النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيـــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)
التاريخ : 24 ديسمبر 2005 م
المقدمـــة :
بتاريخ 19 ديسمبر 2005م وأثناء جلسة المجلس الحادية عشرة تقدمت لجنة الخدمات إلى رئاسة المجلس بطلب إجراء مداولة ثانية في البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، والمادة السادسة من ذات المشروع ( المادة الثامنة بعد التعديل ) واتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على طلب اللجنة .
وبتاريخ 20 ديسمبر 2005م تلقت لجنة الخدمات خطاب معالي رئيس المجلس رقم
(316 / 15- 12- 2005) والمتضمن طلب إعادة دراسة البند والمادة المشار إليهما أعلاه في ضوء تعديلات أعضاء المجلس ، على أن تنهي اللجنة تقريرها ليتم عرضه في الجلسة القادمة
( الثانية عشرة ) للمجلس .
أولاً : إجراءات اللجنة :
(1) في ضوء التكليف أعلاه ، عقدت لجنة الخدمات اجتماعها الرابع والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2005م .
(2) وبدعوة من اللجنة ،شاركت في الاجتماع وزارة التنمية الاجتماعية ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد حضر عن الوزارتين كل من :
• وزارة التنمية الاجتماعية :
1- السيد سلمان درباس مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
2- الدكتور ياسين خضر المشهداني المستشار القانوني بالوزارة .
• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد نبيل عطا الله عمر مستشار قانوني بالدائرة .
• كما حضر الاجتماع كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- الأستاذ زهير حسن مكي أخصائي قانوني بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج أخصائية قانونية بالمجلس .
5- الأستاذ علي جواد القطان أخصائي إعلام بالمجلس .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
1- استعرضت اللجنة الرسالة المرفوعة من رئيس اللجنة إلى معالي رئيس المجلس والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية في البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، والمادة السادسة من ذات المشروع ( المادة الثامنة بعد التعديل ) مستندة في طلبها إلى المادة (110) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
ثانيًا : رأي اللجنة :
تم في الاجتماع مراجعة البند والمادة المشار إليهما ، وأجريت مقارنة بين النصين اللذين أقرهما المجلس سابقًا وبين النصين المقترحين من قبل اللجنة وذلك على النحو التالي :
• البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى والخاص بتعريف المعاق :
- النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :
( 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .
مبررات اللجنة لعدم الموافقة على التعريف أعلاه :
ترى اللجنة إن هذا التعريف يجعل معنى المعاق - في تطبيق أحكام هذا القانون - مقتصرًا على من لديه إعاقة وهو في سن العمل ، وبالتالي لا يشمل من لديه إعاقة وهو في سن الطفولة ، وهو ما لا يتفق مع أهداف القانون في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ولا يتفق مع ما هو معمول به حاليـًا .
- النص المقترح من قبل اللجنة :
( 14 - المعاق: كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .
• المادة السادسة ( المادة الثامنة بعد التعديل ) :
- النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :
( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ) .
مبررات اللجنة لعدم الموافقة على النص أعلاه :
ترى اللجنة إن هذا النص لا يفي بالغرض ، ذلك لأن النص وهو يشير إلى إصدار الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير قيمة المساعدة لم يشر إلى مدة تقديم المساعدة ، كما إن النص ، وهو يشير إلى التظلم من تقدير قيمة المساعدة وصرفها لم يشر إلى حالات التظلم الأخرى المحتملة من قرارات الوزير بشأن عدم استمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها المنصوص عليها في المادة العاشرة من المشروع ( الثانية عشرة بعد التعديل ) .
- النص المقترح من قبل اللجنة :
( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ) .
وبعد استعراض النصين المشار إليهما أعلاه ، دار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وبين المسئولين المدعوين للمشاركة في بحث الموضوع حيث أوضحت اللجنة بأنه قد تمت موافاة سعادة وزيرة التنمية عن طريق الفاكس وبواسطة مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية بالنصين المذكورين كما أقرهما مجلس الشورى والنصين المقترحين من قبل اللجنة مع مبرراتهما .
