الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م : 1- باب الإيرادات : )
أولاً : مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
( 225 / 15- 7 - 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005م و2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
ثانيًا : إجراءات اللجنة :
1- عقدت اللجنة الاجتماعين التاليين لبحث ودراسة مشروع القانون :
- الاجتماع الخامس عشر بتاريخ 7 يوليو 2005م
- الاجتماع السادس عشر بتاريخ 9 يوليو 2005م
2- اطلعت اللجنة خلال الاجتماعين المذكورين على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب .
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. ( باب الإيرادات ، باب المصروفات ، وباب المشاريع ) ومرفقات التقرير .
- تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005م و2006م .
- بيان الوضع الاقتصادي والمالي وتوجهات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعين ممثلون عن وزارة المالية وهم :
- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
- سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية .
- الدكتور زكريا أحمد هجرس نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية .
- الأستاذ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
- الأستاذ أحمد الفراج مدير إدارة الميزانية .
- الأستاذ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة .
- الأستاذ فواز مطر مدير إدارة المشاريع .
- الأستاذ ناجح الطواش رئيس قسم الإيرادات .
- الأستاذ طه فقيه رئيس قسم المشاريع .
- الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.
- السيد أحمد عثمان خبير إعلامي .
4- كما شارك في الاجتماعين ، وتلبية لدعوة من اللجنة ، رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة بمجلس الشورى وهم :
- الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
- السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
- الدكتور حمد علي السليطي رئيس لجنة الخدمات .
- الدكتورة بهية جواد الجشي نائب رئيس لجنة الخدمات .
- الدكتورة فخرية شعبان ديري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
- السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
- الدكتورة فوزية سعيد الصالح رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
- الأستاذة وداد محمد الفاضل نائب رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة
والطفل .
- الأستاذ عبدالجليل إبراهيم الطريف نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
5- وشارك أيضاً بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ، الأستاذة أليس توماس سمعان والدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضوا لجنة الخدمات ، وكذلك المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، والأخصائي القانوني بالمجلس زهير حسن مكي ، والباحث الاقتصادي السيدة فاتن العالي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
6- تدارست اللجنة والمجتمعون مشروع القانون وذلك من خلال :
أولاً : دراسة أهداف وتوجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2005م و 2006م .
ثانيًا : مناقشة بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة .
ثالثًا : ميزانية الإيرادات .
رابعًا : ميزانية المصروفات .
خامسًا : تقارير مجلس النواب المتعلقة بالميزانية العامة للدولة .
وقد تمت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة قبل إحالته رسميًا من قبل مجلس النواب الموقر في عدة اجتماعات سابقة للاجتماعين المذكورين أعلاه ، وذلك في محاولة من اللجنة لتوفير الوقت المخصص لدراسته بعد الإحالة الرسمية لها ، وفيما يلي تقرير اللجنة عن نتائج اجتماعاتها :
أولاً : أهداف وتوجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2005م و2006م .
استعرض ممثلو وزارة المالية في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2005م الأهداف العامة للميزانية وحددوها في التالي :
1. الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين .
2. تحقيق مستويات مرتفعة من النمو للمواطنين .
3. توفير المزيد من فرص العمل الجديدة .
4. زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل القومي .
5. استقرار مستوى الأسعار .
6. رفع المقدرة التنافسية للاقتصاد البحريني .
7. توسيع القاعدة الإنتاجية .
8. زيادة الصادرات غير النفطية .
9. تطوير الخدمات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين اليومية .
كما استعرضوا التوجهات الاقتصادية وحددوها في التالي :
1. تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل .
2. تعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة .
3. زيادة مجالات العمل للبحرينيين .
4. تحسين البيئة الاستثمارية .
5. تحقيق التنمية المستدامة .
6. توسيع مشاركة القطاع الخاص .
7. وضع برنامج زمني شامل لعملية التخصيص .
8. إدارة المرافق الحكومية على أسس تجارية .
كما استعرض ممثلو وزارة المالية الوضع الاقتصادي ، حيث أكدوا على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من (5.4%) في عام 2003م إلى (7.2%) في عام 2004م ، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من (4454) ديناراً عام 2004م إلى
(5478) ديناراً عام 2004م ، وأوضحوا أيضًا أن السيولة النقدية قد ارتفعت بنسبة
(4.1 %) عن عام 2003م حيث بلغت 2879 مليون دينار ، و أن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي قد ارتفعت بنسبة (17.8%) لتصبح (119) بليون دولار أمريكي ، كما أفادوا بأن قيمة الصادرات البحرينية قد زادت بنسبة (13.5%) لتبلغ (2836) مليونًا عام 2004م وأن قيمة الواردات هي الأخرى ارتفعت من (2480) مليون دينار عام 2003م لتصبح
(2127) مليون دينار عام 2004م مسجلة زيادة مقدارها (16.6%) ، و خلصوا من كل ذلك إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية في البحرين خلال عام 2004م كانت أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2003م والسنوات السابقة له .
بعد ذلك قدم مندوبو الوزارة الأسس التي أعدت عليها التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005م و 2006م بعد الاتفاق عليها مع مجلس النواب الموقر ولخصوها في
التالي :
1- الإيرادات النفطية :
قدرت الإيرادات من مبيعات النفط و الغاز وفقًا للافتراضات التالية :
• إنتاج مصنع التكرير يساوي (262) ألف برميل يوميًا .
• إنتاج حقل البحرين يساوي (37) ألف برميل يوميًا .
• مشتريات النفط الخام السعودي (225) ألف برميل يوميًا .
• الصادرات من النفط المكرر تعادل (244) ألف برميل يوميًا .
• الاستهلاك المحلي من النفط المكرر يعادل (18) ألف برميل يوميًا .
• إنتاج حقل أبوسعفة يساوي (150) ألف برميل يومياً ، وبسعر (30) دولارًا
للبرميل .
• تقدير مبيعات الغاز للسنتين 2005م و 2006م بمبلغ (115.7) مليون
و (121.2) مليون دينار على التوالي .
2- الإيرادات غير النفطية :
قدرت على أساس المستويات الفعلية المحصلة من الوزارات و الجهات الحكومية لعام 2004م مع إضافة معدل زيادة للسنتين القادمتين يتراوح بين (2 %) و (5 %) .
3- الإعانات :
قدرت على أساس استلام إعانة واحدة وحسب التحصيل الفعلي لعام 2004م .
4- المصروفات المتكررة :
خفضت الميزانية الأولية للوزارات والجهات الحكومية بنسب تراوحت بين (5%)
و(10%) ، أو بزيادة قدرها (3 %) على المستويات الفعلية لسنة 2004م لمعظم
الوزارات ، و قد نتج عن كل ذلك تخفيض ميزانية المصروفات المتكررة بمقدار (33) مليون دينار تم إعادة تدويرها لتلبية المقترحات المقدمة من البرلمان .
5- مصروفات المشاريع :
تمت زيادتها إلى مبلغ (418) مليون دينار في سنة 2005م ومبلغ (487.3) مليون دينار في سنة 2006م عن المبلغ المعتمد أصلاً والبالغ (345) مليون دينار لكل سنة من السنتين المذكورتين ، وذلك للاستفادة من ظروف الطفرة الحاصلة في أسعار النفط واعتبار الميزانية القادمة بمثابة ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية في المملكة .
