الجلسة الثامنة - التاسع عشر من شهر فبراير 2007م
  • الجلسة الثامنة - التاسع عشر من شهر فبراير 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    دور الانعقاد العادي الأول
    الفصل التـشريـعي الثاني الاثنين 19/2/2007م الساعة9:30 صباحًا

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن والفنانين، وخطة الوزارة في هذا المجال، ورد سعادة الوزير عليه. (سبق توزيع السؤال والرد في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 12/2/2007م).
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. (سبق توزيع السؤال والرد في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 12/2/2007م).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن توجه الوزارة إلى زيادة عدد محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ، وإجراءات الوزارة لمواجهة مشكلة تأخير البت في القضايا. (انتهت المدة المحددة للرد في 11/2/2007م).
  • ​​ مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 07
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 12/2/2007م).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 22/1/2007م).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم :  8  
    التاريخ : 1 صفر 1428هـ
              19 فبراير 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين غرة شهر صفر 1428هـ الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .
      4- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
      5- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      6- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      3-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      4-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      5-  السيد علي عبدالله العرادي أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2- الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مدير الإدارة العامة للمرور .


      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور خالد إسماعيل العلوي الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية .
      2- الدكتورة شيخة الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات .
      3- السيد محمد صالح الحداد مدير إدارة شئون المنظمات واللجان بالوكالة .
      4- الدكتور يحـيى المتولي السيد يوسف مستشار وزير التربية والتعليم .
      5- السيدة أمينة عيسى أحمد رئيسة المنظمات .
      6- السيد حسن جاسم محمد الجاسم أخصائي تنسيق ومتابعة أول .
      7- السيدة أسماء سعود الدوسري باحثة قانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان محمد كمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .
      2- السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة للتطوير الإداري .
      3- السيد عبدالله إبراهيم الجودر المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة ومنيرة بن هندي والسيد ضياء الموسوي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 28 السطر 25 أرجو تغيير كلمة " سيمنع " إلى كلمة " سيمنح " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 28 السطر 2 أرجو تغيير كلمة " حظر " إلى كلمة " حصر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 16 السطر 24 أرجو تغيير عبارة " المحكمة الدستورية "إلى " محكمة النقض " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام ، والمقدم من الأخ فيصل فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن والفنانين ، وخطة الوزارة في هذا المجال ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر صاحب السعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام على رده وخصوصًا لما يبذله شخصيًا وسعادة الشيخة مي آل خليفة الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني بالوزارة وجميع العاملين معها وقيامهم بجهود هامة في تنشيط وإحياء الحركة الثقافية والفنية والأدبية وخصوصًا ما قامت به الشيخة مي آل خليفة من إيصال ثقافتنا وفنونا وأدبنا وتراثنا الوطني إلى المحافل العالمية والمحافظة عليها من خلال قيامها بمشاريع هامة بالمملكة تتطلب من الجميع تقديم كل الدعم والمساندة لها . سيدي الرئيس ، نص البند أ من المادة 7 من الدستور على رعاية الدولة للفنون . كما تضمن خطاب سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أمام مجلسي الشورى والنواب ؛ بيانَ الحكومة وبرنامج عملها للأعوام 2007-2010م في 20 ديسمبر 2007م في مجال الثقافة والتراث ، حيث أكد سموه تشجيع الحكومة الموقرة لها وتحديث الوسائل والأدوات والهياكل المعنية بالثقافة . سيدي الرئيس ، لماذا طرحت هذا السؤال ؟ أولاً : لأجل دعم دور الفنانين والمثقفين بشتـى حقولهم مما يتهددهم من أخطار العولمة وثقافة وفنون الهيمنة والاستلاب الثقافي والفني الأجنبي . ثانيًا : لتعزيز الرعاية التنظيمية والمادية والتشجيعية لفناني ومثقفي المملكة بشتـى حقولهم والسبل الداعمة لتأخذ أعمالهم الفنية مسارها في حياة الناس من المواطنين والوافدين . ثالثًا : لربط دور الفنانين والمثقفين البحرينيين بشتـى حقولهم بما يدعى " دعم الأمن الثقافي الوطني " من أجل قيامهم بالدفاع عن مكتسبات الوطن ومشروعه الإصلاحي وإبرازها دوليًا وترسيخ قيم المواطنة الصالحة وإيجاد مناخ من الحرية والانفتاح للتعبير وتأمين حياتهم وأعمالهم من كافة النواحي . تعليقًا على رد صاحب السعادة وزير الإعلام : أولاً : نؤكد دعمنا اللامحدود لموقف صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار وزير الإعلام خصوصًا من قطاع الثقافة والتراث الوطني برئاسة الشيخة مي آل خليفة والقيام بإحياء الحركة الفكرية والثقافية والفنية من جديد بعدما وصلت إلى حالة مأساوية وتراجع وانكسارات وإحباطات عديدة في الفترات السابقة ، والتي لا تزال تحتاج إلى الكثير من التشجيع والرعاية وتتطلب وقفة شجاعة وقوية من الدولة ؛ لأن الأمن الثقافي وحماية أجيالنا من الثقافات الدخيلة والصراعات والانقسامات والفتن المحاكة ضدنا من الخارج هو أمن للوطن ولأجيالنا وقيمنا وأرضنا . ثانيًا : خلا رد سعادة الوزير من الإشارة إلى أي دور للمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب الذي لم يمنح ولم يمارس أية صلاحيات تناسب دوره الحضاري ، رغم مرور حوالي تسع سنوات على تشكيله والذي من المفترض حسبما نص عليه قانون تشكيله وأهدافه أن يضع خطة عمل واستراتيجية للثقافة والفنون والأدب بالمملكة . ثالثًا : ضعف الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الأهلية والخاصة التي ترعى الأنشطة الثقافية بشتـى حقولها وعدم إنشاء دور متخصصة كافية لتقديم نتاج هذه المؤسسات وعدم وجود خطة لتأسيس البنية التحتية ومعاهد متخصصة من شأنها توفير البيئة الحيوية للعمل الثقافي بشتـى حقوله . رابعًا : تضمن رد سعادة الوزير وجود دعم وحوافز مالية للفنون والمسرح والرسوم التشكيلية والأدب ورعاية للموهوبين وللجمعيات الأهلية العديدة . ولكن الرد تضمن الأرقام التالية فقط : عشرين ألف دينار بحريني سنويًا لأفضل عشرة كتب في الثقافة والفنون والأدب . أربعة وتسعين ألف دينار بحريني كدعم سنوي للجمعيات الفنية والثقافية والمسارح الأهلية والفرق الشعبية . أربعة عشر ألف دينار سنويًا كمساعدات وإعانات شهرية للفنانين الشعبيين . خمسة عشر ألف دينار بحريني كدعم سنوي لتدريس الطلبة الموهوبين في معهد البحرين الموسيقي . المجموع للسنة هو : مائة وثلاثة وأربعون ألف دينار بحريني ، وللسنتين هو : مائتان وستة وثمانون ألف دينار بحريني . وقد أجريت تحليلاً عامًا لدعم الوزارة والحوافز : تبلغ الإيرادات لوزارة الإعلام لعامي 2007- 2008م حسبما جاء في الميزانية ما يقارب ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار للعام الجاري 2007م وسبعة ملايين دينار للعام القادم ، أي أن مجموع العامين هو ما يقارب ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف دينار بحريني ؛ أي ستصرف الوزارة من ميزانيتها للسنتين 2007-2008م ما نسبته 2% فقط دعمًا للحوافز المالية للفنون والمسرح والرسوم التشكيلية والأدب ورعاية الموهوبين . يطرح الكثير من المراقبين سؤالاً : هل تعتبر هذه النسبة دعمًا وحوافز كافية وعادلة للفنانين ، رغم ما تبذله سعادة الشيخة مي آل خليفة من جهود جبارة لاستنهاض الواقع الثقافي والفني من خلال دعم فنانـي ومثقفي المملكة وإشرك القطاع الخاص في تمويل الكثير من المنجزات الفنية والثقافية وعلى رأس هذه الأعمال (ربيع الثقافة) لثاني سنة وبنجاح كبير ؟ الجواب هو أن هذا الدعم ضئيل جدًا ويتطلب - في نظري - سرعة إصدار مشروع قانون بشأن تشكيل هيئة مستقلة معنية بالثقافة والتراث الوطني بالمملكة ورصد الدولة لها ميزانية كافية لكي تستطيع أن تترجم ما جاء في برنامج الحكومة وميثاق العمل الوطني والدستور ، وتضع خطة عمل لإحياء وتجديد الدماء من جديد في الحركة الثقافية والفنية المستندة على قيمنا العربية والإسلامية ، والأهم أن تضع برنامجًا سريعًا وعاجلاً لدعم فنانينا ومثقفينا وأدبائنا البحرينيين على كافة المستويات . وإنني واثق من أن صاحب السعادة الوزير وخصوصًا سعادة الشيخة مي آل خليفة لديهما نفس النظرة والرغبة والإصرار على ذلك والذي من المفترض أنه سيحصل على دعم من السلطة التشريعية بغرفتيها ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة والفنون والأدب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيـــــــر الإعلام :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أود أن أقدم الشكر الجزيل والثناء للأخ العزيز فيصل فولاذ على السؤال عن دعم الفنانين . ولاشك أن هذا السؤال يشكل أهمية كبيرة له ولنا ، وأود أن أوضح أن وزارة الإعلام من الوزارات التي تهتم بالثقافة والتراث الوطني ، وأود هنا أن أشيد بجميع الإخوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الذين يدعمون الشئون الثقافية والتراث الوطني . وأود أيضًا أن أشكر جميع العاملين في وزارة الإعلام الذين يقومون كجنود مجهولين بدعم الحركة الثقافية وتنظيم الأنشطة حيث هناك الكثير من الجنود المجهولين غير البارزين على الساحة الإعلامية ويستحقون الشكر منا جميعًا . ملاحظات الأخ فيصل فولاذ ملاحظات هامة وجديرة فيما يتعلق بالموارد المالية ، وللعلم فنحن نتحرك ضمن الميزانية فكلما زادت ميزانية الثقافة والتراث الوطني فنحن مستعدون للصرف على هذه الأنشطة أكثر فأكثر فالمسألة تتعلق بالموازنة ، وأنا أعتقد أن الثقافة والتراث الوطني يجب أن تزداد ميزانيتها ؛ لأنها محور الهوية الوطنية للبحرين ويجب الاهتمام بهذا التراث وخاصة أن التراث - كما يقال - هو ذاكرة الوطن . وفيما يتعلق بالفنانين فأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ بأن البنية التحتية للثقافة كانت هزيلة مع مرور السنوات الطويلة ولكن منذ فترة بدأنا إعادة النظر في كثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية فعلى سبيل المثال أنجزنا بناء صالة ثقافية وهي تخدم قطاعًا كبيرًا من الأوجه والنشاطات المتعلقة بالثقافة ، وسيبنـى قريبًا مسرح صغير وسيكون لبروفات المسرحيين الذين يعانون من عدم وجود مسارح للتدريب ، وهناك طموحات كبيرة لبناء مسرح وطني على مستوى عالٍ ونأمل البدء في هذا المشروع حيث إن الخطط الأولية جاهزة ، بالإضافة إلى أن المواد الثقافية والمنتديات جميعها تقريبًا تدعمها وزارة الإعلام فعلى سبيل المثال في عام 2005م بحسب ما ذكرت في الرد على سؤال قمنا بمضاعفة الدعم لهذه الجمعيات . بالإضافة إلى أن المسرح وقطاعات الفنون الأخرى تحتاج إلى رعاية ودعم أكبر ، وهذا الدعم لا أقصد به الدعم المادي فمثلاً دعم مجلس الشورى للثقافة والتراث الوطني مهم جدًا ، فلذا في بداية حديثي شكرت سعادة الأخ فيصل فولاذ لأهمية هذا السؤال ، ونرجو من مجلس النواب أن يقوم بدعم الثقافة والتراث الوطني أيضًا . لا أريد أن أطيل عليكم ولكن فيما يتعلق بالمسرح سنقوم بأنشطة أخرى ودعم آخر ونسأل الله التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد شكري لسعادة الوزير والجهود التي يقوم بها ، وأؤكد أن الأمن الثقافي لا يختلف عن الأمن بشكل عام فهو خط الدفاع الأول عن العروبة والدستور والمكتسبات وبدونه سيدخل المجتمع في متاهات كثيرة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، وتقديري العميق للجهود الطيبة التي يبذلها معاليه والإدارة العامة للمرور للتصدي للمشاكل والحوادث المرورية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة . في الحقيقة لقد اضطررت إلى تعديل صياغة تعقيبـي على رد معالي الوزير ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن استلمت رد معالي الوزير وذلك لمجاراة التصريحات الإعلامية والخطوات الجريئة التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا . فأمام تلك البيانات وغيرها من المعلومات والأرقام المعلنة التي لا داعي لتكرارها وأمام الكثير من المعطيات ومن ضمنها التوقعات المستمرة بزيادة نمو المركبات وزيادة التدفق المروري عن طريق الجسر حاليًا ، وعن طريق الجسر البحريني القطري بعد سنوات قليلة سنجد أنفسنا أمام ما وصفه مدير عام الإدارة العامة للمرور سعادة الشيخ خليفة ابن حسن آل خليفة بأنه وضع في غاية الخطورة . وفي الوقت الذي نجد فيه أن الحلول والمعالجات المطروحة من تعديلات وتطويرات مستمرة في الطرق والجسور والبنية التحتية واستعدادات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لاحتواء المشكلة المرورية وتقليص الحوادث والخسائر البشرية والمادية ؛ مطلوبة ونشكر معالي وزير الداخلية عليها ، إلا أنها تبقى حلولاً ومعالجات على المدى الطويل والبعيد . وهذا ما دفعني إلى السؤال : ماذا عن الوضع الحالي والمدى القريب ؟ هذا موضوع مهم جدًا ويجب أن يأخذ مساحة كبيرة من اهتمام وتحرك سريع من الوزارة . وإذا كان الواجب يقتضي علينا أن نشيد بالجهود الطيبة التي بذلت في الآونة الأخيرة في مجال التوعية المرورية فهي حقًا تستحق الثناء والتقدير إلا أنني أرجو في نفس الوقت الإسراع في تبنـي الخطوات السريعة والفاعلة سواء من ناحية الإسراع في إنجاز مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تطرق إليها معالي الوزير في رده ، أو تفعيل وتطوير دور مجلس المرور خاصة المادة 75 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م واختصاصات مجلس المرور وذلك بوضع سياسة عامة وسريعة لضبط وعدم تفاقم المشكلة . وفي الوقت نفسه أناشد معالي وزير الداخلية مواصلة تعزيز دور المراقبة المرورية واستمراريتها في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع ، والتشدد في ضبط المخالفات المرورية ، والتشدد في فرض أقصى العقوبات على المخالفين لأنظمة المرور والمستهترين بها وخاصة مخالفات السرعة . كما أننا بحاجة وبصورة مستمرة إلى رفع مستوى كفاءة مرفق المرور والتوسع في استخدام الأجهزة التقنية مع مراعاة إعطاء المصداقية لأي مراقبة مرورية بمعنـى عندما توضع لافتة تقول إن الشارع مراقب بالرادار فينبغي أن يكون هناك بالفعل رادار يراقب وأن هناك متابعة للمخالفين . كما أناشد معالي الوزير تفعيل نظام النقاط لاتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها ضد كل من تسجل عليه كثرة المخالفات واستبعاد كل سائق فقد حسن الخلق بالتعامل مع المركبة ولم يعد ملتزمًا بمتطلبات القيادة أو مستهترًا بالقوانين المرورية وبأرواح الناس . سيدي الرئيس ، هذه بعض ملاحظاتـي تعقيبًا على رد معالي وزير الداخلية الذي أكن له كل احترام وتقدير والتي أتمنى أن تصب في اتجاه تطوير الإجراءات والترتيبات المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية بصفة عاجلة . مرة أخرى أكرر شكري وتقديري لمعالي وزير الداخلية وللجهود المبذولة لمعالجة المشكلة المرورية التي أؤكد أنها تبقى مسئوليةَ أكثر من جهة رسمية وأهلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيــــــــر الداخلية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، صباح الخير جميعًا ، معالي الرئيس ، بداية يسرنـي أن أكون معكم اليوم وبودي أن أشكر الأخ خالد المسقطي على اهتمامه بناحية مهمة وواجب رئيسي من واجبات وزارة الداخلية وهي الناحية المرورية . في الواقع إن السؤال تطرق إلى أكثر من مجال في موضوع المرور بشكل عام وأود - بالإضافة إلى ما ورد في الجواب وردًا على التعقيب الذي تفضل به الأخ خالد المسقطي - أن أركز على موضوعين ، ففي الفصل التشريعي الأول أيضًا حضرت إلى هذا المجلس وأجبت عن جانب من السؤال الذي تفضل به الأخ فؤاد الحاجي فبودي أن ألقي الضوء على قانون المرور المكتظ ، ففي الفصل التشريعي الأول أخذ هذا القانون حيزًا من العمل بالوزارة وتم رفعه في نهاية الفصل تقريبًا ، وبسبب تعدد القوانين - مع الأسف - لم يحظَ بأن يصل إلى مجلس النواب فأُعيد مرة أخرى إلى وزارة الداخلية ، وما حدث هو أننا انتهزنا الفرصة وعدلنا بعض المواد على ضوء ملاحظات مركز أبحاث المواصلات في المملكة المتحدة ، وتمت إحالته الأسبوع الماضي من وزارة الداخلية إلى دائرة الشئون القانونية . آمل من المجلسين أن يحظى هذا القانون بالأولوية مع القوانين المهمة الأخرى نظرًا لأهميته الملموسة يوميًا . بودي أن أشير إلى أهم ملامح قانون المرور المكتظ : أولاً : تشديد العقوبة. ثانيًا : القانون المقترح وضع حدًا أدنـى للعقوبة وفي الوقت نفسه رفع الحد الأعلى للعقوبة ، وهذه كلها أمور نأمل أن يكون لها تأثير واضح على ضبط الحركة المرورية في البلاد إن شاء الله . إضافة إلى أنه يعمل بنظام تسجيل النقاط وفي نهاية الأمر يؤدي إلى سحب الرخصة ، هذا فيما يتعلق بقانون المرور . والأمر الآخر فيما يتعلق بدراسة السلامة المرورية التي تم التطرق لها في
