الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 42 )
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون المعروض أمامكم في 4 اجتماعات ، واجتمعت مع الجهات المعنية ، وبعد المناقشات المستفيضة وتبادل الآراء وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ، أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، سعادة الأخت الدكتورة فوزية الصالح لم تشرحي للإخوان لماذا وافقتم ، وما هي مقتضيات هذه الموافقة ؟ أم أنها مكتوبة في التقرير ؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مجيبةً) :
سيدي الرئيس ، أتوقع أن الأعضاء قرأوا التقرير ، وقد ذكر فيه أن اللجنة اجتمعت بوزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين والجمعية المصرفية بالبحرين ، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا القانون وتم أخذ رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية وتم الاستماع لرأي جمعية المحامين ، ورغم الاختلاف بين مرئيات جمعية المحامين حول هذا المرسوم بقانون إلا أن اللجنة بعد الاستماع إلى وجهات النظر رأت أن هذا المرسوم بقانون لا يخالف الدستور أي ليست به شبهة دستورية ، ولضرورة الاستعجال وافقت على المرسوم بقانون ، وإذا كانت هناك أي استفسارات فأنا على استعداد للإجابة عنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بودي من الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن تقرأ رأي اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
رأي اللجنة : من المصلحة الوطنية التركيز على مضمون هذه القوانين ، وخصوصا أن هذا القانون جاء للتنظيم وليس للاحتواء ، حيث إن المكاتب الأجنبية كانت تعمل منذ السبعينيات وإلى الآن ، والسلطة التشريعية بصدد تنظيم هذه المهنة حماية للمحامين البحرينيين ، وليس لاحتواء عملهم ، ومن خلال تنظيم عمل هذه المكاتب فإنه وبلا شك سوف يكون هناك نوع من الدافع للتأهيل والارتقاء بعمل المحامين في البحرين من خلال عملية التزاوج بين هذه الخبرات والمهن . وبالإمكان تصحيح الأخطاء بعد تطبيقه والتعرف على إيجابيات وسلبيات هذا القانون ، ويمكن تعديله في ضوء ذلك بمشروع أو باقتراح بقانون ، مع مراعاة الآتي: 1- توظيف وتدريب القانونيين البحرينيين في المكاتب الأجنبية بنسبة لا تقل عن 20% من عدد الموظفين العاملين بالمكتب . 2- ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإشراف التام والرقابة على عمل المكاتب الأجنبية بما لا يخل بعمل المكاتب الوطنية طبقًا لنص القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، توجد لدي عدة ملاحظات على هذا القانون . المكاتب أو الاستشارات الأجنبية موجودة في مملكة البحرين منذ ما يقارب 3 عقود ، وهي تمارس الفتوى والاستشارات القانونية فقط ، والمادة 19 من قانون المحاماة عدّلت وضعية هذه المكاتب بإطار قانوني سليم وأنشأت لهم مراكز قانونية وحصرت عملهم في الإفتاء والمشورة في القوانين الأجنبية فقط وقيدت عملهم في القوانين الوطنية بتدقيق من قبل محامٍ مجاز أمام محكمة التمييز . سيدي الرئيس ، لدي تعليق على الرأي المقدم من جمعية المصرفيين البحرينية ، وأعتبر أن هذا الرأي غير مدروس وفيه إساءة كبيرة للمحامين والكوادر الوطنية ، وأطلب استبعاده من التقرير باعتبار أنه توجد لدينا في مملكة البحرين