الجلسة الأولى - العشرين من شهر ديسمبر 2006م
  • الجلسة الأولى - العشرين من شهر ديسمبر 2006م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    أعمال الجلسة الأولى
    الأربعاء 20/12/2006م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين .
  • 02
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الوطني .
  • 03
    تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتقديم برنامج الوزارة .
  • 04
    تشكيل لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى 
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​
  • ​الرقـم :   1
    التاريخ :  28 ذي القعدة 1427هـ
               20 ديسمبر 2006م​

    •  

      تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بحضور الجلسة الأولى للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر 2006م ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية . وقد عقدت هذه الجلسة برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني ، وبحضور صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب ، وبحضور أصحاب السعادة الوزراء ، وأصحاب السعادة السادة والسيدات أعضاء المجلس الوطني ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى ، وسعادة السيد نوار علي المحمود الأمين العام لمجلس النواب ، وكبار المسئولين بالدولة .

      كما حضر الجلسة كبار الموظفين والمستشارون القانونيون وعدد من موظفي الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب ، ثم تفضل معالي الرئيس بافتتاح الجلسة :

       
    •  

       

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلسة المجلس الوطني الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة ومحمد جميل الجمري وعبدالجليل خليل . وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : خليل مرزوق وجلال فيروز وحسن علي جمعة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

    •  

      حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه ، رئيس مجلس الوزراء ،
      أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ،
      صاحب المعالي رئيس مجلس النواب ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني ،
      السيدات والسادة ،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
      صاحب السمو ،
      يطيب لنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في المجلس الوطني وهو في مستهل الفصل التشريعي الثاني من مسيرته المباركة ، والذي هو ثمرة خيّرة من ثمار المشروع الوطني الكبير لجلالة الملك المفدى ، وعنوان للنهج الديمقراطي الذي أصبح من ثوابت المملكة حكومة وشعبًا ، وما المشاركة الإيجابية الواسعة التي عبر عنها شعب المملكة في عملية الانتخابات البرلمانية والبلدية ، والإدارة الجيدة لها من قبل حكومتكم الرشيدة إلا شاهد على ثبات هذا النهج واستمراره وازدهاره .

      صاحب السمو ،
      لقد خبركم شعب البحرين الكريم من خلال ترؤسكم للوزارات السابقة رجلاً حازمًا وحكيمًا يسعى ما وسعه الجهد واتسعت له الإمكانات لإرساء الأسس لدولة عصرية تلبي تطلعات شعبها في الرقي والتقدم في مختلف المجالات . وقد تحقق بالفعل الكثير من المنجزات والمكاسب نتيجة لعملكم الدؤوب وسياستكم الحكيمة . وستكون هذه المنجزات والمكاسب أساسًا لانطلاقة جديدة بإذن الله تعالى لتحقيق المزيد منها في المجالات المختلفة .

      صاحب السمو ،
      بكل الاعتزاز والتقدير سنستمع إلى برنامج حكومتكم الموقرة ونعاهدكم على العمل على دراسته دراسة متأنية وموضوعية مستفيضة ، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق المزيد من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، مجسدين معكم الأهداف التي وضعها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة التقدم والازدهار لمملكتنا العزيزة ، وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد الأمين .
      حفظ الله سموكم ووفقكم إلى كل ما يحقق الخير والتقدم والرفاه لشعبكم الوفي ومملكتنا العزيزة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . والآن يشرفنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بعرض برنامج الوزارة فليتفضل .

    •  

      صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء :

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب المحترمون ،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

      يسعدني اليوم وأنا أقدم برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة أن أتوجه إليكم بخالص التهنئة على الثقة الغالية التي أولاكم إياها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ، وشعب البحرين العزيز بتعيينكم وانتخابكم لعضوية مجلس الشورى ومجلس النواب .
       
