الجلسة التاسعة - السادس والعشرين من شهر فبراير 2007م
  • الجلسة التاسعة - السادس والعشرين من شهر فبراير 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    دور الانعقاد العادي الأول
    الفصل التـشريـعي الثاني الاثنين 26/2/2007م الساعة9:30 صباحًا

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    ​ الرسائل الواردة :
  • __
    ​ -رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن استمرار المجلس في نظر مشروعات القوانين التالية :
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان مرئياتهما إلى لجنة الخدمات).
  • __
    مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م.
  • 05
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • الرقـم : 9  
    التاريخ : 8 صفر 1428هـ
              26 فبراير 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن من شهر صفر 1428هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       

                                                   

        هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .


      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      3-  السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      4-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      5-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      6-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائي شئون الجلسات .


      • من وزارة التربية والتعليم :
      1-  الدكتور علوي هاشم الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي .
      2- الدكتور خالد إسماعيل العلوي الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية .
      3- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير .
      4- الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
      5- الدكتورة شيخة يوسف الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات .
      6- السيد محمد صالح الحداد مدير إدارة شئون المنظمات واللجان بالوكالة .
      7- السيدة أمينة عيسى أحمد رئيسة المنظمات .
      8- السيد حسن جاسم محمد الجاسم أخصائي تنسيق ومتابعة أول .
      9- السيدة أسماء سعود الدوسري باحثة قانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان محمد كمال وكيل الوزارة .
      2- السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة للتطوير الإداري .
      3-  السيد عبدالله إبراهيم الجودر المستشار القانونـي .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وعبدالرحمن عبدالسلام وجمال فخرو وألس سمعان وخالد  الشريف وعصام جناحي وعبدالرحمن جمشير والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وأحب أن أشير إلى أن الأخ أحمد بهزاد والأخت رباب العريض متواجدان خارج البحرين في مهمة رسمية ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة فقد وصلتني رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة ابن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن استمرار المجلس في نظر مشروعات القوانين التالية : • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ،
    •  
      المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( تعديل أنصبة المعاش على المستحقين ) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( تعديل المادتين 35،36 ) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان مرئياتهما للجنة الخدمات .
    •  

      • مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، طلبت الكلام استنادًا إلى المادة 50 من اللائحة الداخلية ؛ تعليقًا على رسالة سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أولاً سنكمل قراءة الرسائل الواردة ، وبعد ذلك من لديه تعليق أو ملاحظة فليبدها .

    •  
      • وهناك رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      • وهناك اقتراح بقانون مقدم من الأخت رباب العريض بتعديل نص المادة 41 من القانون رقم (8) لسنة 1989م بشأن محكمة التمييز . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استنادًا إلى المادة 50 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه " ... ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال . ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق " ؛ أحببت أن أشيد بتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة برئاسة سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر . لقد أثلجت صدرنا هذه الرسالة الواردة وخاصة أن هذه المشروعات مهمة ، ولكن بالنظر إلى الاقتراحات بقوانين نجد أن السلطة التنفيذية لم تُقر لهذا المجلس أكثر من 20 مقترحًا بقانون قُدمت في الفصل التشريعي السابق من أعضاء من مجلس الشورى ، وقد استغرقت الوقت والجهد من اجتماعات المجلس مع الوزراء والجهات المعنية ،  وإن جهد اللجان والمجلس والمجتمع المدني كله فيها ، وهذا ما لا يرضي مجلسنا . نحن أصحاب تعاون ودعم لتوجهات القيادة السياسية والحكومة الموقرة ، وإن أهم اقتراح بقانون قدم في هذا المجلس قدمه خمسة من خيرة أعضاء المجلس وهو الخاص بمسألة النشر والطباعة ومن ضمنهم الأخ إبراهيم بشمي . فهذا المجلس قدم مقترحات بقوانين لاقت صدى كبيرًا في المنظمات الدولية وقد كنت موجودًا فيها ، إلا أننا نجد أن الحكومة فقط تكتفي بإرجاع مقترحين للمجلس . نعم نحن أصحاب دعم وتعاون ولكن لا ننتظر أن تأتينا مشاريع قوانين ونناقشها . أما بالنسبة للاقتراح بقانون الذي قدمته الأخت رباب العريض في هذا الفصل التشريعي فهل سيأتينا في عام 2010م ؟ فأنا أتمنى على الحكومة الموقرة - وأنا أتكلم من موقف حب لهذه الحكومة وهذه القيادة - أن تراعي هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م . وقبل أن نأخذ الرأي النهائي فقد وصلني طلب بإعادة المداولة المادة السابقة من ذات المشروع مقدم من 5 أعضاء . ونص المادة الأصلي هو : " وفي جميع الأحوال إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، كان للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ، والنص المقترح : " وفي جميع الأحوال إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا فعلى المحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ، فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة في هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المداولة في هذه المادة . تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : هناك بعض البحرينيين من كبار السن والشباب يتزوجون من أجانب هنود أو من أي جنسية أخرى ، ولنفترض أن الزوجة جاءت إلى البلد ولم تحصل على الجنسية البحرينية ومارست التسول وتم إمساكها ، فهل تنطبق عليها هذه المادة أم تُرجع إلى زوجها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتعديل الذي أورده الأخ السيد حبيب مكي فقد طرحه في الجلسة السابقة عندما كنا نناقش قانون التسول والتشرد ، ونحن كلجنة معنية بدراسة هذا القانون أبدينا موافقتنا على هذا الاقتراح واعتقدنا أنه بالفعل أقوى مما جاء في المادة الأصلية ، فأنا بودي أن يصوت الزملاء على هذا المقترح لأنه يعطي قوة لهذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمنيت من معاليكم أن تبينوا الأسباب والمبررات قبل أن نصوت على قبول الاقتراح أو عدم قبوله . إجابة عن تساؤل الأخت منيرة بن هندي ففي الحقيقة هذه المادة لا تتكلم عن إمساك من يتسول في المرة الأولى ، وإنما من عاد إلى ممارسة التسول مرة ثانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أشبعنا هذه المادة نقاشًا في الجلسة السابقة ولكن مازلت أعتقد أن النص الأصلي أفضل ؛ لأن سلطة القضاء تقديرية ، فلماذا نجبر القاضي على فعل شيء معين ؟ لماذا لا نعطيه الحرية في الحكم بحيث إذا رأى أن ملابسات القضية تحتاج إلى الإبعاد يحكم بالإبعاد ؟ أما أن نفرض على القاضي أن يبعد أي أجنبي يتسول فهذا غير صحيح بل يجب معرفة ظروفه ، ولدي أمثلة لأجانب يكون وجودهم في البحرين فرضًا وليس لديهم أموال يأكلون منها ، فماذا يفعلون ؟ هل نمنعهم من التسول ونجعلهم يصبحون (حرامية) أو يفعلون أشياء أكبر من
      التسول ؟ فأنا أعتقد أنه من الأفضل أن نعطي القاضي الحرية بحيث يتحقق من الأمر ومن ثم يحكم على المتسول . فالنص الأصلي أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الزميل الأخ جميل المتروك أنه أعتقد أنه ليس لدينا خيار الآن إلا أن نقبل بهذا التعديل لأنه سبق في الجلسة الماضية أن عدّلنا المادة الرابعة وصار الإبعاد إلزاميًا ، فليس صحيحًا أن نأتي في المادة السابعة ونعطي للمحكمة حرية الحكم عليه بالإبعاد أو لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - كما قلت في الجلسات الماضية - أن الهدف من القانون هو القضاء على هذه الظاهرة ، وإذا كان المعني هنا هو الأجنبي - وتوضيح الأخ جميل المتروك هو أنه إذا عاد المتسول مرة أخرى للتسول - فإن هذا التعديل جاء في محله ، أي أنه يجب أن يكون هناك عقاب ومن ثم إبعاد لكونه في بلد ويعمل في مجال غير المجال الذي جاء من أجله إلى البلد ، وفي نفس الوقت ليست هي المرة الأولى التي قبض عليه فيها متسولاً إنما عاد مرة أخرى إلى مزاولة التسول وعليه يجب أن تكون هناك عقوبة ومن ثم إبعاد من البلد كي نحقق المقصود من وراء هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن النص الأصلي الذي جاء في القانون هو النص المرن الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية لوضع المتسول الأجنبي . فربما يكون هذا الأجنبي عاملاً عند أحد المقاولين ، وطالما سمعنا عن مقاولين لا يدفعون رواتب لعمالهم مما يدعوهم للتسول لأن حقوقهم ضائعة ، فإذا قلنا في هذه المادة يجب إبعاده فهذا لا يجوز ، فأعتقد أنه يجب أن يترك الحكم للقاضي كما جاء في النص الأصلي وهو الأفضل ؛ لأن العامل الأجنبي المتسول قد يكون زاول التسول بسبب ظروف خارجة عن إرادته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت حنان كمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .

