الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات :)
التاريخ : 26 يونيو 2006م
مقدمة :
بتاريخ 14 يونيو 2006م أحالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى معالي رئيس المجلس بتقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .
وبجلسة المجلس الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2006م بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ناقش أعضاء المجلس باستفاضة هذا التقرير ، وبعد المداولات وإبداء وجهات النظر المتعددة أقر المجلس ديباجة المشروع كما وردت بالمشروع الأصلي وكذلك أقر معظم المواد .
لكن تباينت وجهات النظر والآراء حول المواد (50) و(340) و(351) و(362) والتي لم يتم إقرارها ، وبعد أخذ رأي أعضاء المجلس الموقر تقرر إعادتها للجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة دراستها ومناقشتها في ضوء ملاحظات وآراء أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ورفعه للمجلس .
أولاً : ما قامت به اللجنة من إجراءات :
ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنفة الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض ، وذلك في اجتماعيها الثالث والخمسين والرابع والخمسين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقدين بتاريخ20 و24 يونيو 2006م .
اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المواد محل التعديل من مشروع القانون .
مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
مداولات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2006م في شأن مشروع القانون محل التعديل .
دعت اللجنة إلى اجتماعها الرابع والخمسين المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2006م وزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية ، ووزارة العدل ، وقد مثلهم في هذه الاجتماعات كل من :
وزارة الداخلية :
العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
وزارة العدل :
- السيد ممدوح رمضان المستشار القانوني .
دائرة الشئون القانونية
- السيد صلاح هلال المستشار القانوني .
كما حضر اجتماع اللجنة ممثل وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أخصائي شئون اللجان السيد علي إبراهيم الصباغ .
شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كذلك كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
- أ. محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
- أ. ميادة مجيد معارج الاختصاصي القانوني بالمجلس .
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
رأي وزارة الداخلية :
أشار ممثل الوزارة إلى أن التعديلات على المادة (50) يجب أن لا تخرج الأفعال المؤثمة التي تكون في نطاق الجرائم وتلحقها بالمخالفات ، وهذا ما يخالف سياسة تشديد العقوبة . وأما بالنسبة لتعديل المادتين (340 فقرة أولى) و(362) فأنه يجب الحذر فيهما من الحد من سلطة القاضي بالجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة وذلك لأن كل واقعة لها ظروفها
وملابساتها . وأما بالنسبة للمادة (351 فقرة أولى) فقد أشار إلى أن النص الوارد في المشروع أفضل من النص الحالي ، وان هذه المادة مرتبطة مع المادة (350) .
رأي وزارة العدل :
أفاد ممثل الوزارة بأن التعديل على المادتين (50) و(103) من شأنه اعتبار العديد من الجرائم مخالفات بعد أن كانت جنح . وان دراسة المادتين الغير مستوفية تخل بقانون العقوبات وتجعله غير منسجمًا ومتناقضًا لأنهما أساس القانون ، ومترابطتان مع بعضهما البعض ، حيث إن نص المادة (50) لا يفسَّر إلا بوجود المادة (103) .
رأي دائرة الشئون القانونية :
اتفق ممثل الدائرة مع ممثل وزارة العدل على رأيه حول المادتين (50) و(103) بالتفصيل الوارد مسبقًا في أن التعديل عليهما من شانه أن يوسع نطاق المخالفات على حساب الجنح . وحذر من التعديل على المادة (340 فقرة أولى) بما يؤدي إلى تقييد من سلطة القاضي في تحديد العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي حسب ظروف كل حالة .
ثالثًا : رأي اللجنة :
من أهم الأهداف المرجوة من مشروع القانون هو الحد من وقوع الجريمة ، وذلك باعتماد اللجنة لمبدأ تشديد بعض العقوبات ، ووضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبة ليتناسب ذلك مع حجم الفعل المجرّم .
رابعًا : توصية اللجنة :
الموافقة على المواد المحالة بالتعديلات .
مشروع القانون :
المادة (50) :
نص المادة كما ورد منا لحكومة :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة (تجاوز) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) .
نص المادة بعد التعديل :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي تجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .
المادة (340) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد منا لحكومة :
" إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ .
- الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .
المادة (351) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (362) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره
بالسلاح " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .
خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. الدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا أصليـًا .
2. السيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،
محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيس لجنةنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةالشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في أعقاب دراسة مجلسكم الموقر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م في جلسة سابقة وموافقته على مواد المشروع عدا أربع مواد قرّر المجلس إعادتها إلى اللجنة لدراستها في ضوء ما أثير بشأنها من ملحوظات ؛ بحثت اللجنة هذه المواد بشكل مستفيض بحضور مندوبي وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، حيث تم تداولها ومناقشتها مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المثارة حولها في المجلس ، وقد توافقت الآراء بين اللجنة وممثلي وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية على نصوص المواد الأربع وفق ما هو وارد في الجدول الملحق مع تقرير اللجنة الماثل أمام حضراتكم . واللجنة إذ تشكر لممثلي الحكومة الموقرة وأعضاء مجلسكم الكرام ملحوظاتهم وآراءهم القيمة ، فإنها تأمل موافقة المجلس الموقر على المواد كما هو وارد تفصيلاً في تقرير اللجنة والجدول الملحق به ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة 50 .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " . توصي اللجنة باستبدال كلمة (تجاوز) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي تجاوز خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر اللجنة على هذه التوصية وعلى دراسة هذه المواد ولكن أعتقد أنه لا يوجد فرق كبير في تغيير عبارة " يجاوز حدها الأقصى " إلى كلمة " تجاوز " ، وعندما نقول : من دينار إلى خمسين دينارًا فهذا هو الحد ، وكل ما يجاوز ذلك يعتبر حدًا أقصى ، فالخمسون دينارًا هي حد أقصى ، ولذلك لا أعتقد أن اللجنة وفقت في هذه التوصية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على
تعقيبه ، وأعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا ما بين عبارة " يجاوز حدها الأقصى " وكلمة
" تجاوز " فنحن نتكلم عن الحد الأقصى ، وفي مناقشتنا في الجلسة السابقة حدث التباس في الموضوع : عندما نقول الحد الأقصى فمن أين تبدأ الغرامة ؟ وعندما نقول هنا : تجاوز خمسين دينارًا لأن الخمسين دينارًا هي الحد الأقصى بالنسبة للمخالفة ، وهنا تبدأ عقوبة الجنحة من 50 دينارًا كغرامة فما فوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي هو الصحيح لأن ما جاءت به الحكومة هو عكس التعديل الذي تبنته اللجنة تمامًا ، فأعتقد أن اللجنة وفقت في التعديل بأن تكون العقوبة بالغرامة أكثر من 50 دينارًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 50 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 340 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ . ● الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدًا ، فما جاء في المشروع كان في الأصل اقتراحًا من مجلس النواب ، وعندما ناقش الإخوة النواب المشروع اتفقوا على الرجوع إلى النص الوارد في القانون النافذ ، ما هو سبب ذلك ؟ السبب هو أن النص النافذ يحقق التشديد ، فقد حدد العقوبة وأعطى القاضي مجالاً واسعًا لأن يختار ما بين الحبس أو الغرامة ، وهذا ما يجب أن يعطى للقاضي ، حيث يجب ألا يقيد القاضي في موضوع المدد ، وألا يلزم بالحكم بالحبس والغرامة ، فهذا هو السبب الذي جعل الإخوة النواب يعودون إلى النص النافذ حاليًا لأن به صلاحية أكبر للقاضي ، والهدف من المادة هو التشديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة اشترط في العصبة أن تتألف من خمسة أشخاص على الأقل ، فماذا لو تم الاعتداء من عصبة تتألف من أقل من خمسة
أشخاص ؟ أي إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أشخاص فماذا ستكون العقوبة هنا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة تعرف تمامًا ما هو النص في القانون النافذ ؟ وأعتقد أن النص - حسب موافقة مجلس النواب عليه - أفضل مما تقدمت به اللجنة ، وسأقرأ عليكم الجزء الأخير من المادة والذي طاله التغيير ، فالمادة هنا تقول : " ... تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " ، أما النص في القانون النافذ فقد قال : " تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم " ، ووقف عند هذا الحد ولم يحدد المدة والغرامة ، أي أن المشرّع أعطى سلطة تقديرية للقاضي وقد تكون العقوبة صغيرة أو كبيرة ، وأضاف في القانون النافذ فقرة أخرى تقول : " وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ، أضاف هذه الفقرة لأنه من الممكن أن تكون هناك عقوبات أشد من هذه العقوبة في مواد القانون الأخرى ، أي أن الفاعل من هذه المجموعة قد تسري عليه عقوبة أشد ، والآن المادة نصت على التحديد ، وهذا يضيق المجال على القاضي وهو ما لا يفترض أن يحدث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل اللجنة جرى على الفقرة الأولى من المادة فقط مع عدم المساس بالفقرة الثانية التي تنص على عدم الإخلال بالعقوبة ، بمعنى أن هذه الفقرة بقيت كما هي ، ولذلك ذكرنا : " المادة (340) فقرة أولى" ولم نمس الفقرة الثانية ، وهذا توضيح للأخ جميل المتروك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية الجلسة السابقة اتضح أن الهدف من التعديل في هذا القانون هو اعتماد مبدأ تشديد بعض العقوبات والحد من وقوع الجريمة ، والنص الأصلي ترك للقاضي صلاحية الاختيار بين الحبس أو الغرامة ، ولأن الهدف هو التشديد والحد من وقوع الجريمة فإن نص المشروع جمع بين العقوبتين ، ولهذا تم الاختيار ، والقصد هو التشديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ومداولةً في اللجنة والمجلس ، وما أريده فقط هو الإشارة إلى ملاحظة واحدة وعبارة كثيرًا ما تكررت في هذا المجلس بخصوص هذا القانون بالذات وهي تتعلق بتقييد سلطة
القاضي ، وما أريد قوله هو أن القانون برمته فيه تقييدات للقاضي وبه تحديد للغرامات وتحديد لمدة الحبس وتحديد لمدة السجن ، إذن القانون به تقييدات ، وهذا ليس به أي مخالفة ، فتقييد سلطة القاضي ليس بحجة في هذه المادة أو غيرها ، فالقانون من ألفه إلى يائه به تقييد وتحديدات للقاضي تجيز له في حدود معينة استخدام صلاحياته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نبدي آراءنا وفي النهاية المجلس هو الذي
سيقرر . بالنسبة للتحديد فمن الذي سيحدد ؟ هل نحن نحدد كمشرعين أو كأفراد أو كمجتمع ؟ وبالنسبة للفقرة الأولى فأنا لم أقل إنها حذفت وإنما كنت أوضح الفقرة الثانية من هذه المادة ، لكن هل هناك سبب لعدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ ؟ من المفترض أن نذكر الأسباب عندما نقوم بأي تعديل . أرجو أن نستمع إلى الإجابة من الإخوان في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخ جميل المتروك فإن الغرض من عدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ هو تشديد العقوبة وأعتقد أننا ذكرنا السبب أكثر من مرة ، وتشديد العقوبة يكون بتحديد مدة وحد أدنى للعقوبة والجمع بين الغرامة والعقوبة ، هذا هو السبب الذي دعانا إلى هذا التغيير ؛ لأن الأصل في قانون العقوبات هو تشديد العقوبة ، والنص الذي ورد في القانون النافذ ترك الموضوع بدون تحديد حد أدنى للعقوبة ، وترك للقاضي الخيار بين الغرامة والحبس وقد تكون العقوبة مخففة ، ولذلك كان هدفنا هو تشديد العقوبة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ جميل المتروك فسبب عدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ هو أن الفعل المذكور في هذه المادة هو فعل قاسٍ وشديد فعندما تقول المادة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى ... " إذن هنا تواطؤ من قبل واحد أو أكثر على إيذاء هذا الشخص ، وبالتالي لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع هذا الجرم الكبير ، وبالتالي اتساقًا وتماشيًا مع التوجه لرفع العقوبات إزاء الأعمال المجرمة في هذا القانون ؛ ارتأت اللجنة أن تأخذ بالنص الوارد في مشروع القانون وعدم الأخذ بالنص الوارد في القانون النافذ ، لأن هناك فرقًا بين العقوبتين في النصين ، فالنص الأصلي تكون العقوبة فيه الحبس ، والحبس قد يكون عشرة أيام فقط ، أو الغرامة لكل منهم . وهنا جاء النص ليحدد العقوبة بأن تكون أشد - ستة أشهر على الأقل - لتتناسب مع الفعل المجرم ، فأعتقد أن الموضوع واضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة عندما تدارست النصين الأصلي والمقترح تدارستهما بعمق ، والتحديد وضع قصدًا حتى يمنع الاجتهاد في مثل هذه الجرائم ، فكما قال رئيس اللجنة : إن القوانين ما هي إلا استرشاد للقاضي يستدل بها ، فالقاضي سيرجع دائمًا للقانون عندما يصدر حكمه ، والقانون هو المقيد لسلطة الشخص سواء كان قاضيًا أو غير قاضٍ ، والقاضي ليس نبيًا بل هو إنسان أيضًا ، ويجب تقييد كل إنسان بحكم القانون ، فالتحديد جاء ليكون واضحًا يستدل به القاضي عند إصدار حكمه ، هذه نقطة . النقطة الثانية : إن أمر تشديد العقوبة أو عدمها عائد إلى رغبة هذا المجلس ، فإذا كان المجلس يرى أن جريمة الاعتداء بأي سلاح هي جريمة خطيرة ؛ فإن التشديد هنا وارد وتستحق هذه الجريمة مثل هذا العقاب ، أما إذا رأى المجلس أن الاعتداء بسلاح لا يعتبر جريمة خطيرة فإن التشديد لن يكون له مبرر . نحن نعتقد - في اللجنة - أن الاعتداء بسلاح يعتبر جريمة خطيرة في المجتمع يجب منعها وذلك بتشديد العقوبة ، وهذا ما حدا باللجنة إلى الموافقة على النص كما جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا من الإخوان في المجلس لا يتفق على تشديد العقوبة ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ جميل المتروك وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . لا أعتقد أن وضع حد أدنى للعقوبة بالسجن في مثل هذه الحالات هو تشديد للعقوبة ، بالعكس نحن لا نستطيع اليوم أن نقرر في هذا المجلس ما هي ملابسات الجرائم التي ستحدث في المستقبل ؟ فيجب إعطاء القاضي الحق في الاستماع إلى ملابسات الموضوع في حينه ومن ثم أخذ الحكم ، فالقاضي - بحسب النص الأصلي في القانون النافذ - له الحق باختيار ما يراه مناسبًا لإصدار حكمه ، ولكن إذا قررنا في هذا المجلس أن كل الجرائم - بغض النظر عن ملابسات هذه الجرائم التي ستحدث في المستقبل - يجب أن تخضع إلى هذه المادة والحبس على الأقل ستة أشهر ؛ فأعتقد أن هذا سلب لحق القاضي . كلنا متفقون على أنه يجب تشديد العقوبة ، وهذه الجرائم يجب أخذها بكل جدية ، ولكن يجب إعطاء القاضي حق دراسة الملابسات في حينه وأخذ القرار المناسب ، فأنا أتفق مع الإخوان الذين يصرون على الإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم رأي اللجنة الذي ينص على أنه إذا كان استعمال السلاح بقصد الإيذاء تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولكن أعتقد أن تعديل مجلس النواب هو الأصح لأن المادة في مشروع القانون لا تتضمن استعمال السلاح فقط وإنما استعمال السلاح أو العصا أو أية آلة أخرى ، وقد يكون التعدي فقط بدون استعمال السلاح ، فأنا أعتقد أنه لو وضعنا حدًا أدنى للعقوبة وهو ستة أشهر فقد نظلم البعض ، وأيضًا سنحد من سلطة القاضي ، فأعتقد أن قرار مجلس النواب هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أبين من ناحية قانونية صرفة أن ما ذهبت إليه اللجنة من التشديد وارد ، وذلك لأن نص المادة 340 تقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة ... " ، وإذا رجعنا إلى المواد الأربع السابقة فسنجد عقوباتها شديدة ، والمفترض هنا أن يكون هناك تشدد إذا ما ارتكبت هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة من قبل عصبة مسلحة بأي سلاح ، فلو رجعنا - مثلاً - إلى المادة 339 وهي السابقة للمادة 340 نجدها تقول : " يعاقب بالحبس أو الغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ... " ، والمادة 338 تقول : " يعاقب بالسجن ... " ، والسجن أقله 3 سنوات ، " ... مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة " ، والمادة 337 تقول :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين " ، والمادة 336 تقول :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين " ، فهذه المواد الأربع السابقة للمادة 340 التي جاءت لتقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع
السابقة ... " ، فهنا اتجاه إلى تشديد العقوبة حينما ترتكب هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة من قبل عصبة مسلحة ، إذن فالتشديد وارد بهذا الشكل الذي انتهت إليه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى رأيًا ثالثًا غير الرأيين الموجودين ، إما النص الأصلي الوارد في القانون النافذ أو نص المادة في مشروع القانون ، فالمسألة تقديرية عند الأعضاء ، بعض الأعضاء يرى أن التشديد مع نص المادة في مشروع القانون ، والبعض الآخر يرى أن التشديد يتحقق في النص الأصلي الوارد في القانون النافذ ، إذن أقترح على الأعضاء أن يقفوا عند هذه النقطة وأن نصوت على هذين الاقتراحين حتى نحسم هذا الاختلاف ، وفي النهاية كلنا متفقون على مبدأ تشديد العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما يقرأ البعض هذه الفقرة قد يتصور أن هناك عصابة وغير ذلك ولكن في الحقيقة ليس القصد هنا تشكيل العصابة ، بل هي عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص إن وجدت في لحظة معينة ولا يوجد اتفاق بينهم ، لأن النص يقول : " توافقوا " ولم يقل : " اتفقوا " ، وإذا كانوا قد اتفقوا فسوف يشكلون عصابة وسينطبق عليهم نص آخر وهو نص المادة 44 من قانون العقوبات . ولكن في هذه الفقرة نصت على كلمة " توافقوا " بمعنى أن مجموعة اجتمعت واعتدت على شخص ، وواحد منهم سبب عاهة مستديمة للمعتدى عليه والباقي لم يفعلوا شيئًا ، فالشخص الذي سبب عاهة مستديمة سوف يعاقب على الفعل الشديد ، ولكن عندما يكون الاعتداء غير مسبب لعاهة من قبل هذا الشخص فسيطبق عليه حكم المادة 339 أي الحبس أو الغرامة في القانون الحالي ، فمن غير المعقول أنه لو ثبت أن الشخص نفسه هو الذي اعتدى بالفعل أن أعاقبه بالمادة 339 . وفي المادة 340 فإن أي شخص لم يفعل شيئًا لكنه كان ضمن العصبة فسوف يعاقب بمدة لا تقل عن ستة أشهر لأن النص يقول في هذه المادة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة ... " ، فربما لم يقم بالاعتداء إلا شخص واحد من العصبة ، وأيضًا الفقرة تقول : " ضمن العصبة " ولم تقل " عصابة " ، فالتشديد هنا - للأمانة - قد يكون فيه نوع من الإجحاف في حق الشخص الذي لم يعتدِ بالفعل على هذا الشخص ، وشخصيًا أرى الإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، النقطة المهمة في الموضوع هي القاضي وليست الجريمة ، فإذا كان النص يجبر القاضي - عندما ينظر في هذه القضية – على أن يطبق الحكم الوارد في المادة وهو العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة ؛ فإنه مثلاً عندما يجد القاضي أن الذين اشتركوا في الاعتداء لم يستخدموا السلاح بل استخدمه شخص واحد والآخر قد نقله بسيارته ، فإن عقوبة هذا الشخص الذي نقله بسيارته ستكون أخف ، ولكن عندما يطبق نص المادة كما جاء في مشروع القانون سيبرأ الجميع . علينا الانتباه إلى أن القاضي لا يحكم إلا بضميره ، ولابد من أن تتماشى العقوبة مع الجرم المرتكب لا أن ننظر إلى العصبة نظرة شاملة ، وأن يترك للقاضي أن يقدر مقدار الجرم بحسب الأدلة الموجودة أمامه ، لأن النص في هذه الحالة لا يشدد العقوبة بل يخففها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح أي الاقتراحين أبعد .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون هو الأبعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 340 فقرة أولى كما وردت في مشروع القانون ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة 351 فقرة أولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 351 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل كما ذكر الأخ جميل المتروك : ما الغرض من تشديد العقوبة ؟ لأن العقيد محمد راشد بوحمود قد غير رأيه ، ففي المرة الماضية كان متخوفًا في هذا المجلس وذكر أن العقوبات بدلاً من أن تأتي مشددة جاءت مخففة ، وفي التقرير لم يشر إلى الأسباب بل ذُكر أن العقيد محمد راشد بوحمود قد وافق على النص الأصلي وقال إنه جيد ، فأود أن أسمع رأيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي موجهة إلى اللجنة ، مجلس النواب يرى ضرورة وضع حد أدنى للعقوبة ، وأنا أعتقد أن تعديل مجلس النواب هو نص رادع ، مع أن مجلس النواب لا يوجد فيه أي عنصر نسائي ونأتي نحن في مجلس الشورى ونطلب أن نتهاون مع أي شخص يقوم بما هو منصوص عليه في هذه المادة ، أعتقد أن رأي مجلس النواب هو الأصوب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ...
العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
أنا أريد أن أسمع رأي اللجنة .
