الجلسة العشرين - الرابع عشر من شهر مايو 2007م
  • الجلسة العشرين - الرابع عشر من شهر مايو 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الإثنين 14/5/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير، سيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول آل شريف. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، سيد ضياء الموسوي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن ظاهرة إشهار الإفلاس، وعدد حالاتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسقف المديونيات التي يتم بموجبها إقرار مثل تلك الحالات، وبشأن وجود تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنوك المحلية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وُجدت، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه الأراضي لأغراض توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع الوطني المسمى بتقاطع الماحوز، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
  • 10
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
  • 11
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، سيد حبيب مكي هاشم، محمد حسن باقر رضي.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • ​​​الرقـم : 20  
    التاريخ : 27 ربيع الآخر 1428هـ
              14 مايو 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1428هـ الموافق للرابع عشر من شهر مايو 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

                                                                

       

                                                            

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
      3- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي .
      2-  السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون لجان .
      3-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائية شئون جلسات .
      4-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .

      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانونـي .
      2- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان سكرتير ثانٍ .
       
      • من وزارة المالية :

      1- الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1-  الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للتعليم والمناهج .
      2-  الدكتور يحيـى المتولي السيد يوسف المستشار القانونـي .
      3- الدكتورة شيخة يوسف الجيب مدير إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشـدات .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة .
      2- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير الأسرة والطفولة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار  الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة : جمال فخرو وألس سمعان وعبدالرحمن جمشير والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وعبدالرحمن جواهري لسفرهم خارج المملكة ودلال الزايد في إجازة مرضية ونتمنى لها الشفاء العاجل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديلات في الصفحتين 59  و60 وإذا سمحتم لي فسأقدم تعديلاتي للأمانة العامة مباشرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 98 لسنة 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، السيد حبيب مكي هاشم ، محمد هادي أحمد الحلواجي ، ألس توماس سمعان ، خالد عبدالرسول الشريف . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، عبدالرحمن محمد الغتم ، السيد ضياء الموسوي . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن ظاهرة إشهار الإفلاس ، وعدد حالاتها خلال السنوات الثلاث الماضية ، وسقف المديونيات التي يتم بموجبها إقرار مثل تلك الحالات ، وبشأن وجود تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنوك المحلية . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لمعالي الوزير رده على تساؤلي بشأن قضايا إشهار الإفلاس وقد كانت إجابته مستوفية لما سألت عنه وقد اطمأننت للإجراءات القضائية التي تؤخذ حين طلب إشهار الإفلاس والتسلسل القضائي فيه ، إضافة إلى التعاون بين الجهاز القضائي والجهات الأخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين المركزي ووزارة الداخلية للتحقق من مصداقية وظروف المتقدم المالية ، وأثمن موقف المحاكم من طالب إشهار الإفلاس من التأكد حتى لا يترك ذلك أثره على المؤسسات المالية والتجارية الأخرى ، ولو أن هذا الإشهار سيضر بتلك المؤسسات إلا أن ضرره أكبر إذا استمرت هذه المديونيات . معالي الرئيس ، لقد أورد معالي الوزير إحصائيات بشأن قضايا إشهار الإفلاس للأعوام من 2004- 2005- 2006م ويعتبر مجموع القضايا للأعوام المذكورة 48 قضية تم الحكم في 9 منها وبقيت 39 قضية لم يتم الحكم فيها وهذا في حد ذاته مؤشر ليس بالجيد خاصة إذا علمنا أن بعض تلك القضايا يعود إلى عام 2004م حسبما ذكر الرد ، وهذا التأخير يعتبر محفزًا للاستعجال في البت في القضايا خاصة الاقتصادية منها والتي تتعلق بشئون الناس المالية . معالي الرئيس ، لو نظرنا إلى عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم وهو 48 قضية فهذا لا يعتبر في حد ذاته رقمًا خطيرًا أو مدعاة للقلق ، فلا أعتقد أن الإحصائيات التي أوردها معالي الوزير يمكن أن تدخل ضمن ما يسمى بالظاهرة إلا أننا نعتقد بوجوب التشدد والتمحيص في القضايا المرفوعة ، إذ إن جانب التحايل وارد في حال إذا كان ذلك هو الحل والملجأ الأخير . أكرر لمعالي الوزير شكري على جهوده لتطوير الجهاز القضائي وأفيد معاليه بأن سعادة الأخ خالد المؤيد رئيس جمعية رجال الأعمال يشاركني في طلب سرعة البت في القضايا المرفوعة لطلب إشهار الإفلاس ، فقد قمت باستشفاف رأيه عن الموضوع فأشار إلى ضرورة سرعة التحرك لما فيه من طمأنة للشارع التجاري والحفاظ على السمعة الطيبة للقضاء ونزاهته في المملكة . أتمنى لمعالي الوزير كل التوفيق والسداد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة العضو على حسن تعليقه ، وحقيقةً لم أكن أتوقع هذا التعقيب اللطيف منه على موضوع إشهار الإفلاس . أحببت أن أؤكد فقط أن مسألة الإفلاس هي ظاهرة اقتصادية عادية ، فالتاجر يبدأ بتجارته ثم قد يأتي عليه وقت يتوقف فيه عن الدفع ، ومجرد التوقف عن الدفع يوجب إشهار الإفلاس ، والمسألة الاقتصادية وتفسيرها وانعكاساتها قد تأتي لأن الاقتصاد يتضخم أو يكبر وبناء على ذلك قد تزيد الحالات ، وقد يكون لتغير نمط النشاط الاقتصادي دور في هذا الموضوع ، وهناك متخصصون قادرون على الرد أفضل مني بشأن هذه الأمور ، ولكني أؤكد أن هناك نظامًا قضائيًا وقانونيًا قائمًا وفعالاً فيما يتعلق بقضايا الإفلاس ، ومسألة التأخر في بعض القضايا قد تحدث - أحيانًا - بسبب التحقق من مسألة الإفلاس ، وأحيانًا تكون هناك مجموعة من الدائنين سيدخلون في (التفليسة) الموجودة أمام القضاء ، وهذا سيأخذ وقتًا بحسب نوع الشركة التي ستعلن إفلاسها . وسرعة التحرك أعتقد أنها مطلوبة في جميع الإجراءات القضائية ، والقضاء غالبًا ما يكون بطيئًا في إجراءاته ، وهذه الظاهرة عادية ولكن في بعض الأحيان لا تكون مقبولة إذا كانت المسألة تتطلب توقع حل حاسم وسريع ، وتوقع الناس لسرعة الحسم موجود في كل مكان ولذلك بدأت وزارة العدل والشئون الإسلامية في إجراءات ومنها مشروع يتعلق بالتبليغ وسيعرض على مجلسكم الموقر ونتمنى أن تنجزوه قبل نهاية هذا الدور حتى نستطيع أن نضعه في مكانه . وإن شاء الله ستعرض على السلطة التشريعية أمور متعلقة بسرعة البت في قضايا التغييرات التشريعية ونتمنى أن يكون لها أثر طيب في مسألة التعامل مع القضايا بصفة عامة ومنها الإفلاس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الأخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية لحضوره وإجابته الوافية . وفيما يتعلق بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص ، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت ؛ فقد اعتذرت سعادة الوزيرة عن الحضور نظرًا لوجودها في مهمة رسمية خارج البحرين .
    •  
      وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن جمشير بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه الأراضي ولأغراض توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع الوطني المسمى بتقاطع الماحوز ؛ فقد اكتفى الأخ عبدالرحمن جمشير برد سعادة الوزير فطلبنا من سعادته ألا يحضر هذه الجلسة ، كما أن الأخ عبدالرحمن جمشير خارج البحرين . أما السؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية فسنؤجل مناقشته إلى حين حضور سعادة الوزيرة والذي نتوقع أن يكون خلال الدقائق القادمة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لعام 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين ، الصادر في 22 نوفمبر 2006م . وأطلب من الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/  الصفحة  68 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، اليوم نحن بصدد إقرار المرسوم رقم 80 لسنة 2006م والتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر  2006م . إن الاتفاقية المذكورة ناقشتها اللجنة وناقشت المرسوم استنادًا إلى صدوره حسب المادة 38 من الدستور التي تجيز لجلالة الملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون ما بين أدوار انعقادات كل من مجلسي الشورى والنواب ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حال استلامها المرسوم اجتمعت بالعديد من الجهات ومنها وزارتا المالية والخارجية ، حيث تمثل رأي وزارة الخارجية في 3 أطر : الإطار القانوني وتفاصيله في الصفحة 247 من جدول الأعمال ، أما الإطار الآخر وهو الفني والبيئي فنجده في الصفحة 248 ، وكذلك الإطار المالي والاقتصادي . أما رأي ممثلي وزارة المالية فموجود هو الآخر في الصفحة 247 من جدول الأعمال . كما استأنست اللجنة بآراء اللجان الأخرى في المجلس مثل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة وجميع التقارير والآراء موجودة في الصفحة 250 من جدول الأعمال . سيدي الرئيس ، الأسبوع الماضي تمت الموافقة والتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين ، وهذه الموافقة جاءت بناء على قناعة مجلسكم الموقر بأهمية المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي . واليوم نحن أمام اتفاقية أخرى مكملة للاتفاقية السابقة بإنشاء مؤسسة للجسر تتولى تشييد إدارة منطقة حرم الجسر وإدارة وصيانة وتحديد رسوم استخدام الجسر ومرافقه ، إلى جانب استثمار إيرادات وأموال المؤسسة وأي مسئوليات وأنشطة أخرى تعهد إليها بالاتفاق المشترك بين الطرفين . وقد تطرقت الاتفاقية إلى أن المؤسسة تتكون من جهازين : الأول : مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء 4 من كل طرف وتكون الرئاسة بالتناوب كل 3 سنوات والعضوية أيضًا هي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد . أما اختصاصاته فتتمثل في إعداد واعتماد التصاميم الفنية والهندسية وافتراض الأموال اللازمة لبناء الجسر والإشراف على التنفيذ لجميع الأعمال الإنشائية ووضع نظم للمراقبة والاتصالات وتحديد الرسوم وإقرار الميزانية العامة للمؤسسة والنظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية ورفع تقرير سنوي إلى الحكومتين . أما الجهاز الآخر فهو الإدارة التنفيذية ويتكون من المدير العام للمؤسسة ويصدر قرار تعيينه من مجلس الإدارة ويقوم بتصريف شئون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية وينفذ قرارات مجلس الإدارة ، كما يقوم بإعداد مشاريع الإجراءات والقواعد الخاصة بإدارة وصيانة وتشغيل الجسر ووضع اللوائح الخاصة بتعيين الموظفين . سيدي الرئيس ، إننا أمام اتفاقية لمشروع جسر قطر - البحرين وهذا المشروع - كما أسلفنا سابقًا - يمثل بحق استجابةً لحرص كلا البلدين على مد جسور التعاون في شتى المجالات وتشييد صرح العلاقات الأخوية وتقويتها بين الحكومتين والشعبين الشقيقين التي كانت موجودة منذ الأزل وستظل - إن شاء الله - إلى الأبد ، وما الزيارة الحالية التي يقوم بها سمو ولي العهد لدولة قطر إلا تأكيد لرغبة القيادتين في الوصول إلى التكامل وتطوير مجالات التعاون واستكمال دراسة المشاريع في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وصولاً إلى التكامل المنشود في شتى المجالات . وإننا نتطلع من مجلسكم الموقر التصديق عليها وفي الوقت نفسه نحث الحكومة الموقرة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي نأمل أن يكون باكورة لمشاريع تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل فتح باب النقاش سأعطي الكلمة للدكتور عبدالله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج فليتفضل .

      وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . إخواني أعضاء مجلس الشورى يسرني أن أنقل إليكم تحيات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وشكره على كل التعاون الذي لمسناه من خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمرشدات ، سواء من قبل الرئاسة أو أعضاء المجلس أو اللجان العاملة ، فمنا إليكم جزيل الشكر والتقدير على هذا التعاون المتميز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نشكر الحكومة الموقرة على هذا المشروع الهام ونتمنى كل التوفيق والنجاح لزيارة سمو ولي العهد لدولة قطر الشقيقة ، وحقيقةً هذا المشروع سيكون له انعكاس هام على كل أهالي وشعوب المنطقة . وكما عودتنا الحكومة الموقرة على الشفافية فنتمنى الاطلاع على كل الأمور المالية الخاصة بهذا المشروع الهام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت هدى نونو .

