الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 70)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على التكليف الصادر من معالي رئيس مجلس الشورى رقم 55 بتاريخ 22 مارس 2007م عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة خمسة اجتماعات وتدارست المرسوم بقانون الذي صدر بين الفصلين التشريعيين الأول والثاني ، وذلك استنادًا للمادة 38 من الدستور ، والتي تجيز لجلالة الملك أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون ، وارتأت اللجنة أن من مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون استكمال الشركة لاستعداداتها لاستلام العمل اعتبارًا من شهر يوليو 2006م ووصول معدات الشركة الخاصة بتشغيل ميناء سلمان وتحملها تكاليف باهظة في انتظار بدء التشغيل وكذلك حماية للمال العام ، وحيث إن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاقتصادية لأنه يخدم المملكة والمواطنين ويرتقي بالميزان الاقتصادي وحيث إن الشركة المتعاقد معها تعد من أفضل الشركات العالمية وهي قائمة بتشغيل 46 ميناء حول العالم ؛ فإن لجنة المرافق العامة والبيئة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على ما بذلوه من جهد وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأود أن أبيّن ملاحظتي على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م أولاً : من الناحية الدستورية : في اعتقادي أن المبررات التي ساقتها الحكومة الموقرة حالة الضرورة الموجبة لإصدار المرسوم بقانون بنيت على أسس صحيحة يؤيدها الواقع للعمل في مثل هذه الأمور ، وضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية حفاظًا على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة من الموانئ الأخرى في المنطقة . وكذلك استكمال الشركة لاستعداداتها الإدارية والتقنية لاستلام العمل ، ووصول معدات الشركة الخاصة بتشغيل الميناء وكلها عوامل مؤثرة تدعو إلى الإسراع وإصدار القانون مع احتفاظ المجلسين بحق الرفض كما هو مقرر دستوريًا . بالتالي فإني أرى أن المرسوم بقانون لا تشوبه أي شائبة من الناحية الدستورية أو القانونية . ثانيًا : من الناحية الموضوعية : بعد تدارس المرسوم بقانون وما سبقه من إجراءات وقرارات ودراسات وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، أستطيع القول بضرورة الموافقة على المرسوم بقانون نظرًا للمبررات التي تقوم عليها والامتيازات التي يحققها لصالح الوطن والمواطن ، فهذا المرسوم بقانون يسهل الارتقاء بمرفق حيوي وقطاع هام من قطاعات الدولة بما يزيد من الرخاء والتنمية ونمو الإيرادات وتحسين إنتاجية العاملين فيه من أبناء الوطن وإظهار الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرينية بمظهر عالمي الجودة والأداء ، ولاشك أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في رفع الكفاءة الإنتاجية وفتح آفاق عمل أرحب وأوسع وزيادة إيرادات ميزانية الدولة وتطوير للخبرات الوطنية وزيادة فرص العمل من خلال الاحتكاك مع الشركات العالمية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير مرافق الموانئ بشكل عام مع توفير مخصصات التشغيل وتوجيه استثمارات الحكومة لصرفها على الخدمات الأخرى لتحقيق مزيد من الرفاهية لأبناء الوطن ولا يغيب عن الأذهان أن حق الامتياز محدد بفترة زمنية ويحق للحكومة إلغاؤه في أي وقت تتوافر فيه مصلحة أكبر للصالح العام . لكل هذه الأسباب فإني أدعو زملائي أعضاء المجلس الموقر إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة على جهدها القيم إلا أن لدي بعض التحفظات بالنسبة للتقرير : أولاً : نحن نعلم بأنه حين استلام شركة إيه بي مولر لميناء سلمان كانت هناك بعض المشاكل في حالة التحويل : 1- سرعة تغليف البضائع .
