الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 2/ صفحة 95)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة والبند 1 بالتعديل الوارد في التقرير ، على أن يكون البند 2 كالتالي : " اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " .
الرئيـــــــــــــــــس :
عفوًا ، وصلني اقتراح من الأختين دلال الزايد ورباب العريض بالتعديل على البندين 1 و 2 من المادة 1 ، وأرجو من الأخت دلال الزايد أن تقرأ التعديل المقترح فلتتفضل .
العضو دلال الزايد :
شكرًا معالي الرئيس ، التعديل المقترح كما يلي : " ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي : 1- عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " . وبالنسبة للبند 2 فقد اقترحنا في التعديل حذف عبارة " يعتبر من أعمال التسول " وقد تم إلغاؤها فعلاً . وحسب رأي اللجنة فإن السلع المقصودة هي سلع قليلة القيمة ، وواقع الحال هو أن هناك من يبيع سلعًا قليلة القيمة ولكنها تعتبر مورد رزق بالنسبة له ، والحذف جاء بناء على هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا رجعنا إلى قانون الأحداث - والأخت مقررة اللجنة يمكن أن تقرأ المادة المتعلقة بهذا الأمر - نجد أن هذه الفقرة تتفق مع ما جاء في هذا القانون ، وفي قانون الأحداث توجد كلمة " تافهة " ورأينا في اللجنة أن نغيرها إلى عبارة " قليلة القيمة " ، هذا من ناحية الاتساق مع قانون الأحداث . الأمر الآخر أننا أضفنا عبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " أي أننا لم نكتفِ بالقول : عرض سلع قليلة القيمة ، بل يمكن أن تُعرض سلع ولكنها تكفي كمورد للعيش ، فنحن أضفنا هذه العبارة لنثبت أن عرض مثل هذه السلع هو بقصد التسول لأنه بحد ذاته لا يصلح موردًا كافيًا للعيش ، أي أجرينا التعديل بحيث تكون العبارة متسقة . وأرجو - سعادة الرئيس - أن تسمح للأخت مقررة اللجنة أن تعرض ما جاء في قانون الأحداث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في قانون الأحداث : المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث : الباب الأول : أحكام عامة : المادة 2 : " تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الآتية : 1- إذا وُجد متسولاً . ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت دلال الزايد وفقت في تعديل البند 1 . صحيح أن ما جاء في قانون الأحداث يتكلم عن سلع أو خدمات تافهة ولكن لو قرأنا الفقرة الأولى : " عرض سلع قليلة القيمة " ، أنا لا أعتقد أن هناك سلعًا قليلة القيمة ، ما هي السلع قليلة القيمة ؟ هل هي بخمسة فلوس أم بعشرة فلوس ؟ وقد تكون قليلة القيمة في نظر بعض الأشخاص وكثيرة القيمة في نظر آخرين ، وهذا ما أرادته الأخت دلال الزايد وأتفق معها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي تقدمت به الأختان دلال الزايد ورباب العريض جاء في محله ، وأختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في تحديد قيمة السلع ، فمن هو الذي يحدد قيمتها ؟ ومن يعرف ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة ؟ هناك من يعيش بدينار في اليوم وهناك من لا يكفيه 100 دينار في اليوم . نحن في مجتمع حر ، فمن يعيش بحدود الدينار أو 5 دنانير دعه يكسب رزقه ، وإنما نحن نتكلم الآن عن التسول والتشرد ، أما من يعرض سلعًا مهما تكن قيمتها إذا كانت مورد رزق فله ذلك فنحن في مجتمع لا يجبر أحدًا أن يعيش في هذا المستوى أو ذاك أو أن يفرض على أحد أن يكون دخله في مستوى معين . وأما قانون الأحداث فيتكلم عن فئة عمرية ، ونحن نتكلم عن كبار السن وعن بعض النساء اللاتي يقمن بأعمال يساعدن بها عوائلهن مثل بيع البهارات أو التوابل أو غير ذلك ، ولو لاحظت محتوياتهم فإنها لا تعادل 10 دنانير ، ولكن هذه الدنانير العشرة أو حتى لو كان المبلغ المتحصل من البيع خمسة دنانير فإنها تعتبر مورد رزق جيدًا ، فلماذا أحارب الناس في أرزاقهم ؟ التعديل الذي جاءت به الأختان دلال الزايد ورباب العريض هو التعديل الأصح ، أما الدلائل التي ساقتها الأخت رئيسة لجنة الخدمات بالاعتماد على قانون الأحداث فغير صحيحة ، ويكون الأمر معقولاً حين يتكلم قانون الأحداث عن الحدث . أما حين نتكلم عن كل الشرائح العمرية فلا يصلح الأخذ بما جاء في قانون الأحداث كحجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخوين جميل المتروك وفؤاد الحاجي لدعمهما هذا التعديل . قانون الأحداث لا يقاس عليه فهو قانون قديم صدر سنة 1976م ، وكل التوجهات تسعى لتعديل هذا النص . وبالنسبة لتحديد سلع قليلة القيمة فعبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " تكفي في هذا الجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود تذكير المجلس بالقصد من وراء إقرار هذا المشروع وهو القضاء على ظاهرة التسول بكافة أشكالها والألاعيب التي يمكن أن يمارسها المتسول . ليسمح لي الإخوة أعضاء اللجنة بأن أختلف معهم في الصياغة المقترحة ، فماذا يقصد بسلع قليلة القيمة ؟ أعتقد أن العبارة المقترحة " عرض سلع لا تصلح موردًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " هي عبارة كافية في تحقيق الهدف وهو القضاء على هذه الظاهرة . سيدي الرئيس ، لقد اتخذتُ عهدًا على نفسي في هذا الفصل التشريعي بالعمل على تجديد القوانين السابقة التي أقرت في حينها لظروف
معينة ، وعلينا أن نقوم بتطويرها لتتناسب والظروف الحالية . أعتقد أن المقترح هو الأصح وأتمنى أن يوافق عليه الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، و شكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد أي مبرر في مقترح اللجنة لإضافة عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " ، وأعتقد أن من الصعوبة معرفة القصد من عرض السلع قليلة القيمة ، فهل هو التسول أم البيع ؟ أنا لا أرى أي مبرر لإضافة هذه العبارة . أتفق مع مقترح الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، ولكن ما هو مبرر مقترحهما لحذف الألعاب الاستعراضية ؟ إن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية حين كانت معنا في جلسة سابقة أصرت على وجود الألعاب الاستعراضية ، وصحيح أننا الآن لا نرى بحرينيين في الشوارع يقومون بألعاب استعراضية ، ولكن إذا وُجد أجانب يقومون بهذه الألعاب فهل يعتبر قيامهم بذلك من أعمال التسول التي تستدعي إبعادهم عن البلد أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخت وداد الفاضل بالنسبة للألعاب الاستعراضية فهذه الألعاب التي وجدت في بعض الدول العربية والأجنبية هي ألعاب تاريخية ، ولم توجد سابقة في البحرين بأن كانت ألعاب استعراضية بقصد التسول ، وهذه حالات افتراضية أعتقد أنه لا يجوز النص عليها إلا إذا أصبحت ظاهرة فعندئذ يجوز تعديل النص ولكنها حاليًا غير موجودة في البحرين فكيف نعالج حالة افتراضية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند 1 بتعديل الأختين دلال الزايد ورباب العريض ليكون كالتالي : " عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها ، وكان ذلك بقصد التسول " ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة وهذا البند بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 4 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، نقترح - أنا والأخت دلال الزايد - تعديل المادة 4 لتكون على النحو التالي : " يعاقب كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى بإحدى التدابير الآتية : 1- إنذار المتشرد بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى . 2- تسليم المتسول أو المتشرد إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى ، وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تجاوز مائة دينار . 3- إيداع المتسول أو المتشرد إلى دار رعاية المتسولين الذي يصدر بشأنه الإجراءات المتبعة فيها حيال المودع قرار من وزير التنمية
الاجتماعية . ويكون التدبير المشار إليه في هذا البند لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
4- إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد النهائي عن البلاد " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة كانت باتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، والآن نحن نناقش المواد ونعدلها بدون وجود ممثلي الوزارة التي تنفذ هذا القانون ، وأنا أعتقد أن من الضرورة الاستماع إلى رأيهم في هذا
الموضوع ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخت وكيل الوزارة موجودة معنا وسعادة الوزيرة في طريقها إلى المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعيد الأخت رباب العريض قراءة المقترح أمام السادة ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لنستمع إلى التعليقات إلى حين حضور سعادة الأخت وزيرة التنمية الاجتماعية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أما كان من الأجدى أن تذهب هذه التعديلات - إذا كانت موجودة لدى الإخوة الأعضاء - إلى اللجنة لدراستها مع وزارة التنمية الاجتماعية توفيرًا الوقت ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا هو الكلام الصحيح فهذه التعديلات كان يجب أن تذهب إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، ولكن الأختين رباب العريض ودلال الزايد تقولان إنهما قدّمتا ملاحظاتهما إلى اللجنة ولكن اللجنة لم تأخذ بها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
