الجلسة الثالثة عشرة - الثاني من شهر يناير 2006م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الثاني من شهر يناير 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة عشرة
    الاثنين 2/1/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن العهد المالية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص سياسة الخصخصة ، والقطاعات المحتمل خصخصتها ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن خطة الوزارة لاستثمار الكفاءات الوطنية في الأجهزة الإعلامية الرسمية ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن عدد القضايا الشرعية لدى محاكم المملكة في الفترة من 2001 حتى 2005م ، ونوعها ، والأسباب القانونية التي تؤدي إلى استمرارها وتفاقمها وعدم وجود حلول عادلة لها ، ورد سعادة الوزير عليه
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على قرار مجلس الشورى برفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة وإصراره على قراره السابق بشأنه .
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ، المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 9–10 نوفمبر 2005م .
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة عشرة

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​​الرقـم : 13
    التاريخ : 2 ذي الحجة 1426هـ
       2 يناير 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الثانـي من شهر ذي الحجة 1426هـ الموافق للثانـي من شهر يناير 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .
      4- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الإعلام :
         1- السيد محمود البحارنة رئيس قسم التدريب .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد نبوي محمد علي فتوح المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد فهد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . يسعدني أن أهنئكم ببداية العام الميلادي الجديد متمنيًا لكم حياة سعيدة موفقة .
    •  
      ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : فيصل فولاذ وجمال فخرو وعصام جناحي والشيخ فهد آل خليفة ومحمد الشروقي والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 78 السطر 10 أرجو تغيير الرقم
      " 4.403.000 " إلى الرقم "403.000 " . وفي الصفحة 81 السطر 20 أرجو حذف كلمة " لا " من عبارة " ونحن لا نتكلم عن بطالة " لتكون العبارة كالتالي :
      " ونحن نتكلم عن بطالة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 9 السطر 11 أرجو تغيير كلمة " الطاقة " إلى كلمة " الطامة " . وفي الصفحة 85 السطر 10 أرجو إضافة كلمة " التي " بعد عبارة " المعاملات الكبيرة " لتقرأ العبارة كالتالي : " المعاملات الكبيرة التي ستفوق " . وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو تغيير كلمة " يدعو " إلى عبارة " يدعوهم " ليتناسق التعبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن العهد المالية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ محمد حسن باقر بشأن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص سياسة الخصخصة ، والقطاعات المحتمل خصخصتها . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي وزير المالية على رده الواضح فيما يخص سؤالي عن تخصيص القطاعات الحكومية . نحن هنا متأكدون من أن الباعث الأكبر لهذا التخصيص هو تقديم الخدمة الأفضل دائمًا وإعطاء الحكومة دورًا إشرافيًا ورقابيًا على هذه المؤسسات والشركات المخصصة . نحن نقدر سياسة الحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في العملية الاقتصادية ، ونقدر لها موضوع إنهاء الاحتكار الحكومي لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية . ولي بعض الملاحظات التي أرى ضرورة إيضاحها من قبل سعادته : أولاً : هل لاعتماد سياسة التخصيص أي ارتباط بمؤثرات خارجية كالبنك الدولي - مثلاً - أو الدين العام للدولة ؟ ثانيًا : هناك بعض القطاعات الحكومية ذات الديون المعدومة فهل ستدرج هذه القطاعات على قائمة التخصيص على أمل إصلاحها ؟ ثالثًا : نحن لا نعتبر الحكومة محتكرة مطلقًا بدليل الخدمات المقدمة والمدعومة ، ونحن متأكدون من أن وزارة المالية قد وضعت في اعتبارها أن التخصيص لا يكون ناجحًا دائمًا ، والتطوير لا يعني التخصيص ، ومن المؤكد أن التراجع بعد التخصيص يكاد يكون مستحيلاً . رابعًا : ورد في رد سعادته - في فقرة : مشروعات البنى الأساسية - ما مفاده تحقيق خفض كبير في تكلفة الإنتاج ، ونأمل ألا يتحمل المواطن أية كلفة إضافية على الخدمة لتكون تلك الكلفة هي التي حصلت عليها الحكومة في خفض كلفة الإنتاج . خامسًا : هناك فرق كبير بين قطاع منتج في شركة تساهم فيها الحكومة تدر عائدًا ماديًا وبين قطاع آخر يُخصَّص وتقوم الحكومة بالإنفاق عليه وهو قطاع خدمي منفق . سادسًا : لا يوجد نص صريح في رد وزارة المالية في البنود الثمانية يشير إلى أنها تضع في اعتبارها محاذير وتخوفات المواطنين من عملية التخصيص وما سينشأ عنها ، ونأمل أن يكون ذلك ضمن الدراسات الحكومية أو على الأقل طمأنة المواطن في ذلك . سابعًا : لقد أكد سعادة الوزير وجوب تعديلات القوانين والأنظمة وهذا الأمر سيسبق عملية التخصيص ، ونحن هنا نؤكد هذه النظرة ووجوب الإسراع فيها . ثامنًا : إن إنشاء هيئات للتنظيم والمراقبة هي عبارة عن وضع حاجز في عملية التطوير التي ذكرها سعادته ، فنرجو أن تكون هناك رؤية جيدة لمثل هذه الهيئات الرقابية . ولي سؤال أخير لسعادته : هل يشمل تشجيع عملية التخصيص إدخال شركات غير وطنية المنشأ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد أجبت عن السؤال بكل تفصيل في الرد المرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، وإذا كانت هناك أية أسئلة أخرى فأنا مستعد للإجابة عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوردت بعض الأسئلة في كلامي الآن ، فهل بالإمكان الإجابة عنها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، في اعتقادي كان الرد واضحًا جدًا فيما يتعلق بالتشريعات لأنها ضرورية وتمر دائمًا من خلال المجالس التشريعية . بالنسبة للتعامل مع محاذير الخصخصة فنحن نأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية ونستعين بأفضل الخبرات الموجودة في المجال العالمي عند قيامنا بعملية التخصيص ، ونسعى دائمًا إلى أن تؤخذ القرارات من قبل اللجان ومن قبل الجهات المتخصصة حتى تكون على درجة عالية من الشفافية . وبالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات فنحن نسعى أيضًا لنحافظ على حقوقهم بأكبر قدر ممكن من خلال الأنظمة الموجودة المطبقة التي ثبت لنا أنها من أكثر الأنظمة استخدامًا في هذا المجال عالميًا . وفيما يتعلق بسياسة التخصيص فأعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك فترة كافية وفلسفة معينة للتخصيص بشكل عام سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بالموظفين أو بالقطاعات المخصصة . وكان هناك استفسار : هل الخصخصة تعتبر تجاوبًا مع البنك الدولي ؟ لا ، سياسة الخصخصة موجودة في البحرين وهناك عمل لزيادة كفاءة القطاعات المختلفة وزيادة المنافسة ، ودائمًا أكرر مثال الخصخصة التي حصلت في قطاع الاتصالات لأنه لا يتم الحديث فيه كثيرًا ، ورأينا شركات أخرى ظهرت في القطاع نفسه وزاد التوظيف فيها وارتفع مستوى الأجور وزاد الصرف على الإعلانات وانخفضت أسعار المكالمات ؛ نتيجة لدخول أكثر من شركة للمنافسة في هذا القطاع . هذا النجاح الذي تحقق في قطاع الاتصالات
      - للأسف - لا نلتفت إليه كثيرًا كمثال مع أنه نجاح كبير للبحرين ، فمثل هذا الشيء يمكن أن يحصل في قطاعات أخرى إذا تم تخصيصها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن خطة الوزارة لاستثمار الكفاءات الوطنية في الأجهزة الإعلامية الرسمية . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل خالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية لرده على سؤالي ، مثنيًا على الجهود المخلصة التي يوالي بذلها إخواني وزملائي العاملون في الحقل الإعلامي ، فعطاؤهم بحق يستحق الإشادة والتحية . أرجو أن يتسع صدر سعادة الوزير لتقبل بعض الملحوظات التي رصدتها من خلال رده الكريم . لقد جاء الرد في شكل مؤشرات وتوجهات وعناوين عامة يتطلب تحقيقها على أرض الواقع آليات واضحة ومحددة ، وهو ما يفتقر إليه الرد . فبالنسبة للحقل الإعلامي الذي يزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية فإنه من الجميل أن نسمع ذلك ونعترف به ، غير أنني أتساءل : أين هو نصيب هذه الكفاءات من الفرص المتاحة ؟ فالكثير من هذه الفئة التي يتحدث عنها الرد قضى زهرة شبابه في خدمة هذه الأجهزة الوطنية ، غير أنه ظل مغمورًا ينوء بأثقال وأعباء المعاناة التي يتجرع مرارتها جراء عدم منحه أي فرصة للترقي ، وإبراز قدراته وإمكاناته الفنية في الكثير من الأحيان . وأريد أن أسوق أدلة على صحة ما أقول ، فبعض هذه الكفاءات عندما ينتقل للعمل في أجهزة إعلامية خارج البلاد يُبدع ويتألق ، تُرى ما السبب في ذلك ؟ ثم هل يأذن لي سعادة الوزير بأن أتساءل : إذا كانت هذه الكفاءات تحظى بالرعاية لهذا الاعتبار فحسب أي لكفاءتها ، فلماذا تظل المناصب القيادية في أهم جهازين إعلاميين وهما الإذاعة والتلفزيون شاغرة طيلة هذه المدة الطويلة ؟ لماذا لا تأخذ طريقها لتولي مثل هذه المسئوليات ، وهي التي أعطت لوطنها على مدى فترات زمنية طويلة ، وعملت في مختلف الظروف الصعبة والعصيبة ؟ دعونا لا نقلل من قيمة وكفاءة شبابنا . سعادة الوزير ، عندما كنت مذيعًا متعاونًا عملت لقاءات حوارية مع العديد من الفعاليات على اختلاف مستوياتها ، وكان من بين هؤلاء من كان وزيرًا للثقافة في إحدى الدول العربية ، وأعتقد أنه احتل منصبًا أعلى في بلاده ، قال لي بالحرف الواحد وأمام وزير الإعلام آنذاك : لقد عملت في التلفزيون في البداية مصورًا ثم تدرجت حتى أصبحت وزيرًا وكان يفخر بذلك ، إذن دعونا نوفر الفرص لهذه الكفاءات المخلصة . سعادة الوزير ، اسمح لي أن أقول لكم إنني لم أستوعب ما أشرتم إليه في ردكم ، فبعد فترة امتدت منذ بداية السبعينيات إلى ما بعد الألفية الثانية بخمس سنوات نأتي لنقول إن ثمة وظائف ومهنًا تخصصية لا يمتلك البحرينيون القدرة على شغلها ! أعتقد أن في ذلك إجحافًا بحق من استطاع أن يضطلع بمسئولية أول إذاعة وأول تلفزيون ملون في منطقة الخليج العربي بكفاءة شدت انتباه الجميع حتى الشركة الأجنبية التي أنشأت التلفزيون الملون آنذاك . أما بخصوص استقطاب العناصر البحرينية المتميزة من ذوي المواهب الإعلامية فلن يستقيم ذلك مع الافتقار إلى تهيئة البيئة المناسبة التي تحتضن وترعى هذه المواهب . أما فيما يتعلق بزيادة مجالات وفرص التدريب - وهذه نقطة جوهرية - فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هي البرامج التدريبية الهادفة التي تتسم بالتخطيط الدقيق المستوعب لحاجة الأجهزة الإعلامية من اليد العاملة البحرينية التي تم تطبيقها ؟ وكم يقدر عدد من التحقوا بتلك الدورات والبرامج ؟ وفيما يختص بالتنسيق مع جامعة البحرين هل يتفضل سعادة الوزير بأن يورد طبيعة المعايير التي يتم على أساسها اختيار المتميزين الذين أشير إليهم ، لأن التخوف يكمن في عدم الالتزام بتلك المعايير الأكثر نجاحًا وصوابية ، ما يترك آثارًا سلبية على الجهاز الإعلامي نفسه ؟ أما زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب فإنها خطوة في الاتجاه الصحيح إذا ما تم استثمار ذلك علميًا وعمليًا وبشكل شفاف وواضح . وفيما يختص بالاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات إعلامية دولية فإن الأمل أن يتم تفعيل ذلك سريعًا ، لأن هذا التوجه كان واردًا منذ زمن بعيد إلا أنه بقي دون تفعيل . ثم إنه كان مطروحًا وبقوة قبل فترة طويلة موضوع الكادر الخاص بالإعلاميين مراعاة لخصوصية العمل الإعلامي وقتًا وجهدًا وإبداعًا ، وكنت أتمنى أن أجد له مكانًا في الرد . سعادة الوزير ، مع الاحترام لجهودكم إلا أن المتتبع لما تم تحقيقه تمنى لو أن التغيير قد لامس المضمون بشكل أكبر ، فلقد تم استبدال عدد من المذيعين البحرينيين من قارئي نشرات الأخبار في التلفزيون ، وحل مكانهم عدد من قارئي نشرات الأخبار من عدد من الدول العربية الشقيقة ، ومع احترامنا وتقديرنا لهؤلاء جميعًا إلا أننا لم نرَ فيهم من شرع في إعداد برامج تلفزيونية تسهم في استقطاب جمهور المشاهدين ، كما أن فحوى النشرات الأخبارية بشكل عام ظل على حاله ، وأن التغيير إنما جاء ليساير شكل نشرات الإخبار في عموم تلفزيونات المنطقة ، وهو أمر وإن جاء لصالح جهازنا الإعلامي إلا أنه يبقى دون مستوى الطموح ، فأين البرامج الإخبارية التي تغطي شئون الساعة محليًا وخارجيًا ؟ وأين المراسلون الإخباريون الأكفاء الذين يغطون الأحداث من مواقعها ؟ وأين البرامج الحوارية الهادفة التي تشد عموم المشاهدين باستثناء برنامج أو اثنين استمرا فترة طويلة وبكفاءات بحرينية ، وكان من المفترض دعمهما ببرامج مشابهة تتسم بالجرأة والموضوعية والشفافية ؟ إننا نأسف كثيرًا للمستوى الذي ظل يراوح فيه جهازا الإذاعة والتلفزيون ، حتى إن المتتبع تنتابه الحسرة ويعتصر الألم قلبه وهو لا يكاد يرى لهذين الجهازين المكان اللائق بهما تاريخًا ومستوى . أعتقد - يا سعادة الوزير - أنكم أمام امتحان صعب تفرضه طبيعة المنافسة القائمة بين الأجهزة الإعلامية وتحديدًا القنوات الفضائية التي تسعى دونما هوادة لكسب جمهور المشاهدين ولإيصال صوتها وقناعاتها إلى أكبر عدد من المتابعين . وأعتقد جازمًا أن المقومات الأساسية متوافرة في البحرين لإعداد التلفزيون والإذاعة إعدادًا جيدًا وبكفاءات وطنية محضة ليكون لهما موقع على خارطة التلفزيونات والإذاعات المتميزة في المنطقة ، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح سياسي جاء بفضل المشروع الإصلاحي التحديثي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . سعادة الوزير ، ما اشتمل عليه ردكم من ملامح ومؤشرات نرجو أن تجد طريقها إلى التطبيق ، والجميع واثق من وطنيتكم وكفاءتكم وإخلاصكم ، وهي عوامل كفيلة بأن تنقل الأجهزة الإعلامية البحرينية خطوات إلى الأمام . ولئن كان هناك مجلس للإعلام أو لم يكن فإن الأمل معقود على أن يصار إلى وضع سياسة إعلامية واضحة تنسجم وتتسق مع طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد ، وهي تتنفس نسائم الحرية بفضل ما وفره المشروع الإصلاحي من مناخ عزز من مساحة الحريات العامة ، وأعطى الغلبة للكلمة الصادقة الملتزمة . إن ما نتطلع إليه - يا سعادة الوزير - هو أن نرى الإعلام البحريني متألقًا في فضاء وسماء وأفق الحرية الأوسع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في البدء أود أن أشكر للأخ عبدالجليل الطريف ملاحظاته ونقده البنّاء ، ولاشك أن هذا النقد صادر من رجل خبر العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون . بالنسبة للسؤال المطروح فهو من أهم الأسئلة التي أطرحها أنا على نفسي ، وكما تعلم فإنني توليت مهام هذه الوزارة قبل أقل من عام ، ووجدت أن الوزارة تحتاج إلى نهضة جديدة وإلى غربلة جديدة في المنهج والعمل . قبل أن أستلم هذه الوزارة كنت أنظر إلى كثير من الأمور نظرة بسيطة أو نظرة سطحية ، ولكن حينما لمست المشاكل بيدي وجدت أن هذه المشاكل ليست مستعصية ، وفي الوقت نفسه ليس بالإمكان إيجاد حلول لها في ظرف شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ، وكل الملاحظات التي طرحها الأخ عبدالجليل الطريف هي ملاحظات في مكانها وإن كنت أختلف معه في بعض التوجهات خاصة فيما يتعلق بالخبرات غير البحرينية ، فكما تعلمون إننا نعيش في عصر العولمة ، وفي هذا العالم صادرت العولمة الخبرات البشرية أيضًا ، فهل نستغرب من أن دولة من الدول المتقدمة تكنولوجيًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الآلاف المؤلفة من الخبرات البشرية ؟! حيث إن الكونغرس الأمريكي يسهل منح التأشيرات والإقامات للعقول الموجودة في العالم سواءً في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو في العالم العربي ، وأنا لم أدخل جامعة أمريكية ولا مستشفى أمريكيًا ولا أي مركز إلا ووجدت شخصًا لامعًا من العقول العربية أو العقول القادمة من الدول الإسلامية ، فيجب أن نتحرر من ضيق الأفق فيما يتعلق بالخبرات البحرينية ، فالبحرين تحتاج إلى خبرات دولية في كل المجالات وليس فقط في هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وإذا كانت الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية - وهي بالمستوى المعروف من التقدم - تستعين بخبرات من دول أخرى ، فأنا أدعو البحرين إلى الاستفادة من جميع الخبرات الدولية المتميزة ولا نعتمد على الخبرات البحرينية فقط لأننا في عصر العولمة والخبرات ذات قيمة الآن ، فحينما بدأنا في تطوير مركز الأخبار حاولنا جاهدين أن نعطي امتحانًا - وهذه هي المعايير التي قصدها الأخ عبدالجليل الطريف - لكل المذيعين والمذيعات وبالفعل خضعوا لامتحانات مكثفة من قبل الشركة التي جاءت للتقييم ، والآن لا أسمح بتخريج أي مذيع أو مذيعة إلا بعد أن يجتازوا امتحانات تتعلق بجوانب مختلفة - ولا أريد الآن الدخول في تفاصيلها - حتى نتمكن من أن نحصل على المذيع الذي له ثقافة والذي من الممكن أن يتطور . لاشك أن هناك اتصالاً مستمرًا مع قسم الإعلام في جامعة البحرين ، ونحن نحاول عن طريق الاتصال بالجامعة وأساتذتها أن نستكشف الكفاءات ، والكفاءات ليست في علو الدرجات فقط ، فمثلاً بعض الأشخاص درجاتهم متميزة لكن حينما نعطيهم امتحانات معينة ونوكل إليهم العمل نرى أنهم لا يرقون إلى العمل الإعلامي المطلوب لأن نسبة الدرجات ليست كل شيء فالأشخاص يختلفون في القدرات . وفيما يتعلق بالتدريب فنحن نحتاج إلى منهج متكامل ، وهذا ما عملته حين كنت في زيارة لندن مؤخرًا حينما زرت جامعة university city وهي من أعرق الجامعات فيما يتعلق بالتدريب الإعلامي خاصة التلفزيوني ، وسيأتي فريق منها حتى نشرح له الطموحات التي نود الوصول إليها فيما يتعلق بالتدريب ، وكذلك أتيت بشركة كندية أمريكية لتقييم جميع المرافق الموجودة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وحينما سُئلت : لماذا لم تعتمد على خبرات بحرينية ؟ قلت : أنا أريد شركة متخصصة في تطوير هيئة الإذاعة والتلفزيون ، فالشركة التي أتينا بها هي شركة متخصصة في تطوير هيئات الإذاعة والتلفزيون لكي يعطونا رأيًا محايدًا ونضع يدنا على النواقص الموجودة حتى نعمل على معالجتها . وفيما يتعلق بالآليات فنحن الآن بصدد التفكير في آليات جديدة غير التي كانت موجودة سابقًا أو المعمول بها حاليًا ، فالوضع الحالي لا يعني أن التدريب والتنمية البشرية قد توقفا ، فمثلاً استطعت بمساعدتكم وبمساعدة مجلس النواب مضاعفة الميزانية الخاصة بالتدريب لعامي 2005 و2006م ، علمًا بأن هذه الميزانية تضاعفت ولكنها ليست كافية لأن الأشياء المتخصصة خاصة فيما يتعلق بالتلفزيون مكلفة جدًا ، ويعني ذلك أنه لا يمكن أن تبرز شخصًا متخصصًا في الإذاعة أو في التلفزيون دون أن يمر بتدريب مكثف وفي مجالات مختلفة . وفيما يتعلق بالاتفاقيات فهناك اتفاقيات مع قناة bbc ومع قناة سوا ومع قناة مونتي كارلو ، وحينما توليت مهام هذا العمل في وزارة الإعلام وجدت بالفعل أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى تفعيل ، ومن الأشياء الأساسية التي قمنا بها مع قناة bbc تفعيل هذه الاتفاقية ، وهي على استعداد لتساعدنا ماديًا بمبالغ ليست بالكبيرة فيما يتعلق
      بالإذاعة ، وقد قمت بزيارتها عندما كنت في لندن ، وإن شاء الله سندعوها إلى البحرين وسنذهب إلى التفاصيل فيما يتعلق بالتدريب في هيئة الإذاعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية على رده الواضح وتناوله لمجمل النقاط التي أشرت إليها خلال ملاحظاتي التي أوردتها ، وفي الواقع أنا لا أختلف معكم بخصوص الاستعانة بالخبرات الأجنبية عربية أو غير عربية ، ولكن ما قصدته هو ضرورة أن يستفاد من هذه الخبرات وأن يتم التمحيص في اختيار الخبرات التي تفيد الإعلام البحريني وتنعكس عليه بشكل إيجابي وتترك بصماتها على هذا الإعلام . أدعو الله أن يوفقكم في القيام بمسئولياتكم ، لأن حجم المسئولية - كما أشرتَ - حجم كبير ومعقد ولكن بكل تأكيد أنتم أهل لتحمل هذه المسئولية . نقطة بسيطة وددت أن أشير إليها أوردتها في سؤالي عن مجلس الإعلام - في الواقع ذكرتني بها الأخت الدكتورة بهية الجشي - وهي أن المجلس هو مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وكان هذا المجلس موجودًا واجتمع عددًا من المرات ولم يحل هذا المجلس ولكن لم يكن له وجود فاعل خلال السنوات الماضية . أكرر شكري وتقديري لكم سعادة الوزير ، وأتمنى لكم ولجميع العاملين في حقل الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام وأيضًا الصحافة كل
      التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ عبدالجليل الطريف مرة أخرى على هذه الملاحظات ، وأنا أتفق معك في كل ما ذكرته ، ولكن أريد أن أقول نقطة مهمة ، لأننا في هذه النقطة بالفعل نحتاج إلى دعم مجلسي الشورى والنواب وهذه النقطة متعلقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون . من أهم المشكلات التي واجهتها - وقد ذكرها الأخ عبدالجليل الطريف - هي الكادر ، أنا لا أؤمن أن الكادر هو الحل لتطوير الخبرات الإعلامية ، بل أؤمن باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون وألا يكون الكادر حكوميًا بل كادرًا مشابهًا تمامًا لكادر المحطات التي تعمل بالطريقة التجارية ، فبدون هذه الطريقة من الصعب الاحتفاظ بأصحاب الخبرات ، فعلى سبيل المثال فإن بعض الإخوة العرب تتوالى عليهم العقود من محطات أخرى لأن بعضهم عملوا في محطات مهمة في المنطقة ثم انتقلوا إلى الكتابة الصحفية ثم برزوا مرة أخرى في التلفزيون ، فجاءتنا اتصالات من محطات تريد استعادة هؤلاء الذين عملوا معهم في يوم من الأيام لأنهم برزوا في التلفزيون البحريني ، إضافة إلى ذلك فإن هناك طلبًا على الذين دربناهم من البحرينيين في تلفزيون البحرين ، فعلى سبيل المثال اكتشفنا وجهًا جديدًا ذا صوت إذاعي حين ألقى كلمة أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في حفل تخريج المدارس الثانوية ، وهو شاب دخل الجامعة لتوه وقد بدأنا بتدريبه ولم نتعاقد معه عقدًا دائمًا حتى نكتشف مهاراته وثقافته ومدى إمكانية تطويره . والإخوة العرب الذين يعملون معنا يقومون بتدريب هؤلاء ، وبعض هؤلاء الإخوة ليسوا مذيعين فحسب بل هم أيضًا يكتبون الخبر ويعملون كرؤساء لتحرير النشرات أحيانًا ، إذن هم يعملون في عدة مواقع في مركز الأخبار . وأود أن أذكر أننا حصلنا على كثير من الإشادات بهذا المركز من خارج البحرين ، وحصلنا أيضًا على إشادات من البحرين ولكن - للأسف
      الشديد - الإشادات التي حصلنا عليها من خارج البحرين كانت أكثر بكثير من الإشادات التي حصلنا عليها من داخل البحرين ، لدرجة أن أحد كتاب الأعمدة في جريدة الحياة أشاد إشادة واضحة بالإطلالة الجديدة لتلفزيون البحرين وركز على الجانب الثقافي حيث قال إنه لأول مرة تهتم محطة عربية في نشرتها الرئيسة بالجانب الثقافي الذي أصبح مفقودًا في حياة الإنسان العربي بصورة عامة . هذه إشادة من شخص لا نعرفه ومن صحيفة عربية منتشرة على المستوى الدولي ، وكانت هذه الإشادة مبعث سرور لأنها إشادة من جهة خارج البحرين ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح . وبالنسبة للسؤال الموجه إلى سعادة وزير العدل فإنه سيؤجل إلى جلسة لاحقة نظرًا لاعتذار مقدم السؤال الأخ فيصل فولاذ عن حضور الجلسة . وأرجو من المجلس أيضًا أن يقبل اعتذار الوزراء في حالة اعتذارهم عن حضور الجلسات .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على قرار مجلس الشورى برفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون الصحة العامة وإصراره على قراره السابق بشأنه .
    •  

