النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيـــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن إعادة المادة رقم (7) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين :)
التاريخ : 5 مارس 2006م
مقدمــة :
بتاريخ 27 فبراير 2006م تم عرض تقرير لجنة الخدمات على مجلس الشورى في جلسته السادسة عشر من دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول ، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003م من قبل الأعضاء ومن قبل الجهات المعنية وفي ضوء تلك المناقشات قرر المجلس إعادة المادة رقم (7) إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أبدي في شأنها من ملاحظات .
أولاً : إجـراءات اللجنة :
في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعها السابع والثلاثين وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2006م .
• كما حضر الاجتماع المذكور كل من :
1. الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذ زهير حسن مكي أخصائي القانوني بالمجلس .
4. الأستاذة ميادة مجيد معارج أخصائي القانوني بالمجلس .
5. الأستاذ علي جواد القطان أخصائي إعلام بالمجلس .
• وتولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .
ثانيًا : رأي اللجنة :
تم في الاجتماع ، مراجعة المادة (7) في القانون حيث تم الاتفاق على ما يلي :
النص المقترح من اللجنة :
" يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1 - الأستاذة وداد محمـد الفاضل مقررًا أصليًا .
2 – الأستاذ راشد مال الله السبت مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
الموافقة على نص المادة في صياغته المقترحة من اللجنة في ضوء مناقشات أعضاء المجلس الموقر ومناقشات اللجنة .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،
د. عبد الرحمن بوعليألس توماس سمعانرئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات
(انتهى التقرير)
النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، خلال بحث المجلس ومناقشته مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين أعاد المجلس الموقر المادة 7 إلى لجنة الخدمات ، وقد تدارست اللجنة هذه المادة في ضوء ما طرحه السادة الأعضاء من آراء وملحوظات ، وخلصت اللجنة إلى صياغة النص وفق ما هو معروض عليكم ، حيث توصي اللجنة مجلسكم الموقر بالموافقة على النص وهو : " يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل
الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة كانت أمينة في تضمين النص كل الاقتراحات التي وردت في هذا المجلس عندما ناقش هذه المادة ، ولذلك نؤيد هذا النص المعدل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أثيرت في النقاش في الجلسة السابقة نقطة لا أدري هل درستها اللجنة أم لا ؟ وهي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه المجلس وأحيل إلى مجلس النواب ؛ حصل فيه نقاش طويل حول تعريف المعاق وهو من ضمن الفئات الـ 14 ، فهل نوقشت هذه النقطة ؟ ولم يكن هناك داعٍ إلى ذكره في قانون الضمان الاجتماعي ، وقد ذكرنا السبب وهو أن مشروع القانون الذي أمامنا الآن قد جاء قبل قانون الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن اللجنة ناقشت هذا المشروع ، وهذا المخصص المذكور في المشروع لا يعني أنه يصرف إضافة إلى المخصص المذكور في قانون الضمان الاجتماعي ، ومن هنا أكدنا أنه لا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة ، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية تفضل أن يصدر هذا القانون مع إشارة في إحدى مواده إلى مخصص الإعاقة الذي يصرف شهريًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ مداخلتي بتكرار الشكر والتقدير للجنة الخدمات على ما توصلت إليه بشأن