الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1 /صفحة 48 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2007م وأثناء مناقشة مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؛ قرر مجلسكم الموقر إحالة المادة 4 من المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة مدى دستوريتها ، بعد أن أثير هذا الموضوع من قبل بعض أعضاء المجلس . وعليه ناقشت اللجنة المادة المذكورة بشكل تفصيلي ومستفيض في 4 اجتماعات بتاريخ 15، 25، 28 فبراير و7 مارس 2007م واطلعت اللجنة أثناء الدراسة على جميع الوثائق المتعلقة بها ، كما دعت في اجتماعيها السادس والسابع كلاً من وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ودائرة الشئون القانونية . وبعد البحث توصلت اللجنة إلى أن تعديل الجداول المرفقة يجب أن يستند إلى ما تتوصل إليه الهيئات الدولية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية وذلك لكون الجداول المرفقة جداول دولية تم التوصل إليها من خلال الهيئات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها ، كما رأت أن انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدات الدولية في هذا الخصوص يجعلها جزءًا من القانون الوطني ؛ بما يوجب مراعاة نصوصها فيما يتعلق باعتماد الجداول الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفيما يتعلق بتعديلها . بداية اقترحت اللجنة نصًا بديلاً عن نص المادة 4 من المشروع ، واطلعت الجهات المختصة عليه : وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، دائرة الشئون القانونية وناقشته معها ، وقد أبدت جميعها الموافقة عليه بعد أن أخذت في الاعتبار المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م والتي تنص على أن المناط إليه بالحذف أو النقل أو الإضافة من جدول هي لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وليس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، حيث إن اللجنة تصدر قرارها بإدراج مادة في الجدول بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وإن رأي الهيئة ما هو إلا رأي استشاري فقط ، وبناء على تلك المداولات والمناقشات حول دستورية المادة 4 انتهت اللجنة - مع الجهات المختصة - إلى إعادة صياغة المادة كما هي معروضة عليكم وبما يوفق بين جميع الآراء المطروحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقارنة بين التعديل الوارد من اللجنة والنص الأصلي - مع احترامي الشديد لرأي اللجنة الموقرة التي عقدت عدة اجتماعات لتعديل النص الأصلي - ترجح كفة النص الأصلي للأسباب التالية : 1- المشروع الأصلي كان يوجب صدور التعديل من مجلس الوزراء بقرار بناءً على عرض الوزير بعد موافقة لجنة الاختصاص ، أي أن ضمانات الإصدار في النص الأصلي كانت أكثر وأدق من النص المعدل الذي منح آلية التعديل للجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة ، ويقتصر دور الوزير على مرحلة المصادقة فقط ، وبذلك نكون قد منحنا سلطة التشريع درجة أقل من الدرجة الواردة في المشروع الأصلي ، والمقصود هو مجلس الوزراء . 2- نص التعديل المقترح على تاريخ العمل بقرار التعديل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، في حين خلا النص الأصلي من هذا القيد وترك الأمر لتقدير مجلس الوزراء حسب الأهمية التي يتضمنها القرار بالتعديل وضرورة علم الجميع بهذا التعديل قبل أن يكونوا معرضين للعقاب بالحبس والسجن عن جريمة صدر بها تشريع بالأمس فقط . 3- خلا النص المقترح من ضرورة أن تشمل اللجنة ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ، مع أهمية هذا التواجد لإسباغ شرعية أكثر على القرار الذي ستصدره تلك اللجنة ، وترك الأمر لتقدير الوزير فقط على خلاف الضمانة التي قررها النص الأصلي قبل التعديل ، وبالرغم من بيان الإيجابية في النص المقترح حيث إنه اشتمل على معيار محايد ونزيه كأساس لقيام أي تعديل للجداول المرفقة بالقانون ، وهو الأخذ بما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي ، باعتبارها جهة اختصاص دولية ولديها الوسائل العلمية والعملية والمادية بما يمكنها من الوقوف على آخر التطورات في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، إلا أنني أرجح النص الأصلي لأن النص الجديد لم يعالج الشبهة الدستورية التي تمت إثارتها سابقًا وأعطى التعديل درجة أقل من النص السابق ، لذلك أنا مع النص الذي جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة في الاستناد إلى ما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وذلك لضمان الدقة العملية في الحذف أو الإضافة في الجداول ، وأعتقد أن هذه الإضافة إضافة جيدة ، ولكن الزميل الأخ راشد السبت سبقني وأتفق معه في أن ما هو موجود في النص الأصلي أقوى مما هو موجود في النص المعدل لأن النص الأصلي يقول إن التغيير يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص ، وقد حدد عضوية هذه اللجنة وأدخل فيها الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية ، وقد جاءت اللجنة بتعديل ، وجعلت قرار تشكيل اللجنة بعد موافقة الوزير ، أي أنه كان من اختصاص مجلس الوزراء وأصبح من اختصاص اللجنة ويصادق عليه الوزير ، فالقوة القانونية في النص الأصلي أكبر مما هو موجود في النص المعدل . وأؤكد ضرورة تمثيل الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية في هذه اللجنة ، وتشكيل اللجنة قد يضمن هذا التمثيل ولكن النص على ذلك في القانون مهم جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا الجهد حيث عقدت خمسة اجتماعات . كان أساس إرجاع هذه المادة إلى اللجنة هو المعوق الدستوري في إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية التغيير في هذه الجداول وهي جزء من القانون دون الرجوع إلى هذا المجلس الموقر ، هذا هو الأساس المهم لإعادتها إلى اللجنة ، والمجلس كان قد اتفق على أن في ذلك سلبًا لحق أصيل من حقوق هذا المجلس وأعطاه للسلطة التنفيذية ، وهناك معوق دستوري ، وسأقرأ من نص المادة 32 من الدستور : " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي لفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لأحكام هذا القانون " . سيدي الرئيس ، بعد هذه الاجتماعات الخمسة للجنة عُرضت المادة ، والمذكرة التفسيرية أوضحت أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقيات في الأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة المعني بشئون المخدرات ، وبما أن مملكة البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقيات فأصبحت ملزمة بها ، وهذه الجداول ملزمة بالتغيير ونحن نأخذ التغيير بحرفيته من مجلس الأمم المتحدة ونطبقه لأننا مرتبطون باتفاقيات . سيدي الرئيس ، إذا كنا لم نجز للسلطة التنفيذية في بلدنا تعديل هذه الجداول ولم نعطها الحق في ذلك لأن هناك معوقًا دستوريًا ؛ فهل الأمم المتحدة برلمان عالمي نحن منضمون إليه ؟ مجلس الأمم المتحدة مجلس دبلوماسي يعنى بالعلاقات الدبلوماسية ، فمجلس الأمم المتحدة ليس برلمانًا عالميًا والبحرين منضمة إليه ، والبحرين ليست عضوًا في هذا البرلمان وقراراته ملزمة لها كما هو حال البرلمان الأوروبي حيث قراراته ملزمة بالنسبة للدول الأوروبية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة لابد أن تناقش وتأخذ حقها ؛ لأن هناك معوقًا دستوريًا ويجب ألا نؤسس أعرافًا في هذا المجلس مخالفة لمواد وقواعد دستورية بحجة السرعة وتمرير القوانين . سيدي الرئيس ، قوانين التفويض - كما أشار إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته - لم تتوافر فيها الشروط ، والمذكرة المرفق بها هذا التقرير تضمنت التفصيل الكامل ، وحتى في هذه المادة لم تتوافر شروط التفويض القانوني المحدد بفترة أو موضوع أو موضوعات معينة ، وكما أسلفت فإننا لم نعطِ لجهة مسئولة في بلدنا ولا لوزير مختص في بلدنا حق تعديل هذه القوانين ؛ لأن في ذلك سلبًا لحق هذه المجلس ، فكيف نجيز ذلك لجهات خارجية ؟ أنا لست مقتنعًا بالمبررات التي أتت بها اللجنة ، وأرجو إعادة المادة لمزيد من الدراسة أو الأخذ بمقترح الأخ راشد السبت بأن أي تعديل في الجداول يعود إلى هذا المجلس ويطرح بصفة الاستعجال من أجل تعديل هذه الجداول ، لأنه إذا سنت قاعدة قانونية أو مادة قانونية تجرم فعلاً غير واضح المعالم بالمناقلة من باب إلى آخر فعلى أي أساس يحكم القاضي على ظرف من ظروف الجريمة ليرى بعد سنة أو سنتين أن الأسس التي بني عليها هذا الحكم كانت مجرمة وأصبحت مبرئة ؟ سيدي الرئيس ، أرى أنه من الأفضل دراسة اقتراح الأخ راشد السبت المرفق بهذا التقرير وهو الأصح حتى لا نتجاوز الدستور ، وأكرر أنه يجب ألا نطبق أعرافًا برلمانية مخالفة لمواد دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيـى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، دعيت وزارة الصحة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع وزارة الداخلية وممثل دائرة الشئون القانونية للبحث في مدى عدم الإخلال بالتشريع ، وأخذ رأي وزارة الصحة في تعديل النص حتى لا تشوبه شبهة دستورية ، واتفقت اللجنة وحصلت على النص المقدم المقترح وحصل على موافقة سعادة وزيرة الصحة وأرسل إلى اللجنة الموقرة . والنص الحالي موجود ويثير الشبهة الدستورية ، وأصبح الآن هذا النص مقبولاً لأنه لا يجوز لوزارة الصحة التعديل إلا في حدود القرارات الصادرة من الهيئة الدولية للمخدرات ، وأصبحت مهمة اللجنة المختصة عبارة عن ترجمة قرارات اللجنة الدولية ، وجاء هذا على أساس أنه لا يجوز إضافة أي مسميات للمخدرات أو غيرها إلى الجدول إلا إذا كان ذلك صادرًا من الهيئة الدولية
