الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لـدول الخليج
العربية ) :
استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 359/15-2-2006 المؤرخ في 26 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على مشروع قانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة في مشروع القانون لعرضه على المجلس .
أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعين عقدتهما بتاريخي 27 فبراير 2006م ، و 6 مارس 2006م .
2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية
فيه .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
3- اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م بممثلي وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الوزارة المعنية بتطبيق أحكام مشروع القانون موضوع النظر ، الذي عند المصادقة عليه وإجازته سوف يحل محل القانون رقم (6) لسنة 1984م ، بشأن قانون تنظيم الصناعة الذي ألغى بموجب هذا المشروع ، وهما كل من :
1. السـيد نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
2. السيد يوسف حسن الوكيل المساعد لإدارة الصناعة .
4- كما اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م مع ممثل إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء المستشار القانوني الأستاذ نبيل عطا الله .
5- كما اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وهما كل من :
1. السيد شريف محمد أحمدي رئيس لجنة الصناعة وعضو مجلس إدارتها .
2. الأستاذ عصام كمور المستشار القانوني .
6- حضر اجتماع اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م ممثلا وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهما :
1- د.وداد محمد الجودر رئيسة شئون الجلسات .
2- أروى عبداللطيف المحمود أخصائي شئون الجلسات .
7- شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3. الأستاذ زهير حسن مكي الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الأستاذة ميادة مجيد معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
- تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا : آراء الجهات الحكومية التي اجتمعت معها اللجنة : -
1- رأي وزارة الصناعة والتجارة :
تَلَخَص رأي الوزارة في إن هذا النظام كان استرشاديًا في البداية وإن دول مجلس التعاون الخليجي سعت منذ وقت مبكر في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى إيجاد تنظيم صناعي موحد وفي 5 نوفمبر 1996م وافقت لجنة التعاون الصناعي على النموذج الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي الموحد بدول المجلس وبعد الاستئناس بذلك النموذج لمدة ثلاث سنوات أقر في الاجتماع 21 المنعقد بمدينة مسقط ذلك النظام الاسترشادي ، ومن ثم اتخذ المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته (25) المنعقدة بمملكة البحرين في ديسمبر 2004م قرارًا بإلزامية هذا القانون .
كما ذهبت الوزارة للقول بأن هذا القانون هو مشابه (على العموم) للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن قانون تنظيم الصناعة الذي ألغي بموجب هذا التشريع .
وأشارت إلى أن التشريع موضوع الدراسة يجسد رغبة دول المجلس في تقريب وتوحيد شبكة النظم والتشريعات والقوانين الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وخلصت إلى الطلب من السلطة التشريعية بالمملكة الموافقة على هذا التشريع .
2- رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
ذكرت الدائرة أن القانون هو في الواقع اتفاقية بغض النظر عن التسمية بما يتعين معه الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور مقروءة مع المادة رقم (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فيما يتعلق بإجراءات إصدار هذا التشريع من قِبل مجلس النواب والشورى .
إضافة لذلك تعرض رأي الدائرة لعدم تسمية الوزير في القانون وأرجعت ذلك لاختلاف تسمية الوزراء بدول المجلس وتحسبًا للتعديلات التي قد تحدث مستقبلاً .
علاوة على ما تقدم فإن الدائرة اقترحت جملة من التعديلات والتصحيحات لصياغة المواد من الناحية الشكلية والإملائية عندما حضر ممثلوها اجتماعات مجلس النواب .
كما أشارت الدائرة إلى أن الحكومة تلاحظ على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الآتي :
1. جاء الباب التاسع من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان " الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية " . إلا أن هذا النظام بما فيه هذا الباب لم يتضمن بيانًا لأية عقوبات أو جزاءات أو مخالفات مما يفهم منه أنه ترك أمر تحديدها لكل دولة من دول مجلس التعاون على حدة . والقول بغير ذلك سيؤدي إلى أن وقوع أية مخالفة لأحكام القانون المذكور عقب العمل به وبعد إلغاء قانون تنظيم الصناعة بما اشتمل عليه من عقوبات تكون قد أضحت بلا عقوبة عليها بالمرة ، ومن ثم تكون الضوابط والواجبات والتحذيرات التي اشتمل عليها ذلك القانون غير ذات موضوع ولا طائل من ورائها لافتقارها إلى الجزاء الذي ينبغي توقيعه عند مخالفتها ولا يكون ثمة جدوى بالتالي من تخويل موظفي وزارة الصناعة صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها بالمادة (26) من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد المذكور .