      فهل يوافق المجلس على هذا القرار ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية :)

      التاريخ : 28 ديسمبر 2005م

      بتاريخ 20 ديسمبر 2005م ، من الدور الحالي ، أرسل معالي رئيس المجلس خطابًا بإعادة البندين الأول والثالث المستحدثين من المادة (2) ، والفقرتين الأولى والثالثة المستحدثة من المادة رقم (5) من المشروع الأصلي المادة (6) بعد التعديل من مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ؛ وذلك للدراسة من جديد لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية - في ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس وممثلو الحكومة - وإعداد تقرير بشأن ذلك .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 24 ديسمبر 2005م ، بحثت خلاله (البندين 1، 3 المستحدثين) من المادة (2) ، و(الفقرتين 1، 3 المستحدثة) من المادة (5) من المشروع الأصلي (6) بعد التعديل .
      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      - السيد محسن حميد مرهون         المستشار القانوني لشئون اللجان .
      - السيد زهير حسن مكي         الاختصاصي القانوني بالمجلس .
      - الآنسة ميادة مجيد معارج         الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      • تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      رأت اللجنة في صدد مناقشتها للبند الأول المستحدث من المادة (2) استبدال العبارة الأخيرة من نص البند ؛ بحيث تتضمن الصياغة ما يفيد إخطار مجلس النواب بتأخير إحالة مشروعات القوانين إذا ما ارتأت الحكومة ذلك .
      أما ما يتعلق بالبند المستحدث رقم (3) من المادة ذاتها ؛ فقد رأت اللجنة الإبقاء عليه كما ورد في تقريرها السابق .
      ورأت اللجنة بخصوص الفقرة الأولى من المادة (5) حذف العبارة الأخيرة منها ؛ استنادًا إلى أن اللائحة الداخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية المنصوص على إصدارها في المادة (11) من المشروع وهي تضع القواعد التفصيلية لتسهيل تنفيذ القانون ستتناول مسألة الحلول محل مديري الدوائر عند غيابهم في إدارة هذه الدوائر .
      ومعروف أن الحال في نظام الحلول يمارس جميع اختصاصات الأصيل الغائب ومنها عضوية مجلس الدائرة .
      أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ؛ فقد رأت اللجنة الإبقاء عليها كما وردت في تقريرها السابق .
      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ فقد اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1- السيد عبدالرحمن محمد الغتم   مقررًا أصليـًا .
      2- السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف  مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على مادتي المشروع بالتعديلات الواردة .

      1- بالنسبة للمادة (2) :
      توصية اللجنة :
      1- إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه :
      " 1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومـة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول . أخطرت مجلس النواب بذلك " . مع تعديل ترقيم البنود في المادة .
       
      وذلك لأن المادة الثانية أغفلت الإشارة إلى مهمة الدائرة في صياغة اقتراحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من مجلسي الشورى والنواب .

      2- توصي اللجنة بإضافة بند جديد يأخذ الرقم (3) مع تعديل ترقيم البنود التالية ونصه كما
      يلي :
      " تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب " .

      2- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
      الدائرة .

      ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

      توصية اللجنة :
      - الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة .
      - استبدال كلمة " مديري " بكلمة " مدراء " الواردة في النص .

      وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي :
      " يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة " .

      - تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون .

      أما بالنسبة للتفتيش عليهم ومساءلتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، فلابد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي :

      " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة ".
      - توصي اللجنة بإضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية الذي نصت عليه المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي :
      " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .

      مادة (5) مادة (6) بعد التعديل :
      " 1- يشكل مجلس الدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة .
      2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة .
      3-  يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف        رئيــــسنائب رئيسلجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية 

