الجلسة الثامنة - الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2005م
  • الجلسة الثامنة - الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الاثنين 28/11/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الإجراءات التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها لإيقاف دفن النفايات بجميع أنواعها بالمنطقة الواقعة بين جو وعسكر وسبل استصلاح المنطقة المذكورة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تقليد العلامات التجارية ، والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة وخططها المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية بعنوان : البرلمان العربي للشباب قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2004م .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 8
    التاريخ :  26 شوال 1426هـ
        28 نوفمبر 2005م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر شوال 1426هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      4- السيدة سلوى حكيم اختصاصية متابعة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحرادن الأمين العام المساعد للشئون الإدراية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخوة : عبدالرحمن جواهري وعصام جناحي ، والدكتور منصور العريض والشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 70 السطر 21 أرجو تغيير عبارة
      " أرسلتها " إلى عبارة " أغفلتها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لي مداخلة في الصفحة 94 وليست في الصفحة 49 ، فأرجو تعديل ذلك في فهرس الكلمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة بسبب إجازته السنوية ،
    •  
      وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة فقد اعتذر أيضًا عن الحضور بسبب انشغاله مع الوفد الإيراني ؛ ولذا تم تأجيل مناقشة السؤالين إلى جلسة لاحقة ، وقد قمت بإبلاغ الأخوين مقدمي السؤالين بذلك .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج .
    •  

      ولم يوافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يرفضه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفض مشروع القانون بصفة نهائية . الأخ عبدالجليل الطريف لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ممتنع لأن مشروعًا كهذا أعتبره من المشروعات الحيوية والأساسية التي تخدم شريحة كبيرة من هذا المجتمع هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدة ، وهذا المشروع أخذت مناقشته الخطوات الاعتيادية ، ووافق عليه المجلس عندما كان اقتراحًا بقانون ، ثم وافقت عليه الحكومة وباركته ، ووافق عليه مجلس النواب ، ثم وافق عليه - أيضًا - مجلس الشورى ، فأعتقد أن في هذا ظلمًا للمجلسين وتشتيتًا لكل هذه الجهود ؛ لذلك أمتنع عن التصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، امتناعي عن التصويت لتقديم اعتذاري لسيدي جلالة الملك - حفظه الله - ولسيدي سمو رئيس الوزراء ولسيدي سمو ولي العهد وللحكومة الموقرة . أعتذر لهم لأنهم بينوا لنا أن هذا المجلس هو لخدمة المواطنين ولرفع المعاناة عن المواطنين ، وأعتذر لهم لأننا لم نقر هذا المشروع . وأعتذر لسيدي سمو رئيس الوزراء لأنه مهتم أولاً وأخيرًا بحقوق المواطنين . وأعتذر لسعادة الشيخ عبدالله بن خالد
      آل خليفة هذا الرجل الكبير في نظر الجميع . لقد قدمت مقترحًا بقانون والحكومة خصصت له مبلغًا ، وقد دعمت القيادة الرشيدة هذا المشروع ، وأنا لا أريد أن أبين كيف تمت الاتصالات ؟ ومع مَنْ من القيادة الرشيدة ؟ فالقيادة الرشيدة وقفت وقفة مشرفة مع هذا المشروع ودعمته ، هذا أولاً . ثانيًا : أحببت أن أبين للإخوان ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة وهي شاهدة على الجميع ، وقد حدد سيدي سمو رئيس الوزراء في برنامجه كل المسائل التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين ، واللجنة التي شُكلت في هذا المجلس الوطني بغرفتيه شاهدة على ذلك ، وهذه المسائل موجودة ومدونة لدي ، وسعادتك - سيدي الرئيس - من رفع الرد إلى الحكومة ، والرد واضح أمامي ، ومن يريد الاطلاع عليه فبإمكانه ذلك ، ولكن هذا المجلس - مع الأسف - لم يحقق ما جاء في هذا الرد ، فأنا أسجل موقفًا للتاريخ وهو أن القيادة الرشيدة وقفت وقفةً مع هذا القانون بكل قوة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)

      التاريخ: 23 نوفمبر 2005م

      مقدمــة :
       بتاريخ 24 يوليو 2005 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، وبتاريخ 25 يوليو 2005م أحال صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في أثنى عشر اجتماعا عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 12 ، 18 ، 22 ، 25 ، 29 ، 30 أكـتوبر و12 ، 15 ،  16، 19 ، 20 ، 23 نوفمبر 2005م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
      2- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة الشئون الاجتماعية في اجتماعي اللجنة السابع والعاشر ، ووزارة المالية في اجتماع اللجنة السابع ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء في اجتماعي اللجنة السابع والعاشر ، وقد حضر هذه الاجتماعات كل من : 

      - وزارة الشئون الاجتماعية :
      •  السيدة حنان محمد كمال                   مدير إدارة المساعدات الاجتماعية .
      - وزارة المالية :
      1- السيد عارف صالح خميس   الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد يوسف عبدالله حمود   مدير إدارة التخطيط الاقتصادي .
      3- السيد عبدالكريم بوعلاي    رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      - دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      •  السيد نبيل عطا الله عمر     مستشار قانوني بالدائرة .
      3- وبدعوة من اللجنة ، شاركت لجنة كفالة الأيتام بالديوان الملكي ، في اجتماعها التاسع الذي عقد بتاريخ 29 أكتوبر 2005م ، وقد حضر الاجتماع ممثلون عنها وهم :
      1- فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان       رئيس لجنة كفالة الأيتام .
      2- فضيلة الشيخ د. عبداللطيف آل محمود       عضو مجلس الأمناء باللجنة .
      3- سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي         عضو مجلس الأمناء باللجنة .
      4- السيد / حســن جاسم زويــد        الأمين العام باللجـنة .
      5- السيد / علي خليفة الفاضل                   مدير عام الشئون القانونية بالديوان الملكي .

      4 - دعت اللجنة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لحضور اجتماعها الثامن .
      5 - اطلعت اللجنة كذلك على تقارير ومرئيات كل من :
      ● لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس .
      ● اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس .
      ● المجلس الأعلى للمرأة .
      ● ملاحظات سعادة العضو / خالد حسين المسقطي .

      6 - خاطبت اللجنة السادة أعضاء المجلس بشأن ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي .

      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .

      •  وقد شارك في بعض اجتماعات اللجنة الآنسة ميادة مجيد معارج الأخصائي القانوني
      بالمجلس .
      •  تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيد خالد الرميحي .

      ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
      1 – لجان المجلس :
      1- 1 : لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
      انتهت اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية .
      ونظرًا لما أضافته اللجنة من مواد جديدة في مشروع القانون ، فقد رأت الاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في صياغة المواد المستحدثة وفقًا للمادة 99 من اللائحة الداخلية ، وقد انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى سلامة الصياغة القانونية وتناسق مواد مشروع القانـون وأحكامه بعد أن أوصت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على الصياغة .

      1-2 : لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
         حضر رئيس اللجنة سعادة السيد / جمال محمد فخرو اجتماع اللجنة الثامن مبينًا رأي لجنته في مشروع القانون ، وقد اقترح أن يكون نص البند 2 من المادة السادسة المستحدثة ( الثانية المستحدثة وفقًا لقرار مجلس النواب الموقر ) كالتالي :
      "وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة لإنشاء الصندوق " .
           كما اتفق مع اللجنة على ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مشروع القانون وذلك لتحقيق مفهوم العدالة والإنصاف فيما يتعلق بتحمل الدولة مسؤولية الضمان الاجتماعي لجميع  مواطنيها المستحقين للمساعدات الاجتماعية .

            أما بخصوص  المادة (7) من مشروع القانون فقد أكد أنه من الضروري أن يتضمن القانون حدًا أدنى للمساعدات الاجتماعية على الأقل في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا
      المشروع ؛ وذلك لاستعماله كمؤشر اقتصادي تستند إليه وزارة الشئون الاجتماعية وبالإمكان مراجعته فيما بعد .

      1-3 : اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل :
      أرسلت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ملاحظاتها على مشروع القانون بناء على طلب اللجنة ، وتنحصر ملاحظاتها فيما يلي :
      ● النظر في تعريف الأسرة بما يشمل الزوج والزوجة وإن لم يكن لهما أولاد .
      ● تقرير حق المرأة الأجنبية الأرملة أو المطلقة أو المهجورة ، والتي تكون حاضنة ، في الضمان الاجتماعي .
      ● ضرورة تعريف المعاق بما يتواءم مع مكافأة المعاقين التي تقدمها الوزارة الآن للمعاقين ليشمل الأطفال والكبار .
      ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مشروع القانون .

      2 - آراء الجهات الحكومية :
      2-1 : وزارة الشئون الاجتماعية :

            عرض ممثلو الوزارة المساعدات التي تقدمها الوزارة للأفراد والأسر في الوقت الحاضر ، واشتراطات بعض المساعدات .
              ورأت الوزارة ضرورة وجود صندوق خاص يقوم بالأعمال المالية لصرف المساعدات الاجتماعية التي تقدم وفقًا لهذا القانون ، وأن تكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية
      المستقلة ، وأن يكون تابعًا لوزير الشئون الاجتماعية .
           
       وقد وافقت الوزارة اللجنة على ضرورة تضمين مشروع القانون مواد تنظم عمل الصندوق أسوة بالصناديق التي أنشأتها التشريعات المختلفة بمملكة البحرين ، وإيجاد الصلة بين الصندوق ومواد مشروع القانون الأخرى .
            
      وقد تقدمت الوزارة بملاحظاتها حول قرار مجلس النواب الموقر ، وعلى الخصوص تعريف الأسرة ، والمعاق ، وإضافة فئة العاجزين ماديًا إلى المستحقين للمساعدة الاجتماعية وفقًا للقانون .

        2-2 : وزارة المالية :
      ترى الوزارة أنه لا بد من صياغة مشروع القانون بما يجعل صندوق الضمان الاجتماعي الذي اقترحت الحكومة إنشاءه عبارة عن جامع للأموال فقط ، دون إغفال ما قد يلعبه الصندوق مستقبلاً بإدارة أمواله بصورة جيدة مع القدرة على الاستثمار الأمثل لموارده .

        كما أكد ممثلو الوزارة صحة تسمية المشروع بمشروع الضمان الاجتماعي ؛ لكي يكون متوافقًا مع النص الدستوري في هذا الشأن .

            أما بخصوص ذكر قيمة المساعدة في القانون ، فقد ذكر أنه حيث لا يوجد حاليًا مؤشر لحد الفقر يمكن الاعتماد والقياس عليه في مملكة البحرين ، فإنه بالإمكان الاسترشاد بالقرارات التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية في هذا الشأن .

      2-3 : دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      بناء على طلب اللجنة ومناقشاتها ، ومرئيات وزارة الشئون الاجتماعية ، تقدمت دائرة الشئون القانونية بصياغات مقترحة لمواد تعالج تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي ، وذلك لعدم كفاية المادة الثانية المستحدثة من مجلس النواب الموقر في بيان تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي واختصاصاته وعلاقته بوزارة الشئون الاجتماعية ، ومواءمة وضع الصندوق مع أحكام مشروع القانون الأخرى .

      3- المجلس الأعلى للمرأة :
      اطلعت اللجنة على ملاحظات ومقترحات المجلس الأعلى للمرأة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وقد تركزت ملاحظاته على تعديل التعريفات الواردة في المادة الأولى البنود 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 12 وعلى الأخص المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة لتشمل المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني إذا كانت حاضنة . كما تضمنت ملاحظاته اقتراحات بصياغة المواد 2 ، 4/ أ ، 5/2 ، 8 ، 11/4 وذلك على النحو الوارد في المرفق رقم 4 .

      4 - لجنة كفالة الأيتام بالديوان الملكي :
              قدم ممثلو اللجنة عرضًا موجزًا عن عمل اللجنة ، والمتمثل في الرعاية الشاملة للأيتام ، وأن الخدمات التي تقدمها اللجنة للأيتام في ظل الرعاية الأبوية لجلالة الملك المفدى تتجاوز الرعاية المادية ، فهي تشمل تقديم خدمات تربوية وتعليمية ونفسية لهم ، حيث إن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة تعوضهم مصيبة فقد الأب .

      ولذلك تقترح اللجنة ما يلي :
      الإشارة للجنة كفالة الأيتام في ديباجة مشروع القانون .
      ضرورة استثناء المكرمة التي تمنح للأيتام والأرامل من حيث جواز الجمع بينها وبين المساعدة الاجتماعية التي تمنح وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي لتتواءم مع الوضع الحالي حيث يحصل نصف عدد الأسر المكفولة من قبل اللجنة على المكرمة ، وعلى المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك طبقًا لتوجيهات جلالة الملك .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      انسجامًا مع قرار مجلس النواب الموقر الذي أقر المادة الثانية المستحدثة المتعلقة بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي ، وذلك وفق ما اقترحته الحكومة الموقرة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون لدى قيامها بصياغته وتقديمه ، رأت اللجنة إضافة عدد من المواد القانونية التـي تتناول تنظيم وتشكيل صندوق الضمان الاجتماعي وأجهزته ، وتحدد موارده واختصاصاته ، وعلاقته بوزارة الشئون الاجتماعية ، وبالوزير . كما رأت اللجنة ضرورة توافق مواد مشروع القانون مع إنشاء هذا الصندوق الذي يكون بمثابة محفظة الاعتمادات المالية التي تخصص في الميزانية العامة للمساعدات الاجتماعية .
            
       وقد استأنست اللجنة في صياغتها للمواد المستحدثة بالنقاشات التي دارت مع الجهات المختصة ، وما قامت به دائرة الشئون القانونية من صياغة لبعض المواد المستحدثة في ضوء تلك المناقشات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية .
            
      وقد تطلب ذلك تعديل صياغة المادة الثانية المستحدثة من مجلس النواب الموقر ، وكذلك استحداث المواد 3 – 11 من مشروع القانون على النحو الوارد في توصيات اللجنة المذكورة أدناه .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1- الدكتورة فوزية سعيد الصالح   مقررًا أصليـًا .
       2- الأستاذة وداد محمـد الفاضل   مقررًا احتياطيًا .

      خامسًا :  توصية  اللجنـة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

      أولاً  :  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن الضمان الاجتماعي .
      ثانيًا : الموافقة على مواد مشروع القانون وفقًا للتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد المشروع ، وعلى المواد المستحدثة المضافة إلى المشروع على النحو الوارد أدناه .

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      ● إضافة عبارة : " وعلى القانون رقم  (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " . بعد عبارة " بعد الإطلاع على الدستور "  الواردة بالسطر الثاني من الديباجة ، وذلك لعلاقته بالمادتين (11) و(16) من هذا القانون .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      2- المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

      1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية .
      2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية .
      3- المساعدة الاجتماعية :  المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
      4- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما .
      5- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه .
      6- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي .
      7- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي .
      8- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي .
      9- أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
      10- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
      11- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة .
      12- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت أصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      13- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      14- العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ".

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على صدر المادة دون تعديل .
      • الموافقة على البند (1) دون تعديل .
      • الموافقة على البند (2) دون تعديل .
      • إضافة بند جديد تحت مسمى " الضمان الاجتماعي " ونصه كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة " بعد البند رقم (2) ويعاد ترقيم ما يليه من بنود . وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون .
      •  الموافقة على البند (3) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (4) بعد التعديل .
      • إعادة صياغة البند (4) المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (5) كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
      ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل " . وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند لتحديد تعريف الأسرة بشكل أدق يبعد اللبس في الواقع العملي .
      • تعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو
      التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون .
      • توصي اللجنة بالنسبة للبند (6) المتعلق بالأرملة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون " وذلك في عجز البند : مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) . وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة الأرملة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة (12) التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة .
      • توصي اللجنة بالنسبة للبند (7) المتعلق بالمطلقة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون " في عجز البند مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (8) . وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المطلقة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة (12) التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة .
      • توصي اللجنة بالنسبة للبند (8) المتعلق بالمهجورة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة  (12) من هذا القانون " في عجز البند . مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (9) . وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المهجورة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة (12) التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة .
      • تعديل البند رقم (9) المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند
      (10) ويصبح نصه كالتالي : " 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
      • الموافقة على البند (10) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (11) بعد التعديل .
      • الموافقة على البند (11) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (12) بعد التعديل .
      • بالنسبة للبند (12) حذف كلمة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف
      " الباء " قبل كلمة مرض الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند (13) .
      • إضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به حاليًا .
      • الموافقة على البند (13) المتعلق بالمسن دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (15) بعد التعديل .
      • حذف البند رقم (14) المتعلق بالعاطل ، ورأت اللجنة إضافة بند جديد يشمل تعريف العاجز ماديًا ، ويكون نصه كالتالي : " 16- العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حالياً للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية .
      2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية .
      3- الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية . 
      4- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
      5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة .
      ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة :
      أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
      ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل .
      6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
      7- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي ، والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون .
      8- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون .

      9- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون .

      10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها .
      11- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها.
      12- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (6) من هذه المادة .
      13- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بـمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه .
      15- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      16 – العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " .


      3- المادة (2) المستحدثة :
      توصي اللجنة بتعديل المادة رقم (2) المستحدثة من قبل مجلس النواب واستحداث المواد التالية التي تحمل الأرقام من (3) إلى (11) مع مراعاة إعادة ترقيم ما يليها من مواد :
      على اعتبار أن إنشاء الصندوق المنصوص عليه في المادة الثانية المستحدثة التي أقرها مجلس النواب يتطلب تنظيمه بمواد قانونية وتقسيم مضمون المادة إلى مواد مما يقتضيه حسن الصياغة القانونية ، وإيجاد الصلة بين المادة الثانية ومواد القانون الأخرى أسوة بالتشريعات التي صدرت بإنشاء صناديق مماثلة كقانون صندوق النفقة ، وقد قامت اللجنة بإدراج هذه المواد في ضوء النقاش الذي دار مع الجهات المختصة ، وفي ضوء استئناسها برأي دائرة الشئون القانونية ، ووزارة الشئون الاجتماعية ، ووزارة المالية ، ومستشاري المجلس .

      نص المادة (2) المستحدثة :
      ينشأ صندوق يسمى " صندوق الضمان الاجتماعي " يتبع الوزير ، و تكون له الشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، ويشار إليه فيما بعد بكلمة " الصندوق " .

      4- المادة (3) المستحدثة :
      " يختص الصندوق بتلقي جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، والصرف منها لهذه المساعدات ، وقفًا لأحكام هذا القانون " .

      5- المادة (4) المستحدثة :
      " يكون للصندوق في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي :
      1. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
      2. استثمار أموال الصندوق بما لا يؤثر على أهدافه وأغراضه .
      3. إبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم .
      4. طلب البيانات والإحصاءات والبحوث والدراسات اللازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه من الجهات المعنية .


      6- المادة (5) المستحدثة :
      " يكون للصندوق ميزانية مستقلة . وتحدد اللوائح الداخلية السنة المالية ، وتبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار أموال الصندوق ، والتصرف فيها ، والسجلات التي
      يمسكها " .

      7- المادة (6) المستحدثة :
      " تتكون الموارد المالية للصندوق من :
      1. الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية .
      2. وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة .
      3.حصيلة نشاط الصندوق وعائد استثمار أمواله .
      4. التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد ويوافق عليها مجلس إدارته .

      8- المادة (7) المستحدثة :
      توصية اللجنة :
      " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يصدر مرسوم بتشكيله ، وتعيين رئيسه وأعضائه ، وتحديد مدة عضويتهم .
      ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      ولمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه ، أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لجانًا للقيام بالمهام التي يحددها " .

      9- المادة (8) المستحدثة :
      " مجلس إدارة الصندوق السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونه ورسم السياسة العامة التي يسير
      عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل به ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وعلى الأخص :
      1. وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق ، ورفعها إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها .
      2. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق .
      3. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ، وعن نظامه المالي .
      4. وضع خطط تطوير وتنمية استثمارات وموارد الصندوق . ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته ".

      10- المادة (9) المستحدثة :
      " يجتمع مجلس إدارة الصندوق أربع مرات في السنة على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

      وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للصندوق ، ومن يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
      ويرفع المجلس قراراته إلى الوزير ، وفي حالة ما إذا رأي الوزير أن هذه القرارات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة ، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى المجلس مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها .
      فإذا أصر المجلس على قراراته أو ضمنها مخالفة جديدة ، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسبًا " .

      11- المادة (10) المستحدثة :
      " يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس إدارته ، ويحدد القرار مدة تعيينه ، ويختص الرئيس التنفيذي للصندوق بتصريف أموره الإدارية ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويخضع في ذلك لرقابته وإشرافه " .

      12- المادة (11) المستحدثة :
      " مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تسري على موظفي الصندوق الأنظمة الخاصة بموظفي
      الحكومة ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " .

      13- المادة (12) المادة (2) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون لكل من الفئات التالية :
      1- الأرامل .
      2- المطلقات .
      3- المهجورات .
      4- أسر المسجونين .
      5- البنت غير المتزوجة .
      6- الأيتام .
      7- العاجزين عن العمل .
      8- المسنين .
      9- العاطلين " .

      توصية اللجنة :
      • إعادة صياغة ديباجة المادة على النحو الآتي :"تستحق المساعدة الاجتماعية الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك من الفئات التالية : " .
      • حذف بند ( العاطلين ) .
      • إعادة صياغة البند (7) إلى ( المعاقون والعاجزون عن العمل ) .
      • إضافة بند ( الولد ) .
      • إضافة بند ( العاجزون ماديًا ) .
      • إضافة فقرة جديدة : " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " . وقد رأت اللجنة أن إضافة الفقرة الأخيرة من المادة جاء لتقنين صرف المساعدات الاجتماعية في الحالات الطارئة مثل حالات الحريق
      والنكبات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط من الفئات التالية :
      1. الأرامل .
      2. المطلقات .
      3. المهجورات .
      4. أسر المسجونين .
      5. البنت غير المتزوجة .
      6. الأيتام .
      7. المعاقون والعاجزون عن العمل .
      8. المسنون .
      9. الولد .
      10 . العاجزون ماديًا .
      ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " .

      14- المادة (13) المستحدثة :
      توصية اللجنة بإضافة اللجنة مادة جديدة ونصها كالتالي :
      " تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجبة الإتباع في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين إن وجدت ، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد . كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون " . رأت اللجنة ضرورة إصدار قرار وزاري لتحديد بعض الأمور في صرف المساعدات ، نظرًا لما قد يثيره التطبيق العملي للقانون من تداخل بين بعض الفئات مثل اليتيم المعاق ، أو الأرملة المعاقة ، وكذلك الحالات التي يجب تحديد صرف المساعدة لها كأسرة أو لأفرادها كأفراد كلٌ على حدة ، كالمعاق في أسرة المسجون وتحديدًا للمساعدات العينية التي تمنح وفقًا لهذا القانون .

      15- المادة (14) المادة (3) من مشروع القانون الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة .
      وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقًا لحاجة المتقدم بطلب المساعدة ، وفي حالة تساوي الحاجة تكون أولوية الصرف لأسبقية التقدم بالطلب " .

      توصية اللجنة :
      - استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة  إذ رأت اللجنة أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور ووجود هذه الفقرة لا يتفق وأهداف هذا القانون كما أنها لا تحقق مبدأ العدالة في صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك " .

      16- المادة (15) المادة (3) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
      أ - ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
      ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي الجدي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
      ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ويكتفي في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " .

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل .
      • الموافقة على البند (أ) دون تعديل .
      • حذف كلمة " الجدي " الواردة في البند (ب) بعد عبارة " أن يثبت بالبحث
      الاجتماعي " .
      • حذف عبارة " ويكتفي في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " الواردة في البند (ج) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
      أ -  ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
      ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
      ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة " .

      17- المادة (16) المادة (5) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها ، ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه " .

      توصية اللجنة :
      إعادة صياغة المادة على النحو التالي :
      استبدال عبارة " ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بكلمة 
      " إلا " التي تقوم بغرض العبارة المستبدلة وذلك لحسن الصياغة ، وتقسيم المادة إلى بندين .
      الموافقة على البند الذي استحدثه مجلس النواب ونصه : " 2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".

      نص المادة بعد التعديل :
      " 1- لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه .
      2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".

      18- المادة (17) المادة (6) من مشروع القانون الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ".

      توصية اللجنة :
      • إضافة عبارة : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة "  بعد كلمة " وفحصه " لتحديد المختص بإصدار قرار استحقاق المساعدة وصرفها .
      • إضافة عبارة " إلى الوزير " بعد كلمة " التظلم " .
      • إضافة عبارة " تقريرها " قبل كلمة " تقدير " .
      • استبدال كلمة " تقديرها " بكلمة " تقديره " الواردة في نهاية المادة .
      • استبدال كلمة " صرفها " بكلمة  "صرفه " الواردة في نهاية المادة .
      • إضافة عبارة " وتعديلها وإلغائها وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق " وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة والتظلم إلى الوزير من تقريرها تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها، وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق ".

      19- المادة (18) المادة (7) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد ومائة وعشرين دينارًا للأسرة أقل من خمسة أفراد ، ومائة وخمسين للأسرة فيما زاد عن
      ذلك " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      20- المادة (19) المادة (8) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتولى الفحص الطبي لتحديد العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .

      توصية اللجنة :
      •  باستبدال عبارة " تتولى وزارة الصحة " بعبارة " يتولى " الواردة في بداية المادة .
      • إضافة كلمة  " الإعاقة " بعد كلمة " لتحديد " الواردة في بداية المادة نظرًا لإضافة فئة المعاقين لفئات استحقاق المساعدة .
      • إضافة حرف " الواو " قبل عبارة " العجز الجزئي " في بداية المادة .
      • حذف عبارة " الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم " الواردة بعد عبارة " المنصوص عليه في هذا القانون " .
      •  استبدال عبارة " وتتولى " بعبارة " ويتولى " الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .

      21- المادة (20) المادة (9) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد " .

      توصية اللجنة :
      • إضافة عبارة " وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " في نهاية
      المادة .
      وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد فترة زمنية للتبليغ عن أي تغيير يطرأ على حالة مستحق المساعدة الاجتماعية ، تلافيًا لما قد تثيره استعادة المبالغ المصروفة لغير مستحقيها من
      إشكاليات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد ، وكل ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " .

      22- المادة (21) المادة (10) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

      توصية اللجنة :
      باستبدال عبارة " تقوم الوزارة بإجراء " بعبارة " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء " الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ، ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

      23- المادة (22) المادة (11) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
      1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
      3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها.

      ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت له مساعدة اجتماعية من تقديم طلب جديد للمساعدة مدة محددة أو بصفة نهائية إذا ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة " .

      توصية اللجنة :
      • حذف الفقرة الأخيرة من المادة .
      • استبدال كلمة " تغيير " بكلمة " تعديل " الواردة في بداية البند (4 ) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
      1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبُّع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
      3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط
      فيها " .

      24- المادة (23) المستحدثة :
      توصي اللجنة بإضافة مادة مستحدثة برقم (23) ونصها كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . وقد أضافت اللجنة هذه المادة لكي تمنح الوزير إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي يقتضيها حسن تنفيذ هذا القانون ويحقق أهدافه .

      25- المادة (24) المادة (12) من المشروع الأصلي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ :               هـ
      الموافق :               م " .

      توصية اللجنة :
      بالموافقة على المادة دون تعديل .

       والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

       ألس توماس سمعان الدكتور عبد الرحمن بوعلي نائب رئيس لجنة الخدمات رئيــس لجنـة الخدمـات
                             
               

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)
       
      التاريخ : 24 سبتمبر 2005م

      سعادة الأستاذ الفاضل / الدكتور حمد علي السليطي   المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الضمان الاجتماعي


      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (252/15-  2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