تقريرها التكميلي بخصوص رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2003م ، مؤكدًا دعوة مجلسكم الموقر إلى الموافقة على نص المادة في صياغته المقترحة ودعوة الحكومة الموقرة إلى زيادة موازنة إضافية قادرة على تغطية نحو 3000 معاق ، حيث إن الوزارة ذكرت في مناسبات كثيرة تزايد طلبات المعاقين ، حيث بدأوا في التسجيل منذ عام 2004م ، وقد استطاعت الوزارة تلبية طلبات المعاقين لعام 2004م ، إلا أنها لم تتمكن من تلبية طلبات عام 2005م لعدم توافر اعتمادات مالية كافية ، علمًا بأنه وفقًا للإحصاءات الفعلية والتقديرية التي تشمل جميع المعاقين وصل عددهم إلى 3963 معاقًا بحسب تعداد 2001م ، وأبرزت إحدى الدراسات أن عدد المعاقين في البحرين يزداد بشكل واضح وقد يتجاوز ما نسبته 2% من حجم السكان ، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الموازنة لقطاعات أكثر حاجة إلى الدعم الحكومي لكي تتمكن الوزارة المعنية من تلبية حاجات هذه الشريحة المهمة في المجتمع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على سرعة بتِّهم في موضوع تأهيل وتشغيل المعاقين ، إذ إنهم أنجزوا التعديل الذي طلب منهم في مدة وجيزة جدًا فلهم الشكر على ذلك . ولدي سؤال بسيط أرجو أن تجيب عنه الأخت مقررة اللجنة : ما المقصود باللجنة العليا ؟ ولا بأس من صرف المبلغ الأكبر في حالة وجود مساعدة أخرى ، ولكن في حال عمل المعاق هل سيستمر صرف هذا المخصص ؟ وهل سيؤخذ كذلك بالمبلغ الأكبر ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة العليا معرّفة في المادة 1 حسبما أعتقد ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، جهود اللجنة واضحة في هذا القانون ولا تحتاج إلى المزيد من التثمين . وفيما يتعلق بتعبير كلمة " مخصص " الذي جاءت به اللجنة فإننا نعتقد أنه تعبير عام وفضفاض ولا يعبر عما سعت اللجنة إلى تحقيقه ، ونفضل أن يتم التعبير بكلمة " معاش " بحيث تقرأ المادة 7 بعد التعديل كالتالي : " يمنح المعاق معاش إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ، ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش وأية مساعدة مقررة بموجب قوانين أخرى " . ونقترح إضافة أخرى إلى هذا التعديل وهي عبارة : " وفي جميع الأحوال يصرف للمعاق المعاش أو المساعدة الأكبر قيمة " لأنه لا يكفي القول : " ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بالرجوع إلى النص السابق الذي قدمته
اللجنة ، فأعتقد أن النص السابق والمقترح من جانب اللجنة الذي أعيد إلى اللجنة كان يتحدث عن عدم جواز الجمع بين مخصص الإعاقة الشهري المذكور أعلاه من جانب وبين أي من معاشات التقاعد سواء أكان معاش تقاعد للمعاقين طبقًا للمادة 6 من مشروع القانون ، أو معاشات التقاعد طبقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين أو أية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ، فقد خلط النص بين معاشات التقاعد التي هي حق من حقوق العامل كتقاعد له وبين أية مساعدات أخرى ، ولم يحالف اللجنة الحظ في الوصول إلى نص واضح . ولكني أرى الآن أن النص المقترح من جانب اللجنة الموقرة هو النص المعقول وأتفق بشأنه مع اللجنة تمامًا ، وذلك لأن هذا النص بتعبيره لا يجيز الجمع في الحصول على مساعدتين متشابهتين ألا وهما مخصص الإعاقة الشهري الذي يمنح طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية ، وأية مساعدات أخرى مقررة بموجب قوانين أخرى ، فقد تم حذف أية إشارة إلى المعاشات التي هي حق من حقوق المعاق ، وشكرًا
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد المقترح الذي أتى به المدير العام لدائرة الشئون القانونية الأخ سلمان سيادي ، وأعتقد أنه تعريف شامل ويؤدي الغرض وأرجو أن تأخذه اللجنة بعين الاعتبار وأن يعرض على المجلس للتصويت ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يوضح الأخ سلمان سيادي سبب تفضيله لكلمة
