الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الذين عبروا عن استحسانهم لتقرير اللجنة والطريقة التي تعاطت فيها اللجنة مع مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 2007-2008م . بصراحة أنا أحسست بفخر كبير لانتمائي لهذه اللجنة التي بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد هذا التقرير . وفي الوقت نفسه نحن دائمًا نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين المجلس ووزارة المالية في المستقبل لتحقيق ما انتهينا إليه كلنا لمصلحة الوطن والمواطن . سيدي الرئيس ، حسب المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أبدأ بباب الإيرادات : الإيرادات النفطية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
يجب أن نناقش الديباجة أولاً ...
العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية فإننا نناقش أبواب الميزانية : باب الإيرادات وباب المصروفات المتكررة والمشاريع ومن ثم نناقش مشروع القانون الذي سيضم مجمل ما اتفق عليه المجلس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة توخت أن تـقدم توصياتها بشكل مستقل بالنسبة لكل جانب من جوانب الميزانية فقدمت توصية بشأن الإيرادات النفطية وتوصية بشأن الإيرادات غير النفطية وكذلك المنح وتوصية بشأن المصروفات المتكررة
والمشاريع . وكما جرت العادة سابقًا في مناقشة الميزانية فإنه يمكن مناقشة كل جزء من هذه الأجزاء على حدة والتصويت على توصية اللجنة فيما يتعلق بكل جانب ، وبعد ذلك مناقشة القانون وتوصيات اللجنة لكل مادة من مواد مشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة للسنتين . هكذا تمت مناقشة الميزانيات في السنوات السابقة ، ويستحسن الآن أيضًا التكلم بتفصيل أكثر ، إذ كان الكلام قبل قليل في مشروع الميزانية ككل ، ولكن ينبغي التكلم بشكل ربما أكثر تفصيلاً بالنسبة لكل جانب من هذه الجوانب ثم التصويت على توصية اللجنة بالنسبة لكل جانب ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة لباب الإيرادات .
العضو خالد المسقطي :
باب الإيرادات : 1- النفط والغاز الطبيعي : توصي اللجنة بعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز الطبيعي بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : هل سنناقش باب الإيرادات بندًا بندًا أم سنناقشه بجميع بنوده ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سنناقش باب الإيرادات : 1- النفط والغاز الطبيعي .
العضو السيد حبيب مكي :
سيدي الرئيس ، إضافة إلى اتفاقي تمام الاتفاق مع ملاحظة اللجنة الموقرة والمتطابقة مع ملاحظة كل من مجلس النواب الموقر وديوان الرقابة المالية في مطالبة الوزارة الموقرة بفصل حسابات شركة نفط البحرين عن حسابات الدولة واعتبارها شركة مستقلة إداريًا وماليًا يباع عليها نفط حقل البحرين بسعر السوق أسوة بنفط التكرير السعودي وتقوم هي بتكريره وبيعه وتحويل أرباحه السنوية للحكومة كأرباح استثمارات كي تعكس البيانات المالية للشركة حقيقة عملها كوحدة مستقلة ، وقد أيد سعادة الوزير ذلك بالقول إن الحكومة تتجه إلى ذلك ؛ لدي تساؤل يدور في مخيلتي وهو أنه : عند النظر إلى جدول الإيرادات يتضح لي أن الإيرادات العامة في المشروع كما جاءت من الحكومة مقارنة بالإيرادات المتفق عليها - وهو المعروض علينا الآن - فيها زيادة تقدر بـ 215 مليونًا و254 مليونًا للعامين 2007-2008م ، وجل هذه الزيادة تأتي من الإيرادات النفطية وهي 208 و239 مليونًا للعامين 2007- 2008م ، هذه الزيادة في الإيرادات النفطية تعادل أكثر من 20% مما قدمته الحكومة في المشروع . والتساؤل هو كالتالي : إذا كان السعر الذي قُيِّم به برميل النفط لم يتغير وهو 40 دولارًا كما تفضل سعادة الوزير ، كما أن الطاقة الإنتاجية في كل من حقلي البحرين وأبوسعفة لم تتغير ، فهلا عرفنا من أين أتت هذه الزيادة التي تناهز نسبة
20% من قيمة الإيرادات المقدرة في المشروع كإيرادات نفطية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نأتي الآن لنقر توصية اللجنة التي تقول إنها بعد دراستها باب إيرادات النفط والغاز تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب ، وذات التوصية بالنسبة للإيرادات غير النفطية ، فسؤالي : عندما نأتي لمناقشة مشروع القانون ، ما الجدوى بعد ذلك من التصويت على مسألة الإيرادات الواردة في مشروع القانون ؟ أعتقد أنه في تلك المرحلة سيعتبر التصويت مجرد تحصيل حاصل بعد أن يوافق المجلس على هاتين التوصيتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه كانت وجهة نظري منذ البداية ، ولكن اللجنة تريد عرضها بطريقة أخرى ، وبحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فقد وافقنا على هذا الرأي . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، حددت أرباح مصنع التكرير بدولار ونصف للبرميل ، وهذا رقم متواضع ونتمنى لو تم تقديم مقارنة مع معامل تكرير مشابهة في المنطقة وعلى مستوى العالم للوقوف على الكفاءة الإنتاجية لمعمل التكرير ودقة الأرقام الواردة ، كما أن فصل إيرادات حقل البحرين عن إيرادات المصفاة كفيل بإعطاء صورة أكثر دقة عن إيرادات هذا القطاع الاقتصادي الهام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد جوبًا عن هذا السؤال : من أين أتت الزيادة إذا كان سعر النفط في التقييم لم يتغير والطاقة لم تتغير ؟ وكيف أتت 20% من الزيادة ؟ أليس من حقنا أن نعرف ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ السيد حبيب مكي وجه السؤال لسعادة وزير المالية ...
الرئيـــــــــــــــس :
وجهه بصورة عامة ...
العضو جمال فخرو :
وجهه لسعادة وزير المالية وتكلم عن الفرق بين المقترح من الحكومة والمعتمد من مجلس النواب ، فهناك فرق يعادل 200 مليون فمن أين أتى هذا الفرق ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــــر المالية :
شكرًا معالي الرئيس ، قبل قليل سئلت عن نفط أبوسعفة وذكرت أن نصفه ملك لمملكة البحرين وفق اتفاقية ترسيم الحدود ، ولكن لابد أيضًا أن نذكر العلاقة التاريخية بيننا وبين المملكة العربية السعودية التي تعني الكثير من المساعدات التي حصلت عليها البحرين من السعودية ومن ضمنها النفط الذي يأتي من المملكة العربية السعودية لتكريره في مصفاة البحرين منذ عقود طويلة . الجواب بسيط جدًا هو الاتفاق على هامش التكرير وفق رقم جديد ، وتم الاتفاق مع أصحاب السعادة النواب على أن يكون هذا الهامش أعلى والهدف منه هو تحفيز المصفاة على تحقيق هذه الهوامش نتيجة لتوقعهم للأرباح في السنتين القادمتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هامش التكرير أو هامش الربح كم سيكون ؟ 20% من الزيادة أي من مليون إلى 1.235.000 ، أي ليس مبلغًا في حدود مليونين أو خمسة أو عشرة ملايين . أعتقد أن الجواب غير واضح ولا أفهمه ! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا تعمدت في البداية تسجيل كلمة شكر للمملكة العربية السعودية وما أكده الوزير هو تأكيد للعلاقة الوثيقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية ، والخير موجود وهو خير مشترك ، ولكن مثلما أكد الوزير فإن نصف حقل أبوسعفة ملك لمملكة البحرين بحسب اتفاقية ترسيم الحدود وهو حق طبيعي ، ويجب ألا ننسى أن المملكة العربية السعودية ظلت مساندة لمملكة البحرين سنين
طويلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــــر المالية :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع نوقش بتفصيل في اللجنة والملفات التي قدمناها فيها كل التفصيلات عن الهامش وكيف توصلنا إلى هذه النسبة ؟ فإذا أحببتم أن أطلب من الإخوان مرة ثانية الدخول في التفاصيل فنحن حاضرون ، فأثناء وجودنا في اللجنة نوقشت كل هذه الأمور وبينا وجهة النظر وبينا كيف توصلنا إلى هذا
الرقم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتمنى أن يستمع الأعضاء إلى شرح وافٍ عن كيفية احتساب الإيرادات النفطية والفروقات ، لأننا سألنا هذا السؤال ولم نحصل على إجابة شافية أثناء مناقشتنا إياه في اللجنة ، لذلك نتمنى أن يعرض سعادة الوزير التفاصيل على الأعضاء الآن ويبين الطريقة التي تحتسب فيها الفروقات ، وقد يكون من المناسب أن يستفيد الأعضاء من الاستماع لرأي الوزير الذي لم نستمع له بشكل شافٍ في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــــر المالية :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لنا الموضوع واضح ، وأثناء الاجتماع تمت دعوة ممثلي شركة نفط البحرين بابكو لأخذ رأيهم ، وطرحت في ذلك الاجتماع كثير من الأسئلة ، وكان هناك شرح من قبل هؤلاء الممثلين ، وبالنسبة لنا فقد كان الموضوع واضحًا جدًا ، وفي النهاية كان هناك تقدير لعملية الإنتاج وتوقع لما يمكن تحقيقه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في التقرير توصية واضحة من قبل اللجنة بفصل هذه الحسابات واعتبار شركة بابكو شركة مستقلة إداريًا وماليًا بحيث يباع نفط حقل البحرين بسعر السوق ، والتوصية واضحة كل الوضوح ، ومن المفترض على وزارة المالية أن تجيب عن هذه الأسئلة وأن توضح ردها على هذه التوصية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير أوضح هذه المسائل في اللجنة ، واللجنة هي المعنية بتوضيحها في التقرير ، فالمسائل كلها واضحة والوزارة أتت بالأوراق وتقرير اللجنة هاهو أمامنا ، وهي قالت إنها لن تبصم على الميزانية وبالفعل نحن لم نبصم لأن المسائل كلها واضحة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة أحب أن أبينها للإخوة الأعضاء وهي أن اللجنة - بحسب اللائحة الداخلية - تقدم تقريرًا يحوي ملاحظات ترفق مع مشروع الميزانية لأخذها في الاعتبار من قبل الحكومة ، وفي الوقت نفسه تقدم اللجنة توصيتها أيضًا ، وتطرح للتصويت ليتخذ المجلس قراره . أما الملاحظات المرفقة بالتقرير فتتأمل اللجنة من الحكومة أن تأخذها بالاعتبار ، ثم تطرح هذه التوصيات عند مناقشة المجلس للحساب الختامي للدولة المتعلق بنفس السنة المالية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن ميزانية الإيرادات : باب إيرادات النفط والغاز الطبيعي ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
2- باب الإيرادات غير النفطية : توصي اللجنة بعد دراستها لباب الإيرادات غير النفطية بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظة اللجنة حول موضوع ألبا جديرة بالاهتمام بناء على رأي بعض المحللين الاقتصاديين الذين استمعت إلى آرائهم والذين أثنوا على هذه الملاحظة وأشادوا بدور اللجنة على هذا التحليل . لدي عدة استفسارات للحكومة وللّجنة : بما أن اللجنة لاحظت أن عمليات بيع وتسويق حصة البحرين والسعودية من إنتاج ألبا يتم لحساب المالكين وليس لحساب الشركة ؛ فسؤالي للحكومة : هل 6.7 مليون دينار هي أرباح شركة ألبا أم هي حصة البحرين ؟ وكم تملك البحرين من شركة ألبا ؟ ولماذا لا توجد حسابات الشركة في الميزانية ؟ أما سؤالي للجنة فهو : حيث إن اللجنة شككت في ربحية ألبا بالعبارة التي وضعتها بين قوسين في الصفحة
22 : (إن وجدت أرباح) ، فلماذا لم تطلب اللجنة من وزارة المالية هذه المعلومة ؟ هل تمت مساءلة الحكومة عن ذلك ؟ وهل درست اللجنة العائد على الاستثمار مع الشركات المماثلة ؟ وهل طرأ تغيير على أسعار الألمنيوم ؟ الملاحظة أن الخسائر التي تكبدتها ألبا عام 2005م بلغت قيمتها 72 مليون دينار ، وفي الصفحة 75 من جدول الأعمال في البند المتعلق بشركة ألبا ذكر مبلغ 70 مليون دينار ولا أعرف ماذا يعني هذا المبلغ ؟ فالعبارة جاءت باللغة الإنجليزية ، فإذا استبعدنا هذا المبلغ - 70 مليون دينار - يبقى مليونا دينار فقط ، هل هذه هي الخسارة الفعلية من الإنتاج ، ومبلغ
الـ 70 مليون دينار هو موضوع آخر ؟ لأنه في العام الذي خسرت فيه ألبا هذا المبلغ وُزعت أرباح قيمتها 5.7 مليون دينار . لذلك أعتقد أن اللجنة محقة في أن الوقت قصير للعمل بمهنية وأن بعض الأرقام تحتاج إلى تبرير ، فنرجو من الحكومة الموقرة بعد إقرار الميزانية مراجعة هذا البند لتحقيق طموح المواطنين في الشفافية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلاتي واستفساراتي حول شركة ألبا : بالرغم من أن الوزارة قدرت الإيرادات للشركة في العامين الماليين 2005-2006م بمبلغ 10 ملايين دينار سنويًا ، إلا أن الحكومة لم تتسلم منها كأرباح في عام 2005م سوى 5.7 مليون دينار . والغريب أن الشركة في ذلك العام حققت خسائر بلغت قيمتها 72 مليون دينار ، فكيف يكون ذلك ؟! وإذا كان وضع الشركة كهذا اتجاهًا للخسائر دون الربح فكيف تتفق الوزارة الموقرة مع مجلس النواب على تقدير لإيرادات من ألبا للعامين 2007-2008م بقيمة 17 مليون دينار و25 مليون دينار على التوالي ؟! ما هي الأسس التي تمت عليها تلك التقديرات ؟ أما النقطة الثانية فقد أطلعنا التقرير على أن هناك مبلغًا قدره 72 مليون دينار مستلم من شركة ألبا في عام 2004م تم ترحيله مباشرة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ولم يظهر في حساب الإيرادات ، فما هو المستند القانوني الذي حمل الوزارة على تحويل المبلغ إلى الاحتياطي العام بدلاً من تسجيله في الإيرادات ؟ سيدي الرئيس ، إن تسجيل كافة إيرادات الدولة في الميزانية العامة يظهر ويعكس لنا حقيقة الميزانية ، متمنيًا على الحكومة الموقرة الأخذ بذلك مستقبلاً ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي حول شركة ألبا أيضًا ، هذا التباين في البيانات المالية المدققة للشركة التي وردت في المرفق 4 ؛ ربما يكون عائدًا لبعض العمليات الحسابية التي ربما لم توضح بشكل جيد في هذا التقرير ، فبيان العائدات يقول إن الشركة في عام 2004م حقت أرباحًا بقيمة 6.700.000 دينار ولكنها حولت إلى مؤسسة نقد البحرين 72 مليون دينار خلال العام نفسه ، فمن أين جاء الفرق بين هذين الرقمين ؟ هل هو متجمع من السنوات الماضية أو السنة التالية ؟! التقرير لم يوضح ذلك . في عام 2005م خسرت الشركة أيضًا 72.491.000 دينار ، ولكن الجدول رقم 9 يوضح أن وزارة المالية استلمت 5.700.000 دينار فقط كأرباح ، فإذا كان الربح هو 72 مليون دينار فكيف يكون العائد للحكومة هذا المبلغ الضئيل وهو 5 ملايين دينار فقط ؟! وكيف تخسر 72 مليون دينار وتحول في الوقت نفسه أرباحًا للحكومة ؟! وكذلك من أين تأتي هذه الأرباح ؟ هذا التباين يوضح الأهمية البالغة لتقديم معلومات وأرقام متناسقة تعكس الصورة الحقيقية لإدارة المرافق الاقتصادية في المملكة وجدواها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني مما يعزز ثقة المبادرات الاستثمارية في اقتصادنا الوطني . ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص محطة الحد ، فقد اتخذ قرار تم تنفيذه ، ولأغراض الموازنة لا يوجد ما يمنع من إعادة مراجعة الميزانية المتكررة لوزارة الكهرباء والماء لوضع الاعتماد الصحيح المخصص لهذه المصاريف كالقوى العاملة والصيانة والتشغيل وتكلفة الغاز ، حيث ستحول هذه المصروفات للشركة المالكة الجديدة ، وبهذا فإن استمرار هذه الاعتمادات بأكملها في الوزارة بالرغم من انتقال المسئولية للشركة يتطلب شرحًا لأسبابه . هذه ملاحظاتي على هذين المرفقين وأرجو أن أحصل على جواب عنها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نقطتان تثيران القلق : النقطة الأولى هي ما أشار إليه زملائي فيما يتعلق بشركة ألبا ، ولن أعيدها ، واللجنة اقترحت اقتراحًا وجيهًا بأن تدار أعمال هذه الشركة بشكل مستقل أسوة باقتراحها المتعلق بشركة بابكو . النقطة الثانية هي أننا دائمًا ما نركز في مداخلاتنا على عدم الاعتماد على سلعة واحدة وهي النفط وضرورة تنويع مصادر الدخل ، وما يثير القلق هو ما أشار إليه التقرير من أن المتابع لتطور الإيرادات غير النفطية يلاحظ أن معدل زيادتها السنوية على مدى السنوات الأربع لا يزيد على 2-3% ، ومعنى ذلك أنه لابد من التركيز على الإيرادات غير النفطية لتتم ترجمة ما نطالب به دائمًا من عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدعم الميزانية ، فنأمل من الحكومة الموقرة أن تأخذ ذلك في الاعتبار لنرى هذا الجانب وقد تطور بشكل أسرع مما هو عليه الآن ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لن نقول كما قيل في مجلس النواب : لنغلق شركة ألبا ونوفر على الميزانية حوالي 300 أو 400 مليون دينار ، بل نقول : إن شركة ألبا جاءت في أواخر الستينيات لحاجة اقتصادية مُلحّة ، أولاً لاعتماد البحرين على مصدر آخر غير النفط ، وثانيًا لاستقطاب الأيدي العاملة الفائضة التي استغني عنها في شركة بابكو ، وفي الوقت نفسه لاستقطاب الأعداد الكبيرة من خريجي المدارس والجامعات . سيدي الرئيس ، شركة ألبا خدمت اقتصاد البحرين منذ أكثر من 30 سنة ومازالت تخدم هذا الاقتصاد ، ولكن حسبما ذهب الإخوان في تقريرهم يجب أن تعامل هذه الشركة كشركة مستقلة وتعامل حساباتها معاملة اقتصادية على أساس الربح والخسارة ، فمن ناحية بيع الغاز يجب أن يكون بسعر السوق العالمي ليكون هناك تقييم دقيق فعلاً لا أن يكون هناك نوع من الإعانات ، لأن وزارة المالية سوف تتخلص من ذلك . الأمر الآخر هو أنه في السابق كانت هناك شركة تمتلكها حكومة البحرين والسعودية وهي شركة بالكو ، وقد حُلت هذه الشركة ، وصارت شركة ألبا هي التي تتعامل في بيع الألمنيوم ، ولكننا تفاجأنا - لا في تقرير اللجنة فحسب بل حتى في تقرير مدققي حسابات شركة ألبا - بأن الذي يقوم بهذه العملية هو شركة ألما وهي شركة غير مسجلة ، فهل هذه طريقة قانونية ؟ وهل هناك حسابات مدققة لهذه الشركة غير المسجلة ؟ ولماذا هي شركة غير مسجلة أساسًا ؟ اللجنة ذكرت هذه الحقيقة اعتمادًا على تقرير مدقق الحسابات في شركة ألبا . أتمنى على سعادة الوزير أن يجيبني عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحيي الإخوان لمداخلاتهم وخصوصًا أخويّ العزيزين عبدالحسن بوحسين والسيد حبيب مكي . لو رجعنا إلى الصفحة 7 من التقرير نجد أنه ذكر ضمن المشاركين في بعض اجتماعات اللجان تلبية لدعوة من اللجنة بعض رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى وعدد من الأعضاء وهم ستة أعضاء ومن ضمنهم الأخوان السيد حبيب مكي وعبدالحسن بوحسين ، فأنا أتساءل الآن : لماذا لم يطرحا هذه النقاط في اللجنة ؟ وبعد حضور هؤلاء الإخوة بعض تلك الاجتماعات توصي اللجنة - في الصفحة 23 - بما يلي : إن اللجنة توصي بعد دراستها لباب الإيرادات غير النفطية بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده . فهل معنى ذلك أن اللجنة لم تأخذ بوجهات نظرهم ولم تطرح مثل هذه النقاط ؟ وهل معنى ذلك أنهم يقولون إنهم يريدون أن يبصموا على الميزانية أو أن اللجنة تريد أن تبصم ؟! معاذ الله أنا لا أعتقد أن عندهم مثل هذا التوجه ، فأرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو عدم الإجحاف بحق من حضر اجتماعات اللجنة من الإخوة الأعضاء ، وكثر الله خيرهم فهم حضروا وأعطوا دعمًا كبيرًا لأعضاء اللجنة عند مناقشتها مشروع الميزانية . أرجو أن ألفت انتباه الأخ فيصل فولاذ إلى ما جاء في اللائحة الداخلية من أنه يجوز أن يحضر الأعضاء اجتماعات لجان غير اللجان التي هم أعضاء فيها للاستماع دون المشاركة في المناقشة والتصويت . واللجنة توصي فقط ، وترفع توصيتها إلى المجلس ، والمجلس هو الذي يقرر ، وليس هناك ضرر من أن تدور مناقشة أثناء جلسة المجلس ليكون الأعضاء جميعًا على علم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة لتوضيحه للأخ فيصل فولاذ هذه النقطة ، وأعتقد أن زميلنا الأخ العزيز فيصل فولاذ هو قارئ نهم ولابد أنه اطلع على اللائحة الداخلية وعرف مضامينها وموادها مادة مادة ، وأنا متأكد من أن هذه المواد لا تفوته ، فشكرًا لسعادته على ملاحظته والشكر للأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إشارة إلى ما ذكره بعض الإخوة أعضاء المجلس حول المحاولة الجدية لزيادة العائدات غير النفطية ؛ فإن توجه اللجنة واضح لتكون هناك زيادة في مدخول العائدات غير النفطية ، وما جاءت به اللجنة من مداخلات في تقريرها هو فقط لتصحيح أوضاع هذه الشركات الموجودة كألبا وبابكو ليكون هناك عائد ربحي يتماشى مع الحالة الاقتصادية بالنسبة لمداخيل الحكومة من وراء هذه العائدات ، ولكن التوجه واضح ولم يغفل النظر إليه من قبل المشرّع حين ذكر أن هناك توصيات من اللجنة بالموافقة ، بالإضافة إلى مقترحات وملاحظات ترفق بتقرير اللجنة عند إصدارها التوصية بخصوص مشروع الميزانية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعقب على كلام الأخ النائب الأول للرئيس عبدالرحمن جمشير فالملاحظة التي أبداها صحيحة ، وكذلك فقد أكد الأخوان عبدالحسن بوحسين وخالد المسقطي موضوع اللائحة الداخلية ، وأنا أرى أن التوصية وافية ويفترض أن نصوت عليها ، وشكرًا .
