الجلسة السادسة عشرة - السادس عشر من شهر أبريل 2007م
  • الجلسة السادسة عشرة - السادس عشر من شهر أبريل 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة 
    الإثنين 2007/4/16/م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الأول 
    الفصل التشريعي الثاني ​

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 04
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة، وبشأن عدد الحالات التي قام الصندوق بدفع النفقة لها، وبشأن المبالغ المخصصة للصندوق ضمن ميزانية الدولة للعامين 20072008م، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات شئون والزراعة والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارًا، والسند القانوني لهذه الزيادة، والخدمات التي تنوي الوزارة تقديمها مقابل هذه الزيادة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36).
  • 09
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
  • 10
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
  • 11
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م.
  • 12
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (11) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
  • 13
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2007م للبرلمان العربي الانتقالي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2007م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • ​​​الرقـم : 16  
    التاريخ : 28 ربيع الأول 1428هـ
              16 أبريل 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق للسادس عشر من شهر أبريل 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل بن إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                      

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
      2. سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .
      3. سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية .


      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1.  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي . 
      3. السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون  جلسات مجلس النواب .
      4.  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .

      • من وزارة الخارجية :
      1. الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونـي .
      2. الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية .

      • من وزارة المالية :
      1. السيد إبراهيم محمد الحصار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية .
      2. السيد حسان علي الماجد نائب مدير عام مؤسسة الموانئ البحرية .
      3.  السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
      4. السيد أحمد علي بوحسين سكرتير مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية . 
      5. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1. الدكتور إبراهيم محمد جناحي وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج .
      2. الدكتورة شيخة يوسف الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات .
      3. الدكتور مجدي متولي يوسف المستشار القانونـي لسعادة الوزير .
      4. السيد محمد صالح الحداد مدير إدارة شئون المنظمات واللجان .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1. السيد عبدالجليل الحايكي الوكيل المساعد .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1. السيد محمد عبدالعليم محمد أبوالروس المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1. السيد أنور منصور الحريري مدير إدارة الثروة السمكية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : جهاد بوكمال لسفره خارج المملكة والدكتور حمد السليطي لسفره خارج
      المملكة وهدى نونو لسفرها خارج المملكة ومنيرة بن هندي بسبب وعكة صحية وخالد الشريف لسبب طارئ وفيصل فولاذ لظرف عائلي خاص ، وشكرًا .

