الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجـب :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002م " في الديباجة مع التعديل المذكور ، لأن المادة 11 من القانون المعروض أمامنا تقرر سريان العقوبات الخاصة بالأحداث المتسولين والمتشردين ، وقانون الأحداث وثيق الصلة بالإجراءات الجنائية ، فأرى إضافة هذه العبارة ، كما أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس حول هذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا مانع من إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية في الديباجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : عندما نشير إلى مرسوم بقانون بشأن الأحداث ، أليس هذا كافيًا لتغطية الموضوع ؟ أنا أعتقد أن هذا كافٍ لأن سؤال الأخ راشد السبت كان حول سريان العقوبات على الأحداث ، ألا يغطي هذا الأمر قانون الأحداث ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك تعارض ، ومن الممكن الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى الإشارة إلى قانون الأحداث ، أي من الممكن الإشارة إلى القانونين في الديباجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بإمكاننا أن نضيف عددًا كبيرًا من القوانين إلى ديباجة هذا القانون أو غيره ، وفي الفصل التشريعي السابق كان هناك توجه من الحكومة وهو أن كل مشروعات القوانين الجديدة التي ستقدم لهذا المجلس أو لمجلس النواب سوف تبدأ بعبارة " بعد الاطلاع على الدستور " فقط دون الإشارة إلى سرد القوانين بالكامل ، وهذا القانون من القوانين القديمة التي أعدت منذ فترة طويلة ، وأعتقد أن إضافة مثل هذا التعديل الذي طرحه الأخ راشد السبت لن يضر ولكنه أيضًا لن ينفع ، وأعتقد أنه كلما قللنا من المواد المعدلة كلما كان ذلك أفضل لإنجاز هذا القانون بشكل أسرع ، فلا داعي لأن نعدل في الديباجة فهو ليس تعديلاً جوهريًا بحيث يكون هناك اختلاف مع رأي الإخوة في مجلس النواب ويعاد إلينا المشروع مرة أخرى ، فيجب أن نقلل من الإجراءات طالما أن هذا التعديل لن يضر ولن ينفع ، وطالما أن الاتجاه العام الآن هو إلغاء كل الإشارات إلى القوانين والاكتفاء بعبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت بإضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002م " في الديباجة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجـب :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية .
شكرًا معالي الرئيس ، نحن وضعنا البند 1 في هذه المادة وهو " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش " ، وقد حذف مجلس النواب هذا البند من المادة وأتمنى أن تبقوا عليه لأن عدم وجوده يعتبر ثغرة في القانون ، لأن أي شخص متسول يمسك به يمكنه أن يقول مثلاً : أنا أبيع هذه الكتيبات فأنا أمارس عملاً ، وهذا هو الحاصل الآن فهناك أناس يبيعون كتيبات ويوزعون ( جزء عم ) وفي نفس الوقت يتسولون ويجمعون التبرعات ، والآن لدينا موضة جديدة لدى بعض الأشخاص فهم يبيعون كتيبات ويعرضون بطاقات كأنه يعمل ولكنه يستجدي ، إذن هناك أعمال تافهة يقوم بها البعض بغرض التسول ، فإذا حذفنا هذه العبارة فستكون هناك ثغرة في هذا القانون ولن نستطيع أن نسيطر على بعض حالات التسول ، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على هذه المادة كما جاءت من الحكومة أو أن يتبنى أحد من الأعضاء الإبقاء على هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزيرة تقصد أنه إذا حذف هذا البند ستكون هناك ثغرة في القانون للتحايل ، ومن يتسول أمام المسجد أو أمام مكان معين سيحمل معه أي شيء ومن ثم يقول إنه يبيع ولا يتسول ، فهذه نقطة مهمة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذه المادة في اللجنة ناقشناها مع مندوبي وزارة التنمية الاجتماعية مناقشة مستفيضة ، وتوصلنا إلى أننا لا نستطيع أن نمنع شخصًا جالسًا يبيع أشياء معينة بقصد التكسب بدلاً من التسول ، وهذا كان اتفاقًا بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية ، وإذا وضعنا هذا البند في هذه المادة فكيف نعرف السلع التافهة من غيرها ؟ من الممكن أن يبيع أحد الأشخاص على ناصية الرصيف أشياء معينة ، كيف نحدد السلعة التافهة من غير التافهة ؟ هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للألعاب الاستعراضية أو غير ذلك من الأعمال ، قد يكون هناك شخص يعزف الموسيقى كما نرى في بعض الدول الأوروبية فهل هذا يعتبر متسولاً ؟ هذا البند أثار الكثير من الجدل داخل اللجنة ، وتم التوافق بيننا وبين مندوبي وزارة التنمية الاجتماعية على أن نوافق على قرار مجلس النواب ، والأمر متروك للمجلس للمناقشة ، ونحن سنوافق على ما يقرره المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي شرحت
الموضوع ، وكان رأي اللجنة هو التمييز بين السلع التافهة وغير التافهة ، ولا نستطيع أن نميز في هذه الحالة لأن الجملة قد تكون فضفاضة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى ما تراه الحكومة ، في الحقيقة ما هو تصورنا بالنسبة لهذا البند ؟ إذا كان تصورنا ما نراه في الدول الأوربية فسنرى في هذه الدول الرقص وألعابًا كثيرة ، أما إذا كان تصورنا لدول أقل مثل مصر فسنرى من يلاعب القرود أو يأتي بأعمال السيرك ، أما إذا كان تصورنا لما هو موجود في الهند فهناك أشكال كثيرة فمثلاً هناك من يلاعب الأفعى ، إذن هناك عدة تصورات لهذا البند ، وإذا كان هناك اعتراض على هذه المادة فلترجع إلى اللجنة لكي تعيد صياغتها بشكل مرضٍ للجانبين ، المهم هو ما هي الصورة النهائية التي نريد أن نرى بها مجتمعنا ؟ هل نريد أن نراه مثلما هو موجود في مصر أو الهند أو كما هو موجود في الدول الأوربية ؟ أعتقد أنه يجب أن نتفق على صورة معينة لكي نفسر هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة على مداخلته فهي مساندة نريدها ونحن نؤيد إعادة المادة إلى اللجنة . المشكلة هي أننا في دولة متحضرة ودولة قانون ، من يريد أن يبيع أو أن يعمل في التجارة فعليه أن يفتح سجلاً تجاريًا ، والأسرة التي تريد أن تبيع أشياء بسيطة في بيتها فلدينا قرار بذلك وهو ما يسمى بالمنـزل المنتج ، ونعطيهم نوعًا من التصريح بحيث يمارسون الأعمال الصغيرة في بيوتهم ، هذا من ناحية من يريد أن يبيع ، أما أن يبيع شخصًا في الشارع فهو سيعرض نفسه للخطر وهذا ما نراه عند الإشارات الضوئية فنراه يركض بين السيارات عند الإشارات ، وهذا المنظر ليس حضاريًا أصلاً ، وهناك أشياء كثيرة تباع عند الإشارات وفي الشوارع فيجب أن نقللها ، فنحن مستعدون كوزارة الآن لأن نساعد هؤلاء الباعة المتجولين بوضع صيغة واضحة للبيع إذا كانوا يريدون البيع فعلاً بطريقة حضارية ومقبولة ، لا أن يقول كل أحد إنني سوف أقوم بالبيع في أي مكان بل لابد من تقنين ذلك . وبالنسبة للأمور الاستعراضية فقد بدأت بأمور بسيطة كعزف الناي وغيره ، وليست كرامة المواطن البحريني أن يعزف الناي على قارعة الطريق لكي يتبرع له الناس بل كرامته أن تحفظ له الدولة حقوقه وتسانده وتعطيه ما يحتاج إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكرته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية من أنه يجب علينا من خلال هذا القانون أن نكافح طرق وجود هذه الظاهرة كافة وكذلك طرق التحايل على هذا القانون . أنا أوافق على وجود هذه المادة ضمن مواد المشروع ولكني في الوقت نفسه أتفهم ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة من أن التفكير ربما يكون مخالفًا للهدف من وراء وجود مثل هذه المادة ، وأقترح إعادة صياغة البند 1 ليكون كما يلي : " ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي : 1- التظاهر بالاتجار في سلعة قليلة القيمة أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش وكان ذلك بقصد التسول " . سيدي الرئيس ، وجود عبارة " بقصد التسول " سيعطي هذا القانون قوة أكبر وسيكون بالإمكان منع مثل هذه الأعمال عند إشارات المرور وغيرها لأن هذه الأعمال هي بقصد التسول وليست بقصد إيجاد مدخول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد الإطالة ولكن هذه المادة - كما ذكرت سعادة الوزيرة - ضرورية ، وقد كنت أتمنى أن تدعى جمعية الاجتماعيين لاجتماع اللجنة لمناقشة كثير من الظواهر الاجتماعية التي ربما تفسر بزيادة دخل الأسر ، فالمادة تذكر " عرض سلع تافهة " فربما هي سلع تافهة في نظر شخص ولكنها ليست تافهة لدى شخص آخر ، وفي المجتمع البحريني هناك كثير من الأسر تبيع مواد في البيوت مثل البهارات وغيرها وكثير من الناس تعتبرها غير مربحة ماديًا ، فهل تدخل هذه الممارسة ضمن التسول في الوقت الذي تعيش هذه الأسر على مثل هذا النوع من السلع ؟ فوضع العبارة بهذه الطريقة قد يسبب الخلط ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة لعمالة الأطفال فجمعية الاجتماعيين أصدرت دراسة حول عمالة الأطفال وقد أرجعت كثيرًا من أسبابها إلى التسول ، ولم نرَ في المشروع أية إشارة إلى ذلك ، ووجود هذه المادة يعني أن كل الأطفال العاملين في السوق المركزي مثلاً سيعتبرون متسولين وبالتالي سيحتاجون إلى مادة خاصة . ثالثًا : بالنسبة للبند 2 الذي يقول : " اصطناع الإصابة بجروح ... " فالكلمة غير علمية حين نقول : هذا يصطنع أو يدعي العاهة ، وأعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى مراجعة ، وأرى أن توضع جمعية الاجتماعين في الصورة بالنسبة لهذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت آنفًا أن البيع الذي ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح لا يعد تسولاً ، وأما المتسول فتعريفه واضح وهو : " يعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي ... " ، أما هذه الأسر فهي تعمل وتبيع والناس تشتري منها ، ونحن الآن في الوزارة نقنن هذه العملية ونصدر تصاريح بحيث نطور من عملهم ، وهؤلاء لا يدخلون ضمن مفهوم التسول . وبالنسبة للأطفال فإن القانون ذكر أن من يستخدم طفلاً للتسول فعليه عقوبة ، وقانون العمل هو المعني بعمالة الأطفال ، وأما هذا المشروع فيعنى ببيان من يستخدم الأطفال للتسول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك وجهتا نظر وأعتقد أن الجميع متفق على أن المادة تحتاج إلى صياغة محددة حتى نتفادى تحفظات الإخوة الأعضاء ، ولذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لتؤخذ في الاعتبار تلك التحفظات واقتراح الأخ خالد المسقطي ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخ راشد السبت لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو راشد السبت (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي إضافة على الفقرة الثانية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ راشد السبت المجلس وافق على إرجاع المادة إلى اللجنة فإذا كانت لديك أية ملاحظات فأرجو موافاة اللجنة بها . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري للّجنة : ما الهدف من وراء استثناء صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً ؟ هل معنى ذلك أن يكون متسولاً أو متشردًا ؟ أرجو أن نستمع إلى رأي اللجنة أو الحكومة حول الغاية من حذف هذه الفقرة الأخيرة من المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :.