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أود الإشارة إلى أنه قد تمت موافقة المجلس على جميع بنود المادة 2 عدا البندين المستحدثين اللذين سنناقشهما الآن . تفضل الأخ مقرر الجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      توصي اللجنة بإضافة بندين مستحدثين : البند 1 المستحدث : " وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة 92 من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك " . مع تعديل ترقيم البنود في المادة . وذلك لأن المادة الثانية أغفلت الإشارة إلى مهمة الدائرة في صياغة اقتراحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من مجلسي الشورى والنواب .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس حول دستورية هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يحدد العضو الكريم موضع المخالفة الدستورية في هذا البند ، ومع ذلك فأنا أشير إلى عدم وجود مخالفة دستورية في هذا البند المستحدث للمادة 92 من الدستور والتي تقول : " ... فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها " . فالاقتراح لم يعدل هذه المدة التي حددتها المادة 92 من الدستور ، وإنما نظم هذا الاقتراح موضوعًا داخليًا وهو أنه حينما تتوجه الحكومة إلى صياغة الاقتراح في صيغة مشروع قانون فإنها تحيله إلى دائرة الشئون القانونية وتحدد لها أمدًا للفراغ من هذه الصياغة وهو 3 أشهر ، وحدد بعد ذلك للحكومة مدة 45 يومًا - بعد أن تعيد إليها الدائرة هذا المشروع مصاغًا - لتتولى الحكومة إعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب ، وإذا وجدت الحكومة ضرورة للتأخر عن مدة 45 يومًا فعليها إخطار مجلس النواب بهذا التأخير ، لأن الاقتراح سواء قدم من مجلس النواب أو من مجلس الشورى فإنه يعود إلى مجلس النواب ، فهنا تخطر الحكومة بسبب التأخير عن مدة 45 يومًا المتعلقة بإقرار صيغة المشروع كما ورد من دائرة الشئون القانونية ، ومعنى ذلك أن للحكومة أن تتمسك بالأمد الدستوري الذي حددته المادة 92 وهو نهاية الدور التالي من تقديم الاقتراح بقانون ، ولكن كأن هذا النص يبين سببًا ضروريًا للتأخر أو للاستفادة من هذا الأمد الدستوري المحدد في المادة 92 ، أي أنه إذا وجدت الحكومة أن هذه المدة المحددة في المادة 92 من الدستور تحتاج إليها في إكمال صياغة المشروع كما ترتئيه فلها ذلك ، وليس هناك تعديل في هذه المادة الدستورية بل هناك فقط إخطار لمجلس النواب باستفادتها من هذه المدة القصوى التي حددتها المادة 92 من الدستور . إذن ليس هناك شيء غير دستوري في هذا البند المستحدث لأنه لم يتناول بالتعديل المدة القانونية الواردة في المادة 92 من الدستور نهائيًا ، وبقي الخيار في يد الحكومة إذا وجدت ضرورة لتستفيد من أقصى المدة التي وردت في المادة 92 من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير .
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس من أن هذا البند ليست فيه مخالفة دستورية ، وإنما هو لتنظيم عمل الدائرة من حيث إعداد القوانين وتحديد مدة لذلك ، ولايزال الحق في يد الحكومة تماشيًا مع نص المادة 92 من الدستور والتي تعطي الحكومة الحق في تقديم المشروع إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها ، ولم يلغِ هذا البند المستحدث هذا الحق وإنما نظم العمل حتى لا يكون هناك تأخير وحتى لا تأتينا المطالبات بتعديل المادة 92 من الدستور بحجة أن الحكومة تستعمل هذه المادة في تأخير مشروعات القوانين . نعم ، لقد حدث تأخير في بداية عمل السلطة التشريعية ولكن الحكومة الآن تقوم بإنجاز مشروعات القوانين في الوقت المحدد وتحيلها إلى مجلس النواب ، ومعظم اقتراحات القوانين التي أحيلت إلى الحكومة الموقرة أعيدت إلى مجلس النواب . ولذلك أرى أن هذا التعديل ضروري وأطلب من الإخوة الموافقة عليه حتى ننظم العمل ونضع الأمور في نصابها من حيث إنجاز العمل في مشروعات القوانين وعدم التأخير في إصدارها ، وأؤكد أن الحق الدستوري مازال موجودًا لدى الحكومة ولم يلغِ هذا البند هذا الحق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأعضاءها على الجهد المستمر . أود أن أبين أنه في حالة التأخير فالحكومة تخطر مجلس النواب بالتأخير ولكن لا يوجد ما يشير إلى وجوب ذكر الأسباب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تتذكر سعادتك أننا - خمسة أعضاء والأخ عبدالرحمن جمشير كان من بيننا - تقدمنا بتعديل هذه المادة بالطريقة نفسها ، ولقد أتانا الجواب بأن ما قدمتموه مخالف للدستور ، والآن تقدم نفس التعديلات التي تقدمنا بها ! من هنا أطرح سؤالي : لماذا يكون ما قدمناه مخالفًا للدستور وما قُدم الآن غير مخالف له ؟! وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العـــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد دارت كثير من المناقشات حول هذه المسألة ، ونرى بعد التعديل الأخير الذي أدخلته اللجنة أن نص البند الحالي لا يتعارض مع نص المادة 92 من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للإخوة أعضاء المجلس الكرام نقطة بخصوص كلام الأخ إبراهيم بشمي فالاقتراح الذي تقدم به والإخوة الأعضاء مازال في اللجنة ، وإلى الآن لم يحسم النقاش بشأنه ولم نرفع ردًا على الاقتراح . وعندما ورد إلينا مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وجدنا أن هناك مجالاً لإضافة هذا التعديل بصورة دستورية بحيث لا يتناقض مع الدستور ، علمًا بأن صياغة التعديل الذي ورد كانت بها شبهة دستورية مباشرة أردنا تجنبها ومازلنا في نقاش بشأنها . وقد خاطبت بعض الإخوة الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح مع الأخ إبراهيم بشمي فكان توجههم أنه في حالة التوصل إلى صيغة توافقية من خلال هذا المشروع فإنهم سوف يسحبون الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوة فلا أعتقد بعدم دستورية هذا البند فقد أتى للتنظيم ، ولكن سؤالي : ما هو هذا التنظيم ؟ وضع هذا البند لإيجاد آلية للمخاطبة بين دائرة الشئون القانونية والسلطة التشريعية ، ولكن إذا تأخر المشروع وأخطرت الدائرة مجلس النواب فماذا يحدث ؟ وهل سيكون هناك نوع من المؤاخذة على الدائرة في حالة تأخرها أم لا ؟ فإذا كان الجواب بالنفي فلماذا وضع هذا البند أصلاً ؟ ما هي أهداف هذا البند ؟ الدستور وضع مادة واضحة توجب على الحكومة تقديم مشروعات القوانين في الدورة نفسها أو الدورة التالية ، فإذا وضعنا بعض الآليات في تحديد العمل في تلك الفترة ولم تستجب لها الحكومة فماذا يحصل ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا البند ألزم دائرة الشئون القانونية بأن ترفع المشروع إلى الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ إحالته ، إذن هناك إلزام للدائرة . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العــــــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا للأخ جميل المتروك فيما استفسر عنه فإن هذا البند المستحدث لا يلغي بأي طريقة من الطرق حق الحكومة المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور ، والدستور أسند مخاطبة المجلس التشريعي - بالنسبة للصياغة - للحكومة وليس لدائرة الشئون القانونية ، إذن حين ينص البند المستحدث من قبل اللجنة بهذه الطريقة فالحكومة احتفظت بحقها الوارد في المادة 92 ، وبالتالي لو أخطرت الحكومة - وليس الدائرة - المجلس بأن هناك حاجة لبعض الوقت فإن هذا لن يخرج عن الدورة التي تليها بحكم نص المادة 92 . وأما طلب التأجيل فقد يكون لأمور فنية ترتبط بالصياغة لأن صياغة القوانين ليست متطابقة في المدة ، فقد يحتاج قانون لصياغة من قبل الحكومة إلى يومين وهناك قانون قد يحتاج إلى دورين معًا ، فالمهم أن تتأكدوا من هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس من عدم وجود شبهة دستورية في البند الذي نناقشه الآن ، وإذا قرأنا البند كما جاء من اللجنة نجد أنه ذكرت بصراحة عبارة " مع مراعاة حكم المادة 92 من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا " ، أي أن البند أعطى الحكومة - بالإضافة إلى دائرة الشئون القانونية - مدة 135 يومًا إذا كان هناك مشروع قانون ليحال إلى مجلس النواب ، مع مراعاة الفقرة أ من المادة 92 التي حددت الإلزامية في هذه الأحوال من قبل الحكومة بما فيها دائرة الشئون القانونية . وهناك استفسار من بعض الإخوة حول إخطار الحكومة لمجلس النواب في حال الحاجة إلى مدة أطول لدراسة القانون ومن ثم صياغته وإحالته . ولكن نرجع ونقول إن هذا الأمر سيكون في ظل البند أ من المادة 92 من الدستور ، أي أن لا تُتجاوز المدة المحددة سواء في نفس الدورة أو الدورة التي تليها . أعتقد أن البند مصاغ بشكل واضح وبه مرونة وليست به أية شبهة دستورية ، وأعتقد أن من الواجب علينا الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن سعادة وزير العدل أجاب عن السؤال الذي كنت أود طرحه ، وأريد أن أشير إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة يتماشى مع جميع الأمور التنظيمية في اللوائح الداخلية وخاصة في تحديد الفترة الزمنية لأي
      مشروع ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من مناقشتنا المستفيضة في اللجنة مع مستشاري المجلس تأكدنا من عدم وجود أية مخالفة أو شبهة دستورية فيما يتعلق بهذا البند . هذا البند ألزم دائرة الشئون القانونية برفع الاقتراح بقانون بعد صياغته خلال 3 أشهر إلى الحكومة حتى لا تتعطل اقتراحات القوانين . كانت دائرة الشئون القانونية غير ملزمة بهذا الأمر بنص القانون ، أما الآن فإن هذا البند سيلزمها برفع الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة ، وأعطى الحكومة مدة 135 يومًا لتقديمه إلى مجلس النواب أو لإخطاره - وهو حق
      لها - بتأجيله ، هذا مع ما يتوافق مع نص المادة 92 التي لم يخالفها هذا البند
      المستحدث ، فأرجو من الزملاء الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع سعادة الوزير فيما قدمه من تفسير ، وقال إن الحكومة احتفظت بحقها المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور وأنا أتفق معه في ذلك ، إذن لا حاجة أساسًا لإضافة هذا البند لأن الحكومة مُصِرّة على الأخذ بالمادة 92 ، فلماذا نذكرها في نص البند ؟ وإذا كان بالإمكان إلغاؤه فلنلغِه فهذا أفضل ولنستمر تحت نص المادة 92 من الدستور لأنه لا يوجد أي نوع من الإلزامية في هذا البند حتى وإن قال يجب تقديم الاقتراحات خلال 45 يومًا ، ولأن الحكومة ستطلب التأجيل ، وسيتم التأجيل حسب المادة 92 من الدستور . أعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تقديم الاقتراحات في أقرب فرصة ممكنة دون حاجة إلى الإلزام ، هذا رأيي الشخصي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من كلام الأخ جميل المتروك لقوله ما الداعي لوجود هذا البند ؟ ألا يعتقد أن وجود هذا البند ضروري لأن الحكومة أعطيت فترة محددة لإبداء الرأي على الاقتراح ، وأعطيت فترة محددة لدائرة الشئون القانونية لصياغة الاقتراح ، وأعتقد أن هذا الأمر ضروري جدًا فهو يحكم الدائرة بفترة معينة ويلزم الحكومة بإبداء رأيها على هذا المشروع الذي كان مقترحًا بقانون ، فطالما أن كل هذا يتم دون مخالفة للمادة 92 من الدستور فهو شيء يصب في مجال التشريع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ خالد المسقطي . نحن نتكلم عن مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، ففي هذا البند إلزام لدائرة الشئون القانونية بثلاثة أشهر لصياغة الاقتراح في صورة مشروع قانون ، وإلزام للحكومة بتقديم المشروع لمجلس النواب . نحن لا نتكلم عن أنه إذا رأت الحكومة تأجيل مشروع أو إعادته فهذا من حق الحكومة بنص المادة 92 من الدستور ، وإنما جاء هذا البند لتنظيم العلاقة بين دائرة الشئون القانونية والحكومة في إعداد القوانين وصياغتها حتى لا تتأخر ، فهذا البند يتكلم عن هذا الجزء الأهم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند ملزم لدائرة الشئون القانونية بلاشك ولكن الحكومة لابد أن تتمسك بالمادة 92 من الدستور . هذا البند هو بند تحفيزي لتنظيم العمل ويحفز الحكومة للاستعجال في تقديم مشروعات القوانين وعدم تأخيرها ، فمادام هذا البند يوفر حافزًا فلا نرى في وجوده ضيرًا ، ولكنه ملزم لدائرة الشئون القانونية وهذا مهم في تعاملها مع الحكومة فوجوده يغني عمل هذا المجلس ويثريه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر المجلس بأن هذا البند لم يأتِ من فراغ ، فقد كانت هناك مشكلة قائمة طالما تحدثنا عنها هنا في مجلس الشورى وتحدث عنها أيضًا الإخوة في مجلس النواب وهي مشكلة التأخير في صياغة الاقتراحات بقوانين التي ترفع إلى الحكومة الموقرة ، وبالتالي جاء هذا البند لمعالجة هذا الموضوع ، ثم إن البند
      - كما أشار الإخوة - يشير إلى مرجعية المادة 92 من الدستور ، فهناك حاكمية لهذه المادة على هذا البند ، فلن تكون هناك أية شبهة دستورية بخصوص صوغ هذا البند ، ولذلك أعتقد أن هذا البند هو في صالح الإخوان في مجلس الشورى ، فقد نتفهم أن ترفض الحكومة مثل هذا البند أما أن نرفضه نحن هنا في مجلس الشورى فهذا شيء يتعارض مع مصلحة مجلس الشورى ومجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع ما سمعناه من أن هذا البند ليس به شبهة دستورية ولا يتعارض مع المادة 92 من الدستور ، فأنا أؤكد أن هذا البند جاء ليسد ثغرة في تطبيق المادة 92 من الدستور ، ففي الوقت الذي حدد فيه المدة بـ 45 يومًا ، أي خلال الدور نفسه كما نصت المادة 92 ؛ فإنه أجاز للحكومة تأخير القانون وإخطار مجلس النواب بذلك ، بمعنى أن الحكومة تستطيع التأخير إلى الدور القادم ، فنحن لا نجد أي شبهة دستورية ، وميزة هذا البند هي أنه حدد لدائرة الشئون القانونية مدة 3 شهور لإحالة القانون إلى الحكومة ، فهذا البند جاء لينظم العمل بالمادة 92 من الدستور ، ومادامت الحكومة ليس لديها اعتراض على هذا البند فأعتقد أن من الأفضل أن نصوت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعلم الناس بالقانون هم القانونيون طبعًا ، فأرجو أن يعطونا رأيهم إن كانت هناك شبهة أو خلاف ، فنحن نريد أن يعطونا رأيهم النهائي حتى لا نضيع وقت المجلس ، ونحن لا نستطيع أن نقرر ، ومادام القانونيون موجودين فليعطونا رأيهم لننهي الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أعطونا رأيهم وهو أنه ليست هناك شبهة دستورية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 1 المستحدث ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المستحدث . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      توصي اللجنة بإضافة بند جديد يأخذ الرقم 3 مع تعديل ترقيم البنود التالية ونصه كما يلي : " تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند المستحدث ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المستحدث . وننتقل إلى المادة 5 : 6 بعد التعديل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 5 : 6 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . توصية اللجنة : ● الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة ● استبدال كلمة " مديري " بكلمة " مدراء " الواردة في
      النص . وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي : " يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة " . ● تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون . أما بالنسبة للتفتيش عليهم ومساءلتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، فلابد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي : " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " . ● إضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية التي نصت عليها المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس الدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة . 2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا
      القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة . 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      " 2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس قد وافق على هذا البند سابقًا ، وعلينا الآن مناقشة  البند 3 ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أن المجلس قد وافق على هذا البند فلن نناقشه مرة أخرى . ننتقل إلى البند 3 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      " 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو كان الأمر بيدي لأرجعنا هذه الدائرة المهمة في أدوارها ومسئولياتها إلى وزارة كما كانت سابقًا ، وألغينا كل هذه الواجبات فقد أصبح فيها الكثير من الكفاءات البحرينية المؤهلة - كما نعرف - وأعداد كبيرة من الخبراء والاستشاريين ، فلا داعي لتشكيل مجالس والنظر في واجبات ونصوص وإلى آخره من المسئوليات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثرت هذا الموضوع في الجلسة الماضية
      وأثيره الآن مرة أخرى وهو استقلالية دائرة الشئون القانونية ، ففي المادة 1 وافق المجلس الكريم على استقلالية الدائرة تحت مظلة وزارة العدل ، ولذلك فمن الضروري أن يكون النص متوازنًا ويحافظ على استقلالية الدائرة ويعطي وزير العدل الحق في الاعتراض على القرارات ، والنص هنا يحافظ على حق الوزير في الاعتراض على القرارات ولكنه يقول بعد ذلك : " وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " ، ومعنى ذلك أن النص يلغي تمامًا الاستقلالية النسبية للدائرة خاصة في الشئون الفنية والقانونية ، ولذلك أقترح تعديلاً يحافظ على التوازن بين الاستقلالية النسبية لمجلس الدائرة وبين حق سعادة وزير العدل في الاعتراض ، والتعديل كالتالي : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس
      الدائرة ، وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك ، وإذا أصر مجلس الدائرة على قراراته وجب على الوزير رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا " ، ونحن بذلك أعطينا الحق لمجلس
      الدائرة ، وهناك استقلالية نسبية له ، وأعطينا وزير العدل الحق في الاعتراض ، أما إذا حدث اختلاف في الرأي فمن الضروري أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا سابقًا أن استقلالية الدائرة هي في الناحية الفنية فقط ، وما تفضل به الأخ الدكتور حمد السليطي يتعلق باختصاص الدائرة وهو اختصاص يتعلق بالتعيين والتفتيش وسائر شئون الموظفين في هذه الدائرة ، وهذه الأمور ليست فنية ، والاستقلالية تأتي في الأمور الفنية التي لا يستطيع الوزير أن يتدخل فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مقرر اللجنة على رده ولكنه ذكر أن هذا النص يتعلق بالقرارات الإدارية ، والنص لا يقول ذلك ، فهو يتكلم عن قرارات مجلس الدائرة ، أي القرارات بكل أنواعها ، وأتصور أن النص واضح ومطلق ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، البند الذي سبقه يحدد اختصاصات مجلس الدائرة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اختصاصات مجلس الدائرة واضحة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 6 من مشروع القانون نصت على الاستقلال الفني للدائرة ، فهي تقول : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال " ، إذن الاختصاصات الفنية خارج إطار تطبيق هذه المادة ، وهي تتمثل في تقديم الاستشارات والصياغات القانونية ، وهذا هو الاختصاص الفني ، وكرست مادة لتأكيد استقلال الدائرة القانونية في اختصاصاتها الفنية ، وهنا موضوع القرارات المتعلقة بمنتسبي الدائرة ، وقد تمت الموافقة على البند 2 من هذه المادة والذي يقول : " ... وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الدائرة " ، إذن هنا القرار سيصدر بناء على اقتراح مجلس الدائرة فيما يتعلق بهذه الشئون ، وعليه يحق للوزير أن يراقب حسن تطبيق هذه القرارات التي أصدرها بناء على اقتراح مجلس الدائرة ، وهذه هي مهمة وزير العدل في التأكد من تطبيق هذه القواعد التي أصدرها فيما يتعلق بهذه الشئون التي نص عليها البند 3 ، وأعتقد أن ذلك من حقه مادام أنه من أصدر هذه القرارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح لأخي وزميلي الدكتور حمد السليطي أن البند 2 من المادة 5 : 6 بعد التعديل يحدد اختصاصات مجلس الدائرة ويحصرها في الجوانب الإدارية ، وبالتالي نحن راعينا في بقية المواد المتعلقة والمرتبطة بهذه المادة هذا الجانب ، بمعنى اختصاص مجلس الدائرة في النواحي الإدارية والمالية الصرفة ، وباعتبار أن وزير العدل سيكون مساءلاً أمام السلطة التشريعية في هذا الخصوص ، ولذلك أعتقد أنه سيتضح بعد ذلك الهدف من إخطار رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة المتعلقة تحديدًا بالجوانب الإدارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ الدكتور حمد السليطي بأن أختلف
      معه ، فإداريًا لابد أن تتبع هذه الدائرة جهة ما ، وفي هذه الحالة فإن هذه الدائرة تتبع وزير العدل إداريًا ، ومادامت كذلك فمن حقه أن يعترض على قراراتها وإلا فلن تكون هناك جهة إدارية تتبعها هذه الدائرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 3 بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      وبما أننا لن نجتمع الأسبوع القادم لأنه سيكون يوم عطلة ، وأن القانون مضت على بحثه في مجلس الشورى والنواب مدة طويلة ؛ فإنني سأطرح للتصويت أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأمانة العامة توزيعها على الأعضاء . ولقد قابلت رئيس مجلس الشورى اليمني في اجتماعات البرلمان العربي ، وقد أثنى على مشاركة وفد البحرين في الاجتماع . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟ 

