الجلسة الثانية - الثالث من شهر اكتوبر 2005م
  • الجلسة الثانية - الثالث من شهر اكتوبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 3/10/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة (خلال الفترة ما بين دوري الانعقادين الثالث والرابع) :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • ​رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م .(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003م، والاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة . (لإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
  • 09

     تشكيل اللجان النوعية للمجلس .​​

  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 2
    التاريخ :  29 شعبان 1426هـ
        3 أكتوبـر 2005م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر شعبان 1426هـ الموافق للثالث من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة المواصلات :
      1- الكابتن طيار عبدالرحمن القعود وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدنـي .
      2- السيد علاء الدين أحمد صالح المستشار القانونـي بشئون الطيران المدنـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد عبدالعظيم محمد العيد رئيس قسم شئون الجلسات .
      3- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .
      4- السيدة زينب علي بهزاد أخصائي لجان .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد ممدوح رمضان المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1-  السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد فهد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتور إسماعيل المدنـي المدير العام للهيئة .
      2- الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام

      المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخوين الدكتور الشيخ علي آل خليفة وخالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار قانون الصحة العامة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003م ، والاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة . وقد قمت بإحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . في الحقيقة معظم مشروعات القوانين جاهزة إلا مشروعات القوانين التي أحيلت إلى لجنة الخدمات التي لم تؤد عملها كاملاً ؛ لأنها لم تجتمع خلال الصيف ، ومشروعات القوانين الثلاثة التي أحيلت إليها لم يصل عنها أي تقرير إلى المجلس ، بينما اللجان الأخرى انتهت من دراسة مشروعات القوانين التي أحيلت إليها . فأنا وجدت من جانبي أن أخبر المجلس بأن لجنة الخدمات كانت مقصرة خلال فترة الإجازة .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بقرار المجلس بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي . وكنتم قد أوكلتم في الجلسة السابقة إلى مكتب المجلس اختيار لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، ولكن لاحظنا تكرر الأسماء عند استعراضها ، أي أن نفس الأعضاء الذين كانوا في الدور السابق ضمن لجنة الرد رشحوا أنفسهم مرة ثانية في هذا الدور ، فاللجنة المصغرة من مكتب المجلس وجدت أنه من المناسب أن يختار المجلس تشكيل هذه اللجنة ؛ لأن هناك عددًا كبيرًا من الأعضاء يريدون الانضمام إلى لجنة الرد ، ونحن نريد (7) أعضاء فقط ، فاقترحنا أن يقوم المجلس بتشكيل اللجنة عن طريق التصويت . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تشكيل لجنة الرد من أعضاء جدد بالكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الذين رشحوا أنفسهم في الجلسة السابقة هم (11) عضوًا ، من بينهم (10) أعضاء كانوا أعضاءً في لجنة الرد في الدور السابق . تفضل الأخ خالد
      المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تم في الجلسة السابقة طرح مقترح من الرئيس وذلك بأن يتقدم الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم بطلب الترشيح ، وفي نفس الوقت فوض المجلس مكتب المجلس بأن يختار الأسماء لعضوية هذه اللجنة ، والآن عُرض الموضوع على المجلس مرة ثانية لترشيح أعضاء آخرين ! بينما المجلس اتخذ قراره وفوضنا مكتب المجلس باختيار الأعضاء لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا لم أكمل كلامي في السابق ، حيث سيكون الاختيار من بين الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم في الجلسة السابقة . والخيار الثاني الذي أريد أن أطرحه عليكم هو أن يختار مكتب المجلس من يراه مناسبًا ، ثم نسأل الشخص إذا كان يريد الانضمام للجنة أم لا ؟ فهل تريدون أن يتم الاختيار هنا في المجلس أم يتم تفويض مكتب المجلس بأن يختار من يراه مناسبًا ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أوضح الأخ خالد المسقطي فإننا فوضنا مكتب المجلس  بالاختيار ، وكلنا ثقة بأنه سيختار الأشخاص المناسبين ، وكل الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم  للترشيح ذوو كفاءة ، والباقي عليكم - سيدي الرئيس - وعلى مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، عندي اقتراح آخر وهو أن يختار مكتب المجلس أعضاء اللجنة من جميع الأعضاء حتى الذين لم يتقدموا بالترشيح ، فهل توافقون على هذا الاقتراح ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا (5) لجان نوعية ، لماذا لا نكلّف كل لجنة بأن تختار اثنين من أعضائها ليكونوا أعضاء في هذه اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الاجتماع السابق طرحتم - سعادتكم - اقتراحًا وطلبتم من الأعضاء أن يرشحوا أنفسهم ، وقد تقدم للترشيح (11) عضوًا ، معنى ذلك أن هناك (29) عضوًا لا يرغبون في الانضمام لهذه اللجنة ، وبالتالي أعتقد الآن أن القرار تُرك لمكتب المجلس للاختيار من (11) عضوًا ؛ لأن الآخرين ارتأوا أنهم غير أكفاء أو مشغولون أو غير راغبين في الانضمام إلى هذه اللجنة ، فهل بعد ذلك يقوم المكتب بإلزام أعضاء غير راغبين في الانضمام ؟! لا أعتقد أن ذلك سيضيف
      شيئًا ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ورد (13) اسمًا للترشيح ونحن نريد (7) أعضاء فقط.
      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      ورد (13) اسمًا ؛ إذن مكتب المجلس يختار (7) أعضاء من هذه الأسماء (13) ومكتب المجلس يتحمل مسئولية هذا الاختيار ، فلا داعي لطرح الموضوع على المجلس مرة أخرى ، وقد سبق أن اتخذنا هذا القرار ، فأرجو من مكتب المجلس التمسك برأيه ، وأن يلتزم بالاختيار من الأعضاء (13) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ جمال فخرو إلا أنه كان من الأفضل أن يستخدم تعبيرات أفضل لإلقائها في المجلس . وبالنسبة لتشكيل لجنة الرد فأرى أن نصوت على الاقتراح القاضي بأن مكتب المجلس هو الذي سيختار أعضاء اللجنة من المجلس ككل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جميع الإخوة الأعضاء يتمتعون بالكفاءة والقدرة ، والذين لم يرشحوا أنفسهم لا يعني ذلك أنهم تنقصهم الكفاءة والقدرة . المجلس خوّلكم - سيدي الرئيس - في الجلسة السابقة بأن تختاروا من أسماء الأعضاء الذين رغبوا في أن يكونوا أعضاء في اللجنة . فأقترح أن تتخذوا القرار بأنفسكم وتختاروا من الذين رشحوا أنفسهم من ترونه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللوحة الإلكترونية لا تتسع لكل أسماء الأعضاء الذين يرغبون في الترشيح ، فالذي يريد أن يرشح نفسه أو يصر على ترشيحه يسجل اسمه لدى مكتب الرئيس أو لدى الأمانة العامة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
      نحن سجلنا أسماءنا سابقًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أين سجلتم أسماءكم ؟! اللوحة الإلكترونية لا تتسع إلا لعدد محدد من الأسماء ، وهناك أعضاء سجلوا أسماءهم ولم تظهر على اللوحة ، فالذي يريد أن يرشح نفسه يسجل اسمه من البداية . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خلاف عند بعض أعضاء المجلس في عدد أعضاء هذه اللجنة ، بعضهم يقول إن عدد أعضاء اللجنة (10) أعضاء والبعض يقول (7) أعضاء . فيجب على المجلس أن يحدد عدد أعضاء اللجنة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سيكون عدد أعضاء اللجنة (7) أعضاء ، فالذي يريد أن يؤكد ترشيحه يسجل اسمه لدى الأمانة العامة ؛ لأنه وكما قلت سابقًا فاللوحة الإلكترونية لها حد معين ولا تتسع لتسجيل كل الأسماء . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية . وأطلب من الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      معالي الرئيس ، بناءً على إحالة معاليكم مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      لم يثبت التقرير في المضبطة .