2- الرسوم . بدون شك قامت المؤسسة العامة للموانئ البحرية بالتدخل السريع لفض بعض هذه المشاكل ولكنها لم تحل إلى الآن بالكامل فهناك ارتفاع الأسعار لبعض البضائع في التخليص ، ويقال إن سبب ذلك هو شركة إيه بي مولر ، ونحن نود الاطلاع على بعض هذه المعلومات . ثانيًا : من أحد أهداف خصخصة الموانئ هو زيادة دخل الدولة وأحد بنود الاتفاقية ينص على زيادة المسافنة - ترانزيت - بالميناء . لقد فصّل رد المؤسسة بأن الجدول رقم 18 يبين حجم المسافنة ولكن لم أجد هذا الجدول مرفقًا في جدول الأعمال ، فأتمنى أن نُعطى هذه المعلومات . ثالثًا : نعلم أن شركة إيه بي مولر تملك شركة ميرسك للخطوط البحرية إلا أن الاتفاقية لم تنص على أي نوع من التحفظ على شركة إيه بي مولر في حالة وجود تضارب للمصالح بين خطوطها البحرية والخطوط البحرية الأخرى . هل هناك بنود تحفظ من هذه المخاطر ؟ وهناك الكثير من الأسئلة ولكني اختصرتها في هاتين النقطتين المهمتين لأننا نناقش الاتفاقية وليس العطاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ؛ يفتح أمامنا ملفًا هامًا جدًا وضروريًا لأننا حين مناقشته نكون أمام مشروع خصخصة أحد القطاعات العامة بهدف تطوير تلك القطاعات بما يعود بالنفع والفائدة على البلد وهذا قد يطال قطاعات حكومية أخرى نطمح أن نراها مخصخصة في المستقبل . سيدي الرئيس ، على الرغم من أنني من الداعمين لتطوير المشاريع إلا أنني أشدد على مسألة الحرص على تنفيذ مثل تلك المشاريع لكي لا نتكبد خسائر نتيجة لرغباتنا الصادقة في التطوير . لقد قرأت المرسوم بتمعن واطلعت على تفاصيل الآراء المصاحبة المقدمة من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة المالية ، ولاحظت أن مبررات خصخصة هذا القطاع تتمحور حول تخفيض تكاليف المناولة في موانئ البحرين الحكومية من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية ، إضافة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري للمنتجات الصناعية البحرينية وتوفير خدمات وإرشادات ذات كفاءة عالية ، إضافة إلى تطوير الخبرات الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين ، ثم تحويل الموانئ الحكومية إلى محطة لمسافنة الحاويات والترانزيت ؛ مما سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري من خلال الموانئ الحكومية وتطوير صناعة اللوجستيات ونمو الخدمات الأخرى المتعلقة بالميناء . كل ما تقدم وذكر في التقرير أمور في غاية الأهمية ومبررات مقنعة لإقرار مثل هذا المرسوم ، لكنني كنت أتمنى لو وضعت مؤشرات النجاح باعتبارها المرشدة لمراقبة ومتابعة المشروع فيما بعد والاطمئنان على نجاح التجربة . والسؤال : في حال عدم تحقيق تلك المؤشرات بهدف تقويم وتطوير المشروع ماذا ستكون عليه الحال ؟ حينما يذكر المرسوم أن خصخصة هذا القطاع ستساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين فإنني أحتاج إلى معرفة كيف سيتم ذلك ؟ وما هي نسبة توظيف البحرينيين التي تؤكد تحقق هذا الهدف والمبرر للخصخصة ؟ وبالنسبة لتطوير مرافق الموانئ فما هي المؤشرات التي تجعلني مطمئنًا إلى أن سير العمل يحقق هذا التطوير ؟ إن الموانئ تعد من أهم المرافق الحيوية لأي بلد ، ولذلك نحن حريصون على الطموحات السامية التي دفعت القيادة لإصدار المرسوم والاستعجال ، والتي ستحقق وستؤتي ثمارها ، وفي رأيي فإنه بدون أن تكون هناك مؤشرات واضحة للنجاح في التجربة ستجعلنا نفقد البوصلة وستصعب عملية متابعة ومراقبة عملية تطوير هذا المرفق . سيدي الرئيس ، هذه الخصخصة تهم القطاع الخاص وكنت أتمنى على اللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن من القطاع الخاص والتجار لمناقشتهم في الموضوع ، ولكن للأسف لم نر في التقرير ما يوحي بأن المهتمين والمعنيين