أرجو أن نأخذ بعين الاعتبار كلام سعادة الوزير ، وما هي إلا لحظات وتحضر سعادتها ، وسنستمر في نقاش المادة ولن يتم التصويت عليها قبل سماع رأي الوزارة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نتمنى على اللجنة دراسة القانون مع الوزارة المعنية ، وبعض الأعضاء ذكروا أن لديهم تعديلات ، ولكن ما هو السبب حتى نفهم الغرض من التعديل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نرحب بسعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية فلتتفضل .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد إذنكم نحن نطلب إعادة المداولة في المادة 1 المحتوية على التعريف لأن هناك بعض الأمور نريد تأكيدها ، حيث سنعمل على هذا الأمر من ناحية تنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس قرر الموافقة على المادة وأعتقد أنه ليس هناك مجال لإعادة المداولة فيها إلا إذا رأى المجلس غير ذلك بأن يؤخذ رأيه في هذا الموضوع استجابة لطلب سعادة الوزيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الرأي هو رأي المجلس في الأخير ، وسعادة الوزيرة قدمت طلبها ونحن سنعرض طلبها على مجلسكم ، فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة في المادة 1 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة الأولى التي كانت محور المناقشة في الجلسة السابقة فالتعريف يقول : " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش " ، والمجلس أقر تعريفًا آخر وهو :
" عرض سلع لا تصلح بذاتها موردًا للعيش وكان ذلك بقصد التسول " ، ولكن هذا التعريف تعريف عام جدًا ، وقد نواجه صعوبات عند التنفيذ ، والتعريف الذي وضعته الحكومة تعريف جيد وهو مذكور في قوانين أخرى في الدولة ، وقد ذكر الإخوان أن السلع التافهة مذكورة في قانون الأحداث ، وكان الجدل حول أن كلمة " تافهة " هي كلمة لا تصلح ولكنـي أرى العكس ، فالتافه هو فعلاً شيء لا يصلح للبيع ، ومن غير المناسب أن نقول : سلعة لا تصلح بذاتها موردًا للعيش ، فقد يكون هناك شخص لديه (بياعة) ويبيع (المينو والچبس) ، وهذه لا تصلح موردًا للعيش فهل أعتبر هذا الشخص متسولاً بحسب هذا التعريف ؟ لا ، أنا أقصد المتسول الذي يمسك بضاعة تافهة ويجب أن تعرف بهذه الطريقة لا أن تقول : بسيطة أو لا تصلح موردًا للعيش ، هي فعلاً سلعة تافهة ، كأن يمسك شخص بورقة بها أدعية أو بعض الآيات ويقول : اشتروها بدينار فهذه فعلاً سلعة تافهة ، وهناك آخرون يبيعون (الـحَب) أو (المينو) وهؤلاء سينطبق عليهم القانون وسيعتبرون متسولين ! وهذا خطأ حيث لابد أن يكون التعريف واضحًا ، ونحن لم نبتدع هذا التعريف بل هو موجود في قانون الأحداث وهو موجود في النص نفسه : " سلع تافهة " ، ونحن دولة تفضل أن يكون هناك ثبات في صياغة القوانين ، ونحن لم نبتدع هذا المصطلح ، فأرجو الأخذ بالتعريف الذي أتت به الحكومة وأتمنى على مجلسكم الموقر مساعدتنا في هذا الأمر لأن هناك فرقًا بين السلع ذات القيمة البسيطة وبين السلع التافهة ، وهذا هو الفرق بين المتسول وبين من يريد أن يبيع شيئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود من سعادة الوزيرة أن توضح الفرق بين السلع التافهة وبين السلع قليلة القيمة ، فالسلع التافهة هي أيضًا سلع قليلة القيمة ، ورأت اللجنة أن تستبدل عبارة " قليلة القيمة " بكلمة " تافهة " وأضافت إليها عبارة " موردًا كافيًا للعيش بذاتها " ، ومعنى ذلك أنها سلع قليلة القيمة تؤدي معنى كلمة " تافهة " كما ذكرت سعادة الوزيرة ، بحيث لا تصلح موردًا جديًا للعيش ، وقد أضفنا عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " لأنه عندما تكون السلع قليلة القيمة ولا تصلح موردًا جديًا للعيش فمعنى ذلك أن الغرض منها ليس التكسب إنما التسول ، فرأت اللجنة أن تجري هذا التعديل لأن مجلس النواب حذف الفقرة بأكملها ونحن رأينا أن نعدل في المادة بحيث تؤدي المعنى المقصود منها لا أن تبقى كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا ، فسعادة الوزيرة تطالب بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة ، ولكن المجلس وافق على نص جديد غير نص الحكومة ونص اللجنة ، فقد تم تعديل النص أساسًا ، ونحن - كمجلس - وافقنا عليه وحذفنا عبارة " سلع قليلة القيمة " أساسًا ، وحتى يكون الأمر واضحًا فهل نحن نناقش مرة أخرى ما أتت به الحكومة أم اللجنة أم نناقش التعديل المقترح ؟ وأعتقد أننا ناقشنا موضوع لماذا حذفنا السلع قليلة القيمة ؟ ولن نعيد هذا النقاش مرة أخرى ، ولكن قلنا : " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " ، وهذا ما تم الاتفاق عليه وهو ما أتت به الأختان ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
في الحقيقة سعادة الوزيرة طلبت الرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة بغض النظر عن تعديلات اللجنة والتعديل الذي صوت عليه المجلس ...
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
وهذا هو السبب الرئيسي ، فيجب أن يكون لدى سعادة الوزيرة علم بأن المجلس وافق على نص غير النص الذي أتت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقنـي الأخ جميل المتروك ، ففعلاً هناك لبس فيما تهدف إليه سعادة الوزيرة ، ونحن انتهينا من النص كما جاء في المشروع الأصلي ، ولا أعلم إن كانت سعادة الوزيرة قد اطلعت على المقترح الذي تقدمت به الأختان وصوت عليه المجلس ، فهناك تعديل بسيط ومن الممكن أن نأخذ في الاعتبار ما جاءت به سعادة الوزيرة من ملاحظات ، فنحن تكلمنا عن قانون الأحداث ونحن بصدد تحديث مشروعات القوانين ، والاقتراح الآن هو نفس ما جاءت به الأختان وهو " عرض سلع تافهة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد
التسول " ، ونحن ناقشنا في الجلسة الماضية وجوبية الوجود بقصد التسول ، واليوم نستمع إلى الهدف وهو عرض سلع تافهة ، ومن الممكن أن أتفق مع سعادة الوزيرة على أن هذا التعريف هو الأصح ، وبالنسبة لاقتراح الأختين فهذه السلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها ، ومعنى ذلك أننا إذا أضفنا عبارة " سلع تافهة " إلى مقترح الأختين فإن ذلك سيؤدي الغرض الذي تبتغيه سعادة الوزيرة وسيحقق ما اقتنع به الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ووافقوا عليه قبل وصول سعادة الوزيرة ، وعليه يكون الاقتراح كالتالي : " عرض سلع تافهة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزيرة التعديل الذي وافق عليه المجلس والمقترح من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض هو : " عرض سلع لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول " ، هذا بالنسبة للبند 1 من المادة الأولى والذي تم التصويت عليه . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أمرين : أولاً : أنا أأسف أننـي حضرت جلستكم في الوقت الذي انتهيتم فيه من مناقشة هذه المادة ولكن الذنب لم يكن ذنبـي فقد كنت أنتظر أن تخبروني بالوقت وعندما أُخبرت خرجت من مكتبي فورًا وحضرت ، ومن المهم لدي أن أكون حاضرة معكم من البداية حتى لا أطلب إعادة المداولة في أي موضوع . ثانيًا : أكرر أن الصيغة التي أقرها المجلس ستجعل التعريف عامًا جدًا ولنعلم الآن أن أحد أساليب التسول هو عرض السلع التافهة وإذا لم نبين ذلك بشكل واضح في القانون فسنجد إشكالات في تطبيق هذا القانون ، فهذا أحد أساليب التسول وإذا حذفناه فسيكون التعريف عامًا جدًا ولن يكون القانون من القوة بحيث يوضح حالات التسول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً يبدو أن هناك اقتراحًا جديدًا مقدمًا من الأخ خالد المسقطي ، وأعتقد أنه يجب أن يأخذ مسيرته بأن يكتب ويقدم ويصوت المجلس عليه ولكنـي سأكتفي الآن بإبداء رأيي في الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض والاقتراح المقدم من اللجنة ، فاقتراح اللجنة أشمل وأوسع من الاقتراح المختصر المقدم من الأختين وبه مجموعة من المقاييس ، والمقياس الأول هو عرض سلع قليلة القيمة ، والمقياس الثاني هو القيام بألعاب استعراضية ، والمقياس الثالث هو أي أعمال أخرى ، والمقياس الرابع هو أن جميعها لا تصلح أن تكون موردًا كافيًا للعيش بحد ذاتها ، وهناك خطوة تحذيرية من الجهة التي تقبض على الشخص بأن كل ذلك قد تم بقصد التسول ، ومعنى ذلك أنها لا تقبض على أي شخص آخر ربما يريد أن يسترزق فعلاً من بيع هذه السلع قليلة القيمة أو التافهة ، وكما ذكرت الوزيرة فهناك من يبيع مياهًا غازية في أماكن عامة وإذا كان هذا الرجل يسترزق من ذلك فلا يمكن أن تقول إنه متسول ، ولذلك أعتقد أن عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " تعطي هذا الإنسان الحق بأن يقول : إنني عندما بعت لم أكن أبيع بقصد التسول ؛ حتى لا يساء استغلال هذه المادة من قبل الشخص المعني في الوزارة