الجلسة التاسعة عشرة - العشرين من شهر مارس 2006م
  • الجلسة التاسعة عشرة - العشرين من شهر مارس 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 20/3/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : ألس توماس سمعان ، جمال محمد فخرو ، الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر) المترددين على القسم ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن ما توفره الوزارة من تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ، والسياسة التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : 19 
    التاريخ :  20 صفر  1427هـ
        20 مارس 2006م​​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1427هـ الموافق للعشرين من شهر مارس 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      3- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      4- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مدير إدارة الشئون القانونية .
      2- الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونــي .
      3- السيد علي العرادي من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الداخلية :
      2- الشيخ دعيج آل خليفة وكيل الوزارة .
      3- السيد وليد المنشاوي المستشار القانونـي .
      4- النقيب حمود سعد حمود من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
      2- السيد يوسف علي حسن الوكيل المساعد للإدارة الصناعية .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- السيد مجدي المتولي السيد يوسف المستشار القانونـي للوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصحة :
      2- السيد عبدالحي علي العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عصام جناحي وإبراهيم بشمي وفؤاد
      الحاجي ووداد الفاضل ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 47 السطر 10 أرجو تغيير كلمة
      " لقانوني " إلى كلمة " القانوني " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 54 السطر 16 أرجو تغيير كلمة
      " موطن "  إلى كلمة " مواطن " . وفي الصفحة 66 السطر 4 أرجو تغيير كلمة
      " أطرف " إلى كلمة " أطراف " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 38 السطر 19 أرجو إضافة كلمة
      " شهريًا " بعد كلمة " دينار " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 42 السطر 12 أرجو تغيير كلمة
      " تساؤلاً " إلى كلمة " تساؤل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 7 السطر 4 أرجو إضافة كلمة
      " التجاري " بعد عبارة " مجمع الدانة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلني الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : ألس
      سمعان ، جمال فخرو ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتورة فوزية الصالح ، وداد الفاضل . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخت الدكتورة فخرية ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء ( المورفين ) لمرضى ( السكلر ) المترددين على القسم ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحبة السعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة لردها على الاستفسار المهم الذي شغل معظم المواطنين وكُتب عنه بشكل يومي في الصحف البحرينية على مدى الأشهر الماضية ، والشكر موصول إلى جميع العاملين في الحقل الصحي على ما يبذلونه من جهد لتوفير أرقى وأفضل مستويات العلاج للمرضى جميعًا . إن رد سعادتها كان شافيًا ومختصرًا ، وأتمنى من سعادتها أن يتسع صدرها للاستماع لبعض الملاحظات . سيدي الرئيس ، إن عدم المعرفة بقواعد الصحة وعدم أتباع قوانينها وأنظمتها هو السبب الحقيقي لوجود مشاكل بين الحين والآخر في الحقل الطبي سواء كانت بين الأطباء أنفسهم أو الممرضات أو بين الحقل العلاجي بشكل عام . ويواجه النظام الصحي في مملكة البحرين الكثير من التحديات والصعاب ، فلقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن معظم الصحف المحلية قامت بنشر تصريحات عن مشاكل دائرة بين بعض الأطباء ورئيس قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، واتهامات بعض الأطباء لبعضهم البعض ، رغم أننا جميعًا على علم بمدى ما تقوم بها وزيرة الصحة من جهد مكثف لتعديل الكثير من الأمور ، وتعمل لإرضاء جميع الأطراف من مرضى وأطباء وممرضات ومواطنين بشكل عام ، وتبذل أقصى جهدها للقضاء على المشاكل سواء كانت إدارية أو شخصية . سؤالي هنا : من هو المتضرر الرئيس من تلك المشاكل القائمة ، خاصة إذا بدأت من قسم الحوادث والطوارئ الذي يعتبر المركز الرئيس لدخول المرضى لتلقي العلاج في حالات الطوارئ ؟ أعتقد أن الضحية - بلاشك - هو المريض والمواطن بشكل عام . هناك شكاوى دائمة من قبل بعض المواطنين عن إهمال مرضاهم ، ولقد كتبت بعض الصحف المحلية مشاكل الطاقم الطبي ومدى إهماله للمرضى سواء في قسم الحوادث والطوارئ أو الأقسام الأخرى . ولقد كتبت صحفية بحرينية قبل أسابيع تحت مسمى ( لأن أرواحنا بين يديها ) أن عدد القضايا التي يتابعها المكتب في المحاكم في تزايد ، وقد يكون هذا الموضوع غير مدرج في سؤالي ولكن إذا كانت هناك مشاكل بين الأطباء أنفسهم فسوف تكون النتيجة غير مرضية للمرضى ، وهذا سيؤثر على العلاج أو التأخير في العلاج خاصة إذا كان العلاج في قسم الحوادث والطوارئ . سيدي الرئيس ، إن الملفت للنظر هو أن رئيس قسم الحوادث والطوارئ صرح وأكد وجود أضرار ووفيات في القسم بسبب إهمال أحد الأطباء ، فإذا كان رئيس القسم يوضح جهل بعض الأطباء في هذا القسم الذي يعتبر من أهم أقسام المستشفى وهو المدخل الرئيس للمرضى فما بال الأقسام الأخرى ؟! ولماذا لا يعاقب الطبيب المهمل في عمله والذي يثبت عليه الخطأ ؟ إن الإصلاح ضروري وخاصة في وزارة تضع بين يديها أرواح البشر . إن مملكة البحرين يضرب بها المثل من ناحية تقديم الخدمات الصحية الطارئة والرعاية الصحية الأولية على مستوى العالم لجميع سكان البحرين ، فبالرغم من أن مسمى الطوارئ يشير إلى موقع حساس في البلد يستلزم البذل عليه بسخاء ، فالكثير يشهد أن رئيس قسم الحوادث والطوارئ يبذل ما في وسعه لإصلاح عيوب الطوارئ وإعادة تنظيمها وضبطها منذ أن استلم رئاسة القسم ، وأنه الطبيب البحريني الوحيد الحاصل على ( البورد ) الأمريكي في طب الطوارئ على مستوى الشرق الأوسط ، وهذه الشهادة أثبتتها الوزارة من خلال الرد على سؤالي وبسبب خبرته وتخصصه جعل هذا القسم ينال استحسان الكثيرين من المترددين على الطوارئ ، وخير دليل هو حصول دائرة الطوارئ على شهادة تقدير عالمية في تقديم الخدمات الطبية في الشهر الماضي . لقد صرحت جمعية أطباء البحرين بتاريخ 11 يناير 2006م في بيانها بأن قسم الطوارئ شهد تطورات نوعية تحت قيادة الإدارة الجديدة ، وتمثلت في إدخال الأطباء العاملين في القسم في برامج تدريبية مخصصة لأطباء الطوارئ ، وانتظم الكثير منهم فيها مما انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات التي يقدمها القسم للمرضى ، وهذه شهادة رأيتها بأم عيني من خلال مراجعتي القسم بصفة شبه
      مستمرة . هذه التطورات طالت المرضى بشكل مباشر حيث نظمت عملية إدخالهم على الطبيب بطريقة جعلت فترة الانتظار قصيرة جدًا للحالات المستعجلة . ولقد أشرتم في الرد إلى حسن إدارة الرئيس الحالي للقسم وتحديثه لمواكبة الزيادة في عدد المرضى ، حيث قلّت نسبة الوفيات إلى 50% ، وقلّت نسبة صرف جرعات ( المورفين ) للمرضى ، وانخفضت حالات الوفيات الناجمة عن مضاعفات الجلطات القلبية ، وكان الأخ الدكتور نبيل الأنصاري وراء التدريب وتحقيق نظام التصنيف العالمي . سيدي الرئيس ، لقد تخوف الكثير من المواطنين من تصريح بعض الأطباء بأن هناك تجاوزات لرئيس قسم الحوادث والطوارئ ، وأنه حوّل قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي إلى مركز لإدمان مرضى السكلر ، وأن معدلات استهلاك حقن ( المورفين ) ارتفعت من 60 عبوة خلال الشهر إلى 1600 عبوة ، وأن مرضى السكلر تحولوا إلى مدمنين على ( المورفين ) ، ولكن في رد سعادتكم - حول استعمال ( المورفين ) - بينتم أن نسبة استخدامه في عام 2005م قد انخفضت عن الاستخدام في عام 2004م ، حيث بلغ 12.204 عبوات في عام 2005م في حين بلغ 14.250 عبوة في عام 2004م ، وهذا يعني أن المعدل بلغ 120 عبوة في الشهر الواحد هو المستهلك في القسم خلافًا لما صرح به أحد الأطباء ، ولكنكم لم توضحوا في الرد نسبة استعمال المورفين لمرضى السكلر فقط في قسم الحوادث والطوارئ وهذا ما كان موجهًا إلى سعادتكم للرد على التصريح ، ولكنكم بينتم في الرد أن استخدامه بشكل عام في قسم الحوادث والطوارئ ، وهذه الإجابة لا تشفي فضول الكثير من المترددين على قسم الحوادث والطوارئ وخاصة مرضى السكلر . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل تعطي الوزارة الضوء الأخضر للطاقم الطبي أن يصرح في الجرائد بما يريد دون رقابة ؟ إنني أعلم من خلال عملي السابق بوزارتكم الموقرة أن أي تصريح من قبل العاملين في الوزارة يجب أن يكون بناء على إذن من إدارة العلاقات العامة بالوزارة ، فأرجو من سعادتكم التعليق على هذا السؤال . فقد ذكرتم في ردكم أن ما حدث في الآونة الأخيرة كان نتيجة أحاسيس داخلية تراكمية تتحملها الوزارة وإدارة قسم الحوادث والطوارئ وبعض الأطباء العاملين في القسم . أعتقد أنه يجب النظر بجدية إلى أسباب هذه الخلافات ومعالجتها بالطريقة التي تحفظ حقوق الأطراف كافة . وأيضًا وافتنا بعض الصحف ببعض التقارير التي حصلت عليها والتي تحقق فيها لجنة التحقيق في موضوع افتقار بعض الأطباء المهارات الأساسية الواجب توافرها في طبيب الطوارئ وأن أحدهم مستواه العلمي متدنٍ وخلفيته الطبية ضعيفة ، وأن أحد الأطباء لا يستطيع التعامل مع الحالات الخطرة وأنه يتواجد لعلاج حالات البرد والزكام فقط ، وطبيب آخر غير كفؤ اعتاد ابتياع نوبات إضافية من زملائه نظير مقابل مجز ، وأنه فشل في اجتياز امتحان ( البورد ) العربي عدة مرات . فيا ترى كيف يتم تعيين هذه الفئة من الأطباء في قسم من أهم أقسام المستشفى ؟ علينا ألا ننظر إلى ما يحدث في هذا القسم على أنه خلاف بين مفاهيم إدارية مختلفة . إن ما يحدث في قسم الطوارئ يمكن أن يحدث في أي قسم من الأقسام في الوزارات الحكومية وفي أي موقع من مواقع العمل ، والعبرة ليس في وقوع الأخطاء أو التجاوزات بل في كيفية التعامل معها ومعالجتها . سيدي الرئيس ، لقد قامت الوزيرة الفاضلة بتصرف صحيح حين شكلت 3 لجان : لجنة كانت بناءً على عدد من الشكاوى تقدم بها طبيب يعمل بقسم الحوادث والطوارئ ضد رئيسه المباشر ، ولجنة أخرى للنظر في حالات الإهمال في العلاج وعدم الانضباط في الحضور وعدم حضور الاجتماعات التدريبية ، واللجنة الثالثة وهي لجنة للتحقيق والنظر في الاتهامات المتبادلة في الصحافة بين رئيس قسم الحوادث والطوارئ وأحد الأطباء . لقد جاء في رد سعادة الوزيرة على الفقرة الثالثة من السؤال والخاصة بتصور سعادتها لحل المشكلة ومنع وجودها مستقبلاً أن سعادة الوزيرة قامت بشرح حقيقة ما يدور في هذا القسم الحيوي لعدد من الإخوان في مجلس النواب ، وقد كنا نود أن تشاركنا سعادة الوزيرة مع أعضاء مجلس النواب لشرح حقيقة ما يدور في هذا القسم الحيوي خصوصًا أننا وجهنا سؤالاً مباشرًا عن هذا الموضوع ، ومن حقنا وحق أعضاء المجلس الموقرين أن نطلع على كل التفاصيل ليتحقق الغرض من السؤال في الكشف عن حقائق الأمور لنطلع ويطلع الرأي العام عليها ونطمئن جميعًا إلى معرفة أبعاد المشكلة وسبل حلها . سيدي الرئيس ، إن الإخلاص والوفاء المهني من أهم مقومات النجاح مهما كانت المهنة ، وعندما يتوج الموظف عمله بالإنسانية فإنه يصل إلى قمة العطاء الوظيفي ، فالطبيب والممرضة هما مصدر رحمة للمريض وأهله على حد سواء . ختامًا أشكر سعادة الوزيرة على إصغائها لملاحظاتي متمنيةً لها كل النجاح والتوفيق ، وأستميح المجلس عذرًا إذا أطلت في مداخلتي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــــرة الصحــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، الخلافات التي حصلت - مع الأسف - في قسم الحوادث والطوارئ وتدخل كل واحد في البلد فيها ؛ أصبحت مشكلة أكبر من حجمها بكثير ، وإذا تدخل كل شخص في كل مسألة من مسائل السلطة التنفيذية فليرحمنا الله ، والمشاكل الموجودة في وزارة الصحة لا أول لها ولا آخر ، فما بالك بوزارة بها هذا العدد الكبير من الموظفين والذي يبلغ 8000 موظف . ومع كل شكري وتقديري لاهتمامكم الكبير بهذا الموضوع المهم لأنه يتعلق بحياة المرضى ، ووزارة الصحة تقع على عاتقها حماية حياة الناس وصحتهم ، إلا أنني أتمنى أن يدور النقاش حول تطوير قسم الحوادث والطوارئ ، وأين وصل التطوير في هذا القسم ؟ فيما يتعلق بالخلافات فإنها دائمًا موجودة ولا تنتهي ، ولا أقصد في قسم الحوادث والطوارئ فقط ، وأحب أن أوضح لكم أن الخلافات في نهايتها ، وتقرير لجنة التحقيق لم يكن جاهزًا عندما أرسلنا إليكم الرد ولكن التقرير جاهز الآن ، وسوف أرسله إليكم رسميًا إن شاء الله ، ومن حق مجلس الشورى أن يطلع على هذا التقرير . هناك الكثير من التحديات في وزارة الصحة ، وسأكون إيجابية أكثر . نعم ، موظفو وزارة الصحة يصرحون للصحف بكل صغيرة وكبيرة وهذا ضد أنظمة ديوان الخدمة المدنية . في السنتين الماضيتين حاولت أن أحقق الموازنة العادلة بين الموظفين وكنت أتابع أمور الوزارة في ظل وجود وجهات نظر مختلفة ، ولكن آن الأوان للصرامة وأعلنها اليوم في مجلسكم الموقر لأن عدم الصرامة سيؤدي إلى ضعف ثقة المجتمع في الخدمات العامة ، إذن يجب ألا يكون هناك تصريح دون التأكد والدقة من الأمر حتى لا تتزعزع ثقة المجتمع ، لقد وثقت في الموظفين طوال السنتين الماضيتين وأعطيتهم كل الثقة واعتقدت أنهم لن يصرحوا بأي شيء إلا إذا كان الشيء مدروسًا بالكامل ، لكن الحقيقية - وأنا أعترف بعد سنتين - هي أن الموظفين لم يكونوا دقيقين فيما نشروه في الصحف ، وأنا الآن سأصدر تعميمًا على جميع موظفي الوزارة بألا يصرحوا بأي شيء في الصحف إلا بموافقة وزارة الصحة ، وأنا لم أرغب في إصدار هذا التعميم ولكن يبدو أنه يجب إصداره ، لأنه لم تنفع مع الموظفين الطريقة التي كنت أستخدمها معهم خلال السنتين الماضيتين حين كانت ثقتي بهم كبيرة جدًا ، ولكن ما الذي توصلت إليه ؟ لقد سرت مع المشروع الإصلاحي وحرية الرأي وثقة الموظفين ، وإرجاع ثقة المجتمع هي مسئوليتي الأولى لأبني هذه الثقة ، وكما قلت لكم إن تعميمًا سيجهز الآن وسأصدره حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية ، ويجب أن نكون صارمين في مثل هذه الأمور . فيما يتعلق بدواء ( المورفين ) فإنه لا توجد بيانات دقيقة - مع الأسف - بشأن صرفه لمرضى ( السكلر ) لأن البيانات لم تكن تسجل ، ولكننا سنطور طريقة رصد البيانات في العام القادم . لن أطيل عليكم أكثر ، واسمحوا لي أن أختصر الكلام في بعض النقاط ، أولاً : خدمات قسم الحوادث والطوارئ قد تطورت . ثانيًا : مازال التطوير مستمرًا  وبقيت بعض المراحل . ثالثًا : لجنة التحقيق كانت عادلة جدًا للطرفين والقرارات تتخذ بشكل جماعي وليس بشكل فردي ، والأمور تسير بصورة إيجابية . لقد تقدم 14 طبيبًا متدربًا للامتحان في ديسمبر 2005م ؛ ونجح منهم 4 أطباء فقط وهذه أعلى نسبة نجاح في الدول العربية في طب الطوارئ ، ونحن لا ندّعي أن التدريب جيد في الوزارة مع أن لدينا مشوارًا طويلاً في التدريب ، طبعًا الأطباء الأربعة الذين نجحوا في الامتحان هم أول دفعة سترسل إلى الخارج من قسم واحد للتخصص الدقيق في طب الطوارئ لأنه لا يوجد لدينا متخصصون بحرينيون في طب الطوارئ ، لذلك سيرسلون إلى الخارج معًا ، وهناك خطط إيجابية ونسأل الله أن يوفقنا . في الحقيقة أتمنى على مجلسي الشورى والنواب عندما تحال إليهما ميزانية وزارة الصحة القادمة أن يأخذا معنا وقتًا أكثر في مناقشتها لكي يكون كلامنا بعد ذلك علميًا ودقيقًا أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .


      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وامتناني لسعادة الوزيرة على ما تقوم به من جهد وإخلاص لقيادة هذه الوزارة ، ونحن نشاركها ونساندها في أية خطوة إيجابية تصدرها لتصحيح أي وضع خاطئ وفق الأساليب القانونية المتاحة ، مراعين في ذلك تعزيز التعاون والثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعود بالنفع على المواطنين . ومتى كان المواطن متمتعًا بالصحة فإنه سيكون قادرًا على العمل البناء والتنمية الإيجابية والتطوير والابتكار . فبالرغم من أن سعادتكم مهتمة بشئون المواطنين وخاصة المرضى المترددين على قسم الحوادث والطوارئ فإني أتمنى من سعادتكم الإكثار من التردد على هذا القسم بين الحين والآخر للاطلاع شخصيًا  على المشاكل الموجودة هناك ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي بشأن ما توفره الوزارة من تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ، والسياسة التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الأخ وزير التربية والتعليم على رده الطيب والشامل حول الاستفسار عن الرعاية التعليمية التي تقدمها الوزارة للمعاقين . لدي بعض الملاحظات : الملاحظة الأولى : أحيي جهود الوزارة والوزير في التوجه نحو الأخذ بسياسة الدمج التربوي الشامل للمعاقين ، أي فتح المدارس الاعتيادية الخاصة لغير المعاقين للمعاقين ، وتحقيق الدمج الشامل لهم وإبعادهم عن العزل في المؤسسات التعليمية الخاصة ، فهذا توجه إنساني وحضاري وأحي هذا التوجه . الملاحظة الثانية : الرد يشير بشكل واضح إلى جهود الوزارة في تكوين وبناء البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الرعاية الجيدة للمعاقين ، من إعادة تأهيلهم وتطوير المناهج وإعادة تأهيل المعلمين وتقديم الرعاية للمعاقين . فهذا جهد طيب لكن القضية صعبة وأتصور أن تأهيل المعاقين للدمج الشامل في المدرسة ليست عملية سهلة ، فهي عملية مكلفة ، وقانون التعليم ألقى بواجبات كثيرة على وزارة التربية والتعليم ومسئوليتها في رعاية المعاق ، وتأكيد حقه في الرعاية الشاملة حاله حال الطفل غير المعاق . لم تكن الوزارة في السابق تنظر إلى الطفل المعاق على أنه ضمن  أولوياتها ، ولكن القانون الجديد
      - قانون التعليم - أعطى مسئوليات كبيرة للوزارة في هذا المجال ، ولذلك أتمنى على الحكومة الموقرة زيادة دعم الوزارة في هذا المجال لتحقيق الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة لجميع الأطفال المعاقين الذين هم في سن التعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على اهتمامه ، وأؤكد له أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بهذه الشريحة من الأبناء خصوصًا أن قانون التعليم الذي قدمته الوزارة نال على ثقة السلطة التشريعية ، وقد أشير في المادة 5 في الفقرة أ والبند 10 إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من الأبناء ، والوزارة مستمرة - إن شاء الله - بفضل الدعم المقدم من قيادتنا الحكيمة ، ونحن مستمرون في هذا الشيء ، وأنا بينت لسعادة العضو الكريم أن الوزارة لديها في هذا العام الدراسي حوالي 144 معلمًا ومعلمة تم تأهيلهم تأهيلاً مناسبًا للتعامل مع هذه الشريحة من الأبناء ، ووزارة التربية والتعليم مستمرة في ابتعاث المدرسين إلى جامعة الخليج العربي بمعدل 10 مدرسين ومدرسات كل عام للحصول على الدبلوم العالي ، وكذلك ابتعاث حوالي 5 مدرسين ومدرسات للحصول على شهادة الماجستير ، وسوف نقوم - بعد أن صدر الهيكل الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم - بتأسيس إدارة خاصة بالتربية  الخاصة ، وهذا يؤكد اهتمامنا ورعايتنا لهذه الشريحة من الأبناء ، وهناك جهود مستمرة - حتى في المدارس التي يتم إنشاؤها حديثًا - للاهتمام بهذه الشريحة من الأبناء وتهيئة البيئة المدرسية لهم ، وإعطائهم الوقت الكافي للحصول على فرص
      التعليم ، وكذلك التواصل مع جميع المعاهد أو المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الشريحة من الأبناء ، ووزارة التربية والتعليم تُرسل العديد من الإخوة الكرام المدرسين والمدرسات لمساعدة هذه المؤسسات القائمة بهدف تكاتف الجهود لخدمة هذه الشريحة من الأبناء ، والوزارة انتهت حاليًا من إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف زيادة فرص التعليم والرعاية لهؤلاء الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة لهدف إيصال الخدمة التعليمية والرعاية المستمرة لهم بحيث تتكاتف الجهود لتقديم كل الرعاية التي يستحقها هؤلاء الأبناء استنادًا إلى توجيهات قيادتنا الحكيمة وما نص عليه دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة للتعامل مع هذه الشريحة من الأبناء ، ونحن على استعداد دائم لتزويد الأخ العضو الكريم بما يستجد في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لهذه الجهود ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وقبل أخذ الرأي النهائي وصلني طلب بإعادة المداولة في المادة 15 من مشروع القانون موقع من خمسة أعضاء وهم : السيد حبيب مكي ، محمد حسن باقر ، أحمد بوعلاي ، صادق الشهابي ، عبدالجليل الطريف . والآن سأقرأ عليكم هذا الطلب  . استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، نود أن نتقدم إلى معاليكم بطلب لإعادة المداولة في المادة 15 من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، راجين عرضه على المجلس الموقر قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون . وتنص المادة 15 كما وافق عليها المجلس الموقر على التالي : " إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بالأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة اثنين بالمائة من مجموع عماله . ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " . والنص المقترح للمادة 15 : " إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه ، توظفيه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه هذا العامل وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة من مجموع عماله استثناء من النسبة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون . ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " . إن الأسباب الموجبة للاقتراح هي : المادة التي وافق عليها المجلس الموقر تلزم صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه بتوظيف العمال الذين يصابون بإصابات عمل في حدود نسبة اثنين في المائة من مجموع عماله أسوة بما هو ملزم به بصورة عامة بموجب المادة 11 من هذا القانون . إلا أننا نرى وجوب أن تكون النسبة في حدود الخمسة في المائة في الحالة المبحوث عنها في المادة 15 المذكورة . وذلك لأن المصابين هنا بعجز جزئي هم ضحية للعمل لدى صاحب العمل والإنصاف يقتضي أن يتعهدهم هو بالرعاية قبل غيره خصوصًا إذا كانت مؤسسته قد استوفت نسبة الاثنين في المائة وبالتالي كان الاقتراح بزيادة النسبة لتحقيق هذه الغاية . هذا بالإضافة إلى أن النسبة المقترحة هي ذات النسبة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 25 المذكورة وليس من المناسب إنقاصها بعد أن استمر العمل بها لمدة طويلة في ظل هذا القانون .
    •  

