الجلسة الثامنة عشرة - الثلاثين من شهر أبريل 2007م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الثلاثين من شهر أبريل 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول ​أعمال الجلسة الثامنة عشرة 
    الإثنين 2007/4/30م الساعة 9:30 صباحاً 
    دور الانعقاد العادي الأول 
    الفصل التشريعي الثاني​

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).
  • __
    · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة المرافق العامة والبيئة).
  • 04
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من خلال جسر الملك فهد، وبشأن وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للحد من الازدحام على الجسر، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على استمرار عمل شركة طيران الخليج، وبشأن وجود توجه من قبل الحكومة لتملك الشركة أو إنشاء شركة جديدة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م.
  • 09
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م.
  • 10
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م.
  • 11
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م.
  • 12
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
  • 13
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
  • 14
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقدة في ماليزيا خلال الفترة من 15 ـ 16 فبراير 2007م.
  • 15
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • الرقـم : 18  
    التاريخ : 12 ربيع الآخر 1428هـ
              30 أبريل 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثانـي عشر من شهر ربيع الآخر 1428هـ الموافق للثلاثين من شهر أبريل 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

                                                         

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      3- معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية .
      4-  معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة وزير المالية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي لجان .

      • من وزارة الداخلية :
      1- الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة .
      2-  السيد محمد راشد سالم بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      3- السيد يوسف الغتم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة .
      4- الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور .
      5- السيد سامي حسن الراشد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ .
      6- السيدة عواطف حسن الجشي مستشار شئون الشرطة النسائية بديوان وزارة الداخلية .
       
      • من وزارة الخارجية :
      1- السيد خليفة يوسف الكعبـي المستشار القانونـي .
      2- الدكتور إبراهيم علي الشيخ المستشار القانونـي .

      • من وزارة المالية :
      1-  السيد يوسف عبدالله بوحمود وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية .
      2-  السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة بالوكالة .
      3-  السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام المالي والاقتصادي .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1-  السيد أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .
      2-  السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس الإعلام .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار  الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : جمال فخرو ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية الجشي ، عبدالله العالي لارتباطهم بمهمة رسمية للشعبة البرلمانية ، دلال الزايد لحضورها مؤتمرًا لجهة أخرى ، عصام جناحي لسفره خارج المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان الصادر عن المجلس الذي يدين المخطط الإرهابي الذي تم كشفه بالشقيقة المملكة العربية السعودية .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان يدين المخطط الإرهابي الذي تم كشفه بالشقيقة المملكة العربية السعودية : أصحاب السعادة أعضاء المجلس اسمحوا لي أن أعرب باسمي واسمكم جميعًا عن الإدانة والاستنكار للمخطط الإرهابي الذي تم كشفه مؤخرًا والذي كان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة . إن مجلس الشورى ليؤكد بأن هذا العمل الإرهابي المبيَّت الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة يتنافى تمامًا مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة ، لما يترتب عليه من تعريض لأرواح الأبرياء وممتلكاتهم للخطر والتخريب . إننا في مجلس الشورى لنشدد على ضرورة التصدي لهذه المخططات الآثمة ، ولمدبريها وكل الضالعين فيها ، ونؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في وجه هذه الأعمال الإرهابية للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة دولية خطيرة ، مع ضرورة التصدي والمعالجة لمسبباتها . وإننا في الوقت الذي نعلن فيه دعمنا ومساندتنا المطلقة لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة ؛ لنؤكد أن أمن الشقيقة المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ، مثمنين جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق التي أحبطت ذلك المخطط الإرهابي ، ومباركين الإجراءات التي تتخذها لمحاربة الإرهاب من أجل حفظ أمنها واستقرارها . نسأل المولى عز وجل أن يحفظ الشقيقة المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب الدعاء ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما أن لنا كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي : نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف غدًا الأول من مايو . لقد أثبت عمال البحرين المخلصون من خلال مواقع أعمالهم المختلفة أنهم أهل للمسئوليات التي تناط بهم من أجل بناء الوطن ونهضته في شتى المجالات وأنهم ثروة هذا الوطن الحقيقية ، وهذا ما تؤكده النهضة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . كما أننا نثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من أجل السعي الجاد والدؤوب لرفعة شأن العمال من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لهم . إننا على يقين من أن عمال مملكة البحرين الشرفاء بكل ما لديهم من رصيد وطني صادق وتاريخ طويل في العطاء من أجل الوطن وأبنائه لهم الدور البارز والموقف المشرف في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها على مختلف الصعد مسيرتنا الديمقراطية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ورعاهم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2005م . وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه .
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2005م . وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه . رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخت ألس سمعان النائب الثاني لرئيس المجلس أن ترأس الجلسة فلتتفضل .

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أولاً أود أن أرحب بضيفتينا من روسيا : ليديا فاسيليفنا بلوخينا رئيسة اتحاد المرأة الاجتماعي والاقتصادي الدولي وعضو المجلس الاجتماعي لروسيا الاتحادية ، وكذلك يلينا نيقولايفنا ماخموتوفا رئيسة رابطة سيدات الأعمال بجمهورية باشكيرستان وعميدة كلية العلوم الاجتماعية والنفسية بأكاديمية باشكيرستان للتوظيف والإدارة ، فأهلاً وسهلاً بضيفتينا .
    •  
       

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية ، والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني ، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة . تفضل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية .

      وزيـــــــــر الخارجية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، أتشرف بأن أقدم اليوم عرضًا لما قامت به مملكة البحرين بشأن الملف النووي الإيراني وإجابة عن السؤال الذي وجهه الأخ عبدالرحمن جمشير . كما تعلمون جميعًا فإن هذا الملف مهم ويعرض المنطقة للعديد من الأخطار ، وأن كثيرًا من الدول تهتم به وتركز عليه كأحد أسباب التدخل في المنطقة الذي ما فتئنا نواجهه منذ أمد بعيد . السؤال ينقسم إلى قسمين : الأول : النسبة المتوقعة لهذا الاحتمال ، هذه النقطة سأتطرق إليها فيما بعد . الثاني : ما هي نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية ؟ مملكة البحرين قامت بالعديد من الاتصالات بمختلف الأطراف في المنطقة . هناك دور لمملكة البحرين ضمن منظومة مجلس التعاون ، وهو دور نركز عليه دائمًا ونقدمه إلى الأمام . في قمة مجلس التعاون الأخيرة كان هناك موقف واضح ، وهذا يؤكد الموقف الجماعي لهذه الدول بأن الحل التفاوضي والحل السلمي هو الحل الأوحد لحل هذا الخلاف بين إيران والمجتمع الدولي ، وأؤكد أن هذه المسألة مسألة دولية لأن هناك قرارات دولية في هذا الموضوع ، والبحرين هي أول من يطبق الشرعية الدولية في هذا الموضوع بالتعاون مع مختلف دول المنطقة ، ولقد أكدنا هذا الحل وأنه لا مناص إلا بالحل التفاوضي ، وهذا الكلام سمعناه من مختلف الأطراف . قمت قبل فترة بزيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية واجتمعت مع المسئولين وقد أكدوا لي أن هذا البرنامج سلمي ولا يحوي في طياته أي تصنيع لأسلحة أو تصنيع لسلاح ذري أو قنابل ذرية ، ونحن نشكرهم على ذلك . وهذا الموقف واضح منهم ونؤكد ضرورة الالتزام به ، فليس هناك من يقول : ليس من حق إيران أن تنتج الطاقة الذرية للاستخدام السلمي ، أما فيما يتعلق بالسلاح الذري فهذا شأن آخر . وهذا التأكيد أراحنا إلى حد ما إلا أن الشفافية التامة بشأن الموقف الإيراني هي المفتاح الحقيقي ، وقلنا هذا الأمر لإخواننا المسئولين في إيران ، وليس هناك داعٍ لعدم الشفافية التامة في الموضوع . إن مواقف بعض الدول تؤكد أن غياب الشفافية يجعلها تتخذ موقفًا غير مناسب . لقد عقدنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات ومعاهدات ودخلنا معها في كثير من البرامج المشتركة والتمرينات المشتركة في المنطقة للأمن والسلم ، وهذا الشيء لا نخفيه على أحد وبيّنا لهم أن الحل السلمي هو الأفضل ، وأوضحوا لنا أنه ليس في نيتهم أي حل عسكري ، وسيتركون هذا الأمر حسب الظروف ، وهم أيضًا يؤكدون موضوع الشفافية ، ونتيجة لهذه الاتصالات مع الأصدقاء من الطرفين في إيران وفي الولايات المتحدة توصلنا إلى قناعة بأن كلا الطرفين لا يريد النزاع ولا يريد الحرب ، ولكن وقوع هذا النزاع متروك حسب الظروف أو لأي طرف يأخذ بأي خطوة . نحن نؤكد أن المفتاح هو الشفافية الكاملة من قبل إيران ، فإيران لديها مفاعلات ، ونحن لدينا تحفظ بشأن وجودها ، وهي تحفظات بيئية بحكم قربها من سواحلنا ومن مياهنا التي نشرب منها ، والمسئولية في هذا الموضوع تقع عليها . طبعًا ليس هناك من لا يريد لإيران أن تدخل في منظومة سياسية استراتيجية تضع خطة للأمن والسلم للمنطقة ، نتمنى أن نرى إيران في هذه التمرينات العسكرية والتي تجري بين فترة وأخرى في الخليج لأن هذا في صالح المنطقة . وأما من الناحية البيئية فهناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين ، ومن الناحية الأمنية والعسكرية أؤكد لكم - وقد صرح بهذا الأمر معالي وزير الدفاع وكذلك معالي وزير الداخلية وقد قرأناه في الصحف - بأن هناك استعدادات متواصلة وكاملة ، وهناك غطاء عسكري تقني يحمي البحرين من أي خطر ومن أي شر إن شاء الله ، هذا ما أستطيع الآن التصريح بشأنه ، أما إذا كان لدى الأخ السائل أي سؤال فأنا حاضر ، وشكرًا .

      ( وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر الأخت النائب الثاني للرئيس . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر كذلك معالي الوزير على هذا الرد الشفوي على سؤالي حول الملف النووي الإيراني وما ينتاب المواطنين من قلق وخوف من احتمال اندلاع حرب بين أطراف النزاع ، وكذلك سؤالي يتعلق بنسبة توقعات الحكومة لاندلاع مثل هذا النزاع ، ونتيجة الاتصالات الدبلوماسية للوصول إلى حل سلمي . في الحقيقة إن رد معالي الوزير الشفوي كان باتفاق بيني وبينه لأن هذا الملف ملف متجدد بشكل يومي ، وتدخل عليه تغييرات جذرية يوميًا ، وتصريحات متتالية مرة بالتصعيد ومرة بعدم التصعيد ولتأكيد الحل السلمي ، وهذا ما جعل لدى المواطنين حالة من التذبذب ، وأنا أؤكد أن مملكة البحرين - ونتيجة لقربها ووقوعها على ضفاف الخليج وما تتمتع به من سياسة حكيمة - تؤكد سلمية المنطقة وسلمية حل النزاعات بالطرق السلمية ، وهذا في الحقيقة قناعة نابعة نتيجة لانتمائنا إلى منظومة واحدة وهي منظومة مجلس التعاون حسبما ذكر معالي الوزير ، وإن أي تحرك يجب أن يكون ضمن منظومة مجلس التعاون . لقد أكد خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الخليجية التي عقدت مؤخرًا في الرياض في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدور الرابع لمجلس الشورى السعودي ؛ أن على المجتمع الدولي تجنب التشنج في معالجة هذا الملف ، ومعالجته المعالجة الموضوعية التي تهدف إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط بأكمله من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها إسرائيل والدول الشرق أوسطية التي تمتلك مخزونًا كبيرًا من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية . وعلى النقيض من ذلك نرى أن قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير الذي اتخذ خلال مؤتمر قمة الرياض هو قرار استراتيجي بإدخال التقنية النووية في دول مجلس التعاون للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما دعت الدول إلى عدم استثناء أي دولة في المنطقة من تطبيق هذه المعايير بما في ذلك إسرائيل . هناك معايير دولية يجب علينا أن نطبقها ، وحسبما ذكر معالي الوزير فإن الشفافية مطلوبة في هذا الموضوع فهذا الملف مهم ليس لدول الخليج فقط بل للعالم بأسره . وإذا طبقنا هذا القرار الاستراتيجي على أرض الواقع وفق المعايير الدولية فسوف نثبت للعالم أننا نلتزم بالقرارات الدولية وأننا لا نشجع الخروج على هذه القرارات . هناك أمور أدت إلى نوع من التصعيد منها صدور القرار الدولي لمجلس الأمن رقم 1737 في ديسمبر سنة 2006م والقاضي بفرض عقوبات على إيران ، وهناك قرارات أخرى سوف تصدر بحسب تجاوب إيران مع هذه القرارات والتزامها بالقرارات الدولية ، مما سيضع منطقة الخليج في مأزق ، فهي أولاً أمام مأزق الأخطار الأمنية والبيئية - حسبما ذكر معالي الوزير - المحتمل لهذا البرنامج ، وخصوصًا أن المفاعل النووي يقع قرب منطقة الخليج ، ولا يبعد إلا عشرات الكيلومترات من منطقتنا ، وأي تسرب نووي بسبب عدم خضوعه للمعايير الدولية وحتى بدون ضربة عسكرية سوف يسبب كارثة بيئية كبيرة ، وهذا ما يجب علينا أن ننتبه إليه لأننا نأكل ونشرب من مياه الخليج ، لذلك يجب التأكد من أن التكنولوجيا المستخدمة تخضع للمعايير الدولية لأنها تكنولوجية خطرة ويجب أن تستعمل بالطريقة الصحيحة ، هذا أولاً . ثانيًا : إن دول الخليج العربية لا تتحمل أي تداعيات خطيرة لأي مواجهة عسكرية ، وتكفينا حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة التي مررنا بها ، ولا نريد أن ندخل في نزاعات أخرى تسبب هدرًا لمواردنا وتبعدنا عن التنمية وتعمق الخلافات بين شعوب هذه المنطقة وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني ، لأن عدم الاستقرار الأمني في هذه المنطقة سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار العالمي في جميع دول العالم . وهناك خطر يهدد دولنا وهو الخطر الطائفي وما يحاوله من زعزعة أمننا الوطني وما تحاوله بعض الدول التي لها مآرب إثارة هذه الملفات الخطيرة . لدي ثقة كبيرة في شعب البحرين بالابتعاد عن هذا الملف ، وأعتقد - جازمًا - أنني عبدالرحمن جمشير من ابن المحرق لا أختلف مع الأخ السيد حبيب مكي ابن المالكية ولن نختلف أبدًا ، وسوف نحاول أن نحل جميع خلافاتنا بطريقة ودية ونحن أبناء بلد واحد وعائلة واحدة وهناك صلات قربى بيننا ، واعتمادنا أيضًا على ثقافة شعبنا وهو قادر على تجاوز هذه الأمور ، ومن سيراهن على هذا الملف سيكون رهانه خاسرًا . وأعتقد - حسبما ذكر معالي الوزير - أن الدبلوماسية البحرينية قادرة على نزع فتيل الأزمة وقادرة باتصالاتها وممارساتها وزيارتها أن تقنع الدول بالجلوس على طاولة مفاوضات واحدة . ثالثًا : إن توجهنا للخيار الديمقراطي والمشاركة الشعبية في القرار ؛ سيؤدي إلى مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات الخطيرة وإعطائه مسئولية كبيرة في حل مشاكلهم وما يحاوله البعض من أمور خلافية ، لذلك فإن معالجة البيت الداخلي البحريني مهمة أساسية وعلى الحكومة بالقيام بها ، وأنا أعتقد أن تجاوز هذه الملفات الخطيرة يكون بمزيد من التنمية وبمزيد من الإصلاحات الديمقراطية وبمزيد من حل مشاكل المواطنين ورفع مستواهم المعيشي وحل مشاكل الإسكان والصحة وكل ما يواجهونه ، ونحن سنساعد على تجاوز هذه المنطقة لهذه المشكلات والتغلب على ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تجاوزت المدة المقررة لك وخرجت أيضًا عن الموضوع .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      على كلٍ سؤالي هو : ما هي نسبة توقعات الحكومة بشأن مستقبل هذا الملف النووي ؟ وما هي استعدادات الحكومة لتفعيل لجنة الكوارث الموجودة بين الوزارات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية ، والاهتمام بهذا الملف فيما لو حدث نزاع حول هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية .

      وزيـــــــر الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد أثار العضو المحترم نقطتين مهمتين ، النقطة الأولى هي إبقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي ، وهذا موقف بحريني عربي واضح ، ففي كل موقف ومؤتمر وبيان شاركت مملكة البحرين فيه منذ استقلالها إلى اليوم كان موقف البحرين هو أن تبقى منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من السلاح النووي ، ونحن دائمًا كنا نقول لإسرائيل : إنه ليس هناك سبب لإسرائيل بأن تمتلك أسلحة نووية فليس هناك خطر عليها في هذا المجال . وإذا حدث أن دولة أخرى تريد امتلاك السلاح النووي فسيعني أننا نسمح لإسرائيل أو أي دولة حق امتلاك هذا السلاح وهو ما يجر المنطقة إلى مخاطر . النقطة الثانية التي أثارها العضو السائل هي مسألة التقنية النووية الخليجية حسب قرار قمة مجلس التعاون الأخيرة ، نعم التقنية مهمة ، وهي تتطور في مختلف المجالات كتوليد الكهرباء وتوليد كافة أشكال الطاقة لتسهيل مختلف الأمور الحياتية ، ونؤكد أن هذه المنطقة رغم قوتها الاقتصادية فإنها لا تريد أن تبقى متخلفة عن الركب في هذا المجال وجميع جيرانها يمتلكون هذه الطاقة ، والطاقة سلمية حسب معايير الوكالة الدولية للطاقة وحسب معاهدة عدم  الانتشار ، ونريد أن نثبت للعالم أننا شعب مسالم ولا نريد الطاقة النووية إلا للأغراض السلمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي وزير الخارجية وأطلب من الحكومة الموقرة أن تطبق الشفافية في هذا الملف وأن تطلع المواطنين على ما يستجد من أمور ، وأن تكون دائمًا على اتصال مع الناس حتى تبدد مخاوفهم من النـزاع فيما لو حدث ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو فيصل فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام . ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد ابن عبدالله آل خليفة على رده وما تقوم به وزارة الداخلية من خطوات لحماية أبنائنا خصوصًا الأحداث . إنني من هذا المنبر أثمن عاليًا التوجيه من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى لأبناء المملكة ومنهم الأحداث والنشء للانخراط في العمل الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وأن يحذروا من خطورة الانسياق وراء العبث بأمن المواطنين . سيدي الرئيس ، أحببت أن أتطرق إلى بعض المبررات التي صغت من خلالها هذا السؤال ، فتعقيبًا على تصريح معالي وزير الداخلية لرؤساء تحرير الصحف المحلية مؤخرًا بأن عدد القضايا الأمنية التي سجلتها وزارة الداخلية أيام الفورمولا هي في نظر الجميع إساءة لأحد أهم الإنجازات الوطنية ، حيث وصلت فيها هذه التجاوزات إلى 70 قضية كلها وقعت بين 12-16 أبريل وكانت فيها مشاركات كبيرة من الأحداث والنشء الذين زُج بهم ، كذلك ما قاله سعادة رئيس الأمن العام الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريحه للصحافة بأن المسيرات كانت 259 مسيرة في العام 2005م صارت 498 مسيرة في عام 2006م وكان بها عدد كبير من الأحداث والنشء ، أي أكثر من الضعف وأكثر من مسيرة يوميًا . وقد عرض معالي الوزير في المؤتمر الصحفي الكثير من الأدوات التي تم استخدامها والتي تؤثر على رجال الأمن والأحداث والنشء المتواجدين في هذه المناطق كذلك ، وفي اعتقادي أن هذه الأحداث والأعمال ستترك عواقب كبيرة على صحة الأحداث والنشء وسلامتهم . هذا هو منطلق سؤالي مع تثميني لمعالي الوزير ولكل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لحماية الأحداث والنشء من الجريمة والمخدرات ، ولكن سؤالي كان محددًا . سعادة الرئيس ، ما يشهده الوطن من تنامي انحراف هذه الفئات أو بعضها لأنه في نظر الكثيرين لا توجد استراتيجية وطنية للأحداث والنشء ولا حتى الشباب بمملكتنا باعتبار هذه الفئات الدعامة الأساسية للأمن الوطني خاصة ما يمثلونه من كثافة عددية هم طليعة التركيبة السكانية بالوطن ، وأن النجاح في تحصين هذه الفئة من الانحراف أو الاستغلال يعني تحصين الوطن والحفاظ على مستقبل الوطن ، حيث إن هناك أطرافًا عديدة تحاول استقطاب هذه الفئات وتعتبرها هدفًا (ناعمًا) سواء للجريمة أو المخدرات أو الاستقطاب المعادي لثوابت الوطن ، فهناك محاضن استطاعت أن تكون لها تكوينات في أوساطهم في غياب واضح لمحاضن وطنية بديلة ولاؤها للوطن وقيادته ؛ لذلك تعقيبًا على رد معاليه أطرح هذه النقاط ، وأرجو أن تساهم في تعزيز خطوات الوزارة وهي : أولاً : أن تبادر وزارة الداخلية بشكل سريع بوضع مشروع لاستراتيجية وطنية أمنية واجتماعية وتربوية وثقافية لهذه الفئة ؛ لأنها تمثل أكبر عدد في المجتمع وخصوصًا أن رد معاليه لا يتطرق إلى هذا المحور . ثانيًا : لابد من قيام وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع التربية الأمنية بكافة مدارس الوطن انطلاقًا من تفعيلها لمبدأ الشراكة المجتمعية من أجل إشراك الأحداث والنشء والشباب في الحفاظ على أمن مجتمعهم لتحصينه أمنيًا وأخلاقيًا وترسيخ مقولة أن (الأمن مسئولية الجميع) ، ويمكن تفعيل دور مجالس الأباء والأمهات بالمدارس في هذا الجانب . ثالثًا : سرعة تفعيل دور المحافظات الخمس في المجتمع لأنها نائمة في سبات عميق طوال هذه الفترة ، وعندما تكلم سيدي جلالة الملك المفدى نجد في الصحافة أن هذا المحافظ زار هذا المجلس وذاك في مجلس آخر ، وعندما تسأل الشباب : ما اسم المحافظ ؟ لا يعرفونه . ما هي برامجهم ؟ لا يعرفونها . أنا أتكلم بشفافية : هذا الوطن مستهدف وليست هناك مجاملات . أرغب في أن أبين لمعالي الوزير بأنه معروض علينا اليوم في جدول الأعمال تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإنه يوجد في المادة 10 : البند 3 ما يشير إلى حماية الأطفال والأحداث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيـــــر الداخلية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، يسعدني اليوم أن أكون معكم للحديث عن الموضوع الذي تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ ، وبودي بداية أن أشكره على اهتمامه بهذا الموضوع الهام مؤكدًا أن مسئولية الحفاظ على الشباب هي مسئولية مشتركة ، وهذا ما تطرق إليه الأخ السائل ، والوزارة معنية بدورها وإن شاء الله نقوم بهذا الدور ، وأذكر أن مسئولية مركز الأحداث نقلت إلى وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء ، ولكن عند الحديث عن النشء فإننا لا نتكلم فقط عن شريحة معينة بل نتكلم عن النشء بشكل عام ومشاكلهم وجميع المخالفات التي يقوم بها الشباب ، وعند النظر بصورة شمولية للموضوع نستطيع أن نحدد الجهات المسئولة ، وبودي أن يكون نفس الحماس والتوجه يوجه من هذا المنبر وهذا المجلس لجميع الجهات المعنية لاحتواء المشكلة ، وأؤكد أهمية إصلاح الشباب . المحافظة على النشء واجب ديني ودنيوي وإننا مسئولون عن رعايتهم بصفتنا آباء قبل أن نساءل كوزراء ، وإنني أتفق تمامًا على أهمية العناية بالنشء ومواصلة رعايتهم ليكونوا مواطنين صالحين لخدمة أنفسهم والوطن ، والوطن ليس أرضًا ومكتسبات ، نحن الوطن قيادة وشعبًا ، والشباب هم مستقبل الوطن . معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، يتزامن حضوري إلى مجلسكم مع التوجيه الأبوي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لأبنائه للانضمام إلى مسيرة التحديث والانخراط في العمل الوطني حرصًا من جلالته عليهم وعلى مصالح أهاليهم حيث يمثل التوجيه السامي أطيب الأمثلة لرعاية ولي الأمر ، وقد لاقت التوجيهات الملكية تجاوبًا كبيرًا مما يعكس الصورة المسئولة للمواطنين الكرام ورغبتهم الصادقة في العمل والعطاء وثقتهم بالقيادة الحكيمة الساعية دومًا لخدمة الوطن وأبنائه . أسال الله عز وجل أن يكون الأبناء نشئًا صالحًا محافظًا على دينه القويم متمسكًا بقيمنا الأصيلة وأخلاقنا الحميدة في بلد تميز أهله بالتواضع والطيبة وحسن الخلق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر معالي الوزير وجميع منتسبي الوزارة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزير لإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد الحاجي بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من خلال جسر الملك فهد ، وبشأن وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للحد من الازدحام على الجسر . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بشأن إجابته عن سؤالي بخصوص الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية وإداراتها المختصة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من وإلى مملكة البحرين وخاصة أيام الذروة والإجازات والمناسبات ، والتنسيق بين وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقتين من أجل إمكانية الحد من الازدحام على الجسر وتطوير سبل الانتقال بين الجانبين ، كما أشكر أولئك الجنود المجهولين الذين يعملون ليلاً ونهارًا من أجل خدمة هذا الوطن والمواطنين . وبودي هنا أن أحيي معالي وزير الداخلية على إجابته الوافية التي غطت جميع الجوانب وكشفت النقاب عن الإجراءات المستخدمة من قبل وزارة الداخلية بشأن تيسير دخول وخروج المسافرين من مستخدمي الجسر ، وأوجه التنفيس بين وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتيسير سبل الانتقال بين المملكتين عبر جسر الملك فهد ، هذا الجسر الحيوي والإنجاز التاريخي الذي حقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي . كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالتعاون والتنسيق الكبيرين الذي تنتهجه وزارتا الداخلية في المملكتين الشقيقتين والذي يأتي تكريسًا للنهج الذي خطته القيادتان الرشيدتان - حفظهما الله - المبنية على التواصل والود والمحبة على جميع المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا . وختامًا فإني أشد على يد وزير الداخلية وجميع منتسبيها والجانب السعودي الشقيق لما يقومون به من جهود من أجل خدمة البلدين الشقيقين وحماية أمنهما ، وفقكم الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيـــــــــر الداخلية :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي على سؤاله ، إذا كان لي من تعليق أو إضافة على الرد فهو أنني أحببت أن أبين أنه إشارةً إلى الأعداد الكبيرة التي استخدمت الجسر في السنوات الأخيرة والتي سببت تأخير العبور على الجسر ؛ فقد تقدم الكثير من المواطنين أو الزائرين لنا باقتراحات تعبر عن شعورهم في أهمية الالتفات لهذه الناحية والتقليل من فترة الانتظار على الجسر . إن وزارة الداخلية تفكر مع الوزارات الأخرى وإدارة الجمارك وبإشراف واهتمام ومتابعة من معالي الأخ وزير المالية في تطوير الوضع القائم ، وقمنا بزيارات من قبل فرق إلى الدول التي لديها ظروف مشابهة كسنغافورة واستقبلنا فريق من قبلهم للتعرف على كيفية التعامل مع الأرقام التي تعبر الجسر وخصوصًا أن لديهم تجربة في هذا الشأن لما لديهم من أعداد تفوقنا بكثير تتنقل يوميًا بين سنغافورة وماليزيا . الأمر الآخر هو أننا نحاول أن نوازن بين تعزيز الأمن وعدم زيادة فترة الانتظار وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير ، كما لا يخفى عليكم في الفترة الأخيرة تبين أن الوازع الأمني لابد من التعامل معه بشكل واضح يريح الناس ونحن كمسئولين نحس بأننا نحتاج إلى درجة من الإجراءات نتمكن من خلالها من تطبيق مستوى بإمكانه أن يطمئن المواطنين ويجعل نقطة الحدود نقطة تطبق فيها الإجراءات كما هو موجود في معظم الدول المتطورة ، وأعتقد الآن أنه لم يعد هناك مجال إلا أن نتحرك في هذا الاتجاه . وسنستقبل في المستقبل القريب فريقين من قبل الإخوان في الجمارك لتعزيز إجراءات الأمن على الجسر إضافة إلى وضع تصور شامل لكيفية تطوير منطقة الخدمات بحيث إنه بعد الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها مع المؤسسة العامة للجسر بالتعاون مع الإخوان بالمملكة العربية السعودية ، وبعد الانتهاء من ذلك إن شاء الله سيكون الوضع أفضل ، ولكن أعتقد أنه من الضرورة أن نباشر بتطوير الإجراءات الحالية بما أمكن حتى نتعامل مع الوضع من حيث تقليل فترة الانتظار وفي الوقت نفسه تعديل الإجراءات الأمنية بشكل أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لمعالي الوزير ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير
      المالية ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على استمرار عمل شركة طيران الخليج ، وبشأن وجود توجه من قبل الحكومة لتملك الشركة أو إنشاء شركة جديدة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لمعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على تفضله بالإجابة عن سؤالنا الخاص بخطوات الحكومة للمحافظة على شركة طيران الخليج ونوعية الدعم المقدم لها إضافة إلى تكرمه بالتواجد معنا في هذه الجلسة . معالي الرئيس ، أهنئ الحكومة الموقرة ممثلة في شركة ممتلكات البحرين القابضة على الخطوات الجريئة التصحيحية لإصلاح وضع شركة طيران الخليج التي تؤمن ما يقارب من 8 آلاف وظيفة في السوق المحلي . معالي الرئيس ، عند اطلاعي على موقع طيران الخليج في شبكة المعلومات الإنترنت وجدت المعلومات التالية : يقول جيمس هوغن الرئيس التنفيذي السابق للشركة في العام 2005م بلغت الزيادة في الركاب عن عام 2004م نسبة 7.9% وعددهم يبلغ 3.6 مليون راكب ، وأن اتجاهات النمو في حركة المسافرين من عام 2002م إلى عام 2004م ازدادت بنسبة 26% حيث ازداد الركاب في هذه الفترة من 2.6 مليون إلى 3.4 مليون سنويًا ، كما قال السيد عبدالعزيز كانو رئيس مجلس إدارة طيران الخليج في 22 أكتوبر 2006م إن حركة المسافرين في مطاري البحرين ومسقط حققت نموًا بواقع 31% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2005م وأنه عندما تحولت الشركة إلى نظام التشغيل بموجب محطتين مع مطلع عام 2006م لوحظ ثمة تأثير إيجابي على حركة المسافرين في مطار البحرين الدولي ومطار السيب الدولي ، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر هذين المطارين وإليهما بصورة مباشرة وبلغ عدد الركاب من وإلى البحرين حوالي 4.5 مليون مسافر ، هذا من جانب . ومن جانب آخر تفضل معالي الوزير في إجابته بالقول : إن ما دعا الجانب البحريني ممثلاً في شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى البدء في تنفيذ خطة إصلاح شاملة هو أن شركة طيران الخليج في شكلها ونموذج عملها الحالي لم تحقق أية أرباح طيلة السنوات الماضية ، والاستفسار : إذا كان عدد المسافرين في ازدياد ونمو مطرد كما صرح به مسئولو الشركة السابقون ؛ فما الذي جعل الشركة في وضع تتوالى الخسائر فيها عامًا بعد عام ؟ وأين دور الرقابة الحكومية عليها طوال تلك الفترة ؟ وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار مجلس الإدارة لاستلام الشركة ؟ ومما تفضل به معالي الوزير ضمن إجابته أيضًا قوله : ويسرني في هذا الخصوص التأكيد على اهتمام وحرص الحكومة الموقرة بأوضاع الشركة وتحديدًا الظروف التي تمر بها في الوقت الراهن ، وذلك من خلال تقديم جل الدعم لها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني . وأما يتعلق بالدعم النقدي المقدم على السنتين الماليتين 2005- 2006م فقد بلغ 30 مليون دينار في عام 2005م و62.5 مليون دينار في عام 2006م بينما لم يتم تقديم أي دعم عيني للشركة خلال تلك الفترة ، واستفساري : إذا كانت الشركة تعتبر إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ، فما هو الدعم الذي تساهم به أو تقدمه هذه الشركة للاقتصاد الوطني ؟ وهل الحكومة تعامل الشركة كغيرها من مثيلاتها في استيفاء رسوم استخدام المطار ، وقيمة الوقود الذي تزود به طائراتها ؟ وإذا كان هناك ثمة اختلاف أو فرق في قيمة ما تستوفيه ففي أي نوع من الدعم يصنف هذا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليــــــــة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر سعادة العضو السيد حبيب مكي على سؤاله عن شركة طيران الخليج فهي شركة مهمة في اقتصادنا الوطني وأحد أهم الأصول الموجودة في شركة ممتلكات البحرين القابضة . تاريخيًا ومنذ سنين طويلة كلنا يعرف أن شركة طيران الخليج تواجه مشاكل ، والعلاقة بين عدد المسافرين والدخل لا يعني زيادة عدد الركاب بالضرورة زيادة دخل الشركة ؛ لأن زيادة عدد الركاب أحيانًا ما يكون نتيجة تقديم تخفيض في أسعار التذاكر وبالتالي فالكلفة التشغيلية تظل عالية وهناك أسباب أخرى تدخل فيها عملية الكلفة التشغيلية . ما حصل بالضبط هو أنه بعد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة - وننظر لشركة طيران الخليج على أنها من ضمن الأصول الأخرى في شركة ممتلكات البحرين القابضة - حصلت هناك خسائر ولسنوات طويلة في شركة طيران الخليج ، وكانت هناك حاجة لوقفة مع شركائنا في موضوع الجانب العمالي لوضع كيفية للتعامل مع موضوع شركة طيران الخليج في المستقبل ، وتكلمنا معهم عن عدة خيارات : الخيار الأول : أن نستمر كمشتركين في هذه الشركة ونضخ الأموال المناسبة والطائرات الجديدة ونقوم بإعادة الهيكلة والإدارة . الخيار الثاني : نتملك نسبة أكبر كي تمكننا من القيام بالكثير من التغييرات . وكان لدى الجانب الآخر وجهة نظر أخرى كتبنا ذلك في خطاب ، واستلمنا منهم في ذلك الوقت خطابًا بالموافقة على نسبة 80 إلى 20% ، وكان فيها بعض الملاحظات والاشتراطات - ذكرتها في المقابلة التلفزيونية - والتي أحسسنا أنها تحتاج إلى نقاش بيننا وبينهم لأن الأمور كانت منتهية . الوضع القانوني اليوم مازال 50% مقابل 50% ولكننا بحاجة إلى التوجه بسرعة وهناك اتصالات بيننا ، واليوم أجريت اتصال مع زميلي وزير الاقتصاد العماني حول هذا الموضوع بهدف الوصول لنتيجة نهائية سريعة لموضوع الشركة وذلك لأهميته . نحن نخسر مبالغ كبيرة يوميًا ويهمنا إعادة هيكلة هذه الشركة ، وهذا يحتاج إلى فلسفة جديدة في طريقة عملها يكون توجهها نحو الربحية بمنطق تجاري بحت ، وأن تكون هناك شفافية كاملة في تعاملنا بكل الجوانب ، وتأكيد أن تكون الخطوط خطوطًا رابحة ، وفي الوقت نفسه نوع الأسطول فلدينا 4 أنواع من الطائرات ويوجد نوعان من طراز 340 ، وتقليص أنواع الطائرات لكي تنخفض كلفة التشغيل ، والكثير من الأمور الإدارية التي تحتاج هذه الشركة إلى مراجعتها . أيضًا من أول الخطوات التي قمنا بها في هذه العملية الاتصال بمجلسي الشورى والنواب وطلبنا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين مواعيد واستعرضنا معهم ماذا نعمل ؟ وطلبنا منهم أن نقدم تقريرًا كل شهرين حول التطورات التي قمنا بها في هذا المجال ، وكانت الرغبة بصراحة أن نكون شفافين جدًا في التعامل مع موضوع طيران الخليج مع مجلسي الشورى والنواب كشركاء لنا في هذه العملية ، وبالتالي نحن الآن نسير في هذا الجانب ، وإن شاء الله سنلتزم بالموعد القادم لتقديم تقرير حول التطورات التي حصلت . وبالنسبة لما يتعلق بإعادة الهيكلة من الناحية الفنية أعتقد أنها ممكنة ، وبالرغم من وجود عدد كبير من الشركات في المنطقة فمن الممكن أن تجد هذه الشركة لها مكانًا في السوق . وفيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه نتمنى أن يكون في أقصر وقت ممكن لكن نتوقع إعادة الهيكلة وقد تستغرق 3 سنوات ، وذكر ذلك في الماضي في تصريحات مختلفة . وفيما يتعلق برسوم المطار والهبوط فهي مثلها مثل أي شركة أخرى . وفيما يتعلق بالوقود فقد كانت هناك معادلة تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية لإعطاء الشركة تميزًا في السعر لفترة معينة وعندما تنـزل أسعار النفط تعاود ارتفاعها ويعلن عنها أيضًا ، وهذه التفاصيل كلها يتابعها مجلس إدارة شركة طيران الخليج مع شركة نفط البحرين والشركة التي تقوم ببيع النفط للشركة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي الوزير على تفضله بهذا التوضيح ولكن لدي سؤالان : أولاً : أعتقد أن أسعار التذاكر بالنسبة لطيران الخليج لو قارناها بأسعار التذاكر مع شركات أخرى وخاصة في المنطقة لوجدنا أنها أرفع من غيرها ، ولهذا نجد أن بعض المسافرين يتجهون لشركات أخرى . ثانيًا : تفضل معالي الوزير بالقول إن الحكومة اتفقت مع الشركة أو وعدتها بتقديم بعض الأسعار المخفضة للوقود في حالة ارتفاع الأسعار ، وهذا يعني نوعًا من الدعم ، وحبذا لو عرفنا قيمة هذا الدعم وأي نوع من الدعم هو ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لأسعار التذاكر فهي تتغير من رحلة مباشرة إلى رحلة تمر عبر مطار آخر . وحين تكلمت عن الخطوط الخاسرة فإن المهم بالنسبة لنا هو أن الشركة تتوافق في رحلاتها مع احتياجات الاقتصاد لا أن تنقل المسافر من مكان إلى آخر بأسعار مخفضة ، وإذا أراد سعادة العضو توضيحًا أكثر فيمكننا أن نعطيه كثيرًا من التفصيل في الاجتماع القادم مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكذلك يمكنه زيارة الشركة للاطلاع على طريقة التسعير في التذاكر فالأسعار تختلف من منطقة إلى منطقة ومن رحلة إلى رحلة وطريقة احتساب الأسعار تتطلب وقتًا طويلاً لشرحها والموضوع فني ، ولكن ما أعرفه أن العائد على بيع التذاكر بشكل إجمالي لا يتناسب مع كلفة التشغيل وبالتالي تكون هناك خسارة . وفيما يتعلق بالأمور المالية أو الاتفاق الذي تم مع شركة نفط البحرين فقد طلبت من مجلس الإدارة أن يستوضح التفاصيل والإجراءات القانونية والعملية ، وأن يقدم تقريرًا حول هذا الموضوع بحيث نعرف مجمل التزامات الشركة تجاه كل الأطراف في البحرين وخارجها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير على هذه المعلومات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أرحب أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الإخوة الأعضاء بالأخت العزيزة منيرة بن هندي بعد أن منّ عليها الله بالشفاء من الوعكة الصحية التي أصيبت بها مؤخرًا ، ونرحب بها في هذا المجلس كعضو عامل مع إخوانها ونأمل لها مزيدًا من الصحة والسلامة . تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر كذلك كل من وقف معي خلال الوعكة الصحية وأتمنى ألا يتعرضوا لها وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم . وبناء على توجيه الطبيب الأخ الدكتور حبيب الطريف بعدم الإجهاد فإني لا أستطيع التكلم ، واعذروني إن لم أتكلم مدة أسبوعين ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2006م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 68 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية هي من ضمن منظومة الاتفاقيات التي تدخل بها المملكة في شراكة اقتصادية مع دول أخرى بهدف تشجيع الاستثمار وحمايته . وبالتصفح للاتفاقية المرفقة نجد أن لها مردودًا ليس بالمادي في المستقبل وإنما هي تفتح آفاقًا قانونية وعملية واسعة ، ويجب على المملكة أن تواكب هذه القوانين وما جاء في هذه الاتفاقيات من أمور مستجدة يجب الالتزام بها خاصة فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية وإجراءات التأمين والحماية للاستثمار ، وهذا ما يؤكد وجوب صدور قانون خاص بالاستثمار في مملكة البحرين والإسراع في التنفيذ لكي تتماشى قوانين المملكة مع هذه الاتفاقيات الدولية . أشكر الإخوان أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد لتحرير هذه الاتفاقية وتوضيح الجانب المالي لها ، وكذلك الإخوان في وزارة المالية . والأمر متروك لموافقة المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمـد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 5 من المشروع تتكلم عن حماية البيئة ، وأتصور أن هذه مادة أساسية ومهمة ، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها اتفاقية بين مملكة البحرين ودولة أخرى تحتوي على مادة تعنى بحماية البيئة ، والبحرين محتاجة إلى هذا الموضوع والبحرين صغيرة - كما تعرفون - ومزدحمة بالسكان ، وحماية البيئة بالنسبة لها يمثل حياة أو موتًا ، ولذلك أرجو أن تضمن الاتفاقيات المستقبلية بين البحرين ودول أخرى مادة تنص على إصدار التشريعات التي تحمي البيئة . والاتفاقية الأخرى المعروضة على مجلسكم الكريم بين مملكة البحرين وإيطاليا لا يوجد فيها نص يتحدث عن حماية البيئة ، ولذلك أطلب من مجلسكم الكريم الموافقة على الطلب من الحكومة الموقرة أن تضمن الاتفاقيات المستقبلية بين مملكة البحرين والدول الأخرى والمتعلقة بحماية الاستثمارات والمشاريع الأخرى ؛ مادةً تتعلق بحماية للبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع هذا القانون والقوانين المشابهة ، ولكن السؤال هو : ما مدى فعالية هذا القانون ؟ وما هي الإجراءات التي تجعله أكثر فعالية ؟ إن فعالية القانون ومراجعته - وفي بعض القوانين الذهاب إلى إعادة تشكيله أو ما يسمى reform - لهي وسيلة تلجأ إليها البرلمانات في الدول المختلفة ، ولذلك أقترح أن تكون لدينا آلية لمعرفة مدى فعالية القوانين وذلك بعد أن توضع مدة كأن تكون 4 أو 8 سنوات ، وهذا الأمر - أي إعادة التشكيل - يتم بعد معرفة فاعلية القانون ويكون ذلك في ضوء دراسة تقوم بها مجموعة متخصصة تدرس الواقع قبل صدور القانون وبعد صدوره وتعرف ما يجري على المستوى العالمي ، ثم توضع الإجراءات اللازمة لزيادة الفاعلية أو أن تصوغ الحكومة أو البرلمان أي مشروع قانون أو اقتراح بقانون قانونًا متطورًا ، طبعًا هذا الأمر ليس في حالة هذا القانون ولكن في حالة قوانين أخرى . سيدي الرئيس ، ليس واجبنا إصدار القوانين فقط ولكن أيضًا أن نرى مدى فاعليتها وأنها تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها . إن هذه الاتفاقيات يرجَّح النصُ الإنجليزي فيها في حالة الخلاف ، ومن هنا يجب أن ترفق نسخة باللغة الإنجليزية وتكون لدينا المقدرة على معرفة رأي خبير قانوني يجيد اللغتين العربية والإنجليزية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات حيث إن حكومة البحرين جعلت من مملكة البحرين من الدول السباقة بين دول المنطقة بالدخول في مثل هذه الاتفاقيات التي تشجع الاستثمار ، والشكر موصول إلى العاملين في وزارة المالية على الجهد الذي بذلوه ، وهذا راجع إلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها البحرين في ظل قيادة سيدي جلالة الملك وحكومته الموقرة ، فأرجو من كل قلبي أن تقوم الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة المالية بتشجيع مثل هذه الاتفاقيات بما سوف يعود بالفائدة في جذب رؤوس أموال وتشجيع الاستثمار في البحرين ، وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص أعمال للمواطنين وهذا ما نص عليه في هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوة الدكتور حمد السليطي والدكتور الشيخ علي آل خليفة وعبدالرحمن الغتم على ما أبدوه من ملاحظات قيمة ، وأرجو من الإخوة في وزارة الخارجية الأخذ بهذه الملاحظات أثناء مناقشتهم لأي اتفاقيات في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . الأخ الدكتور حمد السليطي لديه اقتراح ، ولكن لا يمكن تضمين هذا الاقتراح في هذه الاتفاقية وإنما يمكن أن ترفق توصية من المجلس بالتقرير الذي سوف يرفع إلى الحكومة لتؤخذ بعين الاعتبار في الاتفاقيات القادمة . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمـد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هي توصية للمستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل ترون أن نعرضها للتصويت عليها ؟