      وكيل وزارة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة ترى الوزارة الإبقاء عليها كما وردت من الحكومة والموافق عليه من المجلسين بحيث نعطي للقاضي سلطة تقديرية في حالة معاودة المتسول للتسول بعد أن يرى هذه الحالة ويقدر إما الإبعاد أو تطبيق العقوبة . وأؤكد ما ورد في مداخلة الأخت منيرة بن هندي من وجود بعض الحالات لأجنبيات متزوجات من بحرينيين قد يكنّ مطلقات واستلمن الجنسية البحرينية أو مهجورات ولديهن أبناء بحرينيون وتكون هناك مشكلة إذا أمرنا بإبعادهن بعد معاودة التسول . ففي حال أننا تركنا للقاضي السلطة التقديرية فستكون هناك مرونة في اتخاذ الحكم المناسب لهذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن ألفت نظر الزملاء للمادة الرابعة التي أعطت للقاضي سلطة تقديرية في المرة الأولى ، ولكن المادة السابعة تتكلم عن العودة إلى التسول ، فلا يجوز أن نعاقب المواطن إذا عاد إلى التسول والأجنبي لا نعاقبه ، والعقوبة بغرامة ليست عقوبة رادعة . فنحن أعطينا المتسول فرصة وأعطينا القاضي سلطة تقديرية في المرة الأولى كي يصلح المتسول الأجنبي أوضاعه سواء عن طريق الكفيل أو غيره لكن عندما يعود للتسول مرة أخرى أعتقد أنه يجب إبعاده من البلاد . أما الحالات الخاصة التي ذكرتها الأخت حنان كمال بالنسبة للأجنبية المتزوجة من بحريني ولديها أبناء منه فمن واجب الوزارة أن تهتم بها من ناحية أن لديها أطفالاً بحرينيين ، أما أن نتركها تتسول لكونها أجنبية فهذا غير صحيح ويجب أن يطبق عليها القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما تفضلت به زميلتي رئيسة لجنة الخدمات أود أن أذكر أن هناك ارتباطًا بين المادة الرابعة والمادة الخامسة . مجلسكم الموقر قام بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بعد أن كانت كالتالي : " فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، عرض أمره على النيابة العامة التي لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد أو تتخذ في شأنه أي إجراء قانوني تراه مناسبًا " ، أي يمكن اتخاذ أي إجراء . المادة الرابعة بعد التعديل والتي وافق عليها مجلسكم الموقر قالت : " يعرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده من البلاد " ، فلابد من تعديل المادة السابعة لكي يتم الموضوع ويكون مستقيمًا وتتناسق المادة مع هذا الشيء ، فهنا لا يكون للقاضي الحرية في الحكم عندما يعيد المتسول التسول مرة ثانية ويكون عالة على المجتمع وإنما يجب على القاضي أن يجبره على الإبعاد من البلاد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حق الأعضاء تقديم التعديل أثناء الجلسة ولكنى أطلب إعادة المادة السابعة إلى اللجنة لدراستها لأن تفسيرنا للمادة الرابعة مختلف ، فإذا أراد المجلس أن يعدل هذه المادة فنحن نطلب تعديل المادة الرابعة والسابعة قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع ؛ لأن نص المادة السابعة المقترحة فيه إجحاف بحق الأجنبي حتى لو أعاد التسول لأسباب وظروف خارجة عن إرادته . نحن إلى الآن لم نذكر الأسباب ولكن هناك فعلاً عوائل موجودة مكونة من أجنبيات ولديهن أولاد ويتسولون وهناك أمثلة على ذلك ، فهل نبعد هذه الأجنبية عن أولادها ؟ لماذا هذا الإصرار والقاضي له سلطة الإبعاد من البلاد إذا رأى هذا الحكم صحيحًا أو أن ملابسات القضية تدينه ؟ فنطلب إعادة المادة الرابعة والسابعة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن يفسر الأخ المستشار القانوني للمجلس لنا : هل أعطت المادة الرابعة للقاضي سلطة تقديرية ؟ لأن المادة الرابعة بعد أن أقرها المجلس لم تعد فيها سلطة تقديرية للقاضي بل هو ملزم بإبعاد المتسول الأجنبي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل محاولاتنا إلزام القاضي تعتبر تدخلاً من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية ؟ وعندما تثبت فلسفة القانون للقاضي أنه هو السلطة التقديرية فهل إلزامه يشكل جزءًا من هذه الفلسفة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باعتباري عضوًا في هذه اللجنة أتفهم دوافع الإخوان ، ولكن سأطرح تصورًا غريبًا : في حالة تطبيق إصلاحات العمل وقانون سوق العمل والتوجهات في رفع الرسوم أنا متوقع ومتأكد أن شوارع البحرين سيكون فيها عدد كبير من المتسولين من الأيدي العاملة الأجنبية فضلاً عن الموجودين من الفري فيزا بمعنى أن وزارة الداخلية ستقوم بعملية تمشيط بحثًا عن هؤلاء ، فهذا القانون مرتبط بقوانين أخرى عديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة الأخيرة في المادة الرابعة تقول : " بعد أن يُلقى القبض على المتسولين أو المتشردين فإذا وجد بينهم أجنبي يسلم إلى النيابة العامة لإبعاده عن البلاد " ، هذا بحسب النص الأصلي ، وقد أثيرت مناقشات بخصوص أن النيابة العامة ليس لها أن تأمر بإبعاد الأجنبي فلذلك تم تعديل نهاية الفقرة الرابعة كالتالي : " يسلم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإبعاده " ، وهذه الإجراءات ربما تنتهي إلى الإبعاد أو لا تنتهي . فهو تعديل على النص باعتبار أن النيابة العامة لا تستطيع ابتداءً وتلقائيًا أن تبعد أي أجنبي ما لم يكن هناك حكم قضائي ، فعدل بحيث إن النيابة العامة تنظر في اتباع الإجراءات القانونية لإبعاده . بالنسبة للمادة السابعة فالأصل أنه بعد أن يسلم إلى دار المتسولين والمتشردين ومن ثم يعود إلى التسول ؛ تتخذ الإجراءات القانونية ضده بإحالته إلى المحكمة المختصة وكان النص : " للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإبعاده بعد الحكم عليه بالعقوبة وإنهاء العقوبة " ، ولكن اتجهت النية لدى بعض أعضاء المجلس إلى إلزام القاضي بالحكم بالإبعاد حينما يعود إلى التسول . وحتى أكون أمينًا بالنسبة لهذا الموضوع فإن قانون العقوبات لم يكن فيه نص يلزم أو يعطي المحكمة صلاحية الإبعاد بعد تنفيذ الحكم الذي تحكم به على الأجنبي ولكن صدر تعديل لقانون العقوبات بعد ذلك وهذا التعديل تعديل عام أعطى للمحكمة أن تحكم على أجنبي بإبعاده ، وهذا نص عام بالنسبة لمختلف الجرائم وهناك جرائم كثيرة أخطر من جريمة التسول بمراحل ومع ذلك أُعطيت للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالإبعاد دون إلزام . فإذن مادام هناك نص عام بهذا المعنى ويتبع من قبل المحاكم فمن الأولى - بحسب رأيي - أن يبقى النص كما كان ويكون للمحكمة بموجب هذا التعديل العام لقانون العقوبات أن تحكم بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا . الأخ جميل المتروك هل مازلت مصرًا على إعادة المادة السابعة إلى اللجنة ؟

