الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ .
العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الآن هناك اقتراحان : الأول مواصلة المناقشة ، والآخر إعادة مشروع القانون إلى اللجنة بعد أن وافقنا عليه من حيث المبدأ ويجب الآن أن نصوت على هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح ، فلا يجوز الآن إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة ويجب مناقشته بحسب ما ورد في اللائحة الداخلية . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التسلسل مذكور في المادة ، فهي تقول : " فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ... " ، هذا هو التسلسل المذكور في المادة ...
الرئيـــــــــــــــس :
بمعنى أنه لا يجوز إرجاعه .
المستشار القانوني للمجلس :
لم يذكر شيئًا فيما يتعلق بالإرجاع بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على عنوان مشروع القانون ، فإذا أخذنا بهذا العنوان وهو قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فمعنى ذلك أننا بصدد تقنين هذه المواد والمؤثرات وإسباغ الحماية القانونية عليها . وفي الحقيقة لو رجعنا إلى القانون الملغى السابق لوجدنا أن عنوانه هو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها . أما هذا المشروع بقانون بعنوانه الحالي فهو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وأعتقد أننا نحتاج إلى إضافة كلمة في العنوان مثل " حضر " أو " تجريم " أو " تنظيم " أو " مكافحة " أو " مراقبة " ، ولو رجعنا إلى كتب التغطية من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لوجدنا فيها التالي : " يطيب لي ونحن في بداية الفصل التشريعي ... بأن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها ... " وهذا الكتاب مرسل بتاريخ 26/12/2006م . وكتاب التغطية المرسل من النائب الأول للرئيس إلى رئيس لجنة الخدمات مذكور فيه مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات لعقلية وتنظيم استعمالها . وكتاب التغطية من لجنة الخدمات إلى معالي رئيس مجلس الشورى يقول : " يسرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " . إذن ثلاثة من كتب التغطية ورد بها العنوان كالتالي : " مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " . والآن في القانون الموجود أمامنا ورد العنوان كالتالي : " قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " ، فكأنما نحن الآن بصدد تقنين هذه المواد ، علمًا بأن هناك ما لا يقل عن 30 مادة بين الحظر والعقوبات والتجريم . لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة نظر في العنوان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة حصل خطأ في كتاب وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بالإشارة إلى القانون ، وعلى أساس هذا الخطأ الذي ورد في هذا الكتاب تمت إحالة المشروع برسالة إلى اللجنة المختصة بالعنوان نفسه الذي لم يكن دقيقًا ، ولكن المرفقات تثبت العكس فيما يتعلق بعنوان المشروع ؛ لأن جميع المرفقات ومشروع القانون الأصلي هو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والقول بأنه قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يتضمن كل الجوانب ، ومادام أن هذا الأمر يتعلق بشأن المواد المخدرة فإذن يتعلق بمختلف الجوانب ولا يحتاج الأمر إلى أي إضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيــــــــرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالقانون الذي أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في 28 مارس 2004م جاء تحت عنوان مشروع قانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل معها ، كيف تغيّر ؟ ومتى تغيّر ؟ هذه الفعل ملاحظة في محلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤال سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ليس في محله فالأصل هو المرسوم الملكي ، والمرسوم الملكي أتى تحت عنوان مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط ، وليس كما ذكرت سعادة وزيرة الصحة ، فالأصل هو المرسوم الملكي رقم 15 وليس غيره ، وإذا كنا أخطأنا بناء على خطأ وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فما بني على خطأ فهو خطأ ، والأصح أن نبقي على النص كما أتى ، ولكن الأخ الزميل راشد السبت من حقه - بحسب اللائحة الداخلية - أن يتقدم باقتراح بتعديل عنوان مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن القانون لا يتعرض للمكافحة وإنما لتنظيم وتداول المواد المخدرة أو المواد التي تؤدي إلى إنتاج مواد مخدرة ، هذا هو الغرض من هذا القانون ، فلذلك نعتقد أن عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة وكما وافقت عليه اللجنة أتى في مكانه المناسب . تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العنوان ناقص ، فإذا قلنا مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، فلابد من وضع كلمة تسبق كلمة " المواد " ، فماذا نريد بالمواد المخدرة ؟ فيها العقوبات فمعنى ذلك تجريم ، وفيها ترتيب فمعنى ذلك مراقبة ، أما العنوان بهذه الصيغة الحالية فهو ناقص ، وهذه هي وجهة نظري ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
الأخ راشد هل لديك تعديل محدد ؟
العضو راشد السبت (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، ومن الأفضل أن يعود أمر العنوان إلى اللجنة لأن هناك خمس كلمات ربما تتناسب مع العنوان ، فإما " حظر " أو " تجريم " أو " مكافحة " أو " مراقبة " أو " تنظيم " ، ولكن أعتقد أن العنوان بالصيغة الحالية ناقص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بإعادة عنوان المشروع إلى اللجنة للنظر فيها على ضوء الاقتراح المقدم ، وسنطرح هذا الاقتراح للتصويت وإذا كانت هناك تثنية عليه ...
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ليس هناك داعٍ للتثنية .
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا ، إذن سنصوت على الاقتراح ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هناك نقطة في المادة 35 من الدستور وهي أن : " للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين " ، وهذا اقتراح وافق ووقع عليه جلالة الملك في 28 مارس 2004م وقد أتى بالعنوان الموجود حاليًا بهذا المشروع بقانون ، بالرغم من أن هناك خطأ ورد في رسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ، حيث ذكر " مكافحة المواد ... " والصحيح والموافَق عليه من جلالة الملك هو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وليس المكافحة ، وتناسقًا مع نصوص المواد في الدستور أرجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت بتعديل عنوان المشروع ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان المشروع والديباجة كما جاءا من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مسمى المشروع والديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل الأول : التعاريف والأحكام العامة : المادة 1 : توصي اللجنة بتعديل تعريف المواد المخدرة وذلك بضم الجدول رقم (2) إلى المجموعة الأولى نظرًا لارتباطها بالمواد ، مع حذفه من المجموعة الثانية .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعريفان يحتاج إليهما القانون وهما : المتاجر بهذه المواد والمتعاطي ، ويجب أن يدرجا ضمن التعريفات لكي تتبين مسئولية كل طرف ، وقد ورد في المادتين 3 و 30 كلمتا الاتجار والتعاطي ، لذا أرجو إضافة هذين التعريفين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وردت كلمة التراخيص دون تعريف في حين عرفت بعض المصطلحات كالزراعة والإنتاج والصناعة والتصدير والنقل ، لذا أرجو أن تعرف أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تحوي الكثير من التعريفات ، وكما كان يجري سابقًا أرجو أن يتم التصويت على التعريفات كلاً على حدة ، حتى يتسنى للأعضاء إدخال التعديلات المناسبة عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً للملاحظة التي ذكرتها سابقًا فإن الجلب يعني الاستيراد والمقصود منه هو جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل إقليم البلد ، إذن الجلب هو نفسه الاستيراد ، وأقترح إضافة الجلب إلى الاستيراد أو أن تحذف كلمة الاستيراد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما تكلمنا مع مندوبي وزارة الداخلية حول هذا الموضوع بينوا لنا الفرق بين الجلب والاستيراد وأوضحوا أن الجلب يمكن أن يكون عن طريق وضع المواد المخدرة في الجيب أما الاستيراد فهو الاتجار بالمواد المخدرة ، أما إذا كانت الكلمة غير قانونية فهذا أمر آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجلب لا يعني الاستيراد وإذا كانت المخدرات في الجيب فهذا يعني حيازة وإحراز ، أما الجلب فهو يعني الكمية التي تفوق حاجة الشخص نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بناء على رغبة الإخوة الأعضاء سنصوت على التعريفات تعريفًا تعريفًا . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 1 : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة " . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة وتعريفي الوزارة والوزير دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة وتعريف كل من الوزارة والوزير ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة وتعريفي الوزارة والوزير ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة وتعريفا الوزارة والوزير . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الجهة الإدارية المختصة : إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الإدارة المعنية : الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية في وزارة الداخلية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مسمى الإدارة قد تغير إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل صحيح أن مسمى الإدارة قد تغير ؟ تفضل الأخ فاروق سلمان المعاودة مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .
مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم لقد تم تغيير مسمى الإدارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى أي داعٍ لتغيير مسمى الإدارة لأنه قد يتغير في أي وقت وحتى لا نضطر إلى تعديل القانون كلما تغير مسمى الإدارات ، ويمكن أن نكتفي بالقول : الإدارة المعنية في وزارة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نحدد الإدارة المعنية في القانون ولا يمكن أن نقول إن الإدارة المعنية هي الإدارة المعنية في وزارة الداخلية ، فهذا لن يكون تعريفًا ،وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل الأخ راشد السبت ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بالتعديل المذكور . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" المصحة : تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون ، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (3،2) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذين الجدولين " . توصي اللجنة بتعديل تعريف المواد المخدرة وذلك بضم الجدول رقم (2) إلى المجموعة الأولى نظراً لارتباطها بالمواد ، مع حذفه من المجموعة الثانية " . وعلى ذلك يكون تعريف المواد المخدرة بعد التعديل كالتالي : " المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون ، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " تركيبية " لا تقابل كلمة " طبيعية " وأرى أن نقول " كل مادة طبيعية أو مصنعة " لأنه قد تكون المواد التركيبية طبيعية وقد تكون المواد المصنعة غير تركيبية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا أوصت اللجنة بضم الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى ؟ وهل الجهات المعنية لديها اعتراض على هذا الأمر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيـــــــرة الصحـة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو السماح للأخت سوسن محمد عباس مراد القائم بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بتوضيح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالمواد التركيبية هو استخراج مواد من مواد أخرى ، وعندما نقول مواد كيماوية فإنه يقصد بذلك مواد بحد ذاتها كيماوية ، وفي الصيدلة نحن نحضر مواد تتكون من عدة تركيبات وكلمة تركيبية هي الأصح ، والمواد الكيماوية هي المواد المستخدمة في التحضيرات ، والتركيبات تستخدم للشراب مثلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت رأي الجهات المعنية بخصوص التعديل الذي أدخلته اللجنة على هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا ، لقد ضمت اللجنة الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى لأنها رأت أن هناك ارتباطًا بين هذا الجدول والمواد المخدرة ، ولا أعلم إن كان لدى الجهات الأخرى رأي آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجدول رقم 2 صادر عن منظمة الرقابة الدولية وهذا الجدول يجب أن يحتوي على المواد المخدرة ، ونحن نوافق على التعديل الذي أدخلته اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي أجرته اللجنة لا يختلف عن النص كما ورد من الحكومة لأنه ينص في آخر التعريف على : " وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2،3) " واللجنة أضافت الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى واكتفت بالجدول رقم 3 ، وليس هناك اختلاف بين النصين والأمر مجرد تقديم وتأخير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يعني أن هناك خلافًا بين مجلسي الشورى والنواب بخصوص هذا التعريف ، وسيعاد إلى مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ستعاد الكثير من المواد إلى مجلس النواب . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي لو يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس لماذا تم استثناء الجدول رقم 3 ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجدولان رقم 1 و2 هما من الجداول الأساسية ومن المفترض أن يحتويا على المواد المخدرة ، والجدول رقم 3 مقترح من منظمة الرقابة الدولية ، وهذا الأمر وضعته المنظمة ، وجميع دول العالم تتقيد بهذه الجداول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحــــــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى ننهي هذا اللبس نحن نتفق مع تعديل اللجنة على اعتبار أن الجدول رقم 2 يفضل أن يكون ضمن المجموعة الأولى والجدول رقم 3 ضمن المجموعة الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف المواد المخدرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" السلائف : كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الزراعة : كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات ، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه ، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدلاً من قراءة نصوص التعريفات وتوصيات اللجنة عليها أقترح الاكتفاء بذكر توصية اللجنة فقط اختصارًا للوقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لا مانع من ذلك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف الزراعة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف ، وننتقل إلى التعريف التالي . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الإنتاج " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الصنع " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الجلب " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" الاستيراد والتصدير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة " الاستيراد " والتي هي عكس كلمة " التصدير " ، وهي تحمل نفس معنى كلمة " الجلب " وكلاهما يعني إحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة من الخارج إلى الداخل ، وقد وُضح لنا أن الجلب المقصود منه هو الكمية التي في حوزة الشخص ، وهذا غير صحيح لأن الجلب يعني إحضار الكمية التي تفوق حاجة الشخص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين الجلب والاستيراد ، الجلب هو عمل غير شرعي ومجرّم بشكل مباشر ، أما الاستيراد فهو عمل شرعي وقد يكون غير شرعي ، وقد ذكر في تعريف الجلب بأنه إحضار ، أما الاستيراد فليس بالضرورة أن يكون هناك إحضار لأنه قد يكون بطريقة أخرى فقد يُحضر في محتوى أو (كونتينر) أو قد يرمى في البحر ، وهذا الفرق أتى لكي يزال اللبس عند التطبيق ولسد الذرائع وحتى لا يكون هناك مخرج ، وقد نص على العقوبة في المادة 30 ، بالإضافة إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة ممارسة عملية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن الجلب قد يكون بترخيص ، والصحيح أن يقال جلب لا استيراد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ العقيد محمد راشد بوحمود فإن الجلب يعتبر في هذا القانون استيرادًا ولكن بصورة غير شرعية ، الأمر الآخر هو أنه عندما نناقش مشروعات القوانين تأتي فيها تعريفات وأحكام عامة تكون التعريفات واردة في نصوص مواد المشروع ويتم التطرق إليها في أكثر من مادة ، وما تعنيه هذه المادة هو ما أتى في التعريفات ، ويجب أن نتفق على أن هذه الكلمة يجب أن تكون مذكورة في مواد المشروع ، شكرًا
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة من خلال قراءتـي لتعريف الجلب وتعريف الاستيراد وبعد تعليق الأخ العقيد محمد راشد بوحمود يتبين أن التعريفين غير مانعين كما يقول الفقهاء ، فلا يفهم من كلمتي "إحضار" و"إدخال" أن الأمر مشروع أو غير مشروع أي أن الجلب غير مشروع وأن الاستيراد مشروع ، فأعتقد أن كلمتي " إحضار " و " إدخال " كلمتان مترادفتان ، فيجب أن يكون التعريف واضحًا ومانعًا . فإذا أردنا أن نضم - كما قالت الأخت رباب العريض - الاستيراد إلى الجلب فلابد أن يكون التعريف واضحًا ، ونفرد للتصدير تعريفًا آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي أمامنا بكل مواده يتناول عدة معالجات وأنشطة مختلفة بخصوص المواد المخدرة من جلب واستيراد المؤثرات العقلية . أنا أعتقد بصحة تعريف وزارة الداخلية الذي أوضحه العقيد محمد راشد بوحمود من أنه يوجد ضمن التعريف التجريم سواء في حالة الجلب للاستعمال الشخصي أو الجلب للترويج أو الجلب لكميات قليلة أو كثيرة ، وفي مواد القانون اللاحقة تم تناول هذه العقوبات كلاً على حدة ، وبما أن مواد هذا القانون تتعامل مع جهات تستورد لأعمال مشروعة من بيع لصيادلة أو صرف لمستشفيات ؛ فإن القانون فرق بين الجلب والاستيراد على أساس أن ما يستورد بصفته المشروعة كاستيراد مشروع ويستعمل لأغراض غير مشروعة . هذا ما قُصد من التعريف ، والتعريف يحتمل التأويل بين الاستيراد المشروع وغير المشروع سواء كان عن طريق الحضور شخصيًا أو عن طريق رخصة مزاولة مهنة عن طريق وسيط أو غير ذلك . فأعتقد أن التعريفين في مكانهما الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى رأي الإخوة في وزارة الداخلية فنحن لسنا بصدد عمل لغوي أو مترادفات بقدر ما نحن بصدد التفريق بين عملين فقد يُخلق لبس نتيجة عدم التوضيح والتفريق بينهما باعتبار أنهما لنفس العمل ، فالجلب والاستيراد هما في الواقع نفس العمل لكن قد تختلف أدوات الجلب وأدوات الاستيراد . الإخوة في وزارة الداخلية من خلال تجربتهم ارتأوا بأنه يجب التفريق بين العملين ، وأعتقد أن التعريف الوارد بين الجلب والاستيراد والتصدير يفي بهذا التفريق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الجلب