      فهل يوافق المجلس على إعادة مداولة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هذا التعديل قد يتعارض مع بعض القوانين ، فمادام هذا التعديل أساسيًا فأقترح أن تعاد المادة 15 إلى اللجنة ويُطلب من وزارة العمل والوزارات ذات العلاقة إبداء رأيهما في هذا الموضوع قبل مناقشتها ؛ لأن نسبة الـ 5% تتعلق بقانون العمل ونسبة الـ 2% تتعلق بقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة 15 إلى اللجنة ؟
       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسرم بقانون رقم 23 لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 75 لسنة 2005م بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2005م . وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
       ( أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لـدول الخليج
      العربية ) :

       استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 359/15-2-2006 المؤرخ في 26 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على مشروع قانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة في مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعين عقدتهما بتاريخي 27 فبراير 2006م ، و 6 مارس 2006م .
      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية
      فيه .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . 
      3- اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م بممثلي وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الوزارة المعنية بتطبيق أحكام مشروع القانون موضوع النظر ، الذي عند المصادقة عليه وإجازته سوف يحل محل القانون رقم (6) لسنة 1984م ، بشأن قانون تنظيم الصناعة الذي ألغى بموجب هذا المشروع ، وهما كل من :
      1. السـيد نادر المؤيد    وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
      2. السيد يوسف حسن    الوكيل المساعد لإدارة الصناعة .
      4- كما اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م مع ممثل إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء المستشار القانوني الأستاذ نبيل عطا الله .
      5- كما اجتمعت اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وهما كل من :
      1. السيد شريف محمد أحمدي  رئيس لجنة الصناعة وعضو مجلس إدارتها .
      2. الأستاذ عصام كمور   المستشار القانوني . 

      6- حضر اجتماع اللجنة بتاريخ 7 مارس 2006م ممثلا وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهما :
      1- د.وداد محمد الجودر   رئيسة شئون الجلسات .
      2- أروى عبداللطيف المحمود  أخصائي شئون الجلسات .
      7- شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3. الأستاذ زهير حسن مكي    الأخصائي القانوني بالمجلس .
      4. الأستاذة ميادة مجيد معارج    الأخصائي القانوني بالمجلس .

      - تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا : آراء الجهات الحكومية التي اجتمعت معها اللجنة : -
      1- رأي وزارة الصناعة والتجارة :
      تَلَخَص رأي الوزارة في إن هذا النظام كان استرشاديًا في البداية وإن دول مجلس التعاون الخليجي سعت منذ وقت مبكر في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى إيجاد تنظيم صناعي موحد وفي 5 نوفمبر 1996م وافقت لجنة التعاون الصناعي على النموذج الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي الموحد بدول المجلس وبعد الاستئناس بذلك النموذج لمدة ثلاث سنوات أقر في الاجتماع 21 المنعقد بمدينة مسقط ذلك النظام الاسترشادي ، ومن ثم اتخذ المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته (25) المنعقدة بمملكة البحرين في ديسمبر 2004م قرارًا بإلزامية هذا القانون .
      كما ذهبت الوزارة للقول بأن هذا القانون هو مشابه (على العموم) للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن قانون تنظيم الصناعة الذي ألغي بموجب هذا التشريع . 
      وأشارت إلى أن التشريع موضوع الدراسة يجسد رغبة دول المجلس في تقريب وتوحيد شبكة النظم والتشريعات والقوانين الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
      وخلصت إلى الطلب من السلطة التشريعية بالمملكة الموافقة على هذا التشريع .

      2- رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      ذكرت الدائرة أن القانون هو في الواقع اتفاقية بغض النظر عن التسمية بما يتعين معه الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور مقروءة مع المادة رقم (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فيما يتعلق بإجراءات إصدار هذا التشريع من قِبل مجلس النواب والشورى .
      إضافة لذلك تعرض رأي الدائرة لعدم تسمية الوزير في القانون وأرجعت ذلك لاختلاف تسمية الوزراء بدول المجلس وتحسبًا للتعديلات التي قد تحدث مستقبلاً .
      علاوة على ما تقدم فإن الدائرة اقترحت جملة من التعديلات والتصحيحات لصياغة المواد من الناحية الشكلية والإملائية عندما حضر ممثلوها اجتماعات مجلس النواب .
      كما أشارت الدائرة إلى أن الحكومة تلاحظ على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الآتي :
      1. جاء الباب التاسع من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان " الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية " . إلا أن هذا النظام بما فيه هذا الباب لم يتضمن بيانًا لأية عقوبات أو جزاءات أو مخالفات مما يفهم منه أنه ترك أمر تحديدها لكل دولة من دول مجلس التعاون على حدة . والقول بغير ذلك سيؤدي إلى أن وقوع أية مخالفة لأحكام القانون المذكور عقب العمل به وبعد إلغاء قانون تنظيم الصناعة بما اشتمل عليه من عقوبات تكون قد أضحت بلا عقوبة عليها بالمرة ، ومن ثم تكون الضوابط والواجبات والتحذيرات التي اشتمل عليها ذلك القانون غير ذات موضوع ولا طائل من ورائها لافتقارها إلى الجزاء الذي ينبغي توقيعه عند مخالفتها ولا يكون ثمة جدوى بالتالي من تخويل موظفي وزارة الصناعة صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها بالمادة (26) من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد المذكور .
      ولذلك قامت الحكومة بصياغة المواد الثانية والثالثة من مشروع قانون الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد المشار إليه ولا يغير من ذلك أن قانون التنظيم الصناعي الموحد المشار إليه بموجب المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين أوضح أن هناك جزاءات تأديبية أو إدارية ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فتحديد الجرائم والعقوبات من المسائل الجوهرية التي يتعين النص عليها بالقانون لا أن تترك للوائح . فضلاً عن الجزاءات التي أحال في تحديدها للائحة التنفيذية هي جزاءات تأديبية أو إدارية وليست عقوبات جنائية كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة .
      2. نصت المادة السادسة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد أن الوزير المختص بالصناعة يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يحددهم لدخول مواقع المشروعات الصناعية والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وتحرير محاضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون . وهو ما يتعارض مع نص المادة (45) فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م والتي أناطت بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة منح صفة الضبطية القضائية . 
       لذلك وتلافياً لهذا التعارض اقترحت الدائرة المادة الخامسة من مشروع القانون والتي نصت على أن القرار الذي يصدره وزير الصناعة والتجارة في هذا الخصوص يكون بالاتفاق مع وزير العدل . 

      3- رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      أبدى ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين مساندتهم لمشروع القانون لما له من تأثير إيجابي على تنظيم القطاع الصناعي في مملكة البحرين ، ولكنهم أبدوا بعض الملاحظات على النظام نفسه .
      4- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
       اطلعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المشروع بقانون المذكور ومذكرته
      الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور . ( مرفق )

      ثالثًا : رأي اللجنة : 
      جرى نقاش مستفيض ومسهب حول مشروع القانون موضوع النظر والدراسة وتم فيه استعراض وجهات النظر المختلفة التي دارت حوله من قِبل أعضاء اللجنة . كما استعرضت واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة إن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون لاسيما وقد أوضحت المادة الأولى من القانون " النظام " بأن الهدف منه هو تقريب التشريعات بين دول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا ، بما يهيئ إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة في دول المجلس ، باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الممارسات في الصناعة التي تمنع تسبيب إضرار بالصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعيق قيامها ، وهذا الهدف كما ترى اللجنة يصب في تنمية الاقتصاد الوطني لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية المطاف .