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، طرحت بعض التساؤلات عن شركة ألما ولم يجب عنها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيــــــر الماليــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لشركة ألبا فإن الأرقام التي نضعها في مشروع الميزانية هي تقديرات للإيراد حسبما يصلنا من مجلس إدارة الشركة نفسها ، فحين نتكلم عن 6 ملايين أو 7 ملايين دينار فإن هذا أقرب إلى الحساب الختامي للعام
نفسه . ورد تساؤل حول أرقام في بعض الأعوام ، فكما ذكرت فإننا في عام 2005م نسجل أرباح عام 2004م ، وتقديراتنا لعام 2005م هي ما نتوقع أن نستلمه في عام 2006م وهكذا . وبالنسبة لتوافقنا مع مجلس النواب على مبلغ 17 مليون دينار و25 مليون دينار فقد كانت هناك رغبة من الإخوة النواب في أن يكون هناك هدف تصل إليه الشركة بالنسبة للإيراد ، فإذا لم تحقق الشركة إلا 5 ملايين دينار فلابد أن تكون هناك رسالة واضحة لمجلس الإدارة الجديد وهي أننا نريد منكم مبالغ أكبر ، وبالتالي كان هناك حديث عن زيادة هذه المبالغ . النقطة المهمة في هذا الجانب هي تأسيس الشركة القابضة ، فمجلس الإدارة الجديد الذي عُين لهذه الشركة سيهدف إلى زيادة إيرادات شركة ألبا . ونحن اليوم نتلكم عن ألمنيوم البحرين ولابد أن نفكر في صناعة الألمنيوم وإلى أين يمكن أن نصل في صناعة الألمنيوم ؟ فتوقعاتنا بوجود مجلس الإدارة الجديد وبوجود الشركة القابضة هي أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة لتنمية إيرادات شركة ألبا . وردت نقطة حول سعر الغاز ، وسعر الغاز رفع في البحرين إلى دولار ، ولكن لابد أن ننظر إلى الجوانب القانونية في تعاقداتنا مع شركة ألبا خاصة أن فيها شركاء آخرين . كانت هناك نقطة عن الإيرادات غير النفطية ، فشركة ألما هي كجهاز يبيع منتجات شركة ألبا ، فهذه الجوانب - كما ذكرت - متعلقة بالحساب الختامي أكثر من تعلقها بالميزانية ، فالميزانية هي تقديراتنا لما سنحصل عليه من إيراد هذه الشركة وإنتاجها . وبالنسبة للإيرادات غير النفطية فهناك نموذج للإيرادات غير النفطية بحدود 7% حسب توقعاتنا في الفترة بين 2007-2008م . ولكن حين نتكلم عن الإيرادات غير النفطية فمعنى ذلك أننا نتكلم عن الرسوم والضرائب والأشياء التي تمس المواطنين ، فدائمًا التوجه الأول هو تخفيض الإيرادات غير النفطية قدر الإمكان خاصة في الأشياء التي تمس عموم المواطنين ، ولذلك كان هذا التركيز على إنشاء الشركة القابضة حتى تساهم في رفع إيرادات الحكومة من استثماراتها ، ونستطيع بذلك أن نعوض بعض النقص الحاصل من خلال تخفيض بعض الرسوم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا هنا نصوت على توصية اللجنة ، ولكن أعتقد أنه من الإجحاف أن نهمل الملاحظات التي أوردتها اللجنة في تقريرها لأنني أعتقد جازمًا أن هذه الملاحظات التي توجد في ثنايا التقرير لم تأتِ اعتباطًا أو من فراغ بل جاءت نتيجة طبيعية لدراسة متأنية أشار إليها الإخوان بالإشادة في بداية الحديث بشكل عام حول الميزانية ، فأعتقد أن من الظلم أن نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام بل لابد من أن نوصل هذه الرسائل بشكل واضح إلى الحكومة الموقرة ليتم الأخذ بها حين إعداد الميزانية في المستقبل ، هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، والمفترض على الحكومة أن تأخذ في الميزانية القادمة ما أثير سواء في تقرير اللجنة أو ما يثار في المجلس اليوم . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمام الاتفاق فمحاسبيًا تكون النتائج في الحسابات الختامية ، هذا لاشك فيه ، ولكن النتائج في الحسابات الختامية تكون دليلاً لنا في عمل الميزانيات التقديرية ، ومن المعروف أنه عندما نقوم بتقدير الميزانية نأخذ بالاعتبار المصروفات والإيرادات الفعلية في السنوات السابقة لتكون دليلاً لنا . شركة تخسر 72 مليون دينار في 2005م ، تعطي أرباحًا قدرها 5.700.000 دينار ! وشركة تحقق أرباحًا قدرها 6.700.000 دينار توزع 72 مليون دينار ! كيف يكون ذلك ؟! الأمر غريب هنا . النقطة الأخرى التي لم يتفضل سعادة الوزير بالإجابة عنها هي تحويل مبلغ 72 مليون دينار - الذي استملته الوزارة من شركة ألبا - إلى الاحتياطي العام ، وقد سألت سؤالاً : ما هو المستند القانوني الذي حمل الوزارة على تحويل هذا المبلغ إلى الاحتياطي العام بدلاً من إيرادات الميزانية ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذه النقاط أثارتها اللجنة في تقريرها أيضًا . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى الآن لم أحصل على إجابة من سعادة الوزير بالنسبة لشركة ألما وليس شركة ألبا ، فشركة ألما هي الشركة التي تبيع الألمنيوم ، فهناك فرق بين إيرادات ألبا التي أدرجت - بحسب رأي الوزير - ضمن الميزانية التقديرية ، وبين إيرادات بيع الألمنيوم (المعدن) ، والسؤال هو : أين تذهب إيرادات بيع المعدن ؟ وكم بلغت عام 2005م ؟ وما هي تقديراتكم للعامين 2007-2008م ؟ وهناك ملاحظة فلو أن شركة ألما كانت شركة مسجلة لكان لها مدقق حسابات ، ولعرفنا بالضبط كم تبلغ أرباح بيع الألمنيوم ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيــــــر الماليــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمبلغ 72 مليون دينار الذي ذكر الأخ السيد حبيب مكي أنه حُوِّل إلى الاحتياطي العام فلا أدري من أين أتى به ؟ فهل يمكن أن يشير إلى مكان وروده ؟
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
اللجنة أشارت إلى هذا الرقم ، وهو موجود في تقرير اللجنة .
وزيــــــر الماليــــــة :
لم نقل إن هناك مبلغ 72 مليون دينار تم تحويله إلى الاحتياطي العام . النقطة الثانية المتعلقة بشركتي ألبا وألما فكل إيرادات شركة ألبا موجودة في مشروع هذه الميزانية 2007-2008م وكل ما نتوقعه من إيراد موجود في الميزانية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لمعالي الوزير فربما لم ينتبه للفقرة الواردة في الصفحة 22 من التقرير ، فالمبلغ الذي أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي يتعلق بعام 2004م ونحن ذكرنا في تقريرنا : أن تقرير اللجنة بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2005-2006م تضمن ما يلي : " لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة . إن اللجنة لا تتفق مع هذا الإجراء وتتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية . ومازالت تتمسك برأيها المذكور أعلاه وتتمنى على الحكومة العمل بموجبه " . فما ورد من كلام على لسان الأخ السيد حبيب مكي هو ما أتى على لسان ممثلي وزارة المالية في العام الماضي في اجتماعاتهم باللجنة ، وهم في الحقيقة أطلعونا على صور ومستندات تثبت تحويل مبالغ تقدر بـ 72 مليون دولار خلال ذلك العام إلى حسابات الحكومة ، هذا هو السؤال الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيــــــر الماليــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن اليوم نتكلم عن تقديراتنا لميزانية العامين 2007-2008م وليس عن الحسابات الختامية للأعوام 2003 و2004 و2005م ، وهذه نقطة مهمة ، فكأنما صار هناك خلط بين مناقشة ميزانية 2007-2008م وحسابات ختامية لسنوات ماضية . وبالنسبة لما ذكره الأخ رئيس اللجنة فهو ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي مع أصحاب السعادة النواب وتم تنفيذه . وتوقعت أن نتكلم فقط عن ميزانية العامين 2007-2008م التي هي محور نقاشنا اليوم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت توضيحًا من اللجنة أو من وزارة المالية ، ففي الصفحة 21 من التقرير تقول : " لقد اطلعت اللجنة على نسخة من البيانات المالية المدققة لشركة ألبا زودتها بها وزارة المالية (مرفق رقم 4) ولاحظت أن الشركة قد حققت أرباحًا عام 2004م بلغت 6.7 مليون دينار ، في حين حققت الشركة خسائر بلغت قيمتها 72 مليون دينار عام 2005م " ، هذا من جانب . ومن جانب آخر تقول اللجنة - في الصفحة 22 - إن : " ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة " ، فهل هناك تناقض في المعلومات ؟ أريد توضيحًا لهذا الأمر من اللجنة أو من وزارة المالية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أود الرجوع إلى الصفحة 21 من تقرير اللجنة ، فما ذكرته اللجنة هو أن الشركة قد حققت أرباحًا عام 2004م بلغت 6.7 مليون دينار . وفي الصفحة 22 من جدول الأعمال نجد أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد أن شركة ألبا حولت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م ، وفي 2005م كانت هناك خسائر بمقدار 72 مليون دينار ، وقد قدمت اللجنة استفسارًا بهذا الشأن إلى الإخوة في وزارة المالية ضمن توصياتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــر الماليـــة :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المبلغ فإنه حصيلة عام 2003م وحول إلى الحكومة في عام 2004م ، ونحن الآن نتكلم عن ميزانية عامي 2007 - 2008م ، ويمكن مناقشة هذا الأمر عند مناقشة الحساب الختامي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نركز على ما نقوله ، فالسؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير هو نفسه الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، وفي الصفحة 21 قرأ الأخ عبدالرحمن جمشير فقرة واضحة تتكلم عن حسابات ألبا وليس حسابات الحكومة ، وحسابات ألبا بينت أنها حققت أرباحًا تقدر بـ 6.7 مليون دينار ، وإذا أخذنا برأي سعادة وزير المالية بأن أرباح ألبا لعام 2004م تذهب إلى الميزانية في عام 2005م فإن حصة حكومة البحرين من هذه الأرباح يجب أن تكون 77.5% ولا أعرف كم يبلغ مقدار هذه الأرباح ؟ حتمًا لن يكون 5.4 مليون دينار والتي حولت إلى حساب الحكومة ، وطالما ذكر لنا في العام الماضي أن هناك 72 مليون دولار ذهبت إلى حساب الحكومة ، ونحن في اللجنة اطلعنا على مستندات رسمية تثبت أن 72 مليون دولار ذهبت إلى حساب الحكومة ؛ فكيف أظهرت حسابات ألبا أن هناك 6.7 مليون دولار كأرباح ، في حين أن الحكومة أطلعتنا على مستندات مبين فيها أنه ورد في حساباتها في عام 2004م 72 مليون دولار ؟! هذا هو سؤال الإخوة والذي لم نستمع لإجابة عنه من وزير المالية لا الآن ولا في اجتماع اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بشركة ألما فهي الشركة التي تسوق الألمنيوم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لدى شركة سابك مقابل شركة ألبا في البحرين والتي تنتج الألمنيوم ، وجميع الأرقام الموضحة في التقرير تم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية وكذلك من قبل مجلسكم الموقر من خلال الحسابات الختامية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، سألت سعادة وزير المالية : لماذا بقيت ميزانية وزارة الكهرباء لعامي 2007-2008م كما هي رغم أن محطة الحد تم بيعها وستتحول التكاليف إلى الشركة المالكة ؟ فلماذا بقيت في الباب الأول الاعتمادات المالية وكذلك تكاليف التشغيل والغاز وغيرها من المصروفات التشغيلية في وزارة الكهرباء ؟ ولماذا لم تخفض في ميزانية عامي 2007-2008م بمقدار تكاليف المحطة التي ستتسلمها هذه الشركة ؟ أرجو الإجابة عن هذه الاستفسارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن يجيب سعادة وزير المالية عن السؤال المتعلق بمحطة الحد أود أن أستكمل السؤال الذي طرحته ، حيث قال سعادة الوزير إن هناك 72 مليون دولار هي أرباح شركة ألما ، وسؤالنا : أين تقديرات أرباح شركة ألما في ميزانية 2007-2008م ؟ لقد بات واضحًا أن هناك مصدرين للألمنيوم : مصدر أرباح شركة ألبا المتواضعة – 10 أو 15 مليون دينار ومصدر أرباح شركة ألما – والتي ذكر سعادة وزير المالية أنها تبلغ 72 مليون دولار لعام 2004م ، وسؤال
الإخوة : أين ظهرت أرباح شركة ألما في الميزانية التقديرية لعامي 2007-2008م ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــر الماليــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، نستطيع أن نناقش حسابات شركة ألما ولكننا اليوم بصدد مناقشة تقديرات الميزانية العامة لمملكة البحرين ، ونستطيع أن ندخل في مناقشة الحسابات الختامية بالتفصيل ، ونحن نتكلم عن تقديرات الدخل لعامي 2007-2008م ، وجميع الإيرادات ذكرت في الميزانية حسب التقديرات الموجودة لدينا ، وفي النهاية ستتضح إن كانت عالية أو منخفضة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أثيرت الكثير من الأسئلة وبعض الإخوة لم يقتنعوا بالإجابات التي قدمت . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرتَ أن بعض الإخوة لم يقتنعوا بالإجابات ، وفي الحقيقة نحن لم نحصل على الإجابات ، وسؤالنا ليس عن تقديرات حصة الحكومة في أرباح شركة ألبا ، بل سؤالنا : أين ظهرت تقديرات حصة الحكومة في أرباح شركة ألما التي تسوق الألمنيوم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نناقش الميزانية العامة وتقديرات الإيرادات ، وتقديرات الإيرادات تشمل كل الإيرادات التي تتحصل عليها حكومة مملكة البحرين وتسجلها ، وفي آخر العام نسجل كل إيراد نستلمه ، فإذا ربحت الشركة يتم توزيع الأرباح وبعد أن نستلم الربح نسجله في الميزانية كدخل ، وإذا واجهت شركة ظروفًا صعبة وخسرت فيسجل ذاك أيضًا ، وهذه الشركة لديها رقابة داخلية ومدقق خارجي وعليها رقابة ديوان الرقابة المالية ، وكذلك مجلسكم الموقر يطلع على حسابات الشركات ، فلا أعتقد أن هناك إيرادًا لألبا لم يدرج في الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات غير النفطية ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . الأخ إبراهيم بشمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت اللجنة منذ البداية صريحة وقالت إن الطريقة التي تمت بها إحالة هذه الميزانية لم تمكنها من إنجاز عملها بالطريقة المهنية التي ترتضيها لنفسها ، ومن الواضح من خلال الأسئلة التي طرحت أنه لم يُجب عنها ، وهناك أسئلة غيرها ، ولا نريد أن يقال عنا كما قيل عن مجلس النواب الذي ارتضى هذه الميزانية بصيغ أعتقد أنها غير صحيحة ، واللجنة وضعت تحفظات كثيرة ، وعندما يصوت الإخوان بالموافقة على هذه الميزانية فإنهم يصوتون على توصيات اللجنة ، وأنا لا أرتضي أن تمرر الميزانية بهذه الطريقة ، ولهذا أنا ممتنع عن التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
3- باب الإعانات الخارجية : توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الخارجية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على
توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . والآن أرفع الجلسة للاستراحة ، وسيتولى رئاسة الجلسة بعد الاستراحة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)النائب الأول للرئيـس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى مناقشة باب المصروفات المتكررة والمشاريع ، وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة لهذا الباب التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، باب المصروفات المتكررة والمشاريع : توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها للمصاريف المتكررة ومصروفات المشاريع للعامين 2007-2008م توصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية مناقشة المشروع أشرت إلى أن هناك أرقامًا صماء وليست هناك أي تفاصيل تشفي الغليل ، لقد أغلقت جامعة البحرين أبوابها هذا الصيف ، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ الجامعة والسبب هو عدم كفاية موارد الجامعة المالية لتسيير الفصل الصيفي . يأتي هذا الأمر في الوقت الذي نتحدث فيه عن إصلاح التعليم وأهمية التعليم الجامعي وضرورة توجيه كل الطاقات لخدمة مسيرة
العلم ، ولكن أين الطموح من الواقع ؟ وسؤالي : أين مشروع إصلاح التعليم والتدريب من الميزانية ؟ لا نجد أي إشارة إلى مشروع التعليم والتدريب كما هو في مشروع قانون صندوق العمل ، هل ميزانيته في مجلس التنمية الاقتصادية أم في وزارة التربية والتعليم أم في جامعة البحرين أم لم تدرج له ميزانية ؟ طالعتنا الصحف وذكرت أن لجنة التعليم التي شكلت بعد دراستها لموضوع التعليم قررت إنشاء كلية تطبيقية ، وتقدم النواب باقتراح برغبة بإنشاء جامعة حكومية للتخصصات الصناعية ، ومعهد ملكي للأبحاث الطبية ، أين الميزانية لمشاريع التعليم التي تتناول كل هذه المتطلبات ؟ حاولت أن أستشف من الميزانية أين موقع كل هذه المشاريع ؟ فلم أجد أي إشارة إلى مشروع إصلاح التعليم والتدريب ، وعندما ذهبت إلى جامعة البحرين لم أجد أي إشارة ، نحن مقدمون على هذا المشروع ولكن الميزانية لا تشير إلى هذا الموضوع وكذلك تقرير اللجنة لا يشير إلى ذلك . منذ أيام انتهت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل من ورشتين إحداهما عن : الموازنة صديقة للطفولة ، والأخرى عن موازنة النوع الاجتماعي ، وعندما قرأت مشروع الميزانية في باب المصروفات المتكررة والمشاريع لم أجد أي إشارة إلى مواضيع الطفولة ، هناك مبلغ مرصود يقدر بـ 160 ألف دينار لمراكز الأطفال في المراكز الاجتماعية في باب المشاريع لعام 2007م ، وعام 2008م لم يرصد له مبلغ ، لا نعرف ماذا يعني الصفر في باب المشاريع ؟ هل معنى ذلك أنه لا توجد مشاريع ؟ وأين قطاع الطفولة من وزارة التنمية الاجتماعية ؟ لقد أجحفت الميزانية بشكل واضح كل ما له علاقة بالترفيه للأطفال ، فلا تشير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أي نوع من البرامج أو المشاريع الخاصة بالطفولة بعد انتقال القسم إليها ، أين هي المشاريع والبرامج ؟ أخيرًا ، لقد ارتفعت أسعار النفط وزادت الإيرادات النفطية ولكن صاحب ذلك غلاء في الأسعار نشهده في كثير من السلع ، ومعظم حاجاتنا من الخارج مما سينعكس بشكل سلبي على المواطن ، ما هي نسبة التضخم ؟ وما هي الأسس والمعايير التي تعتمد لقياس التضخم ؟ وما هي السياسات الحكومية لتخفيف عبء التضخم عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة ؟ المبالغ المرصودة للضمان الاجتماعي والإعانات هي مبالغ قليلة ، هل لدى الحكومة برنامج أو خطة لمعالجة هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على ما خصصت من اعتمادات طيبة وجيدة لمشاريع البنية الأساسية كالشوارع والإسكان والكهرباء ، ولكن إذا نظرنا إلى التعليم - والتعليم له الأولوية لأنه مستقبل البحرين - سنجد أن ما خصص له من ميزانية تذهب إلى الرواتب التي تقدر بـ 85% وما يبقى هو لتسيير العمل اليومي في المدارس ، وإذا رجعنا إلى المشاريع التربوية التطويرية فسنجد أنه خصص لها مبلغ ولكنه لإنشاء المباني والمرافق باستثناء 7 ملايين دينار لإنشاء مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل . أين الاعتمادات المخصصة لتطوير المناهج الدراسية ؟ أين الاعتمادات المخصصة لتطوير المعلم وإعداد المعلم ؟ فنحن نرى أن هناك ضعفًا في المعلمين وفي أدائهم ومستواهم ، على سبيل المثال : أكثر من 80% من معلمي اللغة الإنجليزية في نظامنا التعليمي لا يملكون المستوى المطلوب لتعليم هذه اللغة ، فما بالك بالمواد الأساسية الأخرى ؟ لم نجد لتأهيل المدارس لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة أي اعتماد في هذه الميزانية ، ولذلك أجد أن الميزانية مقصرة في هذا المجال إلى حد كبير . وبالنسبة لجامعة البحرين فينطبق عليها نفس المشهد ، فميزانية المصاريف هي للرواتب والأجور والقليل لتشغيل الأعمال اليومية في الجامعة . الجامعة استقبلت أعدادًا ضخمة وكبيرة تفوق 21 ألف طالب وطالبة ، واحتياجات الجامعة كبيرة ، وسبق أن رفعت إلى مجلسكم الكريم تقارير مقدمة من الجامعة تشكو من عجز في المختبرات العلمية وتشكو من نقص في المكتبات وتشكو الحاجة إلى إمكانيات كثيرة جدًا ، ولم أر أي اعتماد لتطوير الجامعة ومناهجها ورفع كفاءات الهيئات الأكاديمية فيها للمحافظة على مستواها الأكاديمي ، وهناك شعور في البحرين – نشر في جريدة الأيام أو جريدة الوسط – يبين أن حوالي 69% من الطلبة يشعرون بأن مستوى الجامعة الأكاديمي تدنى ، ولذلك لا نرى أي اعتماد لمشاريع تطوير الجامعة إلا ما اعتمد لمرافق ومظلات للسيارات وممرات وشوارع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان حول باب المصروفات : الأولى : إن الميزانية المقدرة لباب المصروفات لعامي 2007-2008م هي 1.854مليون دينار
و1.872 مليون دينار على التوالي ، وهي تزيد عما كانت عليه في عام 2006م والمعتمد لها 1.577 بمبلغ 277 مليون دينار و295 مليون دينار على التوالي ، تذهب أغلب تلك الزيادة إلى مصاريف متكررة ، وليس من نصيب المشاريع سوى 2.700.000 دينار من 294 مليون دينار ، هذا دون احتساب المعونة المقدمة لبنك البحرين للتنمية . إن القول بأن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البحرين صحيح ولكن للأسف ليس للمشاريع نصيب منها وإنما ذهبت كلها إلى المصروفات المتكررة ، فنصيب المصروفات المتكررة منها يبلغ 99% لكلا العامين ، تركز معظمها في باب الرواتب والأجور ومشتريات وزارة الكهرباء . أعتقد أن هذا الاتجاه في المصاريف غير صحي بل يجب الاهتمام بالتوجه نحو تخفيض المصاريف المتكررة من أجل تقليل العجز في الميزانية العمومية أولاً ، وزيادة ما يخصص لمشاريع الاستثمار والبنية التحتية ثانيًا . بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن مقدارًا كبيرًا من المبلغ المخصص تحت بند مصروفات المشاريع والذي قدر بـ 490 مليون و 530 مليون للسنتين القادمتين لمصروفات المشاريع سيستخدم لإنشاء مبانٍ حكومية وتوسعة المباني ، وشراء السيارات ، وإجراء الترميمات والصيانة وغيرها من الأمور . من المفترض أن توجه الميزانيتان إلى مصروفات المشاريع لإقامة مشاريع تساعد في برامج التنمية الاقتصادية ، وكذلك لإقامة البنية التحتية . ما نتمناه على الحكومة الموقرة هو أن توجه هذه المبالغ المخصصةكمصروفات مشاريع فعلاً إلى مشاريع حقيقية لها دور وفاعلية في برامج تنمية البلاد الاقتصادية . الملاحظة الثانية : إنه بالرغم من أن الدولة قامت بتخصيص محطتي الحد والعزل الكهربائيتين إلا أن المصروفات المتكررة لوزارة الكهرباء والماء للعامين القادمين 2007 - 2008م لم تخفض بقيمة المصروفات المخصصة لتغطية نفقات إنتاج الكهرباء قبل التخصيص ، فقد خصصت الحكومة مبلغ 168 مليون دينار و186 مليون دينار كمصاريف متكررة للعامين القادمين ، في حين ذكرت وزارة المالية أن عملية التخصيص هذه في محطتي الحد والعزل من المتوقع أن تساعد على خفض المصروفات المتكررة بمقدار يفوق 50 مليون دينار ، كما ستخفض المصروفات الإنشائية بأكثر من 40 مليون دينار . والسؤال : هل وضعت الحكومة ذلك في اعتبارها عند وضع الميزانية ورصدها ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توقعت أن تكون ميزانية عامي 2007-2008م كما توقع زملائي ؛ ميزانية مشاريع ، ولكن لوحظ أن المشاريع لم تحصل إلا على نسبة ضئيلة من الزيادة في الميزانية لعامي 2007-2008م ، وقد ذكرها زميلي الأخ السيد حبيب مكي بـ 2.700.000 دينار إذا ما استبعدنا 40 مليون دينار خصصت لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية ، في حين خصصت 85% من الزيادة للمصاريف المتكررة استحوذ على معظمها الباب الأول الذي يستهلك نصف عائدات النفط . إذن نحن هنا وكأننا نحرق عائدات النفط في مخصصات استهلاكية ولأغراض استهلاكية بدلاً من أن تستثمر في مشاريع إنتاجية لخلق وظائف للمواطنين . إذن الزيادة الفعلية في الموازنة لم تخصص للمشاريع كما هو مطلوب وكما حددت أهداف الميزانية بأن تكون هناك أولوية لخلق وظائف للمواطنين من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية . مع هذا فإن هذه الزيادة الضئيلة أدخلت فيها مشاريع كترميم مبانٍ وشراء سيارات وصيانة آليات ، وهذه ليست مصروفات مشاريع بل هي مصروفات رأسمالية ولكنها أدخلت وأقحمت في المشاريع مما يتطلب إعادة النظر في تبويب الميزانية للتأكد من فصل المشاريع عن المصروفات الرأسمالية . هناك ملاحظة عن عجز بعض الأجهزة الحكومية في استخدام الميزانية المخصصة للمشاريع ، وهذا يتطلب متابعة من قبل وزارة المالية مع الوزارات لضمان تنفيذ هذه الميزانية وتنفيذ المشاريع ، خاصة أن المصادر المالية والاعتمادات المالية قد خصص لها في السنوات الماضية 150 مليون دينار تعاد نتيجة عدم قدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع ، في حين هناك نقص في الإسكان ونقص في القروض ، فهناك 40 ألف مواطن ينتظرون قروض الإسكان ، هذه هي المفارقة بين الفائض في نهاية السنة في باب الميزانية والحاجة الماسة لمشاريع إسكانية التي من الممكن منحها كقروض للمواطنين بدلاً من تدويرها ! فأرجو أن تكون هناك آلية فعالة في وزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشاريع والميزانية بصورة عامة مع الوزارات ذا
العلاقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنا نعول كثيرًا على انتقال قطاع الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وكذلك على انتقال مسئولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا ، ومن المعروف أن وزارة الداخلية كانت تنفق بسخاء على هذا القطاع - قطاع الأحداث - والآن عندما ننظر إلى الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية لا أجد فيها ما يبشر بأن ملف الطفولة سينال ما يستحقه من اهتمام خاصة أن ما أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية من وعود لبرامج ومشاريع للنهوض بهذا القطاع في ظل هذه الميزانية سيبقى - كما أعتقد - مجرد وعود ، فنقل المسئولية من وزارة إلى وزارة ليس فقط من أجل تصحيح أوضاع ، وإنما من أجل تحسين الخدمات أو على الأقل الإبقاء على مستواها ، وهذا ما أشك فيه في ظل الميزانية المخصصة حاليًا لوزارة التنمية الاجتماعية ، وهذه الوزارة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسيف للارتقاء بأوضاع الطفولة في البحرين وأهم ملف تهتم به منظمة اليونيسيف في جميع الوزارات هو تخصيص ميزانيات صديقة للأطفال كما أشارت الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فما بالك بالوزارة المعنية مباشرة بهذا الملف ؟ وكيف ستستطيع وزارة التنمية الاجتماعية أن تفي بمسئولياتها في هذا المجال ؟ هناك قانون خاص بثقافة الطفل حوِّل إلى مجلس النواب وهو ينص على إنشاء مراكز ثقافية وأندية للأطفال ، فمن أين ستمول هذه المشاريع ؟ في حين خصص للوزارة مبلغ 17 مليون دينار وما خصص لها في بند المشاريع يبلغ 299 ألفًا ! وهو مبلغ أقل من المتواضع ، ولا يمكن أن يغطي