      وانطلاقًا من الثقة السامية التي نعتز بها ، بتكليفي بتشكيل الحكومة وبتشرفكم بتمثيل الشعب في المجلسين الموقرين ، ومن النجاح المشهود الذي سجلته عملية الانتخاب التي حظيت بتقدير وإعجاب المواطنين والمراقبين على حد سواء ، وأصبحت دليلاً جديدًا على رسوخ النهج الديمقراطي وعلى صدقية التوجه الرشيد لجلالة الملك المفدى في التطوير والتحديث ، نكون بذلك قد تجاوزنا مرحلة البداية بإصرار وعزم تجلى في قدرتنا على اجتياز تلك المرحلة ، مما يؤكد قدرة شعب البحرين على التكاتف والتمسك بالوحدة الوطنية التي كانت وستظل سمة من سمات هذا الشعب الوفي عبر تاريخه الطويل .
      لقد استطاعت الحكومة في المرحلة السابقة أن تحقق أهداف خططها التنموية وبرامجها في مختلف المجالات ، فعلى الصعيد الاقتصادي حقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م زيادة نسبتها 7% بالأسعار الثابتة ، وشمل هذا النمو معظم القطاعات غير النفطية حيث ارتفعت نسبة مساهمة هذه القطاعات من 82% عام 2001م إلى 89% عام 2005م ، فهناك تنوع واضح في القاعدة الاقتصادية وبخاصة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والصناعات التحويلية والإنتاجية كالتعليم والصحة والاتصالات والسياحة ، وإلى جانب ذلك فقد شهدت الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد المحلي نموًا كبيرًا نتيجة لتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة القدرة التنافسية والانفتاح الإيجابي على واقع الاقتصاد العالمي والمشاركة في الاتفاقيات الدولية .
      وتعتزم الحكومة في برنامجها الجديد البناء على الإنجازات التي تحققت من ارتفاع في مستوى معيشة المواطن ، وارتفاع في دخل الفرد ، وزيادة فرص العمل ، وتوسيع القاعدة الإنتاجية ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية ، والالتزام مع واقع الاقتصاد العالمي الجديد من خلال مجموعة الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتعظيم النمو وزيادة مكاسب التنمية ؛ ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين . وتحقيقًا لذلك فقد حددت الميزانية الجديدة أهدافًا واقعية تسعى الحكومة لتحقيقها عبر زيادة في اعتمادات الإيرادات والمصروفات جعلتها أكبر ميزانية في تاريخ البحرين . كما تُوْلِي الحكومة اهتمامًا خاصًا في معالجة المشكلات الاجتماعية سواء منها الناجم عن التطور الطبيعي للمجتمع أو بسبب التقدم الاقتصادي المتسارع . وبهذا الصدد نذكر على وجه الخصوص ما ورد في برنامج الحكومة الإسكاني وما أعدته لتلبية الحاجات المتزايدة في هذا المجال فقد تم تخصيص ما يزيد على 200 مليون دينار في ميزانية المشاريع لعامي 2007-2008م لتنفيذ خطط الإسكان .
      وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المفدى ، فقد بدأنا في إنشاء المدينة الشمالية التي ستؤمّن حال إنجازها السكن لخمسة وسبعين ألف مواطن ، كما سيجري بناء وحدات سكنية في مشاريع إسكانية متفرقة تنفذها الحكومة وبنك الإسكان بكلفة 415 مليون دينار . وسيجري استحداث الأنظمة والقوانين والإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تشييد مساكن وتمويلها وتقصير فترة الانتظار وفق ما احتوته التفصيلات في برنامج الحكومة بما في ذلك توجيه الدعم لعائلات الدخل المحدود . كما أن الحكومة التي تؤمن بأن فلسفة التعليم لابد وأن تقوم على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع والبحث ، وأن يكون من أهدافها الرئيسية تلبية احتياجات سوق العمل فإنها قد ضمّنت برنامجها التفصيلي مجموعة من الخطط والمشاريع التي من شأنها تحقيق أفضل مردود للمجتمع .