التقديرات النهائية للميزانية كما أقرها مجلس النواب :
بعد ذلك استعرض ممثلو وزارة المالية التقديرات النهائية للميزانية كما تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وأكدوا على أن البيانات الواردة أدناه تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة للعامين 2005م و2006م ، وأنه لا توجد أية إيرادات حكومية لم يتم تضمينها في الميزانية ، ويمكن تلخيص التقديرات النهائية على النحو التالي :
1. تخفيض إجمالي الإيرادات لعام 2005م من (1255.1) مليون إلى (1254.2) مليون
دينار ، وزيادة إجمالي الإيرادات في عام 2006م من (1270.6) مليون إلى
(1274.7) مليون دينار .
2. تخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2005م من (1046.6) مليون إلى
(1044.7) مليون دينار، وتخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2006م من
(1097.5) مليون إلى (1090.3) مليون دينار .
3. زيادة إجمالي ميزانية مصروفات المشاريع في عام 2005م من (345) مليونًا إلى
(418.1) مليون دينار ، وزيادة إجمالي ميزانية مصروفات المشاريع في عام 2006م من (345) مليونًا إلى (487.3) مليون دينار .
4. وعليه يصبح إجمالي المصروفات المخصصة لعام 2005م مبلغ (1462.8) مليون دينار بعد أن كانت (1391.6) مليون دينار ، و المصروفات المخصصة لعام 2006م مبلغ
(1577.6) مليون بعد أن كانت (1442.5) مليون دينار .
5. وعلى ضوء ذلك سيرتفع العجز المقدر في عام 2005م من (136.5) مليون إلى
(208.6) مليون دينار ، والعجز المقدر في عام 2006م من (171.9) مليون إلى
(302.8) مليون دينار .
مستويات الدين العام :
و على ضوء ما تقدم فإن مستوى الدين الحكومي سيرتفع من (1450) مليون دينار حاليًا إلى (1653.7) مليون دينار بنهاية عام 2005م ، وهو ما يعادل (39.1%) من الناتج المحلي الإجمالي .
التوجهات المستقبلية في عملية إدارة الميزانية العامة :
واختتم ممثلو الحكومة استعراضهم للميزانية العمومية بشرح لتوجهات الدولة لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسة المالية من خلال دعم الخطوات التالية :
• صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية ، وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية .
• تفعيل تطبيق استراتيجية المصروفات العامة من خلال الإسراع في تطبيق مفهوم استرداد التكلفة والتخصيص وإدارة الخدمات والأنشطة عن طريق القطاع الخاص .
• تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق من خلال تبني معايير ومؤشرات موحدة في إدارة الميزانية .
• الإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء .
ثانيًا : مناقشة بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة :
تدارس الأعضاء مع ممثلي الحكومة ما ورد في بيان الوضع المالي على النحو التالي :
• إن البيان يخلو من أية تفاصيل عن احتياطي الدولة ، لذلك ترى اللجنة ضرورة تضمين بيان الوضع المالي لرصيد احتياطي الدولة والحركة التي تطرأ عليه خلال السنة المالية ، وأوضح ممثلو الوزارة أن الاحتياطي العام للدولة هو على النحو التالي :
البيان 2003 الحركة خلال 2004 2004
وحدات حقوق سحب خاصة 1.0 - 1.0
رصيد لدى صندوق النقد الدولي 103.6 6.4 110.0
رصيد مؤسسة النقد من النقد الأجنبي 1423.8 155.7 1579.5
رصيد الحكومة من النقد الأجنبي 250.0 - 250.0
المجموع 1778.4 - 1940.5
• تساءل الأعضاء عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين وتوقعات الاستثمارات الأجنبية خلال عامي الميزانية ، علمًا بأن بيان الحكومة لمجلسي الشورى والنواب في بداية الدورة قدر حاجة المملكة لاستقطاب (600 إلى 700 ) مليون دينار سنوياً لكي تتمكن المملكة من تحقيق نموها الاقتصادي المنشود، لقد أوضح ممثلو الوزارة بأن البحرين استطاعت خلال عامي 2003م و2004م أن تستقطب استثمارات أجنبية تبلغ (194) مليون دينار و(325) مليون دينار على التوالي ، كما أوضحوا أن حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي بلغت في نهاية عام 2002م ما مقداره
(2728) مليون دينار موزع على (268) شركة أجنبية وتشكل استثمارات دول مجلس التعاون (64%) من إجمالي الاستثمارات في نهاية عام 2002م .
• لقد تطرق البيان إلى " الالتزام بهدف خفض حجم الإنفاق في الميزانية ، وتحقيق التوازن العام الهيكلي بحلول عام 2010م " إلا أن الأعضاء لاحظوا أن الميزانية التقديرية لعامي 2005م و 2006م لن تحقق أي توازن ، بل بالعكس فبعد القبول بما أبداه النواب من تعديلات على ميزانية المصروفات فإن العجز يتجه نحو الزيادة وبالتالي من الصعب التكهن بحدوث هذا التوازن المنشود ، خاصة وإن التقديرات الأولية لعامي 2007م و 2008م تظهر استمرار العجز .
• لقد لاحظت اللجنة أن بيان الوضع المالي يشوبه العمومية ولا يتضمن تفاصيل لما تنوي الحكومة عمله لتحقيق أهدافها فعبارات مثل " دعم السياسة المالية وخطط ونظم الميزانية المقرة من الحكومة الموقرة في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في الخطة المالية المتوسطة المدى للمصروفات ، واستراتيجية إدارة المصروفات العامة ، ونظام ميزانية البرامج والأداء ، وخطوات تعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية " لا تعطي صورة واضحة وجلية عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق مثل هذه الأهداف العامة .
• لقد أوضحنا أن بيان الوضع المالي للدولة يجب أن يتضمن شرحًا وافيًا للالتزامات المالية الحالية و المستقبلية عليها ، ولقد أوضح الأعضاء أن صندوق النقد الدولي يوصي باستمرار ، وهذا ورد أيضًا من ضمن توصياته للبحرين في عام 2003م وما طرحه مندوب البنك مؤخرًا في المنتدى الذي نظمه مجلس الأمة الكويتي والذي شارك وفد من مجلسكم الموقر في أعماله ، بأن يتضمن الوضع المالي كافة الالتزامات المالية على الدولة ولا يكتفي بالقروض المحلية والخارجية ، لذلك فإن اللجنة ترى ضرورة أن يتم تضمين البيان في السنوات القادمة الالتزامات المالية الأخرى وعلى الأخص الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي لا تفي موجودات صناديقها للوفاء بها. وقد أوضح سعادة الوزير أن تضمين التزامات التقاعد والتأمينات لالتزامات الدولة سيؤثر سلباً على تصنيف الدولة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، وأوضح أن الالتزامات المترتبة عن العجز الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد مضمونة من قبل الحكومة في حين أن الالتزامات المترتبة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مضمونة من قبل الحكومة ، إن للجنة رأيًا مخالفًا لذلك حيث ترى اللجنة أن التزامات الهيئتين التزام على الحكومة .