      السؤال ، فهذا المشروع طموح وهو دراسة تخصصية تم إعدادها بالتعاون مع مركز أبحاث المواصلات في المملكة المتحدة واستلمنا التصور الأول ، وأهم ما في هذه الدراسة هو أنها ستساعدنا على الحد من معدل الحوادث المرورية وبالذات حوادث الوفيات والحوادث البليغة ، وهذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من عدد من الوزارات ، وبالتحديد شملت الدراسة بالإضافة إلى وزارة الداخلية وزارة الأشغال والإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة إضافة إلى شركات التأمين ومركز أبحاث المواصلات بجامعة البحرين . كخلاصة أود أن أبين أننا بفضل جهود الرجال في الأمن العام وتعاون المواطنين تمكنا في عام 2006م من حد معدل الجريمة مقارنةً إلى 2004م وهذا ما يدفعنـي إلى القول إننا - بإذن الله وإن شاء الله - سنتمكن من خفض معدل الحوادث أيضًا في السنوات القادمة وهذا سيتم بتعاون وجدية الوزارات المعنية أو أي جهة أخرى وبتعاون المواطنين كذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي أدنـى شك في قدرة معالي الوزير والقائمين معه بالوزارة ، ولديهم توجه يشكرون عليه ، ومعالي الوزير قام بالكثير منذ أن استلم الوزارة ، وليكن على ثقة تامة بأن المجلس سيدعم كل التوجهات التي سيكون فيها حد من مخالفة القانون . وأشكر معالي الوزير مرة أخرى ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل والشئون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو راشد السبت بشأن توجه الوزارة إلى زيادة عدد محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ ، وإجراءات الوزارة لمواجهة مشكلة تأخير البت في القضايا . ولم يصلنا رد مكتوب ولكن سعادة الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية سيجيب شفاهة عن هذا السؤال فليتفضل .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه أول مرة أتشرف فيها بحضور جلسات مجلسكم الموقر بصفتـي وزيرًا وإني أعرب عن سعادتي أن أكون بينكم اليوم راجيًا من الله أن أكون عند حسن الظن وأن أقوم بواجبي على النحو الذي يحقق مصالح الناس . فيما يتعلق بالسؤال المقدم من سعادة الأخ راشد السبت فقد كان السؤال حول ما إذا كان هناك توجه لدى الوزارة بزيادة محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ ؟ وهل قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية بدراسة هذه الظاهرة وهي ظاهرة تأخير القضايا لعدة سنوات ؟ وهل هناك خطة حالية أو مستعجلة لدى الوزارة لمواجهة عدد القضايا ؟ الحقيقة أن السؤال جاء في الوقت الذي كانت فيه الجهات الثلاث وهي الوزارة - كجهة إدارية - والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة تعمل على الخطة ؛ لأن وجود خطة تتعلق بالقضاء توجب أن تكون هناك مشاركة من السلطة القضائية في هذا الشأن وبالفعل تم ذلك على مدار أكثر من سنة فأول اجتماع كان في 2/3/2006م واستمرت هذه الاجتماعات وكان الاجتماع الأخير في 3/2/2007م وفي هذا الاجتماع تم وضع التصور النهائي لهذا الموضوع وتم أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء فيما ستقوم به الجهة الإدارية بالوزراة ، لذلك كان من الصعب أن أرفق ردًا كتابيًا يتعلق بخطة الوزارة دون أن نصل إلى صياغة نهائية لما سنقوم به ، ولكن إذا اتسع صدركم لي فسوف أقوم بعرض سريع لسؤال الأخ راشد السبت والذي يتضمن ثلاث نقاط : النقطة الأولى بخصوص خطة وزارة العدل فيما يتعلق بتأخير الإجراءات لدى المحاكم ، والحقيقة أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو زيادة توقع العدالة نتيجة وعي الناس والبيئة الاستثمارية التي تنمو بالمملكة ، فلابد من أن يقابل ذلك تطوير في بعض الإجراءات والتشريعات الموجودة أمام القضاء ، لذلك من حيث التشريعات ارتأينا أنه لابد أن يكون هناك تعديل في قانون المرافعات في عدة أبواب منها : 1- استحداث نظام إدارة الدعوى ، وهذه الأمور ستعرض عليكم مستقبلاً ولكن ارتأينا أن يكون هناك سبق بهذه الأمور ، فبدلاً من أن تأتي الدعوى إلى المحكمة بصفة مباشرة يكون هناك مكتب لإدارة الوقت ، وكان لدينا سابقًا مكتب شكاوى والإخوة الأعضاء لديهم علم بذلك ، ومكتب الشكاوى لم تكن له أسنان ، وبمجرد أن تأتي القضية تحول إلى المحكمة مباشرة دون استكمال هذه الإجراءات ، والآن سيكون هناك جهاز قضائي يستكمل الأوراق ويقوم بالتبليغ لأن أغلب وقت المحاكم يستهلك في مسألة التبليغ والردود وردود الخبراء ، فلا داعي لأن أرهق المحكمة بنظام الجلسات إذا كان هناك مكتب لإدارة الدعوى يجهز الدعوى للمحكمة مباشرة للفصل فيها ، وتفاصيل هذا النظام ستعرض عليكم في المستقبل القريب . فيما يتعلق بالتنفيذ فقد بدأنا نجد أن هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا المنظورة أمام محاكم التنفيذ ، فعلى سبيل المثال في سنة 1995م كانت هناك  حوالي 11 ألف قضية مطروحة على محاكم التنفيذ والآن لدينا 27 ألف قضية ، وليس معنى ذلك أن جميع هذه القضايا تدرس في نفس الوقت ، فمثلاً إذا كان هناك حكم بالحضانة فإنه يفتح ملف التنفيذ ويظل حتى يبلغ الطفل المحضون سن الرشد أو أن تنتهي حضانته . الملفات التي تتم فيها المتابعات تصل إلى 16 ألف ملف ، وهذا الأمر يحدث إذا كان الاستقطاع أوتوماتيكيًا أو إذا كان هناك نوع من أنواع المتابعة . في الحقيقة مكان التنفيذ ضيق والملفات أصبحت كبيرة والمتابعة لهذا النوع من الملفات يحتاج إلى وحدة متابعة منفصلة تمامًا عن القاضي ، والقضاة وجدوا هذا النقص الإداري ويقومون بسد النقص ، الأمر الذي أدى إلى نوع من البطء ، فالمقترح الموجود الذي سيعدل في قانون المرافعات سيعالج هذا الموضوع ، وليس التعديل مقتصرًا على قانون المرافعات ولكن هناك أيضًا إجراءات إدارية ستتخذ من حيث المكان ومن حيث الإجراءات الموجودة ، وستنشأ وحدة تتابع إجراءات التنفيذ بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن . فيما يتعلق بالإعلام أو التبليغ فقد وجدنا أن التبليغ يستهلك وقتًا طويلاً ، وبدأنا نفكر في شيئين : الشيء الأول هو أن يكون هناك تبليغ إلكتروني ويكون عن طريق مكاتب المحامين إذا كانوا مسجلين لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية وارتأوا باتفاق خاص وبنظام يضعه المجلس الأعلى للقضاء ويصدره وزير العدل ؛ أن يكون التبليغ مباشرة للمكتب عن طريق الإيميل أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية أخرى أو عن طريق الشركات ، فكثير من الشركات تدّعي أنها لم تُبلغ ،  والحاصل أن الشركة تبلغ إلكترونيًا . الشيء الثاني : نظام التبليغ يكون عن طريق البريد ، وهناك مشروع يتعلق بهذه الجزئية لدى السلطة التشريعية ونأمل منكم التعاون معنا في هذا الموضوع . هناك نظام الأخذ بنظام الأحكام الانتهائية ، فكثير من القضايا والدعاوى من الممكن أن تحسم بحكم انتهائي لا عن طريق الاستئناف مباشرة ، وهذا النوع من الدعاوى سيفصل في حكم واحد ، وستنظرون في هذا التعديل قريبًا . الإجراءات الجنائية ونظام الأمر الجنائي إذا تم أخذه إلى النيابة العامة فإن عضو النيابة هو الذي يصدر أمرًا جنائيًا وسيخفف العبء على القضاة في قضايا كثيرة ، وهذا النظام معمول به في بلدان كثيرة ولا يمنع أن يكون هناك استئناف لهذا الأمر إذا لم يحدث شيء . زيادة عدد الجرائم التي يجوز فيها الصلح هي أيضًا من الأمور التي يجب أن تكون في الاعتبار وكثير من الدول بدأت تأخذ بهذا الأمر . قانون المرور الذي تطرق إليه معالي وزير الداخلية - ونرى أن تعديل قانون المرور مهم جدًا وخاصة من الناحية الإجرائية فيما يتعلق بالقضاء - لابد أن تكون به صلاحيات أكثر لمأموري الضبط القضائي ، وهذه وجهة نظر وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فمن غير المعقول أن مَن يقطع الإشارة الضوئية يحال إلى النيابة العامة ، والنيابة العامة تحقق في الموضوع وبعد ذلك تحول القضية إلى المحكمة ، والمحكمة تنظر في القضية ثم تستأنف ، فإذا نظرنا إلى الرادع العام فإنه لا يتحقق بهذا الشكل ، بل لابد أن يكون هناك إجراء سريع بحيث يمكن للشخص أن يتظلم ويستأنف ، ويجب أن يكون تنفيذ المخالفة في إدارة المرور بشكل سريع ، وهذا سيحقق العدالة السريعة بحيث يخفف الضغط على المحاكم ، وما يقارب ثلث القضايا في المحاكم يتعلق بالمرور ، ولو دخلت البيروقراطيات بهذا الشكل فستضعف العمل أمام المحاكم . من أهم الأشياء التي نظرنا فيها هو موضوع قانون الخبراء ، فهناك نظام في بعض الدول بحيث تكون هناك إدارة خبرة في مبنى ضخم يضم إدارة للخبراء تحول إليهم القضايا ، ومن ثم يقوم الخبراء بالرد على القضايا إذا كانت هناك أي إشكالية ، وعادة لا تتوفر الخبرات خاصة في بلد مثل البحرين بها بنوك ومؤسسات مالية تحتاج إلى نوع من التخصص. النظام الموجود لدينا مختلف وهو نظام جداول وخبراء مسجلين ، ووجدنا أن أحسن الخبراء سيعزفون عن التسجيل في هذا السجل بسبب واحد وهو أن الخبير يقول : عندما أسجل في الجدول ستعطونني 100 دينار كأمانة خبير يتم إيداعها ، ثم بعد ذلك تأتي المحكمة وتصل إلى التمييز وبعد ذلك آخذ حقي ، فأغلب الشركات المتخصصة مثل شركات التدقيق لا تريد أن تدخل في هذا النظام . الطريقة المقترحة طبقت في استراليا وستطبق في بريطانيا وهي طريقة جديدة ، ولو أخذنا بمبدأ نظام إدارة الدعوى فإنني عندما أريد أن أرفع قضية سأحتاج إلى خبير وسأذهب إلى قاضي الدعوى مباشرة وأرفع القضية ، والمحكمة إذا كان الادعاء بسيطًا ستقترح أن يكون هناك خبير مشترك وإذا لم يتم الاتفاق فسيأتي كل طرف بخبير ، مما يعني أنني لا أستطيع أن أتعاقد مع الخبير مباشرة ، وهناك نموذج من العقد ويجب أن يلتزم الخبير بأحكام المحكمة ، صحيح أن المدعي أو المدعى عليه هو الذي يدفع له لكن الخبير ملتزم أمام المحكمة مباشرة وملتزم بحضور الجلسات وملتزم بتقديم رأي مشترك إذا ما طلبت منه المحكمة ذلك مع خبير أو خبراء آخرين ، وهذا النظام مطبق في استراليا ، وقد خفض كثيرًا من مشاكل الخبراء أمام المحاكم . بالنسبة لقانون محكمة التمييز ففي أغلب المحاكم العليا في العالم يوجد نظام في المحكمة ينظر في الطعن من ناحية كونه مقبولاً أم لا . هذا النظام قد لا يتماشى مع ثقافتنا في البحرين ، ما هو المقترح ؟ المقترح هو أن يقوم المكتب الفني بإعطاء الرأي لمحكمة التمييز إذا كان هناك مبادئ مستقر عليها ، ويجتمع مع المحكمة في غرفة المداولة ، وإذا كانت المحكمة عند هذا الرأي وكان هناك تأييد للحكم ؛ انتهى الموضوع ، لكن إذا كان هناك رفض فستخرج بحكم على أساس أن القضية سترجع مرة ثانية ، وهذا الأمر سيخفض كثيرًا من القضايا التي تنظر أمام محكمة التمييز ، هذا من ناحية التشريعات ، وإن شاء الله نأمل منكم أن يكون هناك تعاون معنا في هذا الجانب . فيما يتعلق بنظم وهياكل الوزارة فالوزارة بدأت في العمل على نظام إدارة الملفات عن طريق  electronic document system ، وهناك مناقصات رست ، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك إدارة إلكترونية للملفات ، طبعًا ستأخذ بعض الوقت ، ولا أقول إنها ستطبق غدًا لأن الأمر يحتاج إلى تطوير في نظام الكمبيوتر الموجود في الوزارة وهذا أيضًا ما نعمل عليه . بالنسبة للهيكلية الإدارية للمحاكم والترجمة فالوزارة أخذت مقرًا جديدًا لكي تكون هناك محاكم سواء محاكم مالية أو محاكم التمييز أو محاكم استئناف عليا ، ووجود مقر سينعكس حتى على التنفيذ ، مشاكل التنفيذ ناتجة عن ضيق المقر ، ولا أستطيع أن أتعامل مع 27 ألف ملف في الوقت نفسه . الخطة الكاملة لوزارة العدل والشئون الإسلامية ستكون موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة خلال الأسبوع القادم . لقد راجعنا الصيغة النهائية فقط لبعض الأشياء المتفق عليها مع مسألة القضاء ، والموقع هو www.moj.gov.bh والخطة موجودة كاملة في هذا الموقع . فيما يتعلق بالسؤال عن التنفيذ فقد عرضت بعض الأمور منها تعديل القانون والمقر ووجود وحدة متابعة قرارات قاضي التنفيذ . فيما يتعلق بمحاكم الأمور المستعجلة ففي سنة 1995م كان لدينا 601 قضية مستعجلة ترفع سنويًا ، والآن لدينا 1210 قضايا ترفع أمام المحكمة سنويًا ، ومعنى ذلك أن القاضي سينظر في 100 قضية شهريًا تقريبًا ، بالنسبة لهذه المحاكم فقد وجدنا أن عدد القضايا الجديدة في شهر نوفمبر بلغ 100 قضية ، والمحكمة حسمت 120 قضية ، وفي شهر ديسمبر دخلت 92 دعوى والمحكمة حكمت في 120 قضية ، الحاصل هو أن هناك بعض القضايا تمدد انتظارًا لرد الخبير أو اتخاذ إجراء معين ، فهناك مجموعة من القضايا تكون موجودة لدى المحاكم من بين 430 - 460 قضية ، إذن هناك ضغط على القاضي ، وهناك فرق تفتيش تنظر في الضغط على القاضي لكي يستطيع القاضي أن يتعامل مع هذا الضغط ، ولكن لا توجد مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتأخير ووصول الدعوى إلى المحاكم . أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة عن السؤال ، وأكرر اعتذاري لعدم تقديم الرد كتابة في حينه ، ورغم أن هذه الأشياء تبدو سهلة ولكن مع ذلك أخذت وقتًا طويلاً لعرض
      تفاصيلها ، وإن شاء الله ستعرض عليكم في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي الوزير لإجابته عن سؤالي بخصوص التأخير في البت في القضايا المرفوعة من المواطنين ، وإن كنت أتمنى لو كانت الإجابة عن سؤالي كتابة للوقوف على المبررات والأسباب حول هذا التأخير الذي يعاني منه عشرات المتقاضين الذين تطول قضاياهم في المحاكم عدة سنوات . لن أسوق أمثلة كثيرة فالواقع هو خير دليل ولكن السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع هو : لماذا بقيت هذه المشاكل كل هذه السنوات بدون حل والجميع في الوزارة على علم بها بل ويعترفون بها ؟ لماذا لم تجر دراسة عن الأسباب التي تؤدي إلى التأخير ؟ هل المشكلة في قانون المرافعات أم في المتقاضين أم في القضاة أم في المحامين ؟ الجميع يقول إن هناك مشكلة في تأخير البت في القضايا وتأخير في تنفيذ الأحكام تسبب معاناة للمتقاضين وتسيئ لمفهوم العدالة بصفة عامة ، ونسمع كثيرًا عن أن هناك قضايا متداولة منذ عام 1990م وما قبله ولا نفهم مبرر وجود مثل هذه القضايا حتى الآن دون أن يصدر فيها حكم نهائي ، وكذلك نسمع عن العديد من ملفات التنفيذ التي مضى عليها ما يقارب 10 سنوات دون أن تنتهي ومازالت متداولة في أروقة محاكم التنفيذ . هناك ملفات التنفيذ يتم التأجيل فيها لأكثر من 3 أشهر ، وهناك قضايا أمام المحكمة الصغرى السادسة ، وكانت منظورة في شهر فبراير وتم تأجيلها إلى حوالي 4 أشهر ، وكل هذه مجموعة من القضايا لا أريد أن أدخل فيها ولكن أنتم على علم بها . ونتساءل : إلى متى ستظل هذه الأمور معلقة ؟ وإلى متى ستظل الحقوق ضائعة في دهاليز المحاكم ؟ إن قلة المحاكم والجهاز الإداري من قضاة وكتبة وكفاءات في جميع المجالات إضافة إلى كثرة القضايا والتي لا تتناسب مع عدد المحاكم ، كما أن كثرة التأجيلات وفي أحيان عدم اكتمال المستندات ؛ كل ذلك يشكل عبئًا ثقيلاً على الجميع . كذلك التأخير في التبليغ الذي يأخذ وقتًا يطول في بعض الأحيان بسبب التبليغ التقليدي ، ويتم طلب الحضور للتنفيذ بعد 4 شهور وتبدأ القصة الطويلة ، عدا الفترة المحددة لاستلام الحكم بعد عدة أشهر . أما فترة ما قبل الإجازة القضائية فإن إصدار الأحكام يكاد يتوقف . إنني مقتنع قناعة تامة بأن الوزارة ترغب في أن تختفي هذه الظاهرة وكلي أمل في بذل جهد حقيقي للتخلص نهائيًا من مشكلة تأخير الفصل في القضايا أو استحصال الحقوق المقضي بها . وحتى لا نقف عند حد النقد لهذه الظاهرة ولكي يتحول النقد إلى نقد بناء فإنني استأذن معالي الوزير الموقر في تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في حلحلة هذه الأوضاع وذلك من خلال النقاط التالية : 1- زيادة عدد المحاكم والقضاة المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال القانوني . 2- إعطاء التوجيهات إلى القضاة بضرورة الإسراع في البت في القضايا القديمة ووضع حد لها . 3- منح القضاة حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على إنهاء القضايا مع المحافظة في الوقت ذاته على مبادئ العدالة وحقوق المتقاضين . 4- توجيه قضاة التنفيذ إلى عدم تعطيل تنفيذ الأحكام والعمل على القيام بدورهم المنشود واضعين في الاعتبار أنهم يطبقون أحكامًا نهائية واجبة النفاذ وعانى منها أصحاب الحقوق الأمرّين حتى انتهوا إلى محاكم التنفيذ . 5- تشكيل لجنة للإشراف على سير القضايا وملفات التنفيذ تكون قادرة على بحث شكاوى المتقاضين ووقف معاناتهم ووضع الحلول المثلى للقضاء على معوقات سير العدالة . 6- تقديم اقتراحات واقعية ومدروسة للخروج من الدائرة المفرغة لإجراءات التعاطي الكيدية والتي تهدف إلى إضاعة الحقوق من خلال إطالة أمد التقاضي .
       7- النظر في إمكانية تحويل محكمة التنفيذ إلى دائرة التنفيذ كما هو معمول في بعض دول الخليج وذلك اختصارًا للإجراءات المتبعة حاليًا والتي بسببها تطول فترة التنفيذ . 8- دراسة إيجاد لجان توفيقية بين المتقاضين تخفيفًا للعبء واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد والمال الضائع . 9 - التأكيد على استخدام التبليغ عن طريق النشر أو التقنيات الحديثة كما تفضل معالي الوزير . 10- تغيير أسلوب استلام الحكم بحيث لا يتجاوز عدة أيام وليس بعد عدة أشهر . 11- اختصار فترة حجز القضية للحكم لعدة أيام وليس لعدة أشهر .  12- إعادة النظر في الرسوم القضائية فهي من أعلى المعدلات في الدول العربية . وفي جميع الأحوال فإن الحاجة لوضع دراسة حول جميع هذه الأمور وإيجاد المخرج الملائم لها ؛ بلا شك ستكون لها جدوى وتعيد الثقة للمتقاضين ويحقق ما جاء في المادة (4) من الدستور وهو " العدل أساس الحكم " . أملي من معالي الوزير أن يتسع صدره لهذه الملاحظات وأن يعينه الله على هذه المهمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر العضو الكريم على هذا الاهتمام فيما يتعلق بأوضاع القضاء ، واسمحوا لي أن أعلق تعليقًا تلغرافيًا على هذه النقاط الكثيرة التي تكرم بذكرها . لماذا بقيت هذه المشكلة دون حل ؟ نظام البحرين القضائي مثله مثل أغلب الدول العربية فهو نظام لاتيني ، وكل الدول اللاتينية واجهت مشاكل لكن بدأت تتعامل معها في التسعينيات ، فمثلاً فرنسا وإيطاليا بدأتا في التعامل مع هذا النظام في التسعينيات وحاولتا أن تضعا نوعًا من الليونة في إجراءات التقاضي لأن المسألة أخذت حيزًا واسعًا ، وأتذكر أن أحد القضاة الإيطاليين قال لي : إن الطعون في المحاكم الإيطالية تأخذ حوالي 7 - 8 سنوات للنظر فيها ، فالذي أريد أن أقوله هو إن قضاءنا بخير ، وكل ما علينا هو أن يتطور هذا الإجراء القضائي أمام المحاكم حتى تستطيع المحاكم أن تتعامل معه . المعهد القضائي موجود ويعمل بشكل واقعي والآن سيكون له شكل قانوني سليم وسيصدر مرسوم بشأنه قريبًا . فيما يتعلق بالسادة المحامين فنحن الآن بدأنا نفتح قنوات الاتصال بالمحامين مباشرة . أتذكر عندما كنت في منصة القضاء كنت أحيانًا أسأل بعض المحامين ، أنا لا أرى نفسي على المنصة ، أنتم من ترون القاضي على المنصة كيف يكون ؟ وكيف يتصرف ؟ أين المشاكل الإجرائية التي تكون في المحكمة ؟ خاصة فيما يتعلق بالتوثيق وهذه من إحدى النقاط التي طرحتها : لماذا تكون هناك لجان توثيق ؟ فعلاً سيكون هناك موثقون ، وهناك نزاعات كثيرة قد تنتهي بالتوثيق بين الأطراف ، ولابد أن يكون هناك موثق يجلس معهم ويحاول أن يحل هذا الموضوع ، ولابد أن يكون له غطاء قانوني يضمن أن الموثق لن يستخدم الأوراق التي بين يديه ضد أحد الأطراف ، هذا أولاً . ثانيًا : سيكون هناك أيضًا جزاء تأديبـي له ويكون له ترخيص وأغلب الموثقين سيكونون من زملائنا المحامين . نعم هناك قضايا تنظر منذ سنة 1990م وما قبلها وهذا موجود في أغلب نظم القضاء ، فعلاً بعض القضايا تأخذ وقتًا طويلاً وتتحول إلى محاكم التمييز وترجع مرة ثانية للاستئناف ولكن عددها محدود جدًا ، وإن شاء الله سيكون التعامل معها بشكل سليم . بالنسبة لتأجيل المدة لـ 3 أشهر في التنفيذ فهو لأن قاضي التنفيذ في المحكمة يأخذ دور المتابعة ، فمثلاً بالنسبة لتوقيع الحجز فإنه يؤجل الموضوع لمدة 3 أشهر على أساس متابعة الموضوع ، وأحيانًا قبل انتهاء المدة يأتي الأطراف ويغيرون بعض الشيء ، وقد تحصل مشاكل كثيرة نظرًا لأن القاضي يحاول أن يغطي النقص الموجود في الإدارة . فيما يتعلق بزيادة عدد المحاكم ففي سنة 1990م كان لدينا حوالي 35 قاضيًا والآن في سنة 2007م لدينا 125 قاضيًا مدنيًا وشرعيًا ، وهل الحل أن يكون هناك زيادة في عدد القضاة أم أن أحسّن وأسرّع الإجراءات في القوانين الملزمة للوزارة في المحاكم ؟ توجيهات القضاة صعبة ، ولكن القاضي مستقل في قضائه ولا نستطيع التدخل في اختصاصاته ، والقضاة يستشعرون مسألة حجز القضية . في الحقيقة حجزت قضية لمدة 3 أشهر لدراستها وأذكرها جيدًا ، وقد أتت في الصيف   وقد حجزت مع بداية الموسم ونحن ندرسها منذ 3 أشهر للخروج بحل لها . بعض القضايا تكون حساسة وتحتاج إلى دراسة ، والقضية في العالم تأخذ أيامًا أو أسبوعًا أو أسبوعين حسب صعوبتها ، ومن الممكن أن يحكم القاضي كل 15 يومًا في 60 أو 50 قضية وبعض القضاة يحكم كل شهر ، وهناك قضايا قد تستغرق فترة طويلة . بالنسبة للحوافز المادية للقضاة فالقضاة لا يأخذون أوسمة ولا يأخذون حوافز مادية ، راتب القاضي هو الأساس وهناك جهاز التفتيش الذي يكون على القاضي . بالنسبة إلى لجنة الإشراف على سير القضايا فإن الخطة كاملة موجودة لدى لجنة التطوير القضائي ، وهذه اللجنة تتكون من إداريين وقضائيين وبعض رؤساء المحاكم وهي التي تتولى الإشراف . هناك جهاز التفتيش على القضاة وإذا كانت هناك أي شكوى فيما يتعلق بسير المحاكم فمن الممكن أن تذهب إلى هذا الجهاز وهو يتعامل معها ويعطي الصلاحيات ، وهذا الجهاز يخدم التطوير القضائي ويقدم مقترحات لكيفية التعامل مع المستجدات ، ومن الممكن أن يكون هناك تواصل مع رجال الأعمال أو أن يكون هناك تعاطٍ مع المحامين ويكونون ممثلين فيها ، وستجدون هذه اللجنة قريبًا . أشكر للعضو السائل اهتمامه ، وإن شاء الله نتمنى أن نوفق في وضع ما قلناه موضع التنفيذ ، ونأمل بالتعاون معكم أن نصل إلى نتائج ترضي الله وتحقق مصالح الناس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
       