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن نناقش القانون ، وأما التوصية فترجع إلى اللجنة لدراستها وتقدم دراسة متكاملة عنها أو ترفع مجرد أمنية للحكومة لتأخذ بها مستقبلاً ، وكما ذكرنا فقد حصل اتفاق بين مجلس النواب ووزارة المالية على أنه بدلاً من ذكر الفائدة أن يذكر العائد مثل الاتفاقيات المماثلة الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة لها ، فهذا الأمر راجع إلى وزارة المالية لتبحثه وعلينا حاليًا أن نركز على القانون نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه التوصية مقترحة من قبل عضو من الأعضاء ، وبعد مناقشة القانون سوف يرفع التقرير بالموافقة على الاتفاقية ، وجاء من مجلسكم الكريم أن هناك اقتراحًا بأن تتضمن الاتفاقيات المشابهة موضوع حماية البيئة ، وهذا ليس قرار رئيس المجلس بل هو قرار المجلس ، وهذا ليس فيه شيء . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وأطرح عليكم الآن اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي وهو أن المجلس يوصي الحكومة الموقرة بأن تضمن الاتفاقيات المشابهة التي تعقدها المملكة مستقبلاً مع الدول الأخرى مادةً تنص على التزام الطرفين المتعاقدين بحماية البيئة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك وتضمن هذه التوصية في التقرير ، ونأمل من الحكومة أن تأخذ بها نظرًا لأهمية البيئة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 99 لسنة 2006م . تفضل الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 82 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ينسحب على الاتفاقية السابقة ينسحب على هذه الاتفاقية ، ولا توجد لدينا أية ملاحظات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو الفرق في التكلفة على الفرد سواء قلنا الفائدة أو العائد ؟ وإذا كانت اللغة الإنجليزية هي ما يُذهب إليه في حالة الاختلاف فما هي الكلمة التي تفرق بين الاثنين ؟ وقد أتت في الاتفاقية عبارة " المياه الإقليمية والجرف القاري " ، فأريد توضيح الفرق ؟ ولماذا وردت بالنسبة لإيطاليا ولم ترد بالنسبة للبحرين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع االوطني .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للعائد والفائدة فقد ناقشنا هذا الأمر مع وزير المالية ، ويقال إن الفائدة هي ربوية من ناحية إسلامية ، وأما العائد فهو أشمل وليست فيه صفة ربوية ، ولذلك أخذت المملكة العربية السعودية بكلمة " العائد " ، وقد طلب مجلس النواب من الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في الاتفاقيات القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، أرجو إعادة طرح سؤالك .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      ما الفرق في اللغة الإنجليزية بين العائد والفائدة ؟ وما الفرق بين المياه الإقليمية والجرف القاري ؟