      العضو أحمد بوعلاي (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

         ( أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون  بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين  وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية : )

      التاريخ : 28 سبتمبر 2005م

      بتاريخ 24 يوليو 2005م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م . وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 25 يوليو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 17 سبتمبر 2005م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاق ، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      1. السيد علاء الدين صالح أحمد  المستشار القانوني بشئون الطيران المدني .
      2. السيد عبدالإله إبراهيم العامر  أخصائي أول اتفاقيات النقل الجوي بشئون الطيران المدني .
      كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
      وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار سعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .
      تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
      أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
       شئون الطيران المدنـي :

      - إن هذا الاتفاق جاء نابعًا من حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون في شتى المجالات مع المجتمع الدول .
      - إن الهدف الأول من هذا الاتفاق هو حفظ حقوق النقل الجوي لكلا الطرفين ودعم الناقلة الوطنية .
      - إن اتفاقيات النقل الجوي هي اكتساب لحقوق النقل ، أي أنها ثروة وإن لم تستفد منها الدولة حاليًا يمكنها الاستفادة منها مستقبلاً .
      - لا توجد أي التزامات مالية تترتب على طرفي الاتفاق ، وإنما هناك حقوق يمكن الاستفادة منها بأي شكل تراه الدولة مناسبًا لمصلحتها .

      ثانيًا: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا: توصية اللجنة :
      - الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م .
      مشروع القانون

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة:

      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " صودق على الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004م ، والمرافق لهذا القانون " .
       
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

         توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجيةرئيس لجنة الشئون الخارجية  والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
        

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية :)

      السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      التاريخ : 17 سبتمبر 2005م

      الموضوع : مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاق بين حكومة
      مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم
      الملكي رقم (38) لسنة 2005م

       بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (250-15 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب
      بشأنه ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (38) لسنة 2005م لسلامته من الناحية الدستورية و القانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على إحالة معاليكم مشروع قانون بالتصديق على اتفاق حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية يطيب لنا استهلالاً أن نحيط بثلاث ملاحظات نتوقف عندها للأهمية : أولاً : أقرَّ مجلسكم الموقر اتفاقيتين مماثلتين لهذه الاتفاقية بين كل من حكومة مملكة البحرين وحكومتي جمهوريتي سنغافورة والفيلبين . ثانيًا : أوضح مجلس النواب الموقر المبادئ الأساسية للاتفاقية ، وهذه هي المبادئ الأساسية التي أقرها مجلس النواب . ثالثًا : قدمت الحكومة الموقرة لمجلس النواب المحترم مذكرة تفسيرية بشأن هذه الاتفاقية ، وهذه هي المذكرة التفسيرية لهذه الاتفاقية . يسرني أن أبلغكم بأننا في اللجنة ناقشنا وتدارسنا هذا المشروع بعمق واطمئنان ، ووجدناه مقرًا من قبل مجلس النواب بالأغلبية وسليمًا من الناحية الدستورية ، ولا يتعارض مع القوانين المرعية ، وأن المبادئ الأساسية ضمن مواده الـ (26) ونصوصها مشتقات من معاهدة الطيران المدني الدولي ، والمتعاقدان طرفان في هذه المعاهدة ، ومن خلال منظمة الطيران المدني الدولي . وبناءً على ما تقدم وبعد أخذ رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة والمستشارين القانونيين ، وجدنا عدم وجود التزامات مالية تترتب على طرفي الاتفاق ، وإنما هناك حقوق يمكن الاستفادة منها ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي : " الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية " . والأمر لكم سيدي الرئيس ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004م ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .  توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة  للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة : )

      التاريخ : 28 سبتمبر 2005م

        بتاريخ 6 يوليو 2005م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 6 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 17 و 21 سبتمبر 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الأول :
        
      1. الدكتورة عفاف علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية - الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
      وقد دعت إلى اجتماعها الثاني :

      1. الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية -  وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء.

           حضر اجتماعي اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي . كما حضر الاجتماع الثاني الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
             
       
           وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

           تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

      - تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع منهج تحوطي لحماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (pops  ) .
      - للملوثات العضوية الثابتة خاصية سُمية شديدة على الصحة العامة وبخاصة على النساء الحوامل ويزداد تأثيرها السلبي بانتقالها إلى الأجيال المقبلة عبر الأمهات .
      - يزداد تأثير الملوثات العضوية كونها مقاومة للتحلل ، وتتراكم لتنتقل عبر الحدود عن طريق الهواء والماء بحيث تستقر في أماكن بعيدة عن مصدرها الأصلي .
      - إن المملكة بتأخرها عن موعد التصديق على الاتفاقية الذي انتهى بنهاية ديسمبر 2004م قد خسرت مساعدة مالية قدرها ( 500 ألف دولار ) إلى جانب مساعدة فنية تكنولوجية .
      - إن وزارة الكهرباء قد تنبهت إلى خطورة المادة ( pcb ) الملوثة الناتجة عن محطات الكهرباء وتم استبدالها بمادة أخرى .
      - يترتب على الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية عدة التزامات تتمثل بالتالي :

      1- اتخاذ التدابير لخفض الاطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات وذلك بوضع التدابير القانونية والإدارية المانعة .
      2- تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها .
      3- إعداد برامج تثقيفية توعوية للجمهور وبخاصة النساء والأطفال لتعريفهم بأضرار الملوثات العضوية الثابتة .
      4- إجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور .
      5- تعاون الدول في توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية .
      6- توفير تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها الدول لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - إن أي تعديل على مواد الاتفاقية إذا لم تصدق عليه الدولة لا يكون نافذًا ، في حين يُعد السكوت على أي تعديل يُجرى على مرفقات الاتفاقية (أ ،ب ،ج) قبولاً إلا إذا أعلنت الدولة عند التصديق على الاتفاقية عدم قبولها فعليًا لذلك التعديل إلا بعد التصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م .

