الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . أطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)
التاريخ : 6 فبراير 2006م
مقدمـة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
(329 / 15 - 12 - 2005) المؤرخ في 31 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس الذي عقد يوم الاثنين 23 يناير 2006م .
2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية الاقتصادية .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
- المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية .
- المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة (الخاص بدولة الكويت) .
3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :
• وزارة المالية :
- الأستاذ عـارف صـالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
- الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
• دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
- الأستاذ نبيل عطا الله المستشار القانوني.
كما حضر الاجتماع كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
- الأستاذ علي جاسم القطان أخصائي إعلام بالمجلس .
وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
ثانيًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة لاسيما وأن النفط هو ثروة ناضبة وليس من العدل استغلالها كلها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الجيل القادم بدون أن ينعم بها ، وقد لاحظت اللجنة أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي لذا فإنها ترى أن ترفع من معدل الخصم لحساب الاحتياطي ليكون بمعدل 10% من ثمن كل برميل نفط خام وليس مبلغًا مقطوعًا كما كان مقترحًا من قبل مقدمي الاقتراح من الزملاء في مجلس النواب .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري مقررًا أصليـًا .
2. السيد محمد إبراهيـم الشروقي مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن احتياطي الأجيال القادمة .
2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الديباجة وبعض المواد كما وردت تفصيلاً أدناه .
مشروع القانون :
بالنسبة لعنوان مشروع القانون : نص العنوان كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على جزء من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على عنوان المشروع بحذف كلمة (النقدي) من العنوان ، وذلك لأن الأموال التي ستستثمر للأجيال القادمة تشمل أموالاً نقدية وغير نقدية كالأدوات المالية المختلفة والعقارات وغيرها .
- عدم الموافقة على الجزء الآخر من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف كلمة (القادمة) الواردة في نهاية العنوان ، وذلك لأن الحكمة والفكرة من إصدار هذا القانون هي خدمة الأجيال القادمة والهدف منه حجز جزء من أموال النفط واستثماره لتلك الأجيال .
نص عنوان المشروع بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن احتياطي الأجيال القادمة " .
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002بشأن الميزانية العامة للدولة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- مراعاة التصحيح الإملائي بحذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " .
إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية " ضمن الديباجة وذلك قبل عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ؛ ذلك بغرض تأكيد خضوع حسابات الاحتياطي لرقابة الديوان .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة للدولة .
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يقتطع دولارًا أمريكيًا واحدًا من ثمن كل برميل بترول يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، لكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " .
توصية اللجنة :
أن يكون الاقتطاع نسبة مئوية (%) من ثمن برميل النفط الخام ؛ ذلك لأن النفط ثروة ناضبة وهي في تناقص ، كما أن القوة الشرائية لأي عملة تتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم ، وبالتالي لن يكون هناك ما يمكن أن يمثل احتياطيًا ذا قيمة مجزية للأجيال القادمة . كما إن اللجنة ارتأت بأن تكوين مثل هذا الاحتياطي قد تأخر سنوات عديدة لذلك فاحتسابه بهذه النسبة قد يعجل بتكوينه بمستويات معقولة نعرض من خلالها جزءًا من المدة التي خسرناها " .
- استبدال كلمة " نفط " بكلمة " بترول " .
- إضافة كلمة " خام " بعد كلمة " نفط " ؛ وذلك للتأكيد بأن الاقتطاع سيكون لكل برميل نفط خام سيتم تصديره .
- إضافة عبارة " اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون " ، وذلك لتحديد تاريخ سريان الاقتطاع ليبدأ مع بدء السنة المالية ، وذلك على اعتبار أن الميزانية العامة للدولة قد تم اعتماد إيراداتها ومصروفاتها وبالتالي لا يمكن الاقتطاع منها لحساب الاحتياطي .
- استبدال عبارة " لتكوين احتياطي خاص يسمي احتياطي الأجيال القادمة " بعبارة
" لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " الواردة في عجز المادة ، وذلك ليتماشى الاسم مع ما أجري عليه من تعديل .
- تعديل مضمون المادة رقم (6) من هذا القانون وإضافة بعد التعديل إلى المادة رقم (1) كفقرة ثانية ، وذلك باستبدال عبارة " النسبة المنصوص عليها أعلاه " بعبارة " المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون " ، وكذلك استبدال عبارة "من هذا الاحتياطي إلا بقانون " بعبارة " من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " ، وذلك لحسن الصياغة ولتتماشى النصوص مع ما أدخل على مواد القانون من تعديلات .
نص المادة بعد التعديل :
" يقتطع ما نسبته 10% من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى
( احتياطي الأجيال القادمة ) .
ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها أعلاه ، أو أخذ أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا
بقانون " .
3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يفتح حساب خاص يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- تستبدل عبارة " تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا " بعبارة " يُفتح حساب خاص " الواردة في صدر المادة ، وذلك لتحديد الجهة المنوط بها فتح الحساب .
- إضافة عبارة " وعوائد استثماراتها " في نهاية المادة وذلك للتأكيد على أن عوائد الاستثمار سترصد في حساب الاحتياطي أيضًا .
نص المادة بعد التعديل :
" تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) وعوائد استثماراتها " .
4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستثمر وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويضاف عائد استثماراتها إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب وذلك لأن ما جاء في المادة الرابعة كفيل بتحقيق ذلك .
5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة ، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ، وإقرار الحساب الختامي لها بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة .
ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته " .
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة " من داخل الحكومة وخارجها " بعد عبارة " وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة " ؛ وذلك للتأكيد على أن أعضاء المجلس لن يكونوا من موظفي الحكومة فقط .
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة " ومتابعة " بعد كلمة " بوضع " .
- حذف حرف الواو الوارد قبل كلمة " تنفيذ " وذلك حتى يكون دور المجلس مقتصرًا على وضع ومتابعة السياسات ، في حين تقوم وزارة المالية بالتنفيذ .
- استبدال عبارة " المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون " بعبارة " المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " ؛ حيث إن المادة الثالثة تتضمن المبلغ الأصلي وعوائد الاستثمار .
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمة " المتغيرة " بكلمة
" المتطورة " الواردة بعد عبارة " بحسب مقتضيات الظروف " .
- حذف عبارة " بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لعدم صحتها حيث إن الذي يقوم بالتدقيق هو ديوان الرقابة المالية كما سير في المادة (5) .
نص المادة بعد التعديل :
" يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع ومتابعة تنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتغيرة وإقرار الحساب الختامي لها .
ويصدر مرسوم بتشكل المجلس وتنظيم إدارته " .
6- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يرفع وزير المالية لمجلس النواب نسخة من الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المعتمد من مدققي الحسابات بالوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على هذه المادة وذلك لكي تستقيم إجراءات اعتماد الاحتياطي مع تلك الإجراءات المتبعة عند اعتماد الحساب الختامي للدولة ولكن من إجراء بعض التعديلات عليه وذلك بإبقاء كلمة " القادمة " بعد عبارة " لحساب احتياطي الأجيال " ، وذلك ليتماشى الاسم مع التعديلات التي أدخلت عليه سابقًا .
- استبدال عبارة " المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب " بعبارة
" المعتمد من مدققي الحسابات لمجلس النواب " ، وذلك لأن حسابات الاحتياطي هي من الأموال العامة التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية حسب نص القانون .
- حذف كلمة " أولاً " الواردة قبل عبارة " خلال الأشهر الخمسة التالية " .
نص المادة بعد التعديل :
" تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتها ، وينشر في الجريدة الرسمية " .
7- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ، أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء هذه المادة ؛ ولكن مع إجراء عدد من التعديلات على مضمونها ونقله كفقرة ثانية إلى المادة رقم (1) من هذا القانون ، للأسباب الواردة في المادة رقم (1) .
8- بالنسبة للمادة (7) : (6) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
- تعديل ترقيم المادة ليصبح (6) بدلاً من (7) .
9- بالنسبة للمادة (8) : (7) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع بتاريخ هـ الموافق م " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
- تعديل ترقيم المادة ليصبح (7) بدلاً من (8) .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم
جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة نائـب رئيـس لجـنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)التاريخ : 22 يناير 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم
(330/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أن اللجنة تود أن تنهي إلى علم لجنتكم الموقرة التالي :
1- استبدال عنوان المشروع إلى الآتي : (احتياطي الأجيال القادمة) ، بدلاً من (الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة) ؛ وذلك بسبب أن احتياطي الأجيال القادمة قد لا يقتصر على المبالغ النقدية فحسب ، بل قد يكون عينيًا أيضًا.
