وأود في البداية أن أطرح على مجلسكم الكريم موضوع تشكيل هذه اللجنة بحيث يكون عدد أعضائها 12 عضوًا ، ستة أعضاء من مجلس الشورى ، وستة من مجلس النواب ، كما كان معمولاً به سابقًا ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . بالنسبة لهذه اللجنة أقترح تفويض مكتبي مجلسي الشورى والنواب باختيار أعضاء هذه اللجنة . تفضل الأخ جلال فيروز .
النائب جلال فيروز :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يتم ترشيح الأعضاء الذين يودون أن يكونوا أعضاء في اللجنة من السادة النواب وأعضاء مجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بلاشك سيتلقى مكتبا المجلسين الترشيحات وسيتم الاختيار على هذا الأساس . وكل من يرغب بأن يكون عضوًا في اللجنة عليه أن يتقدم بطلبه إلى مكتب المجلس . وإذا زاد العدد عن العدد المطلوب فسيكون هناك اختيار لأعضاء هذه اللجنة وسيعرض الأمر على المجلس لأخذ الموافقة عليه . تفضل الأخ عادل المعاودة .
النائب عادل المعاودة :
السلام عليكم ، أرحب بالجميع ، أعتقد أن الترشيحات - توضيحًا للأخ جلال فيروز - تقدم إلى مكتبي المجلسين من قبل النواب والأعضاء ومن ثم يختار المكتبان أعضاء اللجنة ، فالآلية هي أن يقدم من يريد أن يترشح طلبه إلى مكتب المجلس ، ثم يقوم كل من مكتبي المجلسين كل على حدة باختيار ستة أعضاء ، وأعتقد أن هذا هو المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تفويض مكتبي المجلسين باختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة ...
النائب عادل المعاودة (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لقد ذكرتم معاليكم أن عدد المعتذرين ثلاثة ، في حين أن الشاشة توضح أن عدد الحضور هو 79 ، كيف ذلك ؟ وشكرًا .