      الرئيـــــــــــــــــس :
      العائد هو return ، والفائدة هي interest . أما بالنسبة للسؤال عن المياه الإقليمية والجرف القاري فأعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوان في وزارة المالية أن يجيبوا عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، هذا الموضوع يخص سيادة الدول وعادة ما تحدده وزارات الخارجية في مختلف الدول . وفيما يتعلق بإيطاليا فنحن لا نتدخل في التعريف الخاص بالجرف القاري والحدود الإقليمية كموضوع سيادي بحت تحدده الأمم المتحدة أساسًا ، وإيطاليا كذلك لا تتدخل في التعريف الوارد فيما يخص البحرين ، ولذلك يرد تعريفان أحدهما خاص بالبحرين والآخر خاص بالجمهورية الإيطالية ، فهذه التعاريف لا يتم التدخل فيها على الإطلاق ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      أعتقد أن هناك فرقًا بين الاثنين ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      حسنًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمياه الإقليمية فإن المتفق عليه بين أغلب الدول أنها تمتد من أدنى جزر إلى 12 كيلومترًا ، وهذا هو البحر الإقليمي ومداه 12كيلومترًا ، أما الجرف القاري فهو نهاية كتلة إقليم الدولة المغمور بالمياه ومداه الأعلى 200 كيلومتر ، وهو يتطابق مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، وهذا فيه حقوق للدول فيما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي لهذه المنطقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة  96)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير من التقارير المهمة ، وهذه المعاهدة طالبت معظم منظمات المجتمع المدني بأن تنضم إليها البحرين ، ولقد سعت الحكومة جاهدة إلى أن وافقت على التوقيع عليها . اجتمعت اللجنة وأرسلت إلى الإخوان في وزارة الخارجية لطلب رأيهم الكريم في هذه المعاهدة وكذلك وردنا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة شئون المرأة والطفل ، وتبين من خلال الردود سلامة المشروع من الناحية الدستورية ، وتبينت ضرورة وجود مثل هذا المشروع . واللجنة تؤكد أهمية انضمام مملكة البحرين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فهي ترى أن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي مكملاً لانضمام البحرين لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتكتمل لديها أعمدة الشرعية الدولية . حكومة البحرين تحفظت على البند د من المادة 1 وقد بينت أسباب تحفظها على هذا البند . توصية اللجنة : - الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2007م من حيث المبدأ . - الموافقة على مواد المشروع كما وردت من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثـمِّن تقرير اللجنة الشامل والوافي والتقارير المرافقة خصوصًا تقرير لجنة شئون المرأة والطفل ، وموقف الحكومة موقف داعم للسجل الحافل لمملكة البحرين بخصوص حقوق الإنسان . والتزام مملكة البحرين في حالة الانضمام هو لب الموضوع ، لا أن نكتفي بالتصديق ونضعه في الدرج (ومع السلامة) ، فإذا وقعنا فمعنى ذلك أننا ملتزمون حرفيًا ، ومملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002م ، ولاتزال هناك الكثير من القوانين الوطنية لابد أن تتماشى مع هذه الاتفاقية ، بالإضافة إلى حقوق الطفل وغيرها . هذا العهد الدولي من أهم العهود ، والمادة 10 منه تقول : " تقر الدول والأطراف في هذا العهد ما يلي : 1- وجوب منح الأسرة ... أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة " ، ومن هذا المنبر أناشد مملكة البحرين سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ، وأحيي صحيفة الأيام ورئيس تحريرها عيسى الشايجي على هذا الموقف الشجاع ، وهذا الموقف ملزم لكل الأطراف ، وأشكر مجلس النواب بكل كتله وتياراته لتصديقه على هذا العهد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا ، أتوجه إلى أعضاء اللجنة الموقرين على هذا التقرير المتميز . إن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يترجم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك - حفظه الله - وما يهدف إليه من احترام لحرية الإنسان وكرامته . سيدي الرئيس ، إن هذا العهد ينبثق من كرامة الإنسان الأصلية وهو الطريق نحو تمكين كل إنسان على وجه الأرض من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . إن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان وقد تطرق إليها العهد بطريق غير مباشر من خلال ذكره لحقوق العمل والتمتع بمستوى معيشي لائق والسكن والغذاء والصحة والتعليم ، والتي تكمن في صميم هذا العهد ولها أثر مباشر وفوري على استئصال الفقر . ولا يسعني في هذا المقام إلا الإشادة بذلك ، ومن حسن الطالع أن ينص العهد في المادة 3 على سبيل المثال على أن تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد ، ولكن ما نأمله - سيدي الرئيس - في هذا الصدد من الحكومة الموقرة هو ترجمة هذه الحقوق بصورة نافعة وفاعلة وعملية لصالح المواطنين الكرام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من المؤيدين للانضمام إلى هذا العهد ، والحكومة تحثنا على الانضمام إلى هذا العهد ، والمادة 8 منه تنص على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : حق كل شخص في تكوين النقابات والاشتراك مع الآخرين في الانضمام إلى النقابات التي يختارها دونما قيد . والمعروف في مملكتنا أن معظم الشركات الخاصة والمؤسسات الخاصة سمحت بتكوين النقابات والانضمام إليها . والسؤال المطروح - وربما كررناه سابقًا عندما ناقشنا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - : هل هذا يعني أن الحكومة سوف تسمح للموظفين والمواطنين والعاملين بتكوين نقابات ؟ وإذا كان كذلك ، ما هي آخر المستجدات ؟ أرجو أن نحصل على إجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ فيصل فولاذ بأن الحكومة تضع الاتفاقيات في الدرج فأعتقد أن سجل البحرين ساطع بالنسبة للانضمام إلى الاتفاقيات وتحويلها إلى واقع ، ولكن كل الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى تعديل القوانين ، وهذه هي المهمة الأساسية للسلطة التشريعية ، فهي التي يجب أن تتابع مدى مطابقة الاتفاقيات الدولية مع القوانين السارية ، وأنا أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل لجنة شئون المرأة والطفل في المجلس . وهذه الحقوق موجودة ، وأي أمور أخرى سينظمها القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 31 تنص على أن " يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ... " فمتى سنجد اللغة العربية مضافة إلى هذا العهد ؟ وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قريبًا إن شاء الله . تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بضرورة إضافة اللغة العربية هو شيء صحيح ، بالإضافة إلى أن هذا العهد خلا من الإشارة إلى التعاليم الدينية ولاسيما في المادة 3 حيث نصت على أن " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق ... " ، فهل هذا وفق التعاليم الدينية ؟ نريد أن نعرف هذا الأمر ، حبذا لو يجيب الأخ المستشار القانوني للمجلس عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي تكلم عنها الأخ علي العصفور موضح فيها أن التعهد يكون في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد وليس ما يوجد في المجتمعات المختلفة من تباينات ، ولكل مجتمع مقاييسه وموازينه في العلاقات بين الرجل والمرأة ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور . 