وأبدى المسئولون تفهمهم للمبررات ، ولكنهم أعربوا عن رغبتهم في أهمية الحصول على موافقة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على النصين المقترحين لعدم تمكنها من حضور الاجتماع نظرًا لارتباطها بأمور خاصة بالوزارة ؛ وعليه فقد قامت اللجنة بإجراء اتصال هاتفي مع مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية والتي أكدت بأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية قد اطلعت على النصين وأنها متفقة تمامًا مع رأي اللجنة بخصوصهما .
ثالثـًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على إعادة اختيار كل من :
1- الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة أصلية .
2- الأستاذة وداد محمد الفاضل مقررة احتياطية .
رابعـًا : توصية اللجنة :
في ضوء مناقشات وآراء الأعضاء وفي ضوء المبررات التي أوردتها اللجنة فقد توصلت إلى التوصية التالية :
- الموافقة على التعديلين اللذين اقترحتهما اللجنة وذلك على النحو التالي :
أولاً : البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى والخاص بتعريف المعاق :
( 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .
ثانيـًا : المادة السادسة ( المادة الثامنة بعد التعديل ) :
( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدات الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ) .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا ،،،
الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعليألس توماس سمعان رئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات
(انتهى التقرير)
النائب الأول للرئيـــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت اللجنة في الجلسة السابقة إعادة المداولة في البند 14 المستحدث من المادة 1 والمادة 6 : 8 بعد التعديل ، واجتمعت بتاريخ 24 ديسمبر لمناقشة هذا البند وهذه المادة وإعداد هذا التقرير الذي أمامكم . البند 14 المستحدث من المادة 1 : النص الذي وافق عليه المجلس الموقر : " 14 – المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " . مبررات اللجنة لعدم الموافقة على التعريف أعلاه : ترى اللجنة أن هذا التعريف يجعل معنى المعاق - في تطبيق أحكام هذا القانون - مقتصرًا على من لديه إعاقة وهو في سن العمل ، وبالتالي لا يشمل من لديه إعاقة وهو في سن الطفولة ، وهو ما لا يتفق مع أهداف القانون في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ولا يتفق مع ما هو معمول به حاليًا . النص المقترح من قبل اللجنة : " 14 – المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ".
النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخــــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة أن يفسروا كلمة " المعاق " ، فإذا كانت يد الشخص مكسورة أو رجله مصابة أو كان فاقدًا لعينه ، وكان مع ذلك قادرًا على العمل أو قادرًا على الذهاب إلى المدرسة ، فهل يعتبر معاقًا ؟ من هو المعاق الذي يستحق المساعدة بموجب هذه المادة ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أوافق على ما اقترحته اللجنة فيما يخص تعريف المعاق بأنه كل فرد لديه إعاقة ولم يتجاوز سن الستين ، لأننا قلنا في الجلسة السابقة إنه قد يكون هناك معاق ولديه إعاقة جزئية لا تمنعه من العمل ، فكيف أُدخله تحت قانون الضمان الاجتماعي ؟! حجة اللجنة أن هذا الأمر يستثني الأطفال ، إذن علينا تعديل هذا النص بما يتضمن الأشخاص المعاقين دون سن الستين ، وأرى أنه يمكن أن نضيف عبارة في نهاية النص الذي وافق عليه المجلس سابقًا بحيث يكون النص كاملاً كما يلي : " المعاق : هو كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ... " - وهذه نقطة مهمة جدًا - " ... ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ونضيف هنا هذه العبارة : " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين " إن أردنا ألا نستثني الأطفال من هذا الموضوع ، أو أن تشمل هذه المادة كل معاق حتى لو كان قادرًا على العمل أو حتى لو كانت لديه إعاقة جزئية لا تمنعه من العمل وكان قادرًا على الإنفاق على