       وبتاريخ 24 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

              عبدالجليل إبراهيم آل طريف
       نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات بسيطة ، أولاً : أرجو تغيير مسمى
      " وزارة الشئون الاجتماعية " إلى " وزارة التنمية الاجتماعية " في التقرير والمشروع ، لأنه صدر مرسوم ملكي يوم الأربعاء بتاريخ 23 نوفمبر 2005م بهذا التغيير ، وذلك بعد تسليم هذا التقرير لمكتب المجلس . ثانيًا : لدي ملاحظة شكلية على التقرير المدرج في جدول الأعمال ، فمن الملاحظ أن طباعة التقرير غير واضحة مما قد يسبب بعض التعب أثناء قراءته ، فأتمنى على الأمانة العامة في المرات القادمة أن تراعي جودة
      الطباعة  ، كذلك هناك مرفق من مرفقات التقرير في جدول الأعمال قد سقط سهوًا ، فسيلاحظ الأعضاء أن عدد المرفقات 7 بينما هي في الأصل 8 مرفقات . سيدي الرئيس ، إن الضمان الاجتماعي هو المظلة التي تحمي بها الدولة شرائح المجتمع التي تعجز عن توفير مورد دخل لها يفي بمتطلبات الحياة الأساسية بسبب فقدان العائل أو بسبب المرض أو الإعاقة أو عند تقدم السن ، ومساعدة المحتاج هو ما أكد عليه ديننا الحنيف وهو ما نشأنا عليه بالفطرة ، وقد أكد دستور مملكة البحرين على هذا الحق حيث نصت الفقرة ج  من المادة 5 على التالي : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ... " .  وللضمان الاجتماعي ارتباط وثيق مع الديمقراطية ، وهو المبدأ الأساس لدولة العدالة الاجتماعية وهو التضامن من جهة والمسئولية الفردية من جهة أخرى . والضمان الاجتماعي ليس ترفًا ولا عبئًا على الحكومة ، بل إن الضمان الاجتماعي سيساهم في الإنتاجية والتماسك الاجتماعي ، وسيساعد الاقتصاد في حالة الأزمات وهو أحد دعامات الاقتصاد المستدام والتنمية الاقتصادية . إن مشروع القانون - المعروض أمامكم - ينظم حقًا دستوريًا ، ويضع آليات تطبيقه . لقد درست لجنة الخدمات بالمجلس مشروع القانون - الذي سبق أن تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب كاقتراح بقانون - وقد قدمته الحكومة الموقرة في صيغة مشروع قانون يتكون من 13 مادة ، درسته اللجنة في 12 اجتماعًا ، حضر عددًا منها بعض ممثلي الجهات المعنية ، كما اطلعت اللجنة على مرئيات عدد من الجهات المختصة ، ومرئيات عدد من أعضاء المجلس . وقد ارتأت اللجنة بعد التشاور مع كافة هذه الجهات أهمية استحداث عدد من التعديلات تمثلت في الآتي : 1- تحديد مفهوم الضمان الاجتماعي كما ورد في المشروع . 2- تعديل وإضافة بعض التعريفات كالمعاق والأسرة والمرأة الأجنبية .
      3- إضافة مواد جديدة استكمالاً للمادة 2 المستحدثة من مجلس النواب ، والمتعلقة بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي ، باعتبار أن إنشاء الصندوق - المنصوص عليه في المادة 2 المستحدثة التي أقرها مجلس النواب - يتطلب تنظيمه بمواد قانونية ، وتقسيم مضمون المادة إلى مواد بما يقتضيه حسن الصياغة ، وإيجاد الصلة بين المادة 2 ومواد القوانين الأخرى أسوة بالتشريعات التي صدرت بإنشاء صناديق مماثلة كقانون صندوق النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بذلت لجنة الخدمات جهودًا جبارة لكي يخرج هذا القانون بهذا المستوى من الصياغة . وقد درسته في اثني عشر اجتماعًا متواصلاً طيلة الأسابيع الماضية والذين قرأوا مشروع القانون قبل أن تعدل عليه اللجنة سيدركون الفرق الكبير بين مشروع القانون الذي وصل إلينا وبين مشروع القانون المعروض على سعادتكم . وبالرغم من أهمية المادة 2 المستحدثة والخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي والتي استحدثت من قبل مجلس النواب الموقر - بل إنها كانت ضرورية - إلا أن العلاقة بينها وبين مواد مشروع القانون الأصلي تكاد تكون معدومة ، فلن تجد في المواد الأخرى بعدها أي صلة ، بل الأدهى أنك لن تجد آلية لتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي وكأن المادة 2 المستحدثة مقحمة على القانون . لقد قامت لجنة الخدمات بصياغة المواد من 3 - 11 لخدمة مشروع القانون المقدم ، وعقدت اجتماعات مع كل المعنيين كما هو مبين في التقرير ، وأن الصياغات المعدلة على بعض المواد لم تأتِ من فراغ بل روعيت فيها اعتبارات كثيرة ومرئيات جميع المعنيين بهذا النظام ، وكان بودي لو تهيأت للجميع قراءة محاضر الاجتماعات ، فستعلمون حينها لماذا أدخلت هذه التعديلات ؟ ولعلمتم لماذا هذه الصياغة ؟ إنني أرجو من الإخوة الأعضاء الكرام الأخذ في الاعتبار الجهد الذي بذل والوقت الذي قضته اللجنة مع المعنيين وخصوصًا المستشارين القانونيين ، وأن ما توصلنا إليه هو ذروة العطاء والعمل المتواصل ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الضمان الاجتماعي مترابط مع مصالح عامة الشعب بمملكة البحرين ، ويضمن لهم الحياة الكريمة وخصوصًا للفئة الضعيفة منهم ، ويوفر لهم الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة واللائقة كما نص عليها الميثاق والدستور ، وكافة الشرائع السماوية السمحاء ، والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية . مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم في جوهره تمت صياغته لحماية الإنسان ، لأنه يوفر للجماعات الضعيفة في المجتمع مستلزمات الحياة الطبيعية ولا يتركهم فريسة للحاجة والتشرد وسلب الأمل والأفق الواضح لحياة مزدهرة ، ففي الدول الغربية يدرك الجميع أهمية الضمان الاجتماعي عمومًا ، وهؤلاء المواطنون هم الذين يختارون هذه الحكومات من خلال الانتخابات الحرة التي تطرح فيها الجهات المرشحة للحكومة برنامجها الخدماتي للمواطنين ، وأساس البرنامج في كل هذه الدول هو إصلاح معيشة الناس ورفعها إلى مستوى أفضل ، وتعتبر قوانين الضمان الاجتماعي في هذه الدول بمثابة العمود الفقري للأمن الاجتماعي الذي يقوم بدوره بالمحافظة على العملية الديمقراطية . فالمواطن بمملكة البحرين في ظل المشروع الوطني والإصلاحي لسيدي جلالة عاهل البلاد المفدى أعطي كل الحقوق الأساسية ، وهي مكفولة بوساطة القانون ولا يمكن إلغاؤها أو عرقلتها من قبل أي جهة ، وهذا المشروع بقانون - المقدم في الأساس كاقتراح من مجلس النواب - هو قانون إنساني ورائد ، ويسجل لإنجازات مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً ، وأيضًا بذلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهدًا جبارًا لدعم هذا القانون ، فأرجو الموافقة عليه ودعمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على هذا التقرير الذي بُذلت من أجله جهود مكثفة في إعداده وإخراجه بهذه الصورة الطيبة . المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي تتعلق بشرائح خاصة في المجتمع البحريني لرفع الفاقة والعوز عنهم من خلال توفير الحد الأدنى لاحتياجاتهم الحيوية ، وهو ما يأتي استجابة وتفعيلاً لنص دستوري في هذا الشأن . المجتمع البحريني يتطلع إلى قوانين أخرى ، وبخاصة ما يتعلق منها بمنح مساعدات مالية ضد التعطل لتلبـي احتياجات أعداد غفيرة من المواطنين العاطلين عن العمل ، بعد أن ضمن الدستور لهم حق الحصول على العمل في بلادهم ، وكذلك ما يتعلق بالمسنين بالإضافة إلى المشروع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ، تلك مشروعات قوانين نأمل أن ترى النور في القريب العاجل إن شاء الله . المساعدات الاجتماعية وإن كانت أمرًا معمولاً به منذ سنوات طويلة في البحرين ، إلا أن تقنينها بهذه الصورة يجعلها حقًا مشروعًا لمن يستحقها ، ووفق معايير محددة وواضحة ووفق القانون . القانون بتضمينه مواد تتعلق بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي يكون قد فتح آفاقًا أوسع لدعم الموازنة المخصصة للمساعدات
      الاجتماعية ، وهو ما يصب في مصلحة هذه الشريحة من أبناء هذا المجتمع . سيدي الرئيس ، نأمل إقرار هذا المشروع ليبعث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستحقين لهذا النوع من المساعدات الاجتماعية ، وليعزز الثقة لديهم بأن ما يحصلون عليه إنما هو حق مشروع كفله لهم القانون الذي يحمل سمة تفعيل مبدإ التكافل الاجتماعي ، وتجسيد روح الأسرة الواحدة في هذا المجتمع ، وبما يحقق مزيدًا من الاستقرار النفسي ، وينعكس إيجابًا على الأمن الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمعنت في هذا المشروع والتقرير جملة وتفصيلاً ونصوصًا ، فوجدت أن دراسة لجنة الخدمات كانت صعبة ومضنية . وهذا ما يعكسه التقرير الشامل والمتقن والرصين ، وعلى مدار 12 اجتماعًا مكثفًا تم الاستئناس بمرئيات اللجان النوعية والاختصاصية والجهات الرسمية المعنية في هذا الصدد وبعض مؤسسات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية ، وذلك للأهمية التي تعود ثمارها على الشرائح المستضعفة ممن يشملهم هذا القانون ويقيل عثراتهم ، ويخفف همومهم المعيشية
      والحيوية ، ويعطيهم الأمل والأمان من العذاب عن طريق المساعدات الضرورية المستحقة ، وهل أفضل من الضمان والأمان الاجتماعي لحياة الإنسان المعوز المحتاج ؟! يرجى الموافقة على ما جاء في توصيات اللجنة المشكورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر للإخوان أعضاء اللجنة جهدهم ، هذه كلمة حق لابد أن تقال في حق الإخوة والأخوات الذين قاموا بدراسة هذا المشروع الحيوي وعلى رأسهم الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت وداد الفاضل والأخت ألس سمعان لما بذلوه من جهد كبير في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود ، وجميع الأخوات المشاركات والإخوة جميعًا سواءً في داخل اللجنة أو خارجها . لهذا أنا ممن يؤيد هذا المشروع بقوة . وتأتي أهمية هذا المشروع
      - الذي قد بذلت اللجنة فيه جهدًا كبيرًا خاصة في مجال التنسيق المكثف مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، ولدينا في التقرير ما يوضح حجم هذا التنسيق الكبير الذي قامت به اللجنة مع جميع هذه المؤسسات - لكونه يفعل مواد دستورية نص عليها دستور مملكة البحرين ، كما يعكس التزامات مملكة البحرين تجاه جميع فئات المجتمع ، وهذا يعني أن لهذا المشروع تأثيرات إيجابية على تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع ، كما يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي ويعزز من ثقة المواطن في جميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية . وإنني واثق أن مجلسكم الموقر سيتفاعل معه بإيجابية ، وسيقدم الدعم الكامل لإنجاحه وإخراجه إلى حيز الوجود ، فشكرًا جزيلاً للإخوة أعضاء اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء والزميلات في لجنة الخدمات على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير ، والتعديلات الكثيرة التي أدخلوها على القانون ، وأعتقد أن ما أدخلوه يستحق موافقة المجلس . لدي ملاحظتان أساسيتان وأتمنى على الإخوان في الحكومة أو في اللجنة التعقيب عليهما : أولاً : فيما يتعلق بمسمى هذا القانون ، هذا القانون يحمل مسمى أكبر من محتوى القانون نفسه ، فالقانون يحمل مسمى الضمان الاجتماعي في حين أنه لا يحمل كل مضمونه ، وأنا أرجع إلى الدستور كما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف في مداخلته ، والدستور عرف الضمان الاجتماعي بأنه مظلة أكبر من المساعدات الاجتماعية الواردة في هذا القانون ، وحسنًا فعلت اللجنة عندما عرّفت الضمان الاجتماعي في هذا القانون ، وقللت من حجم التسمية العامة للضمان ، وحصرت المساعدات الاجتماعية . الفقرة ج من المادة 5 من الدستور تقول : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ... " ، وبالتالي فإن عبارة
      " الضمان الاجتماعي " هي أكبر من أن تكون مساعدات اجتماعية فقط ، وأعتقد أننا إذا وافقنا على مسمى القانون فسنقلل من التزام الدولة بالضمان الاجتماعي ، ونحصر الضمان الاجتماعي المقر في الدستور في صورة مساعدات اجتماعية ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة وفي الحكومة أن ينظروا بعين الاعتبار إلى مسمى القانون ؛ لأن مسمى القانون يعبر عن محتواه . ثانيًا : المادة 3 من القانون - كما أتت من الحكومة الموقرة - تعطي وزارة التنمية الاجتماعية جل صلاحيات تطبيق القانون ، ولكن عندما أتى الإخوان ببعض التعديلات الجيدة في هذا القانون أدخلوا مادة تتعلق بمجلس
      الإدارة ، والمادة 3 تقول : " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة ... " ، فإذا كانت الوزارة ستعد هذه الخطة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة ؛ إذن ما هو دور مجلس الإدارة المقترح تشكيله ؟! نحن خلقنا مجلس إدارة جديدًا ، وأعتقد أن هذا المجلس إذا لم يعطَ الحق لإعداد الخطة وتطبيقها ومتابعة تطبيقها فمن الأفضل أن تبقى العملية بالكامل في يد وزارة التنمية الاجتماعية ، ولكن أن نشكل المجلس ونفرغه من أهم مسئولياته التي هي وضع الخطة والتنفيذ ومتابعة التنفيذ ؛ فأعتقد أن في هذا إرهاقًا لمجلس الإدارة ، وبالتالي سؤالي حول موضوعين : المسمى ، وتشكيل مجلس الإدارة . ولدي ملاحظة أخرى سأدلي بها بالتفصيل عند مناقشة المشروع مادةً مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوة في لجنة الخدمات على الجهود الجبارة بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، كما أحب أن أشير إلى بعض النقاط المهمة في المشروع . فمن الواضح أن هناك الكثير من التغييرات أدخلت على المشروع ، ويجب على الأعضاء النظر فيها بعين الاعتبار ، فمن الواضح أن الكثير من المواطنين الذين يطلبون الضمان الاجتماعي تتغير أحوالهم من فترة إلى أخرى حسب تغير الوقت . والنقطة التي أود أن أركز عليها هي أنه يجب على وزارة التنمية الاجتماعية - كجهة مختصة في ذلك - أن تدرب الباحثين الاجتماعيين تدريبًا مناسبًا ، ويفضل أن يكون التدريب من الخارج أي أن يكون هناك مدرب أجنبي لمثل هذا التخصص للرقي بالباحثين الاجتماعيين ، على سبيل المثال : الاطلاع على المتغيرات التي يجب على الباحثين التدرب عليها كالحالات التي تتغير مثل : زواج أفراد الأسرة أو حصولهم على عمل مناسب ، فيجب تدريب الباحثين الاجتماعيين تدريبًا جيدًا . لقد أضافت اللجنة بندًا جديدًا على المادة 1 وهو البند 16 والمتعلق بالعجز المادي ، وتقر المادة منح مساعدة لكل طالب يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية . ومن وجهة نظري يجب على الأعضاء مراعاة مثل هذه الإضافات التي تشجع الناس على عدم العمل والاعتماد على المساعدات الاجتماعية من هذا الصندوق ، وتفتح بابًا كبيرًا لا يمكن سده ، لكون العجز المادي يصعب قياسه وتقييمه من قبل الوزارة الأمر الذي يساعد على الاتكال على وزارة التنمية
      الاجتماعية . ومن رؤية أخرى نحن مطالبون بالابتعاد عن وضع قوانين ربما تجر إلينا الكثير من المشاكل مستقبلاً وذلك لاستحالة قياس العجز المادي ، شاكرين لكم تقديم هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة في شكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً للجهد المميز المبذول لتقديم هذا المشروع المميز إلى مجلسكم الموقر . سيدي الرئيس ، إذا ما وافق المجلس على هذا المشروع فأعتقد أن هناك موضوعًا مهمًا يجب أن تنظر إليه الصناديق والجمعيات الخيرية وهو تغيير أهدافها وبرامجها لأن هذا المشروع سوف يكون مظلة لجميع الفئات المحتاجة من أبناء المجتمع ، وعليه سيكون للصناديق الخيرية دور آخر ، ويجب توجيهها الوجهة السليمة لتقوم بدور غير الذي تقوم به
      الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوة الذين أشادوا بلجنة الخدمات التي قامت بجهد مميز في إخراج هذا القانون الماثل أمامنا لمناقشته وإقراره . والملاحظة التي أبداها الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ملاحظة سديدة ، فقد ورد في الدستور : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة " ؛ وعليه فإن مفهوم الضمان الاجتماعي شامل وواسع وقد يكون أبعد من حدود المشروع الماثل أمامنا ، ولكنه يأتي لاستكمال عملية الضمان
      الاجتماعي ، فالضمان الاجتماعي له عدة وجوه منها : التأمين الاجتماعي والتقاعد المدني والتقاعد العسكري في حالة الشيخوخة والمرض والعجز ، فهذه الجوانب لا يغطيها المشروع الماثل أمامنا ، وكذلك هناك فئة جديرة بالمساعدة هي فئة الأرامل والأيتام وهذه الشريحة الأخيرة مكفولة من قبل جلالة الملك ، ويأتي هذا المشروع لتغطية الشرائح التي لا تغطيها التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والتقاعد العسكري ولجنة كفالة الأيتام ، فأعتقد أن هذا المشروع لا يتناقض مع ما سبق بل هو حلقة في سلسلة متكاملة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشيد باللجنة لجهدها المكثف والطيب الذي أخرج مشروع القانون في صورة مغايرة وبتعديلات مفيدة جدًا وأساسية . المشروع مهم جدًا ويوفر مظلة إنسانية واجتماعية للمواطنين المحتاجين ويجعله حقًا من حقوقهم ويقنن هذا الحق . ما لفت نظري هو اقتراح اللجنة تشكيل مجلس إدارة للصندوق ، وأعتقد أن اللجنة أحسنت حين أشارت إلى أن يكون هذا الصندوق ذا استقلالية إدارية ومالية ، ولكن من جانب آخر ذكرت أنه يتبع وزير التنمية الاجتماعية ، ولذلك لم تحدد نوع هذه التبعية : هل هي إدارية أم مالية أم شاملة ؟ وكيف نوازن بين هذه التبعية وبين الاستقلال الإداري والمالي المطلوب لهذا الصندوق ؟ ولذلك سأطرح هذه الملاحظات عند مناقشة المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سعيدة بهذا اللقاء الأول في مجلس الشورى ، وإن شاء الله سيكون لقاءً مثمرًا ويصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن من أجل وضع هذه القوانين ومناقشتها . لدي ملاحظة عامة وهي أن مسمى هذا المشروع هو من الأمور التي طرحناها سابقًا ، فمفهوم الضمان الاجتماعي مفهوم كبير وشامل وعام ، وهذا القانون لا يركز إلا على المساعدات الاجتماعية ، فنحن نؤيد أن تنحصر تسمية هذا المشروع على هذا الجانب الأخير ، وهذا القانون يضع المساعدات الاجتماعية في إطار قانوني واضح يبين الحقوق والواجبات إلا أننا قد نعيد النظر في هذا القانون ، وهذا ما أطرحه عليكم الآن ، ورغبة من الدولة في مساعدة المحتاجين بجميع فئاتهم فلابد عند وضع القوانين وخصوصًا المتعلقة بقضايا المساعدات الاجتماعية أنْ لا ننشئ مؤسسة تثبت الفقر ، بل تكون هذه المؤسسة للتخلص من الفقر ، فالعالم الآن يقول : إن المساعدات الاجتماعية إذا لم توضع لها ضوابط وشروط - إضافة لما هو موجود في هذا القانون - فإن الفقير يبقى فقيرًا وأولاده وأحفاده يستمرون في تلقي المساعدات الاجتماعية ، لأن الفقر يصبح عندهم عادة ومنهج حياة ! أي أن الفقير لا يكون متعودًا أن يصحو مبكرًا للذهاب إلى