• وقد استوضحنا من سعادة الوزير عن مقدار الالتزامات الناتجة عن العجز الاكتواري فأوضح سعادته أنها تبلغ (299) مليون دينار بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و(35) مليون دينار لصندوق التقاعد المدني و (526) مليون دينار لصندوق التقاعد العسكري ، وبالتالي فإن مجموعها يبلغ (1.760) مليون دينار . لقد أبلغناه أن هذا يعني أنه إذا ما تم إضافة هذه الالتزامات إلى القروض المترتبة على الدولة و البالغة (1.450) مليون دينار لارتفع الالتزام الحكومي إلى ( 3.210) مليون دينار وهو مبلغ يزيد عن (90%) من الناتج القومي الإجمالي . وهذا يثير قلقنا خاصة أن البيان لم يتطرق إلى الكيفية التي سيتم بموجبها تسديد القروض و الالتزامات الحكومية الواردة أعلاه .
• لاحظنا أن البيان تضمن تحت بند " أهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية " الإشارة إلى أن الحكومة سوف تركز على عدد من " القطاعات الاقتصادية الواعدة " إلا أننا أيضًا لاحظنا أن البيان قد اعتبر هذه القطاعات هي " قطاع التكنولوجيا ، السياحة ، الخدمات الصحية ، الخدمات التعليمية والتدريب ، الخدمات المالية والمصرفية ، قطاع الأعمال ، إضافة إلى قطاعات النفط والغاز والألومنيوم " ، إننا نرى أن سرد كل هذه القطاعات يتنافى مع ما جاء من أهمية التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة لأن القائمة في الحقيقة اشتملت على مجمل القطاعات الاقتصادية وبالتالي لم يحدد البيان أولوياته كما أشار إليها في هذا البند ، ولهذا التعميم وعدم التركيز مساوؤه المعروفة .
• وتحت نفس البند لاحظنا أن البيان ذكر من بين أهدافه رفع معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن البرنامج قد خلى من تحديد أية معدلات تتطلع الحكومة لتحقيقها مما يوحي بأنه لا توجد لدى الحكومة خطة واضحة لمقدار النمو الاقتصادي الذي تصبو إلى تحقيقه .
• كما لاحظت اللجنة و تحت نفس البند أن من بين أهداف استراتيجية التنمية رفع معدلات الادخار ، إلا أن البيان لم يذكر مستويات الادخار الحالية والمعدلات التي ينوي تحقيقها في السنوات القادمة .
• لقد لاحظت اللجنة أيضًا أن البيان أشار إلى المظاهر السلبية المستمرة التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة والتي حددها في الاعتماد على الإيرادات النفطية والتزايد في حجم المصروفات واستحواذ مصروفات نفقات القوى العاملة على ثلثي المصروفات والبطء في تطبيق سياسة التخصيص وتحويل الخدمات والمؤسسات الحكومية لمؤسسات تدار بشكل تجاري . ولقد استفسر الأعضاء من ممثلي الحكومة عن ذلك وكيف ستتغلب الحكومة على هذه المظاهر ، فأوضح سعادة الوزير أنه لا يتوقع حدوث ارتفاع في الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القريبة وعلى الأخص خلال السنتين اللتين تغطيهما الميزانية ، كما لاحظت اللجنة أن الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع مجلس النواب بخصوص ميزانية المصروفات إنما يصب في اتجاه يعزز هذه المظاهر السلبية ولا يعمل على تلافيها ، فميزانية المصروفات خلال السنتين قد ارتفعت بدلاً من أن تخفض ، وإن الوفر الذي استطاع النواب تحقيقه من خلال تخفيض موازنات بعض الوزارات إنما أعيد تخصيص أغلبه لنفقات القوى العاملة ، وبسؤالنا عن برنامج الحكومة للتخصيص وإن ما ورد في هذا البيان سبق إيراده في البيان السابق قبل سنتين دون أن يتم إعداد برنامج تفصيلي أوضح سعادة الوزير أنه لا يوجد برنامج زمني واضح ومحدد للتخصيص حتى الآن إلا أن هناك نوايا لدى وزارته ومجلس التنمية الاقتصادية لوضع ذلك البرنامج .
ثالثًا : ميزانية الإيرادات :
تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ميزانية الإيرادات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب وتأكدت اللجنة من أن التعديلات قد حظيت بموافقة الحكومة وإن التعديلات كانت تتم أولاً بأول وكلما طرأ تغيير في الظروف السائدة الآن والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك الظروف التي سادت عند إعداد الميزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد تم تضمينها في التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو التالي :
التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
البيان
(150 ألف برميل يومياً
بسعر 30 دولاراً للبرميل)
الإيرادات ملخص التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
( مليون دينار)
2005
1254.2 2006
1274.7
الإيرادات النفطية 890.2 895.7
- حقل أبو سعفة 576.4 576.4
- مصنع التكرير وحقل البحرين 196.6 196.6
- الغاز الطبيعي 115.7 121.2
- الضرائب النفطية 1.5 1.5
الإيرادات غير النفطية والإعانات 364.0 379.0
- المصروفات 1462.8 1577.6
- المتكررة 1044.7 1090.3
- المشاريع 418.1 487.3
عجز الميزانية ( 208.6) ( 302.8)
ويبين الجدول التفصيلي التالي التعديلات التي اتفقت الحكومة عليها مع مجلس النواب والذي يظهر مقدار الإيرادات المقدرة من الحكومة عند إعداد ميزانية 2003م و2004م ، والإيرادات الفعلية لعام 2004م ، ثم الإيرادات المقترحة من الحكومة المرافقة لمشروع القانون ، والتقديرات التي يقترحها النواب بالاتفاق مع الحكومة والفرق بين الإيرادات كما جاءت من الحكومة وتلك المعدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع الحكومة شارك فيها - بالإضافة إلى أعضاء
اللجنة - الزملاء رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التالي :
1. النفط والغاز الطبيعي :
لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل أبوسعفة وخفضتها من
(200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل أبو سعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 – 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للستة أشهر الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع
الأمر ، إلا أنها ارتأت بأنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات .
إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين
و(155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير. ويوضح الجدول التالي تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005م و 2006م .