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي أقتنع بكلام الأخ مقرر اللجنة وأضمنه يجب أن يُنص عليه لأن عدم النص عليه يعني عدم الالتزام به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا عهد دولي ومعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تشارك فيها جميع دول العالم ، وهو مشابه لعهد حقوق الإنسان وغيره من العهود الصادرة من الأمم المتحدة ، ولا يجوز لنا تعديل هذا العهد ، وهذا لا يأخذ بخصوصيات المجتمعات بل يتكلم بشكل عام عن هذه الحقوق . تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هذا العهد يأخذ بسياسة باقي المجتمعات ولا يتدخل في السياسة فمن المفترض أن نذكر ما نراه متوافقًا معنا ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن الأخ علي العصفور أن السلطة التشريعية فيها من رجال الدين من يراعي هذا الجانب ، ولو كان هناك خلاف في هذه البنود مع الشريعة الإسلامية لذكرت في التقارير ، ونحن تأكدنا من هذا الأمر ، وليس هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية ، وقد جرت العادة - عندما يوجد ما يخالف الشريعة الإسلامية - أن تتحفظ الحكومة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر صحيح . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :

      شكرًا معالي الرئيس ، هناك اتفاقية انضمت إليها البحرين مؤخرًا وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وأنصح الأخ علي العصفور بالرجوع إلى هذه الاتفاقية لأن فيها تحفظًا بضرورة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية ، وجميع الأمور المتعلقة بالدين والشعائر الإسلامية مذكورة في هذه الاتفاقية . هذا العهد متعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية ، ففي بعض المجتمعات تعطى المرأة راتبًا أقل من الرجل ، والقصد من هذا العهد المساواة في الأجر والحقوق الاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أجيب عن تساؤل الأخ علي العصفور بأن جميع المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها المملكة لا تعني التخلي عن مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ، ولا توجد معاهدة أو ميثاق يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقبل به دستور مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، المادة 2 من الدستور تنص على :
      " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية " فأي اتفاقية تخالف أحكام الدستور وتخالف حكم المادة 2 من الدستور ملغاة ، ولا يحتاج الأمر إلى التحفظ عليها ، ومرجعيتنا في علاقاتنا دستور المملكة ، والدستور مصدره الرئيسي الشريعة الإسلامية ، ولا داعي لأي توجس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فلنأخذ الموضوع دون انفعال ، ومن الواضح أن الهاجس الديني أصبح مخيفًا لدى البعض ، فالمادة 1 من هذا العهد تنص على أن " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " ، ومن حقنا أن نضع ما يناسب عاداتنا وعقائدنا وتقاليدنا . ما أتكلم عنه هو الجانب الثقافي ، وهو موضوع حساس ولا يمكن أن نتركه بهذه الطريقة ، هل هناك حرج من أن نصوغ عبارة " وفق التعاليم الدينية " ودستورنا يلزمنا بذلك ؟ كيف نوقع على مواثيق مطاطة ليس لها أي سبب ولا ندري إلى أين ستتجه في المستقبل ؟ هذا ما أردت توضيحه ، هل هناك مشكلة من تضمين عبارة " وفق التعاليم الدينية " في هذه المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه للأخ علي العصفور : هل هناك نصوص في الاتفاقية تتحفظ عليها شخصيًا أم أنك تتمنى أن تتضمن ما ذكرته فيها ؟  وشكرًا .

      العضو علي العصفور :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لا يجوز النقاش بهذه الطريقة ...

