الجلسة الثالثة - الثامن من شهر يناير 2007م
  • الجلسة الثالثة - الثامن من شهر يناير 2007م
    -
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة
    دور الانعقاد العادي الأول
    الفصل التـشريـعي الثاني الاثنين 8/1/2007م الساعة09:30 صباحًا

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م .
  • 04
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم : 3  
    التاريخ : 19 ذي الحجة 1427هـ
              8   يناير 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع عشر من شهر ذي الحجة 1427هـ الموافق للثامن من شهر يناير 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العميد فاروق سلمان المعاودة مدير عام المباحث والأدلة الجنائية .
      2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون الجلسات .
      4-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائي شئون الجلسات .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيـى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد جعفر محمد شبّر المستشار القانونـي .
      3-السيدة سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة .
      4- الدكتور عبدالنبي درباس رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ علي العصفور ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       ( انظر الملحق 1 / صفحة 111 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الخدمات مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها حيث أبدى أعضاء اللجنة آراءهم وملاحظاتهم بشأنه ، وقد تم استعراض قرار مجلس النواب وكذلك رأي لجنة الخدمات في الفصل التشريعي الأول ، التي توصلت إلى أن شروع القانون جاء في الوقت المناسب مستوفيًا وملبيًا للحاجة التي شُرِّع من أجلها وهي سن التدابير والعقوبات الرادعة والمنظمة لعملية استعمالها تداولها ، وقد رأى الأعضاء أن اللجنة السابقة قامت بدراسة الموضوع دراسة وافية مستعينة بالعديد من الجهات المعنية بالأمر ، وبالمستشارين لقانونيين ، وبناءً عليه قررت اللجنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة السابقة وأوصت بالتالي : أولاً : الموافقة على مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها من حيث المبدأ . ثانيًا : الموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي وردت في التقرير الذي وضعته اللجنة السابقة واعتمدته اللجنة الحالية . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة وأعضائها . في الواقع أعتقد أن التقرير غير وافٍ لسبب بسيط وهو أن اللجنة اعتمدت اعتمادًا أساسيًا على تقرير لجنة الخدمات في الفصل التشريعي السابق ، ولن تستطع اللجنة - هنا في هذه الجلسة - الإجابة عن الكثير من الأسئلة وأضرب مثالاً واحدًا فقط : لماذا لم تأخذ اللجنة رأي جمعية الأطباء البحرينية أو الرأي الطبي في ذلك ؟ خاصة أن الفصل السادس يختص بالأطباء والوصفات الطبية للمخدرات ، فلهذا - سيدي الرئيس - أعتقد أن اللجنتين السابقة والحالية أيضًا أغفلتا أخذ رأي الأطباء في هذا الموضوع وأخذت رأي الصيادلة فقط . الفرع الأول من الفصل السادس يتحدث عن التعامل الطبي مع المواد المخدرة ، والفرع الثاني يتحدث عن الصيادلة ، فلماذا نأخذ رأي الصيادلة ونغفل رأي الأطباء ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المادة 101 من اللائحة الداخلية تقول : "وإذا طلبت الحكومة نظرها - أي نظر أي مشروع قانون - أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللّجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا لذلك " . فلذلك اكتفت اللجنة - نظرًا لطبيعة الاستعجال كي يكون القانون موجودًا لدينا - بما انتهت إليه اللجنة السابقة . والآن الباب مفتوح لمناقشة مشروع القانون والتعديلات الواردة ، ويمكن لمجلسكم الكريم إحالة القانون برمته أو إحالة أي مادة من المواد  إلى اللجنة لأخذ رأي الجهات المعنية سواء كانت أطباء أو صيادلة أو مسئولين في وزارة الصحة ، وسعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة موجودة معنا فبإمكانكم سؤالها عن الموضوع . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون يتحدث عن تداول الأدوية والمخدرات ، وعملية التداول ليست من اختصاص الأطباء وإنما هناك جهات منظمة لذلك ، وجمعية الصيادلة بما أنها تتعامل مع الأدوية فلهذا السبب تم استدعاؤها من قبل اللجنة ، أما الأطباء فهم لا يتداولون الموضوع بحسب ما يحدده لهم القانون ، فليس من اختصاصهم منع أو تحديد نوعية الأدوية أو منع تداولها ، وأنا أعتقد أن هذا هو سبب عدم الاستعانة بالأطباء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ ليس هناك مانع من الاستفادة من أي رأي سواء للأطباء أو الصيادلة إذا كان سيفيد الموضوع . وبالنسبة لدعوة الجهات المختصة فاللجنة هي التي قامت بذلك ومن حقها أن تدعو من تريد بخصوص هذا المشروع . والأمر معروض للنظر فيه ، وسنرى ما ينتهي إليه المجلس بهذا الصدد . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والزملاء والزميلات الأفاضل في اللجنة السابقة وعلى رأسهم الدكتور عبدالرحمن بوعلي . سيدي الرئيس ، لاشك أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين سبل الوقاية والعلاج من الإدمان وبين سبل وأساليب مواجهة التعاطي ، فللمواجهة الأمنية أهميتها في التعامل مع تجار هذه المواد والمتعاطين أو ملاحقتهم من المنبع ، والمواجهة الإعلامية والثقافية تتناول أضرار التعاطي ، ونشر أسماء الجهات التي يمكن أن تساعد على مواجهة هذه الظاهرة ، والدعوة للمشاركة لنقل الخبرات والاستفادة من طاقات الشباب بإنشاء مراكز للترفيه والنوادي والمراكز الرياضية ، وإدماج الشباب المتعاطين في المجتمع مرة أخرى ، هذا على الصعيد المجتمعي . أما دور التشريع في مواجهة قضايا الاتجار فلابد من تبني استراتيجية للدفاع الاجتماعي تهدف لحل مشكلتي الفقر والبطالة والتي هي البيئة الجاذبة لمعظم الشرائح الشبابية من صغار المروجين ، والتركيز على ذلك كهدف أساسي للحد من الجريمة والانحراف ، فالجريمة لن تختفي بمجرد زيادة قوات الشرطة والتوسع في السجون بل بمساعدة الفقراء على تخطي حدود انعدام الوزن ، وتحقيق مزيد من تفعيل سلطة القاضي إلى الحكم طبقًا لظروف كل واقعة على حدة ، وشخصية مرتكبها وظروفه خاصة صغار الشباب ، وتنوع العقوبات كلما كان ذلك ممكنًا ليراعي القاضي الآثار المختلفة للحكم الجنائي على الشباب من المتعاطين خاصة عند وجود أولاد لرفع الحرج عن القاضي وحتى لا يضطر إلى إصدار المزيد من أحكام البراءة في ظل التشدد المبالغ فيه في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بمراجعة نصوص القانون الواردة في المشروع المعروض نجدها تتضمن تنظيمًا تشريعيًا للقضاء على آفة خطيرة تصيب المجتمع البحريني وتقضي على ثمرته وتحصد سنويًا أرواحًا كثيرة ، ولاشك أن تحديث مثل هذه القوانين يمثل ضرورة حيوية لمواكبة النهج الإصلاحي لجلالة الملك ومواكبة التقدم العلمي وذلك لتعدد مجالات الأخطار المحدقة بشباب الأمة وتعدد أساليب مروجي السموم التي تفتك بحياة أسر بأكملها وتؤثر سلبًا على جوانب متعددة من ضروريات الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن هذا المنطلق أرجو النظر في مشروع القانون المقترح بصفة إجمالية وإن كانت هناك بعض الملاحظات التي سأبديها عند مناقشة المواد على نحو تفصيلي للوصول إلى الغاية المنشودة من إيجاد تشريع عصري يقوم على أسس علمية وقانونية صحيحة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بعماد المجتمع وزهرة شبابه ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية عند مناقشة اللجنة لهذا القانون - ويمكن أن تكون هذه المداخلة إجابة عن استفسار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة - كان هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول هذا القانون لأنه جاء في نهاية الدور الرابع وقد تمت دراسته في اجتماعين ، ولم يكن هناك وقت كافٍ لأخذ رأي الجهات المعنية . ونتيجة لضيق الوقت اكتفينا بالجهات التي لم يدعها  مجلس النواب ، فاكتفينا بتقرير جمعية الأطباء ،  ولكني طرحت هذا السؤال في اللجنة - وجمعية الصيادلة هي المعنية أكثر بهذا القانون - ولم تكن هناك إجابة شافية . سؤالي للأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص الملاحق المدرجة في هذا القانون : هل القانون يشمل الملاحق ؟ لأن القانون السابق لا توجد به ملاحق وكان أحد متطلبات جمعية الصيادلة والأطباء أن تكون هناك ملاحق بالمواد المخدرة سواء كانت طبية أو للعلاج النفسي ، وشملت هذه الملاحق في القانون . فإذا كان القانون يشمل الملاحق فالملاحق بها الكثير من الأخطاء في التسميات والتعريب والتعريف . أما إذا لم تكن الملاحق جزءًا من القانون فليس هناك داعٍ لذكر الكثير من الجداول داخل القانون نفسه ، هذا أولاً . ثانيًا : يوجد جدول يشمل النباتات التي تزرع ، وكلامي موجه لوزارة الداخلية ووزارة الصحة وهو أن الجداول لم تعنِ البحرين كبيئة . هناك بعض النباتات المخدرة تزرع في البحرين مثل الدتورا ولم ترد في هذه الجداول ، وإنما أخذت النباتات المعروفة عالميًا فقط . إذن هل يسمح بزراعة هذه النباتات المخدرة في البحرين ؟! ثالثًا : دائما ما نطالب بأن يكون تعريب المصطلحات العلمية صحيحًا ، فعلى سبيل المثال : concentration معربة بكلمة ( ركازة ) بمعنى دعامة مع أنها تعني هنا تركيز ، فإذا لم تكن هذه الأشياء من ضمن القانون فالمفترض ألا تضمن كل هذه الجداول داخل القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الجداول المرفقة هي جزء من القانون بلاشك ، وتحدثت اليوم مع سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة وأخبرتني أنها سوف ترسل إلينا قوائم محدَّثة وبحروف أوضح لكي تكون مرفقة بالقانون عندما ننتهي منه . أما إذا كانت هناك بعض الترجمات أو بعض التسميات غير صحيحة أو بها بعض النقص فبالإمكان أن تطرح مثل هذه الملاحظات ؛ لأن الجداول فعلاً جزء من القانون . وأرى بالإمكان إعادة مثل هذه الأمور إلى اللجنة المختصة لكي تستدرك الموضوع بالتفاهم مع الجهة المختصة وهي وزارة الصحة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإشارات المتكررة للجداول في ثنايا القانون تظهر تمامًا أن الجداول المرفقة في القانون هي جزء من القانون ، وهذا ثابت من الإشارة باستمرار إلى هذه الجداول والأحكام المترتبة على هذه الإشارة ، فلذلك وردت الجداول مرفقة بالقانون وهي جزء منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جاء هذا القانون في وقت نحن في أشد الحاجة إليه وأتمنى تطبيقه بكل صرامة ، فقد جاء يحمل الكثير من الردع والشدة مع فئة لا تريد إلا تدمير شباب هذا الوطن في غياب قانون رادع ونحن نشد على يد الحكومة التي عجلت بإعادة إرساله كأول قانون إلى مجلس الشورى حرصًا منها على سرعة تطبيقه . سيدي الرئيس ، لقد كان لجهود الإخوة الأعضاء في لجنة الخدمات أثر كبير في التسريع بإنجاز هذا القانون فلهم الشكر رئيسًا وأعضاء ، كما أود أن أنوه بدور وزارة الصحة التي أخذت على عاتقها مهمة كبيرة والتي أكدت الحاجة إلى القانون المذكور ،وتلمست نواحي القصور في التطبيق والممارسة العملية . كما أن رأي وزارة الداخلية أكد ما ذهبت إليه وزارة الصحة بضرورة التعجيل بهذا القانون مما سيتيح مساحة من الحرية في العمل والتقاضي . ولقد كان رأي وزارة التربية والتعليم خجولاً جدًا فقد تكلم ممثلوها عن التخزين والتجارب علمًا بأنها أهم جهة مستهدفة من قبل هؤلاء المتاجرين بعقول الشباب وصحتهم ، إذ أكدت فقرات القانون على أن هناك شبابًا ونشئًا وطلبة وقاصرين يتم جرهم إلى هذا المستنقع ، فالموضوع ليس موضوع مختبرات وتجارب بقدر ما هو هَمٌّ وطني يشترك فيه الجميع ابتداء من البيت إلى المدرسة إلى الجامعة ، ووجود هذا القانون سيكون بمثابة رادع أكيد لكل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم كوني عضوًا في لجنة الخدمات وشاركت في الفترة السابقة في مناقشة هذا القانون ففي اعتقادي أن هذا القانون يحتاج إليه المجتمع ، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن هناك وزارة هامة جدًا غائبة عن الحضور وهي وزارة العدل باعتبار أنه تمت مناقشة الكثير من المسائل مع سعادة وكيل وزارة العدل آنذاك . سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن هناك شراكة مجتمعية متكاملة لحل هذا الموضوع ولا أعتقد أن وجود قانون أو قوانين كثيرة ستحل هذه الظاهرة . كما أعتقد أن وزارة الداخلية تتحمل جزءًا كبيرًا من حل هذا الموضوع خصوصًا أن الحكومة الموقرة بصدد تقديم قانون بشأن المؤسسات العقابية خاصة مع وجود الكثير من المتعاطين تزداد عندهم هذه الظاهرة داخل السجون أو ينضم أناس جدد إلى هذا التعاطي من خلال السجون نفسها ، فأرجو من الحكومة الموقرة الإسراع في إصدار هذا القانون . سيدي الرئيس ، طرحت كثيرًا من التساؤلات على الأخ وكيل وزارة العدل آنذاك بخصوص الفصل الثامن الخاص بالعقوبات والتدابير وخصوصًا فيما يتعلق بالإعدام ، ومملكة البحرين لا يوجد بها قانون خاص ينظم الإعدام إلى الآن ، بمعنى أن هناك فراغًا دستوريًا وتشريعيًا هامًا . وقد جاء في الفصل الثامن : العقوبات
      والتدابير : المادة 30 الفقرة أ : " يعاقب بالإعدام ... " ، ولكن ما هي طريقة الإعدام وتوقيته ومن هي الأطراف التي ستحضره ؟ هذه المسائل لم تذكر أبدًا في أي قانون بمملكة البحرين . الإعدام موضوع شائك وكبير وحساس ويثير عواطف الناس ، ونحن لا نريد أن نكرر ما حدث مؤخرًا ، فهو موضوع لابد من التريث فيه باعتبار أنه لا يوجد قانون ينظم الإعدام ، وأعتقد أن المسألة تحتاج إلى التريث بغض النظر عن موقفي الحقوقي الرافض للإعدام فيما عدا مسائل سيادة الأمن والخيانة العظمى ولكن قبل أن نقر هذا القانون لابد أن تبين لنا الحكومة الموقرة : هل هناك قانون ينظم الإعدام بمملكة البحرين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان في اللجنة على جهدهم الكبير في بحث هذا القانون في هذا الوقت الضيق ، واعتمادهم بشكل أساسي على جهد اللجنة السابقة ، ولهم الشكر في هذا الأمر . لدي موضوع أساسي وتعليقان على مداخلات الزملاء . الموضوع الأساسي هو تقرير اللجنة وخاصة الجدول المتعلق بقرارات اللجنة على المواد التي لم ترفق معها الجداول المرافقة مع مشروع القانون . وأعتقد أنه يجب أن نثبت ذلك في مضبطة جلسة اليوم ؛ لأن هذه الجداول تشكل جزءًا لا يتجزأ من التقرير نفسه وإلا أُهملت تمامًا ولم تعتبر جزءًا من التقرير كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس . وردًا على استفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح فأنا أتفق معها تمامًا على أن هذه الجداول هي جزء أساسي من هذا التقرير وهذا القانون . وأشكر الدكتورة فوزية الصالح على ملاحظاتها وبالتالي يجب أن تعدل المواد لأن هناك نباتات معينة تزرع بالبحرين لم يأت لها ذكر في هذه الجداول ، ويجب أن تضاف إلى الجداول المقترحة من قبل الحكومة ، وأن يتم تصحيح الترجمات لكي تتماشى مع الترجمات العلمية الصحيحة . لذا يجب ضم هذه الجداول مع التقرير الأصلي وإدخال التعديلات عليها أسوة بأي مادة من مواد القانون المعروض أمامنا . وردًا على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فالإخوان في جمعية الأطباء البحرينية تمت دعوتهم من قبل الإخوان في مجلس النواب السابق ، وهذا الأمر موضح في الصفحتين 181 و182 من جدول الأعمال . كذلك ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أنهم في المرة الماضية اكتفوا بدعوة الجهات التي لم تدع من قبل مجلس النواب ، وبالتالي تم الاطلاع على قرار الإخوان في مجلس النواب وعلى اقتراحات الإخوان في جمعية الأطباء البحرينية . بالإضافة إلى أنه ورد في صفحة 11 من جدول الأعمال أنه تم دعوة وزارة الصحة فعلاً لحضور هذه الاجتماعات . فتوضيحًا للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أعتقد أن الجهة الأخرى التي ذكرها وهي الأطباء تم تمثيلها سواء من قبل وزارة الصحة كجهة حكومية أو جمعية الأطباء البحرينية بصفتها الجهة الممثلة للأطباء في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشارك الإخوة الأعضاء بالتوجه إلى رئيسة اللجنة وأعضائها بالشكر على هذا التقرير . سيدي الرئيس ، على الرغم من أن المشروع الذي نحن بصدده ذو أهمية بالغة لما يحويه من تهديد خطير لصحة البشر وأخلاقهم ، وأن مشكلة الإدمان بعد انتشارها بين الشباب وصغار السن تنذر بخطر فادح يجب التصدي لها بقوة والوقوف على مسبباتها بجدية إلا أن لدي بعض الملاحظات ، أولاً : إن المشروع نُوقش في مجلس النواب من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ونحن اليوم نناقش المشروع من خلال تقرير لجنة الخدمات . كنت أتمنى أن يعرض على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى صاحبة الاختصاص على أساس أن القانون في معظمه يشمل مواد فيها عقوبات وفيها حيازة وامتلاك للمخدرات وهي أمور أمنية وأرى أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي اللجنة المختصة بالشئون الأمنية . ثانيًا : الملاحظ من التقرير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب طلب مناقشة المشروع في رسالته بتاريخ 16 ديسمبر ، ورئاسة المجلس أحالت المشروع في نفس اليوم إلى اللجنة المختصة ، واللجنة المختصة تدارست الموضوع في يوم 26 ديسمبر ورفعت التقرير في يوم 27 ، وليعذرني رئيس وأعضاء اللجنة لأنه جاء في التقرير : " عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 26 ديسمبر لسنة 2006م وبحثت خلاله مشروع القانون بشكل مستفيض وناقشته مادة مادة من حيث المبدأ ثم درسته مادة مادة ". والسؤال للجنة : كيف تسنى للجنة الموقرة دراسة المشروع مادة مادة ؟ وكم استغرقت من الوقت ؟ وبمن استعانت من الخبراء وأصحاب الشأن في هذا الموضوع ؟ كل ذلك في يوم واحد ! ولو سلَّمنا بالقول إن اللجنة استعانت بتقرير اللجنة السابقة فهناك أيضًا ملاحظات على تقرير اللجنة السابقة . أولاً : التقرير السابق خلا من الأسس والمبادئ ، واللجنة الحالية اعتمدت أيضًا واتضح أن هناك اجتماعات عقدت مع جهات مختلفة منها : وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وقسم الكيمياء بجامعة البحرين وجمعية الصيادلة ، ولم نرَ أي ملحق من تلك الجهات أُرفق مع هذا التقرير ، ما وجدناه – فقط- هو آراء مكتوبة في سطرين أو في ثلاثة أسطر وبعضها في خمسة أسطر ، فلم نرَ ملاحق لمرئيات الجهات المعنية الموجودة في التقرير . سيدي الرئيس ، إن المشروع الذي نحن بصدده بالغ الأهمية كما ذكرت سالفًا ، لذا يجب أن تكون دراستنا له باستفاضة وبتأن ، خاصة أن هناك بعض المواد فيها اختلاف مع مجلس النواب ، مما يعني إرجاعها مرة أخرى لمجلس النواب ، وقد تطول المدة بين الإرسال والإعادة ، لذا أقترح مناقشة المواد المتفق عليها مع مجلس النواب والموافقة عليها ، وإرجاع المواد التي فيها خلاف مع مجلس النواب إلى اللجنة المختصة في مجلس الشورى لمناقشتها بتأن وإعداد تقرير بشأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى هي تعقيب على ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس بالنسبة للجداول المرفقة ، فإذا كانت الجداول المرفقة جزءًا من القانون فإننا لم نجد في التقرير ما يشير إلى موافقة مجلس النواب على هذه الجداول أو موافقة اللجنة المختصة بمجلس الشورى . النقطة الثانية : إذا كانت هذه الجداول المرفقة جزءًا من القانون فكيف تجيز المادة 4 من هذا المشروع بقانون للسلطة التنفيذية تعديل الجداول المرفقة بالإضافة أو تغيير هذه الجداول دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد لدي أي رأي معين لكن كنت أود أن أؤكد كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ أحمد بهزاد بأننا يجب ألا نؤخذ على عجل عند دراسة أي موضوع ، لأننا كأعضاء لجنة لسنا راضين عن هذا التقرير ، فعندما قرأنا هذا المشروع وجدنا الكثير من الملاحظات عليه ، وكان علينا أن ننتهي من دراسته خلال ساعتين ! صراحة لم أنم منذ أسبوعين وضميري يؤنبنـي وأنا أفكر في نفوس الناس الذين ينتظرون صدور هذا القانون ، ولكن المطلوب منا الآن أن ننتهي من هذا المشروع ، والأخ الأمين العام للمجلس طلب منا أن ننتهي من إعداد التقرير بأسرع وقت ممكن ، فرجاء ألا يتكرر هذا الوضع ، لأننا لا نقبل أن نكون تكملة عدد بل نريد أن نخدم مجتمعنا ونخدم المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أعلق على موضوع الجداول المرفقة ، إذا لم تكن الجداول جزءًا من القانون فكيف وردت في المواد ؟ وردت الجداول في كثير من المواد ، فإذا لم تكن هذه الجداول جزءًا من القانون فمن الطبيعي - عندما ترد في المواد - أن تكون جزءًا من القانون فعلاً ، لأن الذي سيقرأ القانون والجداول ليست جزءًا منه لن يتمكن من الرجوع إلى الجداول فأعتقد أن الجداول هي جزء من القانون . أما بالنسبة لموضوع العجلة في مناقشة هذا القانون فنحن فعلاً أخذنا على عجل في هذا الموضوع ، ولكن كان من المفترض أن اللجنة السابقة قد انتهت من دراسة هذا المشروع ، وأن يقدم في الفصل التشريعي السابق ولكنه لم يقدم وتم تأجيله إلى هذا الفصل ، فالقانون دُرس دراسة مستفيضة من قبل اللجنة السابقة ، ويمكننا - نحن في اللجنة الحالية - وضع بعض التعديلات . إذن نحن فعلاً أخذنا على عجل ولكن مررنا على القانون مادة مادة أثناء اجتماعنا حتى وإن كان الاجتماع قصيرًا ، ووجدنا أن اللجنة السابقة درست المشروع دراسة مستفيضة واستعانت بالجهات التي لم يستعن بها مجلس النواب ، واكتفت فقط برأي الجهات التي دعاها مجلس النواب ، فالمشروع لم يدرس فقط في ساعتين أو ثلاث ساعات كما فعلت اللجنة الحالية بل درس دراسة مستفيضة من قبل اللجنة السابقة ، فأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار لأنه بذل فيه جهد كبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول موضوع الجداول المرفقة التي هي موضع الجدل الآن ، والسؤال موجه إلى سعادة وزيرة الصحة : كيف توضع هذه الجداول ؟ هل توضع من قبل مملكة البحرين ومن قِبَلِ كل دولة على حدة أم أنها تأتي من منظمة الصحة العالمية ؟ وكيف تعدل هذه الجداول بالإلغاء أو بالإضافة : هل عن طريق كل دولة بمفردها أم عن طريق منظمة الصحة العالمية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــرة الصحــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، طبعًا الملاحظات التي ذكرت كثيرة وهامة جدًا . بالنسبة لسؤال الأخت ألس سمعان فالجداول هي جداول عالمية ، والنسخة التي بين يدي هي النسخة الأصلية وهي مستخرجة من الإنترنت ، وهذه الجداول تعدها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على المستوى العالمي ، ونقرها مع منظمة الصحة العالمية ، ولكن للأمانة العلمية فإن الجداول محتاجة إلى مراجعة أكثر ، وذكرت أثناء لقائي في الصباح مع سعادة الأخ رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح قبل دخولي القاعة أن الطباعة غير واضحة ، وبالتالي سنعيد طباعة الجداول مرة ثانية وهي الآن تحت الطباعة ، ولدي بعض الإضافات على هذه الجداول . وبالنسبة لملاحظة الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص المادة المخدرة التي ذكرتها فهذه المادة فعلاً لم تذكر في الجداول ، لكن من خلال مجلسكم ولجنتكم بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصحة نستطيع أن نطور هذه الجداول ، لأن المواد في الجداول تتغير بصورة مستمرة ، بمعنى أن هذه النسخة التي أمامي الآن وضعت بعدما أصدرت الحكومة هذا المشروع بقانون ورفعته إلى مجلسكم الموقر ، فهي تتغير بصورة مستمرة ، ولهذا السبب أوجدنا مرونة في تعديل الجداول بحيث لا نحتاج إلى اللجوء مرة ثانية إلى السلطة التشريعية لمجرد تعديل أو إضافة أو تغيير على هذه الجداول ، أي أن تُقر الجداول الأولى من خلال المجلس التشريعي ولكن تبقى هناك مرونة لدى وزير الصحة لتعديل هذه الجداول . في القانون النافذ الصادر سنة 1973م كان حق التعديل لوزير الصحة فقط ، ولكن يوجد الآن تنظيم أدق في هذا القانون وذلك من خلال تشكيل اللجنة من قبل وزير الصحة مع وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، ومن ثم تُرفع هذه الجداول إلى مجلس الوزراء لإقرارها ، ومن ثم يتم إصدارها ، ولكن ليس عن طريق السلطة التشريعية لأن التعديلات ديناميكية وتتغير بصورة مستمرة ، وكل يوم تخرج لنا مواد جديدة وتصدر جداول معدلة ، وبالتالي فإن تعديل الجداول صعب حتى وإن كانت جزءًا من القانون ولكن في هذا القانون أعطيت الصلاحية والمرونة والسرعة في تعديل الجداول لأن هذه الأمور لا تحتمل التعطيل ، وتقر الجداول الأولية من خلال المجلس التشريعي . هذا المشروع بقانون محال إلى السلطة التشريعية منذ عام 2004م وقد أعد في عام 2003م ، والآن تغيرت الجداول بعض الشيء على المستوى العالمي . وإذا كانت هناك بعض المواد تزرع في البحرين فيمكن أن ندرسها على أيدي مختصين وأن نضيفها إلى الجدول ، لقد تأخرنا كثيرًا في إصدار هذا القانون أكثر من 3 سنوات فلمَ لا نتأخر قليلاً في إصداره لتطوير الجداول على وجه التحديد ؟ أما بالنسبة لملاحظاتكم على مواد المشروع وملاحظات مجلس النواب الموقر فهي جيدة بالفعل ونتفق مع معظمها ، وتبقى الجداول هي محورَ الموضوع وأساسَه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على القانون ، إن القانون ركز كثيرًا على عقوبة متعاطي المخدرات ولكن أغفل جدًا عملية العلاج ، في كل دولة توجد مراكز تأهيل ، ولكننا للأسف الشديد في البحرين نفتقد مراكز التأهيل . وحدة المؤيد وحدة محترمة ولكنها لا تكفي ، وقد زرت الوحدة ووجدتها متواضعة جدًا وتحتاج إلى تأهيل ، وتحتاج إلى مزيد من الأسرّة ، نلاحظ أن هناك بعض المصابين يذهبون إلى مصر للعلاج وإلى السعودية وإلى مناطق أخرى لإعادة تأهيلهم ، فلماذا لا نضع ضمن القانون - والعلاج ضرورة - بناء مركز تأهيلي يستوعب المصابين ؟ هناك أيضًا بعض النساء البحرينيات يتعاطين المخدرات ، ومنهن امرأة توفيت بسبب تعاطي المخدرات ، فأين تذهب هؤلاء النساء ؟ فإذا ركزنا على مركز التأهيل فسوف يؤدي إلى علاج المشكلة . وهناك مشكلة أخرى وهي الخلط في وحدة المؤيد ما بين المصاب بالإيدز والإنسان العادي غير المصاب ، فهذه مشكلة أيضًا ، فقد ينتقل المرض بصورة أو بأخرى إلى غير المصابين . وبالنسبة للجنة الإشراف والرعاية - وأنا أتحدث أيضًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية - فهناك عائلة في منطقة السنابس فقدت خمسة من أبنائها بسبب المخدرات وعاشت في بيت من الخشب . إذن أين وزارة التنمية الاجتماعية من الرعاية ؟ وهناك أيضًا قوائم موجودة على الباب في وحدة المؤيد ، فعندما ذهبت إلى هناك وجدت المكان لا يكفي لاستيعاب متعاطي المخدرات ، لذلك يضطرون لأن يعطوهم الكثير من المهدئات فقط ، لأنهم لا يستطيعون أن يستوعبوهم أو يوفروا كل الإمكانيات لإخراجهم وتأهيلهم لأن يكونوا أصحاء وسليمين . إذن هناك الكثير من الأمور في المشروع بقانون تحتاج إلى إعادة قراءة . وأخيرًا بالنسبة لوزارة الإعلام ومؤسسة الشباب والرياضة فليست لديهما استراتيجية حول هذا الموضوع ، فمثلاً تكتفي وزارة الإعلام في يوم عالمي عن الإيدز أو المخدرات بملء كل الشوارع بالتوعية فقط ، لكن طول فترة السنة لا توجد أي توعية أو وضع استراتيجية لتثقيف وتعريف المجتمع حول كيفية التعاطي مع هذا المرض . وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم توجد هناك أحيانًا بعض المدارس تسرب بعض المواد المخدرة ، فكيف يمكننا أن نستوعب هذا الموضوع ؟ أعتقد أن المسألة تحتاج إلى إمعان ودقة وصياغة قانون يركز على العقوبات ويركز أيضًا على العلاج وكيف نؤهل هؤلاء الأبناء ؟ لأنه يوجد هناك نظرة دونية للمصاب ، فهناك أناس فعلاً أصبحوا الآن أصحاء ولكن هناك نظرة دونية لمثل هؤلاء . وكيف نعمل عن طريق الإعلام لإعادة تثقيف المجتمع بقراءة مثل هذه الظواهر والمشكلات قراءة صحيحة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال اطلاعي على مشروع القانون وددت أن أوضح أنه توجد هناك الكثير من الصيغ القانونية غير صحيحة والتعريفات جاءت متكررة ، فعلى سبيل المثال ذكرت تعريف الجلب في المادة 1 وهو : " إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ... " ، ومن ثم جاء تعريف الاستيراد في المادة نفسها بذات التعريف والذي هو : " إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلى المملكة أو إخراجها منها " ، فبالتالي الجلب يعني الاستيراد ، فلا أعرف لماذا ذُكرت الكلمة بصيغتين ؟! ذكر تعريف الجلب وحده وتعريف الاستيراد وحده مع أن كلمة الجلب أعم من تعريف الاستيراد أو إدخال المواد المخدرة إلى داخل البلد . نقطة أخرى هي أن هناك كلامًا زائدًا في بعض المواد ، فمثلاً الفقرة ب من المادة 8 تنص على : " من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبـي من الوظائف العامة ... " ، فهذه الفقرة زائدة لأنه لا توجد أحكام تصدر بفصل ، يعني لا توجد لدينا محاكم تأديبية يحال إليها الموظفون ليتم فصلهم عن طريقها . باعتقادي أن القانون يحتاج إلى الكثير من الدراسة المستفيضة ، وبالنسبة لموضوع الجداول فإذا كانت الجداول جزءًا من القانون فأنا أعتقد أن نص المادة 4 يعتبر غير دستوري ، وبالتالي لابد من المراجعة مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على التقرير الذي تم عرضه صباح هذا اليوم ، وأرجو ألا نلقي اللوم على لجنة الخدمات لأنها أخذت بما جاء في كتاب الأخ النائب الأول للرئيس الذي بعث به إليهم لدراسة مشروع القانون . كتاب النائب الأول للرئيس واضح بالنسبة للجنة بأن تدرس مشروع القانون أو توصي بما انتهت إليه لجنة الخدمات في المجلس السابق ، وأعتقد أن أعضاء اللجنة انتهوا بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة السابقة . سيدي الرئيس ، ذكرت اللائحة الداخلية بالتفصيل أن طريقة العمل في هذا المجلس هي أن تعطي اللجنة توصيتها للمجلس سواء بإقرار أو برفض أو بتعديل مواد مشروع أي قانون ، وبعد مناقشته يتخذ المجلس قراره . فأنا أعتقد أن العضو في اللجنة - وهذا رد على مداخلة الأخت منيرة بن هندي - يبدي رأيه وتحفظه ويذكر هذا التحفظ في تقرير اللجنة ، ومن ثم يكون الاطلاع من قبل أعضاء المجلس على التحفظ الذي يذكر في تقرير اللجنة . أعتقد أن المشروع المعروض أمامنا مشروع مهم جدًا ويحوي مواد كثيرة ، وبعد المناقشة العامة يتطلب الأمر طرح مواد المشروع مادة مادة ، وتماشيًا مع ما تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد ؛ فإنه عند مناقشتنا مواد المشروع مادة مادة سيوافق المجلس على ما وافق عليه مجلس النواب أو يعطي تعديلاته أو توصياته ، وهذا أمر راجع إلى المجلس ، وأقصد بذلك أنه يجب علينا أن ننتهي من المناقشة العامة الآن وندخل في مناقشة مواد المشروع ، وأقترح على المجلس أن نكتفي بالنقاش في مواد المشروع مادة مادة ، ومن ثم نرى ما هو المناسب ونرجع المواد التي لا نتفق فيها مع مجلس النواب أو التي لا يوافق عليها أعضاء مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أثني على من قال من الزملاء الإخوة إنه بعد مناقشة المواد مادة مادة ربما سنختلف في بعض المواد ونعيدها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . وبالنسبة لموضوع إرفاق الجداول فأعتقد أننا لا نختلف بأنها يجب أن تكون مرفقة أو جزءًا من القانون ، لكن الإشكال الذي طرحته الأخت وداد الفاضل وهو في المادة 4 فقد أجازت للسلطة التنفيذية بأن تعدل وتضيف وتغير في الجداول ، فما الحكم من الناحية القانونية والدستورية في هذا المجال ؟ ما ذكرته سعادة الأخت وزيرة الصحة هو أن الجداول هي مسودات ويمكننا أن نضيف ونعدل عليها ، إذن الوقت أمامنا طويل ولا أعتقد أننا سنبت في هذا المشروع في هذه الجلسة ولا في الجلسة القادمة لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة في الجداول والتعديل عليها قبل موافقتنا على المشروع ورفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه ، فأرى إعادة القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــرة الصحــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدينا اقتراح آخر من أجل سرعة إصدار هذا القانون لأهميته وهو أن نترك الجداول كما هي بدون إضافات وتجديد ومن خلال المادة نجري التعديلات ، هذا من أجل سرعة إصدار هذا القانون لأهميته الكبيرة لتنظيم العمل ، فالموضوع هام وخطير جدًا . وبالنسبة لما ذكره الأخ السيد ضياء الموسوي عن مراكز التأهيل فنحن نتفق معه تمامًا على أهمية التأهيل والعلاج أيضًا ، ووزارة الصحة تسمح الآن للقطاع الخاص بأن يفتح مراكز التأهيل للمدمنين ، وكان هذا الشيء غير مسموح به في السابق مع أنه ليس هناك أي قانون يمنع ذلك ، ولكن سمحنا من أجل أن يشارك القطاع الخاص معنا ، والخطة هي أن نشتري - كوزارة - خدمات من القطاع الخاص ، إذن هي ليست عبئًا على المواطن ذي الدخل المحدود . ويكون طلب تراخيص لمراكز التأهيل من القطاع الخاص تحت إشراف وضمن أنظمة الدولة في رقيها وفي مستوى خدماتها ، وفي نفس الوقت فإن الرؤية التي أتت بها وزارة الصحة هي رؤية إشراك القطاع الخاص وشراء الخدمات من أجل المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .

      العضو جهاد بوكمال :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الواضح من سير الحوار والنقاش هو أنه ليس هناك اتفاق حتى ما بين أعضاء اللجنة ذاتها . في ذلك الوقت كانت السلطة التنفيذية متمثلة في سعادة الوزيرة ، واتضح من الطرح أن القانون يراد له أن يُبحث مرة أخرى في لجنة الخدمات ، فأنا أقترح أن نصوت على إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة وأن يعطى حقه في البحث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الأفضل أن نناقش المواد مادة مادة لكي نصل إلى بعض الاقتراحات ، ولكن النقاش الآن هو نقاش عام حول القانون ككل ، لماذا تناقش اللجنة هذا المشروع ؟ لأنها اقتنعت بتقديم تقريرها سواء اختلف الأعضاء فيه أم لا ، واللجنة قدمت التقرير إلى مكتب المجلس ، ومكتب المجلس طرحه على المجلس ، فمن الأفضل أن نناقش المواد مادة مادة ، ومن ثم تطرح اقتراحات الأعضاء ويؤخذ بالمناسب منها ويعاد البعض الآخر للدراسة . هناك الكثير ممن قدم آراءه وأعتقد أن لدينا الأجوبة لكل هذه الملاحظات ولكن ذلك هو ما نريد أن نطرحه عند نقاش المواد . وبالنسبة للجداول فهي - مثلما تفضلت سعادة الأخت وزيرة الصحة - جزء لا يتجزأ من القانون ، والقانون أعطى السلطة التنفيذية حق التعديل ، أي أن الجداول الآن هي جزء من القانون ، ولكن تعديلها في يد السلطة التنفيذية في أي وقت ومتى شاءت ، ومادامت السلطة التشريعية هي التي أعطت السلطة التنفيذية القرار فلها الحق في التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن القانون مهم فعلاً ، وكل النقاش الذي دار حوله هو نقاش جوهري يدل على اهتمام بهذا الموضوع ، وأرى أن نفتح المجال لمزيد من النقاش حتى إذا قررتم إعادته إلى اللجنة مرة أخرى فيمكنها أن تستنير بما طرح من أفكار وآراء بالنسبة للتعديل . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن الهدف من هذا المجلس هو الحوار والكلام والنقاش وليس غلق باب النقاش أو إحالة الأمور إلى اللجنة مرة أخرى . اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة السابقة واقتنعت به ، وتحتاج الآن إلى آرائنا لكي تعدله على ضوئها ، وأعتقد أن اللجنة أدت دورها حسب اللائحة الداخلية وحسب حكم المادة 101 ، وبالتالي ليس هناك أي غبار على عمل اللجنة . وإذا كانت لدى الإخوان في الحكومة أو في المجلس أي تعديلات فيمكن أن تطرح في الجلسة العامة ، والتعديلات التي لا يتفق عليها في هذا المجلس تحال إلى اللجنة لإبداء رأيها فيها ومن ثم إعادتها مرة ثانية إلى هذا المجلس ، ولكن إذا أعدنا الموضوع برمته إلى اللجنة فاللجنة لن تستفيد لأن نقاشنا نقاش عام ، ولم نتطرق إلى 59 مادة موجودة في هذا القانون ، ولم يتضح رأي الأعضاء في الترجمات الموجودة ، ولم نستمع إلى آرائهم حول النواقص الموجودة في الجداول المعروضة أمامنا ، فأنا أعتقد أنه من الأجدى والأفضل أن نستمر في النقاش في هذا القانون مادة مادة ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة لمداخلة الأخ السيد ضياء الموسوي فأنا أريد أن أقول إن هذا القانون اسمه قانون مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها ، وهناك قانون آخر يهتم بالرعاية الصحية والعلاج اسمه قانون الصحة
      العامة ، فما أورده الأخ السيد ضياء الموسوي مكانه الصحيح هو قانون الصحة العامة ، ولكن نحن في هذا القانون نركز على تنظيم مكافحة المواد المخدرة . وفيما يتعلق بمسألة الاستعجال فنحن عندما أحلنا الرسالة لم نطلب أي استعجال ، ولأي عضو في اللجنة الحق في أن يتحفظ على ما يشاء من مواد القانون أو على القانون برمته ، وبالتالي قد يكون مناسبًا للإخوة الأعضاء أن يدلوا برأيهم إما في تقرير اللجنة أو في محاضر اجتماعات اللجنة إذا لم يتسنَ لهم دراسة القانون دراسة وافية . نحن استلمنا التقرير وورد فيه أن اللجنة برمتها وافقت على هذا القرار ، ونحن قبلنا هذا الرأي كما عرض علينا من قبل رئيس اللجنة ونائبه ، وبالتالي ما لم تذكر آراء الأعضاء في التقرير فلا يمكننا أن نعرف تحفظاتهم ، وهذا حق من حقوقهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، للأمانة سأدافع عن اللجنة ، لقد أحيل المشروع وكان هناك طلب الاستعجال لمناقشته في هذه الجلسة ، وبذلك اكتفى أعضاء اللجنة لحالية بما انتهت إليه اللجنة السابقة حسب نصوص اللائحة الداخلية ، وقد كانوا تحت ضغط الوقت . لذلك وافقوا على التقرير السابق . على كل أعتقد أن إعادة النظر في تقرير اللجنة السابقة يعني شيئًا مفيدًا ، وإذا كانت هناك بعض الآراء التي يمكن أن تقوي وتعزز من القانون فلا بأس بها . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس دفاعًا عن اللجنة السابقة ولكن اللجنة السابقة اجتمعت خمسة اجتماعات . مشكلة هذا القانون - مثلما ذكر الأخ جمال فخرو - أنه كان هناك قانون سابق ألا وهو قانون 4 لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، وأتى هذا القانون ليشمل قانونين وجِهتين مختصتين : وزارة الصحة في مسألة تداول العقاقير والمؤشرات العقلية ، ووزارة الداخلية ، فاللجنة عندما اجتمعت بنا وضعتنا في هذا المأزق ما بين الأطباء الذين يرون أن كثيرًا من المرضى محتاجون إلى أدوية ومؤثرات عقلية ، وما بين وزارة الداخلية التي تكافح المخدرات ، فالقانون شمل نوعين هما المكافحة والتداول ، واسم القانون هو قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ولم ترد فيه كلمة مكافحة ، وفي بعض المواد تذكر السلائف أحيانًا وتحذف أحيانًا أخرى بسبب أن القانون يشمل الأمرين ، ومن وجهة نظري أن الجداول بها - ولتسمح لي سعادة الوزيرة - الكثير من الأخطاء العلمية ، وسيسبب هذا الأمر إشكالاً لغير المختصين ، مثالاً على ذلك العبارة الإنجليزية " the isomers unless specifically excepted " ، الـ  isomers لا تعني المركب الكيميائي ، بل هو مماثل للمركب الكيميائي ، فمن غير المقبول أن تأتي وزارة الداخلية وتعتبر الـisomers  ممنوعًا ولم يذكر في هذا القانون ! وأرى أن يحال هذا القانون مرة أخرى إلى وزارة الصحة لتعديل التعريفات والمواد . أما الجانب التشريعي فمن الممكن أن تكتفي اللجنة بصياغته ، وهناك بعض الأخطاء ففي التعريف أحيانًا تكتب المادة - مثلاً - diefloraid وأحيانًا أخرى تكتب ثنائي الفلورايد ، إذن الجهة التي ستعتمد على هذه الجداول ستجد إشكالاً في ذلك ، هذا جانب . الجانب الآخر هو الكلام عن مكافحة المخدرات ، فقد جلسنا مع مندوبي وزارة الداخلية وممثلين عن جمعية الصيادلة ، ومن يريد أن يطلع على ما دار في اللجنة عليه أن يطلع على محاضر الاجتماعات ، فهناك الكثير من الأسئلة ، وعندما اجتمعنا مع جمعية الصيادلة جلسنا - كلجنة - وحصرنا كل الأسئلة وتم إعطاء الجهة هذه الأسئلة ، وكل التفاصيل موجودة في محاضر اجتماعات اللجنة ، وللأسف الشديد أتفق في هذا المجلس على تكون التقارير مختصرة ، وبالتالي أنا لا أعرف الآن من الذي تكلم ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم ، فقد أتى إلى هذا الاجتماع حوالي 10 ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ، وقد سألناهم عن المخازن وتداول المخدرات ، وهناك جهات مختصة في وزارة التربية والتعليم فلا نضع اللوم عليها ، فهناك جهات تراقب المخزن وجهات اجتماعية تراقب الطلاب ، وكل هذه المواضيع لم يشملها التقرير ، فإما أن يتم الاتفاق في هذه المجلس على أن توضع تفاصيل أو يكتفى بهذه الأسطر الثلاثة أو الأربعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل مجمع على أهمية هذا المشروع ، ولكن أرى من خلال النقاش المطروح بأن كثيرًا من مداخلات الإخوة الأعضاء تطرقت إلى التفاصيل والمواد التي يفترض أن نناقشها عند الدخول في مناقشة المشروع بقانون مادة مادة ، فالنقاش عام ونحن مجمعون على أهمية هذا القانون ، وأقترح على الإخوة الأعضاء أن يوافقوا على هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ حتى نكون عمليين ونبدأ بالنقاش مادة مادة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هذا المشروع بقانون بهذه الأهمية فيجب أن نعطيه حقه من الوقت ، فساعتان من مناقشته في اللجنة لم تعطيا اللجنة تلك القوة التي تستطيع من خلالها الدفاع عن هذا القانون . ويتبين من خلال بعض الأسئلة البسيطة أن اللجنة ليست ملمة بكل تفاصيل هذا القانون ، والإخوة في اللجنة السابقة لديهم تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر بكثير من المعلومات التي لدى اللجنة الحالية ، بمعنى أننا إذا ناقشنا الموضوع في هذه الجلسة دون دراسة متأنية من اللجنة فإن اللجنة لن تستطيع أن تدافع عن هذا التقرير ، وسنجد أن الدفاع عن هذه المواد ستأتي من أعضاء المجلس وخاصة أعضاء اللجنة السابقين ، ولذلك أعتقد أنه لابد أن ننتبه إلى قضية مهمة وهي أنه ليست هناك صفة استعجال لهذا القانون ، فهناك أولوية بمعنى أنه إذا كانت هناك 4 أو 5 مشروعات بقوانين فإن الأولوية تعطى لهذا القانون ، وهذا ما أتى من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن هدف اللجنة ليس الدفاع عن القانون وفرضه على المجلس بأي طريقة من الطرق إنما الهدف هو مناقشة المشروع بقانون من قبل أعضاء المجلس والتوصل إلى رأي يتفق عليه الجميع بشأن المواد ، فليس هدف اللجنة هو الدفاع عن القانون ، ثم إنه لم تطرح أسئلة لم تستطع اللجنة الإجابة عنها ، وربما تكون لدى اللجنة السابقة تفاصيل أكثر لأنه أتيح لها الوقت بشكل أكبر لدراسة الموضوع ولكن لم تطرح علينا أسئلة لم نستطع الإجابة عنها . سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ الزميل محمد هادي الحلواجي وهو أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا عامًا وأعتقد أنه ليس هناك داعٍ لأن نمضي في النقاش العام وإلا سيذهب كل وقت الجلسة ونحن نناقش ونفند ونقول اللجنة أصابت أو أخطأت وإلى آخره ، ومن الأفضل أن نذهب إلى مناقشة القانون مادة مادة ، وحتى إذا قررنا في النهاية إعادة القانون إلى اللجنة فإنها ستستفيد من رأي الأعضاء في مناقشة المواد داخل اللجنة ، وهذا أجدى من الكلام العام بالنسبة لنا كلجنة . وأجد أن مناقشة المواد أجدى وأنفع للجنة من أن يعاد إليها القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة وبعض الإخوة فقد استغرقنا أكثر من ساعة في النقاش العام ، ونحن نشكر اللجنة ونقدر جهودها ، ومشروع قانون كهذا يمس الجميع تقريبًا ، فنحن لا نريد أن يخرج ضعيفًا ، وهناك رأيان : إما أن نبدأ بمناقشة المواد مادة مادة وبحضور سعادة الوزيرة وإما أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ونناقشه في جلسة أخرى ، والأمر لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أختصر مداخلتي . أولاً : إن القانون - كما تفضل الأخ جمال فخرو - ليس هو مكافحة المواد المخدرة وربما وردت العبارة في التقرير ، والحقيقة أن القانون هو قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والدليل على ذلك هو أن القانون لم يقتصر على العقوبات في الفصل الثامن بل إن الفصل الثامن ذكر أنها عقوبات وتدابير ، فعلى سبيل المثال : المادة 38 ذهبت إلى أن المحكمة يجوز لها الأمر إيداع من يثبت إدمانه بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ، إذن أنا مع الرأي الذي طرحه زميلي الأخ السيد ضياء الموسوي وهو الاهتمام وإعداد المصحات المتخصصة للمعالجة . الأفكار التي طرحها زميلي أيدتها سعادة وزيرة الصحة وأدلت بصوتها وقالت إن الوزارة اهتمت باتخاذ خطوات إيجابية في إعداد المصحات والعيادات المتخصصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من النقاش الدائر يتضح أن المجلس منقسم إلى قسمين ، فهل الجداول جزء من القانون أم مكملة له ؟ وهذه نقطة خلاف في المجلس . والنقطة الأخرى هي عن شمولية القانون . سيدي الرئيس ، في هذا المجلس أقررنا قوانين وتركنا أمورها التفصيلية إلى السلطة التنفيذية . نحن - كمشرعين - نسن التشريعات ، فإذا كنا سنسن قاعدة قانونية مجردة وعامة فهل نضيف إليها ؟ مع أن الجداول - كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس - جزء من القانون ، ولكن ترك أمور هذه الجداول والأمور الفنية إلى المختصين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية هو الأجدر باعتبار أننا سابقًا أقررنا قوانين وقواعد قانونية وتركنا أمورها التفصيلية للوائح وقرارات تعد من قبل السلطة التنفيذية ، وفي السنوات الأربع السابقة أقررنا مثل هذه القوانين ، فإذا بقينا على هذا الخلاف باعتبار أن الجداول يجب أن تعدل - كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح - حيث إن هناك بعض المصطلحات العلمية والفنية تحتاج إلى مراجعة من أهل الاختصاص وليس من أهل التشريع ؛ فلا أرى مانعًا من أن تترك أمور تعديل هذه الجداول لوزارة الصحة باعتبارها ضمن  اللوائح والقرارات المختصة بها وزارة الصحة ، أما باقي الأمور مثل أمور تنظيم تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فإن وزارة الصحة مسئولة عنها ، ومكافحة المخدرات والترويج مسئولة عنها وزارة الداخلية ، والجانب الإعلامي مسئولة عنه وزارة الإعلام . ووزارة التربية والتعليم مسئولة عن تربية النشء . ولا أرى أي داعٍ لإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة وأدعو الإخوة الزملاء الأفاضل إلى التصويت لبدء مناقشة المواد مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  لدي ملاحظتان فقط . الملاحظة الأولى هي أن المادة 41 - كما ذكر الأخ جمال فخرو - تقول : " تتولى لجنة الإشراف والرعاية ما يأتي : ... ب – دراسة الحالات الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم ... " وذلك عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم برعاية عوائل المحكوم عليهم . الملاحظة الأخرى تتعلق بما ذكرته سعادة الوزيرة عن دور القطاع الخاص والسماح له بإيجاد مراكز للتأهيل ، أنا أعتقد أن وزارة الصحة هي المسئولة عن توفير مركز تأهيلي وذلك لأنها جزء من السلطة التنفيذية ، لأنه في ظل غياب المركز التأهيلي سيصاب الكثير من الشباب البحريني ، كما أن بعض المصابين لن يستطيعوا الاستفادة من التأهيل ، إذن دور وزارة الصحة هو توفير مركز تأهيل ورصد جزء من الموازنة لإنشاء هذا المركز حتى نستطيع استيعاب جزء من المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود فقط أن أقترح قفل باب النقاش العام والتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ حتى نستطيع الانتقال إلى مناقشة المواد لأننا استغرقنا وقتًا طويلاً ونحن نناقش المشروع نقاشًا عامًا ، وهذا أمر لن ننتهي منه إذا استمررنا في المناقشة بهذه الطريقة ، فأرجو طرح موضوع قفل باب النقاش العام للتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراحان : الأول هو إعادة مشروع القانون برمته إلى اللجنة لإعادة الدراسة نظرًا لأهميته . والآخر يرى أن نبدأ بمناقشة مشروع القانون مادة مادة وإحالة ما لم يتم الاتفاق عليه إلى اللجنة . الأخ المستشار القانوني للمجلس أيهما الاقتراح الأبعد ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أردنا أن نطبق اللائحة الداخلية بشكل دقيق فليس هناك مجال أثناء نقاش القانون من حيث المبدأ لطلب إعادة المشروع إلى اللجنة ، فالمادة 103 صريحة في كيفية مناقشة القانون من حيث المبدأ والنتائج التي تترتب على هذا النقاش ، فهي تنص على أنه : " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم يَرَ المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة ، وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عُدَّ ذلك رفضًا للمشروع . فإذا وافق المجلس على لمشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه " ، فإذن ليس هناك خيار - فيما يتعلق بمناقشة المشروع من حيث المبدأ - بتقديم اقتراح بإعادة المشروع برمته إلى اللجنة ، فإما الموافقة على المشروع أو رفضه ، فإذا تمت الموافقة ينتقل الأعضاء إلى بحث مواد المشروع مادة مادة ، أما إذا كانت نتيجة التصويت الرفض فيعد ذلك رفضًا لمشروع القانون وينتهي الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرأي القانوني هو أنه لا يجوز إعادة المشروع بقانون برمته إلى اللجنة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجوز ذلك في حالة واحدة فقط وهي إذا طلبت اللجنة سحب القانون وإرجاعه إليها ، أما إذا أصرت فيجب المناقشة كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، طبعًا اللجنة مع الاستمرار في مناقشة مشروع القانون . وإذا كان هذا هو الرأي القانوني فأعتقد أنه يجب أن نصوت على القانون من حيث المبدأ . الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف ليس على مشروع القانون ، فالتصويت يجب ألا يكون على الموافقة أو عدم الموافقة عليه ، إنما الخلاف على تقرير اللجنة ، فيجوز للمجلس التصويت على إعادة تقرير اللجنة إليها ، فطلب الإعادة يخص تقرير اللجنة ، وأعتقد أنه يجوز - في هذه الحالة - التصويت على إعادة تقرير اللجنة إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر بصدد مناقشة المشروع من حيث المبدأ ، والخيارات الموجودة عند المناقشة من حيث المبدأ هي إما رفض المشروع وإما الموافقة عليه من حيث المبدأ ، وحينئذٍ يصار إلى بحث مواده مادة مادة ، وهذا هو المنصوص عليه في المادة 103 في تسلسل مناقشة مشروع القانون على هذا النحو ، فمن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ بالموافقة أو الرفض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ .

      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الآن هناك اقتراحان : الأول مواصلة المناقشة ، والآخر إعادة مشروع القانون إلى اللجنة بعد أن وافقنا عليه من حيث المبدأ ويجب الآن أن نصوت على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح ، فلا يجوز الآن إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة ويجب مناقشته بحسب ما ورد في اللائحة الداخلية . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التسلسل مذكور في المادة ، فهي تقول : " فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ... " ، هذا هو التسلسل المذكور في المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      بمعنى أنه لا يجوز إرجاعه .

      المستشار القانوني للمجلس :
      لم يذكر شيئًا فيما يتعلق بالإرجاع بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على عنوان مشروع القانون ، فإذا أخذنا بهذا العنوان وهو قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فمعنى ذلك أننا بصدد تقنين هذه المواد والمؤثرات وإسباغ الحماية القانونية عليها . وفي الحقيقة لو رجعنا إلى القانون الملغى السابق لوجدنا أن عنوانه هو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها . أما هذا المشروع بقانون بعنوانه الحالي فهو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وأعتقد أننا نحتاج إلى إضافة كلمة في العنوان مثل " حضر " أو " تجريم " أو " تنظيم " أو " مكافحة "  أو " مراقبة " ، ولو رجعنا إلى كتب التغطية من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لوجدنا فيها التالي : " يطيب لي ونحن في بداية الفصل التشريعي ... بأن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها ... " وهذا الكتاب مرسل بتاريخ 26/12/2006م . وكتاب التغطية المرسل من النائب الأول للرئيس إلى رئيس لجنة الخدمات مذكور فيه مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات لعقلية وتنظيم استعمالها . وكتاب التغطية من لجنة الخدمات إلى معالي رئيس مجلس الشورى يقول : " يسرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " . إذن ثلاثة من كتب التغطية ورد بها العنوان كالتالي : " مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " . والآن في القانون الموجود أمامنا ورد العنوان كالتالي : " قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " ، فكأنما نحن الآن بصدد تقنين هذه المواد ، علمًا بأن هناك ما لا يقل عن 30 مادة بين الحظر والعقوبات والتجريم . لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة نظر في العنوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة حصل خطأ في كتاب وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بالإشارة إلى القانون ، وعلى أساس هذا الخطأ الذي ورد في هذا الكتاب تمت إحالة المشروع برسالة إلى اللجنة المختصة بالعنوان نفسه الذي لم يكن دقيقًا ، ولكن المرفقات تثبت العكس فيما يتعلق بعنوان المشروع ؛ لأن جميع المرفقات ومشروع القانون الأصلي هو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والقول بأنه قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يتضمن كل الجوانب ، ومادام أن هذا الأمر يتعلق بشأن المواد المخدرة فإذن يتعلق بمختلف الجوانب ولا يحتاج الأمر إلى أي إضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــــــرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالقانون الذي أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في 28 مارس 2004م جاء تحت عنوان مشروع قانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل معها ، كيف تغيّر ؟ ومتى تغيّر ؟ هذه الفعل ملاحظة في محلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤال سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ليس في محله فالأصل هو المرسوم الملكي ، والمرسوم الملكي أتى تحت عنوان مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط ، وليس كما ذكرت سعادة وزيرة الصحة ، فالأصل هو المرسوم الملكي رقم 15 وليس غيره ، وإذا كنا أخطأنا بناء على خطأ وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فما بني على خطأ فهو خطأ ، والأصح أن نبقي على النص كما أتى ، ولكن الأخ الزميل راشد السبت من حقه - بحسب اللائحة الداخلية - أن يتقدم باقتراح بتعديل عنوان مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن القانون لا يتعرض للمكافحة وإنما لتنظيم وتداول المواد المخدرة أو المواد التي تؤدي إلى إنتاج مواد مخدرة ، هذا هو الغرض من هذا القانون ، فلذلك نعتقد أن عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة وكما وافقت عليه اللجنة أتى في مكانه المناسب . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العنوان ناقص ، فإذا قلنا مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، فلابد من وضع كلمة تسبق كلمة " المواد " ، فماذا نريد بالمواد المخدرة ؟ فيها العقوبات فمعنى ذلك تجريم ، وفيها ترتيب فمعنى ذلك  مراقبة ، أما العنوان بهذه الصيغة الحالية فهو ناقص ، وهذه هي وجهة نظري ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      الأخ راشد هل لديك تعديل محدد ؟

      العضو راشد السبت (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، ومن الأفضل أن يعود أمر العنوان إلى اللجنة لأن هناك خمس كلمات ربما تتناسب مع العنوان ، فإما " حظر " أو " تجريم " أو " مكافحة " أو " مراقبة " أو " تنظيم " ، ولكن أعتقد أن العنوان بالصيغة الحالية ناقص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بإعادة عنوان المشروع إلى اللجنة للنظر فيها على ضوء الاقتراح المقدم ، وسنطرح هذا الاقتراح للتصويت وإذا كانت هناك تثنية عليه ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ليس هناك داعٍ للتثنية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا ، إذن سنصوت على الاقتراح ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، هناك نقطة في المادة 35 من الدستور وهي أن : " للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين " ، وهذا اقتراح وافق ووقع عليه جلالة الملك في 28 مارس 2004م وقد أتى بالعنوان الموجود حاليًا بهذا المشروع بقانون ، بالرغم من أن هناك خطأ ورد في رسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ، حيث ذكر " مكافحة المواد ... " والصحيح والموافَق عليه من جلالة الملك هو مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وليس المكافحة ، وتناسقًا مع نصوص المواد في الدستور أرجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت بتعديل عنوان المشروع ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على عنوان المشروع والديباجة كما جاءا من الحكومة ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مسمى المشروع والديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفصل الأول : التعاريف والأحكام العامة : المادة 1 : توصي اللجنة  بتعديل تعريف المواد المخدرة وذلك بضم الجدول رقم (2) إلى المجموعة الأولى نظرًا لارتباطها بالمواد ، مع حذفه من المجموعة الثانية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعريفان يحتاج إليهما القانون وهما : المتاجر بهذه المواد والمتعاطي ، ويجب أن يدرجا ضمن التعريفات لكي تتبين مسئولية كل طرف ، وقد ورد في المادتين 3 و 30 كلمتا الاتجار والتعاطي ، لذا أرجو إضافة هذين التعريفين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وردت كلمة التراخيص دون تعريف في حين عرفت بعض المصطلحات كالزراعة والإنتاج والصناعة والتصدير والنقل ، لذا أرجو أن تعرف أيضًا ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تحوي الكثير من التعريفات ، وكما كان يجري سابقًا أرجو أن يتم التصويت على التعريفات كلاً على حدة ، حتى يتسنى للأعضاء إدخال التعديلات المناسبة  عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

       العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً للملاحظة التي ذكرتها سابقًا فإن الجلب يعني الاستيراد والمقصود منه هو جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل إقليم البلد ، إذن الجلب هو نفسه الاستيراد ، وأقترح إضافة الجلب إلى الاستيراد أو أن تحذف كلمة الاستيراد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما تكلمنا مع مندوبي وزارة الداخلية حول هذا الموضوع بينوا لنا الفرق بين الجلب والاستيراد وأوضحوا أن الجلب يمكن أن يكون عن طريق وضع المواد المخدرة في الجيب أما الاستيراد فهو الاتجار بالمواد المخدرة ، أما إذا كانت الكلمة غير قانونية فهذا أمر آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجلب لا يعني الاستيراد وإذا كانت المخدرات في الجيب فهذا يعني حيازة وإحراز ، أما الجلب فهو يعني الكمية التي تفوق حاجة الشخص نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بناء على رغبة الإخوة الأعضاء سنصوت على التعريفات تعريفًا تعريفًا . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 1 : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة " . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة وتعريفي الوزارة والوزير دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة وتعريف كل من الوزارة والوزير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة وتعريفي الوزارة والوزير ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة وتعريفا الوزارة والوزير . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الجهة الإدارية المختصة : إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الإدارة المعنية : الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية في وزارة الداخلية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مسمى الإدارة قد تغير إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
       شكرًا ، هل صحيح أن مسمى الإدارة قد تغير ؟ تفضل الأخ فاروق سلمان المعاودة مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .

      مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم لقد تم تغيير مسمى الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى أي داعٍ لتغيير مسمى الإدارة لأنه قد يتغير في أي وقت وحتى لا نضطر إلى تعديل القانون كلما تغير مسمى الإدارات ، ويمكن أن نكتفي بالقول : الإدارة المعنية في وزارة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نحدد الإدارة المعنية في القانون ولا يمكن أن نقول إن الإدارة المعنية هي الإدارة المعنية في وزارة الداخلية ، فهذا لن يكون تعريفًا ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل الأخ راشد السبت ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بالتعديل المذكور . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " المصحة : تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون ، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (3،2) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذين الجدولين " . توصي اللجنة بتعديل تعريف المواد المخدرة وذلك بضم الجدول رقم (2) إلى المجموعة الأولى نظراً لارتباطها بالمواد ، مع حذفه من المجموعة الثانية " . وعلى ذلك يكون تعريف المواد المخدرة بعد التعديل كالتالي : " المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون ، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " تركيبية " لا تقابل كلمة " طبيعية " وأرى أن نقول " كل مادة طبيعية أو مصنعة " لأنه قد تكون المواد التركيبية طبيعية وقد تكون المواد المصنعة غير تركيبية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا أوصت اللجنة بضم الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى ؟ وهل الجهات المعنية لديها اعتراض على هذا الأمر ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــــرة الصحـة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو السماح للأخت سوسن محمد عباس مراد القائم بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بتوضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .
       