توصية اللجنة :
إن اللجنة و بعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
تقديرات الإيرادات النفطية للسنتين 2005 و 2006م
البيان برميل السعر دولار أمريكي دينار
يومياً سنوياً 2005 2006
أولاً: إيرادات حقل ومصفاة البحرين
المبيعات
1 المبيعات الدولية 243.926 89.032.990 47.70 4.246.873,623 1.596.836.211 1,596,836,211
2 المبيعات المحلية 18.074 6.597.010 29.94 197.514.479 74,265.332 74.265.332
إجمالي المبيعات 262.000 95.630.000 46.47 4.444.388.102 1.671.101.543 1.671.101.543
يطرح المصاريف
1 مشتريات النفط السعودي 225.000 82.125.000 42.00 3.449.250.000 1.296.918.000 1.296.918.000
2 مصاريف الإنتاج والتكرير 95.630.000 3.63 347.264,000 130.571.264 130.571.264
3 احتياطي الشركة 95.630.000 0.89 85,000,000 31.960.000 31.960,000
4 فوائد قرض التوسعة 95.630.000 0.42 40.000.000 15.040.000 15,040.000
إجمالي المصروفات 95.630.000 41.01 3,921,514,000 1.474.489.264 1.474.489.264
صافي الإيرادات 95.630.000 5.47 522,874,102 196.612.000 196.612.000
ثانياً: إيرادات حقل أبو سعفة
المبيعات 150.000 54.750.000 30.00 1.642.500.000 617.580.000 617.580.000
مصاريف الإنتاج 150.000 54.750.000 2.00 109.500.000 41.172.000 41.172.000
150.000 54.750.000 28.00 1.533.000.000 576.408.000 576.408.000
ثالثاً: إجمالي إيرادات النفط 2.055.874.102 773.020.000 773.020.000
رابعاً: مبيعات الغاز 307.739.362 115.710.000 121.210.000
خامساً: الضرائب والرسوم النفطية 3.989.362 1.500.000 1.500.000
إجمالي الإيرادات النفطية 2.367.602.826 890.230.000 895.730.000
2. الضرائب والرسوم :
لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2 %)
و (4 %) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات .
لقد لاحظت اللجنة أن التقديرات أعلاه لم تأخذ بعين الاعتبار التخفيض الذي قد يترتب على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة الحكومة تخفيض رسوم السجل التجاري إلى مبالغ رمزية ، إن التخفيض المقترح قد يخفض إيرادات الوزارة بمبلغ يتراوح بين (6) ملايين و (12) مليون دينار تقريبًا . كما لاحظت اللجنة أن تقديرات الرسوم من وزارة العمل أظهرت عند نسبها الحالية دون النظر في مدى إمكانية تأثير إصلاحات سوق العمل عليها .
توصية اللجنة :
إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات الضرائب و الرسوم تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
3. مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية :
لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقوا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2%)
و(5%) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات .
توصية اللجنة :إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
4. الاستثمارات والأملاك الحكومية :
استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الحكومة عن الكيفية التي بموجبها يتم تقدير عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية ، حيث أوضحوا أن تقديراتهم للعوائد تتم على أساس توقعاتهم للنتائج المالية للشركات التي تملك الدولة أسهمًا فيها وبناء على الخبرة السابقة ، أما الأملاك الحكومية فيتم تقدير العوائد منها على ضوء العقود الحالية والتوقعات للعقود الجديدة .
أسوة بالتقديرات السابقة للبندين (2 و 3) أعلاه فقد تم الاتفاق بين الحكومة و مجلس النواب على اعتبار العوائد المحققة فعلاً خلال عام 2004م كمقياس للعوائد المستقبلية .
كما لاحظت اللجنة أن الحكومة و مجلس النواب قد اتفقا على إظهار ما نسبته (25 %) من أرباح شركة ( alma ) التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد الاستثمار لأول مرة ، إننا نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو بحد ذاته قرار صحيح ويعكس توجه الدولة إلى إدراج كافة الإيرادات ضمن الميزانية العامة ، إلا أن اللجنة ترى أن أية أرباح تترتب عن استثمارات الحكومة يجب أن تظهر بالكامل ضمن الميزانية العامة وليس جزءًا منها . لقد أبلغنا ممثلي الحكومة أن الجزء الباقي من الأرباح سوف يحول إلى حساب الاحتياطي العام للدولة أسوة بما تم في السنة السابقة ، ( لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه (72) مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة ) ، إننا لا نتفق مع هذا الإجراء ونتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية .
توصية اللجنة :
إن اللجنة وبعد دراستها لباب الاستثمارات وعوائد الأسهم تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
5. الإعانات الخارجية :
أوضح مندوبو الحكومة أن الإعانات الخارجية في السابق كانت تتمثل في مساهمة كل من دولة الكويت وأبوظبي حيث تقدم كل منهما مبلغًا يعادل 50 مليون دولار تقريبًا بالإضافة إلى إعانة من سلطنة عمان بمبلغ مليون دينار .
إلا أن حكومة أبو ظبي قد قررت بدءًا من العام الحالي أن تموّل مشروعات محددة بشكل مباشر من خلال أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد تم إظهار قيمة المساعدات بما تم تحصيله في السنة السابقة و بما يتفق مع ما قررته حكومة أبوظبي . لقد أوضحنا لممثلي الحكومة أنه قد نما إلى علمنا إن حكومة الكويت قد قررت زيادة منحتها للبحرين لتبلغ
(75) مليون دولار سنويًا وإن قرارًا قد صدر من الحكومة الكويتية بذلك ، إلا أن سعادة وزير المالية أشار إلى أن حكومة البحرين لم تتسلم حتى تاريخه ما يؤكد هذه الأخبار وبالتالي يرى ضرورة الإبقاء على المبالغ الحالية المتفق عليها وأيدته اللجنة في ذلك .
توصية اللجنة :
إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
6. مبيعات الأصول الرأسمالية :
ترى اللجنة أن تقدير الإيرادات من مبيعات الأصول الرأسمالية ليكون قريبًا من المبالغ المحصلة فعلاً خلال العام المنصرم ومعدلة لتعكس التقديرات التي ترى الحكومة إمكانية تحقيقها بناء على الخبرة السابقة ، هي تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع .
توصية اللجنة :
إن اللجنة وبعد دراستها لباب مبيعات الأصول الرأسمالية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
7. الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى :
تدارست اللجنة بالتفصيل مكونات هذا الباب ووجدت أن الأسس التي اتبعت لتقدير هذه الإيرادات والقائمة على أساس المتحصلات الفعلية في السنة السابقة وتوقعات التحصيل في العامين القادمين إنما هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع .
توصية اللجنة :
إن اللجنة وبعد دراستها لباب الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
(انتهى تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ميزانية الإيرادات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب ، وتأكدت اللجنة من أن التعديلات قد حظيت بموافقة الحكومة ، وأن التعديلات كانت تتم أولاً بأول كلما طرأ تغيير في الظروف السائدة الآن والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك الظروف التي سادت عند إعداد الميزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد تم تضمينها في التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو المبين في الجدول المرفق بالتقرير ، حيث يبين هذا الجدول التفصيلي التعديلات التي اتفقت الحكومة عليها مع مجلس النواب والذي يظهر مقدار الإيرادات المقدرة من الحكومة عند إعداد ميزانية 2003م و 2004م ، والإيرادات الفعلية لعام 2004م ، ثم يبين الإيرادات المقترحة من الحكومة المرافقة لمشروع القانون ، والتقديرات التي يقترحها النواب بالاتفاق مع الحكومة والفرق بين الإيرادات كما جاءت من الحكومة وتلك المعدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب . وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع الحكومة شارك فيها - بالإضافة إلى أعضاء اللجنة - الزملاء رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة والذين تمت دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التالي :
1- النفط والغاز الطبيعي : لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل بوسعفة وخفضتها من (200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل بوسعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 - 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للأشهر الستة الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع الأمر ، إلا أنها ارتأت أنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات . إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين وبين (155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير . ويوضح الجدول - الذي أمامكم - تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005 و2006م ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما جاء في تقرير اللجنة في الصفحة (147) من جدول الأعمال من ارتفاع قيمة العجز للسنتين 2005م و 2006م إلى (511) مليون دينار تتم تغطيته عن طريق الاقتراض حسبما جاء في المادة الخامسة من المرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ويعادل هذا العجز خمس الميزانية التي تقدر بحوالي (2.600.000.000) مليار دينار ، وهذا في الحقيقة رقم مقلق ، والارتهان إلى صناديق الاقتراض أو سندات التنمية أو الصكوك الحكومية هو أمر له حدود ومخاطر قد تنعكس على الاقتصاد والناتج المحلي الذي تخوفت اللجنة - في الصفحة (151) من جدول الأعمال - منه وأبدت قلقها المشروع حيال التزام الحكومة بالعجز الاكتواري لصندوق التأمينات والتقاعد العسكري والمدني ، في حين أبدت عدم الالتزام بما يترتب على هذه الهيئات من التزامات في المستقبل . ولي سؤال موجه إلى الأخ المقرر : جاء في الصفحة (151) من جدول الأعمال ذكر القطاعات الواعدة ، وقد عدّدتها الحكومة في بيانها ، فما هو وجه اعتراض اللجنة على ما جاءت به الحكومة من تسمية لهذه القطاعات والتي أجدها شاملة لجميع مجالات الاستثمار والخدمات في المملكة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على إعداد هذا التقرير ، واسمح لي بأن أوجه عتابًا إلى الحكومة وللإخوة في مجلس النواب ، فهم لم يلتزموا بالنص الحرفي للفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور والتي تنص على أن
" تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " ، فكان من المفترض أن يأخذ الإخوة في الحكومة والإخوة في مجلس النواب - حين الاتفاق على أي تعديل - رأيَ مجلس الشورى على هذه التعديلات حتى لا تتعطل لدينا الميزانية ، فربما يكون لنا رأي آخر ، وكما ذكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أنهم يرون أنه من المفترض تقدير الإيرادات بالسعر الذي تم تحقيقه من شهر يناير إلى شهر يونيو ، ولذلك مرت على بداية العام حوالي ستة أشهر ، وبالتالي هناك إيرادات فعلية قد تحققت ، ولذلك كان يجب أن تضمن هذه الإيرادات حتى نقلل العجز وكي تُظهر الميزانية الوضعَ بشكل جيد ، وفي الوقت نفسه تظهر الوضع المالي الجيد للبحرين ، بما ينعكس بشكل إيجابي على الميزانية ، فلو تم أخذ رأي مجلس الشورى لكان بالإمكان أن نزيل هذا التحفظ ، ولا يكون له داعٍ في تقرير الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فكان لابد من وجود نوع من التشاور بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب لنخرج برأي موحد عند إقرار الميزانية ، وتبادل الرأي لا يضر شيئًا ، بل على العكس فهو ينفع وسيؤدي إلى إقرار ميزانية أفضل للدولة . ما أريد تأكيده هنا هو مبدأ التعاون ، فيجب أن نركز عليه في السنوات القادمة . هذا تعليقي على باب الإيرادات ، وأما باب المصروفات فلي عليه ملاحظات سأطرحها فيما بعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، جاء هذا التحفظ لأن الميزانية لم تبحث إلا في وقت متأخر ، فلو بحثت في وقت سابق لما حصلنا على تلك الأرقام ، وأنا أشاركك الرأي في أنه كان من المفترض أن تبحث قبل هذا الوقت ، ولكن الإخوة في مجلس النواب اجتهدوا حتى تظهر بهذه الصورة ، والإخوة عندنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتهدوا أيضًا في إعداد هذا التقرير الذي أمامكم ، وأشيد بمبادرتها بدعوة جميع رؤساء اللجان ونوابهم لاجتماعاتها ليكون النقاش قليلاً في المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على الإيرادات غير النفطية التي من المتوقع والمفترض زيادتها مع النمو الاقتصادي للمملكة ، حيث لوحظ أن باب الإيرادات في انخفاض مستمر ولا يتطابق مع المتوقع ، وهو ما يعكس خللاً في توقع تحقيق هذه الإيرادات أو أن هناك خطأ في التقدير ، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يستدعي من الحكومة أن تقوم بما يلي : أولاً : الاهتمام بوضع أنظمة تكنولوجية حديثة تستطيع الوزارات من خلالها أن تحقق الإيرادات المتوقعة . ثانيًا : يجب على الحكومة أن تساعد الوزارات وتدعمها لتطوير قدراتها على التدقيق والمراقبة على عملية تطبيق هذه الأنظمة وتحصيل الإيرادات المتوقعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية وعلى رأسها سعادة الوزير ، وكذلك إلى مجلس النواب الذي أثمرت جهوده المضنية عن تعديل جوهري شمل أبواب الميزانية كافة وبخاصة باب الإيرادات ، كما أود أن أنوّه بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الماثل أمامنا الذي تضمن آراءً قيمة ، فرغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي تدارست خلالها اللجنة مشروع الميزانية إلا أنها رصدت مؤشرات جديرة بالاهتمام من قبل القائمين على إعداد الميزانية وأخذها في الحسبان مستقبلاً ، وفي ذات الوقت أشارك سعادة الرئيس الكلام وأثني على أسلوب عمل اللجنة المتطور المتمثل في دعوة رؤساء ونواب رؤساء لجان المجلس كافة للمشاركة في بحث ومناقشة الميزانية عندما دراستها مع الحكومة الموقرة ، وهو ما أتاح