      العمل ، بل يتعود - مع الزمن - على تلقي المساعدات من هنا وهناك ، وهكذا تمضي حياته ! فإذا أردنا وضع قانون يقنن المساعدات الاجتماعية فلابد أن يشمل هذا القانون مواد وبنودًا أخرى تقنن هذه العملية ، فمن يستطيع من هؤلاء الفقراء العمل فلابد أن توضع له شروط وتحدد سنوات المساعدات الاجتماعية التي تعطى له ، أي أنْ لا تبقى للأبد ، وهذا ما نهدف إليه في وزارة التنمية الاجتماعية ، أي أنْ لا يبقى الفقير فقيرًا وأنْ لا يستمر تحت مظلة المساعدات سنوات وسنوات ولابد أن يخرج أبناؤه من تحت هذه المظلة ، فلابد من التشاور عند مناقشة هذه القضية . وبالنسبة لدور الصندوق فهو دور مهم جدًا ، وكان هناك ملاحظات أبدتها الحكومة حول إنشاء هذا الصندوق ، ولكن الهدف من هذا الصندوق هو أنْ لا تكون الأموال مشتتة ، أي أن تقوم أكثر من جهة بإعطاء المساعدات ، بل كل الأموال تجتمع في بوتقة واحدة لتوزيعها على الفئات المحتاجة المستهدفة ، ولكن تفاصيل الصندوق التي وضعت لم نطلع عليها من قبل مع الأسف ، ونجد كذلك أن بهذه التفاصيل تناقضًا ، فنحن نؤيد ما ورد إليكم من مجلس النواب من أن هذا الصندوق يكون تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ، وكنا نود لو جلسنا مع اللجنة المعنية قبل عرض المشروع في هذا المجلس لنطرح رأينا في هذه التفاصيل التي اطلعنا عليها لتوّنا الآن ولم نكن قد اطلعنا عليها قبل هذه الجلسة ، ونرى - إذا شئتم - أن ترجع هذه التفاصيل إلى لجنة الخدمات لإعادة مناقشتها . ونؤيد كذلك مراعاة لجنة كفالة الأيتام ودورها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزير الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان بودي أنْ لا أرد إلا بعد انتهاء الأعضاء من إبداء ملاحظاتهم ، ولكنَّ هناك نقطتين حساستين جعلتاني أطلب الكلمة : أولاً : تسمية القانون ، فقد ناقشنا القانون في أكثر من ثلاثة اجتماعات ، وجلسنا مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية وتساءلنا عن التسمية ، وواضح أن هذا القانون يعنى بالمساعدات الاجتماعية ، وواضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف هذه المساعدات بطريقة غير الطريقة المعروفة في الضمان الاجتماعي . وقد اطلعنا على كثير من القوانين العربية وغير العربية في مفهوم الضمان الاجتماعي ، ووجدنا أن أغلبها يحصر الضمان الاجتماعي في التأمينات والتقاعد وبعضها يشمل المساعدات الاجتماعية ، فكان أمامنا خياران : إما أن نغير مسمى القانون أو نبقي اسمه الأصلي ، وممثلو وزارة التنمية الاجتماعية لم يعطونا أي مقترح ، وقد واجهتنا مشكلة فقد اتصلنا ببعض النواب لنستشف آراءهم لأن المشروع كان مقترحًا بقانون من مجلس النواب ، ولأن النواب ذكروا أمام جلالة الملك في اجتماعهم به أهمية الضمان الاجتماعي ، ولأن هذه التسمية تسمية حضارية ، ولأن الضمان الاجتماعي - حسب مفهوم التنمية الإنسانية - يعني أن الدولة تساعد الفرد في حالة العجز ، وتنتفي المساعدة بانتفاء العجز ، فكان أمامنا هذان الخياران : إما تغيير مسمى القانون إلى قانون المساعدات الاجتماعية وإما الإبقاء على الاسم الأصلي ، ولكننا وضعنا التعريف وقلنا : لعله يصدر في المستقبل مشروع متكامل للضمان الاجتماعي يضم كل أنواع الضمان ، هذا بالنسبة للتسمية . ثانيًا : مجلس الإدارة ، فكذلك ناقشنا هذا الأمر مع ممثلي الوزارة وجلسنا معهم حوالي ثلاث جلسات ، ووجدنا أن هناك صناديق مماثلة قننت مجالس إداراتها ، ولكن كيف سنقنن الصرف من هذا الصندوق الذي لن تقل ميزانيته عن 20.000.000 دينار ؟ فارتأينا مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية وضع صيغ معينة وناقشناهم بشأنها وتم التعديل فعلاً ، فمجلس الإدارة لابد أن يتبع الوزير لأنه هو المساءل . هذه هي التعديلات التي اتفقنا عليها مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجــي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على الجهد المميز في صياغة وإعداد هذا المشروع والتعديلات التي أدخلوها عليه . وأتفق مع الزميل يوسف الصالح فيما جاء به بشأن عنوان المشروع والإبقاء عليه لأسباب منها : أن أي تغيير في عنوان المشروع يستوجب إعادة مراجعة مواد القانون لتتواءم مع التسمية الجديدة لهذا
      القانون ، مع تفهمي لرأي الأخ جمال فخرو فيما جاء به عن مظلة القانون وما يعنيه الضمان الاجتماعي في بعض المجتمعات التي تستوجب على كافة أفراد المجتمع اقتطاع نسبة معينة من الدخل ، ولكن الدولة هنا كفلت تمويل هذا الصندوق ولم تأخذ بنظام ضرائب الدخل التي تستحصل لمثل هذا الصندوق ، وهناك مؤسسات أخرى ترعاها الدولة ومؤسسات يرعاها جلالة الملك - حفظه الله - كلجنة كفالة الأيتام
      ومؤسسات ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية ، وكل هذا يصب في خدمة الضمان الاجتماعي . وأتفق مع ما عرضته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وهو أن القصد هو مساعدة المحتاجين في فترة من الفترات ، وعدم وضع الأعذار لمن لا يريد العمل ، والاتكال على مثل هذه المشاريع لسد أي ثغرة في هذه الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضـــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود الترحيب بسعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ، وهي ثاني وزيرة تتواجد معنا في هذا المجلس ، وأتمنى أن يكثر الله من الوزيرات . لدي نقطة أود إبداءها ردًا على سعادة الوزيرة ، وأتمنى من ممثلي دائرة الشئون القانونية توضيح ذلك : حضر اجتماعنا أحد ممثلي الدائرة وساهم في صياغة المواد التي تنظم عمل الصندوق ، وذكر في الاجتماع أن هذا الاقتراح الذي أخذ به بناءً على طلب اللجنة تم بمعرفة وزارة التنمية الاجتماعية ، وهذا مسجل في محضر الاجتماع ، فنريد التوضيح من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بل  إنه ذكر في التقرير " وقد وافقت الوزارة اللجنة على ضرورة تضمين مشروع القانون مواد تنظم عمل الصندوق أسوة بالصناديق التي أنشأتها التشريعات المختلفة بمملكة البحرين ، وإيجاد الصلة بين الصندوق ومواد مشروع القانون الأخرى " ، ويذكر التقرير أيضًا أن مندوبي وزارة الشئون الاجتماعية حضروا جميع اجتماعات اللجنة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميـل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للّجنة لجهدها الكبير في هذا الموضوع الذي أعتقد أن الجميع متفق على أساسياته ، وأيضًا الشكر موصول لسعادة الوزيرة على توضيح رأيها في الصندوق وعدم موافقة الوزارة على تفاصيل تنظيم الصندوق ، وكذلك هناك من الأعضاء من أبدى عدم موافقته على التسمية ، فلم لا نترك النقاش في المجلس ونرجع المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لكي تضيف الوزارة كل ما تراه مناسبًا في تعديل تنظيم الصندوق ، وكذلك مسمى القانون ؟ فأرى أن يرجع التقرير إلى اللجنة بدلاً من إضاعة وقت المجلس في نقاش طويل ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن الوزارة حضرت جميع اجتماعات اللجنة ، وقد وافقت الوزارة على ما جاء في هذا المشروع ، والتقرير الذي بين أيديكم يذكر ذلك . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت محتارًا بسبب تسمية هذا القانون ، فحسبما ذكر الأخ جمال فخرو فالفقرة ج من المادة 5 من الدستور ذكرت أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي ، فهل هذا المشروع الذي جاء كمقترح من مجلس النواب سوف يتكفل بتنفيذ هذا الالتزام في هذه المادة الدستورية أم لا ؟ فعندما عرض هذا القانون قيل إنه يخص المساعدات الاجتماعية ، فنحن نريد جوابًا شافيًا من الإخوة في اللجنة ، وهم قاموا بجهد ملموس يشكرون عليه في إخراج هذا المشروع بالصيغة الموجودة أمامنا ، ولكننا نريد الإجابة عن الأسئلة التي طرحت لمساعدتنا على الموافقة وإنجاز هذا
      القانون ، فهل سيكون هذا القانون هو القانون النهائي الذي سيقوم بتنفيذ هذه المادة الدستورية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة لجهدها الكبير في دراسة هذا المشروع وإعداده ، وأريد تأكيد ما جاء في كلمة سعادة الوزيرة من أننا يجب - عندما نناقش مواد هذا القانون - ألا نخرج - بحسن نية - بقانون يثبت الفقر ويحجب تنمية الأسرة ، ويجب مناقشة هذا المشروع مادةً مادة دون إرجاعه إلى اللجنة مرة أخرى ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرحب بأعضاء وفد البرلمان الأوروبي الذين يحضرون جزءًا من جلسة هذا اليوم ، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى . كما أود أن أشكر رئيس الوفد السيد عثمان كراس . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد مسمى القانون ، فقد توجهنا بالأسئلة إلى وزارة التنمية الاجتماعية وبيّنا أن القانون يخص المساعدات الاجتماعية وسألناهم إن كان تغيير المسمى ممكنًا ؟ فلم يأتنا أي جواب ، وحتى يتواءم القانون في نصوصه ذهبنا إلى مجلس النواب وكان رفضه شديدًا لتغيير المسمى ، فالنواب يريدون أن يبقى المسمى كما هو : الضمان الاجتماعي ، ولم تكن لدينا مشكلة لو أن الوزارة طلبت تغيير المسمى ، ولكن لم يكن هناك أي رد من قبلها ، وهذه المحاضر أمامي ، فقد عقدنا ثلاثة اجتماعات بحضور الأخ المستشار القانوني للمجلس والسيدة حنان كمال مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ، وبعد اختلافنا مع ممثلي الوزارة ارتأينا سؤال بعض أعضاء مجلس النواب ، إذن سوف يرجع المشروع إلى مجلس النواب وهو مُصِرٌ على مسمى القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للفقرة ج من المادة 5 من الدستور التي تقول :
      " وتكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ... " ؛ فإن الضمان الاجتماعي المذكور هنا لا يقصد أن يقوم بتحقيقه قانون واحد ، بل هناك مجموعة من القوانين تحقق الضمان الاجتماعي ، فهناك قانون التقاعد المدني وقانون التأمينات الاجتماعية وهنالك مشروع قانون ضد التعطل ، فكل هذه القوانين تؤدي إلى تحقيق الضمان الاجتماعي ، فهذا القانون الذي أمامكم هو استكمال لتلك القوانين ويحقق جزءًا مهمًا من المساعدات ، واللجنة احتاطت لذلك وعرّفت الضمان الاجتماعي المذكور في هذا القانون حتى لا يخلق أي سوء فهم ، وهذا كله وارد ضمن المادة الدستورية الآنفة
      الذكر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسعدني كثيرًا ما أشارت إليه سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وتوضيحها لرؤية الوزارة في تضمين هذا القانون ضوابط لتهيئة المحتاجين لأن يكونوا مواطنين منتجين ، وهذا توجه كنا نأمل أن يعكسه هذا القانون . ونحن بشكل مبسط في الأندية عندما أنشأنا صناديق خيرية أوجدنا مشاريع بالإضافة إلى المساعدات التي نقدمها للعوائل المحتاجة ، وهذه المشاريع هيأت الفرصة لأبناء هذه العوائل لأن يكونوا منتجين ، وبالتالي خففنا الأعباء عن هذه الصناديق ، وحين نأتي بمشروع كبير تتولاه الدولة فمن المهم جدًا أن يكون هذا القانون ملتفتًا إلى هذه الناحية وأن يُضمَّن مواد متطورة تعمل على تهيئة هؤلاء المواطنين لكي لا يبقوا محتاجين إلى الأبد . أما فيما يتعلق بالتسمية فكنت قبل الجلسة مع الأخت وداد الفاضل وأشرت إلى هذه النقطة وكان ردها مشابهًا تمامًا لرد الأخت الدكتورة فوزية الصالح وهو أن اللجنة تنبهت إلى هذه النقطة واتصلت بمجلس النواب ، وكنت آمل أن يتم تغيير المسمى لأن المسمى هو جزء لا يتجزأ من القانون ويعكس ماهيته ومضمونه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتفق مع ما ذكره سعادة الوزير من أن الضمان الاجتماعي يشمل أمورًا كثيرة غير المساعدات الاجتماعية ، ولذلك عندما نسمي هذا القانون بقانون الضمان الاجتماعي فكأنما حصرنا الضمان الاجتماعي - كما ورد في الدستور - في هذا القانون ، هذه نقطة . والنقطة الأخرى : أنني أتفق مع سعادة الوزيرة في أننا يجب أن نخرج من نطاق المساعدات الاجتماعية الخيرية إلى المساعدات المؤقتة التي تأخذ بالاعتبار جانب التوعية لإعداد الناس للعمل ، وأعتقد أننا أشبعنا القانون نقاشًا من الناحية العامة ، ويجب أن نناقش القانون مادةً مادة لنضع هذه الاعتبارات والضمانات في المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من غير الإنصاف إرجاع هذا المشروع إلى اللجنة بعد الجهد الجهيد الذي بذلته ونحن مازلنا في مرحلة النقاش المبدئي أساسًا . أما موضوع التسمية فلا أعتقد أن هناك أصلاً لهذا الخلاف ، فقد دأبت العرب على تسمية الكل بالجزء والجزء بالكل ، وهذا القانون يغطي جزءًا كبيرًا ومهمًا من عملية الضمان الاجتماعي ، فلا إشكال في هذا العنوان أبدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخ ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إتمامًا لما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة لمسمى هذا القانون فقد اضطررنا إلى إضافة تعريف جديد لكي يشمل المساعدات الواردة في هذا القانون ، وبالنسبة للإضافات التي ذكرناها بشأن صندوق الضمان الاجتماعي فإنه عندما أرسل إلينا المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية الصياغة استنادًا إلى طلب اللجنة ذكر أنه تشاور مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن هذه
      الصياغة ، وذلك مذكور في أحد محاضر اللجنة ، وإذا رغب المجلس الموقر فسنـزوده بذلك المحضر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يردنا أي شيء بشأن الصندوق ومجلس الإدارة وتفاصيله ، وعندما استفسرنا من دائرة الشئون القانونية ذكرت أن ذلك من مهمة لجنة الخدمات فهي توصل إلينا تفاصيل هذا الصندوق ، ولم أطلع على المحضر إلا يوم أمس بعد رجوعي من السفر ، فبما أن المشروع يحوي مواد وبنودًا عديدة فليس بالضرورة أن يرجع كله إلى اللجنة ، وحتى لا يكون هناك خلاف كبير بودي أن نرجع إلى مناقشة هذا الجزئية فقط ، وإذا أردتم مناقشتها في المجلس فالأمر راجع إليكم ، وإذا أردتم إعادة هذه الجزئية فقط وهي المتعلقة بالصندوق إلى اللجنة فبإمكانكم ذلك ؛ لأننا نفضل النص الوارد من مجلس النواب ولكن إذا أردتم التمسك برأيكم فأرى أن نناقش هذا الأمر في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا مستغرب من هذا الكلام ، وخاصة أن المحاضر تذكر أنه حضر جميع اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن دائرة الشئون القانونية . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تخوفي من أن يسن المجلس سنة جديدة وهي إرجاع القوانين إلى اللجان ، وأرى أن في ذلك مضيعة للوقت ، فنحن الآن في جدل حول التسمية ، وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أوضحت أن الحكومة موافقة على تسمية الضمان الاجتماعي ، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر أيضًا أنه ليس هناك مانع ، وأرى أن نصوت على المسمى حتى ننتقل إلى مناقشة المواد ، فبالتصويت سنحسم الموضوع ؛ لأنني لا أعتقد أننا سنتوصل إلى حل لهذا الخلاف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن لدينا أي اعتراض على سماع وجهات النظر ، وكنا دائمًا نطلب من ممثلي الحكومة تقديم مرئياتهم ، وللأمانة فقد كانوا متعاونين كثيرًا ، ووفروا لنا كل ما طلبناه ، ولكن عندما وصلنا إلى النقطة المتعلقة بالصندوق
      - والأخت حنان كمال موجودة - طلبنا هذه التعديلات وطلبنا من دائرة الشئون القانونية صياغة المواد ، ودائرة الشئون القانونية هي التي اتصلت بوزارة التنمية الاجتماعية والوزارة قدمت مرئياتها إلى الدائرة ، والأخت حنان كمال اتصلت بي تلفونيًا وذكرت أنها لا تستطيع حضور الاجتماع لارتباطها بحضور مؤتمر مهم بشأن الإعاقة ، وسألناها : ماذا عن الصندوق ؟ قالت : لكم أن تضعوا ما ترونه مناسبًا بشأنه ، فلم يكن هناك أي إشارة من وزارة التنمية الاجتماعية لتأجيل النظر في هذا الموضوع ، وقد كان علينا ضغط لتسليم التقرير في وقته ، وقد ضغطنا على الوزارة لأننا أيضًا كنا مضغوطين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة : سعود كانو وإبراهيم بشمي ومحمد الشروقي وجميل المتروك وحمد النعيمي ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وهناك اقتراح مقدم من الأخ جميل المتروك وهو إعادة التقرير إلى اللجنة ، الأخ جميل هل مازلت مصرًا على اقتراحك ؟