الطموحات ، فهل يعني هذا أن هذه المشاريع سترحل إلى ما بعد عام 2008م وأننا خلال السنتين القادمتين لن نشهد أي تقدم في المشاريع الاجتماعية ؟ كذلك هناك مشروع الأسر المنتجة الذي صرحت سعادة الوزيرة بأنه يجرى العمل على تطويره ليصبح برنامجًا اقتصاديًا رئيسيًا يصب في مجال التدريب ومجال التنمية ، كيف يمكن تطوير هذا المشروع ؟ لم نجد له أيضًا أي صدى في الميزانية . إننا إذا ألقينا نظرة على جدول المشاريع المستمرة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة للسنتين الماليتين 2007-2008م والخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية فلن نجد فيها مشروعًا واحدًا يتعلق بالطفولة ما عدا تجهيز المراكز الاجتماعية لخدمة الأطفال ضمن خدماتها المتوفرة حاليًا . ليس هناك ما يشير إلى القيام بإنشاء مراكز خاصة بالأطفال من كل الجهات بمن فيهم فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو فئة الأحداث التي انتقلت حديثًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية . أتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة من أنه لن يتم الاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط لرفع موازنة المشاريع ، وأرى أيضًا أن المشاريع لا تعني فقط إنشاء مبانٍ أو توسعة مبانٍ قائمة أو شراء معدات أو غيرها ، بل إن المشاريع ينبغي أن يتسع مفهومها ليشمل المشاريع الإنسانية والتنموية ، وهو الشيء الذي كان غائبًا عن هذه الميزانية ، لذلك عندما أنظر إلى مشاريع وزارة التنمية أجد أنها تبعث على الحزن في ظل ما رصد لها من ميزانية لأنها تعكس نظرة غير واعية لأهمية قطاع الطفولة الذي يصب في التنمية البشرية ويشكل الأساس والإعداد لكل المشاريع التنموية الأخرى ، وهذا مبعث استغرابنا وخيبة أملنا . سيدي الرئيس ، هناك أيضًا مشروع وطني كبير تهتم به الحكومة الموقرة وهو مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب ، وهذا المشروع يتطلب - إذا ما أردنا له النجاح - ميزانية كبيرة لأنه مرتبط بالعديد من النواحي كالتعليم والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل وغيرها . هل هذا المشروع يدخل ضمن الميزانية المخصصة لمجلس التنمية الاقتصادية إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يوجد في الميزانية ما يشير إلى هذا الموضوع ؟ وهل - في رأيكم - المبلغ المخصص لمجلس التنمية الاقتصادية كافٍ لتغطية نفقات هذا المشروع الوطني الكبير فضلاً عن احتياجات المجلس نفسه ؟ ثم هناك سؤال يتعلق بهذا الموضوع : ما هو دور وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع ؟ إن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن مساهمة وزارة التربية والتعليم التي يتلخص دورها في تطوير المناهج والمدرسين وتطوير المباني المدرسية وغيرها ، لذلك أرى أن غياب الإشارة في الميزانية إلى هذا الموضوع سواء في ميزانية مجلس التنمية الاقتصادية أو في ميزانية وزارة التربية والتعليم ؛ أمر يدعو إلى القلق من أن هذا المشروع لن يرى النور . النقطة الثالثة تتعلق بالإعلام ، ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى الارتقاء بخطابنا الإعلامي وتطوير أجهزتنا الإعلامية لتستطيع أن تقوم بدورها بما يتماشى مع ما تمر به المملكة من تحولات جذرية وأساسية على جميع المستويات ؛ فإننا نجد أن المصروفات المتكررة لهذه الوزارة وما هو مخصص لها في بند المشاريع لا يرتقي إلى مستوى الطموح ولا يمكن أن يلبي الحاجة إلى تطوير هذا القطاع ، فما هو موجود من تطوير ومشاريع في هذه الميزانية هو فقط شراء أجهزة ومعدات وليس هناك أي إشارة إلى تطوير الكوادر البشرية لتستطيع أن تواكب التطور الحاصل في هذا القطاع والذي يقتضي رصد ميزانيات كافية للتدريب والتطوير لمجاراة التطور في هذا القطاع وتلبية احتياجاته حتى لا يبقى إعلامنا متخلفًا وعاجزًا عن اللحاق بالمتغيرات المستجدة في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة ليتولى رئاسة الجلسة سعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس المجلس فليتفضل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام أكبر ميزانية في تاريخ مملكة البحرين ، وسؤالي يتعلق بباب المصروفات وتحديدًا المصروفات المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية ، فالأرقام التي أمامنا لا يوجد بها أي تغيير يذكر فيما يخص الاعتمادات المخصصة في عامي 2007 - 2008م ، والسؤال : مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره جلالة الملك مؤخرًا ، هل الميزانية المرصودة له في ميزانية عامي 2007- 2008م ستغطي الفئات التسع التي اشتمل عليها القانون ؟ المعروف - على الأقل لفئة المعاقين - أن هناك قوائم انتظار لتصرف لهما المكافأة ، وأعتقد أن الفئات التسع تنتظر فعلاً ميزانية عامي 2007- 2008م ، فهل ما خصص لقانون الضمان الاجتماعي يكفي لأن يغطي احتياجات جميع الفئات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن هذه الميزانية ركزت على المشاريع رغم أن نسبة المشاريع محدودة جدًا ، والزيادة كما ذكرت اللجنة هي 2.700.000 دينار عن سنة 2006م بالمقارنة مع عامي 2007م و2008م ، فلذلك أعتقد أن هذه الزيادة بالرغم من أنها محدودة إلا أن وزارة المالية تشكر على المحافظة على هذا المستوى . وبالنسبة لوزارة الخارجية أود أن ألفت انتباه الإخوة الأعضاء إلى أنه لا توجد مشاريع تذكر في هذه الوزارة عدا أنه في عام 2007م هناك 122.000دينار وفي عام 2008م لم يرصد مبلغ ، وهذا يعني أنه لن تكون هناك تنمية في مجال عمل سفاراتنا وفتح سفارات جديدة بالرغم من أنه في هذا الصباح كانت هناك شكوى من الإخوة البحرينيين العائدين من لبنان وهي عدم وجود سفارة في لبنان ، وأذكّّر بأن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصت في عدة مناسبات وفي هذا المجلس الموقر بفتح سفارات جديدة وتنمية العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي مع الدول الصديقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت بقية الأعضاء ، فحقيقة أنا أشعر بقلق بخصوص باب المصروفات ، وأحببت أن أبين عدة مسائل ، والحكومة لم تقصر ووزارة المالية قامت بجهد تشكر عليه ، ولكنني أحببت أن أسجل هذا الموضوع خاصة أن الإخوة النواب قدموا اقتراحات برغبة كثيرة ، وأضم صوتي إلى صوت من دعا إلى دعم جامعة البحرين ، فهي تحتاج إلى دعم سريع باعتبارها مؤسسة مهمة وتخرج أبناء البلد . المسألة الثانية تتعلق بلجنة العائدين إلى الوطن ، فهذا الموضوع لا يمكن أن يمر ، وفي الفترة التي سبقت الإصلاحات كانت هناك مجموعة كبيرة من المخلصين لهذا الوطن خارج الوطن لظروف معينة وكان لابد من تسوية هذا الموضوع بعد عودتهم ، ومن هؤلاء المرحوم أحمد الذوادي ( بوقيس ) الذي كرس كل حياته لخدمة هذا الوطن ، فمن غير المقبول أن يعيش في ظروف سيئة ويموت - الله يرحمه - وظروفه وظروف أطفاله سيئة وكذلك الحال بالنسبة للبقية ، فنحن نتمنى من الحكومة أن تحل هذا الموضوع وترصد له مبلغًا . وبالنسبة لموضوع مكافحة الفقر فلا يمكن أن يكون هناك مواطنون وأسر تحت خط الفقر في ظل وجود ميزانية مثل هذه الميزانية الكبيرة ، هذا الموضوع غير مقبول . وبالنسبة لموضوع قروض المواطنين من البنوك فهذا الموضوع به إشكال كبير ، فليس هناك مواطن في هذا البلد إلا ويذهب نصف راتبه إلى القروض ، وإذا استطاع أن يعيش براتبه إلى منتصف الشهر فهذا جيد ، وأعتقد أنه لابد أن تكون هناك مكرمة من القيادة السياسية في هذا الموضوع . وبالنسبة للمجلس الوطني بغرفتيه فهل تم رصد ميزانية للمبنى والأجهزة والكادر ؟ لابد أن تكون هناك جهة رقابية لهذا الموضوع . وأضم صوتي إلى صوت الإخوان فيما يخص موضوع الإسكان وأرجو حل موضوع لجنة العائدين وتحسين أوضاعهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك العديد من النقاط التي كنت أود أن أتطرق إليها ولكن سبقني زملائي في الحديث عنها ومنها مسألة الطفولة ومتطلباتها وهو الأمر الذي أشرت إليه أثناء مداخلتي الأولى وخاصة أنني عضو في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وكان هناك تركيز على هذا الجانب وظهرت من خلال ورش العمل وبحثنا ودراستنا الحاجة إلى دعم الطفولة في البحرين . النقطة الثانية هي ما أشرت إليه أيضًا وأشارت إليه زميلتي الأخت الدكتورة فوزية الصالح وهو مسألة التضخم وضرورة دراسة هذا الموضوع ومعالجته بما يخدم المواطن . النقطة الأخرى هي مسألة المتقاعدين ، وبودي أن أثمن دور المجلس النيابي لأنه اعتمد مبالغ لدعم المتقاعدين ، وأنا أجد في هذا التقرير تكاليف صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين ، ومعنى ذلك أنه سيتم صرف علاوة اجتماعية للمتقاعدين بالإضافة إلى برامج التقاعد المبكر ، وهذه بعض الأمور التي تحسب لصالح الحكومة الموقرة . ولكن هناك نقطة تطرق إليها الإخوان وكنت قد أشرت إليها في بداية مداخلتي وهي فيما يتعلق بالتعليم ، فرفع مستوى التعليم هو مرتكز أساسي قامت عليه هذه الميزانية وهو هدف نسعى إليه ، ولكن - للأسف الشديد - رفع مستوى التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد المباني المؤهلة للقيام بمثل هذه المهمة ، وهناك مناطق في أمس الحاجة إلى مدارس للطلبة والطالبات ، وأشرنا إلى هذا الموضوع في لقاءاتنا مع المسئولين في وزارة التربية والتعليم ، وكان هناك إقرار من وزارة التربية والتعليم بحاجة مثل هذه المناطق إلى مدارس منذ فترة