للجميع استيضاح ما لديهم من نقاط ، وهو ما يصب في توفير الوقت والجهد أيضًا . وإنني إذ أشاطر اللجنة الرأي حيال موضوع الاحتياطي العام للدولة الذي أرى ضرورة تنميته وتطويره باعتباره عامل استقرار وصمّام أمان حاضرًا ومستقبلاً ؛ لأتساءل عن السبب في عدم الالتفات بشكل أكبر إلى هذا الموضوع الحيوي والمصيري ، ولقد ذكرت في الاجتماع سالف الذكر أنني كنت سأصفق للنواب الكرام حينما تمكنوا من زيادة الإيرادات لو أنهم أوصوا بنقل جزء من ذلك إلى الاحتياطي . ولي مداخلات على الأبواب الأخرى سأطرحها بعد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعوة رؤساء ونواب رؤساء اللجان للمشاركة في أعمال اللجنة لمناقشة الميزانية ، مما وسّع أبواب المشاركة في تقرير اللجنة ، وجعلنا - في الحقيقة - نقف في صف هذا التقرير . ثانيًا : أبلى مجلس النواب بلاءً حسنًا بالتعامل مع هذه الميزانية مما وفر الكثير من الجهد والوقت على هذا المجلس . ثالثًا : إن ما يميز هذه الميزانية هو القسم المختص بالمشروعات الذي يعد تاريخيًا لأنه ركز على تطوير البنية التحتية للمملكة ؛ لتتماشى مع الطفرة التي تشهدها المنطقة . وأخيرًا سيدي الرئيس ، إن ما يؤخذ على هذه الميزانية هو التأخير الذي نتج عن مشكلة في باب الإيرادات - خاصة تقدير ميزانية الإيرادات الافتراضية كما ذكرنا - والآن مرت علينا حوالي (6-7) أشهر ، مما يعني أن هذه الإيرادات الافتراضية أصبحت الآن واقعًا وليس تقديرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أثير موضوعًا سبق أن تكلمنا عنه في أحد أدوار الانعقادات السابقة يتعلق بنشر التصريحات في وسائل الإعلام ، فالمادتان (12) و(63) من اللائحة الداخلية بينتا آلية التحدث والتصريح ، علمًا بأنه لا يجوز لأي عضو التصريح بأي أمر باسم المجلس ، ولا يخفى على الجميع أن المجلس هو سيد قراره ، ففي جريدة ( الوسط ) بتاريخ 8 من الشهر الجاري أدلى أحد الأعضاء الكرام بتصريح مفاده أن مجلس الشورى سوف يمرر ميزانية الدولة أو قسمًا منها بالاتفاق الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب ، وبسبب هذا التصريح لاقى مجلسنا الموقر انتقادات من الشارع المهتم بالأمور التشريعية ، فأرجو ألا يتكرر ذلك مرة أخرى ، ولقد سبق أن طرقت - سيدي الرئيس - هذا الموضوع في هذا المجلس . وبالنسبة لموضوع الميزانية فقد سبقني الأخ عبدالرحمن جمشير في توضيح عدم التزام الحكومة ومجلس النواب باللائحة الداخلية ، فنص المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونص المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يوضحان ذلك ، ولكن كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير فإنه يجب الاستعداد لدراسة الميزانية بطريقة أخرى . إن توصيات الإخوة في مجلس النواب وتوصيات اللجنة هي توصيات قيمة ويجب أن نستفيد منها بطريقة صحيحة ، ويجب أن تستعد الحكومة للميزانية القادمة بالعمل على تسليمها في وقتها المحدد ، ويفترض على مجلس النواب أيضًا أن يسلم الميزانية في وقتها المحدد ؛ لأن المجلس لم يأخذ الوقت الكافي لدراستها ليبين الأعضاء آراءهم واقتراحاتهم ، وإننا في نفس الوقت لم نكن نود تأخير مناقشتها وإقرارها . لدي سؤال أوجهه إلى الإخوة الذين قاموا بدراسة هذه الميزانية - وهم يعرفون - : ما هي الأخطاء التي حصلت في هذه الميزانية ؟! وكيف تصرفت الوزارات خلال الأشهر السبعة الماضية ، حيث لم يتم اعتماد ميزانياتها ؟! فاعتماد الميزانية وتنفيذها يأخذ وقتًا طويلاً ، فأرجو أن يلتزم باللائحة الداخلية كل من الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر ومجلسنا الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أؤكد لك أن الوزارات تعمل حسب ميزانية العام الماضي . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل إلى مناقشة الأبواب الفرعية ونبدأ بباب النفط والغاز الطبيعي . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب النفط والغاز الطبيعي : لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل بوسعفة وخفضتها من ( 200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل بوسعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 - 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للأشهر الستة الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع الأمر ، إلا أنها ارتأت أنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي ، وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات . إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين وبين (155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير . ويوضح الجدول المرفق بجدول الأعمال تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005 و2006م . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب الضرائب والرسوم : لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2 %) و(4 %) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات . لقد لاحظت اللجنة أن التقديرات أعلاه لم تأخذ بعين الاعتبار التخفيض الذي قد يترتب على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة الحكومة تخفيض رسوم السجل التجاري إلى مبالغ رمزية ، إن التخفيض المقترح قد يخفض إيرادات الوزارة بمبلغ يتراوح بين (6) ملايين و(12) مليون دينار تقريبًا . كما لاحظت اللجنة أن تقديرات الرسوم من وزارة العمل أظهرت نسبها الحالية دون النظر في مدى إمكانية تأثير إصلاحات سوق العمل عليها . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات الضرائب والرسوم تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى سعادة وزير المالية : هل هذه الإيرادات تعكس الصورة الحقيقية للإيرادات الفعلية للحكومة وأملاكها وإيرادات الشركات التي تساهم فيها الحكومة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني أن أشارككم اليوم النقاش حول ميزانية الإيرادات ، وأود أن أجيب عن بعض التساؤلات والملاحظات التي أثيرت في باب الإيرادات . بالنسبة للسؤال الأخير فإني أقول : نعم ، ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب هو أن الإيرادات غير النفطية الحقيقية المسجلة في عام 2004م هي التي تم اعتمادها وبذلك تم رفع تقديراتها لتتناسب مع الإيرادات غير النفطية الحقيقية في عام 2004م ، وهذا ما تم بالفعل ، وهذه الإيرادات التي نستلمها هي تقديرات في الميزانية الحقيقية أو الفعلية وهي ما ترد في الحساب الختامي للدولة . وبالنسبة للتأخير فقد حصل فعلاً بعض التأخير في مناقشة الميزانية في مجلس النواب ، لأنه من المهم أن يأخذ مجلس النواب الوقت الكافي لدراستها ، ونحن وفرنا له كل ما يريده من معلومات . وفيما يتعلق بموضوع تضمين دخل الفترة السابقة فقد كانت هناك ملاحظة على تضمين تلك الفترة - وهي (6) شهور من هذا العام - إذ تعتبر إيرادات النفط إيرادات تقديرية والسعر (30) دولارًا هو تقدير للسعر ، فإما أن يرتفع السعر أو أن ينخفض نتيجة لانعكاس وضع السوق ، ولابد أن نقف عند سعر معين نعتمده كتقدير للميزانية ، وتم اعتماد مبلغ (30) دولارًا كتقدير لإيرادات النفط ، فالرقم الحقيقي والفعلي هو الذي سيظهر في الحساب الختامي ، فلو تركنا الميزانية تتغير يومًا بعد يوم نتيجة لمشاريع مختلفة ونتيجة لتوقعات إيرادات مختلفة ؛ فسنجد أن الميزانية