ولذلك قامت الحكومة بصياغة المواد الثانية والثالثة من مشروع قانون الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد المشار إليه ولا يغير من ذلك أن قانون التنظيم الصناعي الموحد المشار إليه بموجب المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين أوضح أن هناك جزاءات تأديبية أو إدارية ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فتحديد الجرائم والعقوبات من المسائل الجوهرية التي يتعين النص عليها بالقانون لا أن تترك للوائح . فضلاً عن الجزاءات التي أحال في تحديدها للائحة التنفيذية هي جزاءات تأديبية أو إدارية وليست عقوبات جنائية كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة .
2. نصت المادة السادسة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد أن الوزير المختص بالصناعة يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يحددهم لدخول مواقع المشروعات الصناعية والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وتحرير محاضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون . وهو ما يتعارض مع نص المادة (45) فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م والتي أناطت بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة منح صفة الضبطية القضائية .
لذلك وتلافياً لهذا التعارض اقترحت الدائرة المادة الخامسة من مشروع القانون والتي نصت على أن القرار الذي يصدره وزير الصناعة والتجارة في هذا الخصوص يكون بالاتفاق مع وزير العدل .
3- رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
أبدى ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين مساندتهم لمشروع القانون لما له من تأثير إيجابي على تنظيم القطاع الصناعي في مملكة البحرين ، ولكنهم أبدوا بعض الملاحظات على النظام نفسه .
4- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
اطلعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المشروع بقانون المذكور ومذكرته
الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور . ( مرفق )
ثالثًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض ومسهب حول مشروع القانون موضوع النظر والدراسة وتم فيه استعراض وجهات النظر المختلفة التي دارت حوله من قِبل أعضاء اللجنة . كما استعرضت واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة إن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون لاسيما وقد أوضحت المادة الأولى من القانون " النظام " بأن الهدف منه هو تقريب التشريعات بين دول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا ، بما يهيئ إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة في دول المجلس ، باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الممارسات في الصناعة التي تمنع تسبيب إضرار بالصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعيق قيامها ، وهذا الهدف كما ترى اللجنة يصب في تنمية الاقتصاد الوطني لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية المطاف .
الأسباب التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ رأيها :
1. إن القانون يهدف إلى تطوير مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي للمملكة ولكل بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفع سياسات تلك الدول تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير .
2. تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بهدف تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية التي أقرت بين دول المجلس مع مراعاة مدى توافر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .
3. إن هذا النظام يسعى لخلق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بما يعكس تطورًا إيجابيًا على اقتصاد دول المجلس كافة .
4. إن هذا التشريع سوف يعمل على تقريب التشريعات القانونية لدول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا وإن ذلك بالضرورة سوف يساعد في توسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته .
5. إن تطبيق هذا النظام يساعد على استيراد التقنية المتطورة وتوطينها بدول المجلس وتوظيف وتدريب العمالة الوطنية عليها .
6. خلق بيئة اقتصادية مناسبة وجاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في ظل تطورات وتكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية لا مكانة فيها للانغلاق والتشرذم ، والبقاء الاقتصادي فيها والتطور المستقبلي للكتل الاقتصادية الكبيرة الموحدة ذات الاقتصاديات المتنوعة والمتكاملة .
7. دعم الاتجاه إلى توحيد التشريعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد صادق عبدالكريم الشهابي مقررًا أصـليًا .
2. الدكتور حمد علي السليطي مقررًا احتياطيًا .
خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقـم
( 57 ) لسنة 2005م من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .
مشروع قانون
1 – الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .
2 – بالنسبة للمادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي الموافق 20-21 ديسمبر عام 2004م ، المرافق لهذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
- إضافة عبارة " مجلس التعاون لدول " بعد عبارة " الموحد لدول " الواردة في بداية المادة .
- حذف كلمة " الموافق " الواردة بعد عبارة " بمملكة البحرين يومي " من المادة .
