الجلسة الرابعة عشرة - الثانـي من شهر أبريل 2007م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثانـي من شهر أبريل 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة ​الرابعة ​عشرة 
    الإثنين 2/4/2007 الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانقعاد العادي الأول الفصل التشريعي الثاني 
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعد إنهاء وتصفية نشاطات معظمها، وحول وجود جهود وتوجهات لإعادة إحيائها من جديد، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36).
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • 09
    اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل من سبعة من أعضاء المجلس.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • الرقـم : 14  
    التاريخ : 14 ربيع الأول 1428هـ
              2 أبريل 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق للثانـي من شهر أبريل 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                           


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
      3- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      4-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائي شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
       
      • من وزارة العمل :

      1- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي منسق البرامج بمكتب الوزير .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد وحيد عبدالله القاسم الوكيل المساعد لتنمية المجتمع .
      2- السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة للتطوير الإداري .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة .
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانونـي للهيئة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأختين : هدى نونو لسفرها خارج البحرين ، ومنيرة بن هندي لوعكة صحية نتمنى لها الشفاء العاجل ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 السطر 16 أرجو تغيير كلمة " بلد " التي وردت مرتين إلى " بلدنا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الصفحة 41 السطر 1 أرجو تغيير عبارة " ولجنة الشئون التشريعية والقانونية " إلى عبارة " ودائرة الشئون القانونية " ، وفي السطر 8 من الصفحة نفسها أرجو تغيير عبارة " للمجلس " إلى عبارة " لوزارة الصحة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردت رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لسنة 2006م . وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن نبدأ بالسؤال بودي أن أرحب بالإخوة ممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية الذين يحلون ضيوفًا علينا ويحضرون جانبًا من جلستنا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعد إنهاء وتصفية نشاطات معظمها ، وحول وجود جهود وتوجهات لإعادة إحيائها من جديد . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، لقد ورثت سعادة الوزيرة مشكلة عمرها ثلاثون عامًا ، وإنني كمواطن أقدر لها جهودها الحثيثة لحلها وأقدر لسعادتها ردها الذي أوضحت فيه خطتها لمحاولة إعادة الحياة إلى العمل التعاوني مرة أخرى . لقد جاء في رد سعادة الوزيرة الكثير من النقاط الإيجابية وأوضحت الصفحة الثانية من الرد ما قامت به الحكومة من مساندة لهذه الجمعيات من تشييد مقار إلى ترخيص لمحطات محروقات وغيرها ، كما أشارت سعادتها إلى أن بدء العمل التعاوني كان في عام 1972م وظل بدون مظلة قانونية كاملة تحميه حتى عام 2000م ، وبصدور القانون رقم 24 حينها كان الوقت متأخرًا جدًا إلا أن إصدار القانون هو ضرورة لتكامل التشريع التعاوني . معالي الرئيس ، لقد تعثرت مسيرة العمل التعاوني لأسباب عدة أهمها : أولاً : غياب الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر . ثانيًا : ضعف الوعي التعاوني وعدم الاهتمام بتشجيع وتوعية المواطنين ، وهذا أدى إلى ضعف القوة الشرائية . ثالثًا : المنافسة من جهات عدة في ظل غياب مظلة قانونية ولا مبالاة بأوضاع الجمعيات . رابعًا : سوء الإدارة في بعض الجمعيات في ظل غياب الرقابة الحكومية . خامسًا : عدم الاستفادة الكاملة من تجربة الدول الأخرى التي لها باع طويل في العمل التعاوني . سادسًا : محدودية الكادر الوظيفي وعدم تخصصه في وزارة العمل والشئون الاجتماعية آنذاك . معالي الرئيس ، مازالت هناك نواة للتعاون تشكلها محطات المحروقات التي أعطتها الحكومة للجمعيات ، ويمكن مع النية الصادقة من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أن تبدأ مسيرة تعاونية من جديد وخاصة أن سعادتها قد أوضحت أنها كلفت جهة ما بعمل مسح خلال شهر فبراير 2007م لرصد الإيجابيات والمعوقات في العمل التعاوني ، وحبذا لو وافتنا سعادتها بنسخة من هذا المسح ، كما أن خططها المتمثلة في التعاون مع جهات عديدة في الداخل والخارج تظهر الاهتمام بهذا الشأن . معالي الرئيس ، لقد خسرت هذه الجمعيات مبالغ تقدر بملايين الدنانير وهذه كانت مدخرات مواطنين محدودي الدخل كانوا يتوقعون ولو عائدًا ماديًا بسيطًا أو أقلها حصولهم على سلعة بسعر مناسب ولم يتوقعوا أنهم سيخسرون ما وضعوه بالكامل ، وهنا يأتي دور الحكومة في وقف التدهور المالي الذي حصل في الجمعيات كلها . آمل أن يتم تفعيل دور مكتب تنمية التعاون بوزارة التنمية الاجتماعية وأتمنى لجهود سعادة الوزيرة التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقدم شكري وتقديري لسعادة العضو محمد حسن باقر على سؤاله ؛ لأنه يعتبر من الأسئلة المهمة التي تسلط الضوء على الحركة التعاونية في مملكة البحرين باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني الذي يقوم على مشاركة الأفراد محدودي الدخل بحيث يكون لهم جزء من هذا الاقتصاد ، واهتمامنا بهم بدأ منذ فترة طويلة حيث إن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد - عند استقبالهم - أشاد بدور اتحاد الجمعيات التعاونية لأنه يلعب دورًا اقتصاديًا يمكّن الأفراد محدودي الدخل من الحصول على مدخول جديد . ونحن انطلاقًا من لقائنا مع صاحب السمو ولي العهد مع اتحاد الجمعيات التعاونية درسنا هذا الموضوع ، وقطاع تنمية المجتمع في تواصل مع اتحاد الجمعيات التعاونية للقيام برصد الإيجابيات والمعوقات ، وقد أخذنا مرئياتهم قبل أن يصلنا هذا السؤال ؛ كي نتعرف على مشكلاتهم الموجودة في السوق حتى نتمكن من تنمية الحركة التعاونية ، وبالفعل وجدنا أن الحركة التعاونية في الدول الغربية مزدهرة وقد وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا مع وجود السوق المفتوحة - المجمعات التجارية - المزدهرة إذ لا يوجد تنافس بينهم بل الكل يعمل في جانب ، والمستفيد الأول هم الأفراد والمواطنون العاديون متوسطو ومحدودو الدخل . الشيء الأساسي الذي نريد أن نركز عليه هو أن الجمعيات التعاونية فقدت الدعم الفني لفترة طويلة وهذا ما أطاح بعدد منها ، أما الآن - والحمد لله - توجد جمعيات متقدمة أسست نفسها بطريقة جيدة ، ونحن نحاول أن نبني على نجاحات هذه الجمعيات ونقدم الدعم الفني لها بحيث نبين لهم كيف يمكنهم تطوير جمعياتهم ؟ وكيف يمكنهم الدخول في أنشطة أخرى للعمل التعاوني غير الاستهلاكي ؟ ونحن على تواصل مع الجهات الإقليمية كالمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لإعداد دراسة مستفيضة أكثر عن الحركة التعاونية في دول الخليج ، وكيف يمكننا الاستفادة منها ، ولدينا تواصل مع جمهورية مصر العربية فيما لديها من نشاط متميز في الحركة التعاونية ، وأيضًا نحن بصدد التواصل مع جهات عالمية كالاتحاد العالمي للتعاونيات والذي مقره أوروبا ونحاول الاستفادة من هذه التجربة . المرحلة الآن مرحلة تأسيس فإن شاء الله تكون المرحلة المقبلة جيدة وتعبر عن اهتمام الوزارة لدعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل لإيجاد موارد اقتصادية لدعم هذه الفئات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وردتني ملاحظة من الأخ محمد هادي الحلواجي جاء فيها : المقرر الرئيسي لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 41 هو الأخت رباب العريض وليس الأخت دلال الزايد ، لذا وجبت الإشارة إلى هذه المنطقة . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة على ردها وأتمنى لها التوفيق وأتمنى للإخوان في اتحاد الجمعيات التعاونية التوفيق ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزيرة لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2004م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  /  صفحة  77 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م والمتعلق بتعديل أنصبة المعاش على المستحقين ، وقد قامت اللجنة باستعراض وجهات النظر من قبل الأعضاء وممثلي الجهات المدعوة ، ومن قبل المستشارين القانونيين ، كما استعرضت قرار مجلس النواب بتعديل مشروع القانون بالتوافق مع ممثلي الحكومة ، وقد تأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية استنادًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك أن توزيع المعاش بين المستحقين عند وفاة العامل أو صاحب المعاش يتعلق بشريحة كبيرة في غاية الأهمية وتتمثل في الأرامل والأيتام والمعالين من قبل صاحب المعاش والذين قد يكون من بينهم الأطفال والرضع والعجزة . وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : - الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م والمتعلق بتعديل أنصبة المعاش على المستحقين . - الموافقة على توصيات اللجنة بخصوص مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق . والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه لازمًا بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة أساسية على هذا الاقتراح بقانون فقد قدم هذا الاقتراح الإخوان في مجلس النواب في الدور السابق وكان التعديل يتعلق بثلاث مواد ، ولاحظنا في التقرير المقدم من الإخوان في مجلس النواب وأيضًا رأي اللجنة في مجلس الشورى أن هذا الاقتراح بقانون الذي أصبح بعد صياغته من قبل الحكومة مشروع قانون وهو في الأساس تعديل 3 مواد قائمة في قانون التأمين الاجتماعي وهي المواد 75، 77، 86 ، أصبح - بعد إدخال تعديلات الإخوان في مجلس النواب - مشروع قانون بتعديل 9 مواد بدلاً من 3 مواد أصلية . ونحن في هذا المجلس قد سننّا مبدأً قانونيًا وهو أن المجلس ينظر في