الجلسة الاستثنائية الثانية - الثالث عشر من شهر يوليو 2005م
  • الجلسة الاستثنائية الثانية - الثالث عشر من شهر يوليو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
    الأربعاء 13/7/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (والمتعلق بإضافة مادة) ، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مقدم من خمسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب . (لإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م .
  • 05
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
  • 06
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
  • 07
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
  • 08
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006م .
  • 09
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الندوة البرلمانية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 15ـ 16 يونيو 2005م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطـة الجلسة الاستثنائية الثانية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​​الرقـم : الاستثنائية (2)   
    التاريخ : 7 جمادى الثانية 1426هـ
         13 يوليو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الأربعاء السابع من شهر جمادى الثانـية 1426هـ الموافق للثالث عشر من شهر يوليو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1-   سعـادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
        والنواب .
      2-  سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      • من وزارة المالية :
      1-  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
      2-  السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية .
      3-  السيد نبيل حمد الدوسري مدير الخزانة .
      4-  السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      5-  السيد فواز محمد مطر مدير المشاريع .
      6-  السيد طه محمود فقيهي رئيس المشاريع .
      7-  السيد ناجح سلمان طواش رئيس الخدمات الاجتماعية .
      8-  السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      9-  السيد أحمد عثمان طاهر خبير إعلامي .
      10- السيد خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : جمال فخرو وإبراهيم نونو وجلال العالي وحمد النعيمي وعبدالرحمن الغتم والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
       وأود إخطاركم بأن التصديق على مضبطة الجلسة السابقة سيكون في الجلسة القادمة .
    •  
       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب السعادة السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة صاحب السعادة السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ( والمتعلق بإضافة مادة ) ، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مقدم من خمسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وقد سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11/7/2005م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرافقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :)

      أولاً: مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      ( 217 / 15- 7 - 2005م ) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها السادس عشر الذي عقد يوم السبت 9 يوليو 2005م .
      2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على  :
      - قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      3- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      4- جرى نقاش حول مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والتي خلصت إلى ضرورة الموافقة على هذا القرض الذي سيساهم في تمويل إنشاء ميناء خليفة بن سلمان حيث إن المشروع يهدف إلى مقابلة الطلب المتنامي على خدمات النقل البحري وذلك من خلال إنشاء ميناء متطور ذي كفاءة عالية ، يسهم في النقل البحري العابر ودعم عناصر البنية التحتية في البلاد ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي تم فيه التأكيد على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .
      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو السيد خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا احتياطيًا .
      رابعًا : توصية اللجنة : 
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
      ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في             بتاريخ         
      الموافق   
       أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .
      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " صُودق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قدره ( خمسة عشر مليون دينار كويتي ) بتاريخ        الموافق          ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة .
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ                    هـ
      الموافـق                    م " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروالدكتور هاشم حسن الباش رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس اللجنة


       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :)

      التاريخ : 9 يوليو 2005م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م

       بتاريخ 6 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (218/15- 7 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 9 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ".

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يشرفني أن أعرض عليكم اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2005م . ولاشك أن اللجنة ومنذ أن استلمت هذا المشروع بقانون بتاريخ 6/7/2005م ، أي منذ حوالي أسبوع واحد ؛ استشعرت مدى أهمية القرض الذي يتضمنه هذا المشروع وهو ما دفعها إلى تكثيف جهودها من أجل دراسته وإعداد التقرير المعروض على مجلسكم الموقر هذا اليوم ، وذلك لما لهذا القرض من تأثير إيجابي يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني الذي نسعى جميعًا في هذا المجلس التشريعي لتقديم الدعم الكامل له ، فهذا القرض سيساهم في تمويل إنشاء ميناء خليفة بن سلمان وهو مشروع حيوي وكبير يهدف إلى مقابلة الطلب المتنامي على خدمات النقل البحري من خلال إنشاء ميناء متطور ذي كفاءة عالية يسهم في النقل البحري العابر ودعم البنية التحتية للمملكة . هذا وقد وافق مجلس النواب على هذا المشروع بقانون كما ورد من الحكومة ، كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على هذا المشروع بقانون والذي يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور الذي ينص في الفقرة (أ) من المادة (108) على أن " تعقد القروض العامة بقانون ... " . والمشروع معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في         بتاريخ   
      الموافق              أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو خالد المسقطي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " صُودق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قدره ( خمسة عشر مليون دينار كويتي ) بتاريخ    الموافق          ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريـخ :    هـ الموافـق    م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . وقد سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11/7/2005م . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


       (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بين سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (219 / 15- 7 - 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بين سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها السادس عشر الذي عقد يوم السبت 9 يوليو 2005م .
      2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      5- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      6- جرى نقاش حول مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل
      أعضاء اللجنة والتي خلصت إلى ضرورة الموافقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى إنشاء ميناء بحري جديد في مملكة البحرين ، وذلك لتوفير المنشآت الملائمة لخدمة سفن الشحن ونقل الحاويات وحركة المرور البحرية للمسافرين ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي تم فيه التأكيد على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو السيد عصام يوسف جناحي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق بالمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
      ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية استصناع بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان الموقعة بتاريخ 1/11/1425 هـ الموافق 13/12/2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " صُودق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة ( ستة وأربعين مليون دولار أمريكي ) الموقعة بتاريخ 1/11/1425هـ الموافق 13/12/2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة .
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريـخ :                هـ
      الموافـق                   م " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخرو الدكتور هاشم حسن الباش رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس اللجنة

                                

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

      التاريخ : 9 يوليو 2005م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م

       بتاريخ 6 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (220/15- 7 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 9 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس
      النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ".

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية استصناع بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان الموقعة بتاريخ 1/11/1425هـ الموافق 13/12/2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (1) : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " صُودق على اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة ( ستة وأربعين مليون دولار أمريكي ) الموقعة بتاريخ
      1/11/1425هـ الموافق 13/12/2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (2) : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريـخ :        هـ الموافـق         م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة؟
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . وقد سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11/7/2005م . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي  للتنمية :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (221 / 15- 7 – 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :

      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها السادس عشر الذي عقد يوم السبت 9  يوليو 2005م .
      2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

      3- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      4- جرى نقاش حول مشروع القانون وتم فيه عرض  وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والتي خلصت إلى ضرورة الموافقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء على نقل الطاقة وتوزيعها في مناطق متفرقة في المملكة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي تم فيه التأكيد على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .


      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو السيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد عصام يوسف جناحي مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة : 
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2005م .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
      ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 1/11/1425هـ الموافق
      13/12/2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .


      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " صُودق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة ( ستة وأربعين مليوناً وثمانمائة وستين ألف دولار أمريكي ) الموقعة بتاريخ 1/11/1425 هـ الموافق 13/12/2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة .
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريـخ :                        هـ
      الموافـق                      م " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروالدكتور هاشم حسن الباشرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس اللجنة 

                                  
                                       
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

      التاريخ : 9 يوليو 2005م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (14) لسنة 2005م

       بتاريخ 6يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (222/15- 7 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 9 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر واتفاقية القرض المرفقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2005م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ".
       
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو سعود كانو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 1/11/1425هـ الموافق 13/12/2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " صُودق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل
      (66 ك . ف) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة ( ستة وأربعين مليونًا وثمانمائة وستين ألف دولار أمريكي ) الموقعة بتاريخ :
      1/11/1425هـ الموافق 13/12/2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر
      الرفاع بتاريخ :       هـ الموافـق       م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م . وسوف يُقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام : 1- باب الإيرادات . 2- باب المصروفات المتكررة والمشاريع . 3- مشروع القانون ، وسوف نبدأ بمناقشة بند الإيرادات . وأطلب من الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة لهذا الباب التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أود أن أوجه التحية إلى مجلس النواب لأدائه المتميز في مناقشة ميزانية الدولة للعامين 2005 و2006م ، حيث ساهم مساهمة كبرى في توفير المعلومات والنقاط الأساسية المطلوبة ، كما نشكر السلطة التنفيذية لتلافيها الكثير من وجهات النظر التي طرحت من قبل السلطة التشريعية إزاء ميزانية العامين 2003 و2004م حيث جاءت الميزانية الحالية مستوفية للشروط . أطلب تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس  على تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات في المضبطة .

       (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م : 1- باب الإيرادات : )

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      ( 225 / 15- 7 - 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      )  باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005م و2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      1-  عقدت اللجنة الاجتماعين التاليين لبحث ودراسة مشروع القانون :
      - الاجتماع الخامس عشر  بتاريخ 7 يوليو 2005م
      - الاجتماع السادس عشر  بتاريخ 9 يوليو 2005م

      2- اطلعت اللجنة خلال الاجتماعين المذكورين على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. ( باب الإيرادات ، باب المصروفات ، وباب المشاريع ) ومرفقات التقرير .
      - تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005م و2006م .
      - بيان الوضع الاقتصادي والمالي وتوجهات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعين ممثلون عن وزارة المالية وهم :

      - سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  وزير المالية .
      - سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة المالية .
      - الدكتور زكريا أحمد هجرس نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية .
      - الأستاذ عارف صالح خميس   الوكيل المساعد للشئون المالية .
      - الأستاذ أحمد الفراج     مدير إدارة الميزانية .
      - الأستاذ نبيل جمعة الدوي    مدير إدارة الخزانة .
      - الأستاذ فواز مطر     مدير إدارة المشاريع .
      - الأستاذ ناجح الطواش    رئيس قسم الإيرادات .
      - الأستاذ طه فقيه     رئيس قسم المشاريع .
      - الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي         رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.
      - السيد أحمد عثمان     خبير إعلامي .