المعنية ، ولا أرى أن تقتصر المادة على بند واحد وهو قيمة السلعة لأن الشخص قد يتسول من غير سلعة كخدمة أو كلمة ، وجميعنا يذهب إلى دول متخلفة في العالم وهناك من يقف عند السيارة ويضحك أو يقول نكتة أو يعمل إيماءة بوجهه وكلها أعمال الهدف منها التسول ، وعندما نلغي من المادة الشرح الذي أتت به اللجنة وهو القيام بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال فإننا نضيق على الجهة المعنية بحظر أو منع التسول في القبض على هذه المجموعة وإحالتها إلى المصلحة الاجتماعية لتحسين أوضاعها ، هذا جانب . الجانب الآخر هو أن هناك قيدًا على الإدارة بألا تستغل هذه المادة وتفسرها كما تشاء وبالتالي عندما تقبض على هذا الشخص فيجب أن يكون لديها إثبات فعلاً بأنه يقوم بهذه الأعمال بغرض التسول ، فأعتقد أن المادة المقدمة من اللجنة مادة متوازنة وهي أفضل من المادة المقدمة من الإخوان في الحكومة وأفضل من المقترح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الوارد من اللجنة ومن الأختين في عبارة " لا تصلح موردًا كافيًا للعيش بذاتها " قد يحدث مشكلة قانونية ، لأنها وإن كانت لا تصلح بذاتها موردًا للعيش فقد تصلح منضمة إلى غيرها ، فلو كانت لدى المتسول وظيفة أخرى وكانت هذه وظيفة مساعدة فإنها لن تكون مصدرًا وحيدًا ، ولذلك فعبارة الحكومة " لا تصلح موردًا جديًا للعيش " أفضل بكثير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما سمعنا من بعض الإخوة والأخوات فهناك أكثر من تعديل على النص ، فأرى ألا نضغط على الجهات المعنية بتحديد نص معين أو قانون معين ، فالقصد من القانون هو أن تكون لدى الجهة المعنية - كالوزارة - حرية للحركة والتعديل والتغيير وضبط هذه الأمور ، وبحسب ما سمعنا فإن بعض التعديلات المقدمة حدث بشأنها نقاش حتى في اللجنة ، وأرى أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية هي المساءلة عن هذا الموضوع ، ومن الأفضل أن نرجع إلى النص الذي تراه مناسبًا أو التعديل الذي يناسب طبيعة عمل الإخوة في الوزارة حتى لا نعدل قوانين ونحذف فقرات قد تعوق سريان هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مقتنعًا بأن الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض هو الأعم والأشمل وهو قيم ، فمن يقرر أن هذه السلع تافهة أم لا ؟ فالذي يجلس على ناصية الطريق واضعًا أمامه (بياعة) من (النفافيخ والألعاب) فهل هذه سلع تافهة ورزق هذا الشخص منها يحقق له الاكتفاء ؟! ونحن لا نعلم فبعض السلع تعرف بأنها ذات قيمة أو غير ذات قيمة أو أنها لا تصلح كمورد رزق أو هي مساعدة ، وكما ذكرت سابقًا فبعض الأشخاص يكيفه مبلغ دينارين أو ثلاثة دنانير في اليوم ، فبعض السلع التي يعرضها والتي قد تكون صغيرة أو تافهة بحسب بعض التعاريف هي مورد رزق له ، وكذلك الحال بالنسبة لتعديلات اللجنة بخصوص الألعاب الاستعراضية ، ونحن في البحرين لم نرَ قط واحدًا (يتنقز) في الطريق أو واحدًا يجول بقرد ، ومن الممكن أن يكون الأمر مقبولاً لو أن اللجنة تكلمت عن واقع موجود ، أما الأمور التي ذكرتها اللجنة فلم نرها ، ولا أجد داعيًا لهذه الإضافة ، وأكرر أنني مع اقتراح الأختين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب النظر إلى التعريف متكاملاً ، ونحن قلنا : " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا " ولم نقل : موردًا كافيًا ؛ لأنها قد لا تكون كافية لشخص يسترزق منها ومن الممكن أن يؤدي أعمالاً أخرى ، فهناك أشخاص ليس هدفهم من العمل الحصول على الرزق بل الهدف هو التسول ، فالتعريف متكامل ولم نأتِ به من عندنا إنما هو موجود في قوانين أخرى وقد رجعنا إلى قوانين البلد الموجودة ومنها قانون الأحداث الذي وردت فيه الصياغة نفسها تقريبًا ، واطلعنا على قوانين أخرى موجودة في الوطن العربي ، واستفدنا من الصياغات الموجودة لدى الإخوة هناك ، فهذا التعريف لم يبتدع إنما هو تعريف معتمد وموجود في قوانين أخرى ، وإذا نظرتم إلى النص الموجود في قانون الأحداث فستجدونه يقول : " ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو غير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش " ، فنحن لم نبتدع هذا التعريف ، وهو تعريف متكامل وكل كلمة به لها معانٍ ومدلولات ستساعدنا في التنفيذ . سعادة الرئيس ، أتمنى على المجلس أن يقر التعريف الوارد من الحكومة لأننا نشعر بأنه التعريف الأمثل وهو متكامل . وبالنسبة للاستعراضات فقد تكون موجودة مستقبلاً ، وهناك من بدأ العمل بهذه الطريقة بهدف التسول وإذا لم نضمن هذا الأمر في القانون فإنه سيزيد ، فالتعريف جيد ومتكامل وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه لأنه سيساعدنا في التنفيذ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما ذكرته سعادة الوزيرة من أن حذف عبارة " ألعاب استعراضية " من المادة ليس صحيحًا ، فالقانون يجب أن تكون له نظرة مستقبلية ونحن لا نشرع لليوم فقط ، فنحن نضع قانونًا لليوم والمستقبل ، وعندما نقول : إنه ليس لدينا أشخاص - كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي - (تتنقز) في الشارع فغدًا قد يظهر لدينا من (يتنقز) في الشارع وغير ذلك ، فهناك كثير من الظواهر تستجد في المجتمع ، ومن الأجدى عندما نضع قانونًا أن تكون لدينا نظرة مستقبلية واسعة وتحسب لما قد يستجد من ظواهر في المستقبل ، وأعتقد أن حذف هذه العبارة من المادة ليس صحيحًا . وقد أوضحت لسعادة الوزيرة أن عبارة " قليلة القيمة " من الممكن أن نستبدلها بكلمة " تافهة " لأن قليلة القيمة أيضًا تعطي معنى أنها ليست لها قيمة ولا تصلح موردًا كافيًا للعيش ، وبودي أن تستمع لي سعادة الوزيرة لأنها لا تسمعني ، والسؤال موجه إلى سعادتها : هل عبارة " قليلة القيمة " لا تعطي معنى كلمة " تافهة " ، بمعنى ألن تكون كافية ؟ فنحن عدلنا في الصياغة بحيث وضعنا عبارة " قليلة القيمة " لأنه كيف نحدد أنها تافهة ؟ ومعنى قليلة القيمة أنها ليست كافية للعيش ، ومن هذا المنطلق وضعنا عبارة " قليلة القيمة " ، ألا تعوض هذه عن تلك بحيث نكتفي بالتعديل الذي جاءت به اللجنة والذي أرى - كما ذكر الأخ جمال فخرو - أنه تعريف أشمل ويعطي تحسبات ؟ فعندما ذكرنا بقصد التسول فواضح أنه من الممكن أن تكون السلعة قليلة القيمة ولكنه يعتمد عليها في العيش وذلك ليس بقصد التسول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، من المفترض أن توجهي كلامكِ إلى الرئاسة ، وأنت عضوة سابقة ومخضرمة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، العفو ولكنه كان تساؤلاً لسعادة الوزيرة وأعتذر عن ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من مداخلة الأخ جمال فخرو فهو يعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأصلح ومن المفترض أن نوافق عليها بعد أن وافقنا قبل نصف ساعة على مقترح كنا مقتنعين به ، وأستغرب من سعادة الوزيرة فهي تقول إن هذا التعريف هو التعريف الأفضل ، بينما كل من يقرأ مضبطة الجلسة التي ناقشنا فيها هذه المادة يرى أن الهدف من إرجاع هذه المادة إلى اللجنة هو أننا كنا نبتغي أن يشمل الأمر كل من عرض سلعة بقصد التسول وليس فقط القضاء على ظاهرة التسول ، وأرجعنا المادة لأنها لم تذكر في المشروع الأصلي أن هناك قصدًا للتسول ، وأستغرب أن يطلب منا أن نوافق على المادة كما ناقشناها في الجلسة الماضية وننسى تمامًا قصد التسول ، وأنا مع سعادة الوزيرة تمامًا في أن السلعة التافهة يجب أن يكون لها موقع من الإعراب ، وفي الوقت نفسه أنا مع من قدم الاقتراح والذي عدلته بعدم صلاحية هذه السلع لأن تكون موردًا كافيًا للعيش وقصد التسول موجود ، وأعتقد أن الاقتراح المعدل يوفق بين الصياغة التي جاءت في المشروع الأصلي وبين ما تبتغيه سعادة الوزيرة وبين الاقتراح الذي قدم ووافقنا عليه قبل نصف ساعة . فلا أعتقد أن الرجوع إلى النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي هو ما نبتغيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : من الذي يحدد بأن المعروض سلعة تافهة أو غير جدية ؟ هذه المادة أجازت لأي شخص لديه الضبطية القضائية في تطبيق نص هذه المادة أن يضبط أي شخص ، فمن سيقدر أن الشخص متسول أو أن السلعة تافهة أو أن المعروض هو بقصد التسول ؟ هم أفراد الشرطة أو الشخص الذي لديه الضبطية القضائية . بخصوص ما تفضلت به سعادة الوزيرة من أن بعض هذه النصوص مقتبسة من بعض الدول العربية ، فنحن لا نعارض الاقتباس من الدول العربية ولكن يجب أن نقتبس ما هو صالح وموجود ويعتبر ظاهرة في البلد لمعالجتها ، فالدول العربية إن ضمنت قوانينها الألعاب الاستعراضية فإنها تعاني من ظاهرة الألعاب الاستعراضية وذكر ذلك الأخ فؤاد الحاجي مثل التجول بـ (الشمبانزي) أو القيام بألعاب الباليه أو الألعاب الاستعراضية الأخرى ، ولكن هذه حاليًا هي حالات افتراضية غير موجودة في البلد ، فلماذا ينص على أمور غير موجودة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ورد في النص الحكومي ونص اللجنة من وجود ثلاث فئات ، فنحن لدينا من يعرض سلعًا قليلة القيمة أو تافهة ومن يقوم بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا كافيًا للرزق ، ولا أستطيع أن أفهم لماذا - بدلاً من تطبيق هذه المادة على ثلاث فئات وهذا سيسهل على وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذه المادة - يأتي اقتراح بأن يقتصر تطبيق هذه المادة على فئة واحدة فقط ؟ إن اقتصار وجود ألعاب استعراضية إلى الآن فقط في دول عربية أخرى أو دول أجنبية ؛ ليس مبررًا لحذف عبارة " الألعاب الاستعراضية " من البند ، لأنه من الممكن في المستقبل أن يأتي أجانب إلى البحرين ويقومون بمثل هذه الألعاب الاستعراضية ، فالأختان ربما أوضحتا مبرر حذف الألعاب الاستعراضية ولكني لا أتفق معهما في ذلك ، كما أنهما لم توضحا المبرر من حذف عبارة " أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا كافيًا للعيش " ، وأقترح الإبقاء على الثلاث فئات كما وردت في النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت رباب العريض في عدم القدرة على تقييم السلع التافهة من غيرها لأن الأمر صعب ، فهناك من يبيع العلكة أو