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه النقطة أردنا التفصيل بأن الدولة وضعت قانونًا للتعطل عن العمل وقد صدر هذا القانون وهو المعني بهذا الأمر ، ونحن لا نعتبر صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً من المتسولين ، ولذلك وضعت هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية الفقرة الأولى وردت عبارة " ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش " ، والمأوى هو المسكن والوسيلة هي العمل ، فإذا كان الشخص يعمل ولكن ليس عنده مأوى أفلا يعد هذا متشردًا ؟ لا أدري لماذا وضعت عبارة " وسيلة مشروعة للعيش " ؟ فإن لم يكن له مأوى فهو متشرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة وليس هناك أي لبس في عجز المادة . هذه المادة تبين من هو المتشرد ، ثم تأتي في العجز وتقول : " ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً " ومعنى ذلك أن الشخص الذي عنده حرفة أو صنعة ولكنه عاطل عن العمل لا يمكن أن يكون متشردًا وليس عنده مأوى . أعتقد أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من التفسير وأن اقتراح اللجنة صحيح ، ويجب ألا نربط التعديل في المادة 1 مع المادة 2 لأن المادة 1 تتكلم عن تعريف المتسول والمادة 2 تتكلم عن تعريف المتشرد ، فهما مادتان مختلفتان ، وأتمنى على الإخوان الموافقة على اقتراح اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة وهي ماذا يعني مفهوم التشرد ؟ التشرد هو حالة واقعية لشخص يوجد في حالة مادية واضحة للعامة كلها أنه يبتعد عن الارتزاق المشروع ، وتتحقق هذه الحالة بطريقتين وهما قعوده عن العمل اختيارًا أو اكتساب الرزق بطريق غير مشروع ، والرزق غير المشروع يقصد منه الشعوذة ، وبعض من أعمال الدعارة والقمار تعد من قبيل أعمال التشرد أيضًا . ولفظ " متسكع " في عبارة : " كل من وجد متسكعًا أو نائمًا ... " لفظ غير قانوني حتى يستعمل في مادة قانونية ، وأقترح صياغة المادة كالتالي : " يعد متشردًا كل من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش " باعتبار أن التعريف القانوني للتشرد واضح وهو يعني قعوده عن العمل أو أن عنده وسيلة غير مشروعة للتعيش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت رباب العريض أرجو أن تعطينا اقتراحك مكتوبًا . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون مبني على أن نرى الناس هل هم متشردون أو متسولون ؟ فمن لا يستطيع أن يتكسب بطريقة مشروعة قد يكون بسبب جلوسه في بيته ، فكيف أحكم عليه بأنه متشرد . المتشرد هو من أراه فعلاً نائمًا في طريق
عام ، ويمكن للشرطي أو الباحث الاجتماعي أن يسأله عن سبب وجوده في الطريق ولماذا أنت متشرد ؟ هذا مبني على الرؤية ، أما غير القادر على التكسب بطريقة مشروعة فقد يكون جالسًا في بيته ، فكيف أرى الناس وهم في بيوتهم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة كما وردت في مشروع القانون وأوضحتها أكثر العبارةُ الأخيرة : " ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً " ، فلو أن هذه العبارة لم تكن موجودة فإن أي شخص جالس في طريق عام أو حديقة أو على باب مسجد وتم القبض عليه ؛ يشمله قانون التشرد ، فهذه المادة بينت المتشرد ومن ليس لديه مأوى وبينت أيضًا صاحب الصنعة الذي يبحث عن عمل ، فهل من المعقول أن يقبض على كل من يمشي في الشارع أو يجلس في دوار ويدخن ؟ المادة صحيحة وأدعو المجلس إلى الموافقة عليها كما جاءت في المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة " متسكع " التي ذكرتها الأخت رباب العريض أعتقد أنها - كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي - صحيحة لأن الكلمة تستخدم للجميع فالمتسكعون كثيرون في الشوارع ، ودعمت المادة بعبارة " ولم يكن له مأوى " ، وهناك آخرون جالسون ولهم ما يؤويهم ، وأعتقد أنها كلمة تستعمل أدبيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً " ناقشناها مطولاً في اللجنة وكان توجهنا في البداية هو الإبقاء عليها ولكن بعد التوافق مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية تم التوافق على قرار مجلس النواب بحذفها لأننا وجدنا أنها مقحمة إقحامًا هنا ، نحن نتحدث عن المتشرد أو المتسكع أو النائم في الطريق ، وأما صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً لماذا نقحمه ضمن المتشردين ، وهناك قوانين أخرى تغطيه ؟ إذن لا داعي لإقحامه في هذه المادة ، ولذلك وجدنا أن العبارة زائدة ووافقنا مجلس النواب على حذفها . ويجب هنا أن نفرق بين المتشرد والمتسول فالمتشرد واضح هنا أنه ليس له مأوى ، وأما المتسول فيمكن أن يتسول ثم يذهب إلى بيته ، ولم لا يكون للمتشرد مأوى ؟ لأنه ليست لديه وسيلة مشروعة للعيش ، إذن لنأخذ الموضوع بجوانبه المختلفة دون التركيز على مادة واحدة فقط ، فالشخص الذي نراه من دون صنعة ويقوم بالتدخين - كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي - لم تأته الوزارة لتقول له : أنت متسكع ، بل هناك العشرات من الناس تدخن في الشوارع فهل يلقى القبض عليهم بهذه السهولة ؟ المتسكع له مواصفات معينة والمتشرد كذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة وأفضّل أن يبقى النص كما قامت اللجنة بتعديله ، وقد ناقشنا هذا الأمر مع الإخوة القانونيين ، وقد ألغت اللجنة الفقرة الأخيرة ولا مانع لدينا من ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، التشرد يقصد به الشخص الذي ليس له مأوى ويبيت في الطريق ، والمبيت يخرج المتسكع العادي سواء كان له عمل أم لا ، وبالتالي فإن الإشارة إلى العمل قيد احترازي لا داعي له لأنه لا يلتبس العاطل بالمتشرد فيكون تعديل اللجنة في مكانه تمامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا وجدت شخصًا نائمًا في الطريق وسألته وزارة التنمية الاجتماعية : هل عندك وسيلة مشروعة للعيش ؟ وقال لها : نعم ، فهل يعد هذا الشخص متشردًا أم لا ؟ أنا أجد هنا خلطًا بين السكن والعمل ، فإذا كان عنده عمل وليس عنده مأوى فهل هو متشرد ؟ يُسأل هذا الشخص فيقول : ليس عندي سكن ولكن عندي وسيلة ، فهل هو متشرد أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح إذا كان هذا الشخص عنده دخل كافٍ وليس عنده مأوى فهل يمكن أن ينام في الشارع ؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفةً) :
سيدي الرئيس ، نحن نقرأ القانون ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أنتِ تسألين : لدى هذا الشخص دخل كافٍ فمعنى ذلك أن يوفر له مأوى من ضمن هذا الدخل ، فإذا لم يوفر المأوى فهل هو متشرد ؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
نعم ، هل يعتبر متشردًا ؟
الرئيـــــــــــــــس :
طبعًا يعتبر متشردًا . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، النائم في الشارع هو متشرد ويؤتى به بناء على التحري عن وضعه ونقرر بعد ذلك فقد يكون ولدًا طرده أهله ، فهل نتركه ؟ بل نأخذه وندرس حالته ونذهب إلى أهله ونأخذ منهم تعهدًا بعدم طرده ، وقد يكون مسنًا رماه أهله في الشارع وهناك حالات كثيرة يمكن أن تحدث ، فلابد أن يكون لنا كوزارة دور في منع الشخص من النوم في الشارع فنسأله : لماذا أنت نائم في الشارع ؟ ونساعده ، وذكرنا أن دار الرعاية تدرس حالته ثم نوجهه إلى الخدمات الموجودة في الدولة والقطاع الأهلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أننا من خلال هذه المناقشة في حاجة إلى مادة تعريفية في هذا القانون للمتسكع والمتشرد لكي يكون القانون دقيقًا جدًا ، وأقترح على اللجنة عند إعادة صياغة المادة 1 - وهي مادة تعرف المتسول - أن تعيد هذه التعريفات مرة أخرى لكي يكون القانون واضحًا لنعرف من هو المتسول والمتسكع والمتشرد . وهناك كلمات كثيرة وردت في القانون كالوزارة تحتاج إلى تعريف أيضًا ، وهذه فرصة للّجنة لتعديل ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 1 تعرف المتسول بينما المادة 2 تعرف المتشرد ، إذن المادتان واضحتان في تعريف كل من المتسول والمتشرد ، ولا داعي لوضع باب للتعريفات لأن هناك مادة كاملة تعرف المتسول وأخرى تعرف المتشرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص وافٍ ، والمثال الذي ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح لا يمكن أن نطبقه هنا بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار لماذا هو متسكع في الشارع ؟ فأقترح التصويت على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعريفات يجب أن تكون علمية وأهل الاختصاص هم الذين يضعونها ، فإذا كان تعريفًا في الطب فيجب أن يكون موحدًا عالميًا ، وكذلك يجب أن يكون تعريف المتشرد ، فإذا كانت الوزارة استقته من مصادر عالمية فيجب الأخذ به ، وأما كثرة النقاش فغير صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، وجود هذا النص سيجعل الكثيرين يفلتون من العقاب لأن أي شخص يوجد متسكعًا في الشارع سيسأل إن كان عنده مأوى أم لا ؟ لأن النص مرتبط بوجود المأوى أو عدمه ، فأعتقد أن من الأفضل أن يكون التعريف عامًا ، فإذا وجد متسكعًا أو نائمًا في الطريق فهو متشرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت رباب العريض تقترح تعديلاً للمادة بحيث تكون : " يعد متشردًا كل من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش " ...
العضو رباب العريض (مستأذنةً):
سيدي الرئيس ، مع بقاء الفقرة الأخيرة " ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
لم تكتبي ذلك بشكل واضح ، فلابد أن يقدم الاقتراح مكتوبًا ومصاغًا بشكل واضح . عمومًا هذه الفقرة الأخيرة هي نفسها التي اتفقت اللجنة والوزارة مع مجلس النواب على إلغائها . هل يوافق المجلس على اقتراح ...
العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لم يثنِّ أحد على الاقتراح ...
الرئيـــــــــــــــس :
لا حاجة إلى التثنية هنا . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثر الكلام حول عبارة " أو وسيلة مشروعة للعيش " ، والسرقة وسيلة غير مشروعة أيضًا ، نحن نتكلم عن متسكع وعن نوم في الشارع أو جلوس في الطرقات العامة دون مأوى ، وقد تكلمنا عن المتسول وهو الذي يستجدي الناس ويستدر عطفهم وهذه وسيلة غير مشروعة للعيش ، وقد فصلنا الكلام عن المتسول ، أما الآن فنحن نتكلم عن المتشرد وهو من ليس له مأوى ، ومن لم يجد له وسيلة مشروعة للعيش هو كل من يكتسب أو يمارس أعمالاً تدر كسبًا غير مشروع نستطيع أن ندرجه تحت هذا العنوان ، إذن السارق متشرد يدخل ضمن هذا التعريف وكذلك مروج المخدرات ، وكل هذه وسائل غير مشروعة للعيش ، نحن نتكلم عن المتشرد الذي لا يجد مأوى ، والمتسول فصلنا له تعريفًا وطريقة كسبه وهي التسول غير مشروعة ، إذن لا نحتاج إلى هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب يقول : " يعد متشردًا كل من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش . ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً " ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبودي أن أنبه الإخوة الكرام إلى ضرورة التركيز على النقاش حتى يلموا بما يدور لأن الأحاديث الجانبية تصرف الانتباه عن التركيز على المواضيع ، فالرجاء الابتعاد قدر الإمكان عن الأحاديث الجانبية . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتضمن كلمة " يتسول " فهل إعادة المادة الأولى التي تتضمن تعريف التسول تتطلب إعادة جميع المواد التي ذكرت فيها كلمة " التسول " ؟ والاستفسار الآخر بخصوص عبارة " ولو كان غير صحيح البنية " ، وعادة يفهم أن المقصود هو البنية الجسمية ، فهل هذه العبارة تشمل أيضًا المتشردين الذين لديهم إعاقات عقلية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك داعٍ إلى إعادة هذه المواد إلى اللجنة ، فإذا صيغت المادة الأولى بطريقة جيدة فالأمر انتهى وسوف تطبق على جميع المصطلحات الواردة في القانون . وبخصوص البنية فأعتقد أنها تشمل الجانب الجسدي والعقلي لأن بها أمورًا ظاهرية ، فالبنية كلمة عامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لجواب سعادة الوزيرة فإن وسيلة المعالجة في هذه الحالة لها وسائل أخرى ، فالبنية العقلية أو النفسية تكون لها معالجة أخرى في هذه الحالة ، والقانون يطبق كنص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع في اللجنة ، وربما أكون أكثر الموجودين ثوريةً في هذا الموضوع وأشعر بأنه يجب أن نناقش هذا الموضوع باستفاضة ، والأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر أن هناك قوانين وأمورًا أخرى توفر الحماية ، وكما ذكرت الأخت وداد الفاضل فإذا كان لدي متسول متخلف فهل أطبق عليه القانون ؟ فمن الممكن ألا تعالج المادة الموضوع بحذافيره ولكنْ هناك أمور أخرى في قوانين أخرى تحميه من الجزاء المطبق على الإنسان العادي ، وأود أن أؤكد للأخت وداد الفاضل أنه (ما يموت حق وله طَلاَّب) فكيف إذا كان أحد أعضاء اللجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة والأخت مقررة اللجنة والأخت الزميلة منيرة بن هندي على التعقيب ولكن سؤالي سؤال قانوني بحت : هل البنية هنا تعني البنية الجسمية والعقلية ؟ لأن كثيرًا من المتسولين لديهم تخلف عقلي ونراهم في الشوارع ، فهل هذه الصياغة صحيحة قانونًا ؟ وهل تعني البنية الجسمية والبنية العقلية أيضًا أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إجابة سعادة الوزيرة كانت وافية ، فالبنية تعني البنية الجسدية والبنية العقلية والنفسية أيضًا ، فإذا كان أي شخص غير صحيح البنية سواء كانت لديه إعاقة جسدية أو إعاقة عقلية أو ذهنية فإن هذه المادة تشمله ، فمثل هؤلاء الأشخاص يؤخذون من قبل الوزارة إلى دار الرعاية ومن ثم تدرس حالاتهم وتوضع الإجراءات المناسبة لكل حالة على حدة ، فالبنية تشمل الجميع وقد أوضحت ذلك سعادة الوزيرة ونحن نتفق معها على هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر القول إن الهدف من هذا القانون هو أن يشمل جميع الحالات ، لأن هناك من يتذرع بذريعة أن هذا الشخص متخلف عقليًا وبالتالي بإمكانه أن يخرج إلى الشارع ويقوم بما يحلو له ! نحن نريد أن تكون العائلة مسئولة عن ابنها حتى لو كان متخلفًا عقليًا ، فلا تتركه في الشوارع يتشرد ويتسول ، والأسرة مسئولة عن المسن أيضًا ، كما أن الدولة تستطيع أن تأخذ الأشخاص بجميع حالاتهم سواء المتسول منهم أو المتشرد أو المتخلف عقليًا وتوجههم إلى الجهات المعنية ، فلدينا برامج لرعاية المعاقين كما أن هناك برامج للمسنين وللأسر الفقيرة ، ولكن هذه هي المحطة الأولى التي نأخذ هذا الشخص إليها ، فوجود هذا النص مهم جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نضيف عبارة " الجسدية والنفسية " أو أن يكون هناك تعريف ، ولو كانت هناك تعريفات بهذا القانون لقلنا إن المراد من البنية هو البنية الجسدية والنفسية ؛ لأننا نرى أن هذا الموضوع متكرر في المادة السابعة التي تقول : " وكان صحيح البنية أو لديه مصدر رزق ... " ، وأعتقد أن هنا تكرارًا ، وإذا كانت المسألة ستذهب إلى محامين فقد تكون هناك ثغرة ، فإما أن نضيف عبارة " الجسدية والنفسية " أو يكون هناك تعريف يوضح أننا نعني بالبنية الناحيتين النفسية والجسدية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وددت فقط أن أثير نقطة وهي أننا عندما نناقش مادة معينة في قانون يجب أن ننتبه إلى أن المنظومة القانونية تغطي جميع الجوانب ، فهناك قوانين أخرى مكملة لهذا القانون ، فإذا كان هناك شخص متخلف عقليًا - على سبيل المثال - ووجد متسولاً فإنه يطبق عليه هذا القانون ، وليس من الضروري أن يذهب إلى مأوى المتشردين أو المتسولين وإنما يذهب إلى دار تأهيل المعاقين ، وهناك أيضًا وسائل
أخرى ، فأعتقد أن القوانين متكاملة ، ولا داعي إلى أن ندخل كثيرًا من التفاصيل في هذه القوانين ، ويبقى القانون إطارًا عامًا وعلى المنفذين أن ينظروا إلى روح القانون وبالتالي يكون التطبيق على هذا الأساس . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نبين نقطة هامة جدًا في هذا الموضوع ، فالفقرة ج من المادة 5 من الدستور واضحة ، فهي تتكلم عن كفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز وإلى آخره . وقد أتت الحكومة بمجموعة من القوانين - حوالي خمسة قوانين - صدر منها اثنان وهما قانون تأهيل وتشغل المعاقين وقانون الضمان الاجتماعي ، وهناك الآن مشروع قانون التأمين ضد التعطل وهو موجود لدى مجلس النواب ، وهذا القانون هو مكمل لهذه المجموعة من القوانين التي من خلالها قامت الحكومة بتنفيذ ما جاء في الدستور في الفقرة ج من المادة 5 . فيجب الانتباه إلى أن هناك مجموعة من القوانين وليس قانونًا واحدًا ستغطي كل الأمور ، ففي موضوع الضمان الاجتماعي هناك فئات معينة تتم تغطيتها ، وإذا كان هناك تسول فهذا القانون يسد هذه الثغرة ، وكذلك العاطلون يخصهم قانون التأمين ضد التعطل ، فهذه هي مسئولية الدولة كما ينص عليها الدستور في الفقرة ج من المادة 5 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالبنية في عبارة " يحظر على كل شخص كان صحيح البنية " هو البنية الجسمية ، أما بالنسبة للبنية العقلية فلا يجوز أن نشرع للمجنون أن يفعل أو لا يفعل أو أن نقول : يجوز أو يمنع ، فإذا كان هو فاقدًا للأهلية القانونية فكيف نقول : يحظر ، فلا داعي لهذه التفاصيل ، فالمقصود بالبنية هو البنية الجسمية طبعًا ، فلا يجوز أن نقول لغير العاقل : يمنع عليك أن تتسول ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا بحاجة إلى تعريفات كثيرة هنا ، حيث أتت بعض الكلمات وبعض المصطلحات التي ليس لها تعريف ، وهذا أمر متروك للّجنة دراسته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة وهي حظرت على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد ، فهي لم تحظر على الشخص غير صحيح البنية وأباحت للشخص المتخلف عقليًا ، فلو أباحت لكان هناك مجال للكلام ، ولكن المادة حظرت على الشخص في كل الأحوال أن يتسول حتى لو كان غير صحيح البنية ، فلا داعي إلى التشريع - كما تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك - لغير العاقل لأنه فاقد للأهلية القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكر عن وضع تعريفات دقيقة ومفصلة فأعتقد أن هذا الأمر مناسب لو كان الموضوع يتعلق ببحث علمي مركز على نقطة معينة حيث لابد من وضع تعريفات دقيقة ومفصلة ، ولكن لتفكروا بالموضوع من ناحية التطبيق ، فعندما تضعون لكل كلمة تعريفًا دقيقًا ومفصلاً فإنكم ستضيقون علينا في التنفيذ ، كما أنه يجب أن نضع معايير عديدة ، وكلما كان الأمر عموميًا أكثر كلما أصبح الأمر مناسبًا ، ومذكور في آخر القانون أن هناك قرارات تنفيذية يضعها كل وزير معني ، ونعدكم بأننا سنضع هذه التفاصيل في هذه القرارات
التنفيذية ، أما أن يكون لكل كلمة في القانون تعريف محدد فهذا سيضيق علينا المجال ، والقرارات الوزارية ستفصل هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أنظر إلى هذه المادة بالذات من القانون على أنها حماية للمعاق المتخلف وليست ضده ، فمن المفترض أن تشمله لأنه في أوقات كثيرة يكون وسيلة من وسائل الناس التي تقوم برعايته ومساعدته . كما أننا إذا قلنا إن هذه المادة لا تشمله وهو غير مؤهل فإنه يكون وسيلة حقيقية في يد أسرته أو من يعيله ، وعندما يمسك به سيقال إنه غير مؤهل ، فعلى العكس من المفترض أن تشمله هذه
المادة ، فليس المقصود أن نمسكه بل نحميه حتى من الناس الذين يستخدمونه كوسيلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية والإخوة القانونيين : ما الضرر لو حذفنا عبارة " ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل " وذكرنا عبارة " يحظر على كل شخص أن يتسول أو يتشرد " ؟ نحن بذلك منعنا الكل وقضينا على الجدل القائم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يخص المادة الثانية عشرة ذكرت سعادة الوزيرة أن هناك لوائح تنفيذية ستصدر ، ولكن أرجو من هذا المجلس الموقر - اعتمادًا على ما تم من تشريعات سابقة في قوانين أخرى وما سيتم في قوانين قادمة - أن يعتمد التعريفات في بداية كل قانون ، فالتعريفات مادة أساسية في كل قانون ، وهذا القانون عرّف كلمتين فقط وهما " المتسول " و" المتشرد " ، أما باقي الأمور فلم يعرفها ، وليس هناك ضرر من أن تفي بذلك اللوائح التنفيذية التي ستصدر والمذكورة في المادة 12 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتفق مع سعادة الوزيرة على أن التعريفات ستضيق على الوزارة وستحدد لها مجالات معينة لا تستطيع أن تتصرف فيها ، ووجود القانون بهذا الانفتاح يعطي الوزارة القدرة والصلاحية في التدخل في كل حالة تدخل في باب التشرد أو التسكع . النقطة الأخرى هي أن هناك مادتين تعرف إحداهما المتسول وتعرف الأخرى المتشرد ، وإذا كنا نريد إيجاد باب للتعريفات فمعنى هذا أن نعيد صياغة القانون بأكمله ، فليس من المنطق أن أضع في باب التعريفات تعريفًا للمتسول وتعريفًا للمتشرد ثم أخصص مادة لتعريف المتسول وتعريف المتشرد ، فمعنى ذلك أن أعيد النظر في المادة كلها ، وإذا كان هناك بعض الإبهام في بعض العبارات الواردة في القانون فليقدم لنا الإخوان توضيحًا أو إضافة على العبارة المبهمة غير الواضحة حتى نعدلها ويخرج القانون ، وصحيح أننا في بعض القوانين التي مرت علينا في المجلس وضعنا تعريفات ولكن في هذا القانون لا نجد ضرورة لذلك وإلا اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون بأكمله ، وأعتقد أن هذه طريقة غير عملية ، وإذا كان الجدل الدائر الآن حول عبارة " صحيح البنية " فأنا أتفق مع سعادة الوزيرة على أن البنية لا تعني فقط البنية الجسمية بل تشمل البنية العقلية أيضًا ، وإذا كان الإخوان مصرين فأقترح أن نضيف عبارة تدل على هذا المعنى وإلا فلنتركها كما هي ونترك للوزارة حرية التحرك ضمن هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت اقتراحًا بتعديل المادة ، فأرجو أن يطرح للتصويت ، فنحن لا نجيز للسارق غير صحيح البنية أن يسرق ، فالسرقة تحظر على كل شخص ، والأمر نفسه هنا فالتشرد يحظر على كل شخص سواء كان قادرًا أو غير قادر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اقتراحك واضح ولكن لو كان مكتوبًا ...
العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، اقتراحي هو حذف عبارة " ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل " بحيث تقرأ المادة كالتالي : " يحظر على كل شخص أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخت ألس سمعان ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية الجسدية والنفسية ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أي أنك تريد إضافة عبارة " الجسدية والنفسية " إلى المادة . هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت الآن على المادة كما وردت من الحكومة ...
العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة ...
الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
الأخ الدكتور حمد السليطي هل لديك نقطة نظام ؟
العضو الدكتور حمد السليطي (مجيبًا) :
لا سيدي الرئيس ، فقط لدي ملاحظة ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد بدأنا التصويت ...
العضو الدكتور حمد السليطي (موضحًا) :
لدي ملاحظة أخرى على المادة ، وكنت أنتظر الانتهاء من مناقشة التعديل المطروح لأدلي بملاحظتي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 3 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . الأخ الدكتور حمد السليطي لقد كنا نناقش المادة وأنت في حينها ساكت ...
العضو الدكتور حمد السليطي (موضحًا رأيه أكثر) :
سيدي الرئيس ، لم أسكت وإنما كنت أنتظر انتهاء المجلس من مناقشة موضوع (البنية) ومن ثم أنتقل إلى ملاحظتي ، فملاحظتي ملاحظة مغايرة وهي إضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادامت الملاحظة لها صلة بالمادة فأرجو أن تطرحها في وقتها ولا تنتظر . ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 4 : توصي اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب مع إضافة عبارة " مخصصة لرعاية المتسولين " والسبب في ذلك هو أن عدم استخدام كلمة " المتسولين " في تسمية الدار هو لحفظ كرامة من سيدخل هذه الدار ، فقد جعلنا المسمى عموميًا حتى تختار الوزارة تسمية خاصة بهذه الدار دون استعمال كلمة " المتسولين " أو كلمة " المتشردين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بمعنى أنكم لم تقترحوا مسمى للدار ...
العضو سميرة رجب (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لقد ذكر في النص الأصلي التالي : " يسلم إلى دار رعاية المتسولين " وكأن تسمية الدار هي دار رعاية المتسولين ، ولكي نعطي الأمر عمومية قلنا : دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين ؛ حتى تقوم الوزارة باختيار مسمى للدار تحذف منه كلمة " المتسولين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المواد السابقة ذكر أن التسول من الممكن أن يكون عادة وربما الشخص لا يحتاج إلى إعانة مالية ، فالفقرة التي تقول " مع تقرير إعانة مالية شهرية له " تعني أن أي شخص يودع في الدار ستصرف له إعانة مالية ، وعليه أقترح أن تكون المادة كالتالي : " مع تقرير إعانة مالية شهرية لمن كان في حاجة لها أو تأهيله لعمل مناسب " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أود أن أؤكد ما ذكرته الأخت مقررة اللجنة ، فإذا قلنا دار رعاية المتسولين فكأننا أعطيناها تسمية ، وربما تجد الوزارة مستقبلاً أن تعطيها مسمى آخر ، ولذلك قلنا : دار مخصصة لرعاية المتسولين ، ثم نعطي الوزارة الخيار بأن تسميها كما تشاء فيما بعد ، وربما تكون تسمية أنسب من هذه التسمية . ثانيًا : ردًا على الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن عبارة " مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد والتدابير المقترحة لمعالجته ، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله " تعني أنه إذا كان الشخص قادرًا على العمل فيتم تأهيله للعمل ، وإذا لم يكن قادرًا على العمل فحينئذ تقرر له إعانة ، فلم يتم المزج بين الأمرين ؟ فإما أن تعطى له إعانة شهرية أو يؤهل للعمل ، وبطبيعة الحال إذا كان الشخص قادرًا على العمل فإنه يؤهل للعمل ، وتعطى له الإعانة في حالة عدم قدرته على العمل . هذا هو المقصود من العبارة هنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أتطرق إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فالغرض من هذه المادة هو أن يكون هناك تمييز بين المتسول أو المتشرد المواطن وما توفره الدولة له من مزايا ، وبين الشخص الأجنبي . ولدي ملاحظة بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول : " وإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا عرض أمره على النيابة العامة التي لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد أو تتخذ في شأنه أي إجراء قانوني تراه مناسبًا " ، وأرى أن هناك تفرقة في طريقة معالجة حالة شخص أجنبي دخل البلاد - وقد يكون دخوله شرعيًا - ولكنه لم يلتزم بالشروط التي دخل وفقها إلى البلاد ، فكيف أعطي النيابة العامة - من خلال هذه المادة - صلاحية إبعاده عن البلاد وليس المحكمة الجنائية ؟ فمن الأفضل أن يكون هناك تحقيق مع الشخص من قبل النيابة العامة وإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء في أمره ومن ثم إعطاؤه الوقت للدفاع عن نفسه وبعدها تصدر المحكمة حكمها بإبعاده أو غير ذلك لا أن يستفيد من المزايا المتوفرة للمواطن ، وعليه أقترح تعديل هذه الفقرة كالتالي : " فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا عرض أمره على النيابة العامة للتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة الجنائية إذا كان لذلك وجه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أكرر مرة أخرى ضرورة أن يقدم العضو تعديله مكتوبًا حتى نعرضه على المجلس قبل مناقشته . تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة : هل هناك قصور في هذا التشريع ، حيث إنه لم يتطرق إلى المضبوطات أو المتحصلات التي توجد مع المتسول أو المتشرد ؟ أردت فقط إجابةً عن هذا التساؤل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه سؤال وجيه ، وإذا أردتم إضافة ذلك فالأمر متروك لكم أو أن يترك الأمر للوائح الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي ثلاثة اقتراحات بتعديل هذه المادة ، فهل يرى المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لكي تتخذ ما تراه مناسبًا وتصاغ المادة بناء على الاقتراحات وبالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية ؟ الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس ملتزم بما جاء في اللائحة الداخلية فيما يتعلق بمناقشات المجلس لمشروعات القوانين ، وقد قدمت اقتراحًا بناءً على ما جاء في اللائحة الداخلية ، وقد نصت المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس على : " ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها " ولم أجد أي طلب مقدم من الحكومة أو من اللجنة بإحالة التعديل إلى اللجنة وإنما جاء الطلب من رئاسة المجلس ، والمفترض أن يطرح أي تعديل على المجلس لأخذ رأيه عليه والتصويت عليه أو أن تطلب الحكومة أو اللجنة إعادة المادة إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد قلت إن هناك ثلاثة اقتراحات بتعديل هذه المادة مقدمة من ثلاثة أعضاء ، ولكي يتسنى للجنة أخذ الوقت الكافي لدراستها اقترحت إعادة المادة إلى اللجنة ومن ثم تعاد المادة إليكم بعد دراستها مع وزارة التنمية الاجتماعية ، فهل هذا الإجراء خاطئ ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا نظرنا إلى المادة 104 من اللائحة الداخلية فسنجد أنها بينت تسلسل المعالجة بالنسبة للاقتراحات التي تعرض أثناء الجلسة ، حيث يطلب رأي المجلس عند التطرق لمناقشة الاقتراح أو استبعاده وإذا تمت الموافقة على مناقشته يعرض الرئيس هذا الاقتراح على المجلس وللمجلس أن يقرر مناقشة الاقتراح أو يحيله إلى اللجنة . هذا هو التسلسل عند مناقشة الاقتراحات أو أن يقدم أحد الأعضاء اقتراحًا بإعادة المادة إلى اللجنة وفي هذه الحالة يكون هو الاقتراح الأبعد بالنسبة للاقتراحات الأخرى ويصوت عليه قبل مناقشة الاقتراحات بالتعديل ، وإذا لم تتم الموافقة على إعادة المادة إلى اللجنة يصار إلى بحث الاقتراحات الأخرى بالتسلسل الذي بينته المادة 104 من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فأنا لا أتكلم عن الاقتراحات المقدمة أثناء الجلسة بل أتكلم عن طلب الإعادة إلى اللجنة ، وحسب اللائحة الداخلية - وكان سؤالي بهذا الشأن – فإن من يطلب إحالة التعديل إلى اللجنة هو إما الحكومة أو اللجنة ولم أسمع أي طلب مقدم من الحكومة أو اللجنة بالإعادة إلى اللجنة ، ولم تقل اللائحة إنه بإمكان الرئيس أن يطلب إعادة اقتراح التعديل إلى اللجنة ، وأود أن يوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا لم أقرر إعادة المادة إلى اللجنة بل اقترحت إعادتها والمجلس هو الذي يقرر ذلك ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 105 في فقرتها الثانية نصت على أنه " ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها " والاقتراح الذي يقدم من قبل الرئيس يعتبر تدخلاً أثناء المناقشة واللائحة بينت كيفية تدخل الرئيس في المناقشة حيث قررت أن يترك الرئيس مكانه وينـزل إلى قاعة المجلس ويطرح اقتراحه ويأخذ دوره كأي عضو من أعضاء المجلس لمناقشة ما يطرح ، وبحسب اللائحة الداخلية فإن ما أثاره الأخ خالد المسقطي بهذا الشأن صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يطرح اقتراح الأخ خالد المسقطي للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب رأي الأخ المستشار القانوني يجب أن تعرض الاقتراحات على المجلس لأخذ رأيه عليها حسب الاقتراح الأبعد وإذا ما وافق المجلس على جواز نظر الاقتراحات تعرض للمناقشة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أليس من الأجدى أن تعرض هذه الاقتراحات قبل التصويت عليها فقد تكون لدينا ردود عليها ونحن كلجنة قد نعترض عليها ، فعلى سبيل المثال لدي رد على اقتراح الأخ خالد المسقطي ، وإعادة الاقتراحات إلى اللجنة دون دراسة سيعيدنا إلى مناقشتها أثناء الجلسة مرة أخرى لأننا لم نتفق على صيغة محددة لها ، ومن الأجدى أن يناقش الموضوع أثناء الجلسة حتى لا نعود للمناقشة مرة أخرى أثناء عرض الموضوع على المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا أردنا أن نلتزم بما هو وارد في اللائحة الداخلية فيجب أولاً أن يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح ، وإذا تمت الموافقة نبدأ بمناقشة الاقتراحات ، وحتى الآن لدي 4 اقتراحات آخرها اقتراح مقدم من الأخ جميل المتروك بإعادة المادة إلى اللجنة وهو الأبعد . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من أهم المواد في مشروع القانون ، ونتيجة لكثرة الاقتراحات لتعديل هذه المادة نحن نطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراسة جميع الاقتراحات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن الحكومة تطلب إعادة المادة الرابعة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت بمقترح بتعديل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ستنظر اللجنة في جميع الاقتراحات . والآن نرفع الجلسة للاستراحة ، وسيتولى رئاسة الجلسة بعد الاستراحة الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة وننتقل إلى المادة الخامسة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 5 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ، وعدم الحاجة إلى إضافة العبارة التي أضافها مجلس النواب .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل تعني المادة أن المتسول أو المتشرد يسلم إلى أسرته دون دراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي له مع إعداد تقرير مفصل عن الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول والتشرد ؟ إذا كان الجواب بالنفي فيجب ربط هذه المادة بالمادة الرابعة حتى يفهم أن المتسول لا يسلم إلى أسرته إلا بعد دراسة حالته الاجتماعية وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التي دعته لذلك ، وعليه أرى أن المنحى والقرار الذي اتخذه مجلس النواب الموقر بإضافة عبارة " مع مراعاة ما ورد من أحكام الفقرة الأولى من المادة (4) " في بداية المادة ؛ هو منحى صحيح ، وأتمنى من المجلس الموقر الموافقة عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لدي الملاحظة نفسها ، ويجب أن تقارن المادتان لأن المادة الخامسة ليس فيها ما يشمل الفحص ، فإذا كان ما ورد في تعديل مجلس النواب يؤدي إلى هذا المعنى فأنا أؤيد ما جاء به مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتسليم المتسول إلى أسرته ، فيجب أن نقول أولاً إذا كان المتسول يعيش مع أسرة ترعاه ، وسيكون هذا الأمر بعد دراسة حالة الأهل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإضافة كما أراها ليس لها معنى ، فحسب اعتقادي أن جميع المواد تأتي مترابطة ومتسلسلة ، وليس هناك فصل بين مادة وأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للاستفسار عما إذا كانت هذه المادة تنص على تسليم المتسول إلى أسرته بعد الرعاية ، أجزم أن هذه المادة مرتبطة مع ما وافق عليه المجلس في المادة الرابعة باعتبار أن المادة الرابعة نصت على " كل من وجد "، فليس هناك استثناء . وبالنسبة للتعهد فهذه المادة ليس فيها تزيد على النصوص لأن أخذ التعهد على المسئول عن هذا الشخص بعدم ممارسة التسول أو التشرد قانونًا ينصب في مصلحة المجتمع . فأرى الإبقاء عليها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت الإخوة الذين يعتقدون أن التوصية التي جاءت بها اللجنة صحيحة ، من خلال المادة يتضح أنه إذا كان من بين مجموعة المتسولين - التي ناقشناها في المادة السابقة - أنه يعيش ضمن أسرة يعاد إليها ، فهي تكملة للمادة السابقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت الأسباب التي طرحها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة صحيحة فلماذا لا تضم هذه المادة إلى المادة الرابعة ؟ لأننا نجد أن الفقرة الثانية نصت على " فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، عرض أمره ... " فأرى أن تكون هذه المادة كفقرة ثالثة في المادة الرابعة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أنا لم أستلم اقتراحًا مكتوبًا بتعديل نص المادة فبالتالي نكتفي بالنقاش ، ونصوت على اقتراح اللجنة بالموافقة على النص الأصلي . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك موافقة على النص الذي جاء به مجلس النواب وذلك بحسب فهمي لكلام الأخ السيد حبيب مكي ، فهناك نصان ما جاءت به اللجنة وما جاء به مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذا كان اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بتبني رأي مجلس النواب فنحن أمامنا نصان النص الأصلي والنص المعدل من الإخوان في النواب ، والاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، يطرح الاقتراح على المجلس بجواز النظر في مناقشته وإذا وافق المجلس يطرح للمناقشة وقد يطلب إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة النظر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بالموافقة على المادة بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 6 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير ، وذلك استكمالاً للمادة التي غيرنا فيها هذا النص .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة جاءت بأن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين وفي نفس الوقت يكون هناك إخطار من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم . الغرض من وراء وجود هذا القانون أن يكون فيه تعديل أوضاع المتسول أو المتشرد وإعطاؤه الرعاية الكافية لكي يكون له مصدر رزق آخر ، ولكن في هذه المادة لم ينص المشرع على مراجعة لهذه القوائم بين فترة وأخرى مما يعطي انطباعًا بأن من دخل ضمن هذه القائمة سيظل دائمًا على هذه القائمة ، وأقترح أن تكون هناك إضافة بحيث تكون
" ويجب في جميع الأحوال مراجعة تلك القوائم كل خمس سنوات ويرفع منها اسم من ثبت تحسن سلوكه النفسي والاجتماعي وامتناعه عن التسول والتشرد " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أننا نقوم بإعطاء هذه القوائم لوزارة الداخلية لأن الضبط يكون من قبلها ، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإيداعه في دار الرعاية لتتم معالجته ، وتحسبًا لعدم إيداعه مرتين يكتب اسمه في القائمة وعندما يعود مرة ثانية للتسول أو التشرد وتقوم وزارة الداخلية بضبطه ترجع إلى هذه القوائم وتجد أنه سبق أن ضبط ووضع في دار الرعاية فيكون هناك إجراء آخر غير الإجراء المتبع في المرة الأولى ، فإذا شطبنا اسمه من القائمة فمعنى ذلك أنه سيعطى المجال لأن يعود مرة أخرى للتسول ولدار الرعاية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن الآلية المتبعة ، هل سيتم إيداع كل متسول ومتشرد يتم القبض عليه في دار الرعاية حتى يتم الانتهاء من دراسة حالته الاجتماعية ؟ المادة تتكلم عن إعداد قوائم بالمتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في الدار المخصصة ، والبعض سيتم إعادتهم إلى أسرهم ، فهل مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم أخرى بالمتسولين والمتشردين الذين تم إعادتهم إلى أسرهم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أن المادة واضحة إذ إن القوائم التي تعد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تكون لحالتين : لمن يتم إيداعهم ولمن تدرس حالتهم . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل الذي طرح الآن فإن أي حالة تؤخذ من الشارع سواء من قبل وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى يجب أن تحضر إلى دار الرعاية ، ولابد من عمل تقرير مباشرة أي فتح ملف باسمه ، وإذا كانت لديه عائلة فيجب أن تستدعى فربما تكون عائلته مقتدرة ولا تحتاج لمساعدة الوزارة ، وعليه نطلب من العائلة أخذه إلى البيت وتوقيع تعهد بألاّ يعود للتسول ، وهذه مسئولية العائلة القانونية في رعاية أفراد الأسرة ، ولابد من أن يبقى الاسم بالقائمة حتى لو عاد للتسول مرة أخرى ؛ نعرف ذلك ويجب أن تكون القائمة موجودة باستمرار لدى وزارة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص اقتراح الأخ خالد المسقطي وهي أنه كلما أُدخِلت جماعة إلى الدار تسجل قائمة وترسل لوزارة الداخلية فليس هناك حاجة لتجديد القائمة كل خمس سنوات لأن هؤلاء لن يبقوا في الدار أكثر من 10 أيام ومن ثم سيغادرونها بحسب دراسة كل حالة ، فكلما يودع شخص في الدار تبعث قائمة لوزارة الداخلية ، وليس المقصود قائمة واحدة في السنة أو قائمتين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاط التي أُثيرت ما هي إلاّ أمور إجرائية ، وهذه الأمور يجب أن تتضمنها اللائحة الداخلية . أعتقد أن هذه المادة عامة وواضحة بالنسبة لعمل قوائم بالأسماء ، وهناك تفاصيل أخرى قد تبعث لوزارة الداخلية أو لأي وزارة أخرى إذا طلبت ذلك . أعتقد أنه يجب أن نترك هذه الأمور للوائح الداخلية التفصيلية التي تصدر عن الوزارة نفسها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تبقى المادة كما جاءت في مشروع القانون لأنها تطرقت إلى الإيداع ودراسة حالات الأشخاص المتسولين الاجتماعية ، والتعديل الذي جاءت به اللجنة لم يتطرق إلى دراسة الحالة الاجتماعية للأشخاص المتسولين الذين أودعوا في الدار ، لذلك أرى أن المادة كما جاءت في المشروع هي أكثر صوابًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أمانع أبدًا بل أؤيد فالهدف من وجود هذه المادة هو أن توجد قوائم ترسلها وزارة التنمية الاجتماعية إلى الجهات المعنية ، حيث يجب أن تكون هناك مراجعة لقوائم تم إصدارها قبل 10 سنوات ولنفترض أن هناك شخصًا كان عمره 12 سنة جاء اسمه ضمن هذه القوائم أفلا يستحق الذين مرت على وجود أسماؤهم في هذه القوائم فترة معينة ومن ثم ثبت تحسن السلوك أن يعطوا فرصة وترفع أسماؤهم من القائمة حتى نعطيهم المجال لأن يبدأوا حياتهم بصورة طبيعية ، لا أن يكون على أسمائهم علامة استفهام طوال حياتهم ؟ المادة لم تعطِ إلاّ إلزامية وجوب أن يكون هناك جدول وقوائم ولكن لم تعطنا أي منفذ آخر لإمكانية إلغاء الأسماء التي أثبتت تحسن السلوك من هذه القوائم ، وأعتقد أن وجود هذه الإضافة في نهاية المادة سيكون لتنفيذ أحكام هذا القانون والغرض المبتغى منه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
اقتراح الأخ خالد المسقطي هو إضافة فقرة في عجز المادة تنص على أنه :
