الجلسة السابعة عشرة - الثالث والعشرين من شهر أبريل 2007م »
  • الجلسة السابعة عشرة - الثالث والعشرين من شهر أبريل 2007م »
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الإثنين 23/4/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 04
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة، وبشأن عدد الحالات التي قام الصندوق بدفع النفقة لها، وبشأن المبالغ المخصصة للصندوق ضمن ميزانية الدولة للعامين 20072008م، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات شئون والزراعة والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارًا، والسند القانوني لهذه الزيادة، والخدمات التي تنوي الوزارة تقديمها مقابل هذه الزيادة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36).
  • 09
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
  • 10
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
  • 11
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م.
  • 12
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (11) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
  • 13
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2007م للبرلمان العربي الانتقالي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2007م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​
  • ​​الرقـم : 17  
    التاريخ : 6 ربيع الآخر 1428هـ
              23 أبريل 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السادس من شهر ربيع الآخر 1428هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر أبريل 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                         

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3-  سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي . 
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      4- السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      5- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي لجان .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة للشئون الصناعية .
       
      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور إبراهيم محمد جناحي وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج .
      2- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف المستشار القانونـي .
      3- الدكتورة شيخة يوسف الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية    والمرشدات .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2-  السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد خالد حسن عجاجي القائم بأعمال وكيل الوزارة .

      • من إدارة شئون الطيران المدنـي :
      1- السيد أحمد نعمة علي الوكيل المساعد لخدمات الطيران .
      2- السيد علاء الدين صالح أحمد المستشار القانونـي لشئون الطيران المدنـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتورة بهية الجشي لظرف صحي ، ودلال الزايد لحضور مؤتمر بتكليف من جهة أخرى ، وعصام جناحي ، وعبدالرحمن عبدالسلام بسبب السفر للعلاج ، ومنيرة بن هندي بسبب وعكة صحية ، ونتمنى لهما الشفاء العاجل ، شكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 28 السطر الأخير أرجو تغيير كلمة " العاديين " إلى كلمة " الآخرين " لتقرأ العبارة " قبل الأعضاء الآخرين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : اقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمقدم من السادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل ، السيد حبيب مكي هاشم ، محمد حسن باقر رضي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية فقد اعتذر معالي الوزير عن الحضور بسبب وعكة صحية شفاه الله .
    •  
       أما بالنسبة للسؤال الموجه إلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية فقد تم تأجيله إلى جلسة لاحقة نظرًا لانشغال الوزير .
    •  
       