- إضافة حرف " و " بعد عبارة " عام 2004م " الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر عام 2004م ، والمرافق لهذا القانون ".
3 – بالنسبة للمادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم 9،8،7،4،3،2 من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق .
وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " .
توصية اللجنة :
الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
- إضافة كلمة " أي " بعد عبارة "ينص عليها " الواردة في بداية المادة .
- استبدال عبارة "ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا " بعبارة " ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي " الواردة في المادة .
- استبدال عبارة " أرقام (2)و(3)و(4) و(7)و(8)و(9) " بعبارة " الأرقام 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 " .
وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا .
نص المادة بعد التعديل .
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم (2) و (3) و (4) و(7) و(8) و(9) من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق .
وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " .
4 – بالنسبة للمادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 6،5،1 من المادة الثالثة والعشرين " .
توصية اللجنة :
الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
- إضافة كلمة " أي " بعد عبارة " ينص عليها " الواردة في بداية المادة .
- استبدال عبارة " خمسة آلاف دينار " بعبارة " الخمسة آلاف دينار " الواردة بالمادة .
- استبدال عبارة " أيًا من أحكام " بعبارة " أي من أحكام " الواردة في السطر الثالث من المادة .
- استبدال عبارة " أرقام 1 و5 و6 "بعبارة " أرقام 6،5،1 " الواردة في السطر الرابع من المادة .
نص المادة بعد التعديل .
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 1 و5 و6 من المادة الثالثة والعشرين " .
5 – بالنسبة للمادة 4 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير المختص بالصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
6 – بالنسبة للمادة 5 :
نص المادة كما وردت من الحكومة :
" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي " .
توصية اللجنة :
الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
- استبدال عبارة " القانون ( النظام ) المرافق " بعبارة " قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي" الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من القانون (النظام) المرافق . "
6 – بالنسبة للمادة 6 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلغي المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
7 – بالنسبة للمادة 7 :
نص المادة كما وردت من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 1426هـ
الموافق 2005م " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر .
- الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة وذلك للسبب الآتي :
( لأن القانون أو النظام قد أحال في مواد كثيرة منه إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر بموجبه بحيث لا يمكن تنفيذه في معظم أحكامه إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية . فلذلك ما ورد في النص الوارد من الحكومة بتعليق نفاذ القانون بعد نشره على صدور اللائحة التنفيذية هو أمر ينسجم مع أحكام القانون أو النظام ) .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،
يوسف صالح الصالحعبدالرحمن عبدالحسين جواهري رئيس نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة لجنة المرافق العامة والبيئة
( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)
التاريخ : 28 فبراير 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2005م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بتاريخ 26 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (360/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 28 فبراير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعين واطلعت خلالهما على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وقد اجتمعت اللجنة لتدارس مشروع القانون بممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثل دائرة الشئون القانونية ، وبعد استئناس اللجنة بآراء الجهات المذكورة سابقًا رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون وذلك بهدف تقريب التشريعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الممارسات في الصناعة التي تمنع تسبيب إضرار بالصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعوق قيامها ، وهذا الهدف - كما ترى اللجنة بالإضافة إلى الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ رأيها - يصب في تنمية الاقتصاد الوطني لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية المطاف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير . بداية أثمن هذه الخطوة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في إطار توحيدها لتشريعاتها انسجامًا مع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية الدولية ، وبما يسهم في تنمية وتطوير اقتصادياتها ، وإيجاد البيئة والمناخ الأكثر ملاءمة لجذب وتشجيع الاستثمارات ، وهي خطوة لتفعيل مبدإ التكتل الاقتصادي بما يمنح هذه الدول قدرة أكبر للتعامل مع الكتل الاقتصادية إقليمية ودولية برؤية موحدة وبأدوات مشتركة بما يحافظ على مصالح هذه الدول مجتمعة . ما لاحظته في التقرير أن دائرة الشئون القانونية قد أدخلت - مشكورة - جملة من التعديلات والتصحيحات الشكلية على القانون ( النظام ) الموحد وهو أمر محمود ، إلا أن الدائرة قد ضمنت مشروع القانون أيضًا ثلاث مواد وهي الثانية والثالثة والخامسة لمعالجة افتقار القانون ( النظام ) الموحد للعقوبات والجزاءات ، وكذلك معالجة الجهة المعنية بالضبطية القضائية التي أشارت إليها المادة 26 من القانون ( النظام ) والتي لم يكن حكمها منسجمًا مع نص الفقرة 3 من المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ إذ لجأ المشرع البحريني إلى التدخل بإيراد نصوص وأحكام في مشروع القانون ليعالج بها قصورًا كانت تعاني منه نصوص القانون الموحد وخاصة في ظل ما تنص عليه المادة السادسة من مشروع القانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ؟ والذي يتضمن عقوبات جنائية . والسؤال : لماذا يتم إلغاء قانون تنظيم الصناعة ؟ ولماذا لا تتم مواءمته مع القانون
( النظام ) الموحد أنى كان ذلك ضروريًا ، وخاصة مع وجود النواقص المشار إليها في القانون ( النظام ) الموحد ؟ وتساؤل آخر يمكن الإفادة منه مستقبلاً : ألم نشارك في صوغ أحكام القانون ( النظام ) الموحد لإبداء هذه الملاحظات الجوهرية في حينها ؟ وما يلفت الانتباه أن الحكومة عمدت إلى تضمين مشروع القانون مواد لتلافي النواقص في القانون الموحد ، وهذا إجراء ينحو في الاتجاه الصحيح . إلا أن ما يدعو إلى الاستغراب أنه في قوانين ( أنظمة ) موحدة سواء مع دول مجلس التعاون أو مع الدول العربية نرى إصرارًا بالعزوف عن اتباع هذا الأسلوب طريقًا لتعديل بعض الأحكام إذا ما اعتراها نقص أو إشكال مبرر كما حدث مع القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وهو قانون بالمناسبة يعنى بالشأن الاقتصادي أيضًا والذي بلغ درجة الاعتقاد باحتمال تضمنه شبهة دستورية سواء على مستوى تحديد موعد العمل به بأثر رجعي أو منح لجنة سلطة وصلاحية تعديل أحكامه . وأرى أنه من الأنسب - والحال هذه - أن يكون هناك تعامل موحد مع هكذا قضايا لتأتي مشاريع القوانين بالموافقة أو المصادقة على القوانين الموحدة وفق نمط واحد . مع موافقتي على مشروع القانون المعروض ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتضح من دراسة هذا التشريع - مشروع قانون
( النظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أنه يهدف إلى تطوير مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي ودفع سياسات دول المجلس تجاه التصنيع وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس إضافة إلى التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بما ينعكس تطورًا على اقتصاد دول المجلس . وبما أن كل ذلك سوف يعمل على تقريب التشريعات القانونية لدول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا فإن ذلك بالضرورة سوف يساعد على خلق بيئة اقتصادية مناسبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل تطورات وتكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية لا مكانة فيها للانغلاق والتشرذم والبقاء الاقتصادي فيها والتطور المستقبلي للكتل الاقتصادية الكبيرة الموحدة . وبما أن هذا القانون الموحد هو في الواقع بمثابة اتفاقية دولية يحتاج نفاذه إلى التصديق عليه ليصبح جزءًا من التشريع المحلي وفقًا لأحكام المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مقروءة مع الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور وبالتالي تحقيق المقاصد المرجوة من الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون بشأن التنظيم الصناعي الموحد ؛ لذا أرجو من زملائي الأعزاء الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لأهميته القصوى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال دراستنا لمواد ومرفقات قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون نفهم أنه يهدف إلى إيجاد استراتيجية صناعية وسياسية تكاملية لجميع دول المجلس وكذلك توطين التقنية الملائمة والمتطورة في دول الخليج بالإضافة إلى الحرص على سلامة البيئة وحمايتها من مختلف أشكال التلوث الصناعي ، ونفهم أيضًا أن هذا النظام - القانون - سيكسب المشروعات الصناعية عدة مزايا وإعفاءات في حال انطبقت عليها الشروط التي يقررها القانون وبالتالي فهو سيساعد على تشجيع الصناعات الموجهة لتحقيق اكتفاء محلي خليجي من السلع الاستهلاكية ويشجع على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي . والواقع أننا لو تجاوزنا مسألة المفارقة بين النصوص والواقع فسنجد أن هذا القانون ( النظام ) يحقق مطلبًا قديمًا ومايزال يتجدد في أدبيات التكامل والتنسيق الخليجي . ومن يدرس ويراجع المشروعات الصناعية في دول الخليج العربي يجد أنها متشابهة ومقلدة لبعضها البعض وبدون تنسيق حقيقي بين هذه الدول ، هذا بالإضافة إلى ندرة المشروعات الصناعية الكبرى المشتركة بين دول المجموعة ونحن نرى ما تشهده السوق الصناعية من تنافس محموم بين المشاريع الصناعية الخليجية مما يسبب هدرًا للموارد وتبديدًا للطاقات ومما يحوِّل الكثير من هذه المشاريع إلى صناعات تنافسية لا تكاملية . سيدي الرئيس ، إن التكامل الصناعي يقوم على صناعات أو موارد غير متشابهة ، في حين أن معظم موارد الدول الخليجية متشابهة ، إذ تقوم صناعتها على النفط ومشتقاته والغاز ومشتقاته . ومع ذلك فكم كنا نتمنى لو أرفق مع هذا القانون مذكرة توضيحية تبين العلاقة بين هذا النظام والنظام الأساس لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات العمل المشترك على مستوى دول المجلس ؛ ذلك أن من شأن هذه المذكرة إزالة كثير من الملابسات التي يكتنفها القانون والتي ربما يشعر بها ويلمسها كثير من الزملاء وسبق لمجالس خليجية شقيقة أن تعرضت لها بالنقاش . وجملة القول أن الحكومة قد رأت في هذا القانون ( النظام ) عملاً غير مكتمل وإلا لما احتاجت إلى تلك الإضافات التي اقترحتها ، ونحن نرى فيه ذلك أيضًا ونتمنى لو كان قد أخذ وقتًا كافيًا في دائرة المجلس الأعلى والأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون أكثر ضبطًا وأكثر واقعية وخدمة لأغراض الاقتصاد الخليجي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتخذ منحى ثانيًا في هذا الموضوع ، فنحن مع التشريعات الموحدة والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون . ولكن هل يوجد هناك تكامل حقيقي ؟ هل توجد استراتيجية موحدة ؟ أنا لا أعتقد ذلك ، والدليل على ذلك هو أن نفس الشركات الكبيرة تتكرر في دول مجلس التعاون . سيدي الرئيس ، الاتحاد الأوروبي قطع شوطًا كبيرًا في مجال التكامل الاقتصادي الحقيقي كتشريع وتطبيق ، فعدد سكان دول مجلس التعاون 32 مليون نسمة منهم 13 مليون أجنبي يعملون في القطاعات الاقتصادية ، وبالتالي فإن التحويلات وكذلك الاستثمار في هذا القطاع لابد أن يصب من أجل خير هذه الشعوب ؛ لذا أرجو تدارس هذا الموضوع من أجل تنفيذ التكامل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن طرحنا عددًا من الأسئلة على الحكومة لم نسمع إجابة عنها فيما يتعلق بإلغاء القانون رقم 6 بشأن تنظيم الصناعة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون
الصناعة .
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أحب أن أبين أن القانون جاء في الأساس من خلال لجنة التعاون الصناعي كقانون استرشادي وطبق فترة معينة على دول مجلس التعاون لمعرفة أي نقاط ضعف تكمن فيه ، وبعد ذلك شكلت لجنة فنية في مجلس التعاون من الدول الأعضاء لدراسة الوضع الحالي للقانون وبعد ذلك تم عرض هذا الموضوع على لجنة التعاون الصناعي ومن ثم رفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي ووفق عليه . هذا القانون مشابه إلى حد كبير للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة في مملكة البحرين ، والمواد الموجودة في القانون الجديد مشابهة تمامًا للقانون الحالي بالإضافة إلى بعض الإجراءات المطلوبة مع المتغيرات الموجودة في دول مجلس التعاون بشكل عام . فالقانون بشكل عام مناسب للتطبيق في مملكة البحرين ولا توجد به شبهة دستورية ، وليس لدينا مانع من إلغاء عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة " وهذه وجهة نظر دائرة الشئون القانونية . وبالنسبة لعدم وضع الجزاءات في هذا المشروع فأود أن أوضح أنها ستطبق على دول مجلس التعاون وكل دولة يجب أن تلائم قوانينها مع القوانين المحلية الموجودة لديها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)