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 34 السطر 4 أرجو حذف الحرف " لا " لتقرأ العبارة " بأن الخطأ في التأخير تتحمل مسئوليته " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديلات لغوية سوف أوافي الأمانة العامة بها إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 51 السطر 4 أرجو تغيير كلمة " السالفة " إلى " السالفية " لتقرأ العبارة " الخدمات الطبية السالفية " . وفي السطر 6 من الصفحة نفسها أرجو أن تكون العبارة كالتالي : " يجب العمل على تكامل العنايات السالفية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة نجاح فعاليات الفورمولا 1 هناك كلمة نود أن نتلوها ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة تهنئة بمناسبة نجاح الفورمولا 1 : يشرفني باسمي واسمكم جميعًا أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله أسمي آيات الشكر والتهنئة على نجاح سباقات الفورمولا التي احتضنتها المملكة على مدى ثلاثة أيام ، معربين عن اعتزازنا وتقديرنا بإقامة مثل هذه التظاهرة الرياضية الدولية الكبرى في‮ ‬مملكة البحرين ،‮ ‬ما‮ ‬يدل على الثقة في‮ ‬إمكانيات وقدرات مملكة البحرين وأجهزتها المختلفة في‮ ‬تنظيم واحتضان مثل هذه المناسبات والفعاليات العالمية‮ .‬ إن هذا الحدث التاريخي الكبير لم يكن لينجح لولا رعاية جلالة الملك المفدى  - حفظه الله ورعاه - ومؤازرة من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وحرصهم الكبير على إنجاح وإظهار هذا الحدث بالمستوى الذي يليق بسمعة المملكة الطيبة لدى العالم ، ومما لاشك فيه بأن نجاح هذا الحدث قد وضع المملكة على خارطة العالم وأتاح للملايين من مختلف دول العالم التعرف على المملكة ، ما له الأثر الأكبر في دعم وتنمية المشاريع السياحية المستقبلية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما ورد اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للسؤال الموجه إلى معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة فقد اعتذر معاليه نظرًا لوجوده في مهمة رسمية برفقة صاحب السمو رئيس الوزراء ، وسوف تؤجل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو خالد المسقطي بشأن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية على جوابه على سؤالي لمعاليه والذي يستحق أن يوصف بأنه وبحق جواب دبلوماسي يعكس ما عهدناه دائمًا من معالي الوزير الأخ الشيخ خالد آل خليفة من فطنة ومهارة قانونية أهلته وعن جدارة لنيل الثقة الكريمة لقيادتنا الرشيدة عندما اختارته في ديسمبر الماضي وزيرًا للعدل والشئون الإسلامية ، وهي مسئولية كبيرة ندعو الله أن يوفق فيها معالي الوزير فهو أهل لها وأملنا فيه كبير . وأتمنى أن يتسع صدره لتعقيبـي البسيط على الجواب وهو تعقيب حاولت جاهدًا قدر استطاعتي أن يأتي على نفس القدر من الدبلوماسية التي أتى عليها جواب معاليه . في الحقيقة لقد تفاجأت عندما تأكد لي ما ظننته عندما قررت توجيه هذا السؤال لمعالي الوزير وهو أنه منذ تاريخ صدور قانون إنشاء صندوق النفقة في 17 أغسطس 2005م أو حتى من تاريخ العمل بهذا القانون في 25 فبراير 2006م وإلى يومنا هذا ، أي بعد أكثر من عام ؛ لم ير هذا القانون النور وحتى هذه اللحظة لم يستفد من القانون أي مواطن أو مواطنة أو طفل أو طفلة بحرينية من المستحقين للنفقات الصادرة لصالحهم أحكام بها . سيدي الرئيس ، كنا جميعًا ممن شارك في مناقشة هذا القانون سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب ونعتبره من المنجزات التشريعية الهامة للمجلسين ، ذلك أن هذا القانون كان أصله اقتراحًا بقانون رفع للحكومة منذ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول وأخذ وقته لدى الحكومة حتى صاغته وأعادته كمشروع بقانون ، وسارع المجلسان بمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول حتى أصدره صاحب الجلالة الملك في أغسطس من عام 2005م ، وإذا بنا اليوم نفاجأ بأن القانون الذي كنا نظنه إنجازًا تشريعيًا لايزال حبرًا على ورق لم يتم تفعيله ولايزال المستحقون للنفقات التي صدر من أجلها الصندوق بعيدين عن أبوابه ومستمرين في معاناتهم في أروقة المحاكم ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين في سبيل تحصيل هذه النفقات من المحكوم عليهم بدفعها . لقد ذكر معالي الوزير أن العمل بالقانون لم يبدأ إلا في نهاية شهر فبراير من العام 2006م حيث تم تشكيل مجلس لإدارة الصندوق في الأول من مارس ، ولكن أليس من المستغرب ألا يجتمع هذا المجلس طوال عام كامل سوى ثلاثة اجتماعات فقط ، اثنان منها قبل توجيه السؤال والثالث بعد توجيهه مباشرة ؟ مع العلم أن المادة الرابعة من نظام العمل بالصندوق تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك . ولاشك أن معالي الوزير يشاركنا الرأي في أن مجلس الإدارة كان من الواجب عليه أن يكثف من اجتماعاته حتى ينجز اللائحة الداخلية للصندوق باعتبارها أداة تطبيقية ووضعها موضع التنفيذ لأنه من دونها سيبقى القانون حبرًا على ورق ، فهل إنجاز واعتماد هذه اللائحة مهمة معقدة لهذه الدرجة ؟ أنا أعلم - يا معالي الوزير - أنكم لم تتسلموا مهام وزارة العدل والشئون الإسلامية إلا في ديسمبر الماضي وأنكم غير مسئولين عن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية للصندوق في الفترة السابقة على توليكم الوزارة ، ولكني على ثقة تامة أنكم ستصححون هذه الأوضاع وتعوضون هذا التأخير غير المبرر أو المقبول في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة وأنكم ستسارعون إلى إصدارها في أقرب فرصة حتى يفعل هذا القانون ويسهم بدوره المأمول في تخفيف المعاناة التي يتكبدها المستحقون للنفقات وأسرهم لأنهم بلاشك يعتمدون على هذه النفقات في توفير احتياجاتهم الأساسية للعيش الكريم وهو هدف نحن على يقين من أن حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لم ولن تألو جهدًا في سبيل تحقيقه . سيدي الرئيس ، أكرر شكري لمعالي الوزير . وفي الختام أجد أن من واجبنا كأعضاء في مجلس الشورى وأيضًا الزملاء في مجلس النواب أن نتابع من خلال الأدوات الدستورية التي أتاحها لنا الدستور واللائحة الداخلية مصير القوانين التي أصدرناها ، لاسيما التي كانت في الأصل مقترحات بقوانين حتى لا نفاجأ بأنها مثل قانون صندوق النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أشكر الأخ خالد المسقطي على تعقيبه على الرد . وأود أن أبين التالي : صندوق النفقة هو صندوق أنشئ ليحل محل الملزم بهذه النفقة لمصلحة المعوزين وهم فئات معينة تقرر بحكم المحكمة أن لها نفقة ، والمسألة هي أكبر من موضوع لائحة داخلية فقط ، فنحن نتعامل مع شيئين آخرين مهمين جدًا وهما : 1- الهيكل التنظيمي الذي يستطيع أن يتعامل مع مثل هذا الكم الهائل الموجود من
      النفقات . 2- نطاق العمل ، أي بمن سأبدأ ؟ وعلى أي نطاق ؟ وكم سأصرف كنفقة لكل محتاج ؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستحقون هذه النفقة ؟ في الحقيقة أن دراسة هذا الموضوع أخذت وقتًا طويلاً من قبل أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة وعلى رأسهم الأخ عبدالجليل الحايكي ، وقد أخبرني أكثر من مرة أن هناك مشاكل في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع ، وكذلك الحال في مسألة النفقة وأنواعها وكيفية التعامل معها . وصحيح أنه من المهم جدًا أن نحدد متى نبدأ ؟ ولكن مهم جدًا أن نحدد كيف نبدأ ؟ وبمن نبدأ ؟ ومن سيبدأ ؟ هذه هي الإشكالات التي نقوم
      بحلحلتها ، وأخشى ما أخشاه هو أن يبدأ صندوق النفقة اليوم وفي اليوم الثاني لا تكون لديه أموال تكفي لأي مستحق ، فيبدأ اليوم ويتوقف غدًا ، فيهمني عندما يبدأ عمل الصندوق أن يبدأ اليوم ولا يتوقف ، وهذه هي النقطة الأساسية التي أدت إلى تأخر البداية ، ولكن إن شاء الله ستكون البداية قوية ، وهذا من أهم أولويات الحكومة ، ونحن على قناعة تامة بأن هذا الصندوق يأتي لسد ثغرة يهمنا أن نسدها ، ما يخلق نوعًا من التباطؤ أو التواكل لدى الملزمين بالنفقة بأن هناك صندوقًا يسدد عنهم وفي النهاية أجد أن هناك مشكلة . في الحقيقة هناك مشاكل كثيرة في التعاطي مع هذا الجانب . ولا يفوتني أن أشكر الأخ السائل ثانية على اهتمامه بهذا الموضوع ، ومجرد إثارة هذا السؤال حول صندوق النفقة أعتقد أنها ستعطينا حافزًا أكبر حتى نصل إلى النتيجة التي نرجوها جميعًا بسرعة أكبر من السرعة التي نسير بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكرى لمعالي الوزير وليس لدى أدنى شك في قدرة معاليه على التعامل مع الموضوع وخاصة أنه مضت عليه أكثر من سنة ، وإن شاء الله سنرى تفعيل وتطبيق هذا القانون قريبًا ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الوزير لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة والمقدم من سعادة العضو خالد المؤيد بشأن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارًا والسبب القانوني لهذه الزيادة والخدمات التي تنوي الوزارة تقديمها مقابل هذه الزيادة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على تفضله بالتواجد بيننا اليوم وعلى تفاعله الإيجابي مع التساؤل الذي كنت قد تقدمت به حول تعميم البلديات بزيادة في الرسوم البلدية بمقدار 2400% . وقد وجدت في رد سعادة الوزير الكثير من الإيجابيات ومقدارًا كبيرًا من المعلومات المفيدة حول الدور الذي تقوم به تلك الوزارة والقوانين المتشابكة المتعلقة بالمسئوليات المناطة بالمجلس البلدي من جهة وكوادر الوزارة من جهة أخرى . فباسمي شخصيًا وبالنيابة عن أعضاء المجلس أتقدم بالشكر لسعادته على ما عبر عنه من حرص على التعاون مع هذا المجلس الموقر لتطوير العمل البلدي وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين . سيادة الرئيس ، أود أن أشير بسرعة إلى أن استفساري كان في المقام الأول حول رسائل استلمها كثير من المواطنين من قسم إيرادات البلدية ذكروا فيها أن القسم بصدد تعديل الرسم البلدي من دينارين إلى 50 دينارًا اعتبارًا من أول أبريل 2007م وأنه سوف يقوم برصد ذلك الرسم على حساب المستهلك في قائمة الكهرباء . وقد أكد سعادة الوزير مشكورًا بكل وضوح في نهاية رسالته إلينا أن علينا اعتبار تلك الرسائل كأن لم تكن وطمأننا إلى أنه قد أمر بإيقاف أية إجراءات أو آثار ترتبت في هذا الشأن . إلا أنني أخاف من النبرة التي كتبت بها باقي الفقرات وما توحي إليه بين السطور من أن هناك في الواقع تغييرًا أو زيادة في الرسوم ربما تكون أكبر من تخوفنا ، وأوحي بأن المواطنين الذين كانوا يدفعون رسوم الدينارين لعشرين عام أو أكثر إنما كانوا يدفعونها كرسوم مؤقتة حسب الفقرات المختلفة من قوانين البلدية التي ساقها سعادة الوزير في رسالته وبأن الرسوم الفعلية ربما تكون أكبر حتى من خمسين دينارًا وبأن هناك احتمال احتسابها بأثر رجعي . سيادة الرئيس ، إن زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين تتعارض مع البرامج المعلنة للحكومة الموقرة وقد احتوى كتاب سعادة الوزير على تفاصيل مسهبة وإشارات إلى مقتطفات أو فقرات منتقاة من قوانين مختلفة ربما تعطي الحق لاحقًا في زيادات كبيرة على الرسوم . ليس في استطاعتي التعليق على القوانين المذكورة في كتاب سعادة الوزير لعدم معرفتي بما تحتويه باقي
      فقراتها ، وأتمنى ألا أكون مصيبًا في تخوفي وشكوكي . وسأكون شاكرًا لسعادة الوزير تعليقه على ما ورد من تساؤلات وتأكيده أن وزارة شئون البلديات والزراعة ساعية كما عهدناها إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين لا زيادتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر الزميل الأخ خالد المؤيد على تفضله بالسؤال وحرصه على قضية الرسوم ، وقد أوضحت في الإجابة أنها ليست أجورًا بل هي رسوم . الأمر الآخر هو أن هناك قرارًا سابقًا لسعادة الوزير برقم 22 لسنة 2005م بشأن تقنين رسوم البلديات والرسوم المؤقتة في حالة عدم تجاوب المستأجرين أو الملاك مع البلدية في حصول البلدية على المستندات والعقود التي تثبت القيمة الإيجارية للعين المستأجرة إن كانت شقة أو بيتًا أو أرضًا ، وفي هذه الحالة واستنادًا إلى قرار الوزير السابق ارتأت الوزارة أن تقوم بتقنين وتضع فترة ستة شهور ، وأقل رسم هو 50 دينارًا بشكل مؤقت بحيث تحث المالك على إحضار العقود والمستندات التي تثبت القيمة الإيجارية ولا يتعدى 100 دينار بالنسبة للعين المؤجرة لأننا نعرف مستوى إيجار الأراضي أو البيوت أو الشقق ، وعندما نحصل على المستندات تنتهي هذه العملية ولكن إذا لم يستجب المالك فيحال الأمر إلى المحكمة لأنه يجب تحصيل الرسوم . أما ما يتخوف منه الأخ خالد المؤيد واحتمال زيادة الرسوم فقد ركزنا في إجابتنا على أن نطمئن المواطنين والآخرين بأن توجه وزارة شئون البلديات والزراعة الآن هو ألا تعتمد اعتمادًا كليًا على الرسوم كما هو الحال في السابق ، فنحن نريد أن نتجه إلى الاستثمار في أملاك البلدية وبالتالي إذا حصلت البلدية على مدخولات بحيث تستطيع أن تقوم بواجبها من تقديم خدمات إلى الدولة والمقيمين ؛ فسنقوم بتخفيض الرسوم ، فالتوجه هو تخفيض الرسوم ، وهذا طبقًا للمشاركة مع زملائنا أعضاء المجالس البلدية ، وأكرر أن التوجه هو تخفيف وتخفيض الرسوم وليس زيادة الرسوم لأن الوزارة تعتمد في مدخولاتها على الرسوم والكل يفهم ذلك وهذا موجود في جميع بلدان العالم ، ولكن مادامت الوزارة تستطيع أن توجد لها عائدات من الاستثمارات وتقوم بواجبها من ناحية النظافة والحدائق وباقي الخدمات من أسواق مركزية ومشاريع أخرى ؛ فنحن سوف نتوجه إلى تخفيف الأعباء بتخفيض الرسوم ، والآن نحن متوجهون إلى ذلك وقد كنتَ - معالي الرئيس - وزيرًا لشئون البلديات والزراعة وقد كان توجه القيادة والحكومة هو تخفيف الرسوم وإعفاء الأسر المحتاجة منها وهذا هو التوجه الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير ولكن لايزال يساورني شك في أن هناك عدم وضوح في الإجابة ، وأتمنى – إذا كانت هناك رسوم إضافية سوف تترتب على إعادة التقييم في أجهزة الوزارة – أن تعرض هذه الرسوم على الجهات التشريعية ومنها مجلسكم الموقر ، وأن تكون هناك أسباب ومسببات تسمح بهذا التوجه ، ولكن أنا أعلم أن سعادة الوزير هو وزير جديد وأنه كان مواطنًا عاديًا قبل أن يكون وزيرًا وأنه يشكو مثلنا أو مثل غيرنا من بعض الأمور في رسوم وخدمات البلدية ، فأرجو أن يكون عند حسن ظننا وحسن ظن القيادة التي أولته تلك المسئولية في تحسين أداء الجهاز البلدي ، ونتمنى له التوفيق في تعامله مع المجلس البلدي والجهات الأخرى التي يتعامل معها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أطمئنكم بأن الآليات التي يجب أن يكون فيها ارتفاع أو تخفيض الرسوم - والتوجه كما ذكرت هو تخفيف الرسوم وتخفيضها - تتم من خلال المجالس البلدية ثم ترفع إلى الوزير ومن ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء ، وليس هناك قرار يصدر بعد هذا التدرج في المراحل ، والتوجه الآن هو إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ، وقد ذكرت ذلك والوعد قادم بأن نتجه إلى الاستثمار حتى تقوم البلديات بواجبها بطريقة الاستثمار ولا تعتمد على الرسوم ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لك سعادة الوزير لحضورك وإجابتك الوافية ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين) .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ، ( تعديل المادتين 35 ، 36 ) .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة  70) 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على التكليف الصادر من معالي رئيس مجلس الشورى رقم 55 بتاريخ 22 مارس 2007م عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة خمسة اجتماعات وتدارست المرسوم بقانون الذي صدر بين الفصلين التشريعيين الأول والثاني ، وذلك استنادًا للمادة 38 من الدستور ، والتي تجيز لجلالة الملك أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون ، وارتأت اللجنة أن من مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون استكمال الشركة لاستعداداتها لاستلام العمل اعتبارًا من شهر يوليو 2006م ووصول معدات الشركة الخاصة بتشغيل ميناء سلمان وتحملها تكاليف باهظة في انتظار بدء التشغيل وكذلك حماية للمال العام ، وحيث إن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاقتصادية لأنه يخدم المملكة والمواطنين ويرتقي بالميزان الاقتصادي وحيث إن الشركة المتعاقد معها تعد من أفضل الشركات العالمية وهي قائمة بتشغيل 46 ميناء حول العالم ؛ فإن لجنة المرافق العامة والبيئة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على ما بذلوه من جهد وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأود أن أبيّن ملاحظتي على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م  أولاً : من الناحية الدستورية : في اعتقادي أن المبررات التي ساقتها الحكومة الموقرة حالة الضرورة الموجبة لإصدار المرسوم بقانون بنيت على أسس صحيحة يؤيدها الواقع للعمل في مثل هذه الأمور ، وضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية حفاظًا على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة من الموانئ الأخرى في المنطقة . وكذلك استكمال الشركة لاستعداداتها الإدارية والتقنية لاستلام العمل ، ووصول معدات الشركة الخاصة بتشغيل الميناء وكلها عوامل مؤثرة تدعو إلى الإسراع وإصدار القانون مع احتفاظ المجلسين بحق الرفض كما هو مقرر دستوريًا . بالتالي فإني أرى أن المرسوم بقانون لا تشوبه أي شائبة من الناحية الدستورية أو القانونية . ثانيًا : من الناحية الموضوعية : بعد تدارس المرسوم بقانون وما سبقه من إجراءات وقرارات ودراسات وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، أستطيع القول بضرورة الموافقة على المرسوم بقانون نظرًا للمبررات التي تقوم عليها والامتيازات التي يحققها لصالح الوطن والمواطن ، فهذا المرسوم بقانون يسهل الارتقاء بمرفق حيوي وقطاع هام من قطاعات الدولة بما يزيد من الرخاء والتنمية ونمو الإيرادات وتحسين إنتاجية العاملين فيه من أبناء الوطن وإظهار الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرينية بمظهر عالمي الجودة والأداء ، ولاشك أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في رفع الكفاءة الإنتاجية وفتح آفاق عمل أرحب وأوسع وزيادة إيرادات ميزانية الدولة وتطوير للخبرات الوطنية وزيادة فرص العمل من خلال الاحتكاك مع الشركات العالمية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير مرافق الموانئ بشكل عام مع توفير مخصصات التشغيل وتوجيه استثمارات الحكومة لصرفها على الخدمات الأخرى لتحقيق مزيد من الرفاهية لأبناء الوطن ولا يغيب عن الأذهان أن حق الامتياز محدد بفترة زمنية ويحق للحكومة إلغاؤه في أي وقت تتوافر فيه مصلحة أكبر للصالح العام . لكل هذه الأسباب فإني أدعو زملائي أعضاء المجلس الموقر إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة على جهدها القيم إلا أن لدي بعض التحفظات بالنسبة للتقرير : أولاً : نحن نعلم بأنه حين استلام شركة إيه بي مولر لميناء سلمان كانت هناك بعض المشاكل في حالة التحويل : 1- سرعة تغليف البضائع .
      2- الرسوم . بدون شك قامت المؤسسة العامة للموانئ البحرية بالتدخل السريع لفض بعض هذه المشاكل ولكنها لم تحل إلى الآن بالكامل فهناك ارتفاع الأسعار لبعض البضائع في التخليص ، ويقال إن سبب ذلك هو شركة إيه بي مولر ، ونحن نود الاطلاع على بعض هذه المعلومات . ثانيًا : من أحد أهداف خصخصة الموانئ هو زيادة دخل الدولة وأحد بنود الاتفاقية ينص على زيادة المسافنة - ترانزيت - بالميناء . لقد فصّل رد المؤسسة بأن الجدول رقم 18 يبين حجم المسافنة ولكن لم أجد هذا الجدول مرفقًا في جدول الأعمال ، فأتمنى أن نُعطى هذه المعلومات . ثالثًا : نعلم أن شركة إيه بي مولر تملك شركة ميرسك للخطوط البحرية إلا أن الاتفاقية لم تنص على أي نوع من التحفظ على شركة إيه بي مولر في حالة وجود تضارب للمصالح بين خطوطها البحرية والخطوط البحرية الأخرى . هل هناك بنود تحفظ من هذه المخاطر ؟ وهناك الكثير من الأسئلة ولكني اختصرتها في هاتين النقطتين المهمتين لأننا نناقش الاتفاقية وليس العطاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا  ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ؛ يفتح أمامنا ملفًا هامًا جدًا وضروريًا لأننا حين مناقشته نكون أمام مشروع خصخصة أحد القطاعات العامة بهدف تطوير تلك القطاعات بما يعود بالنفع والفائدة على البلد وهذا قد يطال قطاعات حكومية أخرى نطمح أن نراها مخصخصة في المستقبل . سيدي الرئيس ، على الرغم من أنني من الداعمين لتطوير المشاريع إلا أنني أشدد على مسألة الحرص على تنفيذ مثل تلك المشاريع لكي لا نتكبد خسائر نتيجة لرغباتنا الصادقة في التطوير . لقد قرأت المرسوم بتمعن واطلعت على تفاصيل الآراء المصاحبة المقدمة من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة المالية ، ولاحظت أن مبررات خصخصة هذا القطاع تتمحور حول تخفيض تكاليف المناولة في موانئ البحرين الحكومية من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية ، إضافة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري للمنتجات الصناعية البحرينية وتوفير خدمات وإرشادات ذات كفاءة عالية ، إضافة إلى تطوير الخبرات الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين ، ثم تحويل الموانئ الحكومية إلى محطة لمسافنة الحاويات والترانزيت ؛ مما سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري من خلال الموانئ الحكومية وتطوير صناعة اللوجستيات ونمو الخدمات الأخرى المتعلقة بالميناء . كل ما تقدم وذكر في التقرير أمور في غاية الأهمية ومبررات مقنعة لإقرار مثل هذا المرسوم ، لكنني كنت أتمنى لو وضعت مؤشرات النجاح باعتبارها المرشدة لمراقبة ومتابعة المشروع فيما بعد والاطمئنان على نجاح التجربة . والسؤال : في حال عدم تحقيق تلك المؤشرات بهدف تقويم وتطوير المشروع ماذا ستكون عليه الحال ؟ حينما يذكر المرسوم أن خصخصة هذا القطاع ستساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين فإنني أحتاج إلى معرفة كيف سيتم ذلك ؟ وما هي نسبة توظيف البحرينيين التي تؤكد تحقق هذا الهدف والمبرر للخصخصة ؟ وبالنسبة لتطوير مرافق الموانئ فما هي المؤشرات التي تجعلني مطمئنًا إلى أن سير العمل يحقق هذا التطوير ؟ إن الموانئ تعد من أهم المرافق الحيوية لأي بلد ، ولذلك نحن حريصون على الطموحات السامية التي دفعت القيادة لإصدار المرسوم والاستعجال ، والتي ستحقق وستؤتي ثمارها ، وفي رأيي فإنه بدون أن تكون هناك مؤشرات واضحة للنجاح في التجربة ستجعلنا نفقد البوصلة وستصعب عملية متابعة ومراقبة عملية تطوير هذا المرفق . سيدي الرئيس ، هذه الخصخصة تهم القطاع الخاص وكنت أتمنى على اللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن من القطاع الخاص والتجار لمناقشتهم في الموضوع ، ولكن للأسف لم نر في التقرير ما يوحي بأن المهتمين والمعنيين في الموضوع قد تم استدعاؤهم وأخذ رأيهم ، خاصة أننا نعلم أن القطاع الخاص وخصوصًا القطاع التجاري يعاني من مشكلة كبيرة وقد تناولتها الصحف وهي توكيل إدارة الموانئ إلى شركة أجنبية وتأخير إنهاء معاملات إخراج البضائع من الميناء . كنا نتمنى أن يكون أصحاب الشأن في القطاع التجاري من المدعوين للاستئناس برأيهم والاطلاع على توجهاتهم في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لدراسة الجدوى التي قامت بها وزارة المالية عام 2002م فقد تمت دراسة جميع الجوانب ، وحسب فهمنا من الوزارة المعنية فإن بيت الخبرة الذي قام بهذه الدراسة تطرق إلى جميع هذه الأمور الخاصة بالاستفسارات التي تقدم بها الأخ أحمد بهزاد ، فليكن مطمئنًا بأن الحكومة أخذت في الاعتبار جميع وجهات النظر التي تشكر عليها . وبالنسبة لحجم المسافنة فالإخوة في الميناء هم أصحاب الشأن ولديهم فكرة وإلمام شامل بحجم المسافنة أو حجم العمل ولذا أدعوهم إلى توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تنص على أن رئيس اللجنة له الحق في الكلام أولاً قبل الأعضاء الآخرين ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عفوًا ، ما هو المطلوب ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      أنا رئيس اللجنة ولي الأولوية في الكلام قبل الأخ علي العصفور .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      حسنًا سأعطي الكلمة أولاً للأخ علي العصفور فليتفضل .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك رأي لدى وزارة المالية يقول : في حالة الخصخصة تنخفض التكاليف على البضائع المحلية أو البحرينية ، فالظاهر أن اللجنة اقتنعت بهذا الرأي ، ونحن نطلب من اللجنة أن توضح لنا كيف سيكون هذا الانخفاض ؟ هل الشركة التي ستشغل هذا الميناء ستعفي البضائع البحرينية أم أن هناك شرطًا معينًا لرسوم هذه البضائع ؟ لأن من المفترض أن الشركة سترابح في إدارتها ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن ما نناقشه الآن هو مرسوم قانون صادر عن جلالة الملك فمناقشة بنوده تعتبر تزيدًا من المجلس ؛ لأن القانون إما أن يقبل أو يرفض ، ولكن توضيحًا للإخوان فاللجنة اجتمعت مع ممثلين من وزارة المالية وإدارة الموانئ والجمارك برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة مع مستشاريه واطلعت على تفاصيل المشروع كافة وفيها إجابة عن الأسئلة التي أثارها الإخوان : حجم المسافنة بين موانئ دول الخليج هي التي ستقلل التكلفة ، فلو رجعوا إلى التقرير لوجدوا أن الدراسة أوضحت أن المدخول بدلاً من أن يكون 40 مليون دينار سيكون 200 مليون دينار لحجم العمل والمسافنة والتقنية الحديثة المستعملة من قبل شركات عالمية تدير موانئ على مستوى العالم مثل شركة إيه بي إم تيرمينالز وتحتها شركة ميرسك فحسب الخبرة التي تمتلكها والتي جاءت في دراساتها وقدمت لأعضاء المجلس في جداول الأعمال السابقة وفيها كافة مرفقات الاتفاقية مع الدراسات التي رصدت فيها جدوى هذا المشروع وأسباب سرعة إنجاز هذا المشروع تتعلق بمصلحة الموظفين الذين أحيلوا إلى هذا المشروع وعددهم يزيد على 450موظفًا ، بمعنى أن نسبة الموظفين زادت من 60% إلى 90% وهم مواطنون يعملون في الميناء أحيلوا إلى الخصخصة ومنهم من أحيلوا إلى التقاعد وأعطيت لهم رواتب تقاعد مجزية مع تعويضهم التعويض المجزي . وبالنسبة لما تفضل به بعض الإخوة بخصوص حجم المناولة فأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة سيذكره في حجم المناولة وباقي المواضيع الأخرى . ندعو الإخوان في المجلس إلى سرعة إقرار هذا المشروع لما له من أهمية بالنسبة للشركة التي أرسي عليها العطاء وللمواطنين الذين يعملون في المشروع حتى تثبت حقوقهم القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحصار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية .

      مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وأود أن أرد على بعض الملاحظات التي أثيرت وأهمها المشاكل التي رافقت تحول الميناء إلى القطاع الخاص ، ففي اعتقادنا أن المشاكل التي حدثت طبيعية لأن حجم التحول كان هائلاً أي تحويل الميناء بالكامل للقطاع الخاص مع وجود المعدات القديمة والموظفين السابقين والتغير المفاجئ إلى نظام جديد وآلية جديدة ، وقد رافق ذلك وجود خلل إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضًا عزوف مجموعة كبيرة من الموظفين عن الالتحاق بالشركة واتخاذ خيار التقاعد بدل العمل مع الشركة ولم تعط الشركة فترة كافية لاستبدال الموظفين مما أثر على الأداء لفترة معينة ، والآن تجاوزنا - والحمد لله - هذه المشاكل بحسن التصرف وسرعة الشركة في جلب المزيد من العمالة المتخصصة من موانئها في جميع أنحاء العالم ، وأيضًا شراء معدات جديدة للعمل في ميناء سلمان بالرغم من أن الشركة ليست ملزمة بتوفير معدات للعمل في ميناء سلمان وإنما للعمل في ميناء خليفة بن سلمان . الإخوة تطرقوا إلى حماية الخطوط الأخرى وهذا موجود في العقود بين وزارة المالية وبين الحكومة والشركة ، وصحيح أن الشركة التي استلمت العمل هي أخت لشركة ميرسك ولكن المعاملة بالنسبة لجميع الخطوط التي تدخل موانئ البحرين معاملة واحدة ولا توجد معاملة تفضيلية . وبالنسبة للمبررات التي أوردها الأخ أحمد بهزاد بخصوص تخفيض تكاليف المناولة فهذا صحيح ونابع من تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واستقرار الأسعار مع تحسين الخدمات ، هذا وبعد أن تعمل الشركة لفترة أطول واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة بدلاً من زيادة الأسعار نعتبرها تخفيضًا في الأسعار إضافة إلى أن هناك بعض الخدمات التي استفادت من هذا التخفيض . تطرق الإخوان إلى زيادة الأسعار في بعض المجالات ففعلاً هناك بعض المجالات ارتفعت فيها الأسعار وخاصة الخدمات البحرية ؛ لأنها مدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة سابقًا ولكن الأسعار الآن أسعار تجارية متفق عليها مع الحكومة ، والتعرفة لا تتغير إلا بموافقة الحكومة بمعنى أن الشركة ليس لها مطلق الحرية في تغيير الأسعار . وبالنسبة لمؤشرات الأداء وضمان أن يكون أداء الشركة أفضل من الأداء السابق فتوجد في العقود مؤشرات متفق عليها بيننا وبين الشركة وهي مؤشرات حسب مقاييس عالمية تفوق الأداء الموجود حاليًا في موانئ البحرين أضعافًا كبيرة . وبالنسبة لتخفيض تكاليف النقل فإنه يتأتى من حجم المسافنة وقدوم البواخر مباشرة إلى موانئ البحرين بدلاً من تفريغ وتحميل بضائع البحرين في الموانئ الأخرى بالخليج وغيرها ، فهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف النقل بشكل كبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول المرفق 4 من مذكرة المؤسسة العامة للموانئ البحرية ففي الصفحة 104 تحت عنوان : محتويات العقود السرية ، جاء ما يلي : وفيما يلي أهم محتويات البنود السرية ، وبعدها مباشرة : البنود الرئيسية . فما هي العلاقة بين الموضوعين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتقرير فهذا أمر متفق عليه بين أطراف التعاقد ، لأن كل طرف لابد من أن يخفي بعض المعلومات التي إذا تم البوح بها أو الإعلان عنها فإنه يؤدي إلى إلحاق ضرر بها ، فهي معلومات خاصة بالطرف المعين وليست خاصة بالاتفاقية ، وأطمئن الأخ راشد السبت بأن هذا الموضوع تم تدارسه مع الإخوان في إدارة الموانئ والجمارك وليس فيه أي نوع من السرية الخاصة خارج نطاق هذا العقد الموقع بين الحكومة والشركة المتعاقدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود التعليق على التقرير ولكن مع الأسف الشديد فقد كانت إجابة الإخوان في المؤسسة واللجنة عن الأسئلة غير واضحة ، فأتمنى عليهم أن يدونوا بعض النقاط كي نستفيد من الإجابة . سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس لا نزايد كما جاء على لسان رئيس اللجنة ، ونحن نعلم أن الاتفاقية يجب قبولها أو رفضها ولكننا نناقش موافقتنا على المرسوم ، وهذا حق للسلطة التشريعية ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      رئيس اللجنة لم يقل ذلك بل قال : تزيد .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      جاءت على لسان مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية بعض الأقوال مثل تحويل طبيعي من شركة أو مؤسسة حكومية إلى مؤسسة تجارية لوجود بعض الإرباك ، هذا صحيح وأتفق معه ، تغيير نظام جديد هذا صحيح أما توفير معدات جديدة فلا أستطيع أن أقول إن هذا صحيح أم لا ، علمًا بأن الشركة طالبت المخلصين بدفع رسوم أعلى بسبب جلب الشركة لمعدات جديدة ، وقال في الوقت نفسه لا تحصل هذه الزيادة إلا بموافقة الحكومة ، فهل هذا ما تم فعلاً ؟ وهل للحكومة علم بزيادة هذه الرسوم عند استملاك الشركة لهذه الإدارة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل من المعقول إيفاء المواطنين والشركات المخلصة في البلد بهذه الزيادة خلال وقت كافٍ لكي يعملوا به ؟ أسئلة محيرة . وقال إن المعاملة معاملة واحدة ولا يوجد تمييز ، ونعرف أن شركة إيه بي مولر تملك شركة ميرسك للخطوط البحرية ، فكيف لا يكون هناك تمييز إذا كانت تملكها ؟ فمن الممكن أن تكون هناك تكاليف باهظة في تأخير بعض الخطوط للدخول إلى الميناء خاصة في وجود بعض الخطوط الأخرى من شركة ميرسك . أنا لم أقل إن هناك تمييزًا أو لا ولكني أقول : أليس من المفترض أن يكون هناك بند من بنود الاتفاقية يحمي من هذه المخاطر ؟ من المفترض أن يكون ذلك . ادعى الأخ مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية أن الميناء سيكون ميناء لوجستك أي زيادة مسافنة الحاويات ، وهناك أسئلة كثيرة ولكن سأختصرها : نعلم أن شركة إيه بي مولر في نفس الوقت تملك ميناء من أكبر الموانئ على باب بحر العرب وهي شريكة في الميناء ، والمعروف دوليًا أن الخطوط الكبيرة تحاول أن تمر في البحار الكبيرة أو الغزيرة ، فهل أخذت المؤسسة أو الحكومة بعين الاعتبار وصول هذه الحاويات بدءًا بباب بحر العرب مرورًا بالبحرين ثم إلى الخارج ؟ هناك شك في ذلك ، ولكن هناك اتفاقية تربط المعاملة بين الشركة والحكومة ، ولكننا نقول يجب أن تكون هناك بنود واضحة تستفيد منها الحكومة ، ونحن نناقش الاتفاقية ولا نناقش العطاء وكيفيته وما يتعلق به . بصراحة لم نُعطَ أجوبة حقيقية نستفيد منها ، فقد ذُكر الجدول رقم 18 ، ولكن أين هو ؟ واسمح لي - سعادة الرئيس - بأن أقرأ ما قالته مذكرة المؤسسة العامة للموانئ البحرية : يفصل هذا البند التزامات الشركة والمؤسسة العامة للموانئ البحرية بالنسبة لتحقيق حجم المسافنة المبينة في الجدول رقم 18 . ولكن لا يوجد هذا الجدول الذي ربما نبدي رأيًا بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ جميل المتروك أن التزيد غير المزايدات ، وهذا أمر واضح . بالنسبة للمنافسة بين شركة مولر وغيرها فهل ستعطي الأولوية لنفسها أو لغيرها من الشركات ؟ وفي الحقيقة أن هذه الشركة شركة تجارية وهمها زيادة أرباحها مع تحسين الخدمات ومستوى الجودة ، وزيادة الأرباح لن يكون إلا بتحسين مستوى الخدمات ، فالمنافسة بينها وبين بعض الشركات التي فازت بالعطاء كفيلة بتحسين مستوى الخدمات عندنا ، وأما المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى فهي أمر آخر ، والمجتمع يريد زيادة في المدخول وأن تسير الخصخصة على أحسن وجه ، وحسب المناولة والمسافنة - كما تفضل الإخوان في المؤسسة العامة للموانئ البحرية - فإن الشركات الكبيرة بدلاً من أن تحيل الحاويات إلينا فإنها تصلنا رأسًا ونأخذ الخيار في توزيعها على موانئ الخليج ، وواضح أن هذه الخصخصة ستؤدي إلى تحسين جودة الإنتاجية وتحسين حجم المناولة في منطقة ميناء سلمان وتسهم في تقليل الشكاوى من التأخير في المناولة وارتفاع القيمة ، وأما النقاط الأخرى فيمكن أن يجيب عنها الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن التساؤل الذي أثاره الأخ جميل المتروك فالبند 6-1-5 ينص على ما يلي : " من توفير خدمات القطر الخاصة بهم أو يحرمهم من التعاقد مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات القطر بالنسبة للسفن التي ترسو على الأرصفة الخاصة " . وهذا مذكور في تقرير اللجنة في الصفحة 70 من جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجانب الأمني مهم لا سيما أن الشركة ستقوم بتشغيل الميناء ، فهل هذا البند يدخل ضمن البنود السرية للشركة ؟ فقد قيل إن ذلك من الأمور التجارية ، وأعتقد أن من المفترض أن يكون هذا التقرير وافيًا بهذه الملاحظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الأمور التي طرحت هنا نوقشت في اللجنة مثل عدم وجود تمييز بالنسبة للشركات الأخرى غير التابعة ، والهيئة التي سوف تتأكد من أن هذه الأمور تسير حسب الاتفاق ، وكذلك من الأمور التي أثيرت الخطة البديلة لحالة ما إذا تركت الشركة - لسبب أو آخر - العمل لتتولى الحكومة في هذه الحالة إدارة الميناء . وقد تمت طمأنتنا بأن المناولة ستكون أحسن بكثير مما هي عليه الآن ، فالكثير من تساؤلات الإخوان أثيرت في اللجنة ونوقشت وموجودة في محاضر اللجنة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه السادة الأعضاء إلى أن العقد الموجود في الاتفاقية المعروضة أمام المجلس اليوم هو بين حكومة مملكة البحرين وشركة إيه بي إم تيرمينالز وهي شركة وطنية 80% من رأسمالها لشركة مولر و20% لمؤسسة يوسف أحمد كانو وشركة ميرسك - التي تطرق لها الأخ جميل المتروك - وهي جهة من الجهات التي وقعت معها الحكومة العقد . جاء في التقرير أن هناك بنودًا تحمي مصلحة حكومة البحرين في حالة عدم إنجاز هذه الشركة التي وقعت مع الحكومة أيًا من الالتزامات ، ومثال على ذلك : إذا أخفقت شركة تشغيل الموانئ في تحقيق معدل الحد الأدنى السنوي في أربع سنوات متتالية ؛ فعند ذلك يحق للحكومة أن تلغي حق الامتياز ما لم تكن هناك ظروف خارجة عن سيطرة شركة تشغيل الموانئ وتمنعها من تحقيق معدل الحد الأدنى المطلوب . ومثال آخر : إذا أخفقت شركة تشغيل الموانئ في تحقيق حجم المسافنة المستهدف لأي سنة بعد ثلاث سنوات من تشغيل ميناء خليفة بن سلمان ؛ تلتزم الشركة بزيادة عائد التشغيل المدفوع للحكومة بنسبة تعتمد على نسبة الانخفاض بحجم حاويات المسافنة المتوقعة . وأعتقد أننا أخذنا في الاعتبار نقطة مهمة جدًا وهي أن الشركة حين وقعت على هذا الاتفاق مع حكومة مملكة البحرين تعلم بأن لديها القدرة على أن تعطي البحرين ما التزمت به من المدخول المتفق عليه ، ولا أعتقد أن أي شركة تدار بصورة جيدة مثل هذه الشركة سترضى لنفسها ألا تكون في وضع تنافسي بين شركات الشحن لاستخدام موانئ البحرين ، حتى يتم تحقيق هذا العائد الذي اتفقت عليه مع حكومة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحصار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية .

      مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتطرق إلى موضوع البنود السرية فالغرض منها هو حماية مصلحة الشركة من ناحية تجارية ، وكلها بنود تجارية بحتة ، ومن أجل حماية المؤسسة العامة للموانئ البحرية من المنافسة بين الموانئ في المنطقة . وبالنسبة لما تفضل به الأخ جميل المتروك فالشركة استثمرت في المعدات ولم تكن ملزمة بأن تستثمر فيها في ميناء سلمان وإنما الاستثمار يكون في ميناء خليفة بن سلمان ، وبالرغم من ذلك فإن الشركة استثمرت في معدات جلبتها إلى ميناء سلمان بلغت قيمتها - حتى اليوم - حوالي 13مليون دولار . هل هناك آلية لمنع التمييز ؟ نعم ، توجد آلية لمنع التمييز بين شركات الملاحة نظرًا لأن شركة ميرسك هي أخت لشركة محطات مولر العالمية ، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية هي جهة حكومية رقابية على أداء الشركة وهي تتابع أداءها من ناحية الإنتاجية ومن ناحية ما إذا كانت هناك أي إساءة بالمساواة بين مستخدمي الميناء . وبالنسبة للمسافنة فقد تطرق الأخ جميل المتروك إلى وجود موانئ على بوابة الخليج وهو يشير إلى ميناء صلالة ، ودور ميناء صلالة يختلف تمامًا عما تقوم به موانئ الخليج فهو يخدم شرق أفريقيا وغرب الهند ومنطقة المحيط الهندي ، في حين أن ميناء خليفة بن سلمان سيخدم منطقة الخليج إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أوضح للإخوان أن البنود السرية ليست سرية على أعضاء السلطة التشريعية وإنما هي سرية على المنافسين . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة ابن سلمان ؛ الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنأخذ رأي المجلس على المرسوم بقانون نداء بالاسم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .


      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو إبراهيم بشمي :
          موافق . 

      العضو أحمـــد بهزاد :
      موافق .

      العضو ألس سمعان :
      موافقة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة .

      العضو جمال فخرو :
      غير موجود .

      العضو جميــل المتروك :
         موافق .

      العضو حمـد النعيمي :
      موافق .

      العضو خـالد المسقطي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خـالد المؤيــــد :
      موافق .

      العضو دلال الزايــد :
         موافقة .

      العضو راشـد السـبت :
      موافق .

      العضو رباب العريض :
      موافقة .

      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو سميرة رجـب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموســوي :
      موافق .

      العضو صادق الشهابي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن جواهــري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتــم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالــي :
      موافق .

      العضو عصام جناحي :
      موافق .

      العضو علـي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
      موافقة .

      العضو فــؤاد الحاجـــــي :
      موافق .

      العضو محمـد حســن باقــر :
      موافق .

      العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
      موافق .

      العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
      موافق .

      العضو وداد الفاضـــــــل :
      موافقة .

    •  

      الرئيس علـي بن صالــح الصالــح :
      موافق . إذن يقر هذا المرسوم بقانون . ونشكركم على النقاش الجيد الذي أثرى الموضوع وأوضح كثيرًا من النقاط الملتبسة .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2  / صفحة 86 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نأمل أن يكون هذا اليوم هو أحد أيام إنجازات مجلس الشورى ، وأنتم جميعًا بموافقتكم على هذا المرسوم لمشروع جسر قطر والبحرين تكونون قد أضفتم لبنة إلى بنية البحرين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعادل إنجازات الراحلَين الكريمين الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة الله بإنجاز جسر الملك فهد وافتتاحه عام 1986م . سيدي الرئيس ، لقد كانت لفتة جلالة الملك بإصدار المرسوم وإعطائه صفة الاستعجال بادرة كريمة منه في حال عدم انعقاد المجلسين واستنادًا إلى مواد الدستور رقم 37 و38 ، وما كان هذا الاستعجال إلا بقصد التأكيد على القصد وإثبات النية بأن هذا المشروع الكبير سوف تكون له مردودات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى وتزامنًا مع توقيع الشقيقة قطر في 19 نوفمبر 2006م . وإننا نرى في ما قام به جلالته من إعطاء صفة الاستعجال للمرسوم حكمة وبعد نظر . سيدي الرئيس ، ربما جاءت بعض الملاحظات الهامة من قبل بعض الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية إذ إن لها في ذلك تخوفًا مشروعًا إلا أن أفاد به ممثل وزارة الخارجية بخصوص : أولاً : موضوع الدفان وما قد يسببه من قضاء على الحياة البحرية أو إعاقة التيارات المائية وما قد يسببه الجسر من تناقص للثروة السمكية في جنوب المملكة ؛ فقد أفاد ممثل وزارة الخارجية في مؤسسة الجسر بأن هناك توجهًا مؤكدًا لإقامة جسور معلقة بأقصى عدد ممكن رغم زيادة التكلفة المادية . إضافة إلى ذلك فإن هناك نوعًا من التفاهم لاستخدام مياه مشتركة لصيادي البلدين يمكن الإبحار والصيد فيها ، وهذا ما تتم مناقشته فنيًا واقتصاديًا . ثانيًا : سيتم طرح تشييد معابر على الجسر لعمل سكة حديد لمشروع قطار وأنابيب نقل الغاز القطري إلى مملكة البحرين ، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير ربما يكون نواة لسكة حديد خليجية في المستقبل . سيدي الرئيس ، ما منا أحد من الأعضاء إلا ويسعد أنه كان ضمن من وافقوا على هذا المرسوم الإنجاز ، وسوف يذكر ذلك الجميع بكل فخر واعتزاز . آمل الموافقة على هذا المرسوم ليبدأ العمل فورًا بعد صدوره من جلالة الملك . وإيمانًا من اللجنة بإعطاء هذا المرسوم بقانون حقه من التعريف والاهتمام فقد أكد سعادة رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن جمشير توفير جميع المعلومات التي ربما يتطلع أصحاب السعادة الأعضاء إلى معرفتها وقد جاء ذلك في : 1- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . 2- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 3- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية . 4- تقرير وزارة الخارجية . 5- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة . 6- مذكرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .  7- مذكرة المستشار القانوني للمجلس . 8- تقارير مجلس النواب . 9- الدراسات التفصيلية للمشروع المقدمة من الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة المشروع فيما يقارب 6 مجلدات . وأستميح معاليكم عذرًا لإطلاعكم والإخوة الأعضاء على بعض المعلومات التي يجب الاطلاع عليها وذلك من خلال شرائح تعرض عليكم ، وشكرًا .

      (وهنا تم عرض معلومات عن المشروع باستخدام جهاز العرض الإلكتروني)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد هذا العرض الجيد والواضح والمتكامل لا يسعني إلا أن أبدأ مداخلتي بتقديم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم المعروض علينا للمناقشة بشأن المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . لا يختلف اثنان في أن جسر قطر - البحرين يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية فهو مشروع حيوي ذو انعكاسات اقتصادية إيجابية على البلدين ، فبإنشائه ستفتح مجالات كبيرة تتمثل في نقل البضائع والغاز وتنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون ، كما أن هناك مردودًا معروفًا اجتماعيًا فسوف يسهل عملية تنقل وعبور المواطنين البحرينيين إلى الجزء الشرقي من الجزيرة العربية ، وعليه ستتوطد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين . كل ذلك يحملني على عدم التردد في تأييد توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم . سيدي الرئيس ، شيء جميل أن أرى عند اطلاعي على التقرير ومرفقاته أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واللجان الأخرى التي استُئنس بآرائها قد اهتمت بجانب تداعيات إنشاء وبناء الجسر على البيئة البحرية ، ولذا فإني أناشد من هذا المنبر الجهة المسئولة - مؤسسة الجسر - أن تولي هذا الجانب اهتمامًا خاصًا فتدرس الآثار السلبية على البيئة البحرية حتى لا يؤدي التشييد والإنشاء إلى فقدان مناطق صيد رئيسية بما فيها معدات الصيد الثابتة كالحضور وما يعرف بالزاربيج ، وارتفاع نسبة التعكر الذي بدوره يؤدي إلى هلاك ما تبقى من شعاب مرجانية ومراعٍ طبيعية وخاصة بيئة الحشائش التي كلها بدورها ستؤدي إلى هجرة الأسماك وانخفاض كمية الصيد . فواجب على المؤسسة وضع حلول بديلة لما سينتج عن إنشائه من أضرار ، وعليه فإني أحيي ثانية فكرتنا السابقة الرامية إلى عمل اتفاقية تفاهم وتنسيق بين حكومتنا وحكومة الشقيقة قطر بالسماح للصيادين من المواطنين بمزاولة الصيد في المياه الإقليمية على غرار الاتفاقية المعقودة بين دول غرب أوروبا ودول شمال غرب أفريقيا ، إضافة إلى السعي في سد النقص في الأسماك الطازجة المعروضة للمواطنين الناتج من التأثر البيئي وذلك بتبني الفكرة التي طرحتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بدعم حكومي مباشر للاستزراع السمكي . سيدي الرئيس ، صحيح أنه أثناء اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية - التي أنا عضو فيها - بممثلي وزارة الخارجية عند مناقشة هذا المرسوم بقانون طمأنتنا الحكومة الموقرة بأن مسار جسر قطر - البحرين الذي سيشيد عليه والذي سيكون جنوب فشت العظم قد اختير من ضمن ستة مسارات بدائل وهذا المسار هو أفضلها من ناحية التأثير السلبي على البيئة وأكثر بعدًا عن مصائد الأسماك والروبيان ، ومع ذلك وحفاظًا على المرافق البيئية البحرية والبرية ومعدات الصيد نرى أن على الحكومة التوجه إلى ضم عنصر ذي اهتمام بشئون البيئة وأضرار التلوث في اللجنة البحرينية - القطرية المشتركة بشأن الجسر ، آملين الاستجابة لهذا النداء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنأخذ رأي المجلس على المرسوم بقانون نداء بالاسم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو إبراهيم بشمي :
          موافق . 