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد السليطي بشأن سياسة الوزارة في مجال دعم المؤسسة الصناعية الصغيرة والمتوسطة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير الصناعة والتجارة على رده الكريم على سؤالي بشأن الحوافز والتشجيع وبرامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمؤسسات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم . بلاشك فإن هذه المؤسسات تلعب دورًا كبيرًا وأساسيًا في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ولذلك هي مستحقة للكثير من الدعم والتشجيع ، وهذه المؤسسات تواجه حاليًا منافسة قوية وحادة في السوق بسبب العولمة وتحرير التجارة العالمية وضرورة اندماجها في السوق والمنافسة مع الشركات العالمية في هذا المجال . كذلك هذه المؤسسات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم هي الآن مطالبة بالتخلي عن الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة الثمن ، وهذه ميزة نسبية تتميز بها هذه المؤسسات وتساعدها على المنافسة في السوق ، وهذا التخلي مطلوب في إطار مشروع إصلاح سوق العمل ، والهدف من ذلك هو تطوير هذه المؤسسات وتطوير أدائها وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على التنافس في سوق العمل ، وهذا أمر طيب وجيد ، وعلى أساس ذلك عليها أن تتوجه - في المقابل - إلى استخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة وللعمالة الماهرة والمدربة تدريبًا جيدًا وراقيًا . أعجبتني الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة ، فبالفعل هي استراتيجية صناعية طموحة تؤكد تعزيز ودعم هذه المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، خاصة في جانب البحث العلمي والتطوير وتعزيز الابتكارات والمواهب وتقوية قوة العمل بالتدريب وحسن الأداء . وكما ذكرت فإن هذه الاستراتيجية طموحة ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو : هل قامت الوزارة بفتح حوار مع أصحاب الأعمال وأصحاب الصناعة وأصحاب هذه المؤسسات بشأن هذه الاستراتيجية ومحتواها ومفرداتها وغاياتها ؟ لأن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مستوى علميًا وفنيًا وإداريًا معينًا في هذه المؤسسات حتى تستطيع استيعاب هذه الاستراتيجية والاستفادة منها ، فالحوار مع هذه المؤسسات هو من أجل التعرف على إمكاناتها المتوافرة واستعدادها للاستفادة من هذه الاستراتيجية وضمان تفاعلها وتجاوبها مع هذه الاستراتيجية ، لأن هذا هو طريق إلى نجاح الاستراتيجية . وأرجو من سعادة الوزير إعطائي توضيحًا عن نوع الحوار الذي دار بين رجال الأعمال - إذا كان هناك حوار - والوزارة في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، سعادة الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى ، بادئ ذي بدء يسعدني أن أتواجد معكم هذا الصباح لأجيب عن السؤال المقدم من سعادة الأخ الدكتور حمد السليطي عضو المجلس الموقر ، وأشكره على اهتمامه بقضية التنمية الصناعية في البلاد ، ودعم حكومة البحرين الموقرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الحوافز التي توفرها الحكومة ومنها وزارة الصناعة والتجارة لهذه المؤسسات ، لما لهذه المؤسسات من دور كبير ومشهود في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين ، لأنه كما هو معروف فإن المردود - سواء المردود المالي الاقتصادي أو المردود المتعلق بتوفير فرص العمل أو المردود في مجال تقنين الطاقة والغاز بالذات في هذه المؤسسات من خلال كل دينار بحريني واحد يستثمر - هو الأجدى بالنسبة للمؤسسات الأخرى في القطاع الصناعي ، فهذا الرافد مهم جدًا للاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية وهو ليس بالفريد بالنسبة لمملكة البحرين لأن الواقع يعيد نفسه في كثير من الدول وخصوصًا الدول المتقدمة ، وعلى سبيل المثال : في جمهورية ألمانيا الموحدة يساهم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 80% من المنتج الصناعي ، وهي طبعًا دولة كبيرة ومتقدمة صناعيًا ، وهذا يعطينا فكرة عن الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع ويمكن أن يلعبه في مملكة البحرين . بالنسبة للاستراتيجية ككل واستراتيجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي بسؤال إضافي وهو : هل نوقشت هذه الاستراتيجية مع رجال الأعمال والصناعيين ؟ وبودي أن أؤكد له - وقلنا ذلك في السابق - أن هذه الاستراتيجية عندما وضعت كان هناك نقاش ، ومن وضع هذه الاستراتيجية هم من وزارة الصناعة والتجارة وكانت وقتها وزارة الصناعة ، والمعنيون بوضع الأفكار والغربلة في هذه الاستراتيجية هم من أحد بيوت الخبرة العالمية المتقدمة ، وكانت هناك لقاءات متعددة ومراجعة مستمرة مع رجال الأعمال في هذا الموضوع وأخذ أفكارهم كان يتم باستمرار لصياغة المشروع بصورة نهائية ، وبعد أن أقر هذا المشروع منذ فترة من الزمن عرضت هذه الاستراتيجية أو على الأقل ملخص منها بصورة مستمرة في جميع الندوات والاجتماعات تقريبًا التي عقدت مع رجال الأعمال والقطاعات الصناعية وأهمها : استثمر في البحرين 1 واستثمر في البحرين 2 ، واللقاءات التي تمت في الخارج سواء في لندن أو الهند أو أمريكا مؤخرًا بمعية صاحب السمو ولي العهد الموقر حفظه الله ، وبالتالي كان هناك لقاء مستمر في هذه القضية ، ونحن دائمًا نأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تأتينا ونعيد مراجعة الاستراتيجية من خلال هذه الإضافات . إذا سمحت لي - سيدي الرئيس - ببضع دقائق أخرى حتى ألحض - وإن شاء الله يكون ملخصًا مفيدًا - ما جاء في الرد نفسه ، فكما قلنا فإن الحوافز كثيرة وأهمها : القطع الصناعية التي هي بأسعار ممتازة واقعًا ، 500 فلس للمتر المربع والتعرفة الكهربائية أقل مما هو مفروض على الآخرين ، وهناك أمور أخرى بالنسبة للأفضلية للمنتجات المحلية وغيرها من أمور وهي مذكورة في الورقة ولا أريد أن أعيدها عليكم ، ولكن النقطة المهمة هي أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بحصر ما هو موجود في دول مجلس التعاون ومقارنة جميع الحوافز الموجودة في دول المجلس مع ما هو موجود في البحرين ، ويسعدني أن أقول إن موقع البحرين بالنسبة للدول الأخرى هو موقع جيد ، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أنها بلد صغير والاقتصاد محدود ، وبالتالي فإن البحرين تعطي سهمها للصناعيين في هذا المجال . وكما ذكرنا فإن الاستراتيجية الصناعية متعددة الأطراف وذُكرت في الورقة الموجودة أمامكم ولا أريد أن أعيدها عليكم . أما بالنسبة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيتم تأكيدها مرة أخرى من خلال خلق صناديق لتحصيل الاستثمارات وتطوير الأعمال لتشجيع هذه الاستثمارات ومن خلال شركات متعددة الجنسية واستحداث صندوق لتمويل البحث العلمي والتقني واستحداث مركز ابتكار للقيام بالأبحاث الهندسية وتقديم حوافز لاستقدام الشركات المتعددة الجنسية والمساهمة في هيكلة بنك البحرين للتنمية وتوسيع مشروع الحضانات الصناعية وتأكيد الصناعات المعرفية والمعتمدة على التقنية الحديدية . هذه - بصورة مختصرة - استراتيجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويسعدني أن أقول - وهذا الأمر ذكرناه في الورقة - إن المردود الإيجابي لاستراتيجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء العامة أو الخاصة ؛ كبير جدًا ويشكل زيادة كبيرة في مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية ، فالقطاع الصناعي نما في عام 2006م بواقع 83% مقارنة بعام 2005م ، وهذا القطاع في السنوات الثلاث الأخيرة نما بما يزيد على 200% مقارنة بما كان عليه في السنوات التي سبقتها ، وبالتالي نحن في الوزارة نعتقد أن الاستراتيجية فاعلة وتقوم بالواجب ، ولكننا على استعداد لأن نتقبل أي أفكار أو اقتراحات من هذا المجلس الموقر أو من الإخوة رجال الأعمال والصناعيين بالذات ، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أكرر الشكر لسعادة الوزير والإخوة في الوزارة وأتمنى لهم التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لغير المواطنين . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد أكون قدمت السؤال وكان تصوري هو أننا نريد أن نعرف مدى الرعاية المقدمة إلى الأجانب ، وكان الهدف من السؤال هو معرفة ما سوف تتخذه الوزارة لحل هذه المشكلة ، والحمد لله على أن رد سعادة الوزيرة تميز بالشفافية ، وأجابت بأنها تسعى إلى تكوين لجنة لدراسة هذا الموضوع ، إلا أنني أحببت أن أنبه إلى شيء واحد - وأستغل هذا المنبر اليوم - وهو بشأن هذه الدكتورة ، فقبل أن تكون وزيرة كانت زميلة في هذا المجلس ، وقد امتاز ردها بشفافية واضحة ، وإذا كانت هناك لجان لمحاسبة هذه الوزيرة فأعتقد أنه من المفترض أن تشكل لجنة لتفحص إيجابياتها لأنها تستحق الوقوف معها ، وأشكرك سيدي الرئيس وأشكر سعادة الوزيرة على هذا الموقف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــــرة الصحة :
      السلام عليكم جميعًا ، من غير اللائق ألا أعقب على سعادة الأخ العضو ، فعلى الأقل أشكره على الكلمات الطيبة . وأكرر أن تحدياتنا كثيرة في وزارة الصحة ، ولم نقل قط إنه ليست لدينا مشاكل ، ونضع الخطط للتطوير ، ومشوارنا طويل ، وقد كتبت بعض الأقلام ودخلت في مواضيع مختلفة ، ولكن نكرر أن لدينا تحديات ، والتأمين الصحي على الأجانب قادم بإذن الله ولكن بخطوات ، فقد رفعنا الرسوم التي لم ترفع منذ عام 1977م ، واليوم الرسم المفروض على كل أجنبي في أي شركة تضم 50 عاملاً فما فوق بلغ 54 دينارًا في السنة بدلاً من 30 دينارًا في السنة ، وهذه خطوة إيجابية نحو التدرج إلى التأمين ، فأي أجنبي في الدولة كان يدفع دينارًا للفحص في المراكز ودينارين في العيادات واليوم ارتفع الرسم إلى ثلاثة دنانير ، إذن هناك
       تدرج ، وأكرر أن عام 2009م هو عام تطبيق التأمين إذا سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة ، وهناك من يقول : ماذا سيتحقق في عام 2009م يا دكتورة ، فأنتِ تكررين ذكر هذا العام كثيرًا ؟ فلنتفاءل إن شاء الله ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لعام 2007م .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م . وحسبما يقتضيه المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فقد تقدم عدد من الأعضاء بطلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون المذكور ، وذلك على النحو الآتي : أولاً : نص المادة (4) كما أقرها المجلس بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2007م الذي يقول : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة تقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية " . النص المقترح : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية وتقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية " . وهذه فقرة أتت بتعديل من مجلس النواب ولكن اللجنة وجدت هنا الإبقاء على النص الأصلي كما ورد من الحكومة ، والآن الإخوة الموقعون يقترحون الموافقة على التعديل الذي ورد من مجلس النواب . ثانيًا : نص المادة 5 فقرة أخيرة كما أقرها مجلس الشورى في جلسته المذكورة والتي تقول : " ز- التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة مع جمعيات أخرى وعلى الجمعية في سبيل ممارستها لأنشطتها مراعاة مبدأ تضامن الأخوة في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات في العالم " . النص المقترح : " وعلى الجمعية في سبيل ممارستها لأنشطتها مراعاة التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة مع جمعيات أخرى في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات في العالم " . وهناك الأسباب والمبررات ولكني سأترك لأحد مقدمي الطلب أن يشرح هذه الأسباب والمبررات التي تقف وراء طلب إعادة المداولة والتعديل الذي قرأته عليكم . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو نحصل على نسخ للاقتراحات ، فسيكون هذا مفيدًا للأعضاء أثناء المداولة خاصة أنها عدة اقتراحات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سيتم توزيعها . هل يوافق المجلس على إجراء مداولة ثانية بشأن المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون بشأن إنشاء جمعية مرشدات البحرين ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . الإخوة الزملاء أود أن آخذ رأيكم : هل تفضلون بحث المقترح الآن - بعد أن وافقتم على إعادة المداولة - أم تفضلون إحالة التعديلات إلى اللجنة المختصة ؟

      العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أقترح أن نصوت على الإحالة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إحالة التعديلات إلى اللجنة المختصة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أدلي بمداخلتي قبل التصويت ولكنك لم تعطني الفرصة ، ففي المرة السابقة مرت هذه المادة علينا بسبب الاستعجال في التصويت ، فهناك نقطة خلاف في اللجنة ولم نصل إلى نتيجة بشأنها ، وقد طلبنا إعادة المداولة في المجلس حتى لا تعود المشكلة في اللجنة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ستحال التعديلات إلى اللجنة ونرجو منها أن توافينا بتقريرها التكميلي في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة  42 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون المعروض أمامكم في 4 اجتماعات ، واجتمعت مع الجهات المعنية ، وبعد المناقشات المستفيضة وتبادل الآراء وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ، أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، سعادة الأخت الدكتورة فوزية الصالح لم تشرحي للإخوان لماذا وافقتم ، وما هي مقتضيات هذه الموافقة ؟ أم أنها مكتوبة في التقرير ؟

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مجيبةً) :
      سيدي الرئيس ، أتوقع أن الأعضاء قرأوا التقرير ، وقد ذكر فيه أن اللجنة اجتمعت بوزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين والجمعية المصرفية بالبحرين ، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا القانون وتم أخذ رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية وتم الاستماع لرأي جمعية المحامين ، ورغم الاختلاف بين مرئيات جمعية المحامين حول هذا المرسوم بقانون إلا أن اللجنة بعد الاستماع إلى وجهات النظر رأت أن هذا المرسوم بقانون لا يخالف الدستور أي ليست به شبهة دستورية ، ولضرورة الاستعجال وافقت على المرسوم بقانون ، وإذا كانت هناك أي استفسارات فأنا على استعداد للإجابة عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا  ، بودي من الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن تقرأ رأي اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      رأي اللجنة : من المصلحة الوطنية التركيز على مضمون هذه القوانين ، وخصوصا أن هذا القانون جاء للتنظيم وليس للاحتواء ، حيث إن المكاتب الأجنبية كانت تعمل منذ السبعينيات وإلى الآن ، والسلطة التشريعية بصدد تنظيم هذه المهنة حماية للمحامين البحرينيين ، وليس لاحتواء عملهم ، ومن خلال تنظيم عمل هذه المكاتب فإنه وبلا شك سوف يكون هناك نوع من الدافع للتأهيل والارتقاء بعمل المحامين في البحرين من خلال عملية التزاوج بين هذه الخبرات والمهن . وبالإمكان تصحيح الأخطاء بعد تطبيقه والتعرف على إيجابيات وسلبيات هذا القانون ، ويمكن تعديله في ضوء ذلك بمشروع أو باقتراح بقانون ، مع مراعاة الآتي: 1- توظيف وتدريب القانونيين البحرينيين في المكاتب الأجنبية بنسبة لا تقل عن 20% من عدد الموظفين العاملين بالمكتب . 2- ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإشراف التام والرقابة على عمل المكاتب الأجنبية بما لا يخل بعمل المكاتب الوطنية طبقًا لنص القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجد لدي عدة ملاحظات على هذا القانون . المكاتب أو الاستشارات الأجنبية موجودة في مملكة البحرين منذ ما يقارب 3 عقود ، وهي تمارس الفتوى والاستشارات القانونية فقط ، والمادة 19 من قانون المحاماة عدّلت وضعية هذه المكاتب بإطار قانوني سليم وأنشأت لهم مراكز قانونية وحصرت عملهم في الإفتاء والمشورة في القوانين الأجنبية فقط وقيدت عملهم في القوانين الوطنية بتدقيق من قبل محامٍ مجاز أمام محكمة التمييز . سيدي الرئيس ، لدي تعليق على الرأي المقدم من جمعية المصرفيين البحرينية ، وأعتبر أن هذا الرأي غير مدروس وفيه إساءة كبيرة للمحامين والكوادر الوطنية ، وأطلب استبعاده من التقرير باعتبار أنه توجد لدينا في مملكة البحرين كوادر وطنية قانونية مشهود لها على الصعيد لمحلي والدولي . سيدي الرئيس ، إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي أن نوافق على وجود المكاتب الأجنبية فنحن مع المصلحة الوطنية ومع هذا القانون ، ولكن أعتقد أن وجود هذه المكاتب سيضع الدولة أمام تحديات كثيرة وهي إلزامية تدريب الكوادر البحرينية من محامين وقانونيين على أعلى المستويات . كذلك لابد من إلزامية المصارف والوحدات المالية بتوظيف وتدريب القانونيين البحرينيين باعتبار أنه توجد 367 وحدة مصرفية مالية وهي التي تشتكي أو تعاني حاليًا من قلة الكوادر الوطنية ؛ لذا نطلب إلزامية هذه الوحدات المصرفية بتدريب المحامين أو القانونيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول رأي اللجنة ؛ لأنه أتى مشروطًا عندما قال : مع مراعاة الآتي : 1- توظيف 20% من البحرينيين في هذه المكاتب . 2- أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإشراف التام والرقابة على عمل المكاتب الأجنبية بما لا يخل بعمل المكاتب الوطنية . أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في عملية الإلزام وأعتقد أنه يجب ألا نفتح الباب لهذه المكاتب الرائدة التي ستضيف الكثير من العمل المصرفي والقانوني في البحرين ومن ثم نأتي ونلزمها بتوظيف عناصر وطنية ربما لا تكون متوافرة ولا تتفق مستوياتها مع مستويات هذه المكاتب . أتمنى هنا ألا يساء فهمي ، فنحن في قطاع التدقيق والمحاسبة مارسنا هذا العمل منذ 30 سنة ولم يكن هناك أي إلزام بتوظيف البحرينيين ولكن طبيعة العمل تحتم على المكاتب الأجنبية أن توظفهم دون الحاجة إلى الإلزام ، لأن الإلزام سيضع نوعًا من القيود على هذه المكاتب ولن يشجعها ، ولنفترض أن مكتبًا يضم 15 أو 20 محاميًا أراد أن يفتح فرعًا له في المملكة وألزم بتوظيف محاميَين بحرينيَين من كل 10 محامين قد لا يجد تلك العناصر الوطنية ذات الكفاءة - وأنا صادق في هذا الجانب - لأننا في مكاتب المحاسبة نعاني من الحصول على بحرينيين ذوي كفاءات عالية يمكن توظيفهم . صحيح أن هناك كتبة حسابات وغير ذلك ولكننا لا نجد ذلك البحريني الذي يجيد اللغة الإنجليزية ليتماشى مستواه مع احتياجات هذا المكتب ، وبالتالي لا أميل إلى رأي الأخت رباب العريض ، ولا أميل إلى رأي اللجنة إذا كان القرار بالإلزام . بل أجد أن من مصلحة البحرين إعطاء هذه المكاتب حق فتح مكاتبها لأن سياستها تعتمد على العنصر لأجنبي . فلو لاحظنا المكاتب العالمية للمحاسبة - وهي الأقرب إلى مكاتب التدقيق - سنجد أن من يديرها بحرينيون لكنهم لم يعينوا منذ أول يوم لإدارة هذه المكاتب ، فلابد من تدريبهم أولاً ، وبالتالي لم يتم تعيين فلان مديرًا لهذا المكتب أو ذاك من خلال قرار أو أمر وإنما بالإقناع ، وتبلغ إجمالي إيرادات هذه المكاتب السنوية بالبلايين وليست بعشرات ألوف الدنانير . وجودها في البحرين لن يشكل لها حجم عمل رئيسي بل بالعكس نحن نتمنى عليها العمل في البحرين وليست هي