الجلسة الثامنة عشرة - الثالث عشر من شهر مارس 2006م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الثالث عشر من شهر مارس 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 13/3/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .
  • 03
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • ​رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، خالد حسين المسقطـي ، جمال محمد فخرو ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ؛ بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . (لإخطار المجلس) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن استراتيجية تطوير القطاع الصناعي ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن توجهات الحكومة الموقرة في مجال التخصيص ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر) المترددين على القسم ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام .
  • 13
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام ، والمنعقد في تايلاند خلال الفترة من 18 – 24 نوفمبر 2005م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال .
  • ​مرفقات جدول الأعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 18 
    التاريخ :  13 صفر 1427هـ
        13 مارس 2006م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر صفر 1427هـ الموافق للثالث عشر من شهر مارس 2006م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      3- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيدة دانة عبدالله بوحجي رئيسة قسم التخصيص .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون الصناعة .

      • من وزارة العمل :
      1- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة .
      2- الدكتور عبدالباسط المحسن المستشار القانونـي .
      3- السيد حمد إبراهيم الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد سلمان درباس مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد عبداللطيف الزيانـي المدير العام المساعد لشئون التقاعد .
      2- السيد أحمد الريح المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وكل من الإخوة : عبدالرحمن جواهري ومنصور بن رجب وخالد الشريف وجميل المتروك ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار ، فقد تغيب عن الجلسة السابقة الأخ محمد الشروقي .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، واستنادًا إلى أحكام اللائحة الداخلية وعلى الأخص المادة 85 التي تنص على أنه " لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة " ؛ فقد قرر معالي رئيس المجلس حذف ما جاء على لسان الأخ فيصل فولاذ من المضبطة السابقة في الصفحتين 42 و43 عندما أثار نقطة نظام بشأن مداخلة الأخ الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية ؛ وذلك لأن ما ورد على لسان الأخ الوكيل المساعد لم يكن فيه ما يخالف أحكام اللائحة الداخلية ولم يكن هناك مبرر لإثارة نقطة النظام أصلاً ، كما لم يكن هناك محل لتوجيه أي خطاب إليه بالشكل الذي ورد على لسان الأخ فيصل  فولاذ . هل هناك ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 45 السطر 2 أرجو إضافة كلمة " أيضًا " بعد عبارة " للأجيال القادمة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 75 السطر الأول أرجو تغيير عبارة " وتوصي الحكومة بعنايتها بمشاكل الأحداث " إلى عبارة " ولكي توصي الحكومة من ضمن عنايتها لمشاكل الأحداث " . وفي الصفحة نفسها السطر 2 أرجو تغيير كلمة " متكاملاً " إلى كلمة " صالحًا " . وفي الصفحة نفسها السطر 6 أرجو تغيير كلمة " معهم " إلى عبارة " مع سنّه " . وفي الصفحة نفسها السطر 8 أرجو تغيير كلمة " التعديل " إلى عبارة " بعض التعديلات " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 34 السطر 17 أرجو تغيير كلمة " الدول " إلى كلمة " الدولة " . وفي الصفحة 49 السطر 7 أرجو تغيير كلمة " سيستخدم " إلى كلمة " سيخدم " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 32 السطر 20 أرجو تغيير كلمة
      " الصندوق " إلى كلمة " الصناديق " ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 79 السطر 15 أرجو تغيير الرقم " 38 " إلى الرقم " 88 " . وفي الصفحة نفسها السطر 16 أرجو إضافة عبارة " الواردة في فهرس التقرير " بعد كلمة " الأمور " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد تقدم كل من الإخوة أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن جمشير وعبدالجليل الطريف والدكتورة فوزية الصالح وألس سمعان ووداد الفاضل وفؤاد الحاجي برسالة بشأن إصدار بيان من مجلس الشورى حول ما شهدته بعض المناطق في البلاد من أعمال شغب وتخريب شملت بعض الأسواق التجارية ، فهل يوافق المجلس على إدراج بند إصدار بيان تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يدرج هذا البند تحت بند ما يستجد من أعمال . وسأقرأ عليكم الآن نص هذا البيان : مرة أخرى يتكرر المشهد الذي كان موضع إدانة واستنكار من الجميع ، حيث عمد عدد من الشباب غير المنضبط والمغرّر به إلى ارتكاب أعمال شغب وتخريب مما يقع تحت طائلة القانون ، متحدّين بذلك إرادة مجتمع البحرين قاطبة والذي يعمل على تعزيز وحدته الوطنية وإرساء وتكريس دعائم السلم الأهلي في ربوعه . وإن مجلس الشورى الذي تابع بقلق بالغ هذه التصرفات غير المسئولة ليعلن شجبه وإدانته لهذه التجاوزات والأعمال المخلة بالأمن والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة ، والتي جاءت بكل أسف في وقت تشهد فيه البلاد فعالية رياضية عالمية كان من المتوجب على الجميع العمل على توفير المناخ الملائم لإنجاحها ، بما يعزز الصورة المشرّفة للبحرين . إن مجلس الشورى الذي يعتبر أمن الوطن ، الذي هو أحد الثوابت الوطنية ، خطـًا أحمر لا يجوز المساس به ليحذر من التعرض له أو التجاوز عليه . وإن المجلس إذ يدين كل عمل يهدف إلى تعكير صفو الأمن في البلاد ليدعو الجميع خاصة مؤسسات المجتمع المدني كافة إلى ممارسة دورها بالإسهام في وقف مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون ، والقيام بواجبها للوقوف في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن ، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات التنموية والحضارية ، والمحافظة على البنى الأساسية والخدمات العامة والخاصة ، والعمل على تقوية أواصر اللحمة الوطنية ، وتعزيز سيادة القانون بما يحافظ على استتباب الأمن والنظام لينعم الجميع بالطمأنينة والأمان ، ويتجهوا نحو البناء والتنمية والتطوير لإبراز الوجه الحضاري للبحرين التي تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار والرخاء في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، ودعم وإسناد صاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ، ومشاركة كل الخيرين والمخلصين من أبناء البحرين الكرام . حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لمقدمي هذا البيان ، ولكني أقول إننا شبعنا من إصدار البيانات ، فالوضع لا يتطلب إصدار البيانات كما كانت تفعل الدول العربية حيث وعدت دولةَ فلسطين منذ عام 1948م بالتحرير ، ونحن مازلنا نصدر البيانات ونعقد القمم . وقد نقلت كل وكالات الأنباء ما جرى في مجمع الدانة ولكن حين نصدر هذا البيان فلن تنشره أي من وكالات الأنباء . وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية يعرفان التداعيات الاقتصادية والمالية الخطيرة بسبب هذه ( البلطجة ) كما أسميها ، فأنا سميتها ( بلطجة ) وأؤكد أنها ( بلطجة ) . وكل وكالات الأنباء الأمريكية والبريطانية والعربية نشرت هذا الخبر ، وبعض الوكالات كانت محايدة وبعضها نشرتها حسب توجهاتها الخاصة . هذا البيان الذي سنصدره من هذا لمجلس لن تنشره وكالات الأنباء بينما ما حدث من ( بلطجة ) في مجمع الدانة التجاري تقوم الصحف بنشره . بسبب هذه الحادثة سيغلق أكبر مجمع في البحرين وسيكون أكثر من 150 بحرينيًا مرميين على الشارع ، وأما الذين يقفون وراء هذا الموضوع ويدفعون النساء والأطفال للخروج إلى المظاهرات فإنهم يكتفون بزيارة المصابين في المستشفى ويلتقطون معهم الصور ، ويقسمون هذا البلد إلى طائفتين عاشتا وستعيشان دائمًا متحابتين . أنا أقول إن هذا البيان لا يكفي . أحد الأشخاص يدعي أنه ناشط حقوقي صرح لإحدى القنوات الفضائية بأن فتاتين تم القبض عليهما ، ونشرت إحدى الصحف صورتيهما ، في حين إن المسألة كانت مسألة عائلية ، وتم ربطها بهذه الحادثة ! لا أعرف كيف نشرت الصحافة هذا الخبر ؟! وسيرفع أخو الفتاتين شكوى ضد هذه الصحيفة . أنا أقول للقطاع الخاص : كفى ، فلتتحركْ ولتتكلمْ ، ويفترض من كل المجتمع أن يقف مع جلالة الملك ، فما جرى هو مؤامرة كبيرة كانت تستهدف سباق الفورمولا واحد وسمعة هذا البلد . نحن مع اتساع مساحات الحريات والقوانين ونحن مع التجمعات السلمية ولكننا لسنا مع التسييس ، وإذا كان عند أحد استحقاق نيابي برلماني فليدخل من خلال الأدوات الدستورية . وأنا أحيي المجلس العلمائي فحين أراد أن يناقش موضوع قانون الأحوال الشخصية التقى مع النواب ولم يحرك الشارع ، فهذا موقف حضاري وليس مثل الموقف الذي حدث ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تبني هذا البيان وإصداره ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يصدر هذا البيان . كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

       

