الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 2 / صفحة 96)
الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير من التقارير المهمة ، وهذه المعاهدة طالبت معظم منظمات المجتمع المدني بأن تنضم إليها البحرين ، ولقد سعت الحكومة جاهدة إلى أن وافقت على التوقيع عليها . اجتمعت اللجنة وأرسلت إلى الإخوان في وزارة الخارجية لطلب رأيهم الكريم في هذه المعاهدة وكذلك وردنا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة شئون المرأة والطفل ، وتبين من خلال الردود سلامة المشروع من الناحية الدستورية ، وتبينت ضرورة وجود مثل هذا المشروع . واللجنة تؤكد أهمية انضمام مملكة البحرين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فهي ترى أن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي مكملاً لانضمام البحرين لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتكتمل لديها أعمدة الشرعية الدولية . حكومة البحرين تحفظت على البند د من المادة 1 وقد بينت أسباب تحفظها على هذا البند . توصية اللجنة : - الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2007م من حيث المبدأ . - الموافقة على مواد المشروع كما وردت من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثـمِّن تقرير اللجنة الشامل والوافي والتقارير المرافقة خصوصًا تقرير لجنة شئون المرأة والطفل ، وموقف الحكومة موقف داعم للسجل الحافل لمملكة البحرين بخصوص حقوق الإنسان . والتزام مملكة البحرين في حالة الانضمام هو لب الموضوع ، لا أن نكتفي بالتصديق ونضعه في الدرج (ومع السلامة) ، فإذا وقعنا فمعنى ذلك أننا ملتزمون حرفيًا ، ومملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002م ، ولاتزال هناك الكثير من القوانين الوطنية لابد أن تتماشى مع هذه الاتفاقية ، بالإضافة إلى حقوق الطفل وغيرها . هذا العهد الدولي من أهم العهود ، والمادة 10 منه تقول : " تقر الدول والأطراف في هذا العهد ما يلي : 1- وجوب منح الأسرة ... أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة " ، ومن هذا المنبر أناشد مملكة البحرين سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ، وأحيي صحيفة الأيام ورئيس تحريرها عيسى الشايجي على هذا الموقف الشجاع ، وهذا الموقف ملزم لكل الأطراف ، وأشكر مجلس النواب بكل كتله وتياراته لتصديقه على هذا العهد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا ، أتوجه إلى أعضاء اللجنة الموقرين على هذا التقرير المتميز . إن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يترجم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك - حفظه الله - وما يهدف إليه من احترام لحرية الإنسان وكرامته . سيدي الرئيس ، إن هذا العهد ينبثق من كرامة الإنسان الأصلية وهو الطريق نحو تمكين كل إنسان على وجه الأرض من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . إن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان وقد تطرق إليها العهد بطريق غير مباشر من خلال ذكره لحقوق العمل والتمتع بمستوى معيشي لائق والسكن والغذاء والصحة والتعليم ، والتي تكمن في صميم هذا العهد ولها أثر مباشر وفوري على استئصال الفقر . ولا يسعني في هذا المقام إلا الإشادة بذلك ، ومن حسن الطالع أن ينص العهد في المادة 3 على سبيل المثال على أن تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد ، ولكن ما نأمله - سيدي الرئيس - في هذا الصدد من الحكومة الموقرة هو ترجمة هذه الحقوق بصورة نافعة وفاعلة وعملية لصالح المواطنين الكرام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من المؤيدين للانضمام إلى هذا العهد ، والحكومة تحثنا على الانضمام إلى هذا العهد ، والمادة 8 منه تنص على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : حق كل شخص في تكوين النقابات والاشتراك مع الآخرين في الانضمام إلى النقابات التي يختارها دونما قيد . والمعروف في مملكتنا أن معظم الشركات الخاصة والمؤسسات الخاصة سمحت بتكوين النقابات والانضمام إليها . والسؤال المطروح - وربما كررناه سابقًا عندما ناقشنا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - : هل هذا يعني أن الحكومة سوف تسمح للموظفين والمواطنين والعاملين بتكوين نقابات ؟ وإذا كان كذلك ، ما هي آخر المستجدات ؟ أرجو أن نحصل على إجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ فيصل فولاذ بأن الحكومة تضع الاتفاقيات في الدرج فأعتقد أن سجل البحرين ساطع بالنسبة للانضمام إلى الاتفاقيات وتحويلها إلى واقع ، ولكن كل الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى تعديل القوانين ، وهذه هي المهمة الأساسية للسلطة التشريعية ، فهي التي يجب أن تتابع مدى مطابقة الاتفاقيات الدولية مع القوانين السارية ، وأنا أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل لجنة شئون المرأة والطفل في المجلس . وهذه الحقوق موجودة ، وأي أمور أخرى سينظمها القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 31 تنص على أن " يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ... " فمتى سنجد اللغة العربية مضافة إلى هذا العهد ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قريبًا إن شاء الله . تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بضرورة إضافة اللغة العربية هو شيء صحيح ، بالإضافة إلى أن هذا العهد خلا من الإشارة إلى التعاليم الدينية ولاسيما في المادة 3 حيث نصت على أن " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق ... " ، فهل هذا وفق التعاليم الدينية ؟ نريد أن نعرف هذا الأمر ، حبذا لو يجيب الأخ المستشار القانوني للمجلس عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي تكلم عنها الأخ علي العصفور موضح فيها أن التعهد يكون في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد وليس ما يوجد في المجتمعات المختلفة من تباينات ، ولكل مجتمع مقاييسه وموازينه في العلاقات بين الرجل والمرأة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي أقتنع بكلام الأخ مقرر اللجنة وأضمنه يجب أن يُنص عليه لأن عدم النص عليه يعني عدم الالتزام به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا عهد دولي ومعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تشارك فيها جميع دول العالم ، وهو مشابه لعهد حقوق الإنسان وغيره من العهود الصادرة من الأمم المتحدة ، ولا يجوز لنا تعديل هذا العهد ، وهذا لا يأخذ بخصوصيات المجتمعات بل يتكلم بشكل عام عن هذه الحقوق . تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هذا العهد يأخذ بسياسة باقي المجتمعات ولا يتدخل في السياسة فمن المفترض أن نذكر ما نراه متوافقًا معنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن الأخ علي العصفور أن السلطة التشريعية فيها من رجال الدين من يراعي هذا الجانب ، ولو كان هناك خلاف في هذه البنود مع الشريعة الإسلامية لذكرت في التقارير ، ونحن تأكدنا من هذا الأمر ، وليس هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية ، وقد جرت العادة - عندما يوجد ما يخالف الشريعة الإسلامية - أن تتحفظ الحكومة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الأمر صحيح . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك اتفاقية انضمت إليها البحرين مؤخرًا وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وأنصح الأخ علي العصفور بالرجوع إلى هذه الاتفاقية لأن فيها تحفظًا بضرورة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية ، وجميع الأمور المتعلقة بالدين والشعائر الإسلامية مذكورة في هذه الاتفاقية . هذا العهد متعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية ، ففي بعض المجتمعات تعطى المرأة راتبًا أقل من الرجل ، والقصد من هذا العهد المساواة في الأجر والحقوق الاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أجيب عن تساؤل الأخ علي العصفور بأن جميع المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها المملكة لا تعني التخلي عن مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ، ولا توجد معاهدة أو ميثاق يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقبل به دستور مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، المادة 2 من الدستور تنص على :
" دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية " فأي اتفاقية تخالف أحكام الدستور وتخالف حكم المادة 2 من الدستور ملغاة ، ولا يحتاج الأمر إلى التحفظ عليها ، ومرجعيتنا في علاقاتنا دستور المملكة ، والدستور مصدره الرئيسي الشريعة الإسلامية ، ولا داعي لأي توجس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، فلنأخذ الموضوع دون انفعال ، ومن الواضح أن الهاجس الديني أصبح مخيفًا لدى البعض ، فالمادة 1 من هذا العهد تنص على أن " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " ، ومن حقنا أن نضع ما يناسب عاداتنا وعقائدنا وتقاليدنا . ما أتكلم عنه هو الجانب الثقافي ، وهو موضوع حساس ولا يمكن أن نتركه بهذه الطريقة ، هل هناك حرج من أن نصوغ عبارة " وفق التعاليم الدينية " ودستورنا يلزمنا بذلك ؟ كيف نوقع على مواثيق مطاطة ليس لها أي سبب ولا ندري إلى أين ستتجه في المستقبل ؟ هذا ما أردت توضيحه ، هل هناك مشكلة من تضمين عبارة " وفق التعاليم الدينية " في هذه المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه للأخ علي العصفور : هل هناك نصوص في الاتفاقية تتحفظ عليها شخصيًا أم أنك تتمنى أن تتضمن ما ذكرته فيها ؟ وشكرًا .
العضو علي العصفور :
سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
لا يجوز النقاش بهذه الطريقة ...
العضو علي العصفور :
لقد سألني ، سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تكلمت ثلاث مرات ، ولا يجوز أن يوجه السؤال إليك مباشرة ، لقد سألت سؤالاً وتمت الإجابة عنه ، وهذه اتفاقية عهد دولي ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها ، والحكومة إذا رأت أن هناك مادة في مواد أي اتفاقية مخالفة للدستور فستتم التحفظ عليها ، وأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية سيتم التحفظ عليه أيضًا ، وقد حصل هذا الأمر في اتفاقيات سابقة ، وقد ذكر سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب هذا الأمر ، وأطمئنك بأننا ملتزمون بألا نصادق على اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية ، وأعتقد أن هذا الموضوع محل اهتمام وعناية الجميع ، والمادة التي قرأتها - أخ علي العصفور - تؤكد هذا المعنى وأن جميع الشعوب غير ملتزمة بالأخذ بخصوصيات قد لا تنسجم مع خصوصياتها . أعتقد أن ما ذكرناه كافٍ وأقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)