الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 2 / صفحة 88)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اقتراح قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية يرمي إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الأجهزة الحكومية ، وإلى تحسين الأداء والإنتاجية من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل والقيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، وكشف تداخل المسئوليات والازدواجية إلى جانب المشاركة في تحسين أداء الإدارة العامة . وحيث إن اقتصاد المملكة هو اقتصاد خدمات تعتمد منجزاته على مدى كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في خدمة المستخدمين فإذا لم توجد رقابة وتقييم لتلك الأجهزة فإن كفاءتها وحسن إنجازها وإدارتها لن يكون مضمونًا في غياب المراجعة والتقييم والتدقيق ، إذن فوضع أو إيجاد جهاز للرقابة الإدارية أصبح عملية ملحة لدعم اقتصاد المملكة الخدماتي ، وهذا ما لم يَفُتْ عن بال وفكر قائدنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حيث شدّد جلالتُه على الانضباط والسلوك الإداري الجيد والخدمة المميزة من قبل أجهزة الخدمة المدنية ، فنص ميثاق العمل الوطني وأكد في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع وجوب إنشاء هذا الجهاز - ديوان الرقابة الإدارية - لما له من تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص ، ولا ننسى أن القرار رقم 4 لسنة 2001م الصادر عن سمو ولي العهد الأمين بإنشاء لجنة فرعية عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني لمناقشة قانون ديوان الرقابة الإدارية ؛ له دور هام في تحديد الأسس العامة التي يجب أن يرتكز عليها مشروع القانون المقترح . هذا وإن الحكومة الموقرة - يا معالي الرئيس - أبدت في الفصل التشريعي الأول وبالتحديد في جلسة مجلس الشورى بتاريخ 8 ديسمبر 2003م على لسان وزير شئون مجلس الوزراء ؛ ترحيبها بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية . معالي الرئيس ، إن اللجنة عند مناقشتها للاقتراح أخذت في الاعتبار معظم الملاحظات التي أثيرت في الجلسة 23 المنعقدة بتاريخ 26/4/2004م من الدور الثاني للفصل التشريعي الأول عند عرض ومناقشة هذا الاقتراح الذي وافق المجلس الموقر بأغلبية ساحقة على جواز النظر فيه ، علمًا بأن الحكومة الموقرة ذكرت في مذكرتها المرفقة بمشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية عند إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 23 مارس 2005م أن الاقتراح يتفق في مجمله وأحكام الدستور والقانون باستثناء بعض الأحكام التي ليست الآن محل النظر فيها . سيدي الرئيس ، إن ما دعا مقدمي الاقتراح إلى إعادة تقديمه في هذا الدور من الفصل التشريعي الثاني هو انتهاء الفصل التشريعي الأول قبل أن يفصل فيه مجلس النواب ، إضافة إلى أن الحكومة الموقرة لم تطلب من معاليكم استمرار النظر في المشروع بقانون المصاغ بناءً على ذلك الاقتراح بقانون ، مما أوجب اعتباره غير قائم وفقًا لأحكام المادة 101 من اللائحة الداخلية . لذا أتمنى على مجلسكم الموقر الوقوف معنا ثانية على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لما له من أهمية كبرى في مسيرة التحديث والإصلاح الإداري التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر مقدمي الاقتراح على ما تقدموا به لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي تم رفعه إلى مجلسكم الموقر . معالي الرئيس ، أنا واثق أن الهدف من تقديم مثل هذا الاقتراح هو مضمونه وليس تسميته ، فنحن نطمح إلى رقابة إدارية ، وإذا كان هذا هو الهدف فإني أطلب من معاليكم أن تسمحوا لي بأن أقرأ اختصاصات ديوان الرقابة المالية حسب المرسوم بقانون رقم 16 الصادر سنة 2002م ، والمذكورة في المواد 5 و6 و11 - واسمحوا لي لو أطلت عليكم - : تشتمل اختصاصات الديوان حسب المادة 5 من قانون ديوان الرقابة المالية على الفقرات التالية : الفقرة 2 : التحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات ، وإن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقًا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية . الفقرة 6 : فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة بالبنود أ ، ب ، ج ، د من المادة 4 من هذا القانون والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها ، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيفاء من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها . وكل تلك أمور إدارية . الفقرة 7 : فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت ومصروفات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات . وكل تلك أمور إدارية . الفقرة 10 : الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتقصي بواعثها . أي أنها أمور إدارية كذلك . والوقوف على الثغرات الموجودة في أنظمة العمل ، تلك إذن أمور إدارية . الفقرة أ من المادة 6 في القانون نفسه تقول : " للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة " . والفقرة ج تنص على : " التأكد من أن الأهداف الموضوعة والموافقة عليها والتي تم رصد ميزانية لها من الأموال العامة الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقها " . وأمور أخرى يطول الحديث في اختصاصات ديوان الرقابة المالية والمتضمنة الدور الرقابي الإداري . المادة 11 في القانون نفسه تتكلم عن إعطاء صلاحية إحالة المخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توفرت لدى الديوان أدلة جدية لوجود جريمة جنائية . كل تلك الاختصاصات - يا معالي الرئيس ، إخواني وزملائي أعضاء المجلس - اختصاصات إدارية بحتة ، ولا يخفى على أحد أن التجاوزات المالية هي نتيجة حتمية للتقصير الإداري فإذا وجد تقصير إداري تبعه فساد مالي لا محالة ، ولا يمكن معالجة تلك المخالفات المالية إلا إذا أحكمنا أمورنا الإدارية وراقبناها رقابة جيدة ، وتلك التصرفات والتقارير التي تم رفعها إلى السلطة التشريعية الموقرة في 3 تقارير من ديوان الرقابة المالية ، وجل تلك التقارير تتكلم عن إخفاقات إدارية أدت إلى تجاوزات مالية . التقرير الثاني لديوان الرقابة المالية حين يتكلم عن إبرام دائرة العقود في شركة نفط البحرين لعدد كبير من العقود فتلك أمور إدارية . وحين يتكلم عن عدم إبلاغ لجنة المناقصات فتلك أمور إدارية . وحين يتكلم عن عدم طرح بعض المشتريات لمناقصات فكل تلك الأمور أمور إدارية بحتة . وأود أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأنه في جلسته السابقة تم إقرار الحساب الختامي لمجلس الشورى وكان يتضمن نقطتين إداريتين أثارهما ديوان الرقابة المالية حول صرف علاوة العمل الإضافي لموظفي الدرجات العليا بشكل ثابت ، وتلك أمور إدارية ، ونتائج متابعة تنفيذ توصيات تقارير السنوات الماضية ، وكل تلك الأمور أمور إدارية بحتة . وأود تذكير مجلسكم الموقر أيضًا بأننا في تجربة فتية وعلينا أن نتعلم من تجارب الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا لا من حيث بدأوا ، وهناك تجارب لدول مجاورة كالأردن الشقيق الذي بدأ بديوان للرقابة الإدارية موازٍ لديوان الرقابة المالية ومن ثم اضطر إلى دمجهما في ديوان واحد . كل الدواوين في كل التجارب العالمية هي ضمن ديوان واحد وتختلف تسمياتها ولكن الهدف واحد . وأخيرًا - واسمحوا لي إذا أطلت عليكم معالي الرئيس ، ولكن هذا موضوع مهم نريد تأكيده لكل عضو في هذا المجلس يريد تحقيق الأفضل لهذه المملكة - أود أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأن السلطة التشريعية بمجلسيها قد أوصت في أكثر من مقام بتقليل مصروفات الدولة والعمل على خفض تضخم الجهاز الإداري ، كما أنني أريد أن أحذِّر من هذا الاقتراح لأنه سوف يخلق كثيرًا من التضارب والازدواجية والتقاطع في عمل مؤسسات كثيرة كديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية وغيرهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندي نفس أفكار أخي وزميلي جهاد بوكمال . أعتقد جازمًا أن اقتراح إنشاء جهاز للرقابة الإدارية من أهم المشاريع التي يمكن لمجلسكم أن يفتخر بها في حال تحقق وخرج للنور ، فهذا الأمر سيعزز البنية الرقابية في البحرين بما يضمن ويعزز النـزاهة في أجهزة البلد واتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة القادرة على تحقيق النجاح والنهضة الشاملة . ولكن الأمر لا يخلو من ضرورة التأني وإجراء دراسة مستفيضة عليه حيث إن اقتراحًا هامًا وحساسًا من هذا النوع يتطلب منا جمعيًا المراجعة لكي نحميه من بعض الثغرات التي قد تعيق تحقيق الأهداف التي نسعى من إنشائه لتحقيقها . لذا فإنني بعد الاطلاع على المقترح أجد أنه من الضرورة بمكان أن نخلق الحماية لهذا المقترح لكي لا يبدو وكأنه شكل من أشكال البيروقراطية في العمل الإداري العام للبلد خصوصًا أننا في النهج الإصلاحي نسعى دائمًا لتبسيط العمل وتقليص هامش البيروقراطية في أجهزة الدولة حتى وإن بلغت تفكيك وزارة ما أو إلغاءها وإحلال محلها هيئات قادرة على أداء العمل ناهيك عن الخصخصة . وانطلاقًا من هذا المبدأ فإنني بادرت بالاطلاع على تجارب الدول التي تعتمد في عملها على أجهزة رقابية وديمقراطية عريقة ولم أجد لديها جهازًا منفصلاً للرقابة الإدارية ، بل إن الأمر غالبًا ما يكون له علاقة بالرقابة المالية ، أما متابعة الجانب الإداري فإنه يأتي تبعًا للرقابة المالية ، فالأصل هو الرقابة المالية وأما الرقابة الإدارية فإنما تكون أحد الإجراءات العملية الهامة لمعالجة الفساد أو الإخفاقات المالية . تماشيًا مع هذه النتيجة فإنني أقترح أن يتم تعديل المقترح المقدم ليكون جزءًا من ديوان الرقابة المالية فيصبح الجهاز الحالي للرقابة المالية : ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وبهذا المقترح بالإمكان تفادي خلق جهاز جديد يضاعف من محنة ترهل الأجهزة الحكومية ، كما أنه سيساهم في إعطاء الرقابة الإدارية قوة مستمدة من الرقابة المالية . إضافة إلى ما تقدم فإن دمج مشروع الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابة المالية سيمنع تداخل المهام بين الجهازين وسيجعل السياسة الرقابية موحدة مما سيوفر الجو الملائم لبلوغ الأهداف التي أنشأنا الجهازين من أجلها ، كما سيعطي القائمين على ديوان الرقابة المالية اتساعًا في الصلاحيات تجعلهم يضعون السوء الإداري ضمن أسباب ومعايير الفساد المالي ، وهذا بالطبع سيدفع المسئولين الحكوميين إلى أن يضعوا نصب أعينهم جودة الأداء باعتباره الحماية من دخولهم دائرة الرقابة المالية والإدارية . لذا فإنني أقترح عليكم النظر في إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة والاستعانة بدائرة الشئون القانونية لإعادة دراسة المقترح بحيث يتم دمجه مع ديوان الرقابة المالية وإضافة ما يتوجب إضافته وتغييره من مواد قانونية تدمج الجهازين في جهاز واحد ليكون قادرًا على تحقيق طموحاتنا في خلق تجربة رقابية جديرة بتسيير البلد على أفضل وجه . أود أن أختم مداخلتي بشكر أصحاب المقترح الذي يعد لفتة إنسانية مؤكدة جدية الإصلاح والسير جهة التطوير بكل قوة ، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح بأي صورة ارتأيتموها فإن الأمر سيعتبر سابقة في المنطقة وستكون البحرين عبرها رائدة في المجال الرقابي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير إلى مقدمي هذا الاقتراح وعلى ما أضافوه من تعديلات أساسية إلى الاقتراح ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير . سيدي الرئيس ، الرقابة الإدارية والرقابة المالية وجهان لعملة واحدة هي الرقابة إذا جاز التعبير . ولدي سؤال إلى الإخوة في اللجنة لم أستطع الحصول على إجابة عنه وهو : أيهما يعتمد على الآخر : قانون الرقابة المالية أم قانون الرقابة الإدارية ؟ وأيهما يتقدم على الآخر أم أنهما يكملان بعضهما ؟ وهل هناك مساحات متداخلة بينهما ؟ وكيف ستعالج المخالفات الإدارية ذات الأبعاد والصلاحيات المالية وخصوصًا إذا تداخلت الصلاحية المالية والصلاحية الإدارية لمتخذي القرار ؟ ولدي سؤال آخر إلى الإخوة
في لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أحيل اقتراح القانون إليها لموافاة اللجنة الأصلية بملاحظاتها حول التكلفة المالية لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، فلم أتمكن كذلك من معرفة ما هي الكلفة التي ستضاف إلى الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009-2010م ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند عرض اقتراحٍ بقانون على المجلس تعودنا أن نناقش فكرته ، ولم أسمع من أحد الإخوان المتداخلين أنه اعترض على فكرة الاقتراح بل سمعت تأييد وتأكيد فكرته . النقطة الأخرى هي أن أصحاب الاقتراح لم يأتوا به من بنات أفكارهم ومن خيالاتهم وإنما اعتمدوا في ذلك على نص ورد في ميثاق العمل الوطني ، وعندما أرادوا إيجاد جهاز خاص للرقابة الإدارية لم يكن الأساس الذي اعتمدوا عليه إلا ذلك النص الوارد في ميثاق العمل الوطني والذي يقول : " ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية ... " وهو موجود حاليًا " ... وآخر للرقابة الإدارية " ، ومقدمو الاقتراح أرادوا تطبيق وتفعيل هذا النص الوارد في ميثاق العمل الوطني وعليه كان قرار اللجنة . أنا لست خبيرًا في الشئون المالية ولكن النقاط التي أشار إليها الأخ جهاد بوكمال كالاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والعلاوات والبدلات والرواتب والترقيات ؛ كل هذه الأمور لا أستطيع إلا أن أسميها أمورًا مالية ، والحال أن الذي ورد في تقرير اللجنة - وأريد هنا أن أقارن بين ما طرحه الأخ جهاد بوكمال وبين ما توصلت إليه اللجنة من خلال الاقتراح - هو : " وترى اللجنة أن المقترح بقانون يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل ، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين ... " ، وأعتقد أن الفرق واضح بين جوهر المهمتين فتلك أمور مالية بحتة وهذه أمور إدارية بحتة ، ولا أعتقد أن هناك من يقول إن الإدارة ليست علمًا قائمًا بذاته كما أن الأمور المالية علم قائم بذاته . كل هذه النقاط التي ذكرتها تبين أهمية وضرورة إنشاء ديوان للرقابة الإدارية . نقطة أخرى وهي أن موافقة هذا المجلس على هذا الاقتراح هو تأكيد لدور هذا المجلس التشريعي والموافقة عليه من قبل المجلس تعتبر عدم تنازل عن دوره التشريعي