في وضع متحرك ، أي أنه سيكون هناك كل يوم سعر جديد ، فبالتالي فإنه كل يوم لابد أن تتغير الميزانية ومن ثم سنُؤخر الميزانية ، ولكنْ هناك تقدير مبلغ (30) دولارًا تم اعتماده وسنرى النتيجة النهائية في الحساب الختامي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نتحدث عن باب الضرائب والرسوم ، وأود أن أتوجه بسؤال : البحرين عرفت جباية الرسوم واستحصالها منذ فترة طويلة ، فهل تم تطوير آليات عملية الاستحصال وجباية هذه الضرائب والرسوم ، لتسهيل عملية الرقابة وسد أي ثغرات يمكن أن تنشأ جرّاء ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أرحب بالإخوة أعضاء الوفد الخليجي المشترك في الاجتماع الثالث عشر للّجنة التدريبية المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي ، والذين يحضرون جزءًا من جلستنا الاستثنائية هذا اليوم ، وأتمنى لهم طيب الإقامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن فعلاً نناقش الميزانية ولكننا مكتوفو الأيدي ! وكما ذكر سعادة الأخ وزير المالية فإنه سيظهر الحقيقة في الحساب الختامي ، إلا أننا للأسف حتى الآن لم نناقش الحساب الختامي للسنتين 2003 و 2004م ، وقد استفسرت عن ذلك وأخبرت أن الحساب الختامي لسنة 2003م قُدم في أواخر شهر ديسمبر من العام نفسه ، وأثناء تقديم الميزانية أصبح هناك تداخل بين مناقشات الحساب الختامي لسنة 2003م والميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005- 2006م ، وقد أجلت مناقشة الحساب الختامي ولم يناقشه مجلس النواب ولم يرد إلينا . وكذلك الحساب الختامي لسنة 2004م قُدم في شهر مايو من العام نفسه كما عرفت من مجلس
النواب ، وهذا حتى الآن لم تتم مناقشته طبعًا ، ولذلك لا توجد لدينا أي أرقام حقيقية نستطيع أن نقارن بينها ونتأكد من أنها بالفعل تقديرات قريبة من الأرقام الحقيقية . الميزانية طبعًا هي كلها تقديرات سواءً الميزانية العامة للدولة أو الإيرادات ، والتقديرات تزداد أو تنخفض ، ولكن العبرة هنا في تحقيق الدخل الفعلي من هذه التقديرات ، وكذلك العبرة فيما تنجزه الحكومة من مشاريع تعكس الصورة الحقيقية حسبما قدّرت لها من ميزانية وما قامت به من مشاريع ، وهذا سوف يضع عبئًا على الحكومة حيث إنها ستكون في موضع مساءلة من قبل مجلس النواب عما قامت بتنفيذه من مشاريع - مثلاً - في سنة 2005م ، وهي إلى حد الآن لم تتسلم الميزانية ولم تطرح المناقصات للمتعهدين ، فالوقت متأخر جدًا لتنفيذ المشاريع ، ولكني أعتقد أن الحكومة لا تستطيع أن تلزم المتعهدين بتنفيذ المشاريع الجديدة إلا بعد إقرار الميزانية والموافقة عليها من قبل المجلس الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة وردت بخصوص تخفيض رسوم السجل التجاري ، فهذه نقطة لم تحسم بعد ، وبالتالي يصعب أن نعكسها في الميزانية . وبالنسبة لآليات الاستحصال فإنه حصلت تطورات على مدى السنوات في طريقة استحصال الرسوم وذلك بإدخال تكنولوجيا مختلفة لتطوير الخدمات المقدمة عن طريق دفع الرسوم من خلال البنوك ، وكثير من الأمور التي تمت على مدى السنوات يمكن أن تعكس التطور الذي حصل في عملية تحصيل الإيرادات . وبالنسبة للحساب الختامي فالمادة (113) من الدستور تنص على أن تقدمه الحكومة خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى الأخ مقرر اللجنة : فإيرادات حقل البحرين غير موجودة ضمن الإيرادات المذكورة في التقرير ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد صوتنا على باب الإيرادات النفطية ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
إذا كان الأخ مقرر اللجنة لا يريد الإجابة فالأمر إليه .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يريده الأخ جميل المتروك مذكور في الصفحة
(158) من جدول الأعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على باب الضرائب والرسوم ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية : لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2%) و(5% ) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ عبد الجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري : أصحيح أم خطأ ما ورد في هذا
الباب ؟ فالفقرة تقول : " لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقوا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم ... " ، كأن هذه الفقرة تتحدث عن الباب السابق بينما يفترض أن تنصب هذه الفقرة على باب مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب الاستثمارات والأملاك الحكومية : استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الحكومة عن الكيفية التي بموجبها يتم تقدير عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية ، حيث أوضحوا أن تقديراتهم للعوائد تتم على أساس توقعاتهم للنتائج المالية للشركات التي تملك الدولة أسهمًا فيها وبناء على الخبرة السابقة ، أما الأملاك الحكومية فيتم تقدير العوائد منها على ضوء العقود الحالية والتوقعات للعقود الجديدة . أسوة بالتقديرات السابقة للبندين (2) و(3) أعلاه فقد تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على اعتبار العوائد المحققة فعلاً خلال عام 2004م كمقياس للعوائد
المستقبلية . كما لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على إظهار ما نسبته (25%) من أرباح شركة ( alma ) التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد الاستثمار لأول مرة ، إننا نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو بحد ذاته قرار صحيح ويعكس توجه الدولة إلى إدراج كافة الإيرادات ضمن الميزانية العامة ، إلا أن اللجنة ترى أن أية أرباح تترتب عن استثمارات الحكومة يجب أن تظهر بالكامل ضمن الميزانية العامة وليس جزءًا منها . لقد أبلغنا ممثلي الحكومة أن الجزء الباقي من الأرباح سوف يحول إلى حساب الاحتياطي العام للدولة أسوة بما تم في السنة السابقة ، ( لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه (72) مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رُحِّلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة ) ، إننا لا نتفق مع هذا الإجراء ونتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الاستثمارات وعوائد الأسهم تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب الإعانات الخارجية : أوضح مندوبو الحكومة أن الإعانات الخارجية في السابق كانت تتمثل في مساهمة كل من دولة الكويت وأبوظبي حيث تقدم كل منهما مبلغًا يعادل (50) مليون دولار تقريبًا بالإضافة إلى إعانة من سلطنة عمان بمبلغ مليون دينار . إلا أن حكومة أبوظبي قد قررت بدءًا من العام الحالي أن تموّل مشروعات محددة بشكل مباشر من خلال أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد تم إظهار قيمة المساعدات بما تم تحصيله في السنة السابقة وبما يتفق مع ما قررته حكومة أبوظبي . لقد أوضحنا لممثلي الحكومة أنه قد نما إلى علمنا أن حكومة الكويت قد قررت زيادة منحتها للبحرين لتبلغ (75) مليون دولار سنويًا وأن قرارًا قد صدر من الحكومة الكويتية بذلك ، إلا أن سعادة وزير المالية أشار إلى أن حكومة البحرين لم تتسلم حتى تاريخه ما يؤكد هذه الأخبار وبالتالي يرى ضرورة الإبقاء على المبالغ الحالية المتفق عليها و أيدته اللجنة في ذلك . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، النقطة الأولى : تتعلق بإيرادات شركة ( ألبا ) ، فقد كان الاتفاق مع مجلس النواب على إيراد نسبة (25%) من دخل شركة ( alma ) التي هي شركة التسويق . إذن هذه هي الميزانية العامة باعتبار أن باقي المبلغ يذهب إلى الاحتياطي ، وكان هذا أمرًا واضحًا جدًا بالنسبة للإخوة في مجلس النواب وقد ذكرناه لهم أيضًا في جلسة مجلس النواب ، وبيّنا كم تحقق شركة ( alma ) من دخل ؟ النقطة الثانية : تتعلق بما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن مبلغ الإعانة الذي تقدمه دولة الكويت ، فما ذكرتُه هو تضمين الإيرادات بعد تحصيلها ، فمبلغ (50) مليون دولار موجود في الميزانية وهو المبلغ الذي نحصّله سنويًا ، وإذا استلمنا مبلغًا إضافيًا فسوف نعكسه في الميزانية . النقطة الرئيسة في هذا الجانب هي أن الميزانية توضع بناءً على تقديرات ، وكمبدإ عام تكون التقديرات متحفظة دائمًا ، والحساب الختامي هو الذي يعكس الأرقام الحقيقية ، فكل ما في الموضوع هو أن هناك فرقًا بين طريقة إعدادنا للميزانية التي نعتمد فيها التحفظ وبين الحساب الختامي الذي يُظهر الأرقام الحقيقية . وذكرت في أكثر من جلسة أن التقديرات في العامين 2003-2004م بالنسبة لحقل البحرين كانت (22.5) مليون دينار ، ومجلسكم قد وافق على هذه الميزانية ، والمبلغ الحقيقي في عام 2003م كان (72) مليون دينار وأكثر وكان (143) مليون دينار في عام 2004م . إذن النقطة الرئيسة هي أن الإيرادات تتضمن كل ما يأتي إلى الحكومة من إيراد ندرجه ضمن الميزانية ، لكن التقديرات تكون متحفظة دائمًا إلى أن نتسلم إيرادات حقيقية نراها واضحة في الحساب الختامي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على باب الإعانات الخارجية ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب مبيعات الأصول الرأسمالية : ترى اللجنة أن تقدير الإيرادات من مبيعات الأصول الرأسمالية ليكون قريبًا من المبالغ المحصلة فعلاً خلال العام المنصرم ومعدلة لتعكس التقديرات التي ترى الحكومة إمكانية تحقيقها بناءً على الخبرة السابقة ، هي تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب مبيعات الأصول الرأسمالية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
باب مبيعات الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى : تدارست اللجنة بالتفصيل مكونات هذا الباب ووجدت أن الأسس التي اتبعت لتقدير هذه الإيرادات والقائمة على أساس المتحصلات الفعلية في السنة السابقة وتوقعات التحصيل في العامين القادمين إنما هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة باب الإيرادات . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن يوضح الأخ مقرر اللجنة المبلغ العائد من دخل النفط العام لـ (37.000) برميل ، فحسبما هو مبين فإن مبلغ (5.47) دولارات هو صافي الأرباح من التكرير بالإضافة إلى التكلفة الفعلية للإنتاج المحلي ، أي لو أننا طرحنا الإنتاج المحلي من أرباح التكرير فستكون النتيجة أن مصنع التكرير سيخسر في هذه الحالة ، فهل هذا الأمر صحيح ؟! حيث إن القيمة المضافة هي من قيمة التكرير والبالغة (5.47) دولارات وهذا المبلغ أتى من (260.000) برميل بما في ذلك الإنتاج المحلي . وبالنسبة للنفط الخام في باب الإيرادات فقد أضيف (150.000) برميل فأين (37.000) برميل ؟! فإذا كانت هذه هي التكلفة بالنسبة للتكرير مضافًا إليها قيمة الإنتاج المحلي فهنا خطأ ، فإما أن تكون هناك خسائر فادحة في التكرير أو أن الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أن يوضح لنا سعادة وزير المالية هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، مرت صناعة التكرير بسنوات صعبة حيث واجهت عدة مشاكل ، وصناعة التكرير اليوم في ربح ، والأرقام الموضحة في هذا التقدير لحقل البحرين ولمصنع التكرير كانت واضحة حيث وصلت إلى (196) مليون دينار ، وقد أعدت الإيرادات وتقديراتها في الربع الأول من العام الماضي ، وما حصل هو أنه قد تم تقدير الإيرادات لحقل البحرين بمبلغ (30) دولارًا حيث بلغ تقدير الإيرادات (152) مليون دينار تقريبًا والباقي هو أرباح المصفاة ، بالإضافة إلى أن مبلغ أرباح المصفاة يتم تحويله إلى مشروع تحديث المصفاة ، وبالتالي فإن الإيرادات البالغة (196) مليون دينار هي الإيرادات التي تنتج عن حقل البحرين بالإضافة إلى أرباح التكرير مخصومًا منها المبالغ التي توجه نحو مشروع تحديث المصفاة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نود أن نطمئن بأن الملاحظة المهمة التي أوردتها اللجنة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الميزانيات القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير ، ولكن ما أوْضحه سعادته من أن مبلغ (152) مليون دينار هو قيمة الإنتاج ؛ أمر غير صحيح ، فهل الباقي من المبلغ الكلي من الإيراد - وهو (40) مليون دينار تقريبًا حسب توضيح سعادة الوزير - أتى من أرباح مصفاة التكرير ، أي ما يعني (40) سنتًا للبرميل الواحد ؟ هل يعقل أن يكون ربح مصفاة التكرير (40) سنتًا للبرميل ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن هذا المبلغ هو ما نستلمه بعد خصم المبالغ التي ستخصص لتمويل تطوير المصفاة ، وهناك حساب موضح بهذا الخصوص ، والأرقام واضحة وموجودة في التقارير وتوضح كيفية الوصول إلى هذه الأرقام ، ولو أراد العضو المزيد من التوضيح فإنه يمكننا أن نعطيه جدولاً يوضح كيفية الوصول إلى هذا الرقم ، وقد تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس النواب ، وكنت أتمنى لو أثير هذا الموضوع في اللجنة . فيما يتعلق بشركة ( ألبا ) فإنه لا توجد مشكلة بخصوصها ، وتضمن أرباح هذه الشركة من مصنع الإنتاج فقط في الميزانية ، وتوجد شركة ( alma ) وهي شركة التسويق ، فهي الشركة التي تسوق الألمنيوم ، ولقد طلب مجلس النواب تضمين (25%) من إيراداتها ، وقد كانت إيراداتها في السابق تذهب إلى تعزيز الاحتياطي ، وقد وضحنا الأرقام مقرونة بالأعوام وتمت مناقشتها في مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بخصوص أرباح مصفاة التكرير ، فعلى أي أساس تقدر الحكومة الربح ؟ هل على أساس ما تحققه المصافي العالمية من معدل ربح لكل برميل أم أن لديها تقديراتها الخاصة بذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، شركة ( بابكو ) لديها مجلس إدارة ولديها حسابات ولديها مدقق حسابات ، وهناك كلفة من الإنتاج لهذه الشركة ، وحقل البحرين تملكه حكومة مملكة البحرين ، ومصنع التكرير لديه كلفة لإدارة عملياته بالإضافة إلى مشروع التحديث ، والكلفة تحسب بناءً على ما تحتاجه ميزانية شركة ( بابكو ) ، فهو ليس رقمًا تتفق فيه الحكومة مع شركة ( بابكو ) أو مع مجلس النواب ، وإنما هناك كلفة لإدارة الشركة ، ومجلس الإدارة يتوقع الأرباح مما سنحصل عليه من ربح في نهاية السنة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل سعادة وزير المالية بخصوص ما تفضل بذكره عن الاحتياطي العام للدولة وتعزيز الاحتياطي العام : هل يتأثر الاحتياطي العام ؟ وما مدى تأثره بالعجز في ميزانية العامين 2005- 2006م والذي بلغ (500) مليون دينار تقريبًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن نتكلم عن باب الإيرادات ، وعندما نصل إلى باب المشاريع يمكنك طرح هذا السؤال . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)