       
      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ     22 مايو 2001،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " صُودق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ 22مايو 2001م والمرافقة لهذا القانون ، مع إعلان الآتي :

      1. أن التحكيم ، طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف ، هو الوسيلة الوحيدة التي تلتزم بها مملكة البحرين لحسم أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية .
      2. أن تعديل أي من مرفقات الاتفاقية " ألف " و " باء " و "جيم " لا يكون نافذًا بالنسبة لمملكة البحرين إلا بعد التصديق عليه طبقًا لأحكام الدستور " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني


      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة : )

      التاريخ : 9 يوليو 2005م


      سعادة الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على انضمام مملكة
      البحرين إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (1) لسنة 2005م

       بتاريخ 6يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (223/15- 7 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 9 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس
      النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة تهدف إلى وضع النهج التحوطي الوارد في البند (15) من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار ، وهو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (pops) والتي لها خاصيات سُمية شديدة على الصحة العامة ولاسيما على النساء الحوامل ومن ثم تعرض الأجيال المقبلة عن طريقهن . هذه الملوثات تقاوم التحلل وتتراكم وتنتقل عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدًا عن مكانها الأصلي عن طريق الهواء والماء . لذا فإن على الدولة الموقعة والمصدقة على الاتفاقية المعنية التزامات حددتها الاتفاقية تتلخص في
      التالي : 1- وضع تدابير قانونية وإدارية مانعة لخفض الإطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات . 2- تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها . 3- إعداد برامج تثقيفية توعوية للجمهور وبخاصة النساء والأطفال لتعريفهم بأضرار الملوثات العضوية الثابتة ، وإجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور .
      4- تعاون الدول في توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية . 5- توفير تقارير دورية عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م حتى تكون المملكة طرفًا فعالاً فيها ، وكذلك فإن المملكة سوف تحصل على المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ التزاماتها لرصد وخفض الملوثات العضوية الثابتة وذلك من خلال برامج التعاون بين الدول الموقعة على
      الاتفاقية ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر لزملائي رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المفيد . لدي ملاحظة وهي أنه تم استدعاؤنا للمشاركة وتقديم مرئياتنا في هذه اللجنة ولكن لم نجد ذكر اسم اللجنة في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة هذه ملاحظة جديرة بالنظر ويجب الأخذ بها في المرات القادمة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
      الوطني . إن التصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة يأتي منسجمًا مع التوصيات والجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على سلامتها ، بما يفضي إلى صحة الإنسان ، وهو أمر يتوافق مع نصوص الدستور التي تؤكد هذا الجانب الحيوي والهام . وإن لهذه الاتفاقية خصوصية وتميزًا كما أشار الأخ مقرر اللجنة ، كونها تختص بنوع خاص من الملوثات ذات الآثار السيئة جدًا على صحة الإنسان تحديدًا الأمر الذي يوفر فرصة للدول المنضوية تحتها للإفادة من المساعدات والمزايا الفنية التي تقدم لهذا الغرض . ما يجب تأكيده هو ضرورة الالتفات إلى المواعيد الواردة في مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لعدم تعريض الدولة لأية خسائر مادية أو فنية كما ورد في تقرير اللجنة . وبهذه المناسبة ندعو الحكومة الموقرة إلى مراعاة هذا الجانب في الاتفاقيات الدولية التي تسعى المملكة إلى توقيعها والتصديق عليها ، والمبادرة إلى ذلك دون أي إبطاء أو تأخير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المتكامل . أوافق الزملاء في اللجنة على توصياتهم بالموافقة على هذه الاتفاقية ، إضافة إلى ذلك فإن مملكة البحرين بتصديقها على هذه الاتفاقية الهامة سوف تخطو خطوة جديدة نحو تكامل التشريعات البيئية ، وأؤكد أن البحرين خطت خطواتٍ إيجابيةً جدًا لتنفيذ كثير من المواد في هذه الاتفاقية ، وأن المصادقة على هذه الاتفاقية تأتي تأكيدًا لالتزامنا بالمحافظة على البيئة ، فأرجو من الزملاء التكرم بالموافقة على هذه الاتفاقية الهامة جدًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالتأكيد فإن الانضمام لهذه الاتفاقية الهامة سيعزز من مكانة البحرين دوليًا ، وسيعزز من أنشطتها وبرامجها في مجال حماية البيئة وصحة المواطن ، لكن اسمحوا لي أن أذكر أن هناك التزامات دولية عند الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، وهي التزامات مهمة وأساسية ، وهي (6) التزامات ، منها اتخاذ التدابير لخفض الإطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات وذلك لوضع التدابير القانونية والإدارية المانعة . والتزام آخر من هذه الالتزامات هو إجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور . في هذه الاتفاقية التزامات كبيرة وقوية جدًا ، فهل بالإمكان أن يفيدنا الإخوان في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة البلديات والزراعة عن مدى جاهزية مملكة البحرين لتلبية هذه الالتزامات الدولية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعد هذه الاتفاقية مهمة جدًا لتكملة منظومة اشتراك البحرين في القوانين الدولية الخاصة بحماية البيئة والتقيد عالميًا بهذه القوانين ، ونحن نؤكد وجوب الإسراع في توقيعها . ولي ملاحظات بسيطة أرجو من المقرر
      توضيحها : أولاً : يتضح جليًا أن البحرين خسرت بعدم توقيع الاتفاقية مبلغ (500) ألف دولار في التاريخ المنصوص عليه والذي ورد فيه تاريخان : الأول في الصفحة
      (470) وينص على ديسمبر 2004م ، والثاني في المذكرة في الصفحة (487) وينص على 23 مايو 2002م ، فأيهما هو التاريخ الذي بموجبه انتهت فترة المساعدة الفنية ؟ ثانيًا : كان من الأجدى أخذ رأي لجنة المرافق العامة والبيئة لأنها لجنة الاختصاص ، فلا نجد لها رأيًا في هذه الاتفاقية أسوة ببقية الاتفاقيات . ثالثًا : نشكر وزارة الكهرباء والماء لتنبيهها إلى خطورة مادة الـ (pcb) وهي الزيوت الناتجة عن محطات
      الكهرباء . وإذا كان بالإمكان أن يجيب الأخ المقرر عن سؤال فني وإلا فسنحوله للمختصين وهذا السؤال هو : هل تعتبر أعمدة التردد العالي من الملوثات وهي التي تبث موجات ترددية كبيرة خاصة في المناطق السكنية ؟ وما هو رأي وزارة الكهرباء والماء في ذلك ؟ إذ إن كثيرًا من الدول تنبهت إلى خطورة تلك الترددات وأخذت على عاتقها إبعاد تلك الأعمدة لمسافة محددة لما لها من أثر على الصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة لبت طلبنا في المشاركة أثناء المناقشة في الجلسة المؤرخة بتاريخ
      17/9/2005م ، وقد ناقشت معنا بإسهاب في هذه الجلسة التي استغرقت حوالي ثلاث ساعات ، وأنا أعترف بأنه بالرغم من أن مساهمة الأخت الدكتورة فخرية ديري مذكورة في المحضر إلا أنها سقطت سهوًا من التقرير ، وأرجو منها المسامحة ، وهذا ينطبق أيضًا على ما ذكره الأخ محمد حسن باقر ، وذلك أن اللجنة أخذت في الاعتبار رأي لجنة المرافق العامة والبيئة . والنقطة الأخرى التي أثارها الأخ محمد حسن باقر
      هي : هل التاريخ هو 23 مايو أم 31 ديسمبر ؟ هذا الأمر لا يهمنا ، فحكومة البحرين خسرت هذه المساعدة حيث إن الحكومة - للأسف - لم تحل هذا الموضوع إلى مجلس النواب إلا في تاريخ 3 يناير 2005م ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور إسماعيل المدني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .

      المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حول هذه الاتفاقية والرد على النقطة التي ذكرها أخي الفاضل الدكتور حمد السليطي أحب أن أورد بعض النقاط في هذا المجال : النقطة
      الأولى : هذه الاتفاقية ليست جديدة من حيث الموضوع ، فهذه الاتفاقية تتحدث عن الملوثات الكيميائية بشكل عام وتركز على أحد هذه الملوثات وهي الملوثات العضوية المستقرة ، فهذه الاتفاقية تكمل الاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها البحرين سابقًا ، إذن هي ليست اتفاقية جديدة بحيث نواجه صعوبة أو عوائق في تنفيذها . النقطة
      الثانية : تشارك في هذه الاتفاقية عدة جهات حكومية وليس الهيئة فقط ، وسيكون هناك تنسيق بين كل هذه الجهات لتسهيل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية . النقطة الثالثة :
      - وأظنها مهمة جدًا - هي أننا في الهيئة لا ننتظر المصادقة على هذه الاتفاقية لكي نحمي بيئة مملكة البحرين ونحمي المواطن ونحمي الحياة الفطرية ، بل إننا قمنا - قبل سنوات - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاث هذه الملوثات الخطرة ، فنحن قمنا بدورنا قبل المصادقة على هذه الاتفاقية ، وأطمئن الأخ الدكتور حمد السليطي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وأطمئن المواطنين بأننا اتخذنا إجراءات لازمة للحد من انبعاث هذه الملوثات الخطرة ، وأحد المصادر التي قمنا بدراستها للحد من انبعاث هذه الملوثات هو المحارق لاسيما محرقة المخلفات الطبية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضيف بعض الملاحظات إلى كلام الأخ مقرر اللجنة ، فنحن فعلاً ناقشنا هذه الاتفاقية بإسهاب وأشركنا مجموعة كبيرة ، ولكننا ركزنا على موضوع الـ (500.000) دولار ، فهناك تأخير من قبل الحكومة في هذا الجانب . ونحن حين أشركنا الأخت الدكتورة عفاف الشعلة في هذا الموضوع بينت لنا أن هناك مبلغًا يمكن تحصيله بعد التصديق على الاتفاقية ، فأرى أن تتاح الفرصة للأخت الدكتورة عفاف الشعلة للتحدث في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن انتهينا من مناقشة موضوع المبلغ ولا أعتقد أنه أمر جوهري ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      المبلغ يصل إلى نصف مليون دينار ، فهو ليس مبلغًا بسيطًا !

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا لك على هذه الملاحظة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأهم من المساعدة المالية هو تبادل المعلومات والمساعدة التقنية ، فعندما نصادق على هذه الاتفاقية سيكون من الممكن تبادل المعلومات والمساعدات التقنية ، ولهذا السبب نحن نطلب من مجلسكم الموقر الإسراع في التصديق على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ 22 مايو 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ 22 مايو 2001م والمرافقة لهذا القانون ، مع إعلان الآتي : 1- أن التحكيم ، طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف ، هو الوسيلة الوحيدة التي تلتزم بها مملكة البحرين لحسم أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية . 2- أن تعديل أي من مرفقات الاتفاقية " ألف " و " باء " و "جيم " لا يكون نافذًا بالنسبة لمملكة البحرين إلا بعد التصديق عليه طبقًا لأحكام الدستور " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م:)

      التاريخ : 26 سبتمبر 2005م .

       بتاريخ 22 يونيو 2005م ، وبموجب الخطاب رقم (204/15- 6- 2005م) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2005م لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
       ناقشت اللجنة مشروع القانون - آنف الذكر - في اجتماعها الحادي والستين بتاريخ 18 سبتمبر 2005م وبحثت خلاله مشروع القانون بشكل مستفيض وفيما ناقشته من حيث المبدأ ودرسته مادةً مادة ، مستعرضة في ذات الوقت قرار مجلس النواب وقرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأنه ، فإنها توصي بالموافقة عليه .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة ، بموجب التفصيل الوارد .

       شارك في اجتماع اللجنة كل من :
        -  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي      المستشار القانوني بالمجلس .
        -  الأستاذ محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون اللجان .

      ثالثاً : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. سعادة السيد عبدالرحمن محمد الغتم              مقررًا أصلـيًا .
      2. سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي                  مقررًا احتياطيًا .

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة
       1986م ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .


      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتين جديدتين برقم (25) مكررًا و(59) مكررًا نصهما الآتي :

      مادة (25) مكررًا :
      يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير ، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية .

      وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى ، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في دفتر المحكمة الخاص بذلك ، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة ، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة
      الدعوى ، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى ، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معًا .

      وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى ، ولا يجوز الطعن بالاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها .
      ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعًا للطلب
      الأصلي .

      مادة (59) مكررًا :
      يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرر عشرة أيام من تاريخ صدورها ، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقًا لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على المادة الأولى دون تعديل .
      - عدم الموافقة على تعديل مجلس النواب وذلك لأن كلمة ( دفتر ) مستعملة في المادة (8) من القانون الأصلي ولا يجوز أن يتضمن القانون بتعديلاته كلمتين مختلفتين للدلالة على المعنى الواحد .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنصوص المواد (9) و(10) و(35) و(36) و(59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م النصوص التالية :

      مادة (9) :
      على كاتب المحكمة أن يحدد لنظر الدعوى موعد أقصاه عشرة أيام ، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة .

      مادة (10) :
      يبلغ المدعي بالحضور عند تقديم اللائحة ويتم ذلك بالتأشير على أصل لائحة الدعوى ، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معًا . على أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام أمام المحكمة الصغرى وخمسة أيام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الكبرى ، وذلك غير يوم تسليم صورة الإعلان ويوم الحضور . ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة ، وتنظر المحكمة الدعاوى على وجه الاستعجال .

      مادة (35) :
      إذا حضر المدعي وغاب المدعي عليه في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعي عليه ، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريًا .
      مادة (36) :
      إذا تعدد المدعي عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها من لم يسبق تبليغه لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليهم جميعًا .

      مادة (59) :
      ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم المعتبر حضوريًا إلى المحكوم عليه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
      ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الاستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها ".

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تلغى المواد (54) و(55) و(56) و(57) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م "

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس ، الرجاء التفضل بالنظر ،،،

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائـب رئيـــس رئيــــــس
       لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية

                                
                                                                     

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أقدم شكري الجزيل للحكومة الموقرة في دفع هذا المشروع الذي يكتسب أهمية كبيرة ويرفع معاناة كبيرة عن الطرف الآخر ونصف المجتمع وهو المرأة ، حيث إنها أكثر تضررًا من المشاكل التي تدور في أروقة المحاكم . والشكر موصول إلى المجلس الأعلى للمرأة الذي له دور كبير في إنجاز هذا التعديل الكبير الذي سيرى النور إن شاء الله من خلال مجلسكم الموقر . يهدف هذا التعديل إلى سرعة حسم المنازعات الشرعية وذلك احترامًا للسمات المميزة الخاصة التي يتعين الفصل فيها على وجه السرعة حتى تستقر المنازعات الأسرية التي لها حساسية خاصة وعلى وجه الخصوص النفقة والحضانة والرضاعة وتسليم الصغير لأمه . معالي الرئيس ، استقر الرأي في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن يبقى النص كما ورد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بسيط ، فقد يفهم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم تستحسن تغيير كلمة " دفتر " إلى كلمة " سجل " ...