      العضو هدى نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني من المؤيدات لإنشاء جسر قطر - البحرين وذلك لمنافعه الاستراتيجية الهامة للبلدين وخصوصًا الاقتصاد ، ولكن في الوقت نفسه أسجل قلقي الشديد من أي تأثيرات بيئية سلبية على الحياة البحرية في منطقة الجسر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي ولكننا في لجنة المرافق العامة والبيئة رأينا أن يكون هناك تركيز على الناحية البيئية خصوصًا أن خليج البحرين سوف يكون محجوزًا من قبل جسرين وهما الجسر الذي يربطنا بالسعودية والجسر الذي سيربطنا بدولة قطر ، كما أن وجود تحلية للمياه في الخليج نفسه يجعل نسبة الملوحة تزداد ، وأعتقد أنه يجب النظر إلى الناحية البيئية والاعتناء بها والعمل على تقليل الأضرار البيئية في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي يصب في نفس الموضوع وهو التأثيرات البيئية للجسر . وبدايةً أود أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد والمتكامل وكذلك حكومة البحرين الموقرة والقيادة السياسية على هذه المبادرة والجهود المخلصة التي حولت الحلم إلى حقيقة . التقرير والدراسة يشيران إلى أن هناك إجماعًا واضحًا على أهمية هذا الجسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك البعد الاستراتيجي ، وفوائد البحرين من هذا الجسر ستكون فوائد كبيرة في هذا المجال . بالنسبة للتأثيرات البيئية فبملاحظة المخطط العام للجسر والمنطقة التي يمر بها فسنجد أنه أخذت اعتبارات معينة وهي أن 55% منه جسور و45% منه ردم وهناك فتحات بين كل كيلومترين للتيارات المائية ، ولكن القلق موجود بالنسبة للتأثيرات البيئية المحتملة من الجسر على المنطقة ، وخاصة أن الجسر يمر بمنطقة مهمة جدًا تحتضن حوالي 60% من المخزون السمكي للبحرين وهي مصدر اقتصادي مهم للبحرين ، وكثير من العوائل تعيش على هذا المورد ، وهذا المورد يمد السكان بأكثر من 60% من احتياجاتهم من الأسماك ، ففقدان هذه الثروة السمكية والبيئية الهائلة سيكون شيئًا مدمرًا للبحرين ، ولذلك فإن القلق مشروع ويعبر عنه الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والإخوان في مجلس النواب . وصحيح أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حضرت الاجتماعات ولكن التقرير لم يسجل أي رأي لهذه الهيئة ، فالرجاء أن تطلعنا الحكومة الموقرة على نوع بيوت الخبرة التي استشارتها في هذا المجال وأن تطمئن الناس والرأي العام بخصوص هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان حلمًا وأصبح حقيقة ، فبعد توقيع سمو ولي العهد البحريني وسمو ولي العهد القطري تبادلنا الاتصالات مع الإخوة في قطر نهنئ ونبارك لأنه كان حلمًا نحلم به جميعًا ، وأعتقد أن أغلب المواطنين البحرينيين لديهم صلات وطيدة مع الإخوة في قطر سواء بالعلاقات الشخصية أو العلاقات العائلية ، فأنا أبارك هذا العمل ، وأتمنى أن يمدنا الله بطول العمر ونرى هذا الجسر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ الدكتور حمد السليطي وأحب أن أضيف أن توصية اللجنة تفتقر إلى أمور كثيرة ، فهي أطرت وباركت هذا المشروع ولكنها لم تورد أي جوانب سلبية لهذا المشروع ، فهل هي واثقة بأن هذا المشروع ليست له أي جوانب سلبية سواء بيئية أو غيرها ؟ كما أنها لم تذكر مسألة الكلفة ، فكل هذه الأمور لم تذكر في التوصية ، فهل غاب عنها هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن لأي مشروع ولأي تغيير متضررين ، ولو نظرنا إلى الضرر البيئي في الخليج فسنجد أن جسر قطر والبحرين تترتب عليه أقل الأضرار إذا ما قارناه بالمخلفات النفطية - وأنا لا أريد أن أكون سلبيًا وأقارن بين سلبية وسلبية - مع وجود الفوائد الناجمة عنه على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والمردود الذي سيكون لشعب البحرين وشعب قطر والشعب الخليجي بشكل عام . وكما أسلفت فإن أي تغيير لابد أن ينتج عنه وجود متضررين وهذا وارد . الأمر الآخر هو أننا نناقش مؤسسة الجسر ، وهذه التساؤلات كان من المفترض أن تطرح عندما كنا نناقش مشروع الجسر نفسه ، نحن نتكلم عن هيئة خدمات على الجسر ، فهذه أسئلة فات أوانها ، ونحن ناقشنا الموضوع في لجنة المرافق العامة والبيئة وحصرنا الأضرار ، وقد كنا في اجتماع موسع مع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ورئيس الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وقد استغرق الاجتماع أكثر من ساعتين وتطرقنا إلى هذا الموضوع ، وهناك توجه من الهيئة إلى الحد من كافة الأضرار بالدراسة مع الجهات المختصة ، فأعتقد أن القلق المثار حاليًا ليس له داعٍ ، وأكرر أن هذه الأسئلة كان من المفترض أن تطرح عند مناقشة مشروع الجسر نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشارك الأخ فؤاد الحاجي في تصوره ولكن هذا لا يمنع من أن يعبر هذا المجلس عن قلقه بشأن أمور كثيرة . وطبعًا أنا أشارك الأخت هدى نونو والأخ الدكتور حمد السليطي والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في قلقهم من تداعيات هذا الجسر ، وفي الوقت نفسه من المؤكد أن الحكومة قد قامت بدراسة كبيرة لهذا المشروع وأعتقد أن منافعه ستكون كبيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي هو ما كنت أود أن أشرحه ، فنحن الآن أمام اتفاقية بإنشاء مؤسسة الجسر وهي الاتفاقية التي تشرح عمل المؤسسة ومسئوليتها ومسئولية مجلس الإدارة . بالنسبة للأمور البيئية فقد سبق أن اجتمعت اللجنة بالعديد من الجهات ومنها الجهات المعنية بشئون البيئة أثناء مناقشة الاتفاقية السابقة للجسر ، وقد أبدت اللجنة في التقرير السابق التحفظات ورؤى الجهات المعنية بخصوص التأثيرات السلبية والإيجابية على إقامة الجسر ، ولا أرى داعيًا لتكرار ما سبق أن ذكرته اللجنة في التقرير السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة لما بذلوه بشأن هذا التقرير . بالنسبة لمؤسسة الجسر المذكورة ضمن مواد المرسوم السابق الذي يتعلق بإنشاء الجسر وأظنها المادة 8 التي تتعلق بقضية الحياة الفطرية والبيئة وعدم تأثير الجسر عليها أو تقليل الأضرار المتوفرة في ذلك ؛ فقد كانت هناك 5 مسارات للجسر ومن أهم العوامل التي تم من خلالها اختيار المسار النهائي الذي تم الاتفاق عليه هو عامل تقليل التأثير على البيئة البحرية ، وسيتم الاهتمام بهذا الجانب حتى عند البدء بإنشاء هذا الجسر ، وأعتقد أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي - إن شاء الله - ستربطنا بالشقيقة قطر وله مردود اقتصادي واجتماعي كبير جدًا على مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان رد الحكومة أكثر وضوحًا من رد اللجنة ومقررها ورغم كونه مختصرًا إلا أن به تطمينات . وقد سألنا الأخ مقرر اللجنة : لماذا لم تذكر السلبيات في تقرير اللجنة ؟ فأجاب بالثناء على لجنة المرافق العامة والبيئة ! كلام اللجنة بعيد عن الموضوع ومن ثم تعاتبنا على طريقة النقاش فيها . الثناء مكتوب في التقرير ، ونحن نريد ردًا : لماذا لم يضمّن التقرير السلبيات التي ذكرتها الحكومة مشكورة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة لم تقصر ونحن مقدرون لها هذا الجهد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس ، وفي ضوء ما دار من مناقشات مع ممثلي وزارتي المالية والخارجية ، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس ؛ فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ رأي المجلس على المرسوم بقانون نداء بالاسم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو إبراهيم بشمي :
      موافق .

      العضو أحمد بهزاد :
      موافق .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة .

      العضو جهاد بوكمال :
      موافق .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      موافق .

      العضو جميل المتروك :
      غير موجود .

      العضو حمد النعيمي :
      موافق .

      العضو خالد المسقطي :
      موافق .

      العضو خالد المؤيد :
      موافق .

      العضو خالد الشريف :
      غير موجود .

      العضو راشد السبت :
      موافق .

      العضو رباب العريض :
      موافقة .

      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو سميرة رجب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      موافق .

      العضو صادق الشهابي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      موافق .

      العضو عبدالله العالي :
      موافق .

      العضو عصام جناحي :
      غير موجود .

      العضو علي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      موافقة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      موافق .

      العضو فيصل فولاذ :
      موافق .

      العضو محمد حسن باقر :
      موافق .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      موافق .

      العضو منيرة بن هندي :
      موافقة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      موافق .

      العضو هدى نونو :
      موافقة .

      العضو وداد الفاضل :
      موافقة .

    •  
      الرئيـــس علي بن صالح الصالح :
      موافق . إذن يقر هذا المرسوم .
    •  

