الجلسة الثانية - الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2006م
  • الجلسة الثانية - الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2006م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 25/12/2006 م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين (الأولى ، والاستثنائية الأولى).
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • برقية واردة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ، والمتضمنة تهنئة جلالته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
  • برقية واردة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتضمنة تهنئة سموه بمناسبة تعيين معالي السيد علي صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. (سيوزع لاحقًا).
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثاني

  • الرقم  :  2
    التاريخ :  5 ذي الحجة 1427هـ
               25 ديسمبـر 2006م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر ذي الحجة 1427هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2006م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي ابن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة :
      سعادة السيد عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3. السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون جلسات .

      • من مجلس المناقصات :
      1. السيد مال الله الحمادي المستشار القانونـي .
       كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : خالد المسقطي والسيد حبيب مكي وسعود كانو وفيصل فولاذ وخالد الشريف وهدى نونو ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . نظرًا لاعتذار الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة عن حضور الجلسة الأولى التي أدى فيها أعضاء المجلس اليمين الدستورية ؛ أطلب من العضو الكريم التوجه إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية قبل أن نبدأ أعمال الجلسة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، "بسم الله الرحمن الرحيم ، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين ( الأولى ، والاستثنائية الأولى ) ، فهل هناك ملاحظات عليهما ؟


      ( لا توجد ملاحظات )

    •  


      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر المضبطتان ( الأولى ، والاستثنائية الأولى ) كما وردتا إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني برقية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، والمتضمنة تهنئة جلالته لنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني . فليتفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة هذه البرقية .

      الأمـــــــين العــــــام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، نص البرقية : " معالي الأخ علي بن صالح الصالح المحترم رئيس مجلس الشورى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسرنا أن نبعث لكم بوافر التحيات وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة العميقة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب ، متمنيًا لكم ولجميع زملائكم في المجلس الوطني التوفيق والسداد ، من أجل ترسيخ تجربتنا الديمقراطية وخدمة مملكتنا العزيزة وتأكيد وحدتنا الوطنية . والله نسأل أن يوفقنا جميعًا في سبيل رفاه شعبنا وسعادة مواطنينا ودمتم بحفظ الله سالمين . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 28 ذو القعدة 1427هـ 19 ديسمبر 2006م " ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . كما وصلتني برقية واردة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ، والمتضمنة تهنئة سموه بمناسبة تعييننا رئيسًا لمجلس الشورى ، وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني . فليتفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة هذه البرقية .

      الأمـــــــين العــــــام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، نص البرقية : " معالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس مجلس الشورى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنه ليطيب لنا أن نعبر لكم عن أطيب التهاني القلبية بمناسبة تعيينكم رئيسًا لمجلس الشورى في هذه المرحلة من مراحل العمل الوطني ، وبما يؤكد ما تتمتعون به من خبرة وكفاءة للاضطلاع بهذه المسئولية الهامة التي أنتم جديرون بها . كما يطيب لنا أن نعرب عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لكم بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب . وإننا إذ نتطلع إلى مواصلة التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المزيد من التقدم والنماء لبلدنا الحبيب في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، لندعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وصالح بلدنا العزيز وشعبنا الوفي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء " ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية :) 

      التاريخ : 21 ديسمبر 2006 م

      مقدمـة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (6 / 12 – 2006 ) المؤرخ في 20 ديسمبر 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه بصفة مستعجلة وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس في الجلسة القادمة بتاريخ 25/12/2006م ، حيث إن عضوية المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2006م .

      أولاً- إجراءات اللجنة :

      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :

      (1) عقدت اللجنة اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . 
      - مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .  

      • شارك في اجتماع اللجنة المستشار السيد مال الله الحمادي عضو مجلس المناقصات والمشتريات الحكومية .

      • كما شارك في الاجتماع من مجلس الشورى كل من :

      1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجـي      المستشار القانوني لشئون المجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون      المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الأستاذة ميادة مجيد معارج         الأخصائي القانوني بالمجلس .
      4. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون      أخصائي إعلام بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيـرة .

      ثانيـًا- رأي اللجنة:

      تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين ، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأنه ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ؛ واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ وذلك لأن التعديل الذي تم إجراؤه على المادة التاسعة يحقق هدف الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية في الأجهزة الحكومية ، حيث يجيز ذلك التعديل إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس السابقين لمدة أخرى عند كل تشكيل جديد للمجلس ، وبحيث لا تتجاوز عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية ، وهذا التعديل يهدف إلى توافر عنصر الخبرة في المجلس مع كل تشكيل جديد .


      ثالثـًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ  جميل علي المتروك         مقررًا أصليـًا .
      2. الأستاذ جهاد حسن بوكمال         مقررًا احتياطيـًا .

      رابعـًا:  توصية اللجنة :

      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      - الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسـنة 2006م .

      مشروع القانون :

      الديباجة :

      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين .

      بعد الإطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،

      وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .
      نص المادة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

      وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي :

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على مقدمة المادة كما وردت من الحكومة .

      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية ، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


      ملك مملكة البحرين    
      حمد بن عيسى آل خليفة

       
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ :
      الموافق :


      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

                   جميل علي المتروك                             خالد حسين المسقطي
      نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية     رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية )

      التاريخ :21 ديسمبر 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / خالد حسين المسقطي  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      الموضوع : مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م .

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بتاريخ 20 ديسمبر 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم     (5/12- 2006) ، نسخة من مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م وذلك بصفة مستعجلة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ21 ديسمبر 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن تعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .


               محمد هادي الحلواجي         
               رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . هل هناك ملاحظات على هذا المشروع ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      الديباجة : توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الإطلاع " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الأولى : توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مقدمة  هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة  هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة 9 :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الثانية : توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول هذه المادة ، حيث إن المادة 67 من القانون الأصلي تنص على : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد الرسمية " ، بينما نصت هذه المادة بعد التعديل في هذا المشروع على : " على الوزراء - كل فيما يخصه - ... " ، فتساؤلي هنا : هل هذه العبارة صحيحة أم هناك خطأ مطبعي في العبارة ؟ فأرجو التوضيح من الأخ مقرر اللجنة أو من الأخ المستشار القانونـي للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك عدة نصوص بالنسبة لموافقة مجلس الوزراء على مشروعات القوانين ، فهناك قوانين تنفذ بعد نشر القانون مباشرة وبعضها بعد أشهر ، فلا يوجد وقت محدد لتنفيذ أي قانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا مشروع  قانون بتعديل قانون نافذ ، وورد بهذه الصيغة ، وهذه قضية إجرائية ولا علاقة لها بالقانون السابق ، وقد وردت في هذا المشروع تعديلات وجاءت المادة الثانية الإجرائية بهذا النص ، ولا أعتقد أن في ذلك شيئًا حتى لو كانت هناك مفارقة مع المادة الإجرائية في القانون الأصلي ، وشكرًا .
          
      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الثانية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة) 

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون في مجموعه . بما أننا أمام إجراءات قانونية فيجب أن تستكمل ، ويقول لي الأخ المستشار القانوني للمجلس إن الموافقة النهائية على مشروع القانون يجب أن تتم بعد أربعة أيام ، ويمكن أن تتم بعد مضي ساعة إذا قرر المجلس ذلك . ولكن لا أعتقد أن الجلسة ستطول أكثر من ساعة ؛ لذا يجب أن يتم أخذ رأيكم مناداة بالاسم لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن ، الأخ المستشار القانونـي للمجلس هل هذا الإجراء صحيح ؟

      المستشار القانونـي للمجلس ( مجيبًا ) :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ رأيكم مناداة بالاسم لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن . وأطلب من الأخ الأمين العام للمجلس تلاوة أسماء الأعضاء فليتفضل .

       ( وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون )

      العضو إبراهيم بشمـــي :
       موافق . 

      العضو أحمـــد بهـــزاد :
      موافق .

      العضو الدكتورة بهيـة الجشـي :
      موافقة .

      العضو جمــال فخـــرو :
       موافق .

      العضو جميــل المتـــروك :
       موافق .

      العضو جهــاد بوكمــال :
       موافق .

      العضو الدكتور حمد السليطــــي :
      موافق .

      العضو حمـد النعيمـــــي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خـالد المؤيــــد :
      موافق .

      العضو دلال الزايــد :
       موافقة .

      العضو راشـد السـبت :
      موافق .

      العضو رباب العريــض :
      موافقة .

      العضو سميرة رجـب :
      موافقة .

      العضو السيد ضياء الموســوي :
      موافق .

      العضو صـادق الشهابــي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشــة المبــارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن جواهــري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام  :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتــم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالــي :
      موافق .

      العضو عصــام جناحـــي :
      موافق .

      العضو علـي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
      موافقة .

      العضو فــؤاد الحاجـــــي :
      موافق .

      العضو محمـد حســن باقــر :
      موافق .

      العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
      موافق .

      العضو منيــرة بـن هنــدي :
      موافقة .

      العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
      موافق .

      العضو وداد الفاضـــــــل :
      موافقة .

    •  

      ​الرئيس علـي بن صالــح الصالــح :
      موافق . إذن الأغلبية موافقة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة ) 

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . تفضل سعادة الأخ عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .

      وزير شئون النفط والغاز :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الرئيس الموقر ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بداية يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى معاليكم وأصحاب السعادة أعضاء المجلس على نيلكم الثقة الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - لعضوية هذا المجلس الموقر . وأود أن أتقدم إلى معاليكم وإلى السادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والمجلس الموقر بجزيل الشكر والتقدير على استجابتكم السريعة لعقد هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، والتي تتعلق بمدة عضوية مجلس المناقصات . كما أود أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لموافقة المجلس الموقر على مشروع التعديل المقترح ، والذي بموجبه يجوز الإبقاء على ثلث أعضاء المجلس في تشكيلة المجلس المتعاقبة بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية بدلاً من أربع سنوات متتالية كما كان في القانون الأصلي . وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل سوف يحقق الاستفادة من الخبرة المتراكمة ومن خلال التجربة الثرية لأعضاء المجلس التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية على مدى السنوات الأربع المنصرمة منذ إنشاء المجلس ، والتي سوف يفتقدها المجلس إذا تم استبدال كامل الأعضاء الحاليين بأعضاء جدد مع انتهاء عضوية المجلس في نهاية الشهر الحالي . ولا يخفى على المجلس الموقر أهمية هذه الخبرة في تيسير وتعزيز فعاليات عمل مجلس المناقصات ، فشكرًا لكم جميعًا على تجاوبكم الإيجابي مع هذا الموضوع . وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لمعاليكم حرصي الشخصي على التعاون التام والمثمر مع مجلسكم الموقر في كل ما يساهم في خدمة وطننا العزيز ويحقق مصلحة المواطنين ، متمنيًا لكم جميعًا دوام التوفيق والسداد وتحقيق كل ما تصبون إليه ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . وفي الختام يطيب لي أن أهنئ القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الميلادية ، وكذلك أهنئ جميع أعضاء المجلس الكرم وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة ، أعادها الله سبحانه وتعالى عليكم بالخير والصحة والبركات ، وكل عام وأنتم بخير . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      ( رفعت الجلسة عند الساعة 10.00 صباحًا )

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                                   علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                                                 رئيس مجلس الشورى
       

                                        (  انتهت المضبطة )

    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/15/16/17/18/19/22/23
    02
    وزير شئون النفط والغاز
    الصفحة :22
    03
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :6/20
    04
    جميل المتروك
    الصفحة :8/15/16/17/18/21
    05
    راشد السبت
    الصفحة :17/20
    06
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :19
    07
    أحمد بهزاد
    الصفحة :19
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :19
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :19
    10
    جهاد بوكمال
    الصفحة :19
    11
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :20
    12
    حمد النعيمي
    الصفحة :20
    13
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :20
    14
    خالد المؤيد
    الصفحة :20
    15
    دلال الزايد
    الصفحة :20
    16
    رباب العريض
    الصفحة :20
    17
    سميرة رجب
    الصفحة :20
    18
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :20
    19
    صادق الشهابي
    الصفحة :20
    20
    الدكتورة عائشة المبارك
    الصفحة :21
    21
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :21
    22
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :21
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :21
    24
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :21
    25
    عبدالله العالي
    الصفحة :21
    26
    عصام جناحي
    الصفحة :21
    27
    علي العصفور
    الصفحة :21
    28
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :21
    29
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22
    30
    محمد حسن باقر
    الصفحة :22
    31
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22
    32
    منيرة بن هندي
    الصفحة :22
    33
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :22
    34
    وداد الفاضل
    الصفحة :22
    35
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7
    36
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/19

    فهرس المواضيع

  • 06

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية
    المنعقدة بتاريخ 25/12/2006م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو، سيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) تفضل سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة بأداء اليمين الدستورية.
    البند الثالث:
    3) التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين (الأولى، والاستثنائية الأولى) وإقرارهما بلا تعديل.
    البند الرابع:
    ​4) أخطر المجلس ببرقية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتضمنة تهنئة جلالته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
    5) أخطر المجلس ببرقية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتضمنة تهنئة سموه بمناسبة تعيين معالي السيد علي صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى، وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد.
    البند الخامس:
    ​6) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م.
    7) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    8) الموافقة على المادتين (الأولى، الثانية) كما جاءتا من الحكومة.
    9) الموافقة على المشروع في مجموعه.
    10) الموافقة نداءً بالاسم وبأغلبية أعضاء المجلس ؛ على أخذ الرأي النهائي على المشروع قبل مرور ساعة من الموافقة عليه في مجموعه.
    11) الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S02/PublishingImages/LT2CP1S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:47 AM
    • وصلات الجلسة