      العضو راشد السبت :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي الوزير وأتمنى من كل قلبي أن نرى ونلمس في القريب العاجل هذه التغييرات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي . وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت مشروع الرد في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت مشروع الرد في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت مشروع الرد في المضبطة .


       (انظر الملحق 1/ صفحة 87)

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أسعد الله صباحكم بكل خير ، الإخوة أعضاء المجلس ، بعد أن وافق مجلسكم الموقرعلى تشكيل لجنة الرد المكونة من الإخوة الأعضاء وهم : ألس سمعان والدكتورة بهية الجشي وجهاد بوكمال والدكتور حمد السليطي ودلال الزايد وفؤاد الحاجي ومحمد هادي الحلواجي ، باشرت اللجنة عقد اجتماعاتها التي كانت في الواقع 4 اجتماعات خلال الفترة الممنوحة التي أعطاها مكتب المجلس إلى اللجنة ، وحاولت اللجنة قدر الإمكان إنجاز مسودة للرد خلال هذه الفترة ، واتفقت على آلية معينة لمعالجة مشروع الرد بأن حصرت قدر الإمكان أهم المحاور الرئيسية التي وردت في الخطاب السامي ، وقد تمثلت في استمرارية العمل التشريعي والحياة الديمقراطية كما جاء ذلك في الخطاب السامي ، ودعم المجلس ودوره الرقابي والمنجزات الوطنية التي تم تحقيقها ، ودور سمو رئيس مجلس الوزراء ، والإشادة بدور ولي العهد في تنشيط الاقتصاد ، والبحث عن مصادر جديدة للطاقة ، ودور الآباء والأجداد في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية ، والتأكيد على الوحدة الوطنية والتسامح ، والتعايش السلمي بين فئات المجتمع ، ومكانة البحرين الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وبناء دولة المؤسسات والقانون ، ودور قوة دفاع البحرين ومجلس التعاون الخليجي ، ومشروع جسر البحرين وقطر ، والتفاعل مع قضايا الشعب والأمة . بعد أن حصرت اللجنة هذه المحاور ركز مشروع الرد على هذه المحاور مع المحاولة قدر الإمكان أنْ تتناغم مع الخطاب الملكي السامي في تفاؤله وإيجابياته التي وضعت في الإطار العام للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وعبر الخطاب السامي عن آمال وطموحات شعب البحرين وما يتوقعه من السلطة
      التشريعية . لقد حاولنا قدر الإمكان في اللجنة التناغم مع الخطاب الملكي في المضمون والمعنى وفي السياق أيضًا ، حيث كان الخطاب الملكي السامي واضحًا ومباشرًا ومختصرًا بدون إطالة وبدون حشو ، وقد بذلت اللجنة جهدها لكي يكون الرد مساويًا للخطاب السامي من ناحية الصياغة . معالي الرئيس ، بناء على ما تقدم أتمنى وأقترح على الإخوة الأفاضل في المجلس الموقر- استفادة من تجارب المجلس السابق في التعامل مع مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي - أن يرفعوا كل ملاحظاتهم - التي ستكون موضع عناية واهتمام من قبل اللجنة - وتعليقاتهم وانتقاداتهم إلى اللجنة مكتوبة ، وبعد ذلك تقوم اللجنة بالأخذ بكل هذه الملاحظات بعين الاعتبار أثناء وضعها للرد ومسودة الرد النهائي ومن ثم ترفع اللجنة مشروع الرد النهائي إلى مكتب المجلس الذي سيفوضه المجلس تمهيدًا لرفعه إلى  جلالة الملك . أتمنى على الإخوة الأفاضل الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من قبل اللجنة المعنية بأن تكون الملاحظات مكتوبة وأن تحال إلى اللجنة ، وسوف تؤخذ بعين الاعتبار ثم يفوض مكتب المجلس بإقرار الرد على الخطاب الملكي السامي ورفعه إلى صاحب الجلالة . الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل معنى ذلك ألا يكون هناك نقاش عام ؟ جرت العادة في الدورات السابقة أن يكون هناك نقاش عام ، فهل معنى ذلك أن نكتفي بإرسال ملاحظات إلى اللجنة دون أن  يكون هناك نقاش عام ؟ هذه سابقة أرجو ألا ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      يمكن أن تتم مناقشة الرد على الخطاب الملكي السامي بطريقتين : إما أن يناقش الرد ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      ما الهدف من عدم وجود نقاش عام ؟