" معاش " ، ثم إن ممثلي دائرة الشئون القانونية حضروا اجتماع اللجنة ولم يطلبوا تغيير كلمة " مخصص " وهو التعديل الذي أجراه مجلس النواب . أنا أعتقد أن المعاش هو مقابل عمل يقوم به الشخص ، ولذلك فإن كلمة " مخصص " هي الأفضل في هذه الحالة . وبالنسبة للنقطة الأخرى التي طرحها الأخ سلمان سيادي والمتعلقة بالمبلغ الأكبر فلا أعتقد أن هناك مانعًا من تعديلها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقتني الأخت مقررة اللجنة إلى القول إن المعاش يكون مقابل عمل ، وإنما نتكلم هنا عن مساعدة وسماها التعديل " مخصص " وذلك حفظًا لكرامة المعاق ولم يسمها " مساعدة " ، والحال أن هذا المخصص يدخل في باب المساعدة ، وأعتقد أن هناك فرقًا بين المخصص وبين المعاش ، وأعتقد أن اللجنة وفقت في اختيار كلمة " مخصص " . وبالنسبة للمبلغ الأكبر فهو موجود في المادة ، حيث تقول : " ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " من المساعدتين إذا كانت هناك مساعدات ، وأعتقد أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى تعديل أو نقاش ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن توضَّح كيف ستكون الآلية بالنسبة للمبالغ المخصصة ؟ هنالك مشروع للضمان الاجتماعي وفي حالة إقراره ستجمع فيه كل المساعدات وسيكون الصندوق المنصوص عليه في ذلك القانون هو الضمانة لكل المحتاجين سواء كانوا أسرًا أو معاقين أو عاجزين أو غيرهم ممن نص عليهم القانون . وبالنسبة لهذا المشروع الذي أمامنا فصحيح أنه خاص بالمعاقين ويتوسع في شئون المعاقين ، وقد قدم قبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي وجاءت فيه فكرة المساعدة المالية ، ولكن المعاق أدخل في قانون الضمان الاجتماعي وتم تعريفه فيه ، وحتى الجمع بين المساعدات تم توضيحه في القانون بأن المعاق يأخذ المساعدة الأكبر ، إذن لا خوف على المعاق ، فهذه المادة جاءت قبل مشروع الضمان الاجتماعي ، فحتى لو قررتم حذف هذه المادة فإن المعاق سيأخذ المساعدة ، صحيح أنه توجد الآن ميزانية مخصصة للمعاقين في التطبيق الحالي ، ولكن في حالة صدور قانون الضمان الاجتماعي ستجمع كل المساعدات ، والقانون الذي سينفذ في هذا الشأن هو قانون الضمان الاجتماعي وفيه تعريف للمعاق وهو قانون يشمل الجميع . إذن فالأمر كما قلت لكم وهو أن هذا المشروع قدم قبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، والمادة الموجودة في هذا القانون الأخير أشمل ، وهو قانون أكبر وأشمل ويغطي كل هذه الفئات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من مشروع القانون كرامة الإنسان ، وبعملية حسابية فإن مبلغًا قدره 50 دينارًا من الحكومة الموقرة يعطى لحوالي 4000 معاق يصبح في السنة الواحدة ربع مليون دينار ، فهل كثير على الإنسان البحريني ربع مليون دينار ؟! أعتقد أن هذا حق مكتسب ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ فيصل فولاذ ، أرجو أن يكون تعليقك على المادة ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
طبعًا كلامي حول المادة ، وكما أعطيت الإخوة مجالاً للكلام فكذلك أعطني مجالاً للكلام . نحن نتكلم عن ربع مليون دينار فهل تتوقف مساعدة الحكومة ؟! هذا إنسان معاق واحتياجاته غير احتياجات الإنسان الطبيعي ، وحين يذهب إلى أي صيدلة أو متجر فإن احتياجاته تقدر بأكثر من 50 دينارًا ، ولذلك فأنا أؤكد بقاء المساعدة التي تقدم من قبل الحكومة كحق مكتسب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يذكره سعادة الوزير صحيح من أن هناك قانونًا للضمان الاجتماعي وأن المعاق مشمول والمخصص موجود في قانون الضمان الاجتماعي ، واللجنة منذ البداية لم تكن تصر على إبقاء هذه المادة وهي لا تخالف ما جاء في قانون