في الموضوع قد تم استدعاؤهم وأخذ رأيهم ، خاصة أننا نعلم أن القطاع الخاص وخصوصًا القطاع التجاري يعاني من مشكلة كبيرة وقد تناولتها الصحف وهي توكيل إدارة الموانئ إلى شركة أجنبية وتأخير إنهاء معاملات إخراج البضائع من الميناء . كنا نتمنى أن يكون أصحاب الشأن في القطاع التجاري من المدعوين للاستئناس برأيهم والاطلاع على توجهاتهم في هذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لدراسة الجدوى التي قامت بها وزارة المالية عام 2002م فقد تمت دراسة جميع الجوانب ، وحسب فهمنا من الوزارة المعنية فإن بيت الخبرة الذي قام بهذه الدراسة تطرق إلى جميع هذه الأمور الخاصة بالاستفسارات التي تقدم بها الأخ أحمد بهزاد ، فليكن مطمئنًا بأن الحكومة أخذت في الاعتبار جميع وجهات النظر التي تشكر عليها . وبالنسبة لحجم المسافنة فالإخوة في الميناء هم أصحاب الشأن ولديهم فكرة وإلمام شامل بحجم المسافنة أو حجم العمل ولذا أدعوهم إلى توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تنص على أن رئيس اللجنة له الحق في الكلام أولاً قبل الأعضاء الآخرين ...
الرئيـــــــــــــــــس :
عفوًا ، ما هو المطلوب ؟
العضو فؤاد الحاجي :
أنا رئيس اللجنة ولي الأولوية في الكلام قبل الأخ علي العصفور .
الرئيـــــــــــــــــس :
حسنًا سأعطي الكلمة أولاً للأخ علي العصفور فليتفضل .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك رأي لدى وزارة المالية يقول : في حالة الخصخصة تنخفض التكاليف على البضائع المحلية أو البحرينية ، فالظاهر أن اللجنة اقتنعت بهذا الرأي ، ونحن نطلب من اللجنة أن توضح لنا كيف سيكون هذا الانخفاض ؟ هل الشركة التي ستشغل هذا الميناء ستعفي البضائع البحرينية أم أن هناك شرطًا معينًا لرسوم هذه البضائع ؟ لأن من المفترض أن الشركة سترابح في إدارتها ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن ما نناقشه الآن هو مرسوم قانون صادر عن جلالة الملك فمناقشة بنوده تعتبر تزيدًا من المجلس ؛ لأن القانون إما أن يقبل أو يرفض ، ولكن توضيحًا للإخوان فاللجنة اجتمعت مع ممثلين من وزارة المالية وإدارة الموانئ والجمارك برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة مع مستشاريه واطلعت على تفاصيل المشروع كافة وفيها إجابة عن الأسئلة التي أثارها الإخوان : حجم المسافنة بين موانئ دول الخليج هي التي ستقلل التكلفة ، فلو رجعوا إلى التقرير لوجدوا أن الدراسة أوضحت أن المدخول بدلاً من أن يكون 40 مليون دينار سيكون 200 مليون دينار لحجم العمل والمسافنة والتقنية الحديثة المستعملة من قبل شركات عالمية تدير موانئ على مستوى العالم مثل شركة إيه بي إم تيرمينالز وتحتها شركة ميرسك فحسب الخبرة التي تمتلكها والتي جاءت في دراساتها وقدمت لأعضاء المجلس في جداول الأعمال السابقة وفيها كافة مرفقات الاتفاقية مع الدراسات التي رصدت فيها جدوى هذا المشروع وأسباب سرعة إنجاز هذا المشروع تتعلق بمصلحة الموظفين الذين أحيلوا إلى هذا المشروع وعددهم يزيد على 450موظفًا ، بمعنى أن نسبة الموظفين زادت من 60% إلى 90% وهم مواطنون يعملون في الميناء أحيلوا إلى الخصخصة ومنهم من أحيلوا إلى التقاعد وأعطيت لهم رواتب تقاعد مجزية مع تعويضهم التعويض المجزي . وبالنسبة لما تفضل به بعض الإخوة بخصوص حجم المناولة فأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة سيذكره في حجم المناولة وباقي المواضيع الأخرى . ندعو الإخوان في المجلس إلى سرعة إقرار هذا المشروع لما له من أهمية بالنسبة للشركة التي أرسي عليها العطاء وللمواطنين الذين يعملون في المشروع حتى تثبت حقوقهم القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحصار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية .
مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وأود أن أرد على بعض الملاحظات التي أثيرت وأهمها المشاكل التي رافقت تحول الميناء إلى القطاع الخاص ، ففي اعتقادنا أن المشاكل التي حدثت طبيعية لأن حجم التحول كان هائلاً أي تحويل الميناء بالكامل للقطاع الخاص مع وجود المعدات القديمة والموظفين السابقين والتغير المفاجئ إلى نظام جديد وآلية جديدة ، وقد رافق ذلك وجود خلل إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضًا عزوف مجموعة كبيرة من الموظفين عن الالتحاق بالشركة واتخاذ خيار التقاعد بدل العمل مع الشركة ولم تعط الشركة فترة كافية لاستبدال الموظفين مما أثر على الأداء لفترة معينة ، والآن تجاوزنا - والحمد لله - هذه المشاكل بحسن التصرف وسرعة الشركة في جلب المزيد من العمالة المتخصصة من موانئها في جميع أنحاء العالم ، وأيضًا شراء معدات جديدة للعمل في ميناء سلمان بالرغم من أن الشركة ليست ملزمة بتوفير معدات للعمل في ميناء سلمان وإنما للعمل في ميناء خليفة بن سلمان . الإخوة تطرقوا إلى حماية الخطوط الأخرى وهذا موجود في العقود بين وزارة المالية وبين الحكومة والشركة ، وصحيح أن الشركة التي استلمت العمل هي أخت لشركة ميرسك ولكن المعاملة بالنسبة لجميع الخطوط التي تدخل موانئ البحرين معاملة واحدة ولا توجد معاملة تفضيلية . وبالنسبة للمبررات التي أوردها الأخ أحمد بهزاد بخصوص تخفيض تكاليف المناولة فهذا صحيح ونابع من تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واستقرار الأسعار مع تحسين الخدمات ، هذا وبعد أن تعمل الشركة لفترة أطول واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة بدلاً من زيادة الأسعار نعتبرها تخفيضًا في الأسعار إضافة إلى أن هناك بعض الخدمات التي استفادت من هذا التخفيض . تطرق الإخوان إلى زيادة الأسعار في بعض المجالات ففعلاً هناك بعض المجالات ارتفعت فيها الأسعار وخاصة الخدمات البحرية ؛ لأنها مدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة سابقًا ولكن الأسعار الآن أسعار تجارية متفق عليها مع الحكومة ، والتعرفة لا تتغير إلا بموافقة الحكومة بمعنى أن الشركة ليس لها مطلق الحرية في تغيير الأسعار . وبالنسبة لمؤشرات الأداء وضمان أن يكون أداء الشركة أفضل من الأداء السابق فتوجد في العقود مؤشرات متفق عليها بيننا وبين الشركة وهي مؤشرات حسب مقاييس عالمية تفوق الأداء الموجود حاليًا في موانئ البحرين أضعافًا كبيرة . وبالنسبة لتخفيض تكاليف النقل فإنه يتأتى من حجم المسافنة وقدوم البواخر مباشرة إلى موانئ البحرين بدلاً من تفريغ وتحميل بضائع البحرين في الموانئ الأخرى بالخليج وغيرها ، فهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف النقل بشكل كبير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول المرفق 4 من مذكرة المؤسسة العامة للموانئ البحرية ففي الصفحة 104 تحت عنوان : محتويات العقود السرية ، جاء ما يلي : وفيما يلي أهم محتويات البنود السرية ، وبعدها مباشرة : البنود الرئيسية . فما هي العلاقة بين الموضوعين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتقرير فهذا أمر متفق عليه بين أطراف التعاقد ، لأن كل طرف لابد من أن يخفي بعض المعلومات التي إذا تم البوح بها أو الإعلان عنها فإنه يؤدي إلى إلحاق ضرر بها ، فهي معلومات خاصة بالطرف المعين وليست خاصة بالاتفاقية ، وأطمئن الأخ راشد السبت بأن هذا الموضوع تم تدارسه مع الإخوان في إدارة الموانئ والجمارك وليس فيه أي نوع من السرية الخاصة خارج نطاق هذا العقد الموقع بين الحكومة والشركة المتعاقدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود التعليق على التقرير ولكن مع الأسف الشديد فقد كانت إجابة الإخوان في المؤسسة واللجنة عن الأسئلة غير واضحة ، فأتمنى عليهم أن يدونوا بعض النقاط كي نستفيد من الإجابة . سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس لا نزايد كما جاء على لسان رئيس اللجنة ، ونحن نعلم أن الاتفاقية يجب قبولها أو رفضها ولكننا نناقش موافقتنا على المرسوم ، وهذا حق للسلطة التشريعية ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
رئيس اللجنة لم يقل ذلك بل قال : تزيد .