      العضو أحمـــد بهزاد :
      موافق .

      العضو ألس سمعان :
      موافقة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة .

      العضو جمال فخرو :
      موافق .

      العضو جميــل المتروك :
         موافق .

      العضو حمـد النعيمي :
      موافق .

      العضو خـالد المسقطي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خـالد المؤيــــد :
      موافق .

      العضو دلال الزايــد :
         موافقة .

      العضو راشـد السـبت :
      موافق .

      العضو رباب العريض :
      موافقة .

      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو سميرة رجـب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموســوي :
      موافق .

      العضو صادق الشهابي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن جواهــري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتــم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالــي :
      موافق .

      العضو عصام جناحي :
      موافق .

      العضو علـي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
      موافقة .

      العضو فــؤاد الحاجـــــي :
      موافق .

      العضو محمـد حســن باقــر :
      موافق .

      العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
      موافق .

      العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
      موافق .

      العضو وداد الفاضـــــــل :
      موافقة .

    •  
      الرئيس علـي بن صالــح الصالــح :
      موافق . إذن يقر هذا المرسوم بقانون .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (انظر الملحق 3  /  صفحة 103  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2007م . يأتي هذا المشروع دعمًا لما تمخض عن مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ في مكة المكرمة سنة 2005م ، وقناعة بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن البنك الإسلامي للتنمية للتعامل بفاعلية في تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، وتنفيذًا لقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الثلاثين بماليزيا ؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية عن طريق توسيع التبادل التجاري فيما بينها ، وقد أكدت الدراسات ضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل في تمويل وتنمية التجارة بين الدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإسلامي . إن من أهداف هذه الاتفاقية تخفيف الأعباء الاقتصادية ومحاربة الفقر في الدول الأعضاء الأقل نموًا ، حيث يعتمد اقتطاع ما نسبته 2% من العوائد للدول الفقيرة و3% للعمليات الإدارية في البنك وباقي العوائد من الإيرادات توزع على المؤسسين ، وقد استأنست اللجنة برأي أصحاب الاختصاص من وزارة المالية حيث أكدوا أن توقيع الاتفاقية من قبل حكومة البحرين سيكون مكسبًا لها . سيدي الرئيس ، مشروع القانون المطروح مكون من مادتين ، الأولى تتناول التصديق على الاتفاقية المرافقة للمشروع ، والمادة الثانية مادة تنفيذية ، ومشروع القانون بمادتيه لا يخالف أحكام الدستور . أما عن الاتفاقية المرافقة للمشروع فهي تتكون من خمس وخمسين مادة مقسمة على عشرة فصول ، يتناول الفصل الأول عدة تعاريف وبيان كيفية تفسير نصوص الاتفاقية . أما الفصل الثاني فيتناول إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمركز القانوني لها وغرضها والمهام التي تضطلع بها ومقر المؤسسة والسلطات المقررة لها والعضوية في هذه المؤسسة . والفصل الثالث يتناول الموارد المالية للمؤسسة من رأسمال وكيفية الاكتتاب وتسديد المبالغ المكتتب بها والقيود التي ترد على نقل الأسهم ورهنه ومدى مسئولية الأعضاء . أما الفصل الرابع فيتناول السياسات والمبادئ التشغيلية والتدابير التي يحق للمؤسسين اتخاذها كحماية مصالحها ، كما نصت على وجوب أن تتم عملياتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية . أما الفصل الخامس فيتناول الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة . والفصل السادس ينظم كيفية الانسحاب من المؤسسة وبيع الأسهم وإيقاف العضوية . أما الفصل السابع فيتناول الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها . والفصل الثامن يتناول التعديلات التي يمكن أن ترد على هذه الاتفاقية وكيفية تفسيرها والتحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بها . والفصل التاسع يتناول أحكامًا عامة . أما الفصل العاشر والأخير فينظم التوقيع عليها والقبول والنفاذ وبدء العمليات . مشروع القانون المطروح في مجمله لا يخالف أحكام الدستور ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو تفضلت اللجنة بذكر رأسمال هذه المؤسسة وذلك للتوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأسمال المؤسسة سيكون 3 بلايين دولار والمدفوع منها 500 ألف مليون دولار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة 11 من مشروع القانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (انظر الملحق 4  /  صفحة 110  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة المادة رقم 11 المعادة من مشروع القانون في الاجتماعات التالية : الاجتماع الحادي عشر والاجتماع الخامس عشر  والاجتماع السابع عشر . وبدعوة من اللجنة ، شارك في الاجتماع الحادي عشر ممثلو وزارة التربية والتعليم وممثلو المجلس الأعلى للمرأة . رأي المجلس الأعلى للمرأة : إن المادة الأولى من المشروع نصت على تمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ، ومفاد ذلك من الناحيتين القانونية والشرعية هو تمتع هذه الجهة بالاستقلاليين الإداري والمالي ، في حين أن هذه الاستقلالية تتماحى بنص المادة الثالثة من القانون ذاته ، والذي منح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي والتربوي والثقافي وهو ما يتنافى أيضًا مع نص المادة 15 من هذا المشروع ، كما أن هناك تقاطعًا بين اختصاص هذه الجمعية واختصاص المجلس الأعلى للمرأة باعتباره الجهة الرسمية المعنية بالنهوض بالمرأة البحرينية وفقـًا للأمر الملكي الصادر بإنشائه ، ويتضح التقاطع والازدواجية في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة من المشروع ، وعليه فإن الضرورة تحتم إعادة صياغة المادة الثالثة والفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة . أما رأي وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن فهي تؤيد إشراك المجلس الأعلى للمرأة في هذه الجمعية وترحب بهذه الفكرة ، إلا أنها لا تستطيع تغيير المواد حسب رأي المجلس الأعلى ؛ لأن في ذلك تغييرًا كليًا وجذريًا للقانون مما سيترتب عليه تعطيل المشروع . رأي اللجنة : بعد أن درست اللجنة المادة 11 من مشروع القانون دراسة مستفيضة ، واستمعت لمرئيات وملاحظات وزارة التربية والتعليم ، واطلعت على ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة حول المشروع بقانون ، وبعد التشاور والنقاش مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالموضوع ؛ رأت اللجنة الإبقاء على نص المادة كما هي دون تغيير بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ، أما بالنسبة لعضوية المجلس الأعلى للمرأة فقد تم الاعتذار من قبل المجلس عن هذه العضوية ، كما ناقشت اللجنة عضوية ممثل عن الجامعات الخاصة في مجلس الإدارة ولم تجد مبررًا كافيًا لذلك ، إذ إن المجلس سيكون برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس التعليم العالي والذي تنضوي تحته جميع الجامعات الحكومية والخاصة . أما النص على عضوية ممثل عن جامعة البحرين فقط دون بقية الجامعات ، فقد جاء نظرًا لحجم الجامعة وعدد طلابها ولوجود نشاط كشفي فيها ، بينما لا يوجد مثل هذا النشاط في الجامعات الخاصة ، وإن وجد مستقبلاً فإن وجود الوزير في المجلس يغطي الحاجة لعضويتها ، وانتهت اللجنة إلى توصيتها بشأن المادة المعادة كما هو موضح في التقرير . في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت في المجلس واللجنة توصلت اللجنة إلى التوصية
      التالية : الموافقة على تعديلات اللجنة بالنسبة للمادة المعادة كما وردت في التقرير ،  والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ، وشكرًا .  
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على هذا التقرير الشامل . لدي نقطة حول رأي وزارة التربية والتعليم ، حيث ورد في التقرير أن هذه الوزارة تؤيد إشراك المجلس الأعلى للمرأة في هذه الجمعية ؛ إلا أنها لا تستطيع تغيير المواد حسب رأي المجلس الأعلى ؛ لأنه سيترتب عليه تعطيل المشروع . أعتقد أننا هنا بحاجة إلى رأي لجنة الخدمات بالنسبة لما تراه وزارة التربية والتعليم ؛ لأن هذا المشروع لم يأت بصفة مستعجلة ، وقد مرت فترة طويلة على طرح هذا المشروع ، وأعتقد أنه يجب أن تبدي اللجنة رأيها لأن مبرر تعطيل هذا المشروع ليس مبررًا واقعيًا ، ولأننا نريد أن نصدر مشروعات بقوانين واقتراحات بقوانين صحيحة وشاملة حتى لو تأخرت هذه القوانين بعض الشيء ، والوقت هنا ليس عاملاً أساسيًا بل المهم هو إصدار قانون صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة في الجلسة التاسعة بتاريخ 26 فبراير لسنة 2007م عند مناقشة المادة 11 من المشروع أثيرت تقريبًا أربع نقاط أدت إلى إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ثانية ، وأنا أرى أنه من المفترض أن تتطرق اللجنة إلى هذه النقاط الأربع في تقريرها . وعند قراءتي للتقرير وجدت أن اللجنة تطرقت إلى نقطتين فقط وهما : النقطة الأولى وهي اقتراح بإضافة ممثل أو مندوب عن المجلس الأعلى للمرأة في تشكيل مجلس الإدارة ، وقد بررت اللجنة بأن المجلس الأعلى للمرأة اعتذر عن قبول هذه العضوية . النقطة الثانية التي تطرقت لها اللجنة وكانت من الأسباب الداعية إلى إعادتها وهي تعيين عضو من خارج الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة ، والمفضل أن يكون من المدارس أو الجامعات الأهلية ، نظرًا لأن الجمعية جمعية عالمية ولها اعتبارات خاصة . وقد بررت اللجنة في تقريرها لعدم الحاجة إلى وجود هذا العضو بأن المجلس سيكون برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس التعليم العالي ، لكن اللجنة لم تتطرق إلى نقطتين مهمتين كانتا من ضمن المبررات : النقطة الأولى هي عدم تمثيل أعضاء من الجمعية العمومية الأساسية وهي المرشدات العضوات في مجلس الإدارة ، حيث إنه من المعروف في الجمعيات أن مجلس الإدارة يتكون من أعضاء الجمعية العمومية وليس من خارجها ، وفي هذا المشروع نجد أن جميع أعضاء مجلس الإدارة من خارج الإدارة ، صحيح أن هؤلاء الأعضاء سيصبحون في الجمعية العمومية بعد تعيينهم وليس هناك من الجمعية العمومية الأساسية من يمثل ذلك ، لذا طرح هذا الاقتراح ومع ذلك فإن اللجنة لم تتطرق إليه لا من بعيد ولا من قريب . أما النقطة الرابعة فهي اعتراض على أن يكون أمين الصندوق أحد أعضاء مجلس الإدارة تناط به مهمات تتعلق بالحسابات والمالية والمتابعة ، وهذه الأمور تحتاج إلى دراية فنية للوصول إلى المحاسبة والمالية ، إضافة إلى أنه لن يكون متفرغًا عندما توكل إليه هذه المهمة في مجلس الإدارة ، واللجنة كذلك لم تتطرق إليها ، وعليه أرى أن التقرير حول هذه المادة غير كافٍ ، وشكرًا .

         الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتور فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد
       آل خليفة والأخ السيد حبيب مكي ؛ لدي تساؤل حول ما ورد في التقرير في رأي المجلس الأعلى للمرأة والذي يقول : " كما أن هناك تقاطعًا بين اختصاص هذه الجمعية واختصاص المجلس الأعلى للمرأة باعتباره الجهة المعنية بالنهوض بالمرأة البحرينية ... " ، إذا كانت جمعية مرشدات البحرين من اختصاص المجلس الأعلى للمرأة فمن هي الجهة المعنية المختصة بالمرشدين ؟ يعني إذا كان المجلس الأعلى للمرأة معنيًا بكل ما يتعلق بالمرأة ومن ضمن أفرادها المرشدات ، إذن ما هو دور وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع ؟ لم نر توضيحًا لهذه النقطة التي استُند إليها لصدور المرسوم الملكي ، هذه نقطة . النقطة الثانية : استغربت من وجود اتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تشكيل مجلس الإدارة ، فقد اتفقوا مع وزارة التربية والتعليم وفي الوقت نفسه لم يتفقوا مع رأي المجلس الأعلى للمرأة وليس هناك أي توضيح لهذا الأمر أيضًا . وفي تقرير المجلس الأعلى للمرأة أشير إلى أنه سترفق تبريرات لاحقًا ، ولكن لم ترفق هذه التبريرات مع تقرير المجلس الأعلى للمرأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الحقيقة نحن استلمنا هذه الملاحظات من قبل المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم ، ولكن لم يتسن لنا أن نحيلها إلى اللجنة المختصة ، وأنا أيضًا لم أطلع عليها إلى الآن . النقطة المهمة - وقد وضحنا هذا الأمر للمجلس الأعلى للمرأة - هي أنه إذا كانت هناك أي ملاحظات على هذه القوانين فيجب أن تناقش مع الجهة المختصة أي مع وزارة التربية والتعليم ثم مع اللجنة القانونية الوزارية ثم مع اللجنة المعنية في مجلس النواب ، أما أن يأتي هذا الرأي في آخر المطاف إلى مجلس الشورى فمعنى ذلك أن نبدأ دورة جديدة . أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا بالنسبة للمجلس الأعلى للمرأة وأنه يهتم بمثل هذه المواضيع لأن هناك اتفاقيات تفاهم بينه وبين معظم الجهات الرسمية الأخرى ، وهذا الاقتراح جاء على لسان الأخ صادق الشهابي وطلب أن يكون للمجلس ممثلون ، وعندما طلب هذا الموضوع منهم بادرت وزارة التربية والتعليم وقالت إنه ليس لديها مانع من أن يكون للمجلس الأعلى للمرأة ممثل في مجلس الإدارة ، والإخوان في اللجنة ناقشوا مشروع القانون برمته . فقط أحببت أن أذكر هذه الأمور للتوضيح . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في التقرير في رأي المجلس الأعلى للمرأة : " أن هناك تقاطعًا بين اختصاص هذه الجمعية واختصاص المجلس الأعلى للمرأة باعتباره الجهة الرسمية ... ، ويتضح التقاطع والازدواجية في الفقرتين ب ، ج من المادة الخامسة من المشروع " ، وأعتقد أنه بناءً على هذا الرأي قبلت لجنة الخدمات اعتذار المجلس الأعلى للمرأة للانضمام في مجلس الإدارة ، ومعنى ذلك أن اللجنة قد أقرت بوجود هذه الازدواجية وهذا التقاطع  ، وأنا أستغرب هنا : كيف نقبل بوجود ازدواجية وتقاطع في قوانين نضعها نحن في السلطة التشريعية بعد بحثها ودراستها ؟ دور السلطة التشريعية هو أن تصفى هذه القوانين من هذه التداخلات والازدواجيات ، وإذا كان هناك إقرار بهذا التداخل والازدواجية من اللجنة فيجب عليها أن تحذف الفقرتين (ب ، ج) حتى لا يحدث هذا التداخل والازدواجية ، وتكون كل جهة مسئولة عن عملها المناط بها ، وعلى هذا الأساس بنيتُ إشكالي واعتراضي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : اعتراض المجلس الأعلى للمرأة بخصوص التعارض بين اختصاص الجمعية واختصاص المجلس الأعلى للمرأة يتمثل في أن المجلس الأعلى للمرأة هو المعني بشئون المرأة باعتبار أن المرشدات هن من الطالبات . يؤسفني - سيدي الرئيس - أن المادة ليست أمامي الآن لأقرأ النص كما ناقشناها في اللجنة ، والنص يعطي لوزارة التربية والتعليم حق الإشراف على الطالبات وتوجيهن وزرع روح المواطنة لديهن ، وأعتقد أن هذا الأمر من صميم واجبات وزارة التربية والتعليم ، وهذا ما ناقشناه في اللجنة ، ولا يجوز أن نسلب هذا الحق من وزارة التربية والتعليم التي هي مسئولة عن تربية النشء ، ولم تجد اللجنة أن في هذا تعارضًا مع اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة المختص بشئون المرأة ككل ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أن هناك سؤالاً وجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم حول عدم تمثيل المرشدات في مجلس الإدارة ، وهذا السؤال لم يقدم كمقترح حتى تدرسه اللجنة ، وكان هناك اقتراح واضح قدم إلى اللجنة بإضافة ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة وإضافة ممثل عن الجامعات الخاصة ، وبموجب هذين المقترحين أعيدت المادة إلى اللجنة لمناقشتها في اللجنة ، وتمت مناقشة هذين المقترحين في اللجنة ، وقدمت اللجنة مبررات لعدم الأخذ بهذين المقترحين . أما بقية المقترحات فكانت عبارة تساؤلات ولم تقدم إلى اللجنة كمقترح . النقطة الأخرى وهي عندما وضعنا في التقرير في رأي وزارة التربية والتعليم عبارة " مما سيترتب عليه تعطيل المشروع " فكان هذا رأي وزارة التربية والتعليم ووضعته اللجنة كما هو ، فهذا ليس رأي اللجنة . اللجنة عندما ناقشت المادة المعادة لم تناقشها من منطلق أن هناك استعجالاً بدليل أننا عقدنا ثلاثة اجتماعات لمناقشة مادة واحدة . في الحقيقة لم يكن هناك استعجال وإنما كانت هناك قناعة ، وأنا أعتقد أن التقرير المرفق كاف ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن تعطي الأخ المستشار القانوني للمجلس الكلمة لتوضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مشروع معني بقطاع التعليم وأنا أستغرب إصرار اللجنة على استبعاد أي ممثل لقطاع التعليم الخاص ، وعندما نأتي إلى مؤسسات القطاع الخاص نجد أن هناك ممثلاً لغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وهنا لا نجد أي ممثل لقطاع التعليم الخاص سواء المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة ، وقد ذكر في النص الأصلي الوكيل المساعد للتعليم الخاص ، وبعد تعديل النص أصبح الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة التربوية ، ومبرر اللجنة لعدم وجود ممثل عن الجامعات الخاصة هو مبرر غير مقنع . وزير التربية والتعليم هو رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ، فلماذا تمثل جامعة البحرين في عضوية مجلس الإدارة ؟ هل استأنست اللجنة برأي الجامعات الخاصة ؟ أعتقد أن ما ذكرته اللجنة من أن جامعة البحرين تمثل في مجلس الإدارة بناء على حجمها وعدد طلابها ؛ أمر غير مقنع ، كذلك المدرسة الهندية بها 6000 طالب ويجب أن يكون هناك ممثل عن المدارس الخاصة ، هذا إذا كنا سنتكلم عن حجم الطلاب وحجم المؤسسة التعليمية ، وأعتقد أن اللجنة لم تستأنس برأي ممثل عن الجامعات الخاصة ، وعدم وجود حركة للمرشدات حاليًا أمر غير مبرر أيضًا لأن القوانين توضع للمستقبل ، ووجود ممثل للجامعات الخاصة أمر ضروري ولا يغني كون وزير التربية والتعليم هو رئيس مجلس الإدارة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أحب أن أدخل في جدال مع رئيسة لجنة الخدمات ، ولكني ذكرتُ النقاط التي لم تتطرق إليها اللجنة ، وصحيح أنها أتت بشكل تساؤل ولكنها كانت اقتراحات والدليل على ذلك موضوع أمين الصندوق ، حيث طرحت الأخت دلال الزايد في الجلسة التاسعة تعديلاً فقد ذكرت في المضبطة : " نرى أن يزاد عدد أعضاء مجلس الإدارة حتى يمكن إشراك العديد من الجهات التي لها الخبرة والكفاءة في المشاركات الخارجية المتعلقة بحركة المرشدات ... يتضح أن أمين الصندوق سيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي لن يكون متفرغًا لأداء المهام الموكلة إليه ، خاصة أن نص المادة 16 أناط له مهمات تتعلق بالحسابات والمالية والمتابعة ، وفي حال تعيينه في مجلس الإدارة لن يكون متفرغًا لأعماله الأخرى . لدي تعديل على هذه ... " إذن هي قدمت اقتراحًا ، كذلك الأخ محمد هادي الحلواجي قال :
      " أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، كذلك ورد في هذه المادة ( ويحدد المجلس ، من بين أعضائه من يشغل منصب أمين الصندوق ) وسعادة وزير التربية والتعليم يتكلم عن رسوم بـ 100 فلس ، ومن ثم يأتي مجلس الإدارة والذي يتكون من الوزير ووكيل الوزارة ومدير الإدارة ونطلب من أحدهم أن يكون أمينًا للصندوق . يجب أن نكون عمليين ، وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة ... " . الأمر الآخر هو عندما يأتي أحد الأعضاء ويقول : أرى أن مجلس الإدارة مقتصر على مجموعة معينة فهو في الحقيقة يقترح ، وكذلك الأخ إبراهيم بشمي طرح رأيه ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد التقرير ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
        شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخت وداد الفاضل فإننا استأنسنا برأي وزارة التربية والتعليم ، وبالنسبة لما طرحه الأخ السيد حبيب مكي فإن لدى ممثلي وزارة التربية والتعليم ردًا عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة والطفل ورد فيها موافقة الأمانة العامة مبدئيًا على تمثيل المجلس في تشكيلة مجلس الإدارة ، أي أن هناك موافقة مبدئية ، وحبذا لو أرفقت اللجنة نص الفقرتين أ و ب من المادة 5 لكي تتضح الصورة للأعضاء . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يتضح من رسالة المجلس الأعلى للمرأة أنه سيمثل في تشكيلة مجلس الإدارة ؟ فمرة يقولون أنهم موافقون ومرة أخرى يقولون إن هناك تقاطعًا في الاختصاصات ولم توضح اللجنة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة سيشارك في مجلس إدارة هذه الجمعية أم لا ؟ هذا السؤال الذي أود الحصول على إجابة عنه ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب . 
       
