الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن نشاركك الشكر للإخوان بدولة قطر على كرم الضيافة وحرارة الاستقبال ، وقد قمنا برفع برقية شكر لهم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م ، ابتداءً من المادة 17 . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل السادس : التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف : الفرع الأول : بالنسبة للأطباء : المادة 17 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بعض المواد قابلة للصرف مثل ( برمنجانات البوتاسيوم ) ، وهي من ضمن السلائف ومن الممكن وصفها ، وتستخدم في تكرير الكوكايين ، وبعض هذه المواد قابلة للصرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي الاستفسار نفسه عن هذه المواد وأتمنى على الإخوة في وزارة الصحة أن يبينوا لنا أن هذه المواد - فعلاً - غير قابلة للصرف حتى لا نستعجل في إقرار هذه المادة ، لئلا نتورط لاحقًا بإقرار صرف هذه المواد . أعتقد أن بقاء الكلمة مكانها لن يضعف المادة بل قد يقويها مستقبلاً ، وكما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن هناك بعض المواد أو المشتقات قابلة للصرف ، وبإمكان الإخوان في وزارة الصحة أن يشرحوا لنا هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية اقترحت تعديل عبارة " إدارة الجمارك " لتكون " جميع المنافذ " ، وقد وافقتم سعادتكم على ذلك ولكن لم يرد التعديل في تقرير اللجنة لذا أرجو الانتباه إلى ذلك ، وإذا كان للّجنة رأي آخر فنود الاستماع إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل هذا التعديل في المواد التي أُعيدت إلى اللجنة ؟
العضو صادق الشهابي :
نعم .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
في أي مادة ؟
العضو صادق الشهابي :
المادة 14 .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
سيدي الرئيس ، نحن لم نقدم تقريرنا بشأن المواد التي أُعيدت إلى اللجنة .
العضو صادق الشهابي :
ولكن ورد في قرارات المجلس أن المواد التي أُعيدت إلى اللجنة هي 4 و8 و11 و13 و16 ولم تتم إعادة المادة 14، وعليه لن تنظر اللجنة إلى المادة 14 ، وربما سقطت الإشارة إلى قرار إعادة المادة 14 إلى اللجنة سهوًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سيتم التأكد من المواد التي أعيدت إلى اللجنة . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية اتفقنا على تعريف السلائف وهو :
" كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ... " وبناء على هذا التعريف فإن المادة 17 لا تجوّز لأي طبيب صرف هذه المواد بما فيها السلائف ، وطالما أن المادة بها عدم جوازية صرف هذه المواد فمن الأفضل أن تكون السلائف من ضمن هذه المواد لا أن يتم حذفها من هذه المادة بحيث تكون جائزة الصرف ، وحبذا لو توضح لنا الأخت مقررة اللجنة أو الحكومة الحكمة من وراء حذف السلائف من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استفسرنا من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية عن مادة السلائف ، وكان الجواب أن السلائف مفهوم عام متداول يضم مواد كثيرة لا تصرف بموجب وصفة ؛ لأنها موجودة في السوق ، وهي ليست مواد صيدلانية مثل مادة الأسيتون . بودي الاستماع إلى رأي وزارة الصحة حول هذا الموضوع ، وإذا تم استيرادها بكميات كبيرة هل تحتاج إلى ترخيص من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ؟ بودي لو تتفضل سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة بإعطائنا فكرة عن هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المواد الموجودة في السلائف مثل : ( الأسيتون وحمض الكلوريك وحمض الكبريتيك والبوتاسيوم برمنجنات ) هي مواد كيماوية تستخدم لتحويل مادة مخدرة إلى مادة ثانية ، وهي موجودة في السوق مثل الأسيتون الذي يستخدم لإزالة طلاء الأظافر ، وعندما يجلب بكميات كبيرة للمصانع - ونحن نعرف أن هذه المصانع تصنع مواد مخدرة - فلابد من أخذ ترخيص بذلك . ونحن نقوم بمراقبة داخلية فلا يصرف الأطباء هذه المواد للعلاج . وتستخدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للعلاج ، والمواد الكيماوية تستخدم لتصنيع المواد المخدرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، النقطة فنية بحتة فلا يمكنني كطبيبة أو كوزيرة للصحة أن أبتَّ فيها . بالنسبة لتنظيم السلائف في الدولة يبدو - بحسب رأي المختصين الفنيين في مجال الصيدلة - أنه من غير المسموح للطبيب أصلاً أن يكتب على وصفة طبية هذه المادة ، وبالتالي يفضل أن تلغى كلمة السلائف من هذه المادة ونحن مع هذا الرأي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع الدقة في صياغة القوانين بحيث لا تخرج عن الواقع الموجود . وأنا أستغرب من أن هذا القانون يفترض فيه أنه جاء كمشروع قانون من الحكومة ، ومن وضعوه يفترض أن يكونوا خبراء في هذا المجال وبهم نحن نسترشد ، وعلى هذا الأساس طلب الأخ جمال فخرو رأي الإخوة في وزارة الصحة فهم من وضع هذه العبارة . كذلك الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أهل الخبرة في هذا المجال وقد أشار ولفت انتباهنا إلى مادة قد تستخدم وهي تعتبر من السلائف ، فلا أجد ضيرًا في الإبقاء على هذه المادة ، وقد تستخدم في المستقبل هذه المواد بصورة أو بأخرى في نفس هذه المادة ، ووجودها في القانون لن يضير بل على العكس سيكون لمن يستخدم هذه المواد المزيد من الاحتياط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلائف أتت في جدولين ، الجدول الأول وهو عبارة عن أدوية منها : ( استيك انهيدرايد ، أرجوتامين و ...) وهذه المواد تختلف عما جاء في الجدول الثاني مثل : ( الأسيتون ، حمض الهيدروكلوريك ، حمض السلفوريك ) وهذا ما أوجد نوعًا من التضارب ، لأن المواد الكيميائية موجودة ، ومادة حمض الهيدروكلوريك الذي يستخدم في صناعة البطاريات ، والهيلوين والأسيتون بستخدمان لإزالة طلاء الأظافر . فهل يمكن توضيح الفرق بين الجدولين الأول المخصص للأدوية والآخر المخصص للمواد الكيماوية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن استمعنا لرد سعادة الأخت وزيرة الصحة أعتقد أنه من الأفضل أن تدخل هذه المواد ضمن هذه المادة القانونية وذلك بعدم جوازية صرفها إلاّ بقصد العلاج ووفقًا لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها . وأعتقد أن اشتمال المادة القانونية على المواد أفضل بكثير من إلغائها ، وذلك لعدم إساءة استخدام هذه المواد في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجدول الذي أمامنا يختلف عن الجدول الذي في حوزة وزارة الصحة الآن . هذه الجداول جاءت ضمن القانون وهي جزء منه ولكن هناك تعديلات مستمرة على هذه الجداول ، وقد طرحْتُ هذا الموضوع أثناء اجتماع اللجنة يوم أمس ، ومسئولة الصيدلة أخبرتنا أن هذه الجداول صادرة عن منظمة الصحة العالمية ، ولا تستطيع وزارة الصحة أن تعدل عليها . فما الجدوى من أن نناقش التفاصيل الدقيقة في هذه الجداول إن لم يكن باستطاعتنا تعديلها ؟ وبحسب ما عرفت فإن أي تعديل على هذه الجداول لابد من أن تتقدم به دولتان على الأقل ، وإذا عدلت وزارة الصحة هذه الجداول فلن تعترف منظمة الصحة العالمية بها . سيدي الرئيس ، من السلائف حمض الهيدروكلوريك ، وهو عادة لا يكتب مقدار تركيزه - والآن في جميع البرادات والسوبر ماركت تباع مواد بها حمض الهيدروكلوريك بتركيز خفيف جدًا تستخدم لعمليات التنظيف - فهل المقصود هو حمض الهيدروكلوريك المركز أم أي حمض للهيدروكلوريك ؟! يبدو لي أن هذا النقاش لابد أن تحسمه وزارة الصحة ، وإن كنا لا نستطيع أن نعدّل على هذه الجداول فستبقى الكثير من الأخطاء فيها ، وإن كنا نستطيع أن نعدّل فالأمر متروك لوزارة الصحة . ومن غير المجدي أن نستفسر : هل السلائف تدخل ضمن المادة أم لا ؟ فهذا مضيعة للوقت ؛ لأن الجداول ستعدّل بحسب ما أخبرتنا به وزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك مواد تشير إلى كلمة السلائف فقط ، وهناك جداول تفصيلية . بالنسبة للجداول التي قدمت لكم في مشروع القانون فإن لدى وزارة الصحة رأيًا عليها . وزارة الصحة عدّلتها ولدي النسخة المعدلة منسوخة على ( فلوبي دسك ) وأخرى على الورق . النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص أن التعديلات على القائمة الدولية لا يمكن أن ترفع إلا بموافقة دولتين ؛ هي موضوع آخر . وارتأينا أن النسخة الموجودة بالإنترنت والتي حصلنا عليها من القائمة الدولية أكثر دقة وأكثر ترتيبًا من النسخة التي قدمت لكم سابقًا . بالنسبة لموضوع السلائف فوجودها في المواد لا يؤدي إلى مشكلة ولا يضر ؛ بل بالعكس - كما تفضل بعض الأعضاء - فإن إضافتها فيه نوع من الحماية لو تم استخدامها في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة وصريحة وإذا قرأنا هذه المادة بتأنٍ فسنجد أنها لا تتكلم عن الحظر ومنع التداول في السوق ، وإنما نتكلم عن مدى إمكانية الطبيب في صرف مواد مخدرة ، فالمادة تقول : " لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يصف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف لأي مريض إلا بقصد العلاج ... " . إذن هي موجودة بنسب مختلفة . نحن نتكلم الآن عما إذا كانت هناك سلائف تندرج ضمن المواد المخدرة لا يجوز للطبيب صرفها إلا بقصد العلاج ، وبقاء كلمة السلائف في هذه المادة صحيح . الأمر الآخر هو أن وزيرة الصحة ذكرت أن هناك تعديلاً على الجداول ، وأعتقد أن هذا التعديل يجب أن يقدم بشكل رسمي من الحكومة كتعديل على مشروع القانون لا أن نناقش قوائم قديمة ويصدر القانون بقوائم جديدة ، ومن حق اللجنة بشكل أساسي والأعضاء بشكل ثانوي أن يطلعوا على هذه القوائم ويتأكدوا من مطابقتها للقوائم الدولية . وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقدموا هذه التعديلات بشكل رسمي إلى المجلس وأن تُدرس هذه الجداول مع التعديلات التي ستقدم من الإخوان في اللجنة بعد دراستها ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس سمع وجهتي نظر ، فهناك من طالب بإلغاء كلمة " السلائف " من المادة ، وهناك من فضل الإبقاء عليها . اللجنة المعنية تقدمت بوجهة نظر والحكومة جاءت بوجهتي نظر مختلفتين ، حيث اقترحت أول الأمر إلغاء الكلمة من المادة ثم غيرت وجهة نظرها بالإبقاء عليها ، وأنا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، منذ الأسبوع الماضي كانت لدي تحفظات على حذف كلمة " السلائف " وبودي الاستماع لوجهة نظر وزارة الصحة حول تعريف السلائف الذي سأقرأه عليكم : " السلائف : هي المواد الأولية لتحضير بعض أنواع المخدرات والتي تدخل في بناء المادة المخدرة سواء في التركيب الأساسي للمادة المخدرة أو كمجموعة فعّالة مضافة " ، وهناك تفصيل آخر وهو : " وتنقسم السلائف إلى نوعين الأول : أن تكون مادة مخدرة بطبيعة حالها التي هي عليه مثل المورفين ، والثاني : أن تكون مادة ليس لها تأثير مخدر ولكن عند تفاعلها مع مادة أخرى يصبح لها تأثير المخدر مثل حمض الخليك وبعض المذيبات العضوية " ، واستخدامات السلائف والكيماويات شائعة في صناعة الأدوية والمستحضرات . وهناك أمثلة على استخدام السلائف كمادة مخدرة حيث تم ضبط شحنات كبيرة من حمض الخل والأسيد في الولايات المتحدة ، وكانت هذه الشحنات متجهة إلى كولومبيا لصناعة الهيروين والكوكايين ، وأيضًا تم ضبط 50 طنًا من الأسدرين متجهة من جمهورية أوروبية إلى المكسيك لاستخدامها أيضًا في صناعة مواد مخدرة . وأيضًا تم ضبط شحنات من برمنجنات البوتاسيوم مهربة من دولة إلى أخرى عن طريق دولة ثانية وذلك لتصنيع الكوكايين . معنى ذلك أن بعض أنواع السلائف يستخدم في صناعة المخدرات والكوكايين والمورفين ، لذلك أرى الإبقاء على كلمة السلائف في القانون بدلاً من حذفها ، مع العلم أن هناك عقوبات متفاوتة بالنسبة للمخدرات والمواد التي تحتوي على السلائف ، ولكن عند استخدام هذه المواد في تركيبات تدخل في صناعة المخدرات يجب أن تبقى هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك توجهًا لدى الكثير من الأعضاء بالإبقاء على كلمة السلائف ، وفي الوقت نفسه وجدت سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة أنه لا ضرر من الإبقاء على كلمة السلائف ، لذلك لا أرى ضرورة لإعادة المادة إلى اللجنة ، لأن اللجنة لن