" ويجب في جميع الأحوال مراجعة تلك القوائم كل خمس سنوات ويرفع منها اسم من ثبت تحسن سلوكه النفسي والاجتماعي وامتناعه عن التسول والتشرد " فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ خالد المسقطي ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ أحمد بهزاد أن المادة السادسة المعدلة لم تذكر " ودراسة حالتهم الاجتماعية " وفضل ما جاء في نص الحكومة على النص الذي اقترحته اللجنة . لو رجعنا إلى المادة الرابعة نجد أن المقصود هنا من إيداعهم في الدار المخصصة لرعايتهم هو دراسة حالتهم الاجتماعية ، فعندما يتم إيداعهم في دار الرعاية فستكون هناك دراسة لحالاتهم ، وهنا المطلوب فقط هو إعطاء قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين فإذن لا داعي لذكر " ودراسة حالتهم الاجتماعية " لأنها مقرونة بإيداعهم في الدار المخصصة . وأنا أتفق مع ما جاء في النص الذي أتت به اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت الموافقة على المادة كما أقرّها مجلس النواب وهو الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة هو الأبعد لأنه تعديل ، وإذا لم يوافق عليه المجلس يصار إلى التصويت على النص الأصلي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 7 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ؛ وذلك لأن النص ينطوي على معنى التشديد المطلوب في هذا المجال ، كما أنه يساوي بين الحالتين المشار إليهما في المادة من ناحية التشديد المطلوب . وبالنسبة لموضوع الحد الأدنى بألا يقل عن خمسين دينارًا فقد وافقت اللجنة على نص الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي على الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بالمتسول أو المتشرد الأجنبي وأقترح تغيير عبارة " كان للمحكمة " إلى عبارة " على المحكمة " حيث إن عبارة " كان للمحكمة " تجيز للمحكمة الإبعاد أو عدمه في حين أن عبارة " على المحكمة " فيها إلزام على المحكمة بإبعاده ، وربما قائل يقول إن وضع المتسول الأجنبي راجع لما يراه القاضي وربما لا يدعو الأمر إلى إبعاده لظروف إنسانية أو اجتماعية . والسؤال لماذا يأتي الأجنبي إلى البلاد ؟ إما للسياحة أو العمل بعقد أو يكون فارًّا من عمل الكفيل ليسلك هذا الطريق كمكسب بدلاً من العمل وكل الأعمال غير المشروعة تستدعي إبعاده من البلاد ، لذا أرجو من المجلس الموقر الموافقة على هذا التغيير لتقرأ العبارة كالتالي : " وفي جميع الأحوال ، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، على المحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو أن تقدم اقتراحك مكتوبًا . تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي مخالف للتعديل الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي وهو أن تكون العبارة " جاز للمحكمة " أو " يجوز للمحكمة " بدلاً من " كان للمحكمة " لأن المشرع أعطى في المادة الرابعة للنيابة العامة خيار الإبعاد أو اتخاذ أي إجراء قانوني تراه مناسبًا ، والأولى أن تكون سلطة المحكمة أوسع من سلطة النيابة العامة ولذلك يجعل خيار الإبعاد جوازيًا وفقًا لما تراه المحكمة وليس العكس ، لذلك أرى أن تقرأ المادة كما يلي : " وفي جميع الأحوال ، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، جاز للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو أن تقدم اقتراحك مكتوبًا . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الثانية نصت على " فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية " ونحن تكلمنا عن أن المقصود من البنية هو الناحية الجسمية والناحية النفسية فأرى أن هناك إشكالاً إذا كان غير صحيح البنية من الناحية النفسية مما يترتب عليه عقوبة لشخص قد يكون ناقص الأهلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (سائلاً) :
شكرًا ، هل لديك اقتراح محدد أم أن هذا مجرد توضيح ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
اقتراحي كما هو أن تعرف البنية بأنها الجسدية والنفسية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
شكرًا ، المجلس - سابقًا - أتى بكلمة البنية دون الإشارة أو التفريق بين الجسدية أو النفسية ، فهل يرى المجلس أن تترك هذه الفقرة إلى أن تأتي اللجنة بتفسير لهذا الأمر ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي فقط على الفقرة الأولى التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاد إلى ممارسة التسول ... " ، في هذه الحالة لا يوجد عَود باعتبار أن المتسول أو المتشرد لم يصدر عليه حكم ، والعود وفقًا لتعريف المادة 78 من قانون العقوبات هو : " أولاً : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك . ثانيًا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم " ، فبالتالي شموله بالرعاية الاجتماعية لا يعتبر عقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إشكالي فقط على الفقرة الثانية " فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية ، أو ليس لديه مصدر رزق " فنحن نقول ونقر بأنه ليس له مصدر رزق ثم نضع القاضي في موقف حرج من الناحية الإنسانية بأن يحكم عليه بسجن أو بغرامة ، وهو أصلاً غير قادر والقاضي يعلم أنه غير قادر وليس له مصدر رزق ، فهذه الفقرة ليس لها محل خاصة بعد أن قلنا بعدم شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها ، ونكتفي بهذه الفقرة فقط حتى لا نضع القاضي في موقف حرج لا يحسد عليه من الناحية القانونية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو محمد هادي الحلواجي :
حذف هذه الفقرة .
النائب الأول للرئيس :
أرجو تقديم اقتراحك مكتوبًا . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن الإشكالية في المادة الرابعة حيث نصت على أن " كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى يسلم إلى دار رعاية
المتسولين ... " ، أما إذا كرر التسول فالعقوبة واضحة . أما لماذا ننص على العقوبة في القانون ؟ لأن العقوبات درجات فإذا شددت العقوبة ستؤهل الشرطي إلى أن يسلم المتسول لدار الرعاية وهذا هو الهدف ، لكننا وضعنا شرطًا لذلك في المادة الرابعة وهو ألا يجري عليه حكم من قبل القاضي والنيابة العامة في المرة الأولى وإنما يؤخذ لدار الرعاية وفي المرات الثانية يحال للنيابة العامة والمحكمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة مخصصة لما بعد دراسة حالته ومعالجتها إذا عاد ، أما المادة التاسعة فهي متعلقة بالعود إلى التسول بعد الحكم عليه بجريمة التسول ، وبحسب المادة التاسعة تكون العقوبة مختلفة فإذن ليس هناك تناقض بين موضوع العود الذي أشار إليه قانون العقوبات ونص المادة السابعة ، فالمادة التاسعة هي التي تنظم موضوع العود المشار إليه في قانون العقوبات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الثانية من المادة تنص على : " فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية ، أو ليس لديه مصدر للرزق ، تكون العقوبة الحبس ... " ، فكيف نشرع ونعاقب غير صحيح البنية ؟ غير صحيح البنية هو مريض ولا على المريض حرج ، وأنا أتصور أن هذه الفقرة فيها تكرار ، وأقترح حذفها من المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا على أن تؤجل مناقشة هذا الموضوع إلى أن تعاد صياغة المادة الرابعة التي أعيدت إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الثانية من المادة لدي إضافة توضع في نهاية الفقرة وهي : " ويحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة وغيرها التي وجدت في حيازته " ، وسبب هذه الإضافة هو أنه لا يجب التهاون مع المتسولين ، بمعنى أنه من الممكن أن يعود المتسول مرة أخرى إلى عادته ولكن عندما تصادر المبالغ المضبوطة لديه فأعتقد أنه سيتردد في العودة إلى عادة التسول ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالمضبوطات التي تضبط مع المتهم فهناك نص عام في قانون العقوبات يقرر أن للمحكمة أن تحكم بمصادرة المضبوطات التي توجد مع المتهم ، فهذا خيار عام موجود لدى كل محكمة حينما تحاكم متهمًا في هذا المجال أو في أي مجال آخر ، ولا أعتقد أن هناك ضرورة للإشارة إلى هذا الموضوع في هذه المادة لأن هناك نصًا عامًا في قانون العقوبات يعالج هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وهذا ينطبق أيضًا على المادة المحالة من المجلس إلى اللجنة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تعديل اللجنة ومع تعديل الأخ السيد حبيب مكي بتغيير عبارة " كان للمحكمة " إلى عبارة " على المحكمة " . أما بالنسبة لاقتراح بعض الإخوان بإضافة كلمة " يجوز " بدلاً من " كان " فأعتقد أنه لا داعي لذلك لأن القاضي إذا رأى كلمة " يجوز " سيأخذ دائمًا بالعقوبة المخففة ، لكن إذا قلنا " على المحكمة " فيجب على القاضي توقيع العقوبة كما ورد في نص المادة ، لذلك أنا مع تعديل اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى رأي اللجنة بالأخذ بنص الحكومة ، فرأي مجلس النواب خيَّر القاضي بين الحبس أو الغرامة ، وأعتقد أن الغرامة لا تكفي لردع المحترف ، بمعنى أنه سيدفع 50 دينارًا أو 100 دينار أو 1000 دينار وسيظل على عادته . ذكر لنا أحد الإخوة الزملاء عن شخص كسرت رجله وجلس في آخر المسجد ، فظن المصلون أنه متسول فأخذوا يلقون عليه بالدنانير وقال دعني أرى كم سأجمع من النقود ؟ فجمع أكثر من 100 دينار ، فإذا كان في مسجد واحد يجمع 100 دينار فهذه الغرامة - 50 دينارًا ولا تتجاوز 100 دينار - بسيطة وباستطاعته أن يدفعها ويمارس مهنته ، فأعتقد أن حرف " الواو " مطلوب ، فيجب أن نقول الحبس والغرامة . بالنسبة للعَود مرة أخرى فأعتقد أن رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس هو أن هذه المادة هي تأكيد للعقوبة وليس المقصود بها العَود ، والمادة التاسعة واضحة في هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تفترض أن الشخص قد عولج موضوعه من خلال دار الرعاية ، ومع ذلك فإنه مازال فاقدًا لمصدر الرزق ، فما الذي عالجته دار الرعاية إذن ؟ هل عملت دراسة وتركته بدون مصدر رزق ثم نحبسه على ذلك ؟ هذا الأمر غير منطقي ، وأعتقد أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية وبالتالي ستكون عقوبته ظالمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأرجع لموضوع تغيير عبارة " كان للمحكمة " إلى عبارة " على المحكمة " كما اقترح بعض الإخوان ، فأنا أريد أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس عن أي الكلمتين أقوى : " يجوز " أو " كان " ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " كان للمحكمة " تنطوي على معنى التخيير وقضية جوازية تكون للمحكمة ، فلذلك إذا كان المجلس يريد أن يلزم المحكمة بالإبعاد فينبغي أن تغير كلمة " كان " إلى " على " ، لأن كلمة " كان " لا تفيد الإلزام وإنما الجواز ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تحفظ على كلام الأخ الدكتور حمد السليطي عندما قال إن كل غير صحيح البنية مريض ، فنحن لسنا مرضى ، يعني أنا غير سليمة البنية بالنسبة لكم وجالسة على الكرسي المتحرك ولكنني لست مريضة فيجب أن أحاسب إذا عملت خطأً ، يقول الأخ الدكتور حمد السليطي إنه ليس على المريض حرج والقصد من ذلك المريض غير الواعي ، وأنا دخلت معه في نقاش حول هذا الموضوع في اللجنة وقلت له : هل تعتبرني مريضة ؟ فأرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن واجهنا معضلة في اللجنة عند نقاشنا هذا الموضوع باعتبار أنه لا يوجد ممثلون عن المتسولين أو المتشردين لكي نأخذ وجهة نظرهم . نحن الآن نفتي في شريحة وهذا عملهم من الصباح إلى الليل ، فأي تغيير في المادة يمثل بالنسبة لهم حياة أو موتًا ، فالرجاء أن نعطي الأهمية لهذا الموضوع ولا نفتي في مواضيع قد تجلب لنا المشاكل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايــــد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص أنه " كان للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ، هنا أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس عندما قال إن هذا النص يعطي جوازية للمحكمة بأن توقع العقوبة الأصلية ولها أن تأخذ بالعقوبة التكميلية وهي إبعاد الأجنبي عن البلاد ، وفي الغالب - بالنسبة للأجانب - يتم إبعادهم عن البلاد حتى لا تتكفل الدولة بمصاريف وجودهم في السجن ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ في الرأفة مع المتسولين وألا نلجأ إلى العقوبات الشديدة وأخذ مقتنياتهم أو المضبوطات التي تضبط معهم . سؤالي يتعلق بالنقطة التي ذكرها الأخ الدكتور ناصر المبارك وهي في عبارة " كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية " ، ففي مادة سابقة ذكر أن الرعاية الاجتماعية تعني إعانة مالية شهرية ، ومعنى ذلك أن الوزارة تصرف له إعانة مالية شهرية ، فكيف عندما يرجع مرة ثانية إلى التسول نقول بعد ذلك - في المادة - إنه ليس لديه مصدر رزق ؟ فهو لديه إعانة من وزارة التنمية الاجتماعية فكيف نرجع ونقول مرة ثانية إنه ليس لديه مصدر رزق ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : هذه المادة تتحدث عن العودة إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية ، وشموله بالرعاية الاجتماعية تشمل إما التدريب أو البحث له عن العمل أو إذا كان غير قادر على العمل تصرف له معونة اجتماعية ، وعندما يعود إلى التسول فمعنى ذلك : إما أنه لم يلتزم بالتدريب أو أنه لم يلتزم بالعمل الذي وفر له ، ففي هذه الحالة يصبح ليس لديه مصدر للرزق لأنه لم يلتحق بالعمل الذي وفرته له الوزارة بعد شموله بالرعاية الاجتماعية . ثانيًا : بالنسبة لضبط الموجودات التي معه فقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذا الأمر يغطيه قانون العقوبات ، فإذا ضبطت لديه أشياء ضد القانون فإن قانون العقوبات يغطي ذلك ، ولكن ليس من المعقول أن أمسك المتسول وآخذ نقوده بعدما تعب في جمعها ، فهذا ليس صحيحًا ، دعونا نكن واقعيين في مواجهة هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت منيرة بن هندي على هذا التوضيح وأنا أتفق معها ولكنني لم أقصد البنية الجسمية بل كنت أتكلم عن النقاش الذي دار في اللجنة ، وما أقصده بالبنية هو البنية العقلية والنفسية ، فمن يعاني من ذلك ليس عليه حرج ولا يمكن أن نعاقبه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرجع مرة ثانية وأقول : إذا كانت المحكمة ملزمة بإبعاد الأجنبي فهذا سيتناقض مع المادة الرابعة التي أعطت النيابة العامة جوازية استبعاده أو اتخاذ إجراء قانوني بشأنه ، فلابد من وجود التسلسل ، فالمحكمة سلطتها أعلى من سلطة النيابة العامة ، فكيف يعطى الخيار للنيابة العامة ، في حين تلزم المحكمة بإبعاده ؟ هناك تناقض ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الرابعة أعيدت إلى اللجنة لدراستها ، والفقرة الأخيرة تعطي الحق للمحكمة بإبعاد الأجانب من البلاد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذا أقر المجلس مادة الآن وهناك مادة أخرى في اللجنة تخضع للمراجعة وتطلب على ضوئها تعديل مواد أخرى ؛ فستطلب اللجنة تعديل المواد الأخرى ، فبالتالي ليس هناك تخوف من إقرار مادة الآن قد تكون مرتبطة بمادة أخرى . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ راشد السبت أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة تقول : " على النيابة العامة التي لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد أو تتخذ في شأنه أي إجراء قانوني تراه مناسبًا " ، ومعنى ذلك أنه من الممكن للنيابة العامة أن تحوله إلى المحكمة في هذا الحالة ، ونحن ليس لدينا مانع في اللجنة أن نأخذ بالتعديل الوجوبي الذي يلزم المحكمة بالإبعاد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب الالتفات إلى نقطة معينة وهي أن النيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ، فإذا تمت الإشارة إلى النيابة العامة فهي جزء من السلطة القضائية ، فأي إجراء تتخذه النيابة العامة يعتبر بقوة القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بالنسبة للنيابة العامة ، طبعًا النيابة العامة لا يجوز لها أن تأمر بإبعاد أحد من البلاد باعتبارها سلطة تحقيق وليست سلطة إصدار حكم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة الرابعة أعيدت إلى اللجنة ، ونقاش هذه المادة مثل نقاش المادة الرابعة ، هذا أولاً . ثانيًا : أعتقد أن المادة أشبعت نقاشًا من الأعضاء بين مؤيد ومعارض ، فأقترح على المجلس التصويت على المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أننا اكتفينا بالمناقشة العامة لهذه المادة ، وهناك مجموعة من الاقتراحات ، وحيث إن هذه المادة مقسمة إلى ثلاث فقرات ، وهناك اقتراحات محددة لكل فقرة على حدة ، فأقترح أن نصوت على كل فقرة على حدة . بالنسبة للفقرة الأولى هناك اقتراح من الأخت رباب العريض ولكن لم يصلني أي شيء مكتوب فيما يتعلق بمدى شموليته بالرعاية الاجتماعية ، وأعتقد أن الأخ المستشار القانوني للمجلس قد رد على اقتراح الأخت رباب العريض . تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، قدمت مقترحًا عند مناقشة المادة الرابعة بالنسبة لمن عاد إلى ممارسة التسول والتشرد ، فهناك تدابير تصدر من المحكمة ويكون من ضمن التدابير تسليمه إلى دار الرعاية ، باعتبار أنه لا يجوز للشرطة وهي متمثلة في السلطة التنفيذية أن تقبض على أي شخص وتودعه في دار الرعاية فهذا تقييد لحرية الأشخاص . فقط أحببت أن أوضح هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن ليس هناك اقتراح محدد فهل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من المادة السابعة كما جاءت من الحكومة والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق " ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . هناك اقتراحان بالنسبة للفقرة الثانية ، والاقتراح الأبعد هو حذف الفقرة الثانية ، وهذا الاقتراح مقدم من الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور حمد السليطي ، فهل يوافق المجلس على حذف الفقرة الثانية ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ليس لديه اقتراح محدد حول تفسير البنية ، وكان اقتراحه هو أن تترك هذه الفقرة لحين الحصول على التفسير من المادة الرابعة والمحالة إلى اللجنة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمصاب بالمرض النفسي تكون المسئولية على الوصي عليه ، فإذا كان إنسانًا ناقص الأهلية أو مصابًا بمرض نفسي وتسول مرة أخرى فلا تكون المسئولية واقعة عليه بل على من هو مسئول عنه ، وهل نقصد بالبنية البنية الجسدية أم ماذا ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن نحتاج إلى تعريف لهذا الأمر . هل يوافق المجلس على الفقرة الثانية كما جاءت من الحكومة والتي تنص على : " فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية ، أو ليس لديه مصدر للرزق ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين " ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . بالنسبة للفقرة الأخيرة فهناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي والأخ راشد السبت والأخت الدكتورة عائشة مبارك . واقتراح الأخ السيد حبيب مكي هو : " وفي جميع الأحوال ، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، على المحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " . أما اقتراح الأخ راشد السبت فهو : " وفي جميع الأحوال ، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، جاز للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " . واقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك هو إضافة عبارة في نهاية الفقرة وهي : " ويحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة وغيرها التي وجدت في حيازته " ، فهناك ثلاث اقتراحات ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أيهما الاقتراح الأبعد ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأمر ليس متعلقًا بالأبعد وإنما كل اقتراح من هذه الاقتراحات يجب أن يعرض ويصوت على مناقشته أو استبعاده ، وبعد ذلك تطبق المادة 104 من اللائحة الداخلية بالنسبة لكل اقتراح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن الاقتراح الأول هو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة الجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ليس لديها اعتراض على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بل تتبناه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية غير موافقة)
(وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ راشد السبت ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة كما جاءت من الحكومة والتي تنص على : " وفي جميع الأحوال ، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا ، كان للمحكمة - فضلاً عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد " ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على المادة السابعة ككل ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 8 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة لا أرى المساواة بين من يستغل الأطفال والأحداث وبين من يحرض الراشدين ، نحن لدينا كفتان مختلفتان : من يستغل الأحداث والأطفال للتسول ومن يحث أو يدفع بالراشدين إلى التسول ، فلذلك أعتقد أن الموضوعين مختلفان حيث إن استغلال الأطفال يختلف تمامًا عن حثهم ، فأنا أرى أن وضع هاتين العقوبتين في مادة واحدة غير صحيح ، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أصدق أن المادة تتعلق بالحدث أو بأشخاص دفعوا الغير إلى التسول ، ويكون العقاب بحبس لا يقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تجاوز 100 دينار ؟ ليس هنا استخدام الحدث فقط بل تسليم هذا الحدث للغير أي مثل العبودية ، هل أعاقب هذا الشخص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تجاوز 100 دينار ؟ هذا شيء غير معقول . أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها ، فلا يمكن التعامل مع هذا الشخص بهذا القدر الخفيف من العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة 10 تنص على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي نص آخر " ، وهذا جواب للإخوان بالنسبة لهذه الفقرة ، لأن بعض القوانين فيها تشديد بالنسبة لاستخدام الحدث بأي وسيلة كانت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الحكم في المادة هو أن المدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولم يقل المشرّع إن أقصاها ثلاثة أشهر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ خالد المسقطي وأعتقد أن دورنا هو حماية الأطفال ، فلا يمكن أن نحكم على شخص استخدم طفلاً بالحبس مدة ثلاثة شهور وبغرامة 100 دينار ، أنا أعتقد أن مسئوليتنا أن نحمي أطفال البلد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي مع الأخت وداد الفاضل والأخ خالد المسقطي في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة وتشدد فيها العقوبة ، وإلا فإن هذه المادة مادة قانونية متراخية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 10 تقول : " لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي نص آخر " ، المدة هنا لا تقل عن ثلاثة أشهر ولكن قانون الأحداث يذكر عقوبة أشد وهي التي يجب أن تطبق ، ويجب على القاضي أن يرجع إلى القوانين الأخرى لأننا ذكرنا في صدر المشروع القوانين التي نعمل بأحكامها عند تطبيق هذا القانون . إذن هذا التخوف ليس في محله ولا داعي لإعادة المادة إلى اللجنة لأنها إذا أعيدت فلن نفعل حيالها شيئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لسعادة الوزير وأرجو من الأخت رئيسة اللجنة أن تقرأ المادة كاملة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ... " ، ثم ما الضرر من وجود شمولية في هذا القانون من الناحية الجزائية بدلاً من الرجوع إلى قوانين أخرى ؟ ويجب أن تكون هناك عقوبة شديدة لمن أساء التصرف بحكم هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بغض النظر عن المدد سواء كانت ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو غير ذلك فمن حيث المبدأ لا يمكن أن نمرر مثل هذه المواد التي تجمع بين من يستغل الأطفال ويحرض الراشدين على التسول أو التشرد ، ودورنا أن نشدد حكم هذه المادة خاصة فيما يخص الأطفال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمحرض قد يحرض حدثًا ولكنه قد يحرض أيضًا مصابًا بمرض نفسي أو يحرض ناقص الأهلية وقد يحرض كبيرًا في السن ، وكل ذلك لم تنص عليه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة وكما وافقت عليه اللجنة لأني أعتقد أن مدة الحبس أو الغرامة هي سلطة تقديرية لدى القاضي فلماذا نصر على القاضي أن يحكم بحكم في جريمة تستدعي حيثياتها أن تخفف العقوبة ؟ لماذا نصر على أن تكون المدة محددة لا تقل عن كذا ؟ أعتقد أن العقاب في هذه المادة لا يقل عن ثلاثة أشهر وما سوى ذلك يقدره القاضي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، النص واضح وصحيح ، فحين قلنا : " لا تقل عن ثلاثة أشهر " فهذا هو الحد الأدنى وأما الحد الأقصى فهو ثلاث سنوات ، وتقدير الحكم متروك للقاضي وظروف القضية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد ما قاله الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة حول الفقرة : " فإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا على حدث " فقد قصرت الوصي أو الولي على حدث وأخرجت ما سوى الحدث ، فإذا كان عنده ابن أو كان هو وصيًا أو وليًا على شخص مريض نفسيًا أو مختل عقليًا واستغله وحرضه ؛ فهذا خارج المادة ، بينما في القانون المدني مواد واضحة في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه ، فالتابع قد يرتكب جريمة ولكن المسئول عنه هو وصيه أو وليه ، فأعتقد أن المادة ناقصة وأنا أؤيد كلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وحتى تضم مع المواد التي فيها دراسة حول شمولية المادة مع المصاب عقليًا أو نفسيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك مواد ستعاد إلى اللجنة بناء على اقتراحات الإخوة الزملاء فأرجو أن يعطونا اقتراحاتهم مكتوبة حتى تستهدي بها اللجنة فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إنه مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، حسنًا ، ما التعديل المطلوب لهذه المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى العقوبات في المواد ، فغير صحيح القول إن العقوبة في المادة 8 مخففة لأننا لو رجعنا إلى المادة 7 لوجدنا أن عقوبة التسول لا تتجاوز سنة ، أي أن المشرّع وضع الحد الأعلى لهذه العقوبة ، بينما وضع الحد الأدنى لعقوبة المحرض وترك الحد الأعلى مفتوحًا ، فهي إذن عقوبة أشد من سابقتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر معالي الوزير فالمادة واضحة ولا تحتاج إلى إحالتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، المادة حددت عقوبات معينة لأمور معينة وأرجعتنا إلى القانون العام إذا وجدت عقوبات أشد ، وبالتالي فإن تشديد العقوبة متروك لسلطة القاضي التقديرية والقاضي هو الذي يصدر الحكم المناسب حسب ظروف الجريمة ، ولا يمكن أن نعطي القاضي قانونًا أصم يلتزم به دون إعطائه حق تقدير السلطة ضمن المنظومة القانونية ، أما أن يقول الزميل خالد المسقطي إنه يجب أن توضع في هذا القانون كل العقوبات فمعنى ذلك أن ألغي قانون العقوبات كله وأفرّق مواده على بقية القوانين ، وأن ألغي تلك الفقرة التي تقول : إذا وجدت في قانون آخر عقوبة أشد تطبق العقوبة الأشد ، ولا يمكن أن يستقيم القانون بهذه الطريقة . والقانون في البحرين وفي كل مكان هو منظومة قانونية كاملة ، وعندما يأتي القاضي ليصدر حكمه ينظر في الأحكام الموجودة وإذا أعطاه قانون ما الحق في الرجوع إلى عقوبة أشد في قانون آخر فيمكنه ذلك ، ولذلك أتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على المادة كما جاءت فلسنا في حاجة إلى تأجيل التصويت عليها ولا إلى تأويلها أو تعديلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المسقطي والأخت وداد الفاضل باعتبار أن أهم ما في الموضوع هو استخدام الحدث أو تسليمه للغير بغرض التسول ، فما يهمنا هو هذا الحدث . وبالنسبة للعقوبات التي يدور الحديث عنها وأن هناك عقوبات أشد في قوانين أخرى خصوصًا فيما يتعلق بالأحداث ؛ فأنا أحب أن أقول إن قانون العقوبات صدر سنة 1976م والعقوبات المقررة فيه تجاه ما يحدث للحدث في كثير من الجرائم التي من ضمنها تحريضه أو استخدامه فيما يتعلق بالتسول ؛ هي أخف مما ينص عليه هذا القانون ، وبالتالي أنا أتفق مع الإخوة القائلين بإعادة المادة إلى اللجنة لتدرس القوانين المتعلقة بالأحداث ، وأنا لا أستطيع أن أسهب في بيان العقوبات المقررة حين ارتكاب الجريمة أو استخدام الحدث لكنها - في الواقع - عقوبات خفيفة لا تتناسب بتاتًا مع الضرر الذي يلحق بالحدث من جراء سوء استخدامه ، ولذا أطلب إعادة المادة إلى اللجنة حتى تراعي هذه القوانين وتضع العقوبة المناسبة خصوصًا أن النص في بداية الفقرة الأولى أعطى القاضي حق الحبس وحق تقدير الغرامة لكنه قال : " أو بإحدى هاتين العقوبتين " ، وبالتالي هي سلطة للقاضي الذي يستطيع أن يحكم على المتهم مثلاً بسنة أو أن يغرمه 100 دينار ثم يكتفي القاضي بدفع الغرامة وبذلك ينجو المتهم من عقوبة الحبس مدة سنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهناك بعض الأعضاء يطلبون الكلمة ، فأرجو أن تكون مداخلاتهم سريعة وغير مكررة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخوين جمال فخرو وعبدالرحمن عبدالسلام فيما تفضلا به ، والمادة التي نحن بصددها فيها نوعان من الجرم : جرم عقوبته لا تقل عن ثلاثة أشهر وجرم عقوبته لا تقل عن ستة أشهر وهي عقوبة أشد من العقوبة الأولى لأن الجرم الثاني كما تقول المادة : " فإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا ... " ففي هذه الحالة يجب أن تكون العقوبة مشددة . أؤيد المادة كما جاءت في مشروع القانون وأطلب التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، العقوبة تجمع بين المحرض وبين الدافع إلى التشرد والتسول ، وقد تشمل بهذا النص الوالدَ الذي يطرد ولده من البيت لأنه هو الذي دفعه إلى التشرد ، ولذا أقترح إعادتها إلى اللجنة للتفريق بين الاثنين ولتمييز العقوبتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هناك عدة اقتراحات والاقتراح الأبعد هو إعادة المادة 8 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 9 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 10 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى إضافة عبارة في نهاية المادة وهي : " إذا شكل الفعل المعاقب عليه جريمة أخرى " حتى تبقى أحكام هذا القانون فعالة وإعمالاً لأثر المادة 13 من المشروع لأن المادة 13 تلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ولذلك فإن إضافة هذه العبارة تعطي القانون قوة أكبر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، يا إخوان ، هذا الاقتراح غير مكتوب ثم نفاجأ باقتراحات في المجلس الآن ، فمقدم الاقتراح يظلم نفسه ويظلم المادة نفسها لأنها لا تكون مدروسة جيدًا ، فمادامت اللجنة تدرس المشروع فلماذا لا يوافي الإخوة اللجنة بملاحظاتهم حتى تدرسها قبل أن ترفع تقريرها إلى المجلس ؟ فأرجو من الأخ راشد السبت تقديم اقتراحه مكتوبًا الآن .
العضو راشد السبت :
حسنًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
اقتراح الأخ راشد السبت كالتالي : " لا تخل أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا شكل الفعل المعاقب عليه جريمة أخرى " ، فهل يوافق المجلس على جواز النظر في هذا الاقتراح ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة كما وردت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 11 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 12 المستحدثة . توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب ، وذلك نظرًا لأن الأساس الدستوري هو عدم التخصيص ، ويجوز الاستثناء بقانون إذا كان هناك ما يستوجب ذلك . ولا ترى اللجنة أن الأمر يستحق الاستثناء لأن الحصيلة المتوقعة ضئيلة جدًا ، بينما كلفة الإجراءات التي تستدعي تطبيقه قد تكون أعلى من الحصيلة .
الرئيـــــــــــــــس :
تعديل مجلس النواب واضح وهو يريد أن يخصص المبلغ لصندوق الضمان ، والإخوة في اللجنة يقولون إنه يجب أن يذهب إلى الخزينة العامة . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 12 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 13 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 14 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)