مشروعات القوانين المحالة فقط خاصة في المواد التي تخضع للتعديل في القانون القائم ، وبالتالي نحن لم نوافق في السابق على أن تأتي اللجنة - سواء بالتوافق مع الحكومة أو بناءً على رأيها الخاص - بإضافة مواد لم تأت أصلاً في مشروع القانون . صحيح أن هذا اقتراح بقانون والاقتراح أتى من مجلس النواب بتعديل 3 مواد ولكن هذا الاقتراح بقانون تحوّل إلى مشروع قانون وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية عندما صاغته الحكومة الموقرة ورفعته إلى المجلس . فمشروع القانون المحال كان يتضمن تعديل 3 مواد أصلية ، وقد اتفقت اللجنة في مجلس النواب مع الإخوان في الحكومة سواء في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو دائرة الشئون القانونية بتعديل 9 مواد بحجة أن المواد الست الأخرى كان يجب تعديلها وإلا لن يستقيم هذا القانون ، وهذا في الحقيقة أمر صحيح ولكن تعديل المواد الست الأخرى له إجراء آخر وهو أن يقدم اقتراح بقانون بتعديل هذه المواد الست ، وبالتالي يعرض على المجلس وتدرس فكرته ويرسل إلى الحكومة لصياغته . وعندما يأتي اقتراح بقانون أو مشروع قانون الآن يتضمن تعديل 3 مواد وبعد الدراسة نجد أن هناك 9 مواد تحتاج إلى تعديل ومادتين مستحدثتين ؛ فهذا دليل على أنه لم يبذل أي جهد أساسي عند التقدم بالاقتراح بقانون . فأنا أتمنى على الإخوان في هذا المجلس أن يوافقوني الرأي التالي : طالما أن من تقدم باقتراح بقانون أصلاً لم يعطِ هذا الاقتراح بقانون الاهتمام الكافي بدراسة مواد القانون الأخرى التي تتأثر بهذه المواد فأعتقد أنه ليس من الواجب على هذا المجلس أن يتحمل خطأ غيره ويبدأ في مناقشة مواد لم تحل أصلاً ضمن المشروع الأصلي بحجة أن هناك توافقًا بين الحكومة واللجنة الموقرة أو المجلس الموقر . لذا أرى أن على هذا المجلس أن يرفض هذه التعديلات من خلال الرفض التام للاقتراح بقانون - إذا كان هذا جائزًا - أو عندما نأتي في نظر المواد مادة مادة من منطلق المبدأ الذي استنّه هذا المجلس بعدم السماح بالنظر في مواد لم يتضمنها المشروع بقانون المحال من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الواقع أن مجلس النواب تقدم باقتراح بقانون بتعديل 3 مواد ولكن نظرًا لأن مثل هذا القانون يحتاج إلى خبرات خاصة فكان لابد لكي تعدل هذه المواد الثلاث أن تعدل مواد أخرى في القانون بحيث تتماشى مع التعديل المطلوب ، ولأن مجلس النواب ومجلس الشورى اتخذا قرارًا بعدم السماح للحكومة بأن تعدل أكثر مما هو مطلوب فقد تقدمت الحكومة برد مكتوب وقالت : إذا أردتم أن تعدلوا هذه المواد الثلاث فعليكم أن تعدلوا مواد أخرى في القانون ، وهذا ما تم فعلاً ، فتم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب على تعديل هذه المواد وبالتالي فإن مجلس النواب تبنى ما تقدمت به الحكومة في مذكرة مكتوبة ولم يكن بالإمكان أن تقدم في مشروع القانون نفسه ، فأنا أعتقد أنه بالتفسير الذي ورد على لسان الأخ جمال فخرو من أنه إذا كانت هناك مواد لها صلة بمواد معدلة فعلى المجلس - سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى - ألا ينظر إليها ؛ لن يكون التشريع مستقيمًا ولن يحقق الغرض المطلوب منه ، لذلك أعتقد أن ما قرار مجلس النواب الحاصل بالتوافق مع الحكومة بتعديل المواد الثلاث الأخرى هو قرار يستقيم مع القانون ولا يمس مشروع القانون المقدم ، أما كلام الأخ جمال فخرو برفض مشروع القانون فهذا غير صحيح لأن هذا المشروع بقانون يحقق مزايا لشريحة عريضة من المواطنين ويجب أن يحرص مجلس الشورى على أن ينجز هذا المشروع في الوقت المحدد . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح قُدّم أولاً من مجلس النواب الموقر وأحيل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، ونظرًا لأن الحكومة قد أعدت مشروع قانون بغرض إحالته إلى مجلس النواب وقبل استكمال الإجراءات الخاصة بالإحالة تقدم مجلس النواب بهذا الاقتراح بقانون ، وأحيل إلى الحكومة وكان على الحكومة أن تضعه في صيغة مشروع قانون دون إضافات . ولكن تمنت الحكومة في المذكرة المرفقة على مجلس النواب أن يؤجل هذا الاقتراح بقانون ريثما يقدم المشروع من قبل الحكومة بتعديلات وافية في هذا الخصوص وفيما يتعلق بأنصبة المعاش على المستحقين ، ولكن من خلال اجتماعات اللجان المختصة في مجلس النواب وبحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صاحبة الاختصاص فيه ؛ تم التوافق على إدخال تعديلات أخرى على مواد القانون لأن صدور هذا الاقتراح بقانون لا يفي بالغرض ويوجد تعارضًا وتناقضًا بين القانون إذا ما صدر ، فلذلك أصر الإخوان في مجلس النواب على المضي في إصدار هذا القانون واقترحوا تعديلات على مواد أخرى حتى يستقيم الأمر ويكون تعديل الأنصبة شاملاً بحيث يخرج هذا التعديل دون تناقضات بين مواد القانون ، لذلك فإن كل الصياغات التي وجدت للمواد الأخرى تقدمت بها الحكومة على لسان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهكذا تم التوافق لأن هذا الاقتراح لو أرجئ ولم تؤخذ هذه التعديلات حتى يصدر القانون فمعنى ذلك أن يتم تأجيل تعديل هذه الأنصبة - مع وجود الحاجة الضرورية إلى تعديلها - إلى حين استكمال إجراءات تقديم مشروع القانون الحكومي إلى مجلس النواب ، فلذلك مضى مجلس النواب الموقر في إجراء هذه التعديلات بالتوافق التام من حيث المواد المعدلة ومن حيث صياغاتها حتى تكون منسجمة مع أحكام المواد الأخرى . أما فيما يتعلق بأن مجلس الشورى كان قد استقر على عدم جواز البحث أو تعديل مواد أخرى لم تحل ضمن مشروع قانون التعديل ؛ فهذا صحيح وكانت هناك تجربتان فيما يتعلق بما انتهى إليه مجلس الشورى وأيضًا فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد الحكومي ، والوضع مختلف في الحالتين ففي موضوع التعديلات السابقة التي كانت موضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين ؛ قدم مشروعان وكل منهما تناول مواد بعينها للتعديل ولكن مجلس النواب تطرق إلى تعديل مواد أخرى غير المواد التي تقدمت بها الحكومة ، فكان هذا الوضع مختلفًا ، حيث إن الحالة الأولى التي أثير فيها موضوع عدم الموافقة على تعديل مواد أخرى كانت أساسًا مشروع قانون مقدمًا من الحكومة ، وفي هذه الحالة الأمر مختلف فهو اقتراح مقدم من مجلس النواب وتوافقت الحكومة مع مجلس النواب على تعديلات مواد أخرى حتى يصدر القانون منسجمًا مع الأحكام الأخرى في قانون التأمينات الاجتماعية ، فالوضع مختلف من هذه الناحية وهذا الذي أدى باللجنة إلى أن تمضي في دراسة المشروع ولا تثير هذا الموضوع عند موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وأعتقد أن ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يستطيعون أن ينوروا المجلس بتفاصيل حول هذه المواضيع والضرورة التي استوجبت تعديل مواد أخرى لم يتضمنها الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أطمئن الأخ العزيز جمال فخرو بأن هذه الملاحظة قد تداركناها قبل أن تطرح في هذه الجلسة ، وقد ناقشناها مع الحكومة الموقرة والمستشارين القانونيين في أربع جلسات . وتأكيدًا لما أوضحته - معالي الرئيس - أحببت أن أبين أن هذا المجلس لابد أن يحقق مصلحة لأهم شريحة في المجتمع ، وأعتقد أن مذكرة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأخت الدكتورة لولوة العوضي واضحة في هذا الصدد . سيدي الرئيس ، أنا عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل عن العمال ، وأعتقد أن أهم شريحة - والحكومة مشكورة والإخوة النواب مشكورون على إدراجها في هذا الجانب - هي الأرامل والأيتام والمعالون من قبل صاحب المعاش وقد يكون من بينهم الأطفال والرضع أو العجزة ، ونحن لا نضع قوانين جامدة بل نضع مصلحة المواطن المحتاج فوق كل اعتبار ، إضافة إلى ذلك فإن أصحاب العمل وافقوا على هذا الموضوع والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وافق عليه كذلك ، ولكن الأخ جمال فخرو يشكر لأنه بين لنا إجراء قانونيًا ، فمن حق هذا المجلس أن يقف عند أي مسألة دستورية ، ولكني أطمئن الأخ جمال فخرو والإخوة الأعضاء الذين تحدثوا بعده بأن هذا المجلس متمسك بكل الأطر الدستورية والقانونية ، وقد وضع مصلحة الناس وهذه الشريحة فوق كل اعتبار ، وهذا سيسجل لهذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو فإننا نريد إرساء قاعدة صحيحة في هذا المجلس ، وفي الفصل التشريعي الأول استغرقنا عدة جلسات لمناقشة الموضوع نفسه ، فهل يمكن إضافة مواد وتعديلها إلى أن يأتي مشروع قانون من الحكومة ؟ وكانت هناك عدة مقترحات بقوانين مقدمة من هذا المجلس وناقشناها مع الحكومة وفي أثناء مناقشتها في اجتماعات اللجان كنا نضيف مواد قبل أن يرفع الاقتراح إلى الحكومة ، فإضافة المواد كانت تتم أثناء دراستنا لمقترحات القوانين . أنا مع هذا القانون لأهميته ولا أرى أي داعٍ إلى تعطيل إصدار هذا القانون ، ولكن الخروج بقاعدة صحيحة هو الأهم لأن هناك ثلاثة إشكالات : فهناك مقترح بقانون ومشروع بقانون ومقترح قانون يعود إلينا كمشروع قانون ، وقد أوضح ذلك الأخ المستشار القانوني للمجلس . وفي أثناء دراستنا لمقترح قانون التعليم الخاص الذي تقدم به هذا المجلس جلسنا مع ممثلي الحكومة وطلبنا منهم أن يقدموا لنا كل التعديلات التي يرونها ، ثم رفع هذا الاقتراح إلى الحكومة متضمنًا مرئيات الحكومة . وأنا أستغرب من أن الحكومة في تقرير مجلس النواب تطلب تأجيل هذا المشروع لأن لديها مشروع قانون جديدًا ، ثم يضيف ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه المواد ، فنحن نحتاج إلى قاعدة صحيحة ، ففي القوانين السابقة قام الإخوة النواب بالإضافة ، وعندما طلبنا الرأي القانوني من المستشار القانوني للمجلس والمستشارين القانونيين من خارج المجلس وحتى من دول أخرى كالمغرب ؛ أشار جميعهم إلى أن أي إضافة في أي مشروع قانون هي غير صحيحة ، ومثال على ذلك : إذا تقدمت الحكومة بتعديل مادتين في مشروع القانون فهل يجوز لمجلس النواب أن يضيف 20 مادة ؟ فقبل أن نوافق على هذا القانون نحتاج إلى قاعدة صحيحة نسير عليها في القوانين القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أذكر أن هناك فرقًا بين اقتراح بقانون يخرج من أحد المجلسين وبين مشروع بقانون يأتينا من الحكومة ، هذا اقتراح بقانون لم يصغ ولم ينظر إلى كافة المواد ، وقد تم اقتراح تعديل 3 مواد ، وعندما ذهب إلى الحكومة وجدت أن هذه المواد إذا عدلت فيجب أن تعدل مواد أخرى غيرها ، ولذلك لا تستطيع الحكومة إلا أن تعدل المواد الثلاث المحالة من قبل مجلس النواب ، وقالت في ردها إنه يجب أن تعدل المواد الأخرى التالية وهي المواد الست الأخرى حتى يستقيم المشروع ، وقد أخذ مجلس النواب برأي الحكومة وعدل مشروع القانون ككل لأنه من غير ذلك سيكون مشروع القانون مشوهًا غير متكامل ولا يمكن أبدًا العمل به ، ومن ناحية قانونية وحسبما ذكر المستشار القانوني للمجلس فإن هذا الإجراء هو إجراء صحيح . أما إذا أتى مشروع القانون من الحكومة وبمواد محددة فلا يجوز للمجلس أن يناقش مواد أخرى لم تطلب الحكومة تعديلها ، فهناك فرق بين اقتراح بقانون ومشروع بقانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معاليكم والأخ المستشار القانوني للمجلس أغنيتماني عن تكرار الكلام الذي ذكر حول الإجراء الذي اتخذته اللجنة ولماذا وافقت اللجنة على هذا المقترح ؟ ولكني أحببت أن أشير إلى نقطة ذكرها الأخ جمال فخرو في مداخلته وهي تتعلق بالمواد المستحدثة ،فالمواد المستحدثة في هذا المشروع هي مواد إجرائية اقتضاها التعديل الذي تم على المواد ، فكان لابد من وضع هذه المواد الإجرائية المستحدثة حتى نستكمل النص كما ترونه أمامكم . أما ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فهي تتكلم عن إجراء أولي كان من المفترض أن يتم في مجلس النواب لا أن يتم لدينا عندما أتى إلينا مشروع القانون ، فالمقترح - كما ذكر معالي الرئيس - رفع من مجلس النواب إلى الحكومة ، ولو كان مشروع قانون مقدمًا من الحكومة فلا يجوز لمجلس النواب أن يعدل فيه ولكنه مقترح أحيل من مجلس النواب إلى الحكومة ولذلك تم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب على التعديل ، ومن هنا جاء تعديل مجلس النواب للمواد المعدلة ، فهو أساسًا مقترح مقدم من مجلس النواب ، فكما ذكر معالي الرئيس فإن هناك فرقًا بين المشروع المقدم من الحكومة والمشروع المصاغ بناءً على مقترح مقدم من مجلس النواب ، ولذلك تم التعديل والتوافق بين الحكومة ومجلس النواب على التعديل ، ولم يكن من الممكن أن يمر القانون بالمواد الثلاث المعدلة دون تعديل المواد التي أضافها مجلس النواب ووافقنا عليها لأنه عندئذٍ سيكون القانون مليئًا بالتناقضات والازدواجية والنواقص ، وتلاحظون أن هناك مادة حذفت من القانون وهي المادة 136 لأن مضمونها قد تمت تغطيته بالتعديلات التي أجريت ، فالموضوع اقتضى إعادة النظر في كل القانون ، فلا أدري ما هو الضرر في ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنا متفقين على ما احتوته التعديلات في المواد المضافة ولكننا نتكلم عن الآلية . وكما تفضلت - سيدي الرئيس - فهناك مشروع بقانون واقتراح بقانون ، ولنفترض أن المشروع بقانون أتى بتعديل بعض المواد وارتأى المجلس أن تعديل هذه المواد يحتاج إلى تعديل مواد أخرى ؛ فهل يسمح لنا العرف البرلماني أو القانوني بتعديل مواد أخرى يجب تعديلها في مشروع القانون ؟ هنا سيختلف الأمر ، وكما ذكرت - معالي الرئيس - فهذه المواد كان من المفترض أن تعدل حتى يستقيم الاقتراح ، فماذا عن المشروع ؟ فقد أتتنا بعض المشروعات واضطررنا إلى تعديل بعض المواد الأخرى التي لم تأت في المشروع لكي يستقيم ولكن الحكومة رفضت ورفض الأخ المستشار القانوني للمجلس ذلك بحجة أننا يجب أن نقوم بدراسة المواد المعدلة فقط ، وكان من المفترض أن تصدر الحكومة مشروع قانون لتكملة الاقتراح وتستقيم آلية تعديل الاقتراحات ومناقشتها ، فلماذا لم تقم بذلك ؟ الاقتراح أتى من مجلس النواب وأحيل للصياغة وإذا ارتأت الحكومة تعديل بعض المواد الأخرى فتقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون بتعديل هذه المواد الأخرى لتضاف إلى تلك التعديلات ، وذلك حتى لا نخرج عن الإطار العام لآلية التعديل لأنه من غير ذلك سنفتح الباب لنناقش 100 مادة عندما تأتينا مادة واحدة وهذا غير صحيح كذلك . فنحن لا نتكلم عن التعديلات نفسها وإنما نتكلم عن آلية التعديل ، وأعتقد أنه يجب أن نضع لنا نوعًا من العرف لأن أي تعديل غير وارد في الاقتراح أو المشروع يجب أن يأتي في اقتراح آخر أو مشروع آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنكم الآن تقومون بتعقيد عملية التشريع وتدخلوننا في إجراءات طويلة ، ما يؤدي إلى أن تكون عملية التشريع عملية مضنية وطويلة . الأخ جميل المتروك ، لقد ذكرت أن الحكومة إذا تقدمت بمشروع قانون ووجد المجلس أن التعديل لا يستقيم إلا بتعديل مواد أخرى والحكومة رفضت التعديل الآخر ؛ فهذا معناه أن الحكومة متأكدة أن هذا التعديل غير ضروري ، ولذلك فإن الكلام الذي ذكرته ما هو إلا موضوع تقديري افتراضي ، فأنت تصورت ذلك . فالمشكلة هي عندما يقدم اقتراح بقانون ، فنظرًا إلى أن مجلس الشورى أو مجلس النواب ليست لديهما القدرات القانونية اللازمة لصياغة مثل هذه المشروعات بشكل مدروس فإن اقتراح القانون يحال إلى الحكومة فتكتشف أن هذه التعديلات مرتبطة بتعديلات أخرى في مواد أخرى ، فتأتي الحكومة وتقترح هذا الاقتراح بمذكرة مكتوبة ، وطالما أن المجلس هو صاحب الاقتراح فمن حقه أن يعدل بناءً على ما ورد من الحكومة ، وإذا تم الاتفاق بين الطرفين فيجوز ذلك حتى في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة ، فما هو المانع ؟ ليس هناك مانع . أرجو ألا نضيع الوقت في موضوع الإجراءات ، وسواء كنا في الفصل التشريعي الأول أو الثاني فإننا نؤسس أعرافًا وتقاليد برلمانية ، وأرجو قدر الإمكان أن نأخذ الحكمة من وراء هذه التعديلات حتى لا نرفض مشروع القانون ويذهب إلى مجلس النواب ويتقدم باقتراح قانون آخر ويستغرق الأمر 3 أو 4 أشهر ويعاد إلى مجلس النواب وقد نستغرق سنة أو سنتين للانتهاء من هذا الموضوع . أرى أن الموضوع - حسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس - مستوفٍ للشروط الإجرائية القانونية ، فأرجو من الإخوان أن يكتفوا بما أثير من نقاش في هذا الموضوع . تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا لن أتكلم عن الآلية ولكن هناك نقطة واحدة لم تكن واضحة بالنسبة لي حيث إنني لم أر في محتويات القانون ما يتيح التظلم للمستفيد ، وإذا تظلم فما هي الجهة التي يتظلم لديها ؟ هذا لم يذكر في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ سعود كانو يتكلم في الموضوع بشكل عام وليس في مادة معينة ، ويقول إنه ليس هناك ما يؤمن تظلم المستفيدين في هذا القانون . الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هل لديك رد على هذا الاستفسار ؟ تفضل .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من وجهة نظري هذا تطبيق للقانون ، والقانون يجب أن يطبق بما ورد في القانون ، فالتظلم يعود إلى مسألة عدم تطبيق القانون أو تطبيقه ، أي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفسها ، وهي ملتزمة بتطبيق القانون كما ورد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع الذي ذكره الأخ جمال فخرو وهو المبدأ الذي أرساه المجلس بألا تضاف مواد على اقتراح القانون أو مشروع القانون ؛ فقد كلفني معالي رئيس المجلس السابق الدكتور فيصل بن رضي الموسوي بأن أتصل ببعض الدول فقمت بالاتصال بمصر والأردن والكويت ، وجميع هذه الدول أجمعت على أنه يجوز ذلك في اقتراح القانون ومشروع القانون المقدم من الحكومة إذا كان هناك ارتباط رئيسي وعضوي مع المواد المقترحة سواء كانت في المشروع أو الاقتراح كالمواد التي أمامنا الآن . فهناك ارتباط لأنه إذا صدر مشروع القانون الآن بالمواد التي اقترحت من مجلس النواب أساسًا فستكون المواد ناقصة وستسبب إشكالاً ، وكما ذكر فإن هناك مادة حذفت بعد أن وصل الاقتراح إلى اللجان ودرس في اللجان في مجلس النواب ، فهناك مادة متعلقة بأبناء الابن المتوفى قد حذفت لأنه نُص عليها في المادة 80 من أصل القانون ، وفعلاً عندما رجعت إلى المادة 80 وجدت أنها موجودة حرفيًا وبالتالي فإن ذكرها هنا زيادة لا معنى لها ، وإذا وجدنا أن هناك ارتباطًا في مشروع بقانون - وهو سلطة تقديرية للسلطة التشريعية فهي تقدر إن كان هناك ارتباط مع مواد أخرى في مشروع القانون المقدم من الحكومة - فلا بأس من ذلك ، ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومة والمستشارين القانونيين ليتم بيان مدى الارتباط ، فأجمعت المجالس الثلاثة التي قمت بسؤالها على أنه يجب أن يكون هناك ارتباط ، أما إذا لم يكن هناك ارتباط فلا يجوز إضافة أي مواد . وذكرتم - معاليكم - أنه إذا قلنا بما قاله الأخ جميل المتروك من أنه يجب على الحكومة أن تتقدم بهذه المواد في مشروع بقانون أو يتم التقدم بها في اقتراح بقانون ؛ فإن العملية التشريعية ستكون معقدة وطويلة جدًا ، ولذلك اختصر المشرّع في مصر والأردن والكويت الموضوع وقال إنه إذا كان هناك ارتباط فلا بأس من ذلك ، وأصبحت هذه قاعدة هناك ونتمنى أن تكون هذه القاعدة واضحة لدينا في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الرأي القائل إن الإجراءات والآليات يجب أن تتبع إذا أردنا أن نسن قواعد تشريعية ملزمة تراعي مصالح كافة الأطراف ، فلابد ألا نتجاوز هذه الإجراءات حتى يسن التشريع وتخرج القاعدة القانونية بعد دراسة رصينة من هذا المجلس . وبالنسبة للنقاش الذي دار بخصوص هذا المشروع بقانون فاللجنة لم تقصر حيث وصلها مشروع قانون من مجلس النواب الموقر حسب الإجراءات والآليات المتبعة ، وأصبحت مناقشة هذه المواد كأنها محاسبة لما فعل مجلس النواب ، ونحن في مجلسنا سنلتزم بالإجراءات ، ومجلس النواب سيد قراره سواء كان الأمر متعلقًا باقتراح بقانون أو مشروع بقانون مادام قد وافق عليه ، فهو سيد قراره ولديه مستشارون وهو يعرف الآليات الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس الموقر وآليات الدستور ، وقد وصلنا مشروع القانون وليس لنا حق في محاسبة مجلس النواب عن كيفية قيامه بهذه الإجراءات بإضافة مواد أو حذف مواد أو تعديل مواد ، فهو سيد قراره ، وقد أرسل إلينا مشروع القانون حسب الآليات المتبعة بعد موافقته عليه ، وأحيل من الرئاسة إلى اللجان ، فلا أعتقد أن هناك خلافًا على مواد المشروع ، فمشروع القانون وصل إلينا وعلينا أن نناقشه كما أتى ، وليس لنا حق محاسبة مجلس النواب وما إذا كان قد قام باتباع الآليات الصحيحة أم لا ؟ فهو سيد قراره وقد اتخذ القرار وعلينا أن نناقش المواد التي جاءت إلينا في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أذكر ملاحظة : فأنتم تعرفون أن مشروع القانون هذا كان في الأصل اقتراحًا من مجلس النواب وقد بحثه مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الشورى ، ونظرًا لضغط العمل في الأيام الأخيرة لم يتمكن مجلس الشورى من النظر فيه ، فأصبح من القوانين التي استردتها الحكومة ، ومن ثم أعادته مرة أخرى إلى مجلسكم الكريم ، وما هذا إلا دليل على أن القانون مدعوم وموافَق عليه من قبل الحكومة ومستوفٍ لكافة الاشتراطات القانونية المطلوبة . وفي الحقيقة ورد إلينا مشروعان بقانونين وهما مشروع قانون الشفاء الوطني وهذا المشروع . لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء وهم : خالد المؤيد وراشد السبت وصادق الشهابي وعبدالرحمن عبدالسلام والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنستمر في المناقشة العامة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي لن يخرج كثيرًا عما ذكره الإخوة الزملاء وما ذكرته سابقًا . أرجو ألا نأخذ الجانب الاجتماعي في الاستعجال في إصدار هذا التشريع أو غيره على الجانب المؤسساتي في عملية نظر القوانين ، هناك إجراءات دستورية تطلبها اللائحة الداخلية في مناقشة القوانين ، وكلنا نعرف أن هناك مستفيدين من هذا القانون ومتضررين من ذاك القانون ، ولذلك أرجو ألا تأخذنا العاطفة لوجود متضررين وعجزة وأيتام وغيرهم فنخرج عن نطاق الإجراء القانوني ، بغض النظر عما إذا كان ما أثرته الآن فيما يتعلق بالإجراء القانوني يحظى بموافقة الأعضاء أو لا . الأمر الآخر هو أننا يجب أن نتفق على أن ما أحيل إلينا من الحكومة هو مشروع بقانون ، ونص المادة 96 من اللائحة الداخلية - إذا سمحت لي سيدي الرئيس بأن أذكر بها الإخوان - يقول : " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها ... " ، فأرجو ألا نفرق الآن بين أن هذا المشروع أصله الحكومة وذاك مشروع أصله مجلس النواب أو مجلس الشورى ، وعندما وصل المشروع في صياغته النهائية بهذه الصورة يسمى مشروعًا بقانون ، وما ينطبق على المشروعات بقوانين المقدمة أصلاً من الحكومة ينطبق على المشروعات بقوانين المقدمة أصلاً من أعضاء السلطة التشريعية . هذه التعديلات ليست كما أشار إليها زميلي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، وكلامه صحيح لو كانت التعديلات طفيفة أي أن تعديل مادة معينة لا يؤثر إلا بشكل طفيف على مواد أخرى . وقد جاءنا مشروع بتعديل ثلاث مواد إلا أننا عدلنا ست مواد بتعديلات أساسية أخذت صفحتين أو ثلاث صفحات من جداول المواد ، ولا يمكن أن أعتبر هذا التعديل مَرافق أو ملاحق ، واضطررنا إلى استحداث مادتين ، وهذا معناه وجود خلل أساسي عند التقدم بالاقتراح بقانون ، أي أن الاقتراح بقانون عند تقديمه لم يتضمن كافة التعديلات ، ومقدمو الاقتراح - مع الأسف الشديد - واللجنة المعنية والمجلس المعني لم يأخذوا الموضوع برمته ، وإنما أحيل هذا الموضوع إلى الحكومة بسرعة ، والحكومة - مشكورة - قالت للإخوان : نعم هناك نقص . هذا النقص له إجراءاته القانونية ، والمواد المعدلة والمادتان المستحدثتان لها إجراء قانوني لا يتم في اللجان أو بالتوافق بين أعضاء الحكومة وبين أعضاء المجلس الموقر ، وإنما يتم من خلال إجراء رسمي وهو إما أن تتقدم الحكومة بمشروع بقانون ، وفي هذه الحالة يكون هناك مشروعان بقانونين في موضوع واحد فيدرسان معًا ، وإما أن يتقدم مجلس النواب باقتراح بقانون تكميلي ويدرسان معًا . أتفق معك - سيدي الرئيس - في أن هناك إجراءات يجب أن نكون ليّنين ومنطقيين بشأنها ، ولكن يجب ألا يكون ذلك خارجًا عن اللائحة والقانون ، وذكرت سيدي الرئيس - وأنا أقدّر ما ذكرته - أننا جميعًا في المجلس السابق والمجلس الحالي نؤسس لبرلمان أو مجلس تشريعي قادم ، ونحن أسسنا في الماضي ونتمنى أن نستمر في هذا التأسيس ، وإذا كنا مخطئين في السابق فأتمنى أن نصحح هذا الخطأ ، ولكن الواضح الآن أننا لسنا مخطئين ، بل نحاول أن نعدل ما سرنا عليه في السابق في أكثر من مرة وأكثر من قانون ، وما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح في جوانب محدودة من التعديل وليس في جوانب جوهرية ، ولذلك أرجو مرة أخرى من المجلس الموقر أن ينظر نظرة أساسية لأن هذا الأمر سيغير الكثير في مجرى عمل هذا المجلس وعمل مجلس النواب وطريقة التعاون مع الحكومة ، فلا يمكن أن نوافق على أمور مغلوطة يتم التوافق عليها في اللجان ثم نقول إن هذه تعديلات فرعية والحقيقة أنها تعديلات أساسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في كلام الأخوين جميل المتروك وجمال فخرو أن الحكومة تقوم بإصدار مشروع قانون مكمل ، وأنا أود الاستماع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس عما إذا كان هناك شيء يسمى مشروع قانون مكملاً لمقترح بقانون ، أما إذا كان الأمر هو إصدار مشروع قانون موازٍ فأعتقد أن هذا سيستغرق وقتًا ولا أدري مدى صحة هذا الموضوع ، وقد ذكر الأخ جمال فخرو أنه جاءنا مشروع قانون وذلك صحيح ولكنه جاءنا بناء على مقترح من مجلس النواب ، ولأن الحكومة لا تستطيع أن تعدل في المواد المقترحة تم التوافق بينها وبين مجلس النواب على إصدار المشروع بالتوافق وبالطريقة التي تم بها التعديل . أرجو - سعادة الرئيس - أن تسمح للأخ المستشار القانوني للمجلس ببيان هذه النقطة لأهميتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا موافقون مبدئيًا على مشروع القانون ، ولكن اعتراضنا هو على الآلية ، وأعتقد أن موافقتنا على هذه الآلية هو تشجيع للأعضاء في سلق الاقتراحات بقوانين وتقديمها دون دراسة مستفيضة . الأعضاء مقدمو الاقتراح في مجلس النواب لم ينتبهوا إلى أن مادة من المواد التي قدموها هي موجودة أصلاً في القانون الأصلي فكأنه لم تُقرأ مواد القانون الأصلي . والأمر الآخر هو أن اللجنة التي درست هذا المشروع في مجلس النواب لم تنتبه إلى أن هذه المواد الثلاث لها صلة بمواد أخرى في هذا القانون ، وهذا أمر غريب جدًا ، والمستشار القانوني لمجلس النواب لم ينتبه أيضًا . وعندي استفسار محدد للإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : حين حضروا اجتماع اللجنة في مجلس النواب قبل إحالة الاقتراح إلى الجلسة ، لماذا لم يُلفتوا انتباه مقدمي الاقتراح وانتباه اللجنة إلى أن هناك ثلاث مواد أخرى غير المواد الثلاث المراد تعديلها ؟ ولماذا قالت الحكومة إنها تطلب التأجيل لأن لديها مشروعًا بقانون ؟ لماذا لم تقل إنها تطلب التأجيل لأن هناك مواد أخرى لها صلة ويجب أن تعدل ؟ فلا أعرف هل الحكومة أخفت هذه المعلومة ؟ والحكومة هي التي انتبهت لذلك وليس مقدمي الاقتراح أو اللجنة أو المستشار القانوني أو المستشارين في مجلس النواب ، فهل أخفت الحكومة هذه المعلومة على أمل أن يوافق مجلس النواب على التأجيل ، ثم حين لم يوافق المجلس على التأجيل أظهرت الحكومة هذه المعلومة ؟ فبدلاً من الدخول في هذا الجدل كان يمكن أن يعدل الاقتراح قبل عرضه على مجلس النواب ، وكثير من اقتراحات القوانين تصاغ وتعدل في اللجنة ويلفت الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الحكومة الانتباه لبعض الأمور أثناء الدراسة ، فلماذا انتبهنا في الأخير بعد أن خرج الاقتراح بقانون من مجلس النواب ؟ أود من الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يبينوا لنا المعلومة المتعلقة بأن هذا الاقتراح بقانون له صلة بمواد أخرى في القانون ، ومتى أوصلت الحكومة هذه المعلومة لمجلس النواب : بعد الموافقة على الاقتراح بقانون في الجلسة أم من حين دراسته في البداية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوان في مجلس النواب لا يتفقون مع مجلس الشورى في هذه الجزئية بالذات ، ويقولون : حتى لو أتت الحكومة بتعديل مادة أو مادتين فإنهم يستطيعون أن يناقشوا أي مادة أخرى لم ترد من الحكومة ، ومجلس الشورى له موقف آخر في هذا الشأن فهو يلتزم بمناقشة ما أتى من الحكومة ، وهذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب وتصرف فيه حسب فهمه للتعديل ، ثم أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الشورى وتمت الإحالة بناء على الاتفاق بين الجهتين المعنيتين : مجلس النواب والحكومة الموقرة ، وقد أتى المشروع مدروسًا متكاملاً ، فأنا أرى أن هناك جدلاً - واسمحوا لي - قد يكون جدلاً بيزنطيًا لا يؤدي إلى الغرض المطلوب من وراء المشروع . يسِّروا ولا تعسِّروا ، سهلوا الأمور ودعونا ننجز ما نستطيع أن ننجزه ، وأنا أرى أن عدم مناقشة هذا المشروع ستتسبب في تعطيل هذا المشروع سنة إذا لم يكن أكثر ، وهذا - كما قلنا ولانزال نقول - على حساب شريحة مهمة من شرائح مجتمعنا ، ولذلك أعيد اقتراح قفل باب النقاش ...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، قبل قفل باب النقاش أود أن أذكر الإخوة أعضاء المجلس الكرام بالمناقشات التي دارت في الفصل التشريعي الأول . سيدي الرئيس ، ما ذهبتم إليه معاليكم وما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخ المستشار القانوني للمجلس هو الصحيح . لو رجعنا إلى مضابط الجلسات السابقة نجد أننا توافقنا على رأي وهو أنه إذا كانت التعديلات تمس الموضوع فللمجلس الحق في تعديل مواد أخرى غير المواد المحالة إليه من الحكومة كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس ، والموضوع الذي أمامنا اليوم هو مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على لمستحقين) ، وهذا هو الموضوع المهم ، فجميع المواد المعدلة الآن متعلقة بهذا
      الموضوع ، ولكن لا يحق للمجلس أو اللجنة تعديل مواد خارجة عن الموضوع المقترح . فأرجو من الإخوة الرجوع إلى مناقشاتنا في الفصل التشريعي الأول ، وهذا ما استقر عليه رأي المجلس سابقًا : يجوز تعديل مواد غير واردة في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة إذا كانت مرتبطة بالموضوع ، وجميع المواد المعدلة الآن مرتبطة بموضوع مشروع القانون ، فرأي معاليكم ورأي الأخوين المستشار القانوني للمجلس وعبدالرحمن عبدالسلام هو الصحيح وأرجو من زملائي الأخذ به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ إبراهيم بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خلاف جذري على هذا الموضوع ، فكيف يتم التصويت على قفل باب النقاش على النقطة القانونية المطروحة دون الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ؟ فهل يرضى سعادة الوزير عندما يقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون بتغيير مادة أو ثلاث مواد ثم تغير عشرون مادة دون أن يبين ما إذا كان هذا الأمر قانونيًا أو غير قانوني ؟ هذه النقاط يجب أن توضح ويجب أن نأخذ موقفًا قبل قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الأخ إبراهيم بشمي ، أنت تطلب رأي الحكومة ، وها هي الحكومة اتفقت مع مجلس النواب على هذا المشروع وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ...