      العضو سميرة رجب :

        شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ السيد حبيب مكي فإن المتعارف عليه في هذه المؤسسات هو أن الأمين المالي هو الجهة المساءلة في مجلس الإدارة عن التقرير المالي للمؤسسة والذي يعد من قبل متخصصين ، والأمين المالي ليس بالضرورة أن يكون متفرغًا لعملية الحسابات والتدقيق ، حيث إن هناك جهازًا يعمل في هذا الخصوص ، والأمين المالي يساءل عن هذا التقرير ، وهذا هو المتعارف عليه في مؤسسات المجتمع المدني . فيما يتعلق بمداخلة الأخ فؤاد الحاجي أحب أن أوضح أنه ليس هناك تقاطع في الاختصاصات بين المجلس الأعلى للمرأة وبين اختصاص مجلس إدارة جمعية مرشدات البحرين لأن هناك فرقًا بين العملية التربوية التي تقوم بها هذه الجمعية وبين التخصص النسوي الذي يمارسه المجلس الأعلى للمرأة ، وأتمنى على ممثلي وزارة التربية والتعليم توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
       شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم جناحي وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
        شكرًا سيدي الرئيس ، جميع هذه الملاحظات أثيرت في اللجنة وناقشناها بشكل مستفيض ووصلنا إلى حلول مع اللجنة الموقرة ، وأعطينا رأينا فيما يتعلق بعضوية المجلس الأعلى للمرأة ، ونحن نرحب بوجود عضو من المجلس الأعلى للمرأة . فيما يتعلق بعضوية المرشدات فإننا تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا إن قدامى المرشدات موجودات وتمثيلهن كاف في عضوية المجلس ، ونحن نساند ما أتت به اللجنة ، ونرى أننا غطينا جميع الملاحظات ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :

        شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
        شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير اللجنة معروض وقد اقترحت تعديل المادة 11 ، وإذا كانت هناك اقتراحات محددة بإضافة أعضاء آخرين فيمكن طرح هذه الاقتراحات لأخذ رأي المجلس في هذا الشأن ، ويتم تعديل المادة على ضوء ما ينتهي إليه المجلس الموقر ، ولا مجال لإعادة المادة مرة أخرى إلى اللجنة ، وهذا هو رأي اللجنة بناء على اجتماعها مع الجهة المختصة التي هي وزارة التربية والتعليم ، وهذا لا يمنع من تقديم مقترحات في هذه الجلسة لإضافة أعضاء آخرين . أما فيما يتعلق بمواضيع أخرى متعلقة بمواد أخرى تمت موافقة المجلس عليها فيمكن معالجة هذا الأمر بتقديم طلب بإعادة المداولة بالنسبة لمواد سبق للمجلس أن وافق عليها وذلك وفقًا للمادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس ، ولكن موعد تقديم طلب إعادة المداولة يكون في الفترة بين الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وبين موافقة المجلس النهائية على مشروع القانون بشرط أن يقدم طلب إعادة المداولة قبل الجلسة المخصصة لأخذ الرأي النهائي ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

        شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
        
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
        شكرًا سيدي الرئيس ، لم نسمع رأي اللجنة فيما يتعلق بتقاطع اختصاص الجمعية مع اختصاص المجلس الأعلى للمرأة ، وحبذا لو بينت اللجنة أنه لا يوجد تقاطع في الاختصاص ، ونحن علمنا عن طريق معاليكم بأن هناك ردًا من المجلس الأعلى للمرأة ، ونحن نود الاطلاع على هذا الرد ، وقد تعيد اللجنة رأيها بناءً على هذا الرأي ، وإذا كان الرد وصل صباح هذا اليوم فإني أقترح على اللجنة أن تدرسه بشكل مفصل حتى لا نقول إن هذا القانون سيصدر وبه نقص تشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 202 في المرفق رقم 3 ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة بشأن مشروع القانون ، هذا ما ورد إلى اللجنة وأرفقته بالتقرير ، هذا ما أردت الإشارة إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فإذا أتانا رد المجلس الأعلى للمرأة صباح هذا اليوم فإنه من الأجدر أن تراجع اللجنة هذا الرد . هل المجلس الأعلى للمرأة مختص بعمل المرشدات بكل فئاتهن أم أنه مختص بالمرأة البالغة ؟ نحن نتكلم عن مرشدات قد يكن صغارًا في السن ، وإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يكون هناك تقاطع أو ازدواجية مع اختصاص الجمعية والمجلس الأعلى للمرأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسمع مبرر اللجنة في عدم وجود من يمثل التعليم الخاص سواء المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :

       شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم جناحي وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .
       
      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مداولة هذه المادة في اللجنة ذكرنا أن رئيس مجلس التعليم العالي هو وزير التربية والتعليم ، وهناك تمثيل واضح للجامعات والمدارس الخاصة لأنه موجود في مجلس الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، أمامي رد المجلس الأعلى للمرأة ومختوم بتاريخ 15/4/2007م وقد استملته صباح هذا اليوم ، ونحن سنوزعه عليكم . أحب أن أوضح أمرًا إجرائيًا طرحه الأخ محمد هادي الحلواجي والأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن تقاطع الاختصاصات ورأي المجلس الأعلى للمرأة وكذلك هناك مادة تم تعديلها بشكل مخالف لتعديل مجلس النواب ويريد بعض الإخوة إعادة المداولة في هذه المادة ، وكذلك هناك أمر ذكره الأخ السيد حبيب مكي بشأن بعض الآراء التي طرحت ولم تأخذ بها اللجنة ، كما أن هناك مداخلة من الأخت وداد الفاضل بشأن تمثيل المؤسسات الخاصة في مجلس إدارة الجمعية ، وفي اعتقادي أن هذه الأمور يمكن طرحها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن طريق تقديم طلب بإعادة المداولة في أي مادة من مواد القانون ، ولهذا أقترح قفل باب النقاش ومن ثم التصويت على المادة بتعديل اللجنة ومن ثم التصويت على المشروع في مجموعه  . فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
        المادة 11 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2007م للبرلمان العربي الانتقالي ، الذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . وقبل أن ننهي هذه الجلسة أود أن أشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على دعوة أعضاء مجلس الشورى إلى زيارة مجمع الخليج للبتروكيماويات في الأسبوع الماضي ، ونحن نشكره على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، كما نشيد بهذه المؤسسة الصناعية الرائدة في منطقة الخليج والتي تمثل مستوى الأداء الراقي الذي يضاهي أرقى المستويات الموجودة في دول العالم ، كما نهنئه على إدارته الجيدة لمثل هذا المشروع والذي نأمل - إن شاء الله - أن تحذو مؤسساتنا الوطنية حذو هذه الشركة لكي نرتقي بقطاع الصناعة في البحرين إلى ما نصبو إليه . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صالح الصالح 
       الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م .
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (11) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/18/22/23/29/33/37/38/41/42/44/45/46/49/50/52/53/54/55/59/65/66/67/68
    02
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :17
    03
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :20/22
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :13/15/18/36/39/47
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :13/40/44/47/57/62
    06
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :13/39/47/56/65
    07
    خالد المؤيد
    الصفحة :19/21/39/47
    08
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :23/24/28/32/35/38/40/48/52
    09
    راشد السبت
    الصفحة :24/32/39/47
    10
    جميل المتروك
    الصفحة :26/32/33/38/46
    11
    أحمد بهزاد
    الصفحة :26/38/46/50/53/54
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :28/29/34/41/49/63
    13
    علي العصفور
    الصفحة :29/35/41/48
    14
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :35/41/49
    15
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :38/46
    16
    ألس سمعان
    الصفحة :38/46
    17
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :38/46/60/65
    18
    حمد النعيمي
    الصفحة :39/47
    19
    دلال الزايد
    الصفحة :39/47
    20
    رباب العريض
    الصفحة :39/47
    21
    سعود كانو
    الصفحة :39/47
    22
    سميرة رجب
    الصفحة :39/47/63
    23
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :40
    24
    صادق الشهابي
    الصفحة :40/48
    25
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :40/48/54/55/62/67
    26
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :40/48
    27
    عبدالرحمن عبد السلام
    الصفحة :40/48
    28
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :40/48
    29
    عبدالله العالي
    الصفحة :40/48
    30
    عصام جناحي
    الصفحة :40/48
    31
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :41/49/58/65
    32
    محمد حسن باقر
    الصفحة :41/42/46/49
    33
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :41/49/59
    34
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :41/49
    35
    وداد الفاضل
    الصفحة :41/49/61/66
    36
    جمال فخرو
    الصفحة :46
    37
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14
    38
    مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية
    الصفحة :30/37
    39
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج
    الصفحة :64/66
    40
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية
    الصفحة :52
    41
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :64

    فهرس المواضيع

  • 01
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    20
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    24
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 16/4/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (19 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جهاد حسن بوكمال، الدكتور حمد علي السليطي، خالد عبدالرسول آل شريف، فيصل حسن فولاذ، منيرة عيسى بن هندي، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    5) تأجيل بند السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة لاحتمال اندلاع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي الإيراني، وبشأن نتيجة التحركات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف المتنازعة؛ وذلك بسبب اعتذار معالي الوزير لسفره في مهمة رسمية.
    البند الخامس:
    6) أجاب صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة، وبشأن عدد الحالات التي قام الصندوق بدفع النفقة لها، وبشأن المبالغ المخصصة للصندوق ضمن ميزانية الدولة للعامين 2007-2008م، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    7) أجاب صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة عن سؤال سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارًا، والسند القانوني لهذه الزيادة، والخدمات التي تنوي الوزارة تقديمها مقابل هذه الزيادة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السابع:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين)، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36)، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    10) الموافقة نداءً بالاسم على المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند العاشر:
    11) الموافقة نداءً بالاسم على المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الحادي عشر:
    ​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م.
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    14) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    15) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    ​16) الموافقة على المادة (11) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م؛ بتعديل اللجنة.
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر:
    18) أُطلع المجلس على تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2007م للبرلمان العربي الانتقالي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S16/PublishingImages/LT2CP1S16.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:51 AM
    • وصلات الجلسة