كوادر وطنية قانونية مشهود لها على الصعيد لمحلي والدولي . سيدي الرئيس ، إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي أن نوافق على وجود المكاتب الأجنبية فنحن مع المصلحة الوطنية ومع هذا القانون ، ولكن أعتقد أن وجود هذه المكاتب سيضع الدولة أمام تحديات كثيرة وهي إلزامية تدريب الكوادر البحرينية من محامين وقانونيين على أعلى المستويات . كذلك لابد من إلزامية المصارف والوحدات المالية بتوظيف وتدريب القانونيين البحرينيين باعتبار أنه توجد 367 وحدة مصرفية مالية وهي التي تشتكي أو تعاني حاليًا من قلة الكوادر الوطنية ؛ لذا نطلب إلزامية هذه الوحدات المصرفية بتدريب المحامين أو القانونيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول رأي اللجنة ؛ لأنه أتى مشروطًا عندما قال : مع مراعاة الآتي : 1- توظيف 20% من البحرينيين في هذه المكاتب . 2- أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإشراف التام والرقابة على عمل المكاتب الأجنبية بما لا يخل بعمل المكاتب الوطنية . أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في عملية الإلزام وأعتقد أنه يجب ألا نفتح الباب لهذه المكاتب الرائدة التي ستضيف الكثير من العمل المصرفي والقانوني في البحرين ومن ثم نأتي ونلزمها بتوظيف عناصر وطنية ربما لا تكون متوافرة ولا تتفق مستوياتها مع مستويات هذه المكاتب . أتمنى هنا ألا يساء فهمي ، فنحن في قطاع التدقيق والمحاسبة مارسنا هذا العمل منذ 30 سنة ولم يكن هناك أي إلزام بتوظيف البحرينيين ولكن طبيعة العمل تحتم على المكاتب الأجنبية أن توظفهم دون الحاجة إلى الإلزام ، لأن الإلزام سيضع نوعًا من القيود على هذه المكاتب ولن يشجعها ، ولنفترض أن مكتبًا يضم 15 أو 20 محاميًا أراد أن يفتح فرعًا له في المملكة وألزم بتوظيف محاميَين بحرينيَين من كل 10 محامين قد لا يجد تلك العناصر الوطنية ذات الكفاءة - وأنا صادق في هذا الجانب - لأننا في مكاتب المحاسبة نعاني من الحصول على بحرينيين ذوي كفاءات عالية يمكن توظيفهم . صحيح أن هناك كتبة حسابات وغير ذلك ولكننا لا نجد ذلك البحريني الذي يجيد اللغة الإنجليزية ليتماشى مستواه مع احتياجات هذا المكتب ، وبالتالي لا أميل إلى رأي الأخت رباب العريض ، ولا أميل إلى رأي اللجنة إذا كان القرار بالإلزام . بل أجد أن من مصلحة البحرين إعطاء هذه المكاتب حق فتح مكاتبها لأن سياستها تعتمد على العنصر لأجنبي . فلو لاحظنا المكاتب العالمية للمحاسبة - وهي الأقرب إلى مكاتب التدقيق - سنجد أن من يديرها بحرينيون لكنهم لم يعينوا منذ أول يوم لإدارة هذه المكاتب ، فلابد من تدريبهم أولاً ، وبالتالي لم يتم تعيين فلان مديرًا لهذا المكتب أو ذاك من خلال قرار أو أمر وإنما بالإقناع ، وتبلغ إجمالي إيرادات هذه المكاتب السنوية بالبلايين وليست بعشرات ألوف الدنانير . وجودها في البحرين لن يشكل لها حجم عمل رئيسي بل بالعكس نحن نتمنى عليها العمل في البحرين وليست هي من يتمنى علينا ذلك ؛ لأن حجم العمل في البحرين صغير جدًا ، ومعظم هذه المكاتب الأجنبية في السنوات الماضية كانت في دبي ولكنها تمارس عملها في البحرين وتقدم استشاراتها للبنوك . نحن نقول لها : بدلاً من أن تكونوا في دبي تعالوا عندنا في البحرين ، لا أن أستقطبهم وأضع عليهم شروطًا وقيودًا في الوقت نفسه . إذا كان الإخوة في الحكومة