      العضو إبراهيم بشمي :
      ليس بهذه الطريقة .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في لتقرير . ونشير هنا إلى المادة 88 وهي مادة مضافة وقد سقطت سهوًا عند الطباعة لدى مجلس النواب وسقطت سهوًا أيضًا من تقرير اللجنة ، فأرجو إضافتها إلى المواد المعدلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأولى تقول : شرط أن يكون الزوج عاجزًا ، فأعتقد أن هناك gender inequality فلماذا الزوج ؟ ولماذا لم يذهب إلى الأب ؟ وأعتقد أن هناك شرطًا بأن يكون الزوج غير عامل ، فلماذا أضفنا إليه العجز ؟ وأعتقد أن إضافة كلمة " العاجز " إلى الزوج وأنه يجب أن يكون عاجزًا وبشهادة طبية ؛ أمور تمثل عدم مساواة بين الجنسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن هذه المواد تدخل في المادة الأولى ولكننا أخذناها مادة مادة ، فأرجو أن نناقش المواد المعدلة مادة مادة بدءًا بالمادة 75 ثم بقية المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على مقدمة المادة الأولى ثم نناقش المواد ، فهل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة . وننتقل إلى المادة 75 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 75 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نصوّت على المادة الأولى لا ننتقل من المادة 5 مثلاً إلى المادة 75 دون إقرار المادة 5 ، فأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ، وبالنسبة لهذه المواد المضافة من قبل اللجنة ومجلس النواب فقد سألنا الحكومة سؤالاً والأخ إبراهيم بشمي أكده وهو : ما هو رأيها في إضافة هذه المواد إلى هذه المادة ؟ الحكومة مازالت صامتة مع الأسف الشديد ولم تبدِ رأيها ، ويهمنا أن نسمع رأيها لأنه سيكون له أساس في المستقبل وسوف نعدل في المستقبل كما نشاء دون أن تبدي الحكومة رأيها ، ونحن نريد أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب ، أما أن نصوت على المادة 75 ثم نرجع إلى المادة نفسها فلا أعتقد أن هذا إجراء صحيح إذا كان هذا هو التصور للنقاش ، وأنا يؤسفني ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، نحن صوتنا على مقدمة المادة الأولى التي تشتمل على المواد المعدلة ، فقد تكون لدى أحد الزملاء ملاحظة على المادة 75 ولدى عضو آخر ملاحظة على المادة 91 فبدلاً من الانتقال من مادة إلى أخرى إذا أخذنا المادة بمجملها من الأفضل أن نبدأ بالمواد المعدلة مادة مادة حتى لا ننتقل من المادة 75 إلى المادة 91 ومنها إلى المادة 86 ثم المادة 82 بل نأخذها مادة مادة ونعرضها للنقاش والتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لكلام بعض الأعضاء عن عدم رد الحكومة فقد كنت أستمع إلى كل الآراء التي تطرح ، ورأي الحكومة موجود في التقرير ، وحين عرض هذا الموضوع لأول مرة كاقتراح كان هنالك رأي ، وحين اجتمعت اللجنة بمجلس النواب كان هنالك رأي للحكومة يطلب التريث لأن الحكومة ستقدم مشروعها الذي يشمل تعديل المواد الأخرى . القضية هي أن هذه المواد قد تتعارض مع مواد أخرى مرتبطة معها ، وهذا ما أكده الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فحصل نوع من التوافق بين الهيئة ومجلس النواب لأن هذه المواد مرتبطة معًا ، ولكن هذا لا يعني أن الإجراء صحيح أو غير صحيح فالقرار لمجلسكم ، وأما عن وجود ترابط بين المواد فحسب الهيئة نعم يوجد ترابط بين المواد الثلاث ومواد أخرى تكملها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بقراءة المادة 75 : في معاشات المستحقين وشروط استحقاقها : " ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم : 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن . 2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم " . سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف على أي أساس قسمت هذه النسبة ، والمادة 2 من الدستور تقول : " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ، والله سبحانه وتعالى شرّع في كتابه الكريم :  للذكر مثل حظ الأنثيين  ، فكيف يساوي هذا المشروع بينهما ؟ وعلى أي أساس ووفق على هذه النسبة ؟ والمادة في صدرها تقول : " ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن ليه " . أريد إجابة عن سؤالي من الأخت مقررة اللجنة لأن هناك - كما أعتقد - مخالفة لشرع الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، توضيحًا لهذا الموضوع فالاستحقاقات التقاعدية لا تقسم حسب نظام التوارث في الشريعة الإسلامية بل توزع حسب الحاجة ، فلو كان - ضمن أبناء المتوفى - ابن قادر على العمل وهناك أولاد أو بنات قصر ولا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم فلا يجوز أن يكون التقسيم على هذا الأساس ، ولذلك فما هو مطبق في التقاعد هو النظام الذي يحاول أن يساوي في المزايا ، فهذا ليس خروجًا عن مبادئ الشريعة الإسلامية وإنما الغرض من وراء تقسيم المعاشات التقاعدية هو أن يذهب المعاش التقاعدي للمتوفى إلى المحتاجين والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات والأرامل ، هذا هو الغرض منه ، أما إذا تم التقسيم حسب الشريعة فمعنى ذلك أن المستطيع وغير المستطيع يستفيد من ذلك وهذا يأتي على حساب المحتاجين . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة لم نغفل هذا السؤال ، وكما تفضلتم معاليكم فقد سألنا وتوصلنا بعد مناقشات واستفسارات إلى قناعة وهي أن المعاش لا ينطبق عليه ما ينطبق على الإرث ، والزميل فؤاد الحاجي يتكلم عن الإرث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس : 
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، لم تتم الإجابة عن سؤالي وهو : هل هناك مخالفة شرعية أم لا ؟ هذا هو سؤالي وأحببت أن أسمع إجابة عنه ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا توجد مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه حسب نظام التأمينات الاجتماعية إذا تجاوز الولد سنًا معينة أو تزوجت البنت فلا تستحق شيئًا من المعاش التقاعدي ، وهذا هو المعمول به ، وإنما يذهب المعاش إلى الذين كانوا يعالون من قبل المتوفى ويذهب إلى الأرامل والبنات غير المتزوجات والأبناء القصر ، ولا يوزع حسب نظام الشريعة ، وهذا هو المطبق في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأطمئن الأخ فؤاد الحاجي بعدم وجود مخالفة للشريعة في هذا الأمر . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
        شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق بالبند الثاني فقد ورد في مشروع الحكومة بخصوص أبناء وبنات المؤمن عليه دون أي تحديد ، واللجنة ذكرت الأبناء والبنات غير المتزوجات ، فهل معنى ذلك أن الأولاد سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين يستحقون المعاش بينما البنات غير المتزوجات فقط يستحقَّن هذا المعاش ؟ أرجو التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبنات غير المتزوجات نلاحظ توزيع الأنصبة بالنسبة للمعاش فإذا كان هناك من يعيلهن فإنهن لا يستحقن نصيبًا في المعاش ، أما البنات المتزوجات فإن مشروع القانون يفترض أن البنات المتزوجات عندهن من يعيلهن ، ولكن غير المتزوجات يجب أن يكون لهن نصيب في المعاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد جميع التعديلات ولكنْ لدي سؤال : وردت في الفقرة الأولى عبارة " صاحب المعاش " بعد عبارة " وفاة المؤمن عليه " ، وكذلك وردت في الفقرة الأخيرة هذه العبارة نفسها بعد عبارة " إذا توفي المؤمن عليه " ، وأيدت اللجنة قرار مجلس النواب بتغيير عبارة " صاحب المعاش " لتكون " المستفيد " في الفقرة الأخيرة ولكن لم تغيرها في الفقرة الأولى ، فما هو السبب ؟ هل هناك فرق ؟ فكلاهما تتكلمان عن حالة ما بعد الوفاة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الاستفسار الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ، وكذلك أردت أن أفيد المجلس بموضوع هل مستحقات الموظف تركة أم ليست تركة ؟ في سنة 1984م كان هناك اجتماع في الأمانة العامة في دول مجلس التعاون ومعنا الإخوة من السعودية ، وقانون التقاعد البحريني أُخذ حرفيًا من القانون السعودي عندما صدر في عام 1975م ، ثم أجري عليه التعديل ، وأنا سألت هذا السؤال وكنت من المتعصبين لأن يكون المعاش التقاعدي ميراثًا ، ثم تبين لي في حكم الميراث أن الميراث يجب أن يكون مملوكًا ملكًا تامًا للمتوفى ، وهذا في الحقيقة ليس ملكًا تامًا لأن ما تدفعه الحكومة وهو 12% لا يعتبر ملكًا تامًا له وإنما تدفعه في مستحقاته في صندوقه حتى يحال إلى التقاعد ، وبعدها يستحق بعضه بحسب سنوات خدمته ، فهو ليس ملكًا تامًا ، وعلى هذا الأساس فهو ليس ميراثًا ، لذا فالمشرع السعودي لا يعتبره ميراثًا وإنما اعتبر المعاش التقاعدي ضمانًا اجتماعيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


      العضو الدكتورة الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مع ما قدمته سابقًا وهو حذف كلمة " العاجز " من البند 1 حتى تكون هناك مساواة ، لأن لدينا شرطًا وهو أن يكون الزوج أو الشخص المستحق لا يعمل ، فلماذا نشترط أن يكون الزوج عاجزًا ؟ للمساواة بين الجنسين أميل إلى حذف كلمة " العاجز " من هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعطي الكلمة للأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للرد على هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  بالنسبة لتوزيع المعاش على المستحقين فهذه التسميات واردة في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية للدول العربية ، فالزوج لا يستفيد من أحكام التأمينات الاجتماعية إلا إذا كان عاجزًا ، فالتأمينات الاجتماعية نهجت نهج الدول الأخرى بهذا الخصوص ، وإذا حصل أن الزوجة توفيت وكانت تعمل فيستحق هذا الزوج معاش الزوجة إذا كان عاجزًا ، أما إذا لم يكن عاجزًا فيفترض أن يكون هو المعيل لهذه الأسرة ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يسأل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة : لماذا لا يساوى بين الجنسين ؟ تفضل الأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المفترض أن يكون الزوج خاضعًا لأحكام التأمينات الاجتماعية ويكون عائلاً لهذه الأسرة ، وعندما يتوفى ينتقل الحق في المعاش إلى باقي المستحقين ومنهم الأرملة وغيرها حسب التوزيعات الواردة في قانون التأمين الاجتماعي ، أما إذا توفيت الزوجة وكانت تعمل والزوج لا يعمل فلا يستفيد من هذه الميزة إلا إذا كان عاجزًا ، وهذه ليست بدعة في البحرين بل هي مطبقة في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية وفي جميع الدول العربية وغير العربية ، فالتأمينات الاجتماعية نهجت هذا النهج وبالتالي فهي لم تخرج عن الإطار المعمول به في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءة بنود هذه المادة نجد أن الحق في المعاش يذهب إلى الأرملة ، أي أن الزوجة لها الحق في المعاش ، أما الزوج فليس له الحق في المعاش إلا إذا كان عاجزًا ، فالمادة لم تنصف الرجل على حساب المرأة ، وعند قراءة البنود قراءة جيدة نجد أن الأرملة تستحق المعاش أما الزوج فلا يستحق المعاش إلا إذا كان عاجزًا فالمادة لم تظلم المرأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أجبتِ إجابة معكوسة ، السؤال الذي طرحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة يقول : إن المرأة تستحق المعاش حتى ولو كانت عاملة ، والرجل لا يستحق المعاش إلا إذا عاجزًا ، فلماذا لا يوحد بين الطرفين ؟ هذا هو السؤال . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، ومازالت الأخت مقررة اللجنة لم تقنعني - وأطلب من الأعضاء الذين سيشكلون لجنة شئون المرأة والطفل أن يساندوني فيما أقوله - لماذا تحرم البنت المتزوجة من المعاش ؟ فهي تقول حسب الشريعة الإسلامية مرة ومرة أخرى تقول إن القانون لا يكون حسب الشريعة الإسلامية ، وهناك متزوجات كثر يحتجن إلى راتب تقاعدي لآبائهن ، فلماذا البنت غير المتزوجة والأخت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة - كما ورد في البند 3 - لا تحرمان من المعاش التقاعدي بينما البنت المتزوجة تحرم ؟ فأنا أعتقد أن هناك تمييزًا ضد المرأة في البند رقم 2 ، والحكومة كانت كريمة ولم تحدد البنت المتزوجة أو غير المتزوجة ومن ثم أتت اللجنة ووافقت على قرار مجلس النواب وحددت وقلصت استحقاق البنت غير المتزوجة وحرمت البنت المتزوجة من المعاش التقاعدي بينما لم يحرم الابن المتزوج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لم أحصل على جواب عن السؤال : لماذا غيرت عبارة " صاحب المعاش " في فقرة وتركت في فقرة أخرى ؟ ثانيًا : في البند رقم 1 ذكرت عبارة " أو الزوج العاجز " ، هل يستحق الزوج العاجز حتى لو كان يستلم معاشًا تقاعديًا أو معاشًا آخر ؟ هل معنى ذلك أن أي زوج عاجز يستحق هذه الحقوق ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت وداد الفاضل ، في البند 3 ذكر الأب والأم والإخوة والأخوات فهل معنى ذلك أن كل الأخوات حتى المتزوجات يستحقن المعاش ؟ أرجو التوضيح : لماذا لم يحدد الأخوات المتزوجات أو غير المتزوجات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم باقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء ما ورد من الأخوات في هذا المجلس وللنظر في المساواة بين الرجل والمرأة ، ويبدو أن اللجنة لم تنظر إلى هذه المادة من هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ،  بالنسبة لموضوع التأمينات الاجتماعية أو التقاعد فهذا نظام تكاملي ، ودائمًا يوجه المعاش إلى الأضعف فمثلاً في المعاش التقاعدي يذهب المعاش للولد إلى سن معين وينتهي المعاش التقاعدي ولا يستمر إلى الأبد ، فالبنت بعد أن تتزوج ينقطع عنها المعاش وهذا مطبق حتى في التقاعد إلى أن يذهب المعاش إلى الشخص الأكثر حاجة في الأسرة ، فإذا توفي الشخص ولديه بنتان وتزوجت إحداهما فيذهب المعاش إلى البنت غير المتزوجة لأنها أكثر حاجة من البنت التي تزوجت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا إذا حذفنا عبارة " غير المتزوجات " من البند 2 يصبح هناك ارتباط وثيق بين كل البنود مثلما ذكرت الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى في الموضوع أي لبس ، والأصل أن المستفيدين ينقطع عنهم المعاش حينما يصلون إلى سن معينة وهو 18 سنة ، وهذا يشمل الأولاد والبنات ، ولكن البنت إذا كانت غير متزوجة فإنه يستمر صرف المعاش إليها حتى تتزوج وحينما تتزوج ينقطع عنها هذا المعاش ، هذه هي القواعد المتبعة حتى في موضوع معاشات الحكومة فليس في ذلك شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم نسمع إلى الآن جوابًا واضحًا لسؤال الأخت وداد الفاضل ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فلماذا لا نصوت على هذا الاقتراح ؟ وسعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يقول إن المعاش يذهب إلى الأضعف لكن من هو الأضعف أصلاًَ ؟ في القانون لم يبين لنا من هو الأضعف ؟ المادة ذكرت الأولاد والبنات غير المتزوجات ، فماذا عن الإخوة والأخوات غير المتزوجات ؟ فهناك الكثير من الأمور غير واضحة ، وأنا كنت من الأشخاص الذين يرون عدم النظر إلى المشروع أساسًا لمخالفته القانونية ، ولكن بما أن المجلس وافق على الاستمرار في مناقشته فإني أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخت وداد الفاضل فالمادتان 78 و79 من قانون التأمين الاجتماعي تحددان أن البنت إذا تزوجت ينقطع نصيبها من المعاش سواء كانت البنت أو الأخت ، وهناك مادة ستأتي إلينا وترجعنا إلى المادة 79 تفيد بأن الأخت تعامل معاملة البنت ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على هذا التوضيح ، ومعنى ذلك أنه لا داعي إلى هذا التعديل لأن نص الحكومة كان أفضل ، وعندما وضعت اللجنة عبارة " غير المتزوجات " فقط للبنت ولم تضعها للأخت فقد خلقت هذا اللبس ، وإذا كانت هناك مادة أخرى تنص على أن البنت أو الأخت غير المتزوجة لا تستحقان المعاش فأعتقد أن اللجنة لم توفق بإضافة عبارة " غير المتزوجات " للبنت فقط ، فنص الحكومة هو النص الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جواب الأخ المستشار القانوني للمجلس كان واضحًا وهو أنه بعد سن 18 سنة ينقطع النصيب من المعاش ، لكن بالنسبة للبنت غير المتزوجة فعندما أضيفت عبارة " غير المتزوجات " للبنت فمعنى ذلك أنه يستمر نصيبها من المعاش حتى ولو تجاوزت سن 18 سنة إلى أن تتزوج ، وهذا سبب إضافة هذه العبارة ، وليس نحن من أضاف هذه العبارة بل جاءت من مجلس النواب ورأينا أنها عبارة صحيحة وهي في محلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الجواب واضح وهو أن البنت إذا تزوجت لا تستحق الأنصبة التقاعدية التي تتوزع وهذا ينطبق أيضًا على الأخوات إذا تزوجن ، وأعتقد أن المادة واضحة ومستقيمة وتمت صياغتها من قبل اللجنة والحكومة ، فعملية إرجاعها تعني استنزاف الوقت ، فأنا أتمنى على مقدم الاقتراح أن يسحب اقتراحه بإعادة المادة إلى اللجنة وأن نصوت عليها الآن . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس والإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : ماذا لو أضيفت عبارة " غير المتزوجات " بعد كلمة " الأخوات " لإزالة اللبس ؟ وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الإضافة لأنها مفهومة من خلال المواد الأخرى ، وإذا كانت البنات يحرمن حينما يتزوجن فمن باب أولى أيضًا الأخوات ، وأعتقد أن الأمور واضحة والقانون يؤخذ ككل ، وهناك إشارة إلى هذا الموضوع في مواد أخرى ولا يحتاج الأمر إلى إضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشار سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الأخت ذكرت في المادة 79 ، والمادة 79 لم تشر إلى الأخت بشيء وإنما ذكرت البنت فقط ، فإذا كانت هناك ممارسات بمساواة الأخت بالبنت فتلك ممارسات يجب أن يؤخذ بها ، ولكن مادام أمامنا التعديل فنستطيع أن نضيف الأخت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أقرأ عليكم المادة 83 التي تتكلم عن الإخوة والأخوات : " يستحق الإخوة والأخوات نصيبًا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 و 79 من هذا القانون " ، والمادة 79 تنص على أنه " ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش ... " أي ينقطع المعاش عن البنت ، فالمادة 83 تتكلم عن الأخت وترجع بنا إلى المادة 79 التي تتكلم عن البنت ، فما ينطبق على الأخت ينطبق على البنت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن ألفت نظر السادة الأعضاء في المجلس الذين يطالبون بإضافة كلمة " الأخوات " في البند 2 بعد عبارة " الأبناء والبنات " ، فأعتقد أن كلمة " الأخوات " ذكرت في البند 3 من المادة فهي موجودة مع الأب والأم والإخوة والأخوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس ( سائلاً ) :
      هناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل أنت مصر على ذلك ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، لأن هناك شوائب في المادة ويجب أن تنظر اللجنة إلى هذه المادة ، ولن يكون هناك فرق كبير بل بالعكس ستستفيد اللجنة من المناقشات التي دارت في هذا المجلس لتضع رؤيتها من منظور المساواة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت هناك استفسارات وتم الرد عليها ، وإذا كانت الردود غير مقنعة فليطرح البديل ، ولكن لا داعي لأن نعيد المادة إلى اللجنة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن نصوت على إعادة المادة أرجو أن تعرفوا أن القانون قانون كبير ومتكامل ، والذي لديه اقتراح بالتعديل فيجب أن يقرأ القانون قراءة متأنية وجيدة ، ولذلك أرى أن بعض الاقتراحات الارتجالية تضعف من القانون ولا تقويه ، فأرجو من الإخوة مستقبلاً أن ينتبهوا إلى هذا الجانب خاصة أننا نشكل مجلسًا تشريعيًا وعلينا أن نتأكد من كل الأمور المطروحة وأن نناقشها بحيث يخرج التشريع بالشكل المطلوب . هل يوافق المجلس على إعادة المادة 75 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 77 . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 79 . الفقرة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : ما هو الوضع إذا ترملت المرأة ولكنها تستحق المعاش عن زوجها الميت المؤمن عليه أو المستفيد ؟ هل يصرف لها المعاش من الأب المتوفى ؟ خاصة أن الأخت مقررة اللجنة أفادت في ردها على استفسار الأخت وداد الفاضل بأن المرأة إذا تزوجت أو ترملت وحصلت على حق من زوجها لا يدفع لها أي نصيب من حقوق والدها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف ماذا يقصد الأخ السيد حبيب مكي من سؤاله ؟ هل يقصد أن الزوجة إذا تزوجت مرة أخرى ؟ فهذه النقطة موجودة ومعالجة في مواد أخرى وهي أن المرأة إذا تزوجت ينقطع عنها معاش زوجها الأول وإذا ترملت مرة أخرى فإنها تأخذ أحد المعاشين إما عن زوجها الأول أو الثاني أيهما أفضل . سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة الزملاء أن يقرأوا المواد كلها ليروا العلاقة مع بعضها البعض لأننا لا نستطيع أن نأخذ القانون مادة مادة منفصلة عن المواد الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة هنا تتكلم عن حقوق البنت عندما تكون متزوجة فهي لا تستحق المعاش ، ولكن عندما يموت والدها وهي متزوجة أو تعمل فهي لا تستحق ولكن يرد لها ذلك الحق من النصيب عندما تطلق أو تترمل ، إذا طلقت فمن الممكن ألا تكون هناك مشكلة لكن الأرملة دائمًا تحصل على نصيب من معاش زوجها ، فما هو الموقف إذا توفي والدها ، فهل تحصل على حقها من أبيها كما هو منصوص عليه في أول المادة ؟ أم تحصل على معاشين من حقوق الوالد ومن حقوق الزوج المتوفى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ السيد حبيب مكي فالمعاش الذي تحصل عليه المترملة إذا كان أقل من المعاش الذي تحصل عليه من أبيها فإنه يصرف لها من معاش أبيها ، أي يصرف لها المعاش الأعلى ، ونص المادة 88 يقول : " لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد " فنحن نختار لها المعاش الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان : الأول : مع الأسف الشديد في كل هذا التقرير نرى الخانة المتعلقة بتوصية اللجنة خالية من الملاحظات ، ليس هناك أي سبب مذكور في التقرير لموافقة اللجنة على قرار مجلس النواب ؟ وهذا قصور من اللجنة سبق أن ذكرناه في هذا المجلس - وهي لجنة الخدمات – وهو أنها لا تذكر أسبابًا لكي تقنعنا وتساعدنا على إبداء الرأي ، فأنا أعتقد أنه يجب على اللجنة الموقرة أن تستمع إلى رأي هذا المجلس وأن تعطينا رأيها بشكل واضح . سؤالي للأخت مقررة اللجنة : أين الارتباط بين المادة 79 بعد التعديل والمواد الأصلية التي أتت من الحكومة في النص الأصلي وهما المادتان 75 و 77 ؟ وهذا ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ووافقتم عليه بأن هاتين المادتين تحتاجان إلى التعديل لارتباطهما بمواد أخرى ، ما هو الارتباط بين هذه المادة أو هذا التعديل في الفقرة الثانية من المادة 79 وبين المادتين 75 و 77 ؟ أتمنى على رئيسة اللجنة أن تجيب عن سؤالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل يعني ذلك أننا يجب أن نذكر في كل توصية شرحًا كاملاً لسبب الموافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب ؟ هذه ليست سابقة للجنة الخدمات ، لقد جرت العادة في كثير من الأحيان أنه عندما تقتنع اللجنة برأي مجلس النواب نكتفي بذكر عبارة " الموافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب " واللجنة لم تخترع هذا العرف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، عندما تذكر اللجنة أنها موافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب فهذا يعني أنها موافقة على التبريرات التي ساقها مجلس النواب لتعديل هذه المادة ، ولا داعي لتكرار نفس الملاحظات . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير مجلس النواب لم يتضمن التبريرات لكي يكون لنا رأي على هذا المشروع ، والتقرير يجب أن يحتوي على رأي اللجنة الذي دفعها للموافقة على التعديل ، ولو وافقت اللجنة على المادة كما جاءت من الحكومة لرجعت إلى المذكرة التفسيرية ، وبما أن هذه المادة معدلة فإني أحتاج إلى أن أقتنع بأن رأي اللجنة الموقرة صحيح لكي أصوت بالموافقة أو بالرفض ، أما أن نأتي في الجلسة ونكوِّن رأينا فهذا يعني أنه لا حاجة لأن نستلم جداول الأعمال قبل الجلسة لقراءتها ودراستها ونكتفي بالاستماع إلى رأي المقرر فقط ، وهذا الكلام ليس موجهًا للجنة الخدمات بالتحديد بل هو لجميع اللجان . مازلت أحتاج إلى الإجابة عن سؤالي بخصوص الرابط بين المادة 79 والمادتين 75 و77 ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ هذه وجهة نظر وسوف تؤخذ بعين الاعتبار . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك رابط مباشر بين مادة ومادة أخرى وإنما التعديل على المواد الثلاث الأخرى يقتضي إعادة النظر في المواد التي تم تعديلها لكي يكون هناك تناسق ، ولا نستطيع أن نقول إن المادة 75 مرتبطة بشكل مباشر بالمادة 79 وإنما المواد المعدلة مرتبطة بالمواد الثلاث التي تم تعديلها . أود أن أعود إلى موضوع ذكر سبب الموافقة على التعديل في التوصية ، فهل تأتي اللجنة وتقول إنها وافقت لأن البنت المتزوجة عند كذا تستحق كذا وتستحق كذا ، فالنص القانوني واضح ولا داعي للشرح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الارتباط الموجود بين هذه المواد كلها التي تم استعراضها الآن يتعلق باستحداث موضوع جديد وهو الجدول رقم 7 في توزيع الأنصبة ، وموضوع التبريرات ذكر في تقرير اللجنة من حيث إنه يوفر عدالة في التوزيع ويشمل جميع المواد ، وهذه العدالة كانت مفتقدة بالنسبة للمواد المستبدلة في موضوع توزيع المعاش بحيث إنها لم تكن متفقة مع نصوص المواد في موضوع معاشات الحكومة ، هذا هو التبرير ، وعادة هذه التبريرات عندما تذكر بشكل عام فلا يمكن أن تعاد ويقال إن العدالة تقتضي ذلك . جرت العادة في تقارير اللجان فيما يتعلق بالجداول أن تذكر الأسباب التي تتعلق بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب أو عدم الموافقة على المادة الواردة في مشروع القانون أو عند إلغائها ، وفيما عدا ذلك فإن اللجان جميعها سارت على هذا الاتجاه ، وليست هناك مفارقة بين عمل لجنة وأخرى في هذا الخصوص ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك . 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجاب عن السؤال الذي أود طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وأتمنى أن يؤخذ رأيه عند كتابة التبريرات ، لأنه لا توجد تبريرات لمجلس النواب بخصوص تعديل هذه المواد مرفقة بهذا التقرير ، ولو كانت هناك مبررات لما احتجنا إلى ذكرها ولكنها لم توضع في التقرير ، وقد تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بذكر التبريرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقر بقصور عمل هذه اللجنة وأقر بأن تقريرنا غير وافٍ وأقر بأننا لم نضع الأسباب التي دعتنا لموافقة رأي مجلس النواب ، جميع هذه الأمور أقرها بكل شفافية ، وفي نفس الوقت أحب أن أوضح أن الأختين سهير عبداللطيف وزينب يوسف تتوليان أمانة سر هذه اللجنة ويوجد مستشاران قانونيان : المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشئون اللجان ، وهذا المجلس منذ عام 1992م لم يتغير فيه عدد الموظفين ، وإذا تفضل الأخ جمال فخرو بالقول إن هذه اللجنة لم تقم بعملها فإني أقول إن ذلك صحيح ، فمن حقه كعضو في مجلس الشورى أن يطالب بتقرير وافٍ ، ولكن اللجنة تحتاج إلى الكثير من المستشارين لتعيينهم في هذا المجلس ، وظف المستشارين ووظف السكرتيرات ووظف الطاقم الإداري والاستشاري وسترى تقريرًا وافيًا ومن ثم يمكنك محاسبتنا على التقصير ، ميزانية هذا المجلس تبلغ 5 ملايين دينار ، وليبدأ التوظيف من الآن وليبدأ بالمحاسبة . أنا أقول إذا بدأ توظيف المستشارين والطاقم الإداري فإنني أعدكم بأن نقدم تقريرًا أفضل من هذا التقرير ، وأخلي مسئوليتي ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ جميل المتروك أن اللجنة في تقريرها أشارت إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولو قرأت رأي اللجنة فستجد أنها أشارت إلى رأي المستشار القانوني للمجلس بخصوص تحقيق العدالة ، وأرجو أن تكون هناك قراءة دقيقة لتقارير اللجان ، وأنا بصفتي رئيسة اللجنة لا أوافق كلام الأخ فيصل فولاذ حول أن تقرير اللجنة ناقص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أشيد بعمل لجنة الخدمات رغم ضغط العمل المتواصل ، ومعظم مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان أحيلت إلى هذه اللجنة ، وهي تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لهما ، ونحن سنسعى إلى تحسين الإمكانات المتوافرة قدر الإمكان ، وسنأخذ باقتراح الأخ جمال فخرو بعين الاعتبار . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 79 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 81 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 82 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 83 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 86 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 87 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 88 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري حول البند 4 الذي ينص على أن " يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته " وقد اتفقنا على أن كلمة " الزوج " يقصد منها الزوج العاجز أو الزوجة العاجزة ، وإذا كان هذا ما اتفقنا عليه فأعتقد أنه يجب تصحيح هذه العبارة لتكون " ومعاشه عن زوجه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما سألت عن المادة 79 قيل إن المعاش الأكبر سيصرف للزوجة سواء من الأب أو من الزوج وهذا ما ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 88 ، ولكن عندما نقرأ البند 1 نجده ينص على أن " تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون " هل الاستفادة هنا من معاش المستفيد أو صاحب المعاش من أبيها ؟ وإذا كان كذلك فما هذا التناقض بين هذا البند والمادة السابقة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن للمرأة الجمع بين معاشين وبذلك تكون هي المستفيدة ، ولكن إذا استحقت معاشًا من جهتين فإنها تستفيد من جهة واحدة فقط بحيث تحصل على الراتب الأعلى ، وإذا كانت تعمل ومن ثم استحقت معاشًا من زوجها أو من أبيها فإنها تجمع بين المعاشين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 88 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 89 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 91 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الثالثة ( المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الرابعة ( المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الخامسة (المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
      اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الثالثة : المادة السادسة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الرابعة : المادة السابعة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وقد وافق المجلس على إعادة المادة 75 إلى اللجنة وأتمنى على اللجنة أن تنتهي قريبًا من إعداد تقرير بشأن هذه المادة . وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

                                                              
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، قبل البدء هناك اقتراح بتقديم البند الثامن من جدول الأعمال على البند السابع لأن سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية انتظر فترة طويلة ولا نريد تأخيره أكثر . فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، والمقدم من سعادة العضو رباب العريض . وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2   / صفحة 121   )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب المعالي ، أصحاب السعادة ، لما كان المشرع البحريني قد أباح للطاعن طلب وقف التنفيذ بالنسبة للطعون في المواد المدنية والتجارية بمقتضى المادة 10 من قانون محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989م وحيث إنه لا يوجد نص مقابل له بشأن الأحكام الصادرة في العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحكام الجنائية ، وهذا الأمر يتعارض مع وجوب اعتبار الحرية على اعتبار المال . ونظرًا لوجود بعض الأحكام الصادرة أمام محكمة أول وثاني درجة في المواد الجنائية قد يشوبها البطلان لعيب في التسبيب أو المخالفة في الإجراءات أو تفسير النص القانوني تفسيرًا مغايرًا لمقصد المشرّع وبالتالي فلا يكون أمام المتهم إلا الطعن فيه أمام محكمة التمييز وهو طريق من طرق الطعن غير العادية والذي لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ونظرًا لطول الإجراءات في الفصل في القضايا والتي غالبًا ما تؤدي إلى أن يُنهي المتهم مدة العقوبة المحكوم بها دون أن يفصل في الطعن ومن ثم قد يصدر الحكم بالبراءة أو بنقضه وإحالته إلى محكمة ثاني درجة لنظره وبالتالي صدور حكم ببراءته ، وهذا ما تأباه العدالة ، وتحقيقًا للعدالة لابد من وجود نص يعطي للطاعن الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن ، لا انتظار العدالة بالوقف المؤقت للعقوبة وذلك تماشيًا مع البند ج من المادة 20 من دستور مملكة البحرين : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون " . توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً : أود أن أشكركم على تقديم البند المتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من قانون محكمة التمييز . ثانيًا : أود أن أشكر الأخت رباب العريض على هذا المقترح ، وذلك دون إخلال بحق الحكومة في التعقيب على هذا المقترح لاحقًا إذا ما رأى مجلسكم الموقر إجازته ورفعه للحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون . لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية ملاحظتان : الأولى : نحن نرتئي - كوزارة عدل - أن يكون وقف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية فقط . الثانية : المادة تعاملت مع مسألة الطعن بالتمييز ، وهناك أيضًا مسألة التماس إعادة النظر ، فعندما يظهر دليل لم يكن متوافرًا أمام المحكمة ويقدم طلب لوزير العدل بالتماس إعادة النظر ؛ يرفعه الوزير إلى محكمة التمييز للنظر فيه فنفس هذه الحالة موجودة في المادة 48 . أعتقد - سيدي الرئيس - أنه من حيث المبدأ لا يوجد لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تحفظ على الاقتراح فهو اقتراح جيد ويحقق غاية وهي أنه إذا ما ارتأت محكمة التمييز أن هناك داعيًا أو أسبابًا وجيهة لوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل فيها ، فهذا يحقق ضمانة أكثر للمتهمين ونحن مع ذلك ، لكن أتمنى على مقدمة الاقتراح أن تتقدم باقتراح آخر لتعديل المادة 48 على نفس السياق فهذا سيكون له أثر جيد ، وهذا دون إخلال بحق الحكومة في التعقيب على هذا الاقتراح عندما يأتي كمشروع بقانون من مجلسكم الموقر في حال موافقتكم عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحببت أن أسجل كلمة شكر وتقدير للأخت رباب العريض ، فهذا أول مقترح بقانون يقدم من امرأة فاضلة ومحامية في مجلسنا الموقر ، وهذا شيء يثلج الصدر وخاصة أنه يتماشى مع الدستور والأهم من ذلك مع معايير حقوق الإنسان . فالكثير من المنظمات الدولية الحقوقية الآن من خلال متابعاتها لمجلس الشورى ومجلس النواب ترصد ما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان وعلى رأسها هذا المقترح . أكرر شكري للأستاذة رباب العريض والحكومة الموقرة وكلام سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية واضح ونأمل مزيدًا من هذا العمل ، وشكرًا 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكمل ما تفضل به الأخ فيصل فولاذ بالنسبة للمقترح المقدم من الزميلة الأخت رباب العريض ، ففعلاً هذا المقترح قد يكون باكورة عملها في هذا المجلس وأفضل ما فيه هو تحقيق جانب كبير من العدالة . من حيث المبدأ أتمنى على الزملاء الأعضاء الموافقة عليه ؛ لأنه يحقق العدالة للمتهم الذي يتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز لكونه بريئًا حتى تثبت إدانته ، وذلك صيانة للمتهم من الاختلاط بباقي المتهمين وتحقيقًا للعدالة فيما يتعلق بتقييد حريته في الأمور المتعلقة بالحياة . وبالنسبة لما تفضل به سعادة الوزير من بعض الملاحظات حول هذا المقترح فيما يتعلق بالتقييد المتعلق بوقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وغيرها من التفصيلات ، وكذلك ملاحظات الأستاذ خالد عجاج أثناء اجتماعنا به بحضور سعادة الوزير ؛ فأتمنى على الأخت رباب العريض أن تعمل بما يتوافق وهذا المقترح حتى يكون مقترحًا متكاملاً من كافة الأوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من قراءتي لاحظت أن جمعية المحامين لم تحضر الاجتماع ، فهل تم الاستئناس برأيها ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      التي قدمت الاقتراح محامية والأخت دلال الزايد محامية أيضًا ...