نفسه ، وهذا موضوع ناقشناه مطولاً في الجلسة السابقة ولا يمكن أن نوافق عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإعاقة هي أن يكون الإنسان معاقًا إما من الناحية الجسدية أو ناحية الأداء العقلي أو ناحية الأداء الفسيولوجي ، فقد يولد إنسان ولديه اختلال في الجينات مثل syndrome down ، وهناك أطفال يكون لديهم اختلال أثناء تكوينهم مثل autism ، وهؤلاء يمثلون مشكلة كبيرة لعوائلهم في التدريس والإنفاق عليهم ، فإذا اعتبرنا أن الإعاقة هي فقط ما يمنع الإنسان من أداء عمله فأعتقد أننا سنلقي بجزء كبير من هذا المجتمع الذي يحتاج إلى المساعدة . وأنا من منطلق الاهتمام بهذا الأمر أعرف أن من المصابين بالتوحد من يؤثر على العائلة بدرجة قد تكون أكبر مما لو كان صاحب العائلة لا يعمل أو كان يتلقى مساعدة معينة ، وأعتقد أن حصر التعريف على من يستطيع العمل سوف يضر العائلات كثيرًا . والاقتراح الآخر هو أن نضع لهم تعريفًا خاصًا ، وأنا أقف مع ما جاءت به اللجنة من أن يشمل التعريف كل من لديه إعاقة سواء كانت من الناحية الجسدية أو الناحية العقلية أو ناحية الأداء الفسيولوجي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، جميعنا يعرف ما هي الإعاقة ؟ ومن هو المعاق ؟ ولكننا نريد - ضمن هذا القانون - تعريفًا حسب التعريفات الدولية ، ويجب أن نشير إلى تعريف موجود لدى وزارة الصحة أو المنظمات الدولية ، وبعد ذلك نأتي ونحدد : هل هو في سن الستين ؟ وهل هو قادر على العمل أم عاجز عنه ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استعرضنا في اللجنة الكثير من التعريفات الخاصة بالمعاق وهي ذات تفاصيل طويلة وكثيرة ، ولدى وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية معايير خاصة تنطبق على المعاق ومتى يستحق المساعدة ، وما يهمنا في هذا الأمر هو أن لا يقتصر تقديم المساعدة على مجموعة الشباب في سن العمل ، كنا نريد تعريفًا يشمل الصغار وغيرهم حتى لا نستثني الأطفال من هذا التعريف ، فأرجو من المجلس الموافقة على هذا التعريف ، وأؤكد لكم أن لدى وزارة التنمية الاجتماعية المعايير الخاصة بتطبيق هذا البند على المستحقين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا ، أعتقد أن التعريف الذي وضعته اللجنة تعريف جيد وشامل وكامل والأخ جمال فخرو أراد بيان نوع الإعاقة ويمكن أن أضيف إضافة بسيطة ليقرأ التعريف كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في
معيشته " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم عضويتي في لجنة الخدمات أحببت أن أبين أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق المعوقين لابد أن ينعكس على قوانيننا الوطنية ، وهذا موضوع هام جدًا خاصة أن الحكومة الموقرة قامت بخطوة مهمة بخصوص تقنين هذا القانون ، فلابد أن نكون دقيقين جدًا في صياغة التعريفات لأننا ملزمون دوليًا بهذه الاتفاقيات ، والحكومة الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا في التفاهم مع هذه اللجنة وحصل تغيير نوعي في هذا القانون ، فأرجو الأخذ به ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تعرّف المعاق بأنه كل فرد لديه إعاقة فهنا ينشأ سؤال : ما معنى الإعاقة ؟ وبالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى أن نبين في هذا القانون معنى الإعاقة لأنه قد تكون هناك تباينات واختلافات في تحديد مفهوم الإعاقة ، ولكي يكون المفهوم واضحًا ومحددًا أعتقد أننا ملزمون بتحديد معنى الإعاقة من خلال إيجاد تعريف للإعاقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قوانين الدولة تكمل بعضها البعض ، فإذا لم يكن هناك تفصيل لمفهوم ما في قانونٍ ما فله تفصيل في قوانين أخرى أو قرارات وزارية أخرى . وبالنسبة لتعريف الإعاقة فإنه يتم حاليًا مناقشة قانون خاص بالإعاقة في مجلسكم ومجلس النواب ، وفيه شرح أكثر للمعاق وحقوقه وتأهيله وتعليمه وغير ذلك ، ولدينا في الوزارة نظام لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة بقرار وزاري تم فيه تعريف الإعاقة بشكل مفصل وكيف تصرف المساعدة ؟ وهذا تم بالتعاون مع وزارة الصحة ، وكل هذه الأمور تكمل بعضها البعض ، ففي هذا القانون الذي أمامكم هناك تعريف الولد ، وتعريف الولد هو أي طفل ولم يخصص هل هو معاق أم غير معاق ؟ هو ولد لا يستطيع أن يعيل نفسه ولا يوجد من يعيله فبالتالي تقوم الدولة بإعالته ، فلا نرى أي اختلاف سواء بقي التعريف السابق أو بقي التعريف الحالي لأن هناك تكملة في تعريف " الولد " تحدد حقوق الطفل ، وهناك أيضًا قانون للإعاقة وتوجد مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة ، إذن لن تضيع فئة الأطفال المعوَقين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإعاقة لها مستويات متفاوتة ، فأحيانًا تؤدي الإعاقة إلى عدم القدرة على كسب العيش والرزق ، وبالتالي يكون المعوَق مستحقًا لهذا الضمان ، أما إذا كانت الإعاقة - حتى إن كانت تسمى عند المختصين إعاقة - كقطع جزء من الأصابع مثلاً فهذه لا تعوق صاحبها عند أداء أي عمل يمكن أن يمارسه أي إنسان سليم بحيث لا يكون صاحب مثل هذه الإعاقة محتاجًا إلى الضمان الاجتماعي الذي توجد فئات أخرى أحق به منه . فإذا أطلقنا القول إن المعاق هو كل فرد لديه أي إعاقة فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب على مصراعيه للحصول على الضمان الاجتماعي لأي فرد كان حتى لو كانت هذه الإعاقة جزئية أو لا تعوق صاحبها من الناحية العملية فعلاً ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة على توضيحها وأتفق معها في أن الأطفال مشمولون في تعريف " الولد " ، ثم إن تعريف " المعاق " ليس في مكانه ، فنحن نناقش قانون الضمان الاجتماعي وهو ليس مكان تعريف " المعاق " المشمول في هذا القانون ، ولكن نحن معنيون بتعريف المعاق المشمول بهذا القانون وليس الإعاقة بصورة تامة ، ولذلك أجد أن عبارة " كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها " هي تعريف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا القانون ، ولذلك فإن حذف هذه العبارة يخل بهدف هذه المادة ، فإذا كانت سعادة الوزيرة تقول إن الأطفال مشمولون بالبند الذي يعرّف الولد واللجنة مصرة على أن تشمل بالتعريف الأطفال ؛ فأنا اقترحت إضافة لذلك وهي العبارة التالية : " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، وأعتقد أن هذه الإضافة تضع حدًا للجدل الدائر وتضع في الوقت نفسه حدودًا لمن يستحق الضمان الاجتماعي من المعوَقين لأنه ليس من المعقول فتح المجال أمام كل من كانت لديه إعاقة ولو كانت جزئية بسيطة ليأخذ الضمان الاجتماعي ويجلس في البيت عاطلاً عن العمل ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة جميل المتروك وإبراهيم بشمي ومحمد الشروقي وعصام جناحي وحمد النعيمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقفل باب النقاش . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للإخوان واتباعهم للائحة الداخلية إلا أنني أود أن أقول إننا نتكلم في موضوع يخص المعوَقين ، فمن السهل بجرة قلم أن أطلب قفل باب النقاش ، سهل جدًا ...
النائب الأول للرئيـــس :
الأخ فيصل وضح سبب امتناعك ...
العضو فيصل فولاذ :
أنا آخذ حقي حسب اللائحة الداخلية ، هذا حق كفلته لي اللائحة الداخلية كما أعطت غيري من الأعضاء ...