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت سألت سؤالاً فاسمع الجواب عنه ، هناك طريقتان : إما أن تناقش مسودة الرد المطروحة عليكم نقاشًا عامًا خلال جلسة عامة ، وإما أن يكتفي المجلس بأن يرسل كل عضو ملاحظاته إلى اللجنة كما اقترحت اللجنة ، فهذا اقتراح سأطرحه على المجلس فإذا لم يوافق المجلس عليه فسنرجع إلى الخيار الآخر وهو النقاش العام ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، تعقيبًا على كلامكم فالمجلس السابق تعامل مع المشروع بالطريقتين ، فهذه ليست سابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا ما قلناه ، أي أنه نوقشت مسودة الرد نقاشًا عامًا مرة ، ومرة أخرى كانت هناك ملاحظات مكتوبة قُدمت للّجنة ، أي بإحدى الطريقتين ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا خطاب سامٍ لجلالة الملك فلابد من إعطائه حقه والاحترام اللائق به ولابد من نقاش هذا الرد في هذا المجلس ، هذا هو الموقف الأصلي لهذا المجلس ، لا أن يكون الرد حبرًا على الأوراق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أمامي اقتراح اللجنة ، وتطبيقًا للائحة الداخلية سأعرضه للتصويت والقرار أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر . تفضل الأخ مقرر اللجنة بإعادة قراءة الاقتراح .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة هو أن يرفع الإخوة أعضاء المجلس ملاحظاتهم وتعليقاتهم مكتوبة إلى اللجنة ، واللجنة ستقوم بإعداد الرد النهائي بناء على تلك الملاحظات والتعليقات وترفعه إلى مكتب المجلس تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبد الرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفصل التشريعي الأول جرت العادة في كل مناقشات الرد على الخطاب الملكي السامي أن تكون هناك مناقشة عامة للرد في المجلس ثم تحال كل المناقشات التي تسجل في المضبطة إلى اللجنة ، وتقوم هذه الأخيرة بصياغة الرد وترفعه إلى مكتب المجلس لإقراره ورفعه إلى جلالة الملك ، هذا ما جرت عليه العادة طوال السنوات الأربع الماضية ، فإذا كان الأخ محمد هادي الحلواجي مقرر اللجنة يريد تعديلات مكتوبة فلا مانع من ذلك ، ولكن حسب اللائحة الداخلية فإنه يكون نقاش عام للرد في المجلس ومن على المنصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا طرحت الموضوع وقلت إنه تم التعامل مع الرد على الخطاب الملكي السامي بطريقتين : أحيانًا تتم مناقشته مناقشة عامة ، وأحيانًا أخرى يُكتفى بملاحظات مكتوبة تقدم للّجنة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، كان ذلك في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      نعم حصل ذلك . الآن هناك اقتراح من قبل اللجنة بأن يتقدم الأعضاء بملاحظاتهم مكتوبة إلى اللجنة ، فإذا لم يوافق المجلس على هذا الاقتراح فستكون هناك مناقشة عامة لمشروع الرد ، هذا الاقتراح معروض على مجلسكم وأرجو أن يكون واضحًا ومفهومًا . هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للّجنة رئيسًا وأعضاء فإننا تفاجأنا بهذا الاقتراح في هذه الجلسة . الهدف السامي من أن يكون النقاش عامًا هو من أجل توثيقه للأجيال القادمة اعتزازًا وتقديرًا لجلالة الملك على خطابه السامي ، أما هذه الطريقة التي يراد بها كتابة الرد فقد لا تعبر عن الشفافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ لم يعد القرار قرار اللجنة بل قرار المجلس الذي وافق على اقتراح اللجنة . وكل عضو لديه ملاحظات على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي عليه موافاة اللجنة بهذه الملاحظات لتأخذها بعين الاعتبار وتفويض مكتب المجلس بصياغة الرد ورفعه إلى صاحب الجلالة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أشكر الإخوة لتجاوبهم وأعدهم نيابة عن اللجنة والأعضاء بأن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات الإخوة الأعضاء وستحاول دمجها في مسودة الرد وستكون هناك شفافية لأقصى حد في تحقيق هذا الطلب ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر اللجنة لجهودها في إعداد مسودة الرد . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للّجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لسنة 2006م . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لم نتوقع أن تنتهوا من مناقشة الرد على الخطاب الملكي السامي بهذه السرعة ، فقد توقعنا أن يستمر النقاش فترة أطول . وأما بالنسبة لصاحبي السعادة الوزيرين اللذين لهما علاقة بالبندين التاليين على جدول الأعمال ؛ فهما في طريقهما إلى المجلس الآن ، فإذا كنتم تحبون أن يشاركا في نقاش البندين التاليين فأقترح رفع الجلسة للاستراحة انتظارًا لهما ، والقرار لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الواقع هناك اتفاق على مجمل التعديلات وأرى أن نبدأ بمناقشة التقرير لأن الوقت مازال مبكرًا على أخذ استراحة . أطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صباح الخير جميعًا . بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة والبند 1 بالتعديل الوارد في التقرير ، على أن يكون البند 2 كالتالي : " اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عفوًا ، وصلني اقتراح من الأختين دلال الزايد ورباب العريض بالتعديل على البندين 1 و 2 من المادة 1 ، وأرجو من الأخت دلال الزايد أن تقرأ التعديل المقترح فلتتفضل .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا معالي الرئيس ، التعديل المقترح كما يلي : " ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي : 1- عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " . وبالنسبة للبند 2 فقد اقترحنا في التعديل حذف عبارة " يعتبر من أعمال التسول " وقد تم إلغاؤها فعلاً . وحسب رأي اللجنة فإن السلع المقصودة هي سلع قليلة القيمة ، وواقع الحال هو أن هناك من يبيع سلعًا قليلة القيمة ولكنها تعتبر مورد رزق بالنسبة له ، والحذف جاء بناء على هذا الأمر ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا رجعنا إلى قانون الأحداث - والأخت مقررة اللجنة يمكن أن تقرأ المادة المتعلقة بهذا الأمر - نجد أن هذه الفقرة تتفق مع ما جاء في هذا القانون ، وفي قانون الأحداث توجد كلمة " تافهة " ورأينا في اللجنة أن نغيرها إلى عبارة " قليلة القيمة " ، هذا من ناحية الاتساق مع قانون الأحداث . الأمر الآخر أننا أضفنا عبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " أي أننا لم نكتفِ بالقول : عرض سلع قليلة القيمة ، بل يمكن أن تُعرض سلع ولكنها تكفي كمورد للعيش ، فنحن أضفنا هذه العبارة لنثبت أن عرض مثل هذه السلع هو بقصد التسول لأنه بحد ذاته لا يصلح موردًا كافيًا للعيش ، أي أجرينا التعديل بحيث تكون العبارة متسقة . وأرجو - سعادة الرئيس - أن تسمح للأخت مقررة اللجنة أن تعرض ما جاء في قانون الأحداث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في قانون الأحداث : المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث : الباب الأول : أحكام عامة : المادة 2 : " تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الآتية : 1- إذا وُجد متسولاً . ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت دلال الزايد وفقت في تعديل البند 1 . صحيح أن ما جاء في قانون الأحداث يتكلم عن سلع أو خدمات تافهة ولكن لو قرأنا الفقرة الأولى : " عرض سلع قليلة القيمة " ، أنا لا أعتقد أن هناك سلعًا قليلة القيمة ، ما هي السلع قليلة القيمة ؟ هل هي بخمسة فلوس أم بعشرة فلوس ؟ وقد تكون قليلة القيمة في نظر بعض الأشخاص وكثيرة القيمة في نظر آخرين ، وهذا ما أرادته الأخت دلال الزايد وأتفق معها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي تقدمت به الأختان دلال الزايد ورباب العريض جاء في محله ، وأختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في تحديد قيمة السلع ، فمن هو الذي يحدد قيمتها ؟ ومن يعرف ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة ؟ هناك من يعيش بدينار في اليوم وهناك من لا يكفيه 100 دينار في اليوم . نحن في مجتمع حر ، فمن يعيش بحدود الدينار أو 5 دنانير دعه يكسب رزقه ، وإنما نحن نتكلم الآن عن التسول والتشرد ، أما من يعرض سلعًا مهما تكن قيمتها إذا كانت مورد رزق فله ذلك فنحن في مجتمع لا يجبر أحدًا أن يعيش في هذا المستوى أو ذاك أو أن يفرض على أحد أن يكون دخله في مستوى معين . وأما قانون الأحداث فيتكلم عن فئة عمرية ، ونحن نتكلم عن كبار السن وعن بعض النساء اللاتي يقمن بأعمال يساعدن بها عوائلهن مثل بيع البهارات أو التوابل أو غير ذلك ، ولو لاحظت محتوياتهم فإنها لا تعادل 10 دنانير ، ولكن هذه الدنانير العشرة أو حتى لو كان المبلغ المتحصل من البيع خمسة دنانير فإنها تعتبر مورد رزق جيدًا ، فلماذا أحارب الناس في أرزاقهم ؟ التعديل الذي جاءت به الأختان دلال الزايد ورباب العريض هو التعديل الأصح ، أما الدلائل التي ساقتها الأخت رئيسة لجنة الخدمات بالاعتماد على قانون الأحداث فغير صحيحة ، ويكون الأمر معقولاً حين يتكلم قانون الأحداث عن الحدث . أما حين نتكلم عن كل الشرائح العمرية فلا يصلح الأخذ بما جاء في قانون الأحداث كحجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخوين جميل المتروك وفؤاد الحاجي لدعمهما هذا التعديل . قانون الأحداث لا يقاس عليه فهو قانون قديم صدر سنة 1976م ، وكل التوجهات تسعى لتعديل هذا النص . وبالنسبة لتحديد سلع قليلة القيمة فعبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " تكفي في هذا الجانب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود تذكير المجلس بالقصد من وراء إقرار هذا المشروع وهو القضاء على ظاهرة التسول بكافة أشكالها والألاعيب التي يمكن أن يمارسها المتسول . ليسمح لي الإخوة أعضاء اللجنة بأن أختلف معهم في الصياغة المقترحة ، فماذا يقصد بسلع قليلة القيمة ؟ أعتقد أن العبارة المقترحة " عرض سلع لا تصلح موردًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " هي عبارة كافية في تحقيق الهدف وهو القضاء على هذه الظاهرة . سيدي الرئيس ، لقد اتخذتُ عهدًا على نفسي في هذا الفصل التشريعي بالعمل على تجديد القوانين السابقة التي أقرت في حينها لظروف
      معينة ، وعلينا أن نقوم بتطويرها لتتناسب والظروف الحالية . أعتقد أن المقترح هو الأصح وأتمنى أن يوافق عليه الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، و شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد أي مبرر في مقترح اللجنة لإضافة عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " ، وأعتقد أن من الصعوبة معرفة القصد من عرض السلع قليلة القيمة ، فهل هو التسول أم البيع ؟ أنا لا أرى أي مبرر لإضافة هذه العبارة . أتفق مع مقترح الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، ولكن ما هو مبرر مقترحهما لحذف الألعاب الاستعراضية ؟ إن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية حين كانت معنا في جلسة سابقة أصرت على وجود الألعاب الاستعراضية ، وصحيح أننا الآن لا نرى بحرينيين في الشوارع يقومون بألعاب استعراضية ، ولكن إذا وُجد أجانب يقومون بهذه الألعاب فهل يعتبر قيامهم بذلك من أعمال التسول التي تستدعي إبعادهم عن البلد أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخت وداد الفاضل بالنسبة للألعاب الاستعراضية فهذه الألعاب التي وجدت في بعض الدول العربية والأجنبية هي ألعاب تاريخية ، ولم توجد سابقة في البحرين بأن كانت ألعاب استعراضية بقصد التسول ، وهذه حالات افتراضية أعتقد أنه لا يجوز النص عليها إلا إذا أصبحت ظاهرة فعندئذ يجوز تعديل النص ولكنها حاليًا غير موجودة في البحرين فكيف نعالج حالة افتراضية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند 1 بتعديل الأختين دلال الزايد ورباب العريض ليكون كالتالي : " عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها ، وكان ذلك بقصد التسول " ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة وهذا البند بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقترح - أنا والأخت دلال الزايد - تعديل المادة 4 لتكون على النحو التالي : " يعاقب كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى بإحدى التدابير الآتية : 1- إنذار المتشرد بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى . 2- تسليم المتسول أو المتشرد إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى ، وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تجاوز مائة دينار . 3- إيداع المتسول أو المتشرد إلى دار رعاية المتسولين الذي يصدر بشأنه الإجراءات المتبعة فيها حيال المودع قرار من وزير التنمية
      الاجتماعية . ويكون التدبير المشار إليه في هذا البند لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
      4- إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد النهائي عن البلاد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة كانت باتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، والآن نحن نناقش المواد ونعدلها بدون وجود ممثلي الوزارة التي تنفذ هذا القانون ، وأنا أعتقد أن من الضرورة الاستماع إلى رأيهم في هذا
      الموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخت وكيل الوزارة موجودة معنا وسعادة الوزيرة في طريقها إلى المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعيد الأخت رباب العريض قراءة المقترح أمام السادة ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لنستمع إلى التعليقات إلى حين حضور سعادة الأخت وزيرة التنمية الاجتماعية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أما كان من الأجدى أن تذهب هذه التعديلات - إذا كانت موجودة لدى الإخوة الأعضاء - إلى اللجنة لدراستها مع وزارة التنمية الاجتماعية توفيرًا الوقت ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا هو الكلام الصحيح فهذه التعديلات كان يجب أن تذهب إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، ولكن الأختين رباب العريض ودلال الزايد تقولان إنهما قدّمتا ملاحظاتهما إلى اللجنة ولكن اللجنة لم تأخذ بها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أرجو أن نأخذ بعين الاعتبار كلام سعادة الوزير ، وما هي إلا لحظات وتحضر سعادتها ، وسنستمر في نقاش المادة ولن يتم التصويت عليها قبل سماع رأي الوزارة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نتمنى على اللجنة دراسة القانون مع الوزارة المعنية ، وبعض الأعضاء ذكروا أن لديهم تعديلات ، ولكن ما هو السبب حتى نفهم الغرض من التعديل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نرحب بسعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية فلتتفضل .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد إذنكم نحن نطلب إعادة المداولة في المادة 1 المحتوية على التعريف لأن هناك بعض الأمور نريد تأكيدها ، حيث سنعمل على هذا الأمر من ناحية تنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس قرر الموافقة على المادة وأعتقد أنه ليس هناك مجال لإعادة المداولة فيها إلا إذا رأى المجلس غير ذلك بأن يؤخذ رأيه في هذا الموضوع استجابة لطلب سعادة الوزيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرأي هو رأي المجلس في الأخير ، وسعادة الوزيرة قدمت طلبها ونحن سنعرض طلبها على مجلسكم ، فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة في المادة 1 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .


      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة الأولى التي كانت محور المناقشة في الجلسة السابقة فالتعريف يقول : " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش " ، والمجلس أقر تعريفًا آخر وهو :
      " عرض سلع لا تصلح بذاتها موردًا للعيش وكان ذلك بقصد التسول " ، ولكن هذا التعريف تعريف عام جدًا ، وقد نواجه صعوبات عند التنفيذ ، والتعريف الذي وضعته الحكومة تعريف جيد وهو مذكور في قوانين أخرى في الدولة ، وقد ذكر الإخوان أن السلع التافهة مذكورة في قانون الأحداث ، وكان الجدل حول أن كلمة " تافهة " هي كلمة لا تصلح ولكنـي أرى العكس ، فالتافه هو فعلاً شيء لا يصلح للبيع ، ومن غير المناسب أن نقول : سلعة لا تصلح بذاتها موردًا للعيش ، فقد يكون هناك شخص لديه (بياعة) ويبيع (المينو والچبس) ، وهذه لا تصلح موردًا للعيش فهل أعتبر هذا الشخص متسولاً بحسب هذا التعريف ؟ لا ، أنا أقصد المتسول الذي يمسك بضاعة تافهة ويجب أن تعرف بهذه الطريقة لا أن تقول : بسيطة أو لا تصلح موردًا للعيش ، هي فعلاً سلعة تافهة ، كأن يمسك شخص بورقة بها أدعية أو بعض الآيات ويقول : اشتروها بدينار فهذه فعلاً سلعة تافهة ، وهناك آخرون يبيعون (الـحَب) أو (المينو) وهؤلاء سينطبق عليهم القانون وسيعتبرون متسولين ! وهذا خطأ حيث لابد أن يكون التعريف واضحًا ، ونحن لم نبتدع هذا التعريف بل هو موجود في قانون الأحداث وهو موجود في النص نفسه : " سلع تافهة " ، ونحن دولة تفضل أن يكون هناك ثبات في صياغة القوانين ، ونحن لم نبتدع هذا المصطلح ، فأرجو الأخذ بالتعريف الذي أتت به الحكومة وأتمنى على مجلسكم الموقر مساعدتنا في هذا الأمر لأن هناك فرقًا بين السلع ذات القيمة البسيطة وبين السلع التافهة ، وهذا هو الفرق بين المتسول وبين من يريد أن يبيع شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود من سعادة الوزيرة أن توضح الفرق بين السلع التافهة وبين السلع قليلة القيمة ، فالسلع التافهة هي أيضًا سلع قليلة القيمة ، ورأت اللجنة أن تستبدل عبارة " قليلة القيمة " بكلمة " تافهة " وأضافت إليها عبارة " موردًا كافيًا للعيش بذاتها " ، ومعنى ذلك أنها سلع قليلة القيمة تؤدي معنى كلمة " تافهة " كما ذكرت سعادة الوزيرة ، بحيث لا تصلح موردًا جديًا للعيش ، وقد أضفنا عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " لأنه عندما تكون السلع قليلة القيمة ولا تصلح موردًا جديًا للعيش فمعنى ذلك أن الغرض منها ليس التكسب إنما التسول ، فرأت اللجنة أن تجري هذا التعديل لأن مجلس النواب حذف الفقرة بأكملها ونحن رأينا أن نعدل في المادة بحيث تؤدي المعنى المقصود منها لا أن تبقى كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا ، فسعادة الوزيرة تطالب بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة ، ولكن المجلس وافق على نص جديد غير نص الحكومة ونص اللجنة ، فقد تم تعديل النص أساسًا ، ونحن - كمجلس - وافقنا عليه وحذفنا عبارة " سلع قليلة القيمة " أساسًا ، وحتى يكون الأمر واضحًا فهل نحن نناقش مرة أخرى ما أتت به الحكومة أم اللجنة أم نناقش التعديل المقترح ؟ وأعتقد أننا ناقشنا موضوع لماذا حذفنا السلع قليلة القيمة ؟ ولن نعيد هذا النقاش مرة أخرى ، ولكن قلنا : " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " ، وهذا ما تم الاتفاق عليه وهو ما أتت به الأختان ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      في الحقيقة سعادة الوزيرة طلبت الرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة بغض النظر عن تعديلات اللجنة والتعديل الذي صوت عليه المجلس ...
       
