الجلسة الثالثة عشرة - السادس والعشرين من شهر مارس 2007م
  • الجلسة الثالثة عشرة - السادس والعشرين من شهر مارس 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الإثنين 26/3/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العـادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة).
  • · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • · رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • ​الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بإضافة فقرة جديدة للمادة - وإضافة مادة برقم (147) مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​· رسالة سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرسالة الواردة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والداعية فيها إلى دعم خطوات مملكة البحرين من أجل الإفراج عن المعتقلين البحرينيين في معتقل غوانتانامو. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد خطر الانتشار النووي، والاحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هذا الخطر عند حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي في المنطقة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج ومناهج القانون الدولي الإنساني في المدارس الإعدادية والثانوية، وإمكانية تعاون الوزارة مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية في تدريب المعلمين والمشرفين التربويين في هذا المجال، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م.
  • ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (4) من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م، والتي أحيلت إليها بقرار من المجلس لدراسة سلامتها من الناحية الدستورية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير2007م، والذي شارك فيه كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة النائب السيد جميل كاظم حسن. (للاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم السجل العام بمكتب الأمين العام).
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم : 13  
    التاريخ : 7 ربيع الأول 1428هـ
               26 مارس 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السابع من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       

                                                                 

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      4-  السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      2- المقدم طارق حمد الناصر مدير إدارة مكافحة المخدرات .
      2- الرائد حمود سعد حمود القائم بأعمال مدير إدارة المحاكم العسكرية .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور إبراهيم محمد جناحي وكيل الوزارة .
      2-  الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير.

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحـيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد جعفر محمد شبر مستشار شئون المجالس .
      3- السيدة سوسن محمد عباس مـراد القائمة بأعمال مـدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية .
      4- الدكتور عبدالنبي درباس سلمان رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات .


      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية :
      شكرًا معالي الرئيس ، المعتذرون عن حضور هذه الجلسة هم كل من الإخوة : محمد هادي الحلواجي لسفره في مهمة رسمية ، خالد المؤيد لسفره في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، هدى نونو لسفرها خارج المملكة ، عبدالرحمن عبدالسلام لسفره للعلاج ، عبدالرحمن الغتم لسفره في مهمة رسمية ، منيرة بن هندي لوعكة صحية  ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية :
      شكرًا معالي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية .

    •  
      كما وردت رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية .
    •  
      كما وردت رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية .
    •  
      كما ورد الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 147 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م ، بإضافة فقرة جديدة للمادة - وإضافة مادة برقم 147 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية ، والمقدم من سعادة العضو رباب العريض . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردت رسالة من سعادة العضو أحمد بهزاد نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرسالة الواردة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والداعية فيها إلى دعم خطوات مملكة البحرين من أجل الإفراج عن المعتقلين البحرينيين في معتقل غوانتانامو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرسائل الواردة وخاصة الرسالة الأولى الموجودة أمامنا في جدول الأعمال فقد جاء فيها : ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ... ) والأخ الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية قال : بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، فأحببت تصحيح ذلك ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان القرار السابق هو أن تحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولكننا وجدنا أن اللجنة المختصة هي لجنة المرافق العامة والبيئة فأحلنا المرسوم بقانون إليها . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد خطر الانتشار النووي ، والاحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هذا الخطر عند حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي في المنطقة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن إجابته عن سؤالي عن الحوادث الإشعاعية والتسريبات النووية ، والذي تفضل مشكورًا بالإجابة عنه ، والشكر موصول للإخوة القائمين على الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية التابعة لمجلس الوزراء بتوفيرهم المعلومات التي تم الاستناد إليها في هذه الإجابة ، خصوصًا أن سؤالي ورد معاليه قد سلّطا الضوء لأول مرة وبشفافية عالية في عمر السلطة التشريعية والحكومة الموقرة على موضوع بالغ الحساسية والأهمية وعبّرا عن حالة القلق الشديد الذي يعيشه الجميع خلال هذه الفترة ، ويعكس ما ستتحمله الدولة من تداعيات كبيرة وكارثية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية وغيرها فيما لو حدث حادث إشعاعي أو تسرب نووي لا قدر الله ، وخصوصًا أن التاريخ قد سجل العديد من الحوادث المهلكة وعلى سبيل المثال ما حدث في مفاعل تشرنوبيل وغيره من المفاعل . إن هذه الحوادث هي خير شاهد على ما تتعرض له البشرية من هلاك جراء اقتناء التكنولوجيا النووية ، لذلك لابد من تأمين وحماية كل مظاهر الرخاء والبناء الذي تم إنجازه خلال سنوات طويلة من العمل والإنتاج والكفاح لمستقبل زاهر لنا جميعًا بالمملكة ، فإذا لم تضع الدولة خططًا سريعة وعاجلة لتفادي وحماية مجتمعنا من هذه الكوارث فإن أجيالنا القادمة لن تعيش مظاهر الرخاء التي ستعيشها الدول الأخرى مستقبلاً . لذلك في ضوء ما تقدم لدي ملاحظات على الإجابة هي كالتالي : 1- لم تتضمن الإجابة أي إشارة إلى وجود دراسات حالية لنسب التلوث الإشعاعي في الهواء والتربة والماء والزراعة ، حيث إن البحرين بحاجة إلى قاعدة معلومات خاصة بنسب الإشعاعات النووية الملوثة للبيئة ، يتم تحديثها أولاً بأول كل ثلاثة شهور وبشكل دوري حتى يتم الوقوف بعناية على ما يحدث من تسريبات إشعاعية وكيفية مواجهتها ، كما لم تلقِ الإجابة الضوء على الجانب التوعوي فلم يكن في الإجابة ما يشير إلى أية برامج لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع هذه الحالات الطارئة . 2- لم يوضح الرد الطرق الخاصة بالمواجهة في مثل هذه الظروف الطارئة لتفادي أية كوارث ، إذ لا توجد في مملكة البحرين - حفظها الله تعالى - أية ملاجئ وطنية ، ولم تشر الإجابة لكميات الأدوية المتوافرة في الأسواق للوقاية من التسريبات الإشعاعية مثل أقراص اليود كخط دفاع أولي للمواطنين والمقيمين . وكما لم يبين الرد اختصاصات اللجنة الوطنية وأهدافها وإنجازاتها إن وجدت . 3- أما عن مراصد قياس حوادث التسريبات الإشعاعية والنووية التي أشارت الإجابة إليها فلم يُحدد الرد متى سيتم شراؤها ومن ثم وضعها في مواقعها المحتملة وما إذا كان هناك جدول زمني لذلك ؟ ولم يكن في الرد ما يشير إلى وجود شبكة لرصد الزلازل تحسبًا - لا قدر الله - لوقوع زلزال في مفاعل نووي . 4- إن الإجابة لم تتضمن أي معلومات عن إنشاء مراكز خاصة معنية بدراسة الإشعاعات النووية ، وكذلك عن دور البحرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية ، وهل ستقوم هذه الوكالات بمساعدة المملكة حفظها الله في حالة حدوث أي كارثة ؟ 5- لم يتطرق الرد إلى المسئولية القانونية التي ستقع على كل من تسبب في أي خطأ أدى إلى تسرب إشعاعي ونووي ، وما هي التدابير القانونية التي ستتخذ في هذا الشأن ؟ وبصفتي عضوًا في السلطة التشريعية من واجبي أن أساهم في درء الأخطار عن بلدي الحبيب ، لذا فإنني أنتهز هذه الفرصة ومن هذا المنبر التشريعي لأتقدم إلى مكتب المجلس الموقر باقتراح قانون لسد الفراغ في هذا المجال بالآلية المتبعة في هذا الصدد ، وختامًا أكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير والقائمين على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا معالي الرئيس ، أكتفي بالجواب المرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، والأخ الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية ومدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ؛ حاضر معنا وبإمكانه تقديم المزيد من الإيضاحات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية ومدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية .

      نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية ومدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، طبعًا لابد لي في البداية أن أشكر الأخت الفاضلة الدكتورة عائشة مبارك على طرحها هذا السؤال المهم جدًا ، والذي تناول المخاطر التي قد تحيق ليس بنا فقط إنما على المستوى العالمي بشكل عام ، وما يدل على صدق كلامي هو حادثة احتراق المفاعل النووي الروسي في تشرنوبيل عام 1996م والتى لم تؤثر على روسيا فحسب بل أثرت على الكرة الأرضية برمتها بل أثرت على بعض مناطق الخليج العربي ففي شمال الكويت تم قياس نسبة إشعاع مرتفعة عن النسبة الطبيعية العادية . بالنسبة لمملكة البحرين فهناك عدة جهات لها علاقة بهذا الموضوع وعلى رأس هذه الجهات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ، ولذلك هناك تنسيق مباشر بينها ، إضافة إلى جهات أخرى تشترك معنا في هذا الموضوع ، فعلى سبيل المثال : قمنا الآن بإعداد خطة وطنية وهي في مرحلة المسودة ونأمل أن تنتهي في يوليو من العام 2007م ، وإذا رغبتم فسنعرضها عليكم في حينها إن شاء الله . كما تقوم وزارة الداخلية حاليًا بشراء أجهزة إنذار مبكر ، وهذه الأجهزة تقوم بقياس مستوى الإشعاعات النووية التي - لا سمح الله -  قد تصل إلى مملكة البحرين في حالة وجود أي تسرب إشعاعي في أي منطقة محتملة . وأحب أن أوضح أننا في مملكة البحرين علينا أن نقوم بشيئين : الأول : تحديد كافة المصادر المحتملة للتلوث الإشعاعي الموجودة في منطقة الخليج العربي . ثانيًا : عمل نوع من الاتفاقيات الثنائية بين مملكة البحرين وبين الجهة المعنية بهذه المصادر ؛ لكي تقوم تلك الجهات بإعطائنا خطة واضحة عن خطة الطوارئ الموجودة عند تلك الجهة حاليًا أي قبل وقوع أي  تسرب إشعاعي ، وخطة طوارئ إذا وقع أي تسرب - لا سمح الله - نكون على علم به مباشرة ، ولا نقيسه بعد فترة من الزمن من خلال أجهزتنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يكون هناك تفعيل لما ذكره الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني في أسرع وقت ممكن ؛ لأننا نعيش في مجتمع فيه الكثير من التعقيدات سواء كانت سياسية أو عسكرية ، فلابد أن نأخذ زمام المبادة في هذا الموضوع . وأكرر شكري لمعالي الوزير والأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الوزير لحضوره وأشكر الأخ نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو صادق الشهابي بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج ومناهج القانون الدولي الإنساني في المدارس الإعدادية والثانوية ، وإمكانية تعاون الوزارة مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية في تدريب المعلمين والمشرفين التربويين في هذا المجال . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس , لقد اطلعت باهتمام بالغ على رد وزارة التربية والتعليم الموقرة ، ويسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الوكيل والأسرة التربوية الموقرة في الوزارة على الجهود الطيبة التي يبذلونها من أجل تعليم وتعلم الشباب والناشئة من أبناء البلاد في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم . لقد كان الهدف الأساسي من سؤالي هو ما شعرت به من نبض المجتمع ونسيجه الاجتماعي والحاجة إلى أن يعكس ما يدرس من مناهج وبرامج تربوية واجتماعية وسياسية في سلوك وممارسات الطلبة وبخاصة أنهم يتلقون الكثير من المعلومات من مصادر شتى خارج المدرسة . وعندما استلمت رد سعادتكم اطلعت على الكتابين المذكورين في الإجابة أحدهما للصف الأول الإعدادي والآخر للمرحلة الثانوية ، وقد أثار اهتمامي أن الوزارة قد أدرجت بعض القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في منهج المرحلة الثانوية بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بقانون حقوق الإنسان . لاشك أن هناك تكاملاً بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، إذ إن كلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم وإن كان ذلك من زوايا مختلفة فالقانون الدولي الإنساني يطبق في أوضاع النزاع المسلح ، على حين تحمي حقوق الإنسان أو على الأقل بعضها الفرد في جميع الأوقات . ومن واجب الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات والمعاهد المعنية أن تقوم بتعليم الناشئة والشباب المبادئ الأساسية في هذا المجال وبخاصة أنهم يتلقون الكثير من المعلومات من مصادر متنوعة خارج المدرسة وأحيانًا قد تكون مغلوطة . وبالنسبة لرد الوزارة يتبين أن الموضوعات التي يتم تدريسها في مقرري النظام السياسي للمرحلة الثانوية والتربية للمواطنة للصف الأول الإعدادي تقدم في صورة معلومات تستهدف تعريف الطلبة بحقوق الإنسان وبعض مبادئ القانون الدولي الإنساني وكيف تطورا تاريخيًا ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة . يوحي هذا الرد أن المقررين يقتصران على الجانب النظري وتكون النتيجة أن يحصل الطلبة على هذه المعلومات والمعارف ويحتفظون بها رصيدًا يتم تحويله إلى بنك الدرجات التي تجمع بعد أداء الامتحانات ومن دون أن يراعى في ذلك الجانب العملي الذي يركز في إكسابهم القيم والاتجاهات التي تعد أساسًا لمثل هذه الموضوعات والكفيلة بتوجيه سلوكهم وممارساتهم في مواقف الحياة المختلفة ، والتي تعزز وعيهم بأن للآخرين حقوقًا لابد من احترامها وتحتم على كل منهم أن يؤدي واجباته ليفي بحق غيره مما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع . لذلك فإن إدراج هذه الموضوعات ضمن المقررات الدراسية يستدعي تدريب الطلبة على المهارات التي تؤكد لديهم المفاهيم المتعلقة بالأنظمة والقوانين التي تحكم كل المجتمع وتضع أفراده أمام واجباتهم وحقوقهم وهذا يتطلب خبرات متخصصة نظرًا إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان وتمثلها في ممارسات أفراد المجتمع يعد من الأمور الحديثة على مجتمعاتنا العربية ، ولم تكن متداولة كما يتم تداولها في المجتمعات المتقدمة ؛ مما يتطلب تنفيذ أنشطة صفية ولا صفية متنوعة كالحوار والتمثيل المسرحي ومشاهدة الأفلام الهادفة التي تصدرها المنظمات الدولية والحضور والمشاركة في الندوات والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية . وعلى هذا الأساس فإن هذه الموضوعات لابد أن تحظى بالمزيد من الاهتمام لخلق أجيال مؤهلة للاندماج في المجتمع ، والتكيف مع أجواء الديمقراطية والانفتاح التي أتاحت للأفراد المزيد من الحريات وكفلت لهم جميع الحقوق التي نص عليها دستور مملكتنا الحبيبة في العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ، مما يتطلب تنمية الوعي بكيفية ممارسات الحريات في حدود إطارها المسموح به والمطالبة بالحق من دون تجاوز حقوق الآخرين ، ويتطلب ذلك تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للمعلمين تتناول الجانب النظري والعملي لا تدريبًا عامًا على تدريس الكتاب فقط ، وهنا يأتي دور المتخصصين في جمعية الهلال الأحمر البحرينية ، لذلك ذكرت - في السؤال - استعداد جمعية الهلال الأحمر البحرينية التي هي عضو في الحركة الدولية المعنية بنشر هذا القانون وتدريب الفئات المتخصصة من المعلمين والمتدربين والأفراد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني . وإنني إذ أقدر ما دعا إليه سعادة الوزير من استعداد الوزارة للتعاون في هذا المجال مؤكدًا له استعدادنا الكامل لتقديم ما نملك من خبرة نظرية وعملية في هذا الخصوص . أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير وللأسرة التربوية من اختصاصيين ومشرفين ومعلمين ومعلمات متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم التربوية والإنسانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم جناحي وكيل وزارة التربية والتعليم .