للمخدرات . وقد جاء في الاقتراح مسمى جديد وهو ليس الهيئة الدولية للمخدرات ، ولذلك نود أن نحيط سعادتكم بأن ما وافقت عليه وزارة الصحة هو تعديل جداول المخدرات المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وليس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن وذلك بمعرفة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة على أن تطبق هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، هذا ما اتفقت عليه وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ووزارة الصحة أزالت الشبهة الدستورية حاليًا حيث إن وزير الصحة هو الوزير المختص وهو الذي يجري التعديلات بناءً على صدور قرار من الهيئة الدولية للمخدرات ، ولا تستطيع وزارة الصحة أو الوزير المختص أو أي جهة في البلاد أن تغير في هذه المواد لأنها آتية من اتفاقيات دولية ملتزمة بها جميع دول العالم ومن ضمنها مملكة البحرين . ولهذا نطلب من سعادتكم أن تتفضلوا ببحث هذه المادة لحاجتنا - نحن ووزارة الداخلية - إلى صدور هذا القانون لحيويته ولضرورته ولقيام القاضي بالتطبيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أحد الأشخاص الذين أثاروا قضية الشبهة الدستورية في هذه المادة ، وحقيقةً نشكر اللجنة على هذا الجهد المبذول ، حيث عقد حوالي خمسة اجتماعات بغية الوصول إلى حل لقضية هذه الشبهة الدستورية . وللأسف فإن ما توصلت إليه اللجنة واقترحته هو شرح لقوة الاتفاقيات الدولية وأهميتها ، وهو ليس نصًا قانونيًا ، فالنص القانوني هو الذي أتت به الحكومة وهو أفضل بكثير مما أتت به اللجنة ، فاللجنة شرحت ما هي قوة هذه الاتفاقيات الدولية ؟ وذكرت أنها اتفاقيات ملزمة ولذلك يجب أن تسن قوانيننا المحلية استنادًا إلى هذه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة ، فلذلك أعتقد أن هذا هو شرح أكثر من كونه نصًا قانونيًا ، وأعتقد أن ما أتت به الحكومة هو النص القانوني الصحيح ، ونحن سألنا اللجنة : هل هناك شبهة دستورية أم لا ؟ وفي الحقيقة فإن اللجنة لم تجب عن هذا السؤال إلى الآن ، فالسؤال : هل هناك شبهة دستورية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تقدمت إلى اللجنة برأيي القانوني في المقترح الذي طرح في اللجنة ، وقد كنت ضد المقترح ومع النص الأصلي ، ولكن رأيي لم يرفق بالتقرير لأسباب أجهلها . بالنسبة للاتفاقيات الدولية فأرى أنها مجرد دعوة للدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقيات الدولية إلى عمل منسق لاتخاذ التدابير ضد إساءة استعمال المخدرات ، وهي لا تلغي أو تعدل القوانين الداخلية للدول . الاتفاقية العربية أيضًا أرجعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية ، واعتبرت أن الجداول هي مجرد جداول استرشادية . أعتقد أن المواد المحلية المخدرة لن تضم إلى الجداول الدولية ، وبالتالي سيفلت البعض من العقاب ، فنحن إذا التزمنا بالاتفاقيات الدولية فهناك إجراءات طويلة حتى تضم هذه المواد المخدرة إلى الجداول ، فأعتقد أن النص الأصلي أوفى بالغرض ، خاصة أن بعض الدول قضت بدستورية هذه المادة ، واعتبرت أنها تستند إلى الفقرة أ من المادة 20 من الدستور : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح أن الإخوان في اللجنة لم يجيبوا عن السؤال الأساسي الذي على ضوئه تمت إحالة المادة إلى اللجنة ، فالمادة أحيلت للنظر في دستوريتها أو عدم دستوريتها ، وتقرير اللجنة لم يسهب في موضوع كيف توصلت اللجنة إلى دستورية المادة سواء في صيغتها المعدلة أو صيغتها القائمة ؟ وفي كلتا الحالتين استندت المادة إلى التفويض إما لمجلس الوزراء - في المادة المقدمة من الحكومة - وإما لوزير الصحة في المادة المعدلة ، ولكن الضجة التي أثيرت في هذا المجلس كانت بشأن : هل هذا التفويض صحيح أو غير صحيح ؟ هل يتماشى مع حكم الدستور أو
لا ؟ هل تتفق اللجنة مع رأي المستشار القانوني للمجلس الذي شكك في الركون إلى المادة 32 من الدستور بالتفويض العام ؟ وهل يمكن تغطيتها بهذا الحكم أم لا ؟ ومع الأسف فإن شرح الأخ مقرر اللجنة لم يوضح لنا كيف اقتنعت اللجنة بعدم دستورية هذه المادة ؟ أشارك الإخوة في وزارة الصحة في أهمية إصدار هذا القانون ، ولكن من الخطأ - بسبب السرعة أيضًا - أن يصدر قانون من هذا المجلس وهناك شك في دستورية هذه المادة ، وكنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعطونا رأيهم ، فكيف اقتنعوا الآن بأن هذه المادة دستورية ؟ وأميل إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي ، فنحن لم نستمع من الإخوة في اللجنة إلى : هل هذه المادة دستورية أم لا ؟ وقد أرفق مع تقرير اللجنة رأي المستشار القانوني للمجلس الذي أوضح فيه أن هناك شكًا في دستورية هذه المادة ، هذا أولاً . ثانيًا : واضح أن اللجنة كتبت المادة المقترحة على عجل ، فكيف أقلل مستوى التفويض من مجلس وزراء إلى وزير ؟ أتفق مع من سبقني في أن إعطاء مجلس الوزراء السلطة والقرار أفضل وأقوى وفيه ضمانة أكبر من تفويض الوزير ، وبالتالي أميل إلى تقوية هذا النص المقترح بالرجوع إلى النص الأصلي . ثالثًا : واضح أن الإخوان في اللجنة أتوا بمسمى غريب لا يتفق مع المسمى الذي ورد في خطاب وزارة الصحة أو مناقشات اللجنة ، وهذا هو الأمر الذي أشار إليه مستشار وزارة الصحة ، فواضح أن هناك نوعًا من الإرباك في صياغة هذه المادة ، وأميل إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وصحيح أننا على عجل ولكن يجب التأني لإصدار مادة مصاغة صياغة صحيحة وهادئة ، ونود أيضًا أن نستمع إلى رأي الإخوة في اللجنة ، فلماذا غيروا رأيهم من الشك في أن هذه المادة بها شبهة دستورية إلى الاقتناع بأنه ليست فيها شبهة دستورية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة حددت طريقًا واحدًا للتغيير أو الإضافة وهو أن يكون عن طريق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، وليس جميع ما قد نتعرض له مضمنًا في هذه الهيئة ، فمثلاً : مادة القات التي قد تتعرض لها البحرين ليست مدرجة عند الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . ولذلك أميل إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض وهو أنه قد تكون هنالك مواد غير آتية من هذا الطريق وعلينا أن نتخذ بشأنها قرارًا ، ومن هذا المنطلق أعتقد أن النص المقدم من الحكومة يتيح للجنة أن تنظر إلى الأمور المحلية بجانب الأمور الدولية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرجع إلى المادة 32 من الدستور التي تقول في نهاية الفقرة الأولى : " وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " ، بمعنى أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في موضوع بالذات ، وهذا موضوع معين ، فنحن لم نعطِ تفويضًا مطلقًا وإنما أعطينا السلطة التنفيذية تفويضًا في موضوع معين وهو تغيير الجداول ، ولذلك أنا لا أجد على الإطلاق في النص الأصلي للمادة أي شبهة دستورية . ولكن فيما يتعلق بموضوع ما تقرره لجنة المخدرات فأعتقد أن الاتفاق مع وزارة الصحة هو على أن يكون هناك مستند علمي لهذا التغيير في الجداول وليس كما فهم بعض الإخوان بأن هذه اللجنة هي التي تقوم بالتغيير ، فاللجنة ذات الاختصاص هنا في مملكة البحرين تستند إلى ما تقرره لجنة المخدرات حتى يكون التغيير قائمًا على أسس علمية ؛ لأنه ليس لدي اعتراض على الاستناد إلى ما تقرره لجنة المخدرات ، فالشبهة الدستورية إذا كانت موجودة فإنها ستكون موجودة في النص المعدل والنص الأصلي ، ولكن ليست هناك شبهة دستورية ، ولذلك أرى الإبقاء على النص الأصلي لأنه أقوى وأفضل من النص المحال إلينا من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحببت أن أسجل اعتزازي وتقديري لهذا المجلس ودفاعه المستميت عن حقه التشريعي ، وأتمنى أن يكون هذا حاضرًا في كل المواقف وخاصة المواقف الخاصة بمقترحات القوانين . بالنسبة لموقفي فأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فهذا الرجل قطع شوطًا كبيرًا في هذا الجانب سواء عندما كان رئيسًا للمستشفى العسكري أو بحكم عمله اليومي في هذا المجال ، أنا مع النص الحكومي قلبًا وقالبًا ، وأعود إلى رأي المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فماذا قال ؟ قال : لا يوجد تعارض في هذه المادة مع الدستور ، هذا رجل اختصاصي فهو مستشار ولن يقول لنا كلامًا من أجل دغدغة العواطف ، سيقول لنا كلامًا من أجل المصلحة العامة . بالنسبة لرأي الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو رجل اختصاصي ويعمل بالميدان ؛ فماذا قال ؟ قال : ولكن بعض الدول التي اطلعت على تشريعاتها حكمت بدستورية هذا النص ، فبالتالي عندما جاءت هذه الدول إلى المحكمة الدستورية كان الحكم هو دستورية هذا النص ، فالتخوف - وأحب أن أقف عند هذا الموضوع - عندما يكون أكثر من اللازم يحدث نوعًا من العرقلة لطبيعة العملية التي يتطلبها هذا القانون . وهناك رجل ذو اختصاص في وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات وهو المقدم طارق حمد الناصر وهو في الميدان على مدى الـ 24 ساعة ، ويعلم ماذا تفعل هذه الآفة بالمجتمع ؟ ونرجع إلى كلام الدكتور رئيس وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات ، وهذا الدكتور الفاضل موجود معنا ، فماذا قال ؟ قال : لدينا مشكلة نتيجة لعدم وجود مثل هذا القانون ، والموضوع يحتاج إلى هدوء وموقف صحيح وتروٍّ ، وهذا ليس عليه خلاف ، ولكنْ المدمنون حاليًا والذين يتكاثرون ويموت بعضهم في مواقف سيارات المستشفيات نتيجة التعاطي ؛ لا يحتاجون إلى هدوء ، فهم يحتاجون إلى موقف حازم وسريع ، وأنا أقول : رقاب هؤلاء الناس مسئولية في أعناقنا ، وأرجو التصويت الآن على النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشيء الغريب في تعديل اللجنة أنها جيرت القرار الوطني من سلطة متكافئة مع السلطة التشريعية وهي السلطة التنفيذية إلى سلطة أخرى أممية قد تصدر قراراتها لظروف معينة ، نحن لا نقول إننا لا نلتزم بالقرارات الدولية ، ولكننا في بداية مناقشتنا لهذا القانون قال أغلبية أعضاء هذا المجلس إنه ليست هناك شبهة دستورية في النص الذي أتت به الحكومة ، وليس هناك تنازل من السلطة التشريعية لسلطة
أخرى ، وهناك بعض الإخوان الذين شككوا في دستورية هذه المادة فقلنا : لنحلها إلى ...
الرئيـــــــــــــــــس :
عفوًا ، الأختان وداد الفاضل والدكتورة فوزية الصالح أرجو أن تغلقا الميكروفون .
العضو وداد الفاضل :
إذا أغلقت الميكروفون فسيلغى دوري في طلب الكلمة .
الرئيـــــــــــــــــس :
لن يلغى دورك في طلب الكلمة .
