الجلسة العاشرة - الخامس من شهر مارس 2007م
  • الجلسة العشرين - الرابع عشر من شهر مايو 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الاثنين 5/3/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    ​ الرسائل الواردة:
  • ​ اقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل، مقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، رباب عبدالنبي العريض، منيرة صالح بن هندي ، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 04
    مواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م، ابتداءً من المادة (12). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 19/2/2007م).
  • 05
    ​ ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم : 10  
    التاريخ : 15 صفر 1428هـ
              5 مارس 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس عشر من شهر صفر 1428هـ الموافق للخامس من شهر مارس 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .
       

       

                                                                

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      4-  السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون جلسات .


      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتورة شيخة يوسف الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات .
      2- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن عبدالسلام وجميل المتروك وخالد الشريف وسميرة رجب ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . 
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 12 لديّ بعض التعديلات سأقدمها كتابيًا للأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على معالي رئيس المجلس عند تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين أن يشير إلى أن بعض الأعضاء المعتذرين هم في مهمات خاصة بهم ، وأن بعض الأعضاء المعتذرين هم منشغلون بمهمات رسمية ومنتدبون من قبل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلني اقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل ، مقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال الزايد ، الدكتورة فوزية الصالح ، رباب العريض ، منيرة بن هندي ، الدكتورة عائشة مبارك .
    •  

      ​وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م ، ابتداءً من المادة (12) . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 12 : اختصاصات مجلس الإدارة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد ضررًا من بقاء المادة كما جاءت من الحكومة بل بالعكس حيث إن العبارة المراد حذفها هي تأكيد للأسلوب الذي يجب أن يتبع عند قبول التبرعات ، فما هو الضرر من بقائها ؟ أرى أن يبقى النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى : من يحدد رسوم التسجيل والاشتراكات في الجمعية ؟ هل ذلك من اختصاصات مجلس الإدارة ؟ الملاحظة الثانية : بالنسبة للبند د : " وضع الأنظمة واللوائح الداخلية والبرامج " ، أعتقد أنه لو أُضيفت عبارة " وتعديلها " لكان أفضل ؛ لأن اللوائح والأنظمة تحتاج في بعض الأحيان وعلى مدار الأيام والسنين إلى تعديل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أن الذي يضع هو الذي يعدّل ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      لأننا وجدنا في بعض المشاريع الأخرى أنه تضاف عبارة " وتعديلها " من باب الاحتياط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة حذفت كلمة " المنح " من البند ح ، فهل هو خطأ مطبعي أم هناك مبرر لذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا خطأ مطبعي وستتداركه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الحذف في غير محله ؛ لأن التبرعات والهبات والمنح من الأمور المالية المهمة التي يجب أن يدقق فيها الوزير قبل استلامها وخصوصًا إذا جاءت من جهات خارجية أو داخلية فيجب أن يكون للوزير رأي في قبولها ، والمسئولية هنا مسئولية حكومية بالدرجة الأولى ...

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      بمعنى أنك مع النص كما جاء من الحكومة ؟