2- إعادة صياغة المادة (6) بحيث تقرأ كالآتي :
" لا يجوز خفض المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بناء على قانون ".
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة ولاسيما أن النفط ثروة ناضبة وليس من العدل استغلالها كلها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الجيل القادم بدون أن ينعم بها ، وقد لاحظت اللجنة أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي لذا فإنها ترى أن ترفع من معدل الخصم لحساب الاحتياطي ليكون بمعدل 10% من ثمن كل برميل نفط خام وليس مبلغًا مقطوعًا كما كان مقترحًا من قبل مقدمي الاقتراح من الزملاء في مجلس النواب ، لذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الديباجة وعلى بعض المواد كما وردت تفصيلاً في جدول الأعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظتان : أولاً : مذكرة الحكومة التي بينت فيها رأيها في هذا المشروع ولكنها لم ترفق في جدول الأعمال . ثانيًا : اجتمعت اللجنة مع ممثلي الوزارات ومنهم ممثلو وزارة المالية وذكرت اللجنة أنها اجتمعت معهم ولكنها لم تورد رأيهم في هذا التقرير ، فكان من الأجدى أن ترفق مذكرة الحكومة في التقرير حتى يكون الأعضاء على اطلاع كامل على رأي الحكومة منذ البداية وعلى رأي وزارة المالية ، فكل هذا لم يرد في التقرير ولا أعرف ما هو السبب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مذكرة الحكومة موجودة مع مرفقات الإخوان في مجلس النواب ، وقد سبق توزيعها على الأعضاء عندما وردت إلى هذا المجلس . وبخصوص إبداء رأي الإخوان في الحكومة فهم حضروا الاجتماع وكان رأيهم واضحًا ومحددًا وهو أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النواب ، وليس لديهم أي اعتراض عليه . وأود أن أوضح لمعالي الوزير أنه بعد أن أعددنا تقريرنا رفعناه بشكل غير رسمي إلى الإخوان في وزارة المالية لإبداء رأيهم عليه ، ولم نستمع منهم لأي ملاحظة على رأي اللجنة والتعديلات المقترحة على هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الشامل بخصوص مشروع قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة ، والشكر موصول كذلك لمقدمي الاقتراح الإخوة أعضاء مجلس النواب على نظرتهم الثاقبة في طرحهم الاقتراح . يتضح لنا من تقرير اللجنة الموقرة أن الهدف المنشود من المشروع هو تكوين احتياطي للأجيال القادمة لتأمين مستقبلها ، والذي يعتبر نوعًا من التضامن الاجتماعي المشار إليه في نص المادة 49 من الدستور ، فتتنازل الأجيال الحالية عن جزء من مواردها النفطية التي تعتبر ثروة ناضبة يخصص لصالح الأجيال القادمة ، وأن هذا الاقتراح له ما يماثله في التشريعات المقارنة في دولة الكويت وسلطنة عمان . سيدي الرئيس ، عند اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام
- كما أقره مجلس النواب - سيوفر احتياطيًا سنويًا مقداره 73 مليون دولار تقريبًا للأجيال القادمة ، وهذا المبلغ سيصل إلى 438 مليون دولار تقريبًا سنويًا في حالة الموافقة على ما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو اقتطاع نسبة 10% من قيمة برميل النفط الخام ، طبعًا هذا المبلغ حسب الأسعار الحالية للنفط . إن دولة كالكويت إذا أخذت بمثل هذا الاقتراح فشيء جميل ، حيث إن الله حباها بموارد كثيرة فبنيتها التحتية والخدماتية معظمها قد أنجزت ولا تعاني من أي عجز في ميزانيتها بعكس حالنا هنا في البحرين ، فدائمًا ما تواجه الحكومة عجزًا في ميزانيتها تغطيه بطريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة إضافة إلى أن البنية التحتية والخدماتية ناقصة جدًا . ولو افترضنا أن المجلس اتجه إلى عدم الموافقة على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اقتطاع نسبة 10% من قيمة برميل النفط الخام ، فهل من الممكن أن توضح لنا الحكومة الموقرة في أي وجهة ستوجه تلك المبالغ ؟ هل ستوجهها إلى الاهتمام بالبنية التحية والخدماتية من شوارع وطرق ومجارٍ ومدارس ومستشفيات ومرافق أخرى إلى جانب السكن خاصة في القرى التي أهملت سنين عديدة ، إضافة إلى مدى أهمية البنية التحتية والخدماتية كعامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي له دور فعال في انتعاش الاقتصاد الوطني ؟ وبالعكس - يا سعادة الرئيس - فإذا وافق مجلسكم الموقر على ما أوصت به اللجنة واقتطعت النسبة الموصى بها 10% وأودعت في صندوق احتياطي الأجيال القادمة ، فهل ترى الحكومة أن ذلك لن يؤثر على مستويات الخدمات التي تقوم بها والمتعلقة بالبنية التحتية والخدماتية وأن في استطاعتها تغطية العجوزات التي تواجهها في ميزانياتها وتسديد القروض ؟ خاصة أن الحكومة ترى في تقاريرها أن الوقت غير مناسب لهذا الاقتراح بالرغم من اقتناعها بجدواه وأهميته كما يتضح من التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر والتقدير للإخوة الزملاء في مجلس النواب لمبادرتهم في إنجاز مشروع القانون الذي سيخدم أبناءنا وأحفادنا والأجيال القادمة في المملكة . والحقيقة أننا قد تأخرنا عن غيرنا من الدول الخليجية الشقيقة في توفير وحفظ جزء من هذه الثروة للأجيال القادمة ، ولكن حسنًا فعلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية عندما أوصت باقتطاع نسبة 10% من ثمن كل برميل سيتم تصديره للخارج ، وذلك لتعويض ذلك التأخير ورفع حصة الأجيال القادمة في فترة قصيرة مستفيدين في ذلك من الزيادة المتصاعدة في أسعار النفط . ونحن نتفق أيضًا مع اللجنة في ربط أي إنفاق من هذا الصندوق بقانون وذلك درءًا للشبهات وتحصينًا له من أية تداخلات قد تعيق أهدافه وغاياته الوطنية ، إلا أننا نتطلع في نفس الوقت إلى رؤية استثمارية عالية ومدروسة لأموال الصندوق خاصة أن استثمارات الصناديق الحالية ليست بعيدة عن النقد وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه لصندوق الأجيال القادمة . إن هذا العمل ليستحق التقدير ويدعو للاعتزاز وسوف يسجل التاريخ لكم وللإخوة النواب هذا الإنجاز الذي يعد أمانة في أعناقنا لصالح أبنائنا ، وما نتمناه هو أن يبقى هذا الحماس وهذا الشعور الطيب حاضرين فيما بعد عند ممارسة هذا الصندوق لأعماله الاستثمارية ، وحتى يتحقق لنا ذلك فليس أفضل من استقلال الصندوق عن وزارة المالية وتوفير قدر كافٍ له من حرية التصرف وسرعة اتخاذ القرار المناسب وقت توفر الفرص الاستثمارية المناسبة ، والاكتفاء بتبعيته الإدارية للوزير فقط وذلك على نحو ما سأقترحه عند مناقشة المادة المعنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزملاء وأصحاب السعادة الرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذه الدراسة المستفيضة لمشروع قانون الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، كما أثني على هذا المقترح من أصحاب السعادة الزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر وعلى نبل الأهداف لتأمين مستقبل الأجيال القادمة والذي يجب أن نعد له العدة من الآن مستفيدين من تجارب إخواننا في دولة الكويت وفي سلطنة عمان الشقيقتين منوهين بما أوردته المذكرة التفسيرية بشأن المشروع من مجلس النواب الموقر بأنه لكي تتحقق الفوائد المرجوة من تكوين احتياطي للأجيال القادمة فلابد من ربط هذا الاحتياطي بالوضع المالي للدولة بحيث يتم الخصم فقط في حالة وجود فائض ، إذ لا يمكن تكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة في ظل وجود عجز في موازنة الدولة يغطى عن طريق الاقتراض . سيدي الرئيس ، أرى أن نعتمد على اقتراح مجلس النواب الموقر بالإبقاء على المبلغ المقطوع وليس نسبة 10% التي اقترحتها اللجنة لأن ذلك سوف يؤثر على حاجة المملكة الحالية إلى استكمال بنيتها الخدمية التحتية ، وحتى يتاح المجال لتقليل الدين العام للمملكة وهو ما يصب في مصلحة الأجيال الحالية والقادمة ، لذا أرجو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لتحديد نسبة الاقتطاع مع مراعاة دراسة التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية وما يمكن توفيره مستقبلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة في مجلس النواب وعلى رأسهم سعادة رئيس المجلس الأخ خليفة بن أحمد الظهراني على هذا المشروع الذي يعكس حرص الجميع على مستقبل الأجيال القادمة ، كما أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير . سيدي الرئيس ، إن مبلغ الخصم المقترح من قبل مجلس النواب هو دولار واحد لكل برميل نفط خام يتم تصديره ، وقد قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بزيادة المبلغ واحتسبته بنسبة 10% من سعر كل برميل نفط ، وهذا يرفع الاقتطاع من 73 مليون دولار سنويًا إلى 438 مليون دولار سنويًا ، وهذا فرق كبير بين المقترحين . والسبب الذي أوردته اللجنة لهذه الزيادة هو أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي ، ورغم وجاهة هذا المبرر إلا أنه لا يكفي وحده دون دراسة المؤثرات التي يحدثها هذا الخصم على الوضع المالي العام وعلى الميزانية المخصصة للمشاريع والخدمات ، فهل سيتسبب هذا الخصم الكبير - مثلاً - في تأخير تمويل مشاريع أو خدمات معينة أم أنه لن يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة كالخدمات الإسكانية والصحية والبنية التحتية ؟ ومن المعلوم أن توفير الاحتياطي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوفر ، فالوفر لا يتم من خلال العجز أو تراكم الدين العام . وكلنا يعلم أن تكلفة الدين العام مرتفعة فمن خلال حساب الربح والخسارة هل سيغطي الاحتياطي المطلوب توفيره التزامات الدولة الأخرى ؟ أي هل - من الناحية المحاسبية - سيكون توفير الاحتياطي أكثر نفعًا من تغطية الالتزامات الأخرى كخدمة الدين العام ، وتوفير البنية التحتية كالطرق والمجاري والسكن التي عندما يتم تأخير تنفيذها لسنوات قادمة ستكون تكاليفها المستقبلية مرتفعة وستكون أقل تكلفة لو تم تنفيذها الآن ؟ وأحب أن أثير نقطة أخرى وأرجو من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية التعقيب عليها وهي تتعلق بصياغة المادة 1 ، حيث نصت على أن الاقتطاع سيكون من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، ويفهم من هذا النص أن الاقتطاع ينطبق على النفط الخام المصدر من الحدود الجغرافية لمملكة البحرين . ومن المعروف أن جل إنتاج حقل البحرين لا يصدر إلى الخارج بل يتم تكريره محليًا ويباع كمنتج ، وأن جل ما يصدر ينتج من غير هذا الحقل أي من خارج حقل البحرين ، ومنعًا لأي لبس في الأمر أقترح إعادة المادة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعادة صياغتها بحيث يتم تحديد النفط الخام المقصود الاقتطاع منه ، فهذا النص إذا لم يتم تعديله سيجعل من الاقتطاع أمرًا غير ممكن من الناحية العملية . سيدي الرئيس ، يبدو أن المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع المسئولين في وزارة المالية لتحديد البدائل الأفضل وتقديم الآراء التي تساعد هذا المجلس على أخذ القرار المناسب ، كما أرجو أن ينظر بجدية إلى ما أبدته الحكومة في تقريرها من تحفظ على هذا الموضوع والأخذ بعين الاعتبار أن ما أوردته الحكومة يستحق مزيدًا من الدراسة قبل الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المجهود الذي بذلته في هذا التقرير . ولكي لا أطيل الكلام أود أن أبين أنني أتفق مع الأخوين السيد حبيب مكي وعبدالحسن بوحسين فيما ذكراه ، وسأحدد مداخلتي في سؤالين للحكومة وسؤالين للجنة الشئون المالية والاقتصادية . والسؤالان الموجهان إلى الحكومة هما : السؤال الأول : اللجنة اقترحت اقتطاع نسبة 10% بدلاً من دولار واحد ، وكما نعرف - وكما قال الأخ السيد حبيب مكي - فإن الموارد النفطية في البحرين محدودة وبالتالي فالتعليل الذي جاءت به اللجنة هو لقياس التضخم ومنعه ، فهل هذا سيؤثر على الخدمات التي ستقدمها الدولة عندما ينضب هذا النفط في المستقبل وبالتالي سيقلل من الخدمات لأن جزءًا من الموارد سيذهب إلى هذا الاحتياط ؟ السؤال الثاني : هل سيكون هناك جزء - قبل أو مع البدء بتنفيذ هذا القانون - من المال ستضعه الحكومة في هذا الاحتياط أم ستبدأ بنسبة 10% فقط كما هو معمول به في الكويت ، حيث وضعت حكومة الكويت نسبة 50% قبل البدء بهذا القانون ؟ والسؤالان الموجهان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية هما : السؤال الأول : تعديل اللجنة يقضي بأن أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة سيكونون من داخل وخارج الحكومة ، فهل المقصود بخارج الحكومة أن يكون من بين الأعضاء من هم من خارج دولة البحرين ، أي هل سيكون أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة من خارج دولة البحرين من ذوي الاختصاص ؟ والسؤال الثاني : من سيستثمر هذه الأموال : وزارة المالية أم مجلس الاحتياطي ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما عرضت مشاريع الميزانية العامة للدولة وفي مناسبات أخرى كنا نطالب وبإلحاح بالالتفات إلى الاحتياطي باعتبار الثروة ملكًا مشتركًا للجيل الحالي والأجيال القادمة ، وخاصة أن ثروتنا النفطية المحدودة لن تستمر طويلاً بل كما يقدّر الخبراء أنها ثروة ناضبة في فترة قصيرة . وكان قدرنا أن تكون محدودة كمحدودية الرقعة الجغرافية لبلادنا ، وهو ما يفرض علينا العمل سريعًا على ترشيد استثمارها بما يوفر الرخاء للمواطن حاضرًا ومستقبلاً . وأرى أن المشروع بقانون - الذي يلبي هذا المطلب - يأتي ضمن هذا السياق . وأعتقد أن الجميع متفق على الحاجة الماسّة للمشروع بقانون الماثل أمام حضراتكم ، غير أننا معنيون بأن نرسي قانونًا محكمًا خاليًا من الثغرات ليسهم في توجيه جزء من مردود الثروة الطبيعية والاحتفاظ به للأجيال القادمة ، مع ضرورة إحكام المحافظة عليه وعدم التصرف فيه ليوصل إلى تحقيق الهدف المنشود ، لذا فإنني متأكد أن المجلس الموقر سيخضع هذا المشروع بمواده المتعددة لمناقشة مستفيضة وواعية تؤدي إلى تحقيق مثل هذا الهدف . وفي الختام أقدم للإخوة النواب كل الشكر على هذا المشروع الذي كان اقتراحًا بقانون ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية والحكومة الموقرة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا نعلم أن النفط ثروة ناضبة ومحدودة في مملكة البحرين ، فليس من الإنصاف استغلالها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الأجيال القادمة دون أن تنعم وتستفيد من هذه الثروة الوطنية لتأمين مستقبلها . لذا أضم صوتي لصوت من سبقني بالإشادة بهذا القانون المهم وبمن كان له سبق المبادرة في إنجازه . وأتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زميلي الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أننا قد تأخرنا عن الركب كثيرًا ، فقد سبقتنا الشقيقة دولة الكويت بما يزيد على ثلاثين عامًا باقتطاع نسبة 1% فقط من النفط الخام والمكرر المصدر لكني أرى أن هناك إمكانية كبيرة لتعويض ما فات ، وذلك بالموافقة على توصية اللجنة بضرورة استقطاع نسبة مئوية ، وليس مبلغًا مقطوعًا فمبلغ الدولار اليوم لا يساوي نصف قيمته بعد عشر سنوات من الآن . أما فيما يتعلق بالنسبة المئوية المراد استقطاعها فلي في ذلك قراءتان حتى تكون النسبة مقبولة ومعقولة وملائمة : أولاً : استقطاع 5% في حالة ارتفاع سعر النفط الخام في السوق النفطية إلى ما هو مقرر في الميزانية العامة للدولة . ثانيًا : استقطاع 2% في حالة انخفاض سعر برميل النفط الخام