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا ) :
أحيلت المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لتعطينا رأيها ، أما إذا كان المجلس يرى أن هناك تشكيكًا في دستورية هذه المادة فهناك جهات أخرى وطنية في البحرين يمكن أن تبدي رأيها وتقول إن هذه المادة بها شبهة دستورية . مجلس النواب ناقش المشروع ولم يجد شبهة دستورية في هذه المادة . إنني أرى مع بقية الإخوان الذين أبدوا رأيهم قبلي أن نصوت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وهي الأفضل . هناك حركة ديناميكية في الجداول ، وليس من المعقول أن تقوم السلطة التشريعية في كل مرة بالموافقة على تعديلات هذه الجداول . الإخوان يتحملون مسئولية ويريدون أن يكافحوا هذا المرض في المملكة ، ولذلك يجب أن نعطيهم السلطة التي يستطيعون بها أن يتحركوا بسهولة لا أن يلتزموا بنصوص جامدة قد تعيق عملهم ، ولذلك أرى أن النص الذي جاء من الحكومة هو الذي يجب أن نصوت عليه ولا أرى فيه أية شبهة دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على من يقول إنه لا توجد في المادة شبهة دستورية أن يقنعنا أيضًا بذلك . الأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إن النص واضح في الدستور ولكنها تكلمت عن " موضوعات بالذات " في حين أنها أغفلت أن النص يقول : " بفترة معينة " ، فأرجو إقناعنا بعدم وجود شبهة دستورية في هذه المادة التي اقترحتها الحكومة . ملاحظتي الأخرى للأخت رباب العريض - وهي عضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية - فقد كنت أتمنى عليها أن تسجل تحفظها في تقرير اللجنة ، وأعتقد أنه كان هناك رد واضح من المختصين بوزارة الصحة بأن لديهم آليات لمعالجة هذه الأمور ، وحاليًا لا توجد أي مادة خارج الجداول . وقد ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة أن اللجنة غيرت ، واللجنة قامت بالتغيير بناء على ما ورد في رد وزارة الداخلية ، فأرجو أن توضح وزارة الداخلية لماذا وضعت لجنة المخدرات بدلاً من الهيئة ؟ تعليقي الأخير ردًا على الأخ جمال فخرو هو أن اللجنة ارتأت أن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة يفترض أنها مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية وبالتالي فإن ما تقرره الهيئة هو تنفيذ للاتفاقيات التي صادقت عليها السلطة التشريعية . أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في الرد على الأخ فؤاد الحاجي فالبحرين لن تنفذ القرار بمجرد صدوره من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أو من الأمم المتحدة وإنما بعد قرار يصدر من لجنة في البحرين مشكلة بقرار من وزير الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك عدة آراء مرفقة بتقرير اللجنة في جدول الأعمال وكل هذه الآراء مختلفة فيما بينها : رأي اللجنة قد يتفق مع رأي وزارة الداخلية ، ولكن رأي المستشار القانوني لمجلس الشورى مختلف ورأي وزارة الصحة مختلف أيضًا ، وهناك رأي آخر للأخصائية القانونية لمجلس الشورى مختلف كذلك ، وأتى الأخ راشد السبت برأي آخر مختلف . كان يفترض من اللجنة - مادامت أرفقت هذه الآراء المختلفة - أن تعطينا رأيها بخصوص هذه الآراء ولماذا أخذت برأي معين من هذه الآراء ؟ أنا لن أتكلم في التفاصيل بالنسبة لوجود الشبهة الدستورية أو عدمها ولكني أعتقد أن من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها وأخذ كل هذه التفاصيل وهذه الآراء وإعطائنا الأسباب ، وإلا لن نتوقف هنا عن حد معين في المناقشة وسنؤيد رأيًا ونخالف آخر ونختلف في نهاية المطاف ، فلماذا كل ذلك ؟ أفضّل أن ترجع المادة إلى اللجنة وأن تجيب عن جميع الأسئلة التي أثارها الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أضيف شيئًا لأني أعتقد أن الأخت وداد الفاضل كفت ووفت بتعليقات اللجنة ولكن للأمانة منذ نقاشنا لهذه المادة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ونحن ما بين جهتين : وزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذه الإشكالية . في نقاشنا لتحديد الجهة : هل هي الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أم لجنة المخدرات ؟ كان هناك رأيان : رأي يقول إن الهيئة هي التي تعدل الجداول ، ورأي آخر يقول اللجنة ، ولكننا استندنا إلى رأي إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية في تعليقها في الصفحة 433 من جدول الأعمال في المذكرة التي قدمتها . هناك مخاطبات واتفاقيات مع الهيئة ، ولكن المعني بالتقرير هو اللجنة ، ووجدت دائرة الشئون القانونية أن من الأقوى في هذه المادة أن يشار إلى اللجنة بدلاً من الهيئة واقتنعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا الرأي ، وعلى هذا الأساس تم تغيير اللجنة ، وورد في التقرير جواز تعديل الجداول المرفقة استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وهو الأمر الذي يخالف ما ورد بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م والذي أناط بلجنة المخدرات أن تعدل وليس الهيئة ، وبالتالي رأت اللجنة أن كلمة " اللجنة " أفضل من كلمة " الهيئة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون الذي نحن بصدده الآن نوقش في مجلس النواب واستغرق سنتين تقريبًا ، ومجلس النواب استعان بالعديد من الخبراء والمستشارين المتخصصين في هذا المجال ، واستعان كذلك بالوزارات المعنية ، وخرج بتوصية بالموافقة على مشروع القانون . ثم جاء المشروع إلى مجلس الشورى وأحيل إلى لجنة الخدمات التي ناقشته ، وقد استشارت اللجنة الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولم يذكر في تقرير اللجنة أن هناك شبهة دستورية في هذا المشروع ، عدا استفسار من أحد الإخوة الأعضاء تطرق فيه إلى وجود شبهة دستورية ، ومن ثم أحيل المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجهة المعنية صاحبة الاختصاص قد ذكرت أنه لا توجد أية شبهة دستورية ، ولذا أرى أن مشروع القانون كما جاء من الحكومة مصاغ بصيغة صحيحة ولا توجد فيه شبهة دستورية وأرجو التمسك بالمادة كما جاءت في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما عرض لأول مرة مشروع القانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية توقف المجلس الموقر عند المادة 4 وأثيرت آراء كثيرة