سيمنحون هذه المكاتب الرخصة فذلك لسبب حاجتنا لها وليس من أجل فرض شروط عليها ، وأنا على يقين أنه خلال 5 أو 10 سنوات سنجد هذه المكاتب توظف العديد من العناصر البحرينية . بدأت الجامعات الأجنبية الآن تخرج الكثير من البحرينيين الأكفاء الذين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية ، والمكاتب تحتاج لمن يجيد اللغتين وليس فقط اللغة الإنجليزية ، وبالتالي أرجو من اللجنة أن توضح لنا أن هذا ليس شرطًا للموافقة ، وأرجو من الإخوان المحامين أن يفهموا أننا بحاجة إلى هذه المكاتب أكثر من حاجة المكاتب لنا . الشيء الآخر هو أنه يوجد لدينا 367 مؤسسة مصرفية أجنبية ، وأرجو من الإخوان المحامين ألا يفترضوا أن كل مؤسسة تحتاج إلى محام . أذكر أن مسودة قانون المحاماة التي قدمت من جمعية المحاميين في الدورة السابقة - والتي لم تصل إلى المجلس - تضمنت شرطًا أساسيًا وهو إلزام كل شركة في البحرين أن تعين محاميًا ، وهذا لا يجوز ، وأعتقد أن صاحب العمل يبحث عن مصلحته فقد تكون من مصلحة صاحب العمل أن يستعين بمكتب استشارة فبدلاً من أن يوظف محاسبًا فإنه يوظف محاميًا ، وبالتالي يجب ألا نفكر من منطلق الحماية وإغلاق السوق وأن هذه الشركات تأخذ أرزاقنا . صدقوني إن معظم الأعمال التي يقومون بها اليوم تقام خارج البحرين والأموال تخرج خارج البحرين . معظم الأعمال الأساسية تتم من خلال مكاتب في السعودية في الرياض وفي الإمارات في دبي ، في حين أنه قبل 15 سنة كانت كل الأعمال في المنطقة تتم في مملكة البحرين ونحن نفرَّنا هذه المكاتب . أتمنى ألا تكون هذه الشروط التي وضعتها اللجنة أساسية ، وأتمنى أن تقوم الحكومة بفتح الباب لهذه المؤسسات لكي ترفع من مستوى العمل في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هذه توصيات وليست شروطًا ملزمة للحكومة ، والمرسوم يجب أن يصوت عليه كما ورد دون إجراء أي تعديلات عليه ، ولكن تجاوبًا من الحكومة الموقرة مع الإخوان في جمعية المحامين البحرينية من أجل تعزيز مركز البحرين من جهة وتعزيز مكاتب الاستشارات القانونية البحرينية للمحامين من جهة أخرى ؛ نرجو من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية أن يدخل في عملية حوار مع الإخوان وقد تضاف بعض الشروط في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المرسوم يجب أن يصوت عليه بغض النظر عن التوصيات . أحببت أن أوضح أن هذه ليست شروطًا . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحتاج في البحرين إلى مركز مالي متقدم للمصارف التي تعمل على مستوى الشرق الأوسط والعالم ، فإذا كانت هذه المصارف والمؤسسات والبيوتات المالية تحتاج إلى مستشارين ذوي كفاءة وخبرة عالمية بالأمور والتفاصيل التجارية فلا بأس في ذلك . وردت في تقرير جمعية المحامين البحرينية فقرة تقول : إن مثل هذه المكاتب صار لها قرابة قرن من الزمان . الفرق هنا أن المرسوم بقانون قنّن هذه المكاتب وجعل لها وضعًا قانونيًا . أنا مع توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع أنها غير ملزمة في تقريرها بإدراج نسبة 20% ، سواء قلت هذه النسبة أو زادت ؛ لأن وجود هذه المؤسسات الاستشارية يؤدي إلى تلاقح الخبرات والارتقاء بالعمل فيها ، خاصة أننا في زمن متغير وفي ظل اتفاقية التجارة الحرة ،والعولمة التي ستأتيننا شئنا أم أبينا ، فعلينا أن نحافظ على