      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة السابعة بالتعديل المقترح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن بما أن المجلس قد وافق على هذا المشروع في مجموعه في جلسة سابقة . فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة 73)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي أدركت أهمية دور حركة المرشدات في تنمية وبناء الشخصية المستقلة للفتيات ، لذا قامت بإلحاقها عام 1970م بإدارة التربية الرياضية والكشفية بوزارة التربية والتعليم وذلك لإعطاء فتياتنا الفرصة للانخراط في العمل التطوعي وتبادل الخبرات والمهارات وترسيخ القيم والمعاني الهامة والإنسانية . ولما كانت الجمعية العالمية للمرشدات تضم في عضويتها الجمعيات التي تنشأ في الدول المختلفة في مجال حركة المرشدات فقد تم إعداد مشروع قانون جمعية البحرين للمرشدات لوضع نشاط المرشدات في الإطار القانوني وفقًا لأحكام الدستور ، وليمكِّن حركة المرشدات في المملكة من المشاركة في الحركة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات ، وخاصة أن هناك جمعية مماثلة في المملكة وهي جمعية كشافة البحرين . هذا وقد ناقشت لجنة الخدمات مشروع القانون في أربعة اجتماعات عقدت بتواريخ 23 يناير ، 6، 11، 13 فبراير 2007م وذلك خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس . وبدعوة من اللجنة شاركت وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة الثاني ، وتنتهز اللجنة الفرصة لتتقدم إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وممثلي الوزارة بالشكر الجزيل لتلبيتهم الدعوة والرد على استفسارات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة . رأي اللجنة : بعد التباحث في مشروع القانون مع سعادة وزير التربية والتعليم وممثلي الوزارة والمستشارين القانونيين والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم والاستماع إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي انتهت إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية ؛ رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء ملبيًا للحاجة التي شرع من أجلها ، وخصوصًا أن مملكة البحرين تعتبر من أولى الدول التي نشأت بها حركة المرشدات في المنطقة ، ومن المهم سن قانون ينظم هذه الحركة ضمن جمعية معترف بها ذات أهداف واضحة ومحددة كما هو وارد في مشروع القانون . توصية اللجنة : في ضوء المناقشات والآراء التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية : الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ . الموافقة على التعديلات كما وردت في الجدول المرفق . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال قد يكون موجهًا إلى الأخت مقررة اللجنة أو الحكومة أو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد قيل إن هذا الأمر لا يخالف الدستور أو القانون وقد يكون ذلك صحيحًا ولكن أريد توضيحًا : لماذا تستثنى هذه الجمعية من قانون الجمعيات ؟ هل لديها صفة مختلفة عن الجمعيات ؟ أكثر الجمعيات التي نعرفها تطوعية أو ثقافية أو سياسية أو غير ذلك ولكن قانون الجمعيات ينطبق عليها جميعًا فلماذا لا ينطبق هذا القانون على هذه الجمعية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيسة لجنة الخدمات وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد ومناقشة كبيرة حتى وصلنا إلى صيغة توافقية في كثير من الأمور ، وهذا من دواعي اعتزازنا كوزارة للتربية والتعليم وهذا المبدأ الذي سنسير عليه دائمًا تقديرًا لمجلسكم الموقر . معالي الرئيس ، الأخ العضو الكريم تساءل : لماذا هذه الجمعية ؟ ولماذا تستثنى ؟ في الواقع أن المتتبع لما تنص عليه هذه اللائحة يرى أن أعضاء هذه الجمعية لهم دور كبير في تحديد شكل الجمعية ، وكما يعلم الأخ الكريم فإن هناك سنًا معينًا - قد يكون بعد 18 أو أكثر - للمنضمين للجمعيات التي تخضع لوزارة التنمية الاجتماعية ، باعتبار أن هذه الجمعية تضم طالبات من سن 6 إلى 18 والقانون لم يسمح لهن بتشكيل جمعيات ، وبالتالي أعطي هذا الحق لوزارة التربية والتعليم باعتبار أن هذه الجمعية - أولاً أو أخيرًا - تقوم بنشاط تربوي يندرج ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم اليومية ، فهي مكملة ليوم دراسي في وزارة التربية والتعليم ، وبالتالي فإن سن الأهلية يحكم في هذا الجانب ، ولذلك تم الاستثناء باعتبار أنهن لسن بسن يسمح لهن بتشكيل أي جمعية من جمعيات النفع العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أشكر وزارة التربية والتعليم على تقديمها هذا المشروع ، وربما ذكرت في مبرراتها التي قدمتها إلى مجلس النواب أن ذلك يأتي إيمانًا منها بمبدأ المساواة ؛ لأن لدينا جمعية للكشافة مع أننا قد نكون أول دولة بها حركة مرشدات ، فشكرًا على هذه الخطوة رغم أنها أتت متأخرة جدًا ، فبعد 39 سنة من إنشاء جمعية للكشافة تنشأ جمعية للمرشدات ، فهي مساواة ولكنها مساواة متأخرة جدًا ، وقد اختارت الوزارة أن تكون جمعية المرشدات منفصلة عن جمعية الكشافة والمبرر هو أن مدارس البنين الحكومية منفصلة عن مدارس البنات رغم أنه في دول مجاورة هناك جمعية واحدة للكشافة والمرشدات ، وقد يكون وجود جمعية واحدة أقل من ناحية الكلفة المالية أو الأعباء التي ستتحملها وزارة التربية والتعليم ، ولكن الأمر الغريب هو أن هناك جمعية للكشافة وجمعية للمرشدات وتوقعنا أن يكون هناك تناسق بين المواد ، فما لاحظناه - مثلاً - هو : أن الجزاءات الواردة في المواد والمطبقة في قانون جمعية الكشافة تتكلم عن غرامات مالية ، في حين أن الجزاءات المطبقة في قانون جمعية المرشدات تنص على إنذار شفوي ولا تنص على غرامات مالية ، وأعتقد أنهما جمعيتان متماثلتان ويفترض أن يكون جوهر المواد متشابهًا . النقطة الأخرى هي أن نطاق الإشراف لم يوضح في هذا القانون ، وعندما اطلعنا على قوانين المرشدات في دول أخرى وجدنا أن هناك نصًا صريحًا يوضح أن القانون يشمل جميع الفرق الإرشادية في المدارس والمعاهد والجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية ، وهذا القانون لم ينص على ذلك صراحةً ، فهل سيشمل هذا القانون مرشدات المدارس الخاصة ؟ وإذا كانت هناك حركة إرشادية في الجامعات سواء الجامعة الوطنية أو الجامعات الخاصة فهل سيشملها هذا القانون ؟ وسعادة الوزير أوضح أن الفئة العمرية هي من 6 إلى 18 ، وهذه هي الجمعية الوحيدة التي تمثل حركة المرشدات ، فإذا كانت هناك حركة مرشدات في الجامعات فما هي الجهة المعنية بها ؟ هذا ما أردت أن يتم إيضاحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا معالي الرئيس ، لاشك أن هذا القانون هو تكملة لقوانين أخرى تقوم وزارة التربية والتعليم بالانضمام إليها ، وإنني أشيد بهذا التوجه للسبب الهام الذي ذكرته وزارة التربية والتعليم في رأيها والمتمثل في جزء منه بضعف الإقبال على العمل التطوعي ، فهناك عزوف تام وعدم رغبة من الطالبات بصفة خاصة والجميع بصفة عامة ، وإذا قارنّا البحرين بدولة أخرى فسنرى أن العمل التطوعي لدينا قد تراجع كثيرًا ابتداءً من العمل التعاوني إلى العمل الإنساني والبيئي ، إضافة إلى ذلك فإن القانون يدعم الثقة بالنفس والتفاعل المؤثر مع المجتمع وخدمته تطوعًا وانتظامًا وتحت مظلة رسمية . ولي تساؤل عن إنشاء الجمعية في الفقرة 3 وهو : هل تم إدراج تكلفة إنشائها ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللبس المثار حول القانون والتساؤل الذي طرحه الأخ جميل المتروك وأجاب عنه سعادة وزير التربية والتعليم ؛ سببه قصور في التعريفات فهي لم تكن شاملة ، فمثلاً وردت كلمة " الإرشاد " ، فما هو تعريف الإرشاد ؟ نحن نعلم أن حركة المرشدات هي جزء من الحركة الكشفية التي أسست في بدايات القرن العشرين وبعد حرب البوير في إفريقيا وكان من أهدافها مساعدة المحتاجين في الكوارث والحروب وغيرها ، وقد أسسها اللورد بادن باول وأسست حركة المرشدات كحركة رديفة لها ، والكشافة تخص الذكور وجمعية المرشدات تخص الإناث ، ولكن ما المقصود بالإرشاد هنا ؟ فالمادة 2 من القانون خصت جمعية معينة بالإرشاد في مملكة البحرين ، وفي مواد لاحقة جاءت تعديلات لجنة الخدمات على تعديلات مجلس النواب واستثنت عبارة " مع مراعاة الدين الإسلامي والقيم والتقاليد العربية " ، في أي شيء يكون الإرشاد إذا استثنينا مراعاة الدين الإسلامي والحث على القيم العربية ؟ وماذا بقي لهذه الجمعية من دور إرشادي غير التعريف بالأهداف العالمية لجمعيات المرشدات كما هو الحال في جمعيات الكشافة ؟ هذا بالنسبة للإرشاد وتعريفه في باب التعريفات . الأمر الآخر هو الفئة العمرية فهناك الزهرات والمرشدات والجوالة والقائدات ، فمن أي سن تبدأ وتنتهي مرحلة الزهرات ؟ والمرشدات هل هن طالبات المرحلة الثانوية أم طالبات الجامعة ؟ وما هو سن الجوالة ؟ فنحن نتكلم عن بناتنا في مجتمع مسلم عربي محافظ ، ونحن نعلم أنه بصدور هذا القانون ستكون هناك جمعية ذات شخصية اعتبارية ولكن ستكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ، ولاشك أن أهم بند يجب أن يأخذه الزملاء في الاعتبار هو أن الجهة المشرفة تكون وزارة التربية والتعليم لأننا نتكلم عن فتيات من مجتمع مسلم محافظ وإذا خرجن إلى اجتماعات خارجية فمن سيكون المسئول عنهن خاصة أننا إلى الآن لا نعرف من أين تبدأ سن الجوالة ؟ فنحن نعلم أن سن الزهرات تبدأ من 6 إلى 10 أو 12 ، والمرشدات طالبات في المرحلة الثانوية ، ولكننا لا نعلم عن الجوالة ، فلابد أن يضاف إلى التعاريف معنى الإرشاد وتعريف باقي العاملات في الجمعية من زهرات أو جوالة أو قائدات . هذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الإخوة من ملاحظات على مشروع القانون هي ملاحظات حول نصوص المواد ، وأعتقد أنه يمكن التطرق إليها وتعديلها والاتفاق عليها عند مناقشة المواد ، وهذا لا ينفي أهمية مشروع القانون ، فحركة المرشدات موجودة منذ 30 أو 35 عامًا من دون وجود قانون ، وهذا القانون يأتي لمصلحة هذه الحركة وتعزيز كيانها وتقنين بنيتها وعلاقتها مع وزارة التربية والتعليم ونوع الدعم والمساندة التي ستقدمها الوزارة بالتزام قانوني نحو حركة المرشدات وينقلها من حركة إلى جمعية معترف بها إقليميًا ودوليًا ويعزز كيانها في الخارج وتمثيلها ومشاركتها في المنظمات المماثلة . فأدعو مجلسكم الكريم إلى دعم مشروع القانون والموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقاط التي ذكرها أصحاب السعادة الأعضاء جميعها نقاط مهمة جدًا وكنت أود أن أسال عن الآلية : فهل يود المجلس أن أجيب عن كل نقطة على حدة ؟ فهناك بعض الإجابات موجودة ، فبالنسبة لموضوع أعضاء الجمعية فقد حددته المادة 7 من هذا القانون وأشارت في الفقرة أ إلى العضوات العاملات في الجمعية وهن زهرة ومرشدة وجوالة وقائدة ومفوضة ، فهل نناقش الموضوع بشكل عام أم نناقش كل نقطة على حدة حتى أستطيع الإجابة عنها ؟ فنحن الآن في مرحلة النقاش العام وأحببت أن أبين للإخوة الأعضاء أن كل النقاط التي تفضلوا بطرحها نقاط مهمة وأتفق معهم عليها وسبق أن ناقشناها في لجنة الخدمات ، وإن شاء الله سأرد عليها عند مناقشة المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود فقط التنبيه إلى أننا من المفترض أن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ أولاً ومن ثم ننتقل إلى مناقشة المواد ونحن إلى الآن لم نوافق على المشروع من حيث المبدأ ولا نريد أن نخوض في المواد الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن أولاً نناقش مشروع القانون مناقشة عامة وبعد ذلك نعرضه للتصويت من حيث المبدأ ، هذا هو الإجراء . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلنا نناقش مشروع القانون مناقشة عامة ولم ندخل في التفاصيل ، ومازلت أكرر سؤالي عن التسمية : لماذا تسمى جمعية ؟ وقد ذكر سعادة الوزيرة أن السبب هو أن هناك سنًا معينة للانضمام للجمعية ، ولكن عندما تتولى الوزارة الأمور الإدارية والمالية والتربوية فلن تكون جمعية بل أصبحت إدارة ، فلماذا لا تكون إدارة حتى تكون الوزارة مسئولة عنها ؟ لأن الجمعية لها مجلس إدارة يتحمل مسئوليتها ، فلماذا تستثنى هذه الجمعية ؟ خاصة أننا نتكلم عن أطفال منضمين إليها ، فقد تكون هناك مشاكل لأن الأطفال هم طلبة في المدارس التي تُسأل عنها وزارة التربية والتعليم ، فلماذا لا تكون إدارة ؟ نحن مازلنا نناقش مشروع القانون بشكل عام ، فلماذا لا تكون إدارة ؟ هذا هو السؤال . وبلاشك نحن مع القانون بصفة عامة ونرى أنه يجب أن يصدر هذا القانون ولكن الأمر يتعلق بالتسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن إلى الآن في مرحلة النقاش العام ولذلك لم أدخل في التفاصيل ، حيث لدي جواب عن كل نقطة أُشير إليها ، فمثلاً عن موضوع المساواة بين الجنسين فقد صدر مرسوم بقانون يخص الكشافة وينظم الحركة الكشفية ، فنحن نراعي مبدأ عدم الإخلال بالمساواة والذي يؤكده المجلس دائمًا ، فيجب أن تعامل بناتنا الطالبات بالمثل أسوة بما نص عليه الدستور ، هذا مبدأ . المبدأ الآخر هو حاجة الوزارة إلى هذه الجمعية ، فنحن لا نستطيع أن نشارك في المحافل الدولية إلا بوجود جمعية تضم الأخوات الطالبات وغيرهن حتى تستطيع مملكة البحرين أن تشارك بفاعلية في جمعية المرشدات العالمية التي نص قانونها على أن التمثيل يجب أن يكون من خلال جمعية واحدة محددة . نحن أمام خيارين ، فعندما أحال مجلس الوزراء الموقر هذا الموضوع إلى المجلس الكريم كانت هناك مبررات ، فالآن لدينا حركة كشفية ولنا إنجازات ونشارك في بعثة الحج وغيرها من الأنشطة ، ودور المرشدات لا يقل عن دور الطلبة ، فهناك حاجة وقد بينتها للأخت رئيسة لجنة الخدمات والإخوة أعضاء اللجنة وهي أن حركة المرشدات هي جزء من عمل تطوعي يدخل ضمن المنهج المدرسي ، بالتالي هناك حاجة ولا نستطيع بحكم القانون في البحرين أن نخلط الكشافة والمرشدات في الفعاليات نفسها في كثير من الأمور ، وكل المبررات سوف تأتي لاحقًا إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل بالإمكان أن تبدي الرأي القانوني فيما يتعلق باستفسار الأخ جميل المتروك بخصوص دستورية هذه المادة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتياديًا في تنظيم موضوع المرشدات أو الكشافة يسمى هذا التنظيم جمعية ، وهذا متبع في كثير من القوانين ، وبما أن قانون الجمعيات لا يمكن أن يطبق على مثل هذا التنظيم فمن حق المشرّع أن يفرد تنظيمًا معينًا لجمعية معينة بقانون معين ، وهذا الاختصاص من اختصاصات المشرّع ويستطيع أن يستثني موضوعًا معينًا من قانون عام ينظم موضوع الجمعيات ، إذن ليست هناك شائبة في هذا