    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي وخالد المسقطي وجمال فخرو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المادة 94 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي بشأن استراتيجية تطوير القطاع الصناعي . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة على تجاوبه بالرد حول ملامح الاستراتيجية الصناعية وأهم محاورها ونصيب الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها . وإنني إذ أقدر هذا الجهد الطيب في وضع هذه الاستراتيجية إلا أنني أرجو قبول طرح بعض الملاحظات والاستفسارات التي لا تقلل من شأن هذا الجهد ، وأنا على ثقة بأن سعادة الوزير سوف يتقبلها برحابة صدر . أولاً : إن الاستراتيجية - أي استراتيجية في أي قطاع عمل وإنتاج - تشكل إطارًا مدروسًا يحدد السياسات والأهداف والمنطلقات والإجراءات ، وتبرمج الأولويات وآليات التنفيذ والمراحل الزمنية للتنفيذ ، ولكن ملامح الاستراتيجية الصناعية المعروضة تطرح عموميات ، ويلاحظ أنها تتبنى توصيات سواءً فيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمار الصناعي أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وكنت أتمنى أن تتجاوز هذه الاستراتيجية مرحلة التوصيات وأن تحدد كيفية وآليات تنفيذ ما جاء فيها ، وأن تتضمن مواعيد تقديرية على الأقل للخطوات تؤكد الالتزام الفعلي بتطبيق هذه الاستراتيجية . صحيح أن سعادة الوزير يذكر لنا أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على وضع خطة زمنية ومالية لتنفيذ الاستراتيجية ، وآمل أن تبتعد الصياغة النهائية لهذه الاستراتيجية عن العموميات والتوصيات وأن تحدد توقيتات زمنية تعبر - كما ذكرت - عن التزام الجهة المختصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية ، مع مراعاة أن تكون مجموعة الأنظمة والقوانين والتسهيلات والخدمات الحالية متماشية ومنسجمة مع ما تتبناه الاستراتيجية . ثانيًا : كنت أتمنى لو تم أخذ رأي الصناعيين في هذه الاستراتيجية قبل أن يتم إقرارها ، فهؤلاء هم أصحاب الشأن والمعنيون بها ، وعليهم أن يكونوا داعمين ومساندين ومتجاوبين معها ، ويجدر بنا أن نخلق حوارًا مباشرًا مكثفًا معهم ، لا أن نكتفي بعرض ملامح الاستراتيجية على بعضهم في اللقاء الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر ديسمبر في العام الماضي ، وأعتقد أننا في حاجة إلى أكثر من لقاء وأكثر من حوار ، والمهم ألا نكتفي بعرض ملامح الاستراتيجية بل عرض تفاصيل هذه الاستراتيجية ، فإن أمورًا كثيرة والتزامات ومتطلبات أكثر تترتب على هذه التفاصيل . ثالثًا : في الاعتبارات المتعلقة بتناقص مواردنا النفطية والحاجة المتزايدة للغاز ، وإمكانات تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مملكة البحرين مع الدول الأخرى ، وضرورة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون ؛ فإن السؤال هنا : هل تم الأخذ بتلك الاعتبارات في الاستراتيجية حيث إنها ستلقي بتأثيراتها على مستقبل التنمية الصناعية في البحرين ؟ رابعًا : بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، هل ستضمن الاستراتيجية حوافز مساعدة لهذه الصناعات في مرحلة ما قبل الاستثمار كإعداد دراسات السوق والجدوى الاقتصادية للمشاريع وغيرها من الخدمات الفنية والاستشارية ؟ وهل سيؤخذ بعين الاعتبار تجربة إنشاء وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت في وزارة الصناعة والتجارة قبل عدة سنوات والتي لم تحقق النجاح المطلوب ؟ خامسًا : يبقى عنصر التمويل من العناصر المهمة خاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فهل سيتم الاكتفاء بالجهة التمويلية الوحيدة القائمة حاليًا والمتمثلة في بنك البحرين للتنمية ، أم سيتم توفير آليات تمويل أخرى تدعم التوسع والتنوع الصناعي ؟ لأنه مهما بلغت إمكانات بنك البحرين للتنمية والذي تم رفع رأسماله مؤخرًا إلى 50 مليون دينار فإن هذه الإمكانات ستبقى محدودة قياسًا بتعاظم متطلبات التطور والاستثمار الصناعي ، خاصة أنه يقدر حاليًا وجود نحو 26 ألف منشأة صغيرة . سادسًا : إنشاء المدن الصناعية وتوفر المرافق الأساسية والخدمات الضرورية للصناعة كخطوط المواصلات ووسائل النقل والاتصالات وشبكات الكهرباء والمرافق وغيرها من المرافق الضرورية ، هل ستأخذ الاستراتيجية التوسع في إنشاء هذه المناطق وتطوير ما هو قائم ؟ وإلى أين تسير الاستراتيجية في هذا الاتجاه ؟ وما هو مستقبل منطقة ميناء سلمان الصناعية ؟ سابعًا : الاستراتيجية تشير إلى حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي وستضاف إلى الحوافز الحالية التي تعطى للصناعيين والتي تشمل حاليًا منح الإعفاء الجمركي من مدخلات الصناعة ، ومنح تعرفة خاصة للكهرباء وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية ، وغيرها من الحوافز . ولكن يبقى السؤال المهم : هل سيتم الإبقاء على هذه الحوافز ؟ وهل الإبقاء على هذه الحوافز لا يتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية التي تحد من هذه الحوافز التمييزية لترسيخ عدالة المنافسة في سوق تذوب فيه الحوافز والقيود ؟ أتمنى أن تكون هذه الاستراتيجية وحدة كافية لتهيئة البيئة التنظيمية للصناعة كقانون للصناعة أو للتشريعات الخاصة المنظمة للاستثمار الصناعي ، وأن تأخذ في الاعتبار التوسع والاستثمار الصناعي وأن تفي بدعم وتنمية الصادرات الصناعية . كما أتمنى أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية وليس الاكتفاء فقط بعرض ملامحها حتى يكون الصناعيون والمستثمرون ملمين بكل تفاصيل هذه الاستراتيجية ، وطرحها على بساط المناقشة بكل شفافية على غرار المشاريع التي طرحت في حوارات وطنية كمشروع إصلاح سوق العمل ومشروع إصلاح التعليم والتدريب ومشروع الإصلاح الاقتصادي . سيدي الرئيس ، هذه بعض الملاحظات أطرحها وأنا على ثقة بأن سعادة الوزير سوف يتقبلها برحابة صدر ، مقدرًا له اهتمامه بالقطاع الصناعي وجهوده الطيبة التي يبذلها في سبيل تعزيز مسيرة هذا القطاع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أيها الإخوة الأفاضل ، بادئ ذي بدء يسعدني أن أقول لكم إنكم شرفتموني بالاستضافة في هذه الجلسة ، وسأحاول بقدر الإمكان الإجابة عن العديد من الأسئلة التي أتى بها العضو المحترم . السؤال كان يتكلم عن ملامح الاستراتيجية الصناعية ، وقد حاولت أن أستخرج من المنجد تعريف كلمة " الملامح " ، فيقال إن الملامح هي الخطوط العريضة لأي شيء ، وأرى أن كثيرًا من الأمور التي أتت بعد ذلك كانت أبعد ما تكون عن الملامح وتدخل في تفاصيل كثيرة جدًا ربما تعطي انطباعًا آخر بأن هناك شيئًا من التناقض ، فأرجو ألا أطيل عليكم فكما تعرفون فإن السؤال الأول كان متشعبًا إلى أكثر من سؤال ، وهناك أيضًا العديد من الأسئلة الإضافية في تعليق الأخ العضو السائل . سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى سعادة العضو لاهتمامه بموضوع الصناعة ولاسيما معالم الاستراتيجية الصناعية ، وأفيد بما يلي : أولاً : عادة تكون الاستراتيجيات ومن ضمنها الاستراتيجية الصناعية عبارة عن مبادئ أساسية بحاجة إلى سياسات وآليات للتنفيذ . وقد احتوى رد الوزارة على ملامح الاستراتيجية - كما طلب العضو - مع محاورها ، وكذلك الحوافز التشجيعية الممنوحة للقطاع الصناعي وعلى الأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة . ونؤكد أن الرد تضمن وثيقة الاستراتيجية وهي جدول زمني للتنفيذ ، وأود أن أرجع إلى الصفحة 55 من الرد ففيها جدول زمني دقيق عن هذه الاستراتيجية ، وأستغرب في الواقع من السؤال المكمل الذي يذكر أن الاستراتيجية ليس فيها جدول زمني . وتقوم الوزارة الآن بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والشركة الاستشارية ذات العلاقة بتطوير الاستراتيجية بوضع التفاصيل لتنفيذ هذا الجدول الزمني الذي يقدر بحوالي 18 شهرًا بعد تحصيل الميزانية المطلوبة ، وأكرر بعد تحصيل الميزانية المطلوبة ، وأخي سعادة وزير المالية يعرف أن الاستراتيجيات والبرامج وغيرها لا تحصل بين ليلة وضحاها بل تأتي بعد فترة من الموافقة والاعتماد وإيجاد المبالغ المطلوبة إذا ووفق عليها وهلم جرا . ثانيًا : نؤكد الإفادة بأن هذه الاستراتيجية انطلقت من لجنة حصلت على المعلومات والملاحظات من الكثيرين في القطاعين العام والخاص خلال فترة ليست بالقصيرة ، وقامت هذه الاستراتيجية بالتحاور والتشاور في هذا الخصوص مع كثير من الصناعيين ومن رجال الأعمال وكانت هناك مساهمة من القطاع الحكومي ، وقد ساهمت هذه الشخصيات الكثيرة مع الشركة الاستشارية ذات العلاقة في وضع هذه الاستراتيجية ، وقد نوقشت أكثر من مرة . ونؤكد الإفادة بأن هذه الاستراتيجية انطلقت من لجنة حصلت على المعلومات واشتملت على ممثلين من جميع الأطراف ذات العلاقة . كما أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتنظيم لقاء تشاوري مع الصناعيين ورجال الأعمال وذوي العلاقة والاختصاص خلال شهر ديسمبر ليس في السنة الماضية 2005م - كما تفضل العضو الكريم - بل في السنة التي قبلها أي سنة 2004م . وتم تقديم عرض مسهب للاستراتيجية من قبل بيت الخبرة الذي قام بإعداد الاستراتيجية ، وتلا ذلك نقاش مستفيض ومداخلات عديدة من قبل الصناعيين ورجال الأعمال حول بنود وملامح تلك الاستراتيجية ، وقد أُخذت تلك الملاحظات والمداخلات في إعادة صياغة هذه الاستراتيجية . كما نود الإفادة بأنه سبق إعداد هذه الاستراتيجية قيام بيت الخبرة بعمل المسوحات القطاعية المتعلقة بالصناعة ، وتضمنت هذه لقاءات مع العديد من الصناعيين لاستكشاف آرائهم . وبالتالي فإن وزارة الصناعة والتجارة لم تغفل أبدًا عن دور القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا السبيل ، وأؤكد أن هذه الوزارة بالذات - وقد يوافقني الكثيرون في القطاع الخاص - اهتمت بالقطاع الخاص بصورة كبيرة جدًا ، وأنا متأكد من أن بعضكم في هذا المجلس يعرف ذلك تمامًا ، وأنا أطلب من غرفة تجارة وصناعة البحرين والآخرين في القطاع الخاص إذا لم يروا نقلة نوعية كبيرة جدًا في توجهات هذه الوزارة بالنسبة للقطاع الخاص ؛ أن يبينوا ذلك ، وأنا أعتقد أن ما تفضل به الأخ الكريم بعيد كثيرًا عن الحقيقة وفيه كثير من التجني . ويعرف القطاع الخاص ورجال الصناعة أن هذه الوزارة لعبت أدوارًا أكبر وأعمق في تأكيد دور القطاع الخاص وحرية الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى ، وأنا مستعد أن أعيد ذلك كثيرًا ومستعد أن أسمع أي ملاحظات أو اعتراضات على الأدوار الرائدة التي قامت بها الوزارة بالنسبة للقطاع الخاص . ولقد شارك ممثلون من القطاع الخاص في كثير من المؤتمرات الخليجية وبصورة مستمرة ، ولأول مرة تشرك هذه الوزارة القطاع الخاص تقريبًا في كل المؤتمرات الخليجية التي عقدت في المرحلة الأخيرة منذ تأسيس هذه الوزارة ، بل أكثر من ذلك فهذه الوزارة أخذت - ولأول مرة في هذا البلد ولأول مرة في دول مجلس التعاون - ممثلاً وأكثر من القطاع الخاص لحضور لجان مجلس التعاون الخليجي وهي غير مسبوقة في ذلك ، وإذا غفل العضو الكريم عن ذلك فأود أن يحصل على المعلومات الموجودة في الصحف . هناك لجنتان متخصصتان بين الوزارة والقطاع الخاص تنظران بصورة دورية الآن إلى جميع الأمور التي تهم القطاع الخاص وتنظران في كل المشاكل والاختناقات ، فهناك لجنة تهتم بشئون التجارة وقد شارك معنا الكثيرون من القطاع التجاري للنظر في كل المشاكل والاختناقات التي تحصل في القطاع الخاص . وهناك الآن لجنة مماثلة مع الصناعيين وهي تجتمع بهم دوريًا وتقوم بنفس العمل وفيها الكثير من الصناعيين ذوي الخبرة وأضيف على ذلك أن هناك لجنة على مستوى رفيع بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تجتمع بصورة دورية وهي مفعلة وتقوم بأعمال كثيرة لم تقم بها أي وزارة في الماضي . كذلك هناك تعاون مستمر مع لجنة صناعية مهمة هي لجنة صناعة الملابس وهي مفعلة وتقوم بأعمال كثيرة وتنسق بين الوزارة واللجان الصناعية والصناعيين في هذا البلد . أرجع مرة أخرى وأقول إن ما قيل من أن الوزارة لم تتعاون مع القطاع الخاص فهو أبعد ما يكون عن الحقيقة بل أبعد ما يكون عن الوعي بما يدور في الشئون الصناعية في بلدنا . ونؤكد أن ما ورد بخصوص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتكامل بين دول المجلس وأن الإعداد للاستراتيجية ؛ أخذ في الاعتبار كل تلك الأمور . وإن الوزارة والحكومة حريصتان على التكامل والتنسيق مع دول مجلس التعاون وكذلك تفعيل الاتفاقيات مع الدول الأخرى . كما أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تتوافق مع ملامح الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس ، ويجب ألا تتناقض معها لأننا ملزمون كدولة وكوزارة بأن نتطابق في الملامح الاستراتيجية مع بقية الدول وبقية الوزارات . أما بالنسبة لسؤال العضو الكريم بشأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المساندة لها فقد تمت الإجابة عنه بشكل وافٍ ومسهب في ردنا . ولعلمكم فإن الرد على الأسئلة التي أتت كان في 63 صفحة جزء منها غطى هذه الاستراتيجية بالتفصيل وبه جداول زمنية وتنفيذية ، ويبدو لي - لسوء الحظ - أن العضو الكريم ربما لم يتسن له الوقت للنظر فيها ، كما أن الوزارة قامت - لأول مرة -  بإنشاء إدارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هيكلها التنظيمي الجديد لتحل محل وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت سابقًا . ونحن نعمل ونطمح - خصوصًا بعد التنظيم الجديد المقترح لوزارة الصناعة – إلى أن تقوم هذه الإدارة بكل ما لها وما عليها في هذا السبيل . وبالنسبة للتمويل فقد ذكر العضو الكريم أن هناك اجتهادات لبنك البحرين للتنمية بالنسبة للتمويل وزيادة رأس المال ، وإذا أردتم مزيدًا من المعلومات بهذا الشأن فبإمكان سعادة وزير المالية أن يؤكد لكم أن هذا التمويل سوف يوسعه البنك إلى 50 مليون دينار ، ونعتقد كخطوة أولى أن هذا البنك من خلال التمويل وتنمية الأجهزة الإدارية للبنك سوف يقوم بالدور المطلوب منه على الأقل في المرحلة الأولى وإذا كان هناك احتياج لأمور إضافية فسوف يكون ذلك . قضية التمويل ليست من اختصاص الوزارة - كما تعرفون سيدي الرئيس - وإنما من اختصاص سعادة وزير المالية ولكننا نتعاون بكل مسئولية ودقة مع وزارة المالية وبنك البحرين للتنمية الذي تشرف عليه وزارة المالية . كما أضيف أن الحكومة الموقرة قامت بتشكيل لجنة لتطوير المناطق الصناعية برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وكلاء الوزارات ذات العلاقة ، وهذه اللجنة قامت بالكثير من الأعمال ووضعت الكثير من الأفكار ورفعت توصياتها لتوسيع المناطق الصناعية بدرجة كبيرة وقدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء الموقر الذي تكرم بإحالته إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة ، وهذه الأخيرة على وشك الانتهاء منه ، وإن شاء الله في القريب العاجل سيوافق مجلس الوزراء على التوصيات التي نأمل من خلالها أن تكون هناك توسعة كبيرة جدًا في المناطق الصناعية بالبلاد وخصوصًا في منطقة الحد التي تتسع للآلاف من الهكتارات ، ولكن - سيدي الرئيس - هذه الوزارة ورثت المناطق الصناعية الحالية وورثت الخطط السابقة ، وقد اكتشفنا أن الخطط السابقة تحتاج إلى تعزيز وأن المناطق الصناعية تحتاج إلى زيادة توسعة ، فعلى سبيل المثال هناك من يعتقد أن منطقة الحد الصناعية تفي باحتياجات البلاد ربما لمدة 10 سنوات ولكننا اكتشفنا في الأخير أن هذه المنطقة قد تستعمل بالكامل في ظرف 3 سنوات وبالتالي نحن نعمل كل ما في جهدنا لتوسعة هذا الجانب ، وأرجو ألا يكون هناك تقصير من الوزارة - على الأقل - في الاجتهاد ولكن من المؤكد من خلال التطور الصناعي الكبير والرواج الاقتصادي الكبير ستكون هناك حاجة كبيرة للمناطق الصناعية ونحن نعاهدكم بأننا سوف نقوم بالواجب . اسمحوا لي فقد أطيل عليكم وذلك لتشعب السؤال الذي قادنا إلى الكثير من الأسئلة وأستأذنكم في الإجابة عنها كما أتت . وبخصوص الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين نطمئن العضو الكريم بأنها لا تتعارض إجمالاً مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية ولا مع اتفاقية التجارة مع أمريكا ولا مع اتفاقيات دول مجلس التعاون ، وهناك تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون بالنسبة للحوافز ، وقد قامت الوزارة مؤخرًا بدراسة وعرضتها على مجلس الوزراء الموقر وتم إقرارها ويسعدني أن أقول إن مجلس الوزراء وجدها مناسبة ، وهذه الدراسة قد لخصت الوضع بالنسبة للحوافز في مملكة البحرين مقارنة بالحوافز الموجودة في دول مجلس التعاون ، وأعتقد أن موقع البحرين في هذا السبيل موقع جيد ، والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعيين وغيرهم حوافز مقبولة وموافقة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانات بلدنا المحدودة . وبالنسبة للقوانين المنظمة للقطاع الصناعي فإن هناك العديد من القوانين التي سنّت ، ومن يقول إنه ليس هناك قانون صناعي فأعتقد أنه جاهل بهذا الأمر . وهناك الكثير من القوانين الصناعية ولدينا كتيب يحتوي على مجموعة القوانين الموجودة وتوزع باستمرار في المؤتمرات الصناعية التي تعقد ، وهناك قانون قيد الدراسة بمجلسي الشورى والنواب وهو قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ، والقانون الموحد لمكافحة الإغراق ، والقانونان سيوفران غطاءً تشريعيًا مناسبًا للصناعة في مملكة البحرين حال تطبيقهما . أما بخصوص دعم الصادرات فإن هناك جهودًا من قبل الحكومة ومجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين لإنشاء المركز المعني لدعم الصادرات وتشجيعها ، وهذا مجهود القطاع الخاص الذي يلعب دورًا كبيرًا . أما بالنسبة للإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية فكما أوضحنا سلفًا فإننا قد عرضنا التفاصيل في عدة محافل وكان أبرزها اللقاء التشاوري في شهر ديسمبر 2004م . كما عرضت الملامح في عدة ندوات ولقاءات في 1 أكتوبر 2005م وفي نوفمبر 2005م وفي تركيا ولندن في صيف 2005م وفي مطلع 2006م ، وكما ذكرنا سابقًا فهي قابلة للتقييم وليست مطابقة لمشروعي إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم لأن الأخيرين عبارة عن جهود جذرية لوضع تشريعات لإعادة هيكلة العمل والتعليم تختلف بالكامل عن اجتهادات وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات . وأعتقد من الخطإ أن نتوقع من الحكومة أن تناقش عملها الوزاري اليومي كل يوم في كل محفل ، وأعتقد أن ما قامت به الوزارة بالنسبة لهذه الاستراتيجية كان كافيًا ، وأن الوزارة مازالت ترحب بأية ملاحظات أو تعليقات ومن ثم نعدلها باستمرار مع مجلس التنمية الاقتصادية ، ونحاول الآن - بقدر الإمكان - أن نحصّل الرساميل المالية لها بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية في حينها ...    