      الأسباب التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ رأيها :
      1. إن القانون يهدف إلى تطوير مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي للمملكة ولكل بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفع سياسات تلك الدول تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير .
      2. تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بهدف تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية التي أقرت بين دول المجلس مع مراعاة مدى توافر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .
      3. إن هذا النظام يسعى لخلق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بما يعكس تطورًا إيجابيًا على اقتصاد دول المجلس كافة .

      4. إن هذا التشريع سوف يعمل على تقريب التشريعات القانونية لدول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا وإن ذلك بالضرورة سوف يساعد في توسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته .
       
      5. إن تطبيق هذا النظام يساعد على استيراد التقنية المتطورة وتوطينها بدول المجلس وتوظيف وتدريب العمالة الوطنية عليها .

      6. خلق بيئة اقتصادية مناسبة وجاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في ظل تطورات وتكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية لا مكانة فيها للانغلاق والتشرذم ، والبقاء الاقتصادي فيها والتطور المستقبلي للكتل الاقتصادية الكبيرة الموحدة ذات الاقتصاديات المتنوعة والمتكاملة .

      7. دعم الاتجاه إلى توحيد التشريعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد صادق عبدالكريم الشهابي    مقررًا أصـليًا .
      2. الدكتور حمد علي السليطي           مقررًا احتياطيًا . 

      خامسًا : توصية اللجنة :
              في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقـم
          ( 57 ) لسنة 2005م من حيث المبدأ .
      2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .

      مشروع قانون
      1 – الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة
      ملك مملكة البحرين.
      بعد الإطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ،
      وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .

      2 – بالنسبة للمادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي الموافق 20-21 ديسمبر عام 2004م ، المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
      - إضافة عبارة " مجلس التعاون لدول " بعد عبارة " الموحد لدول " الواردة في بداية المادة .
      - حذف كلمة " الموافق " الواردة بعد عبارة " بمملكة البحرين يومي " من المادة .
      - إضافة حرف " و " بعد عبارة " عام 2004م " الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر عام 2004م ، والمرافق لهذا القانون ".

      3 – بالنسبة للمادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم 9،8،7،4،3،2 من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق .
      وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
      - إضافة كلمة " أي " بعد عبارة "ينص عليها " الواردة في بداية المادة .
      - استبدال عبارة "ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا " بعبارة " ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي " الواردة في المادة .
      - استبدال عبارة " أرقام (2)و(3)و(4) و(7)و(8)و(9) " بعبارة " الأرقام 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 " .
      وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا .
       
      نص المادة بعد التعديل .
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم (2) و (3) و (4) و(7) و(8) و(9) من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق .
      وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " . 

      4 – بالنسبة للمادة 3 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 6،5،1 من المادة الثالثة والعشرين " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
      - إضافة كلمة " أي " بعد عبارة " ينص عليها " الواردة في بداية المادة .
      - استبدال عبارة " خمسة آلاف دينار " بعبارة " الخمسة آلاف دينار " الواردة بالمادة .
      - استبدال عبارة " أيًا من أحكام " بعبارة " أي من أحكام " الواردة في السطر الثالث من المادة .
      - استبدال عبارة " أرقام 1 و5 و6 "بعبارة " أرقام 6،5،1 " الواردة في السطر الرابع من المادة .

      نص المادة بعد التعديل .
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 1 و5 و6 من المادة الثالثة والعشرين " .

      5 – بالنسبة للمادة 4 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر الوزير المختص بالصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      6 – بالنسبة للمادة 5 :
      نص المادة كما وردت من الحكومة :
      " يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر على النحو التالي :
      - استبدال عبارة " القانون ( النظام ) المرافق " بعبارة " قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي" الواردة في نهاية المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من القانون (النظام) المرافق . "

      6 – بالنسبة للمادة 6 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يلغي المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      7 – بالنسبة للمادة 7 :
      نص المادة كما وردت من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية .
      ملك مملكة البحرين                                                          
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ 1426هـ
      الموافق 2005م " .

      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر .
      -  الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة وذلك للسبب الآتي :
      ( لأن القانون أو النظام قد أحال في مواد كثيرة منه إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر بموجبه بحيث لا يمكن تنفيذه في معظم أحكامه إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية . فلذلك ما ورد في النص الوارد من الحكومة بتعليق نفاذ القانون بعد نشره على صدور اللائحة التنفيذية هو أمر ينسجم مع أحكام القانون أو النظام ) .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      يوسف صالح الصالحعبدالرحمن عبدالحسين جواهري رئيس نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة لجنة المرافق العامة والبيئة

      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

      التاريخ : 28 فبراير  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح  المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2005م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
      بتاريخ 26 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (360/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
      وبتاريخ 28 فبراير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعين واطلعت خلالهما على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وقد اجتمعت اللجنة لتدارس مشروع القانون بممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثل دائرة الشئون القانونية ، وبعد استئناس اللجنة بآراء الجهات المذكورة سابقًا رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون وذلك بهدف تقريب التشريعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الممارسات في الصناعة التي تمنع تسبيب إضرار بالصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعوق قيامها ، وهذا الهدف - كما ترى اللجنة بالإضافة إلى الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ رأيها - يصب في تنمية الاقتصاد الوطني لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية المطاف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير . بداية أثمن هذه الخطوة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في إطار توحيدها لتشريعاتها انسجامًا مع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية الدولية ، وبما يسهم في تنمية وتطوير اقتصادياتها ، وإيجاد البيئة والمناخ الأكثر ملاءمة لجذب وتشجيع الاستثمارات ، وهي خطوة لتفعيل مبدإ التكتل الاقتصادي بما يمنح هذه الدول قدرة أكبر للتعامل مع الكتل الاقتصادية إقليمية ودولية برؤية موحدة وبأدوات مشتركة بما يحافظ على مصالح هذه الدول مجتمعة . ما لاحظته في التقرير أن دائرة الشئون القانونية قد أدخلت - مشكورة - جملة من التعديلات والتصحيحات الشكلية على القانون ( النظام ) الموحد وهو أمر محمود ، إلا أن الدائرة قد ضمنت مشروع القانون أيضًا ثلاث مواد وهي الثانية والثالثة والخامسة لمعالجة افتقار القانون ( النظام ) الموحد للعقوبات والجزاءات ، وكذلك معالجة الجهة المعنية بالضبطية القضائية التي أشارت إليها المادة 26 من القانون ( النظام ) والتي لم يكن حكمها منسجمًا مع نص الفقرة 3 من المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ إذ لجأ المشرع البحريني إلى التدخل بإيراد نصوص وأحكام في مشروع القانون ليعالج بها قصورًا كانت تعاني منه نصوص القانون الموحد وخاصة في ظل ما تنص عليه المادة السادسة من مشروع القانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ؟ والذي يتضمن عقوبات جنائية . والسؤال : لماذا يتم إلغاء قانون تنظيم الصناعة ؟ ولماذا لا تتم مواءمته مع القانون
      ( النظام ) الموحد أنى كان ذلك ضروريًا ، وخاصة مع وجود النواقص المشار إليها في القانون ( النظام ) الموحد ؟ وتساؤل آخر يمكن الإفادة منه مستقبلاً : ألم نشارك في صوغ أحكام القانون ( النظام ) الموحد لإبداء هذه الملاحظات الجوهرية في حينها ؟ وما يلفت الانتباه أن الحكومة عمدت إلى تضمين مشروع القانون مواد لتلافي النواقص في القانون الموحد ، وهذا إجراء ينحو في الاتجاه الصحيح . إلا أن ما يدعو إلى الاستغراب أنه في قوانين ( أنظمة ) موحدة سواء مع دول مجلس التعاون أو مع الدول العربية نرى إصرارًا بالعزوف عن اتباع هذا الأسلوب طريقًا لتعديل بعض الأحكام إذا ما اعتراها نقص أو إشكال مبرر كما حدث مع القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وهو قانون بالمناسبة يعنى بالشأن الاقتصادي أيضًا والذي بلغ درجة الاعتقاد باحتمال تضمنه شبهة دستورية سواء على مستوى تحديد موعد العمل به بأثر رجعي أو منح لجنة سلطة وصلاحية تعديل أحكامه . وأرى أنه من الأنسب - والحال هذه - أن يكون هناك تعامل موحد مع هكذا قضايا لتأتي مشاريع القوانين بالموافقة أو المصادقة على القوانين الموحدة وفق نمط واحد . مع موافقتي على مشروع القانون المعروض ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتضح من دراسة هذا التشريع - مشروع قانون
      ( النظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أنه يهدف إلى تطوير مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي ودفع سياسات دول المجلس تجاه التصنيع وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس إضافة إلى التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بما ينعكس تطورًا على اقتصاد دول المجلس . وبما أن كل ذلك سوف يعمل على تقريب التشريعات القانونية لدول المجلس لكونها تشكل تكتلاً اقتصاديًا واحدًا فإن ذلك بالضرورة سوف يساعد على خلق بيئة اقتصادية مناسبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل تطورات وتكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية لا مكانة فيها للانغلاق والتشرذم والبقاء الاقتصادي فيها والتطور المستقبلي للكتل الاقتصادية الكبيرة الموحدة . وبما أن هذا القانون الموحد هو في الواقع بمثابة اتفاقية دولية يحتاج نفاذه إلى التصديق عليه ليصبح جزءًا من التشريع المحلي وفقًا لأحكام المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مقروءة مع الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور وبالتالي تحقيق المقاصد المرجوة من الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون بشأن التنظيم الصناعي الموحد ؛ لذا أرجو من زملائي الأعزاء الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لأهميته القصوى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال دراستنا لمواد ومرفقات قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون نفهم أنه يهدف إلى إيجاد استراتيجية صناعية وسياسية تكاملية لجميع دول المجلس وكذلك توطين التقنية الملائمة والمتطورة في دول الخليج بالإضافة إلى الحرص على سلامة البيئة وحمايتها من مختلف أشكال التلوث الصناعي ، ونفهم أيضًا أن هذا النظام - القانون - سيكسب المشروعات الصناعية عدة مزايا وإعفاءات في حال انطبقت عليها الشروط التي يقررها القانون وبالتالي فهو سيساعد على تشجيع الصناعات الموجهة لتحقيق اكتفاء محلي خليجي من السلع الاستهلاكية ويشجع على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي . والواقع أننا لو تجاوزنا مسألة المفارقة بين النصوص والواقع فسنجد أن هذا القانون ( النظام ) يحقق مطلبًا قديمًا ومايزال يتجدد في أدبيات التكامل والتنسيق الخليجي . ومن يدرس ويراجع المشروعات الصناعية في دول الخليج العربي يجد أنها متشابهة ومقلدة لبعضها البعض وبدون تنسيق حقيقي بين هذه الدول ، هذا بالإضافة إلى ندرة المشروعات الصناعية الكبرى المشتركة بين دول المجموعة ونحن نرى ما تشهده السوق الصناعية من تنافس محموم بين المشاريع الصناعية الخليجية مما يسبب هدرًا للموارد وتبديدًا للطاقات ومما يحوِّل الكثير من هذه المشاريع إلى صناعات تنافسية لا تكاملية . سيدي الرئيس ، إن التكامل الصناعي يقوم على صناعات أو موارد غير متشابهة ، في حين أن معظم موارد الدول الخليجية متشابهة ، إذ تقوم صناعتها على النفط ومشتقاته والغاز ومشتقاته . ومع ذلك فكم كنا نتمنى لو أرفق مع هذا القانون مذكرة توضيحية تبين العلاقة بين هذا النظام والنظام الأساس لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات العمل المشترك على مستوى دول المجلس ؛ ذلك أن من شأن هذه المذكرة إزالة كثير من الملابسات التي يكتنفها القانون والتي ربما يشعر بها ويلمسها كثير من الزملاء وسبق لمجالس خليجية شقيقة أن تعرضت لها بالنقاش . وجملة القول أن الحكومة قد رأت في هذا القانون ( النظام ) عملاً غير مكتمل وإلا لما احتاجت إلى تلك الإضافات التي اقترحتها ، ونحن نرى فيه ذلك أيضًا ونتمنى لو كان قد أخذ وقتًا كافيًا في دائرة المجلس الأعلى والأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون أكثر ضبطًا وأكثر واقعية وخدمة لأغراض الاقتصاد الخليجي ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتخذ منحى ثانيًا في هذا الموضوع ، فنحن مع التشريعات الموحدة والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون . ولكن هل يوجد هناك تكامل حقيقي ؟ هل توجد استراتيجية موحدة ؟ أنا لا أعتقد ذلك ، والدليل على ذلك هو أن نفس الشركات الكبيرة تتكرر في دول مجلس التعاون . سيدي الرئيس ، الاتحاد الأوروبي قطع شوطًا كبيرًا في مجال التكامل الاقتصادي الحقيقي كتشريع وتطبيق ، فعدد سكان دول مجلس التعاون 32 مليون نسمة منهم 13 مليون أجنبي يعملون في القطاعات الاقتصادية ، وبالتالي فإن التحويلات وكذلك الاستثمار في هذا القطاع لابد أن يصب من أجل خير هذه الشعوب ؛ لذا أرجو تدارس هذا الموضوع من أجل تنفيذ التكامل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن طرحنا عددًا من الأسئلة على الحكومة لم نسمع إجابة عنها فيما يتعلق بإلغاء القانون رقم 6 بشأن تنظيم الصناعة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون
      الصناعة .