مركزنا المالي المتقدم ونكون في مستوى التحديات العالمية ونرتقي بالعمل الاستشاري وعمل المحامين بما يتناسب والمرحلة القادمة التي سيكون التنافس فيها شديدًا بيننا وبين جيراننا وغيرهم ، والحمد لله فمعظم الخريجين بالبحرينيين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية إجادة تامة ، فلماذا نضع هذه الشروط على مؤسسات عالمية نحن في أمس الحاجة إلى خبرتها كي نطور الأداء والخبرة العملية في مجتمعنا . أنا مع هذا المرسوم ومع توصيات اللجنة ، وأدعو الزملاء إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثار الأخ جمال فخرو سؤالاً ، وما تفضلتم به معاليكم فيه الكثير من الإجابة . الأخ جمال فخرو عودنا على قراءاته الدقيقة ، ومرئيات اللجنة في الواقع ليست بشروط وإنما هي أهداف نأمل مراعاتها ممن سيقدم اقتراحًا بتعديل إن كان يرى أن هناك حاجة لتعديل هذا المرسوم أو من يريد من الحكومة الموقرة حتى تتحقق الفائدة لأكبر قطاع في الجانب القانوني . بخصوص التوصية فقد كانت واضحة وأحد أسباب قبولنا بهذا المرسوم هو أن المجال مفتوح لتعديله وتنقيحه من أي شوائب وإزالة أي تحفظات من أي جهة كانت بل هذه الإمكانية هي التي جعلتنا نقبل ونوافق على المرسوم بصورته الحالية ؛ لأنه ينظم وضعًا حاليًا قائمًا لابد من تنظيمه ، وأعتقد أنه ليس هناك قانوني من المحامين أو غيرهم يقبل بأن يكون هناك وضع على أرض الواقع غير منظم قانونًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بأنها قد تتقدم باقتراح بقانون ، وهذا من حقها كما أن من حق المجلس أن يوافق أو يرفض هذا المرسوم بقانون . ولكن أعتقد أن وجود نسبة قد لا يكون هو الحل بل الحل هو في مخرجات التعليم بحيث تتوافق مع سوق العمل ، فإذا خرّجت جامعاتنا البحرينيين المؤهلين فمن المؤكد أن هذه المؤسسات ستوظفهم لأنها تنظر إلى الربحية والأسعار ، فأعتقد أن الحل هو في التعليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب ما طرحه الإخوان فالموضوع قديم جديد ، وقد طرح في مجلس الشورى السابق وتمت مناقشته باستفاضة وتمت مناقشة نفس التخوف من قبل الإخوان المحامين والأخذ به أثناء المناقشة ، لذلك أرى أن علينا عدم تحميل تقرير اللجنة أكثر مما يتحمله ، فهذه - كما ذكرتم سيدي الرئيس – أمنيات وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الإخوة المحامين من هذا المرسوم ، وهذا المرسوم إما أن نقبله أو نرفضه وليس هناك مجال لتعديل أي مادة من مواده الآن . وحسب ما ذكر الأخ جمال فخرو فإن القانون سوف يؤدي في النهاية إلى إعطاء هذه الشركات والمؤسسات مبررًا قويًا لاتخاذ البحرين مقرًا لها وعدم خروج رؤوس الأموال من المملكة والتي نحن في أمس الحاجة إليها . وأرى كذلك أن هذا المرسوم سيكون إضافة نوعية للمكاتب المحلية وسترتقي بمستواها المهني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرد على الأخ جمال فخرو بخصوص المكاتب الأجنبية . فالمكاتب الأجنبية موجودة في البلد منذ ما يقارب 33 سنة ولم تنقل أي خبرات ، ولكننا لا نستطيع أن نلزم هذه المكاتب بنقل الخبرات بل الإلزامية تكون من الدولة إذ لابد أن يقع على عاتق الدولة تدريب الكوادر الوطنية على أعلى المستويات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عجاجي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية .
القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أنقل تحيات معالي الوزير واعتذاره لانشغاله بأمر طارئ . بالنسبة لما أثاره الأخ جمال فخرو عن التدريب أحب أن أؤكد أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تتضمن ما يحث هذه المكاتب ويشجعها على تدريب العناصر البحرينية وسوف تكون هناك نظرة لتخفيض الرسوم تشجيعًا لهذه المكاتب إذا ما وظفت ودربت عناصر من المحامين البحرينيين . أيضًا أؤكد أن وجود هذه المكاتب في البحرين سيؤدي إلى نجاح مملكة البحرين في أن تكون مركزًا ماليًا متقدمًا ، وسيؤهلها لأن تكون مركزًا للخدمات القانونية أيضًا إلى جانب مراكز التحكيم الموجودة ، وسيعود ذلك - بالتأكيد - بالفائدة على المحامين البحرينيين الذين نعتز بهم وبخبراتهم جميعًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجاب الأخ القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية عن الشئون القانونية ولكن رأي اللجنة بخصوص هذا الأمر أبعد الجدل الذي دار بين جمعية المحامين ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، وكان وزير العدل متفهمًا جدًا لقلق جمعية المحامين من أعداد الخريجين من الجامعات المحلية في كلية الحقوق ، فإلى أين سيذهبون ؟ وجاء في التقرير : وقال الوزير إنه يجب النظر إلى القانون في كينونته وليس بتبرير سابق أو لاحق . وبعد ذلك قال : رغم أنه لابد من أن يضعوا اللائحة لتنظيم الإجراءات إلا أنه إلى الآن لم يتخذ أي إجراء تنظيمي وذلك تقديرًا للتفاهم القائم مع المحامين البحرينيين . بعد النقاش بين جمعية المحامين والاستماع لرأيهم ولرأي وزير العدل والشئون الإسلامية رأت اللجنة من الضروري أن تظهر هذه التوصية ليس في القانون وإنما كتوصية في المستقبل عندما يكون هناك اقتراح بقانون وتكون اللجنة بذلك - على الأقل - راعت موضوع البحرينيين ، وذلك لأنه بحسب جمعية المحامين فإن المجتمع سيتضرر فجاء هذا التطمين من قبل سعادة الوزير بأنه لن يكون هناك أي ضرر على المحامين ، وبالتالي وضعت هذه التوصية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي التعليق على ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ، لماذا نضع هذه التوصية في هذا المرسوم ؟ لأننا في الفترة الماضية وافقنا على مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وهي الجهة المسئولة عن التوظيف أو وضع القرارات المستقبلية بالنسبة للتوظيف ، ونسبة الخوف أن نوافق على توصية اللجنة ومن ثم تقوم الحكومة بالأخذ بهذه التوصية أي وضع الـ 20% كشرط . أرى أن نوافق على المرسوم بقانون كما جاء دون أي شروط أو أي نوع من التوصيات ، وإذا كانت هناك توصيات فليتم تقديم الاقتراحات لتعديل المرسوم كما تفضلت اللجنة ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت بحذف هذه التوصيات من توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة الأعضاء القراءة الدقيقة ، ما ورد في تقرير اللجنة لا أستطيع أن أسميه شروطًا إنما هي مرئيات تقدمها اللجنة لمن يريد تعديل هذا المرسوم في المستقبل . وتوصية اللجنة واضحة وهي بالموافقة على المرسوم ، وأصلاً لا يحق للجنة أن توصي بغير الموافقة أو الرفض بالنسبة للمراسيم . وهذا الأمر ورد في سياق رأي اللجنة ، ومن خلال مناقشات اللجنة مع الجهات المختلفة من جمعية المحامين ووزارة العدل والشئون الإسلامية خلصت اللجنة إلى أنه إذا كانت هناك تحفظات فيمكن إزالتها بمراعاة أمور ومنها توظيف هذه النسبة وضرورة أن تضمن في اللائحة التنفيذية للإشراف التام والرقابة وإلى آخره . هذا هو الرأي الذي خلصت إليه اللجنة ، وأما التوصية فواضحة وهي الموافقة على المرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي قامت بجهد مشكور وبينت رأيها بشكل لا لبس فيه . معالي الرئيس ، أود أن أؤكد