      النائب الأول للرئيـــــس (موضحًا) :
      سعادة الوزير الرجاء الاختصار .

      وزير الصناعة والتجارة :
      اعذرني سيدي الرئيس ، لأن التعليق على الأسئلة المتشعبة جاء طويلاً وأعتقد من الإنصاف أن أتطرق إلى كل نقطة خاطئة طرحت . وأنهي القول بأنني أشعر بالأسف الشديد للملاحظات التي أبداها سعادة العضو الكريم ، فكم كنت أتمنى أن أسمع منه أنه لاحظ أن هناك نقلة نوعية رائدة في القضية الصناعية في السنوات الثلاث الأخيرة ، أعرف أن غالبية الناس والصناعيين بالذات على علم بهذه النقلة النوعية وهم يقدرونها ، وكنت آمل أن يكون العضو السائل على اطلاع بها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر سعادة الوزير على ما تفضل به من توضيح لبعض الاستفسارات التي ذكرتها في تعقيـبي على الرد . سيدي الرئيس ، ليس لدي أدنى شك في القدرة التي يتميز بها سعادة الوزير بما يستدعي القيام به لتطوير القطاع الصناعي في البلد ، وأتفق معه بما تفضل به من توجه الوزارة بعد استلامه الوزارة فهو توجه يشكر عليه من قبل القطاع الخاص وأنا شخص من الصناعيين وأشكره بدوري على هذا التوجه . سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد لسعادة الوزير أن الرد الذي استلمته من سعادته قد تمت قراءته بتمعن ليس من قبلي فقط بل من قبل الخبراء في هذا المجال وقد استخدمت حقي المنصوص عليه في اللائحة الداخلية بأن أستفسر عن موضوع معين أجهل تفاصيله وحددت - قدر الإمكان - الموضوع الذي أتمنى الإجابة عنه . ومن الواضح أنني لم أوفق في عرض السؤال على سعادة الوزير ، وأنا سأعيد طرح السؤال وأقول : أنا لم أتكلم عن الفترة الزمنية لتطبيق هذه الاستراتيجية ، وأشكر سعادة الوزير على تصحيحه معلوماتي بوجود لقاء تشاوري مع القطاع الخاص في ديسمبر 2004م والذي قلت خطأ إنه كان في سنة 2005م أي قبل ما يقارب أكثر من 13 شهرًا ، ولم نبتدئ في تطبيق هذه الاستراتيجية . سؤالي هو : متى سنبدأ في تطبيقها ؟ فكما تفضل سعادة الوزير وذكر أنه مازال بانتظار الموارد المالية للبدء في تطبيق هذه الاستراتيجية . سيدي الرئيس ، نحن اليوم في عالم متغير ، والوقت يمضي والظروف تتبدل ، ومسئولية هذا المجلس هي أن يكون على اطلاع بما يجري في القطاع الحكومي . إن ما ذكره سعادة الوزير ليس بجديد فوجود وزارة بمسمى وزارة الصناعة والتجارة هو لخدمة القطاعين الصناعي والتجاري . وأشكر سعادة الوزير على توجهه بمشاركة القطاع الخاص وتطوير القطاع الصناعي ، وأنا شخصيًا من المؤمنين بأن الصناعة هي مستقبل هذا البلد . وأعتقد أن الهدف واحد ، وليس هدفي من السؤال إدانة سعادة الوزير وإنما الهدف هو توضيح أمور من حق هذا المجلس التعرف عليها . أشكر سعادة الوزير وأتمنى له التوفيق في تطوير القطاع الصناعي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أرجع إلى قضية التمويل لأن العضو السائل قال : عرض الأمر منذ ديسمبر 2004م . طبعًا نحن لم ننته من المرحلة الأولى إلا في منتصف 2005م وبالتالي - كما تعرفون - فإن ميزانية 2005 – 2006م أعدت ووفق عليها قبل ذلك الوقت بحوالي سنة أو أكثر . والآن الميزانية التي سينظر بشأنها هي ميزانية 2007 – 2008م كما أخبرنا سعادة وزير المالية ، وهناك فترة زمنية طويلة لا يمكن أن تعتمد في يوم أو شهر أو سنة حتى تنفذ ، وافتراض أن هناك اعتمادًا أو رغبة لدى أي وزارة تريد أن تقوم باستراتيجية وتتوقع أن تبدأ في فترة معينة فهذا غير ممكن ، وقد لا يوافق على هذا الاعتماد . وتعرفون أن لدى الحكومة أولويات وقد تقدم أي وزارة الكثير من البرامج ، فقد حدث في 2005 – 2006م أن كان لكثير من الوزارات عدة برامج ولكن الحكومة رأت بكل حكمة أن توافق بحسب الميزانية والإمكانات على ما هو ممكن وتبرمج بقية المشاريع والأمور الأخرى لوقت لاحق . وبخصوص سؤال العضو عن موعد تنفيذ هذه الاستراتيجية فإني لا أعرف ؛ لأن هناك اجتهادات كثيرة لدى الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية في تحصيل المال اللازم ، وفي أحسن الحالات قد يكون ذلك في 2007م لأن ميزانية 2005 – 2006م لاتزال قائمة ولم تعتمد أي شيء من أجل تنفيذ الاستراتيجية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على حضورك وإجابتك الوافية وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي بشأن توجهات الحكومة الموقرة في مجال التخصيص ، ورد سعادة الوزير عليه موجود بجدول الأعمال ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق لصاحب السعادة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لرده على سؤالي بشأن التخصيص . ورد في رد سعادة الوزير على السؤال التطرق للمحاور العامة للاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بالتخصيص ويوجزها في النقاط الأربع الواردة في الرد والتي قرأتها بتمعن ولا أريد أن أكررها في تعقيـبي هذا . إلا إنني أود بدوري أن أوجز تعقيـبي على ما جاء في رد سعادة الوزير في النقاط التالية : 1- أخشى أن يفهم من رد سعادة الوزير أنه ليست هناك سياسة حكومية واضحة حيال التخصيص ، وصحيح أن سعادة الوزير يشير إلى استراتيجية حكومية بتخصيص عدد من المشاريع والخدمات وبعض ملامح هذه الاستراتيجية ولكن سعادته - في نفس الوقت - يشير إلى أن كل جهة حكومية مسئولة عن القطاع المعني بالتخصيص ، وأن دور وزارة المالية كما هو وارد في الرد يتمثل في التحاور المباشر مع هذه الجهة أو تلك ، ووضع تصور للإجراءات التي يتعين اتخاذها واقتراح ورفع الآليات التي يتعين الأخذ بها إلى مجلس الوزراء . فهل يعني هذا أن الأمر متروك لتقدير كل وزارة مسئولة عن قطاع معين في مسألة اختيار التخصيص أم لا ؟ أم يفترض أن تكون هناك سياسة حكومية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات وتكون الأجهزة الرسمية ملزمة بها ؟ 2- بالنسبة لوضع الجدول الزمني لعملية التخصيص وأولويات التخصيص ، فإن رد سعادة الوزير قد ركز على الاعتبارات التي تتصل بالجدول الزمني لعملية التخصيص ، ولكني لم أفهم من هذا الرد ما إذا كانت الحكومة الموقرة قد تبنت مدة زمنية للتخصيص أم لا ؟ أو على الأقل تحديد مثل هذه المدة بالنسبة لمشاريع أو خدمات معينة أو بيع حصة الحكومة في بعض الشركات الوطنية ؟ هذه الرؤية يبدو لي أنها غير واضحة في هذا الخصوص وخاصة أن سؤالي كان واضحًا ومباشرًا ، فهل هناك برنامج محدد سيعرض في فترة زمنية محددة للتخصيص مع المشاريع التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك حصصًا فيها ؟ 3- إن سعادة الوزير يشير إلى أن استراتيجية التخصيص تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، بالإضافة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع العام ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص ، وأخيرًا توجيه الإنفاق الحكومي إلى قطاعات أكثر حاجة إلى الدعم الحكومي ، ولكن سعادته يرى بالنسبة للشركة القابضة لإدارة أملاك الحكومة أن إنشاء هذه الشركة لا يتعارض مع استراتيجية التخصيص ، في الوقت الذي يشير فيه كذلك إلى أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو إدارة مجمل النشاط الاقتصادي في القطاعات التي تمتلك الدولة حصة فيها ، فكيف يتسنى توفيق تلك التوجهات التي ذكر سعادته أنها جزء من الاستراتيجية مع هذه الرؤية المتعلقة بإنشاء الشركة القابضة لإدارة الأملاك الحكومية ؟ أستشعر بأن هناك نوعًا من عدم الوضوح في الرؤية يفرزه هذا التوجه لإنشاء هذه الشركة ، ناهيك عن الشركات الأخرى التي كان قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تعتزم تشكيلها كشركات حكومية بالكامل مثل الشركات السياحية . سيدي الرئيس ، هذه ملاحظاتي التي أطرحها تعقيبًا على رد سعادة وزير المالية الذي أكن له كل تقدير ، وأنا على ثقة برحابة صدره في تقبل هذه الملاحظات والتعليق
      عليها ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــر الماليــــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في البداية أحب أن أشكر الأخ خالد المسقطي على هذا السؤال الذي تطرقت إليه في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية ، وهو سؤال مهم جدًا ، وأحب أن نجيب عليه ونركز على بعض النقاط الخاصة به . الملاحظة الأولى التي أثارها العضو السائل هي بشأن السياسة الحكومية ، نعم هناك سياسة حكومية واضحة ممثلة بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002م الذي يوضح القطاعات التي تعطى الأولوية في التخصيص ،  فالمادة 4 تتكلم عن قطاع الخدمات والإنتاج وعلى الأخص قطاع السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد ، وأية قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى فهي محددة بالاسم وبالتالي هناك مجال لقطاعات أخرى أن تخصص . هناك استراتيجية واضحة ومطلوب منا أيضًا أن ننشئ من خلال هذا المرسوم السياسات والضوابط الخاصة بسياسة الخصخصة بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية ، ونحن بصدد ذلك في هذه المرحلة بحيث تكون لدينا خطوات محددة وواضحة للتعامل مع هذا الموضوع . بالنسبة للجدول الزمني فقد ذكرت في الإجابة النقاط الرئيسة ، والنقطة المهمة التي يمكن إضافتها على ما هو موجود هي التشريعات التي تستغرقها عملية الخصخصة ، فعندما ننتقل من طريقة عمل معينة إلى طريقة عمل أخرى ، ومثالاً على ذلك الموانئ ، فإن هناك حاجة إلى قانون جديد وإلى عقد امتياز جديد ، وبالتالي لا نستطيع أن نتحكم في المدة ونحددها بتاريخ معين لأن هناك جانبًا تشريعيًا لدى مجلسي الشورى والنواب ، ولكن نستطيع أن نقول إن ما هو موجود حاليًا من استراتيجية بالنسبة لنا واضح جدًا وبالإمكان توضيح هذه الاستراتيجية أكثر إذا كانت هناك حاجة لذلك . وباقي النقاط التي تتعلق بمدى تأثير القرار على مجمل الميزانية العامة للدولة وعلاقة المشروع بمجمل الأداء الاقتصادي وطبيعة الأوضاع السائدة في السوق المحلي ؛ ذكرتها في الرد . النقطة الرئيسة التي ذكرها الأخ خالد المسقطي بخصوص اختيار الشركة القابضة فهي خيار رئيس لسبب بسيط ففي كل العالم يُعتمد على نقطة رئيسة وهي أن دخل الحكومة يكون من الضرائب والرسوم بشكل أساس ، ونحن في منطقة الخليج محظوظون بالنفط كمصدر رئيس للدخل يشكل بين 71 – 73% من دخل الحكومة وتتغير هذه النسبة من سنة لأخرى بحسب حجم الميزانية ، وبالتالي فالنفط كمورد ساهم في تغطية مجمل النفقات التي تحتاج إليها الحكومة . وهناك أيضًا بند للضرائب والرسوم ومجموعة من الاستثمارات ، وما تم اقتراحه من إنشاء الشركة القابضة ، وهناك الكثير من المتطلبات للتنمية وبالتالي فإن زيادة دخل الاستثمارات مهمة جدًا . نحن نظرنا - و مجلس التنمية الاقتصادية كان له دور كبير في هذا الجانب ولابد من ذكره - إلى التجارب الموجودة في العالم لتحسين الدخل بحيث نوفر أموالاً أكثر للبرامج الحكومية المختلفة ، وهناك تجارب عديدة في العالم أفضلها وأقربها لنا هي التجربة الموجودة في سنغافورا وهي شركة ( تماسك ) التي تملكها الحكومة ورأينا العائد الذي استطاعت هذه الشركة تحقيقه من الاستثمارات التي تديرها بالنيابة عن الحكومة وتوفره كمصدر دخل للحكومة ، وكانت الفكرة من الشركة القابضة هي تحسين الدخل لتوجيه هذه الشركة للعمل وفق معايير السوق وتحريك الاستثمارات بالشكل الملائم الذي يكفل الوصول بالدخل إلى مستويات أعلى مما هو عليه اليوم مع الحفاظ على درجة المساءلة الموجودة للسلطة التشريعية الرسمية من خلال خطوط واضحة تكفل المساءلة اللازمة في هذا الجانب ، وبالتالي فإن الشركة القابضة بالنسبة لنا هي مصدر دخل إضافي للحكومة لتمكنها من زيادة الموارد المتاحة لاستثماراتها في برامج التنمية المطلوبة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير المالية لما يتمتع به من رحابة صدر وتقبل لما يطرح من أسئلة من قبل المجلس التشريعي وللتعليق والإجابة عنها إجابات وافية لما فيه خير هذا البلد ، وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير حضوره وإجابته الوافية . وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر) المترددين على القسم ؛ فقد تم تأجيله نظرًا لاعتذار سعادة الوزيرة عن الحضور بسبب ارتباطات رسمية .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
      العربية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة . فهل يوافق عليه بصفة النهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيـــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وأطلب من الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن إعادة المادة رقم (7) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين :)

