الجلسة السابعة - الثانـي عشر من شهر فبراير2007م
  • الجلسة السابعة - الثانـي عشر من شهر فبراير2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الاثنين 12/2/2007م الساعة12:30 ظهرًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن والفنانين، وخطة الوزارة في هذا المجال، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية رقم (114) والاجتماعات ذات الصلة للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في كينيا خلال الفترة من 7 – 12 مايو 2006م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الورشة السابعة للأكاديميين وأعضاء البرلمان، والمنعقدة في إنجلترا خلال الفترة من 29 – 30 يوليو 2006م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم :  7  
    التاريخ : 24 محرم 1428هـ
              12 فبراير 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر محرم 1428هـ الموافق للثانـي عشر من شهر فبراير
      2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
      .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2- المقدم طارق حمد الناصر مدير إدارة مكافحة المخدرات .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      3-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      4-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      5-  السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحـيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد جعفر محمد شبر مستشار شئون المجالس .
      3- السيدة سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية .
      4- الدكتور عبدالنبي درباس سلمان رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان محمد كمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة الدكتور الشيخ علي آل خليفة وعصام جناحي وخالد الشريف ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      أيها الإخوة بمناسبة الذكرى السادسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي في يوم 14 فبراير 2001م ؛ لنا كلمة يتفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، كلمة معالي الرئيس بمناسبة الذكرى السادسة لميثاق العمل الوطني : تستذكر البحرين بكل الاعتزاز والتقدير الذكرى السادسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني التي ‬تصادف‮ الرابع عشر من شهر فبراير الجاري ، و‮التي سطر فيها شعب البحرين أصدق معاني الوفاء والولاء عندما صوّت على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4%) ، الذي تم بموجبه تحول النظام السياسي إلى مملكة دستورية تتبنى النهج الديمقراطي سبيلاً للحكم وترسي دعائم دولة المؤسسات والحرية والديمقراطية والعدل في ظل الدستور والقانون . ويسعدني في هذه المناسبة السعيدة ونيابة عنكم جميعًا أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ورعاهم ، وإلى شعب البحرين العزيز ؛ خالص التهاني والتبريكات ، داعيًا الله العلي القدير ‬أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة من كل مكروه وسوء . مؤكدين لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأننا سنقف يدًا واحدة لتعزيز البرنامج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه ما جاء في ميثاقنا الوطني . عاشت مملكة البحرين وعاشت قيادتها الرشيدة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لنا كلمة أخرى لتهنئة الطلبة الخريجين بجامعة البحرين يتفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بإلقائها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، كلمة معالي الرئيس لتهنئة الطلبة الخريجين من جامعة البحرين : يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشورى بخالص التهنئة والتبريكات إلى أبنائنا خريجي جامعة البحرين لمناسبة فرحتهم الكبرى في هذا اليوم والذي طالما رنت إليه أبصارهم ، فما كان أملاً صار واقعًا بعد أن قضوا سنين من أعمارهم وهم ينهلون من معين العلم بصبر ومثابرة ليسهموا بعد ذلك في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم وإعلاء شأن أمتهم . وبهذه المناسبة فإننا نستذكر بالعرفان والتقدير راعي مسيرتنا ورائد نهضتنا المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ملك البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وبمساندة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو ولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ، فقد أدركوا بعمق بصيرتهم أن العلم نور والمعرفة سلاح لابد منه لأبناء البحرين كي يستشرفوا آفاق المستقبل بخطى ثابتة وهمة عالية وعزيمة مؤمنة صادقة . فالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظهم ذخرًا للبحرين ، وأن يوفق أبناء البحرين لما فيه خيرها وعزتها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أيها الإخوة والأخوات بمناسبة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة على حرمة المسجد الأقصى ، وبمناسبة توقيع اتفاق حكومة الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ؛ هل يوافق المجلس على تبني وإصدار بيان بهذا الشأن ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      يتفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة على المسجد الأقصى ، والمباركة للشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاق مكة : إصرارًا منها على تحدي إرادة المجتمع الدولي ، واستمرارًا لما اعتادت عليه من اعتداءات وتجاوزات ، وفي إطار تزايد مظاهر العدوان على الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها ؛ تستمر إسرائيل في مسلسل جرائمها بانتهاك حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، في تحدٍ سافر لكل العرب والمسلمين وللشرعية الدولية . إن عمليات الهدم والتخريب التي يقدم عليها العدو الإسرائيلي بحق أجزاء من الحرم القدسي تشكل عدوانًا خطيرًا ضد الأمة العربية والإسلامية في واحدة من أقدس مقدساتها.  إن مجلس الشورى إذ يتابع بقلق بالغ هذه الجريمة ليؤكد شجبه واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه العدو الصهيوني معتبرًا أن المساس بالحرم الشريف هو مساس بعقيدة المسلمين في العالم ، ويدعو الدول والحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتها في الذود عن المسجد الأقصى ومدينة القدس ضد عملية التهويد المتواصلة . كما أن مجلس الشورى يدعو دول العالم قاطبة والمنظمات والهيئات الدولية إلى تحمل المسئولية من أجل العمل الفوري على وقف استهداف المقدسات الإسلامية في فلسطين . وفي سياق متصل فإن مجلس الشورى يهنئ القيادة والشعب الفلسطيني الشقيق لمناسبة توقيع اتفاق مكة الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الاقتتال الفلسطيني ، مشيدًا في هذا الصدد بدور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق والذي سيسهم في توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز وحدته الوطنية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 60 السطر 12 أرجو إضافة كلمة " الرابعة " بعد عبارة " إلى المادة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في الصفحة 4 : " جدول بشأن المراسلات الخاصة للسؤال " وهناك بعض الأشياء ولكنها غير موجودة في المضبطة مثل رسالة العضو السائل الموجهة إلى رئيس المجلس ، فلماذا لم ترفق ؟ رغم أننا نحب أن نراها في المضبطة لكي نستدل بها في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخت منيرة بن هندي هل تتكلمين عن جدول الأعمال أم المضبطة ؟

      العضو منيرة بن هندي :
      جدول الأعمال .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم عن التصديق على المضبطة السابقة ، وليس هناك تصديق على جداول الأعمال .

      العضو منيرة بن هندي :
      المعذرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام ، والمقدم من الأخ فيصل فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن والفنانين ، وخطة الوزارة في هذا المجال ؛ فقد اعتذر سعادة الوزير عن حضور هذه الجلسة .