      4- كما شارك في الاجتماعين ، وتلبية لدعوة من اللجنة ، رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة بمجلس الشورى وهم :

      - الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . 
      - السيد حبيب مكي هاشم   نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .   
      - الدكتور حمد علي السليطي     رئيس لجنة الخدمات .
      - الدكتورة بهية جواد الجشي     نائب رئيس لجنة الخدمات .
      -  الدكتورة فخرية شعبان ديري    رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
      - السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
      -  الدكتورة فوزية سعيد الصالح   رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      -  الأستاذة وداد محمد الفاضل  نائب رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة
      والطفل .
      - الأستاذ عبدالجليل إبراهيم الطريف نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       
      5- وشارك أيضاً بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ، الأستاذة أليس توماس سمعان والدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضوا لجنة الخدمات ، وكذلك المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، والأخصائي القانوني بالمجلس زهير حسن مكي ، والباحث الاقتصادي السيدة فاتن العالي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      6- تدارست اللجنة والمجتمعون مشروع القانون وذلك من خلال :
      أولاً : دراسة أهداف وتوجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2005م و 2006م .
      ثانيًا : مناقشة بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة .
      ثالثًا : ميزانية الإيرادات .
            رابعًا : ميزانية المصروفات .
           خامسًا : تقارير مجلس النواب المتعلقة بالميزانية العامة للدولة .

      وقد تمت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة قبل إحالته رسميًا من قبل مجلس النواب الموقر في عدة اجتماعات سابقة للاجتماعين المذكورين أعلاه ، وذلك في محاولة من اللجنة لتوفير الوقت المخصص لدراسته بعد الإحالة الرسمية لها ، وفيما يلي تقرير اللجنة عن نتائج اجتماعاتها :

      أولاً : أهداف وتوجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2005م و2006م .

      استعرض ممثلو وزارة المالية في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2005م الأهداف العامة للميزانية وحددوها في التالي :

      1. الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين .
      2. تحقيق مستويات مرتفعة من النمو للمواطنين .
      3. توفير المزيد من فرص العمل الجديدة .
      4. زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل القومي .
      5. استقرار مستوى الأسعار .
      6. رفع المقدرة التنافسية للاقتصاد البحريني .
      7. توسيع القاعدة الإنتاجية .
      8. زيادة الصادرات غير النفطية .
      9. تطوير الخدمات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين اليومية .

      كما استعرضوا التوجهات الاقتصادية وحددوها في التالي :
      1. تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل .
      2. تعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة .
      3. زيادة مجالات العمل للبحرينيين .
      4. تحسين البيئة الاستثمارية .
      5. تحقيق التنمية المستدامة .
      6. توسيع مشاركة القطاع الخاص .
      7. وضع برنامج زمني شامل لعملية التخصيص .
      8. إدارة المرافق الحكومية على أسس تجارية .
      كما استعرض ممثلو وزارة المالية الوضع الاقتصادي ، حيث أكدوا على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من (5.4%) في عام 2003م إلى (7.2%) في عام 2004م ، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من (4454) ديناراً عام 2004م إلى
      (5478) ديناراً عام 2004م ، وأوضحوا أيضًا أن السيولة النقدية قد ارتفعت بنسبة
      (4.1 %) عن عام 2003م حيث بلغت 2879 مليون دينار ، و أن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي قد ارتفعت بنسبة (17.8%) لتصبح (119) بليون دولار أمريكي ، كما أفادوا بأن قيمة الصادرات البحرينية قد زادت بنسبة (13.5%)  لتبلغ (2836) مليونًا عام 2004م وأن قيمة الواردات هي الأخرى ارتفعت من (2480) مليون دينار عام 2003م لتصبح
      (2127) مليون دينار عام 2004م مسجلة زيادة مقدارها (16.6%) ، و خلصوا من كل ذلك إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية في البحرين خلال عام 2004م كانت أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2003م والسنوات السابقة له .

      بعد ذلك قدم مندوبو الوزارة الأسس التي أعدت عليها التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005م و 2006م بعد الاتفاق عليها مع مجلس النواب الموقر ولخصوها في
      التالي :

      1- الإيرادات النفطية :
      قدرت الإيرادات من مبيعات النفط و الغاز وفقًا للافتراضات التالية :
      • إنتاج مصنع التكرير يساوي (262) ألف برميل يوميًا .
      • إنتاج حقل البحرين يساوي (37) ألف برميل يوميًا .
      • مشتريات النفط الخام السعودي (225) ألف برميل يوميًا .
      • الصادرات من النفط المكرر تعادل (244) ألف برميل يوميًا .
      • الاستهلاك المحلي من النفط المكرر يعادل (18) ألف برميل يوميًا .
      • إنتاج حقل أبوسعفة يساوي (150) ألف برميل يومياً ، وبسعر (30) دولارًا
          للبرميل .
      • تقدير مبيعات الغاز للسنتين 2005م و 2006م بمبلغ (115.7) مليون
          و (121.2) مليون دينار على التوالي .
      2-  الإيرادات غير النفطية :
       قدرت على أساس المستويات الفعلية المحصلة من الوزارات و الجهات الحكومية لعام 2004م مع إضافة معدل زيادة للسنتين القادمتين يتراوح بين (2 %) و (5 %) .

      3- الإعانات :
       قدرت على أساس استلام إعانة واحدة وحسب التحصيل الفعلي لعام 2004م .

      4- المصروفات المتكررة :
       خفضت الميزانية الأولية للوزارات والجهات الحكومية بنسب تراوحت بين (5%)
      و(10%) ، أو بزيادة قدرها (3 %) على المستويات الفعلية لسنة 2004م لمعظم
      الوزارات ، و قد نتج عن كل ذلك تخفيض ميزانية المصروفات المتكررة بمقدار (33) مليون دينار تم إعادة تدويرها لتلبية المقترحات المقدمة من البرلمان .

      5- مصروفات المشاريع :
       تمت زيادتها إلى مبلغ (418) مليون دينار في سنة 2005م ومبلغ (487.3) مليون دينار في سنة 2006م عن المبلغ المعتمد أصلاً والبالغ (345) مليون دينار لكل سنة من السنتين المذكورتين ، وذلك للاستفادة من ظروف الطفرة الحاصلة في أسعار النفط واعتبار الميزانية القادمة بمثابة ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية في المملكة .

      التقديرات النهائية للميزانية كما أقرها مجلس النواب :
      بعد ذلك استعرض ممثلو وزارة المالية التقديرات النهائية للميزانية كما تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وأكدوا على أن البيانات الواردة أدناه تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة للعامين 2005م و2006م ، وأنه  لا توجد أية إيرادات حكومية لم يتم تضمينها في الميزانية ، ويمكن تلخيص التقديرات النهائية على النحو  التالي :

      1. تخفيض إجمالي الإيرادات لعام 2005م من (1255.1) مليون إلى (1254.2) مليون
      دينار ، وزيادة إجمالي الإيرادات في عام 2006م من (1270.6) مليون إلى
      (1274.7) مليون دينار .
      2. تخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2005م من (1046.6) مليون إلى
      (1044.7) مليون دينار، وتخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2006م من
      (1097.5) مليون إلى (1090.3) مليون دينار .
      3. زيادة إجمالي ميزانية مصروفات المشاريع في عام 2005م من (345) مليونًا إلى
      (418.1) مليون دينار ، وزيادة إجمالي ميزانية مصروفات المشاريع في عام 2006م من (345) مليونًا إلى (487.3) مليون دينار .
      4. وعليه يصبح إجمالي المصروفات المخصصة لعام 2005م مبلغ  (1462.8) مليون دينار بعد أن كانت (1391.6) مليون دينار ، و المصروفات المخصصة لعام 2006م مبلغ
      (1577.6) مليون بعد أن كانت (1442.5) مليون دينار .
      5. وعلى ضوء ذلك سيرتفع العجز المقدر في عام 2005م من (136.5) مليون إلى
      (208.6) مليون دينار ، والعجز المقدر في عام 2006م من (171.9) مليون إلى
      (302.8) مليون دينار .

      مستويات الدين العام :
      و على ضوء ما تقدم فإن مستوى الدين الحكومي سيرتفع من (1450) مليون دينار حاليًا إلى (1653.7) مليون دينار بنهاية عام 2005م ، وهو ما يعادل (39.1%) من الناتج المحلي الإجمالي .

      التوجهات المستقبلية في عملية إدارة الميزانية العامة :
      واختتم ممثلو الحكومة استعراضهم للميزانية العمومية بشرح لتوجهات الدولة لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسة المالية من خلال دعم الخطوات التالية :
      • صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية ، وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية .
      • تفعيل تطبيق استراتيجية المصروفات العامة من خلال الإسراع في تطبيق مفهوم استرداد التكلفة والتخصيص وإدارة الخدمات والأنشطة عن طريق القطاع الخاص .
      • تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق من خلال تبني معايير ومؤشرات موحدة في إدارة الميزانية .
      • الإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء .

      ثانيًا : مناقشة بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة :
      تدارس الأعضاء مع ممثلي الحكومة ما ورد في بيان الوضع المالي على النحو التالي :
      • إن البيان يخلو من أية تفاصيل عن احتياطي الدولة ، لذلك ترى اللجنة ضرورة تضمين بيان الوضع المالي لرصيد احتياطي الدولة والحركة التي تطرأ عليه خلال السنة المالية ، وأوضح ممثلو الوزارة أن الاحتياطي العام للدولة هو على النحو التالي :

      البيان 2003 الحركة خلال 2004 2004
      وحدات حقوق سحب خاصة 1.0 - 1.0
      رصيد لدى صندوق النقد الدولي 103.6 6.4 110.0
      رصيد مؤسسة النقد من النقد الأجنبي 1423.8 155.7 1579.5
      رصيد الحكومة من النقد الأجنبي 250.0 - 250.0
      المجموع 1778.4 - 1940.5

      • تساءل الأعضاء عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين وتوقعات الاستثمارات الأجنبية خلال عامي الميزانية ، علمًا بأن بيان الحكومة لمجلسي الشورى والنواب في بداية الدورة قدر حاجة المملكة لاستقطاب (600 إلى 700 ) مليون دينار سنوياً لكي تتمكن المملكة من تحقيق نموها الاقتصادي المنشود، لقد أوضح ممثلو الوزارة بأن البحرين استطاعت خلال عامي 2003م و2004م أن تستقطب استثمارات أجنبية تبلغ (194) مليون دينار و(325) مليون دينار على التوالي ، كما أوضحوا أن حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي بلغت في نهاية عام 2002م ما مقداره
      (2728) مليون دينار موزع على (268) شركة أجنبية وتشكل استثمارات دول مجلس التعاون (64%) من إجمالي الاستثمارات في نهاية عام 2002م .

      • لقد تطرق البيان إلى " الالتزام بهدف خفض حجم الإنفاق في الميزانية ، وتحقيق التوازن العام الهيكلي بحلول عام 2010م " إلا أن الأعضاء لاحظوا أن الميزانية التقديرية لعامي 2005م و 2006م لن تحقق أي توازن ، بل بالعكس فبعد القبول بما أبداه النواب من تعديلات على ميزانية المصروفات فإن العجز يتجه  نحو الزيادة وبالتالي من الصعب التكهن بحدوث هذا التوازن المنشود ، خاصة وإن التقديرات الأولية لعامي 2007م و 2008م تظهر استمرار العجز .

      • لقد لاحظت اللجنة أن بيان الوضع المالي يشوبه العمومية ولا يتضمن تفاصيل لما تنوي الحكومة عمله لتحقيق أهدافها فعبارات مثل " دعم السياسة المالية  وخطط ونظم الميزانية المقرة من الحكومة الموقرة في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية  والاجتماعية والمتمثلة في الخطة المالية المتوسطة المدى للمصروفات ، واستراتيجية إدارة المصروفات العامة ، ونظام ميزانية البرامج والأداء ، وخطوات تعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية " لا تعطي صورة واضحة وجلية عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق مثل هذه الأهداف العامة .

      • لقد أوضحنا أن بيان الوضع المالي للدولة يجب أن يتضمن شرحًا وافيًا للالتزامات المالية الحالية و المستقبلية عليها ، ولقد أوضح الأعضاء أن صندوق النقد الدولي يوصي باستمرار ، وهذا ورد أيضًا من ضمن توصياته للبحرين في عام 2003م وما طرحه مندوب البنك مؤخرًا في المنتدى الذي نظمه مجلس الأمة الكويتي والذي شارك وفد من مجلسكم الموقر في أعماله ، بأن يتضمن الوضع المالي كافة الالتزامات المالية على الدولة ولا يكتفي بالقروض المحلية  والخارجية ، لذلك فإن اللجنة ترى ضرورة أن يتم تضمين البيان في السنوات القادمة الالتزامات المالية الأخرى وعلى الأخص الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي لا تفي موجودات صناديقها للوفاء بها. وقد أوضح سعادة الوزير أن تضمين التزامات التقاعد والتأمينات لالتزامات الدولة سيؤثر سلباً على تصنيف الدولة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، وأوضح  أن الالتزامات المترتبة عن العجز الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد مضمونة من قبل الحكومة في حين أن الالتزامات المترتبة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مضمونة من قبل  الحكومة ، إن للجنة رأيًا مخالفًا لذلك حيث ترى اللجنة أن التزامات الهيئتين التزام على الحكومة .

      • وقد استوضحنا من سعادة الوزير عن مقدار الالتزامات الناتجة عن العجز الاكتواري فأوضح سعادته أنها تبلغ (299) مليون دينار بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و(35) مليون دينار لصندوق التقاعد المدني و (526) مليون دينار لصندوق التقاعد العسكري ، وبالتالي فإن مجموعها يبلغ (1.760) مليون دينار . لقد أبلغناه أن هذا يعني أنه إذا ما تم إضافة هذه الالتزامات إلى القروض المترتبة على الدولة و البالغة (1.450) مليون دينار لارتفع الالتزام الحكومي إلى ( 3.210) مليون دينار  وهو مبلغ يزيد عن (90%) من الناتج القومي الإجمالي .  وهذا يثير قلقنا خاصة أن البيان لم يتطرق إلى الكيفية التي سيتم بموجبها تسديد القروض و الالتزامات الحكومية الواردة أعلاه .
      • لاحظنا أن البيان تضمن تحت بند " أهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية               والاجتماعية " الإشارة إلى أن الحكومة سوف تركز على عدد من " القطاعات الاقتصادية الواعدة " إلا أننا أيضًا لاحظنا أن البيان قد اعتبر هذه القطاعات هي " قطاع التكنولوجيا ، السياحة ، الخدمات الصحية ، الخدمات التعليمية والتدريب ، الخدمات المالية والمصرفية ، قطاع الأعمال ، إضافة إلى قطاعات النفط والغاز والألومنيوم " ، إننا نرى أن سرد كل هذه القطاعات يتنافى مع ما جاء من أهمية التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة لأن القائمة في الحقيقة اشتملت على مجمل القطاعات الاقتصادية وبالتالي لم يحدد البيان أولوياته كما أشار إليها في هذا البند ، ولهذا التعميم وعدم التركيز مساوؤه المعروفة .
      • وتحت نفس البند لاحظنا أن البيان ذكر من بين أهدافه رفع معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن البرنامج قد خلى من تحديد أية معدلات تتطلع الحكومة لتحقيقها مما يوحي بأنه لا توجد لدى الحكومة خطة واضحة لمقدار النمو الاقتصادي الذي تصبو إلى تحقيقه .
      • كما لاحظت اللجنة و تحت نفس البند أن من بين أهداف استراتيجية التنمية رفع معدلات الادخار ،  إلا أن البيان لم يذكر مستويات الادخار الحالية والمعدلات التي ينوي تحقيقها في السنوات القادمة .
      • لقد لاحظت اللجنة أيضًا أن البيان أشار إلى المظاهر السلبية المستمرة التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة والتي حددها في الاعتماد على الإيرادات النفطية والتزايد في حجم المصروفات واستحواذ مصروفات نفقات القوى العاملة على ثلثي المصروفات والبطء في تطبيق سياسة التخصيص وتحويل الخدمات والمؤسسات الحكومية لمؤسسات تدار بشكل تجاري . ولقد استفسر الأعضاء من ممثلي الحكومة عن ذلك وكيف ستتغلب الحكومة على هذه المظاهر ، فأوضح سعادة الوزير أنه لا يتوقع حدوث ارتفاع في الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القريبة وعلى الأخص خلال السنتين اللتين تغطيهما الميزانية ، كما لاحظت اللجنة أن الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع مجلس النواب بخصوص ميزانية المصروفات إنما يصب في اتجاه يعزز هذه المظاهر السلبية ولا يعمل على تلافيها ، فميزانية المصروفات خلال السنتين قد ارتفعت بدلاً من أن تخفض ، وإن الوفر الذي استطاع النواب تحقيقه من خلال تخفيض موازنات بعض الوزارات إنما أعيد تخصيص أغلبه لنفقات القوى العاملة ، وبسؤالنا عن برنامج الحكومة للتخصيص وإن ما ورد في هذا البيان سبق إيراده في البيان السابق قبل سنتين دون أن يتم إعداد برنامج تفصيلي  أوضح سعادة الوزير أنه لا يوجد برنامج زمني واضح ومحدد للتخصيص حتى الآن إلا أن هناك نوايا لدى وزارته ومجلس التنمية الاقتصادية لوضع ذلك البرنامج .
      ثالثًا : ميزانية الإيرادات :
      تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ميزانية الإيرادات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب وتأكدت اللجنة من أن التعديلات قد حظيت بموافقة الحكومة وإن التعديلات كانت تتم أولاً بأول وكلما طرأ تغيير في الظروف السائدة الآن والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك الظروف التي سادت عند إعداد الميزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد تم تضمينها في التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو التالي :

      التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
      البيان
      (150 ألف برميل يومياً
      بسعر 30 دولاراً للبرميل)
      الإيرادات ملخص التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
      ( مليون دينار)
       2005
      1254.2 2006
      1274.7
      الإيرادات النفطية 890.2 895.7
      - حقل أبو سعفة 576.4 576.4
      - مصنع التكرير وحقل البحرين 196.6 196.6
      - الغاز الطبيعي 115.7 121.2
      - الضرائب النفطية  1.5 1.5
      الإيرادات غير النفطية والإعانات 364.0 379.0
      - المصروفات 1462.8 1577.6
      - المتكررة 1044.7 1090.3
      - المشاريع 418.1 487.3
      عجز الميزانية ( 208.6) ( 302.8)

      ويبين الجدول التفصيلي التالي التعديلات التي اتفقت الحكومة عليها مع مجلس النواب والذي يظهر مقدار الإيرادات المقدرة من الحكومة عند إعداد ميزانية 2003م و2004م ، والإيرادات الفعلية لعام 2004م ، ثم الإيرادات المقترحة من الحكومة المرافقة لمشروع القانون ، والتقديرات التي يقترحها النواب بالاتفاق مع الحكومة والفرق بين الإيرادات كما جاءت من الحكومة وتلك المعدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
       

      وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع الحكومة شارك فيها - بالإضافة إلى أعضاء
      اللجنة - الزملاء رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التالي :
      1. النفط والغاز الطبيعي :
      لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل أبوسعفة وخفضتها من
      (200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل أبو سعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 – 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للستة أشهر الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع
      الأمر ، إلا أنها ارتأت بأنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات .
      إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي  والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين
      و(155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير. ويوضح الجدول التالي تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005م و 2006م .
      توصية اللجنة :
      إن اللجنة و بعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      تقديرات الإيرادات النفطية للسنتين 2005 و 2006م
      البيان برميل السعر دولار أمريكي دينار
       يومياً سنوياً   2005 2006
      أولاً: إيرادات حقل ومصفاة البحرين      
      المبيعات      
      1 المبيعات الدولية 243.926 89.032.990 47.70 4.246.873,623 1.596.836.211 1,596,836,211
      2 المبيعات المحلية 18.074 6.597.010 29.94 197.514.479 74,265.332 74.265.332
      إجمالي المبيعات 262.000 95.630.000 46.47 4.444.388.102 1.671.101.543 1.671.101.543
      يطرح المصاريف      
      1 مشتريات النفط السعودي 225.000 82.125.000 42.00 3.449.250.000 1.296.918.000 1.296.918.000
      2 مصاريف الإنتاج  والتكرير  95.630.000 3.63 347.264,000 130.571.264 130.571.264
      3 احتياطي الشركة  95.630.000 0.89 85,000,000 31.960.000 31.960,000
      4 فوائد قرض التوسعة  95.630.000 0.42 40.000.000 15.040.000 15,040.000
      إجمالي المصروفات  95.630.000 41.01 3,921,514,000 1.474.489.264 1.474.489.264
      صافي الإيرادات  95.630.000 5.47 522,874,102 196.612.000 196.612.000
      ثانياً: إيرادات حقل أبو سعفة      
      المبيعات 150.000 54.750.000 30.00 1.642.500.000 617.580.000 617.580.000
      مصاريف الإنتاج 150.000 54.750.000 2.00 109.500.000 41.172.000 41.172.000
       150.000 54.750.000 28.00 1.533.000.000 576.408.000 576.408.000
      ثالثاً: إجمالي إيرادات النفط    2.055.874.102 773.020.000 773.020.000
      رابعاً: مبيعات الغاز    307.739.362 115.710.000 121.210.000
      خامساً: الضرائب والرسوم النفطية    3.989.362 1.500.000 1.500.000
      إجمالي الإيرادات النفطية    2.367.602.826 890.230.000 895.730.000
       
      2. الضرائب والرسوم :
      لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2 %)
      و (4 %)  تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات .

      لقد لاحظت اللجنة أن التقديرات أعلاه لم تأخذ بعين الاعتبار التخفيض الذي قد يترتب على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة الحكومة تخفيض رسوم السجل التجاري إلى مبالغ رمزية ، إن التخفيض المقترح قد يخفض إيرادات الوزارة بمبلغ يتراوح بين (6) ملايين و (12) مليون دينار تقريبًا . كما لاحظت اللجنة أن تقديرات الرسوم من وزارة العمل أظهرت عند نسبها الحالية دون النظر في مدى إمكانية تأثير إصلاحات سوق العمل عليها .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات الضرائب و الرسوم تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      3. مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية :
      لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقوا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2%)
      و(5%) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات .
      توصية اللجنة :إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
      4.  الاستثمارات والأملاك الحكومية :
      استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الحكومة عن الكيفية التي بموجبها يتم تقدير عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية ، حيث أوضحوا أن تقديراتهم للعوائد تتم على أساس توقعاتهم للنتائج المالية للشركات التي تملك الدولة أسهمًا فيها وبناء على الخبرة السابقة ، أما الأملاك الحكومية فيتم تقدير العوائد منها على ضوء العقود الحالية والتوقعات للعقود الجديدة .
      أسوة بالتقديرات السابقة للبندين (2 و 3) أعلاه فقد تم الاتفاق بين الحكومة و مجلس النواب على اعتبار العوائد المحققة فعلاً خلال عام 2004م كمقياس للعوائد المستقبلية .
      كما لاحظت اللجنة أن الحكومة و مجلس النواب قد اتفقا على إظهار ما نسبته (25 %) من أرباح شركة ( alma ) التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد الاستثمار لأول مرة ، إننا نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو بحد ذاته قرار صحيح ويعكس توجه الدولة إلى إدراج كافة الإيرادات ضمن الميزانية العامة ، إلا أن اللجنة ترى أن أية أرباح تترتب عن استثمارات الحكومة يجب أن تظهر بالكامل ضمن الميزانية العامة وليس جزءًا منها . لقد أبلغنا ممثلي الحكومة أن الجزء الباقي من الأرباح سوف يحول إلى حساب الاحتياطي العام للدولة  أسوة بما تم في السنة السابقة ، ( لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب  الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه (72) مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة ) ، إننا لا نتفق مع هذا الإجراء ونتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب الاستثمارات وعوائد الأسهم  تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
      5.  الإعانات الخارجية :
      أوضح مندوبو الحكومة أن الإعانات الخارجية في السابق كانت تتمثل في مساهمة كل من دولة الكويت وأبوظبي حيث تقدم كل منهما مبلغًا يعادل 50 مليون دولار تقريبًا بالإضافة إلى إعانة من سلطنة عمان بمبلغ مليون دينار .
      إلا أن حكومة أبو ظبي قد قررت بدءًا من العام الحالي أن تموّل مشروعات محددة بشكل مباشر من خلال أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد تم إظهار قيمة المساعدات بما تم تحصيله في السنة السابقة و بما يتفق مع ما قررته حكومة أبوظبي . لقد أوضحنا لممثلي الحكومة أنه قد نما إلى علمنا إن حكومة الكويت قد قررت زيادة منحتها للبحرين لتبلغ
      (75) مليون دولار سنويًا وإن قرارًا قد صدر من الحكومة الكويتية بذلك ، إلا أن سعادة وزير المالية أشار إلى أن حكومة البحرين لم تتسلم حتى تاريخه ما يؤكد هذه الأخبار وبالتالي يرى ضرورة الإبقاء على المبالغ الحالية المتفق عليها وأيدته اللجنة في ذلك .
      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب . 
      6.  مبيعات الأصول الرأسمالية :
      ترى اللجنة أن تقدير الإيرادات من مبيعات الأصول الرأسمالية ليكون قريبًا من المبالغ المحصلة فعلاً خلال العام المنصرم ومعدلة لتعكس التقديرات التي ترى الحكومة إمكانية تحقيقها بناء على الخبرة السابقة ، هي تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع .
      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب مبيعات الأصول الرأسمالية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
      7.  الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى :
      تدارست اللجنة بالتفصيل مكونات هذا الباب ووجدت أن الأسس التي اتبعت لتقدير هذه الإيرادات والقائمة على أساس المتحصلات الفعلية في السنة السابقة وتوقعات التحصيل في العامين القادمين إنما هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      (انتهى تقرير اللجنة بشأن باب الإيرادات)


      الرئيـــــــــــــــس :