في السوق النفطية إلى ما هو مقرر في الميزانية العامة للدولة . كما أؤيد أن يكون لهذا القانون حساب خاص يسمى حساب احتياطي الأجيال القادمة تكون له استقلالية لرسم سياسة استثمارية عالية وعلى نحو يؤدي إلى رفع موجوداته دونما قيود تكبل حركته أو أنظمة تعوق انطلاقته ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لن أتكلم بلسان أهل الاختصاص ولا بلسان الخبراء ولا بلسان المثالية الحالمة وإنما سأحاول أن أتكلم بلسان الإنسان البحريني البسيط الذي مازال إلى الآن يكدح لتحقيق العيش الكريم له ولأبنائه . نعم ، المشروع المطروح بين أيدينا مشروع جميل وفكرته مثالية تنظر إلى البعيد والمستقبل القادم والأجيال القادمة ولكن ليس لي إلا أن أقف طويلاً أمام هذه الفكرة . أنظر إلى مستقبل الأجيال القادمة عندما أوفر العيش الكريم للجيل الحالي وعندما ألبي طموحاتها في المسكن الملبس والمأكل ، ثم بعد ذلك أنظر إلى الجيل القادم . فليس من المنطق أن أوفر - أنا كإنسان عادي - وأدخر أموالاً بالبنك ومازال أبنائي يعيشون عيشة غير كريمة وغير مناسبة . أستطيع أن أتفهم هذا الموقف إذا كان في دولة مثل دولة الكويت حيث الفائض تجاوز 5 أو 6 مليارات دولار من خلال ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة ، ولكن لا أستطيع أن أتفهم هذا الموقف عندما أنظر إلى شوارع البحرين وأجدها إلى الآن مازالت تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة حتى الأرصفة غير موجودة بحجة أن الميزانية غير موجودة ، وكذلك مشكلة الإسكان مازالت تتفاقم ، وعندما تطرح على طاولة البحث نجد الحجة هي عدم وجود الوفرة المالية ، وكذلك مازلنا نعيش إلى الآن انقطاع الكهرباء لعدم وجود الوفرة ، فهل نأتي الآن ونقول : أقتطع مبلغ كذا وكذا من خلال فائض حصل في سنة أو سنتين للأجيال القادمة ومازلنا نعيش مشاكل هذه الأجيال ولم نستطع تجاوزها وحلها ، وكل الحجج المطروحة قبالتها هي أنه لا توجد الميزانية
اللازمة ؟ ! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما قدم المشروع كاقتراح إلى الحكومة فإنها
أوضحت - في مذكرتها التي أعدت لهذا المشروع - أنه لا يوجد اختلاف على الفكرة وإنما هنالك حقائق يجب عدم غض النظر عنها : أولاً : إن هنالك دينًا عامًا بمبلغ
كبير . ثانيًا : إن أسعار النفط تتقلب ، فقد ترتفع في سنتين إلى أربع ومن ثم تنخفض ، وأذكر تمامًا أنه في عام 1997م انخفض سعر النفط إلى 7 دولارات مما اضطر الحكومة إلى خفض الميزانية . ثالثًا : لقد أوضحنا في المذكرة أنه لا بأس من اقتطاع دولار بشرط وجود وفرة في الميزانية ، ونحن نعلم أن 73% من الإيرادات هو من النفط ، وبالتالي فإن نسبة 10% نسبة كبيرة مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض وهذا الاقتراض سيتحمل نتائجه كل شعب البحرين . فموضوع الدولار كان عليه اعتراضات من قبل الحكومة منذ البداية ، فكيف بنسبة 10% التي لا نجدها صحيحة ؟ ومسئولو وزارة المالية على استعداد لإيضاح هذا الموضوع بالأرقام ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأحاول الرد على استفسارات بعض الإخوة ، ولكن من المهم أن نفرق في هذا القانون بين أمرين وهما : فوائض الميزانية العامة للدولة وإيراد النفط ، فهذا القانون ليست له أدنى علاقة بالوفرة في الميزانية العامة للدولة وإنما جاء هذا القانون لكي نؤجل صرف إيرادات من مبيعات النفط - التي هي ثروة ناضبة نستفيد نحن منها الآن - إلى الأجيال القادمة . فليس هناك أي علاقة - كما ذكرت الحكومة - بين الوفرة في الميزانية وتوفير الاحتياط . نحن نقول إن هذا النفط ليس ملكًا لهذا الجيل فقط بل ملك جيل قادم أيضًا ، فعندما نعطيهم 10% من دخل النفط فنحن نستمتع بـ 90% من تلك الأموال ، ولا أعتقد أن أيًا من الإخوة في هذا المجلس يبخل على الجيل القادم بـ10% من دخل النفط وليس من دخل الدولة . فصحيح - كما ذكر سعادة وزير الدولة - أن 73% من دخل الدولة من إيرادات النفط ولكن هذا قد يضع نوعًا من الضغط على الدولة لكي تعنى بأمرين أساسيين : الأول : توسيع مصادر الدخل وتنويعها . والثاني : تحسين إدارة أموالها . لذلك أرى ألا نحصر هذا الأمر في إيرادات الدولة ، بل يجب أن يُحصر في كون هذه الأموال ليست أموالنا ، لذا يجب على هذا المجلس وأفراد المجتمع الآن أن يقرروا إما أن يكونوا أنانيين ويخدمون أنفسهم وإما أن ينظروا إلى المستقبل . نحن نعتقد أن اقتراح الإخوان بمجلس النواب يتجه نحو الرأي الآخر وهو أن هذا المجتمع عليه أن يفكر جديًا في الجيل القادم ولا يفكر في نفسه فقط ؛ لأن النفط نفط شعب البحرين كله من الآن إلى أن ينضب . سيدي الرئيس ، دولة مثل النرويج تنتج من النفط أضعافًا مضاعفة والكل يعرف أن النرويج لا تنفق فلسًا واحدًا من أموال النفط على الجيل الحالي بل تستثمر جل أموال النفط للأجيال القادمة وتعيش الآن على مواردها من الضرائب الحكومية وعوائد الاستثمارات ، فهذه سياسة حكيمة لمصلحة الجيل القادم لا لمصلحة الجيل الحالي . ثم ماذا يعني عندما أوفر 10% من إيرادات النفط للجيل القادم وأعطي هذا الجيل حقه مما يستخرج من النفط ؟ وفيما يتعلق بمذكرة الإخوان في الحكومة فأنا وضعت مذكرة وزعت مع محضر الاجتماع الثالث عشر وتمت الإشارة إليها في جدول أعمال الجلستين الماضية والحالية ، ومن يريد الرجوع إليها فهي موجودة ، ولتنوير الإخوة - بالإضافة لما ذكره سعادة الوزير عما جاء في المذكرة - فقد كانوا يتكلمون عن بعض الصياغات القانونية والمخالفات الدستورية في الاقتراح بقانون والتي أخذ بها مجلس النواب وعدّلوا في الصياغة التي أرسلت إلينا في مشروع قانون . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن تكوين احتياطي ، وهذا الاحتياطي سوف يساعد الدولة في تحسين مركزها المالي ويرفع من تصنيفها الائتماني عندما تأتي وكالات الإقراض أو التصنيف الدولية وتقيّم البحرين . وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك إحدى وكالات التصنيف الدولية في البحرين وكان لي الشرف أن ألتقي بممثليها بصفتي عضوًا في هذا المجلس وشاركتهم الرأي بأهمية وجود هذا القانون وكانوا سعداء جدًا ؛ لأن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي حتمًا على رفع تصنيف البحرين الائتماني بل وجدوا أنه سيساعد الحكومة في إدارة أموالها وفوائضها الإدارة الأفضل . وبالتالي حتى على مستوى وكالات التصنيف الدولية سوف يضع احتياطي النفط البحرينَ في المكان الأحسن وليس الأسوأ . بالنسبة لاقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع وزارة المالية فأحب أن أطمئنه إلى أننا دعونا الزملاء في وزارة المالية وناقشنا معهم هذا التقرير وعرضنا عليهم مسودة التقرير المعروضة أمامكم ولم نستمع منهم إلى أي رأي في ذلك ، ومعنى ذلك أن الإخوة في الوزارة على بينة بكل قرار اتخذناه وكان أمامهم أكثر من 3 أسابيع لإبداء رأيهم في مقترحاتنا . وبالنسبة لاستفسارات الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص هل من الممكن أن يكون أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة من خارج البحرين ؟ فالجواب : هم ممثلون من خارج الحكومة وليس من خارج البحرين . وبخصوص من سيستثمر هذه الأموال ؟ فهناك جهاز سوف يُعين المواد الواردة في القانون واضحة في ذلك وهي تقرر أن هذا المجلس هو الذي سيضع الخطط وسيعطي جهازًا معينًا مهمته استثمار هذه الأموال ضمن الخطط التي سيضعها ذلك الجهاز ، والجهاز سيتكون من خبرات من داخل وخارج الحكومة . وبالنسبة لأسباب ترؤس وزير المالية هذا الجهاز فأود أن أوضح أن هذا احتياطي ويجب أن يكون وزير المالية مسئولاً عن إدارته ممثلاً عن حكومة البحرين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .
الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص وضع رأس مال مبدئي في الصندوق فأود أن أوضح أنه ليست لدى الحكومة نية في ذلك . والأمر الآخر هو أن إدارة الصندوق ستكون مكونة من أشخاص تمرسين ومجموعة من فرق العمل ومؤسسات مصرفية معتبرة في قطاع الاستثمار ذات العائد المجزي والسلامة الآمنة في الاستثمار . ونحن لاشك - كما ذكر وزير الدولة - نرحب بمبدإ الادخار والصرف الرأسمالي لتعزيز المقدرة المالية للدولة ، والإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وقتنا الحاضر ، ولكن مقترح الإخوة وهو اقتطاع نسبة الـ10% لم تستلمه الوزارة رسميًا وحساب النسبة غير ممكن في ظل ارتفاع الالتزامات القائمة على الميزانية العامة للدولة ، فلو أخذ - على سبيل المثال لا الحصر - ما تقدره الوزارة واعتمده المرسوم الملكي الصادر بشأن الميزانية العامة للدولة فسنجد أن العجز في الميزانية المقدرة للسنة الحالية هو 302.000.000 دينار بحريني ، ولن يكون هناك مصدر للمبلغ المقترح من قبل اللجنة الموقرة إلا المزيد من الاقتراض لتمويل هذا الصندوق في ظل رغبة الحكومة والسلطة التشريعية للحد من الاقتراض بل السعي إلى خفض المديونية العامة للدولة . ولا يخفى على الإخوة - وأحب أن أبين هذا للأخ محمد هادي الحلواجي - أن الدولة وضعت أمام المجلسين الموقرين مجموعة من برامج العمل لتحديد جميع المرافق في قطاعات البنية الأساسية المكونة من برامج التوسع في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى توسيع شبكة الطرق والصرف الصحي ، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الإسكان من قبل سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسيدي سمو ولي العهد الأمين والحكومة الموقرة ، وذلك لتوفير كل ما من شأنه التصدي لموضوع الإسكان والتوسع في المرافق الصحية الأولية عن طريق إنشاء المراكز الصحية والمرافق الصحية الثانوية وعن طريق إنشاء مستشفى الملك حمد ، فميزانية المشاريع التي عرضت على مجلسكم الموقر تبين الالتزامات المالية الكبيرة على الدولة ، وفي ظل هذا الالتزام والنية في الصرف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع الحكومة التزامًا آخر عليها بالمقدار الذي تقترحه اللجنة الموقرة ، ولكن الحكومة تتبنى الاقتراح الذي أحاله مجلس النواب إلى مجلسكم وهو اقتطاع دولار واحد من إيرادات النفط ، وستسعى جاهدة إلى وضعه موضع التنفيذ وفق القانون المعروض على المجلس الموقر ووفق ما أقره مجلس النواب وذلك في ظل آلية حديثة تكفل استثمارًا ذا عائد مجزٍ يحقق ولو جزئيًا ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو وهو موضوع المقدرة التنافسية والتصنيف الائتماني لمملكة البحرين ، مؤكدًا للإخوة أن الزيارة التي قامت بها إحدى مؤسسات التصنيف مؤخرًا كانت ناجحة للغاية وأثبتت إلى حد كبير اطمئنان تلك المؤسسات على المقدرة المالية للدولة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أعبر عن أسفي الشديد لأن مملكة البحرين لم تبدأ في هذا المشروع منذ فترة السبعينيات ، وكما أحب أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح وأشد على أياديهم . ولا يفوتني توضيح أنه كلما ازدادت النسبة المقطوعة من برميل النفط الخام لتوضع في الحساب المخصص للأجيال القادمة ؛ كان هذا عاملاً مساعدًا على التطوير والحفاظ على موارد الأجيال القادمة ، فيجب ألا تقل نسبة الاستقطاع من إيرادات برميل النفط الخام عن 10% وذلك للمصلحة
المستقبلية . فإذا نظرنا إلى المستقبل البعيد فسوف نحتاج إلى ما يقارب 20 إلى 25 سنة لتطوير هذا الحساب إلى الحجم الذي يمكن الاستفادة منه وتكون المردودات أكبر على الاقتصاد المستقبلي ، وإذا اعترضنا على النسبة أو قللناها فإننا سنحتاج إلى ما يقارب 50 سنة أو أكثر من ذلك للاستفادة من هذا الحساب مما سيصعب علينا الاستثمار والاستفادة من مردوداته الاستثمارية . وفي المستقبل ستحتاج مملكة البحرين إلى إيرادات أخرى ، وخصوصًا أن تكنولوجية المستقبل ستقلل من الاعتماد على النفط ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين شيئًا واحدًا ورد على لسان الأخ الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية فيما يتعلق بعدم استلام الوزارة للتقرير ، حيث إن هذا الكلام غير صحيح ، فنحن نتعاون دائمًا مع الوزارة وهناك ممثل لهذه الوزارة يحضر كل اجتماعاتنا ونسلمه رسميًا نسخًا من التقرير بناءً على طلبه لإرسالها إلى المعنيين في الوزارة ، وفي هذه الحالة بالذات تم إرسال التقرير إليه عن طريق ( الإيميل ) وتم تسليمه إياه بعد يوم واحد من إنجاز هذا التقرير وقد اتصل بي شخصيًا وأكدت له أن التقرير قد أرسل إليه ، فأرجو أن يثبت في هذه المضبطة أن اللجنة سلمت التقرير رسميًا إلى المندوب المخصص من وزارة المالية ، وقد كان على الوزارة أن ترجع إلينا في أي وقت تشاء فصدورنا مفتوحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نسبة 10% التي اقترحتها اللجنة لم تعلن عنها وزارة المالية إلا الأسبوع الماضي ، هذه نقطة . والنقطة الأخرى هي أن هناك حقائق لابد من بيانها ، فالمقارنة التي ذكرها رئيس اللجنة - مع احترامي وتقديري له - عن النرويج فهي بلد غني أساسًا ، فلا ينبغي مقارنتها بدولة تغطي ميزانيتها بالدين ، ورصيد الدين العام 1.450.000.000 دينار ، وخدمة الدين السنوية 70.000.000 دينار ، فلا يمكنك أن تشكل احتياطات مالية وفي الوقت نفسه لديك دين كبير وتحتاج إلى خدمة لهذا الدين ، وهذا الدين هو في ارتفاع سنوي ، والتزامات الدولة بالنسبة للميزانيات كبيرة ، ولهذا كان اقتراح الإخوة النواب هو تقديم دولار واحد مراعاة منهم لالتزامات الدولة ، ونحن لا نختلف مع مبدإ الاحتياط فهو مبدأ صحيح ولكن الأرقام صحيحة كذلك ويجب الانتباه إليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني أن أرى جميع أعضاء المجلس متفقين على أن هدف المشروع هو تكوين احتياطي ، ولكني أعتقد أنه فات على الكثير من الإخوة أن هذا الاحتياطي يجب أن يكون ذا قيمة مجزية للأجيال القادمة . وهذا المشروع وإن كان متأخرًا إلا أنه جاء في الوقت المناسب نظرًا لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسنوات السابقة ، وكان يجدر بنا أن يكون لدينا مثل هذا الاحتياطي في السنوات السابقة . وكما تطرق بعض الإخوة فإذا تم اقتطاع مبلغ دولار واحد فسيكون مجموع المبلغ 37 مليون دينار سنويًا ، وإن تم الأخذ بتوصية اللجنة بـ 10% فسيكون مجمل المبلغ 438 مليون دينار سنويًا . سيدي الرئيس ، سؤالي لمن جاء بهذه الأرقام : ألا يدرك أن هذه الثروة هي في تناقص يومًا بعد يوم وأن ما يوجد عندنا اليوم لن يكون موجودًا غدًا ؟ ولا أريد أن أدخل في تفاصيل مخزون النفط أو البراميل المكررة أو المصدرة وغير ذلك فالكل على علم بما يجري بالنسبة لدخل النفط البحريني . هناك مبدأ وهو أن ما عندنا اليوم هو ملك ليس للجيل الحاضر فقط بل للأجيال القادمة أيضًا حق فيما يوجد لدينا اليوم ، وهذا هو نفس المبدأ الذي تسير عليه الأسرة فما هو موجود اليوم ليس ملكي فقط ولكن أستخدمه وأدخره للمستقبل والجيل القادم . أعتقد أن النسبة المقترحة مناسبة جدًا خاصة - إذا يتذكر المجلس الموقر عند مناقشتنا الميزانية العامة للسنتين 2005- 2006م - أنه كان هناك رصد لأكبر مبلغ في الميزانية للمشاريع وقد بلغ 418.000.000 دينارًا . سيدي الرئيس ، ليس هناك تخوف من استقطاع 10% وهذه الأموال لن تسحب من دائرة السيولة لدى الحكومة وستكون تحت إدارة مجلس برئاسة وزير المالية ، وسيكون لها استثمار ، وكلما كانت هناك حاجة إلى استعمال هذا المبلغ فسيكون تحت تصرف وزارة المالية . أخلص إلى نقطة لا أحب ذكرها ولكن يجدر بنا أن نتذكر ما جاء من نقاط في تقرير ديوان الرقابة المالية حول ما يجري في قطاع النفط والتكرير ، ويجب أن نعاهد أنفسنا بأن نحافظ على الأموال وأن تدخرها لمستقبل الأجيال القادمة ، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة باستقطاع 10% من مبيعات النفط حسبما جاء في التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع يعكس نظرة مستقبلية حصيفة ، وأتفق مع الزملاء في أننا تأخرنا بعض الشيء في إيجاد هذا الصندوق لأننا في الواقع نعيش على ثروة نفطية ناضبة ، ولذلك فمن حق الأجيال القادمة أن تنال نصيبًا من هذه
الثروة . ولدينا في دول الجوار أمثلة واضحة - وخصوصًا في دولة الكويت - على كيفية استخدام هذا الاحتياطي وكيفية الاستفادة منه ولاسيما في أوقات الأزمات والشدة . وأتفق مع اللجنة في ضرورة وجود نسبة ، ولن أتكلم عن تحديد النسبة وسأترك هذا الأمر للاقتصاديين ، ولكن سأتكلم من منطلق أن الدولار معرض للذبذبة والتغير ولذلك فإن تحديد النسبة يأتي في مكانه الصحيح ، إلا أنه من المهم هنا أن نشير إلى أن استثمار هذا الصندوق ينبغي أن يتم بشكل جيد لأنه يشكل ضمانة مستقبلية للأجيال القادمة ، ولذا آمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ ومن ثم تخضع مواده لنقاش من شأنه أن يصل بنا إلى قانون محكم خالٍ من الثغرات التي يمكن أن تسبب له تعثرًا أو فشلاً ولاسيما فيما يتعلق باستثمار هذه الأموال ومدى تأثير هذا الاستقطاع على الخدمات الحالية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تمرير هذا المشروع من قبل هذا المجلس يعد إنجازًا كبيرًا ستذكره لنا الأجيال القادمة ، ولذلك آمل من المجلس الموقر الموافقة عليه من حيث المبدأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جاء الرقم باعتماد نسبة وليس مبلغًا - كما اقترح أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب - لجعل المبلغ متغيرًا وليس ثابتًا ، وحسب تغير سعر البرميل فإذا ارتفع ارتفعت نسبة المساهمة في الاحتياطي ، ومتى ما انخفض سعر البرميل انخفضت النسبة ، ولذلك جئنا بنسبة ونعتقد أنها أفضل . والأمر الآخر أنني أدعو الجميع لعدم القلق والخوف لأن هذا التوفير هو لصالح تطوير الخدمات الأساسية بأنواعها سواء كانت صحية أو اجتماعية أو غير ذلك ، ويمكن الاستعانة بهذه الأموال المتوفرة سواء على المدى القريب أو البعيد وهذا ما تؤكده المادة 1 التي سنناقشها فيما بعد ، فمتى ما دعت الحاجة إلى استخدام هذه المبالغ فيمكن إصدار قانون لاستخدامها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان في مجلس النواب والإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المشروع النبيل ، والكل متفق على هذا المشروع لأنه مشروع إنساني ويخدم الجميع ، ولكن هناك ملاحظات بسيطة : فكما تفضل بعض الإخوة فإنه يجب ألا نقارن البحرين بدول أخرى ، وهذا أمر نتفق عليه ، لأن تلك الدول بإمكانها أن تضع نسبة 50% لأن الله سبحانه أنعم عليها أكثر . والأمر الآخر هو أنني متأكد من أنه لو كان هناك مجال من قبل لبادرت الحكومة إلى طرح مثل هذا القانون ، وقد كانت لديها هذه الفكرة ، ولكن من أين يمول هذا الصندوق ؟ والملاحظ أننا متفقون على الاقتطاع ولكن تحديد النسبة راجع إلى وزارة المالية أو الحكومة أو الاقتصاديين فهم بإمكانهم تحديد النسبة ، أما نحن فيصعب علينا أن نضع نسبة 1% أو 10% أو 50% ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخوين السيد حبيب مكي ومحمد هادي الحلواجي اللذين أبديا قلقهما تجاه قصور الخدمات ونقصها حاليًا . سيدي الرئيس ، هذا الموضوع جديد ويستحق العناية ولكن مثلما نعلم فإن هذا الاقتطاع سوف يكون له تأثير على الإنفاق خاصة أننا نحتاج إلى الكثير من الخدمات والمرافق التي تستغل بها الأموال الحالية ، وأرى أن الوقت جاء إما متأخرًا أو متقدمًا ، ومن الحكمة الإعداد الجيد لهذا المشروع قبل إقراره ، ويجب ألا نعتبر ما عملته دول أخرى مثالاً فلكل دولة ظروفها وميزانياتها ودخلها ، والأفضل تأخير الإقرار حتى مدة معينة لنستكمل مشاريع البنية الأساسية أو استكمال الخطة الحكومية التي تريد الحكومة تطبيقها ولكي لا يتم إنجاز المشاريع بالاستدانة وتراكم الدين العام كما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين ، وكلنا يعلم تقلب الأسعار العالمية والأبحاث التي تجرى حثيثًا للحصول على بدائل للطاقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد فينا من لا يفكر في مستقبل أبنائه ، ونحن نناقش هذا المشروع بشكل عام أود أن أطرح بعض الأمور الهامة التي تأتي في السؤال : لماذا نحصر احتياطي الأجيال القادمة في النفط فقط ؟ فنحن لسنا في دولة نفطية ، ودخلنا من النفط محدود ومعروف ، فإذا تحدثنا عن مبلغ دولار فإننا نتحدث عن مبلغ بسيط ، وإذا تحدثنا عن نسبة 10% فهي تعتبر نسبة مرتفعة تؤثر على الخدمات الأخرى . ولدي سؤال آخر وهو أن هناك حاجة - قبل مناقشة المواد - إلى أن نعرف ماذا نقصد الأجيال القادمة ؟ هل نتكلم عن السنوات العشر أو العشرين أو الثلاثين القادمة أم نتكلم عن مدى طويل جدًا ؟ وعند أي حدٍ نقف ؟ فحتى لو وضعنا مجلس إدارة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة فيجب أن نضع ضوابط لتحديد وقت الصرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع فكرة المشروع وأؤيد اقتطاع جزء من الدخل النفطي للأجيال القادمة ، ولا أؤيد الفكرة المطروحة من قبل بعض الإخوة وهي أن ئ نبدأ أولاً بسد الحاجات الأساسية في جميع مجالات حياة المواطنين ثم نفكر في هذا الاستقطاع . نحن بكل تأكيد وصراحة جيل مستهلك وجيل مبذر وجئنا على المياه ( وخلّصناها ) ، وأتينا على الزراعة ( وخلّصنا عليها ) ، وعلى البيئة ودمرناها ، وعلى البترول ( وخلّصنا عليه ) تقريبًا ، ولم نبقِ شيئًا للأجيال القادمة ، فهذا المشروع ليس تفضلاً على الأجيال القادمة وليس منة ولا كرمًا بل علينا استحقاقات وواجبات ، وعلينا أن نرشد إنفاقنا وأن نوفر ونستثمر للأجيال القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن بيننا من يعترض على هذه الفكرة فهي بدون شك فكرة جيدة لأن استخدام عائدات النفط واستثماره لتطوير البنية التحتية سيخدم الأجيال القادمة كما يخدم الأجيال الحاضرة ، فالشارع والمدرسة والمستشفى سيخدم المستقبل كما يخدم الحاضر . من هنا فإن استثمار عائدات النفط الآن في تطوير البنية التحتية لا يتعارض أبدًا ومصالح الأجيال القادمة . وإن تكوين الاحتياطي العام للدولة - كما ذكر الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية - معمول به الآن فكل دولة تبني احتياطيًا عامًا وهذا نظام نقدي عالمي وهو يختلف تمامًا عن مفهوم احتياطي الأجيال القادمة ، فعلينا ألا نخلط ما بين المفهومين . وعندما اقترحت إعادة المشروع بقانون لمزيد من الدراسة فإنما جاء ذلك على ضوء الملاحظات المستجدة التي أبداها الإخوة أعضاء المجلس ، فهناك أمور كثيرة استجدت طرحها الإخوة الأعضاء وأعتقد أنه من المفيد دراستها من قبل اللجنة مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية . كما أكرر ما ذكرته سابقًا من أن البحرين لا تصدّر نفطًا خامًا من حقل البحرين ، ومن هنا يجب إعادة المقترح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإزالة الغموض واللبس في النص ، وكذلك للاتفاق على نسبة الاقتطاع المناسبة التي لا تربك الوضع المالي ولن تكون لها انعكاسات سلبية ، واقتراح نسبة الاقتطاع بناء على حسابات مالية ومحاسبية سليمة ، فلجنة الشئون المالية والاقتصادية لم توضح الأسس والمبررات العلمية التي حدت بها لزيادة نسبة الاقتطاع إلى 10% سوى أننا تأخرنا في هذا الأمر ، وهذا وحده لا يكفي ، ومع اتفاقنا على الفكرة فإنني أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة على ضوء ملاحظات السادة الأعضاء والملاحظات الواردة في تقرير الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن رأي زميلي عبدالحسن بوحسين ، ولكني أريد أن أقول إن بإمكاننا اليوم أن ننهي هذا الموضوع دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة . جل الخلاف الآن هو على تحديد نسبة الاستقطاع ، وهناك عدة اقتراحات مطروحة أمام هذا المجلس وبإمكانه أن يقرر النسبة التي يراها مناسبة ، هذا أولاً . ثانيًا : الأمر في المادة 2 واضح فيما يتعلق بالتصدير من منتجات النفط البحرينية ، والأخ عبدالحسن بوحسين دقيق جدًا في تحديده للفظ عندما اعتقد أننا نتكلم عن منتج حقل البحرين ، والحال أننا نتكلم عن جل إنتاج البحرين من النفط ولم نحدد هذه البئر أو تلك ، وبالتالي فالأمر واضح أن هذا النفط هو نفط البحرين وليس نفط دولة أخرى وإن كان هو حقلاً مشتركًا ولكن هو نفط البحرين وفق الميزانية العامة للدولة ، ولا أعتقد أن هناك حاجة للزيادة على ذلك . الملاحظة الأخيرة - وليسمح لي معالي الوزير بذلك مرة أخرى - هي أن التقرير لم يسلم للإخوة في الحكومة منذ أسبوع بل منذ شهر أو ثلاثة أسابيع وعندنا الإيميل الذي يبين ذلك ، فأرجو أن نتفق على أن الحكومة استلمت التقرير منذ ثلاثة أسابيع على الأقل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق في أن الاحتياطي هو حق للأجيال القادمة ، وأننا نستطيع أن نوفر الكثير لو قللنا من الهدر ، وأن تحسين إدارة الأموال سيوفر كثيرًا من الأموال المهدرة في الوقت الحالي ليس أقلها فخامة المكاتب التي توزع . أمر آخر ، لقد طرح سؤال : هل هذا الاحتياطي يقع على النفط فقط ؟ صدر هذا القانون منذ البداية لتوفير الاحتياطي من النفط فيجب أن تكون هناك توسعة لمدخول الحكومة ويجب أن يتوزع وأن يشمل المداخيل الأخرى . فأنا مع هذا القانون ، ولندعْ مجلسنا يحدد النسبة سواء كانت 10% أو أقل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل كلمة ثناء وشكر لأصحاب السعادة النواب فقد قاموا بخطوة كبيرة بتقديم هذا المشروع . أتفق كليًا مع رأي الحكومة وخصوصًا أنها أدرى بشئون المحافظة على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني . سيدي الرئيس ، قبل أسبوع وقع حادث إرهابي في حقل بقيق ، ولو وقع مثل هذا الحادث مرة أخرى - لا قدر الله - فإن 80% من النفط البحريني سيتوقف ، وهذا ما كُتب في جريدة أخبار الخليج في الصفحة الأولى ، ومعنى ذلك أن نغلق مكاتبنا ونجلس في البيت ، فنحن على كف عفريت ، وأي شيء يحدث في المناطق المجاورة يمكن أن يؤثر على اقتصادنا ، فنحن نعتقد أن هذا الموضوع جاء في وقته ، ولكني أقول للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية - وليتحملني الأخ جمال فخرو - إن اقتراح القانون وصل إلى الحكومة في 31 ديسمبر 2005م ونحن اليوم في 6 مارس 2006م أي مدة شهرين وأسبوع ، إذن ما هو التقرير الذي قدموه ؟! التقرير من 11 سطرًا ونصف ولا يوجد به إلا رقم واحد وهو نسبة 10% ، هذا هو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية : 11 سطرًا ونصف من80 كلمة ورقم واحد وهو 10% ، هل هذا كلامprofessional ؟! أين اللجنة التي تقول نحن نقوم بدارسة ؟ التقرير يقول : نسبة 10% من ثمن كل برميل ، كم برميل ؟! لا أحد يعرف . كم حقل ؟! لا أحد
يعرف . كم ستبلغ الميزانية ؟! لا أحد يعرف ، هل هذا ( شغل ) ؟ أهذا قرار استراتيجي تاريخي ؟ أنأخذ هذا القرار في هذه الجلسة ؟ هذا ليس ( شغل ) . أنا أريد دراسة وأريد شيئًا موجودًا على الشاشة ، وكلام الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح فالقرار الذي تم بشأن إنتاج حقل بوسعفة قرار استراتيجي وسياسي ، أما هذا المشروع فكيف ( أبصم ) عليه ؟ فالحكومة أدرى بقرارها وموقفها ، والإخوة لم يقدموا لنا شيئًا لنتخذ هذا الموقف أو ذاك ، إذن هذا ليس ( شغل ) نتفق عليه . نحن نقول : لا نريد تقريرًا من 11 سطرًا ونصف و80 كلمة ورقم واحد ، فكل الإخوة في اللجنة اقتصاديون ورجال أعمال وكان بإمكانهم خلال أسبوع واحد عن طريق أي شركة أن يعطونا تصورًا ماليًا واقتصاديًا عن هذا الموضوع وعن النسبة المناسبة والإحصاءات ، وعن طريق الـ ( it ( يمكن أن تحصل على هذه المعلومات بمجرد إدخال البيانات . أنا أقول إن هذا الموضوع مهم ونحن معه ولكن كلام الحكومة صحيح كذلك ، فحين قلتَ 10% لماذا لم تقل نسبة 6% أو 11% أو 20% وقلت 10% بالذات ؟ لا مبرر لذلك ، قدم لي المبرر . فهذا قرار استراتيجي لا يمكن أن نقره بهذه السرعة ، فأرجو إرجاع المشروع إلى اللجنة والحكومة أدرى بوضعها ولكن في الوقت نفسه أقول إن احتياطي الأجيال القادمة مهم جدًا ، والحادث الذي وقع في بقيق لن يتكرر إن شاء الله ، ونتمنى الأمن والأمان للكل ، وأرجو إرجاع التقرير إلى اللجنة ، فنحن نريد إحصاءات وافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير المقدم لكم ليس مكونًا من 11 سطرًا ونصف ، وكنت أتمنى على الرئاسة أن تبين ذلك للزميل المحترم وأن التقرير شامل للجداول المرفقة به وهو تقرير وافٍ ، وإذا كان للزميل أي استفسار عن أية معلومات ناقصة في هذا التقرير فبإمكاننا أن نزوده بها ، هذا أولاً . ثانيًا : لطمأنة الزملاء والزميل المحترم فإن حادث بقيق لم يكن ليؤثر على إمدادات النفط الخام في البحرين وإنما كان سيؤثر على عمل مصفاة التكرير التي تحوي كمية النفط التي نكررها ونبيعها لمصلحة شركة النفط ، إذن لم يكن له أي تأثير على دخل البحرين من النفط الخام ولكن سيكون الدخل بسيطًا بسبب تأخير تكرير ذلك النفط ، فأتمنى على أي زميل - إذا كان عنده أي استفسار عما جاء في التقرير - أن يتفضل بسؤال الأخت الزميلة مقررة اللجنة والزملاء أعضاء اللجنة ، ونحن مستعدون أن نجيب عن أي استفسار واضح ومحدد . وكما ذكرت فنحن نرى أن التقرير شامل ، وللمجلس الحق في أن يقر هذا التقرير أو أن يعيده إلى اللجنة ، وللجنة الحق في أن تطلب من المجلس مناقشته
