وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م ، ابتداءً من المادة 31 . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 31 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 32 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الأخيرة وردت العبارة " إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ..." ، فما هي الأوجه الأخرى التي من الممكن استعمال هذه المخدرات فيها غير تلك الأوجه التي وردت في النص ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هو استخدامها في أي غرض آخر غير منصوص عليه في هذا القانون ...
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ السيد حبيب مكي يسأل : ما هي الأغراض الأخرى ؟
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
هناك أغراض كثيرة في السوق ، فهذا احتياط . فالأخ السائل قال نُص على هذه الأسباب صراحة وترك الباقي بحسب حالة السوق ، فهذه الأغراض الموجودة في النص مجرمة اتفاقًا ، وغير ذلك من الأغراض غير مجرمة ...
الرئيـــــــــــــــس :
أي أنها عبارة احترازية ، بحيث يكون القانون قد غطى الجوانب الأخرى . تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة نصها يقول : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر ... " ، فالمادة هنا خاصة بقصد التعاطي ، أما المقصود من الجلب أو الاستيراد أو التصدير فهو الكميات الكبيرة . فالمفترض ألا تستخدم عبارة " كل من جلب أو استورد أو صدر ... " في النص لأن هذه الألفاظ تستخدم للكميات الكبيرة فقط وبالتالي أقترح تغييرها إلى عبارة " كل من حاز أو أحرز مواد ... " فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيـــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون معد من قبل وزارتي الداخلية والصحة . بالنسبة للمواد المتعلقة بفصل العقوبات والتدابير فهي كثيرة وتخص وزارة الداخلية ، وأرجو من الإخوان في وزارة الداخلية أن يتعاونوا معنا في تفسير النقاط الدقيقة وتوضيحها ؛ لأن جانبنا في وزارة الصحة جانب فني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاستفسار السابق عن عبارة : " الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونًا " الواردة في المادة 32 ؛ فالمقصود هو غير الحالات المذكورة في المادة 30 لأنها تنص على حالات الاتجار أو التنازل للغير بغير قصد الاستعمال الشخصي ، بينما المادة 32 تنص على الاستيراد أو الجلب أو الاستزراع بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي . هذا هو الفرق بين المادتين ، لذلك فعقوبة الأولى مشددة لأنها جناية والثانية عقوبتها أخف لأنها جنحة . بالنسبة للسؤال عن الجلب والاستيراد وإلى آخره ، وإن كان قد استقر في أحكام القضاء أن كلمة الاستيراد أو كلمة الجلب لا تطلق إلا بقصد الاتجار أو البيع وما شابه ولكن منعًا للالتباس وللتوضيح وحتى لا ندخل في تفاصيل محكمة النقض ومحكمة التمييز ؛ فقد ارتأينا النص عليها صراحة لأنه في كلا الحالتين يجوز الاستيراد ويجوز الجلب ولكن إذا كان الجلب والاستيراد بقصد الاستعمال الشخصي فهذا جنحة ، أما إذا كان بقصد الاتجار فيكون جناية لأن الضرر من الجلب والاستيراد في المادة 30 أخطر من المادة
32 ، فالقصد التوضيح والتوضيح لا ضير منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة بدأت بعبارة " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار ... " ولم تحدد المدة في الحبس ، وإن كان معروفًا أن الحبس يكون عادة 3 سنوات ، ولكن الفقرة الثانية من المادة نفسها تقول : " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات ... " ، وإذا كانت مدة الحبس - بحسب ما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة - هي 3 سنوات كحد أقصى وذلك جنحة وليس جريمة ؛ فهل بالإمكان أن نقول : 7 سنوات حبس أو 7 سنوات سجن ؟ أسأل الإخوان في الحكومة : ما الهدف من استخدام كلمة الحبس دون ذكر المدة في الجزء الأول من المادة لأنها معروفة أنها 3 سنوات كحد أقصى ، واستخدام كلمة الحبس وتحديد المدة بـ 7 سنوات كمدة متعارف عليها في الجزء الثاني ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المعروف أنه إذا ذكرت كلمة الحبس على إطلاقها فتكون مدته من 13يومًا إلى 3 سنوات وذلك بحسب قانون العقوبات ، ولكن في قانون العقوبات الذي ينظم عملية الحبس ويفصلها ذكرت عبارة " ما لم ينص على غير ذلك " ، فبالتالي يجوز أن ينص على الحبس مدة تتجاوز 3 سنوات ، وهناك أمثلة كثيرة مثل المادة 342 في القتل الخطأ حيث تصل العقوبة إلى الحبس10 سنوات إذا اجتمعت ظروف معينة . السؤال : لماذا لم نقل " السجن " إذا كانت المدة تتجاوز 7 سنوات ؟ لا يمكن ذلك لأن هناك تبعات للعقوبة ، فيها التجريم المدني وإسقاط بعض الحقوق ورد الاعتبار ، فبالتالي طالما أنها جنحة وأثرها بالغ فالمفروض تشديد العقوبة دون أن ينطبق ذلك على الآثار المترتبة على الجريمة ؛ لذلك يجوز النص على 7 أو 8 أو 10 سنوات أو أكثر ولكن بشرط ذكر مدة الحبس ، ولكن إذا ذكر الحبس وتم إغفال ذكر المدة فمعنى ذلك أن تكون من 13 يومًا إلى 3 سنوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 33 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 34 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 35 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 36 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 37 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 38 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقول المادة : " يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة ..." وأقترح تغيير كلمة " توقيع " إلى كلمة " تنفيذ " لأن المادة مرتبطة بالمادة 39 في الفقرة الثانية وسأوضحها عند مناقشة المادة 39 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من