      التاريخ : 5 مارس 2006م

      مقدمــة :
       بتاريخ 27 فبراير 2006م تم عرض تقرير لجنة الخدمات على مجلس الشورى في جلسته السادسة عشر من دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول ، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003م من قبل الأعضاء ومن قبل الجهات المعنية وفي ضوء تلك المناقشات قرر المجلس إعادة المادة رقم (7) إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أبدي في شأنها من ملاحظات .
      أولاً : إجـراءات اللجنة :
      في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعها السابع والثلاثين وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2006م .
      • كما حضر الاجتماع المذكور كل من :
      1. الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2.  الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3.  الأستاذ زهير حسن مكي   أخصائي القانوني بالمجلس .
      4.  الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائي القانوني بالمجلس .
      5.  الأستاذ علي جواد القطان   أخصائي إعلام بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      تم في الاجتماع ، مراجعة المادة (7) في القانون حيث تم الاتفاق على ما يلي :

      النص المقترح من اللجنة :
      " يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
             1 - الأستاذة وداد محمـد الفاضل  مقررًا أصليًا .
      2 – الأستاذ راشد مال الله السبت         مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية  اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      الموافقة على نص المادة في صياغته المقترحة من اللجنة في ضوء مناقشات أعضاء المجلس الموقر ومناقشات اللجنة .

       والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

      د. عبد الرحمن بوعليألس توماس سمعانرئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات 

      (انتهى التقرير)


      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خلال بحث المجلس ومناقشته مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين أعاد المجلس الموقر المادة 7 إلى لجنة الخدمات ، وقد تدارست اللجنة هذه المادة في ضوء ما طرحه السادة الأعضاء من آراء وملحوظات ، وخلصت اللجنة إلى صياغة النص وفق ما هو معروض عليكم ، حيث توصي اللجنة مجلسكم الموقر بالموافقة على النص وهو : " يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل
      الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة كانت أمينة في تضمين النص كل الاقتراحات التي وردت في هذا المجلس عندما ناقش هذه المادة ، ولذلك نؤيد هذا النص المعدل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أثيرت في النقاش في الجلسة السابقة نقطة لا أدري هل درستها اللجنة أم لا ؟ وهي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه المجلس وأحيل إلى مجلس النواب ؛ حصل فيه نقاش طويل حول تعريف المعاق وهو من ضمن الفئات الـ 14 ، فهل نوقشت هذه النقطة ؟ ولم يكن هناك داعٍ إلى ذكره في قانون الضمان الاجتماعي ، وقد ذكرنا السبب وهو أن مشروع القانون الذي أمامنا الآن قد جاء قبل قانون الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن اللجنة ناقشت هذا المشروع ، وهذا المخصص المذكور في المشروع لا يعني أنه يصرف إضافة إلى المخصص المذكور في قانون الضمان الاجتماعي ، ومن هنا أكدنا أنه لا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة ، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية تفضل أن يصدر هذا القانون مع إشارة في إحدى مواده إلى مخصص الإعاقة الذي يصرف شهريًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ مداخلتي بتكرار الشكر والتقدير للجنة الخدمات على ما توصلت إليه بشأن تقريرها التكميلي بخصوص رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2003م ، مؤكدًا دعوة مجلسكم الموقر إلى الموافقة على نص المادة في صياغته المقترحة ودعوة الحكومة الموقرة إلى زيادة موازنة إضافية قادرة على تغطية نحو 3000 معاق ، حيث إن الوزارة ذكرت في مناسبات كثيرة تزايد طلبات المعاقين ، حيث بدأوا في التسجيل منذ عام 2004م ، وقد استطاعت الوزارة تلبية طلبات المعاقين لعام 2004م ، إلا أنها لم تتمكن من تلبية طلبات عام 2005م لعدم توافر اعتمادات مالية كافية ، علمًا بأنه وفقًا للإحصاءات الفعلية والتقديرية التي تشمل جميع المعاقين وصل عددهم إلى 3963 معاقًا بحسب تعداد 2001م ، وأبرزت إحدى الدراسات أن عدد المعاقين في البحرين يزداد بشكل واضح وقد يتجاوز ما نسبته 2% من حجم السكان ، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الموازنة لقطاعات أكثر حاجة إلى الدعم الحكومي لكي تتمكن الوزارة المعنية من تلبية حاجات هذه الشريحة المهمة في المجتمع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على سرعة بتِّهم في موضوع تأهيل وتشغيل المعاقين ، إذ إنهم أنجزوا التعديل الذي طلب منهم في مدة وجيزة جدًا فلهم الشكر على ذلك . ولدي سؤال بسيط أرجو أن تجيب عنه الأخت مقررة اللجنة : ما المقصود باللجنة العليا ؟ ولا بأس من صرف المبلغ الأكبر في حالة وجود مساعدة أخرى ، ولكن في حال عمل المعاق هل سيستمر صرف هذا المخصص ؟ وهل سيؤخذ كذلك بالمبلغ الأكبر ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة العليا معرّفة في المادة 1 حسبما أعتقد ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جهود اللجنة واضحة في هذا القانون ولا تحتاج إلى المزيد من التثمين . وفيما يتعلق بتعبير كلمة " مخصص " الذي جاءت به اللجنة فإننا نعتقد أنه تعبير عام وفضفاض ولا يعبر عما سعت اللجنة إلى تحقيقه ، ونفضل أن يتم التعبير بكلمة " معاش " بحيث تقرأ المادة 7 بعد التعديل كالتالي : " يمنح المعاق معاش إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ، ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش وأية مساعدة مقررة بموجب قوانين أخرى " . ونقترح إضافة أخرى إلى هذا التعديل وهي عبارة : " وفي جميع الأحوال يصرف للمعاق المعاش أو المساعدة الأكبر قيمة " لأنه لا يكفي القول : " ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بالرجوع إلى النص السابق الذي قدمته
      اللجنة ، فأعتقد أن النص السابق والمقترح من جانب اللجنة الذي أعيد إلى اللجنة كان يتحدث عن عدم جواز الجمع بين مخصص الإعاقة الشهري المذكور أعلاه من جانب وبين أي من معاشات التقاعد سواء أكان معاش تقاعد للمعاقين طبقًا للمادة 6 من مشروع القانون ، أو معاشات التقاعد طبقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين أو أية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ، فقد خلط النص بين معاشات التقاعد التي هي حق من حقوق العامل كتقاعد له وبين أية مساعدات أخرى ، ولم يحالف اللجنة الحظ في الوصول إلى نص واضح . ولكني أرى الآن أن النص المقترح من جانب اللجنة الموقرة هو النص المعقول وأتفق بشأنه مع اللجنة تمامًا ، وذلك لأن هذا النص بتعبيره لا يجيز الجمع في الحصول على مساعدتين متشابهتين ألا وهما مخصص الإعاقة الشهري الذي يمنح طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية ، وأية مساعدات أخرى مقررة بموجب قوانين أخرى ، فقد تم حذف أية إشارة إلى المعاشات التي هي حق من حقوق المعاق ، وشكرًا