والاستيراد أعتقد – كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام – أن المقصود منه هو إدخال وإحضار ، وهو مجرد تفسير لعنوان الجلب . وأعتقد أن ما تفضل به الأخ العقيد محمد راشد بوحمود هو الصحيح ، وأدعو إلى التصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح إرجاع تعريف كل من : الجلب ، والاستيراد والتصدير إلى اللجنة لإعادة النظر فيها كيلا نطيل النقاش ؛ لأن تعريف الاستيراد والتصدير يعرف الشيء ونقيضه فالاستيراد عكس التصدير . أقترح إرجاع التعريفين إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة نوافق على هذا المقترح ، وأرجو إعادة تعريف كل من : الجلب ، والاستيراد والتصدير إلى اللجنة للدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أنه من الناحية اللغوية يوجد لبس في الموضوع ولكن ما دام هناك تعريف فمهما كان هذا التعريف فهو التعريف الذي سيصدر مع القانون وسيعرّف هذه الكلمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن أمام اقتراحين ، اقتراح الأخت رباب العريض بتعديل التعريف والاقتراح الآخر بالإعادة إلى اللجنة ، والاقتراح الأبعد هو الإعادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة تعريف الجلب وتعريف الاستيراد والتصدير إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذان التعريفان إلى اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" النقل " : توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
" القاصر " : توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للإخوان في الحكومة وأتمنى الحصول على رد عليه : في تعريف القاصر هنا حددوه بأنه من لم يبلغ الواحد والعشرين سنة ، وفي الحقيقة يوجد في البحرين أكثر من تعريف للقاصر ففي مجلس الولاية على القاصرين حدد القاصر بمن هو دون الـ 21 عامًا ، وفي التجارة 18 عامًا ، وفي الانتخابات 20 عامًا . لذا أعتقد أن نحدد سن القاصرين بـ 21 عامًا في هذا القانون لأنه بالأمس أعطوا حق الانتخاب ، أعتقد أن هذا التعريف يحتاج إلى إعادة نظر . هذا القانون كتب في عام 2003م لذا أتمنى أن ينظر إلى هذا التعريف بتأنٍ ؛ لأن هناك مواد عقابية تأتي لاحقًا على القاصر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة نوافق على إعادة التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " القاصر " إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة . تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، طرحت موضوع إدراج تعريفين وهما المتاجر والمتعاطي ضمن التعريفات ، والأخ راشد السبت لديه نفس الملاحظة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نبحث موضوع التعريفات مرة ثانية في اللجنة سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات الزملاء وسنناقشها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن نرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 2 : توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريـض :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن المادة 1 ستحال إلى اللجنة فأنا أعتقد أنه يجب إحالة هذه المادة أيضًا إلى اللجنة لأنه ذكر فيها أيضًا الجلب والاستيراد ، فيجب تعديل صياغة هذه المادة تماشيًا مع المادة التي سبقتها ، فمن باب أولى أن تحال إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن صوتنا على إعادة تعريف الجلب وتعريف الاستيراد والتصدير إلى اللجنة ، فما ستتوصل إليه اللجنة يمكن أن نبني عليه هذه المادة وأيضًا المادة 3 التي بعدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا أعدنا التعريفات إلى اللجنة لكن قد ترجع لنا التعريفات بنفس الألفاظ ، فأنا أقترح أن نواصل نقاشنا لهاتين المادتين ، وإذا حدثت تعديلات في التعريفات فحينئذ نغير في هاتين المادتين ، فيجب ألا نسبق الحدث ، حيث إنه يجوز - حسب اللائحة الداخلية - إذا أقررنا مادة وتم إدخال تعديل على مواد أخرى أن نرجع المادة نفسها ويتم تعديلها لكي يكون هناك اتساق في القانون ، وبالتالي قد يكون من المفيد أن ننتهي من مناقشة هاتين المادتين ، وإذا عدل الإخوان في اللجنة في تسمية المادتين وليس محتواهما فمن الممكن أن نرجع لهما بعد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يحق للجنة لو أجري التعديل على التعريفات أن تعدل في المادتين حتى ولو وافق عليها المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق بإعادة التعريف ، فإذا وجد تعريف جديد فمن الجائز أن تقر اللجنة هذا التعريف ، إذن لا يكون هناك تعديلات على المواد التي ذكرت الجلب والاستيراد ، لذلك إذا حصل تعديل وأقرت هذه المواد كما هي فحينئذ يجوز للمجلس بعد ذلك العودة إلى بحث هذه المواد ، واللائحة الداخلية تسمح بذلك بحيث إنه لو أقر فيما بعد نص قانوني يستوجب الرجوع إلى بحث مواد سبق الموافقة عليها فيجوز الرجوع إليها لتعديلها على ضوء التعديلات التي أقرها المجلس فيما بعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، معنى ذلك أننا نستطيع أن نسير في عملية إقرار هاتين المادتين ، ومن ثم إذا حصل أي تعديل من قبل اللجنة فسنعود إليهما مرة أخرى . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ جمال فخرو هو الصحيح ، لأننا نتكلم عن التعاريف ، فمن الممكن أن تغير اللجنة في التعريفين ومن الممكن ألا تغير ، والمواد الأخرى يجب أن نواصل مناقشتها وإذا حدث أي تغير نستطيع الرجوع إليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على المادة ، يجب التصويت على المادة 1 ككل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لن نصوت عليها ككل لأن بعض الفقرات أعيدت إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 2 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو تغيير عبارة " وزارة العدل " إلى عبارة " ووزارة العدل والشئون الإسلامية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة إشكال دستوري واضح باعتبار أنه أجيز للسلطة التنفيذية القيام بدور تشريعي يفترض أن يكون من اختصاص مجلسي الشورى والنواب . الدستور يقول في الفقرة أ من المادة 32 : " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة بموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " ، نفس الإشكال قد حصل لنا في قانون الخدمة المدنية ، وكان يتعلق بالكادر ، والقانون آنذاك يحدد الكوادر ومن ثم يجيز لمجلس الوزراء استحداث كوادر أخرى ، وقد كان رأي المجلس واضحًا باعتبار أن الأمر يعتبر تداخلاً في السلطات . نحن الآن نتكلم عن مواد وجداول يترتب عليها وعلى إقرارها أحكام نراها تتعلق بالإعدام وبالسجن المؤبد وغير ذلك ، وفي الأخير يصل إقرار مثل هذه الجداول وتغييرها بالحذف أو التعديل ، والجميع أجمع على أن الجداول هي جزء من هذا القانون ، ما أقره هذا المجلس لا يجوز لأي جهة أخرى أن تغيّره إلا هذا المجلس أو مجلس النواب اللذان يمثلان السلطة التشريعية ، وهذا اختصاص واضح ولا يجوز لنا أن نتنازل عنه حسب النص الدستوري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ محمد هادي الحلواجي الذي طرحه الآن إلا أنني أرى أنه من الأفضل أن نترك ذلك للسلطة التنفيذية ، لأن هذا الموضوع هو موضوع فني وليس تشريعيًا بالدرجة الأولى ، وليس هناك تشريع معين ، وقد تستحدث مواد جديدة من منظمات دولية وتقر أن هذه المواد مواد مخدرة ، ويرى مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية أنه من الضروري إضافة هذه المواد إلى الجداول المرفقة بهذا القانون ، وتكون هذه المواد مخدرة بالفعل ، لأن المختبرات العلمية والمختصين أثبتوا أن هذه المواد تؤثر على عقل الإنسان وتخدره ، لذلك من الضروري إضافتها في الجداول دون الرجوع إلى السلطة التشريعية لكي نتخطى المشاوير الطويلة . وزارة الداخلية لديها اختصاص في هذا الشأن ، وهذه المواد ذات اختصاص معين ويتطلب أن يقوم بها المختصون وليس أعضاء السلطة التشريعية ، وهذا من ضمن اللوائح الداخلية المنظمة لهذا القانون ، واللوائح الداخلية هي من اختصاص السلطة التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن هذه الجداول المرفقة بهذا القانون هي جداول قابلة للتغيير باستمرار إما بالحذف أو بالإضافة ، وهناك مستجدات كثيرة قد تظهر في هذه الجداول سنويًا أو أكثر من مرة في السنة ، وهناك أشياء يمكن أن تضاف أو تحذف من هذه الجداول ، فمن غير المعقول أنه في كل مرة تستجد أشياء أو مواد جديدة تضاف إلى الجداول يعرض الموضوع على السلطة التشريعية ، صحيح أن هذه الجداول هي جزء من القانون ولكن تغييرها لا يخل بالمضمون التشريعي للقانون ، لأنها مجرد إضافة مواد أو حذف مواد من الجداول ، فلا أعتقد أن في هذا إخلالاً بما وافقت عليه السلطة التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعديل هذه الجداول يجب أن يتم من قبل لجنة تتكون من ذوي الاختصاص ، وهذه اللجنة هي اللجنة الفنية المكلفة بفهم تركيبة هذه المخدرات ، كما سبق وقلت في مداخلتي السابقة فإن عملنا هو تشريع القواعد القانونية . أما اللوائح والقرارات الداخلية واللوائح المنظمة لهذه القواعد القانونية فهي من صلب اختصاص السلطة التنفيذية . إذن سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة لم تسلب اختصاصات السلطة التشريعية باعتبار أن الجداول هي جزء من القانون ، أما التعديلات في الجداول - كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة - بالحذف أو بالإضافة فهي اختصاص لجنة فنية ذكرتها المادة 4 ، وهذه اللجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، فأنا أعتقد أن ذلك لا يمس جوهر القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد مبادئ دستورية ، وعلينا التمسك بهذا الحق ، فالنص الدستوري يقول لا يجوز لأي سلطة من السلطات الثلاث التنازل عن حقها أو صلاحيتها ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أن هذا المجلس يناقش شتى المواضيع في شتى الاختصاصات ، فإذا أقررنا هذه المادة بهذه الصيغة بحجة أن المجلس ليس هو أهل الاختصاص وأن هناك لجنة مختصة بهذا الصدد ؛ ففي كل قانون وكل موضوع نستطيع أن نطرح هذا الإشكال ، إذن نسلب من المجلس هذا الحق ، وندع أهل الاختصاص يقومون به بحجة أن المجلس ليس من أهل الاختصاص في الأمور الطبية أو في الأمور الأمنية أو في الأمور الاقتصادية ، وبالتالي سوف نفتح لنا بابًا لا أول له ولا آخر وقد يخلق لنا الكثير من المشاكل . ومازلت أُذكّر المجلس الموقر بالموقف والقرار الذي اتخذه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، حيث طرح نفس الإشكال ونفس الحجة طرحتها السلطة التنفيذية وقالت بأن استحداث الكوادر إذا أنيط فقط بالسلطة التشريعية سوف يؤخر من مصلحة الموظفين الحكوميين ومصلحة موظفي الخدمة المدنية ، ولكن أصر المجلس على موقفه باعتبار أن حق التشريع حق من حقوقه لا يجوز له التنازل عنه ، وهذا الإشكال الحاصل الآن هو مثله بالضبط ، فعندما أقر المجلس جدولاً وأعتبره جزءًا من هذا القانون ؛ فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في حذف أو تعديل أو إضافة على هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نحن أمام إشكال دستوري وأعتقد أننا نحتاج إلىأن نتوقف عند هذه المادة ونستمع لرأي الخبراء سواء في الحكومة أو في المجلس . رأي الأخ محمد هادي الحلواجي وجيه ويجب أن ننظر فيه وخصوصًا أن هذا التعديل قد وافق عليه هذا المجلس وأقره مجلس النواب ، بمعنى أن هذا الاقتراح لم يأتِ من هذا المجلس ورفضه مجلس النواب ، إنما أتى الاقتراح من هذا المجلس وأقره مجلس النواب الموقر . هذه الجداول ليست من اللوائح التنفيذية أو التنظيمية ، بل هي جزء لا يتجزأ من القانون ، حالها حال أي مادة أخرى ، فأرجو أن نفرق بين هذه الجداول وهي جزء من هذا القانون والقانون قائم عليها ، وبين جداول يصدر بشأنها قرار من الوزير ، فيجب ألا ننظر لهذه الجداول على أنها مواد خاصة ومواد تنفيذية أو إلى آخره . ثانيًا : يجب ألا نعلل هذا الأمر بأننا لسنا فنيين ، بل نحن مسئولون عن كل قرار اتُّخذ في هذا المجلس ، ومن حق العضو أن يعترض على القرار أو على القانون ، وطالما أن العضو صوت عليه فهو مسئول مسئولية تامة عن كل نتيجة خرجت من هذا المجلس ، وبالتالي صحيح أنا لسنا فنيين ومهنيين وإنما نحن مشرعون ، ويجب علينا أن نتحرى الدقة والعلم والمعرفة ونسأل وغير ذلك ، لذلك نحيل المواضيع إلى اللجنة وهي تستدعي فنيين ونستمع لرأيها ومن ثم نقر المواضيع في المجلس ، لذلك أقول بأننا لسنا أمام وضع عادي بل نحن أمام وضع دستوري ، فهل هناك إشكالية دستورية في هذه المادة بأننا إذا أقررنا المادة 4 نكون قد تنازلنا عن حقوقنا التشريعية التي ليس من حقنا التنازل عنها لأي طرف آخر - حسب النص - أم أنه ليست هناك إشكالية دستورية ؟ أنا أطلب رأي المستشارين سواء من الإخوان في الحكومة أو في المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، كما تعلمون فإن اللائحة الداخلية التي تقوم الوزارة المعنية بتنظيمها هي جزء لا يتجزأ من القانون وتأخذ حكم القانون وقوّته ، وتستمد هذه القوة من القانون الصادر في تنظيم هذه المسألة . ما تفضل بذكره الأخ محمد هادي الحلواجي هو تعديل هذه الجداول ، وكما تعلمون - حسبما تفضلت سعادة الوزيرة - فإن هذه الجداول معتمدة من منظمات دولية ، وحكومة البحرين مرتبطة باتفاقيات دولية وقعت عليها ، لذلك فالحكومة ملزمة بتطبيق أي نص أو أي حظر يتم من خلال هذه المنظمات الدولية لأي مادة تعتبر في حكم الممنوع . فأنا لا أرى أن هناك ضيرًا من تعديل هذه الجداول أو النسب الخاصة بتجريم حيازة جزء معين من هذا المواد ضمن اختصاص السلطة التشريعية ، وهذا من باب التعاون بين السلطتين ، والسلطة التنفيذية تنفذ ما أتت به السلطة التشريعية بناء على الاتفاقيات التي دخلت فيها الحكومة ، خاصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي بني على أساسها إصدار هذه الجداول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد تعارض في هذه المادة مع الدستور . الأمر الأول هو أن السلطة التشريعية هي التي تشرع وتضع القوانين والسلطة التنفيذية هي التي تنفذها ، فاقتراح القانون حينما عرض على السلطة التشريعية عرض على أساس أن هناك اتفاقيات دولية للمخدرات موقعة عليها مملكة البحرين ، ونحن ملتزمون وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيات بأن نجري التعديل وفقًا لما يأتينا من هذه المنظمة ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة تنظم كيفية قيام الحكومة بالتعديل في الجداول ، والحكومة مراقبة أمام سعادتكم في السلطة التشريعية ، وهناك لجنة متخصصة ووفقًا لما يأتيها من منظمة الصحة العالمية أو الاتفاقيات الدولية تنظر في الموضوع وتعدله ، ومثلاً : تحذف المادة التي أصبحت غير مخدرة وفقًا للجدول 1 عالميًا ، ومادة تُنقل من جدول إلى جدول لأن هناك مواد أخرى ظهرت وهي أكثر خطورة منها . ثالثًا : إن هذه اللجنة المشكلة بقرار من سعادة وزيرة الصحة بأعضاء معينين ترفع القرار لسمو رئيس مجلس الوزراء للموافقة على النقل أو التعديل في الجداول ، لكن في القانون القديم النافذ حاليًا كان من صلاحية وزيرة الصحة أن تعدل في الجداول وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية . لا يوجد تداخل الآن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، لأن السلطة التنفيذية لم تتدخل حتى الآن في أعمال السلطة التشريعية وإنما تُنفذ توجيهاتها بصدور القانون والتنظيم فيه ، وإذا أوكلت السلطة التنفيذية وتجاوزت الحدود ؛ فمن حق السلطة التشريعية أن تتفضل وتسألها ، فلا يوجد تعارض في التطبيق لأنه يتم وفقًا لقانون منظم من السلطة التشريعية . ثالثًا : إذا انتظرنا وأعطينا القرار للسلطة التشريعية فمعنى ذلك أننا حينما نريد تعديل أي مادة في القانون سنلجأ إلى المجلسين ، وهذا سيأخذ فترة زمنية لتعديل القانون . فهذا إجراء تسهيلي أو إجراء قانوني مراقب من السلطة التشريعية . طبعًا أنا أتكلم عن الجداول ، لأنه إذا عدلت الاتفاقيات الدولية مادة ما ونقلتها من جدول 1 إلى جدول 2 فسيأخذ الأمر وقتًا طويلاً إلى أن يقدم المشروع حتى يصل إلى سعادتكم ، فهناك جداول كثيرة تُعدّل فنيًا حسب القانون ، بمعنى تحت رقابة القانون وليس بدونه ، والمسئول والمخالف يعاقبه القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم عن نقطتين : النقطة الأولى : كيف نحدد هذه المواد المخدرة من عدمها ؟ النقطة الثانية : هناك مبدآن قانونيان يتحكمان في كافة القوانين ، إما أن يكون الجدول مذكورًا فيه المواد مثلاً 1 ، 2 ، 3 أو أن تكون هناك جداول مثلما هو مذكور في مشروع القانون المعروض أمام سعادتكم أو جدول واحد مثل القانون الحالي . هذه العملية غير ثابتة والمواد أيضًا متغيرة من فترة إلى فترة أخرى ففي بعض الأحيان تنقل هذه المواد المخدرة من الجدول الأول إلى الجدول الثاني حسب التغييرات الدولية وحسب الالتزامات الدولية التي ذكرها المستشار القانوني بوزارة الصحة . فما هي الوسيلة المرنة لكي أعدل في الجدول دون اللجوء إلى السلطة التشريعية ؟ فهذه العملية هي تخويل للسلطة التنفيذية بشكل من أشكالها سواء في اللائحة التنفيذية أو قرار من وزير الصحة كما هو مذكور في القانون الحالي ، أو تشكيل هيئة كما هو مذكور في المادة 4 من مشروع القانون ، فمثلاً إذا كانت هناك مادة مخدرة موجودة في السوق ولم تذكر في الجدول فهل أنتظر بدء الدورة التشريعية وقد يموت 50 أو 70 شخصًا من هذه المادة المخدرة ؟! وعندما تذكر في القانون مادة ذات تأثير مخدر بطبيعتها ويترك للمعامل والفنيين أمر تحديدها ، والمختبر الجنائي يقول إن هذه المادة مخدرة فبالتالي تندرج ضمن القانون ويعاقب عليها ، وهذه المادة أصلاً ليست ذات تأثير مخدر ، وإن كان المخدر- للعلم - ليس نوعًا واحدًا بل هناك مخدر ومنشط ومهلوس وغير ذلك فهناك خمس تصنيفات دولية . والسؤال الثاني : ما هو المعمول به في كل دول العالم ؟ هل هناك جداول ؟ هل الجدول يعدل أم هو ثابت ؟ معظم الدول - حسب اطلاعي - لديها جداول تحدد المواد المخدرة . هذا أولاً . ثانيًا : نظرًا لطبيعة هذه المادة السامة التي من السهل تداولها بسرعة يكون هناك نوع من السلطة التقديرية للجهة التنفيذية بتعديل الجدول من فترة إلى فترة حسب المتطلبات الدولية وعلى حسب المتطلبات العملية ، وإلا ستكون محاربة هذه الجريمة بها نوع من العراقيل ، وإذا قلنا إن دول العالم كلها أو معظمها لديها نظام الجدول فهل من المعقول أن معظم دول العالم بما فيها الدول العربية لم تلتفت إلى مسألة دستورية هذا النص من عدمها ؟! وتم الطعن بعدم الدستورية ، ولكن بعض الدول التي اطلعت على تشريعاتها حكمت بدستورية هذا النص ، فبالتالي عندما جاءت هذه الدول للمحكمة الدستورية حكمت بدستوريتها ، فالتخوف أكثر من اللازم يحدث نوعًا من العرقلة لطبيعة العملية التي يتطلبها هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالنبي درباس استشاري الطب النفسي بوزارة الصحة .
رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا مشكلة نتيجة لعدم وجود مثل هذه المادة ، فهناك مادة اسمها (الشابو) وإلى حد الآن لا يعاقب عليها القانون لأنها غير مذكورة في الجدول القديم ، وهي موجودة في الجداول الحديثة ولكنها في الجدول القديم غير مذكورة ، حتى المدمنون أنفسهم والمتاجرون في هذه المادة يشعرون بالأمان مع أنها من أخطر المواد ، وإلى أن أدخلت هذه المادة في الجداول أخذت فترة طويلة ، فهناك مواد أو أدوية في علم الصيدلة تنفد بسرعة خارقة ، وهناك أدوية يمكن أن تستخدم ويكتشف بعد فترة أنها تسبب الإدمان ، ونحن اكتشفنا مادتين في البحرين وألغيتا عالميًا وتم وضعهما ضمن الأدوية التي تكون تحت المراقبة مع أن الشركة الأم وهي شركة فرنسية احتجت على ذلك . الأدوية تكتشف بعد فترة من استعمالها لأنها تسبب ضررًا أو إدمانًا أو إساءة ، بمعنى تحتاج إلى عملية سريعة لإدراجها ضمن الجداول لأن الآثار الجانبية لعدم إدراج المادة فيها خطورة على الأفراد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما أثاره بعض الأعضاء من وجود إشكالية دستورية فهذا صحيح بحسب وجهة نظري ، لأن هذه الجداول كما وردت بأسماء هذه المواد وبنسبها جزء من القانون ، وترتبت عليها أحكام ، وخصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات وهي عقوبات مشددة ، وإذا أمكن تعديل هذه النسب الموجودة في هذه المواد أو إخراجها من هذه الجداول ، في حين تتم الإشارة فيما يتعلق بالعقوبات إلى الجداول كمجموعة جدول رقم كذا وكذا ، أو جداول تابعة للمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية ووضعت عليها عقوبات ؛ فما هو مصير هذه العقوبات لو تولت السلطة التنفيذية إخراج بعض هذه المواد أو إدخال مواد جديدة وهي غير مذكورة في الجداول ، والعقوبات تشير إلى الجداول المرفقة بالقانون ؟ كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق بين التعديلات التي تجريها السلطة التنفيذية وبين كل هذه الأحكام التي ترتبت على هذه الجداول بمضامينها وبنسبها ؟ سوف تكون هناك مفارقة ، هل السلطة التنفيذية - بناء على هذه التعديلات - تعدل في العقوبات المنصوص عليها في القانون ؟ تداعيات هذه التعديلات تجر إلى تغير أحكام القانون الأخرى ، إذن ليس الأمر بهذه السهولة وبهذه البساطة ، ويوجد هناك مفارقة بين نص المادة 30 من ناحية مبدئية ومن ناحية
دستورية ، بمعنى أنه لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور ، ومعروف كمبدأ عام أن القانون حينما يصدر عن السلطات التشريعية لا يمكن تعديله إلا من قبل السلطة التشريعية ، وهذه الجداول جزء من القانون فكيف يمكن أن تتنازل السلطة التشريعية عن تعديل بعض مواد القانون إلى سلطة أخرى والدستور يمنع أي سلطة من السلطات من التنازل عن اختصاصاتها لسلطة أخرى ؟ ولكن المادة استدركت فيما يتعلق بالتفويض التشريعي وهذا جائز ويتم عن طريق قانون يصدر من قبل السلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية بإصدار مراسيم بقوانين في موضوعات يحددها قانون التفويض ولمدة محددة ، وهذه المراسيم بقوانين بعد صدورها تعرض على السلطة التشريعية للموافقة عليها حالها في ذلك حال مراسيم القوانين التي تصدر بموجب المادة 38 من الدستور ، إذن هذه كلها نتائج خطيرة تترتب على الموافقة على مثل هذه النصوص ، ومجلس الشورى استقر منذ مدة طويلة على عدم الموافقة على مثل هذه النصوص بإحالة تعديلات القانون في أي نص من نصوصه إلى سلطة أخرى مهما علت ، وهذا ما حصل - مثلاً - في قانون الخدمة المدنية ، فالمادة 8 الواردة في قانون الخدمة المدنية كانت تنص على : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى خمس مجموعات ... " ، وبعد أن ذكرت هذه المجموعات واصلت المادة : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " ، ما هي أهمية هذا النص في القانون إذا استطاعت سلطة أخرى تعديل هذه النصوص بالإضافة أو الحذف ؟ فلذلك أقر مجلس الشورى نصًا آخر للمادة 8 ، فقد استُبدِل نص جديد بهذا النص وأعيد إلى مجلس النواب ووافق عليه وصدر القانون بهذا النص : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة . وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية " ، واللائحة التنفيذية يمكن تعديلها بقرار من السلطة التنفيذية ، فتلافى مجلس الشورى التقاطع مع نص المادة 32 بتصنيف هذه المجموعات من الوظائف العامة وإدراجها في اللائحة التنفيذية حتى يسهل تعديلها كما ورد في القانون ، وقد تم حسم هذا الإشكال على هذا النحو . وكذلك تكرر هذا الموضوع في قوانين أخرى ، وكان لدى مجلس الشورى دائمًا هذا النهج ويلغي مثل هذه النصوص ، وحينما يعود الأمر إلى مجلس النواب يوافق على هذه التعديلات . هذا ما أردت أن أبينه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها من جديد من هذه الناحية والتشاور بشأنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من أهم المواد في هذا القانون ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فهذه الجداول هي جداول فنية ومكافحة المواد المخدرة تتم عن طريق اتفاقيات دولية وجداول معتمدة في هذه الدول ، وأهم إجراء في مجال مكافحة المواد المخدرة هو المنع ، فيجب ألا نقفز إلى موضوع العقوبات الآن ، فالمهم هو المنع لأنه هو الأساس ، فهذه المواد المخدرة خطرة على الناس ، وأنت لا تستطيع أن تعدل الجداول وتنتظر سنة إلى أن يصل الموضوع إلى السلطة التشريعية ، فهذا تفويض للسلطة التنفيذية ولكنه مقيد ، فهناك لجنة تدرس هذا الموضوع ولا تعدل الجداول إلا بقرار من مجلس الوزراء ، وأهم سلاح لمقاومة المخدرات هو المنع ، فأنت تكافح هذه المواد والجهة الأخرى تعمل على تغيير المحتويات وغيرها حتى تدخل كأنها مواد عادية ، وهناك جهد دولي لمكافحة المخدرات . فالقصد من هذه المادة هو تفويض السلطة التنفيذية بتعديل هذه الجداول . والتعديل لا يتم من قبلنا نحن في البحرين إنما يتم عن طريق التعاون الدولي مع المنظمات المتخصصة بذلك في الأمم المتحدة كجزء من التعاون الدولي مع هذه الدول فيجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فأهم شيء هو مكافحة المخدرات ومنع دخولها ، وليس القصد هو العقوبة ، فالعقوبة هي السلاح الأخير ، وأهم شيء هو المنع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب قفل باب النقاش في الموضوع وطرح اقتراح اللجنة بإعادة المادة إليها للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هناك وجهتي نظر وكلتاهما تستحق التأني ، لأن هذا الأمر ستترتب عليه قوانين أخرى ، فهل هناك جانب دستوري يتعلق بالتداخل في صلاحيات السلطات ؟ أم هناك نوع من المرونة لإعطاء السلطة التنفيذية سلطة القرار حتى نستطيع أن نحتوي هذه الظاهرة الخطيرة ؟ باعتقادي أن الأخ العقيد محمد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ذكر نقطة مهمة جدًا في تعليقه على هذا الموضوع وهي أن كثيرًا من الدول لديها مثل هذه القوانين ولديها هذه الجداول ، وقد فوضت السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب نظرًا للتغير المتسارع بالنسبة لهذه المواد واستحداث مواد جديدة ، فأرجو من اللجنة - بعد التصويت على اقتراح اللجنة - أن تتحرى وتستفيد من تجارب الدول الأخرى ، وهل هذا يتعارض دستوريًا مع حقوق السلطة التشريعية أم لا ؟ وأعتقد أننا عرفنا وجهتي النظر وأتمنى أن تأخذ اللجنة وقتها في بحث المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 4 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند إعادة هذه المواد إلى اللجنة والاستعانة بمرئيات أصحاب الشأن أرجو أن ترفق بالتقرير مرئيات الجهات المعنية مكتوبة وليس إيراد نبذة مختصرة ، فأرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يطمئن الأعضاء إلى أن اللجنة عندما تتدارس هذه المواد بعد إعادتها إليها ستكون حذرة ودقيقة في الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة بالتفصيل . ولضيق الوقت لم نطلع على بعض المرئيات ولكنه عادة ما نطلع على كل المرئيات ، وفي هذه المرة سيكون لدينا وقت أكبر وسنطلع على جميع التفاصيل، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
- العضو الدكتورة بهية الجشي :