تضيف شيئًا إما أن تحذفها أو تبقيها ، لذا أقترح - بناءً عليه - أن يطرح الموضوع للتصويت في المجلس ونحسمه ، واللجنة ليس لديها مانع من سحب التعديل والإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مواد سابقة حذفنا منها كلمة السلائف ، فإذا كنا سنبقي كلمة السلائف هنا فأرى الإبقاء عليها في القانون بأكمله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخت مقررة اللجنة في الإبقاء على هذه المادة لأن هذه المادة لا تتحدث عن السلائف وإنما تتحدث عن تنظيم أمور الطبيب وجوازية حيازته على السلائف في عيادته أو استعمالها أثناء علاجه لمرضاه وحظرت عليه صرفها لمرضاه للاستعمال الشخصي ، فالمادة واضحة وصريحة ، والتصويت على إعادة المادة ليس له داعٍ لأن الأخت مقررة اللجنة أوضحت أنهم - في اللجنة - تراجعوا عن تعديل المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع مهم جدًا ومضى عليه ثلاث سنوات والمجتمع يحتاج إليه ؛ فأرجو عدم التأخر في إصداره ، والاتفاق على آلية لتمرير هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أريد أن أؤكد شيئًا واحدًا هو أن هناك مواد وافق المجلس عليها وكانت تتضمن كلمة السلائف ، ولهذا نطالب بإعادة تلك المواد إلى المجلس للتصويت عليها مرة أخرى بالإبقاء على كلمة " السلائف " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن هذه المادة الأولى التي تم فيها حذف كلمة " السلائف " ، ولم يحصل أن حذفنا كلمة " السلائف " من مادة أخرى ، وبناءً على تعديلنا بحذف كلمة " السلائف " من هذه المادة أرى أن نحذفها من المواد القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أقترح - حتى ينتهي هذا اللغط - أن تبقى كلمة " السلائف " في كل المواد ، وهذا كان رأي الحكومة أصلاً ، لكن يبدو أن لجنة الخدمات السابقة في مجلس الشورى كانت لديها وجهة نظر بأنها لا تصرف والحكومة أيدت اللجنة في البداية ، ولكننا الآن نرجع عن رأينا ونقترح أن تبقى كلمة " السلائف " في كل المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ذكرت سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة أنها موافقة على إبقاء كلمة " السلائف " ، وفي الحقيقة هذه المواد ليست موجودة فقط في البحرين بل هي موجودة في جميع دول العالم ، ويجب أن نتعامل مع هذا الموضوع مثلما يُتعامل معه في بقية دول العالم . إذن الاقتراح هو إبقاء كلمة " السلائف " في المادة كما وردت من الحكومة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 17 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 18 . توصي اللجنة بسحب توصيتها على هذه المادة والمذكورة في التقرير بناءً على ما تم الاتفاق عليه في المادة السابقة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي لا يتعلق بكلمة " السلائف " ، لقد نصت هذه المادة - كما جاءت من الحكومة - على أنه : " يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة ، بناء على موافقة الوزارة ، أن يحرزوا في عيادتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة ... " ، أنا أعتقد أنه ليس هناك أي مادة في مشروع القانون تتعلق بتاريخ إصدار قرار من الوزير بتفعيل مواد هذا القانون . لقد تعودنا في السابق أن تكون هناك فترة زمنية معقولة حتى يصدر الوزير المختص القرارات التي تتعلق بمواد مشروع القانون ، وعليه - سيدي الرئيس - أعتقد أنه من الأفضل أن نعطي الوزير فترة زمنية معقولة لإصدار القرار الذي أشير إليه في هذه المادة على أن تكون المدة شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون . وأقترح أن تضاف في نهاية المادة عبارة " ويصدر الوزير القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون " من أجل عدم التأخر في إصدار القرارات نظرًا لوجود من يحتاج للعلاج وأيضًا لعدم وجود قرارات تنفيذية لهذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى سعادة الأخت وزيرة الصحة بما أنها اقترحت عدم حذف كلمة " السلائف " : ما هو الدافع لهذا الطبيب لأن يمتلك في عيادته الخاصة ( البوتاسيوم برمنجنات والأسيتون ) وغيرها من المواد الموجودة في السلائف ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا كانت هذه المواد موجودة في السوبر ماركت فمن باب أولى أن تكون متوفرة في العيادات الخاصة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، اقترحت إبقاء كلمة " السلائف " حتى لا نغير آراءنا بين فترة وأخرى . لقد ذكر الإخوة الأعضاء أنه قد تكون هناك مادة من السلائف تستخدم ولهذا نحن نقترح - للحماية أكثر - إبقاء كلمة " السلائف " في جميع المواد ، أما مناقشة أي مادة من السلائف فإنه لن ينتهي في هذه الجلسة . دعونا نتفق على حماية المجتمع من السلائف والتخلص منها في المواد كلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح لما ذكره الأخ خالد المسقطي وبودي أن توضح سعادة الأخت وزيرة الصحة هذا الموضوع أيضًا : هل ستنتظر الوزارة صدور هذا القانون حتى تحدد سعادة الوزيرة نوع المؤثرات العقلية أو السلائف التي يمكن أن تكون في العيادات ؟ أعتقد أن هذا ليس مرتبطًا بصدور هذا القانون ، فأرجو أن توضح لنا سعادة وزيرة الصحة هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي هو لوضع حد زمني حتى لا يتأخر إصدار القرارات . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحـــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، اقتراح الأخ خالد المسقطي في محله لأنه لا توجد مادة في هذا القانون تنص على أن تصدر اللوائح خلال ستة أشهر مثل بعض القوانين ، ولكن إذا وصلنا إلى المادة الأخيرة فمن الممكن أن نتفق بشأن هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أحببت أن أشكر الأخ جميل المتروك على تنبيهه لي - فهو عضو مخضرم في هذا المجلس ويفهم اللائحة الداخلية أكثر مني - بعدم جواز التحدث في الموضوع نفسه أكثر من مرتين ، لذا أرجو الالتزام بهذا الأمر . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 59 فيها جواب على الإشكال الذي أثاره الأخ خالد المسقطي وهي تغني وتؤدي نفس الغرض ، فالمادة 59 تنص على أن " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " ، فهذه العبارة تفيد بتنفيذ القانون ووضع اللوائح الداخلية لكي يتم البدء في تنفيذ القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة - بحسب قوانين كثيرة وهي قوانين موجودة وصدرت - أنه دائمًا يُذكر في آخر القانون : وعلى الوزراء المختصين
- وقد يقصد وزير مختص بعينه - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ، فلا بأس من النص على ذلك في آخر القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي وجيه ويختلف عما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخ محمد هادي الحلواجي ، لأن تنفيذ القانون يختلف عن إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالقانون ، فاقتراح الأخ خالد المسقطي هو وضع سقف زمني محدد لتنفيذ القرارات واللوائح ، وهذا هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيــد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول نهاية هذه المادة والتي تنص على : " ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ... " ، معنى ذلك أن لدينا مرونة في بعض الأشياء ، وكما ذكرت سعادة وزيرة الصحة فإن الجداول تُعدل ، ونحن نقبل بالتعديلات في الجداول والمرونة في بعض الأشياء ، ولكن هل من الممكن أن ندخل الجداول في القانون بحيث تكون على شكل ملحقات ، وتعدل بين حين وآخر دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ؟ لأن هناك جهات رسمية وفنية لديها معرفة بالموضوع أكثر منا ، ونحن لا يمكننا أن نضيف أو نزيد أي شيء ، فلا أدري ما هو الرأي القانوني حول هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد مرة أخرى أن هناك مواد أخرى تتطلب من الوزير إصدار القرارات بشأنها ، فإذا ذُكرت في هذه المادة فسيتطلب منا في كل مادة أن نعيد ونكرر إصدار القرارات ولمدة محددة ، لذا جرت العادة في القوانين أن تكون هناك مادة في آخر القانون تقول : وعلى الوزير المختص إصدار القرارات التنفيذية في غضون شهر مثلاً ، وهذه العبارة موجودة في القوانين لكن ذكرها في كل مادة سيكون شاذًا عن القوانين السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة أعتقد أنها هامة جدًا ، وأنا أؤيد كلام الأخ خالد المؤيد خاصة أن هناك فئة كبيرة جدًا في مجتمعنا البحريني وهي فئة مرضى السكلر ، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئة موجودة في البحرين ، ويتم علاجهم فقط بالمسكنات ، وهذه الفئة يجب معالجتها ووضع الضوابط لهم في هذه المادة وإلا ( فعليهم السلام ) ، ولدي حالات كثيرة وجدتها بحيث لا يستطيع المريض أن يعيش بدون المورفين طوال 24 ساعة ، وفئة مرضى السكلر في مملكة البحرين في تزايد مستمر . الأخ خالد المؤيد بيّن نقطة مهمة جدًا ، وأود أن أبين للإخوة الأعضاء أننا لسنا متخصصين في هذا الجانب بل نحن نسن القوانين ولكن رقاب هؤلاء الناس والعوائل في أيدينا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ خالد المؤيد فيما يتعلق بموضوع الجداول أنها أصبحت جزءًا من القانون ، وأي تغيير عليها يقتضي أن يعاد النظر في القانون مرة أخرى لأنها أصبحت من صلب القانون . وبالنسبة لتعديل الجداول -كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح قبل قليل - فإنه يأتي عن طريق منظمة الصحة العالمية ، ولا يحق لوزارة الصحة أن تعدل في هذه الجداول ، ولا تأخذ منظمة الصحة العالمية بهذا التعديل ما لم يرد التعديل المطالب به من دولتين ، لذلك فإن تعديل الجداول ليس بهذه المرونة كما طرحه الأخ خالد المؤيد ، ولا نستطيع أن نجعل الجداول منفصلة عن القانون ، وتُلاحظ في مواد القانون نفسه إشارة إلى الجداول ، وهي موجودة في صلب القانون وأصبحت جزءًا منه وليست ملحقة به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة وأعتقد أن وزارة الداخلية ستؤيدها ، فالموضوع حساس وفيه معلومات نسمعها لأول مرة ، فنحن نريد أن نحد من ظاهرة انتشار المواد المخدرة ، فعندما نذكر هذه المواد المتوفرة في المحلات والسوبر ماركت فقد يدفع الفضول بعض الأشخاص للبحث عن هذه المواد لأنها تعتبر من المواد المخدرة ، لذا أقترح عدم ذكرها إلا للمختصين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نأمل أن تكون هناك توعية ولكن هذه الأشياء منتشرة في كل مواقع الإنترنت فلا تخفى هذه المواد عن أحد . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للإخوة الأعضاء أن المادة 59 هي مادة إجرائية وتلزم كل وزير - كلاً فيما يخصه - بتنفيذ أحكام القانون ، فهذه المادة ليست لها علاقة - كما جاء على لسان بعض الأعضاء - بالمادة الإجرائية التي تتعلق بإصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ وتطبيق مواد هذا القانون . على كل حال ومع توجه المجلس أسحب اقتراحي الذي تقدمت به لإضافة الفترة الزمنية المعقولة في المادة نفسها كأن تكون شهرًا في نفس المادة ، على أن تضاف مادة أخرى في هذا المشروع تلزم الوزير المختص بإصدار اللوائح التنفيذية في مدة لا تتجاوز ستة شهور كما طلبت سعادة وزيرة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أستفسر فقط عن عبارة " ويحظر عليها صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم " ، فكما ذكر الأخ فيصل فولاذ عن مرضى السكلر والأشخاص الذين يحتاجون إلى المهدئات ، فهل من المعقول أن يجلس المرضى مع الطبيب 24 ساعة ؟! لماذا لا تصرف لهم هذه الأدوية ؟ لقد نصت المادة على أن يخطر على الطبيب صرف مثل هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم وهناك بعض المرضى يحتاجون لأن يستخدموا الدواء بأنفسهم ، وهناك من المرضى من يتردد على الطبيب أكثر من 3 مرات في اليوم ، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فهناك معايير لمرضى السكلر وهم يحتاجون إلى المهدئات بصورة مستمرة وخاصة مرضى سكلر العظام ، فكيف سيتعالجون إذا لم يصرف لهم الدواء بقصد استعماله بأنفسهم ؟ فهل سيجلسون تحت رحمة الطبيب 24 ساعة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالنبي درباس رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة .
رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فهي تتكلم عن مادة محددة وهي مادة المورفين ومشتقاته والتي تستخدم في حالات محددة ، وهذه المادة تعطى عن طريق الحقن ، ومن الضروري أن تتواجد هذه المادة في كل عيادة خاصة ، طبعًا المورفين لا يعطى إلا تحت إشراف طبي ، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا أعطي المريض جرعة زائدة منه ، فيجب أن يكون تحت إشراف طبي ، ويحظر على كل المرضى أن يستخدموا هذه الأدوية بأنفسهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضيف على ما ذكره الأخ الدكتور عبدالنبي درباس أن هذه المادة ذكرت أن هناك مواد محددة سيحددها الوزير المختص - وهذا رد على الأخت منيرة بن هندي - وهذه المادة لا تتكلم عن الأدوية التي يمكن لمرضى السكلر أخذها معهم إلى البيت صحيح أن هناك بعض الأدوية يستطيع المريض أن يأخذها دون الرجوع إلى الطبيب ، لكن في هذه المادة نحن نتكلم عن بعض المواد ، وذكرت في المادة عبارة " بعض المواد " والتي سيحددها الوزير ، مثلما ذكر الأخ الدكتور عبدالنبي درباس فهذه المواد يحددها الوزير ، والمريض لا يستطيع أن يستعملها بنفسه ، فيجب أن نفرق بين النوعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لا تحتاج إلى محاباة ولا إلى مرونة بل تحتاج إلى تشديد ، فكثير من الأطباء يعملون في عيادات خاصة ، وأرجو ألا يفهم من هذه المادة إعطاء مساحة كبيرة لهؤلاء الأطباء لاستغلال دورهم تحت ظل القانون ، نحن نريد التشديد في هذه المادة لأننا لا نريد أن نفتح مسائل أخرى . المرضى هم المستهدفون الآن والكل يعرف أن هؤلاء المرضى - مرضى السكلر - يعانون ويمارسون حياتهم وفي الوقت نفسه يتعاطون المورفين ، ونحن لا نريد أن نفتح ملفات أخرى في هذه المرحلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، الملاحظة في محلها تمامًا ، ولكن حسب نظامنا في وزارة الصحة فإن هذه المواد لا تصرف للعيادات إلا ضمن نظام وبروتوكول ، وهذا القانون يشدد على هذا النظام ، إذن الوزارة هي التي تعطي هذه المواد ، ولا تباع هذه الأدوية في الصيدليات ، والعيادات التي تصرف أكثر من اللازم فإننا نلجأ إلى النيابة العامة للتحقيق معها ، فمعنى ذلك أن هناك أنظمة تنظم هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة نوقشت ولكن إلى الآن لم يتقدم أي من الزملاء بأي تعديل تستطيع اللجنة أن تسترشد به ، وأعتقد أن سعادة وزيرة الصحة ردت على استفسارات الأعضاء ، وأقترح قفل باب النقاش وطرح المادة للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 8 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 19 . توصية اللجنة : - حذف الجدول رقم 3 من المجموعة الأولى لاحتواء هذا الجدول على مواد مخدرة بنسب محددة وقليلة . - تتراجع اللجنة عن توصيتها السابقة وترى الآن الإبقاء على عبارة " أو سلائف " بناء على ما قرره المجلس بشأن المادة السابقة . - الموافقة على النص كما ورد من الحكومة بشأن كلمة " شهرين " الواردة في نهاية المادة ، وعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المعمول به حاليًا في المستشفيات والعيادات الخاصة عند علاج المرضى العاديين عدم جواز تحرير وصفات طبية لأدوية متداولة وعادية لمدة تزيد على شهر واحد ؛ فأعتقد أنه حري بالوصفات الطبية المحتوية على مؤثرات عقلية ألا تتجاوز مدتها شهرًا واحدًا وليس مدة شهرين كما جاء في نص المادة الواردة في المشروع الأصلي في الفقرة الثانية وكما أوصت به اللجنة الموقرة . ومن الممكن أن يكون هناك اعتراض من حيث المبدأ لأن بعض مرتادي العيادات الخاصة يضطرون إلى دفع مبالغ للطبيب عند القيام بزيارته للحصول على وصفة طبية ، وعليه فإني أميل إلى التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر باستبدال مدة شهر واحد بمدة شهرين حتى لا يساء استخدام تلك الوصفات المحتوية على مؤثرات عقلية ، إضافة إلى أن ذلك سيمكّن المعنيين من السيطرة على تلك الأدوية - المؤثرات العقلية - بالإشراف عليها ومراقبتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمـد بهـزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أتفق مع من اقترح استبدال المدة من شهرين إلى شهر واحد كما أقر ذلك مجلس النواب . ذُكر في المشروع الأصلي مدة شهرين ، واللجنة في مجلس الشورى اعتمدت المدة كما جاءت في المشروع الأصلي ، ورأي جمعية الأطباء البحرينية مبيّن في التقرير وهو يؤيد قرار مجلس النواب بصرف الأدوية لمدة شهر واحد ، والسبب في ذلك تمكينهم من السيطرة وعدم التلاعب في صرف المواد لمدة طويلة قد يصعب معها السيطرة عليها مستقبلاً ، لذلك أؤيد كلام من سبقني وهو التصويت على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال مدة شهر واحد بمدة شهرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 19 فيفضل أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة أي لا تزيد على شهرين ؛ لأن هذه الوصفات تحتاج إلى تنظيم . ونقترح أن يحذف الجدول رقم 5 أيضًا من هذه المادة لأنه لا يناسب أن يكون في هذه المادة ولأن الجدول رقم 5 يتعلق بالمواد الخاصة بالزراعة فلا يناسب أن يكون في هذه
المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح للإخوان ما يتعلق بمدة شهر واحد أو شهرين فنحن ناقشنا الموضوع مع المختصين وأوضحوا لنا لماذا وضعت الحكومة مدة شهرين ؟ لأنها أخذت بعين الاعتبار احتياجات بعض المرضى ، وهناك آليات لصرف الأدوية وحدود الاستعمال . بعض هذه الأدوية يصرف لعلاج أمراض مزمنة مثل مرض الصرع الذي يحتاج علاجه إلى وقت ولا يكفي شهر واحد لصرف الأدوية ، وللتخفيف عن المرضى من هذا النوع وبدلاً من أن يصرف الدواء كل شهر يعطى لمدة شهرين . ونحن عندما نقول شهرين فمعنى ذلك أيضًا لا تزيد على شهرين فيمكن أن يترك الأمر للطبيب ليحدد ما إذا كان نوع المرض لا يحتاج إلى أدوية لمدة شهرين ، وهناك أمراض تحتاج إلى أدوية تصرف لمدة شهرين ، وبعض المرضى - أحيانًا - قد يسافر إلى الخارج ، ولعل وزيرة الصحة توافقني على أنه من الصعب إيجاد مثل هذه الأدوية - إذا كانت تعتبر مواد مخدرة - خارج البلد ، ما يعني أنه لا يمكن للمريض أن يصرف هذه الأدوية إذا احتاج إليها أثناء سفره ، ومن أجل التخفيف وضعت مدة لا تزيد على شهرين حتى تكون هناك مرونة للمرضى الذين يحتاجون إلى وقت أطول لأخذ الأدوية . وبالنسبة لما ذكرته سعادة وزيرة الصحة عن تغيير الجداول فأنا أرى - في هذه الحالة – أن تعاد المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتكلم عن مواد محظورة ، وأباحت استخدام هذه المواد لمدد محددة ، وتحديد المدة هو أمر طبي بحت لا علاقة لنا به ، وعليه يجب أن يحكم أهل الاختصاص في ذلك فأرجو سماع رأيهم لإدراجه في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوة في هذا المجلس يريدون أن تكون المدة شهرين ، والإخوان في مجلس النواب قصروا المدة فجعلوها شهرًا واحدًا ، فإما أن نصوت على المادة أو أن نعيدها إلى اللجنة . الأخ السيد حبيب مكي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو السيد حبيب مكي (مثيرًا نقطة نظام ) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على كلام الأخت مقررة اللجنة ليكون الموضوع متكاملاً ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذه لا تعد نقطة نظام ، فإذا كانت لديك نقطة نظام فسنعطيك الأولوية . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا طلبت الأخت مقررة اللجنة إعادة المادة إلى اللجنة فعلى المجلس - حسب اللائحة الداخلية - أن يستجيب لذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
طلبت الأخت مقررة اللجنة إعادة المادة إلى اللجنة فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو عند إعادة المادة إلى اللجنة الأخذ في الاعتبار وجهة النظر الأخرى التي تطالب بإعطاء شهر واحد ، وأرجو من اللجنة أن تدعو جمعية الأطباء البحرينية لأخذ رأيها لأنها - كما نرى في التقرير الذي أمامنا - تقترح جعل المدة شهرًا واحدًا لسبب ذُكر في التقرير ، وأرجو من اللجنة أيضًا مراجعة الجداول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، توضيحًا للأخ أحمد بهزاد فاللجنة دعت جمعية الأطباء البحرينية وجمعية الصيادلة ، وإذا كانت هناك أية ملاحظات فستؤخذ بعين الاعتبار . الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية أعطت الحق لمقرر اللجنة ورئيسها في طلب إعادة أي مادة من مواد المشروع لإعادة دراستها في اللجنة ، ولم أجد في اللائحة الداخلية أي بند يتعلق بما طلبه الأخ أحمد بهزاد من دعوة اللجنة لجهة معينة لإثراء المناقشة ، وإنما ذلك عائد إلى اللجنة نفسها في ضوء ما تمت مناقشته أثناء الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة فنية يمكن أن تستفيد منها اللجنة عند دراستها لهذه المادة وهي أن الوصفة الطبية - حسب رأي جمعية الأطباء البحرينية - تصرف لمدة شهر واحد ، وأريد استيضاحًا من وزارة الصحة بهذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح هل ما تفضلتِ به هو نقطة نظام ؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 20 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفرع الثانـي : بالنسبة للصيادلة : المادة 21 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 22 . توصي اللجنة باستبدال عبارة " أوعية مناسبة " بعبارة " أوعيتها الأصلية " ، لصعوبة الاستمرار في وضعها في أوعيتها الأصلية . ولمزيد من التوضيح فإن الأدوية تأتي أحيانًا في صناديق كبيرة ويؤخذ منها قسم ويبقى قسم آخر ، وإبقاؤها في هذه الأوعية بعد أخذ قسم منها قد يفسدها ، ولذلك اقترحت اللجنة وضعها في أوعية مناسبة حفاظًا عليها من التلف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، يبدو أن المادة تحتاج إلى تعديل . الأدوية المخدرة لا تعطى لمديري المراكز الصيدلية وما يسمح به هو فقط المؤثرات العقلية ، أما المواد المخدرة مثل المورفين وغيرها فهي غير متوفرة لدى الصيدليات ، ونقترح أن تكون المادة كالتالي : " على مديري المراكز الصيدلية المرخص لها في التعامل في المؤثرات العقلية أو السلائف ، حفظ المواد المرخص بها في أوعيتها الأصلية " لأن المؤثرات العقلية تأتي في أوعيتها الأصلية وتبقى فيها . وأنا أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة على توضيحها ، والمواضيع العلمية لديها واضحة جدًا . وأكرر أن وزارة الصحة تقترح تعديل المادة بعدم ذكر المواد المخدرة لأنه حسب قانون الصيدلة فإنه من غير المسموح به وجود مواد مخدرة في الصيدليات لا سابقًا ولا حاليًا ولا مستقبلاً ، هذا هو اقتراحنا ، ونرى بقاء عبارة " المؤثرات العقلية " لأن المؤثرات العقلية تعطى للصيدليات في عبواتها الأصلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك الآن تعديل من قبل الحكومة على النص الأصلي ، فليس هناك داعٍ لتعديل اللجنة بعد الأخذ في الاعتبار بتعديل الحكومة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة نتبنى التعديل الذي ذكرته سعادة الوزيرة وأقترح أن يطرح للنقاش أو للتصويت مادامت سعادة الوزيرة طرحته بشكل علمي ودقيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن الأفضل هو أن تعاد المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 23 . تتخلى اللجنة عن تعديلها وهو حذف عبارة " أو سلائف " ، وتوصي بحذف الجدول رقم 3 لاحتواء هذا الجدول على مواد مخدرة بنسب محددة وقليلة ، والإبقاء على عبارة " أو سلائف " الواردة في البند ح من المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، الجدولان 3 و 5 يجب أن يُلغيا للأسباب التي ذكرتها أثناء مناقشتنا لمواد سابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة " سلائف " نحن فضلنا حذفها في مواضع وفضلنا إبقاءها في مواضع أخرى ، ولكنْ إبقاؤها في كل موضع سيسبب إشكالاً ، فإذا كانت موجودة في بعض المراهم أو الكريمات وتصرف في الصيدليات فإن هذا يسبب مخالفة قانونية للصيدليات إذا صرفتها ، فإذا كانت مادة شبه استهلاكية فلا ينبغي أن تكون ثابتة في كل مواد القانون مع أنها قد تصرف بسهولة وتخلق
مشكلة ، أو أن تكون ملغاة من القانون ولا معنى لوجودها وهذا إشكال قانوني ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن سبق أن اتخذنا قرارًا بأن تبقى كلمة " السلائف " أينما وردت ...