الذي أتمنى أن يستمر بالموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي في التطرق إلى ما وددت أن أتطرق إليه . أثناء سماعنا لمداخلات الأعضاء الذين سبقوني بالكلام لم أسمع أيًا منهم يعارض وجود جهة تطبق الرقابة الإدارية إلى جانب ديوان الرقابة المالية . تطرق الإخوان إلى مهام ديوان الرقابة المالية ، وما ذكروه يتطرق إلى أداء مهام ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشئون المالية فقط ، وإن فهمنا لما بين السطور أن ديوان الرقابة المالية يمكن أن يتطرق إلى بعض المسائل الإدارية ؛ فإنه لا يمكن أن يتمكن هذا الديوان من أن يكون ديوانًا للرقابة الإدارية إلى جانب كونه ديوانًا للرقابة المالية . سيدي الرئيس ، نأتي إلى المادة 116 من دستور المملكة والتي تقول : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته " ، فهذه عبارة دستورية تبين مهام ديوان الرقابة المالية التي تنحصر في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية . وأي شيء آخر سواء كان قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية أو غيره فإنه لا يعلو على مواد الدستور . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن أدمج مهام رقابة إدارية في ديوان موجود حاليًا أنشئ حسب مادة دستورية للرقابة المالية فقط ، والإخوة مقدمو الاقتراح تقدموا بهدف واضح - تطرق إليه الأخ محمد هادي الحلواجي - ومن الأفضل أن أقرأه على مسامع الإخوة أعضاء المجلس : فهذا الديوان " يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل ، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين ، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية ، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة ، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها " . سيدي الرئيس ، هذا الديوان لا يتطرق إلى أي من الشئون المالية ، وعليه فإن ديوان الرقابة المالية لا يمكن أن يتطرق إلى كل ما ذكرتُه وذكره السادة مقدمو الاقتراح . فكرة الاقتراح جيدة وتصب في ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ، وأعتقد أنه بوجود ديوان الرقابة المالية إلى جانب وجود ديوان الرقابة الإدارية سنصل إلى الهدف المنشود من المشروع الإصلاحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أسترسل في نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني وددت أن أبين أن ما تفضل به الأخ جهاد بوكمال أمور تتعلق برقابة مالية بحتة ، وإذا كانت هناك بعض المواد أو البنود التي تتعلق بالرقابة الإدارية فيجب على هذا المجلس أن يقوم بتصحيحها لأن المادة 116 من الدستور واضحة في اختصاصات ومهام الرقابة المالية حيث تقول : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ... " وأركز على هذا الاستقلال ، وما هي مهماته ؟ تكمل المادة : " ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته " ، وهي مهام واختصاصات مالية بحتة ، إذن دمج ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية يعد عملاً مخالفًا للدستور بحكم المادة 116 التي نصت على أن القانون يكفل استقلالية ديوان الرقابة المالية ، وكما قلت إذا كانت هناك بعض الاختصاصات الإدارية - كما يراها بعض الإخوان في مجلسكم الموقر - فيجب أن تعدل وإلا اعتبرت مخالفة للمادة 116 من الدستور . النقطة الثانية هي أنه في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني والمتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع : مبدأ الحرية الاقتصادية تقول الفقرة الثانية : " كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تطبيق الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وتحريك التشريعات الاقتصادية ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص . ومن أجل تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية " ، إذن الميثاق فرّق بين ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية ، إضافة - كما قلت - إلى أن الدستور في المادة 116 أكد استقلالية ديوان الرقابة المالية ولم يشر إلى دمجهما معًا ، فعندما نفكر في عملية دمجهما فيجب أن نغير في الدستور ونغير في ميثاق العمل الوطني ، وصحيح أن هناك اتجاهات ومدارس في بعض الدول عالميًا وعربيًا وإقليميًا تتجه إلى دمج الديوانين ولكن ذلك أمر واضح في دساتير تلك الدول . النقطة الثالثة هي أن هناك فرقًا كبيرًا بين الرقابة المالية والرقابة الإدارية فالمواضيع والاهتمامات التي يعالجها كل منهما مختلفة عن الأخرى وإن بدت متداخلة فالتخصصات العلمية لشاغلي وظائف الديوانين مختلفة تمامًا والمهام الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرى ، وهذا متعارف عليه في جميع دول العالم فالمؤهلات العلمية للمدقق والمحلل الإداري تختلف عن المؤهلات العلمية للمحاسب والمدقق المالي ، وأعتقد أن الدمج يعطي صلاحيات واسعة ومتنوعة لجهة واحدة على حساب الجهة الأخرى فتقضي على أهم عنصر في الرقابة ألا وهو عنصر ومفهوم التوازن بينهما ، وعندما نقضي على هذا المفهوم فإن الأجهزة لن تتمكن من القيام بواجباتها بصورة متوازنة . وبالنسبة لسؤال الأخ صادق الشهابي فأؤكد أهمية التنسيق بين الديوانين حتى تخرج نتائجهما متكاملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أود أن أؤكد أن ديوان الخدمة المدنية يقدم الاستشارة الإدارية والمعلومات التي قد تساهم في اتخاذ القرار السليم . نتفق مع اللجنة الموقرة في أهمية الرقابة الإدارية ، والمعطيات الإدارية والمهنية تدعم دمج الديوانين ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية ، وعادة ما تؤدي التجاوزات الإدارية إلى التجاوزات المالية فالعملية متشابكة خاصة عند الممارسة الفعلية للمهام وهذا ما لمسناه في بعض التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية ، وإنشاء جهاز مستقل للرقابة الإدارية يمكن أن يخلق بعض التداخلات في مهام الرقابة المالية عند القيام بالتنفيذ الفعلي للمهام ، وإنشاؤه على نحو مستقل أمر يشكل أعباء مالية كبيرة لأن إنشاء جهاز إداري بهذه الضخامة يعني كيانًا إداريًا متكاملاً فيه رئيس ووكلاء مساعدون - وربما وكيل - ومديرون وإدارات وأقسام ، وكل هذه الكيانات الإدارية تؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح لحرصهم على مصلحة التجربة الإصلاحية واستمراريتها ، ولكن الأخ أحمد البحر بين أن هذه الأعمال والمهمات مناطة فعلاً بديوان الرقابة المالية ولكن يمكن من خلال التصور الذي أبداه الأخ أحمد بهزاد بدمج هذه التخصصات تحت ديوان الرقابة المالية الحالي ، والرقابة تدور حول ثلاث مسائل : الرقابة المالية والرقابة الإدارية والالتزام ، فهل هذه الأمور موجودة في ديوان الرقابة المالية أم لا ؟ نعم ، والدليل هو التقارير التي ترفع سنويًا للقيادة السياسية وإلى المجلسين . سيدي الرئيس ، إذا كانت ميزانية ديوان الرقابة المالية 3 ملايين دينار سنويًا ، فهل سنخلق تضخمًا جديدًا بإيجاد ديوان جديد ؟ ورجل الشارع سيسأل : من يراقب من ؟! نعم ، من سيراقب من ؟! حتى مجلس النواب - بصفة الرقابة والمحاسبة - سيحاسب من ؟ أنا أتفهم النية الصافية للإخوة مقدمي الاقتراح ولكن تداعياته مستقبلاً ستكون كبيرة ، وأنا لا أفكر لليوم بل للسنوات الخمس عشرة القادمة ، تصورْ أن الحكومة أقدمت على إنشاء هذا الديوان ووجدت لدينا مشكلة بعد 4 سنوات ، فهل سنصفِّي هذا الديوان ونسرّح الموظفين كما حصل في الأردن ؟ جهاز الحكومة حاليًا فيه تضخم ، فلو وافقت الحكومة على إنشاء هذا الديوان ولكن بعد 4 سنوات وجدنا أن هذه الأهداف والمهام يقوم بها فعلاً ديوان الرقابة المالية ؛ فماذا سنفعل ؟ وبأي تقرير ستلتزم القيادة : بتقرير ديوان الرقابة المالية أم بتقرير ديوان الرقابة الإدارية ؟ ثم إنكم جعلتم هذا الديوان تابعًا لسيدي جلالة الملك ، فهل سألتموه ؟ أنا حين قدمت مع مجموعة من الأعضاء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان أردتها أن تكون تابعة للملك وكان التوجه الملكي يرفض تبعيتها للملك ؛ فسحبت هذا المقترح في ضوء ذلك ، فحين وضعتم في مقترحكم أنه يتبع جلالة الملك فهل سألتموه ؟ لا يجوز ذلك . مكتب المجلس يشكر لإصداره قرارًا باسترجاع الاقتراحات السابقة في الفصل الفائت ، والأخ محمد هادي الحلواجي نسي أن يشير إلى الدور الكبير للأخ عبدالحسن بوحسين - العضو السابق في هذا المجلس - بالإضافة إلى الإخوة الأعضاء الذين عملوا على هذا الموضوع ، ولكن الحكومة كذلك تفهمت أن هذا الموضوع سوف يخلق ازدواجية ، فأرجو من الإخوان أن يتفهموا كل النقاط المهمة التي طرحها الأخ جهاد بوكمال بالإضافة إلى الأخ أحمد بهزاد ، وأرى أن تكون التسمية ديوان الرقابة المالية والإدارية بدلاً من ديوان الرقابة المالية فقط ووضع كل المسائل تحت الديوان الحالي ، فأنا أعتقد أنه سيكون مكسبًا لهذا المجلس وسيدعم توجهات الإخوة الخمسة الذين قدموا هذا الاقتراح ، وسيحال الاقتراح إلى الحكومة وأنا واثق من أن الحكومة ستتفهم الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر المجلس الموقر بأن هذا الاقتراح وافق عليه المجلس السابق وأحيل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وبعد ملابسات طويلة اضطر المجلس مرة أخرى لأن يودعه للدراسة . لجنة الشئون التشريعية والقانونية استندت في رأيها الحالي إلى الآراء التي طرحت في المجلس السابق ، لا أريد أن أتكلم على لسان الإخوة مقدمي الاقتراح ولكنني أعتقد بل أجزم أنهم لم يغفلوا عن قضية الدمج بين الديوانين خصوصًا في ظل وجود ديوان للرقابة المالية ، لكن بالتأكيد هم التفتوا إلى وجود النص الدستوري . عندما أريد أن أدمج ديوان الرقابة المالية مع ديوان الرقابة الإدارية فسأصطدم بنص دستوري يحدد ويحصر مهام ديوان الرقابة المالية بالاسم وعندئذ لا يجوز أن أقوم بعملية الدمج ، ولا تستطيع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن توصي بتوصية تخالف الدستور ، وعليه أؤكد للمجلس الموقر - كما أشار إليه الأخ أحمد البحر في قضية التكلفة - أن كل مشروع وكل عمل جديد لابد أنه ستترتب عليه مصروفات وتكلفة ، ولكن ما هو مردود هذه التكلفة ؟ وما هي نتيجة هذه التكلفة التي سوف تقدمها الحكومة ؟ أعتقد أن الأداة التي ذكرتها اللجنة ستؤدي في الأخير إلى فوائد إيجابية تعوض ما قامت به الدولة من مصروفات من أجل إنشاء هذا الديوان ، وترجع الفائدة على الميزانية نفسها لأنها ستحارب الفساد ، بل إن وجود ديوان الرقابة الإدارية سوف يمنع المخالفات المالية قبل وقوعها ، ويفترض أن ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية يمنعان المخالفة قبل وقوعها ، وعلى ذلك سوف تكون النتيجة على مدى البعيد في صالح الميزانية وليس ضدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك لتطوير أجهزة الدولة وعملها وكافة الإدارات المناط بها . لا أريد أن أدخل في المواد ولكنْ - مثلما تفضل الأخ جهاد بوكمال والأخ أحمد بهزاد - هناك تداخل في اختصاصات هذا الديوان مع ديوان الرقابة المالية ، وذكر الأخ مقرر اللجنة أننا إذا أردنا أن ندمج الديوانين فلابد أن نغير ميثاق العمل الوطني والدستور . هذا الاقتراح في مواده دمج الديوانين ، أنا لا أقصد المواد كلها بل هناك مادة من المواد شكلت المجلس التنفيذي لهذا الديوان برئاسة رئيس الديوان وبعض الأعضاء ، والعضو الأول هو رئيس ديوان الرقابة المالية ، فكيف لا يكون دمج هنا إذا شكل المجلس التنفيذي بعضوية رئيس ديوان الرقابة الإدارية وعضوية رئيس الديوان القائم الآن ؟ هنا يكون الدمج ، والقانون نفسه دمج الديوانين في المادة 20 وإنما الفرق في التسمية فقط ، والقانون نفسه لم يحدد بعض أعمال اللجان وكيفية تشكيلها ، بمعنى أن هناك لجانًا تشكل لكل مشكلة تقع بين الديوان وبين الجهات الخاضعة لرقابته بأمر ملكي . سيدي الرئيس ، أنا لست ضد الاقتراح من حيث المبدأ ، إنما لابد أن يدرس هذا الاقتراح دراسة جيدة لأن هناك تداخلاً مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية حسب مواد القانون نفسه ، وهناك أعمال لجان غير واضحة وغير مفهومة وتشكل كل لجنة في كل حادثة بأمر ملكي . سيدي الرئيس ، إذا استمررنا فقط في تشكيل الدواوين ، بمعنى ديوان للرقابة المالية ، وديوان للرقابة الإدارية ، وبعد ذلك ديوان للرقابة الفنية والتكنولوجيا ، فبعد كل هذه الدواوين منْ يريد أن يعمل في الجهاز الحكومي ؟ لأن كلها أصبحت دواوين ناهيك عن المصاريف التي ستصرف على هذه الدواوين ، فالتكلفة ستكون من 3 - 4 ملايين دينار في السنة لكل ديوان من رئيسه إلى المكاتب إلى الوكلاء ، فماذا بقي في ميزانية الدولة ؟ لنضع كل الميزانية لهذه الدواوين ونترك المشاريع الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم ونشكل دواوين فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن هناك مدارس واتجاهات وبعض الحكومات تأخذ بدمج هذين الديوانين ، وبعض المدارس تأخذ بالتفريق بينهما ، ولكن سؤالي موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يحق لنا أن نصدر قانونًا يخالف الدستور والميثاق ؟ ومتى يحق لنا ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح ولكن الإدارة في العالم تتطور بشكل سريع ، في حقيقة الأمر لم يشهد العالم تطورًا منذ نشأة البشرية كما شهده في التطور الإداري السريع في السنين الخمسين الماضية . والتطور ازداد سرعة في العقدين السابقين ، وكان لدخول الجودة ومبادئها أهمية قصوى ، وتبين أن الهدر في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية يصل إلى 30-40% من الميزانية ، ولوجود رقابة إدارية يجب أن يكون لدينا نظام موحد ومتطور ، ماذا نراقب ؟ وما هو الأساس الذي نراقب عليه ؟ فأعتقد أنني مع وجود الرقابة سواء كانت متصلة بجهاز واحد - رقابة مالية وإدارية - أو بجهازين ولكن يجب أن توضع الأسس للجودة مثل الآيزو ، documentation ، costingوكثير من مؤسساتنا ليست بها محاسبة أو نظام حسابي يعتمد على الكمبيوتر ، ونظامنا لايزال نظامًا هرميًا بينما العالم الآن يسعى إلى تحميل المسئولية لمسئولين في الإدارات الدنيا ، وأعتقد أن علينا توحيد نظام الجودة وتوحيد نظام الإدارة والتطوير المستمر في نظام الإدارة إلى جانب الرقابة ، وهذا ما سيكون له إنتاج أكثر من الرقابة نفسها لأن الهدر يمكن أن يكون أكثر مما يضيع في مسألة الفساد أو غيرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أذكر زملائي بالمرسوم رقم 3 لسنة 2002م بتشكيل لجنة التطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي للدولة الذي صدر في 23 يناير 2002م . منذ صدور هذا المرسوم والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه على " انتهاء عمل اللجنة فور صدور كل من قانون الرقابة المالية ونظام الرقابة الإدارية ، ومباشرة كل من ديوان الرقابة المالية وجهاز الرقابة الإدارية لاختصاصاته " ، وما تلا ذلك من صدور المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، منذ ذلك الوقت والجميع ينتظر صدور نظام الرقابة الإدارية وممارسة جهاز الرقابة الإدارية لاختصاصاته ، وبعد طول انتظار جاء الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية بعد أن مر بالسلسة المعروفة من الإجراءات التي انتهت بالعودة به مرة أخرى ليكمل الصورة التي رسمها ميثاق العمل الوطني والذي توافق عليه شعب وحكومة البحرين . هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به الزملاء الأفاضل يوجد العنصر الثاني من عنصري الرقابة على العمل العام ومن أجل الصالح العام ، وتفعيل أدوات الرقابة التي تكفل الانضباط والشفافية وتحسين أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها ، وسيادة القانون في ظل معايير النزاهة وتكافؤ الفرص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتطوير نوعية وكفاءة الأداء الحكومي ، بما يخدم مصالح الوطن العليا ، والتحقق من قضايا الفساد والرشاوى إن وجدت . ولو قارنا بين قانون الرقابة المالية وهذا القانون سنجد أن هناك اختصاصات لكل ديوان . إن الاقتراح بقانون - الذي أمامنا - والذي يدعو إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية هو بمثابة خطوة مباركة على طريق تحقيق أهداف التنمية ، وحسن استخدام الموارد والطاقات وتحفيز الجهود نحو العمل المتكاتف والمتآلف لبناء الوطن القوي على أسس راسخة من الديمقراطية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص . علينا أن نعود إلى المادة 11 من هذا القانون المقترح لنعرف اختصاصات هذا الديوان ولنعرف الفرق بينهما ، هناك 16 اختصاصًا في هذا القانون وكلها اختصاصات إدارية وتختلف عن اختصاصات ديوان الرقابة المالية . سيدي الرئيس ، إنني مع هذا الاقتراح بقانون وأشكر زملائي الذين تقدموا به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا من المؤيدين لإنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، ولكن قد لا أكون مؤيدًا لإنشاء جهاز للرقابة الإدارية منفصل عن جهاز الرقابة المالية لعدة أسباب - سبقني بعض الإخوان إلى ذكرها - منها تداخل بعض الصلاحيات وأيضًا الأعباء المالية التي سوف يتحملها الديوان . الإخوان تطرقوا إلى أن هناك بعض النصوص في الدستور أو بعض النصوص في الميثاق تنص على إنشاء جهازين : جهاز للرقابة المالية وجهاز للرقابة الإدارية ، ولكن لم يتطرق النص ولم يمنع إنشاء أو توحيد الجهازين ، فعلاً هناك نصوص تنص على إنشاء جهازين ولكن لم تمنع هذه النصوص من دمج الجهازين ، لذلك اقترحت أن يعاد الاقتراح إلى اللجنة المختصة والاجتماع مع دائرة الشئون القانونية لإيجاد مخرج قانوني لدمج هذين الجهازين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع نوقش في الفصل التشريعي الأول . يجب أن يكون هنالك نص واضح في الدستور بخصوص إنشاء دواوين الرقابة ، فمثلاً هنالك نص واضح وصريح بإنشاء ديوان الرقابة المالية ، ولا يوجد في الدستور نص ينص على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، ففي رد الحكومة على ذلك المشروع بينا أن هذا النظام موجود في بعض الدول ، كالأردن والكويت ومصر ، ولكنه يتبع الحكومة لمتابعة تطوير أدائها وكفاءتها ، فالتبعية يجب أن تكون للحكومة حتى يتم التأكد من كفاءة الجهاز الحكومي ورفعها . النقطة المهمة في الموضوع والتي يجب الانتباه إليها هي أنه عندما تقدم اقتراحات القوانين يجب ألا تتعارض مع بعضها البعض ، ففي العام الماضي أقررنا قانون ديوان الخدمة المدنية ، وفي هذا القانون أعطيت للديوان صلاحيات كبيرة في الرقابة على الكفاءة الإدارية في الوزارات والأجهزة الحكومية ، وجميع الأمور التي تنشأ في الوزارات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية ، وفي الحقيقة هنالك صلاحيات معطاة بالقانون لديوان الخدمة المدنية ويجب أن نتأكد من أنها لا تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية . النقطة الأهم في الموضوع هي ألا تتعارض أيضًا واجبات ديوان الرقابة الإدارية مع واجبات ديوان الرقابة المالية المعمول بها الآن ، لأنه عندما نتكلم - مثلاً - عن قضية الاقتراح فإننا لا نحتاج إلى نقاشه والخوض في تفاصيله ، لكن بالرجوع مثلاً إلى المادة 11 من القانون المقترح ذكرت واجبات هذا الديوان مثلاً كالتحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات والتحقق من قضايا الفساد والرشاوى ، فكل هذه الأمور تتعلق بديوان الرقابة المالية ، بمعنى أنه إذا كانت هناك جهتان تراقبان على جهة واحدة فأعتقد أنه سيكون هناك تضارب في الصلاحيات . عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول تمت مناقشته وكانت هناك نفس التوجهات ونفس التساؤلات التي أثيرت في اللجان ، وكانت الفكرة لدى النواب هي توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية ، وهناك اقتراح بقانون في مجلس النواب الآن يدرس توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر معالي الوزير أنه يجب أن ينص الدستور على إنشاء دواوين الرقابة ، وإذا كان الموضوع هو إنشاء الدواوين فأعتقد أنه لا يوجد نص في الدستور ينص حرفيًا على إنشاء ديوان الخدمة المدنية إذا كانت له صلاحيات رقابية كما أشار إلى ذلك سعادة الوزير . بالنسبة للنقطة التي أشار إليها بخصوص الرقابة الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية ، فالديوان الذي يفترض أن ينشأ - ديوان الرقابة الإدارية - يقوم بالمراقبة على ديوان الخدمة المدنية أساسًا ، هل قام ديوان الخدمة المدنية بدوره كما يجب أم لا ؟ وهذا أحد أدواره أيضًا وأحد الأدوار التي ستؤدي إلى الترشيد . نقطة أخرى ، كلنا لا نريد الفساد المالي ولا الإداري ولكن ديوان الرقابة المالية يكشف المخالفات المالية ولكن لا يمنعها وتكون الرقابة بعد ذلك لاحقة ، والمحاسبة لاحقة بعد الكشف ، وديوان الرقابة الإدارية يفترض منه ومن إنشائه أن يمنع المخالفة المالية وبالتالي نحن نحفظ المال العام ولكن لا نعرضه للهدر منذ البداية ولا نحتاج إلى مسألة المخالفة أو المتابعة بعد ذلك ، وفي ذلك فائدة كبيرة ، بمعنى : هل من الأجدى أنه بعد أن يضيع المال فأحاسب على ضياعه أم أمنع وقوع ضياعه منذ البداية ؟ من هنا تأتي فكرة الرقابة الإدارية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتحدث بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح ، وناقشنا هذا الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي الأول وكان عبارة عن سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الشورى على وزير شئون مجلس الوزراء حول التضخم الإداري ، وفي تلك الجلسة رحب وزير شئون مجلس الوزراء بالحاجة إلى ديوان للرقابة الإدارية ومن ثم حاول بعض الأعضاء وضع مقترح قانون بتوسيع ديوان الرقابة المالية ولكنهم اصطدموا بالدستور ، فكان أمامنا خياران : إما تعديل هذه المادة بخصوص الرقابة المالية بحيث تشمل الرقابة الإدارية وإما تقديم اقتراح بقانون ، وبعد اطلاعنا على الميثاق وجدنا أن هناك نصًا يشير إلى الرقابة الإدارية والمالية ومن ثم تقدمنا بهذا الاقتراح ، وتم الاتفاق في الفصل التشريعي الأول على المقترح بالإجماع . أرى أن لدى الإخوان رأيين لكن الكل متفق على الحاجة إلى رقابة إدارية ، ولكنْ هناك عقبتان : التضخم والتكلفة المالية ، ولا أريد أن أعطي أي تبريرات لهذا التضخم والتكلفة المالية ولكن نحن نشعر بأن هناك حاجة للتطوير الإداري ، وفي لقائنا برئيس ديوان الرقابة المالية منذ حوالي أسبوعين تطرق رئيس الديوان الأستاذ حسن الجلاهمة إلى أنه في كثير من الأحيان يكون أساس الفساد المالي الذي تلمسونه في التقارير فسادًا إداريًا سواء كان بوعي أو بغير وعي ، ولكنه قاله بالحرف الواحد : لأن الدستور لم يشر إلى الرقابة الإدارية فنحن لا نستطيع أن نكتب هذا في التقرير ، لذلك هناك تأكيد للحاجة إلى ديوان الرقابة الإدارية ولكن ما هي آلية التفعيل ؟ هي الآن التي يطرحها الأعضاء والكل يتفق على الحاجة ، والاصطدام بنص الدستور هو الذي يدعونا إلى أن نقترح هذا القانون ، وأرجو من الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن وأحترم كل وجهة نظر أدليت في هذه الجلسة ، وأحب أن أذكر إخواني أعضاء المجلس ومعاليكم بأن الدستور جاء بعد ميثاق العمل الوطني ، والمشرع بحكمته استثنى ديوان الرقابة الإدارية لحكمة الكل يفقهها في المجال الإداري ، لما للديوانين من تضارب وتقاطع في كثير من المهام ، لذلك اكتفى المشرع بوجود ديوان للرقابة المالية . وأنا لم أتكلم ولم أطالب بدمج ديوان الرقابة المالية والإدارية في ديوان واحد ، وأنا أفقه المادة الدستورية رقم 116 جيدًا ، والمادة الدستورية صريحة وواضحة بإنشاء ديوان للرقابة المالية . سيدي الرئيس ، الديوان أنشئ بمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م ، وفي كثير من المواد تم تحديد مهام هذا الديوان ، فالمواد الدستورية لا تشرح اختصاصات ومهام الوزارات والدواوين . القانون المصاحب لإنشاء تلك المؤسسات هو الذي يحدد المهام ، وأنا قلتها وأريد أن أكرر وأؤكد مرة أخرى : هل نحن بصدد التسمية أم بصدد المضمون ؟ فإذا كان الهدف هو المضمون فالمضمون متحقق من خلال قانون ديوان الرقابة المالية ، والمادة 11 واضحة وصريحة وتنص على : " المخالفات المالية والإدارية " ، إذن لماذا نزايد على بعضنا ؟ الكل يريد تحقيق المصلحة لهذا الوطن ، وأنا لم أطالب بالدمج وإذا كانت هناك بعض الأطروحات بأن يدمجا فلا نستطيع أن ندمجهما ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الرقابة الإدارية متحققة ضمن الديوان الحالي ، فلماذا نزج بأنفسنا في أمور من الممكن أن تأتي بثمار لا يحمد عقباها ؟ كما أريد من مجلسكم الموقر أن ينظر في الموضوع بعين المسئولية والحذر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي توضيح ، فعندما ذكرت قضية الدستور فأنا لا أقصد ديوان الخدمة المدنية لأن ديوان الخدمة المدنية هو جزء من الحكومة ، لكن أقصد أن الدستور لم ينص على إنشاء جهاز رقابي يراقب الحكومة ويراقب السلطة التشريعية باستثناء ديوان الرقابة المالية ، وهذا النص موجود في المادة 116 من الدستور فلا يوجد نص بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، الإخوان قالوا مثلاً إن توسيع صلاحيات الرقابة المالية يتعارض مع المادة 116 من الدستور ولكن هل إنشاء ديوان الرقابة الإدارية يتعارض مع الدستور أم لا ؟ أرى أن تدرس اللجنة هذا الموضوع لشرحه أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما ذكره الأخ جهاد بوكمال عن المادة 116 من الدستور فصحيح أن المادة لم تتطرق إلى ديوان الرقابة الإدارية ، ولكن يجب ألا يغيب عن نظره أن هذه المادة أتت في باب خاص بالشئون المالية وليست الإدارية ، أي أن المشرع لم يقحم ديوان الرقابة الإدارية في الشئون المالية ، هذه نقطة . النقطة الثانية : المادة واضحة في تحديد مهام واختصاصات الرقابة المالية ولكن هل تطرقت هذه المادة إلى رقابة إدارية ؟ ولماذا لم تتطرق ؟ لأن المادة تتكلم عن اختصاصات مالية ومهامها مالية وليس من اختصاصها الإدارة . النقطة الثالثة : صحيح أن الدستور لم يشر إلى ديوان الرقابة الإدارية ولكن الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني أكد وشدد على وجود ديوان للرقابة الإدارية وفصله عن ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح كثيرًا على ما جاءوا به وعلى المنطلقات التي انطلقوا منها ، كما أشكر القيادة الرشيدة على سعة صدرها لتقبل هذه الأمور وفتح الأبواب للرقابة الذاتية . كما أؤكد أن أوجه القصور في الأداء الإداري الحكومي كثيرة ونحن في القطاع الخاص نواجه الكثير من الصعوبات في إنجاز معاملاتنا مع عدد من الدوائر الخدمية في الوزارات المختلفة . كما أن أغلب شكاوانا بالإمكان وصفها بأمور فساد أو إهمال أو تقصير في الأداء . وكلنا على يقين بحاجتنا لديوان للرقابة الإدارية يصحح أوجه القصور المذكورة . وأنا بدوري أضم صوتي - من ناحية المبدأ - مع الإخوة مقترحِي قانون إنشاء ديوان الرقابة الإدارية إلا أن الاعتبارات المالية المكلفة التي ذكرها بعض الإخوان يمكن تجاوزها بدمج الديوان المقترح مع ديوان الرقابة المالية أو أي جهاز آخر . أما الديوان الحالي فليس ضمن عمله الرقابة الإدارية بما فيه الكفاية ، وربما بإمكاننا الموافقة على المقترح من ناحية المبدأ والاستئناس برأي الأخ أحمد البحر أو ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الوسيلة للوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الشفافية وتحسين الأداء وتحقيق الجودة . وربما في كثير من الأحيان يكون التقصير بسبب عدم إعطاء الصلاحيات لصغار الموظفين لاتخاذ أي قرارات ، حيث يجب أن نلوم الوزير المسئول أو رئيس القسم أو الأساليب الإدارية المتبعة في تلك الإدارة بدلاً من لوم الذين يواجهون أصحاب المعاملات كل يوم ، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة الوزارات في إدارة أعمالها وهي أمور إدارية يجب مراقبتها ومتابعتها وتعقبها من قبل جهاز مختص ليس بالضرورة أن يكون ديوان الرقابة الإدارية المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية حيث ذكر أن هناك تجاوزات إدارية ومالية - وهذه حقيقة - وهي مترابطة بعضها بالبعض الآخر ، وقد تكون إحداها سببًا للأخرى . لا يوجد أحد في المجلس يعارض فكرة وجود جهة تزاول مهمة الرقابة الإدارية ، وأعتقد أن هناك جدلاً قانونيًا ونحتاج لأن نستمع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس . سيدي الرئيس ، مجلسنا أحد غرفتي السلطة التشريعية ونحن نقرر ما نحتاج إليه طبقًا لتغير الظروف المحيطة بنا ، ونحن نتكلم عن مؤسسات تجارية صغيرة وتستثمر أموالاً بهدف تطوير الموارد البشرية في تلك المؤسسة لكي يكون هناك مردود إيجابي بعد فترة معينة ، ونحن نتكلم أيضًا عن سلطة تنفيذية وعن جهات حكومية ، وستكون هناك جهة مهمتها الرقابة الإدارية ، وقد يكون هناك تضخم في الموارد البشرية لهذه الجهة ، وكلنا يتذكر عند مناقشة الميزانية العامة أن البند الأكبر فيها هو بند المصروفات المتكررة والمقصود منه هو المعاشات . سيدي الرئيس ، سيكون هناك ديوان يركز على مهمات دقيقة وسيكون هناك تدقيق وتطوير وتحسين للإنتاجية وغيرها من الأمور ، وكلنا في هذا المجلس نعتقد أن أفضل حسنات التجربة الإصلاحية هو إنشاء ديوان الرقابة المالية ، وللأسف فإن هذا المجلس لا يحصل على نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية لأن ذلك خلاف لمواد الدستور ، فهو يرسل فقط إلى مجلس النواب وإلى الحكومة . ألا يرى المجلس أن وجود ديوان للرقابة الإدارية سيأتي بحسنات ومردود لهذا المجلس من حيث تطوير الموارد البشرية والإدارة والتدريب وغيرها من الأمور ، وأنه يكمل نصف العملية التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية ، ولا يمكن أن يكون ديوان الرقابة المالية ناجحًا تمامًا في أداء مهمته بدون وجود جهة للرقابة الإدارية تكمل هذا العمل وتأتي بنتائج ، وأنا متأكد أننا عندما نوافق على هذا المقترح سيكون هناك إتمام لهذا الهدف الذي أتينا من أجله . نحن لا نحتاج لأن يعطينا الدستور مادة واضحة تقول إنه يمكن لهذا المجلس إنشاء هذه الجهة وإنشاء هذا الديوان ، وأتمنى أن نستمع إلى وجهة النظر القانونية للمستشار القانوني للمجلس ، فهل هناك جدل بحيث يقدم المجلس مقترحًا - وبحسب المادة 94 نناقش فكرة المقترح - وبعدها يذهب إلى السلطة التنفيذية ومن ثم يأتينا كمشروع قانون لنناقشه بالتفصيل ؟ وهل يمكن للمجلس أن يوافق على دمج ديوان الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابة المالية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثيرت عدة نقاط حول هذا الموضوع . ففيما يتعلق بمسألة دمج اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية المقترحة مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية بدلاً من إنشاء ديوان مستقل ؛ فإن المادة 116 من الدستور تقف عقبة أمام هذا التوجه لأنها واضحة في تحديد مسمى هذا الديوان وفي تحديد اختصاصاته ولا تتطرق هذه المادة إلى أي ذكر لديوان الرقابة الإدارية . وفيما يتعلق بما ذكره بعض الإخوة الأعضاء بخصوص ما ورد في قانون ديوان الرقابة المالية وأنه يغني عن الرقابة الإدارية بشكل مستقل وتمارسه دائرة مختصة أو جهاز مختص أو ديوان مختص ؛ فإن معظم ما ذكر من أمثلة في هذا الشأن متعلقة بشكل أساسي بإنفاذ الرقابة المالية وليس الرقابة الإدارية ، والمادة الدستورية تمنع الدمج ولكن - تجاوزًا - إذا قلنا إنه ليس هناك مثل هذه المادة والتكلفة المالية تفرض أن يكون هناك جهاز واحد لممارسة الرقابة المالية والإدارية ؛ ففي هذه الحالة سيتضخم هذا الجهاز بحيث يكون له جانب أو قسم يختص بالرقابة المالية وقسم آخر يختص بالرقابة الإدارية لأن المؤهلات اللازمة لكل من الرقابتين مختلفة عن الأخرى ، فالأمر يحتاج إلى إيجاد متخصصين في مجال الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهذا يعني تضخم جهاز الرقابة المالية بأكثر مما هو موجود حاليًا ، وفي هذه الحالة فالتكاليف التي طرحت في هذا المجال تضاف إلى ميزانية ديوان الرقابة المالية أو الديوان الموحد حتى ينهض بالرقابتين . هناك علم مستقل بالشئون المالية وعلم مستقل بالشئون الإدارية ، فكيف يمكن لجهاز واحد أن يقوم بالرقابتين على نحو يكفل الجدوى من هذه الرقابة ، ولو تطرقنا إلى الاختصاصات الواردة في المادة 16 من الاقتراح بقانون سنجد أنها تشير إلى موضوعات إدارية صرفة ولا يمكن أن يباشرها ديوان الرقابة المالية ، وموضوع التنظيم الإداري وعدم تداخل الإجراءات وعدم تداخل الاختصاصات كلها اختصاصات علمية ويقوم بها جماعة متخصصون في هذا المجال بحيث يقدمون رؤاهم في تطوير القوانين للوصول إلى الجدوى الإدارية وعدم تداخل الاختصاصات ووضع هيكلة الأجهزة الإدارية بشكل علمي ، كل هذا يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة الإدارية ولا يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة المالية . هذه النواحي القانونية التي أستطيع أن أبينها في هذا المجال ، ولا يجوز أن تدمج اختصاصات ديوان الرقابة المالية بحسب نص المادة 116 من الدستور مع اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية ما لم تعدل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش موقع من 5 أعضاء ، ولدي 4 أعضاء يطلبون الكلمة ، وأرى أن نستمر في النقاش لأنه يثري الموضوع وبناء عليه سيتخذ المجلس القرار . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أود الكلام في هذا الموضوع ولكن الكلام ذو شجون ، وقد طُرحت معلومات جديدة ، والموضوع من خلال المناقشة ومن خلال القراءة والاستقراء في اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية يتبين أن هناك ازدواجية . إن ديوان الخدمة المدنية أنشئ بالمرسوم بقانون رقم 6 لعام 1975م وقد نص بالحرف الواحد - وأنا أحفظ هذه المادة – على أن " يشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية " وهو يصدر أنظمة الخدمة المدنية ، والصلاحيات التي أعطيت – والتي ذكرها سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب – في قانون الخدمة المدنية والذي صدر في العام الماضي تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية المقترح ، وقد قرأت بعض المواد ، ففي الفقرة 4 من المادة 11 نص على " مراجعة اللوائح والأنظمة الإدارية وأساليب تنفيذها للتأكد من تناسق التطبيق مع نصوص الدستور والقوانين " ، وهذه الاختصاصات هي من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية ، كذلك الفقرة 10 نصت على " التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة في الأجهزة التنفيذية " ، كذلك ديوان الخدمة المدنية يشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية التي تطبقها الوزارات ، وإذا خالفت الوزارة في تعيين أو ترقية أو توظيف أو إلحاق مهام بمهام أو ما شابه ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية من اختصاصاته أن يوجه هذه الوزارة ، كذلك الفقرة 15 نصت على " دراسة الازدواجية والتداخلات في المهام الوظيفية ... " ، ومن يضع المهام الوظيفية غير ديوان الخدمة المدنية ؟ ديوان الخدمة المدنية هو الذي يضع هذه المهام وهو الذي يفصل الاختصاصات ويمنع الازدواجية في المهام ، هنا ستقع الإشكالية بين ديوان الخدمة المدنية وبين ديوان الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جهاد بوكمال وبعض الإخوة بخصوص بعض المهام الإدارية الموكلة لديوان الرقابة المالية . أما مسألة أن الدستور لم ينص على إنشاء ديوان الخدمة المدنية فإن الدستور لم ينص كذلك على إنشاء الكثير من الأجهزة التي سبقت الدستور ، فهل يعني أنه إذا صدر الدستور نلغي الأجهزة السابقة ؟ لا ، فهي نشأت بقوانين ومراسيم سابقة ، وهي موجودة ، وأرى التريث في إنشاء هذا الديوان ، وإن كنت أؤيد الرقابة الإدارية ، ولا يفهم أننا ضد الرقابة الإدارية ولكن لكي نمنع الازدواجية ، لهذا أرى أن يعاد المقترح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لم يغب عن بال اللجنة الموقرة وقد طرحت هذه النقطة مع ديوان الخدمة المدنية وقد خرجنا باتفاق وهو أن ديوان الخدمة المدنية عليه أن يشرف ويقوم بالإشراف ، أما ديوان الرقابة المالية فعليه الرقابة والتقييم ، ومثال على ذلك أن وزارة المالية تقوم بالتدقيق على باقي الوزارات ماليًا وهذا لا ينفي وجود ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الهيئات والوزارات الحكومية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