      الموضوع . وبالنسبة للإشراف وكونه إشرافًا واسعًا فطرح تساؤل : لماذا لا تنشأ إدارة مرتبطة بالوزارة ؟ الحقيقة أن النظام المتعلق بالإدارة لا يمكن تطبيقه على هذه الجمعية بالنصوص التي وردت في تنظيم هذه الجمعية ؛ لأن الانتماء إلى هذه الجمعية يكون بمبادرة فردية وهو ليس إلزاميًا ، وهذا التنظيم يشابه تنظيم الجمعيات ، كما أنه لا يلزم شخص بالاستمرار في الانتماء إلى الجمعية ، إذن هناك فرق جوهري بين أن يكون هذا التنظيم باسم جمعية أو باسم إدارة ترتبط ارتباطًا رئيسيًا بالوزارة ، فلذلك أعتقد أن هناك مبررات كافية لتسميتها بالجمعية ولاستثنائها من قانون الجمعيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أأسف أن الأخ جميل المتروك خرج ولم يسمع الرأي القانوني في الموضوع . أحببت فقط أن أضيف إلى ما ذكره سعادة الوزير في الجلسة وناقشناه في اللجنة أن هذه العملية تعد جزءًا من ممارسات المجتمع المدني التي تدرب عليها الطالبات في المدرسة وهن في سن أقل من السن القانونية ، فهي جزء من العملية الأكاديمية في المدرسة كمنهج ، إضافة إلى أن هذا الجزء يدرب الطالبات على العمل التطوعي ضمن قوانين مؤسسات المجتمع المدني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 1 : تعاريف . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 2 : إنشاء الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي هو : هل هذه الجمعية ستشرف على فرق المرشدات في كل القطاعات في البحرين أم أنها ستشرف على المدارس فقط ؟ أي هل ستشرف أيضًا على المدارس الخاصة والجامعات سواء الجامعة الوطنية أو الجامعات الخاصة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أبين للأخت وداد الفاضل أن المادة نصت على أن الجمعية : " تختص وحدها دون غيرها بالإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات في مملكة البحرين " بما في ذلك المدارس الخاصة والجامعات ، فيجب أن تكون هناك حركة واحدة تمثل المرشدات في البحرين وتقوم بدورها في المحافل الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لتساؤل الأخت وداد الفاضل : عندما تنشأ فروع وتكون هناك جامعتان في منطقة واحدة - كمدينة عيسى مثلاً - فهل سينشأ فرع واحد أو فرع لكل جامعة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح للأخت الدكتورة فوزية الصالح أن المشرّع عندما تناول هذا الجانب أقر بإنشاء حركة مرشدات في أكثر من مكان ، فهدفنا من حركة المرشدات هو تفعيل هذا الجانب التطوعي ، فإذا كانت هناك جامعتان قريبتان من بعضهما فمن الممكن أن تكون بينهما حركة مرشدات ، والهدف من ذلك هو أن نعزز قيمة العمل التطوعي في مدارسنا وكذلك حركة المرشدات ، فهذا القانون لا يمنع أن تكون هناك أكثر من حركة ، ولكن أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح على أنه إذا كانت الحركات تساند بعضها البعض فسيكون هناك مطلق الحرية ، ولكن هذا الأمر متروك للجامعات إذا كان لديها أعداد كبيرة ولديها مثل هذا النشاط ، وأعتقد أن مجلس الإدارة سيكون همه تشجيع العمل التطوعي لا الحجر على الناس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : جميع عضوات الجمعية بين سن 6 و 18 ولكن هناك عضوات فخريات وهن أكبر من هذا السن وهناك مجلس إدارة جميع أعضائه من الكبار ، فكيف سيتم التعرف على رغبات العضوات إذا لم يكن لهن تمثيل فعلي في مجلس الإدارة ؟ فمن بيده القرار هم من الكبار ومن خارج الفئة العمرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية التعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ خالد المؤيد ، وهذا موجود في تشكيل مجلس الإدارة ، ولذلك أطلب تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى نأتي إلى المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة . وأنا أؤكد كلام العضو الكريم بأن هذا القطاع لابد أن يكون له دور ولذلك تكلمنا عن وجوده في الجمعية العمومية وتدريبهم فيها حتى يكونوا ممثلين في مراحل العمر المبكرة للتعامل مع طبيعة الجمعيات وإعدادهم للمستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 2 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 3 : الإشراف على الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي أن الإشراف هنا أنيط بالوزارة الموقرة وزارة التربية والتعليم بناء على التعريف ، ثم نأتي إلى المادة 11 ونجد أن نصف مجلس الإدارة مكون من وزارة التربية والتعليم ، فلا أستطيع أن أفهم كيف يتم الإشراف ؟ فكأن الوزير يشرف على نفسه ، فيجب أن نكون منصفين في الصياغة حتى يكون للإشراف معنى بحيث تكون جهة الإشراف غير جهة الإدارة ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أبين للأخ محمد هادي الحلواجي أننا لما تكلمنا عن الإشراف على الجمعية لم يغب عن بال المختصين والمشرّع والآراء القيمة التي طرحت في لجنة الخدمات . الإشراف ينطلق من المسئولية السياسية أمام المجلس الموقر ، وكما نعرف فإن الجمعية لها دور كبير في الأنشطة والخدمات الطلابية وغيرها من الفعاليات ولها دور في المشاركات الخارجية وتتبنى مواقف كثيرة تحتاج إلى نوع من المسئولية . حين نتكلم عن الإشراف فإننا نتكلم عنه باعتبار المسئولية السياسية ، والوزارة مسئولة أمام هذا المجلس الكريم وأمام مجلس النواب من ناحية الإشراف ، ونحن نتكلم هنا عن إشراف عام ، فمجلس الإدارة فيه أعضاء من الخارج ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء آخرون . ما أحب أن أشير إليه هو أن هناك جانبًا تربويًا في هذا الأمر ، وهذه الجمعية مثلها مثل أي حركة ، وقد استطعنا - ونحن نفخر بدعم القيادة الكريمة لنا - أن ندخل مقرر خدمة المجتمع في المدارس الحكومية ، وهذا المقرر يحث على الجانب العملي التطوعي الذي نستطيع من خلاله أن نخلق جيلاً لديه القدرة في دعم الأنشطة . وحين نغرس هذه القيم في الجانب التطوعي فهذا تعزيز لهذا الجانب . ولكن لا يخفى عليكم - أصحاب السعادة - أن هناك أنشطة أخرى أيضًا يجب أن تعزز هذا النشاط مثل المحافظة على البيئة وروح الأخوّة وروح التسامح ، فكل هذه الأمور لا يمكن للطالب أن يستوعبها من خلال الفصل الدراسي أو الامتحانات فقط ، بل نحن في حاجة إلى أن نعزز لديه الجانب التطوعي والإشرافي والعملي ، ولذلك نحن ننظر إلى هذه الجمعية من منظور تربوي أي أنها مكملة للمنهج وليست منفصلة عنه ، وبالتالي هذا الجانب أكد دور وزارة التربية والتعليم وأكد أيضًا المساءلة السياسية ، فلا يمكن أن يساءل الوزير عن جمعية أو عن أنشطة ليست له سلطة عليها . كثير من الأموال التي ستصرف لهذه الجمعية ستؤخذ من أموال أنشطة موجودة تقوم بها إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، فهذه الإدارة لديها الكثير من الأنشطة اليومية وكثير من التمويل سواء من معسكر الحركة الكشفية أو غيره ، أي أن الأموال تصرف من ميزانية وزارة التربية والتعليم ، فمن مبدأ الشفافية والرقابة المالية أن تكون الوزارة مساءلة عن هذه الأموال . وبالنسبة للأنشطة الثقافية فاستنادًا لما نص عليه الدستور فإن المطلوب من الوزارة هو الاهتمام بالنشء وتعزيز روح التسامح بين أبنائنا الطلبة والتلاحم الوطني وغيرها من الأمور التي تعزز الوحدة الوطنية ، وبالتالي يجب أن يكون إشرافنا إشرافًا ثقافيًا لأننا لا نريد أن يكون هناك من يزرع بذور الفتنة أو أن يحاول أن يجيّش هذا النشاط أو ذاك لأمور أخرى ، ولذلك فالمساءلة السياسية مطلوبة وهي الفيصل ، ومجلسكم ومجلس النواب يمثلان السلطة التشريعية ، فلا يمكن أن أقف أنا أو غيري من الزملاء للمساءلة ووزارته لا تملك حق الإشراف في حين أن المطلوب من هذه الوزارة منهج يدرّس وأموال نحرص عليها ونشاط ثقافي يوحد ولا يفرق ويجمع ولا يبعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدي من أن يكون الإشراف من وزارة التربية والتعليم على الجمعية وفي المجالات الأربعة وهي الإدارية والمالية والتربوية والثقافية وفقًا لأحكام القانون . وكما جاء في المادة 2 فهذه الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وفي الوقت نفسه نحن مع مبدأ أن تكون هناك جهة تشرف على أعمال هذه الجمعية ويكون هناك من يساءل عن طريقة سير أعمال هذه الجمعية . سيدي الرئيس ، سؤالي أوجهه للأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يمكن أن يستقيم القانون بوجود مادة واضحة تتعلق بالإشراف على الجمعية ثم تأتي مادة أخرى في القانون تنص على وجود ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة من الوزارة نفسها - إلى جانب الرئيس - من أصل ثمانية أعضاء ؟ وهل هناك ضمان لسلامة الإجراءات والطريقة التي سيدير بها مجلس الإدارة هذه الجمعية ؟ أم أن هناك تناقضًا يستدعي إعادة النظر في الإشراف أو إعادة النظر في تحديد من سيكون عضوًا في مجلس إدارة هذه الجمعية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أشعر ببعض الضبابية ولا أعتقد أن سعادة الوزير
      - مع كل احترامي له - أجاب عن سؤال الأخ محمد هادي الحلواجي حول إدارة الجمعية ، ولا يمكن التطرق إلى هذا الأمر دون الرجوع إلى الفقرات الأخرى ، وقد ورد في المادة المتعلقة ببيان مجلس الإدارة أن من ضمن أعضائه ممثلاً تحدده غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومع احترامي للغرفة فما دخلها في هذا الموضوع ؟ أنا أفضّل أن يكون هناك عضوان أو أكثر من مؤسسات تربوية خاصة مثل المدارس الخاصة وتربويين لهم علاقة بالتربية والتعليم حتى يفيدوا الجمعية ويوجهوها ، وأما الغرفة فلنتركها تهتم بالتجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للإشراف فقد بينت بشأنه عدة نقاط ، ولدي شريحة تتعلق بالإشراف يمكن أن أعرضها إذا أردتم معالي الرئيس ، وقد توقعنا إثارة سؤال بهذا الشأن . وفيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم خالد المؤيد - وهو سؤال أثير في لجنة الخدمات - لماذا غرفة تجارة وصناعة البحرين ؟ لأنه يؤخذ على التعليم أنه بعيد عن القطاع الخاص ، وأن هذا القطاع لديه الرغبة في المشاركة ولكن دون أن تكون هناك فرصة أمامه والجمعية تكون لها جولات وأعمال تطوعية في الخدمة والتنظيف مما يستدعي فعاليات يدعمها القطاع الخاص ، فوقعنا في حيرة : هل نذكر قطاعًا معينًا من قطاع التجارة ؟ هل نذكر اسم شركة معينة ؟ وربما يقال : لماذا هذه الشركة دون غيرها ؟ فوجدنا أن خير مظلة للحركة التجارية في البحرين هي غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكما أن هناك ممثلين عن الغرفة في مشروع تطوير التعليم والتدريب يكون هناك ممثلون عنها أيضًا في مجلس إدارة الجمعية ، فالهدف إذن هو إشراك القطاع الخاص ، هذا أولاً . ثانيًا : أن الذي يتولى الإشراف بشكل عام على الحركة التجارية هو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وأما تحديد قطاع معين فقد يثير بعض الحساسية ولذلك ارتأينا أن يكون هناك عضو ممثل عن الغرفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مثل هذه الصيغة تحيل هذه الجمعية - كما ذكر الأخ جميل المتروك - إلى مجرد إدارة تتبع وزارة التربية والتعليم ، وحتى لو قرأنا نصوص هذا القانون نجد أن المادة 2 تقول : " وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتختص وحدها دون غيرها بالإشراف على حركة الإرشاد " ثم نقول بعد ذلك إن الوزارة تشرف ، ولا خلاف فالوزارة تشرف بصورة عامة على عمل هذه الجمعية ، ولكن عندما آتي بعد ذلك وأقول إن مجلس الإدارة - أو نصفه - يمثل الوزارة نفسها فكأني حولت هذه الجمعية إلى إدارة من حيث لا أشعر ، وهنا الإشكال الذي تجب معالجته ، فإذا أقررنا المادة كما هي فعلينا أن نعيد النظر في تشكيل مجلس الإدارة حتى نتجاوز هذا الإشكال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، الأخ الكريم يدفعني إلى أن أذهب إلى المادة 11 فإذا كان بالإمكان أن أعلق عليها فسأعلق ، ولكننا الآن في المادة 3 ولكن إذا وصلنا إلى المادة 11 (يصير خير) . هناك أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من خارج وزارة التربية والتعليم ، وقد أثير السؤال : لماذا أربعة ؟ وبيّنا أنه لابد أن يكون هناك ممثل عن جامعة البحرين لأنها الجامعة الأقدم ، وممثل عن القطاع الخاص ، وممثل عن قدامى المرشدات ، ولا نريد لمن خدموا مدة طويلة في حركة الإرشاد أن تنتهي علاقتهم بالتقاعد ، فهم يعتبرون خبرات نحتاج إليها ونحتاج إلى آرائهم القيمة لأنهم قطعوا شوطًا كبيرًا في العمل التطوعي ولذلك ضممناهم لمجلس الإدارة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادمنا وافقنا على تسمية هذا القانون ووافقنا عليه من حيث المبدأ ؛ إذن هذه المادة تستقيم لأن الوزارة تتولى الإشراف على الجمعية إداريًا وماليًا وثقافيًا وتربويًا ، فالأمر ليس مجرد مساءلة سياسية أو أن أحدًا يحاسب نفسه . وصحيح أني أثرت هذا الموضوع وقلت : لماذا لا تكون هذه الجمعية إدارة ؟ ولكن مادام المجلس وافق على أن تكون جمعية وقد وضح سعادة الوزير الأسباب فالمادة صحيحة لأن الوزارة مسئولة عن الجمعية من الناحية المالية والإدارية والثقافية والتربوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص لأنه مستقيم ، ولابد أن يكون لوزارة التربية والتعليم حق الإشراف ، فإذا أخذنا 60% من المنضمات إلى هذه الجمعية من زهرات إلى جوالة إلى قائدات من مدرسات أو من منتسبات إلى وزارة التربية والتعليم ؛ فكيف لا يكون هناك ثلاثة من الوزارة من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة ، أي أن هؤلاء الأعضاء لم يبلغوا نسبة 50% في مجلس الإدارة ، ولنقل إنهم بلغوا هذه النسبة ولكن هناك 90% من منتسبي الوزارة من مرشدات وقادة وجوالة . والأهم من الإشراف المادي هو الإشراف الثقافي وهذا من حق الوزارة لأن هؤلاء المنتسبات إلى هذه الجمعية عندما يكونون خارج إطار الدوام الرسمي فإنهن سيأتين في اليوم التالي إلى مدارس وزارة التربية والتعليم ، إذن من حق الوزارة الإشراف وأن تكون على علم بكل ما يحدث في هذه الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرقابة التي قيل إنها واسعة ولا تتفق مع كون هذا التنظيم الذي هو في شكل جمعية فإننا إذا رجعنا إلى قانون الجمعيات سنجد رقابة واسعة جدًا من قبل الوزارة المختصة على الجمعيات ، ويكفي أن نشير إلى المادة 22 وما بعدها من قانون الجمعيات فهي تعطي الوزارة المختصة صلاحيات واسعة جدًا للرقابة . إذن لا غرابة أن تمتلك الوزارة هذه الصلاحيات الواسعة بالنسبة لتنظيم تربوي هي المختصة الأولى به من ناحية التوجيه والإشراف والرقابة والتمويل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 3 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . أصحاب السعادة أحب أن أبلغكم بأننا سنرفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، ولذلك أرجو اختصار المداخلات وعدم تكرارها قدر الإمكان ، وأرجو أن نتمكن من الانتهاء من مناقشة هذا المشروع اليوم حتى لا نتعب سعادة الأخ وزير التربية التعليم بمجيئه إلى المجلس مرة أخرى . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 4 : مبادئ الجمعية وأنظمتها . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      لقد طلبت الكلمة حول المادة 4 ...

      العضو فؤاد الحاجي :
      وأنا كذلك طلبت الكلمة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لم يكن هناك طالب للكلمة ، وقد تم التصويت على المادة 4 ، فإذا كان لدى أحد الأعضاء أي تعديل على هذه المادة فليتقدم بطلب إعادة المداولة فيها لطرحه للتصويت . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 5 : أهداف الجمعية ووظائفها . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة فهي تنص على : " المشاركة في المهرجات وغيرها من أنشطة الإرشاد على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي بفرق تمثل مملكة البحرين " ، وهذا ما أردت أن أتكلم عنه تعويلاً على المادة 4 ، ولكن مادام قد تم التصويت عليها فلم يبقَ إلا فتح باب المداولة بشأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول البند المضاف من قبل اللجنة وأرجو إعطائي توضيحًا أو تفسيرًا له قبل أن أبدي رأيي حول المادة ، فما المقصود ببرامج التوأمة ؟ وما المقصود بالجمعيات التي لها برامج توأمة مع جمعية المرشدات ؟ هل هي الجمعيات التي في البحرين أم الجمعيات التي في الخارج ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين وظائف الجمعية المنصوص عليها في المادة 5 وبين اختصاصات قسم المرشدات بإدارة التربية الرياضية في الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة 5 : أهداف الجمعية ووظائفها تكررت كلمة " إرشاد " في العديد من البنود ، وما أود توضيحه هو أن حركة المرشدات العالمية لا تعني الإرشاد أو الوعظ بالمفهوم الديني أو الاجتماعي وإنما هي حركة تربوية تسعى إلى تربية الفتاة لتكون أمًا صالحة وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى من يوجهها ويرشدها لا أن توجِّه أو ترشِد ، وبحسب علمي فإن كلمة " إرشاد " غير واردة في أي نظام أو قانون في أي من جمعيات المرشدات في العالم ، فعليه أقترح أن تلغى كلمة " إرشاد " أينما وردت في القانون أو الأهداف . وبالنسبة للأهداف أقترح في هذا المجال إضافة ثلاثة أهداف جديدة : " ز- تنمية حركة المرشدات في مملكة البحرين وفقًا لمبادئ وأهداف حركة المرشدات العالمية . ح- تنمية روح الحب والانتماء للوطن . ط- مشاركة الشابات المرشدات في صناعة واتخاذ القرار " ، ولاشك أن هذه الإضافة الأخيرة تنمي وتقوي شخصية الفتاة وترفع من معنوياتها في المشاركة الفعالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس ...