أن الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور نصت على ما يلي : " وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، وقد ابتدأ المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم في الفقرة الثانية من المادة 19 بالقول : " مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات ... " ، وبما أن مملكة البحرين قد خطت خطوات عديدة نحو الانفتاح والعالمية في الوقت الذي أصبح فيه العالم من حولنا قرية صغيرة فلاشك أن ذلك يفرض علينا أن نسمح لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بالعمل في مملكة البحرين ، وخير لنا أن ننظم هذه العملية بما يتناسب مع حاجة مجتمعنا بدلاً من أن نغلق أعيننا ولا نرى ما يجري حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو الخليجي ، فكيف نعارض مجرد فكرة التصريح لهذه المكاتب بالعمل في البحرين في ذات الوقت الذي نسعى فيه إلى ما يقربنا من العالمية والانفتاح وجذب الاستثمارات والأموال الأجنبية لمزيد من الرقي والرفاهية للجميع ؟ لقد بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في رأيها أن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية مرخص لها منذ عام 1976م أي قبل صدور قانون المحاماة ، وهي تعمل بانتظام حتى الآن وتمارس مهام الإفتاء ولكن دون أن تطبق عليها الإجراءات التأديبية أو العديد من الأمور التنظيمية الأخرى التي يتضمنها المرسوم بقانون . إذن فنحن أمام تنظيم وتقنين لواقع قائم بالفعل ، وهذا بدوره يصب في مصلحة المحامي البحريني ، فقد تضمن المرسوم بقانون العديد من القيود والضوابط التي تحكم طريقة عمل المحامين ومن ذلك ضرورة صدور قرار الترخيص من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التأكد من أن تلك المكاتب ذات خبرات عالمية متخصصة وقد لا تكون متوفرة ، والبلاد بحاجة لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية فقط وليس سائر أعمال المحامين . وكذلك تتوافر لدى مدير المكتب مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى وإمكانية المكتب وضرورة تدقيق محامٍ بحريني من المقيدين أمام محاكم التمييز للفتاوى والمشورة التي تتعلق مباشرة بقوانين المملكة ، وكذلك خضوع هذه المكاتب لإجراءات التأديب وتحديد مدة الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد وضرورة قيام المكاتب الحالية بموافقة أوضاعها مع أحكام المرسوم بقانون . كل هذه الضوابط تهدف إلى حماية المحامي البحريني من المنافسة غير المشروعة وتمنحه الامتياز والأولوية على تلك المكاتب . إن واجهة البحرين وصورة المملكة أمام العالم ستكون أفضل عندما تتوافر فيها مثل هذه المكاتب العالمية المتخصصة ، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في التعامل داخل مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى المناطق الأخرى التي تقدم مثل هذه الخدمات ، لاسيما أن المتعاملين هم من أبناء الوطن ونحن في حاجة إلى خبراتهم . لكل هذه الأسباب أنا مع الموافقة على هذا المرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وفقت في تطبيق المادة 123 من اللائحة الداخلية بالنسبة لتوصيتها ، والتوصية واضحة وهي الموافقة على هذا المرسوم ، والمادة 123 فيها خياران إما القبول أو الرفض ، وهنا اختارت اللجنة أن تقبل بهذا المرسوم . أرجو ألا ننسى أن اللجنة التزمت بالمادة 28 من اللائحة الداخلية حيث إن عليها مسئولية أن تجمع جميع البيانات وتعكس وجهات نظر جميع الجهات المعنية بهذا المرسوم وتعرضها على المجلس حتى يتمكن هذا المجلس من أن يأخذ قرارًا واضحًا بناء على توصية اللجنة . هناك فرق بين البند : ثالثًا : رأي اللجنة ، وبين البند : خامسًا : توصية اللجنة ، فإذا كانت هناك توصية بالموافقة فكل ما جاء في هذا التقرير من