العضو السيد ضياء الموسوي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف كل الاختلاف مع الإخوة بالنسبة إلى أهمية ديوان الرقابة الإدارية ، وأنا أعتقد أن الديمقراطية لا يمكن أن تسير بطريقة واضحة وصريحة وأكثر شفافية إلا بهذين الديوانين ديوان الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية . نحن عندما كنا في الصحافة ندخل إلى بعض المؤسسات والوزارات ونكتشف الكثير من الأخطاء الإدارية ، فهناك المحسوبية ، كذلك وجدنا بعض الشركات الوطنية تتضخم بالاستراليين فجأة نتيجة وجود مسئول . نحن بحاجة إلى ديوان للرقابة الإدارية ، الإخوة يقولون إن ديوان الخدمة المدنية أعطي بعض الصلاحيات ونحن نقول من يراقب ديوان الخدمة المدنية ؟ هذا السؤال مهم ، إذا كان الخوف من التضخم فإني أعتقد أن ديوان الرقابة الإدارية تضخمه يقينا من تضخم الإدارات الأخرى ، وبالتالي حتى لو كانت هناك أموال ستصرف فإن ديوان الرقابة الإدارية مهم وضروري ، ونحن نعرف أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ مهم جدًا كما طرح هذا الأمر جان جاك روسو وكثير من الفلاسفة والمنظرين للديمقراطية ، والإخوة يتفقون حول هذا الأمر ، وإذا كان هناك مخرج قانوني ودستوري فلماذا لا ندفع باتجاه هذا المخرج حتى نستطيع أن نعطي جرعة كبيرة لديمقراطيتنا الوليدة ؛ لأننا نعتقد أن علاج الديمقراطية يتم بإيجاد ديمقراطية أكثر وأكثر ، وهذه مسائل مهمة لكي نرسخ ديمقراطية قوية كما طرحها جلالة الملك عبر مشروعه الإصلاحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أجمع الجميع على أن الرقابة الإدارية لا محال منها وهذا شيء جيد ، ولكن الاختلاف حصل لكون الديوان جهة مستقلة كديوان الرقابة المالية أو أن يفعل دور هذه الجهة في ديوان الخدمة المدنية . أعود وأشكر الحكومة لأن ما ذكره سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب واضح ، والمشكلة الحاصلة بشأن تأسيس مثل هذه الدواوين يكون نتيجة أخطاء لدى الحكومة ، ولو فُعِّل الدور الرقابي بما يتم من تشريعات وأعطيت الصلاحيات لديوان الخدمة المدنية - وقد ذكر ذلك الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - لكان دوره أفضل بحكم اطلاعه على القوانين الخاصة بالعمل . طرح الأخ السيد ضياء الموسوي هاجسًا وتساءل عمن يراقب ديوان الخدمة المدنية ؟ من يراقبه هو السلطة التشريعية ولا أعتقد أن هناك مشكلة ، والمشكلة في تفعيل هذا الدور في ديوان الخدمة المدنية ، وهذا أفضل من طرح هذا الاقتراح ، وأتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي أن إحدى الدول المجاورة أصبح لديها وزارة لتطوير الأداء الحكومي وإحدى الجامعات الخاصة الرائدة في هذه الدولة أصبح لديها برنامج في الدراسات العليا لتطوير الأداء الحكومي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعداد كوادر متخصصة قادرة على النهوض بالأداء الحكومي في دول الخليج العربية . نحن في البحرين عندما يُقترح إنشاء وزارة للتخطيط نسمع أصواتًا معترضة بأننا لسنا بحاجة إلى وزارة للتخطيط ، وللأسف نسمع أصواتًا معترضة على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية من السلطة التشريعية ، في حين نجد في الصحافة الكثير من الشكاوى والمعاناة من الأداء الحكومي في الكثير من الوزارات ، الكثير منا في هذا المجلس كان موظفًا في الوزارات ، وأعتقد أنه لو تم إجراء استفتاء بين موظفي الوزارات الحكومية في البحرين لكانت النتيجة 99% من الموظفين سيوافقون على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية لأن لديهم الكثير من المعاناة ، وأعتقد أن كل الأعضاء موافقون على فكرة المقترح ولم نسمع صوتًا يعترض على فكرة المقترح ، وبالتالي أطلب التصويت على فكرة الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تضييع مهمات الرقابة الإدارية بين جهات مختلفة ووجود بعض مهماتها عند بعض المؤسسات لا يعني إلغاء دورها المهم وإيجاد مؤسسة معروفة تتحمل هذه المسئولية ولا تضيعها هو أمر ضروري لأن ديوان الرقابة المالية إذا أغفل الرقابة الإدارية لا يكون ملومًا ولن يكون قد تخلى عن شيء من مهماته ، وأما الكلام عن ديوان الخدمة المدنية فهو جهاز تابع للحكومة ولا يصلح أن يكون مراقبًا عليها ، وهو جزء من الحكومة فكيف يكون مراقبًا عليها ؟ المطلوب هو جهاز رقابة منفصل ومستقل يتحمل مسئولية المراقبة الإدارية ويتحمل كل ما تغفله المؤسسات الأخرى المسئولة عن هذه الرقابة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بودي أن أطرح رأيي في هذا الموضوع ولكن الإخوة أغنوني عن الحديث . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
لدي اقتراح بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة وهو الاقتراح الأبعد ، فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت على اقتراح اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية ...
العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، في التصويت الأول كان عدد الحضور المبين على اللوحة الإلكترونية 36 والآن أصبح العدد 30 ويبدو أن هناك خللاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى ولو كان هناك خطأ في التصويت فإن نتيجة التصويت تبين أن عدد غير الموافقين على الاقتراح أكبر من عدد الموافقين . نتيجة التصويت على توصية اللجنة تبين أن هناك 16 موافقًا و10 غير موافقين ، ويبدو أن باقي الأعضاء ممتنعون عن التصويت ، أي أن أغلبية الحاضرين موافقون على توصية اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نصاب الجلسة للتصويت متوافر الآن وأغلبية الحاضرين عندما يكونون في اتجاه معين يعني الموافقة ، وليس هناك ممتنع عن التصويت الحاضرون صوتوا والأغلبية موافقة ، والمفترض عند التصويت أن يتم التأكد من وجود أغلبية أعضاء المجلس ، وإذا كان أغلبية أعضاء المجلس موجودين فالتصويت صحيح وحينئذ يكون القرار بالأغلبية سواء كان بالرفض أو القبول ولا يوجد ممتنع عن التصويت . واللائحة تقول إن الممتنعين عن التصويت لا يعتبرون موافقين أو معارضين ، ولا يحسبون لأنهم ممتنعون عن التصويت ...
العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
لا يوجد أحد ممتنع عن التصويت .
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
وعندما يكون هناك عدد معين والمصوتون أقل من ذلك فمعنى ذلك أن الذين لم يصوتوا ممتنعون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن نعيد التصويت مرة أخرى لكي نطمئن إلى النتائج حيث وقعت أخطاء فنية في التصويت السابق ، وأتمنى من الجميع أن يصوت سواء بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع . فهل يوافق المجلس على توصية ...
العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، يجب إعادة التصويت على الاقتراح الأول أيضًا لأن الخطأ حدث في التصويتين ، وشكرًا .