      العضو عبدالرحمن جمشير (مجيبًا) :
      نعم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الوزير ينفذ سياسة الدولة ، والدولة وضعت ضوابط معينة لقبول التبرعات والهبات والمنح وخاصة بالنسبة لمثل هذه الجمعيات التي تشرف عليها - مشكورة - وزارة التربية والتعليم ، فأرى أن حذف هذه العبارة ليس في محله بل وجودها هو زيادة تأكيد للضوابط والإجراءات والقوانين المعمول بها في المملكة ، فإذا تم حذفها ستكون هناك إشكالية بالنسبة للقواعد المطبقة التي اشترطتها الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة لم توفق في هذه التوصية وإن النص كما جاء من الحكومة هو الأصح ؛ لأن ما جاء في البند د يتحدث عن وضع الأنظمة واللوائح الداخلية والبرامج ، بينما هنا تختلف القواعد تمامًا عن البرامج التي تتبعها الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أحب أن أبين - تأكيدًا لنص هذه المادة - أنه عندما تقدم مجلس الوزراء الموقر بهذا المشروع تم التشديد على هذا النص ؛ لأن قبول التبرعات والهبات والمنح يدخل في جوانب كثيرة فربما تكون لهذه الجمعيات فروع في المستقبل ، وقد تكون هناك تبرعات لها طابع لا يتناسب مع العمل التربوي ، لذا فإن إناطة هذا الموضوع بمجلس الإدارة سوف يساعد كثيرًا على وضع ضوابط للعمل بالجمعية ؛ لأنه قد تكون هناك إعلانات مخالفة لظواهر صحية أو منح أو غير ذلك . ولأهمية هذا الدور نأمل من الإخوان أعضاء المجلس الموافقة على إبقاء النص كما جاء من الحكومة لأن فتح التبرعات والهبات والمنح بشكل عام قد يحدث مشاكل كبيرة عند التطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح سبب حذف اللجنة لعبارة " وفقًا للقواعد التي يقررها الوزير " ؛ لأننا اعتقدنا أنه عندما يضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح الداخلية والبرامج فإنها ستتضمن - فيما تتضمن - أيضًا القواعد التي يتم بموجبها قبول الهبات والمنح والتبرعات . هذه هي رؤية اللجنة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق لهذا المجلس أن أقر مثل هذه الفقرة في مشروعات قوانين عدة تتناول عمل الجمعيات أي جمعيات المجتمع المدني ، وأخشى من أن حذفها قد يُحدث إشكالاً لبعض الجمعيات - التي وافقت على مشروعات القوانين السابقة التي أُقرت - بأن تطالب بإعادة القانون . فالقانون عندما صيغ أعطى هذه الصلاحية للوزير بغرض الإشراف الأوّلي كيلا يكون قبول هذه التبرعات مدخلاً للسيطرة على مثل هذه الجمعيات خاصة إذا كانت العضوات العاملات في هذه الجمعيات من بناتنا اللاتي تتفاوت أعمارهن من الزهرات إلى الجوّالات . أعتقد أن اللجنة لم توفق بحذف هذه العبارة وأرى الإبقاء على نص المادة كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 12بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 13 : اجتماعات مجلس الإدارة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 14: موارد الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفساران : الأول : بالنسبة للبند ب : ما الفرق بين رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك ؟ هل هي رسوم تسجيل أم رسوم عضوية في الجمعية ؟ والاستفسار الثاني : في البند ج سقطت كلمة " المنح " من النص كما جاء من الحكومة واللجنة ، فهل هذا خطأ مطبعي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنةالخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو النص الذي جاءنا من الحكومة دون كلمة " المنح " فوافقنا عليه كما هو ، فإذا كان الزملاء يرون إضافة كلمة " المنح " حتى تتفق مع المادة 12 فليس لدينا مانع في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل كلمة " المنح " سقطت سهوًا أم ماذا ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص الأصلي ليست به كلمة " المنح " . وبالنسبة لموضوع الرسوم والاشتراكات أحب أن أضيف إلى ما تفضلت به مقررة اللجنة أن المقصود بالرسوم هي رسوم التسجيل أما الاشتراكات فهي رسوم العضوية التي تدفع سنويًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخت وداد الفاضل صحيح فلكي يتسق نصّا المادتين 12 و14 يجب أن يعدل البند ج بإضافة كلمة " المنح " . ومادام القانون كله بالتعديلات التي اقترحت سيرجع إلى مجلس النواب فلا ضير من إضافتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ جمال فخرو ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جمال فخرو بقراءة اقتراحك .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند ج من المادة 14 : " الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا توجد لدينا إشكالية ؛ لأن المنح موجودة في السابق فإضافتها انسجام مع النص والقرار للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على البند ج من المادة 14 بتعديل الأخ جمال فخرو ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو . هل يوافق المجلس على المادة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 15 : ميزانية الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 16 : الأموال التي يتم الاحتفاظ بها في الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 17 : تمثيل الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 18 : الانضمام إلى الهيئات الأخرى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 19 : الجزاءات : توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : قانون جمعية الكشافة المعمول به حاليًا عندما يأتي لبند المخالفات أو الجزاءات نراه يتكلم عن الجزاءات على من هو خارج الجمعية . النقطة الثانية : في قانون جمعية الكشافة فإن الجزاءات أو المخالفات هي غرامات بينما في قانون جمعية مرشدات البحرين هي إنذار كتابي أو تنبيه شفوي . فعندما يقر هذا القانون سيكون هناك اختلاف بين القانونين ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما تفضلت به الأخت وداد الفاضل ولن أكرره ، هذا أولاً . ثانيًا : جاء في الفقرة الأولى من المادة 19 أنه في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء الجمعية للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليه جزاءات وهي التنبيه الشفوي والإنذار المكتوب ، أي أنه في هذه الفقرة تحدد المادة الأحكام التي تؤخذ عليه بينما في الفقرة الأخيرة تحيل العقوبات أو الجزاءات أو الإجراءات إلى النظام الأساسي ، فمرة يكون التعويل على المادة ومرة يكون على النظام الأساسي ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أبين الاختلاف بين المرسوم بقانون الذي ينظم الحركة الكشفية وبين القانون الموجود أمامنا . القانون السابق صدر في عام 1968م وبسبب التطور قد ندخل في المستقبل بعض التعديلات عليه ، ولكن ما يهمنا في الموضوع وخاصة مادة الجزاءات هو التدرج في العقوبة لأن ذلك يتعلق بطلبة وطالبات وينسجم أيضًا مع اللائحة المسلكية الموجودة بالوزارة من حيث التدرج في العقوبة أيضًا ، فالعقوبات تختلف باختلاف السن لأن السن له دور كبير في تحديد نوعيتها ، هذا من أجل أن تنسجم الجزاءات مع التطورات التي تشهدها القوانين ، هذا أولاً . ثانيًا : تغطية الجانب التربوي . ثالثًا : لو نظرنا إلى ديوان الخدمة المدنية نجد أن هناك تدرجًا في الوظائف والعقوبات وأيضًا هناك لجان تشكل لبعض العقوبات . فالقصد من هذه الجزاءات هو تطوير الواقع بشرط أن يراعي النوعية التي يتعامل معها القانون وهم أطفال وزهرات ومرشدات ، وأن يراعي التدرج في الجزاءات مع مراعاة الناحية التربوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامي الآن قانون الكشافة الصادر عام 1968م ، في الباب السابع : المخالفات ، ولا أجد في هذا البند شيئًا يشير إلى ما ذكرته الزميلة الأخت وداد الفاضل من أن هذه المخالفات أو الجزاءات تقع على من هو خارج الجمعية ...

      العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
      في المادة 6 .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      هل بالإمكان أن تقرأ الأخت وداد الفاضل المادة 6 ؟ لأن الجزاءات في المادة 7 تقول : " كل من يخالف " أي سواء كان داخل الجمعية أو خارجها ، لذلك فهذا البند يتفق تمامًا مع بند الجزاءات في المادة 19 كما ورد في القانون الحالي المعروض أمامنا . وكما ذكر سعادة الوزير فهذا القانون صادر عام 1968م أي قبل 40 سنة . فأعتقد أنه آن الأوان الآن لأن يحدَّث القانون ليتفق مع القانون الجديد المعروض أمامنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل بقراءة المادة 6 من قانون الكشافة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري فقط كان بخصوص التفاوت ، فأنا أعرف أن القانون صادر عام 1968م ولكن ليس هذا مبررًا لوجود هذا التفاوت في قانونين . ردي على الأخت الدكتورة بهية الجشي هو أن الباب السابع : المخالفات في قانون الكشافة يقول : " كل من يخالف أحكام المادة 6 " ، والمادة 6 تقول : " لا يجوز لأي شخص لا ينتمي لعضوية الجمعية " ، أي أن الكلام هنا عن الأشخاص الذين لا ينتمون لعضوية الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة عن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي موجودة في المادة 32 التي تقول في جزاءاتها ومخالفاتها : " كل من يقلد أو يزيف أي شارة أو علامة مميزة للجمعية أو أي رمز أو شعار أو وسام أو علم مميز لها يعاقب بإدانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار " ، هنا المشكلة وهي هنا غرامات مالية بينما في قانون جمعية مرشدات البحرين جزاءات تأديبية ، وأعتقد أن كلام سعادة الوزير فيه صحة لأن هذا القانون قديم منذ 1968م ويحتاج إلى تعديل ، وهذا ما نتطلع إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع النص كما جاء من الحكومة ونشكر الأخت وداد الفاضل لأنها لفتت انتباهنا إلى هذا النص وخاصة أن القانون صادر منذ عام 1968م أي قبل الاستقلال . نحن في اعتقادنا أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تواكب العهد الإصلاحي والاستقلال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 19 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 20 : القانون الواجب التطبيق على العاملين . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسأل الأخت مقررة اللجنة وسعادة الوزير : لماذا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بقانون العمل في القطاع الأهلي ولا يخضع العاملون الإداريون لأحكام قانون الخدمة المدنية ؟ هم يعملون في وزارة فلماذا يكونون تحت مظلة قانون العمل في القطاع الأهلي وليس تحت مظلة قانون الخدمة المدنية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما تم إعداد هذا المشروع رأينا ما هو معمول به في الجمعيات الأخرى فوجدنا أن العاملين فيها يخضعون تحت مظلة قانون العمل في القطاع الأهلي . وانسجامًا مع باقي القوانين التي عالجت مشكلة الجمعيات وضعنا ذلك باعتبار أن أعضاءها ليسوا تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الجمعية تختلف عن الجمعيات الأخرى ، فهي جمعية تابعة لوزارة التربية والتعليم فالعاملون فيها يفترض أنهم يخضعون لقانون ديوان الخدمة المدنية ، فلماذا استثنيت هذه الجمعية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع نحن تكلمنا عن علاقة هذه الجمعية بوزارة التربية والتعليم في السابق وقلنا إن هناك علاقة بها نوع من التواصل والإشراف والمتابعة ولكنّ العاملين في الجمعية قد يكونون غير موظفين ، وبالتالي لا يمكن أن يخضعوا لديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 20 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 21 : الاستثناء . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هناك تعديل مقدم من الأخ صادق الشهابي وأدعوه إلى قراءته فليتفضل .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير كلمة " تستثنى " الواردة في بداية المادة لتقرأ كالتالي : " لا تسري على الجمعية أحكام قانون الجمعيات والأندية ... " ؛ لأنني أعتقد أن كلمة " تستثنى " غير مناسبة وخصوصًا أننا نشرع قانونًا ونستثنيه من قانون آخر . كما ورد في المادة 20 من القانون سريان قانون العمل على العاملين في الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هل المطلوب مني إجابة عن تساؤل الأخ صادق الشهابي ؟ لأني من الممكن أن أبيّن لماذا وضعنا هذه النقطة ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      اقتراح الأخ صادق الشهابي لم يوافق المجلس على جواز النظر فيه . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 22 : القرارات . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتدنا في مثل هذه المواد أن نحدد الفترة التي يجب أن تصدر فيها اللوائح التنظيمية وغير ذلك ، وهي عادة ما تكون ستة شهور وإلا ستطول هذه الفترة إلى أمد غير محدد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك داعٍ إلى التعديل لأن النظام الأساسي قد تم تجهيزه بالفعل وننتظر موافقتكم الكريمة ، وإن شاء الله سيسير الموضوع دون حاجة إلى الإشارة إلى التاريخ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 22 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 23 : بدء التنفيذ . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وهناك مادة معادة إلى اللجنة وإلى الآن لم توافنا اللجنة بالتعديل ...