      العضو جميل المتروك :
      نعم سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة التقرير إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنواصل مناقشة التقرير . وقد انتهينا من المناقشة العامة ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة وسنبدأ بعنوان مشروع القانون ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بأن يكون عنوان المشروع كالتالي : مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح عنوان مشروع القانون للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر العنوان . وننتقل إلى الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
      وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة عبارة : " وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " الواردة بالسطر الثاني من الديباجة ، وذلك لعلاقته بالمادتين (11) و(16) من هذا القانون . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية . 3- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون . 4- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما . 5- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه . 6- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفى عنها زوجها الأجنبي . 7- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي . 8- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي . 9- أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 10- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 11- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة . 12- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت أصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 13- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      14- العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " . توصية اللجنة : ● الموافقة على صدر المادة دون تعديل . ● الموافقة على البند 1 دون تعديل . ● الموافقة على البند 2 دون تعديل . ● إضافة بند جديد تحت مسمى
      " الضمان الاجتماعي " ونصه كالتالي :" الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة " بعد البند رقم 2 ويعاد ترقيم ما يليه من بنود : وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون . ● الموافقة على البند 3 دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 4 بعد التعديل . ● إعادة صياغة البند 4 المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 5 كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية . ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها
      بعمل " . وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند لتحديد تعريف الأسرة بشكل أدق يبعد اللبس في الواقع العملي . ● تعديل البند 5 المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 6 على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 6 المتعلق بالأرملة بإضافة عبارة" والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " وذلك في عجز البند ، مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 6 ، وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة الأرملة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 7 المتعلق بالمطلقة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " في عجز البند مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 8 . وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المطلقة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 8 المتعلق بالمهجورة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " في عجز البند . مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 9 وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المهجورة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● تعديل البند رقم 9 المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 10 ويصبح نصه كالتالي : "10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
      ● الموافقة على البند 10 دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 11 بعد التعديل . ● الموافقة على البند 11 دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 12 بعد التعديل . ● بالنسبة للبند 12 حذف كلمة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف " الباء " قبل كلمة مرض الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند 13 . ● إضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به حاليًا . ● الموافقة على البند 13 المتعلق بالمسن دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 15 بعد التعديل . ● حذف البند رقم 14 المتعلق بالعاطل ، ورأت اللجنة إضافة بند جديد يشمل تعريف العاجز ماديًا ، ويكون نصه
      كالتالي : " 16- العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حاليًا للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف
      ذلك : 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير: وزير الشئون
      الاجتماعية . 3- الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية . 4- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون . 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
      ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل . 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية
      الأولية . 7- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي ، والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون . 8- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون . 9- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون . 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها . 11- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 12- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند 6 من هذه المادة .
      13- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه . 15- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 16 - العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش المادة بندًا بندًا ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأعطي الكلمة أولاً للأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة لتقرأ البندين 1 و2 وبعد ذلك سنفتح المجال للتعليق ، تفضلي .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البندان (1و2) : نص البندين كما وردا من الحكومة : " 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية " .  توصي اللجنة الموافقة على البندين 1 و2 دون تعديل مع الأخذ في الاعتبار تغيير مسمى الوزارة الذي أصبح وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك مسمى الوزير الذي أصبح وزير التنمية الاجتماعية .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ندخل في مناقشة البنود كنت أود أن أقترح أن تكون المادة 2 المستحدثة هي المادة 1 وهذه المادة التي نناقشها الآن تأتي بعدها ؛ لأن المادة 2 المستحدثة تقول : " ينشأ صندوق يسمى صندوق الضمان الاجتماعي ... " ، وبعد ذلك نعرف الفئات ، فأنا أجد أن السياق يقتضي أن يكون ترتيب المواد كما أوضحت ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو إعادة طرح هذه الملاحظة عندما نصل إلى مناقشة المادة 2 ، فنحن إلى الآن لم نبدأ بمناقشة المادة 2 . هل هناك ملاحظات على البندين 1و2 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البندين 1و2 بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون عليهما  ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذان البندان بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند 3 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بإضافة بند جديد تحت مسمى " الضمان الاجتماعي " ونصه
      كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة ". بعد البند رقم (2) ويعاد ترقيم ما يليه من بنود وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب قراءة الأخ جمال فخرو للنص الدستوري نجد أنه نص على الضمان ولم يذكر الحد الأدنى كما ذكرت اللجنة في الفقرة 3 من المشروع ، وذكر الحد الأدنى يوحي بتدني مستوى المساعدة التي ستقدمها الدولة ، وأرى ضرورة الاستغناء عن عبارة " الحد الأدنى " لتقرأ العبارة كالتالي : " بهدف مساعدتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام للدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند وردت فيه عبارة " للمواطنين " ، واللجنة الموقرة ارتأت أن تنطبق أحكام هذا القانون على الأرملة الأجنبية المتوفى زوجها والمطلقة الأجنبية الحاضنة ، وبالتالي فإن عبارة " للمواطنين " يجب أن تحذف من هذا التعريف ؛ لأن المشروع لم يفرق في بعض الجوانب بين المواطن والأجنبي ، ونرى أن يكون النص على النحو التالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر من الفئات المنصوص عليها ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية من حذف عبارة " للمواطنين " فأعتقد أنه سيفتح علينا بابًا من الصعب إغلاقه ، فالميزانية المرصودة للمساعدات لدينا محدودة ، حتى إنه في نصوص أخرى تذكر عبارة " في حدود الاعتماد المالي الموجود " ، ونظام المساعدات المطبقة حاليًا لا ينطبق على الأجنبية سواء الأرملة أو المطلقة ، ومن الأفضل تعديل القوانين الأخرى بحيث يعدل وضع المرأة - إذا كانت أمًا لمواطنين - بحيث تكون مواطنة وبالتالي ينطبق عليها هذا القانون ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل عن موضوع ضرورة تعريف الضمان
      الاجتماعي ، وخاصة أن اللجنة عرفته بأنه المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة ، والحال أنه في المادة 3 استقر رأي اللجنة على القول : " يستحق المساعدة
      الاجتماعية " ، وإذا عرّفنا الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة الاجتماعية فيجب أن نقول في المواد الأخرى : " يستحق الضمان الاجتماعي " ، فإما أن نحذف التعريف وإما أن نلتفت إلى هذا الأمر في المواد الأخرى ، وخاصة أنه لم ترد في نصوص القانون عبارة
      " الضمان الاجتماعي " مجردة بحيث نحتاج إلى هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أشير إلى أنه ذكر سابقًا أن هذا المشروع هو لتحقيق جزء من الضمان الاجتماعي ، والضمان الاجتماعي مفهومه أكبر ، وبالتالي تم تعريف الجزء المتعلق بالمساعدات الاجتماعية . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعود إلى ما تطرقت إليه دائرة الشئون القانونية ، وقد لاحظت ذلك في بعض المواد خاصة بالنسبة للمتزوجين من أجنبيات ، ولاشك أن هذا البند يتناقض مع ما ذكر ، وعليه أقترح إضافة العبارة التالية : " عدا ما ينص عليه في مواد هذا القانون " بعد عبارة " للمواطنين " ؛ لأن هناك مواد تنص على هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، من الأفضل لو أبقت اللجنة على المادة 2 التي أتى بها مجلس النواب دون تعديل فقد لا نحتاج إلى هذا التعريف لأن المادة 2 التي جاء بها مجلس النواب تقول : " ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويخضع لإشراف الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ... " ، فالمادة 2 واضحة تمامًا وتبين غرض وهدف هذا الصندوق ، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نضع تعريفًا للضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا البند يثير إشكالاً ، فإذا حذفنا عبارة
      " للمواطنين " - كما ذكرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية - فإننا سنفتح الباب لغير المواطنين وسيمنحون مساعدات اجتماعية ، وإذا أبقينا على هذه العبارة فإن هذا القانون سيغطي في بند واحد فقط فئة واحدة وهي فئة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين وهذه هي الفئة التي تستحق المساعدة بحسب هذا القانون ، أما إذا اعتبرنا أن الزوجة الأجنبية هي مواطنة بالتبعية ففي هذه الحالة بالإمكان الإبقاء على عبارة
      " للمواطنين " ، وأنا مع الإبقاء عليها ، ولكن ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب صحيح ، فالمادة 2 المستحدثة من قبل مجلس النواب يمكن أن تخرجنا من هذا الإشكال إذا اكتفينا بها ولم نعرف الضمان الاجتماعي ، وأنا مع اقتراح سعادة الوزير وهو حذف هذا البند والاكتفاء بالمادة 2 المستحدثة كما جاءت من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مواد القانون اللاحقة عرفت الأرملة والمطلقة ، وحذف عبارة " للمواطنين " أعتقد أنه سيفتح بابًا لعدة تفسيرات ، وستدخل فئات ليس لها الحق في الاستفادة من هذا القانون ، فأنا مع الإبقاء على عبارة " للمواطنين " . النقطة الأخرى ، تكلم بعض الزملاء عن الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية حيث طالبوا بحذف عبارة " الحد الأدنى " . سيدي الرئيس ، كما تفضلت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فإن ما يؤخذ على هذا المشروع هو أنه قد يُتكل عليه دون وجه حق ، فأنا أرى الإبقاء على عبارة " الحد الأدنى من متطلبات الحياة " ؛ لأن هذه المساعدات ستكون وقتية لفترة زمنية محدودة إلى أن تتحسن أوضاع الأسرة ، ومن ثم لن يشملها هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت منذ البداية أنني لا أعتقد أننا سننتهي اليوم من مناقشة المادة 1 . سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع المواطنين وغير المواطنين فإذا فتحنا الباب لمساعدة غير المواطنين فستكون لدينا مشكلة كبيرة وسنحتاج إلى تعديل كثير من التعريفات الواردة في هذه المادة ، فهناك ما يشير إلى المطلقة والمهجورة ، وهناك إشارة إلى مساعدة غير البحرينية حتى لو لم يكن لها ولد بحريني ، وأعتقد أننا سندخل في أمور كثيرة وقد يود المجلس الدخول فيها ولكن أعتقد أننا يجب أن نبقي على عبارة " للمواطنين " في البند 2 المستحدث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظات التي طرحها الأعضاء ناقشناها بالتفصيل في اللجنة وطرحت في اللجنة الإشكالات نفسها ، فنحن نعترف بأن عدم حضور وزيرة التنمية الاجتماعية في اجتماعاتنا سبب جزءًا من هذا الإشكال ، فقد كنا دائمًا نطلب مرئيات الوزارة ، وللأمانة فإنني أثمن الجهد الذي بذلته وزارة التنمية الاجتماعية ولكن كان لدينا إشكال بخصوص التعريفات ، على سبيل المثال : ما المقصود بالأسرة والولد ؟ نحن نريد تقنينًا لهذا القانون ، وشعرنا بأن هناك لبسًا في التعريفات التي أتت في مشروع القانون والتي أتت من مجلس النواب ، والأصل أن يكون الضمان الاجتماعي للمواطنين والاستثناء هو ما حددته البنود 6 و7 و8 أي الأرملة والمطلقة والمهجورة ، وهذا التعريف أتانا من المجلس الأعلى للمرأة ، فعندما طلبنا مرئياته أفادنا بأن هناك كثيرًا من المشاكل تعانيها المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني بعد طلاقها أو هجرها وهي حاضنة ، وارتأينا أن نضيف هذه الفئات وهذا هو الاستثناء ولكن الأصل هو أن تكون المساعدات للمواطنين ، وأرجو مساعدة اللجنة فهذا ما وجدنا أنه يعطي المعنى
      الصحيح ، وإذا كان هناك لبس أو تخوف فليتقدم أحد الأعضاء باقتراح يزيل هذا التخوف أو اللبس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بخصوص عدم حضوري الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الخدمات بمجلس الشورى فأود أن أؤكد أنني كنت حريصة كل الحرص على الحضور ولكن
      - للأسف - كانت تأتيني الدعوات متأخرة وأكون قد التزمت بمواعيد أخرى ، وحينها يكون من الصعب أن أغير مواعيدي ، وفي المرة الثالثة كنت أنوي الحضور ولكن ذكرتم أن الاجتماع لمناقشة موضوع آخر ، ولقد أبلغت اللجنة أنه عندما يتم وضع جميع الملاحظات سننسق لاجتماع مع اللجنة قبل عرض الموضوع على المجلس ، ولكن هذا لم يحدث ، وفي المرات القادمة أرجو أن تحدد مواعيد الاجتماعات قبل فترة كافية حتى نستطيع أن ننسق مواعيدنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بإلغاء الفقرة المتعلقة بتعريف الضمان الاجتماعي ، لأنه في حالة إقرار هذا التعريف فسوف يتناقض تناقضًا صريحًا مع ما ورد في البند ج من المادة 5 من دستور مملكة البحرين والذي عرف الضمان الاجتماعي بصورة أوسع وأكبر ، فمن غير المعقول أن يأتي قانون يتناقض مع ما ورد في الدستور ، وعليه لا أرى أن هناك ضرورة لإيراد هذا التعريف في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فليسمح لي الزملاء بأن أختلف معهم فيما ذهبوا إليه ، فأعتقد أن إيراد التعريف هو تأكيد لما ذكرناه في بداية هذه الجلسة وهو أن مسمى القانون ورد خطأ ، وإذا قبل المجلس باستخدام هذا المسمى فيجب أن نقول لمن يطبق هذا القانون إن الضمان الاجتماعي ليس المساعدات الاجتماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا كنا قد وافقنا على أن يبقى المسمى كما هو فيجب أن نقول لكل من يقرأ هذا القانون سواء داخل البحرين أو خارجها إن الضمان الاجتماعي في البحرين أكبر مما ورد في هذا القانون ، ونحن الآن ربما نحاول أن نصحح الخطأ الذي اتفقنا عليه وهو الإبقاء على المسمى كما هو ، وأنا أحترم رأي المجلس ولكن عندما يطلع أي مسئول من داخل البحرين أو من خارجها على مسمى القانون فسيقول إنه يوجد في البحرين قانون للضمان الاجتماعي ، والحقيقة ليس هناك قانون واحد يتناول موضوع الضمان الاجتماعي بل - كما ذكر سعادة الوزير - هناك حزمة من القوانين ، وبالتالي لا يمكن أن نسمي قانونًا صغيرًا - ربما يكون الأصغر من بين هذه القوانين - بهذا المسمى ، فمن غير المقبول أن نقول إن هذا القانون هو قانون الضمان الاجتماعي ونعطيه هذا المسمى الكبير ونتجاهل قانونًا كالقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو القانون المتعلق بصندوق التقاعد ، فنحن بذلك نظلم هذا المسمى ولا نعطيه حقه ، فكل واحدة من تلك المؤسسات - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد - بها حوالي مليار دينار وعليها مسئوليات جسيمة لمئات الألوف من
      البحرينيين ، أما هذه المؤسسة فعليها مسئوليات محددة تجاه عدد محدود من البحرينيين ونتمنى أن يقل هذا العدد عندما تتوفر لهم فرص العمل ، وبالتالي أعتقد أننا يجب أن نعرف ماذا نقصد بهذا القانون ؟ لأنه إذا لم يتم  تعريف ذلك فسوف يفهم الجميع أن لدينا قانونًا للضمان الاجتماعي شاملاً لكل شيء ! والأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بإمكانها أن تستعرض معكم التعريفات الموجودة في دول العالم بشكل
      عام ، فهي قامت بجهد كبير في هذا الجانب ، فهناك بعض التعريفات لم تذكر فيها المساعدات الاجتماعية ضمن الضمان الاجتماعي وتعتمد في الأساس على القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ، وبالتالي إذا كان المجلس مصرًا على الإبقاء على المسمى فيجب أن نصر على إبقاء التعريف كما هو . الأمر الآخر ، ربما قدم الأخ سلمان سيادي اقتراحًا معينًا بسبب قلقه من تعارض بعض المواد ولكن المادة 14 تستثني المواطنين والمادة 12 تشير إلى أن المقصود هو المواطنون والحالتان الاستثنائيتان المذكورتان ، وبالتالي قد لا يكون هناك خوف من فهم هذا القانون بشكل خاطئ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشير إلى أن اللجنة أرسلت رسالة لكل أعضاء المجلس لإبداء مرئياتهم بخصوص هذا القانون ، وكنا نتمنى أن نستلم المرئيات حتى نسرع في المناقشة ، ولكننا لم نتسلم إلا ملاحظات عضو واحد ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بحضور غالبية أعضائها وافقت على هذا القانون وبينت أنه ليس هناك خلل في المواد المستحدثة ومواد القانون من ناحية الصياغة القانونية ، وأتمنى أن يلتزم أعضاء لجنة الشئون التشريعية بما ذكروه في اجتماع اللجنة معهم . أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو ، فالذي يريد أن يحذف هذا البند عليه أن يقدم مبررًا قانونيًا ، فلماذا يحذف ؟! لقد اطلعنا على الكثير من القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومعظمها تعني التأمينات الاجتماعية ، ونحن أوردنا هذا التعريف حتى نخرج من إشكال تسمية القانون بقانون الضمان الاجتماعي وهي تسمية شاملة وردت من مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلم يكن بمقدورنا تغيير المسمى وارتأينا أن المخرج هو التحديد المذكور في بداية المادة 1 وهذا رد على ملاحظة الأخ يوسف الصالح حيث ذكر التالي : " في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ... " ، بمعنى ما يقصد بالضمان الاجتماعي في هذا القانون ، فأرجو أن ننهي الجدل في هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وخاصة أنكم أشرتم في الديباجة إلى القانون المتعلق بمعاشات التقاعد وقانون التأمين الاجتماعي . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره زميلي الأخ جمال فخرو ، لأنني في البداية طالبت بتعديل مسمى هذا القانون ، ولكن المجلس ارتأى الإبقاء على هذا المسمى ، وأعتقد أن إيراد تعريف للضمان الاجتماعي هو أمر مبرر . بالنسبة للإشكال الذي ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فإن لدي نصًا مقترحًا لكي نتجاوز ذلك الإشكال بحيث يكون التعريف كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر من المواطنين وغيرهم المنصوص عليهم في هذا القانون ... " ، بمعنى أننا حددنا هذه الفئات بما نص عليه هذا القانون وبذلك نتجاوز الإشكال القانوني حسب رأيي المتواضع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال إلى اللجنة حول متطلبات الضمان الاجتماعي ، حيث إن الضمان متعلق بأرقام التضخم في السوق ، فهل هناك تنسيق بين الوزارات الأخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هناك استثناء في القانون في بعض المواد فينبغي ألا يخرج هذا القانون وبه مواد متناقضة ، ويجب أن نضيف في هذه المادة عبارة " عدا المواد التي ينص عليها هذا القانون " بعد عبارة " للمواطنين " ولا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك ، وردًا على الأخ جمال فخرو فإن الفقرة ج من المادة 5 من الدستور شملت هذا الموضوع وهي تنص على أن : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس عن المخالفة الدستورية ، فالفقرة ج من المادة 5 من الدستور ذكرت أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين ، وقد نص على ذلك - أيضًا - البند المضاف في المادة الأولى من هذا المشروع ، وقد حُددت الاستثناءات في التعريفات الواردة في
      المادة 1 لكي لا يساء تفسير هذه المواد ، وأريد من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا الرأي القانوني فيما تفضل به الإخوان من أن هناك مخالفة دستورية في هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا نثمن ونقدر الجهد الذي بذلته اللجنة لدراسة مشروع القانون ، ونحن نشهد بأنها قامت بالاتصال بجميع الأعضاء وجميع اللجان ، وإذا كنا نناقش هذا المشروع فهذا لا يعني انتقاصًا من الجهد الذي بذلته
      اللجنة ، إلا أنه استجدت بعض الملاحظات على مشروع القانون بعد أن وضع في صيغته النهائية . كذلك نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لسنا مخولين بدراسة فحوى القوانين وتعديلها بل نحن مخولون بدراسة القوانين من الناحية التشريعية وعلاقتها بالدستور وخلوها من أي شبهة دستورية . الأمر الآخر الذي أردت توضيحه هو أنني مع اقتراح سعادة الوزير بحذف هذا البند والاكتفاء بالمادة 2 المستحدثة ، أما إذا كنا مصرين على إبقاء هذا البند - لكي نخرج من هذا الإشكال ولكي نعطي للضمان الاجتماعي معناه المحدود - فيمكن أن نقول : " الضمان الاجتماعي في هذا القانون هو : ... " . كما أنني أتفق مع ما ذكره الأخ محمد حسن باقر من حذف عبارة " الحد الأدنى " لأنها عبارة مطاطة وعامة ، فما هو الحد الأدنى من المستلزمات
      الضرورية ؟ وإذا كنا نريد الإبقاء على هذا البند فأتمنى إجراء هذين التعديلين ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تعريف الضمان الاجتماعي يعد إضافة تحسب للقانون وليس عيبًا يخل بمضمونه ، فالتعريف لا يقصد منه التعريف الشامل المتعدد الأهداف والأغراض للضمان الاجتماعي كمصطلح عام متعدد الأغراض ، والضمان الاجتماعي عُرف كما قصد به في هذا القانون وليس حسب مفهومه وسياقه العام . من جهة أخرى فإن الدستور لم يعرف الضمان الاجتماعي بالتحديد ، وعلينا أن ننتبه إلى ذلك ، ولو ترك المفهوم دون تعريف لتعددت التفسيرات ودخلنا في دوامة اختلاف المفاهيم ، والتعريف هنا ضروري لتحديد المفهوم والمقصود بالضمان الاجتماعي في هذا القانون وليس ضمن السياق العام ، وعدم التعريف سيدخل الجهة المنفذة في إشكالات عند التطبيق نحن في غنى عنها ، لذلك أرى وجوب النص على التعريف وتحديد المفهوم لصالح دقة التطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الدولة تعمل من أجل وقاية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة عن طريق حزمة من القوانين متعلقة بالضمان الاجتماعي ، وهذا القانون هو أحد تلك القوانين ، وإذا اتفقنا على تسمية هذا القانون بأنه قانون للضمان الاجتماعي فإني أرى أن التعريف ضروري ويجب الإبقاء عليه لأنه إضافة إلى المشروع وليس انتقاصًا ، هذا مع الأخذ بالملاحظات التي طرحها الأخ محمد حسن باقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا منذ البداية على أن موضوع الضمان الاجتماعي أكبر وأشمل من هذا القانون ، وعندما نأتي لنضع تعريفًا للضمان الاجتماعي الذي ذكره النص الدستوري فكأنني أقيد ما اتفقنا على شموليته وعلى اتساع معناه ، وأقيد ما أطلقه الدستور وأحدد الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة فقط ، في حين أننا اتفقنا على أن هذا القانون هو جزء من الضمان الاجتماعي وليس كل الضمان الاجتماعي ،

