الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - التاسع عشر من شهر ديسمبر 2006م
  • الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - التاسع عشر من شهر ديسمبر 2006م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى

    (الجلسة الإجرائية) 19/12/2006م الساعة : 4:00 مساءً دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    كلمة معالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2006م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2006م بتعيين سمو رئيس مجلس الوزراء .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2006م بتعيين رئيس مجلس الشورى .
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006م بتشكيل الوزارة .
  • 08
    أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس .
  • 09
    انتخاب نائبي رئيس المجلس .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الأولى
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثاني​

  • ​​الرقـم : 1
    التاريخ : 28 ذي القعدة 1427هـ
                19 ديسمــبر 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1427 هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2006م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :

       

       
      1.  إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي .
      2.  أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد .
      3.  ألــس تومــاس سمعـــان .
      4.  الدكتورة بهيـة جـواد الجشـي .
      5.  جمــال محمـــد فخـــرو .
      6.  جميــل علـــي المتـــروك .
      7.  جهــاد حســن بوكمــال .
      8.  د. حمـد علـي السليطــــي .
      9.  حمـد مبـارك النعيمـــــي .
      10.  خالـد حسـين المسقطــــي .
      11.  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
      12.  خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد .
      13.  خالـد عبدالرسول الشريـــف .
      14.  دلال جاسم عبداللــه الزايــد .
      15.  راشـد مــال اللـه آل سـبت .
      16.  رباب عبدالنبي سالـم العريــض .
      17.  سعـود عبدالعزيــز كانـــو .
      18.  سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب .
      19.  سيـد حبيـب مكـي هاشــم .
      20.  سيد ضياء يحيى علـي الموســوي .
      21.  صـادق عبدالكريـم الشهابــي .
      22.  د . عائشــة سالـم المبــارك .
      23.  عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري .
      24.  عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام .
      25.  عبدالرحمن محمد أحمــد الغتــم .
      26.  عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
      27.  عبدالله راشـد إبراهيـم العالــي .
      28.  عصــام يوســف جناحـــي .
      29.  علـي عبدالرضـا سلمان العصفـور .
      30.  فــؤاد أحمـد الحاجـــــي .
      31.  د. فوزيـة سعـيد الصالــــح .
      32.  فيصــل حســـن فـــولاذ .
      33.  محمـد حســن باقــر رضــي .
      34.  محمــد هـــادي الحلواجــي .
      35.  منيــرة عيسـى بـن هنــدي .
      36.  د. ناصــر حميـــد المبــارك .
      37.  هــدى عـزرا إبراهيـم نـونـو .
      38.  وداد محمـد الفاضـــــــل .


      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية .

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2. عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      3. السيدة دينا أحمد الفايز رئيسة شئون جلسات مجلس النواب .
      4. السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      5. السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون جلسات .
      6. السيدة سلوى عبدالله حكم أخصائي تنسيق ومتابعة .
      7. السيدة فاطمة ناصر القلاف أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1. السيد عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيس دائرة الشئون القانونية .
      2. السيد أحمد محفوظ القاضي مستشار بدائرة الشئون القانونية .
      3. السيد فهد سيد محمد الباجوري مستشار بدائرة الشئون القانونية .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة نظرًا لتواجده خارج البحرين للعلاج ونتمنى له الشفاء العاجل . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . 
    •  

      وبناء على المادة 5 من اللائحة الداخلية التي تنص على : " يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية ... " ؛ فإننا سننتقل الآن إلى البند الخاص بأداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وأبدؤكم بنفسي : "بسم الله الرحمن الرحيم ، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " .

      ( وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية ، وقد قاموا بذلك)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
       بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة الوزراء المحترمين ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني أن أرحب بكم أجمل ترحيب معبرًا أصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم الاعتزاز والتقدير بالثقة الغالية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتعييننا أعضاء في مجلس الشورى لنحمل أمانة مسئولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب ، آملين أن نكون في مستوى هذه المسئولية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي ، متلمسين تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجالات ، وواضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية والرقابية في إطار من التعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة الموقرة . ويسعدنا في هذه المناسبة أيضًا أن نتوجه بالتهنئة إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين وإلى شعب البحرين الكريم للنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البرلمانية والبلدية وما عكسه هذا النجاح من إقبال شعبي على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الوطني الشامل للإصلاح . ويقتضينا واجب الوفاء والعرفان أن نذكر بالتقدير والثناء رئيس مجلس الشورى السابق معالي الدكتور فيصل رضي الموسوي وأعضاء المجلس السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الأول من صادق العمل ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز مما أسس للتجربة البرلمانية البحرينية الحديثة قيمًا ومعاني نعتز بها ونفخر ، وستكون لنا دليل عمل في فصلنا التشريعي الجديد . ختامًا نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    •  

      أيها الإخوة ، الآن أدعو الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 32 لسنة 2006م بدعوة المجلس الوطني للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني فليتفضل .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات .

      أمر ملكي رقم (32) لسنة ‏2006م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين

       بعد الاطلاع على الدستور ،                                              أمرنا بما هو آت :

      - المادة الأولى -

      دعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ديسمبر 2006م لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني .

      - المادة الثانية -

       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية . 

      ملك مملكة البحرين   
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ :     21 ذي القعدة 1427هـ 
      الموافـق :  12 ديسمبر 2006م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس .


      أمر ملكي رقم (28) لسنة ‏2006م
      بتعيين أعضاء مجلس الشورى

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين


       بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ،أمرنا بالآتي :


      - مادة أولى -

       يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من :

      1.  علـي صالـح عبدالله الصالـح .
      2.  إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي .
      3.  أحمـــد إبراهيم بهـــزاد .
      4.  ألــس تومــاس سمعـــان .
      5.  الدكتورة بهيـة جـواد الجشـي .
      6.  جمــال محمـــد فخـــرو .
      7.  جميــل علـــي المتـــروك .
      8.  جهــاد حســن بوكمــال .
      9.  د. حمـد علـي السليطــــي .
      10.  حمـد مبـارك النعيمـــــي .
      11.  خالـد حســين المسقطــــي .
      12.  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
      13.  خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد .
      14.  خالـد عبدالرسول الشريـــف .
      15.  دلال جاسـم عبداللــه الزايــد .
      16.  راشـد مــال اللـه آل سـبت .
      17.  رباب عبدالنبي سالـم العريــض .
      18.  سعـود عبدالعزيــز كانـــو .
      19.  سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب .
      20.  سيـد حبيـب مكـي هاشــم .
      21.  سيد ضياء يحيى علـي الموســوي .
      22.  صـادق عبدالكريـم الشهابــي .
      23.  د . عائشــة سالـم المبــارك .
      24.  عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري .
      25.  عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام .
      26.  عبدالرحمن محمد أحمــد الغتــم .
      27.  عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
      28.  عبدالله راشـد إبراهيـم العالــي .
      29.  عصــام يوســف جناحـــي .
      30.  علـي عبدالرضـا سلمان العصفـور .
      31.  د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفـة .
      32.  فــؤاد أحمـد الحاجـــــي .
      33.  د. فوزيـة سعـيد الصالــــح .
      34.  فيصــل حســـن فـــولاذ .
      35.  محمـد حســن باقــر رضــي .
      36.  محمــد هـــادي الحلواجــي .
      37.  منيــرة عيسـى بـن هنــدي .
      38.  د. ناصــر حميـــد المبــارك .
      39.  هــدى عـزرا إبراهيـم نـونـو .
      40.  وداد محمـد الفاضـــــــل .

      -مادة ثانية -

      يعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2006م ، وينشر في الجريدة الرسمية .


      ملك مملكة البحرين   
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريــخ     14 ذي القعدة 1427هـ 
      الموافـق  5 ديسمبــر 2006م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2006م بتعيين رئيس مجلس الوزراء . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس . أمر ملكي رقم (30) لسنة ‏2006م بتعيين رئيس مجلس الوزراء
       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الملكي رقم (29) لسنة 2006م بقبول استقالة الوزارة

       أمرنا بما هو آت :

      - مادة أولى -

       يعين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء ، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

      - مادة ثانية -

       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

       ملك مملكة البحرين    
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريــخ : 19 ذي القعدة 1427هـ 
      الموافـق : 10 ديسمبر 2006م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2006م بتعيين رئيس مجلس الشورى . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس .

      أمر ملكي رقم (33) لسنة ‏2006م
      بتعيين رئيس مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ،
      وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى ،

       
      أمرنا بالآتي :

      -مادة أولى- 

       يعين علي صالح عبدالله الصالح رئيسًا لمجلس الشورى .