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أحب أن أبين أن القانون جاء في الأساس من خلال لجنة التعاون الصناعي كقانون استرشادي وطبق فترة معينة على دول مجلس التعاون لمعرفة أي نقاط ضعف تكمن فيه ، وبعد ذلك شكلت لجنة فنية في مجلس التعاون من الدول الأعضاء لدراسة الوضع الحالي للقانون وبعد ذلك تم عرض هذا الموضوع على لجنة التعاون الصناعي ومن ثم رفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي ووفق عليه . هذا القانون مشابه إلى حد كبير للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة في مملكة البحرين ، والمواد الموجودة في القانون الجديد مشابهة تمامًا للقانون الحالي بالإضافة إلى بعض الإجراءات المطلوبة مع المتغيرات الموجودة في دول مجلس التعاون بشكل عام . فالقانون بشكل عام مناسب للتطبيق في مملكة البحرين ولا توجد به شبهة دستورية ، وليس لدينا مانع من إلغاء عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة " وهذه وجهة نظر دائرة الشئون القانونية . وبالنسبة لعدم وضع الجزاءات في هذا المشروع فأود أن أوضح أنها ستطبق على دول مجلس التعاون وكل دولة يجب أن تلائم قوانينها مع القوانين المحلية الموجودة لديها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم
      (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ، وعلى قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة ، فقد أشير في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ، وإذا كانت الحكومة لا ترى داعيًا للإشارة إليه فهل هناك ضرورة لهذه الإشارة في الديباجة ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، نعم هناك داعٍ للإشارة إليه في الديباجة ؛ لأنه توجد مادة في مشروع القانون نفسه تنص على إلغاء هذا المرسوم بقانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خلال مداولات اللجنة طرحنا نفس التساؤل ، فبما أننا سنلغي المرسوم بقانون رقم 6 فيجب ذكره ومن ثم إلغاؤه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " ووفق على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي الموافق 20-21 ديسمبر عام 2004م ، المرافق لهذا القانون " . توصية اللجنة : الموافقة على تعديلات مجلس النواب على النحو التالي : • إضافة عبارة " مجلس التعاون لدول " بعد عبارة " الموحد لدول " الواردة في بداية المادة .
      • حذف كلمة " الموافق " الواردة بعد عبارة " بمملكة البحرين يومي " من المادة .
       • إضافة حرف " و " بعد عبارة " عام 2004م " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل . " ووفق على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر عام 2004م ، والمرافق لهذا القانون " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم 9،8،7،4،3،2 من المادة الثالثة والعشرين من قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق . وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " . توصية اللجنة : الموافقة على تعديلات مجلس النواب على النحو التالي : • إضافة كلمة " أي " بعد عبارة "ينص عليها " الواردة في بداية المادة .
       • استبدال عبارة "ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا " بعبارة " ولا تتجاوز الألف دينار كل من يخالف أي " الواردة في المادة . • استبدال عبارة " أرقام (2)
      و(3)و(4) و(7)و(8)و(9) " بعبارة " الأرقام 2، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة ، أو البنود رقم (2) و(3) و(4) و(7) و(8) و(9) من المادة الثالثة والعشرين من قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق . وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيًا " . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 6،5،1 من المادة الثالثة والعشرين " . توصية اللجنة : الموافقة على تعديلات مجلس النواب على النحو التالي : • إضافة كلمة " أي " بعد عبارة " ينص عليها " الواردة في بداية المادة . • استبدال عبارة " خمسة آلاف دينار " بعبارة " الخمسة آلاف دينار " الواردة بالمادة . • استبدال عبارة " أيًا من أحكام " بعبارة " أي من أحكام " الواردة في السطر الثالث من المادة . • استبدال عبارة " أرقام 1 و5 و6 "بعبارة " أرقام 6،5،1 " الواردة في السطر الرابع من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل . " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين ، أو البنود أرقام 1 و5 و6 من المادة الثالثة والعشرين " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر الوزير المختص بالصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي " . توصية اللجنة : الموافقة على تعديلات مجلس النواب على النحو التالي : • استبدال عبارة " القانون ( النظام ) المرافق " بعبارة " قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي" الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من القانون ( النظام ) المرافق  " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو صادق الشهابي :
      المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 1426هـ الموافق 2005م " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب ، والموافقة على المادة كما وردت من الحكومة وذلك لأن القانون أو النظام قد أحال في مواد كثيرة منه إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر بموجبه بحيث لا يمكن تنفيذه في معظم أحكامه إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية . فلذلك ما ورد في النص الوارد من الحكومة بتعليق نفاذ القانون بعد نشره على صدور اللائحة التنفيذية هو أمر ينسجم مع أحكام القانون أو النظام .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يمكن أن نجري تعديلاً هنا وذلك لوجود ارتباط بين القانون واللائحة التنفيذية ولأن اللائحة التنفيذية - بحسب اطلاعنا على قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي - من المفترض أن تصدر خلال النصف الأول من العام الماضي . والمعلومات التي لدينا تذكر أنها ستناقش في شهر ديسمبر ، فلإيجاد حل وسط أرى أن يكون تنفيذ القانون بعد مرور 6 شهور على أساس أنه خلال هذه المدة ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون ، لأنه لا يوجد ربط قانوني صادر بلائحة ، فأرجو إعطاء الفرصة الكافية لإصدار اللائحة لأن اللائحة تتبع القانون وليس العكس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم نتعود أن تكون المدة 6 شهور بعد النشر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تنفيذ القانون يتم بعد فترة 6 شهور لأن ذلك تنسيق خليجي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي سيكون على المداخلة نفسها التي تفضل بها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . سيدي الرئيس ، في حالة العمل بهذا القانون أو تنفيذ أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 30 يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما جاء في النص الوارد من الحكومة ؛ يتطرق إلى أذهاننا تساؤل ، حيث إن هذا النظام أصدر قرار بإلزاميته من جانب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004م والآن وبعد مضي حوالي 15 شهرًا : هل مازالت لجنة التعاون الصناعي بالمجلس لم تقر اللائحة التنفيذية ؟ وفي حالة افتراض أن اللائحة أقرت من جانب اللجنة فهل يستطيع الوزير تنفيذ أحكام هذا القانون أو النظام حتى قبل التصديق على المشروع بالقانون الخاص بالنظام وإصداره بعد الموافقة عليه من جانب السلطة التشريعية ؟ أم أن المقصود
      - سيدي الرئيس - هو أنه حتى في حالة التصديق على المشروع وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية بل بعد الموافقة عليه من جانب السلطة التشريعية لا يعمل به إلا بعد مضي 30 يومًا على إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية ؟ يرجى من المقرر الكريم التوضيح لنا قبل التصويت على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة نوقشت بإسهاب خلال اجتماعات اللجنة ، فنحن أمام أمر واقع والاتفاقية ملزمة ولا يجوز التعديل في نصوصها . فالمجلس واللجنة أمامهما الخيار إما برفض المشروع كاملاً أو القبول بالمواد المقترحة . وإذا ربطنا المادة 7 بفترة زمنية - كما تفضل سعادة وزير الدولة - سواء 3 أو 4 أو 6 شهور ، فالسؤال هنا : ماذا يحصل إذا لم تصدر اللجنة اللائحة التنفيذية خلال هذه الفترة لأي سبب من الأسباب ؟ فهناك قانون تُلزم مملكة البحرين بتطبيقه ولكن لا توجد لوائح لتنفيذ مواده . وبعد الأخذ برأي المستشارين بهذا الخصوص رأت اللجنة أن من الحكمة الإبقاء على تنفيذ هذا القانون بإصدار لجنة التعاون الصناعي اللوائح التنفيذية ، وإذا صدرت خلال 6 أشهر فليكن وإن صدرت بعد 6 أشهر فليكن ، فالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م سوف يكون محل التنفيذ حتى صدور اللائحة التنفيذية . نحن نتفهم كل تساؤلات الحكومة الموقرة وأصحاب السعادة الأعضاء الكرام بهذا الخصوص ، ولكن الحل الأمثل لهذا الإشكال - كما رأى الإخوة المستشارون - هو إبقاء النص كما ورد من الحكومة لتفادي أية إشكالات مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى بحث أكثر لأنها تتعلق بالتعاون الصناعي بين دول الخليج العربية ، فأرى أن نؤجل بحثها إلى الأسبوع القادم وتقوم دائرة الشئون القانونية مع وزارة الصناعة والتجارة - خلال هذا الأسبوع - بالاجتماع باللجنة لدراسة هذه المادة ، وتعديل مجلس النواب هو أن يتم تطبيق القانون بعد شهر من تاريخ نشره ، وربط تنفيذ القانون باللائحة التنفيذية هو ما ورد في أصل المشروع . أعتقد أن التأجيل مدة أسبوع لن يضر المشروع بل هو من أجل أن يكون النص واضحًا ولأننا لا نرى أن يصدر قانون ونربطه بلائحة تنفيذية لم تصدر بعد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن النص الوارد من الحكومة ربط تنفيذ القانون باللائحة التنفيذية . 