الضمان الاجتماعي ، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية ارتأت أن تبقى هذه المادة ، فإذا كانت الحكومة لا ترى لها داعيًا فلا نرى في ذلك ضيرًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نتحدث عن مساعدة مالية تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة وهي تختلف عن المعاش أو المخصص التقاعدي . كما أن استخدام عبارة " مخصص إعاقة " يحمل في طيّاته نوعًا من تركيز الإعاقة في عقل المعاق والإشارة إلى هذه الإعاقة حتى في المساعدة المالية الممنوحة له ، والمصطلح الذي يقابله في الدول الأخرى هو ما يسمى financial aids . وحتى يكون هناك تناسق في المصطلح المستخدم في السطر الثاني من المادة نفسها أقترح أن يكون النص كالتالي : " يمنح المعاق مساعدة مالية شهرية طبقًا للشروط ... " وتكمل المادة إلى آخرها ، والمصطلح الذي ذكرته يعني مساعدة مالية تتناسق مع ما جاء في السطر الثاني من استخدام كلمة " مساعدات " مقررة في قوانين أخرى ، ولذلك أقترح إعادة الصياغة كما ذكرت ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ فيصل فولاذ وأتساءل عما ذكرته المادة من عدم جواز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات أخرى ، وقد سبق أن تناول الأخ فيصل فولاذ موضوع المساعدات التي يقدمها مجلس الوزراء بواقع 50 دينارًا شهريًا لكل معاق ، حيث يبلغ المجموع ربع مليون دينار في السنة ، فما الضير من الجمع بين هذه المساعدة أو أية مساعدة أخرى ؟ نحن نتكلم عن كرامة المعاق ، وقد رفضنا حتى كلمة " معاش " ، فإذا لم يكن المخصص الأكبر بإمكانه أن يسد احتياجات المعاق ، فهل نمنع جهة رسمية بقانون من صرف مثل هذه المساعدة لأي معاق ؟! فالنتيجة هي تركه للاستجداء وامتهان كرامته . أنا أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لتناقش سبب المنع وعدم جواز الربط بين هذه المساعدة أو المعاش وبين أية مساعدة أخرى ؛ فنحن نريد أن تتنوع مصادر دخل المعاق لا أن تقيد بقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظات التي أشار إليها الإخوة في دائرة الشئون القانونية لا تغير في المعنى شيئًا ، وما أريد أن أتكلم فيه هو بالضبط ما أشار إليه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص عدم جواز الجمع بين المساعدات حتى ولو خصصنا المبلغ الأكبر ، وإن كان النص المقترح من اللجنة ينفي ما يريده سعادة الوزير ونرى أنه لا حاجة للإبقاء عليه . ولكني فقط أريد أن أذكر الإخوة في المجلس الموقر بأننا في قانون الضمان الاجتماعي استثنينا الأيتام الذين يحصلون على مساعدات من مكرمة جلالة الملك ولم نحرمهم من مساعدة الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة من لجنة كفالة الأيتام ، فلا أرى أن نميز هنا أيضًا ، فالمعاق إنسان يحتاج إلى المساعدة والوقوف إلى جانبه وتوفير الحد الأدنى من أسباب الكرامة وكرامة العيش التي بالتأكيد لا يوفرها حتى هذا المخصص الذي سينص عليه القانون سواء كان 50 دينارًا أو 100 دينار ، فأنا أقترح - وأتمنى على الإخوان في المجلس الموقر - إلغاء الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين المساعدات ، ونتذكر ما أكدناه واستثنيناه بخصوص المساعدة المقدمة للأيتام
أيضًا ، فينبغي ألا نميز الأيتام على المعاقين فكل فئة محتاجة ، وفي كل قانون
ورد إلينا أو سيرد إلينا علينا قدر الإمكان أن نوفر لهم المبلغ الأكبر سواء بالجمع أو
بغيره ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن هناك فرقًا بين المكرمة الملكية المقدمة للأيتام وبين المساعدات المقررة بموجب القوانين ، فعند مناقشة هذه المادة لابد من التفريق بين ذلك ، فعندما أقررنا المكرمة الملكية للأيتام فهي كانت مكرمة ، ولكننا هنا نتحدث عن مساعدات مقررة بموجب قانون ومعنى ذلك أن الأمر مختلف بين الاثنين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ محمد هادي