بأن هناك شبهة دستورية في نص هذه المادة التي وردت في المشروع ، ونتيجة هذه المناقشات قرر المجلس إعادة المادة 4 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنظر في موضوع الشبهة الدستورية التي أثيرت . اللجنة أعادت النظر في الموضوع واقترحت الإبقاء على المادة كما وردت في المشروع ، وذلك استنادًا إلى الرأي القانوني الذي تقدمت به دائرة الشئون القانونية ، ومع ذلك أثير الموضوع مجددًا من قبل المجلس الموقر وأثيرت نفس المشاكل فيما يتعلق بوجود شبهة دستورية ، وأعيد الأمر مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وجدت أن هناك انقسامًا في هذا الموضوع فهناك طائفة تذهب إلى وجود شبهة دستورية في النص الوارد في المشروع ، وطائفة تذهب إلى عدم وجود هذه الشبهة الدستورية ، واللجنة توقفت كثيرًا عند هذا الموضوع أي أنها لم تبحثه بارتجال بل أرادت أن تخرج بحل وسط يقنع الجميع لأن هناك آراء تذهب إلى وجود شبهة دستورية وهناك آراء تقول بعدم وجود شبهة دستورية ، وواضح أيضًا أن في هذه الجلسة اتجاهين في هذا الموضوع . اللجنة استفرغت جهدها في موضوع البحث وأرادت أن تصل إلى صيغة تُخرج المجلس من هذا الانقسام فيما يتعلق بوجود الشبهة الدستورية ، ووُجد أن المملكة منضمة إلى اتفاقيات دولية تنظم موضوع تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وانضمام المملكة إلى هذا الاتفاقيات يجعل هذه الاتفاقيات جزءًا من القانون الوطني ، وإلا ما هي قيمة التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات إذا لم يكن هناك إلزام بالنسبة لأطراف المعاهدات فيما يرد فيها من قواعد وضوابط وقضايا تم الاتفاق عليها ؟ وُجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988م بالنسبة لهذا الموضوع تنظم وضع الجداول وتعديلها من خلال لجان متخصصة ، فالشبهة الدستورية هي : كيف تنفرد السلطة التنفيذية بتعديل جداول أرفقت بالقانون وهي جزء من القانون ؟ ولكن هذا الأمر يمكن أن يسند إلى اتفاقية دولية أصبحت جزءًا من القانون الوطني وهي هذه الآلية ، فهل تستطيع المملكة أو أي دولة موقعة على هذه الاتفاقية ألا تلتزم بهذه الآلية التي وردت في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعديل ؟ هذه الآلية موجودة ، وهذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل السلطة التشريعية ، إذن هي جزء من القانون الوطني ، وهذا هو شأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية فحينما يتم التصديق عليها تصبح جزءًا من القانون الوطني . إذن هذه الآلية وُجدت ، وموضوع التعديل لا يجوز - كما ورد في نص المشروع - بالشكل الذي ورد فيه بحيث توجد سلطة مطلقة في موضوع التعديل مع وجود هذه الاتفاقيات التي تلزم المملكة باتباع الآليات المتعلقة بالتعديل ، فلذلك وضع هذا النص على أساس أن التعديل يتم من خلال ما تقرره اللجنة . وأما بالنسبة لإثارة موضوع " اللجنة " أو " الهيئة " فإن المادة 12 تشير إلى أن اللجنة وبأغلبية الثلثين هي التي تقرر هذا الموضوع ، فلذلك عدلت الصياغة الأولى التي قدمت أساسًا كمبدأ للنقاش ، ولذا عدلت " الهيئة الدولية " إلى " اللجنة الدولية " ، والمادة 12 من الاتفاقية واضحة إذ تشير إلى اللجنة وقرارها يتم بأغلبية الثلثين ، فحتى يكون هناك حل وسط ينبغي الاستناد إلى قانون والاتفاقية أصبحت قانونًا في موضوع آلية التعديل ، وهكذا اتبعت هذه الآلية ، فاللجنة التي يشكلها وزير الصحة هي من المتخصصين ولن تعمل شيئًا سوى أن تتأكد : هل اللجنة اتخذت هذا القرار بحسب الآليات التي نصت عليها الاتفاقية ؟ فإذا انتهت إلى أن الآلية اتُبعت وتم التعديل بهذا الشكل فإنها توافق على هذه التعديلات ، وبما أن الموضوع مرتبط بلجنة شكلها الوزير فإذن يصادق على قرار اللجنة في هذا الشأن ويتم نشره في الجريدة الرسمية . أثير موضوع : كيف أن هذا الأمر ينفذ في اليوم التالي لتاريخ النشر ؟ القانون نفسه في المادة الأخيرة يلزم بالتنفيذ في اليوم التالي لتاريخ النشر ، فأي اعتراض على ذلك ؟ لذلك أعتقد أن النص الذي وضعته اللجنة يخرج من هذا المأزق بإسناد هذا التعديل إلى اتفاقية منضمة إليها المملكة واتباع الآليات المتبعة في هذه الاتفاقية في هذا التعديل . موضوع المخدرات موضوع دولي لا يمكن أن تنفرد به دولة من الدول لأن المخدرات تتم المتاجرة بها وتنتقل بشكل سريع بمختلف الطرق إلى الدول الأخرى ، فلذلك الدول تداعت إلى تنظيم تداول المخدرات دوليًا لأنه لا يمكن أن تنفرد دولة بهذا الشأن . بالنسبة لإثارة بعض المصطلحات المحلية في الموضوع فقد قال المختصون بوزارة الصحة إن هذه الأسماء محلية ولا نريدها في هذه الجداول ، وقالوا بصريح العبارة : ليست هناك مواد غير موجودة في الجداول بل هي موجودة ولكن بأسماء علمية لا تتطابق مع الأسماء المتداولة محليًا في هذا الشأن . إذن ليس هناك شيء غير موجود في هذه الجداول المقرة بموجب الاتفاقيات الدولية ، وأنا من الناحية القانونية أعتقد أن هذا النص هو حل وسط يخرج بحل جيد لهذا الإشكال ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس فهذا النص يستند إلى اتفاقيات دولية لها قوة القانون ، إذن ليست هناك شبهة دستورية في أن تفوض السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين ومنها الاتفاقيات الدولية التي لها آلية خاصة . هذا هو مختصر كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أنبه الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة إلى أنه ليس هناك فرق بين النص الذي وافقت عليه وزيرة الصحة - بالذات - وبين هذا النص ، والفضل لوزارة الداخلية التي نبهتنا إلى المادة 12 وبالأخص البند 5 من الاتفاقية الدولية فمن يتخذ هذا القرار ومن يناط به اتخاذ القرار هو لجنة المخدرات ، ويمكن أن يرجع الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة إلى البند 5 من المادة 12 وسيجد أن البند ينص على أن من يأخذ هذا القرار هو لجنة المخدرات وهي تقيّم ما قامت به الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة ناقشناها في جلسات سابقة . والغرض من انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية هو الاستفادة منها ، فهذه الاتفاقيات كما تعطي فائدة كبيرة فإنها تطلب تعديل القوانين المحلية لتتماشى مع الاتفاقيات . موضوع مكافحة المخدرات