      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالمواد التركيبية هو استخراج مواد من مواد أخرى ، وعندما نقول مواد كيماوية فإنه يقصد بذلك مواد بحد ذاتها كيماوية ، وفي الصيدلة نحن نحضر مواد تتكون من عدة تركيبات وكلمة تركيبية هي الأصح ، والمواد الكيماوية هي المواد المستخدمة في التحضيرات ، والتركيبات تستخدم للشراب مثلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت رأي الجهات المعنية بخصوص التعديل الذي أدخلته اللجنة على هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا ، لقد ضمت اللجنة الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى لأنها رأت أن هناك ارتباطًا بين هذا الجدول والمواد المخدرة ، ولا أعلم إن كان لدى الجهات الأخرى رأي آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجدول رقم 2 صادر عن منظمة الرقابة الدولية وهذا الجدول يجب أن يحتوي على المواد المخدرة ، ونحن نوافق على التعديل الذي أدخلته اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي أجرته اللجنة لا يختلف عن النص كما ورد من الحكومة لأنه ينص في آخر التعريف على : " وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2،3) " واللجنة أضافت الجدول رقم 2 إلى المجموعة الأولى واكتفت بالجدول رقم 3 ، وليس هناك اختلاف بين النصين والأمر مجرد تقديم وتأخير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يعني أن هناك خلافًا بين مجلسي الشورى والنواب بخصوص هذا التعريف ، وسيعاد إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ستعاد الكثير من المواد إلى مجلس النواب . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي لو يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس لماذا تم استثناء الجدول رقم 3 ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجدولان رقم 1 و2 هما من الجداول الأساسية ومن المفترض أن يحتويا على المواد المخدرة ، والجدول رقم 3 مقترح من منظمة الرقابة الدولية ، وهذا الأمر وضعته المنظمة ، وجميع دول العالم تتقيد بهذه الجداول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى ننهي هذا اللبس نحن نتفق مع تعديل اللجنة على اعتبار أن الجدول رقم 2 يفضل أن يكون ضمن المجموعة الأولى والجدول رقم 3 ضمن المجموعة الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تعريف المواد المخدرة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " السلائف : كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الزراعة : كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات ، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه ، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدلاً من قراءة نصوص التعريفات وتوصيات اللجنة عليها أقترح الاكتفاء بذكر توصية اللجنة فقط اختصارًا للوقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا مانع من ذلك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تعريف الزراعة ؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف ، وننتقل إلى التعريف التالي . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الإنتاج " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الصنع " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الجلب " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " الاستيراد والتصدير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة " الاستيراد " والتي هي عكس كلمة " التصدير " ، وهي تحمل نفس معنى كلمة " الجلب " وكلاهما يعني إحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة من الخارج إلى الداخل ، وقد وُضح لنا أن الجلب المقصود منه هو الكمية التي في حوزة الشخص ، وهذا غير صحيح لأن الجلب يعني إحضار الكمية التي تفوق حاجة الشخص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين الجلب والاستيراد ، الجلب هو عمل غير شرعي ومجرّم بشكل مباشر ، أما الاستيراد فهو عمل شرعي وقد يكون غير شرعي ، وقد ذكر في تعريف الجلب بأنه إحضار ، أما الاستيراد فليس بالضرورة أن يكون هناك إحضار لأنه قد يكون بطريقة أخرى فقد يُحضر في محتوى أو (كونتينر) أو قد يرمى في البحر ، وهذا الفرق أتى لكي يزال اللبس عند التطبيق ولسد الذرائع وحتى لا يكون هناك مخرج ، وقد نص على العقوبة في المادة 30 ، بالإضافة إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة ممارسة عملية ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن الجلب قد يكون بترخيص ، والصحيح أن يقال جلب لا استيراد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ العقيد محمد راشد بوحمود فإن الجلب يعتبر في هذا القانون استيرادًا ولكن بصورة غير شرعية ، الأمر الآخر هو أنه عندما نناقش مشروعات القوانين تأتي فيها تعريفات وأحكام عامة تكون التعريفات واردة في نصوص مواد المشروع ويتم التطرق إليها في أكثر من مادة ، وما تعنيه هذه المادة هو ما أتى في التعريفات ، ويجب أن نتفق على أن هذه الكلمة يجب أن تكون مذكورة في مواد المشروع ، شكرًا

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة من خلال قراءتـي لتعريف الجلب وتعريف الاستيراد وبعد تعليق الأخ العقيد محمد راشد بوحمود يتبين أن التعريفين غير مانعين كما يقول الفقهاء ، فلا يفهم من كلمتي "إحضار" و"إدخال" أن الأمر مشروع أو غير مشروع أي أن الجلب غير مشروع وأن الاستيراد مشروع ، فأعتقد أن كلمتي " إحضار " و " إدخال " كلمتان مترادفتان ، فيجب أن يكون التعريف واضحًا ومانعًا . فإذا أردنا أن نضم - كما قالت الأخت رباب العريض - الاستيراد إلى الجلب فلابد أن يكون التعريف واضحًا ، ونفرد للتصدير تعريفًا آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي أمامنا بكل مواده يتناول عدة معالجات وأنشطة مختلفة بخصوص المواد المخدرة من جلب واستيراد المؤثرات العقلية . أنا أعتقد بصحة تعريف وزارة الداخلية الذي أوضحه العقيد محمد راشد بوحمود من أنه يوجد ضمن التعريف التجريم سواء في حالة الجلب للاستعمال الشخصي أو الجلب للترويج أو الجلب لكميات قليلة أو كثيرة ، وفي مواد القانون اللاحقة تم تناول هذه العقوبات كلاً على حدة ، وبما أن مواد هذا القانون تتعامل مع جهات تستورد لأعمال مشروعة من بيع لصيادلة أو صرف لمستشفيات ؛ فإن القانون فرق بين الجلب والاستيراد على أساس أن ما يستورد بصفته المشروعة كاستيراد مشروع ويستعمل لأغراض غير مشروعة . هذا ما قُصد من التعريف ، والتعريف يحتمل التأويل بين الاستيراد المشروع وغير المشروع سواء كان عن طريق الحضور شخصيًا أو عن طريق رخصة مزاولة مهنة عن طريق وسيط أو غير ذلك . فأعتقد أن التعريفين في مكانهما الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى رأي الإخوة في وزارة الداخلية فنحن لسنا بصدد عمل لغوي أو مترادفات بقدر ما نحن بصدد التفريق بين عملين فقد يُخلق لبس نتيجة عدم التوضيح والتفريق بينهما باعتبار أنهما لنفس العمل ، فالجلب والاستيراد هما في الواقع نفس العمل لكن قد تختلف أدوات الجلب وأدوات الاستيراد . الإخوة في وزارة الداخلية من خلال تجربتهم ارتأوا بأنه يجب التفريق بين العملين ، وأعتقد أن التعريف الوارد بين الجلب والاستيراد والتصدير يفي بهذا التفريق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الجلب والاستيراد أعتقد – كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام – أن المقصود منه هو إدخال وإحضار ، وهو مجرد تفسير لعنوان الجلب . وأعتقد أن ما تفضل به الأخ العقيد محمد راشد بوحمود هو الصحيح ، وأدعو إلى التصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح إرجاع تعريف كل من : الجلب ، والاستيراد والتصدير إلى اللجنة لإعادة النظر فيها كيلا نطيل النقاش ؛ لأن تعريف الاستيراد والتصدير يعرف الشيء ونقيضه فالاستيراد عكس التصدير . أقترح إرجاع التعريفين إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة نوافق على هذا المقترح ، وأرجو إعادة تعريف كل من : الجلب ، والاستيراد والتصدير إلى اللجنة للدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أنه من الناحية اللغوية يوجد لبس في الموضوع ولكن ما دام هناك تعريف فمهما كان هذا التعريف فهو التعريف الذي سيصدر مع القانون وسيعرّف هذه الكلمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن أمام اقتراحين ، اقتراح الأخت رباب العريض بتعديل التعريف والاقتراح الآخر بالإعادة إلى اللجنة ، والاقتراح الأبعد هو الإعادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة تعريف الجلب وتعريف الاستيراد والتصدير إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد هذان التعريفان إلى اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " النقل " : توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      " القاصر " : توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للإخوان في الحكومة وأتمنى الحصول على رد عليه : في تعريف القاصر هنا حددوه  بأنه من لم يبلغ الواحد والعشرين سنة ، وفي الحقيقة يوجد في البحرين أكثر من تعريف للقاصر ففي مجلس الولاية على القاصرين حدد القاصر بمن هو دون الـ 21 عامًا ، وفي التجارة 18 عامًا ، وفي الانتخابات 20 عامًا . لذا أعتقد أن نحدد سن القاصرين بـ 21 عامًا في هذا القانون لأنه بالأمس أعطوا حق الانتخاب ، أعتقد أن هذا التعريف يحتاج إلى إعادة نظر . هذا القانون كتب في عام 2003م لذا أتمنى أن ينظر إلى هذا التعريف بتأنٍ ؛ لأن هناك مواد عقابية تأتي لاحقًا على القاصر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة نوافق على إعادة التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " القاصر " إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طرحت موضوع إدراج تعريفين وهما المتاجر والمتعاطي ضمن التعريفات ، والأخ راشد السبت لديه نفس الملاحظة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نبحث موضوع التعريفات مرة ثانية في اللجنة سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات الزملاء وسنناقشها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن نرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
       بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 2 : توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريـض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن المادة 1 ستحال إلى اللجنة فأنا أعتقد أنه يجب إحالة هذه المادة أيضًا إلى اللجنة لأنه ذكر فيها أيضًا الجلب والاستيراد ، فيجب تعديل صياغة هذه المادة تماشيًا مع المادة التي سبقتها ، فمن باب أولى أن تحال إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن صوتنا على إعادة تعريف الجلب وتعريف الاستيراد والتصدير إلى اللجنة ، فما ستتوصل إليه اللجنة يمكن أن نبني عليه هذه المادة وأيضًا المادة 3 التي بعدها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا أعدنا التعريفات إلى اللجنة لكن قد ترجع لنا التعريفات بنفس الألفاظ ، فأنا أقترح أن نواصل نقاشنا لهاتين المادتين ، وإذا حدثت تعديلات في التعريفات فحينئذ نغير في هاتين المادتين ، فيجب ألا نسبق الحدث ، حيث إنه يجوز - حسب اللائحة الداخلية - إذا أقررنا مادة وتم إدخال تعديل على مواد أخرى أن نرجع المادة نفسها ويتم تعديلها لكي يكون هناك اتساق في القانون ، وبالتالي قد يكون من المفيد أن ننتهي من مناقشة هاتين المادتين ، وإذا عدل الإخوان في اللجنة في تسمية المادتين وليس محتواهما فمن الممكن أن نرجع لهما بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يحق للجنة لو أجري التعديل على التعريفات أن تعدل في المادتين حتى ولو وافق عليها المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق بإعادة التعريف ، فإذا وجد تعريف جديد فمن الجائز أن تقر اللجنة هذا التعريف ، إذن لا يكون هناك تعديلات على المواد التي ذكرت الجلب والاستيراد ، لذلك إذا حصل تعديل وأقرت هذه المواد كما هي فحينئذ يجوز للمجلس بعد ذلك العودة إلى بحث هذه المواد ، واللائحة الداخلية تسمح بذلك بحيث إنه لو أقر فيما بعد نص قانوني يستوجب الرجوع إلى بحث مواد سبق الموافقة عليها فيجوز الرجوع إليها لتعديلها على ضوء التعديلات التي أقرها المجلس فيما بعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، معنى ذلك أننا نستطيع أن نسير في عملية إقرار هاتين المادتين ، ومن ثم إذا حصل أي تعديل من قبل اللجنة فسنعود إليهما مرة أخرى . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ جمال فخرو هو الصحيح ، لأننا نتكلم عن التعاريف ، فمن الممكن أن تغير اللجنة في التعريفين ومن الممكن ألا تغير ، والمواد الأخرى يجب أن نواصل مناقشتها وإذا حدث أي تغير نستطيع الرجوع إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على المادة ، يجب التصويت على المادة 1 ككل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لن نصوت عليها ككل لأن بعض الفقرات أعيدت إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 2 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو تغيير عبارة " وزارة العدل " إلى عبارة " ووزارة العدل والشئون الإسلامية " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة إشكال دستوري واضح باعتبار أنه أجيز للسلطة التنفيذية القيام بدور تشريعي يفترض أن يكون من اختصاص مجلسي الشورى والنواب . الدستور يقول في الفقرة أ من المادة 32 : " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة بموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " ، نفس الإشكال قد حصل لنا في قانون الخدمة المدنية ، وكان يتعلق بالكادر ، والقانون آنذاك يحدد الكوادر ومن ثم يجيز لمجلس الوزراء استحداث كوادر أخرى ، وقد كان رأي المجلس واضحًا باعتبار أن الأمر يعتبر تداخلاً في السلطات . نحن الآن نتكلم عن مواد وجداول يترتب عليها وعلى إقرارها أحكام نراها تتعلق بالإعدام وبالسجن المؤبد وغير ذلك ، وفي الأخير يصل إقرار مثل هذه الجداول وتغييرها بالحذف أو التعديل ، والجميع أجمع على أن الجداول هي جزء من هذا القانون ، ما أقره هذا المجلس لا يجوز لأي جهة أخرى أن تغيّره إلا هذا المجلس أو مجلس النواب اللذان يمثلان السلطة التشريعية ، وهذا اختصاص واضح ولا يجوز لنا أن نتنازل عنه حسب النص الدستوري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ محمد هادي الحلواجي الذي طرحه الآن إلا أنني أرى أنه من الأفضل أن نترك ذلك للسلطة التنفيذية ، لأن هذا الموضوع هو موضوع فني وليس تشريعيًا بالدرجة الأولى ، وليس هناك تشريع معين ، وقد تستحدث مواد جديدة من منظمات دولية وتقر أن هذه المواد مواد مخدرة ، ويرى مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية أنه من الضروري إضافة هذه المواد إلى الجداول المرفقة بهذا القانون ، وتكون هذه المواد مخدرة بالفعل ، لأن المختبرات العلمية والمختصين أثبتوا أن هذه المواد تؤثر على عقل الإنسان وتخدره ، لذلك من الضروري إضافتها في الجداول دون الرجوع إلى السلطة التشريعية لكي نتخطى المشاوير الطويلة . وزارة الداخلية لديها اختصاص في هذا الشأن ، وهذه المواد ذات اختصاص معين ويتطلب أن يقوم بها المختصون وليس أعضاء السلطة التشريعية ، وهذا من ضمن اللوائح الداخلية المنظمة لهذا القانون ، واللوائح الداخلية هي من اختصاص السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن هذه الجداول المرفقة بهذا القانون هي جداول قابلة للتغيير باستمرار إما بالحذف أو بالإضافة ، وهناك مستجدات كثيرة قد تظهر في هذه الجداول سنويًا أو أكثر من مرة في السنة ، وهناك أشياء يمكن أن تضاف أو تحذف من هذه الجداول ، فمن غير المعقول أنه في كل مرة تستجد أشياء أو مواد جديدة تضاف إلى الجداول يعرض الموضوع على السلطة التشريعية ، صحيح أن هذه الجداول هي جزء من القانون ولكن تغييرها لا يخل بالمضمون التشريعي للقانون ، لأنها مجرد إضافة مواد أو حذف مواد من الجداول ، فلا أعتقد أن في هذا إخلالاً بما وافقت عليه السلطة التشريعية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعديل هذه الجداول يجب أن يتم من قبل لجنة تتكون من ذوي الاختصاص ، وهذه اللجنة هي اللجنة الفنية المكلفة بفهم تركيبة هذه المخدرات ، كما سبق وقلت في مداخلتي السابقة فإن عملنا هو تشريع القواعد القانونية . أما اللوائح والقرارات الداخلية واللوائح المنظمة لهذه القواعد القانونية فهي من صلب اختصاص السلطة التنفيذية . إذن سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة لم تسلب اختصاصات السلطة التشريعية باعتبار أن الجداول هي جزء من القانون ، أما التعديلات في الجداول - كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة - بالحذف أو بالإضافة فهي اختصاص لجنة فنية ذكرتها المادة 4 ، وهذه اللجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، فأنا أعتقد أن ذلك لا يمس جوهر القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد مبادئ دستورية ، وعلينا التمسك بهذا الحق ، فالنص الدستوري يقول لا يجوز لأي سلطة من السلطات الثلاث التنازل عن حقها أو صلاحيتها ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أن هذا المجلس يناقش شتى المواضيع في شتى الاختصاصات ، فإذا أقررنا هذه المادة بهذه الصيغة بحجة أن المجلس ليس هو أهل الاختصاص وأن هناك لجنة مختصة بهذا الصدد ؛ ففي كل قانون وكل موضوع نستطيع أن نطرح هذا الإشكال ، إذن نسلب من المجلس هذا الحق ، وندع أهل الاختصاص يقومون به بحجة أن المجلس ليس من أهل الاختصاص في الأمور الطبية أو في الأمور الأمنية أو في الأمور الاقتصادية ، وبالتالي سوف نفتح لنا بابًا لا أول له ولا آخر وقد يخلق لنا الكثير من المشاكل . ومازلت أُذكّر المجلس الموقر بالموقف والقرار الذي اتخذه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، حيث طرح نفس الإشكال ونفس الحجة طرحتها السلطة التنفيذية وقالت بأن استحداث الكوادر إذا أنيط فقط بالسلطة التشريعية سوف يؤخر من مصلحة الموظفين الحكوميين ومصلحة موظفي الخدمة المدنية ، ولكن أصر المجلس على موقفه باعتبار أن حق التشريع حق من حقوقه لا يجوز له التنازل عنه ، وهذا الإشكال الحاصل الآن هو مثله بالضبط ، فعندما أقر المجلس جدولاً وأعتبره جزءًا من هذا القانون ؛ فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في حذف أو تعديل أو إضافة على هذا القانون ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نحن أمام إشكال دستوري وأعتقد أننا نحتاج إلىأن نتوقف عند هذه المادة ونستمع لرأي الخبراء سواء في الحكومة أو في المجلس . رأي الأخ محمد هادي الحلواجي وجيه ويجب أن ننظر فيه وخصوصًا أن هذا التعديل قد وافق عليه هذا المجلس وأقره مجلس النواب ، بمعنى أن هذا الاقتراح لم يأتِ من هذا المجلس ورفضه مجلس النواب ، إنما أتى الاقتراح من هذا المجلس وأقره مجلس النواب الموقر . هذه الجداول ليست من اللوائح التنفيذية أو التنظيمية ، بل هي جزء لا يتجزأ من القانون ، حالها حال أي مادة أخرى ، فأرجو أن نفرق بين هذه الجداول وهي جزء من هذا القانون والقانون قائم عليها ، وبين جداول يصدر بشأنها قرار من الوزير ، فيجب ألا ننظر لهذه الجداول على أنها مواد خاصة ومواد تنفيذية أو إلى آخره . ثانيًا : يجب ألا نعلل هذا الأمر بأننا لسنا فنيين ، بل نحن مسئولون عن كل قرار اتُّخذ في هذا المجلس ، ومن حق العضو أن يعترض على القرار أو على القانون ، وطالما أن العضو صوت عليه فهو مسئول مسئولية تامة عن كل نتيجة خرجت من هذا المجلس ، وبالتالي صحيح أنا لسنا فنيين ومهنيين وإنما نحن مشرعون ، ويجب علينا أن نتحرى الدقة والعلم والمعرفة ونسأل وغير ذلك ، لذلك نحيل المواضيع إلى اللجنة وهي تستدعي فنيين ونستمع لرأيها ومن ثم نقر المواضيع في المجلس ، لذلك أقول بأننا لسنا أمام وضع عادي بل نحن أمام وضع دستوري ، فهل هناك إشكالية دستورية في هذه المادة بأننا إذا أقررنا المادة 4 نكون قد تنازلنا عن حقوقنا التشريعية التي ليس من حقنا التنازل عنها لأي طرف آخر - حسب النص - أم أنه ليست هناك إشكالية دستورية ؟ أنا أطلب رأي المستشارين سواء من الإخوان في الحكومة أو في المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما تعلمون فإن اللائحة الداخلية التي تقوم الوزارة المعنية بتنظيمها هي جزء لا يتجزأ من القانون وتأخذ حكم القانون وقوّته ، وتستمد هذه القوة من القانون الصادر في تنظيم هذه المسألة . ما تفضل بذكره الأخ محمد هادي الحلواجي هو تعديل هذه الجداول ، وكما تعلمون - حسبما تفضلت سعادة الوزيرة - فإن هذه الجداول معتمدة من منظمات دولية ، وحكومة البحرين مرتبطة باتفاقيات دولية وقعت عليها ، لذلك فالحكومة ملزمة بتطبيق أي نص أو أي حظر يتم من خلال هذه المنظمات الدولية لأي مادة تعتبر في حكم الممنوع . فأنا لا أرى أن هناك ضيرًا من تعديل هذه الجداول أو النسب الخاصة بتجريم حيازة جزء معين من هذا المواد ضمن اختصاص السلطة التشريعية ، وهذا من باب التعاون بين السلطتين ، والسلطة التنفيذية تنفذ ما أتت به السلطة التشريعية بناء على الاتفاقيات التي دخلت فيها الحكومة ، خاصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي بني على أساسها إصدار هذه الجداول ، وشكرًا .        
              