- الفصل الثانـي : المادة 5 : توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء قراءتي للتقرير وجدت أن جمعية الأطباء البحرينية طرحت وجهة نظر حول هذه المادة ترمي إلى تسمية أعضاء اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية لتأتي من كافة القطاعات الاجتماعية والرسمية والوطنية ، وذلك نظرًا لأن المشكلة هي مشكلة وطنية تهم كافة أفراد وشرائح المجتمع . طبعًا أنا أميل إلى هذا الطرح وهو خلاف ما تنص عليه المادة في عدم تسمية هؤلاء الأعضاء والاكتفاء بذكر عدد الأعضاء ، فهناك خلاف بين ما طرحته المادة وما طرحته الجمعية ، فالجمعية تميل إلى تسمية أعضاء هذه اللجنة ، أما المادة فهي تميل إلى ذكر العدد فقط ، فاللجنة طرحت 13 جهة وطنية ورسمية بينما المادة لم تسمّ أي جهة معينة وإنما تركت الباب مفتوحًا لرئاسة مجلس الوزراء . وأنا أميل إلى الاقتراح الذي طرحته الجمعية حتى يحتوي على تسمية أعضاء اللجنة لأهمية ذلك لجميع المؤسسات الاجتماعية والوطنية والرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اقتراحك هو أن نسمي هذه الجهات وأعتقد أن القانون يجب ألا يتطرق إلى تفصيلات ، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار عند تشكيل اللجنة . وعلى كلٍ هناك اقتراح مقدم من الأخ السيد حبيب مكي وإذا لم يكن مصرًا عليه فسنمضي ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا مصر على اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب يقول إنه مصر على اقتراحه ، وسنصوت عليه . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس معقولاً أن نسمي الجهات في القانون ، فلنترك هذا الأمر لمجلس الوزراء ومن المؤكد أن اللجنة ستتشكل من ذوي الاختصاص ، فليس من المعقول أن نقول في القانون : من الجهة الفلانية ثمانية أعضاء ونسرد 8 جهات ! فمعنى ذلك أنك حددت 8 جهات قد ترتئي السلطة التنفيذية فيما بعد أن هناك جهات أخرى يمكن أن تكون أكثر فائدة للجنة . أنا هكذا فهمت الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في دراستنا ومناقشتنا لقانون سوق العمل وعندما طرح موضوع مجلس الإدارة سميت هذه الجهات . هذا تبرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي رئيسة لجنة الخدمات ، فهذا القانون يتناول 3 وزارات وهي العدل والشئون الإسلامية والصحة والداخلية ، وأعتقد أنه من الصعب تسمية 13 عضوًا ينتمون إلى 13 جهة في مادة قانونية ، وسوف يحد ذلك - في قانون وقاعدة قانونية مشرعة - من المرونة في هذه الوزارات الثلاث المسئولة عن هذا القانون لكي تضع هذا الأمر في لوائحها الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو عدم تكرار الكلام . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إجراء يجب أن يتم في هذه الحالة ، فالمادة 104 من اللائحة الداخلية واضحة ، وإذا كان لدى الزميل الأخ السيد حبيب مكي اقتراح فعليه أن يقدم اقتراحه مكتوبًا أو يتلوه علينا لكي نفهم الاقتراح ونصوت على قبول النظر فيه ومن ثم نناقشه . فنحن الآن ناقشنا الاقتراح قبل أن نستمع إلى اقتراح محدد ، فالزميل ذكر أن الإخوان في جمعية الأطباء قالوا كذا وكذا ، ما هو اقتراحه ؟! أتمنى ...
الرئيـــــــــــــــس :
اقتراحه هو أن تذكر الجهات المعنية وتحدد في هذه المادة .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
من حق الزميل أن يقترح ما يشاء ولكن للاقتراحات أثناء المناقشة أصول ، والأصل أن يتلى علينا هذا الاقتراح لكي نسمعه بشكل واضح ومن ثم نصوت على قبول النظر فيه ثم نناقشه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي هل لديك اقتراح مكتوب ؟ تفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في طرحي ذكرت أن جمعية الأطباء طرحت هذا الاقتراح ومن الممكن أن أتلوه عليكم فهو يقول : " تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء ، وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن 13 عضوًا ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم من المؤسسات والقطاعات الاجتماعية والوطنية الرسمية التالية : رئيس جامعة البحرين . وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية . وكيل وزارة التربية والتعليم . وكيل وزارة الإعلام . الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية . الوكيل المساعد لوزارة العمل . والمدير العام للشباب والرياضة . والمدير العام للتحقيقات الجنائية . ورئيس النيابة العامة . والطبيب الاستشاري المختص بوحدة الإدمان . وثلاثة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن الآن الاقتراح واضح وأرى أن نصوت عليه ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، بحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يجب أولاً أن نصوت على جواز النظر في الاقتراح أو رفضه لا أن نصوت على الاقتراح نفسه مباشرة ، فالمادة 104 تقول : " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح " ، ونحن استمعنا إلى مقدم الاقتراح ، فإما أن نقبل النظر فيه أو نستبعده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 5 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 6 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل الثالث : التراخيص : المادة 7 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 8 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة أ من المادة 8 تقول : " من سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة " ، أنت تتعامل مع جهات أخرى لا تعرف القوانين وبالتالي لابد أن نحدد الجنحة المخلة بالشرف والأمانة ، فهل هي سرقة أم سب أم هتك عرض ؟ فالموضوع بهذه الوضعية عام والجهات الإدارية قد لا تعي ما معنى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ؟ فلا بد من تحديدها على سبيل الحصر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود أن نضع في باب التعريفات تعريفًا للجنحة المخلة بالشرف والأمانة ...
العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، ليس في باب التعريفات إنما في هذه المادة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (موضحةً) :
إذا كنا سنعرفها فلابد أن نضعها في باب التعريفات .
العضو رباب العريض :
ليس المقصود أن نضع تعريفًا وإنما المقصود هو تحديد الجُنَح المخلة بالشرف والأمانة ، أي أن نحددها على سبيل الحصر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخت رباب العريض أن تقدم لنا تعديلاً محددًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكن إيراد التفاصيل دائمًا ، فهناك قانون وهو قانون العقوبات ، والجرائم إما جنايات وإما جنح ، والمادة 13 من قانون العقوبات تقول : " ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر
قانوني ... " ، فالجنايات والجنح محددة بالعقوبات ، وعقوبة الجناية من ثلاث سنوات سجن إلى الإعدام ، وعقوبة الجنحة بما فيها المخلة بالشرف هي من شهر إلى ثلاث سنوات ، إذن هذا محدد ، فوصف الجنحة والجناية محدد في القانون ولا يجوز أن نذكر الجنحة أو الجناية ونعطي لها تعريفًا في كل قانون . هذا غير وارد هنا وغير وارد في مختلف القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هذا الأمر مبني على حكم قضائي ، فالمادة تقول : " يحظر منح أي ترخيص إعمالاً لأحكام هذا القانون إلى كل : أ- من سبق الحكم ... " ، فالأمر واضح ...
العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هناك جنح ليست مخلة بالشرف والأمانة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا يعتمد على الحكم الصادر ...
العضو رباب العريض :
ومن سيحدد إن كان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة ؟ فالحكم لن يحدد إنما سيحدد عقوبة ، فإذا كانت سرقة فإنه سيحدد عقوبة السرقة ، فهل عقوبة السرقة مخلة بالشرف والأمانة ؟ فعندما يتم تحديدها على سبيل الحصر فسيكون الأمر أسهل بالنسبة للجهات الإدارية في منح التراخيص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، على كلٍ هذا اقتراح وأعتقد أنكم استمعتم إليه . الأخت رباب العريض هل لديك اقتراح مكتوب حتى نصوت عليه ؟ تفضلي .