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد المقترح الذي أتى به المدير العام لدائرة الشئون القانونية الأخ سلمان سيادي ، وأعتقد أنه تعريف شامل ويؤدي الغرض وأرجو أن تأخذه اللجنة بعين الاعتبار وأن يعرض على المجلس للتصويت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يوضح الأخ سلمان سيادي سبب تفضيله لكلمة
      " معاش " ، ثم إن ممثلي دائرة الشئون القانونية حضروا اجتماع اللجنة ولم يطلبوا تغيير كلمة " مخصص " وهو التعديل الذي أجراه مجلس النواب . أنا أعتقد أن المعاش هو مقابل عمل يقوم به الشخص ، ولذلك فإن كلمة " مخصص " هي الأفضل في هذه الحالة . وبالنسبة للنقطة الأخرى التي طرحها الأخ سلمان سيادي والمتعلقة بالمبلغ الأكبر فلا أعتقد أن هناك مانعًا من تعديلها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقتني الأخت مقررة اللجنة إلى القول إن المعاش يكون مقابل عمل ، وإنما نتكلم هنا عن مساعدة وسماها التعديل " مخصص " وذلك حفظًا لكرامة المعاق ولم يسمها " مساعدة " ، والحال أن هذا المخصص يدخل في باب المساعدة ، وأعتقد أن هناك فرقًا بين المخصص وبين المعاش ، وأعتقد أن اللجنة وفقت في اختيار كلمة " مخصص " . وبالنسبة للمبلغ الأكبر فهو موجود في المادة ، حيث تقول : " ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " من المساعدتين إذا كانت هناك مساعدات ، وأعتقد أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى تعديل أو نقاش ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن توضَّح كيف ستكون الآلية بالنسبة للمبالغ المخصصة ؟ هنالك مشروع للضمان الاجتماعي وفي حالة إقراره ستجمع فيه كل المساعدات وسيكون الصندوق المنصوص عليه في ذلك القانون هو الضمانة لكل المحتاجين سواء كانوا أسرًا أو معاقين أو عاجزين أو غيرهم ممن نص عليهم القانون . وبالنسبة لهذا المشروع الذي أمامنا فصحيح أنه خاص بالمعاقين ويتوسع في شئون المعاقين ، وقد قدم قبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي وجاءت فيه فكرة المساعدة المالية ، ولكن المعاق أدخل في قانون الضمان الاجتماعي وتم تعريفه فيه ، وحتى الجمع بين المساعدات تم توضيحه في القانون بأن المعاق يأخذ المساعدة الأكبر ، إذن لا خوف على المعاق ، فهذه المادة جاءت قبل مشروع الضمان الاجتماعي ، فحتى لو قررتم حذف هذه المادة فإن المعاق سيأخذ المساعدة ، صحيح أنه توجد الآن ميزانية مخصصة للمعاقين في التطبيق الحالي ، ولكن في حالة صدور قانون الضمان الاجتماعي ستجمع كل المساعدات ، والقانون الذي سينفذ في هذا الشأن هو قانون الضمان الاجتماعي وفيه تعريف للمعاق وهو قانون يشمل الجميع . إذن فالأمر كما قلت لكم وهو أن هذا المشروع قدم قبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، والمادة الموجودة في هذا القانون الأخير أشمل ، وهو قانون أكبر وأشمل ويغطي كل هذه الفئات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من مشروع القانون كرامة الإنسان ، وبعملية حسابية فإن مبلغًا قدره 50 دينارًا من الحكومة الموقرة يعطى لحوالي 4000 معاق يصبح في السنة الواحدة ربع مليون دينار ، فهل كثير على الإنسان البحريني ربع مليون دينار ؟! أعتقد أن هذا حق مكتسب ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ فيصل فولاذ ، أرجو أن يكون تعليقك على المادة ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      طبعًا كلامي حول المادة ، وكما أعطيت الإخوة مجالاً للكلام فكذلك أعطني مجالاً للكلام . نحن نتكلم عن ربع مليون دينار فهل تتوقف مساعدة الحكومة ؟! هذا إنسان معاق واحتياجاته غير احتياجات الإنسان الطبيعي ، وحين يذهب إلى أي صيدلة أو متجر فإن احتياجاته تقدر بأكثر من 50 دينارًا ، ولذلك فأنا أؤكد بقاء المساعدة التي تقدم من قبل الحكومة كحق مكتسب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يذكره سعادة الوزير صحيح من أن هناك قانونًا للضمان الاجتماعي وأن المعاق مشمول والمخصص موجود في قانون الضمان الاجتماعي ، واللجنة منذ البداية لم تكن تصر على إبقاء هذه المادة وهي لا تخالف ما جاء في قانون الضمان الاجتماعي ، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية ارتأت أن تبقى هذه المادة ، فإذا كانت الحكومة لا ترى لها داعيًا فلا نرى في ذلك ضيرًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نتحدث عن مساعدة مالية تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة وهي تختلف عن المعاش أو المخصص التقاعدي . كما أن استخدام عبارة " مخصص إعاقة " يحمل في طيّاته نوعًا من تركيز الإعاقة في عقل المعاق والإشارة إلى هذه الإعاقة حتى في المساعدة المالية الممنوحة له ، والمصطلح الذي يقابله في الدول الأخرى هو ما يسمى financial aids . وحتى يكون هناك تناسق في المصطلح المستخدم في السطر الثاني من المادة نفسها أقترح أن يكون النص كالتالي : " يمنح المعاق مساعدة مالية شهرية طبقًا للشروط ... " وتكمل المادة إلى آخرها ، والمصطلح الذي ذكرته يعني مساعدة مالية تتناسق مع ما جاء في السطر الثاني من استخدام كلمة " مساعدات " مقررة في قوانين أخرى ، ولذلك أقترح إعادة الصياغة كما ذكرت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ فيصل فولاذ وأتساءل عما ذكرته المادة من عدم جواز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات أخرى ، وقد سبق أن تناول الأخ فيصل فولاذ موضوع المساعدات التي يقدمها مجلس الوزراء بواقع 50 دينارًا شهريًا لكل معاق ، حيث يبلغ المجموع ربع مليون دينار في السنة ، فما الضير من الجمع بين هذه المساعدة أو أية مساعدة أخرى ؟ نحن نتكلم عن كرامة المعاق ، وقد رفضنا حتى كلمة " معاش " ، فإذا لم يكن المخصص الأكبر بإمكانه أن يسد احتياجات المعاق ، فهل نمنع جهة رسمية بقانون من صرف مثل هذه المساعدة لأي معاق ؟! فالنتيجة هي تركه للاستجداء وامتهان كرامته . أنا أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لتناقش سبب المنع وعدم جواز الربط بين هذه المساعدة أو المعاش وبين أية مساعدة أخرى ؛ فنحن نريد أن تتنوع مصادر دخل المعاق لا أن تقيد بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظات التي أشار إليها الإخوة في دائرة الشئون القانونية لا تغير في المعنى شيئًا ، وما أريد أن أتكلم فيه هو بالضبط ما أشار إليه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص عدم جواز الجمع بين المساعدات حتى ولو خصصنا المبلغ الأكبر ، وإن كان النص المقترح من اللجنة ينفي ما يريده سعادة الوزير ونرى أنه لا حاجة للإبقاء عليه . ولكني فقط أريد أن أذكر الإخوة في المجلس الموقر بأننا في قانون الضمان الاجتماعي استثنينا الأيتام الذين يحصلون على مساعدات من مكرمة جلالة الملك ولم نحرمهم من مساعدة الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة من لجنة كفالة الأيتام ، فلا أرى أن نميز هنا أيضًا ، فالمعاق إنسان يحتاج إلى المساعدة والوقوف إلى جانبه وتوفير الحد الأدنى من أسباب الكرامة وكرامة العيش التي بالتأكيد لا يوفرها حتى هذا المخصص الذي سينص عليه القانون سواء كان 50 دينارًا أو 100 دينار ، فأنا أقترح - وأتمنى على الإخوان في المجلس الموقر - إلغاء الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين المساعدات ، ونتذكر ما أكدناه واستثنيناه بخصوص المساعدة المقدمة للأيتام
      أيضًا ، فينبغي ألا نميز الأيتام على المعاقين فكل فئة محتاجة ، وفي كل قانون
      ورد إلينا أو سيرد إلينا علينا قدر الإمكان أن نوفر لهم المبلغ الأكبر سواء بالجمع أو
      بغيره ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن هناك فرقًا بين المكرمة الملكية المقدمة للأيتام وبين المساعدات المقررة بموجب القوانين ، فعند مناقشة هذه المادة لابد من التفريق بين ذلك ، فعندما أقررنا المكرمة الملكية للأيتام فهي كانت مكرمة ، ولكننا هنا نتحدث عن مساعدات مقررة بموجب قانون ومعنى ذلك أن الأمر مختلف بين الاثنين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ محمد هادي
      الحلواجي ، فحين نقول : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات " فكم سيخصص للمعاق ؟! في الحقيقة هي مبالغ بسيطة ، فلو كانت مبالغ كبيرة فيمكن الكلام فيها ، ولكننا نتكلم عن 30 دينارًا أو 35 دينارًا أو 50 دينارًا ، وكلها في النهاية لن تصل إلى 100 أو 150 دينارًا . وقد ذكر سعادة الوزير أن هؤلاء المعاقين سيبقون تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، فأعتقد أنه يجب أن تلغى الفقرة التي تكلم عنها الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأن يكون هناك مجال أكبر للمعاق وغيره من الذين يحتاجون إلى المساعدات للحصول على أكبر مساعدة ممكنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طموحنا أكبر مما هو موجود أمامنا ، ونحن نود أن يكون المخصص أكبر بكثير مما هو موجود ، ولكن للدولة إمكانات ، ولجنة كفالة الأيتام لم تصدر بقانون ، وإذا أردنا أن نستثني المعاقين فستكون هناك ضغوط على الميزانية ، والنص الذي أمامنا لا يتكلم عن أن المعاق سيأخذ مساعدة من الضمان الاجتماعي ومساعدة أخرى حسب هذا القانون بل هي مساعدة واحدة فقط ، ولذا أطلب التصويت على النص الذي أمامنا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نتكلم عن مخصصات وضغوطات على الميزانية فأنا لا أستطيع أن أتصور أن ربع مليون دينار سوف تسبب ضغوطات على الميزانية خاصة أننا نعرف موارد الصرف في الميزانية وأن هناك كثيرًا من المبالغ تتوجه إلى جهات - في نظر الكثير - هي غير مستحقة . نحن نتكلم عن الطموح وهنا مكان تحقيق الطموح ، فإذا كنا نملك وسيلة ونملك القدرة على إعطاء هؤلاء المعاقين من الجهات المحتاجة مزيدًا من الكرامة ومزيدًا من المساعدة فلماذا نتوانى عن ذلك ؟! هنا مكان تحقيق هذا الطموح ، ويجب علينا أن نتمسك بهذه المسئولية وهذه الصلاحية وعلى المجلس أن يقرر وينظر نظرة أبعد إلى حقوق هؤلاء الناس المعاقين ويساعدهم قدر الإمكان مادام يملك الوسيلة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب مطالعتنا للصحف في الفترة الأخيرة فإن وزارة التنمية الاجتماعية لديها حاليًا عجز في صرف المكافأة المخصصة للمعاقين وهي تطلب 4 ملايين دينار ، وأرجو أن توضح الحكومة ذلك . فحذف هذه الفقرة التي تمنع الجمع بين المساعدات سيسبب عجزًا في الميزانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من إصرار اللجنة على هذه المادة وعلى تقرير المساعدة لجهة واحدة والخوف على الميزانية مع أن كل هذا لن يكلف إلا ربع مليون دينار في فترة ازدادت أسعار النفط فيها مرتين ، فالبرميل الذي كان سعره 18 دولارًا وصلت قيمته اليوم إلى أكثر من 50 دولارًا وكل هذا سيضاعف ميزانية الدولة ، فالعجب من الإصرار السابق في المادة 2 من هذا القانون والتي حاولت اللجنة أن تدرج فيها حتى المقيمين من غير البحرينيين تحت مظلة هذا القانون والدفاع المستميت لإدخالهم لولا قرار المجلس تخصيص هذا القانون للمواطنين فقط . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مساعدة إنسانية لحفظ كرامة المواطنين عن طريق مساعدات أخرى ، فلماذا نقننها ونمنع عنهم المساعدات ؟! والمبلغ موجود كله في ميزانية الدولة خصوصًا مع تضاعف الميزانية ، فأرجو من الإخوة في المجلس عدم التصويت على هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة للفصل فيها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك توضيح بالنسبة للمبلغ المخصص للمعاقين ، فقد كان المبلغ مليون دينار وبعض الشيء ثم تمت زيادته ، فالمبلغ الذي يتم الصرف منه في حدود 2.200.000 دينار وليس ربع مليون دينار كما سمعت من أحد الإخوة ، فالمبلغ كبير ومع ذلك لا يغطي الطلبات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية . وقد ذكرنا أن هؤلاء المعاقين داخلون ضمن قانون الضمان الاجتماعي وهو المظلة التي ستغطي كل هذه الفئات ، وهذا القانون الذي أمامنا لم يأتِ للمساعدة فقط بل جاء كذلك لرعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم ، فلا غبار إذا رأيتُ إبقاء هذه المادة وذلك لتأكيد حاجة المعاق ، ولكن الجمع بين المساعدات من عدة جهات يتعارض مع مبدإ العدالة ، فهل يجوز أن يأخذ أحد مساعدة واحدة وآخر يستلم مساعدتين أو 3 مساعدات ؟ إذن يجب تطبيق مبدإ العدالة في القوانين ، فليست القضية أن المعاق يجب أن يعطى مساعدتين مثلاً والآخر يتسلم مساعدة واحدة فقط ! فلابد من تطبيق العدالة ، هذا هو القصد من النص الذي أضافته اللجنة وأعتقد أنه نص صحيح وكلنا ندعم المعاق . الأهم في هذا القانون هو التأهيل والتشغيل فيجب أن يدمج المعاق في المجتمع وهذا هو لب القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحح المعلومة التي بينتها سابقًا وأنا أتفق مع صاحب السعادة الوزير فقد قلت : ربع مليون دينار ، والمبلغ الحقيقي هو 2.400.000 دينار ، ولكن في الوقت نفسه أؤكد أن هذه المساعدة حق مكتسب ويفترض أن يستمر المعاقون في الحصول عليه . وبالنسبة للعدالة فأنا أستغرب ما ذكره سعادة الوزير حول العدالة ، ويفترض أن يطبق موضوع المخصصات على موظفي الدولة ، فإذا كانت هناك عدة مجالس إدارة وعدة مجالس شركات ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      هذا الموضوع لا علاقة له بالمادة ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن موضوع العدالة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لا علاقة له ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      بل له علاقة ، كيف لا تكون له علاقة ؟ أنا أعتقد أن له علاقة ...