طويلة ، والإخوة هناك يعدوننا دائمًا بأنه في الميزانية القادمة سيتم تضمين الميزانية المبالغ اللازمة لإقامة هذه المباني ، ثم تأتي الميزانية وتكون خالية تمامًا من هذه المبالغ والاعتمادات فيصاب الناس بخيبة الأمل ، والوضع نفسه نجده يتكرر الآن في هذه الميزانية ، ويكفي الظلم الذي لحق بهذه الفئة منذ سنوات والمعاناة التي يعانيها الطلبة والطالبات جراء عدم توفر مثل هذه المباني ، ولابد من الالتفات إلى إقامة المدارس اللازمة التي تستوعب الطلبة في هذه المناطق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيــــــــر المالية :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أقدم توضيحًا بخصوص بعض النقاط التي أثيرت ، فبالنسبة لجامعة البحرين فإن ميزانيتها لعام 2006م كانت 32 مليون دينار وسترفع في عام 2007م إلى 35.7 مليون دينار وفي عام 2008م إلى 37.9 مليون دينار ، وهذا غير المبلغ المخصص للكلية التطبيقية وهو مليون دينار لكل عام . بالنسبة لبرامج الطفولة والأمومة في الميزانية فقد تنوعت وتوزعت على عدد كبير من الوزارات ، وسأذكر البرامج ولكن بشكل رئيسي وهي برنامج التعليم المبكر للأطفال وإدارة رياض الأطفال وإنشاء وحدات بإدارة التعليم الابتدائي وبرنامج للعناية بالأطفال ضعاف التعليم وبرنامج رعاية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج للفحص الدوري للأطفال وبرنامج التمنيع الموسع وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وبرنامج الصحة المدرسية وبرنامج صحة الفم والأسنان وبرنامج الزيارات المنزلية وبرنامج صحة المراهقين وبرنامج وقاية الطفل وبرنامج رعاية الأمومة والطفل ، وفي مجال الشباب والرياضة هناك مركز سلمان الثقافي للأطفال وإدارة نادي الطفولة والعلوم واستراتيجية الشباب ، وكذلك في وزارة التنمية الاجتماعية هناك إدارة شئون الأسرة وإنشاء دار لإيواء المتعرضين للعنف الأسري والمركز الوطني لحماية الطفل وبرنامج وقاية الأطفال من البرامج الترفيهية بالإضافة إلى المواد الخاصة بهم ، هذه مجموعة من البرامج الموجودة للمساعدة فيما يتعلق بالبرامج المخصصة للأطفال . وكانت هناك إشارة أيضًا إلى ميزانية الوزارة والحاجة إلى دعمها ، ووزارة التنمية الاجتماعية كانت ميزانيتها 9.350.000 وستصل ميزانيتها في عام 2007م من 9.350.000 دينار إلى 17.861.000 دينار ، وميزانية عام 2008م ستصل إلى 17.900.000 دينار ، فهناك تغيير كبير بالإضافة إلى ما أقره مجلس النواب من دعم برنامج صندوق المساعدات الخاصة بـ 5 ملايين دينار سنويًا ، وكذلك هناك دعم لدار إيواء المتعرضين للعنف الأسري وقد ذكرته قبل قليل حيث سيكون مليون دينار . وبالنسبة للتعليم فقد ذكرت منذ البداية تفاصيل المحاور الثمانية التي جاءت مع الميزانية ، والنقطة الأولى كانت تطوير قطاع التعليم والتدريب ، فقد حددنا ذلك وهناك لجنة تعمل حاليًا برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، ممثلة فيها وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وتضم العديد من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال ، وهناك مبلغ خصص لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وهو 15 مليون دينار ، وهذا ضمن حسابات تحت تصرف وزارة المالية ، والمبلغ هو 15 مليون دينار في عام 2007م ومثل المبلغ في عام 2008م . وفيما يتعلق بالإنجاز فكما تعلمون فإن إقرار ميزانية عامي 2005-2006م استغرق 7 شهور ، وبالتالي انعكس ذلك على نسبة الإنجاز في عام 2005م ، وأتوقع أن تكون نسبة الإنجاز في هذا العام أكبر بكثير . وفيما يتعلق بوزارة الخارجية فهناك حوالي مليوني دينار لافتتاح السفارات الجديدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع للعامين 2007-2008م توصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه التوصية . والآن أطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة للجزء الخاص بمواد مشروع القانون التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :بسم الله الرحمن الرحيم ، الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة ( الإطلاع ) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.878.745.000 دينار (مليارين وثمانمائة وثمانية وسبعين مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.445.111.000 دينار (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعين مليونًا ومائة وأحد عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.433.634.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.348.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.660.600.000 دينار (مليار وستمائة وستين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.687.900.000 دينار (مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.787.786.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونًا وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.884.296.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وثمانين مليونًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008مبلغ 1.903.490.000 دينار (مليار وتسعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007
و2008 بمبلغ 3.726.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وعشرين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.854.600.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وخمسين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.871.900.000 دينار (مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.807.786.000 دينار (مليارين وثمانمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.394.296.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونــًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.413.490.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليونــًا وأربعمائة وتسعين ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " . توصي
اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.706.500.000 دينار (مليارين وسبعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.324.600.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونًا وستمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.381.900.000 دينار (مليار وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 980.000.000 دينار (تسعمائة وثمانين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007
و2008 بمبلغ 1.020.000.000 دينار (مليار وعشرين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 530.000.000 دينار (خمسمائة وثلاثين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 909.041.000 دينار (تسعمائة وتسعة ملايين وواحد وأربعين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 439.185.000 دينار (أربعمائة وتسعة وثلاثين مليونًا ومائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 469.856.000 دينار (أربعمائة وتسعة وستين مليونــًا وثمانمائة وستة وخمسين ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار العجز في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 378.000.000 دينار (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 194.000.000 دينار (مائة وأربعة وتسعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 184.000.000 دينار (مائة وأربعة وثمانين مليون دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقًا للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة (تستوفى) بكلمة (تستوفي) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقًا للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)