      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ميزانية الإيرادات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب ، وتأكدت اللجنة من أن التعديلات قد حظيت بموافقة الحكومة ، وأن التعديلات كانت تتم أولاً بأول كلما طرأ تغيير في الظروف السائدة الآن والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك الظروف التي سادت عند إعداد الميزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد تم تضمينها في التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو المبين في الجدول المرفق بالتقرير ، حيث يبين هذا الجدول التفصيلي التعديلات التي اتفقت الحكومة عليها مع مجلس النواب والذي يظهر مقدار الإيرادات المقدرة من الحكومة عند إعداد ميزانية 2003م و 2004م ، والإيرادات الفعلية لعام 2004م ، ثم يبين الإيرادات المقترحة من الحكومة المرافقة لمشروع القانون ، والتقديرات التي يقترحها النواب بالاتفاق مع الحكومة والفرق بين الإيرادات كما جاءت من الحكومة وتلك المعدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب . وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع الحكومة شارك فيها - بالإضافة إلى أعضاء اللجنة - الزملاء رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة والذين تمت دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التالي :
      1- النفط والغاز الطبيعي : لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل بوسعفة وخفضتها من (200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل بوسعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 - 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للأشهر الستة الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع الأمر ، إلا أنها ارتأت أنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات . إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين وبين (155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير . ويوضح الجدول - الذي أمامكم - تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005 و2006م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما جاء في تقرير اللجنة في الصفحة (147) من جدول الأعمال من ارتفاع قيمة العجز للسنتين 2005م و 2006م إلى (511) مليون دينار تتم تغطيته عن طريق الاقتراض حسبما جاء في المادة الخامسة من المرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ويعادل هذا العجز خمس الميزانية التي تقدر بحوالي (2.600.000.000) مليار دينار ، وهذا في الحقيقة رقم مقلق ، والارتهان إلى صناديق الاقتراض أو سندات التنمية أو الصكوك الحكومية هو أمر له حدود ومخاطر قد تنعكس على الاقتصاد والناتج المحلي الذي تخوفت اللجنة - في الصفحة (151) من جدول الأعمال - منه وأبدت قلقها المشروع حيال التزام الحكومة بالعجز الاكتواري لصندوق التأمينات والتقاعد العسكري والمدني ، في حين أبدت عدم الالتزام بما يترتب على هذه الهيئات من التزامات في المستقبل . ولي سؤال موجه إلى الأخ المقرر : جاء في الصفحة (151) من جدول الأعمال ذكر القطاعات الواعدة ، وقد عدّدتها الحكومة في بيانها ، فما هو وجه اعتراض اللجنة على ما جاءت به الحكومة من تسمية لهذه القطاعات والتي أجدها شاملة لجميع مجالات الاستثمار والخدمات في المملكة ؟ وشكرًا . 


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على إعداد هذا التقرير ، واسمح لي بأن أوجه عتابًا إلى الحكومة وللإخوة في مجلس النواب ، فهم لم يلتزموا بالنص الحرفي للفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور والتي تنص على أن
      " تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " ، فكان من المفترض أن يأخذ الإخوة في الحكومة والإخوة في مجلس النواب - حين الاتفاق على أي تعديل - رأيَ مجلس الشورى على هذه التعديلات حتى لا تتعطل لدينا الميزانية ، فربما يكون لنا رأي آخر ، وكما ذكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أنهم يرون أنه من المفترض تقدير الإيرادات بالسعر الذي تم تحقيقه من شهر يناير إلى شهر يونيو ، ولذلك مرت على بداية العام حوالي ستة أشهر ، وبالتالي هناك إيرادات فعلية قد تحققت ، ولذلك كان يجب أن تضمن هذه الإيرادات حتى نقلل العجز وكي تُظهر الميزانية الوضعَ بشكل جيد ، وفي الوقت نفسه تظهر الوضع المالي الجيد للبحرين ، بما ينعكس بشكل إيجابي على الميزانية ، فلو تم أخذ رأي مجلس الشورى لكان بالإمكان أن نزيل هذا التحفظ ، ولا يكون له داعٍ في تقرير الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فكان لابد من وجود نوع من التشاور بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب لنخرج برأي موحد عند إقرار الميزانية ، وتبادل الرأي لا يضر شيئًا ، بل على العكس فهو ينفع وسيؤدي إلى إقرار ميزانية أفضل للدولة . ما أريد تأكيده هنا هو مبدأ التعاون ، فيجب أن نركز عليه في السنوات القادمة . هذا تعليقي على باب الإيرادات ، وأما باب المصروفات فلي عليه ملاحظات سأطرحها فيما بعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، جاء هذا التحفظ لأن الميزانية لم تبحث إلا في وقت متأخر ، فلو بحثت في وقت سابق لما حصلنا على تلك الأرقام ، وأنا أشاركك الرأي في أنه كان من المفترض أن تبحث قبل هذا الوقت ، ولكن الإخوة في مجلس النواب اجتهدوا حتى تظهر بهذه الصورة ، والإخوة عندنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتهدوا أيضًا في إعداد هذا التقرير الذي أمامكم ، وأشيد بمبادرتها بدعوة جميع رؤساء اللجان ونوابهم لاجتماعاتها ليكون النقاش قليلاً في المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على الإيرادات غير النفطية التي من المتوقع والمفترض زيادتها مع النمو الاقتصادي للمملكة ، حيث لوحظ أن باب الإيرادات في انخفاض مستمر ولا يتطابق مع المتوقع ، وهو ما يعكس خللاً في توقع تحقيق هذه الإيرادات أو أن هناك خطأ في التقدير ، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يستدعي من الحكومة أن تقوم بما يلي : أولاً : الاهتمام بوضع أنظمة تكنولوجية حديثة تستطيع الوزارات من خلالها أن تحقق الإيرادات المتوقعة . ثانيًا : يجب على الحكومة أن تساعد الوزارات وتدعمها لتطوير قدراتها على التدقيق والمراقبة على عملية تطبيق هذه الأنظمة وتحصيل الإيرادات المتوقعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية وعلى رأسها سعادة الوزير ، وكذلك إلى مجلس النواب الذي أثمرت جهوده المضنية عن تعديل جوهري شمل أبواب الميزانية كافة وبخاصة باب الإيرادات ، كما أود أن أنوّه بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الماثل أمامنا الذي تضمن آراءً قيمة ، فرغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي تدارست خلالها اللجنة مشروع الميزانية إلا أنها رصدت مؤشرات جديرة بالاهتمام من قبل القائمين على إعداد الميزانية وأخذها في الحسبان مستقبلاً ، وفي ذات الوقت أشارك سعادة الرئيس الكلام وأثني على أسلوب عمل اللجنة المتطور المتمثل في دعوة رؤساء ونواب رؤساء لجان المجلس كافة للمشاركة في بحث ومناقشة الميزانية عندما دراستها مع الحكومة الموقرة ، وهو ما أتاح للجميع استيضاح ما لديهم من نقاط ، وهو ما يصب في توفير الوقت والجهد أيضًا . وإنني إذ أشاطر اللجنة الرأي حيال موضوع الاحتياطي العام للدولة الذي أرى ضرورة تنميته وتطويره باعتباره عامل استقرار وصمّام أمان حاضرًا ومستقبلاً ؛ لأتساءل عن السبب في عدم الالتفات بشكل أكبر إلى هذا الموضوع الحيوي والمصيري ، ولقد ذكرت في الاجتماع سالف الذكر أنني كنت سأصفق للنواب الكرام حينما تمكنوا من زيادة الإيرادات لو أنهم أوصوا بنقل جزء من ذلك إلى الاحتياطي . ولي مداخلات على الأبواب الأخرى سأطرحها بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعوة رؤساء ونواب رؤساء اللجان للمشاركة في أعمال اللجنة لمناقشة الميزانية ، مما وسّع أبواب المشاركة في تقرير اللجنة ، وجعلنا - في الحقيقة - نقف في صف هذا التقرير . ثانيًا : أبلى مجلس النواب بلاءً حسنًا بالتعامل مع هذه الميزانية مما وفر الكثير من الجهد والوقت على هذا المجلس . ثالثًا : إن ما يميز هذه الميزانية هو القسم المختص بالمشروعات الذي يعد تاريخيًا لأنه ركز على تطوير البنية التحتية للمملكة ؛ لتتماشى مع الطفرة التي تشهدها المنطقة . وأخيرًا سيدي الرئيس ، إن ما يؤخذ على هذه الميزانية هو التأخير الذي نتج عن مشكلة في باب الإيرادات - خاصة تقدير ميزانية الإيرادات الافتراضية كما ذكرنا - والآن مرت علينا حوالي (6-7) أشهر ، مما يعني أن هذه الإيرادات الافتراضية أصبحت الآن واقعًا وليس تقديرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أثير موضوعًا سبق أن تكلمنا عنه في أحد أدوار الانعقادات السابقة يتعلق بنشر التصريحات في وسائل الإعلام ، فالمادتان (12) و(63) من اللائحة الداخلية بينتا آلية التحدث والتصريح ، علمًا بأنه لا يجوز لأي عضو التصريح بأي أمر باسم المجلس ، ولا يخفى على الجميع أن المجلس هو سيد قراره ، ففي جريدة ( الوسط ) بتاريخ 8 من الشهر الجاري أدلى أحد الأعضاء الكرام بتصريح مفاده أن مجلس الشورى سوف يمرر ميزانية الدولة أو قسمًا منها بالاتفاق الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب ، وبسبب هذا التصريح لاقى مجلسنا الموقر انتقادات من الشارع المهتم بالأمور التشريعية ، فأرجو ألا يتكرر ذلك مرة أخرى ، ولقد سبق أن طرقت - سيدي الرئيس - هذا الموضوع في هذا المجلس . وبالنسبة لموضوع الميزانية فقد سبقني الأخ عبدالرحمن جمشير في توضيح عدم التزام الحكومة ومجلس النواب باللائحة الداخلية ، فنص المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونص المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يوضحان ذلك ، ولكن كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير فإنه يجب الاستعداد لدراسة الميزانية بطريقة أخرى . إن توصيات الإخوة في مجلس النواب وتوصيات اللجنة هي توصيات قيمة ويجب أن نستفيد منها بطريقة صحيحة ، ويجب أن تستعد الحكومة للميزانية القادمة بالعمل على تسليمها في وقتها المحدد ، ويفترض على مجلس النواب أيضًا أن يسلم الميزانية في وقتها المحدد ؛ لأن المجلس لم يأخذ الوقت الكافي لدراستها ليبين الأعضاء آراءهم واقتراحاتهم ، وإننا في نفس الوقت لم نكن نود تأخير مناقشتها وإقرارها . لدي سؤال أوجهه إلى الإخوة الذين قاموا بدراسة هذه الميزانية - وهم يعرفون - : ما هي الأخطاء التي حصلت في هذه الميزانية ؟! وكيف تصرفت الوزارات خلال الأشهر السبعة الماضية ، حيث لم يتم اعتماد ميزانياتها ؟! فاعتماد الميزانية وتنفيذها يأخذ وقتًا طويلاً ، فأرجو أن يلتزم باللائحة الداخلية كل من الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر ومجلسنا الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أؤكد لك أن الوزارات تعمل حسب ميزانية العام الماضي . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى مناقشة الأبواب الفرعية ونبدأ بباب النفط والغاز الطبيعي . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      باب النفط والغاز الطبيعي : لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضًا لاحظت أن الحكومة قد عدلت في كمية النفط الوارد لها من حقل بوسعفة وخفضتها من ( 200.000) برميل يوميًا إلى (150.000) برميل يوميًا بعد توقف المنحة السابقة من حكومة المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحكومة لم تستخدم الأسعار الفعلية لبيع النفط الخام من حقل بوسعفة والتي يتراوح سعرها بين (40 - 45) دولارًا حسب المعلومات المتوافرة لتقدير قيمة المبيعات من النفط الخام . لقد اقترحت اللجنة على الحكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقديرات للأشهر الستة الأولى من عام 2005م على الأقل لتعكس واقع الأمر ، إلا أنها ارتأت أنه من الأفضل الإبقاء على التقديرات كما هي ، وذلك من منطلق أن العرف كان ولايزال يستخدم سعرًا واحدًا للنفط عند إعداد الميزانية بغض النظر عن الأسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه الأسعار تزيد عن التقديرات . إن اللجنة لا تتفق مع الحكومة في ذلك وكانت تتمنى عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف الأول من عام 2005م وإبقاء أسعار النصف الثاني عند حدود التقديرات المتفق عليها مع مجلس النواب والتي كانت عند حدود (30) دولارًا للبرميل . إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بين السعر الفعلي والسعر المقدر بأنه سيكون بين (103) ملايين وبين (155) مليون دينار بحريني على أقل تقدير . ويوضح الجدول المرفق بجدول الأعمال تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتين 2005  و2006م . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      باب الضرائب والرسوم : لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2 %) و(4 %) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات . لقد لاحظت اللجنة أن التقديرات أعلاه لم تأخذ بعين الاعتبار التخفيض الذي قد يترتب على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة الحكومة تخفيض رسوم السجل التجاري إلى مبالغ رمزية ، إن التخفيض المقترح قد يخفض إيرادات الوزارة بمبلغ يتراوح بين (6) ملايين و(12) مليون دينار تقريبًا . كما لاحظت اللجنة أن تقديرات الرسوم من وزارة العمل أظهرت نسبها الحالية دون النظر في مدى إمكانية تأثير إصلاحات سوق العمل عليها . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات الضرائب والرسوم تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى سعادة وزير المالية : هل هذه الإيرادات تعكس الصورة الحقيقية للإيرادات الفعلية للحكومة وأملاكها وإيرادات الشركات التي تساهم فيها الحكومة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .


      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني أن أشارككم اليوم النقاش حول ميزانية الإيرادات ، وأود أن أجيب عن بعض التساؤلات والملاحظات التي أثيرت في باب الإيرادات . بالنسبة للسؤال الأخير فإني أقول : نعم ، ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب هو أن الإيرادات غير النفطية الحقيقية المسجلة في عام 2004م هي التي تم اعتمادها وبذلك تم رفع تقديراتها لتتناسب مع الإيرادات غير النفطية الحقيقية في عام 2004م ، وهذا ما تم بالفعل ، وهذه الإيرادات التي نستلمها هي تقديرات في الميزانية الحقيقية أو الفعلية وهي ما ترد في الحساب الختامي للدولة . وبالنسبة للتأخير فقد حصل فعلاً بعض التأخير في مناقشة الميزانية في مجلس النواب ، لأنه من المهم أن يأخذ مجلس النواب الوقت الكافي لدراستها ، ونحن وفرنا له كل ما يريده من معلومات . وفيما يتعلق بموضوع تضمين دخل الفترة السابقة فقد كانت هناك ملاحظة على تضمين تلك الفترة - وهي (6) شهور من هذا العام - إذ تعتبر إيرادات النفط إيرادات تقديرية والسعر (30) دولارًا هو تقدير للسعر ، فإما أن يرتفع السعر أو أن ينخفض نتيجة لانعكاس وضع السوق ، ولابد أن نقف عند سعر معين نعتمده كتقدير للميزانية ، وتم اعتماد مبلغ (30) دولارًا كتقدير لإيرادات النفط ، فالرقم الحقيقي والفعلي هو الذي سيظهر في الحساب الختامي ، فلو تركنا الميزانية تتغير يومًا بعد يوم نتيجة لمشاريع مختلفة ونتيجة لتوقعات إيرادات مختلفة ؛ فسنجد أن الميزانية في وضع متحرك ، أي أنه سيكون هناك كل يوم سعر جديد ، فبالتالي فإنه كل يوم لابد أن تتغير الميزانية ومن ثم سنُؤخر الميزانية ، ولكنْ هناك تقدير مبلغ (30) دولارًا تم اعتماده وسنرى النتيجة النهائية في الحساب الختامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نتحدث عن باب الضرائب والرسوم ، وأود أن أتوجه بسؤال : البحرين عرفت جباية الرسوم واستحصالها منذ فترة طويلة ، فهل تم تطوير آليات عملية الاستحصال وجباية هذه الضرائب والرسوم ، لتسهيل عملية الرقابة وسد أي ثغرات يمكن أن تنشأ جرّاء ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أرحب بالإخوة أعضاء الوفد الخليجي المشترك في الاجتماع الثالث عشر للّجنة التدريبية المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي ، والذين يحضرون جزءًا من جلستنا الاستثنائية هذا اليوم ، وأتمنى لهم طيب الإقامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن فعلاً نناقش الميزانية ولكننا مكتوفو الأيدي ! وكما ذكر سعادة الأخ وزير المالية فإنه سيظهر الحقيقة في الحساب الختامي ، إلا أننا للأسف حتى الآن لم نناقش الحساب الختامي للسنتين 2003 و 2004م ، وقد استفسرت عن ذلك وأخبرت أن الحساب الختامي لسنة 2003م قُدم في أواخر شهر ديسمبر من العام نفسه ، وأثناء تقديم الميزانية أصبح هناك تداخل بين مناقشات الحساب الختامي لسنة 2003م والميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005- 2006م ، وقد أجلت مناقشة الحساب الختامي ولم يناقشه مجلس النواب ولم يرد إلينا . وكذلك الحساب الختامي لسنة 2004م قُدم في شهر مايو من العام نفسه كما عرفت من مجلس
      النواب ، وهذا حتى الآن لم تتم مناقشته طبعًا ، ولذلك لا توجد لدينا أي أرقام حقيقية نستطيع أن نقارن بينها ونتأكد من أنها بالفعل تقديرات قريبة من الأرقام الحقيقية . الميزانية طبعًا هي كلها تقديرات سواءً الميزانية العامة للدولة أو الإيرادات ، والتقديرات تزداد أو تنخفض ، ولكن العبرة هنا في تحقيق الدخل الفعلي من هذه التقديرات ، وكذلك العبرة فيما تنجزه الحكومة من مشاريع تعكس الصورة الحقيقية حسبما قدّرت لها من ميزانية وما قامت به من مشاريع ، وهذا سوف يضع عبئًا على الحكومة حيث إنها ستكون في موضع مساءلة من قبل مجلس النواب عما قامت بتنفيذه من مشاريع - مثلاً - في سنة 2005م ، وهي إلى حد الآن لم تتسلم الميزانية ولم تطرح المناقصات للمتعهدين ، فالوقت متأخر جدًا لتنفيذ المشاريع ، ولكني أعتقد أن الحكومة لا تستطيع أن تلزم المتعهدين بتنفيذ المشاريع الجديدة إلا بعد إقرار الميزانية والموافقة عليها من قبل المجلس الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة وردت بخصوص تخفيض رسوم السجل التجاري ، فهذه نقطة لم تحسم بعد ، وبالتالي يصعب أن نعكسها في الميزانية . وبالنسبة لآليات الاستحصال فإنه حصلت تطورات على مدى السنوات في طريقة استحصال الرسوم وذلك بإدخال تكنولوجيا مختلفة لتطوير الخدمات المقدمة عن طريق دفع الرسوم من خلال البنوك ، وكثير من الأمور التي تمت على مدى السنوات يمكن أن تعكس التطور الذي حصل في عملية تحصيل الإيرادات . وبالنسبة للحساب الختامي فالمادة (113) من الدستور تنص على أن تقدمه الحكومة خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى الأخ مقرر اللجنة : فإيرادات حقل البحرين غير موجودة ضمن الإيرادات المذكورة في التقرير ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد صوتنا على باب الإيرادات النفطية ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      إذا كان الأخ مقرر اللجنة لا يريد الإجابة فالأمر إليه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يريده الأخ جميل المتروك مذكور في الصفحة
      (158) من جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على باب الضرائب والرسوم ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      باب مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية : لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب والمبالغ المحصلة فعلاً عام 2004م وزيادتها بنسبة (2%) و(5% ) تقريبًا على التوالي . إن اللجنة ترى أن التعديلات المقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من المحصل فعلاً في السنة السابقة ربما يكون مناسبًا لتقدير مثل هذه الإيرادات . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ عبد الجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري : أصحيح أم خطأ ما ورد في هذا
      الباب ؟ فالفقرة تقول : " لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقوا على تعديل الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم ... " ، كأن هذه الفقرة تتحدث عن الباب السابق بينما يفترض أن تنصب هذه الفقرة على باب مبيعات المنتجات والخدمات السلعية الحكومية . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      باب الاستثمارات والأملاك الحكومية : استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الحكومة عن الكيفية التي بموجبها يتم تقدير عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية ، حيث أوضحوا أن تقديراتهم للعوائد تتم على أساس توقعاتهم للنتائج المالية للشركات التي تملك الدولة أسهمًا فيها وبناء على الخبرة السابقة ، أما الأملاك الحكومية فيتم تقدير العوائد منها على ضوء العقود الحالية والتوقعات للعقود الجديدة . أسوة بالتقديرات السابقة للبندين (2) و(3) أعلاه فقد تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على اعتبار العوائد المحققة فعلاً خلال عام 2004م كمقياس للعوائد
      المستقبلية . كما لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على إظهار ما نسبته (25%) من أرباح شركة ( alma ) التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد الاستثمار لأول مرة ، إننا نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو بحد ذاته قرار صحيح ويعكس توجه الدولة إلى إدراج كافة الإيرادات ضمن الميزانية العامة ، إلا أن اللجنة ترى أن أية أرباح تترتب عن استثمارات الحكومة يجب أن تظهر بالكامل ضمن الميزانية العامة وليس جزءًا منها . لقد أبلغنا ممثلي الحكومة أن الجزء الباقي من الأرباح سوف يحول إلى حساب الاحتياطي العام للدولة أسوة بما تم في السنة السابقة ، ( لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه (72) مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رُحِّلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة ) ، إننا لا نتفق مع هذا الإجراء ونتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الاستثمارات وعوائد الأسهم تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد الشروقي :
      باب الإعانات الخارجية : أوضح مندوبو الحكومة أن الإعانات الخارجية في السابق كانت تتمثل في مساهمة كل من دولة الكويت وأبوظبي حيث تقدم كل منهما مبلغًا يعادل (50) مليون دولار تقريبًا بالإضافة إلى إعانة من سلطنة عمان بمبلغ مليون دينار . إلا أن حكومة أبوظبي قد قررت بدءًا من العام الحالي أن تموّل مشروعات محددة بشكل مباشر من خلال أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد تم إظهار قيمة المساعدات بما تم تحصيله في السنة السابقة وبما يتفق مع ما قررته حكومة أبوظبي . لقد أوضحنا لممثلي الحكومة أنه قد نما إلى علمنا أن حكومة الكويت قد قررت زيادة منحتها للبحرين لتبلغ (75) مليون دولار سنويًا وأن قرارًا قد صدر من الحكومة الكويتية بذلك ، إلا أن سعادة وزير المالية أشار إلى أن حكومة البحرين لم تتسلم حتى تاريخه ما يؤكد هذه الأخبار وبالتالي يرى ضرورة الإبقاء على المبالغ الحالية المتفق عليها و أيدته اللجنة في ذلك . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقطة الأولى : تتعلق بإيرادات شركة ( ألبا ) ، فقد كان الاتفاق مع مجلس النواب على إيراد نسبة (25%) من دخل شركة ( alma ) التي هي شركة التسويق . إذن هذه هي الميزانية العامة باعتبار أن باقي المبلغ يذهب إلى الاحتياطي ، وكان هذا أمرًا واضحًا جدًا بالنسبة للإخوة في مجلس النواب وقد ذكرناه لهم أيضًا في جلسة مجلس النواب ، وبيّنا كم تحقق شركة ( alma ) من دخل ؟ النقطة الثانية : تتعلق بما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن مبلغ الإعانة الذي تقدمه دولة الكويت ، فما ذكرتُه هو تضمين الإيرادات بعد تحصيلها ، فمبلغ (50) مليون دولار موجود في الميزانية وهو المبلغ الذي نحصّله سنويًا ، وإذا استلمنا مبلغًا إضافيًا فسوف نعكسه في الميزانية . النقطة الرئيسة في هذا الجانب هي أن الميزانية توضع بناءً على تقديرات ، وكمبدإ عام تكون التقديرات متحفظة دائمًا ، والحساب الختامي هو الذي يعكس الأرقام الحقيقية ، فكل ما في الموضوع هو أن هناك فرقًا بين طريقة إعدادنا للميزانية التي نعتمد فيها التحفظ وبين الحساب الختامي الذي يُظهر الأرقام الحقيقية . وذكرت في أكثر من جلسة أن التقديرات في العامين 2003-2004م بالنسبة لحقل البحرين كانت (22.5) مليون دينار ، ومجلسكم قد وافق على هذه الميزانية ، والمبلغ الحقيقي في عام 2003م كان (72) مليون دينار وأكثر وكان (143) مليون دينار في عام 2004م . إذن النقطة الرئيسة هي أن الإيرادات تتضمن كل ما يأتي إلى الحكومة من إيراد ندرجه ضمن الميزانية ، لكن التقديرات تكون متحفظة دائمًا إلى أن نتسلم إيرادات حقيقية نراها واضحة في الحساب الختامي ، وشكرًا . 