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد تعارض في هذه المادة مع الدستور . الأمر الأول هو أن السلطة التشريعية هي التي تشرع وتضع القوانين والسلطة التنفيذية هي التي تنفذها ، فاقتراح القانون حينما عرض على السلطة التشريعية عرض على أساس أن هناك اتفاقيات دولية للمخدرات موقعة عليها مملكة البحرين ، ونحن ملتزمون وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيات بأن نجري التعديل وفقًا لما يأتينا من هذه المنظمة ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة تنظم كيفية قيام الحكومة بالتعديل في الجداول ، والحكومة مراقبة أمام سعادتكم في السلطة التشريعية ، وهناك لجنة متخصصة ووفقًا لما يأتيها من منظمة الصحة العالمية أو الاتفاقيات الدولية تنظر في الموضوع وتعدله ، ومثلاً : تحذف المادة التي أصبحت غير مخدرة وفقًا للجدول 1 عالميًا ، ومادة تُنقل من جدول إلى جدول لأن هناك مواد أخرى ظهرت وهي أكثر خطورة منها . ثالثًا : إن هذه اللجنة المشكلة بقرار من سعادة وزيرة الصحة بأعضاء معينين ترفع القرار لسمو رئيس مجلس الوزراء للموافقة على النقل أو التعديل في الجداول ، لكن في القانون القديم النافذ حاليًا كان من صلاحية وزيرة الصحة أن تعدل في الجداول وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية . لا يوجد تداخل الآن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، لأن السلطة التنفيذية لم تتدخل حتى الآن في أعمال السلطة التشريعية وإنما تُنفذ توجيهاتها بصدور القانون والتنظيم فيه ، وإذا أوكلت السلطة التنفيذية وتجاوزت الحدود ؛ فمن حق السلطة التشريعية أن تتفضل وتسألها ، فلا يوجد تعارض في التطبيق لأنه يتم وفقًا لقانون منظم من السلطة التشريعية . ثالثًا : إذا انتظرنا وأعطينا القرار للسلطة التشريعية فمعنى ذلك أننا حينما نريد تعديل أي مادة في القانون سنلجأ إلى المجلسين ، وهذا سيأخذ فترة زمنية لتعديل القانون . فهذا إجراء تسهيلي أو إجراء قانوني مراقب من السلطة التشريعية . طبعًا أنا أتكلم عن الجداول ، لأنه إذا عدلت الاتفاقيات الدولية مادة ما ونقلتها من جدول 1 إلى جدول 2 فسيأخذ الأمر وقتًا طويلاً إلى أن يقدم المشروع حتى يصل إلى سعادتكم ، فهناك جداول كثيرة تُعدّل فنيًا حسب القانون ، بمعنى تحت رقابة القانون وليس بدونه ، والمسئول والمخالف يعاقبه القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم عن نقطتين : النقطة الأولى : كيف نحدد هذه المواد المخدرة من عدمها ؟ النقطة الثانية : هناك مبدآن قانونيان يتحكمان في كافة القوانين ، إما أن يكون الجدول مذكورًا فيه المواد مثلاً 1 ، 2 ، 3 أو أن تكون هناك جداول مثلما هو مذكور في مشروع القانون المعروض أمام سعادتكم أو جدول واحد مثل القانون الحالي . هذه العملية غير ثابتة والمواد أيضًا متغيرة من فترة إلى فترة أخرى ففي بعض الأحيان تنقل هذه المواد المخدرة من الجدول الأول إلى الجدول الثاني حسب التغييرات الدولية وحسب الالتزامات الدولية التي ذكرها المستشار القانوني بوزارة الصحة . فما هي الوسيلة المرنة لكي أعدل في الجدول دون اللجوء إلى السلطة التشريعية ؟ فهذه العملية هي تخويل للسلطة التنفيذية بشكل من أشكالها سواء في اللائحة التنفيذية أو قرار من وزير الصحة كما هو مذكور في القانون الحالي ،  أو تشكيل هيئة كما هو مذكور في المادة 4 من مشروع القانون ، فمثلاً إذا كانت هناك مادة مخدرة موجودة في السوق ولم تذكر في الجدول فهل أنتظر بدء الدورة التشريعية وقد يموت 50 أو 70 شخصًا من هذه المادة المخدرة ؟! وعندما تذكر في القانون مادة ذات تأثير مخدر بطبيعتها ويترك للمعامل والفنيين أمر تحديدها ، والمختبر الجنائي يقول إن هذه المادة مخدرة فبالتالي تندرج ضمن القانون ويعاقب عليها ، وهذه المادة أصلاً ليست ذات تأثير مخدر ، وإن كان المخدر- للعلم - ليس نوعًا واحدًا بل هناك مخدر ومنشط ومهلوس وغير ذلك فهناك خمس تصنيفات دولية . والسؤال الثاني : ما هو المعمول به في كل دول العالم ؟ هل هناك جداول ؟ هل الجدول يعدل أم هو ثابت ؟ معظم الدول - حسب اطلاعي - لديها جداول تحدد المواد المخدرة . هذا أولاً . ثانيًا : نظرًا لطبيعة هذه المادة السامة التي من السهل تداولها بسرعة يكون هناك نوع من السلطة التقديرية للجهة التنفيذية بتعديل الجدول من فترة إلى فترة حسب المتطلبات الدولية وعلى حسب المتطلبات العملية ، وإلا ستكون محاربة هذه الجريمة بها نوع من العراقيل ، وإذا قلنا إن دول العالم كلها أو معظمها لديها نظام الجدول فهل من المعقول أن معظم دول العالم بما فيها الدول العربية لم تلتفت إلى مسألة دستورية هذا النص من عدمها ؟! وتم الطعن بعدم الدستورية ، ولكن بعض الدول التي اطلعت على تشريعاتها حكمت بدستورية هذا النص ، فبالتالي عندما جاءت هذه الدول للمحكمة الدستورية حكمت بدستوريتها ، فالتخوف أكثر من اللازم يحدث نوعًا من العرقلة لطبيعة العملية التي يتطلبها هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالنبي درباس استشاري الطب النفسي بوزارة الصحة .

      رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا مشكلة نتيجة لعدم وجود مثل هذه المادة ، فهناك مادة اسمها (الشابو) وإلى حد الآن لا يعاقب عليها القانون لأنها غير مذكورة في الجدول القديم ، وهي موجودة في الجداول الحديثة ولكنها في الجدول القديم غير مذكورة ، حتى المدمنون أنفسهم والمتاجرون في هذه المادة يشعرون بالأمان مع أنها من أخطر المواد ، وإلى أن أدخلت هذه المادة في الجداول أخذت فترة طويلة ، فهناك مواد أو أدوية في علم الصيدلة تنفد بسرعة خارقة ، وهناك أدوية يمكن أن تستخدم ويكتشف بعد فترة أنها تسبب الإدمان ، ونحن اكتشفنا مادتين في البحرين وألغيتا عالميًا وتم وضعهما ضمن الأدوية التي تكون تحت المراقبة مع أن الشركة الأم وهي شركة فرنسية احتجت على ذلك . الأدوية تكتشف بعد فترة من استعمالها لأنها تسبب ضررًا أو إدمانًا أو إساءة ، بمعنى تحتاج إلى عملية سريعة لإدراجها ضمن الجداول لأن الآثار الجانبية لعدم إدراج المادة فيها خطورة على الأفراد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما أثاره بعض الأعضاء من وجود إشكالية دستورية فهذا صحيح بحسب وجهة نظري ، لأن هذه الجداول كما وردت بأسماء  هذه المواد وبنسبها جزء من القانون ، وترتبت عليها أحكام ، وخصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات وهي عقوبات مشددة ، وإذا أمكن تعديل هذه النسب الموجودة في هذه المواد أو إخراجها من هذه الجداول ، في حين تتم الإشارة فيما يتعلق بالعقوبات إلى الجداول كمجموعة جدول رقم كذا وكذا ، أو جداول تابعة للمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية ووضعت عليها عقوبات ؛ فما هو مصير هذه العقوبات لو تولت السلطة التنفيذية إخراج بعض هذه المواد أو إدخال مواد جديدة وهي غير مذكورة في الجداول ، والعقوبات تشير إلى الجداول المرفقة بالقانون ؟ كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق بين التعديلات التي تجريها السلطة التنفيذية وبين كل هذه الأحكام التي ترتبت على هذه الجداول بمضامينها وبنسبها ؟ سوف تكون هناك مفارقة ، هل السلطة التنفيذية - بناء على هذه التعديلات - تعدل في العقوبات المنصوص عليها في القانون ؟ تداعيات هذه التعديلات تجر إلى تغير أحكام القانون الأخرى ، إذن ليس الأمر بهذه السهولة وبهذه البساطة ، ويوجد هناك مفارقة بين نص المادة 30 من ناحية مبدئية ومن ناحية
      دستورية ، بمعنى أنه لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور ، ومعروف كمبدأ عام أن القانون حينما يصدر عن السلطات التشريعية لا يمكن تعديله إلا من قبل السلطة التشريعية ، وهذه الجداول جزء من القانون فكيف يمكن أن تتنازل السلطة التشريعية عن تعديل بعض مواد القانون إلى سلطة أخرى والدستور يمنع أي سلطة من السلطات من التنازل عن اختصاصاتها لسلطة أخرى ؟ ولكن المادة استدركت فيما يتعلق بالتفويض التشريعي وهذا جائز ويتم عن طريق قانون يصدر من قبل السلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية بإصدار مراسيم بقوانين في موضوعات يحددها قانون التفويض ولمدة محددة ، وهذه المراسيم بقوانين بعد صدورها تعرض على السلطة التشريعية للموافقة عليها حالها في ذلك حال مراسيم القوانين التي تصدر بموجب المادة 38 من الدستور ، إذن هذه كلها نتائج خطيرة تترتب على الموافقة على مثل هذه النصوص ، ومجلس الشورى استقر منذ مدة طويلة على عدم الموافقة على مثل هذه النصوص بإحالة تعديلات القانون في أي نص من نصوصه إلى سلطة أخرى مهما علت ، وهذا ما حصل - مثلاً - في قانون الخدمة المدنية ، فالمادة 8 الواردة في قانون الخدمة المدنية كانت تنص على : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى خمس مجموعات ... " ، وبعد أن ذكرت هذه المجموعات واصلت المادة : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " ، ما هي أهمية هذا النص في القانون إذا استطاعت سلطة أخرى تعديل هذه النصوص بالإضافة أو الحذف ؟ فلذلك أقر مجلس الشورى نصًا آخر للمادة 8 ، فقد استُبدِل نص جديد بهذا النص وأعيد إلى مجلس النواب ووافق عليه وصدر القانون بهذا النص : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة . وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية " ، واللائحة التنفيذية يمكن تعديلها بقرار من السلطة التنفيذية ، فتلافى مجلس الشورى التقاطع مع نص المادة 32 بتصنيف هذه المجموعات من الوظائف العامة وإدراجها في اللائحة التنفيذية حتى يسهل تعديلها كما ورد في القانون ، وقد تم حسم هذا الإشكال على هذا النحو . وكذلك تكرر هذا الموضوع في قوانين أخرى ، وكان لدى مجلس الشورى دائمًا هذا النهج ويلغي مثل هذه النصوص ، وحينما يعود الأمر إلى مجلس النواب يوافق على هذه التعديلات . هذا ما أردت أن أبينه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أطلب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها من جديد من هذه الناحية والتشاور بشأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة من أهم المواد في هذا القانون ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فهذه الجداول هي جداول فنية ومكافحة المواد المخدرة تتم عن طريق اتفاقيات دولية وجداول معتمدة في هذه الدول ، وأهم إجراء في مجال مكافحة المواد المخدرة هو المنع ، فيجب ألا نقفز إلى موضوع العقوبات الآن ، فالمهم هو المنع لأنه هو الأساس ، فهذه المواد المخدرة خطرة على الناس ، وأنت لا تستطيع أن تعدل الجداول وتنتظر سنة إلى أن يصل الموضوع إلى السلطة التشريعية ، فهذا تفويض للسلطة التنفيذية ولكنه مقيد ، فهناك لجنة تدرس هذا الموضوع ولا تعدل الجداول إلا بقرار من مجلس الوزراء ، وأهم سلاح لمقاومة المخدرات هو المنع ، فأنت تكافح هذه المواد والجهة الأخرى تعمل على تغيير المحتويات وغيرها حتى تدخل كأنها مواد عادية ، وهناك جهد دولي لمكافحة المخدرات . فالقصد من هذه المادة هو تفويض السلطة التنفيذية بتعديل هذه الجداول . والتعديل لا يتم من قبلنا نحن في البحرين إنما يتم عن طريق التعاون الدولي مع المنظمات المتخصصة بذلك في الأمم المتحدة كجزء من التعاون الدولي مع هذه الدول فيجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فأهم شيء هو مكافحة المخدرات ومنع دخولها ، وليس القصد هو العقوبة ، فالعقوبة هي السلاح الأخير ، وأهم شيء هو المنع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب قفل باب النقاش في الموضوع وطرح اقتراح اللجنة بإعادة المادة إليها للتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هناك وجهتي نظر وكلتاهما تستحق التأني ، لأن هذا الأمر ستترتب عليه قوانين  أخرى ، فهل هناك جانب دستوري يتعلق بالتداخل في صلاحيات السلطات ؟ أم هناك نوع من المرونة لإعطاء السلطة التنفيذية سلطة القرار حتى نستطيع أن نحتوي هذه الظاهرة الخطيرة ؟ باعتقادي أن الأخ العقيد محمد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ذكر نقطة مهمة جدًا في تعليقه على هذا الموضوع وهي أن كثيرًا من الدول لديها مثل هذه القوانين ولديها هذه الجداول ، وقد فوضت السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب نظرًا للتغير المتسارع بالنسبة لهذه المواد واستحداث مواد جديدة ، فأرجو من اللجنة - بعد التصويت على اقتراح اللجنة - أن تتحرى وتستفيد من تجارب الدول الأخرى ، وهل هذا يتعارض دستوريًا مع حقوق السلطة التشريعية أم لا ؟ وأعتقد أننا عرفنا وجهتي النظر وأتمنى أن تأخذ اللجنة وقتها في بحث المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة 4 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  عند إعادة هذه المواد إلى اللجنة والاستعانة بمرئيات أصحاب الشأن أرجو أن ترفق بالتقرير مرئيات الجهات المعنية مكتوبة وليس إيراد نبذة مختصرة ، فأرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أرجو أن يطمئن الأعضاء إلى أن اللجنة عندما تتدارس هذه المواد بعد إعادتها إليها ستكون حذرة ودقيقة في الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة بالتفصيل . ولضيق الوقت لم نطلع على بعض المرئيات ولكنه عادة ما نطلع على كل المرئيات ، وفي هذه المرة سيكون لدينا وقت أكبر وسنطلع على جميع التفاصيل، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       الفصل الثانـي : المادة 5 : توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء قراءتي للتقرير وجدت أن جمعية الأطباء البحرينية طرحت وجهة نظر حول هذه المادة ترمي إلى تسمية أعضاء اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية لتأتي من كافة القطاعات الاجتماعية والرسمية والوطنية ، وذلك نظرًا لأن المشكلة هي مشكلة وطنية تهم كافة أفراد وشرائح المجتمع . طبعًا أنا أميل إلى هذا الطرح وهو خلاف ما تنص عليه المادة في عدم تسمية هؤلاء الأعضاء والاكتفاء بذكر عدد الأعضاء ، فهناك خلاف بين ما طرحته المادة وما طرحته الجمعية ، فالجمعية تميل إلى تسمية أعضاء هذه اللجنة ، أما المادة فهي تميل إلى ذكر العدد فقط ، فاللجنة طرحت 13 جهة وطنية ورسمية بينما المادة لم تسمّ أي جهة معينة وإنما تركت الباب مفتوحًا لرئاسة مجلس الوزراء . وأنا أميل إلى الاقتراح الذي طرحته الجمعية حتى يحتوي على تسمية أعضاء اللجنة لأهمية ذلك لجميع المؤسسات الاجتماعية والوطنية والرسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اقتراحك هو أن نسمي هذه الجهات وأعتقد أن القانون يجب ألا يتطرق إلى تفصيلات ، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار عند تشكيل اللجنة . وعلى كلٍ هناك اقتراح مقدم من الأخ السيد حبيب مكي وإذا لم يكن مصرًا عليه فسنمضي ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا مصر على اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب يقول إنه مصر على اقتراحه ، وسنصوت عليه .  تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس معقولاً أن نسمي الجهات في القانون ، فلنترك هذا الأمر لمجلس الوزراء ومن المؤكد أن اللجنة ستتشكل من ذوي الاختصاص ، فليس من المعقول أن نقول في القانون : من الجهة الفلانية ثمانية أعضاء ونسرد 8 جهات ! فمعنى ذلك أنك حددت 8 جهات قد ترتئي السلطة التنفيذية فيما بعد أن هناك جهات أخرى يمكن أن تكون أكثر فائدة للجنة . أنا هكذا فهمت الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في دراستنا ومناقشتنا لقانون سوق العمل وعندما طرح موضوع مجلس الإدارة سميت هذه الجهات . هذا تبرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي رئيسة لجنة الخدمات ، فهذا القانون يتناول 3 وزارات وهي العدل والشئون الإسلامية والصحة والداخلية ، وأعتقد أنه من الصعب تسمية 13 عضوًا ينتمون إلى 13 جهة في مادة قانونية ، وسوف يحد ذلك - في قانون وقاعدة قانونية مشرعة - من المرونة في هذه الوزارات الثلاث المسئولة عن هذا القانون لكي تضع هذا الأمر في لوائحها الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو عدم تكرار الكلام . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إجراء يجب أن يتم في هذه الحالة ، فالمادة 104 من اللائحة الداخلية واضحة ، وإذا كان لدى الزميل الأخ السيد حبيب مكي اقتراح فعليه أن يقدم اقتراحه مكتوبًا أو يتلوه علينا لكي نفهم الاقتراح ونصوت على قبول النظر فيه ومن ثم نناقشه . فنحن الآن ناقشنا الاقتراح قبل أن نستمع إلى اقتراح محدد ، فالزميل ذكر أن الإخوان في جمعية الأطباء قالوا كذا وكذا ، ما هو اقتراحه ؟! أتمنى ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      اقتراحه هو أن تذكر الجهات المعنية وتحدد في هذه المادة .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      من حق الزميل أن يقترح ما يشاء ولكن للاقتراحات أثناء المناقشة أصول ، والأصل أن يتلى علينا هذا الاقتراح لكي نسمعه بشكل واضح ومن ثم نصوت على قبول النظر فيه ثم نناقشه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي هل لديك اقتراح مكتوب ؟ تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في طرحي ذكرت أن جمعية الأطباء طرحت هذا الاقتراح ومن الممكن أن أتلوه عليكم فهو يقول : " تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء ، وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن 13 عضوًا ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم من المؤسسات والقطاعات الاجتماعية والوطنية الرسمية التالية : رئيس جامعة البحرين . وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية . وكيل وزارة التربية والتعليم . وكيل وزارة الإعلام . الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية . الوكيل المساعد لوزارة العمل . والمدير العام للشباب والرياضة . والمدير العام للتحقيقات الجنائية . ورئيس النيابة العامة . والطبيب الاستشاري المختص بوحدة الإدمان . وثلاثة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن الآن الاقتراح واضح وأرى أن نصوت عليه ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، بحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يجب أولاً أن نصوت على جواز النظر في الاقتراح أو رفضه لا أن نصوت على الاقتراح نفسه مباشرة ، فالمادة 104 تقول : " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح " ، ونحن استمعنا إلى مقدم الاقتراح ، فإما أن نقبل النظر فيه أو نستبعده ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 5 ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 6 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       الفصل الثالث : التراخيص : المادة 7 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 8 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة أ من المادة 8 تقول : " من سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة " ، أنت تتعامل مع جهات أخرى لا تعرف القوانين وبالتالي لابد أن نحدد الجنحة المخلة بالشرف والأمانة ، فهل هي سرقة أم سب أم هتك عرض ؟ فالموضوع بهذه الوضعية عام والجهات الإدارية قد لا تعي ما معنى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ؟ فلا بد من تحديدها على سبيل الحصر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود أن نضع في باب التعريفات تعريفًا للجنحة المخلة بالشرف والأمانة ...

      العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، ليس في باب التعريفات إنما في هذه المادة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (موضحةً) :
      إذا كنا سنعرفها فلابد أن نضعها في باب التعريفات .

      العضو رباب العريض :
      ليس المقصود أن نضع تعريفًا وإنما المقصود هو تحديد الجُنَح المخلة بالشرف والأمانة ، أي أن نحددها على سبيل الحصر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخت رباب العريض أن تقدم لنا تعديلاً محددًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكن إيراد التفاصيل دائمًا ، فهناك قانون وهو قانون العقوبات ، والجرائم إما جنايات وإما جنح ، والمادة 13 من قانون العقوبات تقول : " ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر
      قانوني ... " ، فالجنايات والجنح محددة بالعقوبات ، وعقوبة الجناية من ثلاث سنوات سجن إلى الإعدام ، وعقوبة الجنحة بما فيها المخلة بالشرف هي من شهر إلى ثلاث سنوات ، إذن هذا محدد ، فوصف الجنحة والجناية محدد في القانون ولا يجوز أن نذكر الجنحة أو الجناية ونعطي لها تعريفًا في كل قانون . هذا غير وارد هنا وغير وارد في مختلف القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هذا الأمر مبني على حكم قضائي ، فالمادة تقول : " يحظر منح أي ترخيص إعمالاً لأحكام هذا القانون إلى كل : أ- من سبق الحكم ... " ، فالأمر واضح ...

      العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هناك جنح ليست مخلة بالشرف والأمانة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا يعتمد على الحكم الصادر ...

      العضو رباب العريض :
      ومن سيحدد إن كان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة ؟ فالحكم لن يحدد إنما سيحدد عقوبة ، فإذا كانت سرقة فإنه سيحدد عقوبة السرقة ، فهل عقوبة السرقة مخلة بالشرف والأمانة ؟ فعندما يتم تحديدها على سبيل الحصر فسيكون الأمر أسهل بالنسبة للجهات الإدارية في منح التراخيص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، على كلٍ هذا اقتراح وأعتقد أنكم استمعتم إليه . الأخت رباب العريض هل لديك اقتراح مكتوب حتى نصوت عليه ؟ تفضلي .

      العضو رباب العريض (مجيبةً) :
      لا سيدي الرئيس ، الفقرة ب تقول : " من سبق فصله بحكم ... " وأعتقد أنها زيادة في المادة لأنه ليست هناك أحكام تصدر بفصل موظفين ، فلا توجد لدينا محاكم تأديبية يحال إليها الموظفون ومن ثم يتم فصلهم ، فالفصل يتم بقرار إما تأديبـي أو بغير الطريق التأديبـي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت رباب لديها وجهة نظر وليس لديها اقتراح مكتوب ، فإما أن تطلب اللجنة إعادة المادة إليها لمزيد من الدراسة أو نصوت على المادة كما وردت من الحكومة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في حالة قيام أي جهة حكومية بمنح أي ترخيص لابد أن تقوم هذه الجهة باستشارة إدارة التحقيقات الجنائية للحصول على عدم ممانعة لإعطاء الشخص الترخيص ، فهذه الجهة التابعة لوزارة الداخلية هي جهة لديها جميع المعلومات الخاصة بالشخص الذي يريد مزاولة هذا العمل ، وهذا الإجراء متبع في جميع الإدارات التي تمنح التراخيص سواء في وزارة التربية والتعليم أو إدارة السجل التجاري أو غيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت رباب العريض أبدت وجهة نظر قد تكون معقولة جدًا أقترح أن تطلب اللجنة إعادة المادة لمزيد من الدراسة مع المختصين وذلك لتعديل المادة حتى لا نقع في إشكال معين مستقبلاً ، فأقترح على اللجنة أن تطلب إعادة المادة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة 8 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 9 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 10 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       الفصل الرابع : الزراعة والصنع والإنتاج : المادة 11 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل ؛ لأن تعديل مجلس النواب ليس في محله . وقد رأت اللجنة أن هذه التراخيص ستكون في مؤسسات لها من يشرف عليها ، فيجب أن نفرق بين إصدار هذا الترخيص وبين الإشراف على المزاولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص عبارة " يجوز الترخيص للجهات الحكومية " فأعتقد أن ذكر الجهات الحكومية بشكل عام غير صحيح ، وأقترح إضافة عبارة " الجهات الحكومية المختصة " لأنه في المستقبل يمكن لأي جهة حكومية أن تصرح لتعاطي هذه المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تعديل مجلس النواب هو تأكيد لواقع تقوم به وزارة الصحة ، ونحن هنا نتكلم عن منح تراخيص لمؤسسات تتعامل مع مواد مخدرة ، وتأكيدهم الإشراف على هذه المواد هو تأكيد صحيح ، ولا أرى أي إشكال في تعديل مجلس النواب ، ووزارة الصحة حاليًا تفتش على الصيدليات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع المواد المخدرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة وزير شئون مجلسي الشورى النواب يرى ضرورة أن يكون هناك إشراف لدى الجهات المختصة الحكومية بالإضافة إلى الترخيص . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الترخيص هو لزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول ، وإذا أعطي ترخيص للزراعة فهل يتم الإشراف على الزراعة للنظر فيما إذا كانت مستوفية للشروط ؟ هذا الأمر غير عملي لأن هذه المادة تختص بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن موضع كلمة " الإشراف " ليس في محله ولهذا أحدثت لبسًا ، ويجب أن تكون العبارة كالتالي : "يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) أو الإشراف عليها " ويجب أن تحذف من العبارة الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقترحت الأخت الدكتورة فوزية الصالح إضافة عبارة " الوزارة المعنية " ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على الأخت مقررة اللجنة بخصوص الزراعة فالمقصود منها هنا هو القنب الهندي والحشيش والقات وغيرها من النباتات ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن الجدول يحتوي على مواد ممنوعة ولكن ستعطى الجهات ترخيصًا لزراعة هذه النباتات ، والفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه " ويصدر هذا الترخيص والإشراف " ، كيف يصدر الإشراف ؟ الصياغة اللغوية خطأ ، وهي مقحمة إقحامًا في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس : 
      شكرًا ، الأخت مقررة اللجنة تقصد أنه في حالة إعطاء جهة ما الترخيص لزراعة نبات ما وقامت هذه الجهة بزراعة نبات آخر فمن هي الجهة التي عليها التأكد من هذا الأمر ؟ فمن الأفضل أن توضع كلمة " المختصة " بعد كلمة " الحكومية " وكلمة " الإشراف " توضع في نهاية الفقرة . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الأخت فوزية الصالح في إضافة كلمة " المعنية " أو كلمة " المختصة " لأنه إذا أضيفتا فيجب أن تعرّف الجهة الحكومية المعنية أو المختصة . كذلك أنا أتفق مع وجهة نظر الحكومة في ضرورة الإشراف ولكن كلمة " الإشراف " يجب أن تأتي في المادة التي تتكلم عن التراخيص لأن الإشراف لا يكون على الزراعة فقط ولكن على جميع أنواع التراخيص ، وكلمة " الإشراف " يجب أن تضاف إلى المادة 7 التي تتكلم عن التراخيص ، وأي ترخيص يجب أن يكون مقرونًا بإشراف من الوزارة المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

       العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن كلمة " الإشراف " كما جاءت في المادة هي إضافة مقحمة وليس لها أي علاقة بالجزء الأول من المادة ، والجزء الأول من المادة يتكلم عن جواز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات ، وفي آخر المادة ذكر " ويصدر هذا الترخيص " وإذا أردنا الإشراف فيجب أن تكون هناك مادة مستقلة تنص على إجراءات الإشراف ومن يقوم بها ، وقد يكون رأي الحكومة في محله وصائبًا وجيدًا ولكن الصياغة القانونية ليست صحيحة فهي لا تعطي المعنى المطلوب من أن هناك جهة معينة تشرف على التراخيص الصادرة أو تشرف على زراعة النباتات حسب الجدول الخامس ، وقد يتطلب الأمر إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغة هذه المادة إذا تمسك الإخوان بكلمة " الإشراف " ، وإلغاء الكلمة يعطي حُسنًا للصياغة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتراخيص فإنها بيد إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية ، وبالنسبة للزراعة فقد تمت إضافتها بعد مناقشة مستفيضة في حالة إذا ما كانت هناك جهة حكومية قد طلبت زراعة القنب أو غيرها من المحظورات فعلى الجهة المعنية في القانون والتي هي وزارة الداخلية التنسيق بين إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية مانحة الترخيص والإدارة المعنية للإشراف على مكان الزراعة ؛ لأنه قد تُزرع بعض المحظورات وتُهرّب ، وفي مصر لدينا مثل هذا القانون ويوجد إشراف وزيارات دورية للتأكد من الزراعة في حدود الترخيص ، والجهة المعنية والتي هي وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الصحة لإعطاء الترخيص للأمور المسموح بها تحت إشراف وزارة الداخلية ، ونحن نفضل أن يكون هناك إشراف لأنه مهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن الحكومة متفقة مع تعديل مجلس النواب ، ولكن مع إعادة الصياغة لكي تستقيم المادة ، ولهذا نرى إعادة المادة 11 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 12 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الفصل الخامس : الاستيراد والتصدير والنقل : المادة 13 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نهاية المادة تنص على : " ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب،ج) " لماذا استثنـي البند د ؟ وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :  
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون الإشارة إلى البند د سقطت سهوًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي للمشروع لم تسقط منه الإشارة إلى هذا البند سهوًا ، ويجب ألا نستعجل ونضيف البند د ، ويجب أن نعرف رأي الإخوان في الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
       

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بتعديل الفقرة د بحيث يكون البند كالتالي : " مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها " والمادة تنظم للمصانع والمراكز الصيدلية بحيث يتم أخذ الإذن من وزارة الصحة عند استحداث أو إضافة أي من المواد المصنعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة السؤال الذي طُرح وهو أنه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة نُص على " ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب،ج) " فلماذا لم تضف الفقرة د ضمن هذه البنود ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل للأخت مقررة اللجنة ، ما الفرق الفنـي بين المعامل الصناعية ومصانع الأدوية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعامل الصناعية قد لا تتعامل مع الأدوية وقد تكون فيها مواد مخدرة ولكن تتعامل مع أشياء أخرى غير الأدوية ، ومصانع الأدوية هي مصانع للأدوية لا غير ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جهاد بوكمال .