      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :

      وهذا هو السبب الرئيسي ، فيجب أن يكون لدى سعادة الوزيرة علم بأن المجلس وافق على نص غير النص الذي أتت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقنـي الأخ جميل المتروك ، ففعلاً هناك لبس فيما تهدف إليه سعادة الوزيرة ، ونحن انتهينا من النص كما جاء في المشروع الأصلي ، ولا أعلم إن كانت سعادة الوزيرة قد اطلعت على المقترح الذي تقدمت به الأختان وصوت عليه المجلس ، فهناك تعديل بسيط ومن الممكن أن نأخذ في الاعتبار ما جاءت به سعادة الوزيرة من ملاحظات ، فنحن تكلمنا عن قانون الأحداث ونحن بصدد تحديث مشروعات القوانين ، والاقتراح الآن هو نفس ما جاءت به الأختان وهو " عرض سلع تافهة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد
      التسول " ، ونحن ناقشنا في الجلسة الماضية وجوبية الوجود بقصد التسول ، واليوم نستمع إلى الهدف وهو عرض سلع تافهة ، ومن الممكن أن أتفق مع سعادة الوزيرة على أن هذا التعريف هو الأصح ، وبالنسبة لاقتراح الأختين فهذه السلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها ، ومعنى ذلك أننا إذا أضفنا عبارة " سلع تافهة " إلى مقترح الأختين فإن ذلك سيؤدي الغرض الذي تبتغيه سعادة الوزيرة وسيحقق ما اقتنع به الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ووافقوا عليه قبل وصول سعادة الوزيرة ، وعليه يكون الاقتراح كالتالي : " عرض سلع تافهة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزيرة التعديل الذي وافق عليه المجلس والمقترح من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض هو : " عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " ، هذا بالنسبة للبند 1 من المادة الأولى والذي تم التصويت عليه . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أمرين : أولاً : أنا أأسف أننـي حضرت جلستكم في الوقت الذي انتهيتم فيه من مناقشة هذه المادة ولكن الذنب لم يكن ذنبـي فقد كنت أنتظر أن تخبروني بالوقت وعندما أُخبرت خرجت من مكتبي فورًا وحضرت ، ومن المهم لدي أن أكون حاضرة معكم من البداية حتى لا أطلب إعادة المداولة في أي موضوع . ثانيًا : أكرر أن الصيغة التي أقرها المجلس ستجعل التعريف عامًا جدًا ولنعلم الآن أن أحد أساليب التسول هو عرض السلع التافهة وإذا لم نبين ذلك بشكل واضح في القانون فسنجد إشكالات في تطبيق هذا القانون ، فهذا أحد أساليب التسول وإذا حذفناه فسيكون التعريف عامًا جدًا ولن يكون القانون من القوة بحيث يوضح حالات التسول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً يبدو أن هناك اقتراحًا جديدًا مقدمًا من الأخ خالد المسقطي ، وأعتقد أنه يجب أن يأخذ مسيرته بأن يكتب ويقدم ويصوت المجلس عليه ولكنـي سأكتفي الآن بإبداء رأيي في الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض والاقتراح المقدم من اللجنة ، فاقتراح اللجنة أشمل وأوسع من الاقتراح المختصر المقدم من الأختين وبه مجموعة من المقاييس ، والمقياس الأول هو عرض سلع قليلة القيمة ، والمقياس الثاني هو القيام بألعاب استعراضية ، والمقياس الثالث هو أي أعمال أخرى ، والمقياس الرابع هو أن جميعها لا تصلح أن تكون موردًا كافيًا للعيش بحد ذاتها ، وهناك خطوة تحذيرية من الجهة التي تقبض على الشخص بأن كل ذلك قد تم بقصد التسول ، ومعنى ذلك أنها لا تقبض على أي شخص آخر ربما يريد أن يسترزق فعلاً من بيع هذه السلع قليلة القيمة أو التافهة ، وكما ذكرت الوزيرة فهناك من يبيع مياهًا غازية في أماكن عامة وإذا كان هذا الرجل يسترزق من ذلك فلا يمكن أن تقول إنه متسول ، ولذلك أعتقد أن عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " تعطي هذا الإنسان الحق بأن يقول : إنني عندما بعت لم أكن أبيع بقصد التسول ؛ حتى لا يساء استغلال هذه المادة من قبل الشخص المعني في الوزارة المعنية ، ولا أرى أن تقتصر المادة على بند واحد وهو قيمة السلعة لأن الشخص قد يتسول من غير سلعة كخدمة أو كلمة ، وجميعنا يذهب إلى دول متخلفة في العالم وهناك من يقف عند السيارة ويضحك أو يقول نكتة أو يعمل إيماءة بوجهه وكلها أعمال الهدف منها التسول ، وعندما نلغي من المادة الشرح الذي أتت به اللجنة وهو القيام بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال فإننا نضيق على الجهة المعنية بحظر أو منع التسول في القبض على هذه المجموعة وإحالتها إلى المصلحة الاجتماعية لتحسين أوضاعها ، هذا جانب . الجانب الآخر هو أن هناك قيدًا على الإدارة بألا تستغل هذه المادة وتفسرها كما تشاء وبالتالي عندما تقبض على هذا الشخص فيجب أن يكون لديها إثبات فعلاً بأنه يقوم بهذه الأعمال بغرض التسول ، فأعتقد أن المادة المقدمة من اللجنة مادة متوازنة وهي أفضل من المادة المقدمة من الإخوان في الحكومة وأفضل من المقترح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الوارد من اللجنة ومن الأختين في عبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها " قد يحدث مشكلة قانونية ، لأنها وإن كانت لا تصلح بذاتها موردًا للعيش فقد تصلح منضمة إلى غيرها ، فلو كانت لدى المتسول وظيفة أخرى وكانت هذه وظيفة مساعدة فإنها لن تكون مصدرًا وحيدًا ، ولذلك فعبارة الحكومة " لا تصلح موردًا جديًا للعيش " أفضل بكثير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما سمعنا من بعض الإخوة والأخوات فهناك أكثر من تعديل على النص ، فأرى ألا نضغط على الجهات المعنية بتحديد نص معين أو قانون معين ، فالقصد من القانون هو أن تكون لدى الجهة المعنية - كالوزارة - حرية للحركة والتعديل والتغيير وضبط هذه الأمور ، وبحسب ما سمعنا فإن بعض التعديلات المقدمة حدث بشأنها نقاش حتى في اللجنة ، وأرى أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية هي المساءلة عن هذا الموضوع ، ومن الأفضل أن نرجع إلى النص الذي تراه مناسبًا أو التعديل الذي يناسب طبيعة عمل الإخوة في الوزارة حتى لا نعدل قوانين ونحذف فقرات قد تعوق سريان هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مقتنعًا بأن الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض هو الأعم والأشمل وهو قيم ، فمن يقرر أن هذه السلع تافهة أم لا ؟ فالذي يجلس على ناصية الطريق واضعًا أمامه (بياعة) من (النفافيخ والألعاب) فهل هذه سلع تافهة ورزق هذا الشخص منها يحقق له الاكتفاء ؟! ونحن لا نعلم فبعض السلع تعرف بأنها ذات قيمة أو غير ذات قيمة أو أنها لا تصلح كمورد رزق أو هي مساعدة ، وكما ذكرت سابقًا فبعض الأشخاص يكيفه مبلغ دينارين أو ثلاثة دنانير في اليوم ، فبعض السلع التي يعرضها والتي قد تكون صغيرة أو تافهة بحسب بعض التعاريف هي مورد رزق له ، وكذلك الحال بالنسبة لتعديلات اللجنة بخصوص الألعاب الاستعراضية ، ونحن في البحرين لم نرَ قط واحدًا (يتنقز) في الطريق أو واحدًا يجول بقرد ، ومن الممكن أن يكون الأمر مقبولاً لو أن اللجنة تكلمت عن واقع موجود ، أما الأمور التي ذكرتها اللجنة فلم نرها ، ولا أجد داعيًا لهذه الإضافة ، وأكرر أنني مع اقتراح الأختين ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب النظر إلى التعريف متكاملاً ، ونحن قلنا : " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا " ولم نقل : موردًا كافيًا ؛ لأنها قد لا تكون كافية لشخص يسترزق منها ومن الممكن أن يؤدي أعمالاً أخرى ، فهناك أشخاص ليس هدفهم من العمل الحصول على الرزق بل الهدف هو التسول ، فالتعريف متكامل ولم نأتِ به من عندنا إنما هو موجود في قوانين أخرى وقد رجعنا إلى قوانين البلد الموجودة ومنها قانون الأحداث الذي وردت فيه الصياغة نفسها تقريبًا ، واطلعنا على قوانين أخرى موجودة في الوطن العربي ، واستفدنا من الصياغات الموجودة لدى الإخوة هناك ، فهذا التعريف لم يبتدع إنما هو تعريف معتمد وموجود في قوانين أخرى ، وإذا نظرتم إلى النص الموجود في قانون الأحداث فستجدونه يقول : " ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش " ، فنحن لم نبتدع هذا التعريف ، وهو تعريف متكامل وكل كلمة به لها معانٍ ومدلولات ستساعدنا في التنفيذ . سعادة الرئيس ، أتمنى على المجلس أن يقر التعريف الوارد من الحكومة لأننا نشعر بأنه التعريف الأمثل وهو متكامل . وبالنسبة للاستعراضات فقد تكون موجودة مستقبلاً ، وهناك من بدأ العمل بهذه الطريقة بهدف التسول وإذا لم نضمن هذا الأمر في القانون فإنه سيزيد ، فالتعريف جيد ومتكامل وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه لأنه سيساعدنا في التنفيذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما ذكرته سعادة الوزيرة من أن حذف عبارة " ألعاب استعراضية " من المادة ليس صحيحًا ، فالقانون يجب أن تكون له نظرة مستقبلية ونحن لا نشرع لليوم فقط ، فنحن نضع قانونًا لليوم والمستقبل ، وعندما نقول : إنه ليس لدينا أشخاص - كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي - (تتنقز) في الشارع فغدًا قد يظهر لدينا من (يتنقز) في الشارع وغير ذلك ، فهناك كثير من الظواهر تستجد في المجتمع ، ومن الأجدى عندما نضع قانونًا أن تكون لدينا نظرة مستقبلية واسعة وتحسب لما قد يستجد من ظواهر في المستقبل ، وأعتقد أن حذف هذه العبارة من المادة ليس صحيحًا . وقد أوضحت لسعادة الوزيرة أن عبارة " قليلة القيمة " من الممكن أن نستبدلها بكلمة " تافهة " لأن قليلة القيمة أيضًا تعطي معنى أنها ليست لها قيمة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش ، وبودي أن تستمع لي سعادة الوزيرة لأنها لا تسمعني ، والسؤال موجه إلى سعادتها : هل عبارة " قليلة القيمة " لا تعطي معنى كلمة " تافهة " ، بمعنى ألن تكون كافية ؟ فنحن عدلنا في الصياغة بحيث وضعنا عبارة " قليلة القيمة " لأنه كيف نحدد أنها تافهة ؟ ومعنى قليلة القيمة أنها ليست كافية للعيش ، ومن هذا المنطلق وضعنا عبارة " قليلة القيمة " ، ألا تعوض هذه عن تلك بحيث نكتفي بالتعديل الذي جاءت به اللجنة والذي أرى - كما ذكر الأخ جمال فخرو - أنه تعريف أشمل ويعطي تحسبات ؟ فعندما ذكرنا بقصد التسول فواضح أنه من الممكن أن تكون السلعة قليلة القيمة ولكنه يعتمد عليها في العيش وذلك ليس بقصد التسول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، من المفترض أن توجهي كلامكِ إلى الرئاسة ، وأنت عضوة سابقة ومخضرمة ... 

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، العفو ولكنه كان تساؤلاً لسعادة الوزيرة وأعتذر عن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من مداخلة الأخ جمال فخرو فهو يعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأصلح ومن المفترض أن نوافق عليها بعد أن وافقنا قبل نصف ساعة على مقترح كنا مقتنعين به ، وأستغرب من سعادة الوزيرة فهي تقول إن هذا التعريف هو التعريف الأفضل ، بينما كل من يقرأ مضبطة الجلسة التي ناقشنا فيها هذه المادة يرى أن الهدف من إرجاع هذه المادة إلى اللجنة هو أننا كنا نبتغي أن يشمل الأمر كل من عرض سلعة بقصد التسول وليس فقط القضاء على ظاهرة التسول ، وأرجعنا المادة لأنها لم تذكر في المشروع الأصلي أن هناك قصدًا للتسول ، وأستغرب أن يطلب منا أن نوافق على المادة كما ناقشناها في الجلسة الماضية وننسى تمامًا قصد التسول ، وأنا مع سعادة الوزيرة تمامًا في أن السلعة التافهة يجب أن يكون لها موقع من الإعراب ، وفي الوقت نفسه أنا مع من قدم الاقتراح والذي عدلته بعدم صلاحية هذه السلع لأن تكون موردًا كافيًا للعيش وقصد التسول موجود ، وأعتقد أن الاقتراح المعدل يوفق بين الصياغة التي جاءت في المشروع الأصلي وبين ما تبتغيه سعادة الوزيرة وبين الاقتراح الذي قدم ووافقنا عليه قبل نصف ساعة . فلا أعتقد أن الرجوع إلى النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي هو ما نبتغيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : من الذي يحدد بأن المعروض سلعة تافهة أو غير جدية ؟ هذه المادة أجازت لأي شخص لديه الضبطية القضائية في تطبيق نص هذه المادة أن يضبط أي شخص ، فمن سيقدر أن الشخص متسول أو أن السلعة تافهة أو أن المعروض هو بقصد التسول ؟ هم أفراد الشرطة أو الشخص الذي لديه الضبطية القضائية . بخصوص ما تفضلت به سعادة الوزيرة من أن بعض هذه النصوص مقتبسة من بعض الدول العربية ، فنحن لا نعارض الاقتباس من الدول العربية ولكن يجب أن نقتبس ما هو صالح وموجود ويعتبر ظاهرة في البلد لمعالجتها ، فالدول العربية إن ضمنت قوانينها الألعاب الاستعراضية فإنها تعاني من ظاهرة الألعاب الاستعراضية وذكر ذلك الأخ فؤاد الحاجي مثل التجول بـ (الشمبانزي) أو القيام بألعاب الباليه أو الألعاب الاستعراضية الأخرى ، ولكن هذه حاليًا هي حالات افتراضية غير موجودة في البلد ، فلماذا ينص على أمور غير موجودة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ورد في النص الحكومي ونص اللجنة من وجود ثلاث فئات ، فنحن لدينا من يعرض سلعًا قليلة القيمة أو تافهة ومن يقوم بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا كافيًا للرزق ، ولا أستطيع أن أفهم لماذا - بدلاً من تطبيق هذه المادة على ثلاث فئات وهذا سيسهل على وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذه المادة - يأتي اقتراح بأن يقتصر تطبيق هذه المادة على فئة واحدة فقط ؟ إن اقتصار وجود ألعاب استعراضية إلى الآن فقط في دول عربية أخرى أو دول أجنبية ؛ ليس مبررًا لحذف عبارة " الألعاب الاستعراضية " من البند ، لأنه من الممكن في المستقبل أن يأتي أجانب إلى البحرين ويقومون بمثل هذه الألعاب الاستعراضية ، فالأختان ربما أوضحتا مبرر حذف الألعاب الاستعراضية ولكني لا أتفق معهما في ذلك ، كما أنهما لم توضحا المبرر من حذف عبارة " أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " ، وأقترح الإبقاء على الثلاث فئات كما وردت في النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت رباب العريض في عدم القدرة على تقييم السلع التافهة من غيرها لأن الأمر صعب ، فهناك من يبيع العلكة أو
      ( الشوكولاتة ) في كثير من الدول الأخرى كلبنان فهذا النوع من البيع يعتبر تجارة ، وكما يعرف الجميع فإن ( أوناسس ) كان يبيع مثل هذه الأمور وبعدها أصبح مليونيرًا ، كذلك هناك شخص تايلندي كان مليونيرًا ثم أفلس فاتجه إلى بيع ( السندوتشات ) وقيمة هذه ( السندوتشات ) قليلة واستطاع أن يكوِّن ثروة كبيرة من بيع السندوتشات ، فهل نمنع أحدًا من أن يبدع ويتعب في ابتكار أساليب للتسويق ؟ وبالنسبة للألعاب الاستعراضية ، ففي أوروبا تجد من يقوم بألعاب معينة لجذب الجمهور ويكسب من خلال تأدية هذه الألعاب أو عزف الموسيقى ، وهذا مجال للإبداع واستغلال لقدرات الإنسان التي وهبها له الله سبحانه . أنا أوافق على ما اقترحته الأختان رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد قراءة متأنية لاقتراح اللجنة سنجد الجواب الشافي لأسئلة الإخوة الأعضاء . اسمح لي - سيدي الرئيس - بتصحيح ما ورد على لسان الأخ خالد المسقطي بأني لم أذكر أني أميل إلى تأييد الاقتراح المقدم من الحكومة بل إني ركزت على الاقتراح المقدم من اللجنة ، وذكرت أنه يحتوي بندًا أساسيًا وهو أن جميع الأعمال تكون بقصد التسول وهذه الجزئية لم تكن واردة في النص كما جاء من الحكومة . بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير فإننا لا نختلف معه ، ولكني أقول إن اقتراح اللجنة قفل الأبواب على من يريد أن يستعرض إمكانياته وقدراته ليس بغرض التسول وإنما بغرض المتاجرة أو زيادة دخله أو غيرها من الأمور ، ولو أبقينا على النص كما جاء من الحكومة فقد يفهم منه - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير - أننا نمنع الناس من أن يبرزوا مواهبهم الخاصة ، والنص المعدل من قبل اللجنة سمح لهم بذلك بشرط ألا يكون بغرض التسول ، وبالتالي فإن المادة المعدلة من قبل اللجنة هي مادة متوازنة ، وتبقى لدينا مشكلة واحدة وهي هل هذه السلع تافهة أم هي سلع قليلة القيمة ؟ وهذا الأمر لا يحتاج إلى تطويل في النقاش لكي نحدد هل هي سلع تافهة أو سلع قليلة القيمة أو سلع لا تصلح لأن تكون موردًا كافيًا للعيش بحد ذاتها ؟ ومن الممكن أن يترك تحديد هذا الأمر إلى اللائحة التنفيذية لتحديد نوع السلع أو قيمتها ، وأعتقد أن هذه المادة متوازنة بتعديل اللجنة سواء ذكرنا أن هذه السلع قليلة القيمة أو أنها تافهة وستوضح اللائحة التنفيذية للقانون هذه الأمور ، وقد حصرت اللجنة هذا الأمر وقالت : إلا إذا كانت بقصد التسول فإنها تمنع ، وأعتقد أن الرجوع إلى النص كما جاء من الحكومة غير صحيح وكذلك النص المقدم من الأختين رباب العريض ودلال الزايد ، وأتمنى على الإخوان الموافقة على النص كما جاء من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأييدًا لما قالته الأختان دلال الزايد ورباب العريض وأكده الأخ عبدالرحمن جمشير فإن هناك قطاعًا كبيرًا في كثير من دول العالم يصل إلى 40 أو 50% يسمى بالقطاع التجاري غير المنظم ، وتعتمد الكثير من الأسر على هذا القطاع في بيع السلع قليلة القيمة وفي الوقت نفسه تساعد على البعد عن التسول ، وهذا الأمر موجود في كثير من الدول كالهند ومصر والمغرب وغيرها من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ، ويستفيد من هذا القطاع اقتصاد الدول ، وكما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير فإن علينا أن نبتعد عن موضوع السلع التافهة ونركز على السلع قليلة القيمة لأن هناك قطاعًا كبيرًا يعتمد عليها ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك الكثير من البضائع التي تباع وهي قليلة القيمة ، وهل كل إنسان يبيع بضاعة قليلة القيمة يعتبر متسولاً ؟ العمل بحد ذاته ليس فيه تجريم إلا إذا كان بهدف التسول ، وإذا كان الشخص يبيع أشياءً قليلة القيمة ولكنه جاد في بيعها فلا يعتبر متسولاً ، ومن يعتبر متسولاً هو الذي يبيع أشياء تافهة ، والذي يريد بيع بضاعة يمكننا مساعدته ، هناك من يبيع في الشوارع أو أمام الإشارات الضوئية وهؤلاء يجب منعهم ، فهل يقبل أحد منكم أن يوقفه شخص عند الإشارة الضوئية ليبيعه بضاعة ما ؟ فهذا غير آمن من ناحية ومن ناحية أخرى غير حضاري ، ناهيك عن استغلال الأطفال ، والبلد فيها قانون ، ومن يبيع بهذه الطريقة يجب أن يمنع . فيما يتعلق بالإبداع فهناك من يقوم بالاستعراض من أجل التكسب ، فهناك من يعزف على الآلات الموسيقية عند ( البرادات ) هذا العمل يعتبر عملاً استعراضيًا ويندرج تحت التسول ، والإبداع ليس محله الشوارع ، فهناك مؤسسات حكومية ترعى هؤلاء وتساعدهم ، وهناك أمراض اجتماعية ، ولتكن لدينا آلية قوية بحيث يكون التعريف واضحًا والقرارات الوزارية تعتمد على هذه التعريفات لكي ننفذ هذا القانون ، أما أن نسهل القانون و( نميعه ) فلن يجدي نفعًا ، ومجلس النواب اعترض علينا عندما تكلمنا عن العجز المادي عندما كنا نناقش موضوع الضمان الاجتماعي ، وأخشى أن يأتي بعض الأعضاء ويطالب بتنفيذ القانون بطريقة ما ، نحن نريد أن تكون صيغة القانون واضحة لكي نستطيع تنفيذه بصورة صحيحة . لا أود أن نطيل في هذه المادة ولكن أود أن تعطونا الأداة القانونية القوية لتنفيذ هذا القانون بشكل صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد فرقًا بين السلع قليلة القيمة والسلع التافهة ، وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية مصرة على الإبقاء على كلمة " التافهة " فأعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا مانع ، ولكننا نصر على إبقاء عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " لكي نفرق بين التسول وبين البيع بقصد كسب الرزق ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير . 