الحلواجي ، فحين نقول : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات " فكم سيخصص للمعاق ؟! في الحقيقة هي مبالغ بسيطة ، فلو كانت مبالغ كبيرة فيمكن الكلام فيها ، ولكننا نتكلم عن 30 دينارًا أو 35 دينارًا أو 50 دينارًا ، وكلها في النهاية لن تصل إلى 100 أو 150 دينارًا . وقد ذكر سعادة الوزير أن هؤلاء المعاقين سيبقون تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، فأعتقد أنه يجب أن تلغى الفقرة التي تكلم عنها الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأن يكون هناك مجال أكبر للمعاق وغيره من الذين يحتاجون إلى المساعدات للحصول على أكبر مساعدة ممكنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، طموحنا أكبر مما هو موجود أمامنا ، ونحن نود أن يكون المخصص أكبر بكثير مما هو موجود ، ولكن للدولة إمكانات ، ولجنة كفالة الأيتام لم تصدر بقانون ، وإذا أردنا أن نستثني المعاقين فستكون هناك ضغوط على الميزانية ، والنص الذي أمامنا لا يتكلم عن أن المعاق سيأخذ مساعدة من الضمان الاجتماعي ومساعدة أخرى حسب هذا القانون بل هي مساعدة واحدة فقط ، ولذا أطلب التصويت على النص الذي أمامنا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نتكلم عن مخصصات وضغوطات على الميزانية فأنا لا أستطيع أن أتصور أن ربع مليون دينار سوف تسبب ضغوطات على الميزانية خاصة أننا نعرف موارد الصرف في الميزانية وأن هناك كثيرًا من المبالغ تتوجه إلى جهات - في نظر الكثير - هي غير مستحقة . نحن نتكلم عن الطموح وهنا مكان تحقيق الطموح ، فإذا كنا نملك وسيلة ونملك القدرة على إعطاء هؤلاء المعاقين من الجهات المحتاجة مزيدًا من الكرامة ومزيدًا من المساعدة فلماذا نتوانى عن ذلك ؟! هنا مكان تحقيق هذا الطموح ، ويجب علينا أن نتمسك بهذه المسئولية وهذه الصلاحية وعلى المجلس أن يقرر وينظر نظرة أبعد إلى حقوق هؤلاء الناس المعاقين ويساعدهم قدر الإمكان مادام يملك الوسيلة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب مطالعتنا للصحف في الفترة الأخيرة فإن وزارة التنمية الاجتماعية لديها حاليًا عجز في صرف المكافأة المخصصة للمعاقين وهي تطلب 4 ملايين دينار ، وأرجو أن توضح الحكومة ذلك . فحذف هذه الفقرة التي تمنع الجمع بين المساعدات سيسبب عجزًا في الميزانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من إصرار اللجنة على هذه المادة وعلى تقرير المساعدة لجهة واحدة والخوف على الميزانية مع أن كل هذا لن يكلف إلا ربع مليون دينار في فترة ازدادت أسعار النفط فيها مرتين ، فالبرميل الذي كان سعره 18 دولارًا وصلت قيمته اليوم إلى أكثر من 50 دولارًا وكل هذا سيضاعف ميزانية الدولة ، فالعجب من الإصرار السابق في المادة 2 من هذا القانون والتي حاولت اللجنة أن تدرج فيها حتى المقيمين من غير البحرينيين تحت مظلة هذا القانون والدفاع المستميت لإدخالهم لولا قرار المجلس تخصيص هذا القانون للمواطنين فقط . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مساعدة إنسانية لحفظ كرامة المواطنين عن طريق مساعدات أخرى ، فلماذا نقننها ونمنع عنهم المساعدات ؟! والمبلغ موجود كله في ميزانية الدولة خصوصًا مع تضاعف الميزانية ، فأرجو من الإخوة في المجلس عدم التصويت على هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة للفصل فيها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك توضيح بالنسبة للمبلغ المخصص للمعاقين ، فقد كان المبلغ مليون دينار وبعض الشيء ثم تمت زيادته ، فالمبلغ الذي يتم الصرف منه في حدود 2.200.000 دينار وليس ربع مليون دينار كما سمعت من أحد الإخوة ، فالمبلغ كبير ومع ذلك لا يغطي الطلبات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية . وقد ذكرنا أن هؤلاء المعاقين داخلون ضمن قانون الضمان الاجتماعي وهو المظلة التي ستغطي كل هذه الفئات ، وهذا القانون الذي أمامنا لم يأتِ للمساعدة فقط بل جاء كذلك لرعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم ، فلا غبار إذا رأيتُ إبقاء هذه المادة وذلك لتأكيد حاجة المعاق ، ولكن الجمع بين المساعدات من عدة جهات يتعارض مع مبدإ العدالة ، فهل يجوز أن يأخذ أحد مساعدة واحدة وآخر يستلم مساعدتين أو 3 مساعدات ؟ إذن يجب تطبيق مبدإ العدالة في القوانين ، فليست القضية أن المعاق يجب أن يعطى مساعدتين مثلاً والآخر يتسلم مساعدة واحدة فقط ! فلابد من تطبيق العدالة ، هذا هو القصد من النص الذي أضافته اللجنة وأعتقد أنه نص صحيح وكلنا ندعم المعاق . الأهم في هذا القانون هو التأهيل والتشغيل فيجب أن يدمج المعاق في المجتمع وهذا هو لب القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصحح المعلومة التي بينتها سابقًا وأنا أتفق مع صاحب السعادة الوزير فقد قلت : ربع مليون دينار ، والمبلغ الحقيقي هو 2.400.000 دينار ، ولكن في الوقت نفسه أؤكد أن هذه المساعدة حق مكتسب ويفترض أن يستمر المعاقون في الحصول عليه . وبالنسبة للعدالة فأنا أستغرب ما ذكره سعادة الوزير حول العدالة ، ويفترض أن يطبق موضوع المخصصات على موظفي الدولة ، فإذا كانت هناك عدة مجالس إدارة وعدة مجالس شركات ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
هذا الموضوع لا علاقة له بالمادة ...
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
أنا أتكلم عن موضوع العدالة ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لا علاقة له ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
بل له علاقة ، كيف لا تكون له علاقة ؟ أنا أعتقد أن له علاقة ...
النائب الأول للرئيس :
تكلم في المادة ...
العضو فيصل فولاذ :
أنا أتكلم عن موضوع العدالة . أعتقد أن الحكومة لم تقصر فهي ستبيع 30% من أسهمها في عقارات السيف للقطاع الخاص ، فلتذهب هذه الأسهم للمعاقين مثلما كانت المكرمة الملكية بالنسبة لتخصيص بعض أسهمها للأسر المحتاجة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير وأعتقد أن هذا النص أفضل بكثير من النص السابق الذي لم يكن يجيز الجمع حتى بين المعاش التقاعدي للمعاق والمساعدة الاجتماعية ، ووُضِع النص لصرف المعاش التقاعدي بعد الاستماع لملاحظات الأعضاء الكرام في الجلسة السابقة ، ولأن المعاش التقاعدي هو حق من حقوق الموظف المعاق ، فعليه يجوز أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين هذه المساعدة ، ولكني أعتقد أنه لا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وأية مساعدة أخرى ، وأعتقد أن النص واضح وأرجو من الإخوة التصويت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من خلال تجربة عملية بالنسبة لمرض التوحد - على الأقل – فإنه إذا أردنا أن نعالج الإعاقة بشكل صحيح فهذا يكلف الأسرة ما لا يقل عن 300 دينار شهريًا للتدريس فقط ، ناهيك عما يريده هذا الشخص من عناية وغيرها . أعتقد أن مساعدة المعاق مهمة وخصوصًا أننا في هذا المشروع قد حذفنا ما دعت إليه اللجنة من التفصيل في المتطلبات الواجبة على الوزارات المختلفة ، وسواء تم الأخذ بما توصلت إليه اللجنة أو تم إلغاء الجمع بين المساعدات كما ذهب إليه بعض الأعضاء وأنا مع هذا الرأي ؛ فأعتقد أن هذا هو السبيل ، وهؤلاء المعاقون تميزهم إعاقتهم عن الآخرين ، ويجب علينا مساعدتهم ليعودوا إلى المجتمع ، وبحسب الدراسات فإن إعادتهم إلى المجتمع سوف توفر أموالاً كثيرة ، ونحن لا نتكلم عن إهدار أموال في معالجة كثير من المعاقين وخصوصًا في المراحل الأولى بل نتكلم عن وفر للمجتمع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التفريق بين احتياجات المعاق والمخصص