أصبح عالميًا ، فهنالك جهة تطور هذه المواد بشكل مستمر وهناك جهد وتعاون دوليان في هذا الخصوص . الجداول جداول فنية ويجب أن نعرف هذا الأمر ، وأما تعديلها فله آلية متبعة وأعتقد أن وزارة الصحة شرحت للّجنة كيف يتم إجراء تعديلها لأن هذا جهد دولي وليس جهدًا محليًا . أثيرت قضية الشبهة الدستورية ، ولدينا في البحرين آلية واضحة فحين أثير هذا الموضوع اقترحنا على المجلس أن يطلب الرأي القانوني في ذلك من دائرة الشئون القانونية وهي دائرة قانونية مستقلة وجزء من السلطة القضائية ، وتم ذلك فعلاً وجاء رأي الدائرة يفيد بعدم وجود أي شبهة دستورية في هذه المادة ومع ذلك أعدنا مناقشتها مرة أخرى وأعيدت إلى اللجنة أيضًا . صحيح أن المادة 32 من الدستور تقول في مطلعها : " يقوم الحكم على فصل السلطات ... " ولكن " ... مع تعاونها " ، فالتعاون في سبيل المصلحة العامة مطلوب ، والنص الأساسي للمشرّع في تعديل المادة 4 هي الفقرة أ من المادة 20 من الدستور والتي تقول : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وهذه النقطة هي لب الموضوع . وأحب أن أطمئن المجلس بعدم وجود أية شبهة دستورية في هذه المادة بل إن هذه المادة تساعد الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أمامي طلب مقدم من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ، فقبل طرحه للتصويت أرجو من بقية طالبي الكلمة عدم تكرار التعليقات . تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الأخ محمد هادي الحلواجي غير موجود فأنا نائبة الرئيس . وقد طلبت الكلمة أكثر من مرة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
حسنًا سوف أعطيك الكلمة فيما بعد . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأختين الدكتورة بهية الجشي ووداد الفاضل أنه ليس لدي اعتراض على المادة 32 من الدستور ، وصحيح أنها أجازت التفويض التشريعي ، ولكن هل المادة 4 من مشروع القانون ذكرت شروط هذا التفويض ؟ هذا هو السؤال ، ونحن ليس لدينا اعتراض على المادة 32 ، فهذه المادة جاءت بشروطها ونصت على تعاون السلطات فيما بينها وتنازل بعض السلطات عن صلاحياتها لسلطة أخرى وجواز تنازل السلطة التشريعية بالتفويض التشريعي المحدد بفترة محددة وبموضوع محدد . والأخ المستشار القانوني للمجلس تكلم عن الهيئة واللجنة التي نحن منضمون إليها بموجب الاتفاقية الملزمة لنا . نحن نشرّع لقاعدة قانونية والهيئة القضائية والقضاة يعتمدون عليها في إصدار أحكامهم على المتهمين . اللجنة تأتي بقرارات ، وقد يكون تعريفها للمخدرات تعريفًا مطاطًا ، وتوجد دول أحلت بيع المخدرات والقانون لا يعاقب على بيعها بل تباع في الأسواق ، ولكنّ بلدانًا أخرى في آسيا تعتبر وجود 13 غرامًا عند فرد يستوجب عقوبة الإعدام ويعدم فعلاً . فإذا لم يكن التشريع عندنا واضحًا ومحدد المعالم فكيف نعطي القاضي الحق التقديري في
الحكم ؟ ونحن لم نعترض على دخول الاتفاقيات ولا اعترضنا على الاستفادة من هذه الاتفاقيات كما تفضلت الأخت رباب العريض ، وإنما الاعتراض هنا هو على آلية التنفيذ ، وحين نشرع أي مادة قانونية مجرمة فيجب أن تكون نابعة من قناعاتنا ، وأي تعديل لهذه الجداول يأتي من خلال هذا المجلس يجب ألا يظلم أحد بسببه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح شيئًا في البداية فالمادة 4 عند مناقشتها في الجلسات السابقة كان اختلاف الأعضاء في مدى دستوريتها ، وعند النظر للمادة 4 كيف نقيم دستوريتها أو عدم دستوريتها ؟ كان رأينا أن نص المادة 4 كما ورد من الحكومة هو نص دستوري حسب تفسيري وتفسير الأخت رباب العريض ، وقد اعتمدنا على تفسير المادة 20 من الدستور التي تقول : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " . بعدما أثير هذا الأمر حول مدى دستورية هذه المادة وأحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية تمت مناقشة هذا الأمر بحضور الجهات الثلاث وهي وزارة الصحة - وهي المعنية الأولى بهذا النص - ووزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، والنص المقترح كان باجتهاد الأخ المستشار القانوني للمجلس جاء لإضفاء صفة الدستورية من جانب الطرف الآخر الذي لم ير في هذه المادة أية شبهة دستورية ، وأضفيت لها باعتبار أنها ستكون تنفيذًا للاتفاقيات الدولية لأنها جزء من القانون الوطني كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . ونحن تلقينا خطابًا من سعادة وزيرة الصحة بعد عدة اجتماعات يفيد بموافقتها على هذا التعديل ، ونحن وضعنا عبارة " استنادًا إلى ما تقرره لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة ... " ولم يتم وضعها إلا بعد عدة اجتماعات متتالية . والأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة يبدو أنه ليست عنده ممانعة من أن تكون : " استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات " ، وحتى لا يتشتت الأعضاء في الاختيار ما بين النص المقدم من الحكومة والنص المقترح من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ فإن لكلا النصين دستوريته ، والاختيار يبنى على القناعة الشخصية للأعضاء ، ونقترح هنا أن يكون النص كما ورد من اللجنة ولكن بتغيير عبارة " لجنة المخدرات " إلى عبارة " الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات " ، وهو ما يتفق مع رأي وزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نشير في النص إلى هذه الهيئات فمعنى ذلك أننا نرجع إلى النص الأصلي ، والفقرة 5 من المادة 12 من الاتفاقية تشير إلى اللجنة وبينت أن قرارها يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء ، فليس هناك خيار في الموضوع . في البداية حصل توهم بأن الهيئة هي الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات ، ولكن وجد من خلال التأمل في الاتفاقية أن لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي هي التي تتخذ القرار ، وهذا الموضوع لا يغير من قناعات الوزارة بمحتوى هذا النص أو ذاك ، ولكن النص هو الذي حكم بالتغيير ، وهكذا انتهت اللجنة إلى هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بودي أن يستمر النقاش ولكن مادام أمامي طلب بقفل باب النقاش ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بهذا الموضوع أرجو أن تسمح لي بالكلام ...