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة . ونتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء ، كل عام وأنتم متألقون بخير ، وأطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى :)

      التاريخ: 24 ديسمبر 2005م

      بتاريخ 26 نوفمبر 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس خطابـًا بإعادة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمزيد من الدراسة والبحث ؛ وفقًا لقرار المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، وبناء على مداخلات السادة أعضاء المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :

      • عقدت اللجنة أربعة اجتماعات ، بتواريخ 30 نوفمبر ، 3/ 10/ 13 ديسمبر
       2005م ، بحثت خلالها مشروعي القانون ، وناقشتهما مادةً مادة .
      • دعت اللجنة إلى اجتماعاتها ؛ لمناقشة مشروعي القانون وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ، وقد حضر بالنيابة عنه الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بالوزارة .

      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      • الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي       المستشار القانوني للمجلس .
      • السيد محسن حميد مرهون        المستشار القانوني لشئون اللجان .
      • السيد زهير حسن مكي        الاختصاصي القانوني بالمجلس .
      • الآنسة ميادة مجيد معارج        الاختصاصي القانوني بالمجلس .
      • تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

      ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
      وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      أفاد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية التابعة للوزارة المذكورة أن الحكومة الموقرة لم تتطرق في مشروع التعديل إلى المواد (28، 85، 101، 176) ، وبذلك فإنها ملزمة بإعادة صياغتها وتقديمها في صورة مشروع مستقل .