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، ...
العضو فيصل فولاذ :
أنا الآن أتكلم ، فدعني أكمل وبعد ذلك يمكنك أن تطلب الكلمة ...
النائب الأول للرئيـــس :
الأخ جميل المتروك يريد إثارة نقطة نظام ...
العضو فيصل فولاذ :
هو حتى الآن لم يعرف ما أريد أن أقوله حتى يثير نقطة النظام ! فلأواصل كلامي وبعد ذلك يمكنه أن يمارس حقه في طلب الكلام . فالتوقيع بجرة قلم في ورقة أمر سهل ولكن تداعيات ذلك على الناس كبيرة ، فأرجو ممن سيأخذ حقه الذي قررته اللائحة الداخلية ليطلب قفل باب النقاش ...
النائب الأول للرئيـــس :
الأخ فيصل من حق أي عضو أن يطلب قفل باب النقاش ، وهذا حق مكفول في اللائحة الداخلية ...
العضو فيصل فولاذ :
وأنا من حقي أن أمتنع ...
النائب الأول للرئيـــس :
لقد بينت وجهة نظرك ...
العضو فيصل فولاذ :
لا ، حتى الآن لم أكمل كلامي . هذا الموضوع أتانا من الحكومة فلنتفاهم ولنتفق ...
النائب الأول للرئيـــس :
كان يمكنك التصويت ضد قفل باب النقاش ...
العضو فيصل فولاذ :
أنا امتنعت عن التصويت حتى أبدي وجهة نظري ...
النائب الأول للرئيـــس :
القرار تم بالأغلبية ويجب أن ترضى برأي الأغلبية ...
العضو فيصل فولاذ :
حسنًا .
النائب الأول للرئيـــس :
تفضل الأخ جميل المتروك بطرح نقطة النظام .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يبين العضو الممتنع سبب امتناعه عن
التصويت لا أن يعلق على الموضوع ، فإذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية فيمكنه أن يبينها للمجلس كسبب لامتناعه عن التصويت لا أن يعلق على الموضوع . ونحن نلتزم باللائحة الداخلية ومازلنا نلتزم بها وهذا حق للمجلس كله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة الالتزام ، وطلب قفل باب النقاش حق من حقوق الأعضاء كفلته اللائحة الداخلية ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
من حقي الامتناع عن التصويت وقد ذكرت سبب امتناعي ...
النائب الأول للرئيـــس :
يفترض أن تبين سبب امتناعك فقط . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك آلية محددة لقفل باب النقاش حسبما جاء في المادة 61 من اللائحة الداخلية ، وقد التزم بها المجلس حيث تم عرض مقترح من بعض الإخوان بعد أن تم الاستماع إلى اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، وعليه ليس هناك أي إخلال باللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان عند اللجنة مبرر قوي حين طلبت إعادة المداولة في هذه النقطة ، وأرجو حين يطلب بعض الأعضاء قفل باب النقاش أن تذكر أسماؤهم لأننا نلاحظ أن الأعضاء الذين يطلبون قفل باب النقاش هم نفس الأعضاء . وأعتقد أن قفل باب النقاش قد يحرم فئة مهمة وهي فئة الأطفال من مكافأة المعوَقين ، فنحن لم نتوصل إلى حل وإلى تعريف نوافق عليه حتى يطلب قفل باب النقاش ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى إضافة فقرة إلى النص الذي وافق عليه المجلس الموقر بحيث يكون تعريف المعاق كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هناك اقتراح آخر مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل بقراءته .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة تحدد نوعية الإعاقة حتى يكتمل
النص ، والاقتراح كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يجب أولاً التصويت على جواز النظر في التعديلين المطروحين ، فهل يوافق المجلس ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
يجب التصويت على الاقتراحين كلاً على حدة ...