العضو الدكتور ناصر المبارك (مستأنفًا) :
أن تبقى في كل المواد حتى في المواضع التي لا تصلح لإبقائها ؟ هذا هو السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لا نقوم بصنع العجلة ، ففي جميع دول العالم توجد إجراءات معينة لمثل هذه الأمور ، وأرى أن على الإخوة في وزارة الصحة أن يبينوا الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور في الدول الأخرى حتى لا نعقد الأمور ونأتي بقوانين مقيدة ، وبدلاً من أن تكون ذات فائدة ؛ تنجم أضرار من ورائها لكثير من الناس ، فحبذا أن نستنير في هذه القضايا بتجارب الدول التي سبقتنا في هذه المجالات . على كل أعتقد أن الموضوع حسم بالإبقاء على كلمة " السلائف " أينما وردت في القانون ، وبالنسبة لهذه المادة يحذف الجدولان 3 و 5 . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، ملاحظة الأخ الدكتور ناصر المبارك ملاحظة في محلها ، ففي هذه المادة بالذات قد يكون إلغاء كلمة " السلائف " أفضل ، ولكننا - كوزارة - نريد دراستها أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن الإخوة غير واثقين من إبقاء كلمة " السلائف " أو إلغائها ، فالأفضل هو إعادة المادة إلى اللجنة ، وأرى أن نصوت على ذلك . الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا الآن أمام إشكال قانوني ، والرأي راجع للأخ المستشار القانوني للمجلس . مشروع القانون عرض على مجلس النواب وقد وافق على المادة كما وردت من الحكومة ، وتريد سعادة وزيرة الصحة الآن أن تعدل مواد المشروع ، فما هو موقف مجلس النواب من التعديلات الجديدة التي طرأت في مجلسنا الآن ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن أي تعديل يرد سواء من الحكومة أو المجلس فإنه سيعود إلى مجلس النواب مرة أخرى ، فما المشكلة ؟ أي أن أي تعديل للقانون يخالف ما توصل إليه مجلس النواب فإنه سيعود إلى مجلس النواب . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب نص الدستور فإن مجلس النواب بعد أن ينظر في مشروع القانون ويحيله إلى مجلس الشورى فإن هذا الأخير - وله نفس الصلاحيات التشريعية التي لمجلس النواب - يستطيع أن يقرر الموافقة على المادة كما وردت في المشروع أو أن يعدل فيها بالإضافة أو الحذف أو أن يلغي المادة ، وكل ذلك بناء على ما يجريه هو من دراسات من خلال اللجنة وتوصياتها للمجلس ، فبالنسبة لهذه المادة إذا قرر المجلس الموقر إعادتها إلى اللجنة فإن اللجنة سوف تدرسها في ضوء آراء ذوي العلاقة من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة ، إذن إذا اقترحت من خلال إعادة دراستها لهذه المادة الأخذ برأي وزارة الصحة في هذا الشأن فسوف تتقدم بتوصيتها إلى المجلس بإلغاء هذه المادة أو إبقائها أو تعديلها في ضوء المناقشات التي سوف تجريها ، وسيقع الخلاف في هذا الشأن وفي غيره - كما وقع - مع مجلس النواب ، وسيعاد المشروع إليه ليتخذ قرارًا بشأنه ، وأعتقد أنه ليست هناك أية ملاحظة على هذا المسلك في هذا الشأن يخالف ما نص عليه الدستور أو لائحتا المجلسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : سعادة الوزيرة ذكرت أن المواد المخدرة لا تصرف في الصيدليات ، وهذه المادة تمنع الصيادلة من أن يصرفوا مواد مخدرة . النقطة الثانية : إذا كان (الأسيتون) من السلائف فهل يمنع صرفه في الصيدليات إلا بوصفة طبية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، ملاحظة الأخت وداد الفاضل ملاحظة دقيقة . ذكرتُ أن المواد المخدرة غير متوافرة في المراكز الصيدلية ، ونقصد بالصيادلة من يعملون بالمستشفيات الخاصة وهم الذين أعطتهم وزارة الصحة المواد المخدرة وعليهم صرفها من خلال المستشفيات حسب الوصفات الطبية . أما بالنسبة للأسيتون والسلائف فنفضل أن نراجعها مع اللجنة كما اقترح مجلسكم ونحن نتبنى ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرجع لكلام الأخ المستشار القانوني للمجلس وأتفق معه فيما ذكره من أن العرف الذي نسير عليه منذ الفترة السابقة حسب نصوص اللائحة الداخلية هو أنه حين يحيل سعادة رئيس مجلس الشورى أي مشروع قانون إلى أي من اللجان فاللجنة تقوم بدراسة المشروع الأصلي كما أحيل إليها من الحكومة ومن ثم توصي باتخاذ قرار في أي مادة من مواده ، والمجلس هو الذي يقرر وليس اللجنة ، وطريقة العمل في هذا المجلس هو أننا نتخذ رأينا الخاص حسب مداولاتنا في هذا المجلس مبنية على توصيات اللجنة ، وليست هناك أي مخالفة للدستور أو لأي مادة من مواد اللائحة الداخلية إذا حصل خلاف مع قرارات مجلس النواب بشأن أي مادة من المواد ، وبينت اللائحة الداخلية الطرق التي نسلكها في حالة وجود خلافات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت تؤكد رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وأنا أشكرك على هذا الرأي ، ولكنْ توفيرًا للوقت أرجو ألا نكرر هذه الأمور لأنني أرى أن الأمور تسير ببطء ، وأعتقد أن الموضوع واضح ونحن اقتنعنا برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وكذلك اقتنع الأخ أحمد بهزاد بالأمر . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا حاولت أن أتفادى التقدم بطلب نقطة نظام ، ولكن بدأنا فعلاً بالتصويت على المادة فكيف نعيد مناقشتها مرة أخرى ؟ فنحن بدأنا بالتصويت ثم طلب الأخ أحمد بهزاد نقطة نظام ! وهي في الحقيقة ليست بنقطة نظام وإنما هي ملاحظة ، فكيف نعيد مناقشة المادة مرة أخرى ؟! فحسب اللائحة الداخلية - والأخ المستشار القانوني للمجلس موجود - لا يجوز إعادة المناقشة ، فعند بدء التصويت على المادة يجب إنهاء المناقشة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد لم يناقش المادة وإنما ناقش الإجراء ، وهي ملاحظة على الإجراء ، وقد طلب الرأي القانوني ، والأخ المستشار القانوني للمجلس بيّن ذلك ...
العضو جميل المتروك :
إذن من بعد مداخلة الأخ أحمد بهزاد لماذا لا نصوت ؟ ونحن فعلاً بدأنا في التصويت فلماذا نعيد النقاش مرة أخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك هل تطلب قفل باب النقاش ؟
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، المجلس كان قد بدأ في التصويت فعلاً ولكنه توقف عن التصويت لمداخلة أحد الأعضاء فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 23 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخ فؤاد الحاجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟ تفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سعادة الوزيرة فإن المادة 23 التي تنص على أنه : " لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة ... " فيها لبس ، وسعادة الوزيرة قالت إن ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
اسمح لي الأخ فؤاد الحاجي ، هذه المادة أعيدت إلى اللجنة وسيأتي دورك لتبين وجهة نظرك بعد إعادة المادة إلى المجلس ...
العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
ما أردت قوله هو أن المادة فيها لبس ، فينبغي إعادة صياغة المادة من جديد ليتضح أن المقصود بالصيادلة هو صيادلة المراكز الصحية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، للعضو الممتنع عن التصويت أن يبين بعد التصويت سبب امتناعه ، والأخ فؤاد الحاجي بيّن سبب امتناعه بسبب الملابسات الموجودة في المادة ، وليست هناك أية مخالفة للقواعد الواردة في اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 24 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــرة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، بما أن المادة 19 وردت بها المدة وجعلناها شهرين فإن المادة 24 يجب أن تطابقها لأنها تتحدث عن نفس الموضوع ، فإذا جعلتم المدة شهرين في تلك المادة فيجب أن تكون المدة شهرين في هذه المادة أيضًا ، والمادة 19 أعيدت لمناقشة الجدول رقم 5 ومدة الشهرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لنبحثها مع الوزارة حتى يكون هناك تطابق بين المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقلقني هذا القانون ، فكما ذكرنا في البداية فإن هذا القانون هو عبارة عن قانونين في قانون واحد : قانون مكافحة المخدرات الذي كانت وزارة الداخلية معنية به ، وقانون التداول بشأن المؤثرات العقلية ، فهناك كثير من المواضيع الفنية فيها خلاف بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية . وقد تكلمت مع الأخت القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة ، فقد أقلقتها المادة ولأن الإخوة بالوزارة فنيون لذا طلبوا حذفها ، فأنا أقترح إذا كانت هناك مسائل فنية مثل حذف كلمة " السلائف " أو إضافتها أو حذف عبارة " المؤثرات العقلية " أو إضافتها فيجب أن ترجع إلى اللجنة لمناقشتها مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة للاتفاق عليها بدل أن نحذفها أو نضيفها في المجلس وبهذه السرعة . هناك ثلاث جهات : طبيب ومريض وصيدلية ، وربما لا يُحتاج إلى السلائف لدى الصيدلية ولكن يحتاج إليها الطبيب ، فهذه العجلة هي ما يقلقني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لتسمح لي سعادة الوزيرة فلا يوجد أي رابط بين مدة الشهر في هذه المادة وبين المدة المذكورة في المادة 19 ، فالمادة 24 تقول : " تصرف على دفعتين محتويات الوصفة الطبية التي تحتوي على مؤثرات عقلية أو سلائف تزيد مدة استعمالها على شهر " ، وجاءت هذه المادة لكي تجيز ما جاء في صدر المادة 19 بأن الصرف يكون على مدى أسبوع ، والمادة 19 ألزمت بأن يكون الصرف أسبوعيًا ، والمادة 24 قالت إن الشخص الذي أقر له الطبيب بعلاج لمدة شهر واحد فإنه لا يعطى الدواء لمدة شهر كامل وإنما يعطى كل أسبوعين ، فلا داعي لإرجاع هذه المادة إلى اللجنة خصوصًا أن الإخوان في اللجنة أبقوا على النص كما جاء من الحكومة ، فليس هناك رابط بين فترة الشهرين التي ناقشتها سعادة الوزيرة معنا وبين اقتراح مجلس النواب الذي قصرها لمدة شهر وبين هذه المادة ، بل هذه المادة تتكلم عن تنظيم المدة بأن جعلتها أسبوعين على دفعتين إذا قرر الطبيب المختص أن العلاج سيمتد إلى مدة شهر واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن طلبنا إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها بناء على اقتراح سعادة الوزيرة ، أما إذا كان لدى سعادة الوزيرة الآن توضيح للأخ جمال فخرو فإن بإمكاننا أن نعيد النظر فيما اتخذناه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لاتوجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 24 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 25 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما الداعي لحذف الجدول رقم 3 ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حذف الجدول رقم 3 لأنه يحتوي على مواد مخدرة بنسب محددة وقليلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضلت الأخت مقررة اللجنة بذكر ما كنت سأقوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبنا حذف الجدول رقم 3 لأن المواد التي يحتويها هي نفسها المواد المذكورة في الجدول رقم 2 ، ولكن هذه المواد موجودة في الجدول رقم 3 بنسب متفاوتة تدخل في التحضيرات الصيدلانية التي لا تحتاج إلى رقابة دقيقة . وهناك ملاحظة أخرى وهي أنه من المفترض أن يحذف الجدول رقم 5 لأنه يخص الزراعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أخشى أن توصية اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة تسبب مشكلة لأن المريض يحتاج أحيانًا إلى صورة من هذه الوصفة لإثبات حالته ولكيلا يدان بأنه يحمل مخدرات ، هذا إذا لم يكن لديه ما يثبت أحقيته في حيازة هذه المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ الدكتور ناصر المبارك من ضرورة أن تشمل هذه الفقرةُ الفقرةَ الأخيرة : " ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم الصيدلة " . ما هو الضرر في أن يكون لدى مستخدم هذه الأدوية صورة مختومة من الصيدلة تثبت أنه استلم هذه الأدوية لاستخدامه الخاص ؟ هناك من تستدعي ظروفه استخدام هذه النوعية من الأدوية خارج البحرين ، فأعتقد أن وجود مثل هذه الصورة مختومة مع صاحب الوصفة شيء ليس به أي ضرر ، ومن الواجب أن نحافظ على النص الأصلي كما أتى من الحكومة ؛ لأنه ليس هناك ضرر من وجود هذه الصورة بمعية صاحب الوصفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا من وزارة الصحة ، فالفقرة الأخيرة التي حذفتها اللجنة جاءت في مشروع القانون ، ومشروع القانون جاء بموافقة وزارة الصحة ، والآن نريد أن نستمع إلى رأي وزارة الصحة ، فهل الحذف في مكانه أم يجب الإبقاء على الفقرة كما جاءت من الحكومة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يفضّل الإبقاء على العبارة كما أتت في المادة الأصلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد التشاور مع الجهات المختصة فهمنا أن الوصفات المتعلقة بالمواد المخدرة لا تصرف في دول أخرى ، فحتى لو كانت لدى المريض وصفة أعطيت له في البحرين فإنه لن يستطيع أن يصرفها في الخارج ، وقد تستغل هذه الوصفة في الصرف مرة أخرى ، ولكنها عندما تصرف من الصيدلية فإنها تصرف بكميات محددة ، وتخوفًا من هذا الموضوع تم حذفها ، والآن سعادة الوزيرة طلبت الإبقاء على النص الأصلي ، ونحن - كلجنة - نريد أن نعرف رأيها العلمي في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أثاره زميلي الأخ خالد المسقطي هو نقطة مهمة جدًا وخصوصًا في ظل القيود المطبقة على السفر إلى أوروبا ، فالآن تطلب نسخة من الوصفة إذا أراد المسافر أن يحمل معه أدوية في الطائرة ، فوجود نسخة من الوصفة مختومة مهم جدًا في ظل الظروف الموجودة حاليًا عند السفر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالنبي درباس رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة .
رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الوصفة ضرورية للمرضى ، فقد تم القبض على أكثر من مريض في دول مجاورة وقد أُدخلوا في السجن لأن لديهم أدوية وليس لديهم إثبات أنها أدوية موصوفة ، وخاصة أن دول الخليج بدأت التشديد حتى على الأدوية التي توصف وليست ذات تأثير عقلي ولم تذكر في الجداول ، وقد حدث أن شخصًا جاء بطريق (الترانزيت) ووجدت عنده أدوية وليس لديه إثبات أنها أدوية موصوفة فأُدخل في السجن وكان من الممكن أن يسجن لمدة أربع سنوات بحسب القانون ، فمن الضرورة أن تكون هذه الوصفة موجودة مع المريض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصبحنا الآن مقتنعين - وخاصة أن سعادة الوزيرة أيدت هذا الموضوع - واللجنة تسحب تعديلها على المادة وترى الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن اللجنة سحبت تعديلها فليس لدي تعليق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، من أصل 25 مادة قمنا بإرجاع 12 مادة إلى اللجنة حتى الآن ، وأنا من ضمن أعضاء اللجنة ونحن لم نناقش كل القانون ، فما الجدوى من الاستمرار في النقاش وكل المواد سوف ترجع إلى اللجنة ومن ثم تناقش مرة أخرى ؟! أرى سحب مشروع القانون وإرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أولاً هذا القانون سبق أن نوقش في اللجنة نفسها خلال الفصل التشريعي السابق ، وقد تبنت اللجنة الحالية رأي اللجنة السابقة وأحالته إلى المجلس ، وأعتقد أنه من المفيد أن تستنير اللجنة بما يطرح من أفكار وآراء وإذا أعيدت إليها مواد مشروع القانون تأخذ بعين الاعتبار ما طرحه الإخوان من اقتراحات وملاحظات ، وأعتقد أن هذا القانون ذو أهمية ومن الواجب أن نعطيه حقه من المناقشة والاهتمام ، وإن شاء الله يكون تقرير اللجنة القادم مستوفيًا . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الحالية اجتمعت - وصحيح أنه اجتماع واحد - وناقشت هذا المشروع بقانون قبل عرضه على المجلس ، وربما لم تحضر الأخت سميرة رجب ذلك الاجتماع ، وصحيح أن الاجتماع عقد على عجل وتمت الدعوة على عجل ولم يتمكن بعض الإخوان من حضور الاجتماع ، ولكن اللجنة اجتمعت بنصاب قانوني وناقشت هذا المشروع قبل عرضه على المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لحسن الحظ أن هذا المشروع بقانون أتى في بداية الفصل التشريعي وأنتم مازلتم في حماس ونشاط حتى تناقشوا الموضوع بشكل مطول ، ونأمل أن تسفر النقاشات عن قانون يحقق الغرض المطلوب منه . والآن بعد أن اقترحت الأخت مقررة اللجنة سحب التعديل فإننا سنصوت على المادة كما وردت من الحكومة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعديلان ، ونحن وافقنا على حذف التعديل المتعلق بالفقرة الأخيرة ولكن هناك توصية بحذف الجدول رقم 3 وقد أبقينا عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعديلان كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ، والأمر لكم ، ونحن نقترح أن يحذف الجدول رقم 5 كذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن الإخوة الأعضاء يقترحون إعادة المادة إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 25 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفرع الثالث : بالنسبة للمرضى : المادة 26 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما ذكرته الأخت سميرة رجب أعتقد أن هناك كثيرًا من اللبس الذي من الممكن أن يتكرر في المواد القادمة ، وبما أننا أرجعنا عددًا كبيرًا من المواد فأنا أثني على اقتراحها بأن تعاد المواد الباقية التي لم نناقشها إلى الآن إلى اللجنة حتى تدرسها وتقدم توصياتها كاملة وذلك توفيرًا لوقت المجلس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد أوضحنا هذا الأمر .
العضو خالد المؤيد (مستأنفًا) :
ولكنني أثني على جزء من اقتراحها بأن تعاد المواد الباقية التي لم نناقشها حتى الآن إلى اللجنة وبعد دراستها تقدم التوصيات ...
الرئيـــــــــــــــس :
ولكننا ذكرنا أن هذه المناقشة ستفيد اللجنة من خلال الاستفادة بآرائكم القيمة ...
العضو خالد المؤيد :
ولكن الكلام بدأ يتكرر وبدأت تثار النقاط نفسها وبدأنا نتشتت في نقاش الفقرات المختلفة ، وإذا كان هناك مجال للتثنية فأنا أثني على اقتراحها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع أثير في الجلسة السابقة والمجلس الموقر حسم الموضوع واتفق على أن نناقش المواد مادة مادة بدلاً من أن تناقش اللجنة المواد دون أخذ رأي المجلس الموقر ثم مناقشة المواد مرة أخرى في المجلس ومن ثم إعادة بعض هذه المواد إلى اللجنة ؛ وذلك اختصارًا للوقت كما تفضلتَ - سيدي الرئيس - وحتى تستنير اللجنة بالآراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن توضيحًا للأخ خالد المؤيد فأن القانون لو أعيد إلى اللجنة ومن ثم أعيد للمجلس فإنه سيعود مرة أخرى إلى اللجنة لأن المجلس ستكون له بعض الآراء ، فأعتقد أنه لا ضير في ذلك ونحن لسنا في عجلة من أمرنا لأنه لا يوجد ضغط على جداول أعمال الجلسات القادمة . تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في اللجنة سوف يتفاوضون مع الوزارة على مزيد من التفاصيل وسوف يرجعون إلى كثير من النقاط التي لم نطرحها عندما يجتمعون بالوزارة ، وأنا أتكلم عن توفير وقت المجلس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أرى أن الإخوة الأعضاء السابقين لديهم نقطة نظام ضد ما تفضلت به ، وقد بين الأخ عبدالرحمن جواهري الموضوع ، وليس هناك ضير في أن نترك مساحة للتعبير عن الآراء . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي الشديد لما ذكر الآن ، فإن المستشار القانوني للمجلس قرأ في الجلسة الماضية عجز المادة 103 من اللائحة الداخلية والذي ينص على : " فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة " ، فإعادة مشروع القانون برمته تتعارض مع حكم المادة 103 من اللائحة الداخلية وبالتالي ليس هناك مجال لإعادة مشروع القانون برمته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضح الأخ عبدالرحمن جواهري الموضوع ولقد سمحنا بالكلام للأخ خالد المؤيد لأنه عضو جديد وقد فهم الموضوع الآن . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية كنا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ ، ولكننا في هذه الجلسة واصلنا مناقشة المواد وبالإمكان إرجاع أي مادة من الآن ، فالمرحلة التي تكلم عنها الأخ جمال فخرو كانت في الجلسة الماضية عند بدء مناقشة مشروع القانون ، أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة مناقشة المواد مادة مادة ، وذلك لا يعني أن نرجع مشروع القانون بأكمله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة على تعديل اللجنة ، فعندما رجعتم إلى المجموعة الأولى ذكرتم الجدولين 3 و 5 مرة أخرى ، والمجموعة الثانية ليس بها الجدول 5 في الأساس ، فيكون في المجموعة الأولى الجداول 1و2و4 وفي المجموعة الثانية الجداول 1و2و3و4 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لأنني كرئيسة للجنة لاحظت أن بها بعض الأمور التي ربما خفيت علينا وذلك لأننا ناقشنا مشروع القانون على عجل ، فأطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن قبل ذلك سنستمع للأخت الدكتورة عائشة مبارك فلتتفضل .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى وزارة الصحة بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 26 التي تنص على : " ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب " ، ماذا عن فوائض هذه المواد ؟ ماذا نفعل بهذه الفوائض في حالة قيام المريض بإعادة هذه المواد ؟
الرئيـــــــــــــــس :
هل بالإمكان إعادة السؤال لأن سعادة وزيرة الصحة لم تستمع إليه ؟
العضو الدكتورة عائشة مبارك (مستأنفةً) :
بالنسبة للفقرة التي تنص على : " ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب " ، ماذا عن فوائض هذه المواد ؟ إذا كانت هناك مواد لا يحتاج إليها المريض فماذا يفعل بها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هنا بالمواد المخدرة هو أن الأطباء لا يصرفونها إلا للشخص الذي يحتاج إليها لفترة علاجية محددة ، فهناك بعض المدمنين يأخذون هذه الأدوية ويتقاسمونها فيما بينهم ، فإذا أراد أي شخص أن يتنازل عن أي كمية فعليه أن يذهب إلى وزارة الصحة التي تستلم هذه الكمية وتعدمها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال اطلاعي على القوانين الموجودة في الدول المجاورة وكذلك بعض الدول العربية وجدت أن الفائض من هذه المواد يرجع إلى الجهات المختصة وهي تقوم بإتلافها . وأشكر وزارة الصحة على هذا التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ هناك طلب بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وأرى أن نصوت عليه . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 26 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفرع الرابع : بالنسبة للمستشفيات والعيادات : المادة 27 . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ؛ لأنها كانت قد أوصت بحذف عبارة " والسلائف " وهي الآن تسحب هذا التعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الفصل الخامس الذي جاء تحت عنوان الاستيراد والتصدير والنقل وفي المادة 13 تمت إضافة عبارة " مصانع الأدوية " ولم تذكر في أي مكان آخر بالنسبة لطريقة تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات ، وعليه أقترح إضافة عبارة " مصانع الأدوية المرخص لها " لتقرأ المادة 27 كالتالي : " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و 29 من هذا القانون ، تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات ومصانع الأدوية المرخص لها " ، أي تضاف عبارة " مصانع الأدوية " لأنها أضيفت في المادة 13 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مصانع الأدوية لا يتم التداول فيها ، فهي تصنع وتعطي هذه الجهات ، إذن هي جهات مزودة ولا يتم التداول فيها ، ولا أعتقد أن مصانع الأدوية لها محل في هذه المادة ، وأرجو من وزارة الصحة أن توضح لنا ما إذا كان يجوز إضافة مصانع الأدوية في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجوز إضافة المصانع في هذه المادة لأن المصانع يجب أن تسجل هذه الأدوية وكيفية التصرف فيها ، ونحن مع هذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 27 بتعديل الأخ صادق الشهابي والذي يتفق مع رأي وزارة الصحة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . أود أن أعلمكم أننا سننهي الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا لأن مكتب المجلس سيعقد اجتماعه بعد هذه الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل السابع : التسجيل وإرسال الكشوف : المادة 28 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 29 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد ترابط في آخر المادة إذ تقول : " أن يرسلوا كتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفًا " ، فهي تقول في البداية : " أن يرسلوا كتاب مسجل " وفي النهاية : " كشفًا " ، فإما أن تستخدم كلمة " بكشف " أو أي كلمة أخرى تترابط مع الجملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أن أصل العبارة في مشروع القانون الأصلي هي : " أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفًا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعتذر عن وجود هذا الخطأ المطبعي حيث سقط سهوًا حرف الباء من كلمة " كتاب " والأصل " بكتاب " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو قراءة المادة كما جاءت في مشروع القانون الأصلي . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 29 : " على كل من رخص لهم باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقًا لأحكام هذا القانون ، أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفًا ، من نسختين ، موقعًا عليه منهم ومختومًا ، مبينًا به الوارد من المواد المشار إليها والمنصرف والمتبقي منها خلال هذه المدة ، وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 29 : " على كل من رخص لهم باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقًا لأحكام هذا القانون ، أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفًا ، من نسختين ، موقعًا عليه منهم ومختومًا ، مبينًا به الوارد من المواد المشار إليها والمنصرف والمتبقي منها خلال هذه المدة ، وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 29 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخ مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل الثامن : العقوبات والتدابير : المادة 30 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة وخاصة العقوبات والتدابير فلابد من أن تكون في مستوى هذه الآفة في المجتمع ، ونحن نتفهم تفهمًا كاملاً موقف الحكومة الموقرة من تشديد العقوبة من أجل أن تكون رادعًا لكل مجرم يحاول أن يؤثر على أفراد هذا المجتمع ، وفي الوقت نفسه نسجل تقديرًا عاليًا لموقف وزارة الداخلية التي قضت سنوات طويلة لتحارب هذه الظاهرة . سيدي الرئيس ، بالنسبة للقانون السابق الصادر في 1973م فإنه لم ينص على الإعدام إنما نص على السجن المؤبد ، في حين أن التعديل الذي أُجري في عام 1984م جاء بإضافة مادة عقوبة الإعدام ، ونحن نسجل عاليًا موقف الحكومة وقيادة هذه البلاد تجاه هذه المادة كونها مثالاً كبيرًا لحقوق الإنسان إذ لم يتم تطبيق أي عقوبة بالإعدام لمروجي المخدرات من 1984م إلى يومنا هذا . صحيح أن الحكم صدر ضد متهم ما ولكن بعد الاستئناف عدل الحكم إلى السجن المؤبد . وكموقف لحقوق الإنسان في اعتقادي أنه لابد من تجاوز موضوع الإعدام باعتبار أنه ليس من الصائب - كموقف حقوقي ودولي لمملكة البحرين - النص عليه في هذا القانون ، لأن عقوبة السجن المؤبد قد تتكرر لمدة مرتين أو ثلاث مرات والقانون ينص على أن السجن المؤبد هو مدى الحياة بينما في لائحة القانون الجنائي أحكام لجنايات بالسجن مدى الحياة يُكتفى بـ 25 سنة . نرجو أن يكون هناك تفهم من الإخوة الأعضاء لإلغاء عقوبة الإعدام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة أ من المادة 30 ستثير جدلاً طويلاً يمكن أن نتجاوز فيه الساعة 2 ظهرًا بين مؤيد للإعدام وآخر رافض له ، والكل لديه حجج . لدي اقتراح - إذا وافقني الإخوة الأعضاء - وهو أن تعد ورقة من الأمانة العامة عن هذا الموضوع تستشف ما يجري حولنا من تشريعات عالمية وما هي فلسفة الإعدام والدول التي تُطبق فيها هذه العقوبة ؟ حتى يكون الإخوة على بيّنة بذلك أثناء النقاش لأخذ القرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ إبراهيم بشمي بودي أن أطلب من الإخوة بوزارة الداخلية إعطاءنا فكرة عما هو مطبق في الدول الأخرى ، وأيضًا بإمكان الأخ المستشار القانوني للمجلس إعطاؤنا الرأي القانوني لهذا الموضوع وكيف تتعامل القوانين الأخرى مع هذه المسألة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذا المجلس الموقر إما أن نشرّع اعتمادًا على العاطفة والتعاطف مع هؤلاء الضحايا الذين يذهبون ضحية هذه الآفة ويخسرون مستقبلهم أو أننا نشرّع اعتمادًا على المنطق . فإذا ما شرّعنا اعتمادًا على المنطق فإن المشرع الإسلامي ينص على أن من يَقْتل يُقْتَل لا أن يُقْتَل من قد يتسبب في القتل ، هذه نقطة أولى . النقطة الثانية : هذا القانون لدينا منذ أكثر من 20 سنة ولم يقتنع قضاة هذا البلد بأن يحكموا بالإعدام . هذا وقد صدر صباح اليوم حكم مؤبد بحق مهرب مخدرات هرَّب أكثر من 100 كيلوجرام من المواد المخدرة ، بمعنى أن القضاة أو السلطة القضائية غير مقتنعة بهذا الحكم . فلماذا نضع قانونًا وننص عليه ولا يطبق ؟ إن الإحصائيات في الدول التي تطبق حكم الإعدام تشير إلى أنه ليس هناك تأثير على تجارة المخدرات وانتشارها في تلك الدول بل بالعكس فالإحصائيات تشير إلى ازدياد التهريب وانتشار المخدرات بدلاً من انخفاضهما . هناك دول ينفذ فيها حكم الإعدام على شخص أو شخصين كل يوم جمعة ولكن الإحصائيات تشير إلى الازدياد وليس العكس ، فهذا إذا ما نظرنا إليه كرادع فهو غير صحيح . فأرجو من المجلس الموقر أن ينظر إلى هذه النقطة وهي أننا نريد أن نشرع ليس على أساس أن الجاني كبش فداء كي يرتدع الآخرون بل يجب أن نكافح هذه الآفة من خلال تطوير الأجهزة الأمنية ، والتوعية للشباب ، ووضع ميزانيات جادة لمحاربة هذه الآفة بدلاً من أن ننظر إلى تشريع لم يطبق خلال 20 - 30 سنة ماضية ، وبالتالي - كما ذكر الأخ فيصل فولاذ - فإن وجود قوانين في الدولة دون الاستفادة منها سيسيء للبحرين . المنظمات الدولية الآن عندما تأتي إلى دراسة وضع دولة في مجال حقوق الإنسان فلاشك أن أول خطوة ستتخذها من خلال إجراءاتها هي الاعتماد على القوانين الموجودة ، وهذه أول خطوة . الخطوة الثانية : معرفة إذا ما كانت هذه الدولة تطبق هذه القوانين أم لا ، فلذلك من الخطوة الأولى سوف نحصل على نقاط سلبية لتلك التقارير . فمن هنا - سيدي الرئيس - أرجو من المجلس الموقر إعادة النظر في هذا القانون وخاصة هذه العقوبة ، وأريد أن أكرر أن عقوبة السجن المؤبد ليست بالعقوبة السهلة فهي في الحقيقة أشد من الإعدام ؛ لأن الإعدام تنساه الناس خلال سنة أو سنتين ، ولكن المسجون سجنًا مؤبدًا في حكم هذه القضايا سيظل مثلاً واقعيًا لفترة طويلة من الزمن أكثر من 20 – 30 سنة ، فلهذا أعتقد أنه يجب إعادة النظر في مثل هذا القانون وهذا الحكم بالتحديد ، وأرجو أن تلغى هذه العقوبة من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من أهم المواد الواردة في هذا القانون ، والهدف الأول من هذا القانون هو حماية المجتمع من آفة المخدرات ، والحكم الوارد في هذا النص لم يأتِ إلاّ بعد دراسة موثقة وواضحة لهذا الموضوع . هنالك حقائق لابد من الانتباه لها وهي موجودة وواضحة . أولاً : قرب البحرين جغرافيًا من مراكز إنتاج هذه المخدرات . ثانيًا : لدينا 2000 مدمن يراجع وزارة الصحة ، وتعتقد الوزارة أن أضعاف هذا العدد موجود ولكنه لا يراجع الوزارة ، ومعنى ذلك أن الخطر يزداد ولا يقل ، فقضايا المخدرات - التي تضبط من قبل رجال الأمن - تزداد سنويًا وليس فقط كل القضايا ، وحتى الكميات التي تضبط هي كميات كبيرة لأول مرة نسمع عنها في البحرين ، فالحكم هو رادع أولاً ، أما مسألة أن القاضي لم يطبق القانون في هذا الأمر فهذا حق للقاضي وعليه أن ينظر بحسب ضميره ، وكل قضية لها ظروفها فلا نستطيع أن نتدخل في حكم القاضي . لكن الأحكام الرادعة مهمة وأساسية وهنالك حقائق تثبت أن آفة المخدرات تزداد ، والقضايا تزداد ، والمدمنون يزدادون ، ومعنى ذلك أن المتاجرين بالمخدرات أيضًا في ازدياد ، فإيجاد رادع قانونـي شيء أساسي ومهم ، وأصبح العمل اليوم لتهريب المخدرات ليس عملاً فرديًا بل تقوم به منظمات دولية تختار الدول وتعمل على مستوى دولي فيجب مقاومتها والتصدي لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خلطًا بين الموقف من حكم الإعدام - ودول العالم بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم من الأساس - وبين حكم هذه المادة القانونية . سيدي الرئيس ، بعض دول العالم ألغت عقوبة الإعدام وبعض ولايات دول العالم مازالت تطبق عقوبة الإعدام ، وبعض الدول المتقدمة والمتحضرة مثل اليابان وغيرها مازال لديها هذا الحق في قوانينها الجنائية إلى اليوم . سيدي الرئيس ، هذا القانون يتكلم عن التجار وإحضارهم كميات للتجارة بعدما أصبحت هذه التجارة دولية ومتشعبة وشبكاتها على مستوى العالم ، وبحكم قربنا من مراكز زراعة وصناعة المواد المخدرة العالية التي يكون الإدمان عليها بعد تناول جرعة أو جرعتين فإنها تصبح داء لعوائل يعاني أفرادها إلى اليوم ، ونقرأ في الصحف أخبارًا عن حوادث من هذا النوع ، هذا عدا الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تسببها هذه الآفة داخل العائلة . سيدي الرئيس ، في بعض دول شرق آسيا يعاقب بالإعدام من عثر في حيازته فقط على 13 جرامًا من الهيروين وقد نفذ ذلك الحكم حفاظًا على مجتمعاتهم ، واستطاعت بعد ذلك أن تسيطر على هذه الآفة لأنها عقوبة رادعة ، ونحن هنا نتكلم عن كيلوات أو مئات الكيلوات . بالنسبة لمن قال إن الشرع الإسلامي لم ينفذ القصاص إلا على من قام بجريمة قتل فقط فترويج المخدرات بهذه الكميات يعتبر إفسادًا في الأرض وقتلاً لشباب هم عماد ومستقبل هذه المملكة والتساهل مع مروجي المخدرات هو إفساد أيضًا ، وعقوبة الإفساد في الشريعة الإسلامية هي الصلب والقطع من خلاف . أنا مع هذا القانون وأطالب بإصرار على تنفيذ حكم هذه المادة القانونية لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بالمجتمع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما تفضل سعادة الوزير فإن هذه المادة هي عمود هذا المشروع ، فالمادة تتحدث عن عقوبة الإعدام أو السجن والغرامة لمن يزاول الاتجار بالمواد المخدرة ولا تتحدث عمن يتعاطاها . نحن عندما نتكلم عن حقوق الإنسان ونقول : لا نطبق هذا الإعدام على هذا الشخص حفاظًا على حقوق الإنسان ، إذن ما بال أولادنا وشبابنا وفلذات أكبادنا الذين يذهبون ضحايا بين ليلة وضحاها ، أين هي حقوق الإنسان ؟! هذا أولاً . ثانيًا : تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالقول بأن نحافظ على سمعة البحرين ، ما فائدة سمعة البلد والمحافظة عليها وأولادنا يذهبون سدى بين ليلة وضحاها ؟! أنا مع هذا القانون قولاً وفصلاً ومع تنفيذ عقوبة الإعدام ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل احترامي وتقديري لوجهات النظر المخالفة والتي هي ضد تنفيذ عقوبة الإعدام للمتاجرين بالمخدرات إلاّ أني أدعم وبكل قوة ما جاء في مواد هذا القانون من تطبيق عقوبة الإعدام على من يتاجر باقتصادنا وشبابنا من كل النواحي اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا . سيدي الرئيس ، سوف لن نحارب آفة المخدرات إلاّ عندما نطبق القانون بصرامة ، ونكافح هذه الآفة بكل ما أوتينا من أدوات وإلاّ سوف نفقد الكثير من شباب هذا الوطن . هناك من يدعي أن هذه الآفة لم تنتشر بعد بالمستوى الذي يحفزنا على تطبيق عقوبة الإعدام ، وأنا أريد أن أقول : هل ننتظر حتى تتفشى هذه الآفة في المجتمع ومن ثم نشدد العقوبة على المتاجرين بهذه الآفات ؟! هناك أمثلة كثيرة في دول متقدمة ودول نامية بنت مجتمعاتها واقتصاداتها من خلال تطبيق حكم الإعدام على مروجي هذه الآفة ، والآن في هذه الدول تكاد أن تكون هذه التجارة معدومة . فأنا أناشد هذا المجلس الموقر بأن يبقي على ما جاء في مواد هذا القانون ، وأن نبقي على عقوبة الإعدام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــرة الصحـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أؤكد أهمية وجود هذه المادة كما سبقني معالي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة الأعضاء الذين ذكروا أنها عمود كل القانون ، حيث أعتقد أن التجار تساهلوا في الأمر في كثير من الدول لأن عقوبة الإعدام لم تطبق بالرغم من وجودها في مادة قانونية . وهناك منْ يقول مادام القانون لا يطبق فلماذا نضع عقوبة الإعدام هنا ؟ أنا أعتقد - على العكس - أنه لو طبق لاختلفت الأمور وانتظمت على المستوى العالمي . يقلقنا ازدياد النساء والأطفال الذين يدخلون في الإدمان ، مثلنا مثل أي دولة في العالم حتى لا أكون مبالغة . إلغاء هذه المادة أو ما يتعلق بالإعدام في هذه المادة يعطي إحساسًا للتاجر - حتى ولو كان إحساسًا غير صحيح لوجود السجن المؤبد في النهاية - بحماية من جهة معينة ، وهذا ما يقلقني جدًا . أما بالنسبة لحقوق الإنسان فأنا أتفق مع المبادئ الكبيرة التي تهم الجميع ، فحقوق الأسرة تتدهور بل إن الإحصاءات أثبتت أن عددًا كبيرًا من حالات العنف الأسري سببها أن الأزواج هم من متعاطي المخدرات ، فلو أردنا الدخول في تفاصيل التفاصيل فسنرى أن حقوق الإنسان ضائعة ، وعلى مستوى تحليلاتنا في كثير من الدول ومنها البحرين فإن من يتاجرون بالمخدرات مستمرون والمدمنون في ازدياد مستمر وبالتالي هناك تأثير على الأسرة البحرينية والمجتمع بأسره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
وكيل وزارة الداخلية :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به معالي الوزير وسعادة الوزيرة أعتقد أن عقوبة الإعدام مضى عليها في البحرين أكثر من 20 سنة . ونحن نناقش هذا القانون كانت عقوبة الإعدام موجودة قبل 20 سنة من الآن فما هي النتائج ؟ فهل وجود عقوبة الإعدام كقانون دون تطبيقه قللت من عملية تهريب المخدرات بالبحرين ؟ بل العكس هو الصحيح فقد أدت إلى ازديادها لأنه لم تطبق عقوبة إعدام واحدة مما سهّل ازدياد المهربين لاطمئنانهم من عدم تنفيذ نص عقوبة الإعدام . أريد أن أؤكد أن المهربين ليسوا أذكى منا ولسنا أذكى منهم بل هم يدرسون كما ندرس الآن . فالمهرب يدرس أين القوانين الضعيفة في البلد كي يستطيع أن ينفذ منها ويستفيد . فإذا طبق الإعدام في جميع دول الخليج ولم يطبق في البحرين سنكون دولة مستهدفة بحيث لو دخل شخص عن طريق ( الترانزيت ) إلى البحرين فإنه سيدخل جزءًا من المخدرات وسيصدر جزءًا منها ، فلذلك يجب أن نواكب ما يطبق في المنطقة مثلما تفعل الدول الأخرى ، ولابد من أن نحافظ على أنفسنا مثلما تحافظ الدول الأخرى وإلاّ سوف نكون في ذلك الوقت الدولة الضعيفة والمستهدفة ؛ لأنه ليس لدينا قوانين رادعة لذلك . فالآن نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لأنها لم تطبق ! فكما بينت سعادة الوزيرة فإن الإحصاءات مرتفعة ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى هذه العقوبة وإلى تطبيقها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من منطلق حقوق الإنسان يجب علينا أن نؤكد وجود مثل هذه المادة . العقوبات التي جاء بها الرأي الآخر الذي يرفض حكم الإعدام هي عقوبات مطبقة حاليًا ولكنها غير مجزية إذ تقول وزارة الداخلية إن الجرائم في