      -مادة ثانية -

       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين    
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريــخ     24 ذي القعدة 1427 هـ
      الموافـق  15 ديسمبر 2006م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006م بتشكيل الوزارة . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس .

      مرسوم ملكي رقم ( 91 ) لسنة ‏2006م
      بتشكيل الوزارة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الأمر الملكي رقم ( 30 ) لسنة 2006م الصادر في 19 ذو القعدة 1427هـ الموافق 10 ديسمبر 2006م ، بتعيين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء ، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ، وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 19 ذو القعدة 1427هـ ، الموافق 10 ديسمبر 2006م ، 

       رسمنا بما هو آت : 

      - المادة الأولى -

      يعين كل من :


      1-  معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة   نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
      2- سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
      3- سعادة السيد جواد بن سالم العريض  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء

      - المادة الثانية -

       

      1-  معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 
       وزيرًا لديوان رئيس الوزراء 
       2- الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة  
       نائب القائد العام ووزير الدفاع
      3 - معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة  
       وزير الدولة لشئون الدفاع
       4- معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة  
       وزيرًا للكهرباء والماء
      5- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل  
       وزيرًا لشئون مجلسي الشورى والنواب
      6  - معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
        وزيرًا للداخلية
      7 - معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
       وزيرًا للخارجية
      8 - سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو
       وزيرًا للصناعة والتجارة
       9- سعادة السيد فهمي بن علي الجودر
       وزيرًا للأشغال والإسكان
      10- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله
       وزيرًا للإعلام
      11 - معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
      وزيراً للمالية
       12- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي
       وزيرًا للتربية والتعليم
       13- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي
       وزيرًا للعمل
       14- سعادة السيد عبدالحسين بن علي ميرزا
      وزيرًا لشئون النفط والغاز 
      15  - سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ
       وزيرًا للصحة
      16  - سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي
       وزيرًا للتنمية الاجتماعية
      17 -معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
       وزيرًا لشئون مجلس الوزراء
      18 - معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
       وزيرًا للعدل والشئون الإسلامية
      19 - سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب
       وزيرًا لشئون البلديات والزراعة
       20-سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة
       وزير الدولة للشئون الخارجية

      - المادة الثالثة -

      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

       

       ملك مملكة البحرين    
      حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء   
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 20 ذي القعدة 1427هـ 
      الموافـق : 11 ديسمبر 2006م 

