الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية :)
التاريخ : 21 ديسمبر 2006 م
مقدمـة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (6 / 12 – 2006 ) المؤرخ في 20 ديسمبر 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه بصفة مستعجلة وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس في الجلسة القادمة بتاريخ 25/12/2006م ، حيث إن عضوية المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2006م .
أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) عقدت اللجنة اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2006م .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
• شارك في اجتماع اللجنة المستشار السيد مال الله الحمادي عضو مجلس المناقصات والمشتريات الحكومية .
• كما شارك في الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجـي المستشار القانوني لشئون المجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذة ميادة مجيد معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون أخصائي إعلام بالمجلس .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيـرة .
ثانيـًا- رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين ، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأنه ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ؛ واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ وذلك لأن التعديل الذي تم إجراؤه على المادة التاسعة يحقق هدف الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية في الأجهزة الحكومية ، حيث يجيز ذلك التعديل إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس السابقين لمدة أخرى عند كل تشكيل جديد للمجلس ، وبحيث لا تتجاوز عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية ، وهذا التعديل يهدف إلى توافر عنصر الخبرة في المجلس مع كل تشكيل جديد .
ثالثـًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستاذ جميل علي المتروك مقررًا أصليـًا .
2. الأستاذ جهاد حسن بوكمال مقررًا احتياطيـًا .
رابعـًا: توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
- الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسـنة 2006م .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .
نص المادة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي :
توصية اللجنة :
- الموافقة على مقدمة المادة كما وردت من الحكومة .
المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية ، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
توصية اللجنة :
- الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ :
الموافق :
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم
جميل علي المتروك خالد حسين المسقطي
نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية )
التاريخ :21 ديسمبر 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / خالد حسين المسقطي المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتاريخ 20 ديسمبر 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (5/12- 2006) ، نسخة من مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م وذلك بصفة مستعجلة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ21 ديسمبر 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن تعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . هل هناك ملاحظات على هذا المشروع ؟
(لا توجد ملاحظات)