      العضو سعود كانو :
      أستفسر عن رأي جمعية المحامين ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هي تمثل المحامين . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ سعود كانو ، فبالفعل أخذنا في الاعتبار دعوة الإخوة في جمعية المحامين ولكن للأسف ولأسباب تتعلق بها لم يحضر ممثلوها الاجتماع . وما أحب أن أشير إليه وألفت انتباه المجلس الموقر إليه هو أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعاملت مع هذا الاقتراح بإيجابية ؛ لأنه يحقق فكرة وهدفًا ساميًا وهو تكريس مبدأ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) . أما الملاحظات التي أشار إليها معالي الوزير وأي إضافات أو تعديلات فالمجال مفتوح لها عندما يأتي المقترح بصيغة مشروع بقانون ، وأعتقد أننا بالتشاور سنصل إلى الحل الأمثل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة مهمة فيما يتعلق بجمعية المحامين ، فنحن استفسرنا من الإخوة في جمعية المحامين وهم لم يقصروا في الحضور ولكن المشكلة كانت في عدم وصول الدعوة إليهم لأن الجمعية بها موظف واحد يتواجد صباحًا في وزارة العدل والشئون الإسلامية ليقوم بأعمال المحامين في مكتب المحامين ويتواجد في الجمعية عصرًا ، ولكن جمعية المحامين رحبت  بطرحنا لمثل هذا المقترح ودعمت ما جاء فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بقراءتي للاقتراح ومذكرة الأخ المستشار القانوني للمجلس أجد أن المادة 322 من قانون العقوبات الباب الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ تقول: " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة في جناية أو بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في دولة البحرين " ، هذه المادة لا تجيز وقف الحكم حتى وإن استؤنف في محكمة ثاني درجة ، فكيف أذهب إلى محكمة التمييز ؟ بينما محكمة الاستئناف الأولى لا تجيز وقف الحكم وإنما يطبق الحكم ، وهذا الاقتراح يجيز لمحكمة التمييز وقف الحكم . هل الاستئناف يقفز من محكمة أول درجة التي حكمت إلى محكمة التمييز دون أن يستأنف في محكمة ثاني درجة ؟ وفي  الاستئناف الأول في محكمة ثاني درجة لا يوقف الحكم بينما في محكمة التمييز يوقف الحكم ، وهنا المادة 322 لا تجيز وقف الحكم في الاستئناف ، فهل هو تعديل على هذه المادة أي أن الاستئناف يكون في جميع الدرجات أم الاستئناف يكون في درجة التمييز ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أحببت أن أوضح أن المادة 322 حددت الجرائم التي لا يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الاستئناف ، أي عندما يصدر حكم أمام محكمة أول درجة يعتبر هذا الحكم واجب النفاذ بموجب هذه المادة التي تنص على أنه لا يجوز الإفراج عن المتهم مؤقتًا بكفالة ولكن ذلك لا يمنع أن تنظر القضية أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي بأن ترى المحكمة الإفراج عن المتهم ، ولكن عند إصدار الحكم في محكمة أول درجة تكون الأحكام واجبة النفاذ . وقد تم تحديدها فقط في جرائم السرقة والعود والغرامات بحيث لا يمنع أن يتم الإفراج عن المتهم أمام محكمة ثاني درجة وإن كانت الأحكام التي صدرت واجبة النفاذ ، بمعنى أن قاضي محكمة أول درجة هو فقط من يقيد بهذه المادة في إصداره الحكم بحيث لا يجوز الإفراج عن المتهم مؤقتًا بكفالة مالية ولكن لا يمنع أمام محكمة ثاني درجة أن يتم الإفراج عن المتهم مؤقتًا لحين الفصل . ثانيًا : إن قانون محكمة التمييز يختلف عن قانون الإجراءات الجنائية بمعنى أن محكمة التمييز هي درجة من درجات التقاضي غير العادية التي يجوز لمحكمة التمييز فيها بناء على مادة أو نص قانوني أن تفرج عنه مؤقتًا إذا رأت ما يوجب الإفراج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل هذه الآراء طرحت في اللجنة وفي الأخير انتهت اللجنة إلى اعتبار أن ما سوف ينظر هو الموافقة على فكرة المقترح ، ولأن التصويت كان على هذا الأمر ، فهل فكرة المقترح مقبولة أم لا ؟ وهل تؤدي إلى فائدة أم لا ؟ وهل ترفع ضررًا أم لا ؟ وكانت النتيجة الموافقة على المقترح على هذا الأساس باعتبار أن الفكرة في حد ذاتها فكرة سامية ونبيلة ولا أعتقد أن أحدًا من أعضاء المجلس يرضى في وقت من الأوقات بأن يضام أحد أو متهم قبل أن يبت في حكمه نهائيًا ، وموافقة اللجنة على هذا الاقتراح كانت من أجل ذلك بحيث لا يقع ظلم على أحد ، وحتى نكرس ونرسخ مبدأ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس فينا من يريد أن يضام أحد ولكن أجد أن هناك تناقضًا - وأتمنى أن ترد علينا وزارة العدل والشئون الإسلامية - لأن المادة تقول إنه لا يوقف الحكم في الجرائم والعقوبات التي تنظر أمام محكمة الاستئناف ولكن هي جنايات أو جنح وضمن قانون العقوبات ، فنأتي في محكمة التمييز ونقول : وقف التنفيذ في كل العقوبات والجنايات بينما في محاكم الاستئناف الأولى حصرناها في عقوبات معينة بعدم وقف التنفيذ ، فهذا تناقض قانوني وحبذا لو يوضح لنا رجال القانون هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحقيقة نحن نتعامل مع قانونين مختلفين : قانون الإجراءات الجنائية في المادة 322 ، وقانون محكمة التمييز في المادة 41 . إذا أردت أن تعدل الموضوع بشكل فلسفي صحيح - أي فلسفة قانون كاملة - فقد تكون نصيحتي أن تنظر بالتعديل في المادة 322 ، ولكن من غير المقبول أن أوقف تعديلاً للمادة 41 بانتظار أن يحدث تعديل للمادة 322 ، فأولاً : الاقتراح نفسه لابد أن ينصب على قانون واحد فكيف يكون هناك اقتراح بتعديل قانونين في الوقت نفسه من خلال مشروع واحد ؟ فالمسألة صعبة ، وأعتقد أن الأخت رباب العريض قدمت اقتراحها بخصوص المادة 41 ، واقترحنا أن يكون هناك اقتراح آخر – إذا كان من الممكن وارتأيتم سلامة ذلك – بأن تتعلق المادة 48 بمحكمة تمييز . المادة 322 لا يوجد بها تعارض بقدر ما هو نوع من اختلاف الفلسفة ، فلماذا تغيرت الفلسفة فيما يتعلق بمحكمة التمييز رغم أنها كانت بهذا الشكل في محكمة الاستئناف ؟ ويمكن أن يكون هذا ما قصده العضو ، أنا أتفق معك في ذلك ، وأعتقد أن الموضوع يجب أن يدرس في نطاق المادة 322 ولكن بما أن المعروض على مجلسكم الموقر هو المادة 41 من قانون محكمة التمييز وأنتم متفقون من حيث الفكرة وترون أنها فكرة جيدة وستوفر ضمانة أكثر ، فلذلك حتى وزارة العدل والشئون الإسلامية عندما تعاطت مع هذه المسألة رأت أن نسير في هذا الموضوع لأن شقًا منه يؤدي إلى مصلحة ، وننظر في مسألة تعديل النواحي الأخرى في المادة 322 مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معالي الوزير بيّن أن هناك قانونين ، فنحتاج إلى تعديل وإن كان هناك تناقض ، بحيث ينفذ الحكم على مجرم ويوقف تنفيذ الحكم على مجرم آخر إذا رفع أمره إلى محكمة التمييز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح ، وأتمنى أن تتقدم الأخت رباب العريض صاحبة هذا الاقتراح باقتراح آخر بالنسبة للمادة المتعلقة بمحكمة الاستئناف . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عوضًا عن تقديم اقتراح آخر أقترح أن تغير الأخت رباب العريض اقتراحها تلقائيًا مادمنا أرسينا اليوم التغيير التلقائي ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هما قانونان وليسا قانونًا واحدًا . على كلٍ نعود إلى توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بتعديل المادة 41 من القانون رقم 8 لعام 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز والمقدم من الأخت رباب العريض ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . فهل يوافق مجلسكم على جواز النظر في الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . بالنسبة للبند 7 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فإنه سيؤجل إلى الجلسة القادمة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص باقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة شئون المرأة والطفل من سبعة من أعضاء المجلس . وقد طلبنا منكم الترشيح لهذه اللجنة فوصلنا ترشيح سبعة من الإخوة الأعضاء وهم : الدكتورة فوزية الصالح ، السيد حبيب مكي ، منيرة بن هندي ، فيصل فولاذ ، دلال الزايد ، الدكتورة عائشة مبارك والدكتور ناصر المبارك .
    •  

      فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر التشكيل المذكور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                  علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة) ​

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أصبة المعاش على المستحقين )
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/12/14/15/16/18/22/24/25/27/28/31/32/33/34/35/37/38/41/42/46/48/49/50/53/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/69/74/75
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :36/44
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :13
    04
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :67/73
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/27/37/38
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :10/68/70
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :12/14
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :15/16/22/30/33/34/35/36/38/39/42/46/47/49/50/51/52/53/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :17/28/35/52/53
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/55/68
    11
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :21/43
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :23/45/54
    13
    سعود كانو
    الصفحة :25/69
    14
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :26/40/47/70/72/73
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :30/39/42/46
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :32
    17
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :32/33/74
    18
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :34/40
    19
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :39/43/48/50/51/59
    20
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :44/49
    21
    ألس سمعان
    الصفحة :44/59
    22
    رباب العريض
    الصفحة :65/66/71
    23
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :69/72
    24
    المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
    الصفحة :25/41/45/48/52/60
    25
    المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
    الصفحة :41
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/15
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :19/45/47/54

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    18
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 2/4/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (32 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : منيرة عيسى بن هندي، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    8) أجابت صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية عن سؤال سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعد إنهاء وتصفية نشاطات معظمها، وحول وجود جهود وتوجهات لإعادة إحيائها من جديد، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م، وإعادته إلى مجلس النواب، بعد اختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    ​10) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
    11) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من المحكومة.
    12) إقرار المادة (الأولى) على النحو التالي:
    1. الموافقة على صدر المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    2. الموافقة على المواد (77، 79، 81، 82، 83، 86، 87، 88، 89، 91) بتعديل اللجنة.
    3. إعادة المادة (75) إلى اللجنة لدراستها من جديد.
    13) الموافقة على المادة (الثانية) بتعديل اللجنة.
    14) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة المواد (الثالثة والرابعة والخامسة) إلى المشروع، مع مراعاة ترقيم بقية المواد عند الصياغة النهائية للمشروع.
    15) الموافقة على المادتين :الثالثة (السادسة بعد التعديل)، الرابعة (السابعة بعد التعديل)؛ كما جاءتا من الحكومة.
    البند السابع:
    16) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36)؛ إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    17) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسعة:
    18) أُقر تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة فوزية سعيد الصالح، السيد حبيب مكي هاشم، منيرة عيسى بن هندي، فيصل حسن فولاذ، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، الدكتور ناصر حميد المبارك.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S14/PublishingImages/LT2CP1S14.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:25 AM
    • وصلات الجلسة