الشهري ، وهناك الآن من يقول : إن مجمل المبلغ يصل إلى ربع مليون وآخر يقول : مليونان وآخر يقول : 4 ملايين ، فمادامت المعلومات مالية فيجب أن تكون دقيقة جدًا ليـبنى الرأي عليها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولى ملاحظاتي على التقرير هي أنه لم يتضمن المادة كما جاءت من الحكومة الموقرة ، فكان يفترض أن يتضمن التقرير المادة الأصلية ورأي الزملاء في اللجنة ، لأن من يقرأ المادة كما جاءت من الحكومة يجد أنها أكرم من الاقتراح المقدم من الزملاء في اللجنة ، واسمح لي أن أقرأ المادة كما جاءت من لحكومة : " يمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " وسكت النص عند هذا الحد دون أن يتكلم عن الجمع بين المساعدات أو غير ذلك . فأعتقد أن هذه المادة تعطي المعاق العاجز عن العمل هذه المكافأة دون أن تضم شروطًا كما أرادت اللجنة كعدم الجمع بين هذا المعاش ومساعدات أخرى ، فعندما سكتت هذه المادة فمعنى ذلك أن هذا المعاق سوف يعطى هذا المعاش وربما يعطى معاشًا آخر ، وبالتالي سيكون في حياة أفضل من الحياة التي قد نقترحها عليه الآن بموجب الاقتراح الصادر من اللجنة ، وأنا أميل أكثر إلى التصويت على المادة كما وردت من الحكومة لأنها أكثر كرمًا وأكثر عطاء من اقتراح اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، المادة الواردة من الحكومة تجمع بين رأي الأخ محمد هادي الحلواجي الذي طلب حذف عبارة " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات ... " وبين رأي الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية بالنسبة لكلمة " المعاش " . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص الحكومة الذي أشار إليه الأخ جمال فخرو يتكلم عن المعاق العاجز عن العمل ونحن نتكلم عن المعاق وليس المعاق العاجز عن العمل فقط ، وهذا أكثر وأشمل وأكبر مما أتت به الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر الملاحظة نفسها التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح أن مشروع القانون الذي أمامكم جاء بعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلسكم ، وفيه تم إقرار مساعدة للمعاق ، والنص الوارد من الحكومة الذي ذكره الأخ جمال فخرو هو وارد قبل نظركم لقانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن تأكيد حق المعاق في المساعدة . وحين بدأنا في صياغة هذا المشروع نظرنا إلى المعاش على أنه حق وأن المساعدة هي بمثابة منحة ، فلا يمكن أن يقال في النص : " مساعدة " بل يجب أن يقال : " معاش " لأن المعاش هو حق للمعاق ، فأنا لم أتفضل على المعاق بتعبير " مساعدة " لأن في هذا التعبير تفضّلاً على المعاق . وأما تعبير " المعاش " فيفيد الاستمرارية والزيادة وعدم النقصان ، والمساعدة قد تنقص ولكن المعاش هو شيء ثابت لا يمكن أن ينقص بل قد يزيد . وأرى - من أجل المرونة ومساعدة المعاق ودعم احتياجاته - استخدام تعبير
" المعاش " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو وداد الفاضـــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للأخ سلمان سيادي : لماذا لم يستخدم تعبير
" معاش " في قانون الضمان الاجتماعي ؟ فهل المساعدة المذكورة في ذلك القانون
منحة ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، قانون الضمان الاجتماعي لا يخص المعاقين فقط بل يشمل فئات عديدة ، ولذلك تكلمنا عن " المساعدة " وعرفناها بشكل واضح بمعنى أنها المزايا المالية أو العينية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره الأخ سلمان سيادي من أن المعاش هو حق فنحن هنا لا نتكلم عن حق بل عن مساعدة ، فعندما نقول إن المعاش حق من حقوق المعاق فمعنى ذلك أننا نعطيه معاشًا ونقول له : اقعد في بيتك ولا تبحث عن عمل ولا تشتغل ، وليس الهدف من هذه المساعدة أننا نعامل