      كما أوْلت الحكومة مسألة زيادة الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة ، وأفردت تحقيق هدف جذب الاستثمار مجموعة من الوسائل والإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية ، وكذلك بتدعيم دور البحرين كمركز مالي دولي .
      وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والعلاجية فقد أولى برنامج الحكومة هذا الجانب أولوية متقدمة تتجلى في تنفيذ مستشفى الملك حمد الطبي التعليمي المجهز بأعلى المستويات مع مجموعة من الإجراءات والمشاريع والخطط الهادفة لتحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والارتفاع بمستواها وجودتها وتعميم الاستفادة منها .
      وكذلك وجهت الحكومة اهتمامًا إلى تنظيم سوق العمل ومكافحة البطالة وتقليص معدلاتها بإيجاد مزيد من فرص العمل وتنظيم أوضاع العاملين وحقوقهم والضمانات الاجتماعية المتوجبة لهم ، واستحداث نظام التأمين ضد التعطل .
      وبالنسبة للتنمية الاجتماعية فقد أعدت الحكومة في برنامجها عددًا من الإجراءات للنهوض بالمرأة وقضاياها ، وكذلك بمسائل الأسرة والشباب والطفولة . كما اهتم البرنامج بجوانب الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المحتاجة .
      كما أوْلت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير البِنَى التحتية من طرق وجسور وكهرباء وماء وغيرها ، وكذلك تطوير القطاع الصناعي والتجاري والاستثمار والتنقيب في قطاع النفط ، والاهتمام بالسياحة والثقافة والتراث . وأوْلت البيئةَ ومتطلباتِها اهتمامًا خاصًا وغير ذلك مما تضمنه البرنامج الحكومي المعروض أمامكم .
      وبقدر اعتزازنا بمنجزاتنا الوطنية فإنه يسرني أيضًا الإشارة إلى ما تحقق على صعيد التعاون بين مجلس التعاون من إنجازات منها الربط الكهربائي واعتماد استخدام البطاقة الذكية ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتطوير التعليم والإنفاق على السير قدمًا نحو إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وصولاً إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة .
      إن الحكومة تؤمن بأن التقدم والتغيير لا يمكن إحداثهما إلا بتوفير الإرادة العامة للمجتمع ، ومن خلال التشريعات كأداة رئيسية لإحداث التغيير في المجتمعات الديمقراطية ؛ لذا فإنها تعتزم بالتعاون معكم التقدم بعدد من مشروعات القوانين التي نراها ملبية للإرادة العامة ولدواعي التقدم وتنظيم شئون الناس وأمور حياتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم . وتؤكد الحكومة التزامها المطلق بالدستور وبمبادئ الميثاق الوطني وبصون الحريات العامة وبسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والعمل النقابي ومنع المساس بهذه الحقوق ، وكذلك بحماية المنجزات الديمقراطية ومنع أي تجاوز عليها ضمن مقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ، والاسترشاد بالمسلمات الأساسية في قواعد المسئولية المطبقة في الدول المتقدمة ديمقراطيًا .