من يتمنى علينا ذلك ؛ لأن حجم العمل في البحرين صغير جدًا ، ومعظم هذه المكاتب الأجنبية في السنوات الماضية كانت في دبي ولكنها تمارس عملها في البحرين وتقدم استشاراتها للبنوك . نحن نقول لها : بدلاً من أن تكونوا في دبي تعالوا عندنا في البحرين ، لا أن أستقطبهم وأضع عليهم شروطًا وقيودًا في الوقت نفسه . إذا كان الإخوة في الحكومة سيمنحون هذه المكاتب الرخصة فذلك لسبب حاجتنا لها وليس من أجل فرض شروط عليها ، وأنا على يقين أنه خلال 5 أو 10 سنوات سنجد هذه المكاتب توظف العديد من العناصر البحرينية . بدأت الجامعات الأجنبية الآن تخرج الكثير من البحرينيين الأكفاء الذين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية ، والمكاتب تحتاج لمن يجيد اللغتين وليس فقط اللغة الإنجليزية ، وبالتالي أرجو من اللجنة أن توضح لنا أن هذا ليس شرطًا للموافقة ، وأرجو من الإخوان المحامين أن يفهموا أننا بحاجة إلى هذه المكاتب أكثر من حاجة المكاتب لنا . الشيء الآخر هو أنه يوجد لدينا 367 مؤسسة مصرفية أجنبية ،  وأرجو من الإخوان المحامين ألا يفترضوا أن كل مؤسسة تحتاج إلى محام . أذكر أن مسودة قانون المحاماة التي قدمت من جمعية المحاميين في الدورة السابقة - والتي لم تصل إلى المجلس - تضمنت شرطًا أساسيًا وهو إلزام كل شركة في البحرين أن تعين محاميًا ، وهذا لا يجوز ، وأعتقد أن صاحب العمل يبحث عن مصلحته فقد تكون من مصلحة صاحب العمل أن يستعين بمكتب استشارة فبدلاً من أن يوظف محاسبًا فإنه يوظف محاميًا ، وبالتالي يجب ألا نفكر من منطلق الحماية وإغلاق السوق وأن هذه الشركات تأخذ أرزاقنا . صدقوني إن معظم الأعمال التي يقومون بها اليوم تقام خارج البحرين والأموال تخرج خارج البحرين . معظم الأعمال الأساسية تتم من خلال مكاتب في السعودية في الرياض وفي الإمارات في دبي ، في حين أنه قبل 15 سنة كانت كل الأعمال في المنطقة تتم في مملكة البحرين ونحن نفرَّنا هذه المكاتب . أتمنى ألا تكون هذه الشروط التي وضعتها اللجنة أساسية ، وأتمنى أن تقوم الحكومة بفتح الباب لهذه المؤسسات لكي ترفع من مستوى العمل في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو هذه توصيات وليست شروطًا ملزمة للحكومة ، والمرسوم يجب أن يصوت عليه كما ورد دون إجراء أي تعديلات عليه ، ولكن تجاوبًا من الحكومة الموقرة مع الإخوان في جمعية المحامين البحرينية من أجل تعزيز مركز البحرين من جهة وتعزيز مكاتب الاستشارات القانونية البحرينية للمحامين من جهة أخرى ؛ نرجو من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية أن يدخل في عملية حوار مع الإخوان وقد تضاف بعض الشروط في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المرسوم يجب أن يصوت عليه بغض النظر عن التوصيات . أحببت أن أوضح أن هذه ليست شروطًا . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحتاج في البحرين إلى مركز مالي متقدم للمصارف التي تعمل على مستوى الشرق الأوسط والعالم ، فإذا كانت هذه المصارف والمؤسسات والبيوتات المالية تحتاج إلى مستشارين ذوي كفاءة وخبرة عالمية بالأمور والتفاصيل التجارية فلا بأس في ذلك . وردت في تقرير جمعية المحامين البحرينية فقرة تقول : إن مثل هذه المكاتب صار لها قرابة قرن من الزمان . الفرق هنا أن المرسوم بقانون قنّن هذه المكاتب وجعل لها وضعًا قانونيًا . أنا مع توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع أنها غير ملزمة في تقريرها بإدراج نسبة 20% ، سواء قلت هذه النسبة أو زادت ؛ لأن وجود هذه المؤسسات الاستشارية يؤدي إلى تلاقح الخبرات والارتقاء بالعمل فيها ، خاصة أننا في زمن متغير وفي ظل اتفاقية التجارة الحرة ،والعولمة التي ستأتيننا شئنا أم أبينا ، فعلينا أن نحافظ على مركزنا المالي المتقدم ونكون في مستوى التحديات العالمية ونرتقي بالعمل الاستشاري وعمل المحامين بما يتناسب والمرحلة القادمة التي سيكون التنافس فيها شديدًا بيننا وبين جيراننا وغيرهم ، والحمد لله فمعظم الخريجين بالبحرينيين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية إجادة تامة ، فلماذا نضع هذه الشروط على مؤسسات عالمية نحن في أمس الحاجة إلى خبرتها كي نطور الأداء والخبرة العملية في مجتمعنا . أنا مع هذا المرسوم ومع توصيات اللجنة ، وأدعو الزملاء إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثار الأخ جمال فخرو سؤالاً ، وما تفضلتم به معاليكم فيه الكثير من الإجابة . الأخ جمال فخرو عودنا على قراءاته الدقيقة ، ومرئيات اللجنة في الواقع ليست بشروط وإنما هي أهداف نأمل مراعاتها ممن سيقدم اقتراحًا بتعديل إن كان يرى أن هناك حاجة لتعديل هذا المرسوم أو من يريد من الحكومة الموقرة حتى تتحقق الفائدة لأكبر قطاع في الجانب القانوني . بخصوص التوصية فقد كانت واضحة وأحد أسباب قبولنا بهذا المرسوم هو أن المجال مفتوح لتعديله وتنقيحه من أي شوائب وإزالة أي تحفظات من أي جهة كانت بل هذه الإمكانية هي التي جعلتنا نقبل ونوافق على المرسوم بصورته الحالية ؛ لأنه ينظم وضعًا حاليًا قائمًا لابد من تنظيمه ، وأعتقد أنه ليس هناك قانوني من المحامين أو غيرهم يقبل بأن يكون هناك وضع على أرض الواقع غير منظم قانونًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بأنها قد تتقدم باقتراح بقانون ، وهذا من حقها كما أن من حق المجلس أن يوافق أو يرفض هذا المرسوم بقانون . ولكن أعتقد أن وجود نسبة قد لا يكون هو الحل بل الحل هو في مخرجات التعليم بحيث تتوافق مع سوق العمل ، فإذا خرّجت جامعاتنا البحرينيين المؤهلين فمن المؤكد أن هذه المؤسسات ستوظفهم لأنها تنظر إلى الربحية والأسعار ، فأعتقد أن الحل هو في التعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب ما طرحه الإخوان فالموضوع قديم جديد ، وقد طرح في مجلس الشورى السابق وتمت مناقشته باستفاضة وتمت مناقشة نفس التخوف من قبل الإخوان المحامين والأخذ به أثناء المناقشة ، لذلك أرى أن علينا عدم تحميل تقرير اللجنة أكثر مما يتحمله ، فهذه - كما ذكرتم سيدي الرئيس – أمنيات وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الإخوة المحامين من هذا المرسوم ، وهذا المرسوم إما أن نقبله أو نرفضه وليس هناك مجال لتعديل أي مادة من مواده الآن . وحسب ما ذكر الأخ جمال فخرو فإن القانون سوف يؤدي في النهاية إلى إعطاء هذه الشركات والمؤسسات مبررًا قويًا لاتخاذ البحرين مقرًا لها وعدم خروج رؤوس الأموال من المملكة والتي نحن في أمس الحاجة إليها . وأرى كذلك أن هذا المرسوم سيكون إضافة نوعية للمكاتب المحلية وسترتقي بمستواها المهني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرد على الأخ جمال فخرو بخصوص المكاتب الأجنبية . فالمكاتب الأجنبية موجودة في البلد منذ ما يقارب 33 سنة ولم تنقل أي خبرات ، ولكننا لا نستطيع أن نلزم هذه المكاتب بنقل الخبرات بل الإلزامية تكون من الدولة إذ لابد أن يقع على عاتق الدولة تدريب الكوادر الوطنية على أعلى المستويات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية .

      القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أنقل تحيات معالي الوزير واعتذاره لانشغاله بأمر طارئ . بالنسبة لما أثاره الأخ جمال فخرو عن التدريب أحب أن أؤكد أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تتضمن ما يحث هذه المكاتب ويشجعها على تدريب العناصر البحرينية وسوف تكون هناك نظرة لتخفيض الرسوم تشجيعًا لهذه المكاتب إذا ما وظفت ودربت عناصر من المحامين البحرينيين . أيضًا أؤكد أن وجود هذه المكاتب في البحرين سيؤدي إلى نجاح مملكة البحرين في أن تكون مركزًا ماليًا متقدمًا ، وسيؤهلها لأن تكون مركزًا للخدمات القانونية أيضًا إلى جانب مراكز التحكيم الموجودة ، وسيعود ذلك - بالتأكيد - بالفائدة على المحامين البحرينيين الذين نعتز بهم وبخبراتهم جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجاب الأخ القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية عن الشئون القانونية ولكن رأي اللجنة بخصوص هذا الأمر أبعد الجدل الذي دار بين جمعية المحامين ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، وكان وزير العدل متفهمًا جدًا لقلق جمعية المحامين من أعداد الخريجين من الجامعات المحلية في كلية الحقوق ، فإلى أين سيذهبون ؟ وجاء في التقرير : وقال الوزير إنه يجب النظر إلى القانون في كينونته وليس بتبرير سابق أو لاحق . وبعد ذلك قال : رغم أنه لابد من أن يضعوا اللائحة لتنظيم الإجراءات إلا أنه إلى الآن لم يتخذ أي إجراء تنظيمي وذلك تقديرًا للتفاهم القائم مع المحامين البحرينيين . بعد النقاش بين جمعية المحامين والاستماع لرأيهم ولرأي وزير العدل والشئون الإسلامية رأت اللجنة من الضروري أن تظهر هذه التوصية ليس في القانون وإنما كتوصية في المستقبل عندما يكون هناك اقتراح بقانون وتكون اللجنة بذلك - على الأقل - راعت موضوع البحرينيين ، وذلك لأنه بحسب جمعية المحامين فإن المجتمع سيتضرر فجاء هذا التطمين من قبل سعادة الوزير بأنه لن يكون هناك أي ضرر على المحامين ، وبالتالي وضعت هذه التوصية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي التعليق على ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ، لماذا نضع هذه التوصية في هذا المرسوم ؟ لأننا في الفترة الماضية وافقنا على مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وهي الجهة المسئولة عن التوظيف أو وضع القرارات المستقبلية بالنسبة للتوظيف ، ونسبة الخوف أن نوافق على توصية اللجنة ومن ثم تقوم الحكومة بالأخذ بهذه التوصية أي وضع الـ 20% كشرط . أرى أن نوافق على المرسوم بقانون كما جاء دون أي شروط أو أي نوع من التوصيات ، وإذا كانت هناك توصيات فليتم تقديم الاقتراحات لتعديل المرسوم كما تفضلت اللجنة ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت بحذف هذه التوصيات من توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة الأعضاء القراءة الدقيقة ، ما ورد في تقرير اللجنة لا أستطيع أن أسميه شروطًا إنما هي مرئيات تقدمها اللجنة لمن يريد تعديل هذا المرسوم في المستقبل . وتوصية اللجنة واضحة وهي بالموافقة على المرسوم ، وأصلاً لا يحق للجنة أن توصي بغير الموافقة أو الرفض بالنسبة للمراسيم . وهذا الأمر ورد في سياق رأي اللجنة ، ومن خلال مناقشات اللجنة مع الجهات المختلفة من جمعية المحامين ووزارة العدل والشئون الإسلامية خلصت اللجنة إلى أنه إذا كانت هناك تحفظات فيمكن إزالتها بمراعاة أمور ومنها توظيف هذه النسبة وضرورة أن تضمن في اللائحة التنفيذية للإشراف التام والرقابة وإلى آخره . هذا هو الرأي الذي خلصت إليه اللجنة ، وأما التوصية فواضحة وهي الموافقة على المرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي قامت بجهد مشكور وبينت رأيها بشكل لا لبس فيه . معالي الرئيس ، أود أن أؤكد أن الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور نصت على ما يلي :  " وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، وقد ابتدأ المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم في الفقرة الثانية من المادة 19 بالقول : " مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات ... " ، وبما أن مملكة البحرين قد خطت خطوات عديدة نحو الانفتاح والعالمية في الوقت الذي أصبح فيه العالم من حولنا قرية صغيرة فلاشك أن ذلك يفرض علينا أن نسمح لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بالعمل في مملكة البحرين ، وخير لنا أن ننظم هذه العملية بما يتناسب مع حاجة مجتمعنا بدلاً من أن نغلق أعيننا ولا نرى ما يجري حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو الخليجي ، فكيف نعارض مجرد فكرة التصريح لهذه المكاتب بالعمل في البحرين في ذات الوقت الذي نسعى فيه إلى ما يقربنا من العالمية والانفتاح وجذب الاستثمارات والأموال الأجنبية لمزيد من الرقي والرفاهية للجميع ؟ لقد بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في رأيها أن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية مرخص لها منذ عام 1976م أي قبل صدور قانون المحاماة ، وهي تعمل بانتظام حتى الآن وتمارس مهام الإفتاء ولكن دون أن تطبق عليها الإجراءات التأديبية أو العديد من الأمور التنظيمية الأخرى التي يتضمنها المرسوم بقانون . إذن فنحن أمام تنظيم وتقنين لواقع قائم بالفعل ، وهذا بدوره يصب في مصلحة المحامي البحريني ، فقد تضمن المرسوم بقانون العديد من القيود والضوابط التي تحكم طريقة عمل المحامين ومن ذلك ضرورة صدور قرار الترخيص من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التأكد من أن تلك المكاتب ذات خبرات عالمية متخصصة وقد لا تكون متوفرة ، والبلاد بحاجة لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية فقط وليس سائر أعمال المحامين . وكذلك تتوافر لدى مدير المكتب مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى وإمكانية المكتب وضرورة تدقيق محامٍ بحريني من المقيدين أمام محاكم التمييز للفتاوى والمشورة التي تتعلق مباشرة بقوانين المملكة ، وكذلك خضوع هذه المكاتب لإجراءات التأديب وتحديد مدة الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد وضرورة قيام المكاتب الحالية بموافقة أوضاعها مع أحكام المرسوم بقانون . كل هذه الضوابط تهدف إلى حماية المحامي البحريني من المنافسة غير المشروعة وتمنحه الامتياز والأولوية على تلك المكاتب . إن واجهة البحرين وصورة المملكة أمام العالم ستكون أفضل عندما تتوافر فيها مثل هذه المكاتب العالمية المتخصصة ، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في التعامل داخل مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى المناطق الأخرى التي تقدم مثل هذه الخدمات ، لاسيما أن المتعاملين هم من أبناء الوطن ونحن في حاجة إلى خبراتهم . لكل هذه الأسباب أنا مع الموافقة على هذا المرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وفقت في تطبيق المادة 123 من اللائحة الداخلية بالنسبة لتوصيتها ، والتوصية واضحة وهي الموافقة على هذا المرسوم ، والمادة 123 فيها خياران إما القبول أو الرفض ، وهنا اختارت اللجنة أن تقبل بهذا المرسوم . أرجو ألا ننسى أن اللجنة التزمت بالمادة 28 من اللائحة الداخلية حيث إن عليها مسئولية أن تجمع جميع البيانات وتعكس وجهات نظر جميع الجهات المعنية بهذا المرسوم وتعرضها على المجلس حتى يتمكن هذا المجلس من أن يأخذ قرارًا واضحًا بناء على توصية اللجنة . هناك فرق بين البند : ثالثًا : رأي اللجنة ، وبين البند : خامسًا : توصية اللجنة ، فإذا كانت هناك توصية بالموافقة فكل ما جاء في هذا التقرير من اللجنة هو لمساعدة هذا المجلس ليتخذ القرار الصحيح ، ولا أرى مانعًا من وجود رأي للّجنة يساعد المجلس في اتخاذ القرار ، فهذا الرأي يعكس آراء جهات أخرى يتعلق بها هذا الموضوع ، ونحن نرى أن الموضوع واضح ، وأتمنى على الإخوان الكرام الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لبعض الأمور فمعاليكم على علم بأنني أعي أننا أمام خيارين إما الموافقة أو الرفض ، وبالتالي فمداخلتي لم تكن للتعديل وإنما هي بغرض توضيح ما جاء في تقرير اللجنة ، وكما ذكرت الزميلة مقررة اللجنة فإن اللجنة جاءت للتقريب بين ما طرح في الاجتماع من رأي الإخوة في جمعية المحامين ورأي سعادة وزير العدل . ما أردت قوله - وذكره رئيس اللجنة - هو أن هذه هي مرئيات اللجنة ، وأريد أن أقول إن مرئياتنا تختلف مع مرئيات اللجنة ، ويجب مراعاة النسبة ، وأتفق تمامًا مع الزميل جميل المتروك في أن هناك نسبة عامة في البحرين تطبق على جميع المؤسسات ولكن يجب ألا نشعر الآخرين بأننا وافقنا ضمن مرئيات فيها نوع من التوافق على فرض نسبة معينة على هذه المكاتب ، بل نترك هذه النسبة لهيئة تنظيم سوق العمل المسئولة عن توظيف البحرينيين . فأنا كنت أريد قول شيء واحد وهو أنني لا أميل إلى أن يكون رأيي الشخصي مربوطًا بموضوع أن هذه المكاتب مسئولة عن توظيف 20% أو 30% أو 40% ، وإنما علينا الموافقة على المرسوم كما جاء دون الحاجة إلى أن نذيل تقرير اللجنة بهذه النسبة ، هذا هو الهدف الأساسي لما ذكرته ، ولذلك أكرر القول إننا لسنا ضد المرسوم بل بالعكس نحن من المؤيدين له بشدة ولكن أرجو ألا يفهم أن هذا المجلس يريد أن يوجه إلى الحكومة رسالة بمراعاة هذه النسبة لأنها قد تكون مقيِّدة وليست مسهِّلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أقول مرة أخرى للأخ جمال فخرو إنه لا يوجد هناك شيء ملزم بل هناك مجرد مرئيات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما تعلمون فإن التصويت على المراسيم يتم نداء بالاسم ولا ترفض هذه المراسيم إلا بأغلبية أعضاء المجلس أي بـ 21 صوتًا ، فإذا لم يتوفر هذا العدد يعد المرسوم مقرًا حسب القانون . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو إبراهيم بشمي :
         موافق .