هذا النص هو أنه يجوز للمحكمة توقيع العقوبة لأن التوقيع يختلف عن التنفيذ ، والتنفيذ يعني أن المحكمة تأمر بمعاقبة الشخص ومن ثم يتوقف تنفيذ هذه العقوبة ، بينما توقيع العقوبة لا يعني تنفيذها ، يعني إذا حكم على شخص بالحبس لمدة 6 أشهر وأوقف تنفيذ العقوبة لأي سبب كان أو لاتخاذ أي إجراء ففي هذه الحالة - حسب المادة 38 - لا يحكم عليه بعقوبة ، والحالة الموجودة في المادة 39 تختلف عن المادة 38 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا ويجب أن نتوقف عندها لأنها أفضل وسيلة لمعالجة مرضى الإدمان ، لأن المدمن هو إنسان مريض ويحتاج إلى علاج أكثر من حاجته إلى العقوبة ، ويجب أن يخضع لبرنامج علاجي مع مراعاة بقائه تحت المراقبة خلال فترة العلاج حتى وصوله إلى مرحلة يستطيع فيها مقاومة الإدمان ، لذلك أرى إضافة عبارة في آخر المادة بحيث تقرأ كالتالي : " ... التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقًا للبرنامج المعمول به في المصحة ، وأن يبقى الفترة اللازمة
لعلاجه " ، أي أن تكون هناك فترة لازمة للعلاج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضلت الأخت دلال الزايد باقتراح بتغيير عبارة " توقيع العقوبة " إلى عبارة " تنفيذ العقوبة " في هذه المادة ، وأنا أتصور أن تنفيذ العقوبة هو من اختصاص المحكمة التنفيذية ، والتوقيع هنا أفضل من التنفيذ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تقول : " يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى ..." ، والفقرة الأولى من المادة 32 نصت على أنه : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى ... " ، المادة لا تتكلم عن المتعاطي ، فنحن لا نعارض علالج المدمن لكن الفقرة الأولى من المادة 32 تشير إلى التاجر أو المستورد أو من جلب ولا تشير إلى من تعاطى حتى نجيز للقاضي أن يودعه في مصحة عقلية ، لذا أتمنى على الإخوان في وزارة الداخلية أن يوضحوا لنا هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقول الفقرة الأولى من المادة 32 في نهايتها : " بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي " ، فالمنصوص عليه في الفقرة الأولى هو متعاطي المواد المخدرة وليس المتاجر وإن ذُكر في بداية المادة 32 عبارة " من جلب أو استورد ... " لكن عجز الفقرة يذكر " بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإدمان يكون في تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولكن هل من الممكن أن يكون هناك إدمان على السلائف ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى وزارة الداخلية وهو : ما الحكمة من جوازية إيداع المدمن في إحدى المصحات ؟ وما الحكمة من إدخال المدمن في السجن دون علاجه ؟ ولماذا لا تنص هذه المادة على إلزام الدولة بعلاج المدمن قبل توقيع عقوبة السجن عليه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسلائف فهي مواد لا يمكن الإدمان عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الإشكال ، فنحن دخلنا في جدل قانوني عند مناقشة التعريفات وهو الفرق بين الجلب والاستيراد ، ووضعنا تعريفًا للجلب على أساس أن الجلب للاستخدام الشخصي والاستيراد للاستخدام والمتاجرة ، وجئنا في هذه المادة وذكرنا عبارة " جلب أو استيراد " ، فهل يعقل أن تستورد شحنة كاملة للاستخدام الشخصي فقط ؟! هذا هو الإشكال نفسه الذي أثرناه في مادة التعريفات ، واتفقنا مع وزارة الداخلية على التفريق بين الجلب والاستيراد - مع أن التعريفين يحملان المعنى نفسه - بحيث يكون الجلب هو للتعاطي الشخصي ، والاستيراد قد يقصد منه المتاجرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هناك أكثر من تعديل على هذه المادة ولا نستطيع أن نتخذ قرارًا بشأنها الآن ، لذلك أقترح على مجلسكم الكريم إعادة المادة إلى اللجنة لكي يقدم ملاحظاته كلُّ من لديه تعديل عليها إلى اللجنة ومن ثم تأتينا بنص متفق عليه وواضح بالاتفاق مع وزارة الداخلية ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 38 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخت مقررة اللجنة لديها نقطة نظام فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت الكلام قبل التصويت ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لم أرَ اسمك على الشاشة الالكترونية فأنا أعتذر . وننتقل إلى المادة 39 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 39 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ، ولكنْ هناك خطأ مطبعي في الفقرة الأخيرة من المادة في كلمة " تستترل " ، والصحيح هو كلمة " تستنـزل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة فيها نوع من الغرابة ، فهي خلطت بين العقوبة والعلاج ، لأن هذه المادة نصت على أن " يكون الإفراج عن المودع في المصحة بقرار من قاضي التنفيذ بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون ، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ثلاثة أشهر " فنحن أدخلناه المصحة لكي نعالجه من الإدمان ، فإذا قال الطبيب بعد ثلاثة أسابيع إن هذا الشخص تمت معالجته ، فلماذا أضعه في المصحة لاستكمال علاجه طالما قد تمت معالجته ؟! أنا أعتقد أن هذا القرار طبي وليس عقوبة لهذا الشخص ، ونحن سهلنا العقوبة عليه بحيث أعطينا القاضي جوازية ، فبدلاً من أن تطبق عليه العقوبة ينقل إلى المصحة لكي يعالج من الناحية الاجتماعية والنفسية وغير ذلك ، ونأتي في هذا القانون ونقول للطبيب : لا يحق لك حتى ولو تمت معالجة هذا المدمن أن تفرج عنه بل تعاقبه وتضعه في المصحة لمدة ثلاثة أشهر ! أنا أعتقد أن هناك تناقضًا بين الجانب الطبي العلاجي وبين الجانب العقابي في هذه المادة ، وأتمنى على وزارة الصحة أن تعطينا رأيًا في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالنبي درباس رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة .
رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، مدة ثلاثة أشهر مقصودة ، لأن الأبحاث أثبتت أننا إذا أردنا أن نعالج مدمنًا وقلّت المدة عن ثلاثة أشهر فلا فائدة من علاجه ، وعملية العلاج هي عملية تغيير ، فكيف يمكن أن نغير أفكار المدمن وقناعاته خلال مدة أقل من هذه المدة ؟ وهذا الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر ، وهذه المدة ليست فقط للعلاج بل للتأهيل ولتغيير المفاهيم ، وقد أثبتت الأبحاث أن المدة إذا كانت أقل من ثلاثة أشهر فلا يحدث تغيير في حالة المدمن وأفكاره ، وبعض الحالات تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر ، ولهذا حددت الفترة من 3 أشهر إلى سنة ، ويعتمد الأمر على إمكانات الدولة وإمكانات المصحة ، ومدة ثلاثة أشهر مهمة جدًا ونحن نحتاج إلى إيداع المدمنين لفترة لا تقل عن 3 أشهر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ جمال فخرو إلى ما وددت أن أذكره . لدي ملاحظة بالنسبة للمدة التي يودع المدمن خلالها في المصحة ، فماذا عن هؤلاء الذين يحتاجون للعلاج لأكثر من سنة في المصحة ، خاصة أن المادة ذكرت أنه " لا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ؟ ولم تتطرق أي مادة من مواد القانون إلى هذه المادة أو هذا الحكم ، خاصة أن هذه المادة تنص على أنه : " وترفع اللجنة أمر المودع إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة للحكم عليه بالعقوبة المقررة في أي من الأحوال الآتية : أ - عدم جدوى الإيداع . ب- انتهاء المدة القصوى المقررة للإيداع دون شفائه " ، فنحن هنا نحتاج إلى رأي اللجنة التي أنشئت من خلال القانون إذا ما كان المدمن يحتاج إلى فترة أقل أو أكثر ، أرجو أن نعيد النظر في صياغة هذه المادة والنصوص التي جاءت بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنظر إلى ما أشار إليه الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي - وهذه المادة هي امتداد للحكم الذي ورد في المادة التي سبقتها ونحن أرجعنا المادة السابقة إلى اللجنة - أقترح أن تعاد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة لارتباطها الوثيق بالمادة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة المادة 39 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 40 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 41 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 42 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة بالإبقاء على كلمة " السلائف " أينما وردت في القانون .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 43 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 44 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة وُضعت في بعض التشريعات العربية بذات الصيغة لوجود بعض الأزمات السكنية في هذه الدول ، ووجود هذه المادة بهذه الصياغة أتوقع أنه سيؤدي إلى إفلات الكثير من مدمني المخدرات من العقاب ، وبالتالي أقترح إما أن تحذف هذه المادة أو أنها تعدل ، على أساس أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على : " ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه " ، فقد تكون الزوجة تعلم وتساهم مع الزوج في إعداد هذا المكان ، لذا أرى أن تعدل هذه المادة بحيث تضاف عبارة " إذا ثبت عدم علمهم بأن المكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو وقوع إكراه من قبل المعد " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه - فعلاً - إذا أردنا تحقيق الهدف من وجود هذا القانون بحيث نمنع مثل هذه الظاهرة فيجب أن نقف عند عبارة " مع علمه بذلك " فقط دون ذكر الاستثناء ، لأننا إذا أضفنا الفقرة الأخيرة أو الاستثناء الأخير في المادة فقد نسقط من ذكروا من حكم هذه المادة ، و هم أصحاب البيت ، فالزوج أو الزوجة أو الأبناء إذا استثنيناهم فستنتفي الحاجة لوجود مثل هذه المادة ، وإذا أردنا تحقيق الهدف فعلينا أن نقف عند عبارة " مع علمه بذلك " فقط دون ذكر الاستثناء ؛ لأن مثل هذا الاستثناء سوف يستخدم كوسيلة للهروب من العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد افترض الأخ محمد هادي الحلواجي أن يكون المكان في البيت فبالتالي الزوجة لديها علم بذلك ، وربما لا يكون المكان في البيت فقد يكون خارج البيت وقد تكون الزوجة ليس لديها علم ، لذا أعتقد أن التعديل الذي جاءت به الأخت رباب العريض هو تعديل جيد ؛ لأنها أضافت عبارة " إذا ثبت عدم علمه بذلك " فهذا يعطي المجال للحكم إذا كانت الزوجة تعلم فعلاً . ومن غير المقبول أن نحذف الفقرة الثانية من المادة فربما تكون الزوجة فعلاً خارج البيت وليس لديها علم بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه السلطة تعطى لقاضي التحقيق للتحقق من ذلك ، وهناك الكثير من الزوجات مغلوب على أمرهن ، ولنـتصور أن الزوج يهيئ مكانًا لكن الزوجة لا تستطيع أن تفعل شيئًا لأن لديها أولادًا منه ، فكيف تعاقب ؟! أعتقد أن كل هذا يجب أن يترك لقاضي التحقيق وهو الذي سيحقق في الموضوع ، وهذه تعتبر سلطة تقديرية للقاضي ، فلماذا نحدد للقاضي حكمًا معينًا ؟ يجب أن تكون هناك مرونة عند تقدير الحكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتكلم عمن يُضبط في أي مكان معد لتعاطي المواد المخدرة وليس إعداد هذا المكان للتعاطي أو المساعدة في الإعداد للتعاطي ، وإذا كان الإشكال الذي تفضلت به الأخت رباب العريض هو أن من يساهم في إعداد المكان للتعاطي فهو كالمتعاطي ، أي أن هناك جريمة ومرتكبها موجود ، ولكننا نتكلم عن مكان معد لتعاطي مواد مخدرة ودخل أفراد الشرطة وضبطوا من كان موجودًا في ذلك المكان ، إذن الشخص الموجود في المكان إما أن يكون متعاطيًا أو متواجدًا بقصد التعاطي أو لأي غرض كان ، فبالتالي فإن الأشخاص المقبوض عليهم في هذا المكان - مع علمهم بأن هذا المكان لتعاطي المواد المخدرة - سوف يعاقبون بالحبس . أما بالنسبة للزوجة والأبناء فهناك نوع من الإكراه غالبًا أو مانع أدبي ، وبطبيعة الحال هم متواجدون في هذا المكان فبالتالي لا يجوز مساواتهم بالأشخاص الذين يأتون من الخارج بقصد التعاطي ؛ لأنهم يكونون مجبرين في الغالب ، ولذلك تم استبعادهم . بينما القوانين التي ذكرتها الأخت رباب العريض هي قوانين تتعلق بإدارة المكان للتعاطي وهي جريمة ، والاستثناء الوارد في المادة هو للزوجة أو الزوج والأبناء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى رأي الأخ جميل المتروك والأخ العقيد محمد راشد بوحمود ، فكل القوانين الوضعية الموجودة في العالم تفرق بين هذه الحالات وتضع الزوجة والأولاد في أماكنهم أو الأقارب في أماكنهم ، حتى بعض القوانين لا تقبل شهادة الزوجة ضد زوجها حتى ولو كان لديها إثبات على ما تقوله أمام القاضي . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم في هذه المادة عن الزوجة إذا غُلبت على أمرها أو الأولاد كذلك ، ونحن لا نتكلم عن أن مصدر الإعالة هو الاتجار بالمخدرات . ونحن لا نطلب من الزوجة أو من الأولاد أن يكونوا وشاة على رب الأسرة ، لأن في هذا الأمر التزامًا أدبيًا ، لذا أنا أفضل الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، قانون الإجراءات الجنائية نظم هذه العملية خاصة في موضوع التلبس والمواجهة والاستجواب وموضوع الإثبات ، فكل هذه الأمور خاضعة لسلطة القاضي التقديرية لأنه هو الشخص المختص الأول والأخير في جمع الاستدلالات والأدلة الخاصة بمن يُقبض عليه في حالة تلبس ، وقاضي التحقيق له سلطة كاملة في توجيه التهم ، وهذا النص كما جاء من الحكومة نص جيد وموفق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أرد على بعض ملاحظات الزملاء ، أن النص لا يحتمل التأويل أو التفسير ، لأن النص واضح فهو ينص على أنه " لا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو ... " ، ولا داعي لأن نترك الأمر لقاضي التحقيق أو لغير قاضي التحقيق لأنهم سيعْفُون . ولو كان المكان الذي أعد خارج السكن وكانت الزوجة مساهمة في إعداد هذا المكان فبالتالي يجب ألا نأخذ النص نفسه من التشريعات الأخرى ، فليست لدينا أزمة سكن ، وبالتالي يمكن استخدام أماكن أخرى ، وأعتقد أنه يجب أن يقيد هذا النص ، وإذا استخدم هذا النص بهذه الطريقة فيمكن أن تستخدم عصابات المافيا هذه الطريقة لأن العملية يمكن أن تتوارث من الأب إلى الابن والزوجة ، فبالتالي أرى أن يقيد هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع اتفاقي مع ما أشار إليه الأخ فؤاد الحاجي والأخ جميل المتروك إلا أن هذا النص بهذه الصيغة لا يؤدي إلى ما أشارا إليه أصلاً ، فهذا النص يعفي الزوج والزوجة ، وإذا ضُبط الزوج فلا تسري العقوبة على الزوجة أو العكس . باختصار هذا النص يقول : إذا ضبطنا طرفًا من الأطراف كأن يكون الزوج فالزوجة لا تعاقب لأنها زوجة فقط ، ولم يشر إلى أي شيء آخر ولم يستثنِ ولم يضع أي ضابط ، فهذه الصيغة بهذه الصورة غير صحيحة ولا تؤدي الغرض المقصود منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون يتناول الزوج والزوجة والأصول والفروع ، وهم من تجب على صاحب المكان المهيأ النفقة عليهم أو إسكانهم ، وبالتالي سيكون تواجدهم في ذلك المكان إلزاميًا لأنهم لا يملكون مكانًا آخر ، فكيف نحكم عليهم لمجرد اضطرارهم للتواجد في ذلك المكان ؟! نعم إذا أردنا أن نستثني فلنستثنِ من تثبت عليه بالمشاركة ، ولكن مع وجود قانون آخر يجرم من يعمل على التهيئة ويشارك فيها فالمسألة محسومة هنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على كلام الأخ العقيد محمد راشد بوحمود أتصور أنه يوجد هناك نوعان من العقوبة ، عقوبة تقع على الشخص الذي يضبط في هذا المكان ويتعاطى المواد المخدرة ، وآخر هيأ المكان دون أن يتعاطى ولكنه اشترك في الجريمة ، فيجب أن تكون العقوبة مختلفة عن عقوبة الشخص الذي ضُبط في المكان ويتعاطى المخدرات والشخص الذي هيأ المكان بقصد التعاطي والاتجار وأخذ مبالغ نقدية نظير تهيئته لهذا المكان ، والزوجة والأولاد ليست لهم علاقة بهذا الموضوع ولكن الزوجة إذا كانت مشتركة في تهيئة هذا المكان فهي تعاقب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايــد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة " ضبط " فهي تعني أنه لا يكتفى بالتواجد ، تواجد الشخص في هذا المكان لا يعتبر أنه قام بفعل مؤدٍ إلى الجريمة ، وهذا ينطبق على الزوجة والأبناء وباقي الفروع . هنا اقترن الضبط بأن يكون في المكان الذي أعد وهيئ للتعاطي ويكون متواجدًا وقت التعاطي ، فهذا النص بيّن أنه ضبط في أي مكان أُعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة ، أي أن الضبط والتعاطي بمجرد التواجد في المكان لن يتسبب في أن يكون المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من هذه المادة القيام بالجريمة . أنا أتفق مع تقييد النص بالنسبة لانتفاء العلم بأن هذا المكان هيئ للتعاطي حتى لا يستفيد باقي الفروع من هذا النص لأنهم لا تقع عليهم أي مسئولة جنائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أحب أن أشير إلى خطأ نحوي في كلمة " هيأ " والصحيح هو " هُيئ " ، فيجب تصحيحه . ثانيًا : سمعت تعليقات كثيرة من الإخوة وأنا أخشى أن الإخوة سيطالبون بإعادة المادة إلى اللجنة ، لذا أرجو من الإخوة الأعضاء إعطاءنا التعديلات ومن ثم تعرض على المجلس للتصويت عليها ، فليس هناك فائدة من التعليقات غير المحددة لأننا سمعنا عدة آراء بعضها متفق عليها وبعضها معترض عليها ، فأنا أفضل أن تكون اللجنة على علم بالتعديلات ، أو أن يكون التعديل مكتوبًا وواضحًا وليس مجرد تعليق على المادة بدون وجود نص محدد للتعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك موضوعان : موضوع تهيئة المكان للتعاطي وهذه الجريمة تعاقب عليها المادتان 31 و34 ، والعقوبة تكون بحسب كمية المخدر ، فتهيئة المكان قد تكون جناية وقد تكون جنحة ، بينما هذه المادة تتكلم عمن يضبط في مكان معد . من يعفى من العقاب ؟ يعفى منه الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من هيأ المكان للتعاطي ، وليس معنى هذا أنه إذا ضبطت الزوجة فيعفى زوجها أو إذا ضبط الزوج فتعفى زوجته أو إذا ضبط الأب يعفى الابن . إذا هيأ الشخص المكان فستحسب عليه جريمة حسب المادتين 31 و34 ، ولكن يعفى الأشخاص الذين لهم صلة قرابة بمن هيأ هذا المكان ، وليس بمجرد أن يضبط الزوج تستبعد الزوجة أو إذا ضبطت الزوجة يستبعد الزوج أو إذا ضبط الأب يستبعد الأبناء أو إذا ضبط الأبناء يستبعد الأب . والعادة أن تكون وزارة الداخلية في هذه المسائل متشددة ، وهذا مبدأ قانوني وقضائي مستقر ، وأن تفلت حالة أو حالتان من العقاب خير من أن يطبق مبدأ قد يظلم به أشخاص ، ومعروف في كل دول العالم أن وزارات الداخلية تكون متشددة أكثر من الجميع ، ولكن العدالة هي التي تفرض ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا إذا صححنا الخطأ الإملائي لكلمة " هيأ " فلا يكون المضبوط قد عمل على التهيئة أو شارك فيها ، فالمكان مهيأ ولم يشارك في تهيئته ، وإشكال الأخ محمد هادي الحلواجي على الزوج إذا كان موجودًا ولا تجب على الزوجة النفقة عليه ، فيكون وجوده مع زوجته وهي التي أعدت المكان ، وهو يرى أن وجود كلمة " الزوج " غير ضروري ، وأنا أرى أن تحذف كلمة " الزوجة " ونبقي كلمة " الزوج " وهي تصلح للمذكر والمؤنث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي يطلب الكلمة وقد تكلم في هذا الموضوع مرتين ، وهو مُصرّ على إلقاء كلمته ، فهل يوافق المجلس على إعطائه الكلمة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى الصياغة التي طرحها الأخ الدكتور ناصر المبارك ستؤدي في النهاية إلى المعنى نفسه ، والإخوة احتجوا بأن الزوجة قد تكون مغلوبة على أمرها ، ولكن ماذا يفعل الزوج الذي يرى زوجته تتعاطى المخدرات وتعد المكان لذلك ؟ فلم يبق أحد غير مسئول ، وكلنا سنعذر المرأة ونقول إنها فقيرة ومغلوبة في بعض الأحيان ، ولكن بعض الأزواج داخلون في هذه المعمعة ، باختصار يمكن بإضافة بسيطة أن نقيد هذا الأمر وهي عبارة " بشرط عدم علمهم بذلك " أو عبارة " عدم مشاركتهم بذلك " ، أما أن يترك الأمر عائمًا بهذه الصورة فأرى أن عدم وجودها أفضل لأننا نفتح الباب على مصراعيه في البيوت وفيها يتم التعاطي وتتم التجارة والمداولة ، وإذا تركناها بهذه الطريقة فلن نحل الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يا إخوان أعتقد أن النقاش قد طال في هذه المادة وهناك بعض التعديلات عليها ، فأرجو قفل باب النقاش وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً):
سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من الأخت رباب العريض وثنىّ عليه الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأرى أن نصوت عليه قبل إعادة المادة إلى اللجنة لأنها لن تضيف شيئًا جديدًا غير ما أثير هنا ، وربما نقوم بتعديلٍ ما في اللجنة ثم تطرح المادة ويثار النقاش مرة أخرى ، إذن لنحسم الأمر الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، على كل أنا اقترحت إعادة المادة إلى اللجنة ، فلنصوت على ذلك ، وإذا لم يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة فسنرجع إلى اقتراح الأخت مقررة اللجنة ...
العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات أود طرحها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الرجاء أن تقدم كل الملاحظات إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وإلا فلن يتم الانتهاء من صياغة المادة الآن ، وأرجو من كل من لديه ملاحظات أن يحضر اجتماعات اللجنة ويطرح ملاحظاته ويحاول أن يقنع اللجنة بتبنيها . هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 45 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 46 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 47 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، عودة إلى موضوع السلائف ، في جلسة ماضية قلنا إن هناك من السلائف ما لا يعد من المواد المخدرة وإنما يدخل في تركيب المواد المخدرة ، فهل يعاقب من وُجد في حيازته سلائف ؟ وقد قلنا إن السلائف موجودة في السوق ، فأرجو من الإخوة في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أن يبينوا لنا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكرت سابقًا فمشروع القانون أعد من قبل وزارة الصحة في عامي 2002 و2003م وساهمت فيه وزارة الداخلية ، وهناك مراسلات بيننا وبين الدول التي تطبق مثل هذا القانون ، وهناك توجه في بعض هذه الدول نحو إلغاء ما يتعلق بالسلائف من قوانينها ، ولدينا ملاحظات - وهي تفاصيل دقيقة - أحببنا الاحتفاظ بها لنناقشها مع اللجنة ونرجو أن نقنعها بها . وقد بدا موضوع السلائف موضوعًا شائكًا وليس بالسهولة التي ظنناها . بعض الدول ستلغي السلائف من قوانينها وستضع مادة تقننها وتنظمها وستضع الجداول كيلا ترد السلائف في كل المواد ، ولذلك أحببت أن أخص لجنة الخدمات بالتفاصيل العلمية الدقيقة في الموضوع ، فحبذا إرجاء موضوع السلائف إلى جلسة قادمة إذا رأى المجلس ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلائف معرّفة في باب التعريفات ، وليست كل السلائف مقصودة في هذا القانون ، فالسلائف هي : " كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون " ، فليست أي مادة سلائف في السوق تعد مادة مخدرة أو يعاقب عليها القانون ، بل هي تلك السلائف المنصوص عليها في هذا التعريف والوارد تفصيلها في الجدولين رقمي 1 و2 ، إذن لا يوجد ضرر من الإشارة إلى مادة السلائف لأننا نشير إلى هذا المعنى ولا نشير إلى تلك السلائف الموجودة في السوق كما تفضل بعض الإخوان ، ونحن وضعنا التعريفات لكي نفرق بين ما ينطبق عليه القانون وبين ما لا ينطبق عليه القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين عُرض مشروع القانون على المجلس لأول مرة أبقينا في بعض المواد على كلمة السلائف وألغيناها من بعض المواد ، ثم جاء اقتراح وزارة الصحة بإبقائها في كل مواد القانون . إذا كان هناك لبس في هذا الموضوع وسيترك للّجنة النظر في ذلك ، فهل يعني هذا أنه حتى المواد التي تمت الموافقة عليها في هذا المجلس ووردت فيها كلمة السلائف ؛ ستعود إلى اللجنة أيضًا لبحث وضع هذه الكلمة فيها أم لا ؟ فنحن الآن أمام إشكال وهو أن نعيد مراجعة المشروع من جديد ، أين نضع كلمة السلائف ومن أين نحذفها ؟ كأننا لم نعمل شيئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، أذكركم بأن الحكومة كانت متوافقة مع مجلس النواب على حذف السلائف ، ثم عرض بعض الأعضاء وجهة نظر بأن بعض السلائف قد تكون متداولة في السوق ، ونحن رأينا أن وجودها لا ضرر منه ، وأنا الآن أذكركم بتسلسل الموضوع ، وهدف المجلس التشريعي والحكومة هو الخروج بأفضل التشريعات . هناك جانب فني دقيق فالدول التي اتصلنا بها - كما ذكرت - لم تلغِ السلائف تمامًا بل أبقتها بطريقة مختلفة ، ولهذا السبب لن أكرر الكلام في كل مادة ، واتفقنا على مبدأ عام وهو أن نقنع اللجنة أثناء المناقشة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلائف قد تستخدم ، وهذا الاحتمال يترك الباب مفتوحًا وقد يشمل مواد استهلاكية ، ومادامت وزارة الصحة تريد أن تعرض معلومات فنية أخرى فلا يجوز للجنة تجاهل هذه المعلومات ويجب أخذها بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخت مقررة اللجنة أرى الإبقاء على السلائف في بعض مواد القانون وتلغى من بعض المواد ، وأرى أن ترجع هذه المادة أيضًا إلى اللجنة ودراسة المشروع بأكمله لإبقاء هذه الكلمة في المواضع التي يجب أن تبقى فيها وتلغى مما لا يصح بقاؤها فيها ، وبدلاً من الدخول في جدل قانوني أرى أن تدرس اللجنة هذا الموضوع مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ثم تقديم التوصية للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن اتخذنا قرارًا بأن تبقى السلائف أينما وردت في القانون ، واللجنة تراجعت عن تعديلاتها ، وسعادة وزيرة الصحة تقول إن موضوع السلائف موضوع كبير ومعقد وفني ، والإخوة في الوزارة يدرسون الموضوع وسيوافون اللجنة برأيهم ، فإذا كان هناك تغيير في رأي الجهات المختصة في وزارة الصحة فالأفضل أن نعود عن رأينا لكي نخرج القانون بالصورة التي يجب أن يخرج بها ، ولذلك فالرأي حسب قراركم السابق هو أن تبقى كلمة السلائف أينما وردت في المشروع ، ونصوت على المادة على هذا الأساس ، وإذا كان هناك تغيير في المستقبل بأن تبقى أو لا أو أن تبقى في بعض المواد دون المواد الأخرى فهذا موضوع نتركه إلى اللجنة ، أليس كذلك يا سعادة الوزيرة ؟
وزيــــــرة الصحة :
نعم معالي الرئيس .
العضو جميل المتروك (مستأذنًا):
سيدي الرئيس ، إذا صوّتنا الآن فإننا سنكون ملتزمين بنتيجة التصويت ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ جميل المتروك نحن صوّتنا على كل المواد التي وردت فيها السلائف كما وردت من الحكومة بناء على قرار سبق أن اتخذه مجلسكم الكريم ، وهذه المادة ليست استثناء . وبالنسبة للإخوة طالبي الكلمة أعتقد أن الموضوع المتعلق بالسلائف أصبح واضحًا الآن وأرجو ألا يعودوا إليه ، إلا إذا كان هناك شيء آخر . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجلس النواب أبقى على السلائف ، وسعادة الوزيرة قالت إن مجلس النواب وافق على حذف السلائف ، والصحيح أنه وافق على إبقاء السلائف ، ولكن تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى السابق هو الذي أصر على حذف الكلمة من بعض المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تذكيرًا للمجلس فليست كل المواد التي ذكرت فيها السلائف أقررناها كما يُتداول الآن ، فهناك المادة المتعلقة بالصيدليات وقد أحيلت إلى اللجنة ، وما أريد قوله هو أن المجلس أيد تثبيت السلائف في المواد المتعلقة بالتعاطي فقط ، أما المواد المتعلقة بالمتاجرة والاستيراد أو الجلب أو ما شابه فهي محل بحث ونظر من قبل اللجنة ، فأتمنى على المجلس أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة اتفقنا على إبقاء كلمة السلائف أينما وردت في القانون لا إبقائها في مواد دون مواد أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن غدًا لناظره قريب ، فسعادة الوزيرة قالت إن لديها كثيرًا من التعديلات الفنية ، فلماذا لا نعيد هذه المادة إلى اللجنة ؟ وسيقوم الجهاز الفني بوزارة الصحة بإعداد تقرير فني وتعديل بعض الجداول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، للتوضيح فليس المقصود هو هذه المادة فقط بل كل المواد التي وردت فيها كلمة السلائف ، وسبق أن صوّتنا على بعضها بالإعادة إلى اللجنة وعلى بعضها بالإقرار ، ونرى أن نصوّت على هذه المادة بتوصية اللجنة ، وإذا كانت هناك وجهة نظر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة فلكل حادث حديث . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 47 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 48 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة والمادة التي تليها أيضًا مرتبطتان بقانون العقوبات عدا السطرين الأخيرين من هذه المادة ، فهذه المادة تتحدث عن موظفي الحكومة عند أداء واجبهم سواء في قضايا متعلقة بالمخدرات أو غير ذلك ، وسؤالي إلى الإخوة المستشارين بوزارة الداخلية : ما الفرق بين المادتين 48 و49 من هذا المشروع وبين قانون العقوبات ؟ فهما قد تخلقان سوء فهم للقضاء عند تطبيق مثل هذه المواد ، فهل يتم تطبيق مواد قانون العقوبات أم يتم تطبيق هاتين المادتين ؟ وهل تتعارض هاتان المادتان مع قانون العقوبات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، قضايا المخدرات أخذت منحًى شديدًا وخطرًا ، فالاعتداء الذي يصاحب ضبط مرتكبي جرائم المخدرات يختلف عن الاعتداء الذي ينجم عند ضبط أحدهم وهو يتشاجر مع آخر أو عند ضبطه وهو في حالة سكر بيِّن أو ما شابه ، نظرًا لاختلاف شدة العقوبات من حالة إلى حالة ونظرًا للناتج من وراء جرائم المخدرات وتعاطيها ، فمن غير المعقول أن يُساوى شخص يضبط في أي جريمة عادية بشخص يتاجر بالمخدرات ، خصوصًا أن الاعتداءات التي تنتج عن تجارة المخدرات هي من الخطورة بمكان بحيث لا يتردد أحدهم عن استعمال السلاح ، وبالتالي وُجد التفريق بين المادة 220 في قانون العقوبات والتي تنص على الحبس مدة سنتين في الجرائم العادية ، وبين هذه المادة التي تنص على التشديد في العقاب بسبب التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ؛ نظرًا لاختلاف طبيعة الاعتداءات ، وكلنا يعلم أنه إذا عرف المعتدي أن العقوبة هي الإعدام فلن يقدم على استخدام السلاح أو ما شابه ، بينما الجرائم الأخرى المذكورة في قانون