      وكيل وزارة التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، يسرني أن أشكر سعادة الأخ الكريم الأستاذ صادق الشهابي على اهتمامه بمواضيع وزارة التربية والتعليم . كما أتى رد وزارة التربية والتعليم بأن الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني موجود حاليًا في المناهج التعليمية وكذلك موجود في الجانب العملي الذي تفضل بذكره الأخ الكريم . وبالنسبة للجانب العملي الذي نؤكده فإن هناك تعاونًا كبيرًا بين جمعية الهلال الأحمر البحرينية ووزارة التربية والتعليم في هذا الصدد ، وقد قامت الجمعية والوزارة بعدة ورش عملية للمعلمين والمشرفين : الورشة الأولى حول حماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال ، والورشة الثانية حول إدارة الذات ، والورشة الثالثة حول السلوك الإيجابي ، كذلك تم التعاون من الناحية العملية في مادة خدمة المجتمع في نظام توحيد المسارات ، حيث أرسلنا 13 طالبًا إلى جمعية الهلال الأحمر البحرينية وقضوا 390 ساعة في اللجان المختلفة بالجمعية ، ونريد أن نؤكد لسعادة الأخ الكريم أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي الإنساني وقد أدخلته في المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية العملية ، والشكر موصول لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بهذا التعقيب ، وأتمنى التوفيق واستمرار هذا التعاون ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم لحضوره وإجابته . أود أن أرحب بالبروفيسور نورتن الذي يحضر جانبًا من جلستنا هذا اليوم ، فأهلاً به في البحرين وأهلاً وسهلاً به في مجلس الشورى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم 78 لسنة 2004م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة 4 من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2004م ، والتي أحيلت إليها بقرار من المجلس لدراسة سلامتها من الناحية الدستورية . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 /صفحة 48 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2007م وأثناء مناقشة مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؛ قرر مجلسكم الموقر إحالة المادة 4 من المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة مدى دستوريتها ، بعد أن أثير هذا الموضوع من قبل بعض أعضاء المجلس . وعليه ناقشت اللجنة المادة المذكورة بشكل تفصيلي ومستفيض في 4 اجتماعات بتاريخ 15، 25، 28 فبراير و7 مارس 2007م واطلعت اللجنة أثناء الدراسة على جميع الوثائق المتعلقة بها ، كما دعت في اجتماعيها السادس والسابع كلاً من وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ودائرة الشئون القانونية . وبعد البحث توصلت اللجنة إلى أن تعديل الجداول المرفقة يجب أن يستند إلى ما تتوصل إليه الهيئات الدولية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية وذلك لكون الجداول المرفقة جداول دولية تم التوصل إليها من خلال الهيئات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها ، كما رأت أن انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدات الدولية في هذا الخصوص يجعلها جزءًا من القانون الوطني ؛ بما يوجب مراعاة نصوصها فيما يتعلق باعتماد الجداول الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفيما يتعلق بتعديلها . بداية اقترحت اللجنة نصًا بديلاً عن نص المادة 4 من المشروع ، واطلعت الجهات المختصة عليه : وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، دائرة الشئون القانونية وناقشته معها ، وقد أبدت جميعها الموافقة عليه بعد أن أخذت في الاعتبار المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م والتي تنص على أن المناط إليه بالحذف أو النقل أو الإضافة من جدول هي لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وليس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، حيث إن اللجنة تصدر قرارها بإدراج مادة في الجدول بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وإن رأي الهيئة ما هو إلا رأي استشاري فقط ، وبناء على تلك المداولات والمناقشات حول دستورية المادة 4 انتهت اللجنة - مع الجهات المختصة - إلى إعادة صياغة المادة كما هي معروضة عليكم وبما يوفق بين جميع الآراء المطروحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقارنة بين التعديل الوارد من اللجنة والنص الأصلي - مع احترامي الشديد لرأي اللجنة الموقرة التي عقدت عدة اجتماعات لتعديل النص الأصلي - ترجح كفة النص الأصلي للأسباب التالية : 1- المشروع الأصلي كان يوجب صدور التعديل من مجلس الوزراء بقرار بناءً على عرض الوزير بعد موافقة لجنة الاختصاص ، أي أن ضمانات الإصدار في النص الأصلي كانت أكثر وأدق من النص المعدل الذي منح آلية التعديل للجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة ، ويقتصر دور الوزير على مرحلة المصادقة فقط ، وبذلك نكون قد منحنا سلطة التشريع درجة أقل من الدرجة الواردة في المشروع الأصلي ، والمقصود هو مجلس الوزراء . 2- نص التعديل المقترح على تاريخ العمل بقرار التعديل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، في حين خلا النص الأصلي من هذا القيد وترك الأمر لتقدير مجلس الوزراء حسب الأهمية التي يتضمنها القرار بالتعديل وضرورة علم الجميع بهذا التعديل قبل أن يكونوا معرضين للعقاب بالحبس والسجن عن جريمة صدر بها تشريع بالأمس فقط . 3- خلا النص المقترح من ضرورة أن تشمل اللجنة ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، مع أهمية هذا التواجد لإسباغ شرعية أكثر على القرار الذي ستصدره تلك اللجنة ، وترك الأمر لتقدير الوزير فقط على خلاف الضمانة التي قررها النص الأصلي قبل التعديل ، وبالرغم من بيان الإيجابية في النص المقترح حيث إنه اشتمل على معيار محايد ونزيه كأساس لقيام أي تعديل للجداول المرفقة بالقانون ، وهو الأخذ بما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي  ، باعتبارها جهة اختصاص دولية ولديها الوسائل العلمية والعملية والمادية بما يمكنها من الوقوف على آخر التطورات في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، إلا أنني أرجح النص الأصلي لأن النص الجديد لم يعالج الشبهة الدستورية التي تمت إثارتها سابقًا وأعطى التعديل درجة أقل من النص السابق ، لذلك أنا مع النص الذي جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة في الاستناد إلى ما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وذلك لضمان الدقة العملية في الحذف أو الإضافة في الجداول ، وأعتقد أن هذه الإضافة إضافة جيدة ، ولكن الزميل الأخ راشد السبت سبقني وأتفق معه في أن ما هو موجود في النص الأصلي أقوى مما هو موجود في النص المعدل لأن النص الأصلي يقول إن التغيير يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص ، وقد حدد  عضوية هذه اللجنة وأدخل فيها الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية ، وقد جاءت اللجنة بتعديل ، وجعلت قرار تشكيل اللجنة بعد موافقة الوزير ، أي أنه كان من اختصاص مجلس الوزراء وأصبح من اختصاص اللجنة ويصادق عليه الوزير ، فالقوة القانونية في النص الأصلي أكبر مما هو موجود في النص المعدل . وأؤكد ضرورة تمثيل الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية في هذه اللجنة ، وتشكيل اللجنة قد يضمن هذا التمثيل ولكن النص على ذلك في القانون مهم جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا الجهد حيث عقدت خمسة اجتماعات . كان أساس إرجاع هذه المادة إلى اللجنة هو المعوق الدستوري في إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية التغيير في هذه الجداول وهي جزء من القانون دون الرجوع إلى هذا المجلس الموقر ، هذا هو الأساس المهم لإعادتها إلى اللجنة ، والمجلس كان قد اتفق على أن في ذلك سلبًا لحق أصيل من حقوق هذا المجلس وأعطاه للسلطة التنفيذية ، وهناك معوق دستوري ، وسأقرأ من نص المادة 32 من الدستور : " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي لفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لأحكام هذا القانون " . سيدي الرئيس ، بعد هذه الاجتماعات الخمسة للجنة عُرضت المادة ، والمذكرة التفسيرية أوضحت أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقيات في الأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة المعني بشئون المخدرات ، وبما أن مملكة البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقيات فأصبحت ملزمة بها ، وهذه الجداول ملزمة بالتغيير ونحن نأخذ التغيير بحرفيته من مجلس الأمم المتحدة ونطبقه لأننا مرتبطون باتفاقيات . سيدي الرئيس ، إذا كنا لم نجز للسلطة التنفيذية في بلدنا تعديل هذه الجداول ولم نعطها الحق في ذلك لأن هناك معوقًا دستوريًا ؛ فهل الأمم المتحدة برلمان عالمي نحن منضمون إليه ؟ مجلس الأمم المتحدة مجلس دبلوماسي يعنى بالعلاقات الدبلوماسية ، فمجلس الأمم المتحدة ليس برلمانًا عالميًا والبحرين منضمة إليه ، والبحرين ليست عضوًا في هذا البرلمان وقراراته ملزمة لها كما هو حال البرلمان الأوروبي حيث قراراته ملزمة بالنسبة للدول الأوروبية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة لابد أن تناقش وتأخذ حقها ؛ لأن هناك معوقًا دستوريًا ويجب ألا نؤسس أعرافًا في هذا المجلس مخالفة لمواد وقواعد دستورية بحجة السرعة وتمرير القوانين . سيدي الرئيس ، قوانين التفويض - كما أشار إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته - لم تتوافر فيها الشروط ، والمذكرة المرفق بها هذا التقرير تضمنت التفصيل الكامل ، وحتى في هذه المادة لم تتوافر شروط التفويض القانوني المحدد بفترة أو موضوع أو موضوعات معينة ، وكما أسلفت فإننا لم نعطِ لجهة مسئولة في بلدنا ولا لوزير مختص في بلدنا حق تعديل هذه القوانين ؛ لأن في ذلك سلبًا لحق هذه المجلس ، فكيف نجيز ذلك لجهات خارجية ؟ أنا لست مقتنعًا بالمبررات التي أتت بها اللجنة ، وأرجو إعادة المادة لمزيد من الدراسة أو الأخذ بمقترح الأخ راشد السبت بأن أي تعديل في الجداول يعود إلى هذا المجلس ويطرح بصفة الاستعجال من أجل تعديل هذه الجداول ، لأنه إذا سنت قاعدة قانونية أو مادة قانونية تجرم فعلاً غير واضح المعالم بالمناقلة من باب إلى آخر فعلى أي أساس يحكم القاضي على ظرف من ظروف الجريمة ليرى بعد سنة أو سنتين أن الأسس التي بني عليها هذا الحكم كانت مجرمة وأصبحت مبرئة ؟ سيدي الرئيس ، أرى أنه من الأفضل دراسة اقتراح الأخ راشد السبت المرفق بهذا التقرير وهو الأصح حتى لا نتجاوز الدستور ، وأكرر أنه يجب ألا نطبق أعرافًا برلمانية مخالفة لمواد دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دعيت وزارة الصحة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع وزارة الداخلية وممثل دائرة الشئون القانونية للبحث في مدى عدم الإخلال بالتشريع ، وأخذ رأي وزارة الصحة في تعديل النص حتى لا تشوبه شبهة دستورية ، واتفقت اللجنة وحصلت على النص المقدم المقترح وحصل على موافقة سعادة وزيرة الصحة وأرسل إلى اللجنة الموقرة . والنص الحالي موجود ويثير الشبهة الدستورية ، وأصبح الآن هذا النص مقبولاً لأنه لا يجوز لوزارة الصحة التعديل إلا في حدود القرارات الصادرة من الهيئة الدولية للمخدرات ، وأصبحت مهمة اللجنة المختصة عبارة عن ترجمة قرارات اللجنة الدولية ، وجاء هذا على أساس أنه لا يجوز إضافة أي مسميات للمخدرات أو غيرها إلى الجدول إلا إذا كان ذلك صادرًا من الهيئة الدولية
      للمخدرات . وقد جاء في الاقتراح مسمى جديد وهو ليس الهيئة الدولية للمخدرات ، ولذلك نود أن نحيط سعادتكم بأن ما وافقت عليه وزارة الصحة هو تعديل جداول المخدرات المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وليس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن وذلك بمعرفة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة على أن تطبق هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، هذا ما اتفقت عليه وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ووزارة الصحة أزالت الشبهة الدستورية حاليًا حيث إن وزير الصحة هو الوزير المختص وهو الذي يجري التعديلات بناءً على صدور قرار من الهيئة الدولية للمخدرات ، ولا تستطيع وزارة الصحة أو الوزير المختص أو أي جهة في البلاد أن تغير في هذه المواد لأنها آتية من اتفاقيات دولية ملتزمة بها جميع دول العالم ومن ضمنها مملكة البحرين . ولهذا نطلب من سعادتكم أن تتفضلوا ببحث هذه المادة لحاجتنا - نحن ووزارة الداخلية - إلى صدور هذا القانون لحيويته ولضرورته ولقيام القاضي بالتطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أحد الأشخاص الذين أثاروا قضية الشبهة الدستورية في هذه المادة ، وحقيقةً نشكر اللجنة على هذا الجهد المبذول ، حيث عقد حوالي خمسة اجتماعات بغية الوصول إلى حل لقضية هذه الشبهة الدستورية . وللأسف فإن ما توصلت إليه اللجنة واقترحته هو شرح لقوة الاتفاقيات الدولية وأهميتها ، وهو ليس نصًا قانونيًا ، فالنص القانوني هو الذي أتت به الحكومة وهو أفضل بكثير مما أتت به اللجنة ، فاللجنة شرحت ما هي قوة هذه الاتفاقيات الدولية ؟ وذكرت أنها اتفاقيات ملزمة ولذلك يجب أن تسن قوانيننا المحلية استنادًا إلى هذه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة ، فلذلك أعتقد أن هذا هو شرح أكثر من كونه نصًا قانونيًا ، وأعتقد أن ما أتت به الحكومة هو النص القانوني الصحيح ، ونحن سألنا اللجنة : هل هناك شبهة دستورية أم لا ؟ وفي الحقيقة فإن اللجنة لم تجب عن هذا السؤال إلى الآن ، فالسؤال : هل هناك شبهة دستورية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تقدمت إلى اللجنة برأيي القانوني في المقترح الذي طرح في اللجنة ، وقد كنت ضد المقترح ومع النص الأصلي ، ولكن رأيي لم يرفق بالتقرير لأسباب أجهلها . بالنسبة للاتفاقيات الدولية فأرى أنها مجرد دعوة للدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقيات الدولية إلى عمل منسق لاتخاذ التدابير ضد إساءة استعمال المخدرات ، وهي لا تلغي أو تعدل القوانين الداخلية للدول . الاتفاقية العربية أيضًا أرجعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية ، واعتبرت أن الجداول هي مجرد جداول استرشادية . أعتقد أن المواد المحلية المخدرة لن تضم إلى الجداول الدولية ، وبالتالي سيفلت البعض من العقاب ، فنحن إذا التزمنا بالاتفاقيات الدولية فهناك إجراءات طويلة حتى تضم هذه المواد المخدرة إلى الجداول ، فأعتقد أن النص الأصلي أوفى بالغرض ، خاصة أن بعض الدول قضت بدستورية هذه المادة ، واعتبرت أنها تستند إلى الفقرة أ من المادة 20 من الدستور : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح أن الإخوان في اللجنة لم يجيبوا عن السؤال الأساسي الذي على ضوئه تمت إحالة المادة إلى اللجنة ، فالمادة أحيلت للنظر في دستوريتها أو عدم دستوريتها ، وتقرير اللجنة لم يسهب في موضوع كيف توصلت اللجنة إلى دستورية المادة سواء في صيغتها المعدلة أو صيغتها القائمة ؟ وفي كلتا الحالتين استندت المادة إلى التفويض إما لمجلس الوزراء - في المادة المقدمة من الحكومة - وإما لوزير الصحة في المادة المعدلة ، ولكن الضجة التي أثيرت في هذا المجلس كانت بشأن : هل هذا التفويض صحيح أو غير صحيح ؟ هل يتماشى مع حكم الدستور أو