( الشوكولاتة ) في كثير من الدول الأخرى كلبنان فهذا النوع من البيع يعتبر تجارة ، وكما يعرف الجميع فإن ( أوناسس ) كان يبيع مثل هذه الأمور وبعدها أصبح مليونيرًا ، كذلك هناك شخص تايلندي كان مليونيرًا ثم أفلس فاتجه إلى بيع ( السندوتشات ) وقيمة هذه ( السندوتشات ) قليلة واستطاع أن يكوِّن ثروة كبيرة من بيع السندوتشات ، فهل نمنع أحدًا من أن يبدع ويتعب في ابتكار أساليب للتسويق ؟ وبالنسبة للألعاب الاستعراضية ، ففي أوروبا تجد من يقوم بألعاب معينة لجذب الجمهور ويكسب من خلال تأدية هذه الألعاب أو عزف الموسيقى ، وهذا مجال للإبداع واستغلال لقدرات الإنسان التي وهبها له الله سبحانه . أنا أوافق على ما اقترحته الأختان رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد قراءة متأنية لاقتراح اللجنة سنجد الجواب الشافي لأسئلة الإخوة الأعضاء . اسمح لي - سيدي الرئيس - بتصحيح ما ورد على لسان الأخ خالد المسقطي بأني لم أذكر أني أميل إلى تأييد الاقتراح المقدم من الحكومة بل إني ركزت على الاقتراح المقدم من اللجنة ، وذكرت أنه يحتوي بندًا أساسيًا وهو أن جميع الأعمال تكون بقصد التسول وهذه الجزئية لم تكن واردة في النص كما جاء من الحكومة . بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير فإننا لا نختلف معه ، ولكني أقول إن اقتراح اللجنة قفل الأبواب على من يريد أن يستعرض إمكانياته وقدراته ليس بغرض التسول وإنما بغرض المتاجرة أو زيادة دخله أو غيرها من الأمور ، ولو أبقينا على النص كما جاء من الحكومة فقد يفهم منه - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير - أننا نمنع الناس من أن يبرزوا مواهبهم الخاصة ، والنص المعدل من قبل اللجنة سمح لهم بذلك بشرط ألا يكون بغرض التسول ، وبالتالي فإن المادة المعدلة من قبل اللجنة هي مادة متوازنة ، وتبقى لدينا مشكلة واحدة وهي هل هذه السلع تافهة أم هي سلع قليلة القيمة ؟ وهذا الأمر لا يحتاج إلى تطويل في النقاش لكي نحدد هل هي سلع تافهة أو سلع قليلة القيمة أو سلع لا تصلح لأن تكون موردًا كافيًا للعيش بحد ذاتها ؟ ومن الممكن أن يترك تحديد هذا الأمر إلى اللائحة التنفيذية لتحديد نوع السلع أو قيمتها ، وأعتقد أن هذه المادة متوازنة بتعديل اللجنة سواء ذكرنا أن هذه السلع قليلة القيمة أو أنها تافهة وستوضح اللائحة التنفيذية للقانون هذه الأمور ، وقد حصرت اللجنة هذا الأمر وقالت : إلا إذا كانت بقصد التسول فإنها تمنع ، وأعتقد أن الرجوع إلى النص كما جاء من الحكومة غير صحيح وكذلك النص المقدم من الأختين رباب العريض ودلال الزايد ، وأتمنى على الإخوان الموافقة على النص كما جاء من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأييدًا لما قالته الأختان دلال الزايد ورباب العريض وأكده الأخ عبدالرحمن جمشير فإن هناك قطاعًا كبيرًا في كثير من دول العالم يصل إلى 40 أو 50% يسمى بالقطاع التجاري غير المنظم ، وتعتمد الكثير من الأسر على هذا القطاع في بيع السلع قليلة القيمة وفي الوقت نفسه تساعد على البعد عن التسول ، وهذا الأمر موجود في كثير من الدول كالهند ومصر والمغرب وغيرها من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ، ويستفيد من هذا القطاع اقتصاد الدول ، وكما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير فإن علينا أن نبتعد عن موضوع السلع التافهة ونركز على السلع قليلة القيمة لأن هناك قطاعًا كبيرًا يعتمد عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك الكثير من البضائع التي تباع وهي قليلة القيمة ، وهل كل إنسان يبيع بضاعة قليلة القيمة يعتبر متسولاً ؟ العمل بحد ذاته ليس فيه تجريم إلا إذا كان بهدف التسول ، وإذا كان الشخص يبيع أشياءً قليلة القيمة ولكنه جاد في بيعها فلا يعتبر متسولاً ، ومن يعتبر متسولاً هو الذي يبيع أشياء تافهة ، والذي يريد بيع بضاعة يمكننا مساعدته ، هناك من يبيع في الشوارع أو أمام الإشارات الضوئية وهؤلاء يجب منعهم ، فهل يقبل أحد منكم أن يوقفه شخص عند الإشارة الضوئية ليبيعه بضاعة ما ؟ فهذا غير آمن من ناحية ومن ناحية أخرى غير حضاري ، ناهيك عن استغلال الأطفال ، والبلد فيها قانون ، ومن يبيع بهذه الطريقة يجب أن يمنع . فيما يتعلق بالإبداع فهناك من يقوم بالاستعراض من أجل التكسب ، فهناك من يعزف على الآلات الموسيقية عند ( البرادات ) هذا العمل يعتبر عملاً استعراضيًا ويندرج تحت التسول ، والإبداع ليس محله الشوارع ، فهناك مؤسسات حكومية ترعى هؤلاء وتساعدهم ، وهناك أمراض اجتماعية ، ولتكن لدينا آلية قوية بحيث يكون التعريف واضحًا والقرارات الوزارية تعتمد على هذه التعريفات لكي ننفذ هذا القانون ، أما أن نسهل القانون و( نميعه ) فلن يجدي نفعًا ، ومجلس النواب اعترض علينا عندما تكلمنا عن العجز المادي عندما كنا نناقش موضوع الضمان الاجتماعي ، وأخشى أن يأتي بعض الأعضاء ويطالب بتنفيذ القانون بطريقة ما ، نحن نريد أن تكون صيغة القانون واضحة لكي نستطيع تنفيذه بصورة صحيحة . لا أود أن نطيل في هذه المادة ولكن أود أن تعطونا الأداة القانونية القوية لتنفيذ هذا القانون بشكل صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد فرقًا بين السلع قليلة القيمة والسلع التافهة ، وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية مصرة على الإبقاء على كلمة " التافهة " فأعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا مانع ، ولكننا نصر على إبقاء عبارة " وكان ذلك بقصد التسول " لكي نفرق بين التسول وبين البيع بقصد كسب الرزق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أتحدث للمرة الثانية ، فقد يكون رأي سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية صحيحًا بالنسبة لتعرُّض من يشتري هذه الأشياء للضرر . أتصور أن الوزارة قادرة على معالجة هذه الحالات لأن لديها دارًا للرعاية ، وعليها تنظيم هذه الأعمال كأن يكون هناك من يقوم بالأعمال الاستعراضية ، وعلى الوزارة أن تضع الضوابط بحيث تعطي إجازة لمن يستوفي الشروط للقيام بهذه الاستعراضات أو بيع بعض السلع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما طرحته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فإننا نرى إعادة صياغة البند 1 حسبما تفضلت سعادة الوزيرة كأن يكون " عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش ، وكان ذلك بقصد التسول " أو أن يطرح للتصويت اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أعدنا هذه المادة إلى اللجنة لكي تأخذ حقها من الدراسة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نوافق على النص الذي تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدينا الآن ثلاثة اقتراحات الأول مقدم من اللجنة وتفضلت بقراءته الأخت مقررة اللجنة ، والثاني اقتراح مقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض والثالث مقدم من الأخ خالد المسقطي . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي بناء على إعادة صياغة البند مرة أخرى من قبل اللجنة والحكومة أبدت موافقتها عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأختان رباب العريض ودلال الزايد هل ما زلتما مصرتين على اقتراحكما ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد بتعديل البند 1 من المادة الأولى ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم من مقررة اللجنة بتعديل البند 1؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وأرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند 2 من المادة الأولى . فهل يوافق المجلس على البند 2 كما جاء ...
العضو سميرة رجب (مستأذنة) :
اسمح لي سعادة الرئيس ، هناك تعديل على هذا البند .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك تعديل عليه ؟
العضو سميرة رجب :
نعم ، وسيكون النص كما أقره مجلس النواب مع إضافة كلمة " الأطفال " بعد كلمة " استعمال " وهو كالتالي : " اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما جاء من مجلس النواب يبدأ بعبارة " ويعتبر من أعمال التسول " فهل نكررها مرة ثانية عندما نقول ...