      العضو صادق الشهابي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من قبلي ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هو اقتراح أم تساؤل ؟

      العضو صادق الشهابي :
      اقتراح .

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، وأنا لدي تساؤل أريد جوابًا عنه قبل أن أبدي رأيي ...

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      يا إخوان ، إنني دائمًا أكرر القول إن الاقتراحات يجب أن تكون مكتوبة ، ولم يتقدم لي أحد باقتراح مكتوب ، فأي اقتراح يجب أن يكون مكتوبًا حتى يخضع للدراسة ونعرضه للتصويت ، فلا يجوز أن تناقش مشروعات القوانين بهذه الطريقة . الأخ السيد حبيب مكي ممن تطلب التفسير : من رئيسة اللجنة أم من مقررة اللجنة أم من سعادة الوزير ؟

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، أطلب التفسير من اللجنة سواء كان من رئيسة اللجنة أو مقررة اللجنة لأن اللجنة هي التي أضافت هذه العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لبرامج التوأمة فهي تكون بالتنسيق بين الجمعيات سواء كانت محلية أو عالمية ، وطالما أن الأخ السيد حبيب مكي لديه تخوف من وجود توأمة برامج مع دول أخرى أو لا يمكن التطبيع معها فإن مجلس الإدارة يرأسه سعادة وزير التربية والتعليم وأعضاء من الوزارة ، فأعتقد أنه لن تكون هناك أي إساءة في هذه البرامج لأن وزير التربية والتعليم عضو في الحكومة وأدرى باستراتيجيات الحكومة وتوجهاتها ، ولا أعتقد أن برامج التوأمة ستكون ذات أثر سلبي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لبرامج التوأمة فهي إضافة من مجلس النواب الموقر ، وأما النص الوارد من الحكومة فهو واضح وهو أمامكم ، ونحن كحكومة نتمسك بالنص الأصلي ونناقشه حتى نصل إلى صيغة نتفق عليها . ولكن أحب إضافة نقطة تفضلت بها الأخت مقررة اللجنة فنحن كوزارة التربية والتعليم تربطنا كثير من القوانين ودستور مملكة البحرين حدد كثيرًا من الضوابط التي تنبع من تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة ، وفلسفة التعليم منبثقة من هذا الجانب ، وأحب أن أطمئن الإخوة أن كثيرًا من الأمور مغطاة ، فحين نتكلم عن تنمية المواطن فهناك البند ب الذي يقول : " العمل على تربية الفتيات وتأهيلهن ليكن مواطنات صالحات " ، وأعتقد أن من أهم مواصفات المواطن الصالح هو محبته لوطنه ومحبة الوطن فوق كل اعتبار والولاء له ولقيادته ، وأعتقد أن الإخوة يوافقوني في هذا الرأي ، فمثل هذا الأمر وغيره مغطى في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عذرًا إذا تكلمت مرة أخرى في هذه المادة ، ولكن من الممكن أن أقدم مقترحي لرئيسة اللجنة إذا أردتم ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية يجوز للعضو صادق الشهابي تقديم اقتراحه أثناء الجلسة ، فالفقرة الثانية من المادة 104 تقول : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل من دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها ... " ، إذن يجوز تقديم الاقتراحات أثناء الجلسة ، وهذا ما تعودنا عليه وحسب اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جميل المتروك تتكلم عن لائحة داخلية مفهومة لنا تمامًا ، وهناك الآن اقتراح من الأخ صادق الشهابي عليه أن يتقدم به مكتوبًا حتى يوافق المجلس على جواز نظره ، فهل يكفي أن يتقدم به للمجلس دون أن يكون مكتوبًا ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم فحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يجوز أن يطرح اقتراح أثناء الجلسة ، ولكن قبل مناقشته يعرض على المجلس للموافقة على جواز نظره أو استبعاده ، فمادام هناك اقتراح محدد وعُرض على معالي الرئيس حتى يعرضه على المجلس فقبل ذلك يؤخذ رأي المجلس في مناقشته أو استبعاده دون مناقشة ، فإذا وافق المجلس على مناقشته فحينئذ يفتح باب المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي بقراءة اقتراحك .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي في موضعين من المادة : أولاً : إلغاء كلمة " إرشاد " أينما وردت لأنه - حسب علمي - لا توجد في أي جمعية من الجمعيات العالمية . ثانيًا : أقترح إضافة ثلاثة أهداف جديدة وهي : " ز- تنمية حركة المرشدات في مملكة البحرين وفقًا لمبادئ وأهداف حركة المرشدات العالمية . ح- تنمية روح الحب والانتماء للوطن . ط- مشاركة الشابات المرشدات في صناعة واتخاذ القرار " ، ولاشك أن هذه الإضافة الأخيرة تنمي وتقوي شخصية الفتاة وترفع من معنوياتها في المشاركة الفعالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على موضوع إلغاء كلمة " إرشاد " أينما وردت فلا أعرف هل يقصد الأخ صادق الشهابي في هذه المادة أم في كل المواد ؟ أولاً : لقد تخوف من أن يكون هناك خلط بين حركة الإرشاد الديني والإرشاد بالنسبة للمرشدات ، والمرشدات أيضًا كلمة مستمدة من كلمة إرشاد ، فهل نقول إن المرشدات هم أيضًا مرشدات دينيات ؟ ثانيًا : قد نستطيع في بعض المواضع - مثلاً في البند هـ  - أن نقول : " الإشراف على تنظيم الأنشطة والندوات المتعلقة بحركة المرشدات " ولكن عندما نأتي إلى البند و - على سبيل المثال - ونقول : " المشاركة في المهرجانات وغيرها من أنشطة الإرشاد " ، فهل نغيرها إلى عبارة " من أنشطة المرشدات " ؟ لا ، نحن نتكلم عن حركة الإرشاد ، والمرشدات هن من يقمن بهذه الحركة ، ولكن من غير المقبول أن أحذف كلمة " الإرشاد " . أتمنى على الأخ صادق الشهابي أن يأتي ببديل لكلمة " الإرشاد " ، وإذا كانت هناك كلمة أجنبية مناسبة فمن الممكن ترجمتها إلى اللغة العربية لتحل محل كلمة " الإرشاد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
       
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي فأنا أيضًا أطلب من الأخ صادق الشهابي أن يعطيني مبررًا لإلغاء هذه الكلمة ، لأننا نتكلم عن زهرات ومرشدات وجوالة وقادة ، والقانون اسمه قانون المرشدات وهذه الكلمة مشتقة من هذا المعنى ، ولا يمكن للجمعية أن تقوم بأنشطتها بدون جانب إرشاد ، ولابد أن تكون هناك أهداف ، ويجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن أنشطة الجمعية لا تختلف عما تمت الإشارة إليه ، فالإرشاد هو من صلب عمل الجمعية وصلب عمل المرشدات ، ولكن عند إلغاء هذه الكلمة أينما وردت فسننسف القانون كله . أطلب من الأخ الكريم أن يعطيني المبررات لهذا الحذف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما طرحه بعض الإخوان ، وعملاً بالمادة 104 من اللائحة الداخلية والتي تنص على ما يلي : " فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ؛ أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لأن هناك بعض الاقتراحات مقبول وبعضها غير مقبول ، فلذلك أتمنى أن تعاد المادة إلى اللجنة لدراستها أكثر عملاً بالمادة 104 من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هناك اقتراح بإعادة المادة 5 إلى اللجنة فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على اقتراح الأخ صادق الشهابي . تفضل الأخ صادق الشهابي بقراءة اقتراحك .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكررت كلمة " إرشاد " في العديد من البنود ، ما أريد توضيحه بأن حركة المرشدات العلمية لا تعني الإرشاد أو الوعظ بالمفهوم الديني أو الاجتماعي إنما هي حركة تربوية تسعى إلى تربية الفتاة لتكون أمًا صالحة وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى من يوجهها ويرشدها ، وبحسب علمي فإن كلمة " إرشاد " غير واردة في أي نظام أو قانون لأي من جمعيات مرشدات العالم ، فعليه أقترح أن تلغى كلمة" إرشاد " أينما وردت في القانون . وتبريري لمعالي سعادة وزير التربية والتعليم أن تغيير كلمة " إرشاد "  لتكون " مرشدات " أينما وردت في هذه الأهداف ...

       الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      ما هو التعديل المطلوب ؟ قلنا لكم يا إخوان يجب أن يكون التعديل مكتوبًا حتى نصوت عليه ، وأنا أستغرب من طريقة تفسير اللائحة الداخلية بهذه الطريقة والتي تضعف الاقتراحات وتضعف التشريع ، ولا يجوز أن يكون التشريع بهذه الطريقة ، وأنا أذكّر الإخوان مرة أخرى بضرورة أن تكون التعديلات مكتوبة وواضحة حتى أستطيع أن أطرحها للتصويت . الأخ صادق الشهابي ما هو اقتراحك ؟

      العضو صادق الشهابي :
      حذف كلمة " إرشاد " أينما وردت في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ صادق الشهابي بحذف كلمة  " إرشاد " أينما وردت في مشروع القانون ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ صادق الشهابي بقراءة اقتراحك التالي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة بند في المادة 5 وهو كالتالي : " تنمية حركة المرشدات في مملكة البحرين وفقًا لمبادئ وأهداف حركة المرشدات العالمية " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ صادق الشهابي بإضافة هذا البند في المادة 5 ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ صادق الشهابي بقراءة اقتراحك التالي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة بند إلى المادة 5 وهو كالتالي : " تنمية روح الحب والانتماء للوطن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ صادق الشهابي بإضافة هذا البند في المادة 5 ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنصوت الآن على المادة بتعديل اللجنة وسعادة الوزير يرى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

       وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتمسك بالنص كما جاء من الحكومة ، ولكن المجلس سيد قراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح لماذا اقترحت اللجنة هذا التعديل ؟ ما حصل أن مجلس النواب حذف فقرة من المادة من النص الأصلي ووجدنا في اللجنة أنها فقرة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لحركة المرشدات وهي مراعاة مبدأ تضامن الإخوة في الإرشاد . مجلس النواب حذف هذه الفقرة وأضاف عبارة " التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة مع جمعيات أخرى " ، ونحن نرى أن هذه الفقرة أيضًا مهمة فنحن في اللجنة أبقينا المادة كما وردت من الحكومة وأخذنا الفقرة التي أضافها مجلس النواب ووضعناها في بند جديد ، ما يعني أن هذه الفقرة جاءت في تعديل مجلس النواب ولكن نحن وضعناها في بند جديد حتى نعطي النص الأصلي حقه من الاهتمام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية مناقشة المادة استفسرت عما إذا كانت هذه الاختصاصات المنصوص عليها في الجمعية لا تمثل تكرارًا لبعض اختصاصات قسم المرشدات في وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لحركة المرشدات فقسم المرشدات من مهامه رعاية ومساعدة جمعيات المرشدات ، فكل ما هو موجود في قسم المرشدات يجب أن ينسجم مع نص هذا القانون ، والقانون يعالج هذا الموضوع . قسم المرشدات - وأريد أن أطمئن الأخت الكريمة - سوف يعدل أوضاعه فإذا كانت هناك مادة غير مناسبة فالقانون هو سيد الموقف ، وهناك الكثير من الأمور ستتغير مع إصدار هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على إضافة بند ز المضاف من اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يضاف هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة 5 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 6 : المحظورات . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 7: أعضاء الجمعية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أطرح وجهة نظري أتساءل : هل هناك فرق بين الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية ؟ أليس أعضاء الجمعية يشكلون الجمعية العمومية ؟ إذا كان الجواب : نعم ، فلماذا تكررت هذه العبارة مرتين في الفقرة الأخيرة في المادة 7 وفي المادة 10 ؟ تقول الفقرة الأخيرة من المادة 7 : " ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية ، وحقوق وواجبات العضوات " ، وفي المادة  10 نُص على العبارة نفسها وهي " يحدد النظام الأساسي للجمعية ، وتشكيل الجمعية العمومية ، وشروط عضويتها " ، فما الفرق بين شروط العضوية في المادة 7 وبين شروط العضوية في المادة 10 ؟ أرى أن تحذف إحدى العبارات سواء من هذه المادة أو من المادة 10 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، القصد من وضع هذه الفقرة هو : أولاً : تعريف أعضاء الجمعية الهدف منه هو تحديد من سيكون عضوًا في هذه الجمعية ؟ وليس هناك تكرار  بل نقصد في المادة 10 أن هناك نظامًا أساسيًا للجمعية ، وفي المادة 7 نتكلم عن الجمعية وأعضائها وحددنا نوعية العضوات الفخريات ، وفي هذه المادة  نتكلم عن أعضاء الجمعية ، أما المادة 10 فهي تحدد النظام الأساسي للجمعية وتشكيل الجمعية العمومية وشروط عضويتها وكيفية انعقادها واختصاصها ورصد التقارير ، وهي تتكلم عن النظام الذي ينظم عمل الجمعية ككل ، وهذه المادة - المادة 7 - تتكلم عن أعضاء الجمعية ومن له الحق في أن يكون عضوًا في هذه الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتمنى على الإخوان في وزارة التربية والتعليم تحديد العضوات العاملات من زهرات أو مرشدات أو جوالات والفئات العمرية
      واختصاصاتهن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ السيد حبيب مكي فأعتقد أنه لم يكن بصورة واضحة ، فهو يقصد هل هناك أعضاء في الجمعية لا ينتمون للجمعية العمومية ؟ ذكر سعادة الوزير أن الجمعية العمومية سوف تحدد من هم الأعضاء ؟ فهل هذا صحيح ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ،  نحن نتكلم عن النظام الأساسي ، فالنظام الأساسي سوف ينظم آلية عمل الجمعية العمومية من حيث برامجها وكيفية انعقادها ، فهذا هو القصد وليس تحديد العضوية ، وتحديد العضوية تكلمت عنه المادة 7 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، العضوية فيها لكل المرشدات وهم أعضاء في الجمعية العمومية فهل هذا صحيح ؟ في الشركات والجمعيات الأخرى المجتمعية يكون كل عضو في الجمعية عضوًا في الجمعية العمومية ، فإذا كان تفسيركم يختلف عن ذلك فأرجو التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ،  نحن نتكلم هنا في المادة 7 عن أعضاء الجمعية ، وممن تتكون هذه الجمعية ؟ أي الشكل العام للجمعية ، وتتكون الجمعية من عضوات زهرات ومرشدات ، نحن نتكلم عمن يكون ضمن مظلة هذه الجمعية . وهناك عنصر آخر يجب ألا ننساه وهو العضوات الفخريات ، وقد بيّنت سابقًا أهميتهن ودروهن وهذا حق يجب أن يؤديه المجتمع لهن والاستفادة من خدماتهن . قلنا في الفقرة الأخيرة من هذه المادة : " يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية ، وحقوق وواجبات العضوات ، ويجب تسجيل العضوات العاملات والفخريات في سجل يعُد لهذا
      الغرض " . نحن نتكلم عن شخصية الأعضاء . بالنسبة للمادة 10 فإننا نتكلم فيها عن النظام الأساسي للجمعية ، والنظام الأساسي يتكلم عن أمور أكثر تفصيلية ، فهل النقطة واضحة أم تريدون التوضيح أكثر من الأخ المستشار القانوني للوزير أو من الأخت الدكتورة شيخة الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات ؟  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مجدي المتولي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم .

      المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 7 تتكلم عن أعضاء الجمعية سواء العضوات العاملات أو العضوات الفخريات ، والجمعية العمومية تتكون غالبًا من الأعضاء العاملين في الجمعية وبالتالي لا يوجد تناقض بين المادة 7 والمادة 10 ، فالمادة 10 تتكلم عن النظام الأساسي للجمعية ، وتحديد تشكيل الجمعية العمومية وشروط عضويتها وغير ذلك ، فالمادتان متكاملتان ، وسيتم استبعاد العضوات الفخريات من الجمعية العمومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي الوزير والأخ المستشار القانوني للوزير ، أنا لم أتحدث عن وجود تناقض ، وأعرف أن المادة 7 تتحدث عن أعضاء الجمعية . أنا أتكلم عن التكرار في المادتين ، لماذا تكررت العبارة مرتين في هذه المادة وفي المادة 10 ؟ فمرة في المادة 7 نقول : " ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية " ومرة أخرى نقول في المادة 10 : " يحدد النظام الأساسي للجمعية ، تشكيل الجمعية العمومية ، وشروط عضويتها " ، فلماذا هذا التكرار ؟ ألا يمكن الاكتفاء بواحدة من هذه العبارات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل تفضل الأخ الدكتور مجدي المتولي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم .

      المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ،  هناك مؤسِسات للجمعية ، ومن مؤسِساتها مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية ، عندما نتكلم عن أعضاء الجمعية فإن أعضاء الجمعية شيء ومؤسِسات الجمعية شيء آخر ، ولكن إذا راجعتم أحكام القانون سترون أن هناك اختصاصات لمجلس الإدارة واختصاصات للجمعية العمومية ، ومؤسِسات الجمعية وتشكيلات الجمعية شأنها شأن أي جمعية . أما بالنسبة لكل من ينتمي إلى الجمعية ويحظى بعضوية الجمعية ، فهذا ما تتحدث عنه المادة 7 ، أما المادة 10 فهي تتكلم عن الجمعية العمومية التي لها صلاحيات واختصاصات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أتفق مع النقطة التي طرحها الأخ السيد حبيب مكي والأخ خالد المؤيد ، هاتان المادتان فيهما تكرار ، والتكرار يوحي بأن أعضاء الجمعية مختلفون عن أعضاء الجمعية العمومية ، فأرجو ألا نصوت على هذه المادة إلا بعدما يتم توضيح سبب هذا التكرار أو أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
         
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل سيدور النقاش حول هذا التساؤل ؟ لأنه من الواضح أن هناك فصلاً كبير بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، مجلس الإدارة يشكل من عناصر عاملة في وزارة التربية والتعليم بينما من المفترض أن نشجع الطالبات على أن يأخذن مكانهن عند التصويت لتشكيل مجلس الإدارة ، معنى ذلك أن كل مدرسة تنتخب أعضاء الجمعية وبعد ذلك ينتخبون ممثلين عنهم في مجلس الإدارة ، فلا نجد هذا التواصل بحيث نرى المرشدات يتعلمن الديمقراطية في المدرسة للوصول إلى عضوية مجلس الإدارة . هل هذا الأمر موجود في هذه المادة أم سنناقشه في المادة التي تتكلم عن مجلس الإدارة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 11 تتحدث عن مجلس الإدارة ويمكن أن نناقشها فيما بعد . بالنسبة للمادة 7 أود أن أوضح للأخ المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم أن العضوات الفخريات لسن أعضاء في الجمعية العمومية ، فالمادة 7 تقول : " يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية في الجمعية " ، يعني بمن فيها العضوات الفخريات ، بينما المادة 10 تتحدث عن شروط العضوية في الجمعية العمومية بشكل عام باستثناء العضوات الفخريات ، فليس هناك تكرار وليس هناك تناقض ، والمادة 7 شملت أعضاء الجمعية بينما المادة 10 حددت فقط أعضاء الجمعية العمومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي ، هل المادة 7 حددت النظام الأساسي للجمعية وشروط العضوية الفخرية ؟ ومازلت أقول إن العضوية في الجمعية لا تختلف عن العضوية في الجمعية العمومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل بإعادة المادة 7 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 7 كما وردت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة 8 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 8 : إسقاط العضوية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا متفهم من أن الجمعية هي جمعية تطوعية ، حيث إنها تتكون من فئات مختلفة الأعمار ، ولكن لدي ملاحظة على البند جـ : ما هو الموقف من الزهرات ذات الكفاءة والقدرات التطوعية والتي تأتي من عائلة فقيرة ليس لديها القدرة على دفع الاشتراكات ، وقد تكون دفعت الاشتراك أول مرة وامتنعت عن الدفع في المرة الثانية ؟ هل تفصل بسبب عدم قدرتها على دفع الاشتراكات ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أريد أن أستبق الأحداث ولكن بما أن الأخ السيد حبيب مكي استفسر عن هذا الموضوع فسأحاول أن أعطي إجابة مقنعة له ، فبالنسبة لسداد الاشتراكات فنحن نتكلم عن 100 فلس فقط وهي مقابل المحافظة على ( الشريطة ) والشارات التي تمنح لأعضاء الجمعية ولكن هذا هو ما يبين أهمية إشراف الوزارات على هذه النقطة ، ومن لا يستطع أن يدفع 100 فلس فنحن مستعدون لأن نعفيه من دفع الاشتراكات ، وهذا الأمر مطبق في وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقدمت باقتراح مكتوب وهو موجود لديكم سيدي الرئيس . فيما يتعلق بالاقتراح - حسب البندين من المادة 8 - فكما هو معروف فإن القصد من هذا القانون هو تعزيز العمل التطوعي وتنمية الأخلاق والمواطنة للزهرات والمرشدات وكافة الفئات التي تم تعرفيها على أساس أنها من ضمن الأعضاء . وقد تكلمنا عن الفئة العمرية وهي من سن 7-11 سنة و 12- 15 سنة بالنسبة للزهرة والمرشدة ، فوجود شرط مثل الالتزام بسداد الاشتراكات للجمعية سيخلق مخاوف للأهل وخاصة محدودي الدخل حيث سيمنعهم ذلك من الدخول في هذا المجال ، ومن الممكن أن يكون لديهم طموح في الوصول والمشاركة الإقليمية العربية والعالمية ، وبالتالي سيشكل هذا مانعًا ماديًا لهم . ما تفضل به سعادة الوزير بالنسبة للمبالغ الرمزية فهذه لن تنظر لها الأسر على أنها مبالغ رمزية أو ثابتة ، بل على العكس ستشكل عائقًا ماديًا يوقف طموح هذه الزهرات ، وعليه تقدمت بالمقترح فيما يتعلق بالبند جـ وأرجو أن يعرض على هذا المجلس ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند ب يقول : " ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون " ، وأقترح إضافة عبارة بعد هذه الفقرة " أو النظام الأساسي " ، لتقرأ الفقرة كالتالي : " ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام الأساسي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من أن رسوم الاشتراك - وهي 100 فلس في السنة - هي من أجل مساعدة الزهرات ، فإذا لم تدفع رسوم الاشتراك لمدة سنتين فحسب القانون تعتبر متخلفة عن سداد الاشتراكات ويجب أن تفصل ، نحن هنا نتكلم عن قانون ، وأنا أعتقد أن الوزارة تريد أن تساعد الزهرات أو الأسر ، ويجب أن يكون الإعفاء في نص القانون ، ولا يجوز وضع عبارة " عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين " لأن النتيجة ستكون الفصل أو إسقاط العضوية ، ومن ثم نقول إن التي لا تستطيع سداد الاشتراكات سيتم إعفاؤها ، أعتقد أن النص المقترح من الأخت دلال الزايد مناسب وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بهذا الجانب فإنه من باب تعويد الطالب والطالبة على أهمية الانضباط . وكما هو معلوم فإن المستقر عليه هو أن رسوم العضوية تعتبر من العناصر الأساسية لشروط العضوية ، فهذا هو الهدف وليس الهدف جمع الأموال ، ولدينا أمثلة كثيرة كالإعفاء عن بعض الرسوم ، وفي المقابل هناك الكثير من الجوانب التطوعية في وزارة التربية والتعليم . وكما قلت فإن الهدف هو الالتزام بنظام الجمعية وتعويد الطالب على المحافظة على الشارات التي تمنح له ، وهذه المبالغ لن تغني أو تفقر الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وصلني اقتراح من الأخت دلال الزايد بتعديل الفقرة ج ونص الاقتراح المقدم هو " عدم سداد الاشتراكات والمستحقات المالية للجمعية لمدة سنتين متتاليتين ، ويستثنى من تطبيق هذه الفقرة العضوات من الزهرات والمرشدات " ، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      لرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ صادق الشهابي بقراءة اقتراحك .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو النظام الأساسي " بعد عبارة " مخالفة جسيمة للقانون " لأن النظام الأساسي يشكل ثقلاً في القانون ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ صادق الشهابي بتعديل البند ب ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 8 كما وردت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة . 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 9 : انتهاء العضوية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة . 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 10 : الجمعية العمومية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة . 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 11 : مجلس الإدارة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل سيكون للمرشدات العضوات علاقة بمجلس الإدارة ؟ إذا قلنا إن العملية الديمقراطية تتطلب أن يكون لهم دور باعتبارهم القاعدة العريضة في هذه الجمعية ، فكيف يمكن أن نوصلهم إلى مجلس الإدارة ؟ وكيف نفعلهم في هذه العملية الديمقراطية التنموية ؟ أرى أن مجلس الإدارة مقتصر على مجموعة معينة ولا يوجد أعضاء من الجمعية العمومية الأساسية في مجلس الإدارة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المؤيد والأخت وداد الفاضل بخصوص هذه المادة المتعلقة بمجلس الإدارة ، نرى أن يزاد عدد أعضاء مجلس الإدارة حتى يمكن إشراك العديد من الجهات التي لها الخبرة والكفاءة في المشاركات الخارجية المتعلقة بحركة المرشدات ، وفي الفقرة الأخيرة التي تنص على ما يلي : " ويحدد المجلس ، من بين أعضائه من يشغل منصب أمين الصندوق والمفوضة الدولية ومفوضة التدريب ، ويبين النظام الأساسي للجمعية صلاحيات كل منهم وكيفية تشكيل اللجان واختصاصاتها " ؛ يتضح أن أمين الصندوق سيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي لن يكون متفرغًا لأداء المهام الموكلة إليه ، خاصة أن نص المادة 16 أناط له مهمات تتعلق بالحسابات والمالية والمتابعة ، وفي حال تعيينه في مجلس الإدارة لن يكون متفرغًا لأعماله الأخرى . لدي تعديل على هذه الفقرة وسأقرأه عليكم وسأرسله مكتوبًا إلى معاليكم سيدي الرئيس . الاقتراح كالتالي : " ويحدد المجلس ، من بين أعضائه من يشغل منصب المفوضة الدولية ومفوضة التدريب ، على أن يتم تعيين أمين الصندوق للجمعية ، ويصدر بشأنه قرار من المجلس ، ويبين النظام الأساسي للجمعية صلاحيات كل منهم ، وكيفية تشكيل اللجان واختصاصاتها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
       
