الجلسة الخامسة عشرة - التاسع من شهر أبريل 2007م
  • الجلسة الخامسة عشرة - التاسع من شهر أبريل 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة 
    الإثنين 2007/4/9م الساعة 9:30 صباحاً 
    دور الانعقاد العادي الأول 
    الفصل التشريعي الثاني 
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن آلية الوزارة لخلق جيل من الأطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 19/3/2007م).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م. (سبق توزيع مرفقات التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 26/3/2007م).
  • 08
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
  • 09
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 2/4/2007م)
  • 10
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م).
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • الرقـم : 15  
    التاريخ : 21 ربيع الأول 1428هـ
              9 أبريل 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1428هـ الموافق للتاسع من شهر أبريل 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                                

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      3-  سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
      4- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      • من وزارة الدفاع :
      1- العقيد عبدالرسول حميد العريض المدير المالي .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      4- السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي . 
      5- السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
      2- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      3- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة .
      4- السيد نبيل جمعة الدوي مدير الخزانة .
      5- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      6- السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية .
      7- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع بالإنابة .
      8- السيد رضا هزيم رئيس رقابة الأداء .
      9- السيد محمد أحمد محمد حسن رئيس الدليل المالي .
      10- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد جميل محمد علي حميدان الوكيل المساعد للعمل .
      2- السيدة صباح سالم الدوسري مديرة إدارة العلاقات العامة والدولية .
      3- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي . 

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد حسن علي جابر الناصر مدير إدارة الشئون المالية .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      3- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة .
      2- السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة للتطوير الإداري .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      1- السيد يعقوب يوسف الماجد المستشار القانونـي .
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : جمال فخرو لسفره خارج البحرين ، وصادق الشهابي في مهمة رسمية ضمن وفد الشعبة البرلمانية ، وهدى نونو لسفرها خارج البحرين ، ومنيرة بن هندي لوعكة صحية ، ورباب العريض لسفرها خارج البحرين ، وفيصل فولاذ لظرف عائلي خاص ، وعصام جناحي لسفره خارج البحرين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 26 السطر 11 أرجو تغيير كلمة " الأب " إلى كلمة " الابن " . وفي الصفحة 40 السطر 15 أرجو تغيير عبارة " لا يوزع الميراث وإنما يعتبر " إلى عبارة " لا يعتبره ميراثًا وإنما اعتبر " . وفي الصفحة 70 السطر 22 أرجو تغيير عبارة " وفي محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز يجوز " إلى عبارة " وهذا الاقتراح يجيز لمحكمة التمييز " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية .

    •  
      كما وردت رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 99 لسنة 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للبند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى وزير الداخلية فقد تم تأجيله بناءً على طلب الأخ فيصل فولاذ لعدم حضوره جلسة اليوم وذلك لظروف خاصة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والمقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن آلية الوزارة لخلق جيل من الأطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية على تفضلها بالإجابة وعلى الجهود التي تبذلها في الوزارة بشكل عام وفي قطاع الطفولة بشكل خاص . تضمنت إجابة سعادة الوزيرة معلومات مفيدة ومتنوعة ، وأعتقد أن كثيرًا من أعضاء مجلس الشورى وخاصة لجنة شئون المرأة والطفل ستستفيد من هذه المعلومات الواردة في رد الوزارة . ولكن هذا التنوع قلل من التركيز على السؤال الذي طرحته وهو مركز العلوم كفضاء للتسلية بالنسبة للأطفال ، ولذلك في تعقيبـي على رد سعادة الوزيرة سأتطرق إلى نقطتين وهما : أولاً : في الصفحة 18 : الفقرة الثانية في رد الوزارة : وبالرغم من عدم استكمال نقل قسم الطفولة وبخاصة مركز العلوم ومركز سلمان من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية والاجتماعية فإن النشاط مازال قائمًا من قبل الأعضاء ولكن لعدم نقل هذين المركزين فالنشاط العلمي والبرامج توقفت وغاب النشاط العلمي المتميز ، إلى آخر الفقرة . من جهة أخرى وفي الصفحة 19 : البند ج : يقول الرد : تعمل الوزارة حاليًا على وضع خطة لإنشاء مقر دائم لمركز العلوم والتكنولوجيا . سيدي الرئيس ، نلاحظ من المنشورات والوثائق التي وزعتها وزارة التنمية الاجتماعية في بورصة المشروعات التنموية الاجتماعية الكثير والعديد من البرامج الخاصة بالأطفال في سن 7 أو 10 سنوات إلى 17 و18 سنة ، وهناك الكثير من المفاهيم العلمية . بالمقابل أصدرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذا المنشور الذي يحتوي الاختصاص ذاته والفئة ذاتها ، فكأن مركز العلوم واقع في شد وجذب بين مؤسستين حكوميتين ، وكأن هذه المؤسسات تتنافس على من سيؤول إليه مركز العلوم ، في الوقت الذي تنتظر وزارة التنمية الاجتماعية أن يتم نقل مركز العلوم إليها تقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتحويل هذا المركز إلى مركز للإبداع الشبابي ، ولكنّ المؤسستين تخدم نفس الفئة وتختص بنفس الموضوعات . سؤالي يتعلق بفئتين من أهم فئات المجتمع وهما الأطفال والشباب ، وبموضوع مهم في هذا العصر وهو التنمية العلمية . ومن هذا المنطلق نجد أن الأطفال هم الضحية لهذه الإشكالية أي من هو المسئول عن مركز العلوم ؟ وهل يعقل أن ينشأ المركز منذ 20 سنة ويجهز بأجهزة علمية غاية في الدقة وتدرب الكوادر في تشغيل هذه الأجهزة ويستفيد منها ما يقارب 20.000 من طلبة المدارس وأسرهم والزوار ويعتبر موقعًا سياحيًا علميًا يجذب المهتمين بالثقافة العلمية ؛ وبعد ذلك نتركه معلقًا بين مؤسستين حكوميتين ؟ وبالتالي توزع وزارة التنمية الاجتماعية أنشطتها على مراكز صغيرة من أجل خلق متنفس لهؤلاء الأطفال . ثم تباشر وزارة التنمية الاجتماعية من القطاع الخاص وتطلب منه إنشاء مشاريع علمية مثل ( حديقة الأطفال التقنية ) والتي تكلف مليوني دينار بحريني ، من سيضمن - عندما ينتقل قطاع الطفولة بعد عشرين سنة - ألا تتمسك وزارة التنمية الاجتماعية بهذا المنشأ وكأنه من ممتلكات الوزارة وليس من ممتلكات الطفولة ؟ هذا الأمر لا يقبله المنطق سيدي الرئيس . سؤالي للحكومة : أين هو مركز العلوم ؟ وأرجو أن توضح لنا من هو المسئول عن الطفولة ؟ ومن هنا أناشد الحكومة بأن يكون هناك مجلس أعلى للطفولة لأهميته ، ولابد أن نحدد الجهة التي يتبعها مركز العلوم ، وأن تعمل الجهة المعنية بذلك بتطوير هذا المرفأ الحيوي الهام ، وهناك من القيادات في هذا البلد من كان مركز العلوم بالنسبة له هو الفضاء الواسع للتنمية والإبداع وهناك كذلك من هم في هذا المجلس كانوا نتاج مركز العلوم ، هذا أولاً . ثانيًا : هذه الإشكالية أدت إلى تشتت الاستفادة من هذا المحور الهام وانعدام التخطيط ، وذكرت سعادة الوزيرة في الصفحة 19 : الفقرة ب : أن هناك استفادة من بيوت الخبرة العالمية وذلك عبر إقامة ( فسيفساء الفيزياء ) بالتنسيق مع إحدى السفارات . في زيارتي لهذا المعرض وجدت أن ما تقدمه مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية في وزارة التربية والتعليم من أنشطة علمية وبرامج علمية في المناسبات أكثر تقدمًا مما عرض في مركز المنامة الاجتماعي ، فحتى بيوت الخبرة هذه قد تحتاج إلى دراسة وتخطيط والاستفادة من الإمكانيات المحلية في التصاميم والابتكار ، وبالعودة إلى صورة مركز العلوم في التسعينيات سنجد أن مركز العلوم زاخر بمنتجات أعضائه وتصاميمهم التي فازت في المحافل الإقليمية والدولية . ربما ساهمت سعادة الوزيرة في حل مؤقت ريثما تحل الإشكالية ولكن أتمنى على الحكومة ألا يكون هذا الصراع على حساب الأطفال . الهدف من مركز العلوم هو متعة سياحية علمية حيث يتم تحويل المفاهيم العلمية إلى ألعاب مسلية من خلال تبسيطها وتقديمها بصورة ترفيهية قد لا تستطيع المناهج الدراسية القيام بها ، وهذه المراكز تساهم في نشر الثقافة العلمية من خلال تفاعل الأسرة مع الأطفال والشباب ، ويمارس الأطفال التجارب الافتراضية التي تضفي جوًا من السحر والمتعة بالإضافة إلى جو من المعرفة . أتمنى على الحكومة أن تولي هذا الموضوع أهمية بالغة وأن تحسم إشكالية نقل مركز العلوم من أجل هذه الفئة التي يوليها صاحب السمو ولي العهد جل اهتمامه وهي فئة الأطفال والشباب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح على سؤالها وملاحظاتها . سأدخل في الموضوع مباشرة ، بالنسبة لاختصاص الطفولة فقد أوكل إلى وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2006م بموجب قرار من مجلس الوزراء ، وهذا الاختصاص تم الاتفاق على نقله مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة بناءً على تواصلنا مع ديوان الخدمة المدنية . فعندما ينقل اختصاص من وزارة إلى وزارة أخرى تنقل معه ثلاثة أشياء : أصول هذا الاختصاص وهي المباني والأجهزة وغير ذلك ، والموظفون مع رواتبهم ، والميزانية المعتمدة لهذا الاختصاص . طبعًا إلى الآن لم يتم نقل هذه الأمور الثلاثة إلى وزارة التنمية الاجتماعية لوجود إشكالية ؛ لأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تريد أن تبقي على المباني ، ونحن - كوزارة - لا توجد لدينا مبانٍ نعوضها عن مركز العلوم ، ولذلك كانت هذه الإشكالية موجودة . وبناءً على نقل الاختصاص بادرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى التركيز على اختصاصها في فئة الشباب . لا يوجد تداخل بين اختصاص الوزارة وبين اختصاص المؤسسة ، فاختصاص الطفولة يعطي وزارة التنمية الاجتماعية الحق في تقديم برامج للأطفال منذ بداية العمر حتى 18 سنة ، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة من المفترض أن تهتم بالشباب بعد سن 18 سنة ، وقد تكون هناك فئة مشتركة تسمى مرحلة تقاطع وهي فئة 15 و16 و17 سنة . وكان هناك اتفاق مبدئي بين الوزارة والمؤسسة بحيث لا يوجد لدى الوزارة مانع من قيام بعض الأنشطة للفئة المشتركة التي ذكرتها ولكن ليس الفئة تحت سن 15 سنة . القرار واضح وهو أن اختصاص الطفولة تابع لوزارة التنمية الاجتماعية الآن . سأركز على السؤال الذي طرحته الأخت السائلة بالنسبة لمركز العلوم ، فمثلما ذكرت فإن مركز العلوم الآن لا وجود له وقد غير اسمه إلى اسم آخر ، ونحن لم نستلم أي شيء من المؤسسة العامة للشباب والرياضة ومازال الموضوع موجودًا لدى ديوان الخدمة المدنية ونحن نتابع معه هذا الموضوع ، وقد حاولنا إيجاد البدائل . وبالنسبة لمركز العلوم - وأنا معك في هذه النقطة ونحن وضعناها من ضمن الخطة - فلابد أن تكون هناك جهات مركزية متطورة تغطي قضايا العلوم والتكنولوجيا ، وهذا ما فعلناه الآن وهو أننا نبحث عن مبنى يمكن أن نستأجره بحيث يكون بديلاً عن مركز العلوم ، وهذا الشيء ذكرناه في الإجابة . وبالنسبة لنادي الأطفال والناشئة فهو بالفعل مشروع حضاري وحيوي لأنه يقدم خدمات للطفولة - وهي أنشطة ما بعد دوام المدرسة - في المراكز الاجتماعية القريبة من مساكن الأطفال ومن مجمعاتهم بدلاً من أن ينتقلوا من مسافة طويلة إلى مركز وحيد في البحرين . وهناك فكرة إنشاء نادي الأطفال والناشئة في مراكز الاجتماعية ، وهناك قبول لهذه الفكرة ، ونحن بدأنا بتجربة بسيطة في الصيف واشترك فيها حوالي 2000 طفل ، ونحاول الآن أن نجرب مركزًا واحدًا وهو مركز جدحفص الاجتماعي الذي هو نادٍ للأطفال والناشئة يشارك فيه حاليًا 150 طفلاً يستخدمون كل الورش الموجودة ، وخلال هذا العام قدمنا أنشطة لحوالي 4000 طفل . وأنا مازلت على رأيي بأنه يوجد مركز للعلوم والتكنولوجيا وسيكون مركزيًا في البحرين ، وإن شاء الله سنتوصل إلى ما هو أفضل مما كان عليه في السابق . ونحن الآن نعمل على هذا الشيء بدون ميزانية وبدون موظفين مختصين في الطفولة بل نعمل بالإمكانات الموجودة لدينا في الوزارة ونعمل ليلاً ونهارًا لكي نقدم خدمات لهذا الاختصاص مع أن الاختصاص انتقل بقرار من مجلس الوزراء ولكن كل ما يتعلق بهذا الاختصاص لم ينقل إلينا حتى الآن ، ونأمل أن ننتهي من هذه الأمور في القريب العاجل . وبالنسبة للمجلس الأعلى للطفولة فهناك مجلس وطني للطفولة وقريبًا سيصدر قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة وسيكون لها دور في متابعة أمور الطفولة في مملكة البحرين ليس من خلال وزارتنا فقط بل بمتابعة أمور الطفولة في كل وزارات الدولة المعنية بتقديم الخدمات لهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخت وزيرة التنمية الاجتماعية على ما ذكرته لكن أريد إعادة ما تقصده الوزيرة من أن نادي الأطفال والناشئة يختلف عن مركز العلوم ، فأرجو أن يُفهم أن مركز العلوم هو شبيه بمتحف البحرين : فضاء واسع يأتي إليه الأطفال ليلعبوا ويمرحوا لكن بالأساليب العلمية ، هذا ما أقصده وليس ناديًا للأطفال والناشئة في المناطق وهي نوادٍ مهمة ، ولكن ما نقصده هو مركز العلوم على غرار مركز العلوم الذي أنشئ في الثمانينيات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير مرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       
      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