    •  
      وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين ؛ فقد اعتذر سعادة الوزير عن حضور هذه الجلسة أيضًا . وطلب صاحبا السعادة الوزيران تأجيل مناقشة السؤالين إلى الجلسة القادمة حرصًا منهما على التواجد ، وقد أبلغْنا الأخوين السائلين بذلك .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م ، وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت اللجنة من صاحب المعالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح خطابين بشأن المواد المعادة إلى اللجنة لإعادة دراستها وهي المواد 1، 4، 8، 11، 13، 14، 15، 16، 19، 22، 23، 24، 25، 26، 38، 39، 44 . ناقشت اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون في 4 اجتماعات وذلك خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس ، وشاركت في اجتماعات اللجنة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجمعية الصيادلة في بعض هذه الاجتماعات . بعد أن درست اللجنة مشروع القانون دراسة مستفيضة واستمعت لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية ، وفي ضوء الجداول المحددة التي قدمتها وزارة الصحة كبديل عن الجداول التي كانت مرفقة بالمشروع وفي ضوء الجدول الذي قدمته الوزارة بشأن كلمة " السلائف " الواردة في مشروع القانون من حيث بقاؤها في مواد المشروع أو حذفها ؛ قامت اللجنة بإعادة دراسة معظم مواد مشروع القانون بما فيها المواد المعادة إلى اللجنة بقرار من المجلس وقد وردت إلى اللجنة مذكرة من سعادة العضو محمد حسن باقر مرفقة بشأن إضافة تعريفين هما " المتاجر " و" المتعاطي " إلى التعاريف الواردة في المادة الأولى إلا أن اللجنة رأت ألا ضرورة لهذين التعريفين فالتعاريف الواردة في القانون تفي بالغرض . ومن جهة أخرى قدمت دائرة الشئون القانونية مذكرة بشأن المادة 4 موضحة عدم وجود أي شبهة دستورية في المادة وهي مرفقة ، وانتهت اللجنة إلى توصياتها بشأن المواد المعادة كما هو موضح في الجدول المرفق أمامكم . وفي ضوء المناقشات والآراء توصلت اللجنة إلى التوصية التالية : - الموافقة على توصيات اللجنة بالنسبة للمواد المعادة كما وردت في الجدول المرفق . - الموافقة على الإبقاء على كلمة "السلائف" أو حذفها من مواد مشروع القانون وفق الجدول المرفق المقدم من وزارة الصحة . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نبدأ بالمادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفصل الأول : التعاريف والأحكام العامة : المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للمادة 1 فإن هناك تعديلاً على التعاريف وصلني مكتوبًا مقدمًا من الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد ، والمقترح هو حذف كلمة
      " الاستيراد " ليكون التعريف " الجلب والتصدير : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور أو إخراجها منها " ، فهل يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدى الرئيس ، سبق أن تقدمت الأخت رباب العريض بهذا الاقتراح في جلسة سابقة وتمت مناقشته في الجلسة باستفاضة ، فهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها هذا المقترح في الجلسة ، واستمعنا كذلك إلى رأي وزارة الداخلية بخصوصه ، فإذا أحببتم اليوم أن تعيدوا مناقشته مرة أخرى فالمجلس سيد قراره ولكن أود أن أسمع رأي وزارة الداخلية لأن اللجنة رأت أن الجلب هو شيء مختلف عن  الاستيراد بناء على ما دار من مناقشات فاقتنعت اللجنة بهذا الرأي وأبقت على النص دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن الجلب هو نفسه الاستيراد وهو إحضار المواد المخدرة من الخارج إلى الداخل والتي تعني دائمًا الكميات الكبيرة التي تفوق احتياج الشخص ، فالتعريفان هما تعريف واحد وحتى التعريف الموجود في مشروع القانون هو تعريف واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصورة عامة نحن أعدنا هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ، وللأمانة نحن نسينا لماذا أعدناها ؟ واللجنة ناقشتها وأعادتها دون تعديل فيا حبذا لو توضح لنا اللجنة أو الأخت مقررة اللجنة ما هو الأمر الذي نُوقش في هذه المادة ؟ ولماذا لم تعدل المادة ؟ وكذلك - أغتنم الفرصة - ماذا عن المادتين 8 و16 اللتين أعيدتا دون تعديل ودون أن تذكر اللجنة المبررات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص الجلب والاستيراد فقد تقدمت به الأخت رباب العريض كتوضيح دون تقديم اقتراح مكتوب للتصويت عليه ، ولن أطيل في الشرح ولكننا توصلنا إلى هذا المقترح بناء على ما صدر من محكمة النقض في مصر من أن الاستيراد كلمة يحتويه معنى الجلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع ذُكر في القانون المصري " الجلب " ولم يذكر " الاستيراد " ، ولكن في القانون الحالي مذكور " الاستيراد " وليس " الجلب " فبالتالي الجلب حالة والاستيراد حالة أخرى ، فالجلب - كما قلنا في التعريف - هو إحضار الشيء بمعية الشخص نفسه ، بينما الاستيراد قد لا يكون بمعية هذا الشخص وإنما عن طريق بضاعة أو شخص آخر ، إذن هناك فرق . فالسوابق القضائية التي عندنا هي بناء على ورود كلمة " استيراد " في القانون ، بينما الحاصل هو ذكر كلمة جديدة وهي الجلب ، فبالتالي منعًا لأي توسع في التفسير لاحقًا تم وضع الكلمتين مزيد من الاحتراز والتشديد على الكلمتين . في اعتقادي لو ذكرنا كلمة " جلب " وأغفلنا كلمة " استيراد " أو العكس فسيحصل نوع من التعارض أو عدم وضوح في التطبيق العملي لاحقًا ، فكما ذكرت لكم فالقانون الحالي ذكر كلمة " استيراد " بينما القوانين الأخرى كالقانون المصري الذي استشهدت به الأختان رباب العريض ودلال الزايد لم يذكر كلمة " استيراد " وإنما ذكر كلمة " جلب " فقط ، فبالتالي من الطبيعي أن تفسر محكمة النقض المصرية الجلب بأنه ضمن الاستيراد ؛ لأنه ليس لديها كلمة " استيراد " فبالتالي منعًا لإساءة التفسير ذُكرت هاتان الكلمتان للتوضيح فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخت ألس سمعان فعندما لا تعدل اللجنة في المادة فلا يعني ذلك أنها مقتنعة بها وعندما يتم التعديل نذكر المبررات ،  ولماذا أجرت اللجنة تعديلات على هذه المادة ؟ أعيدت لنا هذه المادة بسبب كلمتي الجلب والاستيراد ولم تقتنع اللجنة بالاقتراح المقدم وإنما اقتنعت بما ذكرته وزارة الداخلية في الجلسة السابقة فأبقت المادة كما هي دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن النص الذي جاءت به الحكومة مناسب ويسد الكثير من الفراغات الموجودة حيث إن هناك بعض الأشخاص يقومون بتهريب هذه السموم ويبيعونها في أماكن عديدة وخاصة تلك التي تباع عن طريق البحر . فالنص يغطي جميع الفقرات التي يمكن أن يدخل فيها بعض الأشخاص الجالبين لهذه السموم بأي طريق آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى في الاقتراح المقدم من الأخوات الفاضلات ما يتعارض مع النص الموجود ، ووزارة الداخلية أيضًا لم تقل إن هناك فرقًا في المعنى بين الجلب والاستيراد ، وإنما هناك حاجة لوجود التعريفين من ناحية التطبيق العملي وعلى هذا الأساس تم وضعهما . بعض الإخوة ذكروا أن الجلب هو ذاته الاستيراد وقد فرق الإخوة في وزارة الداخلية بين العملين بأن الجلب بغرض الاستخدام الشخصي أو أن يجلب الشخص بنفسه هذه المادة المخدرة لأن الشخص بإمكانه أن يلتف على الموضوع ويقول : أنا لم أكن طرفًا في الاستيراد ولم أجلبه بنفسي ، وعليه يتم هذا الإشكال الذي ذكره الإخوة في وزارة الداخلية ، ولا أرى فرقًا بين التعريفين ولا يضير القانون أن يبقى التعريفان كما هما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك أي ضرر من اعتماد التعريفين وقد يكون هناك في المستقبل فراغ تشريعي عندما نعتمد على تعريف واحد فلذلك أعتقد أن رأي اللجنة في اعتماد التعريفين هو الأصح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد بتعديل هذه المادة على النحو التالي : " الجلب والتصدير : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور أو إخراجها منها . القاصر : من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة " ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لم يحصل الاقتراح على موافقة المجلس مع تقديرنا لاجتهاد الأختين رباب العريض ودلال الزايد . إذن سنصوت على هذه المادة تعريفًا تعريفًا ، فهل يوافق المجلس على تعريف الجلب كما جاء من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . هل يوافق المجلس على تعريف الاستيراد والتصدير كما جاء من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . هل يوافق المجلس على تعريف القاصر كما جاء من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . هل يوافق المجلس على المادة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة 4 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة . وذلك استرشادًا بالرأي القانوني المقدم من دائرة الشئون القانونية المرفق بجدول الأعمال . سيدي الرئيس ، أُثيرت في الجلسة ما قبل السابقة نقطة وهي أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة فقامت اللجنة بطلب من معالي الرئيس بإحالة هذه المادة إلى دائرة الشئون القانونية لتوضيح ما إذا كانت هناك شبهة دستورية فيها ، وجاءنا رد دائرة الشئون القانونية بأنه ليست هناك شبهة دستورية ، ورد دائرة الشئون القانونية موجود لديكم كمرفق في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اطّلعنا على المذكرة وأعتقد أن الإخوان كلهم اطّلعوا عليها ، وأتمنى على الإخوة في دائرة الشئون القانونية أن يوضحوا لنا بعض النقاط ؛ لأنني عند قراءتي المذكرة المرفقة حاولت أن أطبق ذات المادة التي أشار إليها الإخوة في دائرة الشئون القانونية وهي المادة 20 من المادة الدستورية ؛ على الإشكال المطروح ولكن لم أتمكن من تطبيق وإعمال هذه المادة ، والإخوة الأفاضل يقولون إنه بناء على نص المادة 20 من الدستور والتي تنص على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها " ، ومفاد ذلك هو أن السلطة التشريعية هي أصل التشريع ولا نختلف معهم - حتى في تفسيرهم الواسع - ولو أنه محل نظر ، ولكن عند التطبيق قالوا إن هذا المشروع تضمن تشريعًا عقابيًا حدد نطاق التجريم وحدود العقاب ، وترك للسلطة التنفيذية بعد نفاذ القانون رخصة تحديد أنواع المواد المخدرة ، والشاهد هو أن المشرع لم يترك للسلطة التنفيذية تحديد المواد المخدرة بل حدد المواد المخدرة وهنا الإشكال ، أي أنه اعتبرت هذه الجداول هي الإطار التجريمي ، وعندما رجعت إلى تعريف المواد المخدرة في ذات القانون وجدت أن المواد المخدرة هي المذكورة في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 بمعنى أنه لم يذكر تعريف للمواد المخدرة وإنما حدد المواد المخدرة بالذات ، وقيدني بهذا التحديد . مشروع القانون هو الذي خلق هذا الإشكال ، وصياغة هذه المادة هي التي وضعتني في هذا الإشكال وبالتالي كأن مشروع القانون يقول : إن أي عضو من أعضاء مجلس الشورى إذا أراد أن يجري أي تعديل على هذا القانون وهو عضو في السلطة التشريعية ؛ عليه أن يتقدم باقتراح بقانون ، والاقتراح بقانون يذهب إلى الحكومة بعد الموافقة عليه لتضعه في مشروع قانون ثم يرجع ليقره المجلس ، والحال أن بإمكان لجنة صغيرة في وزارة الصحة أن تقوم بتغيير أو تعديل هذا القانون في جلسة واحدة وهنا الفرق ، وعضو السلطة التشريعية يضطر إلى أن يدخل في هذه العملية بأكملها بينما الإخوة في اللجنة في وزارة الصحة يجرون هذا التعديل في جلسة واحدة . الإشكال هنا أن القانون لم يضع إطارًا عامًا لمعنى المواد المخدرة وإنما حددها مباشرة ، وحتى أتجنب هذا الإشكال أتمنى على الإخوة الأفاضل في دائرة الشئون القانونية أن يجتمعوا مع أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية باعتبارها اللجنة المختصة بالنظر في المواضيع القانونية والدستورية للوصول إلى صيغة موفقة بحيث نكون عمليين عند التعامل مع هذه الجداول ، وفي نفس الوقت لا نضطر إلى خرق الدستور أو الدخول في شبهات دستورية نحن في غنى عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث ما انتهى إليه الأخ محمد هادي الحلواجي . كان رأي دائرة الشئون القانونية حول هذه المادة هو أن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية لتعديل الجداول المرفقة بمشروع قانون مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها على النحو المبين بالأسباب . سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 32 من الدستور واضحة ، هذه الجداول ضمن مشروع القانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتنازل المجلس عن وظيفته التشريعية إلى السلطة التنفيذية وذلك لأنه ليس من حق هذا المجلس أن يتنازل عن وظيفته أو أن يتنازل عن جزء منها للسلطة التنفيذية ، وحق التشريع أوكله الدستور إلى هذا المجلس وعهد إليه به فلا يمكن له أن يتنازل عنه ، وإلا اعتبر ذلك مخالفة دستورية . سيدي الرئيس ، المادة 32 من الدستور تقول : " أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " ، ومذكرة دائرة الشئون القانونية لم تتكلم عن أن أي شرط من شروط التفويض ، فهل هو تفويض في حالة الطوارئ أم هو تفويض محدد لمدة معينة تجيز للسلطة التشريعية التفويض إلى السلطة التنفيذية ؟ هل تكلمت المذكرة عن تفويض إجراء لوائح أو قرارات ؟ يجب ألا تخالف هذه اللوائح والقرارات المادة التشريعية المشرعة من هذا المجلس ، لأنه مهما سمت اللوائح والقرارات فإنها لا تسمو على القاعدة المشرعة من هذا المجلس الموقر . أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة هذه المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتدرسها مع دائرة الشئون القانونية حتى لا نقع في مخالفة
      دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي في تفسير هذه المادة ، فالقانون لا يُغير ولا يستبدل إلا عن طريق السلطة التشريعية ، ولكن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية في حدود مسئولية السلطة التنفيذية ، وأعتقد أن الجداول المرفقة يمكن تغييرها من وقت إلى آخر حسب الظروف ، وأعتقد أنه ليس جديدًا على السلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية ، فهناك الكثير من القوانين مرت علينا في الفصل التشريعي السابق ووافقنا عليها من حيث المبدأ ، ولا أعتقد أن للسلطة التنفيذية الحق في تعديل القانون ، فآليات تعديل القانون مختلفة كما ذكر الإخوان ، وأعتقد أن التعديل في الجداول يمكن أن يكون فيه تفويض من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ، أي أن تغير بعض هذه المواد أو القرارات ، لأن هذه القرارات ديناميكية ومن الممكن أن تتغير من وقت إلى آخر ، فهل ننتظر الوزارة أو دائرة الشئون القانونية لتعدل شيئًا بسيطًا مدة قد تطول إلى سنة أو أكثر ؟ فهل هذا معقول ؟ هذا غير معقول ، وهل لاحظنا على السلطة التنفيذية استغلالاً لهذا
      التفويض ؟ أعتقد أننا لم نر أي استغلال ، وإذا كان هناك أي استغلال فليطلعونا عليه لكي نأخذ ذلك بعين الاعتبار ، وأنا أعتقد أن نبقي على ما أتت به اللجنة وهذا هو رأيي الشخصي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي هو الصحيح لأن هناك شبهة دستورية في هذه المادة ، وسأعطي مثالاً بسيطًا : لو أضافت وزارة الصحة مادة من المواد المخدرة بعد عامين من الآن فسوف تجرم وزارة الصحة من يتعامل في هذه المادة كمادة مخدرة ، ولم تأتِ هذه المادة في هذه الجداول فمعنى ذلك أنه ستكون هناك مخالفة للمادة 20 من الدستور ، وسوف تجرم وزارة الصحة أو السلطة التنفيذية عند استخدام هذه المواد ، وهذه الصلاحية من اختصاص السلطة التشريعية وليست من اختصاص السلطة التنفيذية ، ونحن وافقنا في جلسة سابقة على أن تكون هذه الجداول جزءًا من هذا القانون ، ففي هذه الحالة يجب أن تتم كل التعديلات من خلال هذا المجلس . كذلك نحن في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ندرس الاتفاقيات الدولية ، وعندما تنص اتفاقية على تعديل ما فإن ذلك التعديل يكون من قبل هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــرة الصحـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للجداول فقد ذكر الأخ جميل المتروك أنه من الممكن أن تتغير في أي وقت ، والآلية التشريعية لتغيير هذه الجداول تأخذ وقتًا طويلاً وليس من المصلحة العامة أن يتأخر تعديل هذه الجداول . واللجنة التي ذكرتها هي ليست أي لجنة بل هي لجنة من المختصين ، ووزير الصحة ليس لديه أي معلومات لكي يضيف المواد بل هناك أشخاص متخصصون - والإخوة الأعضاء لديهم هذه المعلومة - يجتمعون بقرار من رئيسة اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ، وتعديل الجداول له أصول وأسس بالاتفاق مع المنظمات العالمية ، فمثلاً إذا وجدت مواد جديدة فإنها تعلن لكل الدول ، وتقوم هذه الدول بدراسة هذه المواد ، ويجب على ثلاث دول على الأقل أن تتفق على أن هذه المواد مخدرة لكي يقرروا حظرها ، فهناك خطوات طويلة وليست البحرين وحدها التي ستضيف مواد على الجداول ، وهذه الجداول عالمية وعلى مستوى عالمي لمنظمات دولية لمكافحة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية ، والبحرين لا تستطيع أن تغير في مادة بل هذا يكون بالاتفاق مع المنظمات العالمية المعنية المختصة ، فعندما تقول المنظمات إن هذه مادة يجب إضافتها فعلى اللجنة المختصة أن تدرسها ومن ثم ترفعها إلى مجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء يقرها بناء على مواد علمية دقيقة ، فقط أريد أن أعرفكم بهذه الإجراءات الطويلة . أنا أتفهم وجهة نظر السلطة التشريعية والتنفيذية وموضوع فصل السلطات ، ولكن - كما ذكر الأخ جميل المتروك - هناك تفويض كما هو الحال مع قانون القطاع الأهلي . وزير الصحة غيّر في جداول الأمراض المهنية بناء على مادة في القانون تسمح له بالتعديل ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر ، ولو وضعنا كل تغيير في الجداول فمن الممكن أن تتغير النسبة فقط من 10% - 20% على سبيل المثال ، وأعتقد أن الإجراءات التشريعية ستكون طويلة في هذه
      الحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ جميل المتروك ، وأعتقد أن هذه الجداول وضعت من قبل منظمات دولية ودول لديها خبرة في كيفية التعامل مع هذه المواد المخدرة ، وهي جداول متغيرة دائمًا فلذلك ترك تحديد هذه الجداول للسلطة التنفيذية ، وأنا لا أعتبره تنازلاً من السلطة التشريعية حسبما جاء في نص المادة 32 من الدستور ، حيث إننا في هذا القانون حددنا عقوبة التعاطي والمتاجرة في المواد المخدرة ، والقاضي سوف يأخذ بالعقوبة كما جاء في القانون ، لذلك لا أرى أن هناك تنازلاً إنما هناك - حسبما ذكرت سعادة الوزيرة - إعاقة للعمل لو لم نترك للسلطة التنفيذية تحديد هذه الجداول ، لأنه عندما تعدل هذه الجداول فستأتي من خلال مشروع قانون بتعديل وهذه العملية التشريعية ستأخذ وقتًا طويلاً ويفلت المهرب أو المتعاطي من العقوبة ، ولضبط المجتمع وأمنه يجب أن نوافق على المادة بتعديل
      اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أقول إن الإشكالية الدستورية تأتي عندما يكون هناك تعدٍ على حق السلطة التشريعية إذا لم ينص القانون على تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإجراء التعديل ، ولكن مادام هناك تفويض من قبل السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالتغيير فإنني لا أجد أن هناك تعديًا على حق السلطة التشريعية أو وجود شبهة دستورية ؛ لأن التفويض جاء من هذه السلطة التشريعية ، ولو لم ينص في القانون على هذا التفويض ولو أن هذه المذكرة غير موجودة لقلنا بالفعل أن السلطة التنفيذية تعدت على حق السلطة التشريعية ، ولكن هناك تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ، فإن أراد الإخوة أن يعدلوا في الصيغة بشكل أو بآخر فنحن - كلجنة - ليس لدينا مانع إذا كانت لديهم صيغة أفضل ربما لا تثير هذا اللبس الذي يدور حوله الجدل الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع فليست هذه هي المرة الأولى التي تفوض السلطةُ التشريعية السلطةَ التنفيذية في أمور تتعلق بالقانون . وأنا أذكر جيدًا عندما كنا نناقش قانون الخدمة المدنية ناقشنا قضية جداول الرواتب ، وأثير الموضوع نفسه بأنه لا يجوز إعطاء السلطة التنفيذية حق إعداد جداول الرواتب ، ودار نقاش طويل وبعد ذلك وضحت المسألة بعد سماع رأي دائرة الشئون القانونية بأن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية في ذلك . ويجب الانتباه إلى مبررات هذا الموضوع لأن قضية المخدرات هي حرب بين تجار المخدرات والدول التي تقاوم هذه السموم ، والسرعة في تغيير هذه الجداول بالتعاون مع المنظمات الدولية مهمة جدًا ، ولو ظهرت مادة مخدرة جديدة ولم يكن هناك تشريع قانوني - كما نصت المادة 20 من الدستور أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... " - فستدخل هذه المواد ولا يمكن التعامل معها لأنه لا يوجد نص قانوني بذلك ، والتفويض مهم جدًا وهو تفويض من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في ذلك ، وتعديل الجداول - كما ذكرت سعادة وزيرة الصحة - عملية ليست بالأمر السهل ومرتبطة بالمنظمات الدولية وهي متخصصة في هذا المجال ، وهي أولاً وأخيرًا جداول فنية ومهمة لسرعة مقاومة هذه الآفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، موضوع النص على أنه لا جريمة إلا بنص أو بقانون ولا عقوبة إلا بقانون صحيح ، والجريمة هنا بأركانها المقصودة الركن المادي والركن المعنوي ، واقتناء هذه الأمور المحظورة بقصد الاستعمال أو البيع هو جريمة ، ولذلك حظر القانون تعاطي أو بيع هذه المواد ، لكن قد تكون المواد ذاتها غير محظورة أحيانًا ، أي غير محرمة شرعًا وغير محرمة قانونًا ، والسلاح بذاته غير محرم ولكن أن أقتنيه بدون ترخيص فإني بذلك أكون قد دخلت في المحظور ، والخنجر بذاته غير ممنوع ولكن أن أقتنيه بدون ترخيص تبدأ هنا الجريمة ، إذن الجريمة منصوص عليها في هذا المشروع وهي التعاطي أو الاستيراد أو البيع في غير ما حدده القانون كالصيدلية حينما تبيع أكثر من المقرر لها ، فالقانون حدد هذه الجريمة والعقوبة تمامًا ، وحينما جاء لتحديد المواد المحظورة وجد إشكالاً في حصر هذه الأمور وجاء المشرع ليفوض السلطة المعنية بالتعديل في هذه المواد دفعًا للحرج ودفعًا للمشقة التي ستكون بعد ذلك ، وكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن السلطة التشريعية أو القانون حينما يفوض سلطة معينة بإعطائها الصلاحية ؛ فالمسار سليم والتفويض سليم من الناحية القانونية ، وأرى أن القانون حدد الجريمة وحدد العقوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة واحدة وهي أننا صوتنا عدة مرات على أن الوزير يضع اللوائح التنظيمية بالنسبة لكثير من القوانين دون أن نربطها بالقانون وهذا الأمر قد ينطبق على هذه الحالة ، وأنا أعتقد أنه إذا تم التصويت على جزئية معينة ومن ثم أتى تعديل من قبل معاهدة دولية فعلينا أن نقبل بهذا التعديل ، وبالتالي أرى من الأفضل أن نترك للسلطة التنفيذية - كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي - التفويض باتخاذ أي تعديلات في الجوانب الفنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نتكلم عن التفويض أو عن إقرار اللوائح التنظيمية أو القرارات بل نحن نتكلم عن جداول للمواد المخدرة شددت فيها العقوبة حتى وصلت إلى عقوبة الإعدام ، فهل سيمنح المشرع التعديل في جداول وقد شرع عقوبة الإعدام فيها وأعطى الحق في التعديل ؟ هذه الجداول تختلف عن جداول قانون الخدمة المدنية ، ونحن نتعامل مع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والسجن لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف دينار إلى أن تصل الحد الأعلى للعقوبة وهو الإعدام ، فالأمور واضحة في هذه الجداول وهي جزء من هذا القانون بالنسبة للتعاطي والمتاجرة أو الجلب والاستيراد . الموضوع ليس بهذه البساطة مثل القوانين التي أعطت السلطة للوزير أو لوزارته بالتعديل في بعض الجداول . أما بالنسبة للتفويض فأنا أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا إجراء التفويض من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بشروطه وبمدده المحددة حتى يكون المجلس على علم ويستنير بمرئيات الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أختلف مع ما ذهبت إليه سعادة الأخت وزيرة الصحة في أن التعديلات لا تأتي إلا من خلال لجان رسمية تشكل بقرار من سعادة الوزيرة وتعتمد على دراسات أعدت من قبل منظمات دولية محترفة وفيها ممثلون من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومن ثم تذهب إلى مجلس الوزراء . نحن لا نختلف على مكونات التعديل ، ولسنا قلقين من الإضافة أو الإلغاء في الجداول وهذا ليس محل اختلاف في هذا المجلس ، نحن نتكلم عن الطريقة التي سيتم بها هذا التعديل ، ونحن في هذا المجلس نقلق من الطريقة المقترحة بحكم هذه المادة بألا تكون طريقة دستورية ، أرى أن نأخذ وقتنا لدراسة هذا الموضوع ، وأنا متأكد أن بعض الإخوان لا يريدون أن تخرج من هذا المجلس مادة أو قانون فيه شائبة دستورية . أتمنى عليكم وعلى زملائي الأعضاء أن يوافقوا على اقتراح الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإحالة هذه المادة فقط لمزيد من الدراسة مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية ومع الأخ المستشار القانوني للمجلس لكي نخرج بتصور ربما ينتج عنه تعديل صيغة هذه المادة كما حدث عندما ناقشنا قانون الخدمة المدنية ، حيث كنا قلقين من مادة معينة وبالتعاون مع الحكومة أتينا بتصور جديد وافقت عليه الحكومة ووافق الأعضاء على إعادة الصياغة وخرجنا من الشائكة الدستورية ، فأتمنى عليكم وعلى الزملاء أن يوافقوا على إحالة هذه المادة فقط إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات للنظر فيها من ناحية تشريعية بحتة ، ولا نريد أن نخرج من هذا المجلس بمادة فيها شائبة دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك قائمة طويلة بطالبي الكلام ولدي أيضًا طلب مقدم من 5 أعضاء بقفل باب النقاش فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       إذن يقفل باب النقاش . هناك اقتراح من قبل الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة ...