      الرئيــــــــــــــــــس(موضحًا) :
      نحن الآن في المناقشة العامة ، وسنأتي إلى هذه النقطة عند مناقشة المواد . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر الحكومة الموقرة والإخوة في اللجنة المعنية وكذلك المجلس الأعلى للمرأة . هذا الموضوع هام جدًا ، وأعتقد أن هذا المشروع يتماشى مع انضمام مملكة البحرين لاتفاقية ( سيداو ) خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل ويحميها من كثير من الانتهاكات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م مادتان جديدتان برقم (25) مكررًا و(59) مكررًا نصهما الآتي : مادة (25)
      مكررًا : يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير ، قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية . وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى ، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في دفتر المحكمة الخاص بذلك ، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة ، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى ، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معًا . وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى ، ولا يجوز الطعن بالاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة
      فيها . ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعًا للطلب الأصلي . مادة (59) مكررًا : يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرر عشرة أيام من تاريخ صدورها ، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقًا لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " . توصية اللجنة :
      ● الموافقة على المادة الأولى دون تعديل . ● عدم الموافقة على تعديل مجلس النواب وذلك لأن كلمة " دفتر " مستعملة في المادة (8) من القانون الأصلي ولا يجوز أن يتضمن القانون بتعديلاته كلمتين مختلفتين للدلالة على المعنى الواحد .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي ابن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــــر العــــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر . أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى شعب البحرين والأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات . ما أحببت أن أبينه هنا هو أهمية الإسراع بإصدار هذا المشروع لأنه سوف يحل كثيرًا من المشاكل الموجودة حاليًا فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية والوقت المستغرق في إصدار الأحكام . أعتقد أن اهتمام مجلسكم الموقر بهذا المشروع سوف يكون معززًا للسلطة القضائية ولإرساء العدالة في هذا الجانب . وأما مسألة الاختلاف بين كلمة " دفتر " وكلمة
      " سجل " فينبغي ألا تكون سببًا لتأجيل هذا الموضوع لأنه من الناحية الموضوعية ليس ثمة فرق بين " دفتر " و " سجل " والمسألة لا تعدو أن تكون اختلافًا لغويًا ، فكلمة " دفتر " وردت في المادة السابقة في القانون ، ومجلس النواب استخدم كلمة " سجل " وهي الكلمة الأوفق وهي المستخدمة في المحاكم ، وبالتالي فإني ألتمس من مجلسكم الموقر ألا يقف كثيرًا عند هذه المسألة وأن يوافق مجلسَ النواب الموقر من أجل الإسراع في إصدار هذا المشروع الذي سوف يكون العامل المهم في الإسراع في البت في القضايا الشرعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف مع سعادة وزير العدل على أن كلمة
      " سجل " أوفق من كلمة " دفتر " ، وإنما أردنا أن نؤكد معنى آخر وهو أن على الحكومة الموقرة أن تلتفت - حين تعيد إلينا المشروعات - إلى تفادي هذه الأخطاء التي تخل بالصياغة القانونية ، ولا نستطيع نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن نستخدم كلمتين تؤديان المعنى نفسه في قانون واحد . إضافة إلى أن كثيرًا من القوانين تستخدم كلمة " دفتر " ؛ حتى لا نضطر إلى تعديل مواد لم ترد في مشروع التعديل وندخل في مثل الإشكال الذي حدث من قبل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع حرصي على أن يصدر هذا المشروع بأسرع ما يمكن لأهميته ، إلا أنه لفتت نظري في المادة ( 25 مكررًا ) عبارة تقول : " يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة " ، وسؤالي : ما المقصود بأجرة حضانة ؟ هل ما تتسلمه الأم من نفقة حضانة هو أجرة ؟ هذا حق وليس أجرة ، وأما الأجرة فهي ما يعطى لأحد عند استئجاره ليقوم بالحضانة ، والأم ليست مستأجرة ، وهذا حق من حقوق الطفل وحقوق الأم ، ولذلك أعتقد أن كلمة
      " أجرة " في هذه المادة ليست صحيحة ، ويجب أن تكون هناك نفقة حضانة وليست أجرة حضانة ، لأن هذا يسيء إلى المعنى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا التعبير تعبير شرعي ونحن نتكلم عن محاكم شرعية ، وتعبير الأجرة وارد في كتب الفقه ولا إشكال فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أشير إليه هو تأكيد ما أشار إليه أخي وزميلي رئيس اللجنة ، إذ من خلال ما أشار إليه سعادة وزير العدل قد يفهم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم تستحسن تغيير اللفظ من " دفتر " إلى " سجل " إلا أن الأمر - كما هو واضح وكما أشار إليه رئيس اللجنة - خلاف ذلك . اللجنة ترغب في هذا التغيير إلا أن ما حال دون ذلك هو ورود كلمة " دفتر " في القانون ذاته وتحديدًا في المادة (8) دون أن يشملها التعديل الذي أدخله مجلس النواب باستبدال كلمة " سجل " بكلمة " دفتر " في المادة ( 25 مكررًا ) الواردة في مشروع القانون ، وقد انحصر إمكان تغيير هذه الكلمة في هذه المادة وذلك باستبدال كلمة " سجل " بكلمة " دفتر " أينما وردت في القانون ، وهذا هو النص نفسه الذي أضيف إلى قوانين مشابهة تفاديًا لهذا الإشكال ، إلا أن هذا لو تم فسوف يكون غير مستساغ شكلاً ؛ إذ إنه يتعارض مع البناء القانوني بإيراد حكم في مادة لاحقة وتطبيقه على مادة سابقة ، ولذا استقر رأي اللجنة على الإبقاء على كلمة " دفتر " كما وردت في نص المشروع الوارد من الحكومة الموقرة ، وإن ما يسند ذلك ويعززه هو ورود هذه الكلمة في قوانين أخرى وخاصة تلك المتعلقة بالشئون التجارية وكذلك الشئون المحاسبية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــر العـــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات ، إنني متأكد من أن التفاتة لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى هذه المسألة هي التفاته قيمة ، لكن الذي أطرحه الآن هو أن التوقف عند هذا الفرق البسيط في الجانب اللغوي لا يبرر تأجيل القانون إلى وقت أطول ، وإذا رأيتم أن هذا مسألة اتساق في اللفظ ليس إلا فبإمكان الحكومة فيما بعد أن تتقدم بتعديل ذلك اللفظ في المادة السابقة ، وأنا أقترح عليكم - أو يقترح أحد الأعضاء - أن تمرروا هذا القانون بالتعديل الوارد من مجلس النواب من أجل الإسراع بتطوير الإجراءات الشرعية لما لذلك من أهمية قصوى ، ويبقى الأمر بعد ذلك ممكنًا ، ونحن نثمن التفاتة اللجنة إلى هذه المسألة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن في مجلس تشريعي قانوني فلابد أن تصاغ مواد القانون حسبما وردت ولا نريد اختلافًا في المصطلحات حيث إنه لا داعي للاستعجال في هذا الأمر ، فنحن نشرع للأجيال القادمة ، وإن كل كلمة سوف تحسب على هذا المجلس ، فأرجو أن يكون هناك اتفاق على هذه المصطلحات والتعريفات الموجودة في نصوص القانون ، وهذا تشريع ، وليس هناك مجال للتقدم سواء من الحكومة أو من أعضاء المجالس التي سوف تشكل في المستقبل - إن شاء الله - بالنسبة لهذا التعديل ، فهذا إجراء موجود ، وكان من الأحرى أن تقوم وزارة العدل بتنبيه الإخوة في مجلس النواب إلى مثل هذه المسائل ، حيث إنه لابد أن يكون هناك توافق وانسجام في المصطلحات القانونية التي سوف يوافق عليها المجلس . وبالنسبة للاستعجال فأرى أن التشريع يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للصياغة وهذا شيء خاص بالأجيال القادمة وبالمجالس القادمة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير العدل ، ولأهمية هذا القانون يفترض ألا نختلف عليه . سيدي الرئيس ، لفت انتباهي في هذه المادة ورود كلمة
      " قاضٍ " في عبارة : " قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة ... " ، فأحب أن أسال الحكومة الموقرة : هل سنرى في يوم من الأيام قاضيات في المحاكم ؟ فالمرأة في مملكة البحرين أصبحت وزيرة ووصلت إلى مراكز متقدمة في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، وأعتقد أن التدرج في هذا الموضوع هام جدًا ، فنتمنى من الحكومة الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار تدريب النساء لتعيينهن قاضيات في مثل هذه المحاكم ، خاصة أن المغرب وتونس ولبنان قامت بهذا الأمر . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الأمر جدير بالاهتمام من الحكومة ، والمرأة لابد أن تكون قاضية ، وإذا لم تقدم الحكومة على هذا الأمر فهناك مجموعة من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس سيقدمون مقترحًا بشأن تولي المرأة هذا المنصب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لفظ " قاضٍ " يطلق على الرجل والمرأة . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      وزيــــــر العـــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشار العضو المحترم الأخ فيصل فولاذ إلى مسألة لكنه لم يلاحظ أن هذا اللفظ ينطبق على الرجل والمرأة ، واللغة العربية لا تستعمل
      " التاء " للدلالة على التأنيث هنا . والموضوع المطروح الآن في هذه المناقشة هو أجنبي عن هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به سعادة وزير العدل في أن كلمة "سجل " هي الأكثر شيوعًا اليوم وخاصة في محاكم المملكة ، وأتفق أيضًا مع رأي اللجنة في توحيد جميع المصطلحات في القوانين والمواد ، ونظرًا للاستعجال أرى أن نمرر هذه الكلمة البسيطة ونرجع إلى ما اقترحه مجلس النواب ، وباقتراح من أحد المجلسين أو من الحكومة فيما بعد يمكن أن يجرى التعديل المطلوب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عند قراءة المذكرة التي رفعت مع هذا المشروع قراءة متأنية سنفهم الهدف من هذا المشروع . هذا المشروع جاء نتيجة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والحكومة ممثلة في وزارة العدل وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المرأة البحرينية ، وتبعًا لهذا فقد تم إعداد مشروع القانون ، وهذا على ضوء ما أبداه المجلس الأعلى للمرأة ، وقد تم التنسيق مع سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشأن هذا المشروع ، حيث تبين أن الغاية المتوخاة من إجراء التعديل هي سرعة حسم المنازعات الشرعية وذلك احترامًا للسمات المميزة لها ولذاتيتها الخاصة التي يتعين أن يكون الفصل فيها على وجه السرعة حتى تستقر خلالها المنازعات بين الأسر وتنحسم فيها الخلافات الدائرة حول علاقات ذات حساسية خاصة ، وعلى وجه الخصوص المنازعات المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاعة وتسليم الصغير لأمه . ويجب أن نرجع الفضل لأهله فهذا من جهود المجلس الأعلى للمرأة ، والحكومة ممثلة بوزارة العدل اقتنعت بهذا التوجه السليم لحسم هذه المنازعات ولسرعة الإجراءات في المحاكم
      الشرعية . وأعتقد أننا كلما أسرعنا في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود فسيخدم ذلك وزارة العدل وسيخدم المرأة البحرينية في حسم الخلافات الواقعة في المحاكم
      الشرعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حيث المضمون فإن كلمة " سجل " وكلمة " دفتر " تعنيان الشيء نفسه كما أشار سعادة وزير العدل ، ونحن لا نرى فرقًا في المضمون بين الكلمتين ، وما يهمنا هو تناسق القانون مع الدستور ، وهذا ما يجب أن نستثمر وقتنا فيه ، فهل بهذه المادة إشكال دستوري ؟ هذا ما يهمنا بالدرجة الأولى ، أما أن ننشغل بكلمتي " دفتر" أو " سجل " فأعتقد أن هذا لا يجوز في هذا الوقت ، وكلمة " سجل " أو كلمة " دفتر " هما ليستا مصطلحًا قانونيًا كما يعتقد البعض ، لذلك أعتقد أنه تكفي الإشارة إلى تفضيل استخدام كلمة على أخرى ، فيمكن أن نشير إلى ذلك ، وما دام النص لا يوجد به إشكال دستوري أو قانوني فلا أرى لزومًا لإعادته إلى مجلس النواب وتأخير صدور القانون وتعطيل مصالح مواطنين ينتظرون صدوره على أحر من الجمر ، كما أن إعادته قد ينتج عنها اجتماع المجلسين ، فهل نحن ندعو إلى اجتماع المجلسين من أجل كلمتي " دفتر " أو " سجل " ؟ لو افترضنا أن مجلس النواب أصر على رأيه ونحن أصررنا على رأينا ، فهل نعقد المجلس الوطني من أجل استخدام كلمتي " سجل " أو " دفتر " ؟! أرى أن نتفق مع مجلس النواب على استخدام إحدى الكلمتين ، وأتفق مع سعادة الوزيرين على أهمية إصدار هذا القانون لتجنب تعطيل مصالح المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الهدف الأهم من وراء عرض مشروع قانون التعديل هو المحاولة لتعديل بعض مواد قانون صدر قبل ما يقارب (20) سنة وبالضبط منذ سنة 1986م ، وهذه محاولة لمعالجة السلبيات من الناحية العملية ، ورأى المشرعون أن هناك ضرورة للتعديل ، وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن الفضل يرجع إلى المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، فهو الذي كان وراء هذا التعديل ، وهناك حاجة إلى سرعة البت في هذا التعديل ، ويجب علينا ألا نتردد في الموافقة على هذا المشروع وألا نتوقف عند كلمة " دفتر " أو كلمة " سجل " ، وأنا أدعم ما توجه إليه سعادة وزير العدل ، فمن الممكن اقتراح التعديل من قبل أحد الأعضاء ، وأنا شخصيًا سأتقدم بهذا التعديل في حالة موافقة المجلس على تمريره كما هو وسأتقدم به خلال الأسبوع القادم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل القوانين ضرورية وليس هناك قانون غير ضروري وإلا لما قامت الحكومة برفعه ، وكلنا نعلم ونقر بأهمية كل القوانين التي ترفعها الحكومة إلينا ، ولكني أتساءل : لماذا لم تحاول الحكومة الموقرة أن تلتفت إلى هذه النقطة عند عرض المشروع في مجلس النواب تفاديًا لهذا الإشكال ؟ ثم كيف نقول : إن اختلاف الكلمتين لا يؤثر في المعنى ؟ فنحن نتكلم عن قانون واحد ، وحسن يختلف عن محمد ومحمد يختلف عن حسن ، فإذا ذكرت في هذا المقام كلمة " سجل " ثم ذكرت كلمة " دفتر " فكأنني أقصد شيئين مختلفين ، فعلينا أن نلتفت إلى هذه النقطة ، فالقضية ليست ضرورة هذا القانون ، كما أن للحكومة الموقرة آلياتها في استعجال إصدار القوانين ، وكان الأولى - وإن كنت لا أختلف حول أهمية تمرير هذا القانون ولا أعارض اقتراح الأخ خالد المسقطي - ألا نقع في مثل هذا الإشكال البسيط وذلك ابتداءً من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك رأيين ، ورأيًا يتغلب على آخر ، فهناك رأي ينادي بالإسراع في تمرير هذا القانون والموافقة عليه ضمانًا لحقوق المرأة باعتبار أن الاختلاف بين كلمتي " دفتر " و " سجل " ليس بذلك الاختلاف الموجب لتعطيل هذا القانون ، والرأي الآخر يطالب الحكومة الموقرة بالالتفات إلى مثل هذه الأمور وأعتقد أن الخلاف ليس خلافًا جوهريًا يستوجب تعطيل القانون ، وتساؤلي : ماذا لو مررنا هذا القانون مع توصية الحكومة الموقرة بالالتفات إلى هذه النقطة وتصحيحها عند الصياغة النهائية في كل مواد القانون ؟! فلا أعتقد أن هناك خلافًا جوهريًا يستدعي انعقاد المجلس الوطني وتعطيل هذا القانون رغم أهميته ومطالبة المجلس الأعلى للمرأة به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ خالد المسقطي وهو الموافقة على المادة بتعديل مجلس النواب ، فهل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل الأخ خالد المسقطي ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ خالد المسقطي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (9) و(10) و(35) و(36) و(59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م النصوص التالية : مادة (9) : على كاتب المحكمة أن يحدد لنظر الدعوى موعد أقصاه عشرة أيام ، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة . مادة (10) : يبلغ المدعي بالحضور عند تقديم اللائحة ويتم ذلك بالتأشير على أصل لائحة الدعوى ، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معًا . على أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام أمام المحكمة الصغرى وخمسة أيام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الكبرى ، وذلك غير يوم تسليم صورة الإعلان ويوم الحضور . ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة ، وتنظر المحكمة الدعاوى على وجه الاستعجال . مادة (35) : إذا حضر المدعي وغاب المدعي عليه في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعي عليه ، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريًا . مادة (36) : إذا تعدد المدعي عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها من لم يسبق تبليغه لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليهم جميعًا . مادة (59) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم المعتبر حضوريًا إلى المحكوم عليه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم . ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الاستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تلغى المواد
      (54) و(55) و(56) و(57) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟ 

