الرئيـــــــــــــــــس : هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : فالمادة تقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لانزال في مناقشة الديباجة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لم أقرأ باقي مواد المشروع ، ولكن سؤالي : ماذا يحدث إذا لم يوقع العقد خلال 30 يومًا ؟ هل تعتبر الترسية ملغاة في هذه الحالة ؟ هل هناك مواد أخرى في القانون تنظم هذا الأمر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة الممثلين عن مجلس المناقصات بإمكانهم الإجابة عن هذا التساؤل أكثر مني ، ولكني أعتقد أيضًا أن الإجابة موجودة في المادة 58 مكررًا التي تمت إضافتها مع مواد المشروع ، والتي تقول : " يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم ، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد " ، فالمجلس هنا أعطي الحق في إصدار القرارات الفورية والوقتية في حال حدوث مثل هذا النوع من الأمور . وأرى - سيدي الرئيس - أن تعطوا الفرصة لممثلي مجلس المناقصات للإجابة عن السؤال المقدم من الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند مقارنة النص الأصلي بالنص المعدل نجد أن النص الأصلي يقول : " يصبح العقد نافذًا فور صدور قرار الترسية " ، وهنا يقول : " ... من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز " وهناك فرق ، وأنا أؤيد هذا الشيء ، ولكن الفقرة الأخيرة تقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ، لماذا لا يكون التوقيع حال إخطار صاحب العطاء ، هناك بدلنا قرار الترسية أي أنه لا يعتبر العقد نافذًا من تاريخ قرار الترسية وإنما من حال إخطاره بالحصول عليه ، فأعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك تناسق في العبارات بحيث يقال في الفقرة الأخيرة : من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فإنه تلقائيًا يلغى ذلك العقد لأن الفترة تم تحديدها ، ولكن للأخ جمال فخرو الحق في أن يذكر في هذه المادة أو القانون ماذا سيكون بعد مضي هذه المدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات .
الأمين العام لمجلس المناقصات :
شكرًا معالي الرئيس ، وأتوجه بالشكر لأصحاب السعادة الأعضاء وخصوصًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية . بالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فإن هذه المادة المذكورة في القانون - حسب توضيح الأخ المستشار القانوني بمجلس المناقصات - هي مدة تنظيمية وليست مدة إجبارية وهي من أجل الإسراع في توقيع عقد الترسية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، سؤال الأخ جمال فخرو هو : لو مرت مدة الثلاثين يومًا التي ينص عليها القانون ولم يوقع العقد ، فما هو الإجراء ؟
الأمين العام لمجلس المناقصات :
بحسب شرح الأخ المستشار القانوني لمجلس المناقصات فإن هذه المدة هي للاستعجال فقط ، فإذا لم يوقع العقد فهناك مدة أخرى تمنح للتوقيع ، فهذه المدة المذكورة ليست إجرائية قانونية بل هي مدة تنظيمية ...
الرئيـــــــــــــــــس :
لكنها مدة مذكورة في القانون ...
الأمين العام لمجلس المناقصات :
هي للاستعجال فقط ، وأرى أن يوضحها الأخ المستشار القانوني لمجلس المناقصات بصورة قانونية ...
الرئيـــــــــــــــــس :
وهناك سؤال آخر : لماذا لم تكن الثلاثون يومًا من تاريخ الإبلاغ وليس من تاريخ الترسية ؟ وهو سؤال الأخ السيد حبيب مكي . تفضل الأخ الخير حاج أحمد عبدالله المستشار القانوني لمجلس المناقصات .