العضو سميرة رجب (مقاطعةً) :
اسمح لي ، ذكرنا في بداية المادة أننا ألغينا هذه العبارة من هذا البند .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من التوصيات أن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل مجلس النواب بالنسبة للبند 2 ، فأصبح النص المعدل وفق ما ورد في قرار مجلس النواب كالتالي : " يعتبر من أعمال التسول اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " هذا النص يشبه النص الأصلي ، ومجلس النواب أضاف " أو استعمال الأطفال " إلى نص البند 2 كما جاء من الحكومة الموقرة . والتصويت يجب أن يجري بحسب التعديل الذي ذهبت إليه اللجنة في ضوء قرار مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح : مع حذف عبارة " ويعتبر من أعمال التسول " يكون النص كالتالي : " ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي ... 2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه " أي أن أننا حذفنا عبارة " يعتبر من أعمال التسول : " فلا حاجة لها لأنها موجودة في مقدمة المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضحت الأخت مقررة اللجنة تعديل اللجة ، أي أنه نفس النص الذي جاء من الحكومة بإضافة كلمة " الأطفال " . فهل يوافق المجلس على البند 2 كما قرأته الأخت مقررة اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة الرابعة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أنا والأخت رباب العريض تعديل المادة الرابعة من قانون التسول والتشرد على النحو الآتي : " يعاقب من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى بأحد التدابير الآتية : 1- إنذار المتشرد بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى . 2- تسليم المتسول أو المتشرد إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تتجاوز مائة دينار . 3- إيداع المتسول أو المتشرد إلى الدار المخصصة لرعاية المتسولين والتي يصدر بشأنه الإجراءات المتبعة فيها حيال المودع قرار من وزير التنمية الاجتماعية ويكون التدبير المشار إليه في هذا البند لمدة لا تتجاوز 6 أشهر . 4 - إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد نهائيًا عن البلاد " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن هناك تعديلاً على التعديل الذي أعطيتنـي إياه ؟
العضو دلال الزايد :
نعم ، لأننا ناقشنا هذا المقترح نقاشًا عامًا مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية وفي اجتماع اللجنة أبدينا وجهة نظرنا ، وهذا التعديل ليس ملزمًا
للطرفين . ولدي استفسار للأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز أن نناقش الاقتراح قبل أن يوافق المجلس على جواز النظر فيه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت دلال الزايد لقد طرحتِ تعديلاً على المادة وسوف نقوم بطرحه على المجلس لأخذ الموافقة على جواز النظر فيه ، فإذا كان لديك شرح لما اقترحته فتفضلي به .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس توضيحًا للاقتراح : أولاً : فقد استخدم اللفظ " يعاقب " لكن الأمور المنصوص عليها في التعديل هي تدابير والهدف منها - مراعاة للحالة الخاصة في المادة 3 هو أنه إذا كان في إيداع المتسول أو المتشرد في دار للرعاية ، فيه تقييد لحريته فلن يتم وفق النص القانوني والإجراءات القانونية المتبعة ولن تستطيع الوزارة أن تجبره على البقاء فيها ، وبالتالي يستطيع الخروج متى ما رأى ذلك ، وخلال الفترة التي سيودع فيها سواء كانت يومين أو ثلاثة باعتبار أن ذلك قيد من أجل علاجه وتأهيله ؛ بإمكانه أن يترك العلاج والتأهيل ويخرج ، وفي هذه الحالة سيكون على حساب الميزانية المخصصة لهذا الغرض ولا يوجد نص قانوني يلزمه بالبقاء في الدار . ثانيًا : بالنسبة للمادة السابعة فهي مرتبطة بهذا النص ، وعندما يأتي القاضي لكي يحكم عليه بعقوبة والنص وارد فيه بعد شموله بالرعاية المحددة وفقًا للمادة الرابعة وهي 10 أيام وإذا أودع لمدة يوم واحد في الدار ولم يشمل بالرعاية المنصوص عليها ؛ فلن يستطيع القاضي أن يطبق عليه العقوبة ، هذا بالنسبة للنقطة الثالثة من الاقتراح . ثالثًا : بالنسبة للنقطة الرابعة من الاقتراح وهي : " إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيًا يعاقب بالإبعاد نهائيًا عن البلاد " باعتبار أن النص الوارد يعطي للنيابة العامة هذا الحق فهي - مثلما أشرنا سابقًا عند مناقشة المادة فيما يتعلق بالإبعاد - من العقوبات التكميلية التي تحكم فيها المحكمة بالعقوبة الأصلية وبالتالي في كلتا الحالتين سواء قررت المحكمة إبعاده عند القبض عليه لأول مرة أو عند صدور حكم عليه بعقوبة أصلية وهي تعتبر كعقوبة تكميلية ؛ يتم إبعاده بشكل نهائي عن البلاد بموجب أمر قضائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان هناك استدراك وزع عليكم مع تقرير اللجنة ، ونحن في اللجنة رفضنا الاقتراح المذكور من الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، فهل يود المجلس معرفة أسباب رفضنا ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سنؤجل مناقشة الأسباب إلى حين طرح الاقتراحات للتصويت . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري للأختين الزميلتين رباب العريض ودلال الزايد . أولاً : إن الاقتراح المقدم من الأختين قد تطرق إلى إجراءات جزائية تصدت لها نصوص مواد أخرى في المشروع المعروض علينا ، فعلى سبيل المثال البند 2 موجود في المادة الخامسة وقد وافق مجلسكم الموقر عليها ، وكذلك البند 4 الذي جاء في اقتراح الأختين والمتصل بالمتسول الأجنبي تصدت له الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والمتعلقة بالمتسول والمتشرد . وإذا قُبلت هذه التعديلات أو هذه الإجراءات فهل سيطلب من المجلس حذف المواد التي وافق عليها ؟ ثانيًا : التعديل المقدم تطرق إلى الإجراءات الجزائية ضد من وجد متسولاً أو متشردًا دون الأخذ بإعداد تقرير مفصل بعد دراسة حالته ووضعه الاجتماعي والذي يشمل الأسباب التي دعته لممارسة التسول والتشرد والتدابير المقترحة لمعالجته ، وما إذا كان في حاجة إلى إعانة مالية - على سبيل المثال – أو تأهيل لعمل مناسب ، وذلك كله خلال 10 أيام كما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع ، وذلك بتسليمه إلى الدار المخصصة للرعاية . فكيف نتجه إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضده دون دراسة حالته ومعرفة أسبابها ؟ وعليه أرى أن المادة المعدلة من اللجنة الموقرة أكثر وضوحًا وشمولاً وواقعية من التعديل المقدم من الزميلتين رباب العريض ودلال الزايد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أوضح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس أن علينا التصويت على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد قبل الدخول في النقاش . فإذا وافق المجلس على ذلك سندخل في نقاش هذا الاقتراح ، وإذا لم يوافق المجلس سننتقل إلى مناقشة المادة ككل ، وإذا وردت أي تعديلات جديدة فسنصوت عليها أو على التعديلات الواردة من اللجنة . فهل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
الأخت رباب العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .
العضو رباب العريض (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص هذه المادة ، من وجهة نظرنا القانونية نرى أن هذه المادة أساسًا غير دستورية لأنها أجازت للسلطة التنفيذية المتمثلة في الشرطة إيداع هؤلاء الأشخاص في دار الرعاية دون حكم قضائي ، والدستور نص على أنه لا يجوز القبض أو تفتيش أو حبس أي شخص أو تقييد حريته إلا وفقًا لأحكام القانون برقابة من القضاء ، و(المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وفي هذه الحالة فإن إيداعه في هذه الدار دون مبررات فقط لأنه وجد متسولاً سيتيح للسلطة التنفيذية القبض على أي أشخاص - بعد الموافقة على المادة الأولى - ووضعه في دار الرعاية ، خاصة أن النص لم يعالج حالة تمرد هذا الشخص عند دخول دار الرعاية ، وبالتالي نرى أن هناك قصورًا في تشريع هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قلت إن المادة غير دستورية فهذه وجهة نظرك ، وسنفتح الباب للنقاش في هذه المادة وسنرى إذا كانت هناك أي تعديلات يراها المجلس لتغطية هذا القصور إن وجد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أدخل في مناقشة المادة ولكن أود أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أن هذه المادة لا تتحدث عن العقوبة بل تتحدث عن الرعاية ، حيث يودع المتسول في دار مخصصة لرعاية المتسولين لمدة 10 أيام وليس في سجن أو توقيف ومن ثم تدرس حالته وتوضع له التدابير اللازمة لإخراجه من هذه الدار بأحد الحلول التي جاءت في المادة . أحببت أن أوضح هذه النقطة لكي تنطلق مناقشات الزملاء من هذا المنطلق وليس من منطلق العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نطلب إعادة المادة إلى اللجنة المختصة على أن تستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دستورية هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين لسعادتكم أن الأختين رباب العريض ودلال الزايد هما عضوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعند مناقشتنا لاقتراحهما لم تعترضا بأن هناك مخالفة دستورية في هذا المشروع ، وهذا ما أثار استغرابي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص هذه المادة مهم جدًا في القانون ولذلك أرى أنه لا يكفي ذكر كلمة " التدابير " دون تحديد ماهية هذه التدابير وأنواعها ومن يحددها ومدتها ؟ أو أن نفوّض سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بتحديدها بموجب قرار ، فقانون الأحداث الذي تسري عقوباته على المتسولين والمتشردين يحدد مُددًا للإيداع في المادة الثانية منه ، كما وينص على تدابير بالنسبة للأحداث في المادة الثانية أيضًا ، فعليه – سيدي الرئيس – أقترح تحديد هذه التدابير أو تفويض سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لتحديدها بموجب قرار يصدر منها حتى لا يكون هناك فراغ قانوني في تحديد هذه التدابير مستقبلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخت رباب العريض بدأت أشك في صحة دستورية هذه المادة من ناحية تقييد حرية إنسان ، فهذا يخالف الدستور حتى بإيداعه دار الرعاية ، هذا الأمر فيه تقييد لحريته من القيام بأي شيء آخر ، وأتصور أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواجه صعوبات جمة خصوصًا إذا واجهت أحداثًا يتسولون وقامت بوضعهم في دار الرعاية فعند ذلك سيحتج أهاليهم وسترفع على الوزارة دعوى قضائية وستواجه الوزارة سيلاً من الدعاوى . فقبل أن يصوت المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة كما اقترحت الأخت دلال الزايد أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء رأيه في هذه الملاحظات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي : هل الرعاية عقوبة ؟ وأريد أن أوجه سؤالاً للأخت رباب