النائب الأول للرئيـــس (موضحًا) :
بل يجب أولاً التصويت على جواز النظر في الاقتراح المطروح من ناحية المبدإ ، فإذا وافق المجلس على ذلك فإما أن تتم المناقشة في المجلس أو أن تتم الإحالة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك حسب نص المادة 104 من اللائحة الداخلية ، فهل يوافق المجلس على النظر في الاقتراحين المطروحين ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيـــس :إذن سننظر في هذين الاقتراحين ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ترى اللجنة أن التعريف إذا شمل الأطفال فإن الموضوع ينتهي ولا داعي لإعادة هذا البند إلى اللجنة لأننا نرى أنه يجب أن يكون التعريف شاملاً للأطفال ، فإذا كان اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي - وهو اقتراح جيد - ذكر عبارة " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، واقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ذكر عبارة " إعاقة جسدية وعقلية ونفسية " ؛ فالمفترض أن يطرحا للتصويت في هذه الجلسة ...
النائب الأول للرئيـــس :
حسنًا ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاش الذي دار في هذه الجلسة يشمل أمرين : معنى الإعاقة الذي اقترحه الأخ جمال فخرو ، وشمول الأطفال في هذا النص ، ولذلك حصل لبس لدى الأعضاء في هذا الشأن ، هناك رأي يقول إن معنى الإعاقة غير شامل كما وضحته سعادة الوزيرة ، وهناك رأي آخر وهو ما اقترحته الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو رأي اللجنة نفسه ولكنه لم يعرّف الإعاقة كما أراد الأخ جمال فخرو . والنقاش إنما دار حول معنى الإعاقة وإلى الآن لم يحل الإشكال ، فإما أن يصوت المجلس على إرجاع الاقتراح إلى اللجنة أو أن يقبل به ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراحان أحدهما مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي والآخر مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي ، ونحن نريد الأحسن والأشمل ، ولكن ربما لا نوفق الآن في أخذ القرار المناسب ، وأرى أن يحال الاقتراحان إلى اللجنة لإعادة دراستهما ، وأستبعد أن نصوت عليهما الآن لعدم قدرتنا على التمييز بينهما واختيار الأحسن منهما ، ونحن نسعى للأحسن ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، سأقرأ عليكم نص المادة 104 من اللائحة الداخلية لنكون على علم
بها : "... ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فإما أن يوافق المجلس على مناقشة الاقتراح الآن وإما أن يوافق على إحالته إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة . وهناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي ، فهل يوافق المجلس على إحالته إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة . وأنا أعلم أن هذا الأمر صعب عليكم لأنكم تعودتم على بحث الاقتراحات وقت تقديمها دون تطبيق المادة 104 من اللائحة الداخلية ، وأرى أن من الأفضل تطبيق هذه المادة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع من إعادة البند إلى اللجنة ، وإذا كانت لدى اللجنة تساؤلات عن تعريف الإعاقة فمن الممكن أن نناقشها معها ، ولكن لا أعتقد أن التعريف الذي ورد - وحتى التعريف الأصلي - به مشكلة ، وإذا أدخلتم عليه تعديلاً فلا أعتقد أن في ذلك مشكلة أيضًا ، ولكن الأمر المهم هو التعديل المتعلق بتحديد أنواع الإعاقة ، فقد يخلق لنا هذا التحديد مشكلة ؛ لأن الإعاقة الجسدية والعقلية من الممكن أن تصنف ولكن الإعاقة النفسية ليست بإعاقة وإنما تندرج تحت المرض ، وهناك مادة تقول : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير استحقاق صاحب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة ... " ، إذن هناك لوائح داخلية في الوزارة ونحن عملنا عليها بطريقة جيدة وذلك لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وضعنا شروطًا لأنواع الإعاقة ، فليس كل من يقطع إصبعه تصرف له المساعدة ، فهناك لجان طبية وتقارير طبية