باستفاضة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لقد وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ، وهذا يعني موافقته على التقرير . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر مجلس النواب لمبادرته التي اتخذها في دراسة هذا المشروع بجعل احتياطي للأجيال القادمة ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية لتبني هذا المشروع وتوصيتها بالموافقة عليه . سيدي الرئيس ، فكرة التوفير فكرة حميدة سواء كانت على مستوى الدول أو الأفراد ، ونحن نتكلم عن نسبة 10% من إنتاج النفط ، أي أننا نتكلم عن ثروة ناضبة ، وإذا كنا لا نستطيع الآن أن نستغني عن نسبة 10% فما هو الحال بعد 40 أو 50 سنة عندما تنضب هذه الثروة ؟ أنا مع التوجه النبيل الذي أتى بالمشروع لتوفير الأموال للأجيال القادمة ، وعندما نتكلم عن الأجيال القادمة فهم أبناؤنا جميعًا . وهناك هدف نبيل آخر لم ينظر إليه مقدمو الاقتراح وهو سيكون حافزًا مهمًا جدًا لتحويل هذه الدولة من دولة ريعية إلى دولة لها مصادر دخل أخرى ، وهذه الأخيرة يجب أن تعمل عليها الدولة من الآن ، وهناك مجالات واسعة : مجال التجارة ومجال الخدمات ومجال السياحة وهلم جرا ، ولابد من تنويع مصادر الدخل ، ومن غير المقبول الاعتماد على دخل النفط ، فالكل يتفق على أن دخل النفط الخام الذي ينتج في حقل بوسعفة قليل جدًا ، والبحرين يجب أن تتجه إلى عملية تكرير النفط الخام وليس إلى تصدير النفط ، فمنتجات التكرير لها قيمة مضافة ، والمنتجات النفطية ذات القيمة المضافة هي التي تعظم الثروة الوطنية ، وعندما يقل مخزون حقل البحرين فستلجأ الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط ومن بعدها يتم تحويله إلى محطة التكرير لأن الطلب العالمي على المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة في تزايد مستمر . ونحن نتكلم عن النرويج ونقول إنها دولة غنية ، ولكن كيف صارت دولة غنية ؟ وكيف تستغني عن دخلها من النفط وتحتفظ به للأجيال القادمة ؟ نحن لا نريد أن نقارن أنفسنا بالنرويج ، ودائمًا تقارَن البحرين بدولة شبيهة وقريبة من حجمها وهي سنغافورا ، وسنغافورا ليس بها نفط ولكن لديها تنويع في مصادر دخلها ، ناهيك عن أنها - مدة ثلاثين سنة مضت - كانت تعيش في محيط من الفقراء مقارنةً بالبحرين التي تعيش في محيط من الأغنياء ، فكيف استفادت سنغافورا من المحيط الفقير الذي تعيش فيه ، في حين أن البحرين لا تستطيع أن تعيش في محيطها الغني ؟! وهذا دافع لتنويع مصادر الدخل وتعظيمه لأن النفط ثروة ناضبة ، وعاجلاً أم آجلاً سوف ينتهي ، و 40 أو 50 سنة ليست بفترة طويلة في عمر الدول ، فأعتقد أن هذا التوجه جيد ، ونأمل من المجلس أن يوافق عليه من أجل الأجيال القادمة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وهناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وإذا كان الخلاف على المادة التي تتحدث عن النسبة فمن الممكن التصويت على إعادتها ولكننا نتكلم الآن عن مشروع القانون برمته ...
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 103 من اللائحة الداخلية أوضحت الأمر في مثل هذه الحالات ، فنحن نناقش مشروع قانون بصورة مبدئية وبعد الموافقة عليه من حيث المبدأ يجب أن ننتقل إلى مناقشته مادةً مادة ، فالمادة 103 تنص على التالي : " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ما لم يرى المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة ، وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع " . سيدي الرئيس ، المجلس لم يرفض هذا المشروع ، وبالتالي يستوجب الأمر أن ننتقل إلى مناقشة المواد مادةً مادة ، وبعدها إذا رأى المجلس إحالة أي مادة إلى اللجنة فله ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أنني أحاول دائمًا أن أستعين بمسئولي وزارة المالية ، وقد أفادوني بأن موضوع النسبة لم يناقش معهم ، وبالتالي أرى إعادة الموضوع إلى اللجنة على أن يحضر وزير المالية اجتماعات اللجنة لأهمية المشروع وتأثيره على الميزانية العامة ، وهذا سيكون في صالح المشروع ، وتأخير المناقشة مدة أسبوع لن
يضير ، وفي الاجتماعات سيحضر الوزير وسيبين لكم هذه الأمور وسيثبَّت الرأي في التقرير ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني في مسألة الإعادة إلى اللجنة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية لم تشر إلى موضوع إعادة المشروع برمته إلى اللجنة عند مناقشته من حيث المبدأ وإنما المادة 103 - وقد تفضل بذكرها الأخ خالد المسقطي - تقضي بأن يناقش المجلس المشروع من حيث المبدأ وبعد ذلك يتخذ الرأي بشأن مشروع القانون ، فإذا حاز على الأغلبية فحينها يتم الانتقال إلى بحث مواد القانون مادةً مادة ، وكل مادة من هذه المواد قابلة للتعديل بالإضافة أو الحذف ، وقد يقدم اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وهذا موجود في اللائحة الداخلية ، ولكن من حيث المبدأ من الممكن أن يتخذ المجلس
- والمجلس سيد قراره - قرارًا بإعادة المشروع إلى اللجنة ، إلا أنه من الواضح أن كل النقاش كان حول المادة المتعلقة بالاستقطاع ، إذن عند مناقشة هذه المادة من الممكن أن تقدم اقتراحات بتعديلها ومن الممكن أن يقدم اقتراح بإعادتها إلى اللجنة ، ولكن وفقًا لما هو موجود في اللائحة الداخلية فإنه يجرى التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد المناقشة المستفيضة وإذا تمت الموافقة يتم الانتقال إلى بحث مواده مادةً مادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
وماذا لو رفض المشروع من حيث المبدأ ...
الرئيــــــــــــــــس :
إذا لم تتم الموافقة فإن ذلك يعد رفضًا لمشروع القانون . الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، تكلم الأخ المستشار القانوني للمجلس عن إمكانية إعادة المشروع برمته إلى اللجنة بقرار من المجلس ، وبناءً على هذا الكلام فإنه يمكن إجراء التصويت على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين قبل أن يتم التصويت على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .