الجلسة التاسعة والعشرين - الثانـي عشر من شهر يونيو 2006م
  • الجلسة التاسعة والعشرين - الثانـي عشر من شهر يونيو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 12/6/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م. ( إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن توظيف معلمي مراكز تعليم الكبار بدوام كامل ، والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة لحفظ حقوق هذه الفئة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن وجود أنظمة وقرارات تمنع استخدام العنف في المدارس ، ومدى توافر أجهزة لدى الوزارة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بهذا الخصوص ، والإجراءات المتبعة تجاه المدرسين الذين يثبت انتهاكهم لحقوق الأطفال ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن إجراءات وبرامج العمل التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية لمساعدة وزارات الدولة على تخفيف إجراءاتها البيروقراطية وتحسين أدائها وتسهيل معاملاتها ، وفعالية هذه الإجراءات والبرامج في الإيفاء باحتياجات المواطنين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة .
  • 09
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ، لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220ك.ف (20052009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
  • 10
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره) . (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بخصوص المشروع في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22/5/2006م) .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م ، وكذلك ملاحظات الرقابة النظامية لعام 2005م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول
  • الرقـم : 29 
    التاريخ : 16 جمادى الأولى 1427هـ
        12 يونيو 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الأولى 1427هـ الموافق للثانـي عشر من شهر يونيو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3- سعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للإحصاء .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
      1- السيد فاروق سلمان المعاودة مدير عام المباحث الجنائية .
        2- السيد حمود سعد من إدارة الشئون القانونية .
      3- السيد محمد الحرم من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .


      • من وزارة الكهرباء والماء :
      1- السيد عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء .
      2- السيد نبيل حسين المسقطي الوكيل المساعد للتخطيط والمشاريع .

      • من وزارة التربية والتعليم :
        1- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار وزير التربية والتعليم .
        2- الدكتورة نورة أحمد الغتم مديرة إدارة التعليم المستمر .
        3- السيد محمد الحداد مدير إدارة شئون المنظمات واللجان .
        4- السيدة بدرية أحمد عبدالله حمدان رئيسة قسم محو الأمية .


      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      3- السيد فهد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة العمل :
      1- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة .
      2- السيد عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
      3- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد راشد المير المدير العام .
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .

      • من مؤسسة نقد البحرين :
      1- السيد أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة .
      2- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير مستشار الشئون الاقتصادية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : صادق الشهابي وعصام جناحي والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  
      في البداية ، يشرفني أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، بمناسبة التوقيع على وثيقة إنشاء جسر المحبة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة . كما يسعدني أن أرفع تهانيكم إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وإلى صاحب السمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية . هذا الجسر الذي يعبر عن مدى الترابط بين الشعبين ويفتح مرحلة جديدة مليئة بالآمال والتطلعات لإنجاز المزيد في المجال الاقتصادي والاستثماري . وفي هذا المجال يسعدنا أن نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها وليا عهد البلدين للوصول إلى مرحلة التوقيع على اتفاقية هذا الجسر ، ونتمنى أن نراه قائمًا ليزيد من التلاحم بين شعبي البلدين .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 122 السطر 21 أرجو تغيير كلمة
      " الآلية " إلى كلمة " البشرية " لتقرأ العبارة " فالتعريف أتى ليحدد الفرق بين الرقابة البشرية والرقابة التي تستخدم فيها المعدات المتطورة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 136 السطر 14 أرجو تغيير كلمة " سترحض " إلى كلمة " سترخص " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 السطر 12 أرجو تغيير كلمة " كمًا " إلى كلمة " كم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ السيد حبيب مكي بشأن توظيف معلمي مراكز تعليم الكبار بدوام كامل ، والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة لحفظ حقوق هذه الفئة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم لسعادة الوزير الأخ الفاضل الدكتور ماجد ابن علي النعيمي الموقر وزير التربية والتعليم بجزيل الشكر والعرفان على جهود وزارته المبذولة في سبيل تحسين أوضاع إخوانهم وأبنائهم معلمي ومعلمات محو الأمية وتعليم الكبار ، سواء على المبادرة بتشكيل اللجنة المشتركة بينها وبين وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والتي ترمي إلى دراسة سبل تحسين أوضاع هؤلاء المعلمين والمعلمات ، أو برفع أجرة ساعة التدريس للمعلم من 3 دنانير إلى 4 دنانير ، وللمعلم الأول إلى 5 دنانير ، إلى جانب الخطوات المتخذة في مراجعة نظام الخدمة المدنية رقم 310 بشأن العمل الجزئي مع ديوان الخدمة المدنية . سيدي الرئيس ، لاشك أنني على قناعة من أن سعادة الوزير والمسئولين في الوزارة يضعون في اعتبارهم عند مناقشة ومراجعة النظام مع ديوان الخدمة المدنية أنه في الوقت الذي تم فيه تنظيم العمل الجزئي رقم 310 بتاريخ 17/10/1993م ، كان هناك بعض من المعلمين والمعلمات يمارسون التدريس في مراكز تعليم الكبار منذ عام 1978م ولربما منذ عام 1975م ، وهم يتساءلون : تحت أي مسمى وأي نظام كنا نعمل طوال الـ 18 سنة الماضية على إصدار النظام ؟ هناك اعتقاد لدى هذه الفئة من المعلمين والمعلمات مفاده أن هذا التنظيم لم يصدر إلا بعد أن اتضح أن تعليم الكبار مقبل على الانحسار . كما أنهم متأكدون من أن سعادة الوزير لا يراوده شك في أن مراجعة هذا النظام أخذت وقتًا طويلاً ، ولذا فهم يتساءلون : متى ستنتهي هذه المراجعة ؟ وهل ستؤدي إلى خير وليس إلى إحباط ؟ وخاصة أن سعادته ذكر في رده على سؤال أحد النواب قبل عامين أنه يجري حاليًا التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في مراجعة النظام ، فهل من الممكن معرفة مستجدات ذلك التنسيق ، وخاصة أن اللجنة المشتركة بين الوزارة والوزارات الأخرى تضم في عضويتها ديوان الخدمة المدنية ؟ وهل وضعت تلك اللجنة آلية للاتصال بهذه الفئة المعنية لمعرفة مطالبها وإيجاد وسيلة لحل مشكلتها ؟ هذا من جانب . ومن جانب آخر ، إذا كان عـدد الحصص الأسبوعية لمعلمي الكبـار تتراوح بين 6-15 ساعة عمل فإن هناك أيضًا بعض المعلمين والمعلمات - ممن هم محسوبون على النظام الدائم - يعملون في حدود 18 ساعة أسبوعيًا ، فالساعات التي يعمل بمقتضاها البعض من الفئتين متقاربة ، وإذا كان المعلم النظامي يستلم راتبًا شهريًا إضافة إلى العلاوة الاجتماعية
      - وهذا من حقه - فمن الإنصاف في الوقت نفسه أن يستلم معلم محو الأمية نصف ذلك الراتب على الأقل ، كيف لا وهو محروم من العلاوة الاجتماعية وتأمين مستقبله ؟ إن المعلمين في كلا النظامين - الجزئي والدائم - لا يقتصر عملهم على عدد الساعات التي يدرسونها بل هم محتاجون إلى ساعات مماثلة للإعداد والتحضير والتصحيح ، في حين أن إخوانهم موظفي المملكة الآخرين لو قاموا بعمل خارج ساعات الدوام الرسمي لاحتسب لهم أجر إضافي . إن عددًا كبيرًا من معلمي ومعلمات محو الأمية مضى على مزاولتهم هذه المهنة أكثر من 30 عامًا ، وقد تخرج على أيديهم من تبوأ مراكز قيادية في مملكتنا الحبيبة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ألا تؤخذ في الاعتبار تلك السنين التي عملوا خلالها ؟ إن من المعروف إداريًا أن خبرات العامل تؤخذ في الاعتبار عند التقييم . سعادة الرئيس ، تفضل معالي الوزير في إجابته بأن عدد معلمي ومعلمات تعليم الكبار متغير وليس ثابتًا لأنه يتوقف على عدد المتعلمين في مراكز التعليم ، مع العلم أننا نتحدث عن الفئة المستمرة التي مضى على مزاولتها في هذا الحقل مدة طويلة . ومن تتبعنا لهذه الفئة اتضح لنا أنه لا يطرأ عليها تغيير يذكر ، فالتغيير ينحصر في نصاب كل معلم ومعلمة ، وأن عدد الساعات يتوقف على عدد الفصول المفتوحة ، في حين أن عدد المعلمين والمعلمات ثابت دون تغيير . كما أن تغير عدد المتعلمين من فترة إلى أخرى لا يكون مبررًا في عدم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة . إني أرى أنه من الإنصاف في حق هذه الفئة ألا تحرم من أجرة الساعات التي يتغيب فيها المتعلمون . إن ما يحصل من تغيير ناتج عن أن بعض الخريجات والخريجين حديثي العهد من حملة الليسانس والذين انضموا إلى هذه الوظيفة لفترات قصيرة ؛ يتركون هذا العمل عند حصولهم على وظائف دائمة إلا أن آخرين يحلون محلهم . أما الدائمون والباقون في هذا الحقل فهم القدامى والذين لا يحملون سوى الشهادة الثانوية العامة ، وهم ليسوا بالعدد القليل الذي يستهان به ، فعددهم يصل إلى 170 شخصًا امتهن هذه المهنة . لقد تمنيت من الوزارة الموقرة تقديرًا لهذه المجموعة العاملة في هذا الحقل ومضاعفة جهودها في تحويل عدد أكبر منها إلى نظام دائم سواءً أكان في التدريس النظامي - حتى لو تطلب ذلك إعادة تأهيلهم وإعدادهم - أو في وظائف أخرى مناسبة ولو كتابية ، فمن إجابة سعادة الوزير يتضح أنه لم يتم توظيف سوى 11 شخصًا فقط ممن تقدموا من الـ 26 شخصًا طوال المدة التي تتعدى السنتين الماضيتين . هذا إلى جانب أنه لاتزال مجموعة أخرى أيضًا تعمل في هذا الحقل تقارب الـ 111 معلمًا ومعلمة ، فهل لا توجد وظائف تناسب خبراتهم وقدراتهم ؟ وفي الوقت الذي أشيد وأقدر فيه توجيهات سعادة الوزير للمسئولين بعقد اجتماع للاستماع إلى مشاكل المشرفات على مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ؛ إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد سوى في الآونة الأخيرة فقط ، متطلعًا إلى أن يتكرم سعادة الوزير بالوقوف على حقيقة ما دار في النقاش والطريقة التي عوملوا بها . وأخيرًا ، إن كان لي من رجاء فهو حل لهذه الفئة لتأمين مستقبلهم ومستقبل عيالهم ولو أدى ذلك إلى اتخاذ خطوة مباركة من جانبكم بمخاطبة القيادة الرشيدة بالتفضل عليهم بمكرمة ، مع خالص تمنياتي لسعادتكم . وقبل أن أختم كلمتي يسعدني ويشرفني أن أنتهز فرصة انتهاء العام الدراسي 2005-2006م وإعلان النتائج لجميع المراحل التعليمية ؛ لأتقدم وأهدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سعادة وزير التربية والتعليم وإلى جميع العاملين في الوزارة وأخص بالذكر إخواني وأخواتي المربين والمربيات ولا أنسى أيضًا أبنائي وبناتي الطلبة المتفوقين والناجحين ، دمتم وكل عام دراسي وأنتم في تقدم وعلو لرفع راية العلم في هذا البلد الحبيب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة الأخ السيد حبيب مكي ، وأحببت أن أصحح له معلومة ، فقد أشار إلى أن اللجان هدفها الإحباط وليس الخير ، وأنا لا أعتقد أن هدف اللجان التي تشكلها الحكومة هو الإحباط وإنما الخير ، والمجتمع يعلم أن اللجان الحكومية تنفذ توجيهات القيادة التي تدعو دائمًا إلى الاهتمام بالموظفين وعمل كل ما هو خير لهم وليس إحباطهم . أحب أن أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ما تفضل به ، وأحب أن أطمئنه بأن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من القيادة الحكيمة تسعى دائمًا إلى الارتقاء بجميع منتسبيها وكذلك الذين يتعاملون مع وزارة التربية والتعليم . وليسمح لي معالي الرئيس بأن أقدم إلى الإخوة والأخوات العاملين في هذا الحقل - وهو محو الأمية - أسمى معاني الشكر والتقدير لجهودهم الكبيرة التي بذلوها . الأخ السائل يتكلم عن 30 عامًا وأنا سأتكلم عن الفترة التي أنا مسئول عنها أمامكم : في الواقع لقد قامت الوزارة حاليًا بجهود كبيرة ، وانطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة فقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية باعتباره المسئول عن النظام الجزئي ومحاسبة الوزارة عن مدى التزامها بتعليماته ، فالوزارة تخضع لديوان الخدمة المدنية ، وبالتالي يجب أن تصرف المكافآت والترقيات وفقًا لأنظمة الديوان وليس وفقًا لمعايير وزارة التربية والتعليم فقط . الوزارة مستمرة حاليًا في هذه اللجنة ونحن نتوقع الانتهاء قريبًا ونأمل أن تتعدل أوضاع الكثير من الإخوة والأخوات وخاصة أن 101 من هؤلاء المعلمين أمضوا في العمل مع وزارة التربية والتعليم سواء بشكل متواصل أو متقطع مددًا طويلة ، والوزارة مهتمة بهذا الجانب وهي توفر لهم المواصلات كما توفر لأبنائهم رياض أطفال وقت وجودهم في المدارس ، وقد وظفنا مجموعة من الإخوة والأخوات الذين تقدموا إلى وزارة التربية والتعليم وفق المعايير التي تضعها الوزارة ، لأنها محكومة بقرارات وأنظمة الوزارة سواء كانت الحالية أو السابقة ، ولكن يجب أن يراعي المسئول عن التوظيف أنظمة ديوان الخدمة المدنية الذي حال موافقته يتم صرف المخصصات من قبل وزارة المالية ، ونحن نأمل الانتهاء قريبًا من هذه المسألة وخاصة أنه لا يمكن النظر إلى جهود الحكومة في حدود جهود وزارة التربية والتعليم فقط ، بل الحكومة - بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة - بدأت في المشروع الوطني للتوظيف وهو مفتوح للجميع ، ولدينا تنسيق في هذا الجانب وسنقوم برعايته . ما أود أن أؤكده هو أننا نأمل الانتهاء قريبًا من حل هذا الموضوع ، وهذا السؤال مكرر ، فقد تسلمت مثل هذا السؤال من مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا الموضوع هو ديدن الوزارة وهمها ، وآمل أن نصل من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى تحريك الوضع بالصورة المطلوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إلى سعادة الوزير على إصراره واهتمامه بهذا الموضوع ، وهذا هو (العشم) فيه . ولكن أحب أن أوضح نقطة واحدة وهي أنني لم أقل إن اللجنة تؤدي إلى الإحباط ، فقد قلت إن المعلمين والمعلمات يتساءلون عن المدة التي استغرقتها اللجنة لذلك ، وربما يؤدي ذلك إلى الإحباط ، فهم يتمنون خيرًا إن شاء الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن وجود أنظمة وقرارات تمنع استخدام العنف في المدارس ، ومدى توافر أجهزة لدى الوزارة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بهذه الخصوص ، والإجراءات المتبعة تجاه المدرسين الذين يثبت انتهاكهم حقوق الأطفال . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم أولاً بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على إجابته المستفيضة على سؤالي المتعلق باستخدام العنف في المدارس ، وعلى الاهتمام الذي أبداه الوزير بهذه القضية التي باتت مصدر قلق للآباء والمربين على حد سواء ، إلا إنني لاحظت أن الرد خلط بين العنف الذي يمارس من قبل الهيئة التعليمية ضد الطالب وبين السلوك العنيف الذي يصدر عن الطالب ، في حين أن سؤالي كان واضحًا ومحددًا حول استخدام المدرسين للعنف مع طلابهم ، ذلك أن السلوكيات العنيفة التي تصدر عن الطالب لها جوانب أخرى تتعلق بالتربية ومسئولية البيت والمدرسة وغيرها من الأمور . وليسمح لي سعادة الوزير بأن أبدي بعض الملاحظات على الجزء المتعلق بسؤالي : 1- لم يكن التساؤل متعلقًا بممارسة الضرب فقط بل كان بالتحديد عن وجود نظم وقرارات تمنع استخدام العنف بجميع أشكاله البدنية والنفسية ، ذلك أن الإيذاء النفسي لا يقل خطورة عن الإيذاء البدني ، وهو مبعث قلق شديد لما يسببه من تأثيرات بعيدة المدى قد تنعكس على أداء الطالب وسلوكه وتهدد مستقبله ، فقد يعتقد أنه ضُرب وأُهين لأنه مذنب ومخطئ ، فيتراكم لديه من الناحية النفسية إحساس بالذنب ويفقد بالتالي ثقته بنفسه وبمن يحيطون به ، ويترسخ في ذهنه أن الإهانة والعنف اللفظي والبدني أمر طبيعي ومشروع ، وبالتالي يتعود عليه لينشأ خنوعًا عاجزًا عن رفع صوته بالشكوى ، ولذا أعتقد أن الإجراءات المتبعة في وزارة التربية والتعليم لا تتناسب إطلاقًا مع حجم المشكلة ، وبين يدي مجموعة من النتائج التي توصل إليها عدد من الباحثين عن ظاهرة العنف في مدارس البحرين ، وكلها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك إيذاء بدنيًا ونفسيًا يمارس ضد الطلبة في المدارس وبنسب عالية تبعث على القلق . كما ورد في ردكم أن من حق الإدارة أن تنتقل في تعاملها مع السلوك غير السوي للطالب إلى أية معالجة تراها مناسبة ، فهل هذا يعني أن من حق الإدارة أن تمارس العنف إذا رأت ذلك مناسبًا ؟ أليس من الأجدى أن تكون هناك إجراءات وخيارات محددة لا يجوز تجاوزها أو الخروج عليها ؟ 2- إن لائحة الانضباط الوظيفي المطبقة على المدرسين جيدة رغم عموميتها ؛ إذ احتوت على جداول بالمخالفات والجزاءات الملحقة بنظام الخدمة
      المدنية . ولكننا هنا لا نتكلم عن موظف عام وإنما عن مربٍّ للأجيال ينبغي أن تكون سلوكياته نابعة من إحساسه بمسئوليته التربوية وليس خوفًا من عقوبات وظيفية ، وخاصة أن اللائحة المذكورة تتحدث عن علاقة الموظف بزملائه لا عن علاقة المعلم بتلاميذه ، وشتان بين الأمرين . ولذا فقد كنت أتمنى أن أرى في رد سعادة الوزير ما يشير إلى وجود لوائح خاصة بالوزارة أو على الأقل ما يشير إلى تطبيق نظام الجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية بصورة فعالة ، وأنا أتساءل هنا عما إذا كان قد تم بالفعل تأنيب أو توقيف مدرس عن العمل أو فصله في حال اختراقه لهذه اللائحة ؟ كان بودي أن تطبق على المدرس نفس الأساليب الرادعة التي تؤخذ ضد الطالب ، بل ربما أشد بسبب مسئوليته وقدرته على التمييز ، في حين أن الطالب مازال بحاجة إلى من يأخذ بيده ويوجهه . نعرف أن الضرب ممنوع بأمر الوزير ، ولكن هل هناك شيء مكتوب يعبر عن ذلك ؟ هل يكفي الأمر الشفهي ؟ إن الموضوع يستحق قرارًا مكتوبًا مرفقًا بالعقوبات والجزاءات وطرق التبليغ لجهة محددة في الوزارة ، ولديها آليات واضحة للتعامل مع هذه القضايا ، ذلك أن تعدد الجهات المعنية بتلقي الشكاوى من شأنه أن يتسبب في تمييع القضية وضياعها . لقد ذكرتم أن هناك خطًا ساخنًا للتبليغ ، فهل هذا الخط مفعَّل حقًا ؟ وهل تم تعميم رقم هذا الخط على الطلبة في داخل الفصل وعلى أولياء الأمور ليتسنى لهم الاتصال به في حالة وجود شكوى ؟ وما هي الضمانات من أن الطالب لن يتعرض لمزيد من المضايقات إن لم يكن بالعنف فربما بأساليب أخرى انتقامية من قبل المدرس ! نود أن نعرف كيف يتصرف أولياء الأمور مع هذه القضية ؟ وإلى من يلجأون ، إلى الوزارة التي لا توجد لديها إجراءات محددة وواضحة ؟ أم يتعاملون بصورة مباشرة مع المدرس مع ما يحمله هذا التصرف من إمكانية جعل المدرس عرضة للإهانة والتهزيء من قبل الأهالي ؟ أم أن الملاذ الأخير هو اللجوء إلى العدالة القضائية من أجل إنصاف طفل صغير يتعرض للإهانة والضرب ولا يمكنه الدفاع عن نفسه لأنه لا يعرف حقوقه ولا يعرف معنى تجاوز الحقوق ، ويعتقد أن كل ما يفعله الكبار صحيح ؟ ولذلك فموضوع التبليغ بالنسبة إليه غير وارد لأنه لم يسمع به ولا يعرفه ، فهو يخاف أن يتكلم لأن صوت المعلم هو الأقوى . إذا كانت لدى الوزارة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة فمن حق الطالب وأولياء الأمور معرفتها ليطمئن بالهم ويدركوا أنهم وضعوا أطفالهم في أيدٍ أمنية وفي بيئة تكفل لهم الحماية والطمأنينة . إن مسئولية المعلم ينبغي ألا تحكمها الجزاءات والعقوبات فقط ، بل أيضًا إحساسه بمسئوليته التربوية تجاه الطلبة ودوره في تقويم سلوكهم وتصرفاتهم بالأساليب والمهارات التي ينبغي أن تكون أحد المعايير الأساسية ، ليس في تعيين المدرسين فحسب بل وفي تقييمهم أيضًا ، فالمحاضرات التوعوية مهمة وقد تكون مفيدة للمدرسين ولكنها غير كافية لأنها موسمية ، ولابد أن تكون هناك إجراءات ووسائل واضحة للتصدي لهذه الظاهرة مما يقتضي الاهتمام بدراسة أسبابها حتى يمكن مواجهتها بحزم وفاعلية . لذلك أرى أن اللائحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم يجب أن يكون فيها : 1- نص واضح وصريح بمنع العقاب البدني بصورة تامة في المدارس . 2- نص واضح وصريح بمنع الإساءة بالألفاظ والإهانات والشتائم من قبل المدرسين تجاه الطلاب . 3- إجراءات محددة وآليات تطبيق لمنع هذه الممارسات ، وإجراءات أخرى واضحة حول كيفية مواجهتها والتعاطي معها في حال حدوثها ، مع توضيح الإجراءات التأديبية والعقابية بحق المدرس الذي يخالف وينتهك هذه النصوص . وبالإضافة إلى ذلك لابد من إيجاد جسر قوي من التعاون بين الوزارة ولجنة حماية الطفل بوزارة الصحة وتحويل الحالات إليها تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة ؛ إذ ثبت أن هذه الوسيلة المتاحة والفعالة لا يتم استخدامها إلا بشكل محدود . وليسمح لي سعادة الوزير بأن أعلق قليلاً على ما جاء في رد سعادته بخصوص سلوكيات الطلاب ، فقد صنف رد سعادة الوزير حالات العنف التي تصدر عن الطلبة وطرق مواجهتها وعلاجها وأثار استغرابي أن البحث في أسباب الاضطرابات السلوكية لدى الطالب يأتي كخيار أخير ، في حين ينبغي أن يكون في المقام الأول لأنه مسألة تربوية تدخل في صميم مهام المدرسة ، فلابد من دراسة أسباب السلوك العدواني لدى الطالب الذي قد يعود إلى أسباب نفسية نتيجة الاستفزاز أو السخرية أو التنشئة المنـزلية غير الصحيحة ، أو وربما عدم القدرة على التعامل مع الضغط المدرسي وكذلك تعامل المدرسين المتسم بالقوة ، وغيرها من الأمور التي يمكن معالجتها بالتفهم والمحبة والرغبة في إصلاح أوضاعه والأخذ بيده وليس معاقبته أو معاقبة أهله ، فالتعامل مع الطلبة الذين يعانون من اضطرابات سلوكية ينبغي أن يرتقي إلى المستوى التربوي الذي نتطلع إليه لا أن يتم التعامل معهم كمتهمين وليس كأطفال يحتاجون إلى الاهتمام والمعالجة التربوية . إننا ننظر بكثير من التقدير إلى مهنة التعليم ونتطلع في الوقت نفسه إلى أن يكون لدينا معلم واعٍ بأهمية مسئوليته ، وقادر على التعامل مع طلابه بفهم ومحبة ووعي ؛ لذا أعتقد أنه لابد من النظر بعين الاهتمام إلى الارتقاء بأوضاع المعلمين المادية والمعنوية ليصبحوا في وضع نفسي مريح من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على تعاملهم مع طلابهم . أخيرًا ، إن الحديث عن التصدي لهذه الظاهرة يبعث من جديد مسألة الدعوة إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل وحقوق الإنسان بين المدرسين أولاً ليدركوا أن هناك قوانين وأنظمة تكفل حماية الطفل وتقف بالمرصاد لمن ينتهك هذه الحقوق ، ثم تضمين اتفاقية حقوق الطفل في المناهج المدرسية ليتسنى للأطفال معرفة حقوقهم وواجباتهم ، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تفعل فيه هذه الاتفاقية بدمجها في التشريع الوطني ليدرك الأطفال أن هناك قوانين تحميهم من التعسف والإهانة والعنف ، وتمنحهم الجرأة على رفع أصواتهم . أخيرًا ، نشكر سعادة الوزير ونتطلع مع سعادته إلى اليوم الذي تصبح فيه مدارسنا واحة من الأمان يترعرع فيها الأطفال محاطين بالمحبة والرعاية التي يستحقونها ويستحقها مستقبل هذا الوطن ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقول دائمًا : إنه من الأفضل أن يعقب العضو السائل مسترشدًا برؤوس أقلام بدلاً من أن يقرأ علينا كلمة لأننا نفقد الانتباه بعد فترة من القراءة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أود أن أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على ما تفضلت به من ملاحظات . وفي الواقع لقد تعاملت مع الرد حسبما جاء في السؤال ، فالسؤال يتكلم عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المدرسين ، وهل هناك قرارات تمنع العنف في المدارس ؟ جوابي كان بقدر السؤال الذي أتاني ، إضافة إلى أنني لم أغفل هذا الجانب ، فمن المعروف أن المعلم هو موظف عام يخضع لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ، إذن ليس هناك ضير من الإشارة إلى أنظمة ديوان الخدمة المدنية ؛ لأن الموظف يخضع لهذه الأنظمة ، وللعلم فإن هناك لائحة مكتوبة خاصة بسلوك المعلم وعلاقته بالطالب ويتم توزيعها على المعلم عندما يبدأ استلام مهام عمله ، أقول ذلك حتى ننفي صفة الجهل بهذه اللوائح ، فالمعلم - أخيرًا - محاسب أمام الجهات المختصة في
      الوزارة . في الواقع أن الوزارة تسعى إلى نشر ثقافة السلوك القويم لدى أبنائنا الطلبة ، وهذا ما نتفق فيه مع الأخت الدكتورة بهية الجشي من خلال المناهج والأنشطة التي نطبقها ، فهذا السلوك يجب أن يتم بالتعاون بين البيت والمدرسة ، فالساعات التي يقضيها الطالب في المدرسة تشكل شخصيته ولكن هناك البيت والمجتمع ووسائل الإعلام ، وهناك كثير من الأمور - كما تعلم الأخت الدكتورة بهية الجشي - تؤثر على النشء وخصوصًا في مراحل التكوين الأولى . توجد لدى وزارة التربية والتعليم لوائح للانضباط الوظيفي ؛ لأنه اليوم لدينا في الوزارة أكثر من 17 ألف موظف ، فبالتالي لابد أن تكون هناك لوائح للانضباط الوظيفي ، وهناك تعليمات للإدارات التعليمية والإدارات المدرسية ، ومعي الآن كل المحاضر التي تخص التعليمات الخاصة بالمدارس واللوائح المستخدمة في الإدارات التعليمية ، وكل هذه الأمور لم أود أن أتوسع فيها خلال الإجابة عن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي ، لأنها جاءت في أكثر من 10 صفحات ، ولكن الوثائق موجودة لدي ولا أكتب شيئًا إلا إذا كانت لدي وثيقة تثبت كلامي . في الواقع هناك خط ساخن متوفر لشكاوى المواطنين ، وأيضًا نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين في برنامج (صباح الخير يا بحرين) ونقوم بالرد عليها ، وشكاوى من المواطنين الذين يشتكون عن طريق الصحافة ، وإذا كان أي شخص يريد المشاركة من خلال الخط الساخن فيمكنه أن يتصل على بدالة وزارة التربية والتعليم ويطلب رقم هاتف الخط الساخن . وبالنسبة للتحقيق التربوي فهناك جهات في التحقيق التربوي وفي مراقبة الشئون القانونية تضمن الحيادية ؛ لأن الهدف ليس معاقبة الطالب بل معالجة المشكلة ، وهذه نقطة مهمة . والنسبة لاستخدام العنف في المدارس فنحن عرّفنا الاضطراب السلوكي في الإجابة ، بحيث نعامل الطالب كالابن ونحاول أن نحل المشكلة داخل إدارة المدرسة حتى لا يصل الموضوع إلى ولي أمر الطالب ، وبالإمكان أن ترجع الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى الصفحة 3 من الإجابة لكي ترى متى نصل إلى مرحلة إبلاغ ولي الأمر ؟ ونحاول أن نعالج المشكلة داخل الإطار المدرسي كيلا تخلق مشاكل أسرية بين الطالب وولي الأمر . فأحببت أن أطمئن الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن كل هذه الأمور موجودة ، وأن هناك عدة مستويات للعقوبة ، وليست العقوبة هي الهدف وإنما الهدف هو الإصلاح . النقطة الأخرى ، هناك مرشد اجتماعي في المدرسة ينظر في بعض القضايا التي تخص الطالب ومن ثم يبدأ التعامل معها ويقوم بمخاطبة الوزارة بشأنها ، ولا توقع عقوبة إلا بنص . وبالفعل أخذنا مثل هذه القرارات ولن نتردد في تطبيقها ضد من يخالف أو لا يحترم حرمة المدرسة سواء كان طالبًا أو معلمًا . وأحب أن أشيد في هذا الموقف بتعاون إخواننا المدرسين والمرشدين الاجتماعيين ، وكذلك أولياء الأمور من خلال مجالس الطلبة التي تبحث في كثير من الأمور ، ووزارة التربية والتعليم تتعامل الآن مع 124 ألف طالب ، فبالتالي نحن نحرص أن يكون لدينا مشرفون اجتماعيون ونسعى إلى تدريبهم بشكل مستمر حتى يرتقوا في هذا الجانب . فالذي أريد أن أقوله إننا نسعى - قبل استخدام العقوبة - إلى أن يكون هناك علاج تربوي رغم أنه قد يصعب على المرشد الاجتماعي معالجة بعض السلوكيات ، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في إحدى جلساته على أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء مركزين للجانب النفسي والاجتماعي لدى الطلبة ، بحيث يكون فيهما أطباء ، وسيكون المركز الصحي الأول في منطقة المنامة ، والثاني في المنطقة الوسطى ، والهدف من ذلك هو معالجة الأخصائيين النفسيين لأبنائنا الطلبة في بعض الحالات ، وأحب أن أطمئن الأخت الدكتورة بهية الجشي - حفاظًا على خصوصيات الطلبة - بأننا تعمدنا أن تكون المعالجة في المركز الصحي ، فالطالب يحافظ على خصوصيته ويدخل كأي مراجع مع ولي أمره . ويحال الطالب إلى المركز الخاص عندما تتعثر السبل وتكون هناك حالات قد يحتاج فيها الطالب إلى طبيب نفسي . وأحب أن أؤكد للإخوان الكرام بأننا أيضًا نشاطرهم مسئولية الاهتمام بالأبناء فهم أبناؤنا وهم غدًا زملاؤنا إن شاء الله ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه على ما جاء في الرد ، وأنا أشكر سعادة الوزير على اهتمامه بهذه القضية ، وواضح من الرد أنه فعلاً مهتم بهذه القضية ، ولكن مازلت أتمنى أن تكون هناك إجراءات أكثر ضبطًا في وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع ، وأنا أقدر ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهود لتصحيح سلوك الطلاب ومساعدتهم على تجاوز اضطراباتهم السلوكية ، وأعتقد أن سعادة الوزير يشاطرني الاهتمام بقضية التعامل مع الطلاب من قبل المدرسين ، وأرجو أن ينال الموضوع الذي طرحته من نشر ثقافة حقوق الطفل بين المدرسين اهتمام الوزارة لأنه جزء مهم من تكوينهم المهني والتربوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
      والتعليم .


      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأنا أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي لاهتمامها بهذا الموضوع . وبالنسبة لحقوق الإنسان فهي موجودة في مناهجنا ، وتتضمن كل المفاهيم والقيم ، وهناك أيضًا دورات للمعلمين في حقوق الإنسان تقام حاليًا بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا الجانب ، ومع المؤسسات الدولية من خلال منظمة اليونسكو ، ونحن مهتمون أيضًا بهذا الجانب . وإذا كان لدى الأخت الدكتورة بهية الجشي أي حالة تخص هذا الجانب فأنا على أتم الاستعداد لاستقبالها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والمقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي بشأن إجراءات وبرامج العمل التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية لمساعدة وزارات الدولة على تخفيف إجراءاتها البيروقراطية وتحسين أدائها وتسهيل معاملاتها ، وفعالية هذه الإجراءات والبرامج في الإيفاء باحتياجات المواطنين . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب عليه ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ بالشكر الجزيل والتقدير لسعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات على رده الكريم بشأن ما اتخذه ديوان الخدمة المدنية من إجراءات وما نفذه من برامج لتحسين الأداء الحكومي وخاصة بالنسبة للروتين والبيروقراطية وتسهيل معاملات المواطنين . كما تعلمون هذه قضية كبيرة وأساسية ، وبرنامج العمل الحكومي الذي تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء بعرضه على مجلس الشورى في بداية هذا الفصل التشريعي قد أعطى اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع وأولوية في العمل الحكومي . وبالنسبة لرد سعادة الوزير على سؤالي فقد جاء في جزأين : الجزء الأول :  إشارة إلى البرامج والاستراتيجيات التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية لتحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ، وتقليص العمل الإداري الروتيني لتسهيل معاملات المواطنين . وملاحظتي على هذه البرامج رغم أنها جيدة وتهدف إلى تحسين الأداء الحكومي ، وتركز على ترويج ونشر ثقافة الجودة في الأداء الحكومي ، إلا أنها
      - بصورة عامة - برامج عامة غير محددة لا تتطرق بشكل أساسي ومعالجة ميدانية إلى موضوع الروتين والبيروقراطية في الجهاز الحكومي ، يعني لم يتضمن البرنامج مثلاً زيارات ميدانية لمعرفة حجم هذه المشكلة ومعاناة المواطنين منها من حيث طول الإجراءات وتعقيدها ، وإنما اكتفى ببرامج عامة لا تتطرق إلى معالجة قضايا محددة في الميدان ووضع حلول لها ، هذا أولاً . ثانيًا : رغم هذه الجهود التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية وتقديري لها إلا أنها حسب رأيي - لم تؤدِ إلى تحسين ملحوظ وملموس في تطوير الإجراءات الإدارية الحكومية وتسهيل معاملات المواطنين وتقليل شكواهم من هذه الإجراءات وذلك في عدد من الوزارات وليس في جميع الوزارات ، والدليل على ذلك تزايد شكاوى المواطنين ومعاناتهم في الصحافة التي نراها كل يوم ، يعني لا يكاد يخلو يوم إلا وهناك شكوى من المواطنين عن تضررهم وتضرر مصالحهم وطول انتظارهم من إنجاز معاملاتهم . لكن الشيء المفرح والمسر هو أن سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عندما أجرى مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا مع الصحافة كان لديه نفس الهموم ونفس الشجون ، وعبر عن قلقه تجاه ضرورة تحسين الخدمة الإدارية في الجهاز الحكومي ، وضرورة إعادة هيكلة وزارات الدولة لتحسين الأداء ، فهذا مسعى طيب وجيد ونتمنى لسعادة الوزير التوفيق والنجاح في مسعاه ، وشكرًا .        

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات .


      وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على هذا التعقيب . لا يخفى عليكم أن ديوان الخدمة المدنية مر على إنشائه أكثر من 30 سنة ، ومنذ أن توليت رئاسة الديوان وأنا أعمل على إجراءات جذرية في طريقة سير العمل في ديوان الخدمة المدنية . وهناك مساران : المسار الأول : يتعلق بديوان الخدمة المدنية ويتكون من 3 محاور ، المحور الأول : يتعلق بتوسيع مهام ديوان الخدمة المدنية من دور تطوير التنمية الإدارية إلى دور إشرافي رقابي على الخدمات التي سوف نخولها إلى وزارات الدولة . المحور الثاني : نود أن نرفع من القدرة الموجودة في ديوان الخدمة المدنية من خلال الاستعانة بالشركات الاستشارية ، وبالفعل سيتم طرح المناقصة عما قريب لاختيار الشركة الاستشارية لإعادة هيكلة وطريقة الإجراءات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية . المحور الثالث : يتعلق بالضوابط الخاصة بالدراسات التنظيمية والكوادر والأجور والرواتب ، وهذه الضوابط قد تم عرضها على مجلس الوزراء الموقر ، والهدف من ذلك هو التقليل من التضخم في وزارات الدولة ، فنحن الآن لدينا 38 ألف موظف ، وخلال 4 سنوات سوف نصل إلى 50 ألف موظف ، فلابد من وجود ضوابط للحد من هذا التضخم . المسار الثاني : يتعلق بوزارات الدولة وهو يتكون من 6 محاور ، المحور الأول والرئيس : يتكلم عن معهد الإدارة العامة ، وهو توجيه من القيادة السامية لإنشاء هذا المعهد ، وبالفعل تم تخصيص الأرض له ، ويتم الآن إعداد الخرائط لإنشائه ، وسوف يكون هناك تدريب إلزامي لموظفي الدولة لمدة 40 ساعة . المحور الثاني : يتعلق باللامركزية من خلال تخويل الوزارات بالخدمات ، وهو ما تم من خلال ورشة العمل التي عقدناها مع كافة وزارات الدولة والتي استهدفت الوكلاء والمديرين ، وكان من أولوياتها أنه لابد من تخويلهم بالخدمات ، وبالفعل تم تحديث 36 خدمة ، بالإضافة إلى 18 خدمة الإلكترونية ، وفي نهاية هذا العام سوف يتم تحديثها بالكامل ، وسيكون دور ديوان الخدمة المدنية دورًا إشرافيًا بحيث يتابع إجراءات التخويل ولتكون بالطريقة الصحيحة من قبل الوزارات . وبالنسبة لمسألة إعادة هيكلة كافة وزارات الدولة من خلال work flow ، وتحت مظلة الحكومة الإلكترونية ، فكل ذلك سيكون لتبسيط إجراءات خدمات الدولة . فنحن مستمرون لتطوير إدارات وأقسام الموارد البشرية في وزارات الدولة من خلال ورش العمل ، وبالفعل بدأنا العمل مع كافة وزارات الدولة . وبالنسبة لمسألة الجودة فنحن نسعى مع كافة وزارات
      الدولة لرفع الأداء في وزارات الدولة من خلال إصدار شهادة الجودة . وبالنسبة لمسألة رضا وزارات الدولة عن الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية ؛ فهناك تواصل مع الوزارات وزيارات ميدانية وورش عمل ، ومن خلال ذلك نأخذ كل الملاحظات ومن ثم نبدأ بتطبيقها في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات لحضوره وإجابته الوافية . قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أود أن أخبر المجلس بأن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر قانونًا رقم 9 لسنة 2006م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وبالتالي بحسب التعديل الذي اقترحتموه ووافقتم عليه سيتكون مكتب المجلس مؤلفًا من جميع رؤساء اللجان النوعية الخمس بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين ، فيسرنا دعوتهم لحضور الاجتماع هذا اليوم . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأمانة العامة في بداية الفصل التشريعي قامت بإعداد المرجع التشريعي الذي ساعد أعضاء المجلس في القيام بالمهام على أفضل وجه ، فأتمنى أن تعاد طباعة المرجع التشريعي ليحوي هذا المرسوم ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ، لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005 - 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشـأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك. ف
      (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية:)

       التاريخ : 7 يونيو 2006م

      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (493 / 17 - 5 - 2006 ) المؤرخ في 31 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاً: إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الثاني والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
      -  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
      -  اتفاقية وكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدّات نيابة عن البنك لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005 - 2009) .

      • شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهــون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الأستاذ زهير حسن مكـي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4. الأستاذة ميادة مجيد معـارج  الأخصائي القانوني بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش حول مشروع القانون واستعرض أثناءه ما دار حوله من وجهات نظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، كما تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وخلصت اللجنة من كل ذلك إلى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون حيث اتضح من استقراء نصوص اتفاقية التوكيل المشار إليها عدم تعارضها مع أحكام الدستور ، وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون ، باعتبار أنها تتضمن أحكامـًا مكملة لاتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي الموقعة في ذات التاريخ والتي تعد في حقيقة تكييفها القانوني من الاتفاقيات المتعلقة بالقروض العامة وتخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة (108) من الدستور ، هذا بالإضافة إلى ما لهذا القرض من أهمية اقتصادية في تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي في المملكة .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1.  الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي   مقررًا أصليـًا .
      2.  د. نعيمة فيـصل الدوسري  مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      - الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2006م .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ
      10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الاطلاع) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ
      10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " صُودق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية  

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

      التاريخ : 6 يونيو  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء
      معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 31 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (494/17- 5- 2006) ، نسخة من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ 6 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام
      الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2006م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلمة منذ أن تكلمت الأخت مقررة
      اللجنة ، ولكن لم تعطني الكلمة ، لأن النقطة التي سأتكلم عنها مهمة جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا لم أرَ اسمك على الشاشة ، ولكن تستطيعين أن تطلبي الكلمة عند دخولنا في مناقشة مواد المشروع مادة مادة . وننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك ملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الاطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على عنوان القانون في عبارة " لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف " . أعتقد أن هناك - بحسب إدارة المواصفات والمقاييس - بعض المصطلحات العلمية التي يجب أن نتقيد بها ، وهي مصطلحات أخذت بها دول الخليج ومملكة البحرين . فالحرف (ك) بحسب إدارة المواصفات والمقاييس يعني درجة الحرارة ، والنقطة تعني علامة الضرب ، والحرف (ف) يعني الفولت ، والمقصود في هذا القانون هو (كيلو فولت) . الاتفاقية التي وزعت في جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين كُتب اسم القانون فيها صحيحًا وهو " لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 كف " أي أن المصطلح كتب متصلاً وليس بين الحرفين نقطة ، فأنا أطلب تصحيح (ك . ف) إلى (كف) في العنوان وفي جميع المواد ، لأن المعنى يختلف تمامًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء .

      وكيل وزارة الكهرباء والماء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، الصحيح هو (كف) متصلة وليس بين الحرفين نقطة كما جاء في تقرير البنك الإسلامي للتنمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صُودق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع
      تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005- 2009) الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ،  تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : هل تعديل الديباجة الذي وافق عليه المجلس سيتطلب إرجاع المشروع إلى مجلس النواب ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا ؛ لأن هذا التعديل فني فلا يحتاج إلى إرجاعه إلى مجلس النواب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، في الحقيقة هذا المشروع من المشاريع الهامة وهو لتطوير شبكة النقل الكهربائي ، والاتفاقية وقعت في نوفمبر 2005م ، فلو تم التصويت عليه والانتهاء منه بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة سيكون أفضل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بناء على طلب الحكومة هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال . وأطلب من الأخ إبراهيم نونو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال:)

      التاريخ : 7 يونيو 2006 م

      مقدمـــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (486 / 15 – 5 – 2006 ) المؤرخ في 28 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون  لعرضه على
      المجلس .

      أولاً: إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع الاقنون في اجتماع الثاني والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2006م .

      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
      - رأي وزارة الداخلية .
      - رأي دائرة الشئون القانونية .
      -  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي .
      -  المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
      -  المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
      -  المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
      -  المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال .
      -  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .

      • شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلـس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي   المستشار القانوني المساعد للمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج   الأخصـائي القانوني بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      دار نقاش مستفيض حول مشروع القانون جرى فيه استعراض وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين ، كما تم استعراض المراسيم بقوانين ذات الصلة بموضوع مشروع القانون ، فضلاً عن تدارُس اللجنة لرأي كل من وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، واطلاعها على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون دستوريًا وقانونيًا ، وفي ضوء كل تلك المعطيات انتهت اللجنة إلى القناعة بالتوصية على الموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه يأتي في إطار ما ارتبطت به مملكة البحرين من اتفاقيات دولية - وعلى الأخص - ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المصدّق عليها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2004 من أحكام تتعلق بوجوب اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وبالأخص الوسائل التشريعية منها ، ومن هنا ارتأت حكومة مملكة البحرين تعديل المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ليتضمن تجريم تمويل أية جمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا وتقرير العقوبة المناسبة لذلك ، ولا يـُخفى ما لهذا التعديل من أثر في تدعيم الركائز التشريعية لعمل المؤسسات المالية بما يحقق الشفافية له ويعزز الاستقرار المالي .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ عصام يوسف جناحي      مقررًا أصليـًا .
      2. إبراهيم داود نـونـو         مقررًا احتياطيًا . 

      رابعًا :  توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :

      1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (32) لسنة 2005م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة  الإرهاب الدولي ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ،
      وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      توصية اللجنة :
      - حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) .

      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)  لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة  الإرهاب الدولي ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ،
      وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " 1- يستبدل بنصي البند "هـ" من الفقرة (4-2)، والبند "ب" من الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصان الآتيان :

      البند هـ من الفقرة (4-2) :
      التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها ، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

      البند ب من الفقرة (4-4) :
      اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها .
      2- تستبدل عبارة "وزير العدل" بعبارة "وزير العدل والشئون الإسلامية" الواردة بالمادة
      (8) فقرة 6، وعبارة "وزير المالية" بعبارة "وزير المالية والاقتصاد الوطني" وعبارة "النيابة العامة " بعبارة " قاضي التحقيق " أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " 1- تضاف إلى نهاية التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف لكلمة " الإرهاب " وتعريف لعبارة "النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ، وإلى بداية المادة (3) فقرة جديدة برقم
      (3-1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصوص الآتية : " .

      توصية اللجنة :
      - الموفقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
       
      (الإرهاب) :
      " المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة " .
      (النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود) :
      " فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير
      مباشرة ، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية ، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص تعريف الإرهاب كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تغيير في النص ؛ ذلك لأن النص الوارد من الحكومة أشمل وأوسع ، ولأن تعريف الإرهاب في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لا يقتصر على التعريف في المادة الأولى ، وإنما يشمل الاستثناءات الواردة في باقي مواد المعاهدة ، وترى اللجنة إن الإحالة إلى القانون هو نص أشمل وأكمل للتعريف .
      - الموافقة على نص تعريف النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود كما ورد من الحكومة .

      المادة (3) فقرة (3-1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار ، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاًً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها ، أو لأحد المنتمين إليها ، أو قام لمصلحتها بأية عملية ، أو قدم لها دعمًا أو تمويلا ً بأية وسيلة ، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي .

      ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً  أيًا كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها . ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .

      1- يعاد ترقيم الفقرات (3-1) حتى (3-7) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لتصبح بأرقام (3-2) حتى
      (3-8) على الترتيب .
      2- تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال مادة جديدة برقم (5) مكررًا بعنوان " نظام الإفصاح " نصها الآتي : "

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص كما ورد من الحكومة .

      مادة (5) مكررًا :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون ، ويحدد وزير المالية بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها ، ويخضع ما زاد على ذلك إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " .
      3- تضاف عبارة " وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود " عقب عبارة
      " غسل الأموال " الواردة في الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال .
      4- تضاف عبارة " وتمويل الإرهاب " عقب عبارة " غسل الأموال "  أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3) و(2-4) و(2-5) بالمادة (2) ، والفقرة (3-2) المادة (3) ، والفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تـُلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص كما ورد من الحكومة .

      المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص كما ورد من الحكومة.

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة نائب رئيس لجنةالشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال :)

      التاريخ : 3 يونيو 2006م
      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4)
      لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم
      الملكي رقم (32) لسنة 2005م
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

      بتاريخ 28 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (485/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ 3 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (32) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .


       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بخصوص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر مكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2005م ؛ بالموافقة عليه ، والموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . إننا ندعم ونؤيد توصية اللجنة وندعو إلى سرعة الموافقة من قبل زملائنا لسد الفراغ التشريعي لهذا الجانب المهم والمعني بالجرائم الاقتصادية ، لأن هذه الجرائم تشير إلى المخالفات التي تؤثر - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بشكل ضار بالاقتصاد الوطني والفردي . إنه التأثير الذي تحدثه الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد والذي يفرقها عن الأشكال الأخرى للمخالفات الإجرامية والمناوئة للمجتمع ، وإن الجانب الأكثر خطورة بالنسبة لهذه الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها غسل الأموال هو أنها تُرتكب بالارتباط مع النشاطات الاقتصادية المشروعة ، وإن مرتكبي تلك الجرائم نادرًا ما يصورون أنفسهم كمجرمين بالمعنى الدقيق لمصطلح الجريمة . سيدي الرئيس ، إن الشفافية ومحاربة الفساد هما من ركائز المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، وإن تطبيق قانون غسل الأموال هو أحد الإجراءات من أجل اجتثاث ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية . كما أننا ننوه بما اشتملت عليه مواد القانون بتبني إجراءات تحقيق وتتبع أثر وتجميد ومصادرة أو الاستيلاء على العائدات المتأتية من النشاطات الإرهابية والجرائم الاقتصادية والمالية ذات العلاقة . أكرر شكري للجنة ، وأدعو زملائي إلى سرعة الموافقة على هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا ننظر إلى هذه التعديلات التي أوردتها الحكومة في هذا المشروع بقانون على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2005م ؛ على أنها متطلبات دولية والتزامات عالمية متفق عليها سواء لجهة المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو لجهة سمعة المملكة ومكانتها في العالم وعلاقاتها الدولية . ومن هذا المنطلق - وبحسب دراستنا ومراجعتنا للتعديلات الواردة في المشروع ومقارنتها مع ما ورد في المواثيق والمعاهدات الدولية التي كانت مملكة البحرين طرفًا فيها - فإننا نجد أن هذه التعديلات قد جاءت لتحقيق سوية قانونية وفق المقاييس الدولية للقانون محل التعديل . وفي هذا السياق - وحيث إن الحديث يدفع الحديث كما يقال - أود أن أشير إلى أن التعريف المقترح للإرهاب والذي أورده مجلس النواب رغم أنه تعريف جيد ولا غبار عليه إلا أنه ينحصر في البعد الشخصي والفكري ، أما في البعد التشريعي فأعتقد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد وفقت تمامًا في اعتماد التعريف الذي ورد من الحكومة والذي سبق أن تمت الموافقة عليه وإقراره في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وهو التعريف الذي يجب أن تلتزم به المملكة كونها قد التزمت بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية . وعليه فأنا أشكر اللجنة على ما رفعته من توصيات ، وأنظر إلى هذه التعديلات بعين الرضا وأعتبرها استجابة لازمة لمقررات أمنية وسياسية واقتصادية متصلة بسمعة المملكة ومكانتها ومركزها المالي في المنطقة ، وعليه فنحن نؤيد الموافقة على هذا المشروع ونشكر جميع من ساهم في إنجازه ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون الذي يحمي الاقتصاد الوطني وتكون بموجبه مملكة البحرين ضمن الدول التي تقف دون هذه الممارسات الاقتصادية المحرمة . ومن المؤكد أن المتضرر من هذه الممارسات هو الدولة بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص . إلا أني لا أجد لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأيًا ضمن آراء اللجنة ، وأعتقد أنه كان يجب استطلاع رأيها لما لها من معرفة بهذه الأمور ، فلماذا تكون الغرفة الغائب الحاضر ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب آخر تقارير الشفافية العالمية بشأن مسألة غسل الأموال ومكافحة هذه الجريمة ، تصف هذه التقارير البحرين باعتبارها المركز الأول في الإقليم للبنوك والمؤسسات المالية . وتعامل هذه التقارير البحرين خاصة على أنها الدولة التي لا يمكن أن تتساهل أو تتهاون في مسألة غسل الأموال من منطلق حساسيتها الاستراتيجية وسمعتها المرموقة التي هي رأس مالها . هذا بالطبع إضافة إلى التزاماتها الأدبية والدولية ونهج قيادتها المكافح لكل أنواع الإرهاب والداعي لاجتثاث مصادره وروافده المالية . وعلى هذا الأساس فنحن أولى بالمحافظة على هذا الثوب الناصع البياض من أن تمسه الأيدي الملوثة ، وحرصنا يتزايد إذا ما اتصل الأمر بمكانتنا وسمعتنا الدولية وفكرة العالم عنا وخاصة أننا على أبواب نهضة استثمارية كبيرة تعمل على استقطاب المستثمرين من كل أنحاء الدنيا . ولما كانت هذه المحافظة تتطلب مثل هذه التعديلات فنحن أول من يقف معها ويدعمها ويتبناها . شاكرين للجنة الكريمة قراءتها وتوصياتها ومقدرين للحكومة هذه المبادرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة على مداخلاتهم ، وردًا على مداخلة الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإن تعريف كلمة " الإرهاب " يشكل صعوبات بحسب النظرية الإيديولوجية ، إذ إن المعنى يختلف من شخص لآخر ، ولهذا السبب تركت الحكومة الأمر إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو إلى القوانين ذات العلاقة ، فعلى سبيل المثال : هناك إمكانية لاستخدام كلمة " الإرهاب " في الاعتداء على الحيوان كالحوت أو الفيل أو أي نوع من الحيوانات التي تتناقص أعدادها ، فهل يعتبر هذا العمل جريمة إرهابية ؟ في نظر جمعية السلام الأخضر هي جريمة إرهابية بينما في نظر الدول الآسيوية كاليابان وغيرها ليست جريمة إرهابية بل هي عملية إنسانية . وردًا على مداخلة محمد حسن باقر فأقول إن المعمول به في البحرين بخصوص المعلومات المتعلقة بالعمليات النقدية تصل إلى الأجهزة المختصة وتخزن ، فأي عملية مشكوك فيها تكون بياناتها ومعلوماتها واضحة لدى هذه
      الأجهزة ، وبهذه الطريقة ستسيطر الدولة على تدفق الأموال منها وإليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة :
      - حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات       والمؤثرات العقلية لعام 1988م ، وعلى المرسوم بقانون رقم
      (9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وأترك منصة الرئاسة ليتولى إدارة الجلسة الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس فليتفضل .

      النائب الثاني للرئيس :
       شكرًا ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يستبدل بنصي البند "هـ" من الفقرة (4-2) ، والبند "ب" من الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصان الآتيان : البند هـ من الفقرة (4-2) : التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها ، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . البند ب من الفقرة (4-4) : اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها . 2- تستبدل عبارة "وزير العدل" بعبارة "وزير العدل والشئون الإسلامية" الواردة بالمادة (8) فقرة 6 ، وعبارة "وزير المالية" بعبارة "وزير المالية والاقتصاد الوطني" وعبارة "النيابة العامة " بعبارة "قاضي التحقيق" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تضاف إلى نهاية التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف لكلمة ( الإرهاب ) وتعريف لعبارة ( النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ) ، وإلى بداية المادة (3) فقرة جديدة برقم (3-1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصوص الآتية :  المادة 1 : (الإرهاب) : المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة . (النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود) : فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية ، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . المادة (3) فقرة (3-1) : يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار ، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاًً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها ، أو لأحد المنتمين إليها ، أو قام لمصلحتها بأية عملية ، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة ، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي . ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها . ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة . 2- يعاد ترقيم الفقرات
      (3-1) حتى (3-7) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لتصبح بأرقام (3-2) حتى (3-8) على الترتيب .
      3- تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال مادة جديدة برقم (5) مكررًا بعنوان ( نظام الإفصاح ) نصها الآتي : مادة
      (5) مكررًا : إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون ، ويحدد وزير المالية بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها ، ويخضع ما زاد على ذلك إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4 - تضاف عبارة ( وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ) عقب عبارة ( غسل الأموال ) الواردة في الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال . 5- تضاف عبارة ( وتمويل الإرهاب ) عقب عبارة ( غسل الأموال ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3)
      و(2-4) و(2-5) بالمادة (2) ، والفقرة (3-2) المادة (3) ، والفقرتين (4-4)
      و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص تعريف الإرهاب كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تغيير في النص ؛ ذلك لأن النص الوارد من الحكومة أشمل وأوسع ، ولأن تعريف الإرهاب في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لا يقتصر على التعريف في المادة الأولى ، وإنما يشمل الاستثناءات الواردة في باقي مواد المعاهدة ، وترى اللجنة إن الإحالة إلى القانون هو نص أشمل وأكمل للتعريف . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على تعريف الإرهاب الوارد في المادة 1 من المادة الثانية ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع قرار اللجنة في التزامها بالتعريف كما جاء في النص الأصلي الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة ، لكننا لم نرَ في جدول الأعمال تعريفات معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أو اختصارًا لتلك التعريفات ولا حتى نبذة عن توصية بما أوصت به
      الحكومة ، فأين تعريف الإرهاب كما عرفته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أو القوانين ذات العلاقة ؟ وما رأيناه في جدول الأعمال هي تعريفات مجلس النواب الموقر فقط بينما التعريف الأصلي الذي وافقت عليه اللجنة لم يدرج ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي تقريبًا هو التعريف الذي اتفقت عليه كل الدول العربية والإسلامية من خلال المؤتمر الإسلامي . ثانيًا : الاستثناء الذي أورده مجلس النواب لا مقام له هنا ، الاستثناء كأنما يوحي بأن كفاح الشعوب ضد المحتل هو جزء من الإرهاب ولكننا نستثنيه ، هذا ما يفهم من الاستثناء . لهذا لا أرى داعيًا لتعديل مجلس النواب بل الإبقاء على النص الوارد من الحكومة لأنه إلى الآن لم يستقر العالم بصورة عامة على تعريف واضح وصريح للإرهاب ، وإنما معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي استطاعت أن تصل إلى رأي واستثنت منه كفاح الشعوب واتفق على هذا وحُدد معنى الإرهاب من هذه الناحية ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاستثناءات الواردة في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لا تخص الإرهاب بالذات وإنما هي مختصة بالجريمة الإرهابية ، والمادة الأولى من المعاهدة والمتعلقة بالتعريفات فرقت بين معنى كل من الإرهاب والجريمة الإرهابية . سيدي الرئيس ، إن النص المقر من جانب مجلس النواب لتعريف الإرهاب هو نفس النص المعرّف للإرهاب كما جاء في المادة الأولى من المعاهدة المذكورة أعلاه ، إلا أن السادة النواب أضافوا إلى التعريف المذكور عبارة " فيما عدا حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير " ، وبالرغم من أن هذه العبارة متعلقة بالكفاح غير المجرّم إرهابيًا وهي من الاستثناءات المذكورة وليست متعلقة بتعريف الإرهاب إلا أن السادة النواب أقحموها في تعريفهم لمعنى الإرهاب ، وعليه إبعادًا عن الإشكال والالتباس أرى الموافقة على توصية اللجنة بإقرار النص كما جاء من الحكومة حيث إنه - كما ذكرت - أشمل وأوضح تعريفًا ، أي أن تعريفه في المعاهدة المعنية - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - لم يصل إليه العالم إلى الآن ولم يتفق على تعريف محدد للإرهاب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون وتعديله من الأهمية بمكان لمركز البحرين المالي . وبالنسبة لتعريف الإرهاب فالنص الوارد من الحكومة وتعديل مجلس النواب لا يختلفان بالمرة ؛ لأننا في النص الحكومي أشرنا إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي في تعريف الإرهاب ، وما ذكره مجلس النواب في النص هو بالضبط ما ورد في تعريف الإرهاب في الصفحة 75 من جدول الأعمال في عبارة " أو سيادة الدول المستقلة " ، والإضافة الأخيرة " فيما عدا حالات كفاح الشعوب ... " أيضًا أخذها مجلس النواب من الاستثناء الوارد في الصفحة 77 من الاتفاقية ، إذ كان القصد من التعديل هو أن هناك جماعات وجمعيات وغيرها تمول فحتى لا يتم التعميم العام - وهذا ما دار حوله النقاش بمجلس النواب - وُضع التعريف كما جاء بالضبط في المعاهدة ، وهذا ما اتفقنا عليه مع مجلس النواب وهو أن هنالك تعريفًا للإرهاب واضحًا واتفق عليه وصدق عليه في المعاهدة وصدقت عليه البحرين وتم اعتماده في جميع الاتفاقيات التي تتعلق
      بالإرهاب . فعندما نتكلم عن الإرهاب نشير إلى ذلك التعريف الخاص بالإرهاب حتى لا يحصل لبس في هذا التعريف ؛ لأن بعض الدول تصنف حكومة دولة عربية بأنها حكومة إرهابية بحيث إنه لو مولت هذه الحكومة في المستقبل سيقولون إن هذا تمويل إرهابي ! فما قام به مجلس النواب هو أنه أخذ هذه الفقرة كاملة من المعاهدة وأخذ الفقرة التي تتعلق بالاستثناءات المذكورة في الصفحة 77 من جدول الأعمال ، والمتعلقة بكفاح الشعوب حتى تكون الصورة واضحة ولا تعمم كلمة " الإرهاب " على من يساعد الشعب الفلسطيني . المشروع مهم جدًا ونحتاج إلى الانتهاء منه ، والتعريف الذي أدخله مجلس النواب لا غبار عليه ويتماشى تمامًا مع معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ونحن لا نختلف عليه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : المعاهدات الدولية معاهدات ملزمة ويجب أن تؤخذ في الاعتبار . ثانيًا : إن التفاصيل التي أحدثها مجلس النواب قد تنسى شيئًا أو تغفل عن جانب معين لا تذكره فيها وهنا تكمن الخطورة . ثالثـًا : في الأصل إن مشروع حظر ومكافحة غسل الأموال كان مرتبطًا بمكافحة المخدرات وانتشارها والتحويلات غير الشرعية ونمو هذه التجارة . الآن في يومنا هذا استخدمت هذه الآلية أو هذه الأداة لمحاربة ومكافحة الإرهاب وهذا شيء صحيح ، ولكن المشكلة عندما تسيء استخدام هذه الأداة ، فمثلاً عندما نأتي إلى قضايا الكفاح في فلسطين وإذا ما اعتبرت حماس منظمة إرهابية فمعنى ذلك أن كل التحويلات إليها ستكون لتمويل الإرهاب ولن تستطيع هذه المنظمة الاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال . فلهذا أؤكد مرة أخرى أن المعاهدات الدولية ملزمة والنص الحكومي هو الأصح ، وعندما ندخل في التفاصيل - كما جاء في تعديل مجلس النواب - فسوف نغفل ذكر بعض
      الجزئيات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان ، الأول للأخ فؤاد الحاجي بخصوص الاتفاقية التي أشار إليها المؤتمر الإسلامي فهي وزعت على جميع الأعضاء مع جدول أعمال الجلسة المؤرخة بـ 29 مايو وبالتالي لم ترفق - كما جرت العادة - مع تقرير اليوم . والثاني بخصوص تعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب : نحن أصررنا في اللجنة على الالتزام بالتعريف الوارد من الحكومة لأن هذا التعريف أوسع وأكثر مرونة فيما لو تم إدخال تعديلات في المستقبل على التعريف الوارد من قبل معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . عندما أضع تعريفًا محددًا في صلب هذا القانون فسأضطر لاحقًا إما أن أعدل هذا القانون أو أكتفي بتعريف مخالف للتعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . ما قاله سعادة الوزير صحيح وهو أن الإخوة في مجلس النواب أخذوا التعريف كما جاء في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وأخذوا الاستثناء ودمجوهما معًا ، ونحن نقول إن هذا لا يختلف تمامًا عن الوضع الصحيح ولكننا نتحسس للمستقبل فلا داعي لأن نعدل هذا القانون عندما يعدل التعريف لاحقًا ، والإشارة إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي إشارة صحيحة في صلب هذا القانون ، وجرت العادة إلى أننا نشير باستمرار إلى قوانين أخرى في تعريفات مشابهة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، والآن أترك المنصة لسعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى فليتفضل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الإرهاب كما جاء من الحكومة - كما تفضل الإخوان - هو تعريف واسع كثيرًا حيث يحيل إلى التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، فإذا كان التعريف الوارد في المعاهدة كافيًا فلماذا تحيلنا هذه المادة إلى قوانين ذات علاقة ؟ الإحالة إلى مثل هذه القوانين بهذه الشمولية قد توقعنا في إشكالات في المستقبل . أعتقد أن التعاريف كلما كانت دقيقة كانت أقدر وأضبط وتؤدي الغرض والموضوع من أقصر الطرق . فأعتقد - كما تفضل سعادة الوزير بأن التعريفين لا يختلفان - أنه من المناسب أن نأخذ بتعريف الإخوان في مجلس النواب ، لأنه تعريف محدد ويغنينا عن البحث في القوانين ذات العلاقة مما قد يوقعنا في الإشكال في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من إيراد تعريف الإرهاب كما ورد في المعاهدة المذكورة ، ولكن الإضافة التي أضيفت إلى التعريف لا تنسجم مع صدر التعريف وتجعل التعريف متناقضًا ، من ذلك مثلاً : لو تأملنا في تعريف الإرهاب فسنجده يقول : " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ..." ، وبعد ذلك نستثني أمرًا آخر من هذا المشروع
      الإجرامي ، وهذا الاستثناء يتمثل في عبارة  " فيما عدا حالات كفاح الشعوب ... " . إذن سيكون هذا التعريف متناقضًا ، فهذه الإضافة التي وردت في المعاهدة وردت في سياق آخر ولم ترد في تعريف الإرهاب ، فالموضوع لا ينسجم من ناحية الصياغة القانونية على هذا النحو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تمامًا ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فنحن - بالإضافة إلى ذلك - جزء من منظومة عالمية لا يمكن أن نأتي بتعاريف محددة تناسبنا مادمنا قبلنا بهذه المنظومة وهذه المعاهدات وهذه المنظمات الدولية ، فيجب علينا أيضًا ضرورة الأخذ بما ورد فيها من تعريفات ، ولا يمكن أن نضيف أجزاء من أماكن أخرى على هذا التعريف . وأنا أبدي مرة أخرى تأييدي لتوصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا أستغرب من تعليق الأخ المستشار القانوني للمجلس من أن هذا التعريف لا يستقيم ، أصلاً الاستثناء ورد في المادة 2 من الاتفاقية في الصفحة 77 من جدول الأعمال ، وهل نختلف في قانون بهذه الأهمية على قضية التعريف ؟ والإخوة في مجلس النواب لم يصيغوا تعريفًا جديدًا بل أخذوا التعريف كما جاء في المعاهدة والاستثناء الوارد في المادة 2 كيلا يساء الفهم ، لأن أصل القانون يتعلق بقضية نقل أموال أو قيام جمعيات بدعم الإرهاب حتى يكون هناك تمييز بين دعم جمعيات أو جهات إرهابية وبين دعم كفاح الشعوب ، وهذا ما أصر عليه مجلس النواب وهو ما أوردته الاتفاقية أيضًا في الاستثناء . فما أردت إيضاحه هو أن نص الحكومة في المادة يتفق مع تعديل مجلس النواب . وأعتقد أن تعطيل قانون بهذه الأهمية وخاصة أن البحرين هي مركز لمكافحة غسل الأموال في المنطقة لا يكون في مصلحة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : اسمح لي سعادة الوزير ، فنحن لا نعطل القانون . وقد بتنا في الآونة الأخيرة نسمع من الحكومة باستمرار مثل هذا الكلام ، وشيء مؤسف - سيدي الرئيس - أن يصبح هذا النقاش المفيد تعطيلاً للقانون ! وفي الحقيقة يجب أن يحترم هذا المجلس ويحترم رأي أعضائه ؛ فعندما يتيح لنا الدستور أن نبدي رأينا في موضوع فعلى الحكومة ألا تطلب منا الاستعجال بالموافقة على ما جاء به إخواننا في مجلس النواب . أعطوا هذا المجلس حقه في إبداء رأيه وأتيحوا للأعضاء الأربعين أن يصوتوا للرأي الأصح بعد أن يعرفوا الرأي الأصح . هل هو رأي أعضاء هذا المجلس أم رأي الحكومة أم رأي أعضاء مجلس النواب ؟ وأرجو أن نقلل من استخدام عبارة " تعطيل القوانين " أو " يا جماعة ليس هناك داعٍ لهذا التعديل " أو غيرها من الألفاظ التي أصبحت شائعة هذه الأيام في هذا المجلس من قبل الإخوان في الحكومة ، وليعذرني سعادة الوزير فليس هو الوحيد الذي قال ذلك بل قاله الآخرون كذلك ، وأرجو من الإخوان أن يحترموا هذا المجلس ودوره والمسئولية المناطة به . نحن هنا لكي نبدي رأينا ولم نأتِ لكي نبصم على مشروع قانون أشبعه نقاشًا الإخوة في مجلس النواب ، بل ليعطى الأعضاء أيضًا الفرصة لإبداء رأيهم في هذا القانون . ثانيًا : تناول سعادة المستشار القانوني للمجلس جزءًا واحدًا من المشكلة وهو عدم الإحالة إلى التعريف الأصلي الوارد من الحكومة بخصوص إعادة الصياغة إذ لا يمكن أن تأتي بتعريف متناقض ، فنحن كأننا نقول إن كفاح الشعوب هو فعل من أفعال العنف عندما يتم استثناؤه ، ولذلك فإن الإخوة في الحكومة - حين يقرأون بتأنٍّ التعريف المقترح من قبل الإخوة النواب - سيتفقون معنا في أن التعريف يقول : إن كفاح الشعوب بما فيه الكفاح المسلح المتعلق بتحرير الشعوب هو نوع من أفعال العنف والتهديد الإجرامي ، وليس هذا هو الهدف من هذا التعريف ، ولذلك فإن التعريف الأصلي الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لم يرد فيه استثناء بل ورد الاستثناء في المادة الثانية من تلك المعاهدة ، وإلا فإن من صاغ هذه الاتفاقية كان بإمكانه وضع التعريف والاستثناء معًا . ولذلك أرجو عدم الخلط بين الموضوعين . علاوة على ذلك فإن التعريف الوارد من الحكومة أعطى الحكومة والسلطات الرقابية في البحرين نظرة أوسع حين ذكر :
      " ... أو في القوانين ذات العلاقة " ، وعليه لماذا أضيق على نفسي في محاربة الإرهاب ومحاربة غسيل الأموال ؟! الأفضل أن أعطي نفسي مجالاً أوسع لتقوم السلطات الرقابية بين فترة وأخرى بإصدار اللوائح الداخلية والتنفيذية وتتوسع في مفهوم الإرهاب أو الرجوع إلى القوانين ذات العلاقة . أعتقد أننا في البحرين نحتاج إلى مثل هذه المرونة حتى نحافظ على مكانتنا الدولية التي نفتخر بها الآن ، ولذا أتمنى على الإخوان الموافقة على النص الأصلي كما جاء من الحكومة لأنه أوسع وأشمل وأوضح ، وأما النص المقترح من الإخوان النواب فيعطي فهمًا خاطئًا للكفاح المسلح الذي تقوم به الشعوب لتحرير نفسها ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحب أن أؤكد أن المجلس لا يعطل مشروعات القوانين ، وهذا المشروع كان لدى مجلس النواب حتى بداية شهر يونيو الجاري ، ولم يمكث لدى مجلس الشورى إلا أسبوعًا أو أسبوعين ، ونحن لم نعطل مشروعات القوانين . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      طلب سعادة الوزير الكلمة جاء بعد طلب الأعضاء ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نطبق اللائحة الداخلية ، وأنت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتعرف من هو الأحق بالكلمة أولاً . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نؤكد لمجلسكم الموقر أننا نحترم جميع الأعضاء وجميع الآراء التي تطرح ، ولكن من خلال اطلاعي على تقرير اللجنة لم أجد أي اختلاف بين ما يراه مجلسكم الموقر وما قرره مجلس النواب إلا في هذا التعريف ، وبالرجوع إلى التعريف الوارد من مجلس النواب وبالرجوع إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت عليها الحكومة ؛ لا نجد فرقًا ، فنحن نبين هذه النقطة لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك ولأهمية هذا الموضوع ولكون البحرين مركزًا لمكافحة غسل الأموال ، ونحيطكم علمًا بأن هذا المشروع كان سيرفض من قبل النواب بسبب عدم وجود تعريف واضح للإرهاب ، ولكننا قلنا لهم إن لدى منظمة المؤتمر الإسلامي تعريفًا واضحًا للإرهاب ، وقد أخذوا به ووضعوه في صلب المشروع ، ووضعوا الاستثناء أيضًا لئلا يحدث أي إشكال لأن كلمة الإرهاب كلمة مطاطة تطبق على كل شيء مع الأسف ، فهناك دول كبيرة تتهم جماعات بالإرهاب وتمنع عنها المساعدات الإنسانية بحجة أنها تستغل في دعم الإرهاب . والنواب أخذوا التعريف والاستثناء من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ولم يضيفوا كلمة واحدة من عندهم ، ونحن أشرنا - كحكومة - في النص الأصلي إلى هذه الاتفاقية ، وهم أخذوا التعريف منها زيادةً في الإيضاح . مرة أخرى نحن لا نقول إن مجلسكم يعطل صدور القانون ، بل نقول إن هذا المشروع مهم ونود الانتهاء من مناقشته ، وأما التعريف المختلف عليه فليس هو الأساس من التعديل ، بل الأساس هو المواد الأخرى التي توافقتم عليها مع مجلس
      النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ما فعله الإخوة في مجلس النواب هو أنهم أخذوا تعريف الإرهاب في المادة الأولى والاستثناء في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وقاموا بدمجهما في مادة واحدة ؛ فأخلّوا بالمعنى الوارد في تلك المعاهدة ، وأكدوا أن الكفاح المسلح هو جزء من الإرهاب ولكنه يستثنى لأنه مشروع ! وهذا أمر خطأ ، فهم أرادوا أن يؤكدوا أن الكفاح المسلح ليس نوعًا من الإرهاب ، ولكن باستثنائهم له في هذه المادة أكدوا أنه جزء من الإرهاب ! وما فعلته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أنها أفردت مادة أخرى لاستثناء الكفاح المسلح أو لتعريفه بأنه لا يعد جريمة إرهابية ، فهناك فرق كبير بين ما ذهب إليه مجلس النواب وما جاء في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . ثانيًا : أتفق مع تعديل مجلس النواب الذي نص على تعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، وهذا توجه جيد إلا أنه عندما يصدر القانون وفيه مادة تقول : " الإرهاب : هو المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ... " ، فليس كل من يقرأ هذا القانون سيرجع إلى تلك المعاهدة ليطلع على تعريف الإرهاب ، بل يجب أن يكون التعريف واضحًا ، وإذا كنا نريد الأخذ بالتعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فيجب أن ننص عليه هنا ، وإذا كنا نريد استثناء الكفاح المسلح فيجب أيضًا أن نضيف مادة خاصة بالكفاح المسلح وتعريفه تمامًا كما جاء في تلك المعاهدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .  

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف الوارد من مجلس النواب هو انسياق وراء من يقول إن كفاح الشعوب هو صورة من صور الإرهاب ، ولكننا نستثنيه ! هذا هو نص المادة بالضبط وهكذا يفهم ! وشتان بين الإرهاب وبين كفاح الشعوب من أجل التحرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .  

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكرته سابقًا أؤكد ما ذكره الإخوة محمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي وجمال فخرو ، فقد أخطأ النواب في هذا النص لأنك حين تستثني الكفاح المسلح هنا فكأنه إرهاب ولكنك تستثنيه ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .  

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، المشروع الأصلي أشار إلى أن تعريف الإرهاب هو المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وأي قوانين أخرى منظمة لهذا الموضوع . نحن درجنا على اعتماد تعريف محدد لأي مفهوم دون الإحالة إليه ، وهذا الأمر أسلم من ناحية الصياغة التشريعية ، هذه نقطة . النقطة الأخرى ، إذا كانت القوانين ذات العلاقة تتمايز وتختلف وتتناقض مع معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، فما هو الحل إذا تمسكنا بالنص الذي جاء من الحكومة ؟ فالتعديل الذي أجراه مجلس النواب تعديل موفق لأن أي فعل إجرامي يجب أن يكون محددًا وواضحًا ولا يقبل الجدل . كذلك حين تطبيق القانون فإن القاضي سيرجع إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي والقوانين المنظمة ذات العلاقة ، أي أنك - كمشرّع - تحيل القاضي إلى النظر في قوانين قد تتناقض في شيء محدد موجود في ذهن القاضي ، فمن الأسلم أن يكون هناك تعريف محدد للإرهاب ، وأعتقد أن التعريف الذي وضعه الإخوة النواب تعريف موفق ، وعادة فإن التعاريف لا تحدد أحكامًا وضوابط معينة بل تحدد التخوم بين ما يعتبر إرهابًا وبين ما لا يعد إرهابًا . والتناقض المشار إليه محل نظر أيضًا ، وواضح أن الإخوة النواب حين وضعوا هذه المادة بينوا - دون شك - أن كفاح الشعوب لا يعد من الإرهاب ، وإذا فهم أن الكفاح المسلح يعد إرهابًا فهو فهم غير موفق ، وأما التعريف الوارد فهو تعريف جامع ومانع وأعتقد أنه سليم ، مع تقديري لجهود اللجنة الموقرة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك اقتراح للخروج من هذه الإشكالية وهو أن نقول في تعريف الإرهاب : " أ- ... " ونذكر التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . " ب - ... " ونذكر ما ورد في الفقرة أ من المادة الثانية من تلك
      المعاهدة : " لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب ... " ، فهذا الاقتراح ينص بالضبط على ما ورد في تلك المعاهدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة يعطي صورة
      أوضح ، وقد ذكر الإخوة أن مجلس النواب دمج النص الوارد في المادة الأولى والنص الوارد في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وقدم لنا هذا التعريف . وتعريف الإرهاب ربما يرد في 20 صفحة ويحتاج إلى مرونة ، فإذا كانت هناك إضافة إلى التعريف فلن يكون هناك معنى لتحديد التعريف في مادة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن كل التكتلات الدولية عرّفت الإرهاب بما يتفق مع مصالحها ، ولا يوجد حتى الآن تعريف واضح محدد لمعنى الإرهاب ، فمن الصعوبة تحديد وحصر تعريف واضح ومحدد للإرهاب ، فحمل السلاح للدفاع عن النفس وحمله للهجوم على الآخرين وجمع الأموال لمساعدة بعض المؤسسات أو المنظمات الإنسانية أو المنظمات الجهادية التي تعمل على تحرير شعوبها ؛ كل ذلك يعتبر نقاطًا خلافية ، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي بينت هذه النقاط وعرّفت الإرهاب واستثنت - حسب نقاط الخلاف - حتى يعطى المشرّع مساحة كبيرة لتناول هذا الموضوع الذي لم يُستقر على تعريفه حتى الآن . أنا مع التعريف الوارد من الحكومة لأن به مرونة أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست مدافعًا عن الإخوان النواب ولكن أعتقد أنهم ليسوا من السذاجة بحيث إنهم لا يميزون بين الدفاع والكفاح المسلح وبين الإرهاب . إن ما أوقع في هذا الإشكال هو استعمال كلمة " ماعدا " والإخوان معهم كل الحق في أن يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ، ولكن هناك أيضًا - ومن الواقع المعاش - دول ودول كبيرة تصنف الكفاح المسلح على أنه من الإرهاب ، وبالتالي فإن النواب قصدوا أن يبعدوا مثل هذا الفهم عن تعريف الإرهاب . لو رجعنا إلى المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي نجدها تقول : " لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال ... " ، فأعتقد أنه لرفع الإشكال يمكن أن
      نقول : " ولا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح " وبذلك يستقيم المعنى ويؤدى الغرض - إذا وافقني الإخوان النواب - ويكون التعريف واضحًا وواردًا في القانون نفسه ويبعد أي إشكال يتعلق بموضوع الكفاح المسلح وإدراجه وتصنيفه ضمن العمليات الإرهابية . أعتقد أنه لو قلنا : " ولا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب ... " فيمكن أن يستقيم المعنى ، وأقترح على المجلس الموقر الأخذ بهذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة تعريف " الإرهاب " إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " الإرهاب " إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التعريف إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على تعريف " النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود " ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف . هل هناك ملاحظات على المادة 3 والمادة 5 مكررًا ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هاتين المادتين ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هاتان المادتان . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تـُلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
              
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبما أن تعريف " الإرهاب " قد أعيد إلى اللجنة لدراسته فلن يتم طرح المشروع للتصويت عليه في مجموعه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون بشأن تنظيم معاشـات ومكافآت التقاعـد لموظفـي الحكومـة :)


      التاريخ : 7 يونيو 2006م

      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (473/15-5 - 2006) المؤرخ في 20 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل المادة (10) من قانون رقم
      (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- عقدت اللجنة اجتماعها الحادي والعشرين يوم السبت الموافق 27 مايو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
      -  ملاحظات الهيئة العامة لصندوق التقاعد بشأن مشروع القانون .
      -  ملاحظات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مشروع القانون .
      -  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      - مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية . 

      • شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- الأستاذة ميادة مجيد معارج   الأخصـائي القانوني بالمجلس .
      4- الأستاذ يوسف يعقوب مرهون  أخصائي إعلام بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      تدارست اللجنة مشروع القانون وجرى نقاش مستفيض حوله حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين ، وتمّ استعراض ملاحظات كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد واللتين أكدتا موافقتهما على مضمون مشروع القانون وأبدتا بعض التعديلات على نصوصه ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ؛ واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون حيث وجدت فيه تحقيقًا لمصلحة المواطنين من خلال تجميع المدد اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، لا سيما وأنها سنوات عمل فعلية في القطاع الخاص ، مع العلم بأن القانون في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمح بضم الخدمة التي يقضيها الموظفون في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري إلى خدمتهم اللاحقة في القطاع الخاص ، في حين أن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لا يمكنهم ضمّ مدة خدمتهم التي قضوها في القطاع الخاص ، وبالموافقة على مشروع القانون فإن شريحة كبيرة من المواطنين ستستفيد من ضم خدمتها وعدم ضياع حقوقها التقاعدية ، فضلاً عن أن مشروع تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص يحتم عدم وجود مثل هذا الفارق الكبير بين القطاعين دون مبرر .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد محمد إبراهيم الشروقي         مقررًا أصليـًا . 
      2. السيد عصام يوسف جناحي        مقررًا احتياطيًا .  

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 18 ) لسنة 2006م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      عنوان المشروع :
      عنوان المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة   1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م " .

      توصية اللجنة :
      تعديل عنوان المشروع ليصبح : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م " ؛ وذلك تماشيًا مع التعديل الوارد في المادة الأولى أدناه .

      نص العنوان بعد التعديل :
      " مشروع قانون رقم (   ) لسنة (    ) بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (18) لسنة 2006م " .


      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين. 
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تضاف إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة ثانية نصها الآتي :
      " وإذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في ذلك القطاع لمدة خدمته الحالية ، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون في تاريخ طلب الضم ، ويتم السداد أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا للجدول رقم (5) المرافق لهذا
      القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الفقرة (تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي : بالفقرة (تضاف إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة ثانية نصها الآتي : الواردة في بداية المادة . 
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف حرف (الواو) الوارد في بداية الفقرة ؛ وذلك باعتبارها مادة جديدة وليست فقرة ثانية من مادة سابقة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة القطاع الخاص بعبارة (ذلك القطاع) الواردة قبل عبارة (لمدة خدمته الحالية) .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (كاملة) بعد عبارة (من هذا القانون) .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة في نهاية هذه المادة تنص على : (ولا تسري أحكام المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8) في شأن هؤلاء ؛ وذلك لأنه يُفهم من هذه المادة بأنها تقرأ بمعزل عن المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8) المشار إليها ، وأن أيًا من أحكام تلك المواد لن يسري على من عمل سابقًا في القطاع الخاص ، الأمر الذي تطلب النص صراحةً على ذلك بإضافة هذه العبارة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي :
      إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب
      الضم ، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون ، ولا تسري أحكام المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8) في شأن هؤلاء " .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد السابقة الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم الأخرى " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

         جميل علي المتروك                           جمال محمد فخرو
                   نائب رئيس لجنة                                      رئيس لجنة
              الشئون المالية والاقتصادية                       الشئون المالية والاقتصادية
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بتعديل المادة (10) من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
      الحكومة :)

      التاريخ : 23 مايو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : المشروع بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (18) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بتاريخ 20 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (474/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ 23 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
       
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع تنبيه اللجنة المختصة إلى انه في حالة أوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب فإنه من المفترض تعديل عنوان مشروع القانون .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2006م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم الخاص بمشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2006م . إن هذا المشروع سيحقق مصلحة لمجموعة كبيرة من المواطنين طالما نادينا بها مرارًا من تحت قبة هذا المجلس ، فستستفيد منه شريحة كانت تعمل في القطاع الخاص تحولت وانضمت للعمل في القطاع الحكومي ، وذلك من خلال تجميع المدد اللازمة في عملها لاستحقاق المعاش التقاعدي ، خاصة أنها سنوات عمل فعلية في القطاع الخاص . هذا إلى جانب أنه إذا عرفنا أن القانون في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمح بضم الخدمة التي يقضيها الموظفون في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري إلى خدمتهم اللاحقة في القطاع الخاص ، في حين أن العاملين في القطاع الحكومي لا يمكنهم ضم مدة خدمتهم التي قضوها في القطاع الخاص . فما الموافقة على التعديل المطروح أمامكم أو الإضافة - أيًا سميتموها - إلا لإزالة ذلك الفارق بين الفئتين والمساواة بينهما ، إضافة إلى أن مشروع تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص يحتم عدم وجود مثل هذا الفارق الكبير بين القطاعين دون مبرر . وحيث إن كلاً من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤيدان هذا التوجه وتباركانه ، لذا أطلب من زملائي الأعزاء أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإقرار المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون هذا والخاص بتعديل المادة 10
      من قانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ لهو مشروع نبيل ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينتقلون من العمل في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع العام ، والذين ينتظرون صدور هذا القانون بفارغ الصبر وذلك حتى يتمكنوا من ضم خدمتهم في القطاع الخاص إلى خدمتهم في القطاع العام ويحصلوا على حقوقهم التقاعدية التي تؤمّن لهم مستوى مقبولاً من الدخل عند التقاعد يعينهم على تحمل أعباء الحياة ويحفظ أسرهم من الفاقة والعوز . كذلك فإن هذا المشروع يؤدي إلى فتح الحواجز بين القطاعين العام والخاص ويؤدي إلى تقريب المزايا وتقليص الفوارق بين الهيئتين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . هذا عدا عن أنه يمثل أيضًا تفعيلاً عمليًا وأرضية أساسية مطلوبة لتوحيد أنظمة هاتين الهيئتين . إن اللجنة الموقرة - وأعني لجنة الشئون المالية والاقتصادية - كانت موفقة جدًا في توصياتها ، وقد عالجت هذا الموضوع بأمانة
      عالية ، وتعاملت مع هذا التعديل بمسئولية تضاف إلى المسئولية التي أبداها مجلس النواب والتي حملتها الحكومة عندما بادرت - مشكورة - بالموافقة على الاقتراح برغبة وقامت بإجراء التعديل اللازم على القانون . لكل ما سبق فأنا أؤكد تأييدي لهذا الاقتراح بقانون وأبدي شكري وتقديري لجميع الجهات التي ساهمت في إنجازه ، وأتمنى على مجلسكم الموقر سرعة البت فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة في تعديلها عنوان المشروع قالت : " بإضافة مادة إلى القانون " بدلاً من عبارة " بتعديل المادة " كما ورد في المشروع الأصلي ، في الوقت الذي يوجد مشروع قانون بإضافة مادة تدرسه لجنة الخدمات ، ولكنها لم تغير
      العنوان ، وأعتقد أن أي قانون نافذ يمكن تعديله سواء بالإضافة أو التغيير فكلاهما يعد تعديلاً على القانون ، فلماذا غيرت اللجنة مسمى المشروع من " تعديل المادة " إلى
       " إضافة مادة " ؟ وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هناك فرق بين الإضافة والتعديل ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل لا يحتاج إلى إضافة مادة 10 مكررًا لأن المشروع - في الأساس - هو تعديل للمادة 10 ، فلذلك أعتقد أن توصية اللجنة واردة في هذا المجال ولا غبار عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بدءًا بعنوان المشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو جميل المتروك :
      عنوان المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م " . توصي اللجنة بتعديل عنوان المشروع ليصبح : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة
      2006 ؛ وذلك تماشيًا مع التعديل الوارد في المادة الأولى أدنا . وعلى ذلك يكون نص عنوان المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006م " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، علمًا بأن اللجنة الأصلية ليست ملزمة بتقرير لجنة أخرى .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد من توحيد صياغة القوانين ، فهل يعني ذلك أن تقوم لجنة الخدمات بتغيير كلمة " تعديل " إلى كلمة " إضافة " ؟ أقول ذلك لنعرف ما المفترض أن نقوم به في لجنة الخدمات ؟ فبعد لحظات سنناقش مشروع تعديل وهو بغرض إضافة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكني أقول إنه لابد من إعطاء اللجنة الأصلية الحق في عرض ما تراه مناسبًا ، وسابقًا عرضت إحدى اللجان شيئًا ولم تأخذ به لجنة أخرى لعدم اقتناعها به ، ويمكنكِ الدفاع عن رأيك في المجلس . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أوصينا بمثل
      هذا الأمر ، ولكن مفردة " التعديل " ربما تكون أشمل فهي تشمل التعديل وتشمل الإضافة . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : عندما نأتي فيما بعد لنضيف مادة أخرى هل سنقول : " بإضافة مادة إلى هذا القانون " ، وقد عدلنا عنوان هذا المشروع وقلنا : " بإضافة مادة " وفي المستقبل قد نضيف مادة أخرى فهل سنقول : " بإضافة مادة " أيضًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل اللجنة هو محاولة للتوفيق بين عنوان المشروع وبين ما أتى به مجلس النواب ، ومجلس النواب لم يلتزم بالتعبير عن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ، وقد جاء المشروع بتعديل المادة 10 ، وقد جعله مجلس النواب بإضافة المادة 10 مكررًا ، وتوفيقًا لما ذهب إليه مجلس النواب وبين عنوان المشروع ، فهو لم يعد كما ورد من الحكومة ، ولهذا عدلت اللجنة عنوان المشروع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن كلمة " تعديل " تشمل الحذف والإضافة ، ولذلك أنا أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في مسألة توحيد المصطلحات ، فحتى عندما نضيف أو نحذف يجب أن يكون هناك مصطلح واضح وهو كلمة " تعديل " لأنها شاملة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما تفضلت به الأختان الدكتورة بهية الجشي والدكتورة فوزية الصالح ، فقد حضر الإخوة المستشارون اجتماع اللجنتين - لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية - أثناء مناقشة هذا المشروع ، وكلا المشروعين تكلما عن إضافة مادة في كل منهما ، فلماذا لا يوحد القرار بشأنهما ؟ إذا أخذنا قرارًا الآن بشأن هذا المشروع فسينطبق الأمر على المشروع الآخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وافق مجلس النواب على إضافة مادة وليس تعديل المادة 10 حسبما جاء من الحكومة ، وهناك فرق بين التعديل والإضافة ، فإذا أضيفت مادة جديدة فإن ذلك يعتبر إضافة وليس تعديلاً ، وشكرًا .
         

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " وذلك بحذف همزة القطع
      منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
      وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو جميل المتروك :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة ثانية نصها الآتي : " وإذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في ذلك القطاع لمدة خدمته الحالية ، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون في تاريخ طلب الضم ، ويتم السداد أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الفقرة "تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي : " بالفقرة " تضاف إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة ثانية نصها الآتي : " الواردة في بداية المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف حرف " الواو " الوارد في بداية الفقرة ؛ وذلك باعتبارها مادة جديدة وليست فقرة ثانية من مادة سابقة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " القطاع الخاص " بعبارة " ذلك القطاع " الواردة قبل عبارة " لمدة خدمته الحالية " . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " كاملة " بعد عبارة " من هذا القانون " .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة في نهاية هذه المادة تنص على : " ولا تسري أحكام المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8) في شأن هؤلاء ؛ وذلك لأنه يُفهم من هذه المادة بأنها تقرأ بمعزل عن المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8 " المشار إليها ، وأن أيًا من أحكام تلك المواد لن يسري على من عمل سابقًا في القطاع الخاص ، الأمر الذي تطلب النص صراحةً على ذلك بإضافة هذه العبارة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي : إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية ، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم ، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون ، ولا تسري أحكام المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8) في شأن هؤلاء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي حول إضافة كلمة " كاملة " في عبارة " أن يدفع الاشتراكات المقررة في المادة (11) من هذا القانون كاملة " : فما هو المقصود من كلمة " كاملة " ؟ هل المقصود إلزامه بدفع حصته المحددة بـ 6% من راتبه أم المقصود - إضافة إلى ذلك - هو دفع ما تساهم به الحكومة أيضًا عن الفترة التي قضاها سابقًا كعامل في القطاع الأهلي أو الخاص وهي نسبة 12% ؟ أرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من كلمة " كاملة " هو مساهمة الحكومة ومساهمة المشترك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد السابقة الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم الأخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م بشأن تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

      التاريخ : 4 يونيو 2006م
      مقدمـة :
       بتاريخ 10 مايو 2006 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2006م ، وبتاريخ 20 مايو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  
      أولاً: إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما خلال دور الانعقاد  العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخي 28 مايو 2006م - 4 يونيو  2006م .
      2- اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات بمجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
      3- اطلعت على المذكرتين المقدمتين من كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب .
      4- شارك في اجتماع اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي    المستشار القانوني  المساعد بالمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائية قانونية بالمجلس .

      • تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      بعد دراسة مشروع القانون ، وقرار مجلس النواب الموقر ، رأت اللجنة أن مشروع القانون يصب في مصلحة العامل حيث يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله في الموعد المحدد وتحقيق توجه مملكة البحرين في تنفيذ التزاماتها الدولية باعتبارها عضوًا في منظمة العمل
      الدولية ، ولتتناسق تشريعات مملكة البحرين مع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وصدقت عليها مع الدول الصديقة .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
          1- الفريق طبيب الشيخ علي عبدالله آل خليفة    مقررًا أصلـيًا .
          2- الأستاذ راشد مال الله السبت             مقررًا احتياطيًا .


      رابعًا :  توصية  اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      1- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون .

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديل مجلس النواب بحذف الفقرة (وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم   (23) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (68) مكررًا ، نصها الآتي :
      مادة (68) مكررًا :
      مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى ، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      " تستبدل عبارة " الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي " بعبارة  " وزارة العمل والشئون الاجتماعية " وعبارة الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي " بعبارة " وزير العمل والشئون الاجتماعية " وذلك أينما وردنا في نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره من الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما ورد من الحكومة .

       والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

      د. عبدالرحمن عبدالله بوعليألس توماس سمعان رئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

      التاريخ : 23 مايو 2006م
      سعادة السيد / الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (6) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

       بتاريخ 20 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (478/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

       وبتاريخ 23 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      - وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (6) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