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
جاءت على لسان مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية بعض الأقوال مثل تحويل طبيعي من شركة أو مؤسسة حكومية إلى مؤسسة تجارية لوجود بعض الإرباك ، هذا صحيح وأتفق معه ، تغيير نظام جديد هذا صحيح أما توفير معدات جديدة فلا أستطيع أن أقول إن هذا صحيح أم لا ، علمًا بأن الشركة طالبت المخلصين بدفع رسوم أعلى بسبب جلب الشركة لمعدات جديدة ، وقال في الوقت نفسه لا تحصل هذه الزيادة إلا بموافقة الحكومة ، فهل هذا ما تم فعلاً ؟ وهل للحكومة علم بزيادة هذه الرسوم عند استملاك الشركة لهذه الإدارة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل من المعقول إيفاء المواطنين والشركات المخلصة في البلد بهذه الزيادة خلال وقت كافٍ لكي يعملوا به ؟ أسئلة محيرة . وقال إن المعاملة معاملة واحدة ولا يوجد تمييز ، ونعرف أن شركة إيه بي مولر تملك شركة ميرسك للخطوط البحرية ، فكيف لا يكون هناك تمييز إذا كانت تملكها ؟ فمن الممكن أن تكون هناك تكاليف باهظة في تأخير بعض الخطوط للدخول إلى الميناء خاصة في وجود بعض الخطوط الأخرى من شركة ميرسك . أنا لم أقل إن هناك تمييزًا أو لا ولكني أقول : أليس من المفترض أن يكون هناك بند من بنود الاتفاقية يحمي من هذه المخاطر ؟ من المفترض أن يكون ذلك . ادعى الأخ مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية أن الميناء سيكون ميناء لوجستك أي زيادة مسافنة الحاويات ، وهناك أسئلة كثيرة ولكن سأختصرها : نعلم أن شركة إيه بي مولر في نفس الوقت تملك ميناء من أكبر الموانئ على باب بحر العرب وهي شريكة في الميناء ، والمعروف دوليًا أن الخطوط الكبيرة تحاول أن تمر في البحار الكبيرة أو الغزيرة ، فهل أخذت المؤسسة أو الحكومة بعين الاعتبار وصول هذه الحاويات بدءًا بباب بحر العرب مرورًا بالبحرين ثم إلى الخارج ؟ هناك شك في ذلك ، ولكن هناك اتفاقية تربط المعاملة بين الشركة والحكومة ، ولكننا نقول يجب أن تكون هناك بنود واضحة تستفيد منها الحكومة ، ونحن نناقش الاتفاقية ولا نناقش العطاء وكيفيته وما يتعلق به . بصراحة لم نُعطَ أجوبة حقيقية نستفيد منها ، فقد ذُكر الجدول رقم 18 ، ولكن أين هو ؟ واسمح لي - سعادة الرئيس - بأن أقرأ ما قالته مذكرة المؤسسة العامة للموانئ البحرية : يفصل هذا البند التزامات الشركة والمؤسسة العامة للموانئ البحرية بالنسبة لتحقيق حجم المسافنة المبينة في الجدول رقم 18 . ولكن لا يوجد هذا الجدول الذي ربما نبدي رأيًا بشأنه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ جميل المتروك أن التزيد غير المزايدات ، وهذا أمر واضح . بالنسبة للمنافسة بين شركة مولر وغيرها فهل ستعطي الأولوية لنفسها أو لغيرها من الشركات ؟ وفي الحقيقة أن هذه الشركة شركة تجارية وهمها زيادة أرباحها مع تحسين الخدمات ومستوى الجودة ، وزيادة الأرباح لن يكون إلا بتحسين مستوى الخدمات ، فالمنافسة بينها وبين بعض الشركات التي فازت بالعطاء كفيلة بتحسين مستوى الخدمات عندنا ، وأما المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى فهي أمر آخر ، والمجتمع يريد زيادة في المدخول وأن تسير الخصخصة على أحسن وجه ، وحسب المناولة والمسافنة - كما تفضل الإخوان في المؤسسة العامة للموانئ البحرية - فإن الشركات الكبيرة بدلاً