المستشار القانوني لمجلس المناقصات :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم يشملها التعديل بل بقيت كما هي ، والمشرّع حدد المدة بثلاثين يومًا لتوقيع العقد ، وقصد المشرّع بذلك التنظيمَ والاستعجال في تنظيم العقد حتى لا تماطل الجهة المشترية في توقيع العقد شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر . إذا انتهت هذه المدة ولم يوقع العقد يجوز للمورد أن ينسحب ، وهذا في صالح الحكومة ، فالمدة تنظيمية ولا يستفيد منها المورد إطلاقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وماذا عن السؤال الآخر : لماذا لم تكن الثلاثون يومًا من تاريخ الإبلاغ وليس من تاريخ الترسية ؟
المستشار القانوني لمجلس المناقصات :
نفاذ العقد يتم من تاريخ الترسية حسب القانون المعمول به ، والآن تغير القانون ، فالجهة المشترية تحتاج إلى زمن للدراسة ومراجعة نفسها وأن تحدد المدة لنفاذ العقد ، والمقترح الآن هو أن " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس - بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول - " ، فهذا التاريخ يعطي الفرصة للمجلس أو للجهة المشترية إذا رأت خللاً أو خطأً أن تصححه ، ولكن التوقيع بمجرد الإبلاغ تستحيل معه مراجعة الخطأ ، فالمادة فيها مرونة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة وهي أن وجود مثل هذا النص في المادة يعني وجوب توقيع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، ومعنى ذلك ألا يكون هناك أي خلاف إذا ذُكر أن العقد يجب أن يوقع خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية . ولكن هناك مرسوم يحتوي مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمادة 96 من هذا المرسوم تتطرق إلى كل ما يتعلق بالتظلم وعدم التوقيع وغير ذلك مما هو مذكور في المادتين 94 و95 بالإضافة إلى المادة 96 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة ... " ، والمفترض أن يكون هناك عقد ويصبح نافذًا ، ثم تأتي الفقرة الأخرى وتقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ، هل هذا يعني أن قرار العقد سيكون بأثر رجعي من تاريخ إبلاغ قرار الترسية لمن تمت عليه الترسية ؟ أعتقد أن هذه المادة فيها نوع من اللبس ، فحين نقول : " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء ... " فهل يعني ذلك أن العقد ينفّذ بأثر رجعي ؟ فأرجو توضيح هذه المسألة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقديم العطاءات من قبل المتنافسين على الحصول على المقاولة هو في الواقع يعتبر إيجابًا وقرار الترسية قبولاً ، وكان النص السابق يعتبر أن ارتباط الإيجاب بالقبول قد تم بقرار الترسية دون أن يعلق ذلك على علم صاحب العطاء بالترسية عليه ، فلذلك جاء التعديل حتى يستطيع أن يلتزم بالمدة المقررة لتوقيع العقد على الاستمارات والنماذج المعدة لهذا الموضوع ، ولذلك ينبغي أن يُعلَم بتاريخ
الترسية ، ولذلك جاء هذا التعديل بأنه يخطر بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول وبذلك يتم نفاذ العقد من تاريخ العلم بذلك ، وبقيت المدة كما هي ، فكان من الضرورة أن يعلم بالترسية حتى يلتزم بالمدة المقررة لتوقيع العقد وإلا يعتبر ناكلاً وتترتب النتائج التي تترتب على النكول عن الالتزام بالعقد وعدم توقيع العقد ، فالمدة بقيت كما هي ولكنه خلال هذه المدة سوف يتعرف على قبول الجهة المختصة بعطائه ويكون العقد نافذًا من هذا التاريخ وموضوع التوقيع على العقد هو قضية شكلية على الاستمارات المعدة في هذا المجال ، وعليه بعد العلم أن يلتزم بهذه المدة المقررة وإلا يعتبر ناكلاً عن تنفيذ العقد وتترتب النتائج الخاصة بالنكول عن تنفيذ العقد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستميحك عذرًا عندما أتداخل ثانية . معظم التغيير في الفقرات أؤيده وأقف معه ، ولكن تمنيت أن يكون التغيير واضحًا في الفقرة التي تتعلق بتوقيع العقد ومدة الثلاثين يومًا . نفاذ العقد كان يعتبر فور صدور قرار الترسية ، ولكنه أبدل إلى " من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز " وهذا جيد . الأمر الآخر هو أن تنفيذ العقد بدلاً من أن يكون من تاريخ الإرساء - وربما يستغرق وقتًا حتى يصل إلى صاحب العطاء - أبدل إلى التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية أو من تاريخ العقد ، وكل هذا متزامن ، والسؤال الذي طرحه الأخ جمال فخرو يقصد منه أن مدة الثلاثين يومًا يكون فيها تذمر وبعض الأحيان لا يعلم صاحب العطاء الفائز إلا بعد فترة طويلة - بسبب تأخر البريد - فلهذا كيف يحاسب من تاريخ الترسية ؟ ولذلك وأقولها ثانية : من أجل وجود نوع من الاتساق أتمنى ألا تعتبر مدة 30 يومًا إلا من تاريخ الحصول على الطلب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأسلوب المتبع في المناقصات هو أن تكون هناك عطاءات من عدة شركات تقدم إلى الجهة المسئولة وفي الوقت نفسه تكون هناك مدة صلاحية للعطاء المقدم للجهة التي ستختار عطاء من عطاءات الشركات المتنافسة . حين نستلم عطاء مدته 90 يومًا وتكون هناك ترسية قبل انتهاء مدة صلاحية هذا العطاء ؛ نكون نحن التزمنا بالمادة ، وحين يكون هناك اتصال مع الجهة التي تقدمت للمناقصة وأرسيت المناقصة على الجهة المعنية لهذه الفترة – وليس هناك مشكلة مع نظام الاتصالات في العالم كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي - فسيكون هناك كتاب مسجل بعلم الوصول بأي طريقة من الطرق التي تمكننا من معرفة أنه تسلم قرار الترسية خلال 24 ساعة . سيدي الرئيس ، كما تطرق الأخ المستشار القانوني للمجلس فتوقيع العقد هو مسألة شكلية فقط ، وحين يكون هناك علم بأن الشركة الفلانية قد تم اختيارها وتم إرساء هذه المناقصة عليها ؛ فهي على علم بأن الإرساء قد تم وأن الأمور الشكلية الأخرى ستتم خلال 30 يومًا ، وأعتقد أن قضية الإرساء طالما جاءت بخطاب مسجل بعلم الوصول هي بمثابة التزام من قبل مجلس المناقصات أو الجهة المعنية مع الجهة التي تقدمت بالعطاء ، وأتمنى أن الأخ السيد حبيب مكي اتضحت له الرؤية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نلتفت إلى أن المادة أشارت إلى خطاب مسجل بعلم الوصول ، وعلم الوصول يتحقق باستلام الشخص المرسل إليه الذي تمت عليه الترسية بتوقيعه على البطاقة الخاصة بعلم الوصول ، فإذا لم يوقع عليها لا يعتبر أنه تسلم قرار الترسية الصادر من لجنة المناقصات ، هذا بالنسبة لما أثاره الأخ السيد حبيب
مكي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني للمجلس لم يجب عن سؤالي وهو : كيف يصبح العقد نافذًا من تاريخ الإخطار وهو لم يوقع بعد ؟ فإذا لم يوقع بعد - حتى وإن كان شكليًا كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - كيف يصبح نافذًا من تاريخ الإخطار ، وتاريخ الإخطار يسبق توقيع العقد ؟ هل عندما يتم توقيع العقد سيتم تنفيذه بأثر رجعي من تاريخ الإخطار ؟ هذا هو سؤالي الذي لم أجد إجابة عنه في كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات .
الأمين العام لمجلس المناقصات :
شكرًا معالي الرئيس ، جوابًا عن هذا السؤال فإن إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة يعتبر إرساء للمناقصة عليه ، وهذا في حد ذاته يعتبر عقدًا ، لأن إرسال رسالة الترسية يعتبر عقدًا إيجابيًا للعرض الذي قدمه صاحب العطاء . وتوقيع الاتفاقية هو توقيع شكلي فقط ، أي أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية كان صاحب العطاء الفائز قد اطلع عليها سابقًا وعرف الاتفاقية والأمور التي سيتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها ، ومجرد الإخطار بالترسية يعتبر دخولاً في مرحلة العقد ، فهناك فرق بين تنفيذ العقد ونفاذ العقد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الأمر واضح الآن . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة الأولى ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)