       وعندما نأتي إلى هذا المشروع الذي يفترض أن يكون امتدادًا للدستور وأن يكون تحت مظلة الدستور فيجب أن أترك هذا التعريف ، ونحن نستطيع القول بأن المساعدة الاجتماعية هي كذا وكذا ، ولكن من ناحية الصياغة القانونية فإننا لا نحتاج إلى تعريف أمر ما إذا تكرر ذكره أكثر من مرة في القانون ، واللجنة عندما أرادت أن تعرف الضمان الاجتماعي قالت إنه المساعدة الاجتماعية وليس الضمان الاجتماعي ، فلا داعي إلى هذا التقييد ولا إلى هذا التعريف أساسًا ؛ لأننا ذكرنا معنى المساعدة الاجتماعية في نصوص القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف الذي طلب حذف عبارة " للمواطنين " فإن المادة 2 من مشروع القانون - المادة 12 بعد التعديل - تذكر عبارة " الأسر والأفراد البحرينيون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعريف واضح ولا يحتاج إلى أي إضافة لأن مقدمة المادة تنص على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك " ، وأرى الإبقاء على عبارة " للمواطنين " . وأطلب قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أخذت رأي أحد الخبراء القانونيين في مجال الضمان الاجتماعي وذكر لي أن الضمان الاجتماعي ينقسم إلى قسمين : 1- التأمين الاجتماعي : وهو نظام يقوم على فكرة التكافل أو التضامن بين أفراد المجتمع لتغطية المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها المؤمَّن عليهم وذلك عن طريق منح المنافع للمؤمَّن عليه المستفيد أو المستحقين عنه ، ويمول نظام التأمين الاجتماعي من قبل العامل وصاحب العمل ، حيث يقوم الاثنان بأداء اشتراكات التأمين وبالتالي يصبح العامل الخاضع للنظام صاحب حق يستفيد منه حال توفر شروط الاستفادة من أحكامه .
      2- المساعدات الاجتماعية : وهي تقوم على أساس فكرة النفقة تحت ضغط الحاجة وليس على أساس تحقيق المخاطر الاجتماعية التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي ، وتعرّف الحاجة بأنها تلك الحالة التي تتعلق بالشخص أو الفرد الذي لا يستطيع بوسائله الخاصة تجنبها متى تنشأ أو تقوم وذلك بسبب عدم كفاية الدخل في مواجهة احتياجات الأفراد ، ولذلك لا تمنح المساعدات الاجتماعية إلا في حالة عدم وجود الدخل ، ولكنه لا يكفي لمواجهة الاحتياجات ، وتمول المساعدات الاجتماعية من الموارد العامة للدولة دون أن يساهم الأفراد المنتفعون منها بأي اشتراكات كما هو الحال بالنسبة للتأمينات الاجتماعية ، ولهذا أرى أن التعريف الوارد في المادة لا يتطابق مع الدستور ولا مع التعريف الوارد من الخبير القانوني في مجال الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح لتوضيحه معنى الضمان الاجتماعي . الأمر الآخر أن جميع الدساتير تضمن الضمان الاجتماعي للمواطنين
      فقط ، ولا توجد دولة تضمن حق الضمان الاجتماعي لغير المواطنين ، وأعتقد أن في هذا الأمر مخالفة دستورية ، ويجب أولاً تعديل أوضاع غير البحرينيين لكي ينطبق عليهم القانون ، ويجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر ، وكان على دائرة الشئون القانونية أن تبدي رأيها حول موضوع الضمان الاجتماعي للبحرينيين وغير البحرينيين إذا كان في هذا الأمر مخالفة دستورية ؛ لأن الدستور واضح وذكر فيه أن الضمان الاجتماعي هو للمواطنين فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن المواطنين ، وفي هذا المشروع يوجد استثناء ، وهذا الاستثناء أتى بناءً على الحالات الكثيرة الموجودة في البلد ، حيث توجد زوجة أجنبية متزوجة من بحريني وهي حاضنة ، ولديها أولاد بحرينيون ، وبحسب توصيات المجلس الأعلى للمرأة فإنه يجب معاملة الزوجة الأجنبية الحاضنة لأولاد بحرينيين معاملة البحرينية كما ورد في الاستثناء الوارد في هذه المادة والمتعلق بالمهجورة والمطلقة والأرملة ، والمرأة في البحرين تدافع عن هذه الحالات الإنسانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة درست ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، وللأسف فإن الإخوان لم يقرأوا هذا المشروع ، وهذا المشروع ليس به مخالفة دستورية حسب رأي الإخوان الذين حضروا اجتماعات اللجنة بمن فيهم المستشارون القانونيون ، وأنا أؤكد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فهو دليل على أن أعضاء هذا المجلس يناقشون مسئوليات الدولة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وليس كما يروي البعض من أن الدولة مسئولة عن التعليم والصحة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، ولا أستطيع استيعاب ما ذكره الأخ جميل المتروك فإذا كانت هناك امرأة أجنبية متزوجة من بحريني وتوفي زوجها ولديها أبناء ، فهل تنتظر إلى حين تقديمها طلب الحصول على الجنسية لتموت من الجوع ؟! فالهدف من هذا المشروع هو حماية الأبناء البحرينيين ، والمشروع حصر حصول الأجانب على الضمان الاجتماعي في ثلاث فئات فقط وهي : الأرملة والمطلقة والمهجورة وجميعهن يجب أن يكن
      حاضنات ، أما إذا كانت المرأة أجنبية وتوفي زوجها البحريني وليس لديها أبناء فإنها لا تحصل على الضمان الاجتماعي ، لذا أرجو الموافقة على هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الضمان الاجتماعي فأود أن أبين أن صدر المادة 1 قيّد معنى التعريفات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فقط ، هذا معروف ، فعندما تقدم القوانين تعريفات فإنها تتحفظ وتقول : إن هذه التعريفات هي لغرض تطبيق هذا القانون ، وبذلك لا يتداخل هذا المعنى مع المعاني الأخرى . وبالنسبة للتعريف الذي أضافته اللجنة فقد قصر تقديم المساعدات الاجتماعية على المواطنين ، ولكن حينما وردت الحاجة إلى استثناء أشير في ثنايا القانون إلى الاستثناء في أضيق نطاق ، والتعريف ليس فيه تعارض مع الدستور لأن هناك تحفظًا في صدر المادة لأغراض تطبيق هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الإخوة فإننا في وزارة التنمية الاجتماعية نصرف مساعدات اجتماعية لأبناء الأجنبية المطلقة أو المهجورة أو الأرملة ، فالزوجة لا يصرف لها وإنما يصرف للأولاد بحيث لا تكون الأسرة في عوز لأن أبناءها بحرينيون ولهم الحق في المساعدة ، نحن نسعى إلى تعديل أوضاع الأجنبية التي هي أم لأبناء بحرينيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جميل المتروك فإنه في جميع دساتير دول العالم يعطى الحق في المساعدة للمواطنين ، وقد ذكرت سعادة الوزيرة أن ما يصرف للزوجة الأجنبية هو لأبنائها البحرينيين . كذلك فإن الشريعة الإسلامية تعطي للمرأة المطلقة أو الأرملة حق الحصول على النفقة ، أما في هذا القانون فإننا سنفتح الباب للتحايل على القانون ونفتح الثغرات لكي يستفيد الأجانب منه ، فهذا ما نرفضه . أموال الدولة حق للمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر تمسك الإخوة والأخوات بموضوع مساعدة المرأة ، ويجب ألا يعتقدوا بأننا ضد المرأة ، وقد ذكرت هذا الأمر أكثر من مرة . سيدي الرئيس ، توجد مشكلة حقيقية ، فأنا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس حول موضوع الاستثناء ، فهل بالإمكان وضع قاعدة للاستثناء تقوم على مخالفة الدستور ؟! هذا أمر غريب لا يمكن أن نضع قاعدة استثنائية مخالفة لأحكام الدستور ، نحن طلبنا تعليق دائرة الشئون القانونية حول هذا الموضوع ، فأعتقد أن أي استثناء يخالف الدستور هو غير دستوري ، والدستور كفل حق الضمان الاجتماعي للمواطنين فقط ، والحال أنه في جميع الدول تصرف المساعدات الاجتماعية لأولاد المواطنين ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الفقرة ج من المادة 5 من الدستور واضحة ولا داعي لتحميلها معاني غير التي وردت في الدستور ، فهي تنص على أن : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين ... " فالدولة مسئولة عن المواطنين ، وبصفتي عضوًا في مجلس أمناء لجنة كفالة الأيتام فقد طلبنا إعطاء الكفالة للأرملة البحرينية وليس لغير البحرينية وتصرف الكفالة في حال وجود يتامى من أم غير
      بحرينية ، وأعتقد أن حذف عبارة " للمواطنين " فيه مخالفة دستورية صريحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش أطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الأخ حمد النعيمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم جدًا وحساس ، وكما هو واضح من النقاش فإن المشروع به ثغرات قانونية ، وقد كنت من ضمن المؤيدين لإرجاع