العريض : هل يعتبر تسليم المتسول إلى دار مخصصة للرعاية عقوبة حتى نعتبر أن التسول جريمة ارتكبها الشخص ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أميل إلى الاقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة والذي طرح باعتبار أن التسليم يقتضي تقييد الحرية ، والتقييد له شروطه وقواعده التي يجب أن تتوافر ، وفي الأخير يبقى هذا المتسول مواطنًا وله كامل الحقوق سواء كان فقيرًا أو ضعيف الحال ، وعليه لا يعني ذلك أن نأخذه ونودعه الدار ونقيد حريته ، فأتمنى الموافقة على اقتراح الأخت دلال الزايد بإعادة المادة إلى اللجنة المختصة والنظر فيها مرة أخرى على أن تراجعها وتستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن أغلب الكلام الذي أريد قوله تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير ، ولكن ردًا على الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إن النص موجود فلماذا لم نقل بعدم دستورية المادة منذ البداية ؟ نحن قدمنا مقترحًا لتفادي مسألة عدم دستورية المادة ، وبالتالي عندما رفض طرحنا الاقتراح عدم دستورية هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بينت الأختان المحاميتان رباب العريض ودلال الزايد لنا نقطة هامة جدًا ، وأنا أحيي وجود هذا النوع من الأعضاء في المجلس لإعطائنا إضاءة واضحة بالنسبة للجانب التشريعي والقانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فهي من أهم مواد القانون والقصد منها الرعاية بمعنى إذا وجد المسئولون عن هذا الموضوع بوزارة التنمية الاجتماعية أطفالاً يتسولون في الشارع ففي البداية يتم أخذهم من الشارع لأن هناك خطرًا كبيرًا عليهم ومن ثم ندرس حالتهم وظروفهم المعيشية ومشاكلهم الأسرية وكيف وصلوا إلى هذا الحال ؟ نحن لا نتكلم الآن عن عقوبة ولا تقييد حريات . فالقضية قضية أطفال وعجزة لا حيلة لهم ولا قدرة ، ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع ، فأهم مادة في هذا القانون هي هذه المادة التي ستنتشل أناسًا كثيرين من الشارع وتوفر لهم دار رعاية وتجري لهم الدراسات ويفحصون نفسيًا وصحيًا ويتأكدون من ظروفهم ، وإذا كان لهم أهل يسألونهم ويأخذون عليهم التعهد ، فإذا لم يكن لهم أهل فهناك دور خاصة للرعاية ، وإذا كانوا بحاجة إلى تأهيل لعمل فبالإمكان تأهيلهم بالتعاون مع وزارة العمل ، المهم ألا يتركوا في الشارع ، فهي ليست عقوبة ويجب ألا نخلط الأمور ، وقضية العقوبة وتقييد الحريات تختلف عن دار الرعاية والحفاظ على أرواح هؤلاء الأطفال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لما ابتدأ به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب فإن هذا القانون قانون اجتماعي ونحن لا نريد إثارة الناس ، لأنني فهمت من الاقتراح المقدم من الأختين العزيزتين أنه لابد من أخذ إذن من النيابة العامة بمعنى أن نأخذ المتسول - على سبيل المثال امرأة عجوز أو حدث - إلى النيابة العامة لإصدار قرار بإيداعهم في الدار ، وكأنني بذلك أضفت خطوات صعبة إجرائيًا واجتماعيًا ، وكم هي المدة التي تستغرق هذه الأمر ؟ فنحن دائمًا ننظر إلى الأمور من ناحية التنفيذ ، ومن توصيات مجلس الوزراء أيضًا أن ننظر إلى عدم إثارة قضايا اجتماعية ، وربما يكون هذا المتسول فقيرًا ، وعوضًا عن إيداعه في الدار وإصلاح وضعه الاجتماعي نقوم بأخذه إلى النيابة العامة فهذا لا يصح . بداية يودع دار الرعاية الاجتماعية المخصصة ، وإذا رفض المتسول ذلك يأتي دور النيابة العامة في القبض عليه وربما تأمر بإيداعه الدار أو تفعل ما تشاء ، لكن لا أظن أن الموضوع صعب بل بالعكس الطريقة المعروضة طريقة اجتماعية ومقبولة ، وهذا ما نريده وهو الاستقرار الاجتماعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير وما ذكرته رئيسة اللجنة أن الإيداع في الدار ليس بهدف العقوبة . المادة الخامسة تقول : " إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه " فمتى ما أخذ المتسول من الشارع فسيؤخذ إلى أسرته ، الإيداع في الدار فقط لمن ليس له أسرة ترعاه بمعنى أنه متشرد أصلاً ، إلى أين يأخذ ؟ المفترض أن يؤخذ أولاً لمكان مخصص للمتشردين وتتم دراسة حالته ، فالدار ليست سجنًا . أعتقد أن المادة ليست بها شبهة دستورية ، وتكون بها شبهة دستورية إذا قرأناها بمعزل عن المادة الخامسة ، ولكن إذا قرأنا المادتين معًا فأعتقد أن المادة ليست فيها أي شبهة دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثرنا موضوع الشبهة الدستورية ، وقلنا : لكي يطمئن قلبنا علينا أن نرجع المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة والبحث فيها قبل الموافقة عليها ، وطلبنا كذلك رأي المستشار القانوني للمجلس حتى نستأنس برأيه . وكما قلت فإن وزارة التنمية الاجتماعية سوف تواجه سيلاً من الدعاوى خصوصًا إذا كان هناك بعض كبار السن أو الأحداث الذين لا يوافق أهاليهم على إيداعهم ، فمن يوافق على إيداعهم دار الرعاية ؟ إلا إذا وافق الشخص نفسه أو أهله على إيداعه أو كان هناك حكم من المحكمة بذلك ، ولكن إذا أودعته رغمًا عنه فسوف يرفض ، وبعد ذلك ستصبح هناك ثورة من المتسولين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة والأخوات فهم في بعض الأوقات يلفتون انتباهنا إلى بعض الأمور ولكنهم يكونون غير موفقين في بعض الأحيان وموفقين في أحيان أخرى . في الحقيقة لا أجد أي شبهة دستورية في هذه المادة والسبب هو أن المادة لم تشر إلى العقاب ولم تقيد الحرية أساسًا . أعتقد أن هناك مسألة واضحة في المادة وهي أن من تشرد أو تسول يؤخذ لتدرس حالته الاجتماعية أولاً ، والمادة
قالت : " مدة لا تتجاوز عشرة أيام " فقد تكون المدة ساعة أو يومًا ، وإذا وجد أنه هو في حالة نفسية تستدعي إيداعه فيمكن ذلك ، ونرى الآن أن هناك بعض الإخوان فاقدي العقل - أبعد الله الشر عنا جمعيًا - يؤخذون من الشارع ويذهب بهم رأسًا إلى المستشفى ، فهل هذا تقييد للحرية أم صيانة لها ؟ أنا أعتقد أن هذا صيانة للحرية . لا يوجد هناك أي نوع من العقوبة ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة - لو لاحظنا - واضحة ، وقد يكون هناك إعانة مالية للمتسول ، فهل هذا عقاب عندما نعطيه نقودًا ؟ لا أعتقد أن هذا عقابًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت وداد الفاضل لفتت انتباهنا إلى المادة الخامسة ، والأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض لفتتا انتباهنا إلى المادة الرابعة ، فأنا أولاً أثني على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها أكثر لأن المادة الرابعة نصت على أن " كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى ، يسلم إلى دار رعاية المتسولين " ، وفي الوقت نفسه ذكرت المادة الخامسة أن المتسول يسلم إلى أسرته في المرة الأولى ، فهنا تناقض ، في المرة الأولى يسلم إلى أسرته - حسب المادة الخامسة - فكيف في المرة الأولى - بحسب المادة الرابعة - نودعه دار الرعاية ؟ أعتقد أن المادة تحتاج إلى إرجاعها إلى اللجنة لمناقشتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة حينما اطلعت على هذه المادة واستمعت إلى مناقشة الإخوة حول عدم دستورية المادة ، بدا لي أن المشرع في هذه المادة لم يجعل التسول جريمة ، وإنما اعتبرها ظاهرة اجتماعية ، وأراد أن يعالجها بالرعاية الاجتماعية ، ولذلك قال : " يسلم إلى دار رعاية المتسولين لإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه " ، فمتى ما احتجنا إلى استصدار أمر من النيابة العامة فذلك يعني أننا اعتبرنا التسول