العضو ألس سمعان :
وأنا أيضًا أريد سماع رأي اللجنة .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
رأي اللجنة موجود في التقرير . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 362 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : تم التعديل في هذه المادة برفع الغرامة من 50 دينارًا إلى 100 دينار ، فهناك نوع من التناقض وأنا متفاجئ من أن دائرة الشئون القانونية لم تلتفت إلى هذه المواد . ثانيًا : في كثير من المواد التي وردت في قانون العقوبات تصل العقوبة إلى 50 دينارًا ، وهذا المبلغ هو عقوبة - حسبما وصفه قانون العقوبات - للجنحة وليس للمخالفة ، وهذه المادة مرتبطة بالمادة 50 التي وافقنا عليها ، والتي نصت على أن 50 دينارًا هي عقوبة المخالفة ، وما يتجاوز عن 50 دينارًا هو عقوبة الجنحة ! والمادة 99 من قانون العقوبات نصت على ما هي المخالفة ؟ والمادة 103 تقول إن : " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير " أي أنها حددت المخالفة ، كيف نعرف عقوبة المخالفة بخمسة دنانير ونأتي في تعديل هذه المادة ونغيرها إلى 100 دينار بينما نصت المادة 50 على ألا تتجاوز الغرامة 50 دينارًا ؟ أي إذا تجاوزت 50 دينارًا أصبحت عقوبة الجنحة ، وما دون الـ 50 دينارًا تصبح العقوبة للمخالفة ، إذن دعنا نعود إلى بعض المواد وأرجو من الإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يلتفتوا إلى المواد 206 ، 218 ، 222 ، 303 ، 304 ، 305 ، 314 وغيرها ، فكل هذه المواد تحدد الغرامة بـ 50 دينارًا أي بما معناه نعتبر عقوبات جميع هذه المواد هي للمخالفات وليست للجنح ، فهل هذا صحيح ؟! هل لهم رد في هذا الموضوع ؟ لكي يتسق التعديل بعدما عدلت المادتان 50
و362 يجب تصحيح جميع المواد ، وأرجو من دائرة الشئون القانونية أن يفسروا هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وضح الأخ رئيس اللجنة ذلك ولكنني لست
مقتنعة . في القانون النافذ هناك فقرة ثانية بهذه المادة تقول : " فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفًا مشددًا " ، أضافها مجلس النواب بينما اللجنة لم تضفها ، فالمادة ليست بنودًا وإنما هي فقرة كاملة ، فلابد أن توضع هذه الفقرة ضمن المادة وإلا اعتبرت المادة من فقرة واحدة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن عنوان المادة نفسها ذكر مادة 362 فقرة أولى ، والنواب ذكروا المادة بأكملها ، ولكنهم لم يمسوا الفقرة الثانية بالتعديل ، ونحن أبقيناها كما هي وأوضحنا أن التعديل تم على الفقرة الأولى فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في السابق عندما تعدل فقرات المواد تكتب المادة كاملة بعد التعديل ، فلماذا لم تكتب في هذه المادة بالذات ؟ فتخوفنا هنا من أن تكتب المادة بفقرتها الأولى فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة فالتعديل شمل الفقرة
الأولى ، وكل المواد التي شملها التعديل تم النص على الفقرة التي عدلت فيها ولم ننص على الفقرة التي لم يشملها التعديل . والمواد التي يشملها التعديل كاملة نذكرها كاملة بعد التعديل ، فلم يحصل في هذا القانون أن تم النص على فقرة أولى في مادة وعدلنا المادة بأكملها ، هذا الشيء متناسق في جميع مواد القانون وعملنا به ، وبإمكاننا أن نضعها لكننا إذا وضعناها فكأننا شملناها بالتعديل في حين أننا لم نشملها ولذلك لم نضعها باعتبار أنها موجودة في القانون الأصلي ، وأعتقد أن رد الأخ رئيس اللجنة كان واضحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأنه في جدول الأعمال مكتوب نص المادة بعد التعديل ، والخانة الأخيرة لم تقل نص الفقرة بعد التعديل ، فيجب أن تكتب الفقرة المعدلة وبقية المادة مثلما تكتب في قوانين أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مثل هذا اللبس الذي تذكره زميلتي الأخت وداد الفاضل غير وارد أصلاً ، لأننا في نص المادة بعد التعديل لم نقل نص المادة بعد التعديل وسكتنا ، وإنما قلنا : مادة 362 فقرة أولى ، معنى ذلك أن هناك فقرة
أخرى ، فالأمر محسوم وليس هناك أي لبس في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 362 فقرة أولى بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)