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اطلعنا على رأي دائرة الشئون القانونية فلماذا لا نأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس إذا كانت هناك شبهة دستورية في هذه المادة أم لا ؟

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل المتروك لقد صوتنا على قفل باب النقاش .

      العضو جميل المتروك :
      أنا لا أتكلم عن نقاش هذه المادة بل أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل نعيد هذه المادة إلى اللجنة لكي نستفسر عن مدى دستوريتها أم لا ؟

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانوني سوف يدعى لحضور اجتماع اللجنة وسيُسمع رأيه . هل يوافق المجلس على إعادة المادة 4 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وننتقل إلى المادة 8 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 8 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل . بالنسبة للبند أ لم تقتنع اللجنة بالملاحظات التي وردت بخصوص هذا البند لأنه لم تجد اللجنة أي مبرر لتقديم تعريف للجنحة المخلة بالشرف أو الأمانة لأنها معروفة ، فهناك سرقة وهناك خيانة في الأمانة والاحتيال ولم يجر العمل على ذكر تعريف للجرائم المخلة بالشرف عند الإشارة إليها في القانون ؛ لذلك لم تقتنع اللجنة بهذا التعديل . أما بالنسبة للبند ب والمتعلق بما أثير في جلسة سابقة من أنه لا يمكن الفصل بحكم تأديـبي من الوظائف العامة فإننا نشير هنا إلى المواد 50 و53 و59 و60 و61 من قانون العقوبات ، وكذلك المادة 62 التي تنص على ما يلي : " يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يفترض أن يكون الجاني فيها موظفًا عامًا يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات " ، ولذلك رأت اللجنة الإبقاء على هذه المادة دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لي مأخذ على هذا الجزء من التقرير حيث إن اللجنة لم تدرج أية مبررات لكي يدرسها العضو قبل أن يأتي إلى المجلس ، وإنما نستمع الآن إلى مبررات شفهية من الأخت مقررة اللجنة ، فأتمنى على هذه اللجنة واللجان الأخرى عند وضع التوصية أن تُذكر مبررات ذلك وبالذات بعد أن أعاد المجلس التقرير إلى اللجنة لأسباب معينة ، مما يسهل علينا فهم لماذا لم تتفق اللجنة مع رأي أغلبية أعضاء المجلس في المرة السابقة عندما قرر إحالة المادة إلى اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا يقتصر النص على من سبق فصله بحكم أو قرار تأديبـي من الوظائف العامة فقط ؟ أرجو التوضيح من الأخت مقررة اللجنة أو أحد الإخوة القانونيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المسئولين والقائمين على تنفيذ هذا القانون هم من يمثل القطاع العام وليس القطاع الخاص ، ولذلك شددت العقوبة على العاملين في القطاع العام ، ولعل هذا ما أرادت أن تعرفه الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في القطاع الخاص هناك عقد بين رب العمل وبين العامل ويتم إنهاء هذا العقد ولكن لا يتم فصل العامل من وظيفته بل الفصل يكون من الوظائف العامة لا الوظائف الخاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة 8 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفصل الرابع : الزراعة والصنع والإنتاج : المادة 11 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير . وذلك ليستقيم المعنى لأننا وجدنا النص كما جاء من مجلس النواب لا يستقيم وفيه خلط وقد حاولنا تعديله من حيث الصياغة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وفقت في تعديل الفقرة الأولى من المادة بتغيير عبارة " المعترف بها " إلى عبارة " المرخص لها " . ولكن لماذا هذه العبارة المضافة في نهاية الفقرة الثانية ؟ الأخت مقررة اللجنة لم تعطنا تبريرًا كافيًا ، وعادة ما تكون هناك شروط عند إصدار التراخيص ، والإشراف على التراخيص هو أحد هذه الشروط ، فلماذا اشتُرط في هذه المادة خصوصًا وجود الإشراف ؟ وأي إدارة لا تصدر ترخيصًا إلا بشروط معينة والإشراف من ضمن هذه الشروط ، فهل هناك سابقة حتمت على اللجنة هذه الإضافة على المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يقصد بالإشراف هنا الإشراف على التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، والمادة تقول : " ... بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون ، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها " ، أي أنه سيكون هناك إشراف على الالتزام بهذا البند وليس لأغراض أخرى ، أي حين يتم الترخيص لمراكز الأبحاث العلمية فإنه يرخص لها بالزراعة للأغراض الطبية أو البحوث العلمية وليس لاستغلالها لأمور أخرى ، وهنا يكون الإشراف على الالتزام بهذا الشرط ، وقد اشترط مجلس النواب هذا الإشراف ولكنه وضعه في صياغة لا تؤدي الغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أني لم أقتنع بتاتًا بما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة . من يصدر الترخيص ملزم دائمًا بالإشراف عليه ، هذه قاعدة عامة تقريبًا . هناك ترخيص بزراعة مواد أخطر ولا يصدر نص خاص بالإشراف على مثل هذا الترخيص ، ولكن هناك شروط في الترخيص ، وأي ترخيص يصدر ينص على شروط تبين كيفية تنفيذ هذا الترخيص وكيفية التعامل معه والإدارة المشرفة عليه وغير ذلك . ما أردته هو أن تبين لنا اللجنة لماذا هذا النص في هذا القانون ؟ هذا هو سؤالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لها مواد لاحقة فيجب أن يقرأ التقرير كاملاً ، وقد ذكر بعض الإخوان في جلسة سابقة أن هذه الإدارة المعنية لم تعطَ سلطة الإشراف على زراعة النباتات ، ومن أجل ذلك أدخلت اللجنة هذا التعديل لكي تعطي الإدارة المعنية هذه السلطة لأن القانون بمجمله لم يعطها سلطة الإشراف ، فالتعديل الذي أدخل أتى بسبب اقتراح ورد من هذا المجلس وليس من اللجنة أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وضع كلمة الإشراف جاء في محله لأن فيه إلزامًا للإدارة المعنية وتشديدًا لهذا الإلزام لوضعها تحت المساءلة القانونية في حالة التهاون أو التراخي في هذا الإشراف ، وهذا أمر مكمل واللجنة وفقت بهذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على الفقرة الثانية بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفصل الخامس : الاستيراد والتصدير والنقل : المادة 13 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 14 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 15 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير . وذلك لإزالة اللبس والجدل الذي دار في جلسة سابقة حول تعريف عبارة " مؤمن عليها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 16 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 19 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 22 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير . وذلك بناء على المناقشات التي دارت في اللجنة مع وزارة الداخلية فإن كلمة " مديري " لا تعني بالضرورة صاحب الصيدلية بل يمكن أن يكون موظفًا بينما المسئول عن الصيدلية الذي عنده الترخيص هو الذي ينبغي أن يكون مسئولاً عن هذه الإجراءات ، ولذلك رأت اللجنة أن تضع كلمة " مسئولي " بدلاً من كلمة