      كما تؤكد الحكومة رغبتها في تحقيق أعلى مستويات التعاون والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقًا للمبادئ الدستورية ، وأنها تتطلع إلى جهد جماعي مشترك بين المؤسسات الدستورية ، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء وطن آمن ينعم بالازدهار والعمران ، ويسوده الوئام والأمان .
      الإخوة والأخوات ، لقد قامت سياسة مملكة البحرين ومازالت على أسس من الثوابت المعبرة عن قيمنا الدينية والقومية والإنسانية التي عززتْها نصوص الدستور . ولقد أكد الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وهو العماد الأساسي للاستقرار والسلم الاجتماعي باعتباره أول ما يجمع الأمة ويحدد هويتها الوطنية ؛ لذا فإن الحكومة تسعى بالتعاون معكم لتحقيق الوحدة الاجتماعية وتلاحم النسيج الوطني ودحر الفكر المتطرف الذي يولد الإرهاب ويزرع الفتنة والشقاق . ونحن على ثقة بأن الإسلام القائم في جوهره على التسامح واحترام التعدد وقبول الآخر وعلى الدعوة بالكلمة الطيبة والسلوك الإنساني الرفيع والقدوة الحسنة سيكون قادرًا على تجاوز الأخطار الراهنة ليظل منارة للإنسانية وهدىً وأمانًا للنفس البشرية .
      ستُوْلِي الحكومة اهتمامًا خاصًا في توفير كل الظروف ليمارس القضاء رسالته باستقلال تام وحياد ونزاهة وكفاءة ، فالعدل وسيادة القانون والمساواة أمامه والاحتكام إليه هي من أهدافنا الأساسية .
      ويورد برنامج الحكومة الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق رسالة القضاء السامية . وبالمستوى نفسه من الاهتمام فإن الحكومة تُوْلِي شئون الأمن والدفاع أقصى اهتمامها باعتبار أن الأمن هو جوهر وجود الوطن ، وأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس يستلزم دومًا تلبية احتياجاته المتطورة لتأمين عزة الوطن ومَنَعَتِهِ والدفاع عنه .
      إن مملكةَ البحرين الدولةَ العضوَ في مجلس التعاون والجامعة العربية تقف إلى جانب شقيقاتها وتحرص على دعم كافة الجهود الداعمة لقضايا الحق العربي والقرارات الدولية بشأنها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإرساء السلام العادل والشامل في الشرق
      الأقصى .
      لاشك أنكم تدركون بوضوح كما تدرك الحكومة بأن حجم التحديات التي تواجهنا كبير وله ارتباط بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية ، وأن ما هو مطلوب من الحكومة ذاته هو المطلوب من فعاليات ومؤسسات وطننا كافة ، الأمر الذي يدعونا إلى التشديد على ضرورة التعاون وعلى قاعدة المشاركة في تحمل المسئولية والتشاور في أداء الواجب والانفتاح على مختلف الآراء والاجتهادات . ونحن في الحكومة نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة غنية بالإنجازات مشرقة بالأمل يساهم الجميع في صنعها وصنع مستقبل شعب البحرين العزيز .
      الإخوة والأخوات ، إن جلالة الملك المفدى بقيادته الحكيمة أصبح لدى المواطنين والمراقبين رمزًا لقيم الانفتاح والاعتدال تستوعب كل مكونات الوطن دون تمييز ليكون بلدنا بمواطنيه وبقيادته نموذجًا مشرّفًا بين الدول .
      بعد هذا الإيجاز فإن البرنامج الحكومي الذي استرشد بالتوجيهات السامية الواردة في خطاب التكليف معروض كاملاً أمامكم . أبارك لكم مرة أخرى شرف المساهمة في خدمة الوطن ، وأتمنى التوفيق والسداد لنا ولكم ، والله ولي التوفيق .