      العضو علي العصفور :
      لقد سألني ، سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تكلمت ثلاث مرات ، ولا يجوز أن يوجه السؤال إليك مباشرة ، لقد سألت سؤالاً وتمت الإجابة عنه ، وهذه اتفاقية عهد دولي ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها ، والحكومة إذا رأت أن هناك مادة في مواد أي اتفاقية مخالفة للدستور فستتم التحفظ عليها ، وأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية سيتم التحفظ عليه أيضًا ، وقد حصل هذا الأمر في اتفاقيات سابقة ، وقد ذكر سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب هذا الأمر ، وأطمئنك بأننا ملتزمون بألا نصادق على اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية ، وأعتقد أن هذا الموضوع محل اهتمام وعناية الجميع ، والمادة التي قرأتها - أخ علي العصفور - تؤكد هذا المعنى وأن جميع الشعوب غير ملتزمة بالأخذ بخصوصيات قد لا تنسجم مع خصوصياتها . أعتقد أن ما ذكرناه كافٍ وأقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا . 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 4/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مناقشة اللجنة لمشروع القانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني مناقشةً وافيةً ومفصلةً واستضافة الجهات المعنية والاطلاع على الوثائق والتقارير المتعلقة ؛ وجدت اللجنة أن هذا المشروع خطوة مهمة على طريق التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون الذي تطمح إليه شعوبها ، وبناء على ذلك ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين والمنعقدة في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م ، حيث يستهدف المشروع بقانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مجال الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة ؛ معاملة مواطني الدولة مقر العمل ووجدت أنه يحقق مصلحة عامة للمواطنين في هذه الدول ، وبناء على ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون . والأمر معروض على مجلسكم الموقر بالتفضل بالنظر فيه ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس . إن هذا القانون جاء التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهو من أهم الخطوات في الاتجاه الصحيح لتعزيز دور هذا المجلس للسعي نحو الهدف الذي شكل من أجله وهو الوحدة بين شعوب دول مجلس التعاون وما يستتبع ذلك من سن تشريعات وقوانين تتطلبها طبيعة هذه المرحلة والمراحل القادمة لحفظ حقوق مواطني دول مجلس التعاون أينما حلوا ، ومعاملتهم على قدم المساواة . إننا - سيدي الرئيس - إذ نؤيد وندعم مشروع هذا القانون نتمنى أن نرى مشروعات قوانين أخرى للتكامل الاقتصادي وبكامل الرؤى الاقتصادية والسياسية وتحمي وتدعم مصالح هذا التكتل في مواجهة التكتلات العالمية الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع بقانون ما هو إلا أداة لتنفيذ قرار اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 30 – 31 ديسمبر عام 2000م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة ؛ معاملة مواطني الدولة مقر العمل ، وأرى أن على مجلسكم الموقر أن يدفع بهذا المشروع ويوافق عليه ، ومن الواجب علينا تشجيع الأمور التي تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ونؤطر وحدته ، ويتضح من الإحصائيات أن عدد المواطنين البحرينيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون يفوق بكثير مجموع مواطني دول مجلس التعاون العاملين في المملكة قاطبة ، فالموافقة عليه – أي مشروع القانون – يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون والذين إن شاء الله سيحصلون على تلك المزايا المدرجة في القانون ، وأن معظم دول مجلس التعاون شرعت في تنفيذ القرار المتخذ من المجلس الأعلى باتخاذ أدوات قانونية مماثلة في معاملة مواطني مجلس التعاون العاملين في دولهم ، وعلى سبيل المثال في سلطنة عمان صدر مرسوم سلطاني بالمساواة وفي دولة الكويت صدر مرسوم لتفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر قرار من مجلس الوزراء بمساواة مواطني دول مجلس التعاون كما صدرت قرارات بهذا الشأن في دولة قطر ، وعليه أرى أن موضوع المساواة قد بدأ العمل به في معظم دول المجلس ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع توصية اللجنة بالموافقة ، لدي بعض الاستفسارات ، وللأسف لم أكن موجودة أثناء اجتماع اللجنة بممثلي ديوان الخدمة المدنية ، فنحن نتمنى ألا يكون قرار المعاملة بالمثل في مجال الخدمة المدنية فقط ، وبودنا أن تكون المعاملة في القطاع الخاص أيضًا . رأي ديوان الخدمة المدنية أوضح أن 41 موظفًا خليجيًا يعملون في وزارات الدولة وأغلبهم في وزارة التربية والتعليم ، كيف يتم تعيينهم ؟ فنحن نعرف أنه في السنوات الماضية - وأتكلم عن وزارة التربية والتعليم لأنني كنت من منتسبيها - أن نظام الخدمة المدنية لم يكن يسمح للخليجيات المتزوجات من بحريني بالعمل في وزارة التربية والتعليم لأنهن لا يحملن الجنسية البحرينية ، فهل كان النظام يسمح بذلك سابقًا أم لا ؟ وكيف سيتم تطبيق هذا القانون ؟ نحن نعرف أن وزارة التربية والتعليم لديها قائمة بالعاطلين والعاطلات عن العمل ، فهل ستقبل الخليجية في سلك التعليم أو في أي وظيفة مع وجود قوائم للعاطلين عن العمل في البحرين ؟ بودنا أن نعرف آلية التنفيذ عندما يقر هذا القانون . فهل سيسمح القانون بأن يتبوأ الخليجيون المراكز القيادية العليا في الوزارات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعدد الخليجيين العاملين في البحرين فهم 41 خليجيًا ، وفعلاً أن الغالبية يعملون في وزارة التربية والتعليم ، أما كيف يتم توظيفهم ؟ فإن ذلك يعتمد على الشواغر المناسبة الموجودة مع إعطاء الأولوية الأولى لتوظيف البحرينيين ، وفي حال عدم توفر الكوادر البحرينية المؤهلة لهذه الوظيفة - كما ذُكر في قانون الخدمة المدنية - فإن الأولوية الثانية تعطى - كما ذكرت القرارات الصادرة من مجلس التعاون - لمواطني دول مجلس التعاون . أما بشأن تبوئهم المراكز العليا في المملكة فإني لا أعتقد أن أحد مواطني دول مجلس التعاون تولى أحد المناصب التنفيذية في المملكة ، أما الترقي في الوظائف فهذا جائز ومبني على الكفاءة والقدرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خبرتي الطويلة في هذا الموضوع حيث عملت في ديوان الخدمة المدنية وكنت ضابط اتصال بين دول مجلس التعاون لقضايا التنسيق بين دواوين الخدمة المدنية منذ سنة 1984-1995م وكنت ممن عملوا على هذا الموضوع ، وعملنا على توحيد المزايا في دول مجلس التعاون ولكن في نهاية الثمانينيات لم نتوصل إلى صيغة نتفق عليها ، ورفعت توصية في سنة 1989م إلى المجلس الأعلى وكانت الصيغة تقول بمساواة مواطني دول مجلس التعاون بعد توظيفهم في المزايا المتعلقة بالوظيفة ، وذهبت التوصية بهذا الشكل ، وعندما ذهبت إلى مجلس وزراء الخارجية رفض المجلس هذه الصيغة وأعادها إلى دواوين الخدمة المدنية لإعادة دراستها وتعميم المزايا كلها على أبناء دول المجلس العاملين ، وهناك إحصائية غريبة ، فالعاملون في الخدمة المدنية حتى سنة 1993م يبلغون 2600 خليجي في دول مجلس التعاون كله ، وجاءت برقية - ونحن في الاجتماع - تقول : اعملوا شيئًا ، ( شاطرين تغنون أنا الخليجي ) ونحن نعامل معاملة الأجانب في دول مجلس التعاون ! كانت هناك بعض الدول تحث بأن يساوى ابن مجلس التعاون معاملة المواطن في كل المزايا حتى الخاصة بالمواطن إلا أن ذلك الأمر لم يلق استحسانًا أو قبولاً من بعض الدول . في النهاية يبدو أن هناك تعليمات صدرت في منتصف التسعينيات بشأن هذه العبارة التي هي أمامنا وهي قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، وهذه هي الصيغة التي صدرت يوم الأحد 4-5 شوال الموافق 30-31 ديسمبر عام 2000م ، وبعد سبع سنوات نأتي ونبتر القرار ، فالقرار يقول بشأن معاملة مواطني المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة المدنية معاملة مواطني  الدولة مقر العمل والقصد أن يستفيد المواطن الخليجي العامل في دول الخليج ويعامل معاملة المواطن تمامًا ، هذا هو القصد وهذا هو روح القرار في الأصل ، وعند قراءتنا لمواد المشروع بشكل مفصل نجد أنها متعلقة بالامتيازات الوظيفة ، وأما ما يتعلق بالمواطن فقد تمت إزالته وما هو متعلق بالوظيفة تم إنقاصه أيضًا ، ولا أعلم لماذا نطيل في الموضوع لأكثر من عشرين سنة دون أن نتوصل إلى حل ، في حين أن الخليجيين يتمنون المعاملة بالمثل حتى يتحقق لهم شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة . في الصفحة 384 من جدول الأعمال في البند : ثانيًا : إجراءات اللجنة ، جاء رأي ديوان الخدمة المدنية واختتم بعبارة " إلا أنه لم يتسن للقائمين بالديوان التحقق من صدور هذه القوانين وتطبيقها فعليًا أي المعاملة بالمثل " فهل هذا صحيح ؟ ألم تصدر أي قوانين أو مراسيم بقوانين في دول مجلس التعاون تنظم هذا الأمر تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين ؟ أتمنى أن يتم توضيح ذلك من قبل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون هذا مهم جدًا ، وأعتقد أننا بحاجة للاطلاع على وضع بعض البحرينيين العاملين في بعض الدول الخليجية ، وأن نكون واضحين في ذلك ، فهذه الدول شقيقة لنا ولها مواقف مشرفة مع البحرين ، والبحرين لها مواقف مشرف تجاهها أيضًا . لقد قمت بزيارة إلى إحدى الدول الخليجية ووجدت مجموعة من الشباب البحرينيين محشورين في شقة ضيقة جدًا ويعملون في القطاع الخاص ، ورواتبهم لا تكفي لحاجاتهم اليومية في هذه الدولة ، ونحن نشهد العوامل المشتركة في الدول الأوروبية حيث وصلت إلى مستويات عالية جدًا كالصحة والاقتصاد والساسة ، ولكي نعمق المواطنة الخليجية - خصوصًا أننا نمر بأزمات كثيرة - فإننا بحاجة لأن يكون المواطن الخليجي مواطنًا خليجيًا قبل أن يكون بحرينيًا أو من أي دولة خليجية أخرى ، وبالتالي نحن بحاجة إلى آلية لمتابعة ما سيئول إليه الأمر بالنسبة للمواطنين البحرينيين في الدول الأخرى والعكس ، فهل ستكون هناك آلية معينة لمعرفة مدى تطبيق مثل هذه القوانين في الدول الخليجية الأخرى ؟ بالإضافة إلى أننا نريد الاطلاع على القوانين المشرعة في الدول الخليجية الشقيقة التي تعطي الحق لأي مواطن خليجي في هذا الاتجاه حتى لا تكون المسألة متعلقة بالبحرين فقط ، وربما يكون هناك إهمال غير مقصود لمعاملة البحريني في الدول الخليجية الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المعروف عني أنني أحب الأرقام ، فبتاريخ 23 أبريل وبعد أن تفضل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية بالاجتماع معنا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ عقدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤتمرًا صحفيًا متعلقًا بالتقاعد الخاص بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي وافق عليه وأقره مجلسا الشورى والنواب ، هذا المؤتمر أعلنت فيه الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن بعض الإحصائيات عن المواطنين البحرينيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون في البحرين ، وهذه الأرقام نشرتها بعض الصحف في ذلك اليوم ، وهذه الأرقام تختلف اختلاقًا كبيرًا عما صرح به ديوان الخدمة المدنية ، حيث تقول الصحف إن عدد البحرينيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون بلغ 347 بحرينيًا في عمان والإمارات والكويت ، وسوف يعمل هذا العام 100 بحريني في قطر وليس 112 كما صرح ديوان الخدمة المدنية ، كذلك فإن عدد العاملين الخليجيين في البحرين بلغ 192 خليجيًا وليس 41 خليجيًا ، فأرجو من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية إعطاءنا المعلومات الصحيحة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ صادق الشهابي فأود التأكيد أن الفقرة الأخيرة من التقرير من قبل اللجنة الموقرة والمتعلقة برأي الجهات المعنية ؛ غير واضحة . وأود أن أؤكد أن ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي بخصوص الأدوات القانونية التي صدرت صحيحة 100% ، ففي سلطنة عمان صدر مرسوم سلطاني بهذا الخصوص ، وفي دولة الكويت صدر مرسوم بتفعيل هذا القرار ، وأنا أتكلم بعد أن اتصلنا بشكل مباشر بهذه الجهات ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن ، وكذلك في دولة قطر أوضح قانون الخدمة المدنية أن الأولوية في التوظيف تأتي لمواطني دولة قطر وبعد ذلك للخليجيين ، وفي المملكة العربية السعودية هناك قرارات بإعطاء الأولوية لمواطني دول مجلس التعاون . وبالنسبة للأرقام التي سأل عنها الأخ السيد حبيب مكي فإن العدد الذي لدينا في ديوان الخدمة المدنية وبعد اتصالاتنا الشخصية المباشرة بأجهزة الخدمة المدنية اطلعنا على عدد البحرينيين الذين يعملون في 3 دول فقط - لم نستطع الحصول على الأرقام رغم اتصالاتنا الكثيرة بالجهات المعنية - ففي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت يبلغ عدد البحرينيين العاملين فيها 121 موظفًا ، هذا الرقم عرفناه من خلال اتصالات الشخصية بتلك الجهات ، وفيما يتعلق بالخليجيين الذين يعملون في مملكة البحرين فيبلغ 41 خليجيًا حسب الإحصاءات المذكورة في 13 مارس 2007م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنظر إلى القانون ككل وفلسفة القانون نجد أن العدد غير مهم فالقانون جاء التزامًا بقرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة المنعقدة في البحرين في ديسمبر 2001م . سيدي الرئيس ، نحن الدولة المستفيدة من هذا القانون فنحن لدينا عدد من الخريجين من الجامعات ومعاهد التدريب ومن المدارس ، والالتزام بالمعاملة بالمثل سيكون في صالحنا ، فإذا عومل مواطنو دول مجلس التعاون وإذا أقرت توصيات القمة المنعقدة في البحرين وعومل البحرينيون بالمثل ؛ فإننا سنكون الطرف المستفيد ، فنحن لدينا أكبر عدد من الخريجين ولدينا أكبر سلسلة من العاطلين عن العمل ونحن من نطالب بتشغيل العاطلين عن العمل ونحن من يطالب بالحد من البطالة والتأمين ضد التعطل وهذا كله يصب في مشروع سيدي جلالة الملك ، وإذا فتح الباب للبحرينيين في كل دول مجلس التعاون وعومل المواطنون البحرينيون بالمثل فإننا سنكون الطرف المستفيد ، ووزارة التربية والتعليم لديها 41 موظفًا خليجيًا و91% من العاملين هم بحرينيون ، والنص هو على أن الامتياز ليس في الوظيفة وإنما في المعاملة ، فهذه هي المزايا التي يجب أن ينظر إليها القانون ، وينظر إلى مصلحة الأجيال القادمة ، فنحن نبني جسورًا ومشاريع مشتركة ونطالب بالتكامل الاقتصادي مع دول المجلس فلماذا لا يعطى هذا القانون حقه وينظر إليه نظرة يستحقها ؟ وشكرًا .   