العقوبات فعقوبتها لا تتجاوز السجن مدة سنتين . وهناك أمر أود أن أبينه وهو أن هذه العقوبة لا تطبق إلا بمناسبة تنفيذ جرائم المخدرات لا الجرائم الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، تكملة لما تفضل به الأخ العقيد محمد راشد بوحمود أرى أن هذه المادة تعطي فرصة تقديرية أكبر ويعتبر الظرف ظرفًا مشددًا في حالة ارتكاب هذه الجريمة ، وللقاضي الفرصة الكاملة لتنفيذ هذا الحكم حيث إن هذه المادة متوافقة مع ظروف وملابسات هذا القانون ليعتبر كشرط مشدد في تنفيذ هذه العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 49 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 50 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقول الفقرة الثانية من هذه المادة : " وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها " ، وأقترح حذف هذه الفقرة لترك المجال للقاضي للإفراج بكفالة عن متهم قد يكون صغير السن أو ارتكب هذه الجريمة لأول مرة ، فأرى أن نترك مساحة للقاضي لتقدير العقوبة الأنسب لأنه في كثير من القضايا يحبس المتهم ويقضي أغلب مدة العقوبة ولكنه في الاستئناف أو التمييز تتم تبرئته ، ولذلك أرى حذف هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المتعاطي يعتبر مريضًا ويتم إيداعه ويقضي فترة عقوبته ، ولكن ليست كل جريمة مرتبطة بالتعاطي ، هذا أولاً . ثانيًا : هذا القانون له طبيعة خاصة ولذلك وجب التفريق والتشديد عن باقي الجرائم ، فحين يعطى المقبوض عليه فرصة ولم يستغلها بالرجوع عن هذا الجرم فإنه لا يستحق مثل هذه الفرصة مرة أخرى . وإذا لم يحكم على هذا الشخص بالإيداع أو بوقف التنفيذ فإن الحكم واجب التنفيذ ، وقد ثبت بالتجربة أنه إذا لم ينتشل هذا الشخص من مجال المخدرات منذ البداية فإنه من الصعوبة جدًا انتشاله في وقت لاحق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه " لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ... " وذلك في حالة العَود ، وهي واضحة ، ولكني كنت أتكلم عن الفقرة الثانية المتعلقة بوجوب تنفيذ العقوبة سواء عاد المتهم أم لم يعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة كما تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود لأن عجز المادة هو تكملة للفقرة الأولى من المادة التي تقول : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في جنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح واجبة التنفيذ ... " ، فالفقرة الثانية تتكلم عن الجنح التي ذكرت في صدر المادة ، والمادة واضحة وتتكلم عمن حكم عليه في جرائم سابقة ، فإذا تم التهاون - في الاستئناف - مع من سبق الحكم عليه في جرائم أخرى فعندها يصبح القانون مطاطًا ، وهذا يخضع أولاً وأخيرًا لسلطة القاضي . أنا مع النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 50 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 51 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص تسمية الوزارة وأرجو الانتباه إليها ، فمن المفترض أن نقول : وزارة العدل والشئون الإسلامية بدلاً من وزارة العدل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 51 كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 52 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 53 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 54 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 55 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إذا أبقينا المادة كما هي فمعنى ذلك أن القاضي سيحكم بنصف المدة ، فإذا كانت العقوبة - في الأصل - خمس سنوات فسيحكم بسنتين ونصف ، ولذلك أعتقد أن المادة تحتاج إلى التعديل التالي : " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بمدة لا تزيد عن نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة " ، فقد حُددت العقوبة بالنصف ، وتعديلي هو أن المدة لا تزيد عن النصف ، أي من النصف فما دون ، مثلها مثل أي مادة أخرى ، فأي مادة في القانون لا تُحدد بمدة معينة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ راشد السبت يريد أن يعطي السلطة التقديرية للقاضي بأن يحكم بالعقوبة التي يراها بحيث لا تتجاوز النصف . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أعطينا للقاضي صلاحية الاختيار بألا تزيد المدة على نصف العقوبة فمن الممكن أن يحكم بشهر أو بيوم ويقول عاقبتُه ! فيجب التحديد حيث لا يجوز ترك الموضوع بهذه الطريقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، من المهم أن تبقى هذه المادة كما جاءت ، لأننا إذا قلنا : لا تزيد على نصف العقوبة فإن ذلك - كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة - قد يعطي مرونة للقاضي ، ولنفترض أن هناك مروج مخدرات كان سيروج 20 كيلو جرامًا وتم إمساكه قبل أن يقوم بالترويج فهذا شروع والعملية ليست بهذه السهولة ، والقصد من هذا الحكم هو نصف المدة لأن ذلك شروع ، وهذا نوع من التشديد على هذه الأنواع من الجرائم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لتسمح لي أن أفسر للأخت مقررة اللجنة : العقوبة نص عليها القانون وهي في الأساس حد أقصى ، أي أن القانون من الممكن أن يعاقب بشهر أو سنة أو سنتين أو 3 سنوات ، ومعنى ذلك أن العقوبة بها مرونة من الأساس ، حيث أعطيت السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة ، وهنا الشروع في ارتكاب الجنحة يعاقب عليه بنصف العقوبة ، وليس من الضروري أن تكون نصف العقوبة سبع