       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان على هذا البيان الشامل ، والذي غطى بشكل تفصيلي كل الجوانب من خلال ما تضمنه من برامج ومشاريع تصب في خدمة الوطن والمواطن ، معاهدين سموكم بأننا سنقوم بدراسته دراسة متأنية موضوعية ، وأن نعمل معكم يا صاحب السمو ومع حكومتكم الموقرة بمدّ جسور التعاون من أجل تعزيز مسيرة الخير والنماء التي يشهدها وطننا الغالي . أدعو المولى جلت قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ، وأن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان واضطراد التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة سموكم الكريم ودعم صاحب السمو ولي العهد الأمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أود تنبيه الإخوة الزملاء أعضاء المجلس الوطني إلى أنه بعد التشرف بالسلام على حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر سنتواجد أمام المبنى الرئيسي للمجلس لأخذ صورة تذكارية مع سموه ثم العودة مرة أخرى إلى هذه القاعة لاستئناف جلستنا لإقرار اختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

       
       (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . أرحب بكم أيها الإخوة الزملاء مرة أخرى ، وأحب أن أنوه إلى أن جميع أعضاء المجلس حاضرون عدا المعتذرين الثلاثة الذين ذُكرت أسماؤهم في بداية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة .

    •  

      وأود في البداية أن أطرح على مجلسكم الكريم موضوع تشكيل هذه اللجنة بحيث يكون عدد أعضائها 12 عضوًا ، ستة أعضاء من مجلس الشورى ، وستة من مجلس النواب ، كما كان معمولاً به سابقًا ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك .  بالنسبة لهذه اللجنة أقترح تفويض مكتبي مجلسي الشورى والنواب باختيار أعضاء هذه اللجنة . تفضل الأخ جلال فيروز .

      النائب جلال فيروز :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يتم ترشيح الأعضاء الذين يودون أن يكونوا أعضاء في اللجنة من السادة النواب وأعضاء مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بلاشك سيتلقى مكتبا المجلسين الترشيحات وسيتم الاختيار على هذا الأساس . وكل من يرغب بأن يكون عضوًا في اللجنة عليه أن يتقدم بطلبه إلى مكتب المجلس . وإذا زاد العدد عن العدد المطلوب فسيكون هناك اختيار لأعضاء هذه اللجنة وسيعرض الأمر على المجلس لأخذ الموافقة عليه . تفضل الأخ عادل المعاودة .

      النائب عادل المعاودة :
      السلام عليكم ، أرحب بالجميع ، أعتقد أن الترشيحات - توضيحًا للأخ جلال فيروز - تقدم إلى مكتبي المجلسين من قبل النواب والأعضاء ومن ثم يختار المكتبان أعضاء اللجنة ، فالآلية هي أن يقدم من يريد أن يترشح طلبه إلى مكتب المجلس ، ثم يقوم كل من مكتبي المجلسين كل على حدة باختيار ستة أعضاء ، وأعتقد أن هذا هو المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تفويض مكتبي المجلسين باختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة ...

      النائب عادل المعاودة (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، لقد ذكرتم معاليكم أن عدد المعتذرين ثلاثة ، في حين أن الشاشة توضح أن عدد الحضور هو 79 ، كيف ذلك ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد يكون هناك خلل فني ولكن الشاشة توضح الآن أن عدد الحضور هو 77 . هل يوافق المجلس على تفويض مكتبي المجلسين باختيار أعضاء لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يُفَوَّضُ مكتبا المجلسين باختيار أعضاء هذه اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . أود أن أدعو الإخوة أعضاء مجلس الشورى إلى حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى التي ستعقد بعد هذه الجلسة بدلاً من موعدها المحدد سلفًا وهو يوم غد . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                             علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى
                       رئيس المجلس الوطني

       

                                        ( انتهت المضبطة )

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء
    الصفحة :6
    02
    الرئيس
    الصفحة :5/11/12/13
    03
    جلال فيروز
    الصفحة :12
    04
    عادل المعاودة
    الصفحة :12

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الأولى للمجلس الوطني
    المنعقدة بتاريخ 20/12/2006م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة : النائب عبدالجليل خليل إبراهيم، العضو الدكتور الشيخ على بن عبدالله آل خليفة، النائب محمد جميل الجمري. وقد تغيّب عن الجزء الأول من الجلسة كل من أصحاب السعادة : النائب جلال فيروز، والنائب حسن علي جمعة، والنائب خليل إبراهيم مرزوق.
    البند الثاني:
    2) تفضل صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني بإلقاء كلمة ترحيبية.
    البند الثالث:
    3) تفضلَ حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتقديم برنامج الوزارة.
    البند الرابع:
    4) الموافقة على تشكيل لجنة إعداد ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الوزارة بحيث تضم (12) عضوًا، (6) أعضاء من مجلس الشورى، ومثلهم من مجلس النواب، على أن تُقدم طلبات الانضمام إلى اللجنة إلى مكتبي المجلسين ليقوما باختيار أعضاء اللجنة
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2017 01:25 PM
    • وصلات الجلسة