      النائب الأول للرئيس :
      تكلم في المادة ...

      العضو فيصل فولاذ :
      أنا أتكلم عن موضوع العدالة . أعتقد أن الحكومة لم تقصر فهي ستبيع 30% من أسهمها في عقارات السيف للقطاع الخاص ، فلتذهب هذه الأسهم للمعاقين مثلما كانت المكرمة الملكية بالنسبة لتخصيص بعض أسهمها للأسر المحتاجة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير وأعتقد أن هذا النص أفضل بكثير من النص السابق الذي لم يكن يجيز الجمع حتى بين المعاش التقاعدي للمعاق والمساعدة الاجتماعية ، ووُضِع النص لصرف المعاش التقاعدي بعد الاستماع لملاحظات الأعضاء الكرام في الجلسة السابقة ، ولأن المعاش التقاعدي هو حق من حقوق الموظف المعاق ، فعليه يجوز أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين هذه المساعدة ، ولكني أعتقد أنه لا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وأية مساعدة أخرى ، وأعتقد أن النص واضح وأرجو من الإخوة التصويت عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من خلال تجربة عملية بالنسبة لمرض التوحد - على الأقل – فإنه إذا أردنا أن نعالج الإعاقة بشكل صحيح فهذا يكلف الأسرة ما لا يقل عن 300 دينار شهريًا للتدريس فقط ، ناهيك عما يريده هذا الشخص من عناية وغيرها . أعتقد أن مساعدة المعاق مهمة وخصوصًا أننا في هذا المشروع قد حذفنا ما دعت إليه اللجنة من التفصيل في المتطلبات الواجبة على الوزارات المختلفة ، وسواء تم الأخذ بما توصلت إليه اللجنة أو تم إلغاء الجمع بين المساعدات كما ذهب إليه بعض الأعضاء وأنا مع هذا الرأي ؛ فأعتقد أن هذا هو السبيل ، وهؤلاء المعاقون تميزهم إعاقتهم عن الآخرين ، ويجب علينا مساعدتهم ليعودوا إلى المجتمع ، وبحسب الدراسات فإن إعادتهم إلى المجتمع سوف توفر أموالاً كثيرة ، ونحن لا نتكلم عن إهدار أموال في معالجة كثير من المعاقين وخصوصًا في المراحل الأولى بل نتكلم عن وفر للمجتمع ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التفريق بين احتياجات المعاق والمخصص
      الشهري ، وهناك الآن من يقول : إن مجمل المبلغ يصل إلى ربع مليون وآخر يقول : مليونان وآخر يقول : 4 ملايين ، فمادامت المعلومات مالية فيجب أن تكون دقيقة جدًا ليـبنى الرأي عليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولى ملاحظاتي على التقرير هي أنه لم يتضمن المادة كما جاءت من الحكومة الموقرة ، فكان يفترض أن يتضمن التقرير المادة الأصلية ورأي الزملاء في اللجنة ، لأن من يقرأ المادة كما جاءت من الحكومة يجد أنها أكرم من الاقتراح المقدم من الزملاء في اللجنة ، واسمح لي أن أقرأ المادة كما جاءت من  لحكومة : " يمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " وسكت النص عند هذا الحد دون أن يتكلم عن الجمع بين المساعدات أو غير ذلك . فأعتقد أن هذه المادة تعطي المعاق العاجز عن العمل هذه المكافأة دون أن تضم شروطًا كما أرادت اللجنة كعدم الجمع بين هذا المعاش ومساعدات أخرى ، فعندما سكتت هذه المادة فمعنى ذلك أن هذا المعاق سوف يعطى هذا المعاش وربما يعطى معاشًا آخر ، وبالتالي سيكون في حياة أفضل من الحياة التي قد نقترحها عليه الآن بموجب الاقتراح الصادر من اللجنة ، وأنا أميل أكثر إلى التصويت على المادة كما وردت من الحكومة لأنها أكثر كرمًا وأكثر عطاء من اقتراح اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، المادة الواردة من الحكومة تجمع بين رأي الأخ محمد هادي الحلواجي الذي طلب حذف عبارة " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات ... " وبين رأي الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية بالنسبة لكلمة " المعاش " . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص الحكومة الذي أشار إليه الأخ جمال فخرو يتكلم عن المعاق العاجز عن العمل ونحن نتكلم عن المعاق وليس المعاق العاجز عن العمل فقط ، وهذا أكثر وأشمل وأكبر مما أتت به الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر الملاحظة نفسها التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح أن مشروع القانون الذي أمامكم جاء بعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلسكم ، وفيه تم إقرار مساعدة للمعاق ، والنص الوارد من الحكومة الذي ذكره الأخ جمال فخرو هو وارد قبل نظركم لقانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن تأكيد حق المعاق في المساعدة . وحين بدأنا في صياغة هذا المشروع نظرنا إلى المعاش على أنه حق وأن المساعدة هي بمثابة منحة ، فلا يمكن أن يقال في النص : " مساعدة " بل يجب أن يقال : " معاش " لأن المعاش هو حق للمعاق ، فأنا لم أتفضل على المعاق بتعبير " مساعدة " لأن في هذا التعبير تفضّلاً على المعاق . وأما تعبير " المعاش " فيفيد الاستمرارية والزيادة وعدم النقصان ، والمساعدة قد تنقص ولكن المعاش هو شيء ثابت لا يمكن أن ينقص بل قد يزيد . وأرى - من أجل المرونة ومساعدة المعاق ودعم احتياجاته - استخدام تعبير
      " المعاش " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضـــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للأخ سلمان سيادي : لماذا لم يستخدم تعبير
       " معاش " في قانون الضمان الاجتماعي ؟ فهل المساعدة المذكورة في ذلك القانون
      منحة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، قانون الضمان الاجتماعي لا يخص المعاقين فقط بل يشمل فئات عديدة ، ولذلك تكلمنا عن " المساعدة " وعرفناها بشكل واضح بمعنى أنها المزايا المالية أو العينية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره الأخ سلمان سيادي من أن المعاش هو حق فنحن هنا لا نتكلم عن حق بل عن مساعدة ، فعندما نقول إن المعاش حق من حقوق المعاق فمعنى ذلك أننا نعطيه معاشًا ونقول له : اقعد في بيتك ولا تبحث عن عمل ولا تشتغل ، وليس الهدف من هذه المساعدة أننا نعامل المعاق كإنسان عاجز ونعزله عن المجتمع ، بل نحن نساعده على تدبير أمور حياته وندفعه إلى العمل والإنتاج ، أما أن نعطيه معاشًا ونقول إنه حق من حقوقه وندعوه إلى الجلوس في البيت وجمع معاشه فليس هذا هو الهدف من هذا القانون . إن الهدف هو مساعدة المعاق ، وهي مساعدة وليست معاشًا أو حقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طرح على الأخ سلمان سيادي تساؤل حول المعاش ، وقد أشار الإخوان إلى أن المعاش يترتب على عمل أي أن يكون هناك عمل تترتب عليه معاشات للمعاقين ، والأخ سلمان سيادي لم يجب عن هذا التساؤل . نحن نتحدث عن المعاق بشكل عام ولا نتحدث عن المعاق الذي يعمل أو المنتمي إلى مؤسسة أو جهة عمل معينة ، ونحن لانزال في انتظار توضيح من الأخ سلمان سيادي بخصوص استخدام كلمة " معاش " أو كلمة " مساعدة " ، فإذا لم يكن هناك عمل فأعتقد أن استخدام كلمة " مساعدة " هو الأسلم والأضبط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل أفهم من كلام الإخوان في الحكومة أن عندهم مقترحًا لتعديل المادة 7 بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي ؟ هل هناك اقتراح محدد من الحكومة أم أن المادة الواردة في المشروع من الحكومة هي القائمة الآن ؟ الأخ سلمان سيادي ذكر أن تعديلات أدخلت على قانون آخر بإدخال المعاقين ضمن من يستحق المساعدات ، وبالتالي قد يميل إلى مقترح اللجنة القاضي بعدم الجمع بين المساعدات . فهل لدى الحكومة صياغة محددة لهذه المادة في ضوء التعديلات التي اقترحت في القانون السابق ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، القضية الأساسية هي أن هذا المشروع قدم قبل قانون الضمان الاجتماعي ، وفيه المادة 7 المتعلقة بتخصيص معاش أو مساعدة للمعاق ، وقانون الضمان الاجتماعي أدخل هذه الفئة ضمن الفئات المستحقة ، وأذكر أن نقاشًا طويلاً حدث بالنسبة لإدخال فئة الأطفال في مشروع قانون الضمان الاجتماعي . ونحن نتكلم في النص الحكومي عن المعاق العاجز عن العمل وليس عن كل المعاقين ، ففي حقيقة الأمر أن النص الذي أدخلتموه في قانون الضمان الاجتماعي نص شامل وكامل وقد وافقنا عليه ، فأنا لا أرى ضرورة لهذه المادة في القانون لأنها لن تغير شيئًا ولأن مبالغ المساعدات للمعاقين ستدرج ضمن ميزانية واحدة وهي ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي ، هذه هي وجهة نظرنا منذ البداية وقد بيناها في الجلسات
      السابقة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــــس :
      هناك عدة اقتراحات ، وأبدأها بالاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإرجاع المادة إلى اللجنة ، فهل الأخ فؤاد الحاجي مصر على اقتراحه ؟

      العضو فؤاد الحاجــــي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطالب بإرجاع المادة إلى اللجنة لحذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين المساعدات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيـــــس :
      شكرًا ، سأطرح اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية التي تذكر أنه يجوز للمجلس نظر الاقتراح أو استبعاده ، فهل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإعادة المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء اقتراحي من منطلق أن المساعدة عندما تقدم بقانون تصبح حقًا وهي تختلف عن المعاش الذي يمنح مقابل عمل ، فاقتراحي هو أن يكون نص المادة 7 كالتالي : " يمنح المعاق مساعدة مالية شهرية طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا ولا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وأية مساعدات مالية مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي بقراءة اقتراحك .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن يكون نص المادة 7 كالتالي : " يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريًا طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المادة 7 بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي:)
       
      التاريخ : 5 مارس 2006م

      مقدمــة :
       بتاريخ 19 فبراير 2006م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2005م ، وبتاريخ 26 فبراير 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
           ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع واحد عقدته خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 1 مارس 2006م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
            اطلعت اللجنة كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، والذي انتهت فيه إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الأستاذ زهير حسن مكي   أخصائي قانوني بالمجلس .
      4. الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني بالمجلس .
      5. الأستاذ علي جواد القطان   أخصائي رصد وتحليل إعلامي .

      • تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
      انتهت اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      رأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق تطورًا في حرية مزاولة العمل النقابي .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      • اختارت اللجنة الأستاذ راشد مال الله السبت مقررًا أصليًا ، والفريق طبيب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة مقررًا احتياطيًا للموضوع .

      خامسًا : توصية  اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التالي :
      1. الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على مواد مشروع القانون مع التعديلات الواردة أدناه .
      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2005م .

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور  ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .
      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م مادة جديدة برقم (110) مكررًا نصها الآتي :
      مادة (110) مكررًا :
      " مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة عبارة " لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن " قبل عبارة " تقضي المحكمة " . وإضافة عبارة " وتعويضه عن فترة الفصل " بعد عبارة " إلى عمله " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م مادة جديدة برقم (110) مكررًا نصها الآتي :

      مادة (110) مكررًا :
      " مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون ، لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي " .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كلّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره من الجريدة الرسمية ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      د.عبدالرحمن عبدالله بوعليألس توماس سمعانرئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي:)

      التاريخ : 4 مارس 2006م

      الأخ الفاضل الدكتور / عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (75) لسنة 2005م .

      تحية طيبة وبعد :

       بتاريخ 26 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (358/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

       وبتاريخ 4 مارس 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، وذلك بحضور المستشار القانوني لشئون اللجان والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بسلامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .


      محمد هادي الحلواجي            
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اجتمعت لجنة الخدمات لدارسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي ، ورأت اللجنة أن هذا المبدأ الذي تضمنه القانون من المبادئ الأساس ، الذي تؤمن به السلطة التشريعية بدون أي تأثير أو ارتباط بأي اتفاقيات أخرى . كما أن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الموقرة يمكنها في أحيان الإشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة وفي بعض الأحيان لا تشير إليها . لذلك رأت اللجنة أن الديباجة بدون هذه الإشارة لا تؤثر على مشروع القانون . ولذلك فلا ترى أي خلاف مع مجلس النواب الموقر على حذف هذه
      الإشارة . وعليه فإن اللجنة تتفق مع مجلس النواب الموقر على عدم الإشارة إليها في الديباجة . وفيما يخص المادة 110 مكرر فإن جوهر التعديل الذي جاء به مجلس النواب هو في تعويض العامل عن فترة الفصل والذي تم فصله بسبب نشاطه النقابي والذي أكد التعديل عدم جوازية الفصل . وقد رأت لجنة الخدمات صواب ما جاء به مجلس النواب خدمة لحفظ حق العامل النقابي من الضياع ، ووافقت على التعديل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر الجزيل للجنة الخدمات على تقريرها حول المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي . إنني أشاطر اللجنة الموقرة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أهمية وجود هذه المادة المضافة في قانون العمل في القطاع الأهلي . وإذا كانت الحكومة الموقرة - فعلاً - حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية باعتبارها عنصرًا في منظمة العمل الدولية وكذلك المحافظة على حقوق العامل المعترف بها دوليًا وإقليميًا إدراكًا لدور العامل في دفع عملية التنمية في المجتمع ؛ فمن واجبها حماية العامل والموظف عند ممارسة العمل النقابي سواء في القطاع الأهلي أو الحكومي ومن باب أولى في القطاع الحكومي . والسؤال هو : هل توجد مادة مثيلة لهذه المادة في قانون الخدمة المدنية ؟ وهل الدولة مقبلة حقًا على الإجازة لعمال وموظفي الحكومة في إيجاد نقابات لهم في وزارات ومؤسسات الدولة ؟ حيث إن التجربة أثبتت للعالم قاطبة أن النقابات العمالية هي عامل من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد . إن الحق الدستوري في تشكيل النقابات لم يستثن أحدًا سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وهو ما تنص عليه المادة 27 من الدستور . سيدي الرئيس ، في يوم الخميس الماضي الموافق التاسع من هذا الشهر - أي مارس 2006م - نشرت جريدة الأيام خبرًا تحت عنوان ( لائحة جزاءات جديدة لديوان الخدمة : الفصل عند الإضراب ) ، ( نقابيون يلوحون باللجوء إلى النيابي والقضاء للطعن في اللائحة ) ، مفادها أن ديوان الخدمة المدنية أصدر لائحة عقوبات وجزاءات جديدة عممها على الوزارات والمؤسسات الحكومية ، حيث هدد الديوان موظفي الحكومة بالفصل المباشر في حال الاشتراك في إضراب بأحد المرافق العامة ، إضافة إلى فرض عقوبات على أي عامل يدلي بتصريح عن الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح من الرئيس المختص . والتساؤل هنا : هل من السياسة الحكيمة أن تتخذ الإدارة الحكومية مثل هذه المواقف غير المستندة لقانون في مواجهة مستخدميها وموظفيها ، علمًا بأن الاتجاه سائد الآن لإعطاء مستخدمي الحكومة الحقوق النقابية أسوة بإخوانهم في القطاع الأهلي ؟ وهل من الناحية القانونية يجوز لديوان الخدمة المدنية إصدار تشريعات على شكل لوائح ؟ وهل يعتبر ديوان الخدمة المدنية سلطة تشريعية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على تقريرها المعروض أمامنا هذا اليوم . يجيء هذا التعديل ليقر حقًا مشروعًا للعامل الذي يمارس نشاطًا نقابيًا ، وهو ما ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . وهذا النص الذي يسبغ المظلة الحمائية على العامل الذي يؤدي دوره ضمن مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق العمال وسيشجع على الانخراط في هذا النوع من النشاط ، والذي يعنى بالدفاع عن حقوق العمال وهو مكسب آخر يضاف إلى المكاسب التي حققتها مملكة البحرين بشأن إرساء مزيد من الأمان والاستقرار والحماية للعمال . وحسنًا جاء النص ليرجع الأمر إلى القضاء ، ولكون القضاء البحريني يتسم بالعدالة والنـزاهة فلا ضير من عدم إيراد عبارة " التعويض العادل " ، والاكتفاء بما ورد في النص بإيراد عبارة
      " وتعويضه " فقط ، لأن الضرر الذي يلحق بالعامل جراء الفصل من العمل بهذا السبب قد لا يقتصر على الجانب المادي الصرف بل قد يشمل الجوانب المعنوية ، وهو ما يجعله ضررًا كبيرًا ، الأمر الذي يدعو إلى مراعاة أن يكون التعويض بحجم الضرر الذي قد يلحق بهذا العامل . ولاشك أن هذا النص سيسهم في إنهاء صور الفصل من العمل كافة بسبب ما يمارسه العمال من نشاط نقابي ، وهو أمر يحسب لصالح التشريع البحريني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الدستور وميثاق العمل الوطني اللذين أصدرهما جلالة الملك - حفظه الله - هما البرنامج الإصلاحي لأي مواطن وفيهما الأسلوب والطرق المسموح بها لأي مواطن سواء كان نقابيًا أو غير نقابي ليزاول حريته ، وأنا أعتقد أنه إذا كان الشخص نقابيًا أو غير نقابي فيجب أن يحاسب على تصرفاته ، لذا أرى أن هذه الإضافة للمادة غير مطلوبة ، فأرجو حذفها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة
      1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته :)

      التاريخ : 6 مارس 2006م

             بتاريخ 3 يناير 2006م ، من دور الانعقاد الرابع ، وبموجب الخطاب رقم
      (336/ 15- 1- 2006) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ،

      نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من عدد خمسة من السادة الأعضاء
      وهم : 1- سعادة العضو أليس توماس سمعان . 2- سعادة العضو الدكتورة بهية جواد
      الجشي . 3- سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم آل طريف . 4- سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح . 5- سعادة العضو وداد محمد الفاضل ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمناقشته ودراسته وإعداد تقريرها بشأنه في موعد أقصاه ستة أسابيع من تاريخه .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون  - آنف الذكر -  في الدور الحالي ، وذلك في الاجتماعات الخامس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين ، المنعقدة بتواريخ 24 يناير 2006م ، و28 فبراير 2006م ، و4 مارس 2006م .
      • دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح المذكور مقدمي الاقتراح ؛ وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح ، والمبادئ التي يقوم عليها .

      • وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/2/2006م - من الدور الحالي - كل من :

      السيد عبداللطيف أحمد الزياني  المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة
          لصندوق التقاعد .
      السيد أحمد فضل الريح المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
      السيد مال الله الحمادي   المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      • وشارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون                 المستشار القانوني لشئون اللجان .

      تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا: رأي مقدمي الاقتراح :
         أفاد مقدمو الاقتراح أن اقتراحهم المذكور يتوافق مع ( اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ) ، التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002م .
        وأشاروا إلى أنهم على استعداد لتعديل الاقتراح وفق الكيفية التي تراها لجنة الشئون التشريعية والقانونية مناسبة ، فيما لا يخل بجوهر الاقتراح .

      ثالثًا : رأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      أبدى ممثلو الهيئة العامة لصندوق التقاعد تأييدهم للاقتراح بقانون ، والأسس التي قام عليها ، وبخاصة التزامه بمبدأ المساواة ، مبدين ملاحظاتهم المتمثلة في استحقاق الأم نصيبًا من معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة أي منهما (المادة 30) ، فيما أشاروا إلى وجوب تعديل المادة (29) من القانون استنادًا إلى ذات المبدإ .
       
      رابعًا : رأي دائرة الشئون القانونية :
      أفادت دائرة الشئون القانونية بأن الاقتراح بقانون يحقق المساواة ، وأنه لا يوجد قانونيًا ما يمنع تنفيذه .

      خامسًا : رأي اللجنة :
       ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون المذكور إثر التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح بقانون ، أخذًا بمرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء .
       