       (انظر الملحق 1  /  صفحة  62 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل مستندة إلى المادة 38 من الدستور ، التي تجيز لجلالة الملك إصدار مراسيم لها قوة القانون إذا ما كانت هناك أمور تستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير بشأنها في الفترة ما بين أدوار الانعقاد لكل من مجلسي الشورى والنواب . ورأت اللجنة أن موضوع العاطلين يعتبر من المشاكل الملحة التي تستوجب الإسراع باتخاذ التدابير الكفيلة لوضع الحلول لها . وقد استعرضت اللجنة وجهات النظر المتعددة حول المرسوم بقانون من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين كما تم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه . وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية استنادًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، كما اطلعت على مرئيات وملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي الجهتين المختصتين وهما : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، والمرفق بتقرير مجلس النواب ، حيث أوضحت الهيئة أن القانون المذكور جاء لتفعيل أحد فروع التأمين الاجتماعي الواردة في المادة 1 من قانون التأمين الاجتماعي ، وهي بذلك تكون قد سبقت العديد من الدول العربية في تفعيل نظام التأمين ضد التعطل ، وترى الهيئة أنه نظام جيد وممول بطريقة كافية ستسهم في نجاحه . وقد انطلقت اللجنة في تدارسها لهذا المرسوم من الحرص على مصلحة فئة من المواطنين الذين يعانون من التعطل ويخضعون لظروف معيشية صعبة أثناء بحثهم أو تأهيلهم للحصول على عمل مناسب . وقد رأت اللجنة أن صدور هذا المرسوم يأتي تجنبًا لما قد يسببه تأخير الأمر الحيوي إلى حين تقديمه على شكل مشروع قانون . وكلنا ندرك - يا معالي الرئيس - أن التأمين ضد التعطل يأتي استجابة لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني لتوفير حياة كريمة لفئة من الموطنين ريثما يتم وضع حلول جذرية ودائمة لمشاكلهم ، كما أنه يأتي متسقًا ومنسجمًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومستكملاً لمنظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمال ، والتي عنيت مملكة البحرين بإصدارها من أجل تنظيم سوق العمل ، حيث يؤكد هذا المرسوم أسبقية المملكة في تشريع مثل هذه القوانين التي من شأنها أن تحفظ كرامة المواطن وتوفر له العيش الكريم ريثما يتم إدماج العاطلين في سوق العمل بعد أن يتم تأهيلهم وتوفير الأعمال المناسبة لهم ؛ مما سيساهم إلى حد كبير في مواجهة وخفض نسبة البطالة فضلاً عما سيوفره من استقرار نفسي ومعيشي للعاطلين ، الأمر الذي سيؤدي ولاشك إلى سيادة الأمن والسلم الاجتماعي بتأكيد على حرص القيادة على وضع الحلول للمشاكل المعيشية التي يعاني منها المواطن . انطلاقًا من كل ذلك وفي ضوء ما دار من مناقشات وما طرح من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون ؛ توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضدالتعطل ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا بشأنه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن نبدأ المناقشة العامة يسرني باسمي واسمكم أن أرحب بالضيوف الأفاضل وهم : سعادة النائب محمد جاسم الصقر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة رئيس البرلمان العربي الانتقالي ، والوفد المرافق أعضاء اللجنة : سعادة النائب علي سالم الدقباسي ، وسعادة النائب مبارك بنية الخرينيج ، وسعادة النائب فيصل فهد الشايع ، وسعادة النائب مسلم محمد البراك ، فأهلاً وسهلاً بكم في بلدكم البحرين بين أهلكم وإخوانكم . كما يسرني أن أرحب ببناتنا الطالبات اللاتي يحضرن هذا الاجتماع لمجلس الشورى من أجل الاستفادة من حضور مثل هذه الاجتماعات التي تعتبر مناسبة للتنمية السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين فأهلاً وسهلاً . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على جهودهم المبذولة في سبيل تقديم تقريرهم الخاص بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل . الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة العدل تستحق الثناء والشكر على مبادرتها بإنشاء هذا القانون ، فهو قانون يرمي إلى تحقيق أهداف لن أقوم بذكرها لأن الأخت مقررة اللجنة ذكرتها بالتفصيل . مما يثلج الصدر ويفرح القلب أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أثنت على هذا القانون وأشادت به ، فهي ترى أنه نظام جيد وممول بطريقة كافية ستسهم في نجاحه واستمراريته وملاءمته المالية لمدة طويلة ، كيف لا والحكومة الموقرة تساهم في موارده المالية بما تخصصه سنويًا لحسابه من اعتمادات مالية إلى جانب تسديد نسبة 1% من أجور المؤمن عليهم من اشتراكات تدفعها شهريًا ؟ وربما يتساءل سائل بالقول : ألا ترى أن هذا القانون سيشجع المواطنين على الاتكالية والتقاعس والاتجاه إلى طلب الإعانة والتعويض بدلاً من السعي في سبيل التفتيش عن عمل بإرادة جادة تحفظ لهم كرامة العيش الرغيد ؟ إن من يطّلع ويتصفح مواد القانون يجدها لم تغفل ذلك بل أخذته في الاعتبار ، فتجدها وضعت شروطًا يجب توفرها في المؤمن عليه كي يستحق التعويض أو الإعانة كما ذكرت المادتان 10 و17 ، وأنه في حالة فقدان بعض تلك الشروط يتوقف صرف التعويض أو الإعانة عن المستحق لها . إلى جانب ذلك ذكرت المادة 14 من القانون الحالات التي يسقط فيها حق المؤمن عليه صرف التعويض أو الإعانة ، كما حددت المادة 15 مدد الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويضات والمطالبات المتكررة فهي ليست دائمة وإنما محددة . معالي الرئيس ، أكرر شكري للحكومة الموقرة على ما بذلته من جهد في سبيل إخراج هذا القانون للعمل به ، راجيًا من زملائي أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام عدم التردد في الموافقة عليه بالتصويت لصالحه ،
      وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول هذا المرسوم : هل هذا القانون يشمل الأجنبي ؟ لأننا رأينا في مواد القانون ما يشير إلى ذلك . وهذا القانون ضد التعطل لكن لا أدري ما هي الطريقة التي سنعالج بها البطالة ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند 10 من المادة 10 من المرسوم بقانون يقول :
      " أن يكون العامل الأجنبي المتعطل مقيمًا في المملكة إقامة مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها " ، وإذا كان الإخوة يتذكرون فنحن في الفصل التشريعي السابق ناقشنا موضوع قانون العمل الذي ينظم إقامة العمال الأجانب في البحرين ، وأعتقد أن التعويض في هذا المرسوم مرتبط - إلى حد كبير - بقانون العمل وقانون تنظيم إقامة الأجنبي في البحرين وبحثه عن عمل ، لأن نهاية الفقرة تنص على عبارة " وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها " . وإذا كان لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أي إضافة على كلامي فلها ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــــر العـــمل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أشكركم جزيلاً ، وأشكر اللجان الثلاث التي درست هذا القانون ولكني أحببت أن أوضح النقطة التي أشار إليها الأخ سعود كانو استكمالاً لما أشارت إليه الدكتورة بهية الجشي وهي أن هذا القانون يحفظ كرامة المواطن البحريني للبحث عن العمل ، وفي نفس الوقت هذا القانون يساعدنا على السيطرة على ظاهرة البطالة . كما تعرفون فقد انخفضت ظاهرة البطالة في البحرين من 16% إلى حدود 3.5% ، وأعتقد أن هناك وظائف في الوزارة تفوق أعداد العاطلين المسجلين ولكننا لا يمكن أن نسيطر على الظاهرة بالكامل دون وجود قانون التأمين ضد التعطل ، فهذا القانون يوفر فرصتي عمل للعاطل فإذا رفضهما وهما مناسبتان له فيرفع عنه التأمين . وبالنسبة لسؤال الأخ سعود كانو فالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين لا تسمح بالتفريق بين العامل الأجنبي والعامل البحريني في قانون التأمين ضد التعطل ، ولذلك فإن التحصيل يشمل العامل الأجنبي والعامل البحريني والاستفادة تشملهما أيضًا لأنه كما أشارت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن العامل الأجنبي لا يمكن أن يكون عاطلاً في البحرين وفي الوقت نفسه تكون إقامته قانونية ، فطالما أن إقامته غير قانونية فهو لا يستحق المساعدة بل يجب تسفيره ، ولكن قانون هيئة تنظيم سوق العمل - وأنا أرأس مجلس إدارة هذه الهيئة - يسمح لمجلس الإدارة بتحرك العمالة الأجنبية والبحث عن عمل ويعطيها فرصة تمتد حتى أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة حسب قوانين مجلس الإدارة الذي تمثل فيه الأطراف الثلاثة : الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . إذن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يستطيع أن يعطي فرصة للعامل الأجنبي أسبوعين أو ثلاثة أو شهرًا للبحث عن عمل فإذا تعطل في هذه الفترة فهو يستحق المساعدة ، وحسبما هو معمول به في القانون الحالي فلا يسمح بأن يكون العامل الأجنبي عاطلاً وفي الوقت نفسه تكون إقامته قانونية وهما شرطان للحصول على المساعدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أظن أنكم مقتنعون بهذا المرسوم وهو مرسوم مهم صادر بإرادة ملكية نظرًا للحاجة الملحة ، وتعرفون أن التصويت على المراسيم له إجراءات خاصة ولذلك سوف يؤخذ رأي كل عضو مناداة بالاسم ، وكما تعلمون فإنه لا يتم رفض المرسوم إلا بأغلبية أعضاء المجلس وليس بأغلبية الأعضاء الحاضرين أي بأغلبية 21 صوتًا . وعلى كل عضو أن يدلي برأيه واقفًا . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم .

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو إبراهيم بشمـــي :
          موافق . 

      العضو أحمـــد بهـــزاد :
      موافق .

      العضو ألس سمعان :
      موافقة .

      العضو الدكتورة بهيـة الجشـي :
      موافقة .

      العضو جميــل المتـــروك :
          موافق .

      العضو جهــاد بوكمــال :
          موافق .

      العضو الدكتور حمد السليطــــي :
      غير موجود .

      العضو حمـد النعيمـــــي :
      موافق .

      العضو خـالد المسقطي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خـالد المؤيــــد :
      موافق .

      العضو خالد الشريف :
      غير موجود .

      العضو دلال الزايــد :
         موافقة .

      العضو راشـد السـبت :
      موافق .

      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو سميرة رجـب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموســوي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشــة مبــارك :
      موافقة .

      العضو عبدالرحمن جواهــري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام  :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتــم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمــن جمشــــير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالــي :
      موافق .

      العضو علـي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالــــح :
      موافقة .

      العضو فــؤاد الحاجـــــي :
      موافق .

      العضو محمـد حســن باقــر :
      موافق .

      العضو محمــد هـــادي الحلواجــي :
      موافق .

      العضو الدكتور ناصــر المبــارك :
      موافق .

      العضو وداد الفاضـــــــل :
      موافقة .