       ( انتهى المرسوم الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب نائبي رئيس المجلس ، ولدي مرشح واحد فقط لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وهو الأخ جمال فخرو ، وعليه نبارك للأخ جمال فخرو على فوزه بهذا المنصب بالتزكية ، وبالنسبة لمنصب النائب الثاني للرئيس فلدي مرشحة واحدة فقط أيضًا هي الأخت ألس سمعان ، وعليه نبارك لها على فوزها بهذا المنصب بالتزكية ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للزملاء والزميلات أعضاء المجلس على ثقتهم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سأستغل الوقت الذي لم يأخذه الأخ جمال فخرو وسألقي كلمة أطول قليلاً . معالي الرئيس ، زميلاتي وزملائي أعضاء المجلس الموقرين ، إنه فخر لي وللمرأة البحرينية وتجسيد للديمقراطية الحقة في مملكتنا الحبيبة أن أُنتخب لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ، مسجلة اعتزازي بالثقة التي منحتموني إياها ، وهي مناسبة طيبة أن أرفع إلى مقام جلالة مليكنا المفدى خالص الشكر على تجديد منحي الثقة بعضوية المجلس ، معاهدةً جلالته أن أعمل مع جميع الأعضاء كفريق واحد ننشد جميعًا خير وصالح المواطن الذي ينتظر منا الكثير ، مباركة لمعالي الرئيس نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا ، متطلعة إلى قيادته الحكيمة خاصة لما عرف عنه من سمعة طيبة في تاريخه الوطني وعطائه المتميز من خلال تبوئه العديد من المناصب القيادية ، كما أبارك لسعادة النائب الأول وأعده بأن أكون خير نائب ثانٍ إلى جانبه . زميلاتي وزملائي الأعضاء الموقرين ، اسمحوا لي أن أرحب بالأعضاء الذين جددت فيهم الثقة الملكية بإعادة تعيينهم ، كما أرحب بالأعضاء الجدد بكل محبة وإخلاص ، مؤملة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتنوعة والغنية لنتشارك معًا في تحقيق الأيام التي وعَدَنا بها مليكنا المفدى . كما أشكر زملاءنا أعضاء المجلس السابقين وعلى رأسهم معالي الدكتور فيصل الموسوي ، الذين كانوا بحق خيرة أبناء هذا الوطن ، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم وخدمة البحرين في أي موقع يكونون فيه . ونحن إذ نفتقدهم فنقول لهم إنهم باقون في القلب وفي القوانين والأعراف البرلمانية التي وثّقت بصماتهم المعطاءة . واسمحوا لي أن أوجه الشكر الجزيل للجنود المجهولين في الأمانة العامة الذين كان لهم الأثر الكبير في إنجاح عملنا التشريعي ، خاصة القانونيين وأمناء السر والعاملين في جميع الأقسام ، مستبشرة بوجود الأخ الزميل عبدالجليل آل طريف على رأس هذه الأمانة , ونحن على ثقة من استمرار عطائهم تحت إدارته القديرة . الإخوة والأخوات ، إنني أعدكم بأن أكون موضع ثقتكم دائمًا ، وأن أعمل من خلال وجودي في مكتب المجلس بالوجه الذي يحقق طموحاتكم ، فمعًا نواصل العمل لنحقق مع مجلس النواب الموقر والحكومة الموقرة ما فيه خير وصالح كل بحريني ، ولنحقق النجاح لحركة الإصلاح لجلالة الملك المفدى والله الموفق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أذكر الإخوة الأعضاء الكرام بضرورة الإسراع في تقديم الاستمارات الخاصة بتحديد رغباتهم في عضوية اللجان حتى يتسنى لنا التنسيق ما بين الرغبات لتشكيل اللجان ، ومكتب المجلس سينظر في هذا الأمر وسيعرض عليكم التشكيل المقترح غدًا وبإمكانكم أن تبدوا ملاحظاتكم حوله ، ونحن نأمل أن نعقد جلسة استثنائية يوم الخميس القادم للانتهاء من موضوع تشكيل اللجان وحتى نتمكن من البدء في إحالة بعض مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال إلى اللجان المختصة ، وأتمنى أن تكونوا جميعًا موجودين إن شاء الله ، وأطلب من مجلسكم الموقر أن يفوض مكتب المجلس باختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، وإن شاء الله سنقوم بعرض التشكيل المقترح في جلسة المجلس القادمة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس باختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي . فيما يتعلق بجلسة المجلس الوطني فإنها ستكون غدًا الأربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس أعطى مكتب المجلس تخويلاً باختيار أعضاء اللجان واختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ولكن أعتقد أننا نحتاج إلى تخويل من المجلس لمكتب المجلس بأن يعقد اجتماعه بناء على التعديل الذي جاء في اللائحة الداخلية المعدلة ، فسابقًا كان مكتب المجلس يتكون من خمسة أعضاء وهم رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فسابقًا كان من الممكن أن يتم اجتماع مكتب المجلس بحضور ثلاثة من أعضائه أما الآن فالحال مختلف عما كان في السابق ، فحسب اللائحة الداخلية المعدلة فإن أعضاء مكتب المجلس هم ثمانية أعضاء وعليه فإن الأعضاء الثلاثة الموجودين حاليًا لا يشكلون أغلبية أعضاء مكتب المجلس ليعقد اجتماعه وينظر في هذه الترشيحات ، فهل بالإمكان أن نأخذ رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في موضوع تخويل المجلس لمكتب المجلس بالاجتماع على الرغم من وجود ثلاثة أعضاء فقط حاليًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الواقع أن اجتماع مكتب المجلس سيكون بحضور الرئيس ونائبيه للنظر في موضوع تشكيل اللجان فقط وسوف يتم عرض التشكيل المقترح على المجلس في جلسته الاستثنائية التي ستعقد يوم الخميس القادم ، ومن ثم تجتمع اللجان لانتخاب رؤسائها ونوابهم ، وعندما يتم تحديد أسماء رؤساء اللجان النوعية الخمس سوف ينضمون إلى مكتب المجلس لإقرار موضوع أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي والذي سيعرض عليكم في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أستمع إلى الرأي القانوني في موضوع أحقية مكتب المجلس في الاجتماع بحضور ثلاثة أعضاء من أصل ثمانية ، فالحال سابقًا مختلف عن الآن ، حيث إن الأغلبية كانت ثلاثة من أصل خمسة ، أما الآن فوجود ثلاثة أعضاء من أصل ثمانية لا يحقق الأغلبية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ خالد المسقطي أرجو أن تنظر إلى الأمر برؤية منطقية ، فلا يمكن تشكيل اللجان إلا إذا اجتمع مكتب المجلس ، ولا يتم اكتمال أعضاء مكتب المجلس - بحسب نص اللائحة - إلا بعد تشكيل اللجان ولا يمكن انتخاب رؤساء اللجان إلا بعد تشكيلها ، فمعنى ذلك أنه إذا لم يجتمع مكتب المجلس بحضور الرئيس ونائبيه فإن هذا الأمر لا يمكن أن يتم ، فهذه عملية محسومة وليس بها مجال للنقاش ، وزيادة في الحرص أطلب من المجلس الموقر تفويض الرئيس ونائبيه باختيار أعضاء اللجان حتى نتمكن من عرض التشكيل المقترح عليكم يوم الخميس القادم ومن ثم تجتمع اللجان لاختيار الرؤساء فينضموا إلى مكتب المجلس ويكون مكتملاً حينئذٍ ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . أود أن أؤكد للإخوة والأخوات أهمية الالتزام في حضور جلسة المجلس الوطني غدًا عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا للاستماع إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حين يعرض سموه برنامج عمل الحكومة ، وبعدها سنختار الأعضاء والنواب الذين سيشكلون لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة ، فأرجو أن يلتزم الجميع بالحضور وذلك للأهمية . وسيوزع عليكم جدول أعمال جلسة الغد وأرجو قراءته بعناية والالتزام به قدر الإمكان . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى الموقر ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسرني في هذه المناسبة الوطنية أن أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة على الثقة السامية التي أولاكم إياها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينكم رئيسًا وأعضاءً في مجلس الشورى . صاحب المعالي رئيس المجلس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، إن الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لن تألو جهدًا في التعاون مع مجلسكم ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتحقيق خير وصالح المملكة ، كما أنها بافتتاح هذا الفصل التشريعي الثاني تثمن عاليًا الدور الذي تقومون به في عملية التكامل التشريعي مع إخوانكم في مجلس النواب . وإننا في الحكومة على ثقة تامة بأن آراءكم السديدة سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز التواصل والتكامل في مسيرة العطاء الخيرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتي ستثمر - بلا شك - النتائج الطيبة لخدمة الوطن والمواطن . وفي الختام أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مقترح وهو أن ترفع برقية تعزية من رئيس وأعضاء هذا المجلس إلى عائلة المرحوم الوطني الكبير الشيخ عبدالأمير الجمري ، حيث إننا نعتبر فقدانه خسارة كبيرة لهذا الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لقد أرسلت برقية تعزية وأعتقد أنها تمثلنا جميعًا ولكن إذا أردتم أن نرسل برقية أخرى باسم المجلس فلكم ذلك ، وهذا واجب . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . أشكركم جميعًا على حضور هذه الجلسة وأبارك لكم مرة أخرى على ثقة القيادة الحكيمة ، ونأمل أن نلتقي بكم غدًا إن شاء الله ، وأرفع الجلسة .