ازدياد . العقوبات المطبقة هي الغرامة والسجن وإلى آخره ، والذي لم يطبق فقط هو الحكم الرادع وهو حكم الإعدام ، ووزارة الداخلية تعول على تفعيل هذا الحكم وهذا القانون حتى تستطيع محاربة هذه الآفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استمعت إلى تعقيب سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وإلى رد سعادة وزيرة الصحة ورد وكيل وزارة الداخلية . جاءت هذه المادة من شطرين الشطر الأول هو حكم الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة ، والغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 50.000 دينار . والشطر الثاني من المادة نص على العقوبة بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 50.000 دينار . كنا نأمل بعد سماع تعقيبات الأخ وكيل وزارة الداخلية أن تكون هذه المادة مكونة من شطر واحد فقط عن عقوبة الإعدام على كل الشرائح التي ذكرت في هذه المادة . نحن نتكلم عن حقوق الإنسان ونتكلم عن شخص لم يتسبب في قتل شخص آخر عمدًا فقط بل تسبب في قتل مجموعة من الشباب عن طريق مباشر . من يتاجر في بيع المخدرات هو من يقف وراء أعمال السرقة والتفكك الأسري وهو شخص لا يستحق الحياة ويجب أن يعاقب بعقوبة رادعة ويكون عبرةً للآخرين . هناك ازدياد في عدد المدمنين وهناك مشاكل في محاولة السيطرة على المدمنين ، والمشكلة تكبر مع أن البحرين بلد صغير ، فإذا كان هناك حوالي 2000 مدمن فإن هذا العدد قياسًا بعدد السكان يمثل نسبة عالية ، ويجب علينا أن نتخذ القرار الصائب لحل المشكلة قبل أن تستفحل . أتفق مع ما جاء في نص الحكومة الأصلي بأن تكون هناك مجموعة تحكم بالإعدام أو السجن المؤبد ومجموعة بالإعدام ، وأرى أن نوافق على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع يدور حوله جدل عالمي كبير وقد يكون جدلاً فقهيًا وشرعيًا ، ورأيي يوافق ما قاله الأخ إبراهيم بشمي بأن تعد الأمانة العامة مذكرة وتستطلع آراء جميع الأعضاء ، وإلا فسنستمر أكثر من ساعتين لمناقشة هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكِّر الإخوة الأعضاء فيما يخص عقوبة الإعدام أن يعودوا إلى ما قام به المحكوم بهذه العقوبة ، فمن يتسبب في هلاك حياة آلاف الناس هل يمكن أن نرأف به ؟ وما قام به هو للكسب المادي على حساب أرواح الناس ، بل يجب عدم الرأفة به ، وعلينا أن نتذكر قوله تعالى في الآية الكريمة : ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ﴾ صدق الله العظيم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أؤيد عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان ، ولكن وجودها في بعض المواد الإجرامية تعتبر ضرورة ملحة باعتبار أنها قد تكون رادعًا للآخرين ، ووجود عقوبة الإعدام ضروري وهي ليست إجبارية ، بل وضعت لقناعة القاضي وملابسات القضية ، فإذا وجد القاضي إمكانية استعمال الرأفة مع المتهم فيمكن أن ينزل من الإعدام إلى السجن المؤبد ويمكن أن ينزل من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت بحيث لا يقل عن 10 سنوات حسب المادة 75 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أن المرء لا يعلم من أين يبدأ ؟! نسمع كثيرًا عن حقوق الإنسان ، والله عز وجل خالق الإنسان وهو الذي حكم على القاتل بالقتل ، وحكم على المفسد في الأرض بالقتل أو الصلب أو التقطيع من خلاف أو ينفى من الأرض ، ووضع " أو " ليختار القاضي العقوبة الأنسب ، فإن قتل يقتل وإن أفسد في الأرض وسبب قتلاً وإرعابًا أو هتكًا للأعراض أو غير ذلك يقتل أو يصلب والصلب قتل ، والقطع من الخلاف يعتبر كالقتل ، ما عدا النفي من الأرض . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) ، والسلطان هنا هو القاضي ، والقرآن مكتوبة فيه أحكام شديدة , وإذا لم يطبقها القاضي فما قيمة ما جاء في القرآن ؟ تبقى قيمة معنوية ولكن الناس لا تهاب ، وكما قال اللواء الشيخ دعيج آل خليفة فإن الجريمة تزداد لأن العقوبة لم تطبق ، وهذه هي الحقيقة ، فالقاضي عندنا في البحرين وغيرها يختار دائمًا العقوبة الأخف ولا يصعد إلى العقوبة الأشد إلا في تكرار العَود مرارًا وتكرارًا ، وهذا الذي جعل المجرمين يتمادون في إجرامهم . حد السرقة مثلاً هو قطع اليد ، فإذا ثبتت السرقة بالدليل القاطع قطعت يد السارق ، دعاة حقوق الإنسان يقولون إن هذا ضد حقوق الإنسان ، الله أعلم بحقوق الإنسان من لجان حقوق الإنسان وجمعيات منظمة العدل الدولية وغيرها . صرنا ندافع عن حقوق الإنسان ولا ندافع عن أحكام الله عز وجل ! الأمر الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتَّلوا ﴾ ، لقد قاس العلماء محاربة الله والإفساد في الأرض على أنه كل جريمة فيها إفساد للإنسان والبشرية ، ولذلك فإن حد الخمر يطبق على شارب الخمر ، والخمر كان يصنع من التمر ومن الزبيب ومن غيرهما ، فهل إذا استخدم الإنسان الآن المخدر نقيم عليه حد الخمر ؟! أجمع العلماء على أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ، فحتى لو شرب البترول متعمدًا ليسكر أقيم عليه الحد ، هذا من شرع الله عز وجل . فنحن نأتي هنا ونخفف عقوبة الإعدام عن رجل مفسد يأتي بالمخدرات ويتاجر بها ليربح ! كم من الشباب مات ؟ وكم دُمرت من أسر بسبب هذه المخدرات ؟ ثم نأتي لنرفع هذه العقوبة ونبقي عقوبة السجن المؤبد ؟! إذا ألغينا عقوبة الإعدام وأبقينا عقوبة السجن المؤبد فيجب أن نضع عقوبة أخرى أخف لاختيار القاضي وهي السجن عشر سنوات مثلاً ، أي عقوبة سيختارها القاضي ؟ سيختار العقوبة الأخف ! وهذه مشكلة ، وهل نحن نريد أن نخفف على هؤلاء أو أن نعاقبهم ؟ نحن نسعى للتوعية ونسعى للاحتراز ونسعى لإيجاد مراكز صحية للشباب وغير ذلك ولكن العقوبة يجب أن تبقى ، وأنا أثني على كلام سعادة الوزير وسعادة الوزيرة وبقية الإخوان الذين أيدوا بقاء هذه العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ خالد المسقطي عندما طلب أن يدمج بندا المادة وأن تكون هناك عقوبة واحدة ؛ أن البند الثاني يتعلق بالجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام فقط دون السجن المؤبد وهي جرائم أشد مما هو موجود في البند الأول ، ولذلك فرق المشرّع بينها باعتبار أن الاستخدام هنا قاصر كالانضمام إلى مافيا أو عصابات دولية ، وأيضًا عندما ترتكب الجريمة من أحد المكلفين بمكافحة المخدرات ، أي أن الفعل هنا أشد ولذلك اكتُفي بعقوبة الإعدام ولم يعطَ للقاضي الحكم بالسجن المؤبد . الأمر الآخر - وربما تكون وزارة الداخلية هي أدرى به - هو أنه حتى داخل السجن نعرف حالات كثيرة تم فيها تداول المخدرات وتعاطيها وتهريبها إلى داخل السجن أو التعامل مع من هم خارج السجن في مجال المخدرات ، فالسجن ليس دائمًا رادعًا قويًا لمكافحة هذه الآفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما جاء على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من إحصائية بسيطة تقدر عدد مدمني المخدرات بـ 2000 مدمن وربما كان العدد أكبر حسب تصورات وزارة الصحة ؛ لهي إحصائية مخيفة . لقد صدر المرسوم السابق بشأن حكم الإعدام وفي كميات محددة ، فما بال ما يتحدث عنه الزميل العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من مصادرة 100 كيلوجرام من المخدرات ، وأنا أسأل : كم شابًا كاد أن يذهب ضحيتها ؟ ويجب ألا ننسى أن تداول المخدرات يجر إلى داء آخر وهو الإيدز . إنني مع النص الحكومي لتطبيق عقوبة الإعدام حماية للأرواح والاقتصاد خاصة إذا علمنا بأن حجم التداول في المخدرات تفوق مبالغه المبالغ التي يتعامل بها في سوق النفط . سيدي الرئيس ، يجب تطبيق العقوبة القصوى ، وإني أود أن يفعَّل الحكم حتى إذا كان الحكم هو السجن المؤبد ، ويجب عدم شمول المحكوم عليهم بقرارات الإعفاء من المدد المتبقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد بعض النقاط المهمة . أولاً : نحن أمام منعطف في تاريخ هذا المجلس ، فأظن أن هذا القانون الذي أمامنا هو من أهم القوانين . وكذلك أود أن أؤكد ما قاله سعادة الوزير من أن هذه المادة من أهم مواد هذا القانون ، فيجب التأني والتباحث في هذا الموضوع . كما أتفهم موضوع حقوق الإنسان وما ذهب إليه إخواننا ، ولكن من ناحية الشرع ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن الشرع لم يسمح بقتل من يقوم بعمل يؤدي إلى القتل ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ذكر بعض النقاط في هذا الأمر ، وأود أن أتلو الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة : بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلبوا ﴾ إلى آخر قوله تعالى . سيدي الرئيس ، إذا كان مروجو المخدرات - وهذه آخر نقطة في هذه المادة - لم يعتبروا من المفسدين في الأرض فمن المفسد في الأرض ؟! هذا من ناحية الشرع . ولكن أود في الوقت نفسه أن أذكِّر هذا المجلس الكريم بما ذهب إليه الأخ السيد ضياء الموسوي - الذي للأسف لم يتواجد معنا اليوم - عن زيارته لأسر الضحايا . من في هذا المجلس يستطيع أن يقف أمام الأمهات والآباء والأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الآفة ؟ من يعطيهم حقوقهم ؟ والمبدأ الآخر هو الرادع ، ففي جميع القوانين فإن العقوبات تكون هي الرادع كقانون المرور وقانون التجارة وغير ذلك ، ففي جميع القوانين نضع العقوبات حسب الجريمة لتكون رادعًا ، واليوم نقول إن الإعدام لن يكون رادعًا لمروجي المخدرات ، وهذا يتناقض مع مبدأ وضع عقوبات في جميع القوانين . هذه بعض النقاط التي أتمنى على السادة الأعضاء أخذها في الاعتبار عند التصويت على هذه المادة ، كما أود الإشادة بما ذهب إليه الأخ السيد ضياء الموسوي ، فلا يختلف اثنان على أهمية التعليم والتأهيل وخلق مجتمع واعٍ والاستثمار في مراكز التأهيل وأخذ الموضوع بكل جدية من قبل الجهات المختصة لخلق مجتمع واعٍ يتفادى تنفيذ هذه العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العالي .
العضو عبدالله العالي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ من حيث انتهى الإخوة الأفاضل ، الرأفة بالإنسان هل نمارسها مع القاتل الذي يبث السموم أم مع المغدور به وأهله ؟ المغدور به والضحية ليس هو فقط الشخص الذي ذهب هباءً بل أمه وأبوه وإخوته وأصدقاؤه الذين تضرروا بغيبته ، فهل حقوق الإنسان تراعي الضحية أم تراعي القاتل المجرم الذي يُخطَط له ليفلت من العقاب ؟ بالنسبة لسمعة البحرين فالمشروع مقدم من الحكومة وهي تعرف - بحكم اتصالها بالحكومات الأجنبية وبحكم سن القوانين - ما الذي ينفع سمعة البحرين وما الذي يضرها ؟ وبالنسبة للردع فإذا كان إعدام المتاجر بالمخدرات في الدول المجاورة يتم بحد السيف علنًا أمام الناس ولم يوقف المتاجرين بهذه المواد ، فهل التراخي في العقوبة هو الذي يوقفها ؟! وأختم بتشديد طلب سعادة وكيل وزارة الداخلية بتطبيق العقوبة حيث إنها موجودة في القانون ونطالب بشدة بإبقائها وبتطبيقها . نضرب مثالاً بإحدى دول مجلس التعاون ، فقد أقرت عقوبة الإعدام على شخص ينتمي إلى أكبر العائلات في البلد نفسه . أختم بآية كريمة تتحدث عن الأخلاق فيما يتعلق بحق الإنسان في الحياة :﴿ من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ﴾ ، لذلك أطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام وبشدة وبتطبيقها في الحالات التي يقرر فيها القضاء تطبيق عقوبة الإعدام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، دائمًا ننظر إلى حقوق الإنسان من بُعد واحد ، وأكرر ما قاله الأخ عبدالله العالي فحقوق الإنسان لها أكثر من جانب : حقوق الإنسان تعني النظر إلى حقوق القاتل وحقوق الإنسان المقتول ، فيجب الموازنة بين الجانبين ، والموضوع خلافي ويستحق كل هذا النقاش ، ولكن هذه الموازين يجب أن تؤخذ في الاعتبار ، وأؤكد كلام الشيخ دعيج آل خليفة فنحن دولة مستهدفة فعلاً ، ونحتاج إلى قوانين رادعة في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من ناحية المبدأ ضد عقوبة الإعدام ، ومن منطلقات حضارية وإنسانية ترى أن الجاني في كثير من الحالات هو ضحية من ضحايا المجتمع ويجب ألا نتسرع في اتخاذ قرارات توصي بالإعدام على ضحايا المجتمع . المخدرات هي آفة من آفات المجتمع الحديث ويجب أن نستفيد مما تقوم به دول سبقتنا في هذا المجال ، فهناك معالجات حديثة توعوية ربما بأساليب مختلفة لا أعرفها أنا شخصيًا ، ولكن إذا كان لابد لي من ضم صوتي لأحد الزملاء الذين تكلموا قبلي فيمكن أن أضم صوتي للأخ إبراهيم بشمي لأنني أود إعطاء الموضوع مزيدًا من البحث قبل الدخول في قرارات يمكن أن تسيء لنا ، خصوصًا أن مجتمعنا اليوم مجتمع حضاري وله علاقات بدول العالم ، ولنستفد قليلاً من دول العالم بغض النظر عن العواطف ، فربما تجرنا العواطف وديننا الحنيف إلى بعض القرارات التي قد تسيء إلى مستقبل الأجيال في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أننا في هذا المجلس الموقر لا نضع القوانين للردع بل القوانين هي عقوبة ، أما الردع فعملية تختص بها علوم النفس لا دار التشريع ، ويجب علينا أن نضع هذه القوانين لنعاقب أشخاصًا قاموا بارتكاب جرائم معينة ، أما أن نضع قوانين ليعتبر الآخرون فهذه مشكلة ، لأنه - كما ذكرت لكم - كل الإحصاءات تدل على أن الردع لم يكن مجزيًا تمامًا ، وإنما الصواب في هذا الموضوع هو أن نكافح هذه الآفة من الداخل من خلال التوعية والدراسات والمحافظة على شبابنا لا أن نتركهم في الشوارع ثم نجلس في البيت ونقول لماذا لا يُعاقب من يؤثر عليهم ؟ ماذا سينفعنا هذا ؟ صحيح أن عقوبة القاتل القتل وليس القتل لمن قد يتسبب في القتل ، ولنفترض أن شخصًا متهورًا يسوق سيارته في حي شعبي بسرعة 120 - 130 كم في الساعة ، فهذا بلاشك سيتسبب في قتل أحد الأشخاص ، فهل نقوم بإعدام هذا الشخص المتهور ؟ إننا لا نستطيع أن نعدم من قد يتسبب في القتل ، لماذا ؟ لأننا نعتمد على أن القانون الذي نسنه هنا في هذا المجلس هو قانون للردع ، وهنا الخطأ . نقطة مهمة يجب أن أوضحها - وهي في صالح البحرين - وهي أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين خلال السنوات الست الماضية والتي صادقنا عليها في هذا المجلس ؛ كانت المملكة تتحفظ على أي بند يتعلق بعقوبة الإعدام ، ونحن لسنا ضد الإعدام تمامًا ، بل نحن مع الإعدام في حال أقره الشرع ، ولهذا يجب أن أذكر الإخوان الأفاضل بأننا يجب ألا نضع قوانين معتمدة على الردع ولكن القوانين هي قوانين عقوبة لأشخاص قاموا بارتكاب جرائم معينة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان أحب أن أضيفهما إلى ما تفضل به الإخوان ، فأنا استغربت من إحصائية اللواء الشيخ دعيج آل خليفة ، فالأمور مازالت في ازدياد على رغم وجود الإعدام في القانون ، فأنا أستغرب رأي بعض الإخوان بتخفيف العقوبة مع احترامي لرأيهم ، هذه النقطة الأولى . النقطة الأخرى : يجب أن نضع في الاعتبار هل نقارن اسم وسمعة وأمن البلاد بحقوق الإنسان ؟ مع احترامي للجميع فإن استقرار وأمن وسلامة البلاد والمواطنين أعتبرها ويعتبرها كل مواطن فوق الاعتبارات الأخرى . وأرى أن تعيد وزارة الداخلية حسابها ، ونؤكد وجود هذه المادة القانونية أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ حمد النعيمي هناك ملاحظة وهي أن هذه العقوبة ليست ضد حقوق الإنسان بل هي للحفاظ على حقوق الإنسان ، فليس هناك تناقض ...