      العضو الدكتورة عائشة مبارك (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، المادة المعادة تدارستها اللجنة ولكننا ننتظر موضوع أعضاء مجلس الإدارة ، وقد خاطبنا بعض الجهات التي اقترح بعض الإخوة الأعضاء أخذ رأيها ونحن ننتظر ردها ، وإن شاء الله سنوافيكم بالتقرير التكميلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أننا لم ننته من مناقشة جميع المواد فإننا لن نستطيع أن نصوت على مشروع القانون في مجموعه ، ونأمل أن توافينا اللجنة بالتقرير التكميلي في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 10:15 صباحًا )


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة) 

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/11/12/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/25/26
    02
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :9/13/14/18/22/24/25
    03
    فيصل فولاذ
    الصفحة :6/20
    04
    أحمد بهزاد
    الصفحة :6
    05
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :7/8/11/12/15/16/17/21/23/24/25/26
    06
    راشد السبت
    الصفحة :7/21/22
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :7/17/20
    08
    وداد الفاضل
    الصفحة :8/12/17/19
    09
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :8
    10
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :9
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :9/24
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :10/12/19
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10
    14
    جمال فخرو
    الصفحة :13/14
    15
    صادق الشهابي
    الصفحة :23

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العاشرة
    المنعقدة بتاريخ 5/3/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (15 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جميل علي المتروك، خالد عبدالرسول آل شريف، سميرة إبراهيم رجب، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    ​4) الموافقة على المواد (12، 13، 15، 17، 18، 20 إلى 23) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م؛ كما جاءت من الحكومة.
    5) الموافقة على المادتين (16، 19) بتعديل اللجنة.
    6) الموافقة على المادة (14) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S10/PublishingImages/LT2CP1S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:57 AM
    • وصلات الجلسة