      العضو عبدالرحمن جمشير :
        شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أتحدث للمرة الثانية ، فقد يكون رأي سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية صحيحًا بالنسبة لتعرُّض من يشتري هذه الأشياء للضرر . أتصور أن الوزارة قادرة على معالجة هذه الحالات لأن لديها دارًا للرعاية ، وعليها تنظيم هذه الأعمال كأن يكون هناك من يقوم بالأعمال الاستعراضية ، وعلى الوزارة أن تضع الضوابط بحيث تعطي إجازة لمن يستوفي الشروط للقيام بهذه الاستعراضات أو بيع بعض السلع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
       شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
        شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما طرحته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فإننا نرى إعادة صياغة البند 1 حسبما تفضلت سعادة الوزيرة كأن يكون " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش ، وكان ذلك بقصد التسول " أو أن يطرح للتصويت اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد أعدنا هذه المادة إلى اللجنة لكي تأخذ حقها من الدراسة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
        شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نوافق على النص الذي تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لدينا الآن ثلاثة اقتراحات الأول مقدم من اللجنة وتفضلت بقراءته الأخت مقررة اللجنة ، والثاني اقتراح مقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض والثالث مقدم من الأخ خالد المسقطي . تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي بناء على إعادة صياغة البند مرة أخرى من قبل اللجنة والحكومة أبدت موافقتها عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الأختان رباب العريض ودلال الزايد هل ما زلتما مصرتين على اقتراحكما ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
       نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد بتعديل البند 1 من المادة الأولى ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم من مقررة اللجنة بتعديل البند 1؟                                        

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند 2 من المادة الأولى . فهل يوافق المجلس على البند 2 كما جاء ...

      العضو سميرة رجب (مستأذنة) :
      اسمح لي سعادة الرئيس ، هناك تعديل على هذا البند .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك تعديل عليه ؟

      العضو سميرة رجب :
      نعم ، وسيكون النص كما أقره مجلس النواب مع إضافة كلمة " الأطفال " بعد كلمة " استعمال " وهو كالتالي : " اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما جاء من مجلس النواب يبدأ بعبارة " ويعتبر من أعمال التسول " فهل نكررها مرة ثانية عندما نقول ...

      العضو سميرة رجب (مقاطعةً) :
      اسمح لي ، ذكرنا في بداية المادة أننا ألغينا هذه العبارة من هذا البند .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من التوصيات أن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل مجلس النواب بالنسبة للبند 2 ، فأصبح النص المعدل وفق ما ورد في قرار مجلس النواب كالتالي : " يعتبر من أعمال التسول اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " هذا النص يشبه النص الأصلي ، ومجلس النواب أضاف " أو استعمال الأطفال " إلى نص البند 2 كما جاء من الحكومة الموقرة . والتصويت يجب أن يجري بحسب التعديل الذي ذهبت إليه اللجنة في ضوء قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح : مع حذف عبارة " ويعتبر من أعمال التسول " يكون النص كالتالي : " ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي ...  2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " أي أن أننا حذفنا عبارة " يعتبر من أعمال التسول : " فلا حاجة لها لأنها موجودة في مقدمة المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوضحت الأخت مقررة اللجنة  تعديل اللجة ، أي أنه نفس النص الذي جاء من الحكومة بإضافة كلمة " الأطفال " . فهل يوافق المجلس على البند 2 كما قرأته الأخت مقررة اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة الرابعة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أنا والأخت رباب العريض تعديل المادة الرابعة من قانون التسول والتشرد على النحو الآتي : " يعاقب من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى بأحد التدابير الآتية : 1- إنذار المتشرد بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى . 2- تسليم المتسول أو المتشرد إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تتجاوز مائة دينار . 3- إيداع المتسول أو المتشرد إلى الدار المخصصة لرعاية المتسولين والتي يصدر بشأنه الإجراءات المتبعة فيها حيال المودع قرار من وزير التنمية الاجتماعية ويكون التدبير المشار إليه في هذا البند لمدة لا تتجاوز 6 أشهر . 4 - إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد نهائيًا عن البلاد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن هناك تعديلاً على التعديل الذي أعطيتنـي إياه ؟

      العضو دلال الزايد :
      نعم ، لأننا ناقشنا هذا المقترح نقاشًا عامًا مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية وفي اجتماع اللجنة أبدينا وجهة نظرنا ، وهذا التعديل ليس ملزمًا
      للطرفين . ولدي استفسار للأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز أن نناقش الاقتراح قبل أن يوافق المجلس على جواز النظر فيه ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  الأخت دلال الزايد لقد طرحتِ تعديلاً على المادة وسوف نقوم بطرحه على المجلس لأخذ الموافقة على جواز النظر فيه ، فإذا كان لديك شرح لما اقترحته فتفضلي به .