      والآن نعود إلى السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة . ورد سعادة الوزيرة عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على ردها الذي احتوى ليس فقط ما هو على أرض الواقع بل ما هو في مستوى الطموح والتطلعات ، وهي كثيرة ولله الحمد . وأود هنا - يا سعادة الرئيس - أن أتناول ما جاء في الرد نقطة نقطة : أولاً : فيما يتعلق بنقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية فقد كانت الإدارة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة إدارة مستقلة وتم نقلها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح قسمًا في إدارة ، وقد جاء في رد الوزيرة أن هذا إجراء مؤقت ولكنني أرى أنه مادامت هي في الأساس إدارة فكان ينبغي أن تنقل كإدارة على أن تستكمل فيما بعد الإجراءات الأخرى خاصة أنني استشففت من رد سعادة الوزيرة أن هناك رهانًا على المستقبل وأرجو أن يكون تفاؤلها في محله . نحن جميعًا نعلم من خلال تعاملنا مع ديوان الخدمة المدنية لسنوات أننا نخوض معركة ضارية فيما يتعلق بالطفولة كي نعطيها أولوية في هياكل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، ولذا فإن إلحاق الطفولة بإدارة واعتمادها كقسم في إدارة سيحد كثيرًا من مستوى التوظيف ولن يفتح مجالاً لاستقطاب الكفاءات المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطفل ، لذلك فإن هيكل الوزارة المرتقب الذي وعدت به سعادة الوزيرة نرجو أن يضم إدارة قوية بها كفاءات متخصصة في مجال الطفولة وعلى دراية ومعرفة بها . ثانيًا : إنه لمما يثلج الصدر أن تعلن سعادة الوزيرة أن وزارتها بدأت في تفعيل ملف الطفولة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . أود أن أشير هنا إلى أن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في الفصل التشريعي السابق بمجلس الشورى قامت بمراجعة شاملة لكل القوانين المتعلقة بالطفل النافذة في المملكة وأضافت وعدلت فيها ما رأته ضروريًا . وبوجه عام توصلت اللجنة إلى أننا في البحرين نتوفر على قوانين لا بأس بها ومن شأنها أن توفر الرعاية والحماية للطفل ، ولكن يشوبها عيبان : الأول : أن هذه القوانين متفرقة وموزعة في قوانين عديدة ، في حين يتطلب الأمر أن تكون هناك منظومة قانونية موحدة خاصة بالطفل يمكن اعتمادها كمرجع واضح ومتاح للمتابعة والتطبيق . الثاني : يتمثل في أن الكثير من هذه القوانين تحتاج إلى التطبيق الفعلي نتيجة لغياب آليات المتابعة والمراقبة ، ومن هنا كان سؤالي الموجه إلى سعادة الوزيرة والذي يتعلق باللجنة الوطنية للطفولة . لقد كان حلمنا منذ عام 1979م وهو العام الدولي للطفل أن تُتوج جهود لجنة الاحتفال بالعام الدولي بإنشاء مجلس أعلى للطفولة ، وبقي هذا الهاجس يلح علينا طوال الثمانينيات حتى التسعينيات عندما تقلص حلمنا ليصبح لجنة وطنية للطفولة ، وشتان بين المجلس الأعلى واللجنة الوطنية ، ولكن كان الأمل أن يتم تشكيل هذه اللجنة على مستوى عالٍ يعطيها مساحة واسعة من التحرك والقدرة على اتخاذ القرار ، كما يعطيها صلاحية المراقبة والمتابعة ، خاصة أن خدمات الطفولة موزعة على جهات عديدة ، الأمر الذي يستدعي أن يكون أعضاء اللجنة ليسوا من أصحاب الاختصاص كما جاء في الرد بل من أصحاب القرار أيضًا حتى تكون لها بالفعل الصلاحيات التي تتيح لها التحرك والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بالطفولة . ثالثًا : لم أجد في رد سعادة الوزيرة ما يطمئن كثيرًا بشأن وجود خطة للارتقاء بثقافة الطفل التي مازالت ضائعة ومن الأمور المسكوت عنها والتي لا تحظى بما تستحقه من اهتمام . لقد كان مركز سلمان الثقافي للأطفال هو أول صرح ثقافي يقام في المملكة من أجل الأطفال ، وشكل عند افتتاحه عام 1982م من قبل سمو ولي العهد - عندما كان طفلاً - نقلة نوعية في هذا المجال ، واعتبر وقتها نموذجًا يحتذى به من قبل الدول المجاورة وحتى الدول الشقيقة . ومن هذا المركز انطلق أول مسرح عرائس في البحرين بل وفي المنطقة ككل ، كما احتوى على أول مكتبة متخصصة للطفل في البلاد ، وعندما ننظر اليوم إلى المجالات الثقافية والفنية كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وغيرها فإن بصمات مركز سلمان الثقافي تبدو واضحة لدى العديد من المشتغلين والمشتغلات بهذه المجالات الذين بدأوا من المركز أطفالاً رعاهم واحتضن مواهبهم وأطلقهم في المجتمع ليحلقوا ويبدعوا وهم اليوم - وبعضهم فنانون ودبلوماسيون وأطباء ومهندسون - مازالوا يحملون معهم ذكريات الزمن الجميل في هذا الصرح الرائد . لقد تم تصميم المركز في الأساس من قبل شركة متخصصة في تصميم المنشآت الخاصة بالأطفال ، وتم إعداده ليكون مناسبًا للفئة العمرية من 12-14 سنة ، وكانت الخطة التي تم وضعها آنذاك أن يتم تعميم هذه التجربة الناجحة بكل المقاييس عن طريق إنشاء مركز جديد كل خمس سنوات في منطقة من مناطق البحرين ليصبح عددها في النهاية ستة مراكز على الأقل موزعة على مختلفة مناطق البلاد ، وبالطبع ظل هذا الحلم هاجسًا إذ إن الطفولة لم تكن في يوم من الأيام على قائمة الأولويات . لا أدري كيف يمكن أن يتحول مركز صمم خصيصًا للأطفال إلى مركز شبابي لا يتناسب مطلقًا مع أنشطة الشباب لنطوي بذلك صفحة مضيئة ولعلها الصفحة الوحيدة في الحياة الثقافية لأطفالنا ؟ ولن يعوضها فتح فروع لأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية التي لم تصمم أساسًا لخدمة الأطفال ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون بديلاً عن المراكز المتخصصة والمصممة خصيصًا لهذا الغرض . لقد توقفت كثيرًا عند تصريح سعادة الوزيرة يوم أمس والذي قالت فيه إن المسألة قد سُوِّيت لأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وافقت على إعطاء الوزارة مبنيين مقابل مركز سلمان الثقافي ومركز العلوم . فأي مبنى - يا سعادة الرئيس - يسد مكان هذين الصرحين المتميزين ؟ هل هي شقة في بناية أم فيلا خالية من الفضاءات والمساحات الخارجية الجميلة والرحبة ؟ مجرد سؤال . رابعًا : فيما يتعلق بنقل مسئولية الأحداث فلابد من الإشادة هنا بموقف وزارة الداخلية وتفهمها لضرورة هذا النقل حرصًا على وضع الأمور في نصابها الصحيح ، ولاشك أن هذا التعاون يشكل نموذجًا لما ينبغي أن يسود من علاقات بين الأطراف المعنية بهذا الملف وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد على توفره وجود لجنة وطنية على مستوى عالٍ من المسئولية والقدرة على التحرك واتخاذ القرار . خامسًا : إننا نثمن للوزارة إشراك مؤسسات المجتمع المدني ودعمها لتنفيذ مشاريع تنموية متعلقة بمجالات الطفولة ونشيد بإنشاء المركز الوطني لحماية الطفل . وتبقى هذه المشاريع الطموحة دليلاً على الحماس والرغبة الصادقة لدى سعادة الوزيرة والعاملين في وزارتها إلا أن ما نتطلع إليه في ضوء التحول والتطور في ملف الطفولة أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى ذات أهداف واضحة تنبثق عنها خطط وبرامج تلزم الجميع وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية بالمساهمة في تطبيقها ، أما التعويل على بورصة المشاريع فإننا نقدر لسعادة الوزيرة حماسها وبحثها عن البدائل وفق الإمكانات المتاحة ولكننا نقول لها : أعانكِ الله على هذا الملف ، وهو ملف شائك وشديد التعقيد ، ولذلك نرجو أن يكون تفاؤلها في محله عندما وضعت بورصة المشاريع خاصة ما يتعلق منها بالطفل ، لعل أحدًا في القطاع الخاص يحمل معها هذا الهم ويمد يده لانتشال الطفولة من واقعها المحزن ليرفعها إلى مستوى الأحلام والتمنيات ، كما ندعو الله أن يحنن القلوب في ديوان الخدمة المدنية فهم أطفالهم أيضًا كما هم أطفالنا بل هم مستقبل الوطن . مرة أخرى أشكر سعادة الوزيرة على تجاوبها وعلى تفاؤلها وأدعو لها بالتوفيق في هذه الرسالة الإنسانية النبيلة التي لا تعادلها رسالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
       
      وزير التنمية الاجتماعية :

      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على سؤالها واهتمامها الدائم بالطفولة وهي ليست بغريبة على الطفولة بل هي من إحدى المؤسِّسات لبرامج الطفولة في المملكة ، وقد شاركتنا في لجان الوزارة لوضع خطة للطفولة بمملكة البحرين . لن أطيل الإجابة ولكني أؤكد بعض النقاط فالوزارة فعلاً عندما أنشئت تطورنا معها وتطورت الأفكار بعد سنتين ونصف ، ولذلك نحن الآن بصدد مشروع إعادة دراسة هيكل الوزارة وإعادة توزيع الاختصاصات ، وكما ذكرنا في الرد فإننا فعلاً نفكر في إدارة مختصة للطفولة ، وقد دمجت مع إدارة الأسرة لأسباب لوجستية ، والإدارة لم تنقل من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى الآن وسوف تنقل وبالتالي ستكون للوزارة فرصة أن تخصص إدارة محددة للطفولة . وبالنسبة للجنة الوطنية فأعضاؤها من أصحاب القرار حسب ترشيحات الوزارات المعنية ، واللجنة معروضة بمجلس الوزراء وبانتظار توقيع صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء عليها وستبدأ عملها قريبًا . بالنسبة لثقافة الطفل فنحن معكِ وهذا هاجسنا وقد خاطبنا جهات معينة بذلك لفتح متحف ثقافي للطفل يعرفه بثقافة العالم لم نعلن عنه . وبالنسبة لمركز سلمان الثقافي ومركز العلوم فكما ذكرنا فإن الحكومة ستعوض الوزارة بمبانٍ أو مبالغ حتى نستطيع شراء أو تأجير مبانٍ - وإن شاء الله - لن تكون شققًا صغيرة أو فللاً ليست بها فضاءات بل ستكون على مستوى من خلاله نعطي للطفولة قدرها ، وأنا معكِ فيما قلتِ بالنسبة لمركز سلمان الثقافي وبالذات بالنسبة لثقافة الطفل في مملكة البحرين ونحن معكم في تطوير هذا المجال . الوزارة تحمل هميّن : هم تنمية الطفولة من الناحية الثقافية والعلمية وغير ذلك ، وهم حماية الطفولة ، وسنفتتح إن شاء الله في نهاية هذا الشهر المركز الوطني لحماية الطفولة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة وسيؤدي خدمة متميزة للطفولة والأسرة من ناحية اجتماعية ونفسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة الوزيرة وأدعو لها بالتوفيق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم : عبدالرحمن جمشير ، الدكتورة فوزية الصالح ، وداد الفاضل ، السيد حبيب مكي ، محمد حسن باقر . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن اقتراح قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية يرمي إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الأجهزة الحكومية ، وإلى تحسين الأداء والإنتاجية من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل والقيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، وكشف تداخل المسئوليات والازدواجية إلى جانب المشاركة في تحسين أداء الإدارة العامة . وحيث إن اقتصاد المملكة هو اقتصاد خدمات تعتمد منجزاته على مدى كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في خدمة المستخدمين فإذا لم توجد رقابة وتقييم لتلك الأجهزة فإن كفاءتها وحسن إنجازها وإدارتها لن يكون مضمونًا في غياب المراجعة والتقييم والتدقيق ، إذن فوضع أو إيجاد جهاز للرقابة الإدارية أصبح عملية ملحة لدعم اقتصاد المملكة الخدماتي ، وهذا ما لم يَفُتْ عن بال وفكر قائدنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حيث شدّد جلالتُه على الانضباط والسلوك الإداري الجيد والخدمة المميزة من قبل أجهزة الخدمة المدنية ، فنص ميثاق العمل الوطني وأكد في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع وجوب إنشاء هذا الجهاز - ديوان الرقابة الإدارية - لما له من تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص ، ولا ننسى أن القرار رقم 4 لسنة 2001م الصادر عن سمو ولي العهد الأمين بإنشاء لجنة فرعية عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني لمناقشة قانون ديوان الرقابة الإدارية ؛ له دور هام في تحديد الأسس العامة التي يجب أن يرتكز عليها مشروع القانون المقترح . هذا وإن الحكومة الموقرة - يا معالي الرئيس - أبدت في الفصل التشريعي الأول وبالتحديد في جلسة مجلس الشورى بتاريخ 8 ديسمبر 2003م على لسان وزير شئون مجلس الوزراء ؛ ترحيبها بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية . معالي الرئيس ، إن اللجنة عند مناقشتها للاقتراح أخذت في الاعتبار معظم الملاحظات التي أثيرت في الجلسة 23 المنعقدة بتاريخ 26/4/2004م من الدور الثاني للفصل التشريعي الأول عند عرض ومناقشة هذا الاقتراح الذي وافق المجلس الموقر بأغلبية ساحقة على جواز النظر فيه ، علمًا بأن الحكومة الموقرة ذكرت في مذكرتها المرفقة بمشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية عند إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 23 مارس 2005م أن الاقتراح يتفق في مجمله وأحكام الدستور والقانون باستثناء بعض الأحكام التي ليست الآن محل النظر فيها . سيدي الرئيس ، إن ما دعا مقدمي الاقتراح إلى إعادة تقديمه في هذا الدور من الفصل التشريعي الثاني هو انتهاء الفصل التشريعي الأول قبل أن يفصل فيه مجلس النواب ، إضافة إلى أن الحكومة الموقرة لم تطلب من معاليكم استمرار النظر في المشروع بقانون المصاغ بناءً على ذلك الاقتراح بقانون ، مما أوجب اعتباره غير قائم وفقًا لأحكام المادة 101 من اللائحة الداخلية . لذا أتمنى على مجلسكم الموقر الوقوف معنا ثانية على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لما له من أهمية كبرى في مسيرة التحديث والإصلاح الإداري التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .

      العضو جهاد بوكمال :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر مقدمي الاقتراح على ما تقدموا به لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي تم رفعه إلى مجلسكم الموقر . معالي الرئيس ، أنا واثق أن الهدف من تقديم مثل هذا الاقتراح هو مضمونه وليس تسميته ، فنحن نطمح إلى رقابة إدارية ، وإذا كان هذا هو الهدف فإني أطلب من معاليكم أن تسمحوا لي بأن أقرأ اختصاصات ديوان الرقابة المالية حسب المرسوم بقانون رقم 16 الصادر سنة 2002م ، والمذكورة في المواد 5 و6 و11 - واسمحوا لي لو أطلت عليكم - : تشتمل اختصاصات الديوان حسب المادة 5 من قانون ديوان الرقابة المالية على الفقرات التالية : الفقرة 2 : التحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات ، وإن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقًا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية . الفقرة 6 : فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة بالبنود أ ، ب ، ج ، د من المادة 4 من هذا القانون والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها ، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيفاء من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها . وكل تلك أمور إدارية . الفقرة 7 : فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت ومصروفات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات . وكل تلك أمور إدارية . الفقرة 10 : الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتقصي بواعثها . أي أنها أمور إدارية كذلك . والوقوف على الثغرات الموجودة في أنظمة العمل ، تلك إذن أمور إدارية . الفقرة أ من المادة 6 في القانون نفسه تقول : " للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة " . والفقرة ج تنص على :  " التأكد من أن الأهداف الموضوعة والموافقة عليها والتي تم رصد ميزانية لها من الأموال العامة الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقها " . وأمور أخرى يطول الحديث في اختصاصات ديوان الرقابة المالية والمتضمنة الدور الرقابي الإداري . المادة 11 في القانون نفسه تتكلم عن إعطاء صلاحية إحالة المخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توفرت لدى الديوان أدلة جدية لوجود جريمة جنائية . كل تلك الاختصاصات - يا معالي الرئيس ، إخواني وزملائي أعضاء المجلس - اختصاصات إدارية بحتة ، ولا يخفى على أحد أن التجاوزات المالية هي نتيجة حتمية للتقصير الإداري فإذا وجد تقصير إداري تبعه فساد مالي لا محالة ، ولا يمكن معالجة تلك المخالفات المالية إلا إذا أحكمنا أمورنا الإدارية وراقبناها رقابة جيدة ، وتلك التصرفات والتقارير التي تم رفعها إلى السلطة التشريعية الموقرة في 3 تقارير من ديوان الرقابة المالية ، وجل تلك التقارير تتكلم عن إخفاقات إدارية أدت إلى تجاوزات مالية . التقرير الثاني لديوان الرقابة المالية حين يتكلم عن إبرام دائرة العقود في شركة نفط البحرين لعدد كبير من العقود فتلك أمور إدارية . وحين يتكلم عن عدم إبلاغ لجنة المناقصات فتلك أمور إدارية . وحين يتكلم عن عدم طرح بعض المشتريات لمناقصات فكل تلك الأمور أمور إدارية بحتة . وأود أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأنه في جلسته السابقة تم إقرار الحساب الختامي لمجلس الشورى وكان يتضمن نقطتين إداريتين أثارهما ديوان الرقابة المالية حول صرف علاوة العمل الإضافي لموظفي الدرجات العليا بشكل ثابت ، وتلك أمور إدارية ، ونتائج متابعة تنفيذ توصيات تقارير السنوات الماضية ، وكل تلك الأمور أمور إدارية بحتة . وأود تذكير مجلسكم الموقر أيضًا بأننا في تجربة فتية وعلينا أن نتعلم من تجارب الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا لا من حيث بدأوا ، وهناك تجارب لدول مجاورة كالأردن الشقيق الذي بدأ بديوان للرقابة الإدارية موازٍ لديوان الرقابة المالية ومن ثم اضطر إلى دمجهما في ديوان واحد . كل الدواوين في كل التجارب العالمية هي ضمن ديوان واحد وتختلف تسمياتها ولكن الهدف واحد . وأخيرًا - واسمحوا لي إذا أطلت عليكم معالي الرئيس ، ولكن هذا موضوع مهم نريد تأكيده لكل عضو في هذا المجلس يريد تحقيق الأفضل لهذه المملكة - أود أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأن السلطة التشريعية بمجلسيها قد أوصت في أكثر من مقام بتقليل مصروفات الدولة والعمل على خفض تضخم الجهاز الإداري ، كما أنني أريد أن أحذِّر من هذا الاقتراح لأنه سوف يخلق كثيرًا من التضارب والازدواجية والتقاطع في عمل مؤسسات كثيرة كديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية وغيرهما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندي نفس أفكار أخي وزميلي جهاد بوكمال . أعتقد جازمًا أن اقتراح إنشاء جهاز للرقابة الإدارية من أهم المشاريع التي يمكن لمجلسكم أن يفتخر بها في حال تحقق وخرج للنور ، فهذا الأمر سيعزز البنية الرقابية في البحرين بما يضمن ويعزز النـزاهة في أجهزة البلد واتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة القادرة على تحقيق النجاح والنهضة الشاملة . ولكن الأمر لا يخلو من ضرورة التأني وإجراء دراسة مستفيضة عليه حيث إن اقتراحًا هامًا وحساسًا من هذا النوع يتطلب منا جمعيًا المراجعة لكي نحميه من بعض الثغرات التي قد تعيق تحقيق الأهداف التي نسعى من إنشائه لتحقيقها . لذا فإنني بعد الاطلاع على المقترح أجد أنه من الضرورة بمكان أن نخلق الحماية لهذا المقترح لكي لا يبدو وكأنه شكل من أشكال البيروقراطية في العمل الإداري العام للبلد خصوصًا أننا في النهج الإصلاحي نسعى دائمًا لتبسيط العمل وتقليص هامش البيروقراطية في أجهزة الدولة حتى وإن بلغت تفكيك وزارة ما أو إلغاءها وإحلال محلها هيئات قادرة على أداء العمل ناهيك عن الخصخصة . وانطلاقًا من هذا المبدأ فإنني بادرت بالاطلاع على تجارب الدول التي تعتمد في عملها على أجهزة رقابية وديمقراطية عريقة ولم أجد لديها جهازًا منفصلاً للرقابة الإدارية ، بل إن الأمر غالبًا ما يكون له علاقة بالرقابة المالية ، أما متابعة الجانب الإداري فإنه يأتي تبعًا للرقابة المالية ، فالأصل هو الرقابة المالية وأما الرقابة الإدارية فإنما تكون أحد الإجراءات العملية الهامة لمعالجة الفساد أو الإخفاقات المالية . تماشيًا مع هذه النتيجة فإنني أقترح أن يتم تعديل المقترح المقدم ليكون جزءًا من ديوان الرقابة المالية فيصبح الجهاز الحالي للرقابة المالية : ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وبهذا المقترح بالإمكان تفادي خلق جهاز جديد يضاعف من محنة ترهل الأجهزة الحكومية ، كما أنه سيساهم في إعطاء الرقابة الإدارية قوة مستمدة من الرقابة المالية . إضافة إلى ما تقدم فإن دمج مشروع الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابة المالية سيمنع تداخل المهام بين الجهازين وسيجعل السياسة الرقابية موحدة مما سيوفر الجو الملائم لبلوغ الأهداف التي أنشأنا الجهازين من أجلها ، كما سيعطي القائمين على ديوان الرقابة المالية اتساعًا في الصلاحيات تجعلهم يضعون السوء الإداري ضمن أسباب ومعايير الفساد المالي ، وهذا بالطبع سيدفع المسئولين الحكوميين إلى أن يضعوا نصب أعينهم جودة الأداء باعتباره الحماية من دخولهم دائرة الرقابة المالية والإدارية . لذا فإنني أقترح عليكم النظر في إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة والاستعانة بدائرة الشئون القانونية لإعادة دراسة المقترح بحيث يتم دمجه مع ديوان الرقابة المالية وإضافة ما يتوجب إضافته وتغييره من مواد قانونية تدمج الجهازين في جهاز واحد ليكون قادرًا على تحقيق طموحاتنا في خلق تجربة رقابية جديرة بتسيير البلد على أفضل وجه . أود أن أختم مداخلتي بشكر أصحاب المقترح الذي يعد لفتة إنسانية مؤكدة جدية الإصلاح والسير جهة التطوير بكل قوة ، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح بأي صورة ارتأيتموها فإن الأمر سيعتبر سابقة في المنطقة وستكون البحرين عبرها رائدة في المجال الرقابي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير إلى مقدمي هذا الاقتراح وعلى ما أضافوه من تعديلات أساسية إلى الاقتراح ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير . سيدي الرئيس ، الرقابة الإدارية والرقابة المالية وجهان لعملة واحدة هي الرقابة إذا جاز التعبير . ولدي سؤال إلى الإخوة في اللجنة لم أستطع الحصول على إجابة عنه وهو : أيهما يعتمد على الآخر : قانون الرقابة المالية أم قانون الرقابة الإدارية ؟ وأيهما يتقدم على الآخر أم أنهما يكملان بعضهما ؟ وهل هناك مساحات متداخلة بينهما ؟ وكيف ستعالج المخالفات الإدارية ذات الأبعاد والصلاحيات المالية وخصوصًا إذا تداخلت الصلاحية المالية والصلاحية الإدارية لمتخذي القرار ؟ ولدي سؤال آخر إلى الإخوة
      في لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أحيل اقتراح القانون إليها لموافاة اللجنة الأصلية بملاحظاتها حول التكلفة المالية لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، فلم أتمكن كذلك من معرفة ما هي الكلفة التي ستضاف إلى الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009-2010م ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند عرض اقتراحٍ بقانون على المجلس تعودنا أن نناقش فكرته ، ولم أسمع من أحد الإخوان المتداخلين أنه اعترض على فكرة الاقتراح بل سمعت تأييد وتأكيد فكرته . النقطة الأخرى هي أن أصحاب الاقتراح لم يأتوا به من بنات أفكارهم ومن خيالاتهم وإنما اعتمدوا في ذلك على نص ورد في ميثاق العمل الوطني ، وعندما أرادوا إيجاد جهاز خاص للرقابة الإدارية لم يكن الأساس الذي اعتمدوا عليه إلا ذلك النص الوارد في ميثاق العمل الوطني والذي يقول : " ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية ... " وهو موجود حاليًا " ... وآخر للرقابة الإدارية " ، ومقدمو الاقتراح أرادوا تطبيق وتفعيل هذا النص الوارد في ميثاق العمل الوطني وعليه كان قرار اللجنة . أنا لست خبيرًا في الشئون المالية ولكن النقاط التي أشار إليها الأخ جهاد بوكمال كالاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والعلاوات والبدلات والرواتب والترقيات ؛ كل هذه الأمور لا أستطيع إلا أن أسميها أمورًا مالية ، والحال أن الذي ورد في تقرير اللجنة - وأريد هنا أن أقارن بين ما طرحه الأخ جهاد بوكمال وبين ما توصلت إليه اللجنة من خلال الاقتراح - هو : " وترى اللجنة أن المقترح بقانون يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل ، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين ... " ، وأعتقد أن الفرق واضح بين جوهر المهمتين فتلك أمور مالية بحتة وهذه أمور إدارية بحتة ، ولا أعتقد أن هناك من يقول إن الإدارة ليست علمًا قائمًا بذاته كما أن الأمور المالية علم قائم بذاته . كل هذه النقاط التي ذكرتها تبين أهمية وضرورة إنشاء ديوان للرقابة الإدارية . نقطة أخرى وهي أن موافقة هذا المجلس على هذا الاقتراح هو تأكيد لدور هذا المجلس التشريعي والموافقة عليه من قبل المجلس تعتبر عدم تنازل عن دوره التشريعي الذي أتمنى أن يستمر بالموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي في التطرق إلى ما وددت أن أتطرق إليه . أثناء سماعنا لمداخلات الأعضاء الذين سبقوني بالكلام لم أسمع أيًا منهم يعارض وجود جهة تطبق الرقابة الإدارية إلى جانب ديوان الرقابة المالية . تطرق الإخوان إلى مهام ديوان الرقابة المالية ، وما ذكروه يتطرق إلى أداء مهام ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشئون المالية فقط ، وإن فهمنا لما بين السطور أن ديوان الرقابة المالية يمكن أن يتطرق إلى بعض المسائل الإدارية ؛ فإنه لا يمكن أن يتمكن هذا الديوان من أن يكون ديوانًا للرقابة الإدارية إلى جانب كونه ديوانًا للرقابة المالية . سيدي الرئيس ، نأتي إلى المادة 116 من دستور المملكة والتي تقول : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته " ، فهذه عبارة دستورية تبين مهام ديوان الرقابة المالية التي تنحصر في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية . وأي شيء آخر سواء كان قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية أو غيره فإنه لا يعلو على مواد الدستور . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن أدمج مهام رقابة إدارية في ديوان موجود حاليًا أنشئ حسب مادة دستورية للرقابة المالية فقط ، والإخوة مقدمو الاقتراح تقدموا بهدف واضح - تطرق إليه الأخ محمد هادي الحلواجي - ومن الأفضل أن أقرأه على مسامع الإخوة أعضاء المجلس : فهذا الديوان " يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل ، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين ، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية ، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة ، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها " . سيدي الرئيس ، هذا الديوان لا يتطرق إلى أي من الشئون المالية ، وعليه فإن ديوان الرقابة المالية لا يمكن أن يتطرق إلى كل ما ذكرتُه وذكره السادة مقدمو الاقتراح . فكرة الاقتراح جيدة وتصب في ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ، وأعتقد أنه بوجود ديوان الرقابة المالية إلى جانب وجود ديوان الرقابة الإدارية سنصل إلى الهدف المنشود من المشروع الإصلاحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أسترسل في نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني وددت أن أبين أن ما تفضل به الأخ جهاد بوكمال أمور تتعلق برقابة مالية بحتة ، وإذا كانت هناك بعض المواد أو البنود التي تتعلق بالرقابة الإدارية فيجب على هذا المجلس أن يقوم بتصحيحها لأن المادة 116 من الدستور واضحة في اختصاصات ومهام الرقابة المالية حيث تقول : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ... " وأركز على هذا الاستقلال ، وما هي مهماته ؟ تكمل المادة : " ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعماله وملاحظاته " ، وهي مهام واختصاصات مالية بحتة ، إذن دمج ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية يعد عملاً مخالفًا للدستور بحكم المادة 116 التي نصت على أن القانون يكفل استقلالية ديوان الرقابة المالية ، وكما قلت إذا كانت هناك بعض الاختصاصات الإدارية - كما يراها بعض الإخوان في مجلسكم الموقر - فيجب أن تعدل وإلا اعتبرت مخالفة للمادة 116 من الدستور . النقطة الثانية هي أنه في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني والمتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع : مبدأ الحرية الاقتصادية تقول الفقرة الثانية : " كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تطبيق الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وتحريك التشريعات الاقتصادية ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص . ومن أجل تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية " ، إذن الميثاق فرّق بين ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية ، إضافة - كما قلت - إلى أن الدستور في المادة 116 أكد استقلالية ديوان الرقابة المالية ولم يشر إلى دمجهما معًا ، فعندما نفكر في عملية دمجهما فيجب أن نغير في الدستور ونغير في ميثاق العمل الوطني ، وصحيح أن هناك اتجاهات ومدارس في بعض الدول عالميًا وعربيًا وإقليميًا تتجه إلى دمج الديوانين ولكن ذلك أمر واضح في دساتير تلك الدول . النقطة الثالثة هي أن هناك فرقًا كبيرًا بين الرقابة المالية والرقابة الإدارية فالمواضيع والاهتمامات التي يعالجها كل منهما مختلفة عن الأخرى وإن بدت متداخلة فالتخصصات العلمية لشاغلي وظائف الديوانين مختلفة تمامًا والمهام الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرى ، وهذا متعارف عليه في جميع دول العالم فالمؤهلات العلمية للمدقق والمحلل الإداري تختلف عن المؤهلات العلمية للمحاسب والمدقق المالي ، وأعتقد أن الدمج يعطي صلاحيات واسعة ومتنوعة لجهة واحدة على حساب الجهة الأخرى فتقضي على أهم عنصر في الرقابة ألا وهو عنصر ومفهوم التوازن بينهما ، وعندما نقضي على هذا المفهوم فإن الأجهزة لن تتمكن من القيام بواجباتها بصورة متوازنة . وبالنسبة لسؤال الأخ صادق الشهابي فأؤكد أهمية التنسيق بين الديوانين حتى تخرج نتائجهما متكاملة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أود أن أؤكد أن ديوان الخدمة المدنية يقدم الاستشارة الإدارية والمعلومات التي قد تساهم في اتخاذ القرار السليم . نتفق مع اللجنة الموقرة في أهمية الرقابة الإدارية ، والمعطيات الإدارية والمهنية تدعم دمج الديوانين ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية ، وعادة ما تؤدي التجاوزات الإدارية إلى التجاوزات المالية فالعملية متشابكة خاصة عند الممارسة الفعلية للمهام وهذا ما لمسناه في بعض التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية ، وإنشاء جهاز مستقل للرقابة الإدارية يمكن أن يخلق بعض التداخلات في مهام الرقابة المالية عند القيام بالتنفيذ الفعلي للمهام ، وإنشاؤه على نحو مستقل أمر يشكل أعباء مالية كبيرة لأن إنشاء جهاز إداري بهذه الضخامة يعني كيانًا إداريًا متكاملاً فيه رئيس ووكلاء مساعدون - وربما وكيل - ومديرون وإدارات وأقسام ، وكل هذه الكيانات الإدارية تؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح لحرصهم على مصلحة التجربة الإصلاحية واستمراريتها ، ولكن الأخ أحمد البحر بين أن هذه الأعمال والمهمات مناطة فعلاً بديوان الرقابة المالية ولكن يمكن من خلال التصور الذي أبداه الأخ أحمد بهزاد بدمج هذه التخصصات تحت ديوان الرقابة المالية الحالي ، والرقابة تدور حول ثلاث مسائل : الرقابة المالية والرقابة الإدارية والالتزام ، فهل هذه الأمور موجودة في ديوان الرقابة المالية أم لا ؟ نعم ، والدليل هو التقارير التي ترفع سنويًا للقيادة السياسية وإلى المجلسين . سيدي الرئيس ، إذا كانت ميزانية ديوان الرقابة المالية 3 ملايين دينار سنويًا ، فهل سنخلق تضخمًا جديدًا بإيجاد ديوان جديد ؟ ورجل الشارع سيسأل : من يراقب من ؟! نعم ، من سيراقب من ؟! حتى مجلس النواب - بصفة الرقابة والمحاسبة - سيحاسب من ؟ أنا أتفهم النية الصافية للإخوة مقدمي الاقتراح ولكن تداعياته مستقبلاً ستكون كبيرة ، وأنا لا أفكر لليوم بل للسنوات الخمس عشرة القادمة ، تصورْ أن الحكومة أقدمت على إنشاء هذا الديوان ووجدت لدينا مشكلة بعد 4 سنوات ، فهل سنصفِّي هذا الديوان ونسرّح الموظفين كما حصل في الأردن ؟ جهاز الحكومة حاليًا فيه تضخم ، فلو وافقت الحكومة على إنشاء هذا الديوان ولكن بعد 4 سنوات وجدنا أن هذه الأهداف والمهام يقوم بها فعلاً ديوان الرقابة المالية ؛ فماذا سنفعل ؟ وبأي تقرير ستلتزم القيادة : بتقرير ديوان الرقابة المالية أم بتقرير ديوان الرقابة الإدارية ؟ ثم إنكم جعلتم هذا الديوان تابعًا لسيدي جلالة الملك ، فهل سألتموه ؟ أنا حين قدمت مع مجموعة من الأعضاء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان أردتها أن تكون تابعة للملك وكان التوجه الملكي يرفض تبعيتها للملك ؛ فسحبت هذا المقترح في ضوء ذلك ، فحين وضعتم في مقترحكم أنه يتبع جلالة الملك فهل سألتموه ؟ لا يجوز ذلك . مكتب المجلس يشكر لإصداره قرارًا باسترجاع الاقتراحات السابقة في الفصل الفائت ، والأخ محمد هادي الحلواجي نسي أن يشير إلى الدور الكبير للأخ عبدالحسن بوحسين - العضو السابق في هذا المجلس - بالإضافة إلى الإخوة الأعضاء الذين عملوا على هذا الموضوع ، ولكن الحكومة كذلك تفهمت أن هذا الموضوع سوف يخلق ازدواجية ، فأرجو من الإخوان أن يتفهموا كل النقاط المهمة التي طرحها الأخ جهاد بوكمال بالإضافة إلى الأخ أحمد بهزاد ، وأرى أن تكون التسمية ديوان الرقابة المالية والإدارية بدلاً من ديوان الرقابة المالية فقط ووضع كل المسائل تحت الديوان الحالي ، فأنا أعتقد أنه سيكون مكسبًا لهذا المجلس وسيدعم توجهات الإخوة الخمسة الذين قدموا هذا الاقتراح ، وسيحال الاقتراح إلى الحكومة وأنا واثق من أن الحكومة ستتفهم الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر المجلس الموقر بأن هذا الاقتراح وافق عليه المجلس السابق وأحيل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وبعد ملابسات طويلة اضطر المجلس مرة أخرى لأن يودعه للدراسة . لجنة الشئون التشريعية والقانونية استندت في رأيها الحالي إلى الآراء التي طرحت في المجلس السابق ، لا أريد أن أتكلم على لسان الإخوة مقدمي الاقتراح ولكنني أعتقد بل أجزم أنهم لم يغفلوا عن قضية الدمج بين الديوانين خصوصًا في ظل وجود ديوان للرقابة المالية ، لكن بالتأكيد هم التفتوا إلى وجود النص الدستوري . عندما أريد أن أدمج ديوان الرقابة المالية مع ديوان الرقابة الإدارية فسأصطدم بنص دستوري يحدد ويحصر مهام ديوان الرقابة المالية بالاسم وعندئذ لا يجوز أن أقوم بعملية الدمج ، ولا تستطيع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن توصي بتوصية تخالف الدستور ، وعليه أؤكد للمجلس الموقر - كما أشار إليه الأخ أحمد البحر في قضية التكلفة - أن كل مشروع وكل عمل جديد لابد أنه ستترتب عليه مصروفات وتكلفة ، ولكن ما هو مردود هذه التكلفة ؟ وما هي نتيجة هذه التكلفة التي سوف تقدمها الحكومة ؟ أعتقد أن الأداة التي ذكرتها اللجنة ستؤدي في الأخير إلى فوائد إيجابية تعوض ما قامت به الدولة من مصروفات من أجل إنشاء هذا الديوان ، وترجع الفائدة على الميزانية نفسها لأنها ستحارب الفساد ، بل إن وجود ديوان الرقابة الإدارية سوف يمنع المخالفات المالية قبل وقوعها ، ويفترض أن ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية يمنعان المخالفة قبل وقوعها ، وعلى ذلك سوف تكون النتيجة على مدى البعيد في صالح الميزانية وليس ضدها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

       العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك لتطوير أجهزة الدولة وعملها وكافة الإدارات المناط بها . لا أريد أن أدخل في المواد ولكنْ - مثلما تفضل الأخ جهاد بوكمال والأخ أحمد بهزاد - هناك تداخل في اختصاصات هذا الديوان مع ديوان الرقابة المالية ، وذكر الأخ مقرر اللجنة أننا إذا أردنا أن ندمج الديوانين فلابد أن نغير ميثاق العمل الوطني والدستور . هذا الاقتراح في مواده دمج الديوانين ، أنا لا أقصد المواد كلها بل هناك مادة من المواد شكلت المجلس التنفيذي لهذا الديوان برئاسة رئيس الديوان وبعض الأعضاء ، والعضو الأول هو رئيس ديوان الرقابة المالية ، فكيف لا يكون دمج هنا إذا شكل المجلس التنفيذي بعضوية رئيس ديوان الرقابة الإدارية وعضوية رئيس الديوان القائم الآن ؟ هنا يكون الدمج ، والقانون نفسه دمج الديوانين في المادة 20 وإنما الفرق في التسمية فقط ، والقانون نفسه لم يحدد بعض أعمال اللجان وكيفية تشكيلها ، بمعنى أن هناك لجانًا تشكل لكل مشكلة تقع بين الديوان وبين الجهات الخاضعة لرقابته بأمر ملكي . سيدي الرئيس ، أنا لست ضد الاقتراح من حيث المبدأ ، إنما لابد أن يدرس هذا الاقتراح دراسة جيدة لأن هناك تداخلاً مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية حسب مواد القانون نفسه ، وهناك أعمال لجان غير واضحة وغير مفهومة وتشكل كل لجنة في كل حادثة بأمر ملكي . سيدي الرئيس ، إذا استمررنا فقط في تشكيل الدواوين ، بمعنى ديوان للرقابة المالية ، وديوان للرقابة الإدارية ، وبعد ذلك ديوان للرقابة الفنية والتكنولوجيا ، فبعد كل هذه الدواوين منْ يريد أن يعمل في الجهاز الحكومي ؟ لأن كلها أصبحت دواوين ناهيك عن المصاريف التي ستصرف على هذه الدواوين ، فالتكلفة ستكون من 3 - 4 ملايين دينار في السنة لكل ديوان من رئيسه إلى المكاتب إلى الوكلاء ، فماذا بقي في ميزانية الدولة ؟ لنضع كل الميزانية لهذه الدواوين ونترك المشاريع الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم ونشكل دواوين فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو السيد حبيب مكي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن هناك مدارس واتجاهات وبعض الحكومات تأخذ بدمج هذين الديوانين ، وبعض المدارس تأخذ بالتفريق بينهما ، ولكن سؤالي موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يحق لنا أن نصدر قانونًا يخالف الدستور والميثاق ؟ ومتى يحق لنا ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح ولكن الإدارة في العالم تتطور بشكل سريع ، في حقيقة الأمر لم يشهد العالم تطورًا منذ نشأة البشرية كما شهده في  التطور الإداري السريع في السنين الخمسين الماضية . والتطور ازداد سرعة في العقدين السابقين ، وكان لدخول الجودة ومبادئها أهمية قصوى ، وتبين أن الهدر في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية يصل إلى 30-40% من الميزانية ، ولوجود رقابة إدارية يجب أن يكون لدينا نظام موحد ومتطور ، ماذا نراقب ؟ وما هو الأساس الذي نراقب عليه ؟ فأعتقد أنني مع وجود الرقابة سواء كانت متصلة بجهاز واحد - رقابة مالية وإدارية - أو بجهازين ولكن يجب أن توضع الأسس للجودة مثل الآيزو ، documentation ،  costingوكثير من مؤسساتنا ليست بها محاسبة أو نظام حسابي يعتمد على الكمبيوتر ، ونظامنا لايزال نظامًا هرميًا بينما العالم الآن يسعى إلى تحميل المسئولية لمسئولين في الإدارات الدنيا ، وأعتقد أن علينا توحيد نظام الجودة وتوحيد نظام الإدارة والتطوير المستمر في نظام الإدارة إلى جانب الرقابة ، وهذا ما سيكون له إنتاج أكثر من الرقابة نفسها لأن الهدر يمكن أن يكون أكثر مما يضيع في مسألة الفساد أو غيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
       