      وأفاد - فيما يتعلق بالمادة (3) الواردة في مشروع القانون - أن الحكومة أضافتها من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن المادة (92) من الدستور التي تفيد إحالة اقتراحات القوانين التي تقرر قبولها من المجلس إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ؛ مما يعني أن الحكومة سلكت طريقًا غير دستورية .

      وأضاف أنه إذا ما أرادت الحكومة النصَّ على ما جاء في المادة (3) فإن عليها أن تقدمه في صورة مشروع قانون مستقل وليس ضمن مشروع القانون الحالي .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين  مقررًا أصليـًا .
      2- السيد حبيب مكي هاشم   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      1.  توصي اللجنة بالموافقة على مشروعي قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ من حيث المبدأ .
      2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروعي القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما وردت من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      • قرار مجلس النواب :
          دون تعديل

      • توصية اللجنة :
          الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      1- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما وردت من الحكومة :
       " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
      و(116) و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : " .
      • قرار مجلس النواب :
      • تم إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان
      (101) ، (115) .
      • تم حذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة " و(116)، و(118) " من المادة .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
      و(101) و(115) و(116) و(118) و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .
      • توصية اللجنة :
      الموافقة على تعديلات مجلس النواب .

      3- بالنسبة للمادة (3) :
      • النص الأصلي :
      " يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسي (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(72) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب
      السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .
      • لم يقترح مجلس الشورى تعديلها .
      • النص في مشروع القانون :
      " أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن
      الكريم " .
      ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب
      السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة . وذلك لأن موافقة مجلس النواب على المادة الواردة في مشروع القانون تعني أنه سيقرر ذات التعديل للمادة المناظرة في لائحته الداخلية ، وكما هو معلوم فإن التطابق ضروري في هذا المقام .

      4- بالنسبة للمادة (8) :
      • النص الأصلي :
      " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية
      الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه .
      ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
      وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية
      الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
      وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " .

      • النص في مشروع القانون :
      " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
      ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
      وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
      وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين
      بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة ".

      • قرار مجلس النواب :
      " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
      ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
      وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
      وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين
      بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " .

      • توصية اللجنة :
           الموافقة على قرار مجلس النواب .

      5- بالنسبة للمادة (15) :
      • النص الأصلي :
      " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم " .

      • النص في مشروع القانون :
      "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة
      (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      6- بالنسبة للمادة (19) الفقرة الأولى :
      • النص الأصلي :
      " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس " .
      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ".
      هذا واقترح المجلس إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) تعديل الفقرة الرابعة منها على النحو الآتي .
      " ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " .
      إلا أن المشروع لم يتناول بالتعديل هذه الفقرة كما اقترحها المجلس واكتفى بتعديل الفقرة الأولى من المادة .

      • النص في مشروع القانون :
      " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .
      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      7- بالنسبة للمادة (21) الفقرة الأخيرة :
      • النص الأصلي :
      " ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " 1- ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجانًا نوعية أخرى ، أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من
      أجله " .
      " 2- يجوز للمجلس أن يشكل لجانًا إضافية دائمة أو مؤقتة بعد تحديد اختصاصاتها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .

      " 3- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى . ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي . ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها
      حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة . رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية . خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة . ويجوز للرئيس - إذا اقتضى الأمر- أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله . سادسًا : لجنة حقوق الإنسان ، وتختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان . سابعًا : لجنة الشكاوى والعرائض ، وتختص بالنظر في الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين " .
      " 4- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " .

      " 5- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس : أولاً : لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة " .

      • النص في مشروع القانون :
      " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من
      أجله " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
                الموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة .

      8- بالنسبة للمادة (23) :
      • النص الأصلي :
      " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على ألا يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت اللجنة الثالثة من اللجان المؤقتة " .

      • النص في مشروع القانون :
      " جب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      9- بالنسبة للمادة (28) :
      • النص الأصلي :
      " تولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      ذات النص الأصلي مع حذف كلمة " والمصالح " .

      • النص في مشروع القانون :
      أغفل مشروع القانون صياغة هذه المادة .

      • توصية اللجنة :
      عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة؛ لأن التعديل المقترح غير وارد .  والسبب أن كلمة ( المصالح ) متداولة كما أن الدستور في المادة (39) البند (ب) استعمل هذا الاصطلاح .

      10- بالنسبة للمادة (30) الفقرة الثانية :
      • النص الأصلي :
      " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء
      الحاضرين " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان
      سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين " .

      • النص في مشروع القانون :
      " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان
      سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      11- بالنسبة للمادة (35) الفقرة الثانية :
      • النص الأصلي :
      " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ، إلا إذا طلب منه ذلك " .

      • النص في مشروع القانون :
      " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      12- بالنسبة للمادة (51) الفقرة الأولى :
      • النص الأصلي :
      " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور
      المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " 1- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب .

      2- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " .

      • النص في مشروع القانون :
      " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور
      المستعجلة , وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .
      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      13- بالنسبة للمادة (79) :
      • النص الأصلي :
      " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .

      • النص في مشروع القانون :
      " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      14- بالنسبة للمادة (85) :
      • النص الأصلي :
      " لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون
      مناقشة " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " .

      • أغفل مشروع القانون صياغة المقترح .

      • توصية اللجنة :
      عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ، لأن التعديل المقترح أغفل عبارة " بناء على طلب الحكومة " ، وترى اللجنة أن من المصلحة أن يكون للحكومة أن تطلب الحذف في بعض الحالات ، وذلك لأن المادة (63) من اللائحة تنص في بدايتها (يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة...) ، وبالتالي فإن تمتع الحكومة بحق طلب الحذف - إذا وجدت مخالفة لهذا الحكم – وارد ، وليس في ذلك ضير مادام الأمر سيعود إلى المجلس ليتخذ قرارًا عند الاعتراض على الحذف .

      15- بالنسبة للمادة (101) :
      • النص الأصلي :
      " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
      وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .

      وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا
      فيها " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .

      ويعرض الأمر على المجلس للبت في مسألة ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشة القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس السابق ومشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب السابق على المجلس بناء على طلب أعضاء ذلك المجلس للبت فيما إذا كان المجلس يرغب في الاستمرار في نظرها من عدمه .

      وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة منها إلى المجلس السابق خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .

      وإذا طلبت الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " .

      • لم يأخذ مشروع القانون باقتراح تعديل هذه المادة .

      • قرار مجلس النواب :
      " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
      وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
      وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا
      فيها " .

      • توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها .

      16- بالنسبة للمادة (115) :
      • النص الأصلي :
      " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك " .
      • لم يقترح مجلس الشورى تعديل هذه المادة .
      • لم يتناول مشروع القانون هذه المادة .

      • قرار مجلس النواب :
            " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء
      غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس " .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (115) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وذلك لتوحيد النص بين المواد المتناظرة في اللائحتين .

      17- بالنسبة للمادة (116) :
      • النص الأصلي :
            " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى لمجلس " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " .

      • النص كما ورد في مشروع القانون :
      " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      18- بالنسبة للمادة (118) الفقرة الثانية :
      • النص الأصلي :
      " ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " .

      • النص في مشروع القانون :
      " وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوما ًمن بدء دور الانعقاد الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .

      • قرار مجلس النواب :
      " تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها .
      وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .

      • توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " الفقرة الثانية " من عنوان المادة .
      - تمت الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة .
      - تم حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة .
      حيث أوصت اللجنة - بالنسبة لديباجة المادة الأولى - بحذف عبارة (الفقرة الثانية) الواردة بعد عبارة و (116و 118) ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة (118) ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة (101) التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة ، بالإضافة إلى رغبة اللجنة في توحيد الصياغة بين المواد المتناظرة في لائحتي مجلسي الشورى
      والنواب .

      18- بالنسبة للمادة (124) :
      • النص الأصلي :
      " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرافقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يخطر الرئيس المجلسَ بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
      وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات والاتفاقيات، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدات أو الاتفاقيات ذاتها ".

      • النص في مشروع القانون :
      " جاء النص في مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      19- بالنسبة للمادة (125) :
      • النص الأصلي :
      " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها.  وفي حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .

      • جاء نص مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      20- بالنسبة للمادة (141) :
      • النص الأصلي :
      " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه عنه في تقريرها " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      "كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " .

      • النص في مشروع القانون :
      " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية الاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في
      تقريرها " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      21- بالنسبة للمادة (176) :
      • النص الأصلي :
      " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة .  وتصدر ميزانية المجلس
      بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .

      • لم تقدم الحكومة صياغة لهذه المادة في مشروع القانون .

      • قرار مجلس النواب :
             ليس له قرار بشأن هذه المادة .

      • توصية اللجنة :
      عدم التمسك بتعديل المادة ، لأن النص الأصلي يعبر عن جوهر الاقتراح ، وترى اللجنة المحافظة على وحدة الصياغة بين المادتين المتناظرتين في اللائحتين .

      22- بالنسبة للمادة (189) الفقرة الثالثة :
      • النص الأصلي :
      " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس " .

      • النص المقترح من مجلس الشورى :
      " يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة .  وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة .  ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " .

      • النص في مشروع القانون :
      " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " .

      • قرار مجلس النواب :
      دون تعديل .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة الثانية ( مضافة من المشروع الثاني) :
      قرر المجلس إضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها .

       وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية على النحو الآتي :
            " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنـة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم (94 مكرراً) نصها الآتي : -
      لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال
      إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " .
      • توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . علمًا بأن المادة
      (94) مكررًا كانت قد تم اقتراحها بقانون من مجلس الشورى ، وتولت الحكومة صياغتها كما وردت بالاقتراح المذكور .

      المادة الثانية : الثالثة بعد التعديل : 
          " تحذف عبارة " إلا بموافقة الحكومة " من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
      " والشئون الإسلامية " من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
      (55) لسنة 2002 المشار إليه " .

      • قرار مجلس النواب :
              يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة .

      • توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع إعادة ترقيمها لتصبح المادة الثالثة ، وهي مطابقة في مضمونها للاقتراحات المقدمة من مجلس الشورى بتعديلها .

      المادة الثالثة : الرابعة بعد التعديل :
      " يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ  هـ
      الموافق  م " .
      • قرار مجلس النواب :
      يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة .

      • توصية اللجنة :
       الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف  رئيـسنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية  

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شكرًا للسادة الأعضاء المحترمين على تثبيت التقرير في المضبطة ، وأسأل الله أن يثبت أقدامهم جميعًا في الجنة . أشكر السادة الأعضاء على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا المشروع إلى النور . واسمحوا لي بأن أستعرض بعض المحطات التي مر بها هذا القانون لكي نسهل على أنفسنا بعضًا من المشقة والعناء . لقد تناولت لجنة الشئون التشريعية والقانونية المشروع حسب الإجراءات القانونية وكما أحيل إليها من قبل المجلس الموقر ، وكما تعلمون فإن المشروع احتوى جميع التعديلات التي أدخلها مجلسكم الموقر كما جاءت في المادة الأولى أمامكم ، عدا ثلاث مواد أغفلها المشروع وهي المواد 28 و85 و176 ، وإضافة على مادة واحدة هي المادة 3 وإضافة أخرى من مجلس النواب وهي المادة 115 والمادة 101 . وقد اتضح للجنة أن بعض التعديلات في المشروع هي أفضل من حيث اتساق المعنى والوضوح وإزالة
      اللبس ، وتخدم سير العمل في المجلس بصورة أفضل كما جاء في المادة 101 والمادة 115 والمادة 125 ، كما أن بعض التعديلات ليست جوهرية كما هو الحال عليه في المادة 28 ، حيث أبقى المشروع بقانون كلمة " المصالح " التي اقترح مجلس الشورى إلغاءها من النص الأصلي ، وقد وردت في الدستور في المادة 39 الفقرة ب ، إذن وجودها متناسق مع الدستور . السادة الأعضاء ، رغم الاختلاف المحدود واللاجوهري في المشروع عنه في الاقتراح فإن الإخوة في دائرة الشئون القانونية عبروا عن قناعتهم بعدم جواز المساس بمضمون الاقتراح بقانون ، وأوضحوا أن هذا الإجراء تم في فترة سابقة ، حيث كان الخلاف على مفهوم الصياغة لم يحسم بعد ، وقد تدارست اللجنة الموضوع من جميع جوانبه واستنتجت أنه بالرغم من وجاهة بعض التعديلات إلا أن ذلك يجب ألا يمس بجوهر حق هذا المجلس وسلطاته في قبول هذه التعديلات أو رفضها عند مناقشتها مادة مادة . الإخوة الأعضاء ، إننا ملزمون دستوريًا بمناقشة مشروع القانون بغض النظر عما حدث من ملابسات ويجب ألا ندعها تربك مهمتنا
      الأساسية ، وخاصة أن الجميع متفق بمن فيهم الحكومة على أن الصياغة لا تعني المساس بالمضمون ، وأن أي سوء فهم في التفسير حدث في بداية التجربة يجب ألا ينسحب على ما تحقق من توافق خلال مراحلها . ختامًا ، هناك أسئلة مشروعة تكون الإجابة عنها مفتاحًا للاستمرار في إخراج المشروع إلى حيز الوجود ، وهذه هي الأسئلة :  1- هل التعديلات التي جاءت في المشروع بقانون هي للأفضل ؟ من خلال المناقشة قد نقتنع بأنها كذلك ، وهذا ما توصلت إليه اللجنة . 2- هل هي ملزمة للمجلس ؟ بالطبع لا ، لأن القرار الأخير إنما هو في يد المجلس دون سواه . 3- هل تصر الحكومة الآن على حقها في إدخال التعديلات على المقترح بقانون ؟ بالطبع لا ، فمن حيث المبدأ فالجميع متفق بمن فيهم الحكومة على عدم جواز المساس بالمضمون عند الصياغة ، وأن ما تم كان في فترة سبقت التوافق بهذا الشأن . إذن من الحكمة أن يناقش المجلس مواد المشروع ليقرر ما يراه مناسبًا حيالها . فمن خلال المناقشة فقط سيتضح لنا حجم وطبيعة التعديلات والخروج بتصور يساعدنا على اتخاذ القرار المناسب ، كما سنتمكن من خلال المناقشة معرفة وجهة نظر الحكومة حيالها . إن التقرير الذي أمامكم حرصنا أن يكون سهل الهضم ، فقد أبرزنا مختلف النصوص بأسلوب يسهل هضمه ، وهذا الإخراج يوفر وجبة دسمة تستحق المناقشة والهضم . إن مجلسكم الموقر يمتلك نفسًا طويلاً للحوار وإنني واثق أنه لن يضيق ذرعًا من مناقشة المشروع مادة مادة ، وعليه أقترح البدء بالمادة الثالثة . وهناك مواد وافق عليها المجلس سابقًا وهي المواد 8 و15 و19 ، وأعتقد أنه من الممكن تجاوزها . أما المادة 3 فلم يناقشها المجلس وأقترح البدء بها ، كما أقترح تأجيل مناقشة المادة 1 لحين الانتهاء من مناقشة بقية المواد ، لأن إقرار هذه المادة إنما يعتمد على قرار المجلس بشأن التوصيات حيال هذه المواد ، فأرجو من المجلس الموقر أن يتقبل هذه التوصيات بصدر رحب وأتمنى لكم التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذه المقدمة ، وننتقل إلى مناقشة المواد ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سنبدأ بالمادة 3 في الصفحة 174 من جدول
      الأعمال ، والمادة 1 سوف نؤجلها ...

      الرئيـــــــــــــــس :
       لحظة من فضلك ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير أعيد برمته إلى اللجنة لإعادة مناقشته وعليه يجب أن نبدأ من أول التقرير ، وكما قال الأخ مقرر اللجنة فإننا نتمنى على الإخوة الأعضاء عدم التصويت على المادة الأولى التي ترقم المواد المقرة والمستبدلة إلى أن نصوت على بقية المواد ، فأتمنى تأجيل التصويت على المادة الأولى ، أي نبدأ بالديباجة ونترك المادة الأولى حتى الانتهاء من مناقشة بقية المواد ، لأن إقرار هذه المادة يعتمد على إقرار بقية المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة الديباجة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون قم
      (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 3 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 3 لم يناقشها المجلس وقد ناقشتها اللجنة بإسهاب ورأت أن النص الذي جاء في مشروع القانون سليم ويقنن واقعًا ، فبالفعل تبدأ المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وهذا تحصيل حاصل ، ونرجو من المجلس الموافقة عليها . المادة 3 : النص الأصلي : " يفتتح  دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسي (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(72) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . لم يقترح مجلس الشورى تعديلها . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . وذلك لأن موافقة مجلس النواب على المادة الواردة في مشروع القانون تعني أنه سيقرر ذات التعديل للمادة المناظرة في لائحته الداخلية ، وكما هو معلوم فإن التطابق ضروري في هذا المقام .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      اللجنة تدارست نص المادة ورأت أن ما جاء من مجلس النواب - الذي
      عدلها - سليم ، وتتفق اللجنة مع تعديل مجلس النواب في هذا الشأن .
      المادة 8 : النص الأصلي : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد ". النص كما ورد في مشروع القانون : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " . قرار مجلس النواب : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين (متسائلاً) :
      المادة 15 سبق أن أقرها المجلس في اجتماعه الأخير ، فهل تودون مناقشتها الآن أيضًا ؟