      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
             إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. عبدالجليل إبراهيم آل طريف         مقررًا أصليًا .
      2. عبدالرحمن محمد الغتم                        مقررًا احتياطيًا .
      سابعًا : توصية اللجنة :
       جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيس لجنةنائب رئيسالشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته جاء ضمن إطار جهود اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لمواءمة القوانين النافذة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالمرأة والطفل ، وبخاصة اتفاقية تجريم التمييز ضد المرأة . وقد شملت التعديلات ثلاثًا من مواد القانون . وإن إقرار المجلس الموقر للاقتراح بقانون يعتبر مكسبًا لهذا المجلس ، لأنه سيضع حدًا لتمييز طال المرأة ، سواء كانت أمًا أو بنتًا ، ويحقق التوازن والمساواة بين الأخ الولد والأخت البنت ، والرجل الأب والمرأة الأم . وإقرار هذه التعديلات الجوهرية سيؤكد ما يتسم به هذا المجلس من وعي رفيع ، لأن ذلك يصب في صالح فئات من المواطنين كان لقصور النصوص السابقة دور في حرمانهم من استحقاقات كان من المتوجب أن يتمتعوا بها . وقد روعي في هذه الاستحقاقات تقييدها بالعديد من الضوابط ، وهو ما يتجلى بوضوح في تقيد حكم المادتين 30 و31 في قانون التقاعد المدني بمراعاة أحكام المادة 37 من القانون التي ينص صدرها على التالي : " لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقًا لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة " . وفي ذات السياق يأتي تقييد استحقاق الأم أو الأب نصيبًا من معاش ابنهما وابنتهما المتوفيين بأن يعتمدا في معيشتهما على أي منهما لينسجم مع التوجه القاضي بعدم التوسع في دائرة المستحقين للمعاشات التقاعدية ، وهو ما يطالب به الخبراء والمختصون في هذا الشأن . ونحن نعرض هذا الاقتراح بقانون لابد أن نقدم الشكر للحكومة الموقرة ممثلة في معالي وزير المالية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وكذلك دائرة الشئون القانونية على ما لمسناه من موقف مساند للتعديلات المقدمة ، بل إن جزءًا من الفضل يتقاسمونه مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لإسهام هذه الجهات مجتمعة في تقويم الاقتراح بقانون من خلال مرئياتهم الموضوعية . واللجنة تتطلع إلى موافقة المجلس الموقر على توصيتها المتمثلة في جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون والموافقة عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على جهود مقدمي الاقتراح ، وأؤكد أن هناك الكثير من السيدات والآنسات خدمن في المؤسسات الحكومية سنوات طويلة ويستحق ذووهن وآباؤهن وأمهاتهن وأولادهن وبناتهن الاستفادة من ثمار جهودهن ، وأرجو الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستهم هذا الاقتراح ، وأشكر الإخوة مقدمي الاقتراح . إن مبدأ المساواة هو ما نتطلع إليه جميعًا ، ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه ، وهناك أطراف عديدة في الوزارات يعنيها هذا الموضوع وكان من واجب اللجنة قبل إعداد التقرير دعوة الجهات المعنية بالموضوع والاجتماع معهم للاستئناس برأيهم ، واللجنة لم تدعُ إلا الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والأخ أحمد فضل الريح المستشار القانوني بالهيئة ، والأخ مال الله الحمادي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية ، على الرغم من وجود جهات عديدة يعنيها الموضوع كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرهما من الوزارات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد دعونا الهيئة العامة لصندوق التقاعد باعتبارها الجهة المعنية بهذا الموضوع بشكل مباشر ، ونحن مازلنا في طور الاقتراح بقانون ، والإطار الذي نناقش فيه هذا الاقتراح بقانون هو فكرة هذا الاقتراح ، وبعد موافقة المجلس الموقر على هذا الاقتراح يحال إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون فعند ذلك
      - بكل تأكيد - لن تغفل اللجنة دعوة كل الأطراف المعنية لإثراء النقاش حول هذا الموضوع المهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حيث المبدأ نحن ليس لدينا اعتراض على الاقتراح بقانون ، ولكن أحب أن أوضح نقطتين : الأولى : تتعلق بالمادة 28 حيث إن هذه المادة أغفلت أمرًا هامًا ذكر في قانون التقاعد المدني والعسكري وهو : " أبناء الأب وبناته إذا كان أبوهم متوفيًا أو أمهم متوفاة أو توفيا " ويجب إضافة عبارة " أو توفيا " إلى المادة 28 والتي - ربما - سقطت سهوًا . الثانية : كما تفضل الأخ عبدالجليل الطريف فإن جميع خبراء التأمينات الاجتماعية والتقاعد يوصون بعدم التوسع في المستحقين ، لأن التوسع في المستحقين يأخذ حق الأبناء والزوجة وهؤلاء هم الأساس في الاستحقاق ، ومد الحماية إلى أبناء الابن وبناته سوف يكون على حساب الأبناء والزوجة ، لذا نحن نقترح إضافة عبارة " ألا يكونا مستحقين لمعاش تقاعدي يصرف من صندوق التقاعد " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمع الإخوة مقدمو الاقتراح إلى آراء ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأجروا بعض التعديلات على اقتراحهم ، والآن مع وجاهة رأي الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلا أنه قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب لطرحه ، وعندما يأتي الاقتراح في صيغة مشروع قانون سيكون المجال واسعًا لطرح هذه الآراء ، وأتمنى الموافقة على هذا الاقتراح نظرًا لأهميته ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تطرق الأخ عبداللطيف الزياني إلى المادة 28 ونحن في الاقتراح بقانون عدلنا المادتين 29و30 ، ولا أجد علاقة بين المادة 28 والمواد التي أدخلنا عليها التعديل ، إضافة إلى أننا ذكرنا في تعديلنا على المادة 29 : " في الحدود المبينة في المادتين السابقتين " ، وأنا لم أفهم ماذا يقصد من تعديل المادة 28 ؟ وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في اللجنة .

       (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام:)

      التاريخ : 12 مارس 2006م

             بتاريخ 7 مارس 2006م ، من دور الانعقاد الرابع ، وبموجب الخطاب رقم (337/ 15- 1- 2006) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، نسخة من " الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م ، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : 1- سعادة العضو أليس توماس سمعان ، 2- سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي .  3- سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم آل طريف .
      4- سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح . 5- سعادة العضو وداد محمد الفاضل ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمناقشته ودراسته وإعداد تقريرها بشأنه في موعد أقصاه ستة أسابيع من تاريخه .

      أولاً : إجراءات اللجنة :

      • ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في الدور الحالي ، وذلك في اجتماعها الثلاثين المنعقد بتاريخ 11 مارس 2006م ، فيما كانت اللجنة قد تطرقت إلى ذات الموضوع في اجتماعها الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2006م ، وذلك أثناء بحثها للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، نظرًا لارتباط القانونين في الموضوع . وذلك بحضور ممثلي كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ودائرة الشئون القانونية ، وهم :
      السيد عبداللطيف أحمد الزياني  المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة
           لصندوق التقاعد .
      السيد أحمد فضل الريح   المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد
      السيد مال الله الحمادي   المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
      الذين أبدوا تأييدهم لفكرة الاقتراح بقانون .
      • فيما شارك في اجتماع اللجنة كل من :

      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون                 المستشار القانوني لشئون اللجان .

      تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانيًا : رأي مقدمي الاقتراح :

         أفاد مقدمو الاقتراح أن اقتراحهم المذكور الذي يتوافق مع ( اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ) ، التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002م ، قد جاء ليتسق مع الاقتراح بقانون المقدّم منهم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ؛ وتحديدًا في المواد المتناظرة في القانونين ، مشيرين إلى أن التعديلات التي تضمنها الاقتراح بقانون بشأن التقاعد العسكري هي ذاتها التعديلات التي وردت في الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المدني .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
       ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون المذكور ، جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م ، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء .
      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. عبدالجليل إبراهيم آل طريف         مقررًا أصليًا .
      2. عبدالرحمن محمد الغتم                         مقررًا احتياطيًا .

      خامسًا : توصية اللجنة :
       جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيس لجنةنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةالشئون التشريعية والقانونية

       (انتهى التقرير)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تلقت اللجنة رسالة من معالي رئيس المجلس تتضمن إحالة الاقتراح بقانون فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، وبعد أن استوضحت اللجنة من مقدمي الاقتراح أفادوا بأنهم بعد أن تقدموا بالتعديلات - فيما يتعلق بقانون التقاعد المدني - اتضح أن هناك 3 مواد مناظرة نصًا وروحًا لما تضمنه الاقتراح الأول ، ولذلك وجدوا ضرورة لتعديل هذه المواد المناظرة في قانون التقاعد العسكري وتقدموا بهذا الاقتراح ، واللجنة تدارست هذا الاقتراح في ضوء هذه المعطيات ، ورأت الموافقة عليه ، وتوصي المجلس بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون أسوة بما اتخذه المجلس الموقر بشأن الاقتراح بقانون السابق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لكون هذا الاقتراح مشابهًا للاقتراح السابق أتمنى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أين تنظيم معاشات الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من هذا الاقتراح على الرغم من كونهم يخضعون لقانون واحد ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ أحمد بوعلاي على ملاحظته ولكن مقدمي الاقتراح تقدموا باقتراح تعديل قانون نافذ مسمى هذا القانون - كما هو معروف - قانون رقم 11 لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، وكما قلت سابقًا فإن اللجنة ناقشت مجمل هذه التعديلات في ضوء الاتفاقيات التي تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهناك متسع للإخوة الأعضاء لأن يتقدموا بأي اقتراح بقانون بتعديل القوانين النافذة الأخرى ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بوعلاي وأقترح أن يعاد هذا الاقتراح لاستكماله ، أما حجة أن التعديل جاء بشأن قانون نافذ رغم استحداث قوانين أخرى للحرس الوطني والأمن الوطني فهذه القوانين تستحق النظر إليها نظرًا لكونها تنظم عملاً مهمًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون قانون نافذ وهذا هو عنوانه ، وإذا لم يكن هناك قانون ينظم تقاعد الحرس الوطني فسنحتاج إلى سن قانون جديد ، بالإضافة إلى أن مقدمي الاقتراح لم يقترحوا هذا الاقتراح إلا بعد مشاوراتهم مع الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رغم وجاهة التعديل إلا أنه ينص على تعديل 6 مواد من القانون . بالنسبة لما هو معمول به في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بشأن معاملة ضباط وأفراد الحرس الوطني والأمن الوطني فهي نفس معاملة ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، ونحن نرى أن ينص على إجراء التعديل المقترح أينما ورد في القانون ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قانون الحرس الوطني قانون نافذ وكذلك قانون جهاز الأمن الوطني ، وما ينطبق على الأمن العام وقوة دفاع البحرين ينسحب على هذين القانونين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام ، والمنعقد في تايلاند خلال الفترة من 18-24 نوفمبر 2005م ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .


      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المؤتمر في مجمله كان فرصة جيدة لمتابعة ورش العمل في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن والمرأة والشباب ، ومناقشة التطورات الدولية وانعكاساتها على القارة الآسيوية ، ودور البرلمانيين في القضايا الدولية خاصة عدم انتشار الأسلحة النووية ونشر الديمقراطية والحكم الراشد والتعاون الاقتصادي الإقليمي وتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل القوانين والتشريعات لإزالة التحيز النوعي في المجتمعات الذكورية ، ومن ثم تطوير دور المرأة وحقوقها والطفولة ودور المؤتمر ودعمه لإجراءات السلام في منطقة الشرق الأوسط والأدنى ، وكان للوفد نشاط فاعل في لجنة صياغة إعلان بتايا وفي عضوية المجلس التنفيذي للمؤتمر والتنسيق مع الوفود ، وسيكون المؤتمر السابع في نوفمبر 2006م في جمهورية إيران الإسلامية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر أعضاء الوفد على هذا التقرير وهذه المشاركة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي                عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
      رئيس مجلس الشورى                          الأمين العام لمجلس الشورى 


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :3/5/7/16/18/22/23/25/31/37/40/43/44/45/46/54/55/58/59/60/61/68/69/74/75
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :25/30/36/43
    03
    وزير المالية
    الصفحة :20
    04
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :11/16/17
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :4/8/16/18/22/55
    06
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :4
    07
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :4/31/44
    08
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :4/31/38/40
    09
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :5/34/39/54/66/72
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :6/30/31/37
    11
    وداد الفاضل
    الصفحة :22/25/26/27/29/34/35/41
    12
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :25/42/53/60/61/64/66/68/71/72/74
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :26
    14
    محمد حسن باقر
    الصفحة :27/56
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :28/52
    16
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :29/32/35/44/56/73
    17
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :29/33/40/41/57/59/67
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :33/35/45/67/73
    19
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :38
    20
    جمال فخرو
    الصفحة :39/42
    21
    راشد السبت
    الصفحة :46/51/55/58/60
    22
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :57/59/72/74/75
    23
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :65
    24
    المدير العام المسـاعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد
    الصفحة :66/73
    25
    المدير العام لدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :27/40/41/56

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    16
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 13/3/2006م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (22) قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميل علي المتروك، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، خالد عبدالرسول آل شريف، محمد حسن باقر.
    البند الثاني:
    2) تغيب سعادة العضو محمد إبراهيم الشروقي عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار.
    البند الثالث:
    3) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الرابع:
    ​​​4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن دققي الحسابات؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. 
    6) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    7) أُخطر المجلس بطلب السادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة؛ سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، على ألا يُعاد تقديمه في دور الانعقاد ذاته.
    البند الخامس:
    8) أجاب صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن استراتيجية تطوير القطاع الصناعي، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    9) أجاب صاحب السعادة وزير المالية عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن توجهات الحكومة الموقرة في مجال التخصيص، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السابع:
    10) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر) المترددين على القسم؛ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزيرة.
    البند الثامن:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    ​12) الموافقة على المادة (7) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بالتعديل المطروح في الجلسة.
    13) الموافقة على المشروع في مجموعة على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي).
    15) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة.
    16) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    17) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    18) الموافقة على المشروع في مجموعة على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر:
    19) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثاني عشر:
    20) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثالث عشر:
    21) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام، والمنعقد في تايلاند خلال الفترة من 18 – 24 نوفمبر 2005م.
    البند الرابع عشر:
    22) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار أعمال الشغب والتخريب التي شملت بعض الأسواق التجارية.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S18/PublishingImages/LT1CP4S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 01:29 PM
    • وصلات الجلسة