      " مديري " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 23 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لي ملاحظة بسيطة فعند قراءتي للنص في المشروع الأصلي الوارد من الحكومة وجدت أنه وردت في البند أ كلمة " الخاصة " حيث يقرأ البند كالتالي : " أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة " ، فهل سقطت هذه الكلمة هنا سهوًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في النص الذي أمامي لم تذكر كلمة " الخاصة " ، وربما سقطت سهوًا إذا كانت موجودة في الأصل ، ونحن نعتذر إذا كان هناك خطأ ، ويمكن الطلب من سعادة وزيرة الصحة توضيح الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكلمة سقطت سهوًا ، وعندنا في وزارة الصحة وصفات خاصة للمواد المخدرة ولها لون مميز أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي أرجو أن تتفضل بقراءة اقتراحك لنطرحه للتصويت .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ليس اقتراحًا وإنما كلمة " الخاصة " موجودة في نص المشروع الأصلي ، فالعبارة في البند أ هي كالتالي : " أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كانت هذه الكلمة سقطت سهوًا من قبل اللجنة فهل نطرح البند للتصويت بإضافة تلك الكلمة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يحتاج الأمر في هذه الجزئية إلى أن يؤخذ التصويت مادامت هذه الكلمة موجودة فعلاً في مشروع القانون ولكن عند النقل سقطت هذه الكلمة ، وهذا الأمر لا يحتاج إلى التصويت وإنما يجب التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أي أنه استدراكًا على توصية اللجنة تضاف كلمة " الخاصة " دون الحاجة للتصويت على هذه الجزئية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 23 بتعديل اللجنة مع إضافة كلمة " الخاصة " ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 24 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 25 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفرع الثالث : بالنسبة للمرض : المادة 26 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على البندين المضافين ب ، ج ، فقد نص البند ب على عبارة " من أدوية المجموعة الأولى أو كمية تكفي لمدة شهر واحد فقط " ، وسؤالي هو : لماذا لشهر واحد فقط خاصة أن الأخت مقررة اللجنة بررت بقاء مدة الشهرين في نهاية المادة 19 عند مناقشتها في جلسة سابقة ، والمتعلقة بالوصفات الطبية للمؤثرات العقلية ؛ بأن المريض المسافر يحتاج إلى أدوية ربما لا توجد في البلد المسافَر إليه ، لماذا هناك الوصفة لمدة شهرين وهنا لمدة شهر واحد ؟ وقبل دقائق أقر المجلس مدة شهرين ، فلماذا لا تكون هذه المادة متناسقة مع تلك المادة ؟ هذا أولاً . ثانيًا : الفقرة الأخيرة من البند ج تقول : " ويحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقًا للقانون ، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة " ، مع أنه لا توجد إدارة مختصة بل هناك جهة إدارية مختصة . والتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة عند جلب مواد من المجموعتين الأولى والثانية من الخارج ربما يستغرق وقتًا طويلاً يكلف المريض كثيرًا من الوقت وربما يكلفه حياته ، وعليه أرى أنه لا داعي لكلمة " التنسيق " بل نقف عند عبارة " وفقًا للقانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة أثرنا هذا التساؤل أيضًا مع وزارة الصحة وأعطتنا تبريرات اقتنعنا بها وأبقينا على مدة شهر واحد ، وأود أن توضح وزارة الصحة للمجلس التبريرات التي ذكرتها لنا في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لجلب المواد المخدرة للاستعمال الشخصي فلا توجد أي دولة تسمح لأي شخص أن يستورد مواد مخدرة ، وحتى لو أعطيناه موافقة بالاستيراد فإن الدول لا تسمح بذلك لأنه لابد من وجود ترخيص . أما بالنسبة للمؤثرات العقلية فتصرف حسب قوانين كل دولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بأن تكون المدة شهرين حتى تتسق هذه المادة مع المادة 19 . واللجنة توصي بتقسيم المادة الخاصة بالمرضى إلى بنود ، ويكون النص الأصلي للمادة هو البند أ ، فهل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بتعديل البند ب ... 

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، الأخت سوسن محمد مراد فرّقت بين المواد المنصوص عليها بمدة شهرين والمواد المنصوص عليها بمدة شهر ، فلا يجوز أن تكون المدة هنا شهرين لأن هناك فروقات ، هنا يتحدث البند عن مواد مختلفة عن المواد التي نص لها على شهرين في تلك المادة ، وأود أن أسمع توضيحًا أكثر تفصيلاً من الوزارة لأنه لا يجوز أن نعدل أمرًا مستندًا إلى حقائق ووقائع ، أي أن الوزارة المختصة بينت أن هناك فرقًا بين هذا وذاك  فلا يجوز أن نصوت على شيء غير صحيح ، وأتمنى أن نسمع من الوزارة رأيًا أكثر وضوحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوضحت الوزارة الأمر والأخ السيد حبيب مكي غير مقتنع والمجلس يستمع إلى النقاش ، فلنعرض اقتراحه للتصويت والمجلس سيد قراره . فهل يوافق المجلس على البند ب بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القرار سيصطدم بقوانين دولية وسيتعذر تطبيقه ، ولذلك طلبت توضيحًا أكثر ، ولقد أحببت أن أوضح هذا الأمر حتى لا تكون على اللجنة أي مسئولية عندما يتعذر تطبيق القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المسئولية مسئولية المجلس وليست مسئولية اللجنة وهذا أمر واضح . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة ج ذكر أنه : " يحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقًا للقانون ... " ، فهل المقصود المواد غير المتوفرة في الصيدليات أم المواد غير المرخص لها في البحرين ؟ وذلك حتى تكون الصياغة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل من الممكن أن نستمع إلى توضيح من الإخوة في وزارة الصحة ؟ تفضلي الأخت سوسن محمد مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أن يكون الدواء غير مسجل في البحرين ولكن الطبيب وجد أن هناك دواءً جديدًا قد صنع ويريد أن يوصفه لمرضاه وإلى ذلك الوقت لم يقدم ملفات التسجيل ، وفي هذه الحالة من الممكن أن يطلب إحضاره من الخارج ، فإذا كان مسجلاً لدينا فمن حق الوكيل إحضاره ، أما إذا لم يكن مسجلاً فيجب أن تدرس ملفاته ومن ثم يوافق على تسجيله ، ونحن نسمح للطبيب بذلك لأنه يريد أن يعالج مرضاه بهذا الدواء الحديث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بينت في مطالبتي صعوبة التنسيق بين الإنسان المريض الموجود في الخارج وبين الجهة الإدارية ، فربما يأخذ التنسيق مع الجهة الإدارية طريقًا طويلاً يكلف هذا المريض الموجود في الخارج حياته ، ولذلك اقترحت أن تقف الفقرة عند عبارة " وفقًا للقانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي ما هو التعديل المطلوب بالتحديد ؟ تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حذف العبارة الأخيرة " وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة " ، أي نقف عند عبارة : " إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقًا للقانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــــــرة الصحــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن وضع معين ، إذن المريض أدخل مواد مازالت في طور الدراسة أو كانت في طور التسجيل لأي سبب من الأسباب ، ولكنه أحضر وصفة طبية معترفًا بها ، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق مع الإدارة المختصة ، فالإجراءات لم تستكمل ، بل على العكس فهذه النقطة خطيرة ويجب أن نحدد إدارة مختصة تراجع الأمر وتعطي استثناء لهذه المادة ، فيجب أن تكون هناك رقابة أكثر من الوضع العادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة ، فالعبارة لم تقل إنه أتى وجلب وصفة طبية بل قالت إنه جلب مواد ، أي أنه جلب مواد يحتاج إليها في العلاج ، ولم تصرف له في الخارج إلا لأنه محتاج إليها في علاجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة  الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــــــرة الصحــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن المواد ، فهذه المواد لم يتم استكمال إجراءات ترخيصها لأي سبب كان ، ولكن هي مواد علمية وسوف يتم الترخيص لها ، فنحن نتكلم عن المواد ولم تكن هناك إشكالية بخصوص الوصفة ، لأنها ستكون في الدولة ومعنى ذلك أن المواد مرخصة وبالتالي ينتهي الموضوع ولكننا نتكلم عن مواد تم جلبها ، ومن غير المقبول أن نؤخر المريض ونقول : أعد المواد إلى الدولة التي جلبتها منها ! بل نكمل الإجراءات على الإدارة المختصة وبالتالي تكون هناك رقابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن كلام سعادة الوزيرة مقنع . والآن هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 26 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 38 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 39 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 44 . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ اللغوي في كلمة " هيأ " لتصبح " هُيئ " وإضافة عبارة " أو من يشاركه السكن ممن هو مسئول عن إعانتهم " في نهاية المادة . والسبب هو أن المادة تقرر أن هذا الحكم لا يسري على الزوج أو الزوجة أو أوصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه . ورأت اللجنة عند المناقشة أنه ربما يكون هناك من يشاركه السكن ممن هو ليس من الأصول أو الفروع ، وبالتالي ينبغي أيضًا أن تشمله الحماية التي ضمنها هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأختان رباب العريض ودلال الزايد لديهما تعديل على المادة بحيث تقرأ كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه إذا ثبت عدم علمه بأن المكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو وقوع إكراه من المعد أو المهيئ " ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، هل بالإمكان أن تعيد قراءة العبارة الأخيرة الواردة بعد عبارة " أصول أو فروع " لأن الصوت لم يكن واضحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، حسنًا ، " ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه إذا ثبت عدم علمه بأن المكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو وقوع إكراه من المعد أو المهيئ " . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعديل يفترض حالتين وهما : إما أن يكون هناك إكراه أو أنه ليس هناك علم ، وفي الحالتين فإن هذا الحكم لا يسري ، والمعنى يبقى واحدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعلم أنه في دائرة التجريم يؤخذ دائمًا بالتفسير الضيق للنص ، ولكن هذه الإضافة جاءت حتى يكون الأمر وفق ضوابط حددت وهي ثبوت عدم العلم والإكراه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف هو عدم الإفلات من العقاب لأن الأصول والفروع قد يكونون مشاركين في إعداد وتهيئة المكان ، وهذا النص موجود في قوانين بعض الدول العربية ، ونحن نرى أن ما يصلح في هذه الدول قد لا يصلح في البحرين ، وبالتالي لابد من تقييد هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المعدل يقول إنه إذا كان هؤلاء مشاركين بالإكراه فإنهم يستثنون ، ولكن كيف نعلم أنهم مشاركون بالإكراه ؟ فقد تكون الزوجة مشاركة بالعلم وتقول إنها أكرهت على المشاركة ، كيف نثبت أن الأمر تم بالإكراه أم لا ؟ فإما أن يكون هناك إكراه أو تكون هناك مشاركة ، والقانون يقول إنه لا يسري هذا الحكم ، كما أننا أضفنا عبارة " أو من يشاركه السكن … " لأن صاحب البيت قد يكون متكفلاً برعاية يتيم أو إلى آخره ، وهذا ليس من أصوله أو فروعه ؟ فهل يؤخذ بجريرة صاحب السكن ؟ ونحن درسنا هذه المادة دراسة دقيقة ووجدنا أنه من الضروري أن تشمل الحصانة من يسكن مع صاحب المسكن وهو ليس من أصوله أو فروعه ، وهذا أحرى فقد يكون خادمًا وهو يعلم ويكون بالمنزل ولكنه خائف أو يكون مكرهًا ، فلا يجوز أن تقبض الشرطة على خادم في المنزل لأنه ليس من الأصول أو الفروع بينما الزوج أو الأبناء أو غيرهم لا يقبض عليهم لأنهم لا يؤاخذون بجريرة صاحب المنزل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل لنا أن نسمع رأي وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا التعديل ؟ خاصة أنه كان لها رأي عند مناقشة هذه المادة في جلسة سابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بوجود الشخص في حالة إكراه وما إلى ذلك من ظروف ضبطه فهذا أمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي . بالنسبة للأشخاص الذين قد يتواجدون عرضًا فالنص كان صريحًا بهذا الشأن ، حيث ذكرت كلمة " ضبط " والضبط لا يعني أن مجرد وجودك في المكان يدخلك في دائرة التجريم إنما الضبط قصد به أنك موجود وقت التعاطي ، فاللفظ قانوني وصريح ، فمجرد وجودي في المكان دون أن أكون من ضمن من يتعاطون وقت الضبط ؛ يخرجني من دائرة التجريم ، فالأشخاص الذين وجدوا في المكان بحسن النية لن يتم تجريمهم بناءً على تواجدهم فقط ، فهنا ينبغي أن نضع في عين الاعتبار أن الضبط لا يعني مجرد التواجد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نناقش هذا القانون لحماية المجتمع من المخدرات ومحاربة المخدرات والتشدد في عقوبتها ، ولا أعتقد أن الإضافة التي جاءت بها الأختان ستغير هذا المشروع بل ستعزز هذه الغاية وهذا الهدف وهو إيقاع العقوبة على كل من مارس هذا العمل ، وخاصة أن النص يقول : " لا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة ... " دون قيد أو شرط ، واقتراح الأختين وضع هذا القيد وهو شرط العلم وعدم الإكراه وأعتقد أنه مناسب في هذا المقام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما أضفنا عبارة " أو من يشاركه السكن ممن هو مسئول عن إعانتهم ... " لم نقصد الأشخاص الذين تواجدوا عرضًا في المنزل بل الأشخاص الذين يشاركونه السكن ، أي أنهم موجودون وساكنون مع الزوجة والأولاد ، والمادة لا تتحدث عن الضبط ، فإذا كنا سنتحدث عن الضبط فيجب أن نتحدث عن ضبط الخادم مثلاً أو ضبط الزوجة ، فتواجد الزوجة في المنزل لا يخضعها لسريان هذا القانون ، فكيف يسري هذا القانون على الخادم أو الشخص الذي يرعاه صاحب المنزل وهو ساكن معه في المنزل لمجرد تواجده في المنزل ؟! المادة لا تتكلم عن ضرورة أن يضبط في المكان ، فحتى لو ضبطت الزوجة في المنزل الذي هيئ لهذا الغرض فإن هذا الحكم لا يسري عليها ، فلا أعلم كيف نستثني ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة بينت ووضحت طريقة الضبط وأعطت الأمر لسلطة القاضي وتقديره للإكراه أو عدم الإكراه أو المشاركة الطوعية ، وهذا يخضع لآليات فهناك تحقيق ونيابة ومساءلة ، ويكشف من خلال أساليب مختصة أن المتواجدين هل هم من الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الخامسة أو أنهم مكرهون أو غير مكرهين ؟ أما من غير هذه الإضافة فإن كثيرًا من الأشخاص المتعاطين سيفلتون من دائرة العقاب ، فالخادم غير مسئول فمسئوليته هي الخدمة ، أما إذا كان يقوم بالتوصيل وغير ذلك فإنه يخضع للمساءلة والتجريم ، فهذه قضية تعرض على النيابة وملابساتها تتبين من خلال الاستجواب والتحقيق ، وهذا الأمر - كما أسلفت - يترك للسلطة التقديرية للقاضي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة عبارات تفصيلية من هذا النوع لا تفيد القوانين العامة ، فالمكره لا يتحمل مسئولية الجريمة وبالتالي لا نحتاج إلى أن نستثنيه . وكذلك السكران إذا تصادف وجوده في المنزل فهل نحتاج إلى أن نستثنيه ؟ هناك قواعد عامة في القانون تستثني غير العاقل والسكران والمقعد والمضطر ، وكل هذه التفصيلات تثقل القانون ولا تضيف شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ عبدالرحمن جواهري طلب رأي وزارة الداخلية في الموضوع ، وأتمنى أن نستمع إلى رأيها بخصوص هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية هل لديكم رأي بخصوص هذه المادة ؟ تفضل .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن الشخص إذا علم ورضي به فإنه يعاقب ، وهذا به توسع وهو أسهل لإنفاذ القانون من عدم إنفاذه ، ولكن الإضافة التي أدخلتها اللجنة وهي عبارة " أو من مشاركة السكن ... " هي أيضًا إضافة حميدة ، وإذا أخذتم بالإضافة التي تفضلت بها الأختان فإنها ستوسع من نطاق التجريم ، ونحن لا نفضل أن يكون هناك توسع على حساب التضييق ، وارتضاء الفعل من عدمه هي أمور من الصعب تحديدها في التحقيق ، ولذلك نحن نفترض أن هناك إكراهًا أدبيًا على الأقل للشخص المقيم في هذا المكان ، فالزوجة لا تستطيع أن تخرج من المنزل سواء رضيت بالأمر أو لم ترض به وكذلك الخادم أو الطفل أو المتبنى ، وبالتالي هذا توسيع للقاعدة وما كنا نتمناه هو تضييق القاعدة وتوسيع قاعدة عدم المساءلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص الوارد من الحكومة هو نص سليم لأن تشديد العقوبة على الجميع سيؤدي بالقاضي إلى تبرئة الجميع ويجب الانتباه إلى هذه الناحية ، والعقوبة ليست سهلة وهي موجهة إلى من أعد وهيأ المكان ، وهذه الجريمة يتم إثباتها ويعاقب عليها . أما بالنسبة للزوج أو الزوجة اللذين يسكنان في المنزل نفسه فإن المشرع لم يشملهما بهذا الحكم ، وهذا حتى يكون الجزاء على من أعد وهيأ المكان ، وإذا شددنا في هذه القضية فإن ذلك سيؤدي بالقاضي إلى تبرئة الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأختين دلال الزايد ورباب العريض ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 44 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة المواد وهناك مادة واحدة فقط أحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ونحن بانتظار تقريرها بهذا الخصوص . بالنسبة للبند التالي من جدول الأعمال والخاص بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد فأقترح أن نؤجل مناقشته إلى الأسبوع القادم لأن سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية لم تتمكن من الحضور وأبلغتني أن لديها بعض الملاحظات على ما ورد من تعديل من قبل اللجنة ، حيث إن اللجنة - كما تقول - لم تستدع الوزيرة إلى اجتماعها ...