      لا ؟ هل تتفق اللجنة مع رأي المستشار القانوني للمجلس الذي شكك في الركون إلى المادة 32 من الدستور بالتفويض العام ؟ وهل يمكن تغطيتها بهذا الحكم أم لا ؟ ومع الأسف فإن شرح الأخ مقرر اللجنة لم يوضح لنا كيف اقتنعت اللجنة بعدم دستورية هذه المادة ؟ أشارك الإخوة في وزارة الصحة في أهمية إصدار هذا القانون ، ولكن من الخطأ - بسبب السرعة أيضًا - أن يصدر قانون من هذا المجلس وهناك شك في دستورية هذه المادة ، وكنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعطونا رأيهم ، فكيف اقتنعوا الآن بأن هذه المادة دستورية ؟ وأميل إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي ، فنحن لم نستمع من الإخوة في اللجنة إلى : هل هذه المادة دستورية أم لا ؟ وقد أرفق مع تقرير اللجنة رأي المستشار القانوني للمجلس الذي أوضح فيه أن هناك شكًا في دستورية هذه المادة ، هذا أولاً . ثانيًا : واضح أن اللجنة كتبت المادة المقترحة على عجل ، فكيف أقلل مستوى التفويض من مجلس وزراء إلى وزير ؟ أتفق مع من سبقني في أن إعطاء مجلس الوزراء السلطة والقرار أفضل وأقوى وفيه ضمانة أكبر من تفويض الوزير ، وبالتالي أميل إلى تقوية هذا النص المقترح بالرجوع إلى النص الأصلي . ثالثًا : واضح أن الإخوان في اللجنة أتوا بمسمى غريب لا يتفق مع المسمى الذي ورد في خطاب وزارة الصحة أو مناقشات اللجنة ، وهذا هو الأمر الذي أشار إليه مستشار وزارة الصحة ، فواضح أن هناك نوعًا من الإرباك في صياغة هذه المادة ، وأميل إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وصحيح أننا على عجل ولكن يجب التأني لإصدار مادة مصاغة صياغة صحيحة وهادئة ، ونود أيضًا أن نستمع إلى رأي الإخوة في اللجنة ، فلماذا غيروا رأيهم من الشك في أن هذه المادة بها شبهة دستورية إلى الاقتناع بأنه ليست فيها شبهة دستورية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة حددت طريقًا واحدًا للتغيير أو الإضافة وهو أن يكون عن طريق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، وليس جميع ما قد نتعرض له مضمنًا في هذه الهيئة ، فمثلاً : مادة القات التي قد تتعرض لها البحرين ليست مدرجة عند الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . ولذلك أميل إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض وهو أنه قد تكون هنالك مواد غير آتية من هذا الطريق وعلينا أن نتخذ بشأنها قرارًا ، ومن هذا المنطلق أعتقد أن النص المقدم من الحكومة يتيح للجنة أن تنظر إلى الأمور المحلية بجانب الأمور الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرجع إلى المادة 32 من الدستور التي تقول في نهاية الفقرة الأولى : " وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " ، بمعنى أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في موضوع بالذات ، وهذا موضوع معين ، فنحن لم نعطِ تفويضًا مطلقًا وإنما أعطينا السلطة التنفيذية تفويضًا في موضوع معين وهو تغيير الجداول ، ولذلك أنا لا أجد على الإطلاق في النص الأصلي للمادة أي شبهة دستورية . ولكن فيما يتعلق بموضوع ما تقرره لجنة المخدرات فأعتقد أن الاتفاق مع وزارة الصحة هو على أن يكون هناك مستند علمي لهذا التغيير في الجداول وليس كما فهم بعض الإخوان بأن هذه اللجنة هي التي تقوم بالتغيير ، فاللجنة ذات الاختصاص هنا في مملكة البحرين تستند إلى ما تقرره لجنة المخدرات حتى يكون التغيير قائمًا على أسس علمية ؛ لأنه ليس لدي اعتراض على الاستناد إلى ما تقرره لجنة المخدرات ، فالشبهة الدستورية إذا كانت موجودة فإنها ستكون موجودة في النص المعدل والنص الأصلي ، ولكن ليست هناك شبهة دستورية ، ولذلك أرى الإبقاء على النص الأصلي لأنه أقوى وأفضل من النص المحال إلينا من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحببت أن أسجل اعتزازي وتقديري لهذا المجلس ودفاعه المستميت عن حقه التشريعي ، وأتمنى أن يكون هذا حاضرًا في كل المواقف وخاصة المواقف الخاصة بمقترحات القوانين . بالنسبة لموقفي فأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فهذا الرجل قطع شوطًا كبيرًا في هذا الجانب سواء عندما كان رئيسًا للمستشفى العسكري أو بحكم عمله اليومي في هذا المجال ، أنا مع النص الحكومي قلبًا وقالبًا ، وأعود إلى رأي المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فماذا قال ؟ قال : لا يوجد تعارض في هذه المادة مع الدستور ، هذا رجل اختصاصي فهو مستشار ولن يقول لنا كلامًا من أجل دغدغة العواطف ، سيقول لنا كلامًا من أجل المصلحة العامة . بالنسبة لرأي الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو رجل اختصاصي ويعمل بالميدان ؛ فماذا قال ؟ قال : ولكن بعض الدول التي اطلعت على تشريعاتها حكمت بدستورية هذا النص ، فبالتالي عندما جاءت هذه الدول إلى المحكمة الدستورية كان الحكم هو دستورية هذا النص ، فالتخوف - وأحب أن أقف عند هذا الموضوع - عندما يكون أكثر من اللازم يحدث نوعًا من العرقلة لطبيعة العملية التي يتطلبها هذا القانون . وهناك رجل ذو اختصاص في وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات وهو المقدم طارق حمد الناصر وهو في الميدان على مدى الـ 24 ساعة ، ويعلم ماذا تفعل هذه الآفة بالمجتمع ؟ ونرجع إلى كلام الدكتور رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات ، وهذا الدكتور الفاضل موجود معنا ، فماذا قال ؟ قال : لدينا مشكلة نتيجة لعدم وجود مثل هذا القانون ، والموضوع يحتاج إلى هدوء وموقف صحيح وتروٍّ ، وهذا ليس عليه خلاف ، ولكنْ المدمنون حاليًا والذين يتكاثرون ويموت بعضهم في مواقف سيارات المستشفيات نتيجة التعاطي ؛ لا يحتاجون إلى هدوء ، فهم يحتاجون إلى موقف حازم وسريع ، وأنا أقول : رقاب هؤلاء الناس مسئولية في أعناقنا ، وأرجو التصويت الآن على النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشيء الغريب في تعديل اللجنة أنها جيرت القرار الوطني من سلطة متكافئة مع السلطة التشريعية وهي السلطة التنفيذية إلى سلطة أخرى أممية قد تصدر قراراتها لظروف معينة ، نحن لا نقول إننا لا نلتزم بالقرارات الدولية ، ولكننا في بداية مناقشتنا لهذا القانون قال أغلبية أعضاء هذا المجلس إنه ليست هناك شبهة دستورية في النص الذي أتت به الحكومة ، وليس هناك تنازل من السلطة التشريعية لسلطة
      أخرى ، وهناك بعض الإخوان الذين شككوا في دستورية هذه المادة فقلنا : لنحلها إلى ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عفوًا ، الأختان وداد الفاضل والدكتورة فوزية الصالح أرجو أن تغلقا الميكروفون .