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على باب الإعانات الخارجية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد الشروقي :
      باب مبيعات الأصول الرأسمالية : ترى اللجنة أن تقدير الإيرادات من مبيعات الأصول الرأسمالية ليكون قريبًا من المبالغ المحصلة فعلاً خلال العام المنصرم ومعدلة لتعكس التقديرات التي ترى الحكومة إمكانية تحقيقها بناءً على الخبرة السابقة ، هي تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب مبيعات الأصول الرأسمالية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      باب مبيعات الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى : تدارست اللجنة بالتفصيل مكونات هذا الباب ووجدت أن الأسس التي اتبعت لتقدير هذه الإيرادات والقائمة على أساس المتحصلات الفعلية في السنة السابقة وتوقعات التحصيل في العامين القادمين إنما هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع . توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده كما جاء معدلاً بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة باب الإيرادات . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن يوضح الأخ مقرر اللجنة المبلغ العائد من دخل النفط العام لـ (37.000) برميل ، فحسبما هو مبين فإن مبلغ (5.47) دولارات هو صافي الأرباح من التكرير بالإضافة إلى التكلفة الفعلية للإنتاج المحلي ، أي لو أننا طرحنا الإنتاج المحلي من أرباح التكرير فستكون النتيجة أن مصنع التكرير سيخسر في هذه الحالة ، فهل هذا الأمر صحيح ؟! حيث إن القيمة المضافة هي من قيمة التكرير والبالغة (5.47) دولارات وهذا المبلغ أتى من (260.000) برميل بما في ذلك الإنتاج المحلي . وبالنسبة للنفط الخام في باب الإيرادات فقد أضيف (150.000) برميل فأين (37.000) برميل ؟! فإذا كانت هذه هي التكلفة بالنسبة للتكرير مضافًا إليها قيمة الإنتاج المحلي فهنا خطأ ، فإما أن تكون هناك خسائر فادحة في التكرير أو أن الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أن يوضح لنا سعادة وزير المالية هذا الأمر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .


      وزيـــــر الماليــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرت صناعة التكرير بسنوات صعبة حيث واجهت عدة مشاكل ، وصناعة التكرير اليوم في ربح ، والأرقام الموضحة في هذا التقدير لحقل البحرين ولمصنع التكرير كانت واضحة حيث وصلت إلى (196) مليون دينار ، وقد أعدت الإيرادات وتقديراتها في الربع الأول من العام الماضي ، وما حصل هو أنه قد تم تقدير الإيرادات لحقل البحرين بمبلغ (30) دولارًا حيث بلغ تقدير الإيرادات (152) مليون دينار تقريبًا والباقي هو أرباح المصفاة ، بالإضافة إلى أن مبلغ أرباح المصفاة يتم تحويله إلى مشروع تحديث المصفاة ، وبالتالي فإن الإيرادات البالغة (196) مليون دينار هي الإيرادات التي تنتج عن حقل البحرين بالإضافة إلى أرباح التكرير مخصومًا منها المبالغ التي توجه نحو مشروع تحديث المصفاة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نود أن نطمئن بأن الملاحظة المهمة التي أوردتها اللجنة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الميزانيات القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير ، ولكن ما أوْضحه سعادته من أن مبلغ (152) مليون دينار هو قيمة الإنتاج ؛ أمر غير صحيح ، فهل الباقي من المبلغ الكلي من الإيراد - وهو (40) مليون دينار تقريبًا حسب توضيح سعادة الوزير - أتى من أرباح مصفاة التكرير ، أي ما يعني (40) سنتًا للبرميل الواحد ؟ هل يعقل أن يكون ربح مصفاة التكرير (40) سنتًا للبرميل ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية . 