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن اللجنة هنا هي التي تحدد أنواع المخدرات التي من الممكن أن تضاف أو تحذف من الجداول وليست لها علاقة بما تقرره الدول ، فاللجنة هي التي تحدد هذه المواد ، والدول سيدة نفسها بأن تأخذ بهذه التحديدات أو لا ، فالخلاف هنا ليس على تحديد هذه المواد إنما على تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإجراء التعديلات . جاء النص ليقول إن هذه التعديلات بناءً أو استنادًا إلى ما تقرره اللجنة الدولية ، ومازال السؤال قائمًا : هل الاستناد إلى ما تقرره اللجنة الدولية يزيل الشبهة الدستورية إن وجدت ؟ هذا هو السؤال الذي لم يجب عنه أحد ، وهل الاستناد إلى هذه اللجنة يزيل الشبهة الدستورية في تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالتغيير ؟ وإذا كان النص المعدل ليست فيه شبهة دستورية فهو لم يأت بجديد بالنسبة للنص الأصلي ، إذن النص الأصلي أيضًا ليست فيه شبهة دستورية ، فلماذا هذا التعديل ؟ أتكلم بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بهذا الموضوع وعندما ذكرنا أنه لا توجد شبهة دستورية استندنا - كما قال سعادة الوزير - إلى ما قررته دائرة الشئون القانونية من أنه ليست هناك شبهة دستورية ، ومازلت أطرح هذا السؤال : هل توجد شبهة دستورية في هذه المادة أم لا ؟ ...
الرئيـــــــــــــــــس :
لكنكِ أيدت النص الوارد من الحكومة ، أليس كذلك ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
نعم أيدت ذلك .
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن على هذا الأساس رجعت المادة إلى اللجنة لوجود شبهة دستورية . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ مما انتهت إليه الأخت دلال الزايد نائبة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهي ذكرت أن النص الذي ورد من الحكومة ليست فيه شبهة دستورية وكذلك النص الذي تم إقراره من قبل اللجنة ، لذلك سوف نختار النص الوطني وهو النص الوارد من الحكومة ، وكما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن التعديل الذي أتت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو حل وسط ، وفي هذه الأمور ليست هناك حلول وسطى ، إما أن نقر بأن هناك شبهة دستورية في هذه المادة أو ليست هناك شبهة دستورية ، وأعتقد أن كل أعضاء المجلس - ومن بينهم رئيسة لجنة الخدمات ونائبة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - يقولون إن النص الوارد من الحكومة ليست فيه شبهة دستورية ، وأنا لا أرى أي مانع من قبول النص الوارد من الحكومة ، بينما في الجلسات السابقة ذكروا أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة ورأَينا أن نعيد المادة إلى اللجنة لئلا يصدر المجلس قانونًا فيه شبهة دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة استفتت دائرة الشئون القانونية ، وهي أفتت بدستورية المادة وأنه ليست هناك شبهة دستورية ، والأخ المستشار القانوني للمجلس أكد هذا الكلام واعتبر أن الاتفاقيات الدولية ما هي إلا جزء من القانون . وأعتقد أن الأمر أصبح واضحًا ، وسنصوت على قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة وهو مقدم من الأخ جمال فخرو والأخ جميل المتروك ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 4 إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت على التعديل الوارد من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعديل اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الأخذ بالتعديل الذي قرأته الأخت دلال الزايد بالاتفاق مع وزارة الصحة سيكون النص كالتالي : " يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون ، بالإضافة ، أو الحذف ، أو النقل من جدول إلى آخر ، استنادًا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن ، وذلك بقرار تصدره لجنة من ذوي الاختصاص ، يشكلها الوزير لهذا الغرض ، ويعمل بهذا القرار بعد مصادقة الوزير عليه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، قدم الأخ راشد السبت اقتراحًا بتعديل هذه المادة ، وأعتقد أنه يجب التصويت على اقتراحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ راشد السبت يؤيد النص الأصلي الوارد من الحكومة ، فهل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة ؟
العضو حمد النعيمي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، على ماذا نصوت ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نصوت على المادة بتعديل اللجنة كما قرأها مقرر اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)