      العضو دلال الزايد :
       شكرًا سيدي الرئيس توضيحًا للاقتراح : أولاً : فقد استخدم اللفظ " يعاقب " لكن الأمور المنصوص عليها في التعديل هي تدابير والهدف منها - مراعاة للحالة الخاصة في المادة 3 هو أنه إذا كان في إيداع المتسول أو المتشرد في دار للرعاية ، فيه تقييد لحريته فلن يتم وفق النص القانوني والإجراءات القانونية المتبعة ولن تستطيع الوزارة أن تجبره على البقاء فيها ، وبالتالي يستطيع الخروج متى ما رأى ذلك ، وخلال الفترة التي سيودع فيها سواء كانت يومين أو ثلاثة باعتبار أن ذلك قيد من أجل علاجه وتأهيله ؛ بإمكانه أن يترك العلاج والتأهيل ويخرج ، وفي هذه الحالة سيكون على حساب الميزانية المخصصة لهذا الغرض ولا يوجد نص قانوني يلزمه بالبقاء في الدار . ثانيًا : بالنسبة للمادة السابعة فهي مرتبطة بهذا النص ، وعندما يأتي القاضي لكي يحكم عليه بعقوبة والنص وارد فيه بعد شموله بالرعاية المحددة وفقًا للمادة الرابعة وهي 10 أيام وإذا أودع لمدة يوم واحد في الدار ولم يشمل بالرعاية المنصوص عليها ؛ فلن يستطيع القاضي أن يطبق عليه العقوبة ، هذا بالنسبة للنقطة الثالثة من الاقتراح . ثالثًا : بالنسبة للنقطة الرابعة من الاقتراح وهي : " إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد نهائيًا عن البلاد " باعتبار أن النص الوارد يعطي للنيابة العامة هذا الحق فهي - مثلما أشرنا سابقًا عند مناقشة المادة فيما يتعلق بالإبعاد - من العقوبات التكميلية التي تحكم فيها المحكمة بالعقوبة الأصلية وبالتالي في كلتا الحالتين سواء قررت المحكمة إبعاده عند القبض عليه لأول مرة أو عند صدور حكم عليه بعقوبة أصلية وهي تعتبر كعقوبة تكميلية ؛ يتم إبعاده بشكل نهائي عن البلاد بموجب أمر قضائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان هناك استدراك وزع عليكم مع تقرير اللجنة ، ونحن في اللجنة رفضنا الاقتراح المذكور من الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، فهل يود المجلس معرفة أسباب رفضنا ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سنؤجل مناقشة الأسباب إلى حين طرح الاقتراحات للتصويت . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري للأختين الزميلتين رباب العريض ودلال الزايد . أولاً : إن الاقتراح المقدم من الأختين قد تطرق إلى إجراءات جزائية تصدت لها نصوص مواد أخرى في المشروع المعروض علينا ، فعلى سبيل المثال البند 2 موجود في المادة الخامسة وقد وافق مجلسكم الموقر عليها ، وكذلك البند 4 الذي جاء في اقتراح الأختين والمتصل بالمتسول الأجنبي تصدت له الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والمتعلقة بالمتسول والمتشرد . وإذا قُبلت هذه التعديلات أو هذه الإجراءات فهل سيطلب من المجلس حذف المواد التي وافق عليها ؟ ثانيًا : التعديل المقدم تطرق إلى الإجراءات الجزائية ضد من وجد متسولاً أو متشردًا دون الأخذ بإعداد تقرير مفصل بعد دراسة حالته ووضعه الاجتماعي والذي يشمل الأسباب التي دعته لممارسة التسول والتشرد والتدابير المقترحة لمعالجته ، وما إذا كان في حاجة إلى إعانة مالية - على سبيل المثال – أو تأهيل لعمل مناسب ، وذلك كله خلال 10 أيام كما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع ، وذلك بتسليمه إلى الدار المخصصة للرعاية . فكيف نتجه إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضده دون دراسة حالته ومعرفة أسبابها ؟ وعليه أرى أن المادة المعدلة من اللجنة الموقرة أكثر وضوحًا وشمولاً وواقعية من التعديل المقدم من الزميلتين رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أوضح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس أن علينا التصويت على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد قبل الدخول في النقاش . فإذا وافق المجلس على ذلك سندخل في نقاش هذا الاقتراح ، وإذا لم يوافق المجلس سننتقل إلى مناقشة المادة ككل ، وإذا وردت أي تعديلات جديدة فسنصوت عليها أو على التعديلات الواردة من اللجنة . فهل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخت رباب العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو رباب العريض (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص هذه المادة ، من وجهة نظرنا القانونية نرى أن هذه المادة أساسًا غير دستورية لأنها أجازت للسلطة التنفيذية المتمثلة في الشرطة إيداع هؤلاء الأشخاص في دار الرعاية دون حكم قضائي ، والدستور نص على أنه لا يجوز القبض أو تفتيش أو حبس أي شخص أو تقييد حريته إلا وفقًا لأحكام القانون برقابة من القضاء ، و(المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وفي هذه الحالة فإن إيداعه في هذه الدار دون مبررات فقط لأنه وجد متسولاً سيتيح للسلطة التنفيذية القبض على أي أشخاص - بعد الموافقة على المادة الأولى - ووضعه في دار الرعاية ، خاصة أن النص لم يعالج حالة تمرد هذا الشخص عند دخول دار الرعاية ، وبالتالي نرى أن هناك قصورًا في تشريع هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قلت إن المادة غير دستورية فهذه وجهة نظرك ، وسنفتح الباب للنقاش في هذه المادة وسنرى إذا كانت هناك أي تعديلات يراها المجلس لتغطية هذا القصور إن وجد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أدخل في مناقشة المادة ولكن أود أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أن هذه المادة لا تتحدث عن العقوبة بل تتحدث عن الرعاية ، حيث يودع المتسول في دار مخصصة لرعاية المتسولين لمدة 10 أيام وليس في سجن أو توقيف ومن ثم تدرس حالته وتوضع له التدابير اللازمة لإخراجه من هذه الدار بأحد الحلول التي جاءت في المادة . أحببت أن أوضح هذه النقطة لكي تنطلق مناقشات الزملاء من هذا المنطلق وليس من منطلق العقوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نطلب إعادة المادة إلى اللجنة المختصة على أن تستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دستورية هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين لسعادتكم أن الأختين رباب العريض ودلال الزايد هما عضوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعند مناقشتنا لاقتراحهما لم تعترضا بأن هناك مخالفة دستورية في هذا المشروع ، وهذا ما أثار استغرابي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص هذه المادة مهم جدًا في القانون ولذلك أرى أنه لا يكفي ذكر كلمة " التدابير " دون تحديد ماهية هذه التدابير وأنواعها ومن يحددها ومدتها ؟ أو أن نفوّض سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بتحديدها بموجب قرار ، فقانون الأحداث الذي تسري عقوباته على المتسولين والمتشردين يحدد مُددًا للإيداع في المادة الثانية منه ، كما وينص على تدابير بالنسبة للأحداث في المادة الثانية أيضًا ، فعليه – سيدي الرئيس – أقترح تحديد هذه التدابير أو تفويض سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لتحديدها بموجب قرار يصدر منها حتى لا يكون هناك فراغ قانوني في تحديد هذه التدابير مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخت رباب العريض بدأت أشك في صحة دستورية هذه المادة من ناحية تقييد حرية إنسان ، فهذا يخالف الدستور حتى بإيداعه دار الرعاية ، هذا الأمر فيه تقييد لحريته من القيام بأي شيء آخر ، وأتصور أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواجه صعوبات جمة خصوصًا إذا واجهت أحداثًا يتسولون وقامت بوضعهم في دار الرعاية فعند ذلك سيحتج أهاليهم وسترفع على الوزارة دعوى قضائية وستواجه الوزارة سيلاً من الدعاوى . فقبل أن يصوت المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة كما اقترحت الأخت دلال الزايد أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء رأيه في هذه الملاحظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي : هل الرعاية عقوبة ؟ وأريد أن أوجه سؤالاً للأخت رباب
      العريض : هل يعتبر تسليم المتسول إلى دار مخصصة للرعاية عقوبة حتى نعتبر أن التسول جريمة ارتكبها الشخص ؟ وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أميل إلى الاقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة والذي طرح باعتبار أن التسليم يقتضي تقييد الحرية ، والتقييد له شروطه وقواعده التي يجب أن تتوافر ، وفي الأخير يبقى هذا المتسول مواطنًا وله كامل الحقوق سواء كان فقيرًا أو ضعيف الحال ، وعليه لا يعني ذلك أن نأخذه ونودعه الدار ونقيد حريته ، فأتمنى الموافقة على اقتراح الأخت دلال الزايد بإعادة المادة إلى اللجنة المختصة والنظر فيها مرة أخرى على أن تراجعها وتستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن أغلب الكلام الذي أريد قوله تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير ، ولكن ردًا على الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إن النص موجود فلماذا لم نقل بعدم دستورية المادة منذ البداية ؟ نحن قدمنا مقترحًا لتفادي مسألة عدم دستورية المادة ، وبالتالي عندما رفض طرحنا الاقتراح عدم دستورية هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بينت الأختان المحاميتان رباب العريض ودلال الزايد لنا نقطة هامة جدًا ، وأنا أحيي وجود هذا النوع من الأعضاء في المجلس لإعطائنا إضاءة واضحة بالنسبة للجانب التشريعي والقانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فهي من أهم مواد القانون والقصد منها الرعاية بمعنى إذا وجد المسئولون عن هذا الموضوع بوزارة التنمية الاجتماعية أطفالاً يتسولون في الشارع ففي البداية يتم أخذهم من الشارع لأن هناك خطرًا كبيرًا عليهم ومن ثم ندرس حالتهم وظروفهم المعيشية ومشاكلهم الأسرية وكيف وصلوا إلى هذا الحال ؟ نحن لا نتكلم الآن عن عقوبة ولا تقييد حريات . فالقضية قضية أطفال وعجزة لا حيلة لهم ولا قدرة ، ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فأهم مادة في هذا القانون هي هذه المادة التي ستنتشل أناسًا كثيرين من الشارع وتوفر لهم دار رعاية وتجري لهم الدراسات ويفحصون نفسيًا وصحيًا ويتأكدون من ظروفهم ، وإذا كان لهم أهل يسألونهم ويأخذون عليهم التعهد ، فإذا لم يكن لهم أهل فهناك دور خاصة للرعاية ، وإذا كانوا بحاجة إلى تأهيل لعمل فبالإمكان تأهيلهم بالتعاون مع وزارة العمل ، المهم ألا يتركوا في الشارع ، فهي ليست عقوبة ويجب ألا نخلط الأمور ، وقضية العقوبة وتقييد الحريات تختلف عن دار الرعاية والحفاظ على أرواح هؤلاء الأطفال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لما ابتدأ به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب فإن هذا القانون قانون اجتماعي ونحن لا نريد إثارة الناس ، لأنني فهمت من الاقتراح المقدم من الأختين العزيزتين أنه لابد من أخذ إذن من النيابة العامة بمعنى أن نأخذ المتسول - على سبيل المثال امرأة عجوز أو حدث - إلى النيابة العامة لإصدار قرار بإيداعهم في الدار ، وكأنني بذلك أضفت خطوات صعبة إجرائيًا واجتماعيًا ، وكم هي المدة التي تستغرق هذه الأمر ؟ فنحن دائمًا ننظر إلى الأمور من ناحية التنفيذ ، ومن توصيات مجلس الوزراء أيضًا أن ننظر إلى عدم إثارة قضايا اجتماعية ، وربما يكون هذا المتسول فقيرًا ، وعوضًا عن إيداعه في الدار وإصلاح وضعه الاجتماعي نقوم بأخذه إلى النيابة العامة فهذا لا يصح . بداية يودع دار الرعاية الاجتماعية المخصصة ، وإذا رفض المتسول ذلك يأتي دور النيابة العامة في القبض عليه وربما تأمر بإيداعه الدار أو تفعل ما تشاء ، لكن لا أظن أن الموضوع صعب بل بالعكس الطريقة المعروضة طريقة اجتماعية ومقبولة ، وهذا ما نريده وهو الاستقرار الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير وما ذكرته رئيسة اللجنة أن الإيداع في الدار ليس بهدف العقوبة . المادة الخامسة تقول : " إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه " فمتى ما أخذ المتسول من الشارع فسيؤخذ إلى أسرته ، الإيداع في الدار فقط لمن ليس له أسرة ترعاه بمعنى أنه متشرد أصلاً ، إلى أين يأخذ ؟ المفترض أن يؤخذ أولاً لمكان مخصص للمتشردين وتتم دراسة حالته ، فالدار ليست سجنًا . أعتقد أن المادة ليست بها شبهة دستورية ، وتكون بها شبهة دستورية إذا قرأناها بمعزل عن المادة الخامسة ، ولكن إذا قرأنا المادتين معًا فأعتقد أن المادة ليست فيها أي شبهة دستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثرنا موضوع الشبهة الدستورية ، وقلنا : لكي يطمئن قلبنا علينا أن نرجع المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة والبحث فيها قبل الموافقة عليها ، وطلبنا كذلك رأي المستشار القانوني للمجلس حتى نستأنس برأيه . وكما قلت فإن وزارة التنمية الاجتماعية سوف تواجه سيلاً من الدعاوى خصوصًا إذا كان هناك بعض كبار السن أو الأحداث الذين لا يوافق أهاليهم على إيداعهم ، فمن يوافق على إيداعهم دار الرعاية ؟ إلا إذا وافق الشخص نفسه أو أهله على إيداعه أو كان هناك حكم من المحكمة بذلك ، ولكن إذا أودعته رغمًا عنه فسوف يرفض ، وبعد ذلك ستصبح هناك ثورة من المتسولين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة والأخوات فهم في بعض الأوقات يلفتون انتباهنا إلى بعض الأمور ولكنهم يكونون غير موفقين في بعض الأحيان وموفقين في أحيان أخرى . في الحقيقة لا أجد أي شبهة دستورية في هذه المادة والسبب هو أن المادة لم تشر إلى العقاب ولم تقيد الحرية أساسًا . أعتقد أن هناك مسألة واضحة في المادة وهي أن من تشرد أو تسول يؤخذ لتدرس حالته الاجتماعية أولاً ، والمادة
      قالت : " مدة لا تتجاوز عشرة أيام " فقد تكون المدة ساعة أو يومًا ، وإذا وجد أنه هو في حالة نفسية تستدعي إيداعه فيمكن ذلك ، ونرى الآن أن هناك بعض الإخوان فاقدي العقل - أبعد الله الشر عنا جمعيًا - يؤخذون من الشارع ويذهب بهم رأسًا إلى المستشفى ، فهل هذا تقييد للحرية أم صيانة لها ؟ أنا أعتقد أن هذا صيانة للحرية . لا يوجد هناك أي نوع من العقوبة ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة - لو لاحظنا - واضحة ، وقد يكون هناك إعانة مالية للمتسول ، فهل هذا عقاب عندما نعطيه نقودًا ؟ لا أعتقد أن هذا عقابًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت وداد الفاضل لفتت انتباهنا إلى المادة الخامسة ، والأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض لفتتا انتباهنا إلى المادة الرابعة ، فأنا أولاً أثني على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها أكثر لأن المادة الرابعة نصت على أن " كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى ، يسلم إلى دار رعاية المتسولين " ، وفي الوقت نفسه ذكرت المادة الخامسة أن المتسول يسلم إلى أسرته في المرة الأولى ، فهنا تناقض ، في المرة الأولى يسلم إلى أسرته - حسب المادة الخامسة - فكيف في المرة الأولى - بحسب المادة الرابعة - نودعه دار الرعاية ؟ أعتقد أن المادة تحتاج إلى إرجاعها إلى اللجنة لمناقشتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة حينما اطلعت على هذه المادة واستمعت إلى مناقشة الإخوة حول عدم دستورية المادة ، بدا لي أن المشرع في هذه المادة لم يجعل التسول جريمة ، وإنما اعتبرها ظاهرة اجتماعية ، وأراد أن يعالجها بالرعاية الاجتماعية ، ولذلك قال : " يسلم إلى دار رعاية المتسولين لإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه " ، فمتى ما احتجنا إلى استصدار أمر من النيابة العامة فذلك يعني أننا اعتبرنا التسول
      جريمة ، واعتبرنا أن الإيداع في دار رعاية المتسولين عقوبة ، والمشرّع يبدو لي أنه من خلال نص المادة لم يجعل التسول جريمة ، كما أن الإيداع في دار الرعاية ليست عقوبة ، وإلا وقعنا في إشكال بألا نجرم التسول ثم نعتبر التسليم إلى دار رعاية المتسولين عقوبةً كقيد على الحرية أو ما شابه ذلك ، لكن المشرّع اعتبرها علاجًا اجتماعيًا ونفسيًا لهذه الظاهرة الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فالمادة الخامسة هي استدراك للمادة الرابعة ، إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ففي هذه الحالة لا تطبق عليه المادة الرابعة ويسلم في هذه الحالة إلى أسرته ، وهذا في المرة الأولى ، فإذن أخذ المتسول من الشارع ليست عقوبة إنما شبه رعاية وإجراءات رعائية ولكن قانون الأحداث يعنى بالأحداث ، ومن لديه أسرة يرجع إلى أسرته ومن يحتاج إلى رعاية يُدخل الدار ، فأعتقد أنه لا حاجة لإرجاع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الوزير وسعادة الوزيرة ، لأنه عندما نأخذ المتسول رأسًا إلى النيابة العامة ويتم استجوابه ومباشرة الإجراءات معه ؛ فسوف تحدث الكثير من المشاكل بين المتسولين وسوف تقيد حريتهم بأخذهم إلى النيابة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن نص المدة والذي يقرر أن القبض على المتسول وتسليمه إلى دار الرعاية ؛ هو سلب للحرية وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض في أن هناك شبهة دستورية ، ولذا أقترح إحالة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في قوانين سابقة مثل القوانين التجارية أو الصناعية أو حماية البيئة أعطينا المفتشين حق الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المعني أو وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث يعطى هؤلاء المفتشون الصفة القانونية للتفتيش أو إغلاق المحلات المخالفة أو المصانع المخالفة أو الشركات التي ترمي النفايات . ما أريد أن أصل إليه هو أن المادة 19 من الدستور نصت على ما يلي : " أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون . ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء " . سيدي الرئيس ، المادة الرابعة أجازت القبض والإيداع في دار الرعاية ، والإيداع ضد رغبة الشخص هو تقييد لحريته ، فسؤالي هنا للمستشار القانوني للمجلس : هل في هذه المادة معوق دستوري ؟ أريد أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذه المادة بالأخص حسب المادة 19 من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن المجلس استمر في مناقشة المادة مع أنه قد تم التصويت عليها في بداية الجلسة بالتعديلات التي جاءت بها الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض . وبالنسبة للعبارة التي ذكرت في المادة الرابعة وهي عبارة " يسلم إلى دار رعاية المتسولين " فبمقارنتها بالمقترح الذي قدمته الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض وهو " يعاقب كل من وجد متسولاً ... " ؛ أعتقد أن العقوبة لابد أن تصدر من القاضي من أجل تنفيذها ، ففي هذه المادة لم نقل : يعاقب ، بل قلنا : يسلم ، فإذا حذفنا هذه المادة فمعنى ذلك أننا سلبنا الهدف الرئيسي من هذا القانون ، وهو عندما أرى متسولاً في الشارع أستطيع عن طريق هذا القانون أن أسلمه إلى دار الرعاية ، فلا أعتقد أن في هذا سلبًا للحرية ، فإذا رفض أن يجلس في الدار فمن الممكن أن نطبق عليه المادة التي تليها والتي تنص على أن يقبض عليه ويسلم إلى الشرطة ، فنحن لا نريد عقوبة ، وإذا حذفتم هذه المادة فقد تسلبون جوهر القانون وهو أننا لا نريد التسول في الشوارع ، وبهذا القانون نستطيع أن نأخذ هذا المتسول من الشارع ونساعده ، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل في البحرين بل حصل ذلك من سنوات عديدة لكن توقف الأمر لأن الأداة القانونية ذهبت ، ولهذا نريد أن نرجع هذه الأداة القانونية . وتفسير المادة الخامسة هو إذا كان المتسول صغيرًا وله أسرة ترعاه فسوف نأخذ تعهدًا على الأسرة ، والمادة التي تليها تقرر العقوبة على المسئول قانونًا عن المتسول ولكن في البداية لا توجد عقوبة ، وسوف تحدث مشكلة اجتماعية في البلد إذا كانت هناك عقوبة منذ البداية ، فالمادة ليست فيها عقوبة بل تسليم للدار لبحث حالته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح أننا رفضنا الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض وأقفلنا باب النقاش . الأختان ذكرتا أن هناك شبهة دستورية على المادة ، وهذا ما يدور النقاش حوله . لدي طلب من 5 أعضاء بقفل باب النقاش ولكن لم يبق من المتحدثين إلا الأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوان الزملاء أن يقرأوا القانون وحدة واحدة لا أن يقرأوا المادة بعيدة عن المادة التي تليها أو التي قبلها . المادة الرابعة متسلسلة تسلسلاً منطقيًا مع المواد السابقة واللاحقة لها . المادة الأولى والثانية تعرفان من هو المتسول ومن هو المتشرد ، والمادة الثالثة تقول إنه إذا وجد المتسول أو المتشرد في مكان عام يقبض عليه ، والمادة الرابعة تقول : إذا وجد هذا الشخص - المتسول أو
      المتشرد - يودع في دار الرعاية ويقابله اختصاصيون نفسيون أو اجتماعيون ، وفي ضوء المقابلة ينفذ القرار فإذا كان هذا الشخص لديه أسرة - وهذا ما تنص عليه المادة الخامسة - يتم الاتصال بأسرته حالاً ويسلم لها وأخذ التعهد عليها ، وإذا لم تكن لديه أسرة تتخذ الإجراءات حسب المادة الرابعة ، وبالتالي أرجو من الإخوان ألا يفهموا أن المتسول أو المتشرد سوف يودع عشرة أيام كاملة في هذا المركز وتسلب حريته بل هناك إجراءات قانونية واضحة ، وإذا وجد للشخص من يعيله أو يرعاه - حسب المادة الخامسة - سُلّم إلى أهله ويؤخذ التعهد عليهم ، وإذا رجع مرة أخرى فتطبق عليه المادتان السادسة والسابعة وفيهما عقوبة ، فأرجو أن يقرأ القانون متكاملاً ، وأنا لا أعتقد أن في هذا التسلسل المنطقي والجانب الاجتماعي في هذا القانون أي مجال لشبهة دستورية ، ونحن لا نودع الشخص مؤسسة عقابية ولا نودعه سجنًا وإنما نأخذه إلى مركز رعاية اجتماعية يحدده هذا القانون واللوائح التنفيذية له ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت سعادة الوزيرة وبينت فإن هذا القانون هو قانون اجتماعي لمعالجة ظاهرة موجودة في المجتمع ، والتسول موجود لكن يجب أن نبين أن التسول دائمًا له أسباب اجتماعية ، والمتسولون نوعان : النوع الأول : ضحايا لأمور كثيرة أدت بهم إلى التسول ، والنوع الثاني: المحتالون يستغلون قضية التسول لغرض الكسب غير المشروع . القانون لم يجرم التسول في البداية ، بل أخذت العملية بالتدرج بحيث ننقذ هؤلاء الضحايا من الشارع ثم تجرى دراسة حالاتهم مثلما ذكرت هذه المادة ، وبعد ذلك يكون العلاج . لكن في نفس الوقت قد تكتشف عصابات تستغل الأطفال ، فالأطفال ليس لهم حول ولا قوة . العملية الأولى في هذه المادة من هذا القانون هي الرعاية وبعد ذلك هناك عقوبات أخرى وهي ليست لها علاقة بموضوع تقييد الحريات بل بالعكس هي لمصلحة هؤلاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليست هناك شبهة دستورية فهذا الإجراء هو تنفيذ لقانون يحظر التسول والتشرد ، وسيعين من رجال الضبطية القضائية من يقبض على من وجد متسولاً أو متشردًا رغم الحظر القانوني ، فإذن سيقبض عليهم في هذه الحالة المحظورة وسيسلمون إلى دار الرعاية ، ليس من أجل إيوائهم فيها وإنما لدراسة حالتهم فقط . وفي الواقع لا تستطيع الدار أن تجبر هؤلاء على البقاء حتى عشرة أيام ، بل ستعرض عليهم دراسة حالتهم فمن يوجد له عنوان وبيت وأسرة فسوف يسلم لأسرته ويؤخذ عليها التعهد بعدم تركه في هذه الحالة ، وبالنسبة للأطفال المتسولين فإن قانون الأحداث يعالج حالاتهم . ليس في الأمر إجبار للإقامة حتى عشرة أيام ، فمن يرفض ويترك الدار رغم عرض دراسة حالته فليفعل ، ففي هذه الحالة لو قبض عليه مرة أخرى فستكون هناك عقوبة لأنه رفض هذه الإجراءات في دراسة حالته ورفض الحلول التي تعرض عليه ، ولو قبض عليه مرة أخرى فحينئذ سوف تتخذ في حقه الإجراءات القانونية المتعلقة بالإحالة إلى المحكمة للحكم عليه ، هذا هو التسلسل لمعالجة هذه الأمور ، وأنا أعتقد أن الدار لن تستطيع أن تجبر هذا الشخص على الإقامة حتى عشرة أيام ، بل من الممكن أن تنهي الدراسة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ولكن إذا رفض الإقامة فإن الدار لا تستطيع أن تجبره على الإقامة لأن ذلك يعتبر احتجازًا ، ولكن إذا عاد إلى التسول مرة أخرى يقبض عليه ويقدم إلى المحاكمة حتى تحكم عليه بحسب المواد التالية ، فإذن هذه المادة ليست فيها شبهة دستورية وليس فيها حجز وليس فيها إيواء لمدة طويلة ، بل كل ما هنالك هو التسليم لغرض دراسة الحالة والتصرف بشأن ما تسفر عنه هذه الدراسة ، فإذا رفض وترك الدار وتمرد على هذا الإجراء فحينئذ حينما يقبض عليه مرة أخرى تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المتعلقة بما نصت عليه المواد التالية ، وشكرًا .  