العضو رباب العريض (مجيبةً) :
لا سيدي الرئيس ، الفقرة ب تقول : " من سبق فصله بحكم ... " وأعتقد أنها زيادة في المادة لأنه ليست هناك أحكام تصدر بفصل موظفين ، فلا توجد لدينا محاكم تأديبية يحال إليها الموظفون ومن ثم يتم فصلهم ، فالفصل يتم بقرار إما تأديبـي أو بغير الطريق التأديبـي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت رباب لديها وجهة نظر وليس لديها اقتراح مكتوب ، فإما أن تطلب اللجنة إعادة المادة إليها لمزيد من الدراسة أو نصوت على المادة كما وردت من الحكومة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، في حالة قيام أي جهة حكومية بمنح أي ترخيص لابد أن تقوم هذه الجهة باستشارة إدارة التحقيقات الجنائية للحصول على عدم ممانعة لإعطاء الشخص الترخيص ، فهذه الجهة التابعة لوزارة الداخلية هي جهة لديها جميع المعلومات الخاصة بالشخص الذي يريد مزاولة هذا العمل ، وهذا الإجراء متبع في جميع الإدارات التي تمنح التراخيص سواء في وزارة التربية والتعليم أو إدارة السجل التجاري أو غيرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت رباب العريض أبدت وجهة نظر قد تكون معقولة جدًا أقترح أن تطلب اللجنة إعادة المادة لمزيد من الدراسة مع المختصين وذلك لتعديل المادة حتى لا نقع في إشكال معين مستقبلاً ، فأقترح على اللجنة أن تطلب إعادة المادة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 8 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 9 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 10 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل الرابع : الزراعة والصنع والإنتاج : المادة 11 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل ؛ لأن تعديل مجلس النواب ليس في محله . وقد رأت اللجنة أن هذه التراخيص ستكون في مؤسسات لها من يشرف عليها ، فيجب أن نفرق بين إصدار هذا الترخيص وبين الإشراف على المزاولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص عبارة " يجوز الترخيص للجهات الحكومية " فأعتقد أن ذكر الجهات الحكومية بشكل عام غير صحيح ، وأقترح إضافة عبارة " الجهات الحكومية المختصة " لأنه في المستقبل يمكن لأي جهة حكومية أن تصرح لتعاطي هذه المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تعديل مجلس النواب هو تأكيد لواقع تقوم به وزارة الصحة ، ونحن هنا نتكلم عن منح تراخيص لمؤسسات تتعامل مع مواد مخدرة ، وتأكيدهم الإشراف على هذه المواد هو تأكيد صحيح ، ولا أرى أي إشكال في تعديل مجلس النواب ، ووزارة الصحة حاليًا تفتش على الصيدليات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع المواد المخدرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة وزير شئون مجلسي الشورى النواب يرى ضرورة أن يكون هناك إشراف لدى الجهات المختصة الحكومية بالإضافة إلى الترخيص . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الترخيص هو لزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول ، وإذا أعطي ترخيص للزراعة فهل يتم الإشراف على الزراعة للنظر فيما إذا كانت مستوفية للشروط ؟ هذا الأمر غير عملي لأن هذه المادة تختص بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن موضع كلمة " الإشراف " ليس في محله ولهذا أحدثت لبسًا ، ويجب أن تكون العبارة كالتالي : "يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) أو الإشراف عليها " ويجب أن تحذف من العبارة الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان.
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقترحت الأخت الدكتورة فوزية الصالح إضافة عبارة " الوزارة المعنية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على الأخت مقررة اللجنة بخصوص الزراعة فالمقصود منها هنا هو القنب الهندي والحشيش والقات وغيرها من النباتات ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن الجدول يحتوي على مواد ممنوعة ولكن ستعطى الجهات ترخيصًا لزراعة هذه النباتات ، والفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه " ويصدر هذا الترخيص والإشراف " ، كيف يصدر الإشراف ؟ الصياغة اللغوية خطأ ، وهي مقحمة إقحامًا في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت مقررة اللجنة تقصد أنه في حالة إعطاء جهة ما الترخيص لزراعة نبات ما وقامت هذه الجهة بزراعة نبات آخر فمن هي الجهة التي عليها التأكد من هذا الأمر ؟ فمن الأفضل أن توضع كلمة " المختصة " بعد كلمة " الحكومية " وكلمة " الإشراف " توضع في نهاية الفقرة . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الأخت فوزية الصالح في إضافة كلمة " المعنية " أو كلمة " المختصة " لأنه إذا أضيفتا فيجب أن تعرّف الجهة الحكومية المعنية أو المختصة . كذلك أنا أتفق مع وجهة نظر الحكومة في ضرورة الإشراف ولكن كلمة " الإشراف " يجب أن تأتي في المادة التي تتكلم عن التراخيص لأن الإشراف لا يكون على الزراعة فقط ولكن على جميع أنواع التراخيص ، وكلمة " الإشراف " يجب أن تضاف إلى المادة 7 التي تتكلم عن التراخيص ، وأي ترخيص يجب أن يكون مقرونًا بإشراف من الوزارة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن كلمة " الإشراف " كما جاءت في المادة هي إضافة مقحمة وليس لها أي علاقة بالجزء الأول من المادة ، والجزء الأول من المادة يتكلم عن جواز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات ، وفي آخر المادة ذكر " ويصدر هذا الترخيص " وإذا أردنا الإشراف فيجب أن تكون هناك مادة مستقلة تنص على إجراءات الإشراف ومن يقوم بها ، وقد يكون رأي الحكومة في محله وصائبًا وجيدًا ولكن الصياغة القانونية ليست صحيحة فهي لا تعطي المعنى المطلوب من أن هناك جهة معينة تشرف على التراخيص الصادرة أو تشرف على زراعة النباتات حسب الجدول الخامس ، وقد يتطلب الأمر إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغة هذه المادة إذا تمسك الإخوان بكلمة " الإشراف " ، وإلغاء الكلمة يعطي حُسنًا للصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتراخيص فإنها بيد إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية ، وبالنسبة للزراعة فقد تمت إضافتها بعد مناقشة مستفيضة في حالة إذا ما كانت هناك جهة حكومية قد طلبت زراعة القنب أو غيرها من المحظورات فعلى الجهة المعنية في القانون والتي هي وزارة الداخلية التنسيق بين إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية مانحة الترخيص والإدارة المعنية للإشراف على مكان الزراعة ؛ لأنه قد تُزرع بعض المحظورات وتُهرّب ، وفي مصر لدينا مثل هذا القانون ويوجد إشراف وزيارات دورية للتأكد من الزراعة في حدود الترخيص ، والجهة المعنية والتي هي وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الصحة لإعطاء الترخيص للأمور المسموح بها تحت إشراف وزارة الداخلية ، ونحن نفضل أن يكون هناك إشراف لأنه مهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن الحكومة متفقة مع تعديل مجلس النواب ، ولكن مع إعادة الصياغة لكي تستقيم المادة ، ولهذا نرى إعادة المادة 11 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 12 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الفصل الخامس : الاستيراد والتصدير والنقل : المادة 13 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، نهاية المادة تنص على : " ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب،ج) " لماذا استثنـي البند د ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون الإشارة إلى البند د سقطت سهوًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي للمشروع لم تسقط منه الإشارة إلى هذا البند سهوًا ، ويجب ألا نستعجل ونضيف البند د ، ويجب أن نعرف رأي الإخوان في الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بتعديل الفقرة د بحيث يكون البند كالتالي : " مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها " والمادة تنظم للمصانع والمراكز الصيدلية بحيث يتم أخذ الإذن من وزارة الصحة عند استحداث أو إضافة أي من المواد المصنعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة السؤال الذي طُرح وهو أنه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة نُص على " ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب،ج) " فلماذا لم تضف الفقرة د ضمن هذه البنود ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل للأخت مقررة اللجنة ، ما الفرق الفنـي بين المعامل الصناعية ومصانع الأدوية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المعامل الصناعية قد لا تتعامل مع الأدوية وقد تكون فيها مواد مخدرة ولكن تتعامل مع أشياء أخرى غير الأدوية ، ومصانع الأدوية هي مصانع للأدوية لا غير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو نظرنا إلى النسخة الأصلية من مشروع القانون المحال إلى المجلس في الصفحة 204 من جدول الأعمال فلن نجد إشارة إلى البند د في نهاية هذه المادة ، وقد تكون سقطت سهوًا ، ولكي نتأكد نقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تسقط الإشارة إلى البند د سهوًا من الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، لأن الفقرة الأخيرة تتكلم عن التبادل ، والبنود (أ ، ب ، ج ) يجوز أن يتم التبادل فيها . أما الفقرة د التي تتكلم عن المصانع فلا يجوز أن يشملها هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 13 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 14 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تحتوي على تفاصيل ليست في مكانها المناسب ، حيث تنص الفقرة الثانية على أنه " وتحرر تراخيص الاستيراد أو التصدير من خمس نسخ تسلم إحداها لصاحب الشأن وأخرى للإدارة المعنية وترسل اثنتان للإدارة العامة لشئون الجمارك ..." ، وأعتقد أن هذه الأمور يجب أن تترك للائحة الداخلية ، أما الفقرة الأولى فمكانها صحيح في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح ذكر عبارة " جميع المنافذ الجمركية " بدلاً من عبارة " إدارة الجمارك " لأنها قد تشكل منفذًا واحدًا ، وعبارة "جميع المنافذ " تغطي جميع المنافذ في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نرى أن تعاد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة نطلب إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 15 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص عبارة " وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني " ما المقصود من عبارة " وشكله الصيدلاني " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من هذه العبارة هو أن يكون شكله الصيدلاني على شكل كبسولة أو سائل أو غيرها من الأشكال الصيدلانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، شكله الصيدلاني قد يكون بصورة حبوب أو حقن أو أن يكون مادة سائلة أو على شكل بودرة ، ونحن في إدارة الصيدلة نحوِّل الكميات التي تصلنا إلى نسب بالجرام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذُكر في هذه المادة : " ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينية داخل طرود " فهل المقصود بصفة عينية أو بصفة عيّنة ؟ كذلك ذكر : " داخل طرود مؤمن عليها " فما المقصود بعبارة " مؤمن عليها " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون هناك خطأ مطبعي في عبارة " صفة عينية " أما المقصود بعبارة " مؤمن عليها " فهو أن يكون الطرد مغلقًا وليس التأمين عليه لدى شركة تأمين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن توضيح الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة غير كاف ، فلم يوضح لنا معنى التأمين ، وهل المقصود كلمة " عيّنة " أم
" عينية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من التأمين هو أنها لم تفتح في البحرين ، أما بالنسبة لكلمة " عينية " فهي خطأ والصحيح كلمة " عيّنة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المقصود من التأمين هو أن يكون مؤمنًا عليها لدى شركة تأمين ، لأنه لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المواد الكيماوية التي تصل إلى مراكز الأبحاث والجامعات من دون تأمين عليها ، وليس المقصود أن تكون مشمعة بالشمع الأحمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة صحيحة ، والمقصود من المؤمن عليها هو أن تكون محكمة الغلق وغير مفتوحة ، أما مسألة التأمين فليس لها حكم في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بعبارة : " مؤمن عليها " هو أنه عندما تُصدّر هذه الأدوية نقوم بإصدار شهادة بذلك ، وعندما تصل إلى الدولة المصدرة لها تصلنا رسالة بالاستلام مختومة تفيد علم الوصول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المقصود أن تصل إلى الجهة المعنية بدون أن يُتلاعب فيها ، ولمزيد من التوضيح نرى إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 15 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 16 : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في المادة 16 : " أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة ... " فلابد من إجراء تأمين عليها ضد مخاطر النقل وليس التأمين على السيارات التي تنقل المواد ؛ لأنه لو وقع حادث للسيارة التي تنقل مثل هذه المواد الكيماوية الخطرة على المارة فمن يعوضهم في هذه الحالة ؟ التأمين الخاص للسيارات التي نقلت هذه المواد لا يغطي هذا الجانب ، وهذا التأمين شرط ضروري وموجود وتتعامل به الحكومة في كثير من العقود النموذجية التي تدخل طرفًا فيها ، ولا يجوز التنازل عنه . أرجو إدراج التأمين في حالة النقل بالعبور على هذه المواد بالنسبة للمواد التي تنقل عبر العبور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل تقصد التأمين التجاري ؟
العضو عبدالرحمن الغتم (مجيبًا) :
لا ، التأمين على مخاطر النقل وليس على سيارة النقل ، أي أن يكون التأمين ضد مخاطر نقل هذه البضاعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان لدى الإخوة الأعضاء اقتراحات فأقترح أن تعطى للجنة مكتوبة لكي تستعين بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا شرط تتعامل به الحكومة ، ولو قدر الله وحدث حادث فمن سيقوم بتعويض هؤلاء الأشخاص ؟ فهذا الشرط متوفر في عقود الخدمات والعقود الإنشائية وعقود التوريد الخاصة بالحكومة ، فهذا شرط أساسي ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
هل تقصد المستوردين لهذه المواد ؟
العضو عبدالرحمن الغتم (مجيبًا) :
أقصد من يقوم بنقل هذه المواد عبر خطوط العبور بالنسبة للبحرين ، فلابد من أن يقوم بعمل بوليصة تأمين ضد مخاطر الغير ، هذا هو القصد وليس التأمين الخاص بالسيارات أو الطائرات أو أي وسيلة نقل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل تقصد تأمين (طرف ثالث) ؟
العضو عبدالرحمن الغتم :
ليس المقصود تأمين (طرف ثالث) ، وإنما يسمى طرفًا ضد مخاطر نقل هذه المواد وخاصة أنها مواد خطرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 16 تقول : " يجوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية ، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقًا لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها " ، بمعنى أنني سأراقب الجهة التي ستعبر عبر المملكة بشحنة مراقبة ، فلو طلبت منهم التأمين فسيكشفون عن أسمائهم وعليه فلا داعي لهذه المادة نهائيًا ، فنحن نسمح بعبورها كي نكتشف من هي العصابة التي وراءها ، وقد وضعت في قانون الاتفاقية العامة للمخدرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم هل اقتنعت بكلام الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة ؟ تفضل .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا ، لم أقتنع . هذه المادة أتت بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والنيابة العامة من أجل مرور شحنة عبر أراضي البحرين ، فلو فتح جسر البحرين وقطر وجاءت بضاعة من السعودية تريد أن تعبر البحرين من خلال هذا الجسر إلى قطر أو أي دولة أخرى وحدث حادث فما هو الإجراء ؟ وبالنسبة للأخ الذي تحدث عن قسم مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وذكر أن لديها جهازًا خاصًا لتعقب الأشخاص المشتبه بهم ؛ فليس هذا هو الهدف من الموضوع ، ما أقصده هو حماية الأشخاص والمارة ومستعملي الطرق في حالة نقل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة كما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة . هذه المادة خاصة بمراقبة الشحنات المهربة ، والهدف من هذه المادة هو إذا كان هناك مهربون والبحرين تعلم بهذا الأمر وبالاتفاق مع دولة أخرى ؛ فإنها تتركهم يمرون بسلام لكي يُمْسَكُ بهم في الجهة الأخرى ، لا أن تقول لهم أمَّنوا على البضاعة ومن ثم يعرف المهربون أنهم تحت المراقبة ! هذه المادة واضحة ولا تحتاج إلى أي تعديل فهي مادة حماية من الدرجة الأولى للرقابة على أي بضاعة مشكوك في أمرها ، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقية الدولية تنص على عبور الشحنة عبر بلاد كي تصل إلى الجهة التي تراقب لكي يتم ضبطها ، فالنيابة العامة تعطي الإذن ووزارة الداخلية توافق لكيلا تمسكها الجمارك ولا تفتشها بينما عندما نقول لهم يجب أن تؤمن فسوف يصرحون باسم الشركة وغير ذلك من البيانات وستنتهي المسألة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن الأخ عبدالرحمن الغتم مختلف على نص المادة 16 ، ولكنه يقول إنه في الفصل الخامس ورد حكم يوجب أن يؤمن على المادة المخدرة أثناء نقلها ودخولها للبلاد ووقت خروجها ، هذا ما يقصد . لذا نرى أن تعاد المادة إلى اللجنة لإدراج هذا الحكم في المادة التي تسبقها . فبحسب فهمي فإن الأخ عبدالرحمن الغتم ليس لديه اعتراض على المادة 16 ولكن من المستحسن إدراج التأمين الإجباري عند نقل هذه الشحنات سواء كانت للاستيراد أو للتصدير أو للعبور ، وهذا - للأمانة - شيء حميد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول الأخ جمال فخرو إن المادة واضحة ! المادة تجيز مرور شحنة ليست النيابة العامة من يقوم بنقلها ولا المرور ولا الجمارك وإنما عصابة تنقل ويسمح لهم فكأنهم غير مراقبين ، وهم في الواقع مراقبون حتى يتم إلقاء القبض عليهم أثناء التسليم . فلا يكون التأمين على عصابة تريد أن تُهرِب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادامت اللجنة قد طلبت إعادة المادة إلى اللجنة فبإمكان الأخ عبدالرحمن الغتم أن يحضر اجتماعات اللجنة ليبين وجهة نظره ، والإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة سيوضحون الموضوع . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة بالنسبة لهذا الموضوع ولكن لو تم تمرير هذه الشحنة وهي تحت المراقبة لإلقاء القبض عليها في الدولة أو الجهة التي سوف تصل إليها ، وفي هذه الحالة أو أثناء المرور - لا سمح الله - وقع حادث ونتج عنه نتائج غير حميدة ؛ فهل ستقوم النيابة العامة أو الإدارة العامة للجمارك بتعويض المتضررين ؟ يا إخوان ، نحن ننظر إلى المصلحة العامة للمواطنين ، أما بالنسبة للمكافحة والمراقبة فذلك أمر آخر ، وهذا معمول به في كثير من الدول ، فما يهمنـي هو المارة أو الأشخاص أثناء مرور هذه الشحنة ، فهل سيتم تعويضهم لو أصابهم ضرر نتيجة حادث أو خلل وقع أثناء نقل هذه البضاعة ؟ في حين أن الشركة أو السيارة أو الجهة أو الناقلة التي ستقوم بنقل هذه الشحنة ستقول إن بوليصة التأمين محددة الأضرار الخاصة بوسيلة النقل وليس بالأشخاص . فهذه مصلحة عامة فلابد من التأمين حتى ولو كانت تحت المراقبة . أما بالنسبة للأشخاص أو المارة إذا عرضوا لحادث فمن سيقوم بتعويضهم ؟ سيدي الرئيس ، لابد من أن ننظر إلى هذا الموضوع نظرة دقيقة للمصلحة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 16 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)