واضحة ، إذن الأمر ليس بهذه السهولة والبساطة ، وكما ذكرت فإن هناك لوائح داخلية تحدد نوع الإعاقة وتحدد المستحقين لهذه المساعدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ، فنحن لا نرى ضررًا حتى في التعريفات الأصلية ، وإذا أردتم تعديلها فلا نرى في هذا الأمر ضررًا كذلك ؛ لأنه لابد من التأكيد أن هذه الأمور تصدر بشأنها لوائح داخلية من الوزارة لتحديد نوع الإعاقة ، ولكننا نرى ألا تذكروا أنواع الإعاقة في التعريف لأن ذلك يدخلنا في أمور عديدة ، ونحن حددنا أنواع الإعاقة ، وفي المرات القادمة من الممكن أن نوضح لكم معايير توزيع المساعدة على ذوي الاحتياجات
الخاصة ، وتم الاتفاق بيننا وبين وزارة الصحة وجميع جمعيات القطاع الأهلي المعنية بالإعاقة ، وقد أدلت بدلوها وقدمت لنا مرئياتها بشأن وضع المعايير ، فنحن عملنا عملاً كبيرًا في هذا الموضوع ، وكما ذكرت في البداية فإن القوانين تكمل بعضها البعض ، وهذا قانون للمساعدة الاجتماعية ، وسواء كان الطفل سويًا أو معوقًا فإن المساعدة الاجتماعية ستشمله بغض النظر عما إذا كان قد ورد في تعريف المعاق أو لم يرد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى المادة 6 : 8 بعد التعديل . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 6 : 8 بعد التعديل : النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :
" يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه " . مبررات اللجنة لعدم الموافقة على النص أعلاه : ترى اللجنة أن هذا النص لا يفي بالغرض ، ذلك لأن النص وهو يشير إلى إصدار الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير قيمة المساعدة لم يشر إلى مدة تقديم المساعدة ، كما أن النص وهو يشير إلى التظلم من تقدير قيمة المساعدة وصرفها لم يشر إلى حالات التظلم الأخرى المحتملة من قرارات الوزير بشأن عدم استمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها المنصوص عليها في المادة 10 من المشروع ( 12 بعد التعديل ) . النص المقترح من قبل اللجنة : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما استوقفني هو أن الوزير يصدر قرارًا بالشروط والأوضاع والإجراءات بشأن تقديم طلب المساعدة ، وهذا صحيح ، ولكن ليس صحيحًا أن يكون في ذات القرار تقدير قيمة المساعدة ومدتها ، وأعتقد أن المعنى ليس ذلك إنما القرار يجب أن يتناول معايير تقدير قيمة المساعدة ومدتها لا تقدير قيمة المساعدة بحد ذاتها ، وليستقيم المعنى بالإمكان أن نضيف كلمة " معايير " لتكون العبارة : " ومعايير تقدير قيمة المساعدة ... " لأن القرار يركز على المعايير ولا يركز على القيمة والمدة ، ولأنه إذا كان القرار سيتضمن قيمة المساعدة فمعنى ذلك أن كل مساعدة ستحتاج إلى إصدار قرار من الوزير ، وبالتالي أعتقد أن ما هو مطلوب هو إضافة كلمة " معايير " قبل عبارة " تقدير قيمة المساعدة " ليستقيم المعنى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المعايير - كما ذكرت سعادة الوزيرة - خاضعة للوّائح التنظيمية الخاصة بذلك ، فلو اطلعنا - مثلاً - على تقدير الإصابات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فسنجد أن هناك نسبًا معينة وأن الأمر يخضع للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة ، وهل هذه الإعاقة نسبية أم جزئية أم دائمة أم محددة بفترة معينة يحددها القومسيون الطبي ؟ فهذه الأمور تتعلق بالتقديرات الخاصة التي تصدرها الوزارة المعنية وهي خاصة باللوائح التنفيذية ، ودائمًا لا يتطرق القانون إلى الأمور التفصيلية ويتركها للوائح الداخلية لتكون هناك مرونة ولكي تعم الفائدة أكبر شريحة من المستفيدين من هذه المساعدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف هل أنت مصر على تعديلك ؟
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة المادة إلى اللجنة فمن الممكن أن أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 6 : 8 بعد التعديل بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)