      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر مرة أخرى لعدم تقديمي لاقتراحي مكتوبًا . المادة 11 من القانون المعروض علينا تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ، وإذا كان هناك ممثل للقطاع الخاص أفلا يكون من الضروري والأجدى وجود ممثل للمجلس الأعلى للمرأة باعتبار أن جهود المرأة في مجال هذا القانون يندرج في إطار جهودها في الحياة العامة ؟ وذلك من أهداف المجلس الأعلى للمرأة الذي نص عليه الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2002م في المادة 3 منه في البند الثاني وهو تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التربية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها . وعليه أقترح إضافة ممثل أو مندوب من المجلس الأعلى للمرأة في تشكيل مجلس
      الإدارة ، وكذلك أرى أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمؤهلات في مجال الحركة الكشفية المحلية والعالمية ، وإن دعت الضرورة أرى تعيين عضو من خارج الوزارة كعضو فخري من ذوي الاختصاص الذي يحتاج إليه مجلس الإدارة ، لأن هذه الجمعية جمعية عالمية ولها اعتباراتها الخاصة ، وأعتقد أنه يجب أن تكون مفتوحة للجميع من ذوي الخبرة والاختصاص وخصوصًا من المدارس والجامعات الأهلية ، كما اقترح الأخ خالد المؤيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة ممثلين اثنين : ممثل عن المدارس الخاصة ، وممثل عن الجامعات الخاصة ؛ لأن ممثل جامعة البحرين لن يكون ممثلاً عن الجامعات الخاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت الأخت دلال الزايد اقتراحًا يتعلق بأمين الصندوق ، ولكي تكون الفكرة واضحة إلينا تمنيت على وزارة التربية والتعليم أن تعطينا فكرة عن مقدار الميزانية التقريبية ، ولدينا جمعية كشافة البحرين فما هو مقدار ميزانيتها ؟ هل هذه الميزانية تستحق أن يكون هناك رجل فني كأمين للصندوق ؟ وهل يعطى هذا الدور ويناط إلى أحد أفراد مجلس الإدارة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، كذلك ورد في هذه المادة " ويحدد المجلس ، من بين أعضائه من يشغل منصب أمين الصندوق " وسعادة وزير التربية والتعليم يتكلم عن رسوم
      بـ 100فلس ، ومن ثم يأتي مجلس الإدارة والذي يتكون من الوزير ووكيل الوزارة ومدير الإدارة ونطلب من أحدهم أن يكون أمينًا للصندوق . يجب أن نكون
      عمليين ، وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة ، كذلك النظر في ملاحظة الأخ صادق الشهابي ؛ لأن المجلس الأعلى للمرأة غير موجود في تشكيل مجلس الإدارة في حين أن مسمى الجمعية للمرشدات ولا نجد دورًا للمرأة في تشكيلة مجلس الإدارة ولا للجمعيات النسائية أو الجمعيات الأهلية الأخرى ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد تكلمت عن الطلاب من ذوي الاحتياجات المالية ولا يمنع ذلك من أن تخصص الوزارة مبالغ لهم ، فنحن نتكلم عن حاجة شريحة من الأبناء ، أما المبالغ التي تخصصها الوزارة فمنها ما سيكون لدعم هذه الأنشطة ، وهناك أيضًا ريع الحفلات والمهرجانات وحصيلة بيع المطبوعات والنشرات وليس فقط مبلغ 100 فلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، السيد حبيب مكي لديه نقطة نظام ليتفضل بطرحها .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي نقطة نظام ولكن لدي استفسار ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذا لم يكن لديك نقطة نظام فلا يمكنك طرح الاستفسار لأننا بدأنا في التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة . هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 12 : اختصاصات مجلس الإدارة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة في هذه المادة وطلبت حذف عبارة " وفقاً للقواعد التي يقررها الوزير " من البند ح ليكون : " قبول التبرعات والهبات " فقط ، وعندما نقرأ المادة 6 من مشروع القانون نجد أنها تنص على : " يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة ، ولا يجوز لها أن تقدم أو تقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أي مساعدات أو معونات من أي جهة تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية " . أعتقد أنه لكي يتمكن الوزير من أداء الرقابة على موارد الجمعية ؛ يجب أن تكون لديه آلية لوضع القواعد التي تضمن وجود الرقابة التي وافقنا على إعطائها له حسب المادة 3 كإشراف منه ، وبوجود هذه الفقرة – " وفقًا للقواعد التي يقرها الوزير " – ومن ثم قبول التبرعات التي يراها ضمن أهداف الجمعية ؛ يجب ألا تحذف عبارة " وفقًا للقواعد التي يقررها الوزير " ، بمعنى أن قبول التبرعات من أي جهة فيه تعارض مع مادة أخرى تنص على عدم قبول أي معونات إذا كان هناك تعارض مع أهداف الجمعية ، وهذا موضوع شائك ، فمن هو الذي سيقرر وجود التعارض من عدمه ؟ وجود قواعد من قبل الوزير في هذه المادة وفي البند ح بالتحديد مهم جدًا ويجب أن نوافق عليه كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لايزال الكثير من طالبي الكلمة يريدون التحدث في هذه المادة ، وحيث إن الساعة الآن هي 12 ظهرًا فإني أستأذنكم لرفع الجلسة على أن نؤجل مناقشة هذه المادة والمواد الباقية من هذا المشروع بقانون إلى الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
       

        

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرينالمرافق للمرسوم الملكي رقم (54)لسنة 2004م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/20/21/27/29/30/31/32/34/41/42/44/47/49/50/51/53/54/60/63/64/65/66/69/70/71
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :15
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :23/27/28/32/33/35/37/39/45/48/52/53/55/56/61/63/69
    04
    فيصل فولاذ
    الصفحة :11/12/19
    05
    منيرة بن هندي
    الصفحة :13
    06
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :13/16/48/52/59
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14/17/43/44/45/54/58/61/68/69
    08
    جميل المتروك
    الصفحة :14/17/20/22/28/39/46/49
    09
    وداد الفاضل
    الصفحة :15/18/24/32/43/52/58/60/62/68
    10
    خالد المسقطي
    الصفحة :15/36/70
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :18/59/66
    12
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :21/27/30/31/34/41/42/45/53/54/60/64/65/70
    13
    محمد حسن باقر
    الصفحة :25
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25/40/42/55
    15
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :26
    16
    سميرة رجب
    الصفحة :30
    17
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :32
    18
    خالد المؤيد
    الصفحة :33/37/55/56
    19
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :34/38/42/68
    20
    صادق الشهابي
    الصفحة :43/44/46/47/50/51/62/64/67
    21
    دلال الزايد
    الصفحة :61/66
    22
    وكيل وزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :16
    23
    المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم
    الصفحة :57/58
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :19/29/40/47

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    07
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة
    المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (27 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، ألس توماس سمعان، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول آل شريف، رباب عبدالنبي العريض، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عصام يوسف جناحي، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين)؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36)؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان مرئياتهما للجنة الخدمات.
    7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    8) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    9) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    ​10) الموافقة على إعادة المداولة في المادة (7) من مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م.
    11) عدم الموافقة على التعديل المقترح على المادة المذكورة، وإقرار القرار السابق للمجلس، وهو الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
    12) الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب، حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    ​13) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
    14) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    15) الموافقة على المواد (1إلى 4 ، 6 إلى 10) كما جاءت من الحكومة.
    16) الموافقة على المادة (5) بتعديل اللجنة.
    17) إقرار توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بدمج المادتين(8، 9) من المشروع.
    18) إعادة المادة (11) إلى اللجنة لدراستها من جديد.
    19) تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S09/PublishingImages/LT2CP1S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 07:35 AM
    • وصلات الجلسة