سنوات ، أي المحددة بالأقصى ، بل المقصود هو نصف العقوبة التي يعاقب بها القانون مرتكب الجنحة ، فهناك مرونة والأمر ليس كما يتصور بعض الإخوان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بمعنى أنك تطالب بالإبقاء على النص . تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل مواد القانون تذكر أن العقوبة لا تزيد على مدة معينة ، فلماذا تحدد نصف المدة في عملية الشروع ؟ وردًا على الأخ جميل المتروك الذي قال إن ذكر نصف المدة به مرونة ، فأين المدة التي حكم بها سابقًا حتى يعلمها القاضي وتكون في الموضوع مرونة ؟ فإذا كانت عقوبة الشروع في هذه المادة خمس سنوات أو ثلاث سنوات فإن القاضي - بحسب القانون - سيحكم بنصف المدة ، ولذلك يجب أن تترك للقاضي صلاحية اختيار المدة التي سيحكم بها لا أن نلزمه بالمدة المقررة لأي جريمة في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ العضو جميل المتروك بيّن المقصود بهذا النص ، فالنص يقول : " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة " ، وبالنسبة للجريمة التامة فإننا إذا رجعنا إلى المواد فسنجد أنها تقول : لا يتجاوز كذا ، فهناك حد أقصى وحد أدنى وإلا فإن الأمر يتنافى مع المنطق ، والعقوبة لها حدان أعلى وأدنى ، فإذا حكم بعقوبة الحبس فهناك ثلات سنوات وهي الحد الأعلى وهناك 12 يومًا وهي الحد الأدنى ، وبالتالي فإن نصف العقوبة سيكون بهذا المستوى ، أي بين العقوبة القصوى والعقوبة الدنيا ، ولكن ليس من المعقول أن يحكم القاضي بعقوبة سنة في حالة جريمة تامة ، وتكون عقوبة الشروع بهذه الجريمة سنة ونصف على أساس التقييد ، فالتقييد ليس واردًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت تتفق مع الأخ جميل المتروك ، وأعتقد أن هذا التفسير يتماشى مع اقتراح الأخ راشد السبت أيضًا بأن السلطة التقديرية هي للقاضي بحسب القانون ، فإذا حكم بمدة معينة فإنها ستخفض إلى النصف للشخص الذي يشرع في الجريمة ، وأعتقد أن الأمور واضحة مادام هناك تفسير ومرونة وسلطة تقديرية للقاضي . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع المادة كما وردت من الحكومة ولكنني أحببت أن أضيف أن نهاية المادة تقول : " بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة " ، ومتى توافرت أركان الجريمة أصبحت الجريمة مكتملة ، فإذا ضبط الشخص في آخر لحظة وتوافرت كل أركان الجريمة فإن المادة هنا تشدد وهذا صحيح ، والتشدد يكون مع توافر أركان الجريمة التامة ، فجاءت نصف العقوبة مقررة ومشددة على مثل هذه الأمور ، وأتفق مع الأخ جميل المتروك والأخ الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 56 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 57 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل التاسع : أحكام ختامية : المادة 58 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح من سعادة وزيرة الصحة بإضافة مادة إلى الأحكام الختامية ، وحبذا لو نسمع من سعادة الوزيرة هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الاقتراح جاء بناءً على ملاحظة مقدمة من الأخ خالد المسقطي وهي أنه ليست هناك مادة تبين متى تصدر اللوائح الداخلية ؟ ونحن اتفقنا على إضافة هذا الاقتراح في مكانه المناسب كأن يكون في المادة الأخيرة أو في مادة جديدة تحدد فترة ستة أشهر على الأقل حتى يصدر الوزير اللوائح الداخلية ، وليست لدي الآن مادة مصاغة ، ولكن من الممكن أن نقوم بذلك أو نستمع للأخ خالد المسقطي إذا كانت لديه مادة مصاغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة مادة إلى مواد مشروع القانون وهي كالتالي : " يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ...
الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
هل وزير الصحة هو الوزير الوحيد المختص بهذا القانون أم أن هناك أكثر من وزير ؟ وأعتقد أن وزارة الداخلية معنية بهذا الموضوع أيضًا . تفضل سعادة الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاختصاص هو لوزير الصحة ، والإدارة العامة للمباحث هي فقط المختصة بوزارة الداخلية ، فجميع اللوائح تصدر عن وزير الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن الغتم (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في المادة 1 أن الوزير هو وزير الصحة ويجب أن نتقيد بالتعريفات الواردة في صدر القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، إذن التعديل الذي أورده الأخ خالد المسقطي يتماشى مع تعريف الوزير وهو وزير الصحة . وسنأخذ رأي المجلس على اقتراح الأخ خالد المسقطي بإضافة مادة إلى مشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل ستكون مادة منفصلة أم ستدمج مع المادة 59 ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم وتماشيًا مع ما جاء في تعريف الوزير - وهو معرّف ضمن التعريفات الواردة في مشروع القانون - فإن الأصح أن تكون المادة كالتالي : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن المادة 59 تقول : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " ، أليس هناك تكرار ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي اقترحه الأخ خالد المسقطي نص صحيح ودائمًا يُلجأ إليه في موضوع إلزام الوزارة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، وليس في ذلك تعارض مع نص المادة 59 الذي يقول : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " ، فأعتقد أنه ليس هناك تعارض وهذا جارٍ في كثير من القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، إذن أين يكون موقع المادة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
يكون رقم المادة 59 والمادة رقم 59 تصبح المادة رقم 60 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة المادة التي اقترحها الأخ خالد المسقطي ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لم نصوّت على المادة رقم 60 التي كانت رقم 59 سابقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن ننتقل إلى المادة 59 : 60 بعد التعديل ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 59 : 60 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . ونتمنى على اللجنة أن تنظر في المواد المعادة إليها حتى نستطيع أن نناقشها في الجلسة القادمة إن شاء الله . وقبل أن ننهي هذه الجلسة نود أن نهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة ، وكل عام وأنتم بخير ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
( رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا )
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالـح
الأمين العـام لمجلس الشـورى رئيس مجلس الشورى
( انتهت المضبطة )