      العضو وداد الفاضل :
      إذا أغلقت الميكروفون فسيلغى دوري في طلب الكلمة  .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لن يلغى دورك في طلب الكلمة .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا ) :
       أحيلت المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لتعطينا رأيها ، أما إذا كان المجلس يرى أن هناك تشكيكًا في دستورية هذه المادة فهناك جهات أخرى وطنية في البحرين يمكن أن تبدي رأيها وتقول إن هذه المادة بها شبهة دستورية . مجلس النواب ناقش المشروع ولم يجد شبهة دستورية في هذه المادة . إنني أرى مع بقية الإخوان الذين أبدوا رأيهم قبلي أن نصوت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وهي الأفضل . هناك حركة ديناميكية في الجداول ، وليس من المعقول أن تقوم السلطة التشريعية في كل مرة بالموافقة على تعديلات هذه الجداول . الإخوان يتحملون مسئولية ويريدون أن يكافحوا هذا المرض في المملكة ، ولذلك يجب أن نعطيهم السلطة التي يستطيعون بها أن يتحركوا بسهولة لا أن يلتزموا بنصوص جامدة قد تعيق عملهم ، ولذلك أرى أن النص الذي جاء من الحكومة هو الذي يجب أن نصوت عليه ولا أرى فيه أية شبهة دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على من يقول إنه لا توجد في المادة شبهة دستورية أن يقنعنا أيضًا بذلك . الأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إن النص واضح في الدستور ولكنها تكلمت عن " موضوعات بالذات " في حين أنها أغفلت أن النص يقول : " بفترة معينة " ، فأرجو إقناعنا بعدم وجود شبهة دستورية في هذه المادة التي اقترحتها الحكومة . ملاحظتي الأخرى للأخت رباب العريض - وهي عضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية - فقد كنت أتمنى عليها أن تسجل تحفظها في تقرير اللجنة ، وأعتقد أنه كان هناك رد واضح من المختصين بوزارة الصحة بأن لديهم آليات لمعالجة هذه الأمور ، وحاليًا لا توجد أي مادة خارج الجداول . وقد ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة أن اللجنة غيرت ، واللجنة قامت بالتغيير بناء على ما ورد في رد وزارة الداخلية ، فأرجو أن توضح وزارة الداخلية لماذا وضعت لجنة المخدرات بدلاً من الهيئة ؟ تعليقي الأخير ردًا على الأخ جمال فخرو هو أن اللجنة ارتأت أن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة يفترض أنها مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية وبالتالي فإن ما تقرره الهيئة هو تنفيذ للاتفاقيات التي صادقت عليها السلطة التشريعية . أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في الرد على الأخ فؤاد الحاجي فالبحرين لن تنفذ القرار بمجرد صدوره من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أو من الأمم المتحدة وإنما بعد قرار يصدر من لجنة في البحرين مشكلة بقرار من وزير الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك عدة آراء مرفقة بتقرير اللجنة في جدول الأعمال وكل هذه الآراء مختلفة فيما بينها : رأي اللجنة قد يتفق مع رأي وزارة الداخلية ، ولكن رأي المستشار القانوني لمجلس الشورى مختلف ورأي وزارة الصحة مختلف أيضًا ، وهناك رأي آخر للأخصائية القانونية لمجلس الشورى مختلف كذلك ، وأتى الأخ راشد السبت برأي آخر مختلف . كان يفترض من اللجنة - مادامت أرفقت هذه الآراء المختلفة - أن تعطينا رأيها بخصوص هذه الآراء ولماذا أخذت برأي معين من هذه الآراء ؟ أنا لن أتكلم في التفاصيل بالنسبة لوجود الشبهة الدستورية أو عدمها ولكني أعتقد أن من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها وأخذ كل هذه التفاصيل وهذه الآراء وإعطائنا الأسباب ، وإلا لن نتوقف هنا عن حد معين في المناقشة وسنؤيد رأيًا ونخالف آخر ونختلف في نهاية المطاف ، فلماذا كل ذلك ؟ أفضّل أن ترجع المادة إلى اللجنة وأن تجيب عن جميع الأسئلة التي أثارها الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أضيف شيئًا لأني أعتقد أن الأخت وداد الفاضل كفت ووفت بتعليقات اللجنة ولكن للأمانة منذ نقاشنا لهذه المادة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ونحن ما بين جهتين : وزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذه الإشكالية . في نقاشنا لتحديد الجهة : هل هي الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أم لجنة المخدرات ؟ كان هناك رأيان : رأي يقول إن الهيئة هي التي تعدل الجداول ، ورأي آخر يقول اللجنة ، ولكننا استندنا إلى رأي إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية في تعليقها في الصفحة 433 من جدول الأعمال في المذكرة التي قدمتها . هناك مخاطبات واتفاقيات مع الهيئة ، ولكن المعني بالتقرير هو اللجنة ، ووجدت دائرة الشئون القانونية أن من الأقوى في هذه المادة أن يشار إلى اللجنة بدلاً من الهيئة واقتنعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا الرأي ، وعلى هذا الأساس تم تغيير اللجنة ، وورد في التقرير جواز تعديل الجداول المرفقة استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وهو الأمر الذي يخالف ما ورد بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م والذي أناط بلجنة المخدرات أن تعدل وليس الهيئة ، وبالتالي رأت اللجنة أن كلمة " اللجنة " أفضل من كلمة " الهيئة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون الذي نحن بصدده الآن نوقش في مجلس النواب واستغرق سنتين تقريبًا ، ومجلس النواب استعان بالعديد من الخبراء والمستشارين المتخصصين في هذا المجال ، واستعان كذلك بالوزارات المعنية ، وخرج بتوصية بالموافقة على مشروع القانون . ثم جاء المشروع إلى مجلس الشورى وأحيل إلى لجنة الخدمات التي ناقشته ، وقد استشارت اللجنة الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولم يذكر في تقرير اللجنة أن هناك شبهة دستورية في هذا المشروع ، عدا استفسار من أحد الإخوة الأعضاء تطرق فيه إلى وجود شبهة دستورية ، ومن ثم أحيل المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجهة المعنية صاحبة الاختصاص قد ذكرت أنه لا توجد أية شبهة دستورية ، ولذا أرى أن مشروع القانون كما جاء من الحكومة مصاغ بصيغة صحيحة ولا توجد فيه شبهة دستورية وأرجو التمسك بالمادة كما جاءت في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما عرض لأول مرة مشروع القانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية توقف المجلس الموقر عند المادة 4 وأثيرت آراء كثيرة بأن هناك شبهة دستورية في نص هذه المادة التي وردت في المشروع ، ونتيجة هذه المناقشات قرر المجلس إعادة المادة 4 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنظر في موضوع الشبهة الدستورية التي أثيرت . اللجنة أعادت النظر في الموضوع واقترحت الإبقاء على المادة كما وردت في المشروع ، وذلك استنادًا إلى الرأي القانوني الذي تقدمت به دائرة الشئون القانونية ، ومع ذلك أثير الموضوع مجددًا من قبل المجلس الموقر وأثيرت نفس المشاكل فيما يتعلق بوجود شبهة دستورية ، وأعيد الأمر مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وجدت أن هناك انقسامًا في هذا الموضوع فهناك طائفة تذهب إلى وجود شبهة دستورية في النص الوارد في المشروع ، وطائفة تذهب إلى عدم وجود هذه الشبهة الدستورية ، واللجنة توقفت كثيرًا عند هذا الموضوع أي أنها لم تبحثه بارتجال بل أرادت أن تخرج بحل وسط يقنع الجميع لأن هناك آراء تذهب إلى وجود شبهة دستورية وهناك آراء تقول بعدم وجود شبهة دستورية ، وواضح أيضًا أن في هذه الجلسة اتجاهين في هذا الموضوع . اللجنة استفرغت جهدها في موضوع البحث وأرادت أن تصل إلى صيغة تُخرج المجلس من هذا الانقسام فيما يتعلق بوجود الشبهة الدستورية ، ووُجد أن المملكة منضمة إلى اتفاقيات دولية تنظم موضوع تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وانضمام المملكة إلى هذا الاتفاقيات يجعل هذه الاتفاقيات جزءًا من القانون الوطني ، وإلا ما هي قيمة التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات إذا لم يكن هناك إلزام بالنسبة لأطراف المعاهدات فيما يرد فيها من قواعد وضوابط وقضايا تم الاتفاق عليها ؟ وُجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988م بالنسبة لهذا الموضوع تنظم وضع الجداول وتعديلها من خلال لجان متخصصة ، فالشبهة الدستورية هي : كيف تنفرد السلطة التنفيذية بتعديل جداول أرفقت بالقانون وهي جزء من القانون ؟ ولكن هذا الأمر يمكن أن يسند إلى اتفاقية دولية أصبحت جزءًا من القانون الوطني وهي هذه الآلية ، فهل تستطيع المملكة أو أي دولة موقعة على هذه الاتفاقية ألا تلتزم بهذه الآلية التي وردت في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعديل ؟ هذه الآلية موجودة ، وهذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية ، إذن هي جزء من القانون الوطني ، وهذا هو شأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية فحينما يتم التصديق عليها تصبح جزءًا من القانون الوطني . إذن هذه الآلية وُجدت ، وموضوع التعديل لا يجوز - كما ورد في نص المشروع - بالشكل الذي ورد فيه بحيث توجد سلطة مطلقة في موضوع التعديل مع وجود هذه الاتفاقيات التي تلزم المملكة باتباع الآليات المتعلقة بالتعديل ، فلذلك وضع هذا النص على أساس أن التعديل يتم من خلال ما تقرره اللجنة . وأما بالنسبة لإثارة موضوع " اللجنة " أو " الهيئة " فإن المادة 12 تشير إلى أن اللجنة وبأغلبية الثلثين هي التي تقرر هذا الموضوع ، فلذلك عدلت الصياغة الأولى التي قدمت أساسًا كمبدأ للنقاش ، ولذا عدلت " الهيئة الدولية " إلى " اللجنة الدولية " ، والمادة 12 من الاتفاقية واضحة إذ تشير إلى اللجنة وقرارها يتم بأغلبية الثلثين ، فحتى يكون هناك حل وسط ينبغي الاستناد إلى قانون والاتفاقية أصبحت قانونًا في موضوع آلية التعديل ، وهكذا اتبعت هذه الآلية ، فاللجنة التي يشكلها وزير الصحة هي من المتخصصين ولن تعمل شيئًا سوى أن تتأكد : هل اللجنة اتخذت هذا القرار بحسب الآليات التي نصت عليها الاتفاقية ؟ فإذا انتهت إلى أن الآلية اتُبعت وتم التعديل بهذا الشكل فإنها توافق على هذه التعديلات ، وبما أن الموضوع مرتبط بلجنة شكلها الوزير فإذن يصادق على قرار اللجنة في هذا الشأن ويتم نشره في الجريدة الرسمية . أثير موضوع : كيف أن هذا الأمر ينفذ في اليوم التالي لتاريخ النشر ؟ القانون نفسه في المادة الأخيرة يلزم بالتنفيذ في اليوم التالي لتاريخ النشر ، فأي اعتراض على ذلك ؟ لذلك أعتقد أن النص الذي وضعته اللجنة يخرج من هذا المأزق بإسناد هذا التعديل إلى اتفاقية منضمة إليها المملكة واتباع الآليات المتبعة في هذه الاتفاقية في هذا التعديل . موضوع المخدرات موضوع دولي لا يمكن أن تنفرد به دولة من الدول لأن المخدرات تتم المتاجرة بها وتنتقل بشكل سريع بمختلف الطرق إلى الدول الأخرى ، فلذلك الدول تداعت إلى تنظيم تداول المخدرات دوليًا لأنه لا يمكن أن تنفرد دولة بهذا الشأن . بالنسبة لإثارة بعض المصطلحات المحلية في الموضوع فقد قال المختصون بوزارة الصحة إن هذه الأسماء محلية ولا نريدها في هذه الجداول ، وقالوا بصريح العبارة : ليست هناك مواد غير موجودة في الجداول بل هي موجودة ولكن بأسماء علمية لا تتطابق مع الأسماء المتداولة محليًا في هذا الشأن . إذن ليس هناك شيء غير موجود في هذه الجداول المقرة بموجب الاتفاقيات الدولية ، وأنا من الناحية القانونية أعتقد أن هذا النص هو حل وسط يخرج بحل جيد لهذا الإشكال ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس فهذا النص يستند إلى اتفاقيات دولية لها قوة القانون ، إذن ليست هناك شبهة دستورية في أن تفوض السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين ومنها الاتفاقيات الدولية التي لها آلية خاصة . هذا هو مختصر كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أنبه الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة إلى أنه ليس هناك فرق بين النص الذي وافقت عليه وزيرة الصحة - بالذات - وبين هذا النص ، والفضل لوزارة الداخلية التي نبهتنا إلى المادة 12 وبالأخص البند 5 من الاتفاقية الدولية فمن يتخذ هذا القرار ومن يناط به اتخاذ القرار هو لجنة المخدرات ، ويمكن أن يرجع الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة إلى البند 5 من المادة 12 وسيجد أن البند ينص على أن من يأخذ هذا القرار هو لجنة المخدرات وهي تقيّم ما قامت به الهيئة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة ناقشناها في جلسات سابقة . والغرض من انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية هو الاستفادة منها ، فهذه الاتفاقيات كما تعطي فائدة كبيرة فإنها تطلب تعديل القوانين المحلية لتتماشى مع الاتفاقيات . موضوع مكافحة المخدرات أصبح عالميًا ، فهنالك جهة تطور هذه المواد بشكل مستمر وهناك جهد وتعاون دوليان في هذا الخصوص . الجداول جداول فنية ويجب أن نعرف هذا الأمر ، وأما تعديلها فله آلية متبعة وأعتقد أن وزارة الصحة شرحت للّجنة كيف يتم إجراء تعديلها لأن هذا جهد دولي وليس جهدًا محليًا . أثيرت قضية الشبهة الدستورية ، ولدينا في البحرين آلية واضحة فحين أثير هذا الموضوع اقترحنا على المجلس أن يطلب الرأي القانوني في ذلك من دائرة الشئون القانونية وهي دائرة قانونية مستقلة وجزء من السلطة القضائية ، وتم ذلك فعلاً وجاء رأي الدائرة يفيد بعدم وجود أي شبهة دستورية في هذه المادة ومع ذلك أعدنا مناقشتها مرة أخرى وأعيدت إلى اللجنة أيضًا . صحيح أن المادة 32 من الدستور تقول في مطلعها : " يقوم الحكم على فصل السلطات ... " ولكن " ... مع تعاونها " ، فالتعاون في سبيل المصلحة العامة مطلوب ، والنص الأساسي للمشرّع في تعديل المادة 4 هي الفقرة أ من المادة 20 من الدستور والتي تقول : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وهذه النقطة هي لب الموضوع . وأحب أن أطمئن المجلس بعدم وجود أية شبهة دستورية في هذه المادة بل إن هذه المادة تساعد الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أمامي طلب مقدم من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ، فقبل طرحه للتصويت أرجو من بقية طالبي الكلمة عدم تكرار التعليقات . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الأخ محمد هادي الحلواجي غير موجود فأنا نائبة الرئيس . وقد طلبت الكلمة أكثر من مرة ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      حسنًا سوف أعطيك الكلمة فيما بعد . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأختين الدكتورة بهية الجشي ووداد الفاضل أنه ليس لدي اعتراض على المادة 32 من الدستور ، وصحيح أنها أجازت التفويض التشريعي ، ولكن هل المادة 4 من مشروع القانون ذكرت شروط هذا التفويض ؟ هذا هو السؤال ، ونحن ليس لدينا اعتراض على المادة 32 ، فهذه المادة جاءت بشروطها ونصت على تعاون السلطات فيما بينها وتنازل بعض السلطات عن صلاحياتها لسلطة أخرى وجواز تنازل السلطة التشريعية بالتفويض التشريعي المحدد بفترة محددة وبموضوع محدد . والأخ المستشار القانوني للمجلس تكلم عن الهيئة واللجنة التي نحن منضمون إليها بموجب الاتفاقية الملزمة لنا . نحن نشرّع لقاعدة قانونية والهيئة القضائية والقضاة يعتمدون عليها في إصدار أحكامهم على المتهمين . اللجنة تأتي بقرارات ، وقد يكون تعريفها للمخدرات تعريفًا مطاطًا ، وتوجد دول أحلت بيع المخدرات والقانون لا يعاقب على بيعها بل تباع في الأسواق ، ولكنّ بلدانًا أخرى في آسيا تعتبر وجود 13 غرامًا عند فرد يستوجب عقوبة الإعدام ويعدم فعلاً . فإذا لم يكن التشريع عندنا واضحًا ومحدد المعالم فكيف نعطي القاضي الحق التقديري في
      الحكم ؟ ونحن لم نعترض على دخول الاتفاقيات ولا اعترضنا على الاستفادة من هذه الاتفاقيات كما تفضلت الأخت رباب العريض ، وإنما الاعتراض هنا هو على آلية التنفيذ ، وحين نشرع أي مادة قانونية مجرمة فيجب أن تكون نابعة من قناعاتنا ، وأي تعديل لهذه الجداول يأتي من خلال هذا المجلس يجب ألا يظلم أحد بسببه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح شيئًا في البداية فالمادة 4 عند مناقشتها في الجلسات السابقة كان اختلاف الأعضاء في مدى دستوريتها ، وعند النظر للمادة 4 كيف نقيم دستوريتها أو عدم دستوريتها ؟ كان رأينا أن نص المادة 4 كما ورد من الحكومة هو نص دستوري حسب تفسيري وتفسير الأخت رباب العريض ، وقد اعتمدنا على تفسير المادة 20 من الدستور التي تقول : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " . بعدما أثير هذا الأمر حول مدى دستورية هذه المادة وأحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية تمت مناقشة هذا الأمر بحضور الجهات الثلاث وهي وزارة الصحة - وهي المعنية الأولى بهذا النص - ووزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، والنص المقترح كان باجتهاد الأخ المستشار القانوني للمجلس جاء لإضفاء صفة الدستورية من جانب الطرف الآخر الذي لم ير في هذه المادة أية شبهة دستورية ، وأضفيت لها باعتبار أنها ستكون تنفيذًا للاتفاقيات الدولية لأنها جزء من القانون الوطني كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . ونحن تلقينا خطابًا من سعادة وزيرة الصحة بعد عدة اجتماعات يفيد بموافقتها على هذا التعديل ، ونحن وضعنا عبارة " استنادًا إلى ما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة ... " ولم يتم وضعها إلا بعد عدة اجتماعات متتالية . والأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة يبدو أنه ليست عنده ممانعة من أن تكون : " استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات " ، وحتى لا يتشتت الأعضاء في الاختيار ما بين النص المقدم من الحكومة والنص المقترح من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ فإن لكلا النصين دستوريته ، والاختيار يبنى على القناعة الشخصية للأعضاء ، ونقترح هنا أن يكون النص كما ورد من اللجنة ولكن بتغيير عبارة " لجنة المخدرات " إلى عبارة " الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات " ، وهو ما يتفق مع رأي وزارة الصحة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نشير في النص إلى هذه الهيئات فمعنى ذلك أننا نرجع إلى النص الأصلي ، والفقرة 5 من المادة 12 من الاتفاقية تشير إلى اللجنة وبينت أن قرارها يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء ، فليس هناك خيار في الموضوع . في البداية حصل توهم بأن الهيئة هي الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات ، ولكن وجد من خلال التأمل في الاتفاقية أن لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي هي التي تتخذ القرار ، وهذا الموضوع لا يغير من قناعات الوزارة بمحتوى هذا النص أو ذاك ، ولكن النص هو الذي حكم بالتغيير ، وهكذا انتهت اللجنة إلى هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بودي أن يستمر النقاش ولكن مادام أمامي طلب بقفل باب النقاش ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بهذا الموضوع أرجو أن تسمح لي بالكلام ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن اللجنة هنا هي التي تحدد أنواع المخدرات التي من الممكن أن تضاف أو تحذف من الجداول وليست لها علاقة بما تقرره الدول ، فاللجنة هي التي تحدد هذه المواد ، والدول سيدة نفسها بأن تأخذ بهذه التحديدات أو لا ، فالخلاف هنا ليس على تحديد هذه المواد إنما على تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإجراء التعديلات . جاء النص ليقول إن هذه التعديلات بناءً أو استنادًا إلى ما تقرره اللجنة الدولية ، ومازال السؤال قائمًا : هل الاستناد إلى ما تقرره اللجنة الدولية يزيل الشبهة الدستورية إن وجدت ؟ هذا هو السؤال الذي لم يجب عنه أحد ، وهل الاستناد إلى هذه اللجنة يزيل الشبهة الدستورية في تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالتغيير ؟ وإذا كان النص المعدل ليست فيه شبهة دستورية فهو لم يأت بجديد بالنسبة للنص الأصلي ، إذن النص الأصلي أيضًا ليست فيه شبهة دستورية ، فلماذا هذا التعديل ؟ أتكلم بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بهذا الموضوع وعندما ذكرنا أنه لا توجد شبهة دستورية استندنا - كما قال سعادة الوزير - إلى ما قررته دائرة الشئون القانونية من أنه ليست هناك شبهة دستورية ، ومازلت أطرح هذا السؤال : هل توجد شبهة دستورية في هذه المادة أم لا ؟ ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لكنكِ أيدت النص الوارد من الحكومة ، أليس كذلك ؟ 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      نعم أيدت ذلك .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن على هذا الأساس رجعت المادة إلى اللجنة لوجود شبهة دستورية . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ مما انتهت إليه الأخت دلال الزايد نائبة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهي ذكرت أن النص الذي ورد من الحكومة ليست فيه شبهة دستورية وكذلك النص الذي تم إقراره من قبل اللجنة ، لذلك سوف نختار النص الوطني وهو النص الوارد من الحكومة ، وكما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن التعديل الذي أتت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو حل وسط ، وفي هذه الأمور ليست هناك حلول وسطى ، إما أن نقر بأن هناك شبهة دستورية في هذه المادة أو ليست هناك شبهة دستورية ، وأعتقد أن كل أعضاء المجلس - ومن بينهم رئيسة لجنة الخدمات ونائبة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - يقولون إن النص الوارد من الحكومة ليست فيه شبهة دستورية ، وأنا لا أرى أي مانع من قبول النص الوارد من الحكومة ، بينما في الجلسات السابقة ذكروا أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة ورأَينا أن نعيد المادة إلى اللجنة لئلا يصدر المجلس قانونًا فيه شبهة دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة استفتت دائرة الشئون القانونية ، وهي أفتت بدستورية المادة وأنه ليست هناك شبهة دستورية ، والأخ المستشار القانوني للمجلس أكد هذا الكلام واعتبر أن الاتفاقيات الدولية ما هي إلا جزء من القانون . وأعتقد أن الأمر أصبح واضحًا ، وسنصوت على قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة وهو مقدم من الأخ جمال فخرو والأخ جميل المتروك ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 4 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على التعديل الوارد من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعديل اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الأخذ بالتعديل الذي قرأته الأخت دلال الزايد بالاتفاق مع وزارة الصحة سيكون النص كالتالي : " يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون ، بالإضافة ، أو الحذف ، أو النقل من جدول إلى آخر ، استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن ، وذلك بقرار تصدره لجنة من ذوي الاختصاص ، يشكلها الوزير لهذا الغرض ، ويعمل بهذا القرار بعد مصادقة الوزير عليه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قدم الأخ راشد السبت اقتراحًا بتعديل هذه المادة ، وأعتقد أنه يجب التصويت على اقتراحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ راشد السبت يؤيد النص الأصلي الوارد من الحكومة ، فهل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة ؟

      العضو حمد النعيمي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، على ماذا نصوت ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نصوت على المادة بتعديل اللجنة كما قرأها مقرر اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبالنسبة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م فلدي طلب من الأخ رئيس اللجنة بتأجيل مناقشة هذا التقرير ،
    •  
      ​كما أن هناك طلبًا أيضًا من سعادة وزير المالية بتأجيل مناقشة هذا التقرير نظرًا لوجوده خارج البحرين ، إذن تؤجل مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2007م ، والذي شارك فيه كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل ، وسعادة النائب السيد جميل كاظم حسن ، فهل هناك ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      باسمي وباسمكم جميعًا أود أن أشكر الأخت وداد الفاضل على التقرير الذي طرحته في هذا الاجتماع والذي نال ثناء وإشادة الجميع في هذا المؤتمر ، وقد سمعت هذه الإشادة من العديد من المصادر ، وهذا تشريف لهذا المجلس وتشريف للبحرين ، وأرجو أن تكون مشاركاتنا دائمًا بهذا المستوى . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

            


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                    علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة) 

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (4) من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/13/17/20/21/32/38/39/42/43/44/45/46
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :15
    04
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :13/23/30/42/43
    05
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :13/16
    06
    صادق الشهابي
    الصفحة :17/20
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :21/38/44
    08
    راشد السبت
    الصفحة :22
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :24/39/44
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :27
    11
    رباب العريض
    الصفحة :27
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :28
    13
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :29
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :30
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :31/32/43/44
    16
    وداد الفاضل
    الصفحة :32/33
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :33
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :34
    19
    أحمد بهزاد
    الصفحة :35
    20
    دلال الزايد
    الصفحة :39/40
    21
    حمد النعيمي
    الصفحة :45
    22
    وكيل وزارة التربية والتعليم
    الصفحة :19
    23
    نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية ومدير عـام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :15
    24
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :26
    25
    الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية
    الصفحة :11/12
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35/41

    فهرس المواضيع

  • 11
    الصفحة :20
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    13
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 26/3/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (14 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي، خالد عبدالرحمن المؤيد، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد الغتم، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    4) أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بإضافة فقرة جديدة للمادة - وإضافة مادة برقم (147) مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرسالة الواردة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والداعية فيها إلى دعم خطوات مملكة البحرين من أجل الإفراج عن المعتقلين البحرينيين في معتقل غوانتانامو.
    البند الرابع:
    8) أجاب صاحب السعادة وزير شؤون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد خطر الانتشار النووي، والاحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هذا الخطر عند حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي في المنطقة، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس:
    9) أجاب سعادة وكيل وزارة التربية والتعلي- نيابة عن الوزير - عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج ومناهج القانون الدولي الإنساني في المدارس الإعدادية والثانوية، وإمكانية تعاون الوزارة مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية في تدريب المعلمين والمشرفين التربويين في هذا المجال، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​11) الموافقة على المادة (4) من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م؛ كما جاءت من الحكومة.
    12) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    13) تأجيل بند تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م إلى جلسة لاحقة.
    البند التاسعة:
    14) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير2007م، والذي شارك فيه كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة النائب السيد جميل كاظم حسن.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S13/PublishingImages/LT2CP1S13.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:21 AM
    • وصلات الجلسة