      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أذكر زملائي بالمرسوم رقم 3 لسنة 2002م بتشكيل لجنة التطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي للدولة الذي صدر في 23 يناير 2002م . منذ صدور هذا المرسوم والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه على " انتهاء عمل اللجنة فور صدور كل من قانون الرقابة المالية ونظام الرقابة الإدارية ، ومباشرة كل من ديوان الرقابة المالية وجهاز الرقابة الإدارية لاختصاصاته " ، وما تلا ذلك من صدور المرسوم بقانون رقم   16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، منذ ذلك الوقت والجميع ينتظر صدور نظام الرقابة الإدارية وممارسة جهاز الرقابة الإدارية لاختصاصاته ، وبعد طول انتظار جاء الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية بعد أن مر بالسلسة المعروفة من الإجراءات التي انتهت بالعودة به مرة أخرى ليكمل الصورة التي رسمها ميثاق العمل الوطني والذي توافق عليه شعب وحكومة البحرين . هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به الزملاء الأفاضل يوجد العنصر الثاني من عنصري الرقابة على العمل العام ومن أجل الصالح العام ، وتفعيل أدوات الرقابة التي تكفل الانضباط والشفافية وتحسين أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها ، وسيادة القانون في ظل معايير النزاهة وتكافؤ الفرص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتطوير نوعية وكفاءة الأداء الحكومي ، بما يخدم مصالح الوطن العليا ، والتحقق من قضايا الفساد والرشاوى إن وجدت . ولو قارنا بين قانون الرقابة المالية وهذا القانون سنجد أن هناك اختصاصات لكل ديوان . إن الاقتراح بقانون - الذي أمامنا - والذي يدعو إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية هو بمثابة خطوة مباركة على طريق تحقيق أهداف التنمية ، وحسن استخدام الموارد والطاقات وتحفيز الجهود نحو العمل المتكاتف والمتآلف لبناء الوطن القوي على أسس راسخة من الديمقراطية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص . علينا أن نعود إلى المادة 11 من هذا القانون المقترح لنعرف اختصاصات هذا الديوان ولنعرف الفرق بينهما ، هناك 16 اختصاصًا في هذا القانون وكلها اختصاصات إدارية وتختلف عن اختصاصات ديوان الرقابة المالية . سيدي الرئيس ، إنني مع هذا الاقتراح بقانون وأشكر زملائي الذين تقدموا به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
       
      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا من المؤيدين لإنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، ولكن قد لا أكون مؤيدًا لإنشاء جهاز للرقابة الإدارية منفصل عن جهاز الرقابة المالية لعدة أسباب - سبقني بعض الإخوان إلى ذكرها - منها تداخل بعض الصلاحيات وأيضًا الأعباء المالية التي سوف يتحملها الديوان . الإخوان تطرقوا إلى أن هناك بعض النصوص في الدستور أو بعض النصوص في الميثاق تنص على إنشاء جهازين : جهاز للرقابة المالية وجهاز للرقابة الإدارية  ، ولكن لم يتطرق النص ولم يمنع إنشاء أو توحيد الجهازين ، فعلاً هناك نصوص تنص على إنشاء جهازين ولكن لم تمنع هذه النصوص من دمج الجهازين ، لذلك اقترحت أن يعاد الاقتراح إلى اللجنة المختصة والاجتماع مع دائرة الشئون القانونية لإيجاد مخرج قانوني لدمج هذين الجهازين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع نوقش في الفصل التشريعي الأول . يجب أن يكون هنالك نص واضح في الدستور بخصوص إنشاء دواوين الرقابة ، فمثلاً هنالك نص واضح وصريح بإنشاء ديوان الرقابة المالية ، ولا يوجد في الدستور نص ينص على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، ففي رد الحكومة على ذلك المشروع بينا أن هذا النظام موجود في بعض الدول ، كالأردن والكويت ومصر ، ولكنه يتبع الحكومة لمتابعة تطوير أدائها وكفاءتها ، فالتبعية يجب أن تكون للحكومة حتى يتم التأكد من كفاءة الجهاز الحكومي ورفعها . النقطة المهمة في الموضوع والتي يجب الانتباه إليها هي أنه عندما تقدم اقتراحات القوانين يجب ألا تتعارض مع بعضها البعض ، ففي العام الماضي أقررنا قانون ديوان الخدمة المدنية ، وفي هذا القانون أعطيت للديوان صلاحيات كبيرة في الرقابة على الكفاءة الإدارية في الوزارات والأجهزة الحكومية ، وجميع الأمور التي تنشأ في الوزارات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية ، وفي الحقيقة هنالك صلاحيات معطاة بالقانون لديوان الخدمة المدنية ويجب أن نتأكد من أنها لا تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية . النقطة الأهم في الموضوع هي ألا تتعارض أيضًا واجبات ديوان الرقابة الإدارية مع واجبات ديوان الرقابة المالية المعمول بها الآن ، لأنه عندما نتكلم - مثلاً - عن قضية الاقتراح فإننا لا نحتاج إلى نقاشه والخوض في تفاصيله ، لكن بالرجوع مثلاً إلى المادة 11 من القانون المقترح ذكرت واجبات هذا الديوان مثلاً كالتحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات والتحقق من قضايا الفساد والرشاوى ، فكل هذه الأمور تتعلق بديوان الرقابة المالية ، بمعنى أنه إذا كانت هناك جهتان تراقبان على جهة واحدة فأعتقد أنه سيكون هناك تضارب في الصلاحيات . عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول تمت مناقشته وكانت هناك نفس التوجهات ونفس التساؤلات التي أثيرت في اللجان ، وكانت الفكرة لدى النواب هي توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية ، وهناك اقتراح بقانون في مجلس النواب الآن يدرس توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر معالي الوزير أنه يجب أن ينص الدستور على إنشاء دواوين الرقابة ، وإذا كان الموضوع هو إنشاء الدواوين فأعتقد أنه لا يوجد نص في الدستور ينص حرفيًا على إنشاء ديوان الخدمة المدنية إذا كانت له صلاحيات رقابية كما أشار إلى ذلك سعادة الوزير . بالنسبة للنقطة التي أشار إليها بخصوص الرقابة الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية ، فالديوان الذي يفترض أن ينشأ - ديوان الرقابة الإدارية - يقوم بالمراقبة على ديوان الخدمة المدنية أساسًا ، هل قام ديوان الخدمة المدنية بدوره كما يجب أم لا ؟ وهذا أحد أدواره أيضًا وأحد الأدوار التي ستؤدي إلى الترشيد . نقطة أخرى ، كلنا لا نريد الفساد المالي ولا الإداري ولكن ديوان الرقابة المالية يكشف المخالفات المالية ولكن لا يمنعها وتكون الرقابة بعد ذلك لاحقة ، والمحاسبة لاحقة بعد الكشف ، وديوان الرقابة الإدارية يفترض منه ومن إنشائه أن يمنع المخالفة المالية وبالتالي نحن نحفظ المال العام ولكن لا نعرضه للهدر منذ البداية ولا نحتاج إلى مسألة المخالفة أو المتابعة بعد ذلك ، وفي ذلك فائدة كبيرة ، بمعنى : هل من الأجدى أنه بعد أن يضيع المال فأحاسب على ضياعه أم أمنع وقوع ضياعه منذ البداية ؟ من هنا تأتي فكرة الرقابة الإدارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
       
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أتحدث بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح ، وناقشنا هذا الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي الأول وكان عبارة عن سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الشورى على وزير شئون مجلس الوزراء حول التضخم الإداري ، وفي تلك الجلسة رحب وزير شئون مجلس الوزراء بالحاجة إلى ديوان للرقابة الإدارية ومن ثم حاول بعض الأعضاء وضع مقترح قانون بتوسيع ديوان الرقابة المالية ولكنهم اصطدموا بالدستور ، فكان أمامنا خياران : إما تعديل هذه المادة بخصوص الرقابة المالية بحيث تشمل الرقابة الإدارية وإما تقديم اقتراح بقانون ، وبعد اطلاعنا على الميثاق وجدنا أن هناك نصًا يشير إلى الرقابة الإدارية والمالية ومن ثم تقدمنا بهذا الاقتراح ، وتم الاتفاق في الفصل التشريعي الأول على المقترح بالإجماع . أرى أن لدى الإخوان رأيين لكن الكل متفق على الحاجة إلى رقابة إدارية ، ولكنْ هناك عقبتان : التضخم والتكلفة المالية ، ولا أريد أن أعطي أي تبريرات لهذا التضخم والتكلفة المالية ولكن نحن نشعر بأن هناك حاجة للتطوير الإداري ، وفي لقائنا برئيس ديوان الرقابة المالية منذ حوالي أسبوعين تطرق رئيس الديوان الأستاذ حسن الجلاهمة إلى أنه في كثير من الأحيان يكون أساس الفساد المالي الذي تلمسونه في التقارير فسادًا إداريًا سواء كان بوعي أو بغير وعي ، ولكنه قاله بالحرف الواحد : لأن الدستور لم يشر إلى الرقابة الإدارية فنحن لا نستطيع أن نكتب هذا في التقرير ، لذلك هناك تأكيد للحاجة إلى ديوان الرقابة الإدارية ولكن ما هي آلية التفعيل ؟ هي الآن التي يطرحها الأعضاء والكل يتفق على الحاجة ، والاصطدام بنص الدستور هو الذي يدعونا إلى أن نقترح هذا القانون ، وأرجو من الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
       