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة . 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن ننظر إلى هذا القانون على أنه قانون مرتبط بنشأة مجلس التعاون التي تزيد على ربع قرن ، وأهمية مجلس التعاون بالنسبة لنا مرتبطة باستراتيجيات وبسياسات وآمال شعبية بتوحيد وتكامل هذه المنطقة لكي تقف ضد التحديات الكبيرة التي تواجهها اليوم ، ونأمل جميعًا بأن نصل إلى التكامل والوحدة على غرار ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي ، ولذلك أعتقد أن قرار مجلس التعاون لسنة 2001م بمعاملة المواطنين الخليجيين معاملة المواطن في دولته مرتبط بآمال مستقبلية ، وكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإن هذا القانون يأتي مبتورًا إذا ما استند إلى القاعدة الأساسية التي أتى منها القرار سنة 2001م ، ولذا أعتقد أنه يجب أن نرى الصيغ التي صدرت في دول مجلس التعاون الأخرى ونساوي قرارنا بتلك القرارات أو أن نعتمد صيغة القرار الصادر سنة 2001م ، أما أن نأتي في هذا القانون ونضع 11 فقرة فذلك غير مقبول ، فماذا عن المزايا الأخرى ؟ ألن يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون في البحرين ؟ أعتقد أنه يجب التركيز على هذا القانون لأنه استراتيجية هامة لمنطقة الخليج ، وإننا ننظر إلى مستقبل موحد وتعامل موحد ، ويجب ألا ننسى أن البحرين سباقة بتنفيذ كل القرارات التي لم تستطع بعض الدول لأسباب معينة
      تنفيذها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسأل الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية : هل لدى ديوان الخدمة المدنية القوانين أو القرارات الصادرة عن الدول الخليجية الأخرى حتى نطلع عليها ؟ وأي من هذه الدول تمتلك مثل هذه القوانين أو القرارات حتى نستطيع عند صياغة المواد أن نتوافق مع ما طرحته تلك الدول ؟ وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما اجتمعت اللجنة مع ديوان الخدمة المدنية اطلعت اللجنة على الكثير من قوانين الخدمة المدنية في دول الخليج العربية ، وهذا مذكور في محاضر اجتماعات اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نوافق على قرار اتخذه قادة دول مجلس التعاون ، وعلى الجميع الالتزام به ، وهو قرار يسمو على قرارات الدول المختلفة ، هذا أولاً . ثانيًا : هناك تأكيد من الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية ومن اللجنة بأن هناك قرارات صدرت في الدول الأخرى ، وما نتكلم عنه الآن هو التطبيق في حال صدور هذه القرارات ، فهل هذه القرارات مفعلة أم لا ؟ هذا هو دور السلطة التنفيذية بتفعيل هذه القرارات ومتابعتها أولاً بأول ، والبحرين كما تعرفون سباقة بالالتزام بأي قرار جماعي لإيمانها بأننا في منظمة إقليمية ونلتزم بما يتم الاتفاق عليه ، وننفذ ما يتم اتخاذه من قرارات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . أود أن أطرح عليكم اقتراحين : الأول رفع الجلسة للاستراحة ومن ثم العودة لمناقشة بقية البنود . الثاني : رفع الجلسة على أن تستكمل مناقشة بقية البنود في الجلسة القادمة ، لأن مكتب المجلس سيجتمع بعد هذه الجلسة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نواصل المناقشة لأن هذا القانون يحتوي على مادتين فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنناقش مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح التصويت على البنود بندًا بندًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات على المادة 1 ، وقد طلبت الكلمة ولكن لم يتم إعطائي الكلمة ، وقد تم الآن التصويت على المادة دون أن تطرح للنقاش ! وشكرًا .
                                                                 

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم أكن أتوقع أن يكون هناك نقاش لهذه المواد ، وقد اقترحت تأجيل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة ، وبناء على رأي الأخ جميل المتروك استمررنا في المناقشة . والآن أود أن آخذ رأيكم مرة أخرى بشأن هذا الموضوع ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة بقية مواد هذا المشروع وبقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى جلسة لاحقة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تؤجل مناقشة بقية مواد هذا المشروع وبقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

        


             عبدالجليل إبراهيم آل طريف     علي بن صالح الصالح 
              الأمين العام لمجلس الشورى    رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/18/20/23/26/31/32/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/46/47/48/49/51/52/53/54/63/64/65/66
    02
    النائب الثانـي للرئيس
    الصفحة :14
    03
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :46/49
    04
    وزير الداخلية
    الصفحة :22/25
    05
    وزير الخارجية
    الصفحة :14/19
    06
    وزير المالية
    الصفحة :28/30
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16/19/20/35/39/40/49
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/23/44
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :24/26/49/55/61
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :26/29/30/46/55/59
    11
    منيرة بن هندي
    الصفحة :31
    12
    محمد حسن باقر
    الصفحة :32/35/36/37/38/39/41/42
    13
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :33/35
    14
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :33/39/40/47
    15
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :34
    16
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :43/44/48/50/52/53
    17
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :45
    18
    علي العصفور
    الصفحة :47/48/50/51
    19
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :53/54/64
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :56
    21
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :57/65
    22
    صادق الشهابـي
    الصفحة :58
    23
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :59/62
    24
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :62/65
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :63
    26
    جميل المتروك
    الصفحة :64
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    28
    الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :40
    29
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :57/60
    30
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :41

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :12
    التصنيف النوعي :استنكار;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    28
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 30/4/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (35 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، محمد هادي الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، عبدالله راشد العالي، عصام يوسف جناحي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    6) أجاب معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية شفويًّا عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    7) أجاب صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    8) أجاب صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن سؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من خلال جسر الملك فهد، وبشأن وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للحد من الازدحام على الجسر، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السابع:
    9) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على استمرار عمل شركة طيران الخليج، وبشأن وجود توجه من قبل الحكومة لتملك الشركة أو إنشاء شركة جديدة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الثامن:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م.
    12) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    13) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    15) الموافقة على توصية الحكومة بتضمين الاتفاقيات المشابهة التي ستعقدها المملكة مستقبلاً مع الدول الأخرى مادةً تنص على التزام الطرفين المتعاقدين بحماية البيئة.
    البند العاشر:

    16) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م.

    17) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.

    18) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.

    19) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند الحادي عشر:
    ​20) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م.
    21) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    22) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    23) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    ​24) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
    25) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    26) تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر:
    27) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م؛ إلى جلسة قادمة.
    البند الرابع عشر:
    28) تأجيل مناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقدة في ماليزيا خلال الفترة من 15 ـ 16 فبراير 2007م.
    البند الخامس عشر:

    29) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن إدانة المخطط الإرهابي الذي تم كشفه في المملكة العربية السعودية.

    30) الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة.

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S18/PublishingImages/LT2CP1S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:37 AM
    • وصلات الجلسة