المعاق كإنسان عاجز ونعزله عن المجتمع ، بل نحن نساعده على تدبير أمور حياته وندفعه إلى العمل والإنتاج ، أما أن نعطيه معاشًا ونقول إنه حق من حقوقه وندعوه إلى الجلوس في البيت وجمع معاشه فليس هذا هو الهدف من هذا القانون . إن الهدف هو مساعدة المعاق ، وهي مساعدة وليست معاشًا أو حقًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، طرح على الأخ سلمان سيادي تساؤل حول المعاش ، وقد أشار الإخوان إلى أن المعاش يترتب على عمل أي أن يكون هناك عمل تترتب عليه معاشات للمعاقين ، والأخ سلمان سيادي لم يجب عن هذا التساؤل . نحن نتحدث عن المعاق بشكل عام ولا نتحدث عن المعاق الذي يعمل أو المنتمي إلى مؤسسة أو جهة عمل معينة ، ونحن لانزال في انتظار توضيح من الأخ سلمان سيادي بخصوص استخدام كلمة " معاش " أو كلمة " مساعدة " ، فإذا لم يكن هناك عمل فأعتقد أن استخدام كلمة " مساعدة " هو الأسلم والأضبط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل أفهم من كلام الإخوان في الحكومة أن عندهم مقترحًا لتعديل المادة 7 بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي ؟ هل هناك اقتراح محدد من الحكومة أم أن المادة الواردة في المشروع من الحكومة هي القائمة الآن ؟ الأخ سلمان سيادي ذكر أن تعديلات أدخلت على قانون آخر بإدخال المعاقين ضمن من يستحق المساعدات ، وبالتالي قد يميل إلى مقترح اللجنة القاضي بعدم الجمع بين المساعدات . فهل لدى الحكومة صياغة محددة لهذه المادة في ضوء التعديلات التي اقترحت في القانون السابق ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، القضية الأساسية هي أن هذا المشروع قدم قبل قانون الضمان الاجتماعي ، وفيه المادة 7 المتعلقة بتخصيص معاش أو مساعدة للمعاق ، وقانون الضمان الاجتماعي أدخل هذه الفئة ضمن الفئات المستحقة ، وأذكر أن نقاشًا طويلاً حدث بالنسبة لإدخال فئة الأطفال في مشروع قانون الضمان الاجتماعي . ونحن نتكلم في النص الحكومي عن المعاق العاجز عن العمل وليس عن كل المعاقين ، ففي حقيقة الأمر أن النص الذي أدخلتموه في قانون الضمان الاجتماعي نص شامل وكامل وقد وافقنا عليه ، فأنا لا أرى ضرورة لهذه المادة في القانون لأنها لن تغير شيئًا ولأن مبالغ المساعدات للمعاقين ستدرج ضمن ميزانية واحدة وهي ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي ، هذه هي وجهة نظرنا منذ البداية وقد بيناها في الجلسات
السابقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيـــــس :
هناك عدة اقتراحات ، وأبدأها بالاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإرجاع المادة إلى اللجنة ، فهل الأخ فؤاد الحاجي مصر على اقتراحه ؟
العضو فؤاد الحاجــــي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطالب بإرجاع المادة إلى اللجنة لحذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين المساعدات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــــس :
شكرًا ، سأطرح اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية التي تذكر أنه يجوز للمجلس نظر الاقتراح أو استبعاده ، فهل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإعادة المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء اقتراحي من منطلق أن المساعدة عندما تقدم بقانون تصبح حقًا وهي تختلف عن المعاش الذي يمنح مقابل عمل ، فاقتراحي هو أن يكون نص المادة 7 كالتالي : " يمنح المعاق مساعدة مالية شهرية طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وأية مساعدات مالية مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي بقراءة اقتراحك .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن يكون نص المادة 7 كالتالي : " يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي ؟
(أغلبية موافقة)