      العضو جهاد بوكمال :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن وأحترم كل وجهة نظر أدليت في هذه الجلسة ، وأحب أن أذكر إخواني أعضاء المجلس ومعاليكم بأن الدستور جاء بعد ميثاق العمل الوطني ، والمشرع بحكمته استثنى ديوان الرقابة الإدارية لحكمة الكل يفقهها في المجال الإداري ، لما للديوانين من تضارب وتقاطع في كثير من المهام ، لذلك اكتفى المشرع بوجود ديوان للرقابة المالية .  وأنا لم أتكلم ولم أطالب بدمج ديوان الرقابة المالية والإدارية في ديوان واحد ، وأنا أفقه المادة الدستورية رقم 116 جيدًا ، والمادة الدستورية صريحة وواضحة بإنشاء ديوان للرقابة المالية . سيدي الرئيس ، الديوان أنشئ بمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م ، وفي كثير من المواد تم تحديد مهام هذا الديوان ، فالمواد الدستورية لا تشرح اختصاصات ومهام الوزارات والدواوين . القانون المصاحب لإنشاء تلك المؤسسات هو الذي يحدد المهام ، وأنا قلتها وأريد أن أكرر وأؤكد مرة أخرى : هل نحن بصدد التسمية أم بصدد المضمون ؟ فإذا كان الهدف هو المضمون فالمضمون متحقق من خلال قانون ديوان الرقابة المالية ، والمادة 11 واضحة وصريحة وتنص على : " المخالفات المالية والإدارية " ، إذن لماذا نزايد على بعضنا ؟ الكل يريد تحقيق المصلحة لهذا الوطن ، وأنا لم أطالب بالدمج وإذا كانت هناك بعض الأطروحات بأن يدمجا فلا نستطيع أن ندمجهما ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الرقابة الإدارية متحققة ضمن الديوان الحالي ، فلماذا نزج بأنفسنا في أمور من الممكن أن تأتي بثمار لا يحمد عقباها ؟ كما أريد من مجلسكم الموقر أن ينظر في الموضوع بعين المسئولية والحذر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي توضيح ، فعندما ذكرت قضية الدستور فأنا لا أقصد ديوان الخدمة المدنية لأن ديوان الخدمة المدنية هو جزء من الحكومة ، لكن أقصد أن الدستور لم ينص على إنشاء جهاز رقابي يراقب الحكومة ويراقب السلطة التشريعية باستثناء ديوان الرقابة المالية ، وهذا النص موجود في المادة 116 من الدستور فلا يوجد نص بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، الإخوان قالوا مثلاً إن توسيع صلاحيات الرقابة المالية يتعارض مع المادة 116 من الدستور ولكن هل إنشاء ديوان الرقابة الإدارية يتعارض مع الدستور أم لا ؟ أرى أن تدرس اللجنة هذا الموضوع لشرحه أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما ذكره الأخ جهاد بوكمال عن المادة 116 من الدستور فصحيح أن المادة لم تتطرق إلى ديوان الرقابة الإدارية ، ولكن يجب ألا يغيب عن نظره أن هذه المادة أتت في باب خاص بالشئون المالية وليست الإدارية ، أي أن المشرع لم يقحم ديوان الرقابة الإدارية في الشئون المالية ، هذه نقطة . النقطة الثانية : المادة واضحة في تحديد مهام واختصاصات الرقابة المالية ولكن هل تطرقت هذه المادة إلى رقابة إدارية ؟ ولماذا لم تتطرق ؟ لأن المادة تتكلم عن اختصاصات مالية ومهامها مالية وليس من اختصاصها الإدارة . النقطة الثالثة : صحيح أن الدستور لم يشر إلى ديوان الرقابة الإدارية ولكن الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني أكد وشدد على وجود ديوان للرقابة الإدارية وفصله عن ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح كثيرًا على ما جاءوا به وعلى المنطلقات التي انطلقوا منها ، كما أشكر القيادة الرشيدة على سعة صدرها لتقبل هذه الأمور وفتح الأبواب للرقابة الذاتية . كما أؤكد أن أوجه القصور في الأداء الإداري الحكومي كثيرة ونحن في القطاع الخاص نواجه الكثير من الصعوبات في إنجاز معاملاتنا مع عدد من الدوائر الخدمية في الوزارات المختلفة . كما أن أغلب شكاوانا بالإمكان وصفها بأمور فساد أو إهمال أو تقصير في الأداء . وكلنا على يقين بحاجتنا لديوان للرقابة الإدارية يصحح أوجه القصور المذكورة . وأنا بدوري أضم صوتي - من ناحية المبدأ - مع الإخوة مقترحِي قانون إنشاء ديوان الرقابة الإدارية إلا أن الاعتبارات المالية المكلفة التي ذكرها بعض الإخوان يمكن تجاوزها بدمج الديوان المقترح مع ديوان الرقابة المالية أو أي جهاز آخر . أما الديوان الحالي فليس ضمن عمله الرقابة الإدارية بما فيه الكفاية ، وربما بإمكاننا الموافقة على المقترح من ناحية المبدأ والاستئناس برأي الأخ أحمد البحر أو ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الوسيلة للوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الشفافية وتحسين الأداء وتحقيق الجودة . وربما في كثير من الأحيان يكون التقصير بسبب عدم إعطاء الصلاحيات لصغار الموظفين لاتخاذ أي قرارات ، حيث يجب أن نلوم الوزير المسئول أو رئيس القسم أو الأساليب الإدارية المتبعة في تلك الإدارة بدلاً من لوم الذين يواجهون أصحاب المعاملات كل يوم ، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة الوزارات في إدارة أعمالها وهي أمور إدارية يجب مراقبتها ومتابعتها وتعقبها من قبل جهاز مختص ليس بالضرورة أن يكون ديوان الرقابة الإدارية المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية حيث ذكر أن هناك تجاوزات إدارية ومالية - وهذه حقيقة - وهي مترابطة بعضها بالبعض الآخر ، وقد تكون إحداها سببًا للأخرى . لا يوجد أحد في المجلس يعارض فكرة وجود جهة تزاول مهمة الرقابة الإدارية ، وأعتقد أن هناك جدلاً قانونيًا ونحتاج لأن نستمع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس . سيدي الرئيس ، مجلسنا أحد غرفتي السلطة التشريعية ونحن نقرر ما نحتاج إليه طبقًا لتغير الظروف المحيطة بنا ، ونحن نتكلم عن مؤسسات تجارية صغيرة وتستثمر أموالاً بهدف تطوير الموارد البشرية في تلك المؤسسة لكي يكون هناك مردود إيجابي بعد فترة معينة ، ونحن نتكلم أيضًا عن سلطة تنفيذية وعن جهات حكومية ، وستكون هناك جهة مهمتها الرقابة الإدارية ، وقد يكون هناك تضخم في الموارد البشرية لهذه الجهة ، وكلنا يتذكر عند مناقشة الميزانية العامة أن البند الأكبر فيها هو بند المصروفات المتكررة والمقصود منه هو المعاشات . سيدي الرئيس ، سيكون هناك ديوان يركز على مهمات دقيقة وسيكون هناك تدقيق وتطوير وتحسين للإنتاجية وغيرها من الأمور ، وكلنا في هذا المجلس نعتقد أن أفضل حسنات التجربة الإصلاحية هو إنشاء ديوان الرقابة المالية ، وللأسف فإن هذا المجلس لا يحصل على نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية لأن ذلك خلاف لمواد الدستور ، فهو يرسل فقط إلى مجلس النواب وإلى الحكومة . ألا يرى المجلس أن وجود ديوان للرقابة الإدارية سيأتي بحسنات ومردود لهذا المجلس من حيث تطوير الموارد البشرية والإدارة والتدريب وغيرها من الأمور ، وأنه يكمل نصف العملية التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية ، ولا يمكن أن يكون ديوان الرقابة المالية ناجحًا تمامًا في أداء مهمته بدون وجود جهة للرقابة الإدارية تكمل هذا العمل وتأتي بنتائج ، وأنا متأكد أننا عندما نوافق على هذا المقترح سيكون هناك إتمام لهذا الهدف الذي أتينا من أجله . نحن لا نحتاج لأن يعطينا الدستور مادة واضحة تقول إنه يمكن لهذا المجلس إنشاء هذه الجهة وإنشاء هذا الديوان ، وأتمنى أن نستمع إلى وجهة النظر القانونية للمستشار القانوني للمجلس ، فهل هناك جدل بحيث يقدم المجلس مقترحًا - وبحسب المادة 94 نناقش فكرة المقترح - وبعدها يذهب إلى السلطة التنفيذية ومن ثم يأتينا كمشروع قانون لنناقشه بالتفصيل ؟ وهل يمكن للمجلس أن يوافق على دمج ديوان الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابة المالية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثيرت عدة نقاط حول هذا الموضوع . ففيما يتعلق بمسألة دمج اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية المقترحة مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية بدلاً من إنشاء ديوان مستقل ؛ فإن المادة 116 من الدستور تقف عقبة أمام هذا التوجه لأنها واضحة في تحديد مسمى هذا الديوان وفي تحديد اختصاصاته ولا تتطرق هذه المادة إلى أي ذكر لديوان الرقابة الإدارية . وفيما يتعلق بما ذكره بعض الإخوة الأعضاء بخصوص ما ورد في قانون ديوان الرقابة المالية وأنه يغني عن الرقابة الإدارية بشكل مستقل وتمارسه دائرة مختصة أو جهاز مختص أو ديوان مختص ؛ فإن معظم ما ذكر من أمثلة في هذا الشأن متعلقة بشكل أساسي بإنفاذ الرقابة المالية وليس الرقابة الإدارية ، والمادة الدستورية تمنع الدمج ولكن - تجاوزًا - إذا قلنا إنه ليس هناك مثل هذه المادة والتكلفة المالية تفرض أن يكون هناك جهاز واحد لممارسة الرقابة المالية والإدارية ؛ ففي هذه الحالة سيتضخم هذا الجهاز بحيث يكون له جانب أو قسم يختص بالرقابة المالية وقسم آخر يختص بالرقابة الإدارية لأن المؤهلات اللازمة لكل من الرقابتين مختلفة عن الأخرى ، فالأمر يحتاج إلى إيجاد متخصصين في مجال الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهذا يعني تضخم جهاز الرقابة المالية بأكثر مما هو موجود حاليًا ، وفي هذه الحالة فالتكاليف التي طرحت في هذا المجال تضاف إلى ميزانية ديوان الرقابة المالية أو الديوان الموحد حتى ينهض بالرقابتين . هناك علم مستقل بالشئون المالية وعلم مستقل بالشئون الإدارية ، فكيف يمكن لجهاز واحد أن يقوم بالرقابتين على نحو يكفل الجدوى من هذه الرقابة ، ولو تطرقنا إلى الاختصاصات الواردة في المادة 16 من الاقتراح بقانون سنجد أنها تشير إلى موضوعات إدارية صرفة ولا يمكن أن يباشرها ديوان الرقابة المالية ، وموضوع التنظيم الإداري وعدم تداخل الإجراءات وعدم تداخل الاختصاصات كلها اختصاصات علمية ويقوم بها جماعة متخصصون في هذا المجال بحيث يقدمون رؤاهم في تطوير القوانين للوصول إلى الجدوى الإدارية وعدم تداخل الاختصاصات ووضع هيكلة الأجهزة الإدارية بشكل علمي ، كل هذا يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة الإدارية ولا يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة المالية . هذه النواحي القانونية التي أستطيع أن أبينها في هذا المجال ، ولا يجوز أن تدمج اختصاصات ديوان الرقابة المالية بحسب نص المادة 116 من الدستور مع اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية ما لم تعدل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش موقع من 5 أعضاء ، ولدي 4 أعضاء يطلبون الكلمة ، وأرى أن نستمر في النقاش لأنه يثري الموضوع وبناء عليه سيتخذ المجلس القرار . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أود الكلام في هذا الموضوع ولكن الكلام ذو شجون ، وقد طُرحت معلومات جديدة ، والموضوع من خلال المناقشة ومن خلال القراءة والاستقراء في اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية يتبين أن هناك ازدواجية . إن ديوان الخدمة المدنية أنشئ بالمرسوم بقانون رقم 6 لعام 1975م وقد نص بالحرف الواحد - وأنا أحفظ هذه المادة – على أن " يشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية " وهو يصدر أنظمة الخدمة المدنية ، والصلاحيات التي أعطيت – والتي ذكرها سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب – في قانون الخدمة المدنية والذي صدر في العام الماضي تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية المقترح ، وقد قرأت بعض المواد ، ففي الفقرة 4 من المادة 11 نص على " مراجعة اللوائح والأنظمة الإدارية وأساليب تنفيذها للتأكد من تناسق التطبيق مع نصوص الدستور والقوانين " ، وهذه الاختصاصات هي من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية ، كذلك الفقرة 10 نصت على " التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة في الأجهزة التنفيذية " ، كذلك ديوان الخدمة المدنية يشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية التي تطبقها الوزارات ، وإذا خالفت الوزارة في تعيين أو ترقية أو توظيف أو إلحاق مهام بمهام أو ما شابه ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية من اختصاصاته أن يوجه هذه الوزارة ، كذلك الفقرة 15 نصت على " دراسة الازدواجية والتداخلات في المهام الوظيفية ... " ، ومن يضع المهام الوظيفية غير ديوان الخدمة المدنية ؟ ديوان الخدمة المدنية هو الذي يضع هذه المهام وهو الذي يفصل الاختصاصات ويمنع الازدواجية في المهام ، هنا ستقع الإشكالية بين ديوان الخدمة المدنية وبين ديوان الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جهاد بوكمال وبعض الإخوة بخصوص بعض المهام الإدارية الموكلة لديوان الرقابة المالية . أما مسألة أن الدستور لم ينص على إنشاء ديوان الخدمة المدنية فإن الدستور لم ينص كذلك على إنشاء الكثير من الأجهزة التي سبقت الدستور ، فهل يعني أنه إذا صدر الدستور نلغي الأجهزة السابقة ؟ لا ، فهي نشأت بقوانين ومراسيم سابقة ، وهي موجودة ، وأرى التريث في إنشاء هذا الديوان ، وإن كنت أؤيد الرقابة الإدارية ، ولا يفهم أننا ضد الرقابة الإدارية ولكن لكي نمنع الازدواجية ، لهذا أرى أن يعاد المقترح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لم يغب عن بال اللجنة الموقرة وقد طرحت هذه النقطة مع ديوان الخدمة المدنية وقد خرجنا باتفاق وهو أن ديوان الخدمة المدنية عليه أن يشرف ويقوم بالإشراف ، أما ديوان الرقابة المالية فعليه الرقابة والتقييم ، ومثال على ذلك أن وزارة المالية تقوم بالتدقيق على باقي الوزارات ماليًا وهذا لا ينفي وجود ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الهيئات والوزارات الحكومية ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف كل الاختلاف مع الإخوة بالنسبة إلى أهمية ديوان الرقابة الإدارية ، وأنا أعتقد أن الديمقراطية لا يمكن أن تسير بطريقة واضحة وصريحة وأكثر شفافية إلا بهذين الديوانين ديوان الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية . نحن عندما كنا في الصحافة ندخل إلى بعض المؤسسات والوزارات ونكتشف الكثير من الأخطاء الإدارية ، فهناك المحسوبية ، كذلك وجدنا بعض الشركات الوطنية تتضخم بالاستراليين فجأة نتيجة وجود مسئول . نحن بحاجة إلى ديوان للرقابة الإدارية ، الإخوة يقولون إن ديوان الخدمة المدنية أعطي بعض الصلاحيات ونحن نقول من يراقب ديوان الخدمة المدنية ؟ هذا السؤال مهم ، إذا كان الخوف من التضخم فإني أعتقد أن ديوان الرقابة الإدارية تضخمه يقينا من تضخم الإدارات الأخرى ، وبالتالي حتى لو كانت هناك أموال ستصرف فإن ديوان الرقابة الإدارية مهم وضروري ، ونحن نعرف أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ مهم جدًا كما طرح هذا الأمر جان جاك روسو وكثير من الفلاسفة والمنظرين للديمقراطية ، والإخوة يتفقون حول هذا الأمر ، وإذا كان هناك مخرج قانوني ودستوري فلماذا لا ندفع باتجاه هذا المخرج حتى نستطيع أن نعطي جرعة كبيرة لديمقراطيتنا الوليدة ؛ لأننا نعتقد أن علاج الديمقراطية يتم بإيجاد ديمقراطية أكثر وأكثر ، وهذه مسائل مهمة لكي نرسخ ديمقراطية قوية كما طرحها جلالة الملك عبر مشروعه الإصلاحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجمع الجميع على أن الرقابة الإدارية لا محال منها وهذا شيء جيد ، ولكن الاختلاف حصل لكون الديوان جهة مستقلة كديوان الرقابة المالية أو أن يفعل دور هذه الجهة في ديوان الخدمة المدنية . أعود وأشكر الحكومة لأن ما ذكره سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب واضح ، والمشكلة الحاصلة بشأن تأسيس مثل هذه الدواوين يكون نتيجة أخطاء لدى الحكومة ، ولو فُعِّل الدور الرقابي بما يتم من تشريعات وأعطيت الصلاحيات لديوان الخدمة المدنية - وقد ذكر ذلك الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - لكان دوره أفضل بحكم اطلاعه على القوانين الخاصة بالعمل . طرح الأخ السيد ضياء الموسوي هاجسًا وتساءل عمن يراقب ديوان الخدمة المدنية ؟ من يراقبه هو السلطة التشريعية ولا أعتقد أن هناك مشكلة ، والمشكلة في تفعيل هذا الدور في ديوان الخدمة المدنية ، وهذا أفضل من طرح هذا الاقتراح ، وأتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل . 