    •  

      الرئيس علـي بن صالــح الصالــح :
      موافق . إذن يقر هذا المرسوم . تفضل سعادة الأخ مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــــر العمل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أكرر شكري لكم ، والشكر أولاً وأخيرًا لجلالة الملك المفدى الذي وقف خلف هذا المشروع خلال السنوات الأربع الماضية وتابع جزئياته وتفاصيله وتابع موضوع جلب الخبراء من سويسرا وكندا ومن منظمات العمل الدولية وتابع اللجنة الوطنية وكان يسأل عن تفاصيل المشروع أولاً بأول لأنه - حفظه الله - كان حريصًا على تطبيق الدستور حسب الفقرة ج من المادة 5 بتوفير حماية اجتماعية للمواطنين . وأنا أشكركم فهذه المحطة الأخيرة لمشوار طويل بدأته الحكومة بقيادة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ، وهو إنجاز حضاري سيوفر إن شاء الله أداة فعالة لحماية العاطلين وفي الوقت نفسه سيمكِّن من السيطرة على ظاهرة البطالة . أشكركم شكرًا جزيلاً لإيجابيتكم وتعاونكم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا لك سعادة الأخ وزير العمل ، ونبارك لكم هذا الإنجاز الكبير ، وإن شاء الله سيرى هذا المرسوم النور قريبًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة  70)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استنادًا لما تقدم به مكتب المجلس للجنة الشئون المالية والاقتصادية من تقديم تقرير للحساب الختامي للدولة ؛ قامت اللجنة بعقد اجتماعات لدراسة التقرير حسبما هو موجود في جدول الأعمال ، واستنادًا إلى المادة 113 من الدستور والمادتين 144 و145 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمواد 1 و49 و50 من قانون الميزانية والمادتين 19 و22 من قانون ديوان الرقابة المالية واستنادًا إلى ما تمت مناقشته في المجلس السابق وما تم الحصول عليه من معلومات إضافية من وزارة المالية ؛ ترى اللجنة الموافقة على الحساب الختامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء عرض المجلس السابق في جلسته الثانية والثلاثين من الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول والمعقودة بتاريخ 3 يوليو 2006م تقريرَ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2003م ؛ طلبت اللجنة الموقرة من المجلس تأجيل التصويت على توصيتها بإقرار الحساب الختامي نظرًا لعدم موافاة وزارة المالية ما طلبته من معلومات واستفسارات ، ويتضح من الرسالة المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 17 يناير 2007م من رئيس اللجنة أن المعلومات المطلوبة موافاتها بها تدور حول نقطتين : 1- الفتوى القانونية الصادرة من إدارة الشئون القانونية حول جواز إجراء المناقلات بين الوزارات . 2- تفاصيل القروض الحكومية وكيفية تسديدها . واستنادًا إلى تلك الرسالة قامت وزارة المالية متفضلة بموافاة اللجنة الكريمة بمطلبيها المذكورين ، وعليه أعدت اللجنة الموقرة مشكورة تقريرها المعروض عليكم . معالي الرئيس ، بالرغم من استلام اللجنة المذكرة الخاصة برأي لجنة الفتوى والتشريع بدائرة الشئون القانونية بشأن الاختصاص بالمناقلة بين أبواب الميزانية والقيود الدستورية والقانونية التي يجب اتباعها ؛ إلا أنها لم تتطرق في تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر إلى ما جاء في المذكرة ، فاللجنة نقلت ملاحظتها رقم 3 المتعلقة بالمناقلات بين الوزارات وبعض الحسابات من تقريرها السابق المعروض بتاريخ 3/7/2006م ، فهل عدم التطرق إلى المذكرة والإبقاء على ملاحظتها السابقة كما كانت ، يعني أنها مازالت على رأيها السابق بأن المناقلات مخالفة صريحة للمادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 بشأن الميزانية العامة أم أن سكوتها دليل على موافقتها للوزارة في قانونية المناقلات كما يقول المثل : ( السكوت علامة الرضا) ؟ فاللجنة لم تبين رأيها والصورة غير واضحة لنا . الأمر الآخر هو أنني عند قراءتي للتقرير وجدت في الصفحة السابعة منه في بند ثانيًا : المتعلق برأي اللجنة وملاحظاتها في صورتها المعدلة أن التقرير يقول : في ضوء دراسة اللجنة للرد من وزارة المالية حول استفساراتها ولا سيما ما يتعلق منها بالقروض ، فإن اللجنة وبعد اطلاعها على ما قدم لها من معلومات ترى أن الجدول المرفق يظهر الحركة التي تمت على حساب القروض خلال عام 2003م ، وأن هذه المعلومات تمثل ما طلبه المجلس السابق من وزارة المالية ، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على الحساب الختامي والتقرير المرفق ، إلا أن اللجنة تأتي - يا معالي الرئيس - في الصحة 14 من التقرير في ملاحظتها رقم 4 : الفقرة الثالثة وتقول : إن غياب التدفقات النقدية يعني عدم إمكانية معرفة مقدار الأموال النقدية التي استلمتها الحكومة واستخدامات هذه الأموال ، وأتت على سبيل المثال : أن الحساب الختامي لا يظهر قيمة القروض التي حصلت عليها ، والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض ، ولم يتضمن الحساب الختامي المدفوعات من أقساط القروض والحساب الذي سددت منه إلى آخره . أليس ما جاء في هذه الملاحظة يناقض توصية اللجنة ؟ أعتقد أن هذه الملاحظة صحيحة لما كانت في التقرير السابق المعروض على المجلس السابق في 3 يوليو 2006م ، وانتفى غرض وجودها بعد استلامها جداول توضح حركة القروض الداخلية والخارجية من الوزارة ، فمن المفترض - كما أرى - أن تقوم اللجنة بتغيير نص هذه الملاحظة أو حذفها بدلاً من نقلها حرفيًا من التقرير السابق . الشيء الوحيد الذي لم يحدد من جانب الوزارة هو الحساب الذي سددت منه أقساط القروض والذي نأمل تضمينه في السنوات القادمة في الحسابات الختامية . وأخيرًا معالي الرئيس ، كم تمنيت من اللجنة الموقرة أن تعدل نص ملاحظتها السابعة الواردة في الصفحة 15 من تقريرها والمتعلقة بالمصروفات الفعلية للحكومة الموقرة ، وذلك بعد أن بينت في ملاحظتها الثانية في الصفحات 9 ، 10 ، 11 أن هناك مصروفات متعلقة بالعام 2003م ، والمقدرة بمبلغ 17.2 مليون دينار ، حملتها وزارات وجهات حكومية على عام 2004م ، والذي يعني أنه لو حملت تلك المبالغ في العام 2003م والتي من المفترض تحميلها حيث إنها مصروفات متعلقة بعام 2003 ؛ لأصبح إجمالي المصروفات الفعلية لذلك العام 2003م يزيد عن تقديرات الموازنة بعشرة ملايين دينار ولن تقل بحوالي 7 ملايين كما تقول الملاحظة السابقة ، ففي الوقت الذي تنتقد اللجنة الوزارة بتحميلها عام 2004م مصروفات متعلقة بعام 2003م في ملاحظتها الثانية ؛ تأتي وتشيد بالوزارة بدقة التقديرات الإجمالية لمصروفها . ما أريده توضيحه - في النهاية - هو تذكير اللجنة الموقرة بأن اعتماد البيانات المالية الموحدة يكون بقرار صادر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتها ، وأنها تنشر في الجريدة الرسمية للاطلاع العام ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم أن إقرار الحساب الختامي للدولة يتم في السنة التالية - وليس بعد سنوات متأخرة - من أجل أن يساعدنا هذا الحساب في مناقشة الميزانية العامة للدولة عندما تعرض علينا ، ولذلك فإن هذا التقرير جاء متأخرًا جدًا فهو يخص الحساب الختامي للعام 2003م ومازالت هناك تقارير أخرى لم تأتنا وهي تخص الأعوام 2004 و2005 و2006م ، فلا أدري ما هو رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في عدم اعتماد مجلس الشورى لهذا التقرير ؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك ؟ الأمر الآخر هو أن اللجنة أوصت باعتماد الحساب الختامي مع كل الاعتراضات والملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية وفي تقرير اللجنة السابقة كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي ، فهناك اعتراضات جوهرية على هذا التقرير من اللجنة السابقة ، وفي الأخير توصي اللجنة الحالية باعتماد الحساب الختامي ، وكيف نعتمد - نحن في مجلس الشورى - هذه التوصية في حين نرى أمامنا تقريرًا مليئًا بالملاحظات والانتقادات لأداء الدولة في الميزانية العامة ؟ ولذلك أريد أن أعرف ما الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة في تقريرها لتوصي باعتماد الحساب الختامي ؟ فهي لم تذكر أي سبب مقنع للمجلس ليوافق على توصيتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءة مقدمة تقرير اللجنة نجد ما يلي : عدم تجاوب الحكومة في تقديم المعلومات التفصيلية وعدم إيراد تفاصيل القروض وخلو الحساب الختامي من الميزانية العامة وكثرة المناقلات وعدم تحصيل الضرائب وعدم الالتزام بالإنفاق والصرف وعدم الاستناد إلى قانون صادر من المؤسسة التشريعية وتأخير تقديم الحساب الختامي ، فهذه جزء من الثغرات الكثيرة ذكرتها اللجنة ، ورغم تلك الثغرات إلا أن اللجنة - كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير - أقرت هذا الحساب . اللجنة طلبت التأجيل وأخذت وقتها الكافي للحصول على معلومات تفيد بسد هذه الثغرات لتقدم تقريرًا للمجلس بشكل متكامل ولكنها برغم وجود هذه الثغرات تقر مثل هذه الحساب ؟ فأرجو من الأخ مقرر اللجنة ذكر الأسباب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن التأخر في تقديم هذا التقرير للمجلس ففي الواقع هناك مواضيع هامة جدًا وخاصة في قضايا عدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها ، وعندما نناقش هذا التقرير بعد مرور ثلاث سنوات منذ 2003م وحسب المادة 113 من الدستور والتي تنص على أن يقدم الحساب الختامي إلى مجلسي النواب والشورى خلال الخمسة الأشهر الأولى المنتهية بعد انتهاء السنة المالية المنصرمة ؛ فهذا في الحقيقة تأخير غير مبرر سواء كان هذا التأخير من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى . هذا التقرير استلمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس السابق بتاريخ 1/3/2006م وهذا أيضًا تأخير غير
      مبرر ، وأعتقد أن مناقشة هذا التقرير واعتماده هو تحصيل حاصل ولن نستفيد من الملاحظات المهمة التي أبرزتها اللجنة هنا مثل : عدم تحصيل الضرائب والرسوم التي تبلغ 66 مليون دينار ، وعدم الالتزام بالإنفاق والصرف على مشاريع البنية التحتية وغير ذلك من الملاحظات المهمة ، فبعد مرور ثلاث سنوات لا يكون لها أي قيمة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الاستفادة الدائمة سواء كان التقرير مقدمًا في وقته أو جاء متأخرًا لأننا سنستفيد منه في السنوات المقبلة . وذكر أن هذا التأخير غير مبرر وليس مقبولاً بالنسبة لمجلس الشورى على الأقل ، وأنا كنت في المجلس السابق ومازلت في المجلس الحالي ، وقد قدمنا التقرير في بداية مارس وطلبنا المعلومات وأرسلنا إلى الرئاسة رسالة بالمعلومات المطلوبة وعقدنا اجتماعات حتى نهاية الدور السابق ولم نتسلم هذه المعلومات ، وأعتقد أنه واضح من التقرير الحالي أننا استلمنا المعلومات الإضافية في مارس 2007م مرفقة بالتقرير ، فلا أعتقد أن لنا ضلعًا في تأخير تقديم التقرير . وأما بالنسبة للاستفادة فأعتقد أنه يمكن الاستفادة من هذا التقرير في السنوات المقبلة فهناك ميزانيات سوف تقدم إلى المجلسين ويمكن أن نستفيد من الحساب الختامي لإقرار تلك الميزانيات المقبلة . وبالنسبة لإقرار التقرير فيجب علينا إقراره مع وضع ملاحظاتنا ، فنحن لا نوافق على صحة التقرير من عدمها أو أنه مقبول أو غير مقبول فقط ، بل نضع التقرير ونضع ملاحظاتنا عليه ثم ينشر في الجريدة الرسمية ، وهذا ما نص عليه الدستور . أما بالنسبة لملاحظات الأخ السيد حبيب مكي فأعتقد أن هناك استدراكًا فقد تقدمت وزارة المالية مؤخرًا في شهر مارس بإعطائنا جميع تفاصيل القروض ، ولكن لم يكن سداد القروض مذكورًا في الحساب الختامي ، وهذا بإمكان الوزارة أن تجيب عنه ، في الحقيقة كان من المفترض تقديم هذا التقرير إلى المجلس قبل حوالي 6 أسابيع ولكن سبب التأخير كان من قبل وزارة المالية . أما بالنسبة للفتوى فهي فتوى قانونية من دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء تسمح لوزير المالية بالاختصاص بالمناقلة بين الأبواب والميزانيات ، وهذه شئون تشريعية وليست مالية ويفترض من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تلقي نظرة على هذا الأمر وتعطينا رأيها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية أبدت ملاحظة مهمة جدًا وهي الملاحظة الثامنة بشأن الاعتمادات المخصصة للمشاريع ، وميزانية المشاريع مهمة وأساسية لأنها تتعلق بمجالات كثيرة في حياة المواطن كالتنمية والبنية الأساسية ، والملاحظة هي أن ما نسبته في حدود 27% من الاعتماد المخصص للمشاريع التنموية لم يستغل والمبلغ في حدود 71 مليون دينار ، ولكن التقرير لم يشر إلى الصعوبات والعقبات التي واجهت وزارة المالية في تنفيذ هذا الاعتماد وهذه الميزانية ، فأود أن يتفضل معالي وزير المالية ببيان الصعوبات التي تعيق تنفيذ هذا الاعتماد وهل هذه العقبات موجودة حاليًا ويمكن تحاشيها مستقبلاً ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :

        شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان حجم الدين العام مليارًا وثلاثمائة وخمسين مليون دينار في العام 2003م ، وقد مضت على هذا الحساب الختامي ثلاث سنوات ، فما هو وضع القروض الآن مع تصاعد دخول النفط ؟ بعض الوزارات لم تقم بصرف المبالغ المرصودة لها في الميزانية وهذا مما يؤثر في إنجاز المشاريع والخدمات وربما يقلص حجم المبالغ التي سترصد لهذه الوزارات مستقبلاً ، ولأن الوزارة تضع قيودًا على التجاوز في الصرف فعليه يجب التأكد والمتابعة لمن لا ينجز العمل والصرف خلال العام . أشكر الإخوة في اللجنة كما أنوه بدور ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للإخوة أعضاء المجلس أن تقرير اللجنة المعروض أمامهم اليوم يتكلم عن جزئين : الجزء الأول هو خلاصة لما جرى من مناقشات للحساب الختامي أثناء اجتماع المجلس في الفصل التشريعي الأول ، وأعتقد أن الأخ إبراهيم بشمي قد قرأه خطأ بأنه جزء من تقرير اللجنة المرفوع للمجلس والتوصية بالموافقة عليه . الجزء الآخر هو أن اللجنة حين رفعت تقريرها إلى المجلس كان هناك توضيح بأن الخطأ في التأخير تتحمل مسئوليته السلطة التشريعية وحدها ، وقد أعجبني - عندما كنت أقرأ ما جاء في المضبطة المتعلقة بهذا الموضوع في الفصل التشريعي الأول - ما جاء على لسان الأخ عبدالرحمن جمشير من أن الحكومة قد التزمت برفع هذا الحساب الختامي إلى مجلس النواب حسب المادة 44 من قانون الميزانية خلال الأشهر الخمسة المنصوص عليها ، وللأسف فقد بقي هذا الحساب لدى مجلس النواب - لأسباب عدة - إلى أن تم إرساله مع نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول إلى مجلس الشورى ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فإن اللجنة باشرت فيه بأولوية . سيدي الرئيس ، التأخير موجود ولكنه غير مقصود ، وللأسف فإن السلطة التشريعية تتحمل مسئولية هذا التأخير ، ويجب أن نكون واضحين مع أنفسنا فتقرير الحساب الختامي يذكر المصروفات التي أنفقتها الحكومة خلال السنة المالية السابقة ، وحسب المادة الدستورية وحسب قانون الميزانية العامة وحسب اللائحة الداخلية للمجلس ؛ يعتمد كل من المجلسين هذا الحساب الختامي وتُرفق مع التوصية بالاعتماد الملاحظات لكل بند وباب من أبواب الميزانية ، باعتباره رأي السلطة التشريعية لكل ما تصرفه السلطة التنفيذية من هذه الميزانية خلال السنة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت الإشارة إليه هو أنني لم أتطرق في تعليقي إلى الملاحظات الأساسية لأننا تطرقنا إلى هذه الملاحظات بالتفصيل في دور الانعقاد السابق ، أما ما أردت توضيحه والتركيز عليه فهو ما طلبته اللجنة من الحكومة ، والأخ مقرر اللجنة يقول إن الملاحظات بقيت كما هي . لماذا أتى تقرير اللجنة متناقضًا ؟ فهو يذكر أن اللجنة تشيد بالقروض وأنها واضحة من الحكومة ، وأنا كوني قارئًا للتقرير لا أميز ولا أعرف متى أتت هذه المعلومات هل أتت الآن أم أتت في السابق ؟ نحن نريد المزيد من التوضيح . الأمر الآخر ، يقول الأخ مقرر اللجنة إن مذكرة الفتوى ليست من اختصاص اللجنة وإنما أحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأنا أريد أن أسأل : هل خبئت هذه المذكرة ؟ أنا كعضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم نستلم هذه المذكرة ، وحتى لو استلمناها ولم نعلق عليها فالمفترض على اللجنة المختصة أن تطالب اللجنة برأيها وترفقه بالتقرير ، فهذا الأمر لم يذكر في تقرير اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع ، ولو أن الأخ السيد حبيب مكي قرأ جدول الأعمال لوجد أن هذه الفتوى أرفقت في جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة في الصفحة 638 ، وهناك مذكرة برأي لجنة الفتوى والتشريع بدائرة الشئون القانونية بشأن الاختصاص والمناقلة بين أبواب الميزانية والقيود الدستورية والقانونية التي يجب اتباعها ، وبإمكان الأخ السيد حبيب مكي طرح ما يعتقد به في هذا الخصوص على هذا المجلس لمناقشته ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة فإن ما جرى من مناقلات آنذاك صحيح بحسب ما تقدمت به وزارة المالية حسب الفتوى المرفقة مع مرفقات اللجنة في جدول الأعمال بتاريخ 26/3/2007م ، وقد وصلتنا الفتوى التشريعية في شهر أكتوبر 2003م ، ويبدو أن الأمر قد اختلط على الأخ السيد حبيب مكي بأن ما جرى خلال الأسابيع الماضية بالنسبة لتعديل قانون الميزانية العامة يتعلق بما بعد العام 2006م وليس بما هو قبل ذلك ، وعليه فإن الأمر واضح من الفتوى التشريعية المرفقة مع التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسرني في بداية مناقشة الحساب الختامي لسنة 2003م أن أشكركم على الجهد الذي تبذلونه سواء في اللجنة أو في المجلس ، وأحب أن أوضح بعض الأمور : لابد أن نذكر للتاريخ - وأنا لست موجودًا آنذاك في وزارة المالية - أنه بعد غياب المجلس التشريعي سنوات طويلة فإن هذا أول حساب ختامي للحكومة ، وعندما نجد الملاحظات والرأي المهني فإنه مهما كانت الملاحظات محدودة فإن الرأي المهني سليم ، وهناك وجهات نظر وآراء ، ويبقى الرأي المهني سليمًا جدًا لحسابات الحكومة ، ولو لاحظنا التطور منذ 2003م إلى يومنا هذا فسنجد أن هناك تطورًا في جميع الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بحساباتها ، هذه نقطة مهمة يجب أن نذكرها . بالنسبة لتقديم التقرير من قبل الحكومة فقد كان هنالك التزام بتقديمه قبل التاريخ المحدد وهو نهاية الشهر الخامس من العام الذي يليه ، وحتى في تقرير 2006م سنلتزم بذلك قبل 13 مايو 2007م وهو التاريخ الرسمي للتقديم . وبالنسبة لبعض النقاط التي أثيرت فإنه فيما يتعلق بالمناقلات فإن الفتوى القانونية صدرت من دائرة الشئون القانونية ، ولكن الذي حصل هو أن هناك إقرارًا لتعديل المادة 32 وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلسي الشورى والنواب . وفيما يتعلق بما جرى في العام 2003م فإن هناك فتوى بجواز المناقلات وهذا الأمر واضح ، حيث لم تتم المناقلات بين وزارة وأخرى بل إن الحسابات بقيت تحت تصرف وزارة المالية ، وتم النظر في حاجات الوزارات الأخرى ، وهذا الأمر يحدث في الأمور الضرورية التي تستجد والتي تحتاج إلى تحرك من قبل الحكومة وتتم بناء على قرارات مجلس الوزراء أو بناء على فتوى ضمن قانون اعتماد الميزانية التي تصدر بشأنها . وفيما يتعلق بميزانية المشاريع فإن المشاريع متنوعة وتخص جهات عديدة وهي مسئولة عنها مسئولية مباشرة ، وحتى ولو كانت هناك مشاريع لا تنفذ في وقتها نتيجة لعقبات فنية أو إجرائية فإننا نرى أن هناك تطورًا في نسبة التنفيذ . وفي العام 2005م كان هناك تأخر في التنفيذ نتيجة تأخر إقرار الميزانية ، وعندما نأتي لمناقشة حسابات العام 2006م سنجد أن هناك تطورًا في نسبة تنفيذ المشاريع . وفيما يتعلق بالدين العام فإنه انخفض نتيجة تسديدنا لنسبة من الدين بسبب بيع محطة الحد للكهرباء وقد استغلت هذه الأموال وفق قانون الترخيص الذي يسمح لنا بالتخصيص لتسديد بعض الديون والقروض والالتزامات ، لذلك انخفض المبلغ عما كان عليه في العام 2003م ، وهذا الأمر جيد خاصة إذا أخذنا أن نسبة الدين العام إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت أيضًا لأن الناتج المحلي قد ازداد . نحن الآن نناقش ما جرى في العام 2003م وإذا كانت هناك ملاحظات أخرى فإني على استعداد لتوضيحها ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على توصية اللجنة أحب أن أوضح أننا استلمنا رأي وزارة المالية بشأن القروض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م ، والموافقة على ملاحظات اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين) . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 3  / صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة المادة 75 المعادة من المادة الأولى من مشروع القانون في الاجتماع الثامن عشر المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2007م . وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع الثامن عشر ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ولقد استأنست اللجنة برأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو كالتالي : بالنسبة للبند 1 : الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز : ترى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المادة 75 من المشروع جاءت لتحدد المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . وحيث إن الزوج العاجز - وفقـًا لحكم المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي والمعدلة بالمشروع المشار إليه - يعتبر من المستحقين لنصيب في معاش زوجته لذا تم إدخال عبارة " الزوج العاجز " ضمن فئة الأرملة أو الأرامل حيث إنه سيستفيد من المعاش بالنسب ذاتها التي تستفيد منها الأرملة وذلك وفقـًا لأنصبة المستحقين المحددة بالجدول رقم 7 المرافق للمشروع . وفيما يتعلق باقتصار الاستفادة من معاش الزوجة على الزوج العاجز فإن السبب في ذلك أن الرجل في الأصل هو المسئول عن إعالة الأسرة ولا يعتمد على زوجته في ذلك . ولذلك فقد حرص قانون التأمين الاجتماعي على استفادة الزوج العاجز عن العمل من معاش زوجته في حالة وفاتها . أما فيما يتعلق بتعريف العجز لهذا الغرض فقد تم تعريف ذلك بشكل واضح في المادة 86 من مشروع القانون . بالنسبة للبند 2 : الأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات : تشمل هذه الفئة الأولاد سواء كانوا ذكورًا أو إناثـًا ، ومن باب توضيح ذلك تم تعريفهم بأنهم الأبناء والبنات ، وبالنسبة للبنات فقد أضيفت عبارة " غير المتزوجات " لتأكيد أن من يستفيد منهن من المعاش هن البنات غير المتزوجات ، أما البنات المتزوجات فليس لهن أي نصيب في المعاش إذ تنتقل مسئوليتهن في هذه الحالة من آبائهن إلى أزواجهن . وفي كل من حالتي الأبناء والبنات فإن القانون يشترط توافر بعض الشروط لاستحقاق المعاش والاستمرار في صرفه ، كما ورد في المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة للأبناء ، والمادة 79 من قانون التأمين الاجتماعي والمعدلة في هذا المشروع بالنسبة للبنات . وتجدر الإشارة إلى أن المادة 79 المشار إليها تحفظ حق البنت في المعاش الذي لم تكن مستحقة له وقت وفاة والدها أو انقطع بعد ذلك بسبب زواجها أو عملها ، حيث تنص هذه المادة على صرف نصيبها في المعاش إذا ما طلقت أو ترملت أو انقطعت عن العمل . بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 75 فيما يتعلق بكلمة " المستفيد " التي وردت في هذه الفقرة فإن المقصود بها " صاحب المعاش " ، وأنه لا مجال لتأويلها بغير ذلك ، إذ إن كلمة المستفيد جاءت قبل عبارة " يعاد توزيع المعاش ... " ، مما يفهم معه أن المقصود بالمستفيد هو صاحب المعاش . رأي اللجنة : بعد أن درست اللجنة المادة 75 من المادة الأولى من مشروع القانون المعادة دراسة مستفيضة ، واستمعت لمرئيات وملاحظات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ اقتنعت اللجنة بهذه المرئيات ، وعليه ترى أن تبقى المادة 75 كما هي للأسباب المبينة في التقرير وفي الجدول المرفق . توصية اللجنة : في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت في المجلس واللجنة توصلت اللجنة إلى التوصية التالية : الموافقة على المادة 75 من المادة الأولى كما وردت في الجدول المرفق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للأخت مقررة اللجنة بخصوص عبارة " غير المتزوجات " والتي وردت في نهاية البند 3 والتي أضيفت بعد كلمة " البنات " ، ألا ينطبق نفس المبرر الذي ساقته اللجنة على الأخوات ؟ وإذا كان ينطبق على الأخوات فلماذا لم تضف عبارة " غير المتزوجات " بعد كلمة " الأخوات " أيضًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن هذا القانون فيه الكثير من التعقيد ويجب أن نقرأه قراءة متأنية حتى نفهمه ، ومواد هذا القانون متعلقة بعضها البعض ، والمادة 83 من هذا القانون تقول : " يستحق الإخوة والأخوات نصيبًا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 ، 79 من هذا القانون " ، فما ينطبق على الأبناء والبنات ينطبق أيضًا على الإخوة والأخوات بالعودة إلى المادتين السابقتين ، ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل ، وكذلك الأخوات فإذا كانت الأخت غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش حالها حال البنت فهي أيضًا تستحق نصيبًا في هذا المعاش . نحن لم نجد ضرورة لحذف هذه العبارة لأننا سنضطر إلى إعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب ، وهذا الأمر تحصيل حاصل ومفهوم من السياق ومفهوم من سياق المواد الموجودة في القانون ، ولذلك أبقينا على هذا العبارة لأنها لا تخل بمبدأ المساواة ولا توجد تمييزًا ضد الإخوة أو الأخوات أو البنات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 75 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ( تعديل المادتين 35 ، 36 ) . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  4/ صفحة  99)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، درست لجنة الخدمات مشروع القانون دراسة متأنية مستفيضة واطلعت على جميع الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، واطلعت على رأي مجلس النواب بخصوص هذا المشروع والمذكرتين الإيضاحيتين من الحكومة الموقرة : الأولى من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والأخرى من مجلس الوزراء ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس وكذلك رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي رأت أن مشروع القانون سليم من الناحية القانونية والدستورية ، كذلك استنارت اللجنة برأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المجلس الأعلى للمرأة ، وفي ضوء هذه المعطيات ترى اللجنة أن المشروع سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية وتأكد لها أن المشروع بالتعديلات والإضافات المقترحة جاء متفقًا مع قواعد العدالة حيث يسمح بالاستفادة من ضم سنوات الخدمة السابقة التي لم يكن خلالها العامل خاضعًا لقانون التأمينات الاجتماعية واعتبارها مددًا متصلة كاكتساب المدة المؤهلة للحصول على المعاش ، وفي ضوء جميع هذه المؤشرات توصي اللجنة بالتالي : أولاً : الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ . ثانيًا : الموافقة على التوصيات الخاصة بتعديلات المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق مع
      التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى أن تقرير اللجنة موجود في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على مقدمة الأولى بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 34 : فقرة أولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
        المادة 35 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
        المادة 36 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الثانية : المادة الثانية (المستحدثة) . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
        المادة الثالثة (المستحدثة) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في هذه المادة حيث ورد فيها عبارة " يلغي الجدول " والصحيح عبارة " يلغى الجدول " فأرجو تصحيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس :

       هل يوافق المجلس على هذه المادة مع تصحيح الخطأ المطبعي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الثالثة : المادة الرابعة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الرابعة : المادة الخامسة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

       (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 5 / صفحة 126 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تطور وتوسع نطاق الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة وإداراتها إلى المواطنين ؛ أصبح من الأهمية استمرار تنظيم شئون هذه المؤسسات بما يسمح لها ويمكّنها من تخطي الروتين والبيروقراطية المعرقلة لتسهيل وصول بعض الخدمات لأصحابها قدر المستطاع . وضمن هذا التوجه يأتي مشروع القانون الذي أمامكم والمقدم لمجلسكم لبحثه وإقراره لتأسيس مؤسسة تقوم على تقديم أو توفير العلاج في الخارج أو في المؤسسات العلاجية المتوفرة في البلاد ضمن شروط عدم توفر العلاج في مشافي وزارة الصحة . وقد ناقشت لجنة الخدمات هذا المشروع مع المختصين في وزارة الصحة ووزارة المالية مناقشة مستفيضة وتوصلت إلى هذه التوصيات المبينة في التقرير ، والأمر معروض عليكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني مع إنشاء هذا الصندوق ولكنْ لدي أمران أريد أن أبينهما : أولاً : بإمكان الشخص أن يحصل على العلاج في أي بلد ولكن العناية لا تكون إلا في الوطن . ثانيًا : الخدمات الطبية السالفية والمتطورة تحتاج إلى المال وإلى العدد السكاني ، وهذان العاملان مترابطان ، ونتيجة للتقارب الجغرافي بين البحرين والمنطقة الشرقية وقطر يجب العمل على تكامل العنايات السالفية في هذه المناطق مجتمعة كأن تكون العناية بأمراض القلب في إحدى الدول وعلاج مرض السرطان في أخرى وزراعة الأعضاء في مكان آخر ، على أن تخدم هذه المراكز المناطق الثلاث . إن التخطيط بعيد المدى والتعاون في الخدمات يجب أن يكونا النهج والطريق الذي نسعى إليه . الأمر الآخر ، بما أن وزارة الصحة هي المسئولة عن العلاج في الخارج فكيف سيكون التنسيق بين الصندوق وبين العلاج في الخارج ؟ ومن الذي يحدد من هو المستحق لهذا أو ذاك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرد على الجزء الأول من مداخلة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فأعتقد أن الجميع متفق على أن التكامل بين هذه المؤسسات هو لتوفير الخدمات الأفضل وتوفير الجانب المادي . ونحن نحتاج إلى هذا الصندوق ليس فقط للعلاج في الخارج بل نحتاج إليه لأمور كثيرة . وبالنسبة للسؤال الآخر الذي طرحه فأعتقد أن مواد هذا المشروع تجيب عن سؤاله : من هو المستحق للعلاج في الخارج ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحـيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم المشروع سيكون وزير الصحة مشرفًا ، وتوجد لجان فنية تقرر من يعالج في الخارج ، وهذه اللجنة اسمها اللجنة الثلاثية وهي لجنة العلاج في الخارج سابقًا ، وهذه اللجنة ستنظر أولاً في حالات عدم توفر العلاج في مملكة البحرين ، فإذا لم يتوفر العلاج في البحرين فإن اللجنة ستستدعي أطباء من الخارج لكي يستفيد منهم أكثر من شخص لمعالجة نفس الحالة وقد ترى اللجنة إرسال المريض إلى مستشفى متخصص في البحرين على نفقة وزارة الصحة أو إرساله إلى الخارج للعلاج . اللجنة الفنية هي التي تحدد العلاج ومكانه ، وهي لجنة حيادية وتتكون من مستشارين وتنظر في الحالات المرضية فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للإخوة في وزارة الصحة : ما هو رأي الوزارة في العبارة التي استبدلتها لجنة الخدمات بمجلس الشورى في بداية هذه المادة وهي عبارة " ولا يتوفر لها علاج لدى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة " ؟ حاليًا هناك بعض الحالات ترسل إلى الخارج ويوجد لها علاج في البحرين ولكن قد يكون العلاج غير متقدم ، فهل وزارة الصحة توافق على وضع هذه العبارة في المادة ؟ لأن معنى ذلك أنه من الممكن ألا توافق وزارة الصحة على إرسال المريض إلى الخارج إذا كان العلاج متوفرًا في البحرين . فقط أريد أن أعرف رأي وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الابتعاث للعلاج في الخارج فهو يعتمد على أمور عدة : أولاً : إذا كان العلاج غير متوفر في مؤسسات وزارة الصحة . ثانيًا : إذا كان العلاج غير متوفر في المؤسسات الخاصة الصحية الموجودة في مملكة البحرين ، أما إذا كان متوفرًا في هذه المؤسسات فإن وزارة الصحة تعالجه على نفقتها ، وإذا لم تتوفر هذه الأمور فإن الوزارة تستدعي طبيبًا من الخارج لعلاج أكثر من حالة ، أو ترسله إلى المكان المتخصص للعلاج في الخارج . إذن وزارة الصحة لا ترسل أي مريض إلى الخارج إلا إذا كان العلاج غير متوافر في مؤسسات القطاع العام أو الخاص في مملكة البحرين ، وإذا أردنا أن نرسله إلى الخارج فسنرسله إلى أي بلد سواء في الخليج أو في الدول الأوربية أو أمريكا أو أي دولة يتوفر فيها العلاج ، وهذه قاعدة عامة تطبق على الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اعتراض على المقترح الذي اقترحته اللجنة وعلى تعديل المادة . أعتقد أن الهدف الرئيسي هو ما ذكر في  المشروع المقدم من الحكومة ، حيث نصت المادة على مايلي : " ... بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على تكلفة علاجها سواء خارج المملكة أو داخلها " ، وأما العبارة التي وضعتها اللجنة : " ولا يتوفر لها علاج لدى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة " فتثير سؤالاً : من الذي يقرر ؟ ما أعرفه - عن تجربة - هو أن اللجنة تقرر ما يقره الطبيب المعالج ، وإذا قال الطبيب المعالج إن المريض له علاج فاللجنة لا تخالفه الرأي ، وسألت عن هذا الموضوع ووجدت أن هذا الرأي هو الثابت حيث إن الطبيب المعالج إذا قرر أن هناك علاجًا فاللجنة لا تخالفه الرأي ، وعليه يظل المريض تحت رحمة الطبيب الذي يعالجه ، ولا يوجد في البحرين - حسب تجربتي - فريق طبي يشترك لمعالجة الحالات المرضية ، وهذا ما نعانيه كثيرًا ، والمرضى يترددون على الجمعيات الخيرية . وهناك الكثير من أهالي المرضى يأخذون مرضاهم إلى المستشفيات الحكومية لأن الأطباء يقولون لهم إن العلاج متوفر في البحرين ولكنهم لا يجدون لهم علاجًا . هذا الصندوق وجد كمخرج للمواطن الذي يعاني من مرض استمر شهورًا وربما أكثر . وإذا رجعنا إلى تعديل اللجنة فإننا نرجع إلى نقطة الصفر ، بحيث نجعل الطبيب المعالج هو الذي يقرر لأن اللجنة لا تقرر إلا ما يقوله الطبيب المعالج ، فأنا أعتقد أن نص المادة كما جاء من الحكومة أصوب من التعديل الذي أجرته اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن اللجنة عندما وضعت هذا التعديل على المادة كان ذلك بناءً على ما جاء في المادة 8 من الدستور والتي تنص على حق المواطن في الرعاية الصحية . سيدي الرئيس ، الفقرة كما وردت من الحكومة تحدد المستفيد من الصندوق بأنه الذي لا يقدر على تكلفة العلاج سواء خارج المملكة أو داخلها ،  والدستور ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية ، واللجنة أخذت بهذا المفهوم وعدلت المادة . وبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فأعتقد أننا عندما نصوغ القانون يجب ألا نأخذ بالحالات الفردية ، وإذا كانت هناك حالة فردية قال فيها الطبيب إنه يوجد لها علاج في البحرين ثم اتضح أنه لا يوجد لها علاج فإن اللوائح الداخلية لهذا القانون والتي تقر فيما بعد يجب أن تنظم العمل وتوفر الطريقة والآلية التي بموجبها يتم العمل بهذا القانون . كما أن نص المادة كما جاء من الحكومة أيضًا لا ينص على ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، فكلا الحالتين سواء بعد تعديل اللجنة أو كما جاءت من الحكومة لا تنص على ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، وأنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن تنظمه اللوائح الداخلية . واسمح لي - سيدي الرئيس -  أن أطلب من وزارة الصحة توضيح هذا الموضوع أكثر ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع صندوق الشفاء الوطني فيجب أن ننتبه إلى موضوع مهم جدًا وهو أن هذا الصندوق لن يلغي دور وزارة الصحة في علاج المواطنين الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج . الهدف من هذا الصندوق هو معالجة غير القادرين والمصابين بأمراض مستعصية ، وهذا الصندوق تساهم فيه الحكومة بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص ، فهو موجه إلى فئة معينة ليست لها علاقة بمواد الدستور هنا ، القضية هي أن هنالك ضغطًا مستمرًا على العلاج في الخارج ، وهناك ميزانية مخصصة في وزارة الصحة لهذا الأمر وستبقى هذه الميزانية حتى بعد إنشاء الصندوق ، فهذا الصندوق هو لعلاج الأمراض المستعصية للناس الذين لا يتحملون تكلفة العلاج ، أما المساواة مع الجميع فقد تلغي الهدف من إنشاء هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانونـي لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مهمة هذا الصندوق هي أن يقوم بعلاج غير القادرين بغض النظر عن أن وزارة الصحة تقدم خدماتها للفئة الأخرى . حاليًا عندما نقرأ المشروع كاملاً نجد أن هذا الصندوق يتبع وزير الصحة وسيكون تحت إشرافه ، والخدمات التي كانت تقدمها اللجان المتخصصة في وزارة الصحة - اللجنة الثلاثية - ستنقل إلى هذا الصندوق ، هذا أولاً . ثانيًا : إن الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج في وزارة الصحة سوف تنقل إلى هذا الصندوق بالإضافة إلى الميزانية الجديدة ، وهذا مبين في مشروع القانون . فكرة المشروع هو أن تكون للصندوق شخصية مستقلة لإرسال غير القادرين ، أما وزارة الصحة فسوف ترسل باقي الحالات المرضية . أنا أرى - حسبما ما جاء في المشروع - أن هناك جزءًا سيكون تحت إشراف وزارة الصحة وستكون له ميزانية واحدة ، وفي حالة إنشاء هذا الصندوق ستنقل ميزانية العلاج في الخارج من وزارة الصحة إلى هذا الصندوق . والإخوة في وزارة المالية أفادونا بهذا الرأي وهو أنه ستكون هناك ميزانية جديدة وستدرج في جدول واحد في الميزانية ، وعند إنشاء الصندوق سينقل ما تبقى من الميزانية في وزارة الصحة إلى هذا الصندوق لتكون له ميزانية واحدة ، ومعنى ذلك أن وزارة الصحة لا تستطيع مستقبلاً أن ترسل أحدًا بعد صدور هذا القانون بهذا النص الموجود الذي أمامنا للعلاج في الخارج ، وسيكون هذا الصندوق هو المؤسسة الوحيدة التي لها حق الابتعاث إلى الخارج بناء على هذا التعديل ، وكذلك سينقل جميع الموظفين والأجهزة الموجودة في وزارة الصحة إلى هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، استكمالاً لما ذكره الأخ المستشار القانونـي لوزارة الصحة فإن الهدف من هذا الصندوق هو علاج المواطنين ، والميزانية ستبقى في وزارة الصحة حسب نص المشروع الأصلي . وبالنسبة لتمويل المشروع فإن الحكومة ستخصص له سنويًا ميزانية تبلغ مليون دينار حسب نص المادة 3 ، وما تدفعه الحكومة للعلاج في الخارج أكثر من ذلك بكثير . الهدف من هذا الصندوق هو هدف إنساني لخدمة غير القادرين والمصابين بأمراض مستعصية ، هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق وليس حل قضية العلاج في الخارج ونقل الالتزامات المالية أو المخصصات المالية من وزارة الصحة إلى هذا الصندوق ، فليس هذا هو الهدف ، تلك مسئولية وزارة الصحة . نص المادة كما جاء من الحكومة واضح وهو أن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق ، وقد تضخ له مليون دينار وقد تزداد الميزانية في المستقبل ، وقد تساهم مؤسسات القطاع الخاص مستقبلاً في تمويل هذا الصندوق لمعالجة غير القادرين والمصابين بأمراض مستعصية ، فالهدف من إنشاء هذا الصندوق هو هدف نبيل ، ويجب ألا نخلط بين الأمرين لأن تلك مسئولية وزارة الصحة وستقوم بها وتنفذها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير أنت تقول كلامًا والإخوة في وزارة الصحة يقولون كاملاً آخر ولا أدري ماذا سيقول الإخوة في وزارة المالية ؟ فعلى أي تفسير نعتمد ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي للإخوة في وزارة الصحة وفي وزارة المالية ، هذا الاقتراح صاغته الحكومة في مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب ثم إليكم وفكرته الأساسية هي الفكرة التي ذكرتها سابقًا ، ثم أنتم وضعتم التعديل على هذا المشروع ، فلابد من تصحيح الفكرة الأساسية . موافقة وزارة الصحة أو موافقة وزارة المالية ليست هي الأساس بل لابد من إيضاح الفكرة الأساسية لإنشاء هذا الصندوق . القضية ليست العلاج في الخارج ، فالعلاج في الخارج هو من مسئولية وزارة الصحة ولا يمكن أن تتخلى عنها ، وهذا الصندوق له هدف آخر كما بينت سابقًا ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اختلاف كبير بين الحكومة ووزارة الصحة ...

      الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا) :
      هذه ليست نقطة نظام . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام سعادة الوزير الآن ينسف الفكرة الأساسية من مشروع القانون بمجمله فقد ذكر أمرًا مخالفًا تمامًا لما يهدف إليه هذا المشروع . سعادة الوزير يقول إن موضوع العلاج في الخارج سيبقى لدى وزارة الصحة ، وهذا الصندوق سيكون لعلاج غير القادرين ، وهذه ليست الفكرة كما جاءتنا وكما ناقشناها ، بل الفكرة هي أن يكون هذا الصندوق بديلاً عن اللجنة الثلاثية الموجودة في وزارة الصحة والمختصة بالعلاج في الخارج ، وأن تحول كل الميزانية المعتمدة في وزارة الصحة للعلاج في الخارج إلى هذا الصندوق من أجل تخفيف العبء على وزارة
      الصحة ، هذا أولاً . ثانيًا : فتح الباب لقبول التبرعات والهبات وغيرها لزيادة ميزانية الصندوق ، ولقد عدلنا ما يتعلق بالميزانية المخصصة لهذا الصندوق ، الحكومة حددتها بمليون دينار ونحن تركناها ميزانية مفتوحة تدرج رقمًا واحدًا في الميزانية العامة ، بحيث يفتح الباب لزيادة المبلغ المحدد للصندوق في ميزانية الحكومة مستقبلاً إذا استدعت الحاجة لذلك . وأما ما أتى به سعادة الوزير فهو مخالف تمامًا لفهمنا ، ومعنى ذلك في هذه الحالة أن نلغي هذا القانون نهائيًا أو نعيده بصياغة جديدة بحيث تبقى مسئولية وزارة الصحة كما هي ، وهذا شيء إضافي ...

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      هل اجتمعتم مع وزارة المالية ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
      نعم ، كان ممثلو وزارة المالية حاضرين معنا في الاجتماعات واتفقوا معنا على هذا التعديل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هنالك الآن رأيان مختلفان ولذلك أعتقد أننا لا نستطيع أن نسير في مناقشة هذا المشروع بقانون إلا إذا كانت الفكرة واضحة ومحددة ، ونظرًا لهذا الاختلاف أرى أن يعاد هذا المشروع مرة أخرى إلى اللجنة حتى يكون هناك توضيح لهذه الأمور ، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، شكرًا لكم جميعًا . وأرفع الجلسة .

       

       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صالح الصالح 
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)​

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م .
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين) .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/17/18/19/22/26/27/30/37/38/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/52/53/54/58/59/60
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :56/58
    03
    وزير المالية
    الصفحة :36
    04
    وزير العمل
    الصفحة :21/26
    05
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :15
    06
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :11/25/55
    07
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :12/17/25
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :17/18/21/23/40/44/47/56/59/60
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :20/24/27/34
    10
    سعود كانو
    الصفحة :21/24
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :23/30
    12
    أحمد بهزاد
    الصفحة :23
    13
    ألس سمعان
    الصفحة :23
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :23/27/32/35/37
    15
    جهاد بوكمال
    الصفحة :23
    16
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :23/33/42/43/44/45/46/47/48
    17
    حمد النعيمي
    الصفحة :23
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :23/33/35
    19
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :24/31
    20
    خالد المؤيد
    الصفحة :24
    21
    دلال الزايد
    الصفحة :24
    22
    راشد السبت
    الصفحة :24
    23
    سميرة رجب
    الصفحة :24/49/50/51/52/53
    24
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :24
    25
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :24/38/39
    26
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :24
    27
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :25
    28
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :25/30/59
    29
    عبدالله العالي
    الصفحة :25
    30
    علي العصفور
    الصفحة :25
    31
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :25/51
    32
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25
    33
    محمد حسن باقر
    الصفحة :25
    34
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25
    35
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :26
    36
    وداد الفاضل
    الصفحة :26/40/54
    37
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    38
    المستشار القانوني لوزارة الصحة
    الصفحة :52/54/57

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 9/4/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (24 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، صادق عبدالكريم الشهابي، رباب عبدالنبي العريض، عصام يوسف جناحي، فيصل حسن فولاذ، منيرة عيسى بن هندي، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    5) تأجيل السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، وذلك بسبب اعتذار سعادة العضو السائل عن حضور الجلسة.
    البند الخامس:
    6) أجابت صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، عن سؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن آلية الوزارة لخلق جيل من الأطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس:
    7) الموافقة نداءً بالاسم على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    8) إقرار توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م، والموافقة على ملاحظات اللجنة الواردة في تقريرها.
    البند الثامن:
    ​9) إقرار تعديل اللجنة على المادة (75) من المادة (الأولى) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36).
    12) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة.
    13) الموافقة على المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    14) الموافقة على توصية اللجنة بحذف المادة (الثانية) من المشروع وإقرار المادة (الثانية المستحدثة).
    15) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة إلى المشروع يكون رقمها (الثالثة)، مع مراعاة ترقيم بقية المواد عند الصياغة النهائية للمشروع، وتصحيح الخطأ المطبعي.
    16) الموافقة على المادتين :الثالثة (الرابعة بعد التعديل)، والرابعة (الخامسة بعد التعديل)؛ كما جاءتا من الحكومة.
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​18) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني.
    19) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    20) الموافقة على المادة (1) كما جاءت من الحكومة.
    21) إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S15/PublishingImages/LT2CP1S15.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:16 AM
    • وصلات الجلسة