اللجنة هو لمساعدة هذا المجلس ليتخذ القرار الصحيح ، ولا أرى مانعًا من وجود رأي للّجنة يساعد المجلس في اتخاذ القرار ، فهذا الرأي يعكس آراء جهات أخرى يتعلق بها هذا الموضوع ، ونحن نرى أن الموضوع واضح ، وأتمنى على الإخوان الكرام الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لبعض الأمور فمعاليكم على علم بأنني أعي أننا أمام خيارين إما الموافقة أو الرفض ، وبالتالي فمداخلتي لم تكن للتعديل وإنما هي بغرض توضيح ما جاء في تقرير اللجنة ، وكما ذكرت الزميلة مقررة اللجنة فإن اللجنة جاءت للتقريب بين ما طرح في الاجتماع من رأي الإخوة في جمعية المحامين ورأي سعادة وزير العدل . ما أردت قوله - وذكره رئيس اللجنة - هو أن هذه هي مرئيات اللجنة ، وأريد أن أقول إن مرئياتنا تختلف مع مرئيات اللجنة ، ويجب مراعاة النسبة ، وأتفق تمامًا مع الزميل جميل المتروك في أن هناك نسبة عامة في البحرين تطبق على جميع المؤسسات ولكن يجب ألا نشعر الآخرين بأننا وافقنا ضمن مرئيات فيها نوع من التوافق على فرض نسبة معينة على هذه المكاتب ، بل نترك هذه النسبة لهيئة تنظيم سوق العمل المسئولة عن توظيف البحرينيين . فأنا كنت أريد قول شيء واحد وهو أنني لا أميل إلى أن يكون رأيي الشخصي مربوطًا بموضوع أن هذه المكاتب مسئولة عن توظيف 20% أو 30% أو 40% ، وإنما علينا الموافقة على المرسوم كما جاء دون الحاجة إلى أن نذيل تقرير اللجنة بهذه النسبة ، هذا هو الهدف الأساسي لما ذكرته ، ولذلك أكرر القول إننا لسنا ضد المرسوم بل بالعكس نحن من المؤيدين له بشدة ولكن أرجو ألا يفهم أن هذا المجلس يريد أن يوجه إلى الحكومة رسالة بمراعاة هذه النسبة لأنها قد تكون مقيِّدة وليست مسهِّلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أريد أن أقول مرة أخرى للأخ جمال فخرو إنه لا يوجد هناك شيء ملزم بل هناك مجرد مرئيات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة التوصية .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كما تعلمون فإن التصويت على المراسيم يتم نداء بالاسم ولا ترفض هذه المراسيم إلا بأغلبية أعضاء المجلس أي بـ 21 صوتًا ، فإذا لم يتوفر هذا العدد يعد المرسوم مقرًا حسب القانون . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)
العضو إبراهيم بشمي :
موافق .
العضو أحمـــد بهزاد :
موافق .
العضو ألس سمعان :
موافقة .
العضو جمال فخرو :
موافق .
العضو جميــل المتروك :
موافق .
العضو جهاد بوكمال :
موافق .
العضو الدكتور حمـد السليطي :
موافق .
العضو حمـد النعيمي :
موافق .
العضو خـالد المسقطي :
موافق .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
موافق .
العضو خـالد المؤيــــد :
موافق .
العضو خـالد الشريف :
موافق .
العضو راشـد السـبت :
موافق .
العضو رباب العريض :
موافقة .
العضو سعود كانو :
موافق .
العضو سميرة رجـب :
موافقة .
العضو السيد حبيب مكي :
موافق .
العضو السيد ضياء الموســوي :
موافق .
العضو صادق الشهابي :
موافق .
العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
موافقة .
العضو عبدالرحمن جواهــري :
موافق .
العضو عبدالرحمن الغتــم :
موافق .
العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
موافق .
العضو عبدالله العالــي :
موافق .
العضو علـي العصفور :
موافق .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
موافق .
العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
موافقة .
العضو فــؤاد الحاجـــــي :
موافق .
العضو فيصل فولاذ :
موافق .
العضو محمـد حســن باقــر :
موافق .
العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
موافق .
العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
موافق .
العضو هدى نونو :
موافقة .
العضو وداد الفاضـــــــل :
موافقة .