       التقرير إلى اللجنة ، وليس هناك مانع من إرجاع التقرير إلى اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وإذا استمررنا هكذا فسيطول النقاش ، ولهذا أطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لكي تجتمع مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد صوتنا سابقًا على إعادة التقرير إلى اللجنة ، وقد رفض المجلس هذا الطلب . الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سمحت لي - سيدي الرئيس - بتوضيح سبب امتناعي لأنك سمحت للأخ حمد النعيمي الذي امتنع أيضًا عن التصويت بإبداء سبب امتناعه ، وأرجو أن يسمح لمن امتنع عن التصويت بإبداء سبب امتناعه . لقد امتنعت عن التصويت لأسباب كثيرة ، فنحن يجب أن نسن قوانين لا تخالف الدستور ، وهذا القانون به ما يخالف الدستور ، ويجب ألا تأخذنا العاطفة حيال أي أمر به مخالفة للدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي عدة اقتراحات ، وسأطرح أولاً الاقتراح بحذف البند 2 المضاف والمتعلق بتعريف الضمان الاجتماعي ، فهل يوافق المجلس على حذف هذا البند ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      قبل التصويت على الاقتراحات الأخرى سأعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ راشد السبت أنه نُص في صدر المادة 1 على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون ... "، وأتساءل : هل المقصود هو هذا القانون ؟ وتتابع المادة القول : " ... يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك " ، فملاحظتي على عبارة " هذا
      القانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتأمين الحد الأدنى فهو من القضايا المهمة جدًا في المساعدات الاجتماعية ، فالمساعدات التي تصرف للمحتاجين لا توفر لهم كل متطلباتهم ، فلابد أن تلبي الحد الأدنى . أما بالنسبة لتقدير كلفة الحد الأدنى فقد كان من ضمن ملاحظاتنا على القانون أنه حُددتِ القيمة في إحدى المواد ، وقد رفضنا ذلك لأن القيمة تختلف من سنة إلى سنة ومن زمن إلى زمن ، فالوزارة أو الجهة المختصة هي التي تقوم بصورة دورية بتحديد الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، وفعلاً قامت الوزارة سابقًا بالتعاون مع undp بدراسة حول الفقر ، وحددت بالضبط ما هو الحد الأدنى من المبالغ التي تحتاج إليها عائلة مكونة من عدد ما من الأفراد حتى توفر لهم متطلبات الحياة الأساسية في حياتهم ؟ وهذا يمكن توفيره ، ومعنى ذلك أن هذه العبارة ليست مطاطة ؛ لأننا نريد دفع الفقراء نحو العمل وإيجاد موارد جديدة لحياتهم لا أن يتكلوا على المساعدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أن يكون البند المضاف كالتالي : " الضمان الاجتماعي في هذا القانون : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية " ؟ 

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الإبقاء على عبارة " الحد الأدنى " في البند 3
      المستحدث ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تبقى هذه العبارة في البند 3 المستحدث . هل يوافق المجلس على هذا البند المستحدث من اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المستحدث . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند 3 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (3) : نص البند كما ورد من الحكومة : " المساعدة الاجتماعية :  المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على البند (3) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (4) بعد التعديل .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من المجلس الموافقة على إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة خصوصًا أن هناك بعض البنود لم نحصل على الوقت الكافي لدراستها وخاصة ما يتعلق بالصندوق ، ولدي أيضًا بعض الملاحظات على هذا القانون ، وأرى إرجاع تلك البنود المتعلقة بالصندوق إلى اللجنة لنناقشها الأسبوع القادم إذا أردتم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سبق أن صوّتنا على إرجاع التقرير إلى اللجنة ولكن المجلس رفض ذلك ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
        يحق للحكومة أن تطلب إعادة التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      الأخ سلمان سيادي هل يمكن للحكومة أن تطلب إعادة التقرير بعد مناقشته ؟


      المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر بيد المجلس ، وقد تعرض الحكومة رأيًا معينًا ولكن رأي المجلس هو الرأي النهائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أخذنا ما يقارب من ساعتين في مناقشة فقرة من