      العضو جهاد بوكمال :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو نظرنا إلى النسخة الأصلية من مشروع القانون المحال إلى المجلس في الصفحة 204 من جدول الأعمال فلن نجد إشارة إلى البند د في نهاية هذه المادة ، وقد تكون سقطت سهوًا ، ولكي نتأكد نقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم تسقط الإشارة إلى البند د سهوًا من الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، لأن الفقرة الأخيرة تتكلم عن التبادل ، والبنود (أ ، ب ، ج ) يجوز أن يتم التبادل فيها . أما الفقرة د التي تتكلم عن المصانع فلا يجوز أن يشملها هذا الأمر ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 13 إلى اللجنة ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 14 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تحتوي على تفاصيل ليست في مكانها المناسب ، حيث تنص الفقرة الثانية على أنه " وتحرر تراخيص الاستيراد أو التصدير من خمس نسخ تسلم إحداها لصاحب الشأن وأخرى للإدارة المعنية وترسل اثنتان للإدارة العامة لشئون الجمارك ..."  ، وأعتقد أن هذه الأمور يجب أن تترك للائحة الداخلية ، أما الفقرة الأولى فمكانها صحيح في هذه المادة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :  
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح ذكر عبارة " جميع المنافذ الجمركية " بدلاً من عبارة " إدارة الجمارك " لأنها قد تشكل منفذًا واحدًا ، وعبارة  "جميع المنافذ " تغطي جميع المنافذ في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نرى أن تعاد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

       العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة نطلب إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 15 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص عبارة " وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني " ما المقصود من عبارة " وشكله الصيدلاني " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من هذه العبارة هو أن يكون شكله الصيدلاني على شكل كبسولة أو سائل أو غيرها من الأشكال الصيدلانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شكله الصيدلاني قد يكون بصورة حبوب أو حقن أو أن يكون مادة سائلة أو على شكل بودرة ، ونحن في إدارة الصيدلة نحوِّل الكميات التي تصلنا إلى نسب بالجرام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذُكر في هذه المادة : " ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينية داخل طرود " فهل المقصود بصفة عينية أو بصفة عيّنة ؟ كذلك ذكر : " داخل طرود مؤمن عليها " فما المقصود بعبارة " مؤمن عليها " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون هناك خطأ مطبعي في عبارة " صفة عينية " أما المقصود بعبارة " مؤمن عليها " فهو أن يكون الطرد مغلقًا وليس التأمين عليه لدى شركة تأمين ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن توضيح الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة غير كاف ، فلم يوضح لنا معنى التأمين ، وهل المقصود كلمة " عيّنة " أم
      " عينية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من التأمين هو أنها لم تفتح في البحرين ، أما بالنسبة لكلمة " عينية " فهي خطأ والصحيح كلمة " عيّنة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المقصود من التأمين هو أن يكون مؤمنًا عليها لدى شركة تأمين ، لأنه لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المواد الكيماوية التي تصل إلى مراكز الأبحاث والجامعات من دون تأمين عليها ، وليس المقصود أن تكون مشمعة بالشمع الأحمر ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية . 

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة صحيحة ، والمقصود من المؤمن عليها هو أن تكون محكمة الغلق وغير مفتوحة ، أما مسألة التأمين فليس لها حكم في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سوسن محمد عباس مراد القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .

      القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بعبارة : " مؤمن عليها " هو أنه عندما تُصدّر هذه الأدوية نقوم بإصدار شهادة بذلك ، وعندما تصل إلى الدولة المصدرة لها تصلنا رسالة بالاستلام مختومة تفيد علم الوصول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس : 
      شكرًا ، المقصود أن تصل إلى الجهة المعنية بدون أن يُتلاعب فيها ، ولمزيد من التوضيح نرى إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 15 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 16 : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في المادة 16 : " أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة ... " فلابد من إجراء تأمين عليها ضد مخاطر النقل وليس التأمين على السيارات التي تنقل المواد ؛ لأنه لو وقع حادث للسيارة التي تنقل مثل هذه المواد الكيماوية الخطرة على المارة فمن يعوضهم في هذه الحالة ؟ التأمين الخاص للسيارات التي نقلت هذه المواد لا يغطي هذا الجانب ، وهذا التأمين شرط ضروري وموجود وتتعامل به الحكومة في كثير من العقود النموذجية التي تدخل طرفًا فيها ، ولا يجوز التنازل عنه . أرجو إدراج التأمين في حالة النقل بالعبور على هذه المواد بالنسبة للمواد التي تنقل عبر العبور ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :

      شكرًا ، هل تقصد التأمين التجاري ؟

      العضو عبدالرحمن الغتم (مجيبًا) :
      لا ، التأمين على مخاطر النقل وليس على سيارة النقل ، أي أن يكون التأمين ضد مخاطر نقل هذه البضاعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان لدى الإخوة الأعضاء اقتراحات فأقترح أن تعطى للجنة مكتوبة لكي تستعين بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا شرط تتعامل به الحكومة ، ولو قدر الله وحدث حادث فمن سيقوم بتعويض هؤلاء الأشخاص ؟ فهذا الشرط متوفر في عقود الخدمات والعقود الإنشائية وعقود التوريد الخاصة بالحكومة ، فهذا شرط أساسي ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل تقصد المستوردين لهذه المواد ؟

      العضو عبدالرحمن الغتم (مجيبًا) :
      أقصد من يقوم بنقل هذه المواد عبر خطوط العبور بالنسبة للبحرين ، فلابد من أن يقوم بعمل بوليصة تأمين ضد مخاطر الغير ، هذا هو القصد وليس التأمين الخاص بالسيارات أو الطائرات أو أي وسيلة نقل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل تقصد تأمين (طرف ثالث) ؟

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      ليس المقصود تأمين (طرف ثالث) ، وإنما يسمى طرفًا ضد مخاطر نقل هذه المواد وخاصة أنها مواد خطرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 16 تقول : " يجوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية ، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقًا لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها " ، بمعنى أنني سأراقب الجهة التي ستعبر عبر المملكة بشحنة مراقبة ، فلو طلبت منهم التأمين فسيكشفون عن أسمائهم وعليه فلا داعي لهذه المادة نهائيًا ، فنحن نسمح بعبورها كي نكتشف من هي العصابة التي وراءها ، وقد وضعت في قانون الاتفاقية العامة للمخدرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم هل اقتنعت بكلام الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة ؟ تفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا ، لم أقتنع . هذه المادة أتت بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والنيابة العامة من أجل مرور شحنة عبر أراضي البحرين ، فلو فتح جسر البحرين وقطر وجاءت بضاعة من السعودية تريد أن تعبر البحرين من خلال هذا الجسر إلى قطر أو أي دولة أخرى وحدث حادث فما هو الإجراء ؟ وبالنسبة للأخ الذي تحدث عن قسم مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وذكر أن لديها جهازًا خاصًا لتعقب الأشخاص المشتبه بهم ؛ فليس هذا هو الهدف من الموضوع ، ما أقصده هو حماية الأشخاص والمارة ومستعملي الطرق في حالة نقل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة كما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة . هذه المادة خاصة بمراقبة الشحنات المهربة ، والهدف من هذه المادة هو إذا كان هناك مهربون والبحرين تعلم بهذا الأمر وبالاتفاق مع دولة أخرى ؛ فإنها تتركهم يمرون بسلام لكي يُمْسَكُ بهم في الجهة الأخرى ، لا أن تقول لهم أمَّنوا على البضاعة ومن ثم يعرف المهربون أنهم تحت المراقبة ! هذه المادة واضحة ولا تحتاج إلى أي تعديل فهي مادة حماية من الدرجة الأولى للرقابة على أي بضاعة مشكوك في أمرها ، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقية الدولية تنص على عبور الشحنة عبر بلاد كي تصل إلى الجهة التي تراقب لكي يتم ضبطها ، فالنيابة العامة تعطي الإذن ووزارة الداخلية توافق لكيلا تمسكها الجمارك ولا تفتشها بينما عندما نقول لهم يجب أن تؤمن فسوف يصرحون باسم الشركة وغير ذلك من البيانات وستنتهي المسألة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن الأخ عبدالرحمن الغتم مختلف على نص المادة 16 ، ولكنه يقول إنه في الفصل الخامس ورد حكم يوجب أن يؤمن على المادة المخدرة أثناء نقلها ودخولها للبلاد ووقت خروجها ، هذا ما يقصد . لذا نرى أن تعاد المادة إلى اللجنة لإدراج هذا الحكم في المادة التي تسبقها . فبحسب فهمي فإن الأخ عبدالرحمن الغتم ليس لديه اعتراض على المادة 16 ولكن من المستحسن إدراج التأمين الإجباري عند نقل هذه الشحنات سواء كانت للاستيراد أو للتصدير أو للعبور ، وهذا - للأمانة - شيء حميد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يقول الأخ جمال فخرو إن المادة واضحة ! المادة تجيز مرور شحنة ليست النيابة العامة من يقوم بنقلها ولا المرور ولا الجمارك وإنما عصابة تنقل ويسمح لهم فكأنهم غير مراقبين ، وهم في الواقع مراقبون حتى يتم إلقاء القبض عليهم أثناء التسليم . فلا يكون التأمين على عصابة تريد أن تُهرِب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادامت اللجنة قد طلبت إعادة المادة إلى اللجنة فبإمكان الأخ عبدالرحمن الغتم أن يحضر اجتماعات اللجنة ليبين وجهة نظره ، والإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة سيوضحون الموضوع . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة بالنسبة لهذا الموضوع ولكن لو تم تمرير هذه الشحنة وهي تحت المراقبة لإلقاء القبض عليها في الدولة أو الجهة التي سوف تصل إليها ، وفي هذه الحالة أو أثناء المرور - لا سمح الله - وقع حادث ونتج عنه نتائج غير حميدة ؛ فهل ستقوم النيابة العامة أو الإدارة العامة للجمارك بتعويض المتضررين ؟ يا إخوان ، نحن ننظر إلى المصلحة العامة للمواطنين ، أما بالنسبة للمكافحة والمراقبة فذلك أمر آخر ، وهذا معمول به في كثير من الدول ، فما يهمنـي هو المارة أو الأشخاص أثناء مرور هذه الشحنة ، فهل سيتم تعويضهم لو أصابهم ضرر نتيجة حادث أو خلل وقع أثناء نقل هذه البضاعة ؟ في حين أن الشركة أو السيارة أو الجهة أو الناقلة التي ستقوم بنقل هذه الشحنة ستقول إن بوليصة التأمين محددة الأضرار الخاصة بوسيلة النقل وليس بالأشخاص . فهذه مصلحة عامة فلابد من التأمين حتى ولو كانت تحت المراقبة . أما بالنسبة للأشخاص أو المارة إذا عرضوا لحادث فمن سيقوم بتعويضهم ؟ سيدي الرئيس ، لابد من أن ننظر إلى هذا الموضوع نظرة دقيقة للمصلحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة 16 إلى اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وسنتوقف عند هذه المادة على أن نستكمل مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

       

      ( رفعت الجلسة عند الساعة 2.15 مساءً )

       

       


        عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                     علي بن صالح الصالـح
        الأمين العـام لمجلس الشـورى                                  رئيس مجلس الشورى
                              
          (  انتهت المضبطة )

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/10/13/26/28/34/35/36/37/38/40/41/42/44/45/46/47/51/52/53/54/55/60/61/62/64/65/66/76/77/78/79/80/81/82/83/84/86/87/88/89/90/92/94/95/97/98/99/102/103/104/105/107/108/109
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :76/90/91
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :20/25/39/48/51
    04
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :8/10/19/31/34/37/42/44/45/46/47/49/50/51/52/53/54/55/59/60/61/62/63/64/65/66/68/76/77/78/80/83/84/85/87/88/89/90/92/94/95/96/97/98/99/101/102/103/104/106
    05
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :9/30/59
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/32/58/65/68/80
    07
    راشد السبت
    الصفحة :11/38/40/42/66/99
    08
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :12/28/43/90/101
    09
    محمد حسن باقر
    الصفحة :13/42/62
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :14/34
    11
    جمال فخرو
    الصفحة :15/27/39/41/61/63/70/81/93/95/98/100/106
    12
    أحمد بهزاد
    الصفحة :16/37/48/49/50/78
    13
    وداد الفاضل
    الصفحة :18/59/92
    14
    منيرة بن هندي
    الصفحة :18
    15
    ألس سمعان
    الصفحة :20/91/95
    16
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :21/33
    17
    رباب العريض
    الصفحة :23/43/56/63/84/85/86
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :23/57
    19
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :24/57/107
    20
    جهاد بوكمال
    الصفحة :26/97
    21
    جميل المتروك
    الصفحة :26/35/46/53/59
    22
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :29/43/58/66/69
    23
    حمد النعيمي
    الصفحة :31
    24
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :32/64/79/80/81/96
    25
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :36
    26
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :41/71/87/103/104/105/107
    27
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :48/91
    28
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :67/82/87
    29
    صادق الشهابي
    الصفحة :98
    30
    الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :56/72/97/101/107
    31
    مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية
    الصفحة :45
    32
    القائمة بأعمال مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة
    الصفحة :48/49/50/100/102
    33
    رئيس وحــدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحــول والمخدرات بوزارة الصحة
    الصفحة :74
    34
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :71/93/96/100/101/105/106
    35
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :13/34/36/37/39/50/64/74/58

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة
    المنعقدة بتاريخ 8/1/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي ، وسعادة العضو علي عبدالرضا العصفور.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.
    4) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    5) الموافقة على المادة (1) بالتعديل المطروح في الجلسة ، مع إعادة التعارف التالية : (الجلب ، الاستيراد والتصدير ، القاصر) ؛ إلى اللجنة لدراستها من جديد.
    6) الموافقة على المواد (2 ، 3 ، 5-7 ، 9 ، 10 ، 12) كما جاءت من الحكومة.
    7) إعادة المواد (4 ، 8 ، 11 ، 13-16) إلى اللجنة لدراستها من جديد.
    8) تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S03/PublishingImages/LT2CP1S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:06 AM
    • وصلات الجلسة