العضو حمد النعيمي :
أنا معك سيدي الرئيس ، إلا أن بعض الإخوان يقولون دائمًا إن عقوبة الإعدام هي ضد حقوق الإنسان ويقولون إن جمعيات حقوق الإنسان تنظر إلينا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أقول ذلك للتوضيح وحتى لا تعتبر هذه العقوبة - إن فرضناها - أنها ضد حقوق الإنسان . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس لخدمة هذا الوطن وهذا المجتمع ، وأعتقد أن هذه فرصة مناسبة جدًا للمحافظة على خدمة هذا الوطن وليست هناك فرصة أفضل من هذه ، وكلنا نعيش هذه المشكلة وكلنا نراها أمامنا وكل يوم نسمع فاجعة في بيت وأسرة ، فليس هناك مجال للتردد لاتخاذ قرار واضح قد يساهم في محاربة هذه المشكلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كمشرعين لمواد قانونية لابد أن نراعي كافة أطراف العلاقة . وأتساءل : هل من المصلحة التراخي في سن هذه المادة القانونية ، خصوصًا مع ما بينه الأخ وكيل وزارة الداخلية من قربنا من مناطق زراعة وتصدير المخدرات مما يجعل دول المنطقة مرتعًا لتجار المخدرات ؟ وقوانين هذه الدول تنص - إلى الآن - على عقوبة الإعدام وتنفذ هذ العقوبة علنًا في حق تجار المخدرات . أنا لا أتكلم عن الردع بل أتكلم عن مادة تحافظ على حقوق ومصالح كافة أفراد المجتمع ، فأين المصلحة ؟ هل المصلحة في الحفاظ على باقي أفراد المجتمع أم التهاون مع تجار المخدرات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العالي .
العضو عبدالله العالي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسند نقطة الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة فيما قاله من أنه مع الإعدام إذا أقره الشرع ، ونحن نعرف أن الشرع مع تطبيق عقوبة الإعدام لأي نوع من القتل . ثم لدي سؤال للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان : هل تم الاتصال بينهم وبين أهل الضحايا الذين رحلوا وهم كثيرون ؟ وهل عرفوا معاناتهم ؟ وهل عرفوا كيف تحولت حياتهم بعد فقدان هذا العزيز ؟ أرجو التوضيح من الإخوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كثير من الدول وجمعيات حقوق الإنسان ترفض هذه العقوبة على إطلاقها سواء كانت في موضوع المخدرات أو في أية مواضيع أخرى ، ولكن الإخوان هنا يرون أن هذا القانون قانون خاص له اعتبارات معينة ويجب أن تكون العقوبة منصوصًا عليها فيه . الكلام الذي يدور الآن هو أننا سلطة تشريعية تضع القوانين ، والسلطة القضائية سلطة مستقلة تعتمد في أحكامها على القوانين التي تقرها السلطة التشريعية ، وأعطينا القاضي سلطة تقدير مدى العقوبة ، فهل تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الغرامة أو غير ذلك ؟ وأعتقد أن موضوع التشريع فيه كثير من المرونة أعطى السلطة القضائية تقدير العقوبة ، كما قال الإخوان فإنه خلال هذه الفترة الطويلة لم يحكم بالإعدام ، وهذه سلطة القاضي التي لا نستطيع أن نتدخل فيها أبدًا ، ودائمًا ما يتردد الكلام عن موضوع التنفيذ وحث السلطة القضائية ، ومادمتم وضعتم نصًا قانونيًا فيجب أن تترك للسلطة القضائية استقلاليتها في تقدير العقوبة ، وأعتقد أنها حريصة - مثلما نحن حريصون - على تطبيق العقوبة التي تجنب المجتمع هذه المخاطر . تفضل الأخ عبدالله العالي .
العضو عبدالله العالي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القصد هو ما ذكرته تمامًا وهو أن نبقي عقوبة الإعدام ونترك أمر تطبيقها للسلطة القضائية ، والدول التي نتحدث عنها وهي ضد عقوبة الإعدام تكيل - في أغلب الأحوال - بمكيالين ومنها أقوى وأعظم الدول ، وفي كثير من الأحيان تطبق عقوبة الإعدام وبطرق مختلفة كالإعدام بغرفة الغاز والكرسي الكهربائي والحقنة السامة ، فهذا معمول به في كثير من دول العالم ، ونحن نستقي قوانيننا من الدول المجاورة المشابهة لنا في الدين واللغة والعادات وهذه تجيز الإعدام وتطبقه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ إبراهيم بشمي على أهمية دراسة هذا الموقف وهذه المادة دراسة متأنية ، وفي اعتقادي أن جميع الإخوة الموجودين مارسوا حقوق الإنسان دون أن يعلموا ، من أي ناحية ؟ ليس هناك أي عضو ممن طرحوا رأيهم اكتفى بعقوبة الإعدام ، بل قال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، ومعنى ذلك أن هناك خيارين ، والأخ خالد المسقطي هو فقط من قال إنني أريد عقوبة الإعدام فقط ولا أحد من الإخوة ممن كانوا متشددين قال إنه مع الأخ خالد المسقطي ، لماذا ؟ لأن ما قاله سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب هو أنه كان هناك 2000 مدمن في المستشفيات غير العدد الأكبر الذي هو في الخارج ، لأنه من عام 1984م إلى الآن لم تطبق هذه العقوبة ، لأن تقدير الحكم متروك للقاضي ، وقد أعطيتموه حق اختيار العقوبتين ، ولو كان هذا المجلس يريد التشدد في ظل تفسير ديني أو رادع أو إلى آخره لكان قد قال إنه يريد الإعدام فقط ولكن تأكيدًا لحقوق الإنسان كان هناك خياران ...
الرئيـــــــــــــــس :
أفهم من كلامك أنك موافق على المادة لأن بها مرونة .
العضو فيصل فولاذ :
لا سيدي الرئيس ، حتى تكون هناك دراسة أكثر كما ذكر الأخ إبراهيم بشمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، علينا أن نفرق بين القتل الخطأ وهو المثل الذي أتى به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وبين القتل الذي يتم الإعداد له وهذا المقصود منه الكسب المادي ، فهذا الإنسان قام بهذه الأعمال وهو يعلم بتأثيرها على المجتمع ، وعقوبة القتل الخطأ كما ورد في المثل الذي أتى به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة معروفة وهي الحبس وليس الإعدام ، ولذلك علينا أن نفرق بين العملين : من يخطيء في القتل ، ومن يتعمد القتل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نحن نؤمن بنـزاهة القضاء في مملكتنا الحبيبة في تطبيق هذا القانون وغيره ، فالنـزاهة موجودة في القضاء ولكل قضية ملابساتها ، وعلى هذا الأساس أعطي القاضي حق اختيار نوعية الحكم . ثانيًا : تفضل زميلي الأخ خالد المؤيد وقال إن المخدرات وتعاطيها من آفات المجتمع ونحن نؤكد ما قاله ، حيث إننا نتحدث في هذه المادة عن عقوبة الإعدام في حالة الاتجار في المخدرات ، لماذا ؟ لتفادي هذا الاتجار والقضاء عليه . ثالثًا : أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم الردع وانتشار الاتجار في المخدرات هو - كما تفضل زملائي - عدم تطبيق القانون بحذافيره بما فيه الإعدام . رابعًا : ولا ننسى - حين نؤكد ذلك - دور التعليم والتثقيف والاهتمام بأبنائنا الشباب وهو أحد الأوجه الرئيسية في القضاء على هذه الآفة . أخيرًا : أود لفت الانتباه إلى نقطة مهمة ، فقد قرأنا اليوم خبرًا في الصحافة مفادة أنه في دولة الكويت الشقيقة صدر حكم بالإعدام على أحد رجال العائلة الحاكمة لأنه قام بالاتجار بالمخدرات في دولة الكويت . أكرر تأكيدي ثانية ما جاء في المادة 31 في عقوبة
الإعدام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، من كثرة مداخلات الإخوة الأعضاء اتضحت نتيجة التصويت مبدئيًا ، وأنا معهم ، فالإعدام ليس برادع فقط إنما هو عقوبة ولن تفسر برادع ، ومن قال إن الإخوة تراجعوا في موضوع الإعدام فأقول له : لا ، حيث إن الأكثرية موافقة على الإعدام . لماذا نحتاج إلى دراسة مادمنا - كسلطة تشريعية - أعطينا القاضي صلاحية اختيار عقوبة الإعدام أو العقوبة المخففة ؟! فهذه سلطة تقديرية لدى القاضي وليست عندنا ، فلماذا نعيد المادة إلى اللجنة ونعيد دراستها ؟ أعتقد أنه يجب أن نكتفي بهذا القدر ، فآراء الإخوان في المجلس واضحة وعلينا أن نصوت على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن النقاش يثري الموضوع وهذه المادة أساسية في هذا القانون ولذلك أخذنا الوقت الكافي لمناقشتها ولا أعتقد أن هذا الوقت كثير على مناقشة هذه المادة . واللجنة تقدمت الآن باقتراح قبول المادة دون تعديل ولكن بحسب اللائحة الداخلية يجب أن نصوت أولاً على الاقتراح الأبعد ، وهناك عدة اقتراحات مقدمة كاقتراح الأخ فيصل فولاذ واقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ولكنها ليست اقتراحات مكتوبة ، ولكنْ هناك اقتراح آخر مقدم من الأخ إبراهيم بشمي وهو تقديم دراسة قبل اتخاذ القرار من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى ، وأرى أنه اقتراح واضح وسوف نطرحه للتصويت أولاً فإذا لم تتم الموافقة عليه فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذه المادة في اللجنة طلبنا من مندوب وزارة الداخلية أن يعطينا بعض الأمثلة من الدول التي تطبق فيها هذه العقوبة وقد أتى إلينا ببعض الأمثلة ، ونحن لم نوافق على هذه المادة إلا بعد أن بحثنا في هذا الموضوع وعرفنا ما هو المتبع في الدول الأخرى . وبخصوص عمل دراسة للموضوع فإن الأخ إبراهيم بشمي عندما طرح الموضوع طلبتُ أن تعطينا وزارة الداخلية فكرة موجزة عما هو متبع في الدول الأخرى في مثل هذه الحالات وبأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ؛ لأن موضوع إعداد دراسة هو موضوع غير عملي . الأمر الآخر هو أنه يتضح أن توجه أعضاء المجلس بين معارض ومؤيد ، فأقترح - إذا كان لابد من توضيح - أن تعطينا وزارة الداخلية توضيحًا ثم نطرح الموضوع للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هناك اقتراحًا مقدمًا من الأخ إبراهيم بشمي وعلينا أن نطرحه للتصويت . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ إبراهيم بشمي بأن تقوم الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن عقوبة الإعدام في الدول المجاورة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 30 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)