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (موضحًا) :
      معالي الرئيس ، ذلك صحيح ولكن عند نقاش هذا الموضوع الآن نجد علامة استفهام : إصدار قانون وربطه بلائحة تنفيذية لم تصدر بعد ، فلو أنها صدرت لانتهى الأمر ، وكان من المفترض أن تصدر بحسب القرار في النصف الأول من العام
       2005م ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من أنه لا يمكن الربط بين إصدار القانون ولائحة تنفيذية لم تصدر بعد وخاصة أنه - بحسب ما جاء في المادة 6 من المشروع - في حالة العمل بهذا المشروع سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م بشأن تنظيم الصناعة ، وعليه لا يمكن أن يصدر قانون لا يعمل به حتى تصدر لائحته التنفيذية ، وأعتقد أن على اللجنة خلال نقاشها مع الوزارة المعنية بحث هذه المادة وتحديد موعد إصدار اللائحة التنفيذية والعمل بهذا القانون لأنه في حالة اعتماد هذا القانون ستكون هناك ثغرة قانونية وهي إلغاء قانون تنظيم الصناعة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للإجابة عن سؤال الأخ خالد المسقطي فإن المادة 6 لم تلغَ لأن المادة 7 تقول : " ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي " ، فجميع مواد هذا القانون لن تطبق إلا بعد إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا القانون ، والأخ وكيل الوزارة لشئون الصناعة موجود وقد ناقشنا هذا الموضوع معه . نحن نتفهم وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في هذا الخصوص ولكن هل ستكون هناك مستجدات أخرى ؟ فعند طرح هذا السؤال في اجتماعات اللجنة فإن الأمر لا يتعلق بدولة واحدة بل بدول مجلس التعاون الست ولا نستطيع فرض وقت محدد على هذه الدول للاجتماع وإصدار اللائحة التنفيذية ، فالأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وربما تكون لدى الأخ وكيل الوزارة مستجدات أخرى ولكن لا أعتقد أن هناك أمورًا يمكن أن تغير الوضع الحالي لهذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح أن الإخوان في الحكومة يرغبون في بحث هذا الموضوع بشكل مفصل ، ولأول مرة نلاحظ تعليق تطبيق قانون على إصدار لائحة تنفيذية - كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - ولم يسبق أن أقررنا في هذا المجلس قوانين مشابهة وعلقنا تنفيذها على لائحة تنفيذية تصدر من قبل الأمانة العامة ، ولذلك لا بأس من تأجيل بحث الموضوع ، وهذا أفضل من إصدار قانون ربما تكون فيه شبهة دستورية أو قانونية ، وأميل إلى تأجيله أسبوعًا أو أسبوعين لأن هذا المشروع صدر منذ 15 شهرًا ولا بأس من تأجيله أسبوعًا أو أسبوعين لكي يصدر بصورة صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سؤال الأخ مقرر اللجنة مازال مثارًا : هل ستكون هناك أية مستجدات خلال أسبوعين ؟ تفضل الأخ نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة .

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تجرى الآن دراسة الموضوع من قبل جهة استشارية لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ، وتدرسه كذلك لجان فنية من دول مجلس التعاون ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة ، وستعرض اللائحة التنفيذية على اجتماع لجنة التعاون الصناعي في شهر سبتمبر من هذا العام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كان الاجتماع في شهر سبتمبر فسيكون المجلس القادم هو الذي يبحث هذا الموضوع . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة الأصلية الواردة من الحكومة غير صحيحة لأنه كما تعودنا فإن القانون يصدر أولاً ثم تصدر اللوائح التنفيذية لذلك القانون ، فلا أعتقد أن هناك إشكالاً ، ولابد من أن نتفق على نص واضح كما نفعل في كل القوانين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هناك اقتراح بإعادة المادة 7 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2005م . وأطلب من الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة
      فليتفضل .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان :)

      التاريخ : 13 مارس 2006م

        بتاريخ 25 فبراير 2006م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (55) لسنة 2005م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 28 فبراير 2006م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى الجبلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 8 مارس 2006م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1. الدكتور يوسف عبدالكريم مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية .
      2. الأستاذ علي العرادي  من الدائرة القانونية بوزارة الخارجية .
      3. الدكتورة إبراهيم بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية .
      4. العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      5. الأستاذ وليد المنشاوي  المستشار القانوني بوزارة الداخلية .
      6. الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون       مجلس الوزراء .
      7. الأستاذ محمد مجبل المستشار القانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      8. عبدالعزيز البنعلي  المستشار القانوني بوزارة العدل .

             
           كما حضر الاجتماع الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب .

              
           حضر اجتماع اللجنة كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الآنسة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني بالمجلس .
            
       
           وبتاريخ 4 مارس 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .
           تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الخارجية :
           ترى وزارة الخارجية أن الميثاق لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وجاء إقراره بعد توافق كبير عليه من الدول العربية ويعتبر الميثاق نجاحًا كبيرًا في إظهار اهتمام الجامعة العربية والدول العربية بموضوع احترام حقوق الإنسان ، وإنه لا يوجد ما يمنع تصديق مملكة البحرين عليه ، فانضمام مملكة البحرين إلى الميثاق العربي يعد مكسبًا على الصعيد المحلي والدولي . وردًا على استفسار اللجنة ذكر ممثل وزارة الخارجية أن التنسيق مع دول مجلس التعاون بهذا الخصوص يتم قبل الشروع بمناقشة الاتفاقيات وأثناء التداول التفصيلي لبنود الاتفاقيات . وأن تأخير التصديق على الميثاق لا يعتبر تأخيرًا بمعنى الكلمة وإنما هو بسبب الإجراءات الدقيقة التي تتبعها وزارة الخارجية في مثل هذه الحالات ، علمًا بأن مملكة البحرين سبقت العديد من الدول في إجراءات التصديق .

      2. وزارة الداخلية :
           أشارت وزارة الداخلية إلى أنها لم تشارك مع الجهات المعنية في إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، إلا أنه بعد الاطلاع عليه وعلى مواده ، ترى أنه لا يوجد ما يمنع تصديق مملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م ، حيث إنه يتوافق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية فالانضمام لهذا الميثاق سيحقق مكاسب للمواطن والمملكة على الصعيدين الداخلي والإقليمي . وإن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على توسيع قاعدة حقوق الإنسان في البحرين وتدعو كافة الجهات الحكومية والأهلية إلى الارتقاء بهذه الحقوق إلى مصاف الدول المتقدمة .

      3. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
           ترى دائرة الشئون القانونية أن مواد الميثاق وما اشتملت عليه لا تتعارض مع مواد
      الدستور ، ولا تحتوي على ما يمنع قانونًا من انضمام مملكة البحرين إلى هذا الميثاق بل يعد مكسبًا لها .

      4. وزارة العدل :
           أفاد ممثل وزارة العدل أنه لا يوجد ما يمنع من تصديق مملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م .


      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      بفضل الحركة الإصلاحية لجلالة الملك فإن المواطن في البحرين يتمتع بحقوق متقدمة تضاهي ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان . فلا يوجد سجين سياسي واحد في البحرين مما يعني أن الممارسة السياسية حق يكفله الدستور ويمارسه الفرد بكل حرية ودون أدنى مخاوف على هذا الحق . أما الحريات كحرية التعبير والرأي والعقيدة وغيرها فإنها مكفولة من الدستور وممارسة في إطار القانون ، وأن القوانين التي تسنها السلطة التشريعية تتماشى مع كل مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وعليه فإن التصديق على الميثاق يعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لمملكة البحرين .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م .


      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/5/2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/5/2004م ، المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةعبدالمجيد يوسف الحواج رئيس لجنة الشئون الخارجيةنائب رئيس لجنة الشئون الخارجيةوالدفاع والأمن الوطنيوالدفاع والأمن الوطني


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان :)

      التاريخ : 4 مارس  2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 28 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم
      (363/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 4 مارس 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع القانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