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       ( تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م : )

      التاريخ : 26 سبتمبر 2005م

       بتاريخ 22 يونيو 2005م ، وبموجب الخطاب رقم (204/15- 6- 2005) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة من مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      ناقشت اللجنة مشروع القانون - آنف الذكر - في اجتماعها الحادي والستين بتاريخ
       18 سبتمبر 2005م وبحثت خلاله مشروع القانون بشكل مستفيض وفيما ناقشته من حيث المبدأ ودرسته مادةً مادة ، مستعرضة في ذات الوقت قرار مجلس النواب وقرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأنه ، فإنها توصي بالموافقة عليه .
      ثانيًا : رأي اللجنة :
      الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة ، بموجب التفصيل الوارد .

       شارك في اجتماع اللجنة كل من :
        -  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني بالمجلس .
        -  الأستاذ محسن حميد مرهون      المستشار القانوني لشئون اللجان .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      3. سعادة السيد عبدالرحمن محمد الغتم              مقررًا أصليـًا .
      4. سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي                  مقرراً احتياطيًا .

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
      يستبدل بنصي المادتين (391) ، (402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م النصان الآتيان :

      مادة (391) :
      يجب لرد الاعتبار:
      أ - أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
      ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .

      مادة (402) :
      يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات :
      أ - بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات .
      ب- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كان الحكم قد أعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة أربع سنوات .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتــاريخ :                هـ
      الموافق :                      م
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على المجلس، الرجاء التفضل بالنظر ،،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجينائـب رئيـــس  رئيـــس
       لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية      

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يهدف هذا المشروع إلى تخفيض المدد الواجب انقضائها بالنسبة إلى رد الاعتبار القانوني كما ورد في المادة (390) والمادة (402) . كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة في المملكة ، وهدفه هو التيسير على من تشملهم الأحكام ، كما جاء هذا القانون ليراعي الحالة الإنسانية لطالبي الاعتبار ، بحيث يستطيعون من خلاله الاندماج في المجتمع ليساهموا في مسيرة تقدم المجتمع والانصهار فيه وهم في حالة تتناسب وتتوافق مع نصوص القانون واحترام القانون ، وفي الوقت نفسه لابد أن يؤخذ في الاعتبار واجب المجتمع تجاه الأفراد من خلال صياغة القانون واحترام حريات الآخرين والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار حق المحكوم عليه في قبول توبته واندماجه في المجتمع ليكون إنسانًا صالحًا ، فهذا المشروع أتى ليساهم في انصهار هذا الشخص - المحكوم عليه والذي نال عقابه - في المجتمع ليكون فردًا فعالاً ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      الديباجة : نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الأولى : نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصي المادتين (391) ، (402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (46) لسنة 2002م النصان الآتيان : مادة (391) : يجب لرد الاعتبار : أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
      ب - أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . مادة (402) : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات : أ- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات . ب- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كان الحكم قد أعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة أربع سنوات " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتـاريخ :        هـ الموافق :        م" . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . بالنسبة للبند الخاص بقرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية والمؤقتة بناء على اقتراح مكتب المجلس فإن هناك بعض اللجان لم تكتمل ، كما أن بعض الأعضاء غيروا آراءهم
      اليوم ، ولذلك سنعيد النظر في بعض الطلبات وسنطلب منكم الاجتماع حتى يتم اختيار رؤساء اللجان وبالتالي يكتمل أعضاء مكتب المجلس . شكرًا لكم جميعًا ، وأتمنى لكم صومًا مقبولاً ، ونراكم الأسبوع القادم ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي      الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

      (  انتهت المضبطة  )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/5/6/7/8/9/13/14/15/16/17/22/23/27/28/29/30/31/36/37/38/39/43/47/48/49/50/51/54/55/56/57
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :44
    03
    وزير العدل
    الصفحة :39/42/44
    04
    منصور بن رجب
    الصفحة :5
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :5/46
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :6/47
    07
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :6/24/37/41
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :7
    09
    جميل المتروك
    الصفحة :7
    10
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :7/45
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :8/40
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :8
    13
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :8/9/13/14/15/16
    14
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :8/31/36/37/38/42/48/49/50/51/54/55/56/57
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :17/22/26/28/29/30
    16
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :23
    17
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :24
    18
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :25
    19
    محمد حسن باقر
    الصفحة :25
    20
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :27/28
    21
    فيصل فولاذ
    الصفحة :37/43
    22
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :40/41/46
    23
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :44
    24
    المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :26

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية
    المنعقدة بتاريخ 3/10/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (28) قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف ، وسعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها من دون تعديل .
    البند الثالث:
    ​​​​​​3) أُخطر المجلس بإحالة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    6) أخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    8) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    9) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، والاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    10) دعوة الراغبين من السادة الأعضاء في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي إلى تقديم أسمائهم إلى الأمانة العامة ، على أن يبت مكتب المجلس في ذلك .
    البند الخامس:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية .
    12) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    13) الموافقة على المادتين (2،1) كما جاءتا من الحكومة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السادس:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    17) الموافقة على المادتين (2،1) كما جاءتا من الحكومة .
    18) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع:
    ​19) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .
    20) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    21) الموافقة على المادة الأولى بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    22) الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة كما جاءت من الحكومة .
    23) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثامن:
    ​24) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
    25) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة .
    26) الموافقة على المادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة .
    27) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع:
    28) لم يتم البت في هذا ​البند في الجلسة .​
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S02/PublishingImages/LT1CP4S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 01:36 PM
    • وصلات الجلسة