      العضو منيرة بن هندي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، الأخت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حاضرة معنا هذه الجلسة .

      وكيل وزارة التنمية الاجتماعية (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، أنا أمثل سعادة الوزيرة في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، هذا صحيح ولكنني تكلمت معها وطلبت منها الحضور وذكرت أنها لم تُدعَ إلى اجتماع اللجنة وأن لديها ملاحظات على التقرير . تفضلي الأخت حنان محمد كمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .

      وكيل وزارة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشت معها قبل أن أأتي بربع ساعة الملاحظات وهناك اتفاق على الملاحظات ولدي مجرد توضيح واحد أحببت أن أذكره لمجلسكم الموقر . فسعادة الوزيرة مع الانتهاء من هذا الموضوع في هذه الجلسة إذا أمكن ذلك ، والقرار لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنت تتذكر - سيدي الرئيس - فقد رفعنا رسالة إلى معاليكم لدعوة سعادة الوزيرة أو من ينوب عنها لحضور اجتماعات اللجنة ، وبناءً على ذلك حضرت الأخت وكيل الوزارة ، فأحببت فقط أن أوضح هذا الأمر وهو أننا دعونا سعادة الوزيرة ولكن الأخت وكيل الوزارة هي من حضرت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت حنان محمد كمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .

      وكيل وزارة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة ، لقد تم فعلاً دعوة سعادة الوزيرة إلى الاجتماع الأول للجنة الخدمات وكنا نعتقد أنه سيكون هناك اجتماع ثانٍ وسنتناقش في الملاحظات ، فأنا وسعادة الوزيرة متفقتان وليست لدينا ملاحظات بل مجرد توضيح واحد إذا رغبتم أن تستمعوا له ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      نحن لا نريد أن نفتح باب النقاش الآن ، وسنؤجل مناقشة هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتوصيات المتعلقة بمشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؛ فقد جاءت توصيتان للّجنة وهما : الموافقة على توصيات اللجنة بالنسبة للمواد المعادة ، والموافقة على الإبقاء على كلمة " السلائف " أو حذفها من مواد مشروع القانون وفق الجدول المرفق المقدم من وزارة الصحة ، وهذا الأمر يحتاج إلى تصويت من قبل المجلس والموافقة عليه حتى نستطيع أن نفعل هذا الجدول بالنسبة لكل مواد مشروع القانون الذي وردت فيه كلمة " السلائف " ويكون ذلك بالحذف أو الإبقاء ، وهذا يحتاج موافقة حتى نستطيع أن نصحح جميع مواد القانون التي ذكرت فيها هذه الكلمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما هو الإجراء المطلوب ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يوافق المجلس على الإبقاء على كلمة " السلائف " أو حذفها من مواد مشروع القانون وفق الجدول المرفق المقدم من وزارة الصحة ، وإذا تمت الموافقة على هذا الطلب فإن المواد التي لم تعرض على المجلس يمكن تعديلها وفق هذا الطلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الإبقاء على كلمة " السلائف " أو حذفها من مواد مشروع القانون وفق الجدول المرفق المقدم من وزارة الصحة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة رقم (114) والاجتماعات ذات الصلة للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في كينيا خلال الفترة من 7 – 12 مايو 2006م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير ليس مكتملاً لأننا قدمنا تقريرنا ولم يدرج مع هذا التقرير أي أنه لم تدرج مشاركتنا في لجنة تنسيق النساء البرلمانيات والكلمة التي ألقيت من قبل وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع ، كذلك لم يشر إلى الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 11 مايو ، بالإضافة إلى أنه ذكر في التقرير أن هناك ملحقًا بالكلمات التي ألقيت من قبل أعضاء الوفد ولم ترفق هذه الكلمات ، وشكرًا .   

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الورشة السابعة للأكاديميين وأعضاء البرلمان ، والمنعقدة في إنجلترا خلال الفترة من 29-30 يوليو 2006م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح 
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/15/19/30/31/33/36/37/38/39/40/41/42/43/45/46/49/50/51/56/57/58/59/60
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/56
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :24/48
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :12/40/41/43/47/48
    05
    منيرة بن هندي
    الصفحة :12/57
    06
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :13/14/15/17/20/26/31/33/34/36/37/38/39/40/42/43/44/45/46/49/50/51/52/54/55/58/60
    07
    رباب العريض
    الصفحة :16/52
    08
    ألس سمعان
    الصفحة :16
    09
    دلال الزايد
    الصفحة :16/51/53
    10
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :18
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :18/20/53
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :19/24
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/28/35/54
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :23/30/32/33/34
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :25
    16
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :27
    17
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :28
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :29/31/35/46
    19
    وداد الفاضل
    الصفحة :32
    20
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :53
    21
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :55
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11
    23
    وكيل وزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :57/58
    24
    الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :17/33/55
    25
    القائمة بأعمال مـدير إدارة الـصيدلة ومـراقبة الأدويـة بوزارة الصحة
    الصفحة :44/47
    26
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :41
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :41/58/59

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    لقرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة
    المنعقدة بتاريخ 12/2/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (32 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد عبدالرسول آل شريف، عصام يوسف جناحي، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن والفنانين، وخطة الوزارة في هذا المجال؛ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند الرابع:
    4) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين؛ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند الخامس:
    ​​5) الموافقة على التعاريف التالية من المادة (1) من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م كما جاءت من الحكومة : (الجلب، الاستيراد والتصدير، القاصر).
    6) الموافقة على المواد (8، 16، 39) كما جاءت من الحكومة.
    7) الموافقة على المواد (11، 13، 14، 15، 19، 22 إلى 25، 38، 44).
    8) إحالة المادة (4) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها.
    9) إقرار المادة (26) على النحو التالي:
    • الموافقة على توصية اللجنة بتقسيم المادة إلى بنود على أن يكون النص الأصلي للمادة هو ​البند (أ).
    • الموافقة على توصية اللجنة بإضافة بندين جديدين إلى​ ​البند (أ) يحملان الحرفين (ب، ج).
    • الموافقة على​ البند (ب) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    10) الموافقة توصية اللجنة بالإبقاء على كلمة (السلائف) أو حذفها من جميع مواد المشروع وفق الجدول المقدم من وزارة الصحة والمرفق مع جدول الأعمال.​
    البند السادس:
    11) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م؛ إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    12) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية رقم (114) والاجتماعات ذات الصلة للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في كينيا خلال الفترة من 7 – 12 مايو 2006م.
    البند الثامن:
    13) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الورشة السابعة للأكاديميين وأعضاء البرلمان، والمنعقدة في إنجلترا خلال الفترة من 29 – 30 يوليو 2006م.
    البند التاسع:
    ​14) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
    15) الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S07/PublishingImages/LT2CP1S07.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:29 AM
    • وصلات الجلسة