من أن تحيل الحاويات إلينا فإنها تصلنا رأسًا ونأخذ الخيار في توزيعها على موانئ الخليج ، وواضح أن هذه الخصخصة ستؤدي إلى تحسين جودة الإنتاجية وتحسين حجم المناولة في منطقة ميناء سلمان وتسهم في تقليل الشكاوى من التأخير في المناولة وارتفاع القيمة ، وأما النقاط الأخرى فيمكن أن يجيب عنها الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن التساؤل الذي أثاره الأخ جميل المتروك فالبند 6-1-5 ينص على ما يلي : " من توفير خدمات القطر الخاصة بهم أو يحرمهم من التعاقد مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات القطر بالنسبة للسفن التي ترسو على الأرصفة الخاصة " . وهذا مذكور في تقرير اللجنة في الصفحة 70 من جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجانب الأمني مهم لا سيما أن الشركة ستقوم بتشغيل الميناء ، فهل هذا البند يدخل ضمن البنود السرية للشركة ؟ فقد قيل إن ذلك من الأمور التجارية ، وأعتقد أن من المفترض أن يكون هذا التقرير وافيًا بهذه الملاحظات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الأمور التي طرحت هنا نوقشت في اللجنة مثل عدم وجود تمييز بالنسبة للشركات الأخرى غير التابعة ، والهيئة التي سوف تتأكد من أن هذه الأمور تسير حسب الاتفاق ، وكذلك من الأمور التي أثيرت الخطة البديلة لحالة ما إذا تركت الشركة - لسبب أو آخر - العمل لتتولى الحكومة في هذه الحالة إدارة الميناء . وقد تمت طمأنتنا بأن المناولة ستكون أحسن بكثير مما هي عليه الآن ، فالكثير من تساؤلات الإخوان أثيرت في اللجنة ونوقشت وموجودة في محاضر اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه السادة الأعضاء إلى أن العقد الموجود في الاتفاقية المعروضة أمام المجلس اليوم هو بين حكومة مملكة البحرين وشركة إيه بي إم تيرمينالز وهي شركة وطنية 80% من رأسمالها لشركة مولر و20% لمؤسسة يوسف أحمد كانو وشركة ميرسك - التي تطرق لها الأخ جميل المتروك - وهي جهة من الجهات التي وقعت معها الحكومة العقد . جاء في التقرير أن هناك بنودًا تحمي مصلحة حكومة البحرين في حالة عدم إنجاز هذه الشركة التي وقعت مع الحكومة أيًا من الالتزامات ، ومثال على ذلك : إذا أخفقت شركة تشغيل الموانئ في تحقيق معدل الحد الأدنى السنوي في أربع سنوات متتالية ؛ فعند ذلك يحق للحكومة أن تلغي حق الامتياز ما لم تكن هناك ظروف خارجة عن سيطرة شركة تشغيل الموانئ وتمنعها من تحقيق معدل الحد الأدنى المطلوب . ومثال آخر : إذا أخفقت شركة تشغيل الموانئ في تحقيق حجم المسافنة المستهدف لأي سنة بعد ثلاث سنوات من تشغيل ميناء خليفة بن سلمان ؛ تلتزم الشركة بزيادة عائد التشغيل المدفوع للحكومة بنسبة تعتمد على نسبة الانخفاض بحجم حاويات المسافنة المتوقعة . وأعتقد أننا أخذنا في الاعتبار نقطة مهمة جدًا وهي أن الشركة حين وقعت على هذا الاتفاق مع حكومة مملكة البحرين تعلم بأن لديها القدرة على أن تعطي البحرين ما التزمت به من المدخول المتفق عليه ، ولا أعتقد أن أي شركة تدار بصورة جيدة مثل هذه الشركة سترضى لنفسها ألا تكون في وضع تنافسي بين شركات الشحن لاستخدام موانئ البحرين ، حتى يتم تحقيق هذا العائد الذي اتفقت عليه مع حكومة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحصار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية .
مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتطرق إلى موضوع البنود السرية فالغرض منها هو حماية مصلحة الشركة من ناحية تجارية ، وكلها بنود تجارية بحتة ، ومن أجل حماية المؤسسة العامة للموانئ البحرية من المنافسة بين الموانئ في المنطقة . وبالنسبة لما تفضل به الأخ جميل المتروك فالشركة استثمرت في المعدات ولم تكن ملزمة بأن تستثمر فيها في ميناء سلمان وإنما الاستثمار يكون في ميناء خليفة بن سلمان ، وبالرغم من ذلك فإن الشركة استثمرت في معدات جلبتها إلى ميناء سلمان بلغت قيمتها - حتى اليوم - حوالي 13مليون دولار . هل هناك آلية لمنع التمييز ؟ نعم ، توجد آلية لمنع التمييز بين شركات الملاحة نظرًا لأن شركة ميرسك هي أخت لشركة محطات مولر العالمية ، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية هي جهة حكومية رقابية على أداء الشركة وهي تتابع أداءها من ناحية الإنتاجية ومن ناحية ما إذا كانت هناك أي إساءة بالمساواة بين مستخدمي الميناء . وبالنسبة للمسافنة فقد تطرق الأخ جميل المتروك إلى وجود موانئ على بوابة الخليج وهو يشير إلى ميناء صلالة ، ودور ميناء صلالة يختلف تمامًا عما تقوم به موانئ الخليج فهو يخدم شرق أفريقيا وغرب الهند ومنطقة المحيط الهندي ، في حين أن ميناء خليفة بن سلمان سيخدم منطقة الخليج إن شاء الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أحببت أن أوضح للإخوان أن البنود السرية ليست سرية على أعضاء السلطة التشريعية وإنما هي سرية على المنافسين . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة ابن سلمان ؛ الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنأخذ رأي المجلس على المرسوم بقانون نداء بالاسم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)
العضو إبراهيم بشمي :
موافق .
العضو أحمـــد بهزاد :
موافق .
العضو ألس سمعان :
موافقة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
موافقة .
العضو جمال فخرو :
غير موجود .
العضو جميــل المتروك :
موافق .
العضو حمـد النعيمي :
موافق .
العضو خـالد المسقطي :
موافق .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
موافق .
العضو خـالد المؤيــــد :
موافق .
العضو دلال الزايــد :
موافقة .
العضو راشـد السـبت :
موافق .
العضو رباب العريض :
موافقة .
العضو سعود كانو :
موافق .
العضو سميرة رجـب :
موافقة .
العضو السيد حبيب مكي :
موافق .
العضو السيد ضياء الموســوي :
موافق .
العضو صادق الشهابي :
موافق .
العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
موافقة .
العضو عبدالرحمن جواهــري :
موافق .
العضو عبدالرحمن عبدالسـلام :
موافق .
العضو عبدالرحمن الغتــم :
موافق .
العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
موافق .
العضو عبدالله العالــي :
موافق .
العضو عصام جناحي :
موافق .
العضو علـي العصفور :
موافق .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
موافق .
العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
موافقة .
العضو فــؤاد الحاجـــــي :
موافق .
العضو محمـد حســن باقــر :
موافق .
العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
موافق .
العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
موافق .
العضو وداد الفاضـــــــل :
موافقة .