       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:15 مساءً)

       

                عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
               الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/12/13/14/16/18/19/20/21
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20
    03
    جمال فخرو
    الصفحة :16
    04
    ألس سمعان
    الصفحة :17
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :18/19
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :21
    07
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/12/13/14

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الأولى
    (الجلسة الإجرائية)
    المنعقدة بتاريخ 19/12/2006م دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة.
    البند الثاني:
    2) تفضل صاحب المعالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء بأداء اليمين الدستورية.
    البند الثالث:
    3) تفضل صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس المجلس بإلقاء الكلمة الترحيبية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
    البند الرابع:
    4) تُلي الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2006م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.
    البند الخامس:
    5) تُلي الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
    البند السادس:
    6) تُلي الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2006م بتعيين سمو رئيس مجلس الوزراء.
    البند السابع:
    7) تُلي الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2006م بتعيين رئيس مجلس الشورى.
    البند الثامن:
    8) تُلي المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006م بتشكيل الوزارة.
    البند التاسع:
    ​9) أُجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بالتزكية.
    10) أُجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، حيث فازت سعادة العضو ألس توماس سمعان بالتزكية.
    البند العاشر:
    11) الموافقة على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس الموافق 21/12/2006م الساعة 9:30 صباحًا.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S01/PublishingImages/LT2CP1S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2017 01:34 PM
    • وصلات الجلسة