       محمد هادي الحلواجي             
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
      للجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بفضل الحركة الإصلاحية لجلالة الملك فإن المواطن في البحرين يتمتع بحقوق متقدمة تضاهي ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان . فلا يوجد سجين سياسي واحد في البحرين مما يعني أن الممارسة السياسية حق يكفله الدستور ويمارسه الفرد بكل حرية ودون أدنى مخاوف على هذا الحق . أما الحريات كحرية التعبير والرأي والعقيدة وغيرها فإنها مكفولة من الدستور وممارسة في إطار القانون ، وأن القوانين التي تسنها السلطة التشريعية تتماشى مع كل مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وعليه فإن التصديق على هذا الميثاق يعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لمملكة البحرين . توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2005م ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نعتز فيه بكل مبادرة ونشاط وعمل ينحاز إلى قضايا الإنسان وحقوقه وتمكينه من إنسانيته المكرمة في جميع الشرائع والأديان فإننا لا يمكن إلا أن نلفت إلى تأخرنا في المصادقة على هذا الميثاق ، وإن مصادقتنا عليه تأتي في وقت أصبح فيه محل انتقاد ودعوات لتعديله وتصحيحه من جهات ومنظمات حقوقية عربية ودولية . ومن يتابع الأخبار المتصلة بهذا الشأن يدهش لحجم الدعوات الهادفة إلى تحديث هذا الميثاق وتقريبه من المواثيق الأكثر حزمًا وضبطًا وذلك لنواقص مهمة فيه من مثل : 1- تقييد حقوق الإنسان وحرياته وتجريدها من صفة الإطلاق كما هو معمول به في مستويات الحماية الدولية والإقليمية . 2- ضعف المواد المتعلقة بالضمانات القضائية وبشروط المحاكمة العادلة . 3- إغفال الميثاق جملة من الحقوق المتصلة بالحرية وبكرامة الإنسان مثل عدم جواز الاسترقاق والاستعباد وعدم جواز حبس الشخص بسبب عجزه عن وفائه بتعاقده لظروف خارجة عن إرادته . 4- حصر الميثاق حق التعويض في حالات اعتقال الشخص وحبسه بشكل غير قانوني ، بينما تقر المعايير الدولية الحضارية هذا التعويض في حالة الخطإ القضائي ، وعمومًا فالملاحظ أن تطبيقات هذا المبدإ لاتزال متأخرة في الكثير من البلاد العربية . 5- إغفال الميثاق جملة من الحقوق المدنية مثل الحق في حرية اختيار الزوج ومنع الزواج في سن مبكرة والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات قبل الزواج وأثناءه وبعده .
      6- إغفال الميثاق لحقوق الأجيال القادمة في البيئة السليمة الصحية كحق من حقوق الإنسان والشعوب وما يترتب عليه من وجوب تأكيد انخراط الدول والمجتمعات العربية في أحد أكبر التحديات والرهانات التي تواجه البشرية قاطبة . إن ملاحظاتنا هذه على هذا الميثاق لا تنفي ترحيبنا بالمصادقة عليه وتصويتنا مع هذه المصادقة ، مؤملين ومتمنين أن يكون تطبيقنا لمبادئ الميثاق أكثر ضبطًا وحزمًا من نصوصه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . يأتي تصديق مملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان متناغمًا مع ما وفره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من مساحات واسعة للحريات العامة ، واحترام لحقوق الإنسان ، وتعزيز للديمقراطية التي يسهم المواطنون المخلصون من خلال تعاطيهم الواعي مع استحقاقاتها في ترسيخ جذورها يومًا بعد يوم في هذه المملكة الحبيبة . وكان بودنا لو أن وزارة الداخلية قد شاركت في إعداد وصوغ هذا الميثاق - حيث أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تشارك في إعداد هذا الميثاق - فذلك سيكون مصدر اعتزاز لنا ، مع قناعتنا الأكيدة بأن هذه الوزارة بقيادة معالي وزيرها تعمل على توسيع دائرة الشراكة المجتمعية ، وتنتهج أسلوبًا منفتحًا على كل شرائح المجتمع ، وتتعاطى بإيجابية مع القضايا التي تدخل ضمن دائرة اختصاصها وهو ما يجسد ما ينص عليه الميثاق وخاصة فيما يتعلق باحترام الإنسان . إن ما يعنينا هو الحرص على التزام مواد هذا الميثاق نصًا وروحًا وهو ما سيعزز مكانة المملكة باعتبارها بلدًا يصون حقوق الإنسان التي تنسجم مع أحكام ديننا الإسلامي الحنيف ، وتتماشى مع ما نص عليه بشكل واضح دستور مملكة البحرين . ولاشك أن الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان تأتي متسقة أيضًا مع الجهود التي تبذلها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ، والساعية إلى تعزيز مساحات الحريات العامة ، حيث يلبي الكثير من طموحاتها في هذا المجال الحيوي . كما أن ذلك يشكل توطئة وتمهيدًا للانضمام إلى المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق
      الإنسان ، والتي بات الانضمام إليها أمرًا ملحًا . ولئن شهد المجتمع الدولي للبحرين بتحقيقها مستوى طيبًا فيما يتعلق بالتزامها بمبادئ حقوق الإنسان ، إلا أن الأمل أن يثمر تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والأهلي نتائج أخرى تصب في إطار تعزيز سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع هام جدًا . جامعة الدول العربية تأسست في ديسمبر 1945م فقد مرت الآن 60 سنة على تأسيسها ونحن اليوم نتكلم عن ميثاق حقوق الإنسان ، في حين أن جلالة الملك أطلق مشروعه في 14 فبراير 2001م أي منذ 5 سنوات ، وبالمقارنة نجد الفرق الشاسع في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، العالم الذي يطلق على نفسه اسم العالم الحر يدعو إلى إصلاح المؤسسات الأممية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ، وبالفعل قام  بخطوات كبيرة ، وكذلك تحويل المفوضية السامية إلى مجلس لحقوق الإنسان . نحن نجد في هذا الميثاق نقاط ضعف كثيرة منها أن الآلية مازالت تحت الأمين العام وتحت حكام الدول وتحت التمثيل العربي الرسمي ، في حين أن الأمم المتحدة تخلت عن تسمية اللجنة بالمفوضية السامية إلى مجلس حقوق الإنسان ، فما هو موقفنا كسلطة تشريعية ؟ السلطة التنفيذية تقول إن هذا التشكيل جيد ، ومن حقها أن تقول ذلك ، ولكن نحن كسلطة تشريعية من غرفتين لدينا ممثلون في البرلمان العربي الانتقالي ، وأنا أحيي الأخ يوسف الصالح والأخت ألس سمعان . والمجلس البرلماني العربي الانتقالي يمثلنا نحن السلطة التشريعية ويمثل شعوب الدول العربية ، فما هو موقفنا من هذا المشروع ؟ لجنة حقوق الإنسان ستكون وفق آلية جامعة الدول
      العربية ، فأرجو أن تكون هذه الآلية تحت البرلمان العربي الانتقالي وتحت آلية الشعوب والممثلين المنتخبين والمعينين في هذه الدول ، لأن كل مواد هذا المشروع مواد أساسية وحيوية ، ولا نريد اتهامات من أي جهة مغرضة بأن هذا الميثاق يمثل أمورًا شكلية تقرأ وتوضع في الأدراج ، بل على العكس من ذلك فدولنا وقيادات هذه الدول قامت بإصلاحات كبيرة فلابد من تطبيق الميثاق بشكل عملي وحرفي لينعكس على مصالح الشعوب كلها ، فأرجو أن يتدارس مكتب المجلس هذا الموضوع ويقدم مرئياته للبرلمان العربي الانتقالي بخصوص هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نرحب ابتداء بكل ما من شأنه دعم ورفد محفظتنا القانونية والدستورية المتصلة بحقوق الإنسان ، وبالتالي فنحن نعتبر مصادقة المملكة على هذا الميثاق إضافة جيدة لمسار إعلاء شأن حقوق الإنسان في المملكة ، وهو المسار الذي أصبح خيارًا وطنيًا لا تراجع عنه بفضل المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وبفضل الوعي الوطني والشعبي العام بهذه الحقوق . ومن حيث المقارنة فلاشك أن مبادئ حقوق الإنسان المعمول بها في المملكة تتقاطع مع مبادئ هذا الميثاق وتواكبه ، وقد لا نكشف سرًا لو أضفنا أننا من حيث التطبيق الفعلي لهذه المبادئ متقدمون نوعيًا على هذا الميثاق رغم تأخرنا في المصادقة عليه . في الوقت نفسه ، لقد حرصت المملكة على ترقية رصيدها من المصادقات المماثلة وبحيث أصبح المحتوى الحقوقي الإنساني في البحرين يتقدم على غيره في كثير من الدول المجاورة والمماثلة ، وهذا من فضل الله على هذا البلد إذ أتاح له قيادة واعية ومعنية وجدانيًا وموضوعيًا بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان البحريني الذي هو أغلى ما نملك . إننا ندعم كل توجه مماثل ونثني على كل مبادرة تخدم إضاءة الصورة البحرينية العالمية ورفدها بالمزيد من الجوانب الحقوقية . وبحسب قراءتنا للنصوص والمواد التي اشتمل عليها هذا الميثاق نرى أنها متعادلة وجيدة ولا تتعارض مع مبادئنا الدستورية أو مع المصفوفة القانونية البحرينية ذات العلاقة ، كما لا نرى فيها أي تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لعل أهم ما يهدف إليه ميثاق حقوق الإنسان هو وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية في البلدان العربية وجعلها ركنًا أساسيًا ضمن التوجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تحترم الإنسان ويتعزز فيها دور مؤسسات المجتمع المدني وتسودها قيم العدالة والمساواة ، هذا على المستوى الوطني . أما على المستوى العربي فإن هذا الميثاق يأتي في سبيل توحيد الصوت العربي في مجال حقوق الإنسان في وجه ما تتعرض له الأمة العربية من هجمة شرسة ينبغي التصدي لها ليس فقط بالبيانات والشجب بل بتوفير منظومة قانونية متقدمة تعكس الاهتمام بتوفير الحقوق الإنسانية للمواطنين وإيجاد مجتمعات على مستوى من الحريات والعدالة والمساواة تكون نموذجًا نقف بواسطته في وجه أية محاولات لطمس هويتنا وانتهاك حقوقنا وتهديد أمننا وسلامتنا ، فلا شيء يعزز الانتماء ويوحد الصفوف أكثر من إحساس المواطن بأن حقوقه محفوظة ومصانة بموجب القوانين ، ولذلك فإننا نحيي توجه مملكة البحرين إلى التصديق على هذا الميثاق ، الأمر الذي يصب ضمن منظومة الإصلاح والرقي بحقوق الإنسان ، ويأتي منسجمًا مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني المتعلقة بالحقوق الإنسانية والواجبات العامة . وقد سبق لمملكة البحرين أن وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2005م ويأتي تصديقها عليه الآن ليعكس التزامًا بتطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع وخاصة أن المملكة سبق أن انضمت إلى عدد من العهود الدولية الخاصة بالحقوق العامة ، ولذا فإن التصديق يأتي تتويجًا لاهتمام المملكة بهذا الموضوع الحيوي والهام . وإن قراءة متأنية لبنود هذا الميثاق توضح أنه احتوى على مبادئ أساسية من شأنها أن ترتقي بحقوق المواطن في جميع المجالات التي تمس حياته بصورة مباشرة ، فضلاً عن تأكيده مبادئ المساواة وتأمين تكافؤ الفرص بين النساء والرجال إضافة لاهتمامه بحقوق الطفل ولاسيما الطفل المعرض للخطر . ولعل مملكة البحرين بما حققته من تقدم في مجال الحريات العامة مؤهلة لأن تشغل مقعدًا في لجنة حقوق الإنسان العربية التي تنشأ بموجب هذا الميثاق ، ونأمل أن يؤخذ هذا الموضوع بما يستحق من اهتمام لما سيتيحه لنا من فرصة المشاركة في مراجعة هذا الميثاق وتحديثه بما يتناسب مع تطلعاتنا وطموحاتنا نحو ميثاق أكثر تقدمًا وأكثر شمولية ، فضلاً عن المشاركة في مراقبة تطبيقه على أرض الواقع . ونظرًا لأن مبادئ هذا الميثاق جاءت عامة وشاملة فإننا نتطلع إلى أن تقوم هذه اللجنة بإعداد لائحة تنفيذية تحتوي على التفاصيل الدقيقة لهذه المبادئ تسهيلاً لتطبيقها على أرض الواقع بصورة صحيحة وفعلية . وهذا التصديق يفتح الباب لطرح موضوع على جانب كبير من الأهمية يتعلق بضرورة نشر بنود الميثاق وجعله متاحًا للمواطنين أسوة بما تنص عليه المواثيق الدولية . وهذا يؤكد أهمية البدء في التفكير في وضع ( حقوق الإنسان ) ضمن المناهج الدراسية بهدف نشر الوعي بها ، الأمر الذي سينعكس - ولاشك - على معرفة المواطن ليس بحقوقه فحسب ولكن أيضًا بواجباته تجاه حفظ وصيانة هذه الحقوق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر وأثمن الجهد الذي بذلته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وأود أن أؤكد أن مملكة البحرين الدستورية وبفضل الحركة الإصلاحية لجلالة الملك قد أرست قواعد ثابتة لحقوق الإنسان ، فكما تعلمون فإن مملكة البحرين هي من الدول العربية القليلة التي وافقت على عقد اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أجازت بموجبها فتح وزيارة السجون والاطلاع