      الرئيـــــــــــــــــس (مجيبًا) :
      لقد ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن التقرير أعيد برمته إلى اللجنة ، وعليه أقترح أن نصوت على المادة 15 أيضًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 15 : النص الأصلي : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي
      الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم " . النص كما ورد في مشروع القانون : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 19 ( الفقرة الأولى ) : النص الأصلي : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " . هذا واقترح المجلس إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 تعديل الفقرة الرابعة منها على النحو الآتي : " ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " . إلا أن المشروع لم يتناول بالتعديل هذه الفقرة كما اقترحها المجلس واكتفى بتعديل الفقرة الأولى من المادة . النص كما ورد في مشروع القانون : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة في موضوع دعوة الوزير ، فذكر أنه يجوز للرئيس ، ولكن هناك إضافة وهي " إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " ، وأعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة ؛ لأن الأمر جوازي لرئيس المجلس أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حدث التباس لدى سعادة الوزير ، فصحيح أن هذه العبارة كانت مقترحة من مجلس الشورى ولكن النص في مشروع القانون تغاضى عن ذلك ولم يأت بها وأخذ بالفقرة الأولى فقط ، ولم يأخذ بالباقي ، وقد وافق مجلس النواب على ذلك ، ونحن نصوت على ما جاء في المشروع ، وهو لم يتطرق إلى هذه العبارة ولا إلى العبارة الثانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      هذه المادة أتت بها مقترحات كثيرة وتفضلت الحكومة بتوحيد هذه المقترحات التي خرجت من مجلس الشورى وصاغتها بصورة جيدة ، آخذةً بعين الاعتبار جميع المقترحات ، ولذلك ارتأت اللجنة الموافقة على النص كما جاء من الحكومة الموقرة . المادة 21 ( الفقرة الأخيرة ) : النص الأصلي : " ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . النص المقترح من مجلس الشورى : " 1- ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجانًا نوعية أخرى ، أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
      " 2- يجوز للمجلس أن يشكل لجانًا إضافية دائمة أو مؤقتة بعد تحديد اختصاصاتها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . " 3- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس . أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى . ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات
      الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي . ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة . رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية . خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة . ويجوز للرئيس - إذا اقتضى الأمر- أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله . سادسًا : لجنة حقوق الإنسان ، وتختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان . سابعًا : لجنة الشكاوى والعرائض ، وتختص بالنظر في الشكاوى والعرائض المقدمة من
      المواطنين " . " 4- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " . " 5- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس : أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة " . النص كما ورد في مشروع القانون : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . قرار مجلس النواب : الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 23 : النص الأصلي : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان
      المجلس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على ألا يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت اللجنة الثالثة من اللجان المؤقتة " . النص كما ورد في مشروع القانون : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة لأن مجلس النواب لم يعدله وقد أتى النص متوازيًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 28 هي المادة التي ألغى فيها مجلس الشورى كلمة " المصالح " ، وهذه الكلمة مستخدمة في الدستور كما ذكرت ، واللجنة توافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون . المادة 28 : النص الأصلي : " تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ " . النص المقترح من مجلس الشورى : ذات النص الأصلي مع حذف كلمة " والمصالح " . أغفل مشروع القانون صياغة هذه المادة . توصي اللجنة بعدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ؛ لأن التعديل المقترح غير وارد .  والسبب أن كلمة ( المصالح ) متداولة كما أن الدستور في المادة (39) البند (ب) استعمل هذا الاصطلاح .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم ترد من الحكومة بتعديل أصلاً وإنما نحن وضعناها في التقرير بناء على ما اقترحه الإخوة أعضاء المجلس لتوضيح ما تغافلت عنه الحكومة وما لم تذكره في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية صحيح ولكن أنبه السادة الأعضاء إلى أنه في التقرير أكد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية - لو تقرأون الصفحة 169 من جدول الأعمال - أن الحكومة لم تتطرق في مشروع القانون إلى هذه المادة ضمن المواد الأربع ، وأجابنا بأن الحكومة ملزمة بإعادة صياغتها وتقديمها في صورة مشروع مستقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر هذه اللجنة .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 30 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " . النص المقترح من مجلس الشورى : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 35 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ". النص المقترح من مجلس الشورى : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ، إلا إذا طلب منه ذلك " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك ". قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 51 ( الفقرة الأولى ) : النص الأصلي : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من
      الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " . النص المقترح من مجلس الشورى : " 1- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . 2- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت .  ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة, وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت ". قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 79 : النص الأصلي : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 85 : النص الأصلي : " لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " . أغفل مشروع القانون صياغة المقترح . توصية اللجنة : عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ، لأن التعديل المقترح أغفل عبارة " بناء على طلب الحكومة " ، وترى اللجنة أن من المصلحة أن يكون للحكومة أن تطلب الحذف في بعض الحالات ، وذلك لأن المادة (63) من اللائحة تنص في بدايتها " يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة..." ، وبالتالي فإن تمتع الحكومة بحق طلب الحذف - إذا وجدت مخالفة لهذا الحكم - وارد ، وليس في ذلك ضير مادام الأمر سيعود إلى المجلس ليتخذ قرارًا عند الاعتراض على الحذف .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 101 : النص الأصلي : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها ". النص المقترح من مجلس الشورى : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . ويعرض الأمر على المجلس للبت في مسألة ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشة القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس السابق ومشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب السابق على المجلس بناء على طلب أعضاء ذلك المجلس للبت فيما إذا كان المجلس يرغب في الاستمرار في نظرها من عدمه . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة منها إلى المجلس السابق خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " . لم يأخذ مشروع القانون باقتراح تعديل هذه المادة . قرار مجلس النواب : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وهذا التعديل هو أهم تعديل في اللائحة الداخلية ، وما قام به مجلس النواب هو تعديل مهم ويستحق منا الإشادة والموافقة عليه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 115: النص الأصلي : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك " . لم يقترح مجلس الشورى تعديل هذه المادة . قرار مجلس النواب : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ". توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة 115 إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وذلك لتوحيد النص بين المواد المتناظرة في اللائحتين .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أن أحد أعضاء المجلس وهو الأخ الدكتور منصور العريض قد اقترح سابقًا تعديل هذه المادة بنفس النص المعدل ، فالفضل يرجع إليه أيضًا ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى  ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 116 : النص الأصلي : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . النص كما ورد في مشروع القانون : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 118 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : "ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . النص المقترح من مجلس الشورى : " في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . قرار مجلس النواب : " تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها . وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة ( الفقرة الثانية ) من عنوان المادة . ● الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة . ● حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة 101 من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة . حيث أوصت اللجنة - بالنسبة لديباجة المادة الأولى - بحذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة و116و 118 ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة 118 ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة 101 التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة ، بالإضافة إلى رغبة اللجنة في توحيد الصياغة بين المواد المتناظرة في لائحتي مجلسي الشورى والنواب . وعدم الموافقة يساوي بين الاقتراح ومشروع القانون وكذلك يوثق الروابط بين المادة 118 و101 وإزالة اللبس بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 124 : النص الأصلي : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرافقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها ". النص المقترح من مجلس الشورى : " يخطر الرئيس المجلسَ بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات والاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدات أو الاتفاقيات ذاتها " . جاء النص في مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون
      تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 125 : النص الأصلي : " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " . جاء نص مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 141 : النص الأصلي : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . النص المقترح من مجلس الشورى :
      " كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية الاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 176 : النص الأصلي : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . لم تقدم الحكومة صياغة لهذه المادة في مشروع القانون . قرار مجلس النواب : ليس له قرار بشأن هذه المادة . توصي اللجنة بعدم التمسك بتعديل المادة ، لأن النص الأصلي يعبر عن جوهر الاقتراح ، وترى اللجنة المحافظة على وحدة الصياغة بين المادتين المتناظرتين في اللائحتين .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة 189 ( الفقرة الثالثة ) : النص الأصلي : " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ". النص المقترح من مجلس الشورى : "يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة ". نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة الثانية ( مضافة من المشروع الثانـي ) : قرر المجلس إضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية على النحو الآتـي : " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم ( 94 مكررًا ) نصها الآتي : " لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . علمًا بأن المادة 94 مكررًا كانت قد تم اقتراحها بقانون من مجلس الشورى ، وتولت الحكومة صياغتها كما وردت بالاقتراح المذكور .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن من الأفضل أن نناقش المادة الأولى الآن بما أننا انتهينا من المواد المعدلة التي شملتها المادة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية الانتهاء من المواد جميعها ثم نناقش المادة الأولى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة الثانية : الثالثة بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
      ( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م المشار إليه ". قرار مجلس النواب : يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع إعادة ترقيمها لتصبح المادة الثالثة ، وهي مطابقة في مضمونها للاقتراحات المقدمة من مجلس الشورى بتعديلها .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة الثالثة : الرابعة بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون : " يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ      هـ  الموافق      م " . قرار مجلس النواب : يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن نرجع إلى المادة الأولى ، فهل هناك ملاحظات
      عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الأعضاء على تجاوبهم مع توصيات اللجنة والتي ستخدم هذا المجلس وأعضاءه ، ولن تضيع جهود أعضاء المجلس ، ونظرًا لأهمية هذين المشروعين أتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على أخذ الرأي النهائي عليهما في هذه الجلسة بعد الاستراحة حتى يتم رفعهما إلى الحكومة في أقرب وقت ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد كنت أود أن أطرح هذا الأمر على المجلس ولكن يجب أن نصوت على مشروعي القانونين في مجموعهما أولاً ، فهل يوافق المجلس عليهما في مجموعهما ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروعي القانونين بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروعي القانونين بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . أشكر الأخ مقرر اللجنة على تقديمه ، كذلك أشكر اللجنة على عملها الدؤوب لإنهاء هذا التقرير . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الأعضاء . لقد تنبأت في المقدمة التي عرضتها في بداية المناقشة بأن هذا الموضوع سهل الهضم ، وأشكر السادة الأعضاء على سهولة هضمهم له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . فهل يوافق المجلس عليهما بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروعا القانونين بصفة نهائية . لقد وصلنا مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في بداية دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول والذي قامت لجنة الرد برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الأخ منصور ابن رجب بإعداده ، فهل يود المجلس مناقشة مشروع الرد في جلسة استثنائية تعقد يوم الأربعاء القادم ؟ تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إحالة مشروع الرد إلى مكتب المجلس ليقرر ما يراه مناسبًا بشأنه ، ومن ثم يعرض على الأعضاء ، وشكرًا . 
       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنت أود طرح نفس المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكره الأخوان حمد النعيمي ومنصور بن رجب شريطة أن يوزع مشروع الرد على الأعضاء ، ومن لديه أي تعديل عليه يخطر مكتب المجلس بذلك ، وشكرًا .

      العضو ألس سمعان :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كذلك أرى الاقتراح نفسه بأن يطلع الأعضاء على
      الرد ، فإذا كانت لديهم ملاحظات يخطر مكتب المجلس بها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 19-10 نوفمبر 2005م . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخ منصور بن رجب والأخ محمد حسن باقر وبقية أعضاء الوفد على هذا التقرير الوافي ، ولدي بعض الملاحظات على التقرير ، فقد ورد في جدول الأعمال في الصفحة 213 من التقرير في الملاحظات العامة " سعادة الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب الأردني " والصحيح " رئيس مجلس النواب اليمني " ، كذلك في الصفحة 214 ذكرت عبارة " مجلس التنمية السياسية " والصحيح " معهد التنمية السياسية " ، وفي نفس الصفحة وردت عبارة " على الورقتين اللتان " والصحيح " على الورقتين اللتين " وشكرًا .  
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على ملاحظاتها ، ولقد انتبهنا إلى هذه الملاحظات وطلبنا من الأمانة العامة تصحيحها ولكنها أغفلت ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان حضور وفد البحرين ممثلاً برئيس الوفد والعضو المشارك في الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة ؛ حضورًا فاعلاً تمثل في كلمة رئيس الوفد والورقة المقترحة من قبل الوفد وفي اللجان التي مثل الوفد فيها ، وقد كان لورقة الوفد أثر كبير ، إذ تم الأخذ ببنودها وإقرارها كورقة عمل تقدم في الملتقى القادم في البحرين ، وإني هنا أسجل كلمة حق وتقدير للأخ منصور بن رجب على سرعة تحركه وإيجابيته وعلاقاته المميزة خلال هذه الفترة القصيرة ، وإني هنا أود أن أنبه إلى نقطة مهمة تتمثل في محدودية عدد الوفد المشارك والضغط الذي تعرض له نتيجة كثرة اللجان والأعمال التي يفترض إنجازها من قبل كل وفد . نأمل أن يعمل المجلس رئيسًا وأعضاء على انعقاد الملتقى القادم في البحرين والذي سيكون له الأثر الكبير على تنمية العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة وإظهار المملكة بما تستحقه من مكانة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى رئيس الوفد والأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع ، ولي ملاحظة بسيطة أرجو منهم ألا يبخلوا بها علينا . في التقرير ذكر أن الوفد المشارك قدم ورقة عمل مميزة حظيت بإعجاب كل المشاركين في الاجتماع ، ألا يستحق المجلس الاطلاع على هذه الورقة المميزة ؟ وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإقرار مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12.15)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسويعبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام رئيس مجلس الشورىالأمين العام لمجلس الشورى 
       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/7/14/15/20/24/29/30/31/32/33/34/36/37/65/66/67/69/70/71/72/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/97/98/99
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :71
    03
    وزير المالية
    الصفحة :5/6
    04
    وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية
    الصفحة :10/13
    05
    وزير العدل
    الصفحة :23/24
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :3/26/27
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/32/71/76/92/97
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :4/6/96
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :7/12/28/35/83
    10
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :15/20/30/32/34
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :20/22
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :21
    13
    راشد السبت
    الصفحة :22
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :23/65/76/94
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :24/26
    16
    خالد المسقطي
    الصفحة :25/27
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :25/98
    18
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :27/37/63/65/66/67/69
    19
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :28/96/99
    20
    حمد النعيمي
    الصفحة :29/98
    21
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :33
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :33/34
    23
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :36
    24
    منصور بن رجب
    الصفحة :96/98
    25
    ألس سمعان
    الصفحة :98
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20/35

    فهرس المواضيع