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي أن إحدى الدول المجاورة أصبح لديها وزارة لتطوير الأداء الحكومي وإحدى الجامعات الخاصة الرائدة في هذه الدولة أصبح لديها برنامج في الدراسات العليا لتطوير الأداء الحكومي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعداد كوادر متخصصة قادرة على النهوض بالأداء الحكومي في دول الخليج العربية . نحن في البحرين عندما يُقترح إنشاء وزارة للتخطيط نسمع أصواتًا معترضة بأننا لسنا بحاجة إلى وزارة للتخطيط ، وللأسف نسمع أصواتًا معترضة على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية من السلطة التشريعية ، في حين نجد في الصحافة الكثير من الشكاوى والمعاناة من الأداء الحكومي في الكثير من الوزارات ، الكثير منا في هذا المجلس كان موظفًا في الوزارات ، وأعتقد أنه لو تم إجراء استفتاء بين موظفي الوزارات الحكومية في البحرين لكانت النتيجة 99% من الموظفين سيوافقون على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية لأن لديهم الكثير من المعاناة ، وأعتقد أن كل الأعضاء موافقون على فكرة المقترح ولم نسمع صوتًا يعترض على فكرة المقترح ، وبالتالي أطلب التصويت على فكرة الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن تضييع مهمات الرقابة الإدارية بين جهات مختلفة ووجود بعض مهماتها عند بعض المؤسسات لا يعني إلغاء دورها المهم وإيجاد مؤسسة معروفة تتحمل هذه المسئولية ولا تضيعها هو أمر ضروري لأن ديوان الرقابة المالية إذا أغفل الرقابة الإدارية لا يكون ملومًا ولن يكون قد تخلى عن شيء من مهماته ، وأما الكلام عن ديوان الخدمة المدنية فهو جهاز تابع للحكومة ولا يصلح أن يكون مراقبًا عليها ، وهو جزء من الحكومة فكيف يكون مراقبًا عليها ؟ المطلوب هو جهاز رقابة منفصل ومستقل يتحمل مسئولية المراقبة الإدارية ويتحمل كل ما تغفله المؤسسات الأخرى المسئولة عن هذه الرقابة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بودي أن أطرح رأيي في هذا الموضوع ولكن الإخوة أغنوني عن الحديث . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدي اقتراح بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة وهو الاقتراح الأبعد ، فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على اقتراح اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية ...

      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، في التصويت الأول كان عدد الحضور المبين على اللوحة الإلكترونية 36 والآن أصبح العدد 30 ويبدو أن هناك خللاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى ولو كان هناك خطأ في التصويت فإن نتيجة التصويت تبين أن عدد غير الموافقين على الاقتراح أكبر من عدد الموافقين . نتيجة التصويت على توصية اللجنة تبين أن هناك 16 موافقًا و10 غير موافقين ، ويبدو أن باقي الأعضاء ممتنعون عن التصويت ، أي أن أغلبية الحاضرين موافقون على توصية اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نصاب الجلسة للتصويت متوافر الآن وأغلبية الحاضرين عندما يكونون في اتجاه معين يعني الموافقة ، وليس هناك ممتنع عن التصويت الحاضرون صوتوا والأغلبية موافقة ، والمفترض عند التصويت أن يتم التأكد من وجود أغلبية أعضاء المجلس ، وإذا كان أغلبية أعضاء المجلس موجودين فالتصويت صحيح وحينئذ يكون القرار بالأغلبية سواء كان بالرفض أو القبول ولا يوجد ممتنع عن التصويت . واللائحة تقول إن الممتنعين عن التصويت لا يعتبرون موافقين أو معارضين ، ولا يحسبون لأنهم ممتنعون عن التصويت  ...

      العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
      لا يوجد أحد ممتنع عن التصويت .

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
      وعندما يكون هناك عدد معين والمصوتون أقل من ذلك فمعنى ذلك أن الذين لم يصوتوا ممتنعون ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن نعيد التصويت مرة أخرى لكي نطمئن إلى النتائج حيث وقعت أخطاء فنية في التصويت السابق ، وأتمنى من الجميع أن يصوت سواء بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع . فهل يوافق المجلس على توصية ...

      العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، يجب إعادة التصويت على الاقتراح الأول أيضًا لأن الخطأ حدث في التصويتين ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، سنصوت الآن على توصية اللجنة . هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، ويحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة . وقبل أن ننهي الجلسة أحب أن ألفت عناية السادة الأعضاء إلى أنه في يوم الأربعاء سيوفر المجلس خدمة لفئة عزيزة علينا جميعًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم والبكم بحيث تستطيع هذه الفئة أن تتابع ما يدور في المجلس من نقاش وسيكون هناك عرض يوم الأربعاء وسوف نبلغكم بالموعد عن طريق الأمانة العامة ، وهذه الخدمة ستكون دليلاً على اهتمام المجلس بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا ولكي نشركهم معنا في اتخاذ القرار . تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكرك على موقفك هذا والذي سنثمنه عاليًا طول العمر ، ونحن حريصون على التواصل مع هذه الفئة العزيزة على قلوبنا والتي دائما ما تنتظر المعلومة ، وأنا أشكر الأخ أحمد صالح رئيس العلاقات العامة والمراسم بمجلس الشورى الذي تقدم بهذه الفكرة ، وتأكدوا أن حضوركم له عند الله جزاء وعند البشر جزاء آخر ، وأتمنى ألا يتجاهل هذا الطلب ، فأنتم مسئولون عنهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند تمام الساعة 12:20 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صالح الصالح 
       الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (80)لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين ، الصادر بتاريخ 22نوفمبر 2006م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/16/17/18/19/25/26/29/34/35/59/63/64/65/66
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/51/55
    03
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :15
    04
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :33
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :12/27/42/57
    06
    محمد حسن باقر
    الصفحة :14/16/28
    07
    أحمد بهزاد
    الصفحة :17/18/24/25/26/39/51/64/65
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/23/28/45
    09
    هدى نونو
    الصفحة :20/29
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :21/28/49
    11
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :21/26
    12
    منيرة بن هندي
    الصفحة :22/29/66
    13
    علي العصفور
    الصفحة :22/25/28/62
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :23/28/47
    15
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :26
    16
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :26/29/34
    17
    جهاد بوكمال
    الصفحة :26/36/54
    18
    حمد النعيمي
    الصفحة :26
    19
    خالد المؤيد
    الصفحة :27/56
    20
    راشد السبت
    الصفحة :27/49
    21
    رباب العريض
    الصفحة :27
    22
    سعود كانو
    الصفحة :27
    23
    سميرة رجب
    الصفحة :27
    24
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :27/34/35/43/48/55/60/64
    25
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :27/61
    26
    صادق الشهابي
    الصفحة :27/40
    27
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :27
    28
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :28/59
    29
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :28
    30
    عبدالله العالي
    الصفحة :28
    31
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :28/53
    32
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29/41/47/52
    33
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :29/63
    34
    وداد الفاضل
    الصفحة :29/62
    35
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13
    36
    وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
    الصفحة :20
    37
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :45
    38
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :58/64/65

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    11
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العشرين
    المنعقدة بتاريخ 14/5/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (18 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، ألس توماس سمعان، عبدالرحمن محمد جمشير، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير، سيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول آل شريف؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، سيد ضياء الموسوي؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    7) أجاب صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية عن سؤال سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن ظاهرة إشهار الإفلاس، وعدد حالاتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسقف المديونيات التي يتم بموجبها إقرار مثل تلك الحالات، وبشأن وجود تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنوك المحلية، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    8) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وُجدت؛ بسبب اعتذار سعادة الوزيرة عن حضور الجلسة.
    البند السادس:
    9) أجابت صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية عن سؤال سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السابع:
    10) الاكتفاء بإجابة صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، وذلك بخصوص السؤال الموجَّه من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه الأراضي لأغراض توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع الوطني المسمى بتقاطع الماحوز.
    البند الثامن:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع:
    12) الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند العاشر:
    13) الموافقة نداءً بالاسم على المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الحادي عشر:
    14) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S20/PublishingImages/LT2CP1S20.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 10:02 AM
    • وصلات الجلسة