      العضو أحمـــد بهزاد :
      موافق .

      العضو ألس سمعان :
      موافقة .

      العضو جمال فخرو :
      موافق .

      العضو جميــل المتروك :
         موافق .

      العضو جهاد بوكمال :
         موافق .

      العضو الدكتور حمـد السليطي :
        موافق .

      العضو حمـد النعيمي :
        موافق .

      العضو خـالد المسقطي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خـالد المؤيــــد :
      موافق .

      العضو خـالد الشريف :
      موافق .

      العضو راشـد السـبت :
      موافق .

      العضو رباب العريض :
      موافقة .

      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو سميرة رجـب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموســوي :
      موافق .

      العضو صادق الشهابي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن جواهــري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتــم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالــي :
      موافق .

      العضو علـي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
      موافقة .

      العضو فــؤاد الحاجـــــي :
      موافق .

      العضو فيصل فولاذ :
      موافق .

      العضو محمـد حســن باقــر :
      موافق .

      العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
      موافق .

      العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
      موافق .

      العضو هدى نونو :
      موافقة .

      العضو وداد الفاضـــــــل :
      موافقة .

    •  

      الرئيس علـي بن صالــح الصالــح :
      موافق . إذن يقر هذا المرسوم بقانون .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا . 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 49 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل اللجنة : هل سيكون هناك تغيير لخط سير الطائرات المدنية ؟ حيث نلاحظ أن خط السير القادم إلى البحرين خاصة من الجهة التي تشرف عليها الشقيقة قطر يبعد عن الخط المفترض ، فهل سيتم تغيير الخط الملاحي بالنسبة للطائرات التي تمر عبر الأجواء من قطر إلى البحرين أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ عبدالرحمن الغتم تساؤل فني وليست له علاقة بالاتفاقية ، وأعتقد أن الإخوة في إدارة شئون الطيران المدني يمكن أن يجيبوا عليه . وفي الوقت نفسه هو تساؤل أمني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد نعمة علي الوكيل المساعد لخدمات الطيران بإدارة شئون الطيران المدني .

      الوكيل المساعد لخدمات الطيران بإدارة شئون الطيران المدني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل فهذا سؤال فني والاتفاقية لا تغطي هذا الجانب وكل دولة لها الحق على أراضيها والمياه الإقليمية التابعة لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وردني طلب لإدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال لتهنئة مجلسكم الكريم بمناسبة حصول صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على جائزة التميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006م ، والتي يمنحها برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة . فهل يوافق المجلس على إدراج هذا الطلب تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا الطلب تحت بند ما يستجد من أعمال . لقد أرسلت برقية تهنئة باسمي واسمكم إلى صاحب السمو مجلس رئيس الوزراء الموقر ، ونحن من خلال هذا المجلس نجدد التهنئة بشأن الحصول على هذه الجائزة التي تعكس ثقة أكبر مؤسسة دولية في برنامج المستوطنات البشرية والتطوير الحضري ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقدير مثل هذه المحافل الدولية لما تنجزه حكومتنا الموقرة في مجال التنمية بشكل عام وفي مجال التنمية الحضرية والإسكان بشكل خاص ، فمن هذا المنبر نوجه التهنئة لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وللقيادة الحكيمة ولشعب البحرين على هذا الإنجاز الكبير . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، ونشكركم على هذا الإنجاز وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن المجلس أصبح ينجز أعماله في وقت قياسي وهذه هي كفاءة الإنجاز . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند تمام الساعة 11:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح 
       الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/15/17/18/19/20/24/32/36/37/38/39/40
    02
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :13
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :16
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/24/35
    05
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :12/15/33
    06
    علي العصفور
    الصفحة :16/19/35
    07
    جمال فخرو
    الصفحة :18/22/31/33
    08
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :18/32
    09
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :19/20/21/27/32/35
    10
    رباب العريض
    الصفحة :21/26/34
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25/28/35
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :25/35
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :26/35/37
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :28/33
    15
    راشد السبت
    الصفحة :29/34
    16
    خالد المسقطي
    الصفحة :30/33
    17
    أحمد بهزاد
    الصفحة :33
    18
    ألس سمعان
    الصفحة :33
    19
    جهاد بوكمال
    الصفحة :33
    20
    حمد النعيمي
    الصفحة :33/36/38/39
    21
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :33
    22
    خالد المؤيد
    الصفحة :33
    23
    خالد الشريف
    الصفحة :34
    24
    سعود كانو
    الصفحة :34
    25
    سميرة رجب
    الصفحة :34
    26
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :34
    27
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :34
    28
    صادق الشهابي
    الصفحة :34
    29
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :34
    30
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :34
    31
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :34/36
    32
    عبدالله العالي
    الصفحة :35
    33
    فيصل فولاذ
    الصفحة :35
    34
    محمد حسن باقر
    الصفحة :35
    35
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :35
    36
    هدى نونو
    الصفحة :35
    37
    وداد الفاضل
    الصفحة :36
    38
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    39
    القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :27
    40
    الوكيل المساعد لخدمـات الطيران بإدارة شـئون الطـيران المدني
    الصفحة :37

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 23/4/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (18 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والمقدم من السادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، سيد حبيب مكي هاشم، محمد حسن باقر رضي؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    4) تأجيل بند السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة، وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير عن حضور الجلسة.
    البند الخامس:
    5) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير عن حضور الجلسة.
    البند السادس:
    6) أجاب صاحب السعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن سياسة الوزارة في مجال دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السابع:
    7) أجابت صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة عن سؤال سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لغير المواطنين ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الثامن:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 13) لسنة 2007م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    ​9) الموافقة على إعادة المداولة في المادة (4) والفقرة (ز) من المادة (5) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
    10) الموافقة على إعادة المادة (4) والفقرة (ز) من المادة (5) إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة على ضوء ما اقترحه السادة أعضاء المجلس.
    البند العاشر:
    11) الموافقة نداءً بالاسم على المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م ، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الحادي عشر:
    ​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م.
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    14) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    15) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    ​16) تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار برقية تهنئة لسمو رئيس الوزراء الموقر بمناسبة حصول سموه على جائزة التميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006م، والتي يمنحها برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
    17) الموافقة على إصدار برقية التهنئة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S17/PublishingImages/LT2CP1S17.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:41 AM
    • وصلات الجلسة