       مادة ، ولدينا 22 مادة ، فكم من الوقت سوف نأخذ ؟! سيدي الرئيس ، اللجان هي مطبخ القوانين والمشروعات ، وهذه اللجان النوعية يتم فيها الإنضاج على نار هادئة ، وهي المكلفة من قبل مجلسكم الموقر ، وعمل اللجان وإجراءاتها وواجباتها تأخذ وقتًا طويلاً ويتطلب الأمر جهدًا كبيرًا . إذن ، لماذا نأخذ وقتًا طويلاً في مداخلاتنا وملاحظاتنا ومناقشاتنا ؟ يجب ألا نفتح باب شهوات الكلام على مسامعنا ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إعادة القانون بأكمله إلى اللجنة فيه مضيعة للوقت أيضًا ؛ لأن هناك بعض المواد في هذا القانون قد يتم التوافق عليها بين المجلس وبين الوزارة ، فلا داعي لإعادة القانون بأكمله إلى اللجنة ، لأنه سيرجع إلينا وسنعود من جديد لمناقشته مادةً مادة ، فأنا أقترح أن تتم مناقشة هذا القانون ، وتعاد المواد التي لا يتم التوافق عليها أو التي للوزارة وجهة نظر فيها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مادة في اللائحة الداخلية تعطي للحكومة حق تأجيل النقاش في المشروع حتى لو بدأ المجلس في النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم تتطرق اللائحة الداخلية إلى هذه الحيثية ، أي بعدما يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ يبدأ في مناقشة المواد مادة مادة . لقد صوتنا في بداية الجلسة على إعادة التقرير إلى اللجنة دون أن يكون هناك طلب من قبل الحكومة بتأجيل مناقشة التقرير أو بإعادته إلى اللجنة ، واللائحة الداخلية لم تتطرق إلى التعارض مع إعادة هذا التقرير إذا كان هناك توافق بين المجلس وبين الحكومة بحيث نصوت على هذا الطلب ومن ثم نعيده إلى اللجنة لاستكمال دراسته ، خاصة أنه اتضح - من خلال مناقشة اليوم - أن هناك وجهات نظر للحكومة ، وتود الحكومة أن توضحها لأعضاء اللجنة لتكون مشمولة في التقرير . سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن الاستمرار في مناقشة المواد ومن ثم إعادة المواد التي تحتاج إلى دراسة إلى اللجنة أود أن أقول إن هذا يتم في الأحوال العادية ، أما اليوم ففي بداية المادة 1 أثناء المناقشة العامة وقبل أن نناقش المواد مادةً مادة اتضح أن هناك وجهات نظر تختلف تمامًا عن التوجهات الإجمالية ، ونحن نود أن نتسلم مشروع قانون متسلسلاً وواضحًا لنناقشه بالتوافق مع الحكومة وأعضاء المجلس ، وليس هناك ضرر في طلب سعادة الأخت وزيرة التنمية الاجتماعية إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة ومن ثم نوافق عليه أو نرفضه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمته من سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية هو طلب الاجتماع لمناقشة مواد محددة متعلقة بإنشاء الصندوق ، وهي المواد المستحدثة من المادة 3 - المادة 12 ؛ لأنه لم يتسنَ للوزارة أن تناقشها مع اللجنة ، فهل هذا ما تقصده سعادة الوزيرة ؟ أرجو من سعادتها تصحيح معلوماتي إذا كانت خاطئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً ما ذكرته الأخت ألس سمعان صحيح بخصوص المواد المتعلقة بالصندوق ، ونود - إذا كان ممكنًا - إضافة بعض المواد التي سوف تساعد قليلاً في صياغة القانون بصورة أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من ضمن الإخوة الأعضاء الذين اقترحوا في بداية الجلسة مواصلة المناقشة وقد صوتنا على ذلك ، ولكن منذ أن بدأنا النقاش حصلت مشكلة في تسمية المشروع ومن ثم قدم اقتراح من سعادة الوزيرة بإعادة هذا التقرير إلى اللجنة ، فوجدنا أن هناك حاجة إلى إعادته ، وبما أن هذه الحالة غير واردة في اللائحة الداخلية ، فأعتقد أن من حق المجلس أن يصوت على ذلك ، ولن يكون هناك أي تجاوز للوائح الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى ألا يعاد هذا المشروع إلى اللجنة . نحن الآن - وفي أكثر من جلسة - نقع في إشكال بدون أن نشعر . في الجلسة السابقة أقر مجلسكم الموقر كثيرًا من المواد وصوتنا عليها وانتهينا منها بعد جهد جهيد ونقاش طويل في اللجان ثم بعد ذلك نرى أن يرجع المشروع برمته مرة أخرى إلى اللجنة . والآن نفس العملية تحدث كما حدث في السابق عندما أعدنا تقريرًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد أقررنا بعض المواد واتفق المجلس عليها ثم رجعنا مرة ثانية وأرجعنا التقرير برمته إلى اللجنة . كنا في السابق نمشي على نظام بحيث نناقش القانون مادةً مادة ، ويُقر ما اتفقنا عليه ، وما لم نتفق عليه - أي المواد التي لا نستطيع الوصول فيها إلى قرار خلال الجلسة - يرجع إلى اللجنة مرة أخرى . أما أن نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة وندخلها في متاهة بعد أن وصل المجلس إلى قرار قاطع في مواد معينة ؛ فهذا مضيعة للوقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقول مرة أخرى : ليس المطلوب إعادة القانون برمته وإنما الجزء الخاص بالصندوق ، فلدينا ملاحظات بسيطة جدًا سنضيفها . أما باقي القانون فقد أعطينا ملاحظاتنا عليه وأخذت بها اللجنة ، وهي مشكورة على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزيرة مع أنني كنت من المعارضين لإعادة القانون إلى اللجنة ، ولكن عندما وضحت - سعادتها - الأسباب أرى أن تعاد المواد التي طلبت إعادتها إلى اللجنة لكي يخرج القانون متكاملاً لا أن نقع في جدل ونقاش بشأن المواد اللاحقة التي ستأخذ الكثير من الوقت ، ويكون هناك توافق بين اللجنة وبين مرئيات الحكومة والوصول إلى حل وسط ، واللائحة الداخلية لم تتطرق إلى هذا الموضوع ولكنها تطرقت إلى مواضيع شبيهة كما جاء في المادة 105 التي أعطت الحق للحكومة أو لمقرر اللجنة في طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء الجلسة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان في هذا المجلس في أن المعروض على هذا المجلس هو قانون ويجب أن يكون واضحًا ومتسلسلاً ومتكاملاًً ، والمجلس هو صاحب القرار وهو سيد قراره . أنا أختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي فيما ذكره ، والحال يختلف هنا في هذا المشروع ، فنحن الآن في المادة 1 من المشروع ، والحكومة تتطلع إلى إضافة مواد وحذف مواد ومناقشة مواد في هذا التقرير . فيجب أن تكون الصورة واضحة منذ البداية ، وإذا كان هناك تأخير لمدة أسبوع أو أسبوعين ليأتينا المشروع متكاملاً مرة أخرى ، فهل في ذلك من ضرر ؟ سيدي الرئيس ، في نهاية المطاف هذا قانون يجب أن يكون واضحًا ، وأرجو عدم الاستعجال فيه ، ومادام هناك طلب من الحكومة بإرجاع التقرير إلى اللجنة فمن الأفضل الأخذ به ؛ لكي يأتينا القانون
      متكاملاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح البند 3 للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (4) : " الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر
      وأولادهما " . توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (4) المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (5) كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية . ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل " . وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند لتحديد تعريف الأسرة بشكل أدق يبعد اللبس في الواقع
      العملي .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة لبحثها أمورًا وأوضاعًا كثيرة تخص
      الأسرة ، ولكنْ هناك كثير من هذه الإضافات تحتاج إلى أن تكون في اللوائح الداخلية في القانون ، وقد دخلنا في تفاصيل كثيرة ودقيقة في القانون نفسه ، وعادة توضع هذه التفاصيل في اللوائح الداخلية ، ولا أرى فائدة عملية بوضعها في بند من البنود في القانون ؛ ولذا أرى أن يقتصر البند على هذه الفقرة : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " فقط ، أما الإضافات الأخرى فلا أعتقد أن لها فائدة عملية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك فيما ذكره ، لأن ما ذكر في هذا البند هو تعريف الأسرة فقط وليس دخل الأسرة ومصاريفها وغير ذلك ، فالتعريف تكلم عن الأسرة فقط ، وهذه الأسرة قد تكون مكونة من أب وأم وغيرهما ، ولكن التعريف شمل أمورًا تفصيلية أخرى يجب أن تكون في اللوائح الداخلية وليست في نص هذا القانون ، لأن تعريف الأسرة هو المطلوب ، ولا يعنينا هنا دخل الأسرة ومن أين يأتي هذا الدخل في حالات الوفاة وغيرها ؟ فهذه التفاصيل يجب أن تكون في اللوائح الداخلية وأرى أن نكتفي هنا بتعريف الأسرة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ينص البند 6 على التالي : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها ... " وأعتقد أن في هذا البند تكرارًا لا داعي له ، لذلك نفضل أن يبقى تعريف الأسرة كما هو ، ويحذف البندان أ ، ب لأنهما موجودان في البند 6 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقتني سعادة الوزيرة لأن تعقيبـي مثل تعقيبها تقريبًا . تعريف الأسرة الذي طرحته اللجنة واضح جدًا ومفيد وكافٍ ، ولكن - كما تفضلت سعادة الوزيرة - تعريف الولد لا يُحتاج إليه لأننا نجد أن البندين 6 و 7 قد تطرقا إلى تعريف الولد سواءً كان ذكرًا أو أنثى وكذلك البنت غير المتزوجة ، فأرجو أن نختصر هذين التعريفين وبدلاً من أن نقول : " وتشمل الأسرة " ؛ نقتصر على أن تكون العبارة كالتالي : " وتشمل الأسرة الأبناء والبنات الذين لازالوا تحت كنف الأسرة " بدلاً من تعريف كليهما ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أميل إلى الإطالة في هذا الشرح لعدة أسباب : أولاً : الفقرة 2 المضافة تنص على أنه : " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما " ، ولنفترض أن أكبر الأولاد سنًا لا يعمل والولد الأصغر سنًا هو الذي يعمل ، ألا يمكن أن يكون هو رب الأسرة في هذه الحالة ؟! أرى أن في هذا التفسير نوعًا من الظلم إذا حصرنا ولي الأمر الذي يعمل في أن يكون أكبر الأولاد سنًا ، وهناك عدة حالات يكون فيها أكبر الأولاد سنًا عاطلاً عن العمل والأصغر سنًا هو الذي يعمل ويصرف على الأسرة . ثانيًا : لا أعتقد أننا يجب أن نوافق على البند لأننا نفرق بين الولد والبنت في السن وفي أحقيتهما في الإعانة - كما ورد في البند - بحيث توقف المساعدة عند حصول الابن على شهادة جامعية وعند زواج البنت ، فلا أعتقد أن هذا منطقي أو صحيح ، وهل يعقل أن يشمل تعريف الأسرة الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ويعتبر الابن في كنف الأسرة حتى لو جاوز هذه السن وثبت استمراره في التعليم إلى أن يحصل على الشهادة الجامعية ، وأما البنات فلا ؟! هذا غير صحيح ! معنى ذلك أننا نرجع إلى الوراء خمسين سنة ! أرى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة دون الحاجة إلى أي إضافة ، وعندما نأتي للبند 6 فقد نعدل عليه أو نبقيه كما هو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت اللجنة موافقة على التعريف الذي جاء من الحكومة وأضفنا إليه عبارة : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " . والإضافات الأخرى جاءتنا مكتوبة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وليس لدينا مانع من إلغائها إذا رأت الوزارة ذلك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من إضافة عبارة " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة " أن هناك مفهومًا شائعًا بأن رب الأسرة هو الرجل الزوج فقط ، وأن هذه العبارة لا تنطبق على الزوجة في حالة إعالتها للأسرة ، ونحن نعرف أن هناك العديد من النساء هن في الواقع يقمن بإعالة أسرهن ، فأعتقد أن الغرض من إضافة هذه الفقرة هو النص على أن المرأة يمكن - أيضًا - أن تكون ربًا للأسرة في حالة وفاة زوجها ، هذا هو المقصود ، ولكني أرى أنه من الأفضل أن نضع هذه الفقرة : " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة " في بند مستقل بحيث لا تكون ملحقة بالفقرة السابقة ويكون لها تعريف مستقل وهو أن " رب الأسرة هو الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أحد الأبناء العاملين " ، أي أن نعيد صياغتها بحيث أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما ذهب إليه من أنه قد يكون أكبر الأولاد سنًا لا يعمل ولكن في الوقت نفسه هناك من هو أصغر منه سنًا ويعمل سواء كان ولدًا أو بنتًا . كما أنني أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو من وجوب أن يكون هناك توافق في النظرة للبنت والولد ، لأن البنت تعمل اليوم أيضًا حتى لو لم تتزوج ، فيجب أن يطبق عليها ما يطبق على الولد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نحتاج إلى الإطالة في هذه الفقرة ، وأنا أتفق مع الأخوين جميل المتروك وجمال فخرو في أن تبقى الفقرة كما جاءت في النص
      الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : عند تعريف رب الأسرة جاء ذكر أكبر الأولاد سنًا ، ولا أعتقد أن هذه العبارة جاءت اعتباطًا ، ففي هذا المجتمع يُنظر إلى أكبر الأولاد سنًا على أنه مسئول عن التكاتف العائلي والترابط الأسري ، فعندما نسلب هذا الحق من أكبر الأبناء سنًا - ونحن نناقش قانونًا ينظم العلاقات الأسرية من الناحية الشرعية والالتزام بالأسرة وإعانتها - وحين آتي بنص قانون وأعطي هذه المسئولية أيًا من الأبناء أو أصغرهم أكون قد أخللت بأواصر الترابط الأسري وتركيبته !. ثانيًا : عندما نتكلم في القانون عن الابن الذي يعيش في كنف الأسرة حتى يعمل والبنت التي تعيش في كنف الأسرة حتى زواجها أو التحاقها بالعمل ، أي أنه إذا تزوجت البنت فهي تكون خارجة عن كنف الأسرة وأصبحت في ذمة شخص آخر ، فهل برنامج المساعدات في الضمان الاجتماعي مسئول عنها وعن أولادها وهي في كنف وذمة رجل هو مسئول عن إعالتها ؟! هذا هو المقصود من هذه الفقرة ، ونحن نتكلم عن قانون ينظم منح المساعدة لهذه الأسرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظات أعطيت للّجنة حول تعريفي الأبناء والبنات ، ولهذا رأينا أن نحذف تعريف الولد لأنه أضيف في تعريفي الأبناء والبنات ومع ذلك تم إبقاء تعريف الولد فحدث تكرار ، ولذلك قلنا : إما أن يبقى تعريف الولد أو تعريفا الأبناء والبنات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفاديًا لتكرار ما ذكره بعض الإخوان الذين سبقوني فأعتقد أن تعريف الأسرة - كما جاء في نص المشروع الأصلي - لازال ناقصًا ، واللجنة - بإضافتها الجملة الأخيرة - ستعفينا من كثير من  التناقضات التي تطرق إليها الإخوة الذين سبقوني ، وعليه أرى أن يكون تعريف الأسرة كما يلي : " كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب
      الأسرة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تكون الفقرة الأولى كالتالي : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " فقط ، لأنه ليس من حقي أن أصادر حقًا أعطاه الشرع إلى أشخاص مُسمَّين بأعينهم ، فهناك الجد - إذا كان على قيد الحياة - وهو الولي ، وهناك العم ثم يأتي بعد ذلك الأخ الأكبر وغيره ، فأنا لا أستطيع بجرة قلم أو بقانون أن ألغي هذه الأدوار وأن أفكك الأسرة ، وهذه أمور معروفة في الشريعة الإسلامية ، فينبغي أن أذكر رب الأسرة دون تعريف ودون تحديد تجنبًا للدخول في إشكالات شرعية ومن هو الولي الشرعي ومن هو الولي غير الشرعي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه كلما كان التعريف بسيطًا وسهلاً كلما سد منافذ التفسيرات الخاطئة وقلص مجالات اللبس ، ولذلك أعتقد أنه لا داعي للتفصيلات الواردة في هذه المادة بل الركون إلى اللوائح التنفيذية في هذه التفصيلات والاكتفاء بالجزء الأول من هذه المادة . ولي ملاحظة ، فعندما يكون هناك زوج وزوجة ، فكيف نستطيع أن نطلق على زوج وزوجة لفظ : مجموعة ؟! ولذلك أعتقد أن التعريف الأصح هو : " الأسرة هي كل زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " ، ونحذف عبارة " كل مجموعة " تلافيًا للبس الذي قد يحصل جراء إقحام هذه العبارة في هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن الإدارة المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية هي إدارة المساعدات الاجتماعية ، وهي المختصة بتقدير استحقاق الأسر للمعونات ، فالأمر الأول والأخير راجع لتقدير هذه الإدارة ، حيث إن لديها باحثين اجتماعيين يقومون بدراسة حالة الأسرة المادية وحالتها الاقتصادية وغيرها من الحالات ، وفي ضوء هذه الدراسة يقدر استحقاق هذه الأسرة للمساعدة ، فالنص الأصلي يفي بالغرض وليس هناك مجال لزيادة حشو في هذا النص ، حيث إن اللوائح التنفيذية ترتب الإجراءات والأمور الخاصة لتقدير استحقاق الأسر لهذه المساعدات ، فالأمر أولاً وأخيرًا راجع للإدارة المعنية ، ولذلك أرى الموافقة على النص الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون من المفيد - بعد أن تعددت الآراء في هذا التعريف - أن نعيد البند إلى اللجنة ، لأنه من الواضح أن اللجنة استمعت لرأي الحكومة في هذا التعريف ، وكان للحكومة رأي آخر لأنه عندما قدم هذا التعريف طرحت إلغاء التعريف التالي ، وطالما أن سعادة الوزيرة مستعدة أن تحضر اجتماع اللجنة الأسبوع القادم وتعدل بعض المواد فينبغي ألا نستعجل في إقرار مواد قد لا تكون صحيحة ، فليسمح المجلس بإعادة هذا البند من هذه المادة إلى اللجنة للاتفاق عليه مع الحكومة وإعادته مرة أخرى إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضـل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أننا متفقون والحكومة على الفقرة الأولى من التعريف بإضافة عبارة " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " ؛ لأنه إذا لم نضف هذه العبارة فقد يعني ذلك أن المساعدة قد تكون للأولاد حتى لو لم يكونوا تحت مسئولية رب الأسرة ، فإضافة هذه العبارة أفضل كما أعتقد ، ولا داعي لإعادة البند إلى اللجنة لأننا متفقون مع الحكومة بشأنه ، وأقترح التصويت على الفقرة الأولى من النص بعد التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل ، فقد كنت أود أن أطرح ما طرحته ، وهناك اقتراحات ثلاثة ، فلنصوت على الأبعد ونكتفي بما يقره أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لزيادة التوضيح على ما قالته الأخت وداد الفاضل والأخ راشد السبت فإنه عندما ناقشنا تعريف الأسرة وجدنا أنه قد يحدث التباس بين التعريفات الأخرى بالنسبة للأرملة والمطلقة ، ومتى تكون ضمن أسرة ؟ ومتى تكون مفردة ؟ خاصة أننا نحدد المساعدة الاجتماعية للفرد بـ 70 دينارًا وللأسرة بـ 120 دينارًا ، فهذا اللبس هو الذي دعانا إلى أن نطلب من وزارة التنمية الاجتماعية - وهي المعنية بصرف هذه المساعدات - إعطاءنا تعريفًا أوضح للأسرة ، ولم تقصر الأخت حنان كمال فقد وضحت كثيرًا من المشاكل التي تواجهنا في هذا التعريف ، وأتانا التعريف من وزارة التنمية الاجتماعية ، وقد طلبوا حذف تعريف " الولد " ولكننا رأينا أنه عندما يحذف تعريف " الولد " سيكون هناك قصور في بعض التعريفات التي ستأتي لاحقًا ، وبالتالي فأنا أتفق مع ما ذكرته الأخت وداد الفاضل وهو أننا يمكن أن نكتفي بالفقرة الأولى المتعلقة برب الأسرة ، وكان تخوفنا أن يكون المقصود برب الأسرة هو الرجل فقط ، ولذلك طلبنا من وزارة التنمية الاجتماعية تعريفًا لرب الأسرة ، وهذا هو الذي جعلنا نذكر الزوج والزوجة ، ولكن بدلاً من إرجاع هذا التعريف إلى اللجنة ولعدم وجود تعريف آخر ولأن الوزارة موافقة عليه ؛ أقترح أن نصوت على الفقرة الأولى ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك الآن عدة اقتراحات ، فأغلب أعضاء اللجنة يرون التوقف عند عبارة : " رب الأسرة " ، والاقتراح الثاني هو النص الأصلي الوارد من الحكومة ، والاقتراح الثالث هو حذف عبارة " كل مجموعة " ، والاقتراح الرابع هو إضافة تعريف لرب الأسرة . إذن الاقتراح الأول هو أن يكون البند كالتالي : " الأسرة كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " والتوقف عند هذه العبارة الأخيرة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (5) : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه " . توصي اللجنة بتعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود من عبارة " وحتى تمام تعليمه " كما جاءت في النص الأصلي هو التعليم الجامعي أم التعليم الابتدائي ؟ فواضح من النص الأصلي أنه عند السن 18 ينتهي التعليم الثانوي ، ولكنه الآن امتد إلى سن التعليم الجامعي ، فهل هذا هو المقصود ؟ وبالتالي هل يُستمر في تقديم المساعدة الاجتماعية للشخص حتى إتمام تعليمه الجامعي أم حتى إتمام تعليمه الثانوي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النص يقول : " حتى حصوله على الشهادة الجامعية " أي شهادة البكالوريوس ، لأنه ذكر الشهادة الجامعية الأولية . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يثمن لوزارة التنمية الاجتماعية ، لأن النص كان ينتهي عند قول " تعليمه " ولكن اللجنة ارتأت تحديد التعليم حتى لا يترك مفتوحًا وطلبنا وضع التعليم الثانوي ، ولكن الوزارة هي التي طلبت أن يكون التعليم المقصود هو التعليم الجامعي لأن كثيرًا من الطلاب يدرسون في الجامعة وهم محتاجون ، فإذا كانت هناك إشادة فهي إشادة بالوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من تذكير المجلس بقانون التعليم الذي أقره مجلسكم وقد صدر فعلاً ، فإلزامية التعليم في ذلك القانون هي حتى المرحلة الإعدادية . وبالنسبة للمساعدات فيمكن استمرارها حتى سن 18 أي حتى إنهاء المرحلة الثانوية ، وهذا يعد ميزة ، والفكرة من ذلك - كما ذكرت سعادة الوزيرة - هي إخراج هذه الأسر من حد الفقر لتنطلق إلى العمل ، وإذا كان ضمن الأسرة - وهذا موجود حاليًا - أولاد أو بنات يستطيعون مواصلة دراستهم الثانوية فتستمر المساعدة لهم حتى حصولهم على عمل ، ولكن إلزام الوزارة بأن تدرّس جميع أولاد الأسر المحتاجة حتى التعليم الجامعي فأعتقد أن هذا يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانية المساعدات وهناك حوالي 14 فئة مستهدفة بالمساعدات ، فلابد أن نلتفت إلى نقطتين وهما : قضية التعليم الإلزامي ، فحسب قانون التعليم الصادر فإن التعليم إلزامي حتى المرحلة الإعدادية . وقضية مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية ، وسن 18 هي السن التي ينهي عندها الطلاب المرحلة الثانوية ، وحتى هذه المرحلة سيكون الدعم متوفرًا للطلبة المحتاجين ، وإذا كان هناك طلاب لديهم الكفاءة في مواصلة التعليم الجامعي فيمكن مساعدتهم حتى يخرجوا أسرهم من مظلة المساعدات الاجتماعية كما ويخرجوها من حد الفقر ، ولكن ليس صحيحًا أن يوضع الإلزام في القانون كما أعتقد ، لأنه بذلك ستتضرر الفئات الأخرى ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونص المادة يذكر : " لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها " ، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار : هناك كثير من المدارس الفنية والصناعية في البحرين - وهذا تكملة لكلام سعادة الوزير - فإذا تخرج هذا الطالب من مدرسة ثانوية صناعية وأصبح صناعيًا محترفًا فإن كل شركة أو مؤسسة خاصة ترغب في
      توظيفه ، وسيكون لديه متسع من الوقت بعد الدوام لأن يكسب مبالغ كبيرة لا يمكن أن يحصل عليها حتى الذي يحمل شهادة الماجستير ، فهل هناك إلزام للحكومة بأن تقوم بالإنفاق على هذا الشخص الفني المتخصص سواء كان كهربائيًا أو سباكًا ؟! فمثل هذا الشخص يمكن أن يكسب أكثر مما يكسبه حامل شهادة الماجستير ! فلماذا الضغط على الحكومة وعلى الميزانية ؟ بل يجب أن تذهب هذه الأموال إلى أشخاص آخرين يستحقونها ، ولذلك أطلب من الإخوة والأخوات الموافقة على النص الأصلي حيث إنه يفي بالغرض ، والمشرّع حين وضع هذه الفقرة وضعها لاعتبارات معينة وواضحة ، فأرجو أن يتمعن فيها الإخوة والأخوات وألا يكون هناك استمرار في تقديم المساعدة لأن الفنيين والصناعيين مرغوب في توظيفهم لدى القطاع الخاص ويكسبون مبالغ
      كبيرة ، فأرجو أن توظف ميزانية المساعدات في خدمة أفراد آخرين محتاجين إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم تكن اللجنة مصرة على عبارة " وحتى حصوله على الشهادة الجامعية " ، ولكن عبارة " وحتى تمام تعليمه " الواردة في النص الأصلي كانت عبارة مبهمة ، فحين طلبنا توضيحًا من وزارة التنمية الاجتماعية أفادتنا بأن المقصود هو التعليم الجامعي ، ولكن إذا أريد تحديد التعليم فلا بأس من تحديده بالتعليم الثانوي ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كنا نود أن يكون هناك توافق في آراء اللجنة بدلاً من أن نأتي ونختلف في المجلس . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فـؤاد الحاجــي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد عند سن التشريعات والقواعد القانونية أن تلامس الواقع ، فهل الواقع عندنا يسمح لنا بفرض هذه الضغوط على وزارة التنمية
      الاجتماعية ؟ وهل مداخيل الوزارة تسمح بذلك ؟ أم أن ما ذكر هو مجرد مثاليات ؟! والقانون لا يعنى بالمثاليات ، بل القانون لابد أن يلامس الواقع ويرى إمكاناتنا ومقدار الصرف منها . سيدي الرئيس ، إذا جئنا إلى عبارة " حتى حصوله على الشهادة الجامعية " ، فما بالنا بشخص استغرقت دراسته 10 سنوات في الجامعة ! فهل يتم الصرف عليه وبنص القانون ؟! القانون هنا مبهم ، وأنا مع النص الأصلي ومع ما تفضل به سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامكم كله شيق يا إخوان ، ولكني أرجو أن تتذكروا ما قاله الأخ أحمد بوعلاي ، وأن تختصروا تعليقاتكم . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضـل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين سألنا وزارة التنمية الاجتماعية عن المساعدات الحالية رأينا أن هناك مساعدات لطلبة جامعيين ، فالهدف هو أن يشمل هذا القانون كل المساعدات الاجتماعية ، أي تقنين جميع المساعدات الاجتماعية ، وإذا أخذنا بالنص كما ورد من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب فيجب أن نلاحظ أن الطالب ليس له من يعوله أو ليس لديه مال كافٍ يعتمد عليه ، فحين ينهي مرحلة الثانوية العامة دون أن يكون عنده أحد يصرف عليه فستضطر الوزارة إلى أن تصرف عليه من المساعدات الموجودة تحت مسمى ( مساعدات الطلبة الجامعيين ) ، وأما في هذه الحالة فلن يكون لدى الوزارة سند قانوني ، ومعنى ذلك أن عليها أن توقف كل المساعدات التي تصرف للطلبة الجامعيين ، هذا إذا أقررنا أن المساعدة تصرف حتى إنهاء المرحلة الثانوية . إذن الفكرة هي أن تكون كل المساعدات في هذا القانون ، وهذا ما نريد من الوزارة توضيحه ، وإذا قلنا : " حتى تمام تعليمه الثانوي " فمعنى ذلك أنه لن تصرف أي مساعدة لأي طالب في مرحلة التعليم الجامعي حتى لو لم يكن عنده شخص يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من النقاش الدائر الآن ، فلو أن معظم الإخوان - مع احترامي لهم - انخرطوا في العمل الاجتماعي لواجهوا مثل هذه المشكلة ، فأنا واجهتها مدة 10 سنوات ، فالبند الذي أضافته اللجنة لهو في الحقيقة في الصميم . صحيح ما يقوله سعادة الوزير من أن التعليم الأساس هو حتى المرحلة الإعدادية ، ولكن المادة وضعت شروطًا ، ومن لديه رغبة في مواصلة الدراسة ولم يكن له من يعيله ولا دخل له ، أي أنه في حاجة ماسة ، أليس من حقه مواصلة الدراسة ؟! فكيف سيعيش إذا لم يكن له دخل ولم يكن له من يعيله ؟! وكيف نساعده ؟ وما موقف المجتمع ؟ إذن أعتقد أن المادة صحيحة 100% ، فهل نحرم هؤلاء المحتاجين من مواصلة الدراسة لأنهم فقراء ؟! أرجو من زملائي أعضاء المجلس الكرام أن يضعوا هذا الأمر في محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي رأي ولكن بعد سماع كلام الأخ السيد حبيب مكي غيرت رأيي كليًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي لكل ما قيل إلا أن النقطة المهمة في الموضوع هي أن المال أساسًا هو مال عام يجب أن نطبق فيه مبدأ المساواة والعدل ، ففي كل عام يتقدم الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة - وقد كنت وزيرًا للتربية والتعليم مدة 5 سنوات وأعرف هذه القضية - ويحصل كثير منهم على معدل 90% فأكثر ومع ذلك لا تتاح لهم الفرصة للحصول على بعثة أو منحة أو مساعدة مع أنهم محتاجون ، فهناك نظام للبعثات خاص بالطلبة المتفوقين ، وهنالك صندوق للطالب في الجامعة يعفي الطلاب المحتاجين من كل الرسوم ، إذن هناك جهات أخرى تساعد في هذا الشأن ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ، ولكن إلزام هذه الوزارة بتعليم الجميع سيكون على حساب تقديم المساعدات إلى فئات أخرى كثيرة لن يستطيع الصندوق توفيرها ، فهذه هي النقطة الجوهرية التي وددنا بيانها ، فالمتفوقون والمحتاجون لهم مجال عن طريق صندوق الطالب والمساعدات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ، ولكنْ هناك طلبة متفوقون ومحتاجون إلى التعليم العالي ومع ذلك لا نستطيع أن نوفر لهم الدراسة
      الجامعية ، وهل علينا أن نقدم المساعدة لكل طالب حتى المرحلة الجامعية فقط لأنه من الأسر المحتاجة ؟! أعتقد أن في ذلك نوعًا من عدم العدالة ، فإذا كان متفوقًا فسيحصل على المساعدة ، وإذا كان تقدم للجامعة وقُبل وأثبت للجامعة أنه محتاج فهنالك صندوق الطالب الذي سيعفيه من الرسوم ، وهناك بعثات سنوية توفرها وزارة التربية والتعليم لمساعدة بعض الطلاب على الدراسة الجامعية ، أما إلزام وزارة التنمية الاجتماعية فأعتقد أنه سيكون على حساب المعوقين والأرامل وغيرهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن هناك لبسًا في الفهم فليس المقصود أن الوزارة تلتزم بدفع الرسوم الجامعية ، فهذا غير حاصل الآن ، بل ما يحصل الآن هو أنه إذا كانت هناك أسرة محتاجة تحصل على مساعدات اجتماعية فتحدد المبالغ بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة ، ويكون المبلغ بين 70 - 100 دينار حسب عدد الأولاد ، والنظام الذي نسير عليه في المساعدات الاجتماعية هو عدم سقوط حق الطالب في المساعدة - التي تقدر تقريبًا بـ 5-10 دنانير شهريًا - إذا ثبت أنه لا يتسرب من الدراسة لا أن تدفع عنه رسوم الدراسة ، وما يحدث هو أنه نرسل قوائم بأسماء أبناء الأسر المحتاجة إلى جامعة البحرين ، ويقوم صندوق الطالب بدراسة حالاتهم ويعفيهم من الرسوم الدراسية ، أي أن الوزارة لا تقوم بدفع الرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلبنا من وزارة التنمية الاجتماعية أن تعطينا تقديرًا لحجم المساعدات الاجتماعية ، وفي معرض حديثنا معهم وجدنا أن هناك إعفاءً لطلبة جامعة البحرين من تسديد أقساط الرسوم المتأخرة ، فتساءلنا : هل هناك مساعدات للطلبة ؟ وحين أخبرنا بوجود بعض المساعدات لبعض الطلاب من الأسر المحتاجة ارتأينا وضع تعريف للتعليم لا أن يترك عامًا ، وكانت العبارة تقول : " تمام تعليمه " فقط ، فتساءلنا : هل معنى ذلك أن ينهي دراسته حتى حصوله على الدكتوراه ؟! فحين أخبرونا أن المساعدات هي لبعض الطلبة واقترحوا علينا أن يكون المقصود من التعليم هو التعليم الجامعي وافقناهم على ذلك ، وأما اقتراحنا فكان يقضي بأن تكون المساعدات حتى التعليم الثانوي بناءً على قانون التعليم الأساس . سيدي الرئيس ، بما أن هناك اتفاقًا مع وزارة التنمية الاجتماعية في تحديد التعليم حتى المرحلة الثانوية فأرى أن نصوت على هذه المادة وكفى ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يؤكد ما أقوله من وجود لبس في الموضوع ، فقد كان في وزارة العمل والشئون الاجتماعية - سابقًا - إدارة للتدريب تمنح 100 بعثة سنويًا لأبناء الأسر المحتاجة على أساس تنافسي ، وقطاع المساعدات الموجود بالوزارة كان يدرس حالاتهم ويرجع إلى إدارة التدريب ، أما الآن - بعد انفصال الوزارتين - فقد أصبح تقديم البعثات يتم من قبل وزارة العمل وليس من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ، وأعتقد أن هذه الأمور وضحت للإخوة في اللجنة ، ونأسف لحدوث هذا اللبس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قائمة طالبي الكلمة طالت ، فأرجو الاختصار في الكلام وسحب طلب الكلمة إذا كانت التعليقات متشابهة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الوزارة أصبحت الآن وزارة التنمية الاجتماعية ، هذا أولاً . ثانيًا : نحن نريد مكافحة الفقر ، وإذا أردنا مكافحته فيجب إتاحة المجال للتعلم والارتقاء به ، فما الضرر من أن يمنح هؤلاء الدعم إذا كانوا محتاجين فعلاً ؟! والرسوم الدراسية ليست كل شيء لأن مشاكل الطلبة لا تكمن فقط في الرسوم الدراسية ، فهناك الملابس والكتب والمصاريف الأخرى ، فإذا لم يكن هؤلاء من الطلبة الناجحين الذين أثبتوا أنهم قادرون على المواصلة والنجاح والتخرج ، فلماذا توقف عنهم المساعدات إذا كانوا يستحقونها ؟! وما الضرر من ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هناك لبسًا فأطلب أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لدراسته وتحديد المقصود من التعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي الآن طلب بقفل باب النقاش ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أيهما نطرحه للتصويت أولاً : قفل باب النقاش أم إعادة البند إلى اللجنة ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك طلب لسحب هذا البند وإعادته إلى اللجنة فيتم التصويت على هذا الطلب قبل اللجوء إلى قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة البند 5 إلى اللجنة  ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هناك مجموعة من الأعضاء امتنعوا عن التصويت ، فهل يوافق المجلس على عدم سماع سبب امتناعهم ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة التقرير إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت البند 5 بتعديل اللجنة ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، قد يكون هناك لبس في الموضوع بخصوص التعليم الجامعي ، فنحن لم نقصد دفع الرسوم وإنما المساعدة وهي 10 دنانير ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد قفلنا باب النقاش . أطرح للتصويت البند 5 بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . الأخ محمد ه