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على نص المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والذي يقول : " للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة " ، إذن فلي الحق أن أتكلم بعدما تكلم سعادة الوزير . لقد طلبت من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا الإشكالية حول هذه المادة وقد وضحها لنا ، ولكن لدي نقطة واحدة وهي أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية طلب إعادة المادة لمزيد من الدراسة لنتأكد من أنه ليست هناك أي شبهة دستورية ، وإذا أراد رئيس لجنة التشريعية والقانونية أن يسحب اقتراحه فأنا أصوت على المادة كما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع قد أشبع بحثًا واستمعنا إلى وجهات النظر المؤيدة والمعارضة ، وهناك رأي من الأختين دلال الزايد ورباب العريض وهو أن هناك شبهة دستورية وطلبتا إعادتها إلى اللجنة ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أكد هذا الاقتراح بإعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الرابعة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الرابعة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثامنة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الثامنة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير ، وهذا من أجل تشديد العقوبة خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الأطفال ، فأصبحت المادة من بندين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع التعديل الذي جاءت به اللجنة لأن استغلال الأطفال دون 18 سنة لأي غرض لابد أن تكون عليه عقوبة شديدة ، لأنه في هذه الحالة قد يكون الولي هو الأم مثلاً وحرضت ولدها على التسول ، وقد قررنا العقوبة في هذه المادة لأن هناك حالات قد تكون الأسرة هي التي ترعى هذا الطفل وإذا وضع هذا الطفل مدة طويلة في الدار فأنا قد خلقت مشكلة أخرى لهذا الطفل الذي يترك بدون ولي أمر ويترك ربما في مؤسسات أحداث وغير ذلك . العقوبة التي وضعناها هي عقوبة أقل ، ومن الممكن أن تكون العقوبة في هذه المادة مطابقة للعقوبة التي ذكرتها المادة التي أوردتها الحكومة ، لأن العقوبة الكبيرة تقيد القاضي خصوصًا إذا كانت بحق الأم مثلاً ، فإذا وضعت الأم في السجن ستة أشهر فمن يرعى أولادها ؟ فنحن نفضل العلاج الاجتماعي ، وهذا راجع إلى مجلسكم الموقر لأننا نفضل العقوبة الأقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل أنتم مقتنعون برأي سعادة الوزيرة وهو الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .


      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة لأنها أخذت بمسألة تشديد العقوبة فيما يتعلق باستخدام الحدث ، ومن بداية المناقشة كنا دائمًا نسترشد بقانون الأحداث رغم صدوره سنة 1976م . وفيما يتعلق بتعديل اللجنة أرى أن التعديل الذي قامت به اللجنة أفضل من النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .  

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ذهبت إلى التشديد بناءً على مناقشات المجلس في الجلسة السابقة ، فكثير من الأعضاء أشاروا إلى ضرورة التشديد في العقوبة ، واللجنة حينما أعادت الدراسة أخذت بهذا الاتجاه وانتهت إلى هذا التشديد ، والأمر للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .  

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في هذه المادة يجب الانتباه إلى قضية العقوبة من البداية ، فالنص يقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور " ، ومعنى ذلك أن المجال مفتوح للقاضي ، فإذا رأى أن الظروف تحتاج إلى التشديد فإنه سيشدد في ذلك ، وهناك نقاط مهمة ، فما ذكرته سعادة الوزيرة صحيح ، فقد يكون المحرض أحد الوالدين وبسبب الفقر ، فيجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع ونتركه للقاضي ، وحيث إن عبارة " لا تقل عن ثلاثة شهور " موجودة فهو يستطيع أن يزيد مدة الحبس حتى تصل إلى ثلاث سنوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل . 

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فاللجنة شددت العقوبة لأن كثيرًا من الأعضاء - وأنا أحدهم - طلبوا تشديد العقوبة ، وسعادة الوزيرة تقول إنه قد يكون المحرض هو الأم ، ومنذ يومين ذكرت لي حكاية طفلة أجنبية عمرها تسع سنوات ومن يحرضها على التسول هو أمها ، فالأم تضربها حتى تذهب إلى التسول ، فهل هذه الأم طبيعية ؟ أعتقد أن المجلس يجب أن يصوت بالموافقة على تشديد العقوبة على من يستخدم الأطفال أو يحرضونهم ، ولا أتفق على تخفيف العقوبة لا على الأم ولا على الأب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .  

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضلت به سعادة الوزيرة منطقي ومعقول ولذلك فإن التعديل الذي سوف أذكره قد يحل الموضوع ويلبي رغبتين : رغبة التشديد ورغبة الولي الذي ربما يكون هو الأم ، والتعديل كالتالي : " إذا كان المذكور وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفًا بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة " ، فللقاضي أن يحكم بسنة أو أقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .  

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لفت نظري كلام سعادة الوزيرة بشأن تشديد العقوبة ، فالإخوة في اللجنة شددوا وقالوا : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استخدم حدثًا " ، وذكرت سعادة الوزيرة أن الولي قد يكون أمًا أو أبًا ، فتشديد العقوبة على الأب أو الأم معناه أن يبقى الابن دون رعاية في البيت ، مع أن أصل النص يقول : " فإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر " ، وهذا هو الكلام نفسه ، فالمدة ستة أشهر ، فأعتقد أننا وقعنا في الإشكال نفسه ، والتعديل شدد على مدة ستة أشهر ، وسعادة الوزيرة كانت ترى أن هذه المدة كثيرة على الولي وجاءت اللجنة وشددت العقوبة وجعلتها لا تقل عن سنة ! وهناك قاعدة شرعية في موضوع قتل الوالد لابنه وهي : (لا يقاد والد بولده ) ، بمعنى أن الوالد لو قتل ابنه ولو عمدًا فإنه لا يقتل ، وهذه قاعدة شرعية ، فكيف نضع الأب في السجن إذا قام بالتحريض ؟ وأرى ضرورة النظر في الموضوع ومراجعة الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .  

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أميل إلى اقتراح الأخ راشد السبت لأن وضع مدة ستة شهور كحد أدنى قد يسبب إشكالاً ، ونحن في المادة 4 ذكرنا أنه يجب أن توفر لهذا المتسول الرعاية وتعرف مشكلته وأسبابها وطرق معالجتها ، فقد تكون لدى الأم أو الأب مشكلة اجتماعية يجب أن تدرس ، فلماذا نضع حدًا أدنى للقاضي ونضيق مجال تقديره للحكم ؟ أعتقد أنه يجب أن نقول : " لا تزيد عن " وتمنح السلطة التقديرية للقاضي ، فقد تكون المشكلة في الوالدين ، فهل نعتبر هذا تشديد عقوبة ؟! لا أعتقد ذلك ، فتشديد العقوبة يكون بالزيادة وليس بالتقليل ، فنقول :
      " ستة أشهر ولا تزيد عن سنة " ، فعندما تكون ثلاث سنوات ولا نضع حدًا أدنى فهذا أفضل ، هذا يعتبر تشديدًا للعقوبة ، ونحن تكلمنا عن ذلك في المادة 4 فلماذا لم نحدد هناك عقوبة وقلنا إنه يجب أن تدرس حالة المتسول ؟ وهنا كذلك يجب أن تدرس حالة الوالدين أو من حرض على التسول ، فأقترح أن نقول : " لا تزيد عن " لا أن نقول : " لا تقل عن " ، ويترك الأمر للقاضي كسلطة تقديرية سواء كانت يومًا أو ثلاث سنوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية .  

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من المهم أن نضع الحد الأدنى لأن وجوده يعطي الحق للشرطي بأن يمسك المتسول ويأخذه إلى دار الرعاية ، فالعقوبة الموجودة حاليًا والتي ذكرت في القرار الوزاري كانت - على ما أعتقد - غرامة خمسة دنانير ، وهذه الغرامة لا تعطي الحق للشرطي بإمساكه وأخذه إلى دار الرعاية ، فتحديد أدنى عقوبة هو الذي يعطي القوة للشرطي بأن يمسكه ، فوجود الحد الأدنى مهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي   

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك - كما ذكرت سعادة الوزيرة - أن عبارة " لا تقل " لها مفعول أقوى بكثير من عبارة " لا تزيد " . سيدي الرئيس ، أنا مع التعديل الذي دعت إليه اللجنة رغم أني أحد الأعضاء الذين طالبوا في الجلسة الماضية  بأن يكون هناك تشديد للعقوبة على من سولت له نفسه بأن يستخدم حدثًا في التسول أو أن يدفعه إلى التشرد . نحن نتكلم هنا عمن لا حول له ولا قوة ونتكلم عن مستقبل شخص انتهى بدخوله إلى هذا المجال ، ولتسمح لي سعادة الوزيرة ، فالنص الحكومي ليس به أي رادع لإيقاف هذا النوع من السلوك ، فما هي الغاية من العقوبة عندما لا تشكل رادعًا لمن سلك هذا الطريق الخاطئ ؟ أعتقد أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة - وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب -  هي أفضل بكثير مما جاءت به المادة في مشروع القانون الأصلي ، وأتمنى على الإخوان الموافقة على الصياغة كما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي المقدم من الحكومة يقول : " تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر " ، ومعنى ذلك أن الحد الأدنى هو ستة أشهر ، ونحن رفعنا الحد الأدنى إلى سنة ، وإذا أخذنا بالتعديل المقدم من الإخوة الزملاء بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة فمعنى ذلك أنها من الممكن أن تقل عن ستة أشهر وهي المدة التي جاءت في مشروع القانون الأصلي ، وهذا معناه أن مبدأ التشديد الذي ارتأته اللجنة انتفى هنا ، فاللجنة رأت التشديد ونحن خففنا العقوبة الواردة في النص الذي جاء من الحكومة وبذلك انتفى الهدف من تعديل
      المادة ، ونحن عدلنا المادة وجعلناها في بندين من أجل تشديد العقوبة على من يستخدم الحدث . النقطة الأخرى هي أنني أرى أن استغلال أولياء الأمور للأطفال هو جريمة ينبغي أن يعاقب عليها القانون سواء كان ولي الأمر أمًا أو أبًا ، فلا يحق للأم أو الأب أن يستغلا أطفالهم لأن الأطفال ليسوا ملكًا لآبائهم يتصرفون بهم كما يشاءون ، واستغلال الطفل ووضعه في الشارع من قبل الأم أو الأب للتسول يعتبر جريمة ويستحق عليها الأب أو الأم عقوبة أشد من العقوبة المقررة على الغريب ، فأرى أن العقوبة ينبغي أن تكون أشد على أولياء الأمور من الغريب لأن هذا ابنهم وهو في رعايتهم ولا يجوز استغلاله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .  

      العضو  أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أتفق مع تشديد العقوبة وجعلها ستة شهور أو سنة ، فعندما نقيد القاضي بمدة مشددة للعقوبة فمعنى ذلك أني أوجد العذر للقاضي بألا يحكم في الموضوع وتأخذه الرأفة بالمتهم أو الشخص الماثل أمام القضاء ، وأعتقد أن ما جاء في الاقتراح وهو مدة أسبوعين هو حد مقبول ويترك الخيار للقاضي إذا أراد أن يزيد مدة الحبس ، ومثلما هو معروف فإن مدة الحبس هي ثلاث سنوات كحد أقصى ، فإذا كان لديه حد أدنى من أسبوعين فيكون لديه مجال واسع للحكم بحسب القضية ، وإذا قيدنا القاضي بمدة مشددة فإن ذلك لن يكون في مصلحة الشخص الماثل أمام القضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه من النقاش وقد عرضت كافة وجهات النظر ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟  

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . في الواقع هناك اقتراح ورد من الأخ راشد السبت ولكنه لم يأتني مكتوبًا ، الأخ راشد السبت هل أنت مصر على اقتراحك ؟

      العضو راشد السبت :
      إذا كانت هناك تثنية فإني أصر على اقتراحي .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      أثني .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ راشد السبت بقراءة اقتراحك .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " فإذا كان المذكور وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفًا بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ راشد السبت ؟  

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سنصوت على المادة بتعديل اللجنة ، وسعادة الوزيرة تقول ليس لديها مانع من هذا التعديل ولكنها تفضل النص الأصلي . فهل اللجنة مصرة على تعديلها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .   

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مصرون على رأينا ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟  

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟  

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . أعتقد أنكم أبليتم حسنًا في هذه الجلسة وربما تكون طاقاتكم قد استنفدت وعليه سنؤجل مناقشة البند الأخير من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ؛ إلى جلسة لاحقة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة . 


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات التكميلي بخصوص مشروع قانون رقم( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة التسول والتشرد .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/13/17/26/27/28/29/30/31/32/33/37/38/39/40/41/43/44/49/55/56/57/59/60/61/62/63/73/76/77/83/84/85
    02
    وزير الداخلية
    الصفحة :15
    03
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32/39/40/66/74/78
    04
    وزير الإعلام
    الصفحة :12
    05
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :17/24
    06
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :41/44/48/53/55/67/72/77/81
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :8/35/47/71
    08
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :8/70/79/83
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :9/13/28/29/31/66
    10
    دلال الزايد
    الصفحة :9/33/36/59/60/63/66/78
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :13/16/36/44/49/56/81
    12
    راشد السبت
    الصفحة :22/26/65/79/83
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :26/27/29/30/31/65
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :30/51/55/64/68/75
    15
    سميرة رجب
    الصفحة :32/33/34/38/55/57/58/59/61/70/77
    16
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :33/39/42/48/49/54/63/82/84
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :34/43/69/80
    18
    وداد الفاضل
    الصفحة :36/51/68/79
    19
    رباب العريض
    الصفحة :37/38/50/56/62
    20
    جمال فخرو
    الصفحة :45/52/73
    21
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :46
    22
    حمد النعيمي
    الصفحة :46
    23
    صادق الشهابي
    الصفحة :53/64
    24
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :57/61/64
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :69
    26
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :71
    27
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :71
    28
    أحمد بهزاد
    الصفحة :82
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :41/58/74/78

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    13
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة
    المنعقدة بتاريخ 19/2/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (11 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : سيد ضياء يحيى الموسوي، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، منيرة صالح بن هندي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أجاب صاحب السعادة وزير الإعلام عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الوزارة لقطاع الفن الفنانين، وخطة الوزارة في هذا المجال، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة وزير الداخلية عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصلات في بريطانيا حول تطوير استراتيجية الخطة الوطنية للسلامة المرورية لمملكة البحرين، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة وزير العدل والشئون الإسلامية شفويًّا عن سؤال سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن توجه الوزارة إلى زيادة عدد محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ، وإجراءات الوزارة لمواجهة مشكلة تأخير البت في القضايا، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    6) الموافقة على إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة المكلفة بإعداده لتضمينه ملاحظات السادة الأعضاء، ثم إحالته إلى مكتب المجلس لاعتماده ورفعه إلى جلالة الملك.
    البند السابع:
    ​7) الموافقة على المادة (1) من مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م؛ بالتعديل المطروح في الجلسة.
    8) الموافقة على المادة (4) بتعديل اللجنة.
    9) الموافقة على المادة (8) كما جاءت من الحكومة.
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    11) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م ؛ إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S08/PublishingImages/LT2CP1S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:33 AM
    • وصلات الجلسة