على أحوال السجناء من الناحية الصحية والنفسية والأمنية والحقوقية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان . ولعل ما يجسد توجه المملكة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان قيامها بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي هذه الحقوق وتعززها ومنها على سبيل المثال : اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية العمل الدولية لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية العمل الدولية بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهن واتفاقية العمل الدولية بشأن المعاقين واتفاقية العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري واتفاقية عدم التمييز بالنسبة للمرأة ، هذا فضلاً عن الاتفاقيات العربية . إن الانضمام إلى مواثيق عربية ودولية واحترامها كفله ميثاق ودستور مملكة البحرين ، ولعلم مجلسكم الموقر فإن ميثاق العمل العربي لحقوق الإنسان قد وافقت عليه سبع دول عربية ولم تصادق عليه إلا دولة عربية واحدة ، وسيكون للبحرين سبق في ذلك حيث إن دولة خليجية واحدة فقط وقعت على الميثاق ولم تصادق عليه . سيدي الرئيس ، يعد التعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وشرحه والتربية عليه ونشره من أهم العوامل الأساسية للتأثير في مواقف وسلوكيات الدول ومواطنيها من أجل ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان ، ومملكة البحرين لم يغب عنها تضمين منهج التربية للمواطنة للمرحلة الثانوية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، كما أن منهج مرحلة التعليم الأساس يتضمن حقوق الطفل . ولكل ما تقدم - سيدي الرئيس - وما عرضه المختصون على مشروع القانون في هذا المجال أرى أهمية موافقة مجلسكم الموقر على مشروع القانون حيث إن لمملكة البحرين رصيدًا متراكمًا من الاتفاقيات الدولية والعربية التي تعزز حقوق الإنسان ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يسعني بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل اللجنة وإعداد تقريرها ؛ إلا أن أشكر الإخوة في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيسًا وأعضاء لما بذلوه من جهد .
      ولي - سيدي الرئيس - بعض الملاحظات وهي كالتالي : أولاً : تعددت الجهات التي تقف وتدعم حقوق الإنسان سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية فقد بلغت حوالي 30 منظمة أو أكثر وكأني بالمواطن أو المهتم لسان حاله يقول : تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد ، ولكل من هذه المنظمات أو الهيئات مرئياتها وقوانينها ونظمها وتنظيراتها ، والسؤال : ألا يمكن أن تكون هناك مرجعية واحدة لكل هذه القوانين والتشريعات ويكون مصدرها الجامعة العربية ؟ ثانيًا : لقد بدأ جلالة الملك عهده بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان ، ونظرًا لكثرة التشريعات في هذا المجال فقد أصبح المواطن في حيرة مما حصل عليه من مكاسب حقوقية يقرأها ويسمع عنها بين حين وآخر ، وحبذا لو تقوم الأجهزة المعنية سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو غيرها بالعمل على إعداد برنامج ثقافة حقوق للإنسان وإيصال هذه الحقوق بالكلمة المقررة والمسموعة إلى المواطن لكي يعي حقوقه وواجباته . ثالثًا : نحن جميعًا على ثقة من صلاحية الجميع للأخذ بهذه التشريعات ووضعها محل التنفيذ ، وأشدد هنا على أن لدينا من تعاليم ديننا وعرفنا السائد الكثير مما يمكن أن يكون أساسًا لهذه التشريعات وتطويرها بما يناسب مجتمعنا وبيئتنا الثقافية والدينية . سيدي الرئيس ، بودي أن أقدم الشكر لوزارتي الداخلية والخارجية اللتين لمسنا منهما الرغبة الصادقة والأكيدة لإنجاز هذه التشريعات ، كما لمسنا منهما الذهنية المنفتحة والأفق الواسع وقد كانتا نعم المعين لما لديهما من معلومات دولية هامة أدت إلى وصول اللجنة إلى هذه القناعة وبالتالي عرض هذا المشروع بقانون الذي نرجو موافقتكم عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أود الكلام في هذا الموضوع ولكن مداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي أثارت حفيظتي ، فقد طالبت لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة من الدول الأطراف الموقعة على هذا الميثاق بإصدار لائحة داخلية تفصل فيها ما هو غامض وغير مفسر في أحكام هذا الميثاق . سيدي الرئيس ، بعد دراستي وقراءتي لهذا الميثاق يتضح أن هذا الواجب ليس من اختصاص هذه اللجنة بل إن أهم اختصاصاتها - كما وضحت المادة 48 - هو دراسة التقارير التي تعدها الأطراف وتناقشها وتبدي ملاحظتها وتقدم توصيتها الواجب اتخاذها لتطبيق هذا الميثاق ، وعليها إعداد تقرير سنوي يتضمن هذه الملاحظات والتوصيات النهائية وإرساله إلى مجلس الجامعة العربية ليأخذ القرار في النهاية ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإننا في مملكة البحرين نتمتع بوضع سياسي لا مثيل له في الدول الأخرى بالمنطقة ، فلا يوجد لدينا سجين سياسي واحد ، وهذا يعني أن الممارسة السياسية موجودة ومصانة ، وفي السنوات الأربع الأخيرة - على الأقل - لا يوجد ما يوقف حرية الرأي والتعبير والحريات الأخرى بالرغم من وجود بعض المغالطات التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام بتسمية الموقوفين بالمعتقلين ، وهذا يعطي انطباعًا خاطئًا للوضع السياسي الحقيقي في المملكة . أود أن أنوه بمشاركة وزارة الداخلية في اجتماعات اللجنة وموقفها الإيجابي جدًا من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وموضوع حقوق الإنسان بشكل عام والمتمثل في عمل وزارة الداخلية على توسعة قاعدة حقوق الإنسان والارتقاء بمفهوم هذه الحقوق وممارستها والتمتع بها ، ولعلنا هنا نشير إلى أن إعلان وزير الداخلية يوم أمس الشراكة المجتمعية كمشروع لربط الخدمات الأمنية والمدنية بعمق في المجتمع لهو دليل على التوجه المثالي لوزارة الداخلية والارتقاء بواجباتها وخدماتها والمحافظة على حقوق الإنسان بشكل عام . أما على المستوى العربي فلاشك أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لا يرتقي إلى طموحات المواطنين العرب ، ولكنه أفضل بكثير من عدمه ، فوزارة الخارجية - كما ذكرت خلال الاجتماعات - بينت أن المنظمات سواء من داخل الجامعة العربية أو خارجها حاولت خلال 30 سنة ماضية الوصول إلى صيغة ترتقي بمثل هذه المواثيق وحقوق المواطن العربي . إضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى أن وضعنا في الوطن العربي يختلف كثيرًا عن الأوضاع في دول العالم الأخرى ، فبعض مواد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان - كما وجدنا في العديد من هذه الاتفاقيات - تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة عندما نتحدث عن عقوبات مثل الإعدام أو الزواج المثلي وغيرهما من الأمور التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية ، والصيغة التي أتتنا من الجامعة العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان بمواده الـ 53 هي صيغة أفضل بكثير من صيغ أخرى قد تقدم إلى المملكة ، ولهذا نحن في البحرين متقدمون جدًا ، والتصديق على مثل هذا الميثاق هو تحصيل حاصل بالنسبة للوضع في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة لفتت انتباهي تتعلق بالمادة 33 في البندين
      1 و 2 بخصوص الأسرة وحقوقها ، ففي اعتقادي أن ذلك استكمال للنهج الإصلاحي للمملكة ، ومملكة البحرين انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولكن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان سيكون ملزمًا للمملكة ، والحكومة الموقرة قدمت مشروع قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب ، وهذا الأخير مرر هذا الميثاق ووافق عليه ، ومعنى ذلك أن مملكة البحرين ملزمة بالموافقة على مشروع القانون ، وكذلك مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/5/2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صودق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/5/2004م ، المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد النعيمي :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام 
      رئيس مجلس الشورى                   الأمين العام لمجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/11/13/15/16/29/35/36/37/38/39/40/41/42/43/45/47/48/54/64/65/66/67
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :15/42/43/45
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :12
    04
    وزيرة الصحة
    الصفحة :9
    05
    راشد السبت
    الصفحة :3
    06
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :3
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :4
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :4/30/34/56
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :4/33/57/64
    10
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :5/11
    11
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :11/13
    12
    صادق الشهابي
    الصفحة :16/29/35/37/38/39/40/41/42/60
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :31/36/44/46
    14
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :32/55
    15
    ألس سمعان
    الصفحة :36
    16
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :43/62
    17
    خالد المسقطي
    الصفحة :45
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :46
    19
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :47/63
    20
    حمد النعيمي
    الصفحة :48/54/65/66
    21
    منصور بن رجب
    الصفحة :58
    22
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :59
    23
    محمد حسن باقر
    الصفحة :61
    24
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة
    الصفحة :34/47
    25
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :36

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 20/3/2006م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (17) قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، عصام يوسف جناحي، فؤاد الحاجي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    4) أجابت صاحبة السعادة وزيرة الصحة عن سؤال سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر)المترددين على القسم، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة وزير التربية والتعليم عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن ما توفره الوزارة من تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والسياسة التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    ​6) الموافقة على إعادة المداولة في المادة (15) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
    7) إعادة المادة (15) إلى لجنة الخدمان لدراستها من جديد.
    البند السابع :
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي)، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن:
    ​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الوحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية.
    10) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    11) الموافقة على المادتين (4،6) كما جاءتا من الحكومة .
    12) الموافقة على المواد (1-3، 5) بتعديل اللجنة.
    13) إعادة المادة (7) إلى اللجنة لدراستها من جديد.
    البند التاسع:
    ​14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
    15) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    16) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    17) الموافقة على المشروع في مجموعة على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S19/PublishingImages/LT1CP4S19.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 12:56 PM
    • وصلات الجلسة