         محمد هادي الحلواجي 
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م في اجتماعين ، وقد اطلعت على آراء المعنيين في مجلس النواب والمذكرتين المقدمتين من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وحرصًا من هذه اللجنة على حقوق العمال المعترف بها دوليًا وأولها حقهم الثابت في الحصول على أجرهم مقابل ما يؤدونه من عمل في الموعد المحدد دون تأخير وما ينتج ويتسبب عن هذا التأخير من ضرر بالغ على العامل وأسرته ، كما أن الاتفاقيات الدولية والثنائية تتطلب إيفاء العامل أجره بالكامل دون مماطلة أو تأخير ، كذلك فقد رأت اللجنة أنه لا يوجد ما يلزم صاحب العمل بعواقب تأخير أجر العامل وما ينتج عن ذلك من ضائقة مالية للموظفين والعاملين الذين يعتمدون في حياتهم ومعيشتهم على هذا الأجر ؛ فقد جاء مشروع القانون ليحفظ حق العامل من الضياع والعوز وعدم إعطاء صاحب العمل الفرصة أو المبرر لتأخير صرف الراتب دون محاسبة ودون عواقب . إن هذا المشروع يراعي الأمور الإنسانية والأخلاقية اتجاه العامل وحاجة الأسرة المعيشية التي تعتمد في حياتها ومعيشتها على هذا الأمر . كما أنه يراعي عدم ترك الأمور لصاحب العمل ليقرر الوقت الذي يناسبه لدفع أجور عماله دون وجود ضوابط أو نظام أو قانون يلزمه بالدفع في الوقت المحدد . إن ديننا الحنيف يدعو إلى دفع أجر العامل قبل أن يجف عرقه ، وهذا أبلغ وأعظم إلزام لصاحب العمل لكي يوفي العامل حقه في الموعد المحدد . إن النسبة المبينة في المشروع جاءت نتيجة دراسة وتمعن ومن خلال تجربة وخبرة المعنيين بالنتائج التي تترتب على ذلك التأخير . لكل هذه الاعتبارات وضعت اللجنة توصيتها ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع من المشاريع المهمة جدًا ، وتكمن أهميته في أنه يتصل مباشرة بتحقيق مطلب مهم من مطالب الطبقة العاملة والتي نعتز بها ويهمنا أمرها ، كما أنه أتى مواكبًا ومتفقًا مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يزيد من رصيد المملكة وصورة الوطن الحقيقية ومكانته ودوره المحوري في المنطقة ، ومواكبته للوعي الحضاري والإنساني والحقوقي العالمي . إن مشروع القانون هذا يهدف فيما يهدف إليه إلى أمور كثيرة ومهمة أذكر منها باختصار شديد ما يلي : أولاً : المساعدة على حل مشكلة تأخير الرواتب التي يعاني ويتعرض لها العمال . ثانيًا : تعويض العامل في حالة تأخير الراتب . ثالثًا : تحفيز صاحب العمل على أداء أجر العامل في موعده . رابعًا : تنفيذ الالتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية حقوق العمال . وبناء على كل ما تقدم أدعو الزملاء الكرام إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم 6 لسنة 2006م . إن من أهداف هذا المشروع هو إلزام صاحب العمل بدفع أجور عماله في الموعد المحدد ، وهذا شيء جيد حتى يستطيع العامل الوفاء بالتزاماته أمام عائلته ونفسه . وحيث إن لب المشروع هو في المادة المضافة رقم (68) مكررًا والتي تنص على أنه : " مع مراعاة أحكام المادة 68 من هذا القانون ، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى ، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويًا من هذا الأجر " ، ولتوضيح الفكرة التي أريد طرحها اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أجري عملية حسابية بسيطة : لو أجرينا عملية حسابية لعامل أجره الشهري 100 دينار مثلاً ، وعلى افتراض أن صاحب العمل تأخر عن دفع أجرته لستة شهور ، هل تعلمون ما هو التعويض حسب المادة المضافة لمدة ستة شهور ؟ سيكون 3 دنانير أي بمعدل نصف دينار عن كل شهر ، والتعويض لمدة عام يكون : 9 دنانير أي بمعدل 750 فلسًا في الشهر ! هل ترون أن مبلغ التعويض هذا سيكون رادعًا لصاحب العمل في نيته عدم دفع أجور عماله ؟ أعتقد أن النسبة التعويضية ليست بالرادع الكافي له بل إننا سنراه يفضل تشغيل أمواله في السوق بدلاً من صرفها كأجور لعماله ، خاصة إذا كان متهاونًا في عدم التسديد . وعليه أرى أن الاقتراح غير عملي ولا داعي له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على ما تقوم به في هذا الخصوص ، وليست هي الوحيدة التي تحرص على الرواتب ، فهل تلكأت الحكومة الموقرة يومًا واحدًا عن دفع الرواتب ؟ فمنذ إنشاء الدولة الحديثة والحكومة حريصة على تأمين الرواتب في أوقاتها ، وهناك دول تتأخر عن دفع الرواتب لمدة قد تصل إلى 3 شهور ، واللجنة ليست الوحيدة الحريصة على هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : ". توصي اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه
      وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . الأخ جميل المتروك لماذا امتنعت عن
      التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا أكثر من مرة أنه لا داعي إلى الإشارة إلى بعض القوانين في الديباجة ، وكما فهمنا من دائرة الشئون القانونية فإن مثل هذه الإضافات هي تحصيل حاصل ، وإذا أشرنا إلى اتفاقية التجارة الحرة في الديباجة فيجب الإشارة إلى الكثير من القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم حذف هذه الإشارة من الديباجة ، وملاحظاتك سنأخذ بها في قوانين لاحقة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م مادة جديدة برقم (68) مكررًا ، نصها الآتي : مادة (68) مكررًا : مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون ، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى ، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما تفضل الأخ السيد حبيب مكي فإن هذه المادة لن تكون رادعة لأصحاب العمل ، بل إنها الرواتب بالإضافة إلى الفوائد ، لذا لابد من أن يكون في القانون رادع لصاحب العمل من خلال وزارة العمل أو أي جهة مختصة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا نظير تأخير صرف راتبه خلال الأشهر الستة الأولى ؛ فهل هذا يعني أنه إذا تأخر صرف الراتب يومًا واحدًا يستحق التعويض بنسبة 6% ، أم أنها نسبة للأشهر الستة الأولى ؟ فحسب النص فإنه إذا تأخر صرف الراتب لمدة يوم واحد فإن الموظف يستحق تعويضًا بنسبة 6% لأن المادة تنص على أنه : " إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى ، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر
      تأخير " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القصد من صياغة هذه المواد التشريعية هو إنصاف العامل ، وأعتقد أن اللجنة لم توفق بموافقتها على نص المادة كما ورد من الحكومة لأن بها ظلمًا وإجحافًا بحق العامل ، فهذا القانون أعطى الحق القانوني لصاحب العمل في التأخير . هل نسبة 6% أو 12% لمدة سنة تمثل رادعًا ؟ من غير هذه القواعد القانونية فإن للعامل الحق في المطالبة بحقوقه سواء بمقاضاة صاحب العمل في المحكمة ، ووضع القوانين بهذه السهولة بحيث يعطى الحق لصاحب العمل في تأخير الرواتب أمر غير موفق من قبل اللجنة ، وأدعو الزملاء إلى عدم الموافقة على هذا المشروع لأنه سيكون ظالمًا للعامل ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ جميل المتروك فإن الراتب يصرف شهريًا كل آخر شهر والنسبة المئوية البالغة 6% احتسبت على أساس أن فائدة الاقتراض من البنوك سنويًا تبلغ 12% ، وأعتقد أن الحكومة أخذت بهذا المبدأ . وفي السابق فإن قانون العمل به عقوبات وروادع لأصحاب العمل عن تأخير صرف الرواتب ، وهذه المادة جاءت لصالح العامل وليست كعقوبة رادعة بل هي حافز لصاحب العمل إلى عدم التأخير في صرف الرواتب ، وهذا الأمر معمول به في جميع
      الدول ، ويجب أن نجاري العالم في أداء حقوق العامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي صحيح ، وهناك قانون آخر من ضمن قوانين العقوبات ، وأعتقد أن هذه المادة سيعتمد عليها القضاء عند الفصل في القضايا ، وستحدد الإجراءات والأحكام ، وأعتقد أن النسبة المحددة في هذه المادة قليلة جدًا كتعويض ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل فيما يتعلق بوضع سقف لا يتجاوز
      12% ، فهل صحيح ما أشار إليه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟ وهل ينسجم مع المعايير الدولية ومع الاتفاقيات ؟ فكما أشار الإخوان فقد يكون هذا حافزًا ودافعًا لصاحب العمل إلى أن يتمادى في عدم صرف الراتب وتأخيره ، وهذه المادة تقوم على أرقام ، وصحيح أن بها جانبًا اجتماعيًا ولكن كان من الأولى الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس لأن هناك أرقامًا ، وحبذا لو استمعنا لرأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص هذه الأرقام الواردة في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، ليس كل قانون يحتوي على أرقام نحيله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة ليس لها مثيل في قوانين أخرى ، والحكومة ارتأت وضع هذه المادة وذلك حماية لمصالح العمال ومراعاة لالتزامات دولية تؤكد أحقية العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد ، وهذا جزاء مدني على تخلف رب العمل عن سداد مستحقات العامل ، ونعتقد أن النسبة تحقق بعض المكاسب للعاملين وحمايتهم وذلك بوضع التزام معنوي دائم على رب العمل وهو أن يفي بالتزاماته في الوقت المحدد لأهمية هذا الأجر للعامل ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضل الأخ رئيس اللجنة وقال : إن النسبة للأشهر الستة الأولى تقدر بـ 0.5% في الشهر وتزداد بواقع 1% عن كل شهر تأخير لتصبح 12% في السنة ، أي أن صاحب العمل إذا تأخر عن دفع الرواتب بعد ستة أشهر سيكون التعويض بواقع 1% عن كل شهر ، وأعتقد أن هذا الأمر غير رادع ، ولو كانت النسبة 1% عن كل شهر تأخير لكان فيها نوع من الردع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل .
       
      وكيل وزارة العمـل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، المادة 68 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بدفع الراتب شهريًا ، وهناك عقوبة في حالة التأخير تتراوح ما بين 50-300 دينار ، والنسبة الموضوعة في هذه المادة روعي فيها مصلحة العامل ، والجزاء على صاحب العمل واضح ومبين في قانون العمل ، وصدر مؤخرًا قرار من مجلس الوزراء الموقر مفاده تحويل رواتب عمال الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العمال فيها على 10 عمال فأكثر إلى البنوك وسيطبق هذا القرار ابتداء من الشهر القادم ، وهذا الأمر سيعطي لوزارة العمل القدرة على متابعة الرواتب ، حيث إن لدينا مشاكل كثيرة نتيجة تأخر صرف الرواتب ، فهؤلاء الموظفون هم بحرينيون وأصحاب عوائل وكذلك هناك الأجانب ، وأعتقد أن هذا المشروع جيد ويجب أن ندعم
      إصداره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أبين أن هناك عقوبات أخرى أيضًا . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على الأخ جميل المتروك الذي ذكر نسبة 0.5% ، فلا يوجد أي مكان لنسبة 0.5% ، فالصحيح 6% سنويًا ، وإذا قمنا بمعادلة وقلنا إن عاملاً راتبه 100 دينار وضربنا راتبه في 6 - أي 6 شهور - وقسمنا ذلك على 100 وقسمنا الناتج على 12 فسيكون الناتج 3 دنانير سنويًا ، فليس هناك نسبة 0.5% ، فالنسبة 6% سنويًا ، فلو ضربنا راتب أي عامل في 6 على 100 فسيظهر مقدار استحقاقه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العمليات التي أجريتها وأكدها الأخ جميل المتروك صحيحة 100% ، فـ 6% بمقدار ثلاثة دنانير خلال نصف سنة يظهر المعدل نصف دينار شهريًا . ردًا على ما تفضل به رئيس اللجنة فإذا كان قانون العمل في القطاع الأهلي به عقوبات وهي عقوبات رادعة فلا داعي إذن لإضافة هذه المادة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، إذا كنا ننظر فعلاً إلى مصلحة العامل في أن يفي صاحب العمل بالتزاماته فأعتقد أن هذه النسبة ليست وافية ، ويجب أن نعدلها إذا كنا متمسكين بهذا المشروع ، فعلى الأقل تكون بمعدل 18% في السنة حتى تكون مقبولة ، أما نسبة 6% في السنة بمعدل نصف بالمائة في الشهر فهذا غير مقبول ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أتينا بمحاسب في اللجنة وأوضح لنا هذه العملية الحسابية ، وما قاله الأخ جميل المتروك صحيح ، وما أريد قوله هو أن الحكومة تقدمت مشكورة بهذا المشروع ومجلس النواب باركه وغرفة تجارة وصناعة البحرين وافقت
      عليه والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وافق عليه ، ونحن نجد أن النسبة متوافق عليها عالميًا ، والاتفاقيات العالمية تنص على هذه النسبة ، والبنوك عند الاقتراض تأخذ نسبة 12% سنويًا ، فأعتقد أننا متوافقون مع الكل ، والمجلس - طبعًا - سيد قراره ، فإذا كان يريد تغيير النسبة فالأمر متروك له ، ولكن جميع من استشرناهم وافقوا على هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة 68 مكررًا ليست في صالح العامل بل إنها تتيح المجال لرجال الأعمال والشركات بأن يأخذوا راحتهم ولا يدفعوا الرواتب ، وفي النهاية سيدفعون نسبة بسيطة ، فهذا ليس ضابطًا وليس حلاً ، ولكني لا أستطيع أن أقترح حلاً لأنني لست رجل أعمال وربما يستطيع غيري أن يقدم الحل الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة جيدة من حيث المبدأ ، وخاصة أن هناك عقوبات أخرى ، ولكن إذا كان المقصود منها أن تشكل رادعًا لصاحب العمل فهي لن تكون كذلك ، فالرادع هو الشيء الذي يثقل صاحب العمل وهذا لا يثقله ولا يشكل رادعًا . الأمر كمبدأ جيد ومقبول وصحيح ولكن النسبة الموجودة في هذه المادة ليست رادعًا . فإما أن ترفع النسبة أو ألا نوافق على هذه المادة لأنها غير رادعة ولا معنى لها بهذه النسبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك حرص من اللجنة الكريمة على حماية أجور العمال فكما بين الأخ وكيل وزارة العمل فإن هناك عقوبة والعقوبة أكبر من مسألة التأخر عن راتب مقداره 100 دينار ، وبعد فترة أمنح العامل نصف دينار كتعويض ! ماذا يستفيد العامل من ذلك ؟! ولكن العقوبة إذا رفعت النسبة بحيث يكون المبلغ أكبر من 300 دينار فهذا سيكون رادعًا للتاجر والمقاول ، أما 00.5% ونصف دينار على 100 دينار أو 200 دينار ودينار بعد التأخير فهذا غير مقبول ، فالعامل تأثرت حياته جراء تأخير دفع الراتب ومن ثم يدفع له دينار كتعويض !
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أننا عندما نتكلم عن نسبة 12% كفوائد للبنوك فهذا في الحالات الاعتيادية ولكن عندما يأخذ أي شخص قرضًا من البنك فهو يدفع نسبة 12% وإلى آخر ذلك . وعندما نتحدث عن موظف لديه التزام بتسديد قرض معين لأحد البنوك وتأخر عن ذلك فإن الفائدة ستكون مركبة وستصل إلى 24% ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لقد أطال الإخوة الأعضاء الكلام في هذا الموضوع ، وهذا الموضوع هو مسألة حق ، فحق العامل هو الراتب الذي اتفق عليه مع صاحب العمل ، وهذا الحق ثابت لا يتغير ، والآن نحن نتكلم عن مسألة التعويض ولا نتكلم عن العقوبة وصاحب العمل إذا لم يسدد فيجب أن يعاقب ، فنحن نتكلم عن التعويض ، ومن قال إن العامل البسيط إذا تأخر راتبه في شهر واحد وتورط مع البنوك ومع عائلته سيكفيه تعويض مقداره 200 أو 300 دينار ؟! يكفي النظر إلى الوضع النفسي الذي سيكون فيه ، فهذا لن يعوضه ، وعادة لا ننظر إلى هذه الأمور والتعويض من هذا المنظار وإلا لن نستطيع أن نعوض أي ضرر نفسي يقع على هذا العامل ، وأعتقد أن هناك نوعًا من الرمزية تلاحق صاحب العمل بأنه قد فرط في تأدية هذا الواجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا أطلنا في مناقشة هذه المادة ولكن يجب ألا نفهم هذه المادة على أنها عقاب أو رادع فهي حافز لصاحب العمل وتعويض منه لجزء من خسارة لحقت بالعامل . وكما تفضل وكيل وزارة العمل فإن هذه المادة إضافة مكررة للمادة 68 التي تشتمل على عقوبات وروادع أخرى ، فأرجو أن نفهم هذا الموضوع بهذه الطريقة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكل قال إن هناك عقوبات رادعة لأصحاب العمل وهذا صحيح ، وإذا كان هناك تعويض ويحدده مشروع القانون بسقف فهذا غير صحيح لأن لكل حالة خصوصياتها ، وأرجو أن تترك مثل هذه التعويضات لتقديرات القضاة حسب ظروف وخصوصيات كل حالة ، والإخوة الأعضاء يرون التصويت على المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، قبل التصويت لدي نقطة بسيطة أحببت أن أثيرها لأصحح أمرًا ، فالمادة 68 مكررًا تقول : " مع مراعاة أحكام المادة 68 مكررًا من هذا
      القانون ... " ، فهل هذا صحيح ؟

      الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا) :
      هناك استدراك على تقرير اللجنة موجود في ملحق جدول الأعمال . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو راشد السبت :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل عبارة
      ( الوزارة المعنية بشئون العمل