جريمة ، واعتبرنا أن الإيداع في دار رعاية المتسولين عقوبة ، والمشرّع يبدو لي أنه من خلال نص المادة لم يجعل التسول جريمة ، كما أن الإيداع في دار الرعاية ليست عقوبة ، وإلا وقعنا في إشكال بألا نجرم التسول ثم نعتبر التسليم إلى دار رعاية المتسولين عقوبةً كقيد على الحرية أو ما شابه ذلك ، لكن المشرّع اعتبرها علاجًا اجتماعيًا ونفسيًا لهذه الظاهرة الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فالمادة الخامسة هي استدراك للمادة الرابعة ، إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ففي هذه الحالة لا تطبق عليه المادة الرابعة ويسلم في هذه الحالة إلى أسرته ، وهذا في المرة الأولى ، فإذن أخذ المتسول من الشارع ليست عقوبة إنما شبه رعاية وإجراءات رعائية ولكن قانون الأحداث يعنى بالأحداث ، ومن لديه أسرة يرجع إلى أسرته ومن يحتاج إلى رعاية يُدخل الدار ، فأعتقد أنه لا حاجة لإرجاع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الوزير وسعادة الوزيرة ، لأنه عندما نأخذ المتسول رأسًا إلى النيابة العامة ويتم استجوابه ومباشرة الإجراءات معه ؛ فسوف تحدث الكثير من المشاكل بين المتسولين وسوف تقيد حريتهم بأخذهم إلى النيابة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن نص المدة والذي يقرر أن القبض على المتسول وتسليمه إلى دار الرعاية ؛ هو سلب للحرية وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض في أن هناك شبهة دستورية ، ولذا أقترح إحالة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في قوانين سابقة مثل القوانين التجارية أو الصناعية أو حماية البيئة أعطينا المفتشين حق الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المعني أو وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث يعطى هؤلاء المفتشون الصفة القانونية للتفتيش أو إغلاق المحلات المخالفة أو المصانع المخالفة أو الشركات التي ترمي النفايات . ما أريد أن أصل إليه هو أن المادة 19 من الدستور نصت على ما يلي : " أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون . ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء " . سيدي الرئيس ، المادة الرابعة أجازت القبض والإيداع في دار الرعاية ، والإيداع ضد رغبة الشخص هو تقييد لحريته ، فسؤالي هنا للمستشار القانوني للمجلس : هل في هذه المادة معوق دستوري ؟ أريد أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذه المادة بالأخص حسب المادة 19 من الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن المجلس استمر في مناقشة المادة مع أنه قد تم التصويت عليها في بداية الجلسة بالتعديلات التي جاءت بها الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض . وبالنسبة للعبارة التي ذكرت في المادة الرابعة وهي عبارة " يسلم إلى دار رعاية المتسولين " فبمقارنتها بالمقترح الذي قدمته الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض وهو " يعاقب كل من وجد متسولاً ... " ؛ أعتقد أن العقوبة لابد أن تصدر من القاضي من أجل تنفيذها ، ففي هذه المادة لم نقل : يعاقب ، بل قلنا : يسلم ، فإذا حذفنا هذه المادة فمعنى ذلك أننا سلبنا الهدف الرئيسي من هذا القانون ، وهو عندما أرى متسولاً في الشارع أستطيع عن طريق هذا القانون أن أسلمه إلى دار الرعاية ، فلا أعتقد أن في هذا سلبًا للحرية ، فإذا رفض أن يجلس في الدار فمن الممكن أن نطبق عليه المادة التي تليها والتي تنص على أن يقبض عليه ويسلم إلى الشرطة ، فنحن لا نريد عقوبة ، وإذا حذفتم هذه المادة فقد تسلبون جوهر القانون وهو أننا لا نريد التسول في الشوارع ، وبهذا القانون نستطيع أن نأخذ هذا المتسول من الشارع ونساعده ، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل في البحرين بل حصل ذلك من سنوات عديدة لكن توقف الأمر لأن الأداة القانونية ذهبت ، ولهذا نريد أن نرجع هذه الأداة القانونية . وتفسير المادة الخامسة هو إذا كان المتسول صغيرًا وله أسرة ترعاه فسوف نأخذ تعهدًا على الأسرة ، والمادة التي تليها تقرر العقوبة على المسئول قانونًا عن المتسول ولكن في البداية لا توجد عقوبة ، وسوف تحدث مشكلة اجتماعية في البلد إذا كانت هناك عقوبة منذ البداية ، فالمادة ليست فيها عقوبة بل تسليم للدار لبحث حالته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أننا رفضنا الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ورباب العريض وأقفلنا باب النقاش . الأختان ذكرتا أن هناك شبهة دستورية على المادة ، وهذا ما يدور النقاش حوله . لدي طلب من 5 أعضاء بقفل باب النقاش ولكن لم يبق من المتحدثين إلا الأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوان الزملاء أن يقرأوا القانون وحدة واحدة لا أن يقرأوا المادة بعيدة عن المادة التي تليها أو التي قبلها . المادة الرابعة متسلسلة تسلسلاً منطقيًا مع المواد السابقة واللاحقة لها . المادة الأولى والثانية تعرفان من هو المتسول ومن هو المتشرد ، والمادة الثالثة تقول إنه إذا وجد المتسول أو المتشرد في مكان عام يقبض عليه ، والمادة الرابعة تقول : إذا وجد هذا الشخص - المتسول أو
المتشرد - يودع في دار الرعاية ويقابله اختصاصيون نفسيون أو اجتماعيون ، وفي ضوء المقابلة ينفذ القرار فإذا كان هذا الشخص لديه أسرة - وهذا ما تنص عليه المادة الخامسة - يتم الاتصال بأسرته حالاً ويسلم لها وأخذ التعهد عليها ، وإذا لم تكن لديه أسرة تتخذ الإجراءات حسب المادة الرابعة ، وبالتالي أرجو من الإخوان ألا يفهموا أن المتسول أو المتشرد سوف يودع عشرة أيام كاملة في هذا المركز وتسلب حريته بل هناك إجراءات قانونية واضحة ، وإذا وجد للشخص من يعيله أو يرعاه - حسب المادة الخامسة - سُلّم إلى أهله ويؤخذ التعهد عليهم ، وإذا رجع مرة أخرى فتطبق عليه المادتان السادسة والسابعة وفيهما عقوبة ، فأرجو أن يقرأ القانون متكاملاً ، وأنا لا أعتقد أن في هذا التسلسل المنطقي والجانب الاجتماعي في هذا القانون أي مجال لشبهة دستورية ، ونحن لا نودع الشخص مؤسسة عقابية ولا نودعه سجنًا وإنما نأخذه إلى مركز رعاية اجتماعية يحدده هذا القانون واللوائح التنفيذية له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت سعادة الوزيرة وبينت فإن هذا القانون هو قانون اجتماعي لمعالجة ظاهرة موجودة في المجتمع ، والتسول موجود لكن يجب أن نبين أن التسول دائمًا له أسباب اجتماعية ، والمتسولون نوعان : النوع الأول : ضحايا لأمور كثيرة أدت بهم إلى التسول ، والنوع الثاني: المحتالون يستغلون قضية التسول لغرض الكسب غير المشروع . القانون لم يجرم التسول في البداية ، بل أخذت العملية بالتدرج بحيث ننقذ هؤلاء الضحايا من الشارع ثم تجرى دراسة حالاتهم مثلما ذكرت هذه المادة ، وبعد ذلك يكون العلاج . لكن في نفس الوقت قد تكتشف عصابات تستغل الأطفال ، فالأطفال ليس لهم حول ولا قوة . العملية الأولى في هذه المادة من هذا القانون هي الرعاية وبعد ذلك هناك عقوبات أخرى وهي ليست لها علاقة بموضوع تقييد الحريات بل بالعكس هي لمصلحة هؤلاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليست هناك شبهة دستورية فهذا الإجراء هو تنفيذ لقانون يحظر التسول والتشرد ، وسيعين من رجال الضبطية القضائية من يقبض على من وجد متسولاً أو متشردًا رغم الحظر القانوني ، فإذن سيقبض عليهم في هذه الحالة المحظورة وسيسلمون إلى دار الرعاية ، ليس من أجل إيوائهم فيها وإنما لدراسة حالتهم فقط . وفي الواقع لا تستطيع الدار أن تجبر هؤلاء على البقاء حتى عشرة أيام ، بل ستعرض عليهم دراسة حالتهم فمن يوجد له عنوان وبيت وأسرة فسوف يسلم لأسرته ويؤخذ عليها التعهد بعدم تركه في هذه الحالة ، وبالنسبة للأطفال المتسولين فإن قانون الأحداث يعالج حالاتهم . ليس في الأمر إجبار للإقامة حتى عشرة أيام ، فمن يرفض ويترك الدار رغم عرض دراسة حالته فليفعل ، ففي هذه الحالة لو قبض عليه مرة أخرى فستكون هناك عقوبة لأنه رفض هذه الإجراءات في دراسة حالته ورفض الحلول التي تعرض عليه ، ولو قبض عليه مرة أخرى فحينئذ سوف تتخذ في حقه الإجراءات القانونية المتعلقة بالإحالة إلى المحكمة للحكم عليه ، هذا هو التسلسل لمعالجة هذه الأمور ، وأنا أعتقد أن الدار لن تستطيع أن تجبر هذا الشخص على الإقامة حتى عشرة أيام ، بل من الممكن أن تنهي الدراسة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ولكن إذا رفض الإقامة فإن الدار لا تستطيع أن تجبره على الإقامة لأن ذلك يعتبر احتجازًا ، ولكن إذا عاد إلى التسول مرة أخرى يقبض عليه ويقدم إلى المحاكمة حتى تحكم عليه بحسب المواد التالية ، فإذن هذه المادة ليست فيها شبهة دستورية وليس فيها حجز وليس فيها إيواء لمدة طويلة ، بل كل ما هنالك هو التسليم لغرض دراسة الحالة والتصرف بشأن ما تسفر عنه هذه الدراسة ، فإذا رفض وترك الدار وتمرد على هذا الإجراء فحينئذ حينما يقبض عليه مرة أخرى تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المتعلقة بما نصت عليه المواد التالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناء على نص المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والذي يقول : " للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة " ، إذن فلي الحق أن أتكلم بعدما تكلم سعادة الوزير . لقد طلبت من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا الإشكالية حول هذه المادة وقد وضحها لنا ، ولكن لدي نقطة واحدة وهي أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية طلب إعادة المادة لمزيد من الدراسة لنتأكد من أنه ليست هناك أي شبهة دستورية ، وإذا أراد رئيس لجنة التشريعية والقانونية أن يسحب اقتراحه فأنا أصوت على المادة كما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع قد أشبع بحثًا واستمعنا إلى وجهات النظر المؤيدة والمعارضة ، وهناك رأي من الأختين دلال الزايد ورباب العريض وهو أن هناك شبهة دستورية وطلبتا إعادتها إلى اللجنة ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أكد هذا الاقتراح بإعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الرابعة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة الرابعة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثامنة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة الثامنة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير ، وهذا من أجل تشديد العقوبة خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الأطفال ، فأصبحت المادة من بندين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع التعديل الذي جاءت به اللجنة لأن استغلال الأطفال دون 18 سنة لأي غرض لابد أن تكون عليه عقوبة شديدة ، لأنه في هذه الحالة قد يكون الولي هو الأم مثلاً وحرضت ولدها على التسول ، وقد قررنا العقوبة في هذه المادة لأن هناك حالات قد تكون الأسرة هي التي ترعى هذا الطفل وإذا وضع هذا الطفل مدة طويلة في الدار فأنا قد خلقت مشكلة أخرى لهذا الطفل الذي يترك بدون ولي أمر ويترك ربما في مؤسسات أحداث وغير ذلك . العقوبة التي وضعناها هي عقوبة أقل ، ومن الممكن أن تكون العقوبة في هذه المادة مطابقة للعقوبة التي ذكرتها المادة التي أوردتها الحكومة ، لأن العقوبة الكبيرة تقيد القاضي خصوصًا إذا كانت بحق الأم مثلاً ، فإذا وضعت الأم في السجن ستة أشهر فمن يرعى أولادها ؟ فنحن نفضل العلاج الاجتماعي ، وهذا راجع إلى مجلسكم الموقر لأننا نفضل العقوبة الأقل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل أنتم مقتنعون برأي سعادة الوزيرة وهو الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة لأنها أخذت بمسألة تشديد العقوبة فيما يتعلق باستخدام الحدث ، ومن بداية المناقشة كنا دائمًا نسترشد بقانون الأحداث رغم صدوره سنة 1976م . وفيما يتعلق بتعديل اللجنة أرى أن التعديل الذي قامت به اللجنة أفضل من النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ذهبت إلى التشديد بناءً على مناقشات المجلس في الجلسة السابقة ، فكثير من الأعضاء أشاروا إلى ضرورة التشديد في العقوبة ، واللجنة حينما أعادت الدراسة أخذت بهذا الاتجاه وانتهت إلى هذا التشديد ، والأمر للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في هذه المادة يجب الانتباه إلى قضية العقوبة من البداية ، فالنص يقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور " ، ومعنى ذلك أن المجال مفتوح للقاضي ، فإذا رأى أن الظروف تحتاج إلى التشديد فإنه سيشدد في ذلك ، وهناك نقاط مهمة ، فما ذكرته سعادة الوزيرة صحيح ، فقد يكون المحرض أحد الوالدين وبسبب الفقر ، فيجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع ونتركه للقاضي ، وحيث إن عبارة " لا تقل عن ثلاثة شهور " موجودة فهو يستطيع أن يزيد مدة الحبس حتى تصل إلى ثلاث سنوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فاللجنة شددت العقوبة لأن كثيرًا من الأعضاء - وأنا أحدهم - طلبوا تشديد العقوبة ، وسعادة الوزيرة تقول إنه قد يكون المحرض هو الأم ، ومنذ يومين ذكرت لي حكاية طفلة أجنبية عمرها تسع سنوات ومن يحرضها على التسول هو أمها ، فالأم تضربها حتى تذهب إلى التسول ، فهل هذه الأم طبيعية ؟ أعتقد أن المجلس يجب أن يصوت بالموافقة على تشديد العقوبة على من يستخدم الأطفال أو يحرضونهم ، ولا أتفق على تخفيف العقوبة لا على الأم ولا على الأب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضلت به سعادة الوزيرة منطقي ومعقول ولذلك فإن التعديل الذي سوف أذكره قد يحل الموضوع ويلبي رغبتين : رغبة التشديد ورغبة الولي الذي ربما يكون هو الأم ، والتعديل كالتالي : " إذا كان المذكور وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفًا بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة " ، فللقاضي أن يحكم بسنة أو أقل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لفت نظري كلام سعادة الوزيرة بشأن تشديد العقوبة ، فالإخوة في اللجنة شددوا وقالوا : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استخدم حدثًا " ، وذكرت سعادة الوزيرة أن الولي قد يكون أمًا أو أبًا ، فتشديد العقوبة على الأب أو الأم معناه أن يبقى الابن دون رعاية في البيت ، مع أن أصل النص يقول : " فإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر " ، وهذا هو الكلام نفسه ، فالمدة ستة أشهر ، فأعتقد أننا وقعنا في الإشكال نفسه ، والتعديل شدد على مدة ستة أشهر ، وسعادة الوزيرة كانت ترى أن هذه المدة كثيرة على الولي وجاءت اللجنة وشددت العقوبة وجعلتها لا تقل عن سنة ! وهناك قاعدة شرعية في موضوع قتل الوالد لابنه وهي : (لا يقاد والد بولده ) ، بمعنى أن الوالد لو قتل ابنه ولو عمدًا فإنه لا يقتل ، وهذه قاعدة شرعية ، فكيف نضع الأب في السجن إذا قام بالتحريض ؟ وأرى ضرورة النظر في الموضوع ومراجعة الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أميل إلى اقتراح الأخ راشد السبت لأن وضع مدة ستة شهور كحد أدنى قد يسبب إشكالاً ، ونحن في المادة 4 ذكرنا أنه يجب أن توفر لهذا المتسول الرعاية وتعرف مشكلته وأسبابها وطرق معالجتها ، فقد تكون لدى الأم أو الأب مشكلة اجتماعية يجب أن تدرس ، فلماذا نضع حدًا أدنى للقاضي ونضيق مجال تقديره للحكم ؟ أعتقد أنه يجب أن نقول : " لا تزيد عن " وتمنح السلطة التقديرية للقاضي ، فقد تكون المشكلة في الوالدين ، فهل نعتبر هذا تشديد عقوبة ؟! لا أعتقد ذلك ، فتشديد العقوبة يكون بالزيادة وليس بالتقليل ، فنقول :
" ستة أشهر ولا تزيد عن سنة " ، فعندما تكون ثلاث سنوات ولا نضع حدًا أدنى فهذا أفضل ، هذا يعتبر تشديدًا للعقوبة ، ونحن تكلمنا عن ذلك في المادة 4 فلماذا لم نحدد هناك عقوبة وقلنا إنه يجب أن تدرس حالة المتسول ؟ وهنا كذلك يجب أن تدرس حالة الوالدين أو من حرض على التسول ، فأقترح أن نقول : " لا تزيد عن " لا أن نقول : " لا تقل عن " ، ويترك الأمر للقاضي كسلطة تقديرية سواء كانت يومًا أو ثلاث سنوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزير التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من المهم أن نضع الحد الأدنى لأن وجوده يعطي الحق للشرطي بأن يمسك المتسول ويأخذه إلى دار الرعاية ، فالعقوبة الموجودة حاليًا والتي ذكرت في القرار الوزاري كانت - على ما أعتقد - غرامة خمسة دنانير ، وهذه الغرامة لا تعطي الحق للشرطي بإمساكه وأخذه إلى دار الرعاية ، فتحديد أدنى عقوبة هو الذي يعطي القوة للشرطي بأن يمسكه ، فوجود الحد الأدنى مهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك - كما ذكرت سعادة الوزيرة - أن عبارة " لا تقل " لها مفعول أقوى بكثير من عبارة " لا تزيد " . سيدي الرئيس ، أنا مع التعديل الذي دعت إليه اللجنة رغم أني أحد الأعضاء الذين طالبوا في الجلسة الماضية بأن يكون هناك تشديد للعقوبة على من سولت له نفسه بأن يستخدم حدثًا في التسول أو أن يدفعه إلى التشرد . نحن نتكلم هنا عمن لا حول له ولا قوة ونتكلم عن مستقبل شخص انتهى بدخوله إلى هذا المجال ، ولتسمح لي سعادة الوزيرة ، فالنص الحكومي ليس به أي رادع لإيقاف هذا النوع من السلوك ، فما هي الغاية من العقوبة عندما لا تشكل رادعًا لمن سلك هذا الطريق الخاطئ ؟ أعتقد أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة - وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب - هي أفضل بكثير مما جاءت به المادة في مشروع القانون الأصلي ، وأتمنى على الإخوان الموافقة على الصياغة كما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي المقدم من الحكومة يقول : " تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر " ، ومعنى ذلك أن الحد الأدنى هو ستة أشهر ، ونحن رفعنا الحد الأدنى إلى سنة ، وإذا أخذنا بالتعديل المقدم من الإخوة الزملاء بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة فمعنى ذلك أنها من الممكن أن تقل عن ستة أشهر وهي المدة التي جاءت في مشروع القانون الأصلي ، وهذا معناه أن مبدأ التشديد الذي ارتأته اللجنة انتفى هنا ، فاللجنة رأت التشديد ونحن خففنا العقوبة الواردة في النص الذي جاء من الحكومة وبذلك انتفى الهدف من تعديل
المادة ، ونحن عدلنا المادة وجعلناها في بندين من أجل تشديد العقوبة على من يستخدم الحدث . النقطة الأخرى هي أنني أرى أن استغلال أولياء الأمور للأطفال هو جريمة ينبغي أن يعاقب عليها القانون سواء كان ولي الأمر أمًا أو أبًا ، فلا يحق للأم أو الأب أن يستغلا أطفالهم لأن الأطفال ليسوا ملكًا لآبائهم يتصرفون بهم كما يشاءون ، واستغلال الطفل ووضعه في الشارع من قبل الأم أو الأب للتسول يعتبر جريمة ويستحق عليها الأب أو الأم عقوبة أشد من العقوبة المقررة على الغريب ، فأرى أن العقوبة ينبغي أن تكون أشد على أولياء الأمور من الغريب لأن هذا ابنهم وهو في رعايتهم ولا يجوز استغلاله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أتفق مع تشديد العقوبة وجعلها ستة شهور أو سنة ، فعندما نقيد القاضي بمدة مشددة للعقوبة فمعنى ذلك أني أوجد العذر للقاضي بألا يحكم في الموضوع وتأخذه الرأفة بالمتهم أو الشخص الماثل أمام القضاء ، وأعتقد أن ما جاء في الاقتراح وهو مدة أسبوعين هو حد مقبول ويترك الخيار للقاضي إذا أراد أن يزيد مدة الحبس ، ومثلما هو معروف فإن مدة الحبس هي ثلاث سنوات كحد أقصى ، فإذا كان لديه حد أدنى من أسبوعين فيكون لديه مجال واسع للحكم بحسب القضية ، وإذا قيدنا القاضي بمدة مشددة فإن ذلك لن يكون في مصلحة الشخص الماثل أمام القضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه من النقاش وقد عرضت كافة وجهات النظر ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . في الواقع هناك اقتراح ورد من الأخ راشد السبت ولكنه لم يأتني مكتوبًا ، الأخ راشد السبت هل أنت مصر على اقتراحك ؟
العضو راشد السبت :
إذا كانت هناك تثنية فإني أصر على اقتراحي .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
أثني .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ راشد السبت بقراءة اقتراحك .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " فإذا كان المذكور وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفًا بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ راشد السبت ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
الآن سنصوت على المادة بتعديل اللجنة ، وسعادة الوزيرة تقول ليس لديها مانع من هذا التعديل ولكنها تفضل النص الأصلي . فهل اللجنة مصرة على تعديلها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مصرون على رأينا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)