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن هذا المبلغ هو ما نستلمه بعد خصم المبالغ التي ستخصص لتمويل تطوير المصفاة ، وهناك حساب موضح بهذا الخصوص ، والأرقام واضحة وموجودة في التقارير وتوضح كيفية الوصول إلى هذه الأرقام ، ولو أراد العضو المزيد من التوضيح فإنه يمكننا أن نعطيه جدولاً يوضح كيفية الوصول إلى هذا الرقم ، وقد تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس النواب ، وكنت أتمنى لو أثير هذا الموضوع في اللجنة . فيما يتعلق بشركة ( ألبا ) فإنه لا توجد مشكلة بخصوصها ، وتضمن أرباح هذه الشركة من مصنع الإنتاج فقط في الميزانية ، وتوجد شركة ( alma ) وهي شركة التسويق ، فهي الشركة التي تسوق الألمنيوم ، ولقد طلب مجلس النواب تضمين (25%) من إيراداتها ، وقد كانت إيراداتها في السابق تذهب إلى تعزيز الاحتياطي ، وقد وضحنا الأرقام مقرونة بالأعوام وتمت مناقشتها في مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بخصوص أرباح مصفاة التكرير ، فعلى أي أساس تقدر الحكومة الربح ؟ هل على أساس ما تحققه المصافي العالمية من معدل ربح لكل برميل أم أن لديها تقديراتها الخاصة بذلك ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شركة ( بابكو ) لديها مجلس إدارة ولديها حسابات ولديها مدقق حسابات ، وهناك كلفة من الإنتاج لهذه الشركة ، وحقل البحرين تملكه حكومة مملكة البحرين ، ومصنع التكرير لديه كلفة لإدارة عملياته بالإضافة إلى مشروع التحديث ، والكلفة تحسب بناءً على ما تحتاجه ميزانية شركة ( بابكو ) ، فهو ليس رقمًا تتفق فيه الحكومة مع شركة ( بابكو ) أو مع مجلس النواب ، وإنما هناك كلفة لإدارة الشركة ، ومجلس الإدارة يتوقع الأرباح مما سنحصل عليه من ربح في نهاية السنة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل سعادة وزير المالية بخصوص ما تفضل بذكره عن الاحتياطي العام للدولة وتعزيز الاحتياطي العام : هل يتأثر الاحتياطي العام ؟ وما مدى تأثره بالعجز في ميزانية العامين 2005- 2006م والذي بلغ (500) مليون دينار تقريبًا ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن نتكلم عن باب الإيرادات ، وعندما نصل إلى باب المشاريع يمكنك طرح هذا السؤال . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر باب الإيرادات من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة باب المصروفات المتكررة والمشاريع وأطلب من الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة لهذا الباب التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      لرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2005 و2006م : 2- باب المصروفات المتكررة والمشاريع : )

      رابعًا : المصروفات المتكررة والمشاريع :

      انطلاقًا من أهمية انعكاس بعض المبادئ الأساسية لدراسة باب المصروفات والمشاريع في الميزانية العامة لعامي 2005 و 2006م والمتمثلة في مدى انعكاس خطة عمل الحكومة في الميزانية وضبط المصروفات المتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشان المشروع بقانون لسنة 2004م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ( باب المصروفات وباب المشاريع ) . كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبواب المصاريف المتكررة ( سبعة أبواب ) والمشاريع (باب رقم 8) للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005 و2006م ، إضافة إلى الاستماع إلى شرح وافٍ من المسئولين بوزارة المالية بصفتهم ممثلي الحكومة .
      ويسر اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على كل باب من أبواب ميزانية المصروفات وتوصياتها
      بشأنه ، دون تغيير في الأرقام الواردة من مجلس النواب والتي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .
      يلاحظ أن المصروفات الإجمالية ( مصروفات متكررة ومشاريع ) الواردة في التقديرات الأولية لميزانية عامي 2005 و 2006م ، قد عرفت زيادة في المبالغ كأرقام مطلقة ونسبية ، حتى مع تخفيضات مجلس النواب للمصروفات المتكررة بنسب تتراوح بين (5 و 10 %) حسب
      الوزارات . لقد ارتفعت المصروفات الإجمالية لعام 2005م إلى (1391641) ألف أي بزيادة قدرها (25%) وكذلك المصروفات الإجمالية لعام 2006م إلى (1442533) ألف أي بزيادة قدرها (30%) مقارنة بالمصروفات الإجمالية الفعلية لعام 2004م .
      أما المصروفات الإجمالية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة فقد جاءت الزيادة فيها كالتالي :

      1. إن المصروفات الإجمالية لعام 2005م ، بلغت (1462833) ألف أي بزيادة (32.4 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للمصروفات الإجمالية لعام 2004م .
      2. إن المصروفات الإجمالية لعام 2006م ، وصلت (1577577) ألف أي بزيادة
          (42.8 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2004م .
      تبين الأرقام الواردة في الجدول التالي ، أن المصروفات المرصودة في الميزانية التي قدمتها
      الحكومة ، قد ازدادت بنسبة (21%) في عام 2005م (1.046.641 ألف) مقارنة بالنتائج الفعالية للسنة المالية 2004م وبنسبة (27%) أي بلغت هذه المصروفات بالأرقام المطلقة
      (1.097.533 ألف) .

      إن هذه المبالغ المرصودة في الميزانية من قبل الحكومة ، تشكل (75% و 76%)من مجموع الأموال التي خصصت للمصروفات لعامي 2005 و 2006م على التوالي .


      خامسًا : المصروفات المتكررة :
      إن الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بخصوص المصروفات المتكررة ، قد جاءت قريبة نسبيًا مع ما ورد في الميزانية المرصودة حيث تبلغ المصروفات المتكررة المقرة بالاتفاق مع مجلس النواب (1.044.724) ألفاً أي بفرق قدره ( 1917 ألفًا ) لعام 2005م و(1.097.533) ألفًا أي بفرق قدره ( 7265 ألفًا ) لعام 2006م .
      إن التحليل السابق ، يوضح أن المصروفات المتكررة لازالت تأخذ نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية ، وإن الإيرادات النفطية ، لا يمكنها أن تغطي إلا نسبة تتراوح بين (80- 85%) في المتوسط وهذا ما يدعو إلى العمل إلى ضبط المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال للاستثمار ، وزيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء ضمن برنامج زمني لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية .
      1. باب نفقات القوى العاملة :
      إن استعراض البيانات المتوافرة والمناقشات التي تمت بين اللجنة والحكومة ، يبين أن نفقات القوى العاملة لازالت تتخطى (50%) من المصروفات المتكررة سواء ما رصد في الميزانية لعامي 2005 و 2006م أو ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب . وقد لاحظت اللجنة على ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة ما يلي :
      - بلغت الأموال المرصودة في الميزانية لنفقات القوى العاملة ( الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين وحصة الحكومة في نظام التقاعد وجميع النفقات اللازمة لتنفيذ التدريب والتطوير) مبلغ (585884000) دينار لعام 2005م و(608118000) دينار لعام 2006م . وهذه الأرقام تقل عما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة بنسبة (5% و4 %) للعامين 2005 و 2006م على التوالي حيث أصبح إجمالي مصروفات القوى العاملة (562120546) دينارًا لعام 2005م و(583868790) دينارًا لعام 2006م . وقد بررت هذه الزيادة في تعديل الأجور والرواتب والعلاوات الدورية والتوظيف الجديد والبونس .
      التكاليف الإضافية المطلوبة للسنتين الماليتين 2005 – 2006م
      ألف دينار

      التسلسل
       البيان التكاليف المتوقعة
        2005 2006

      أولاً
       مقترحات مجلس النواب الموقر وديوان الخدمة المدنية
      1 تطبيق نظام مكافأة الأداء السنوي 13.000 -

      تطبيق كادر الأئمة والمؤذنين 4.000 4.000

      تعديلات الرواتب 9.000 18.000

      مضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدة الأسر المحتاجة 4.200 4.200

      تخصيص مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.100 1.100

      تغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي 8.600 -
       
      كفالة الأيتام 1.9 مليون دينار
      مساعدة الأسر المحتاجة 8.4 مليون دينار
      مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.1 مليون دينار
      تغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي 8.6 مليون دينار  
      المجموع
       39.900 27.300

      - إن الأرقام النسبية قد لا تعطي صورة واضحة عمّا يطرأ من زيادة في المصروفات المخصصة للقوى العاملة والتي تثير القلق حيث إن الزيادة في المبلغ المقر من مجلس النواب والحكومة تزيد عن النتائج الفعلية لهذه المصاريف في عام 2004م بمبلغ (24.3) مليون لعام 2005م و(46) مليونًا لعام 2006م . كما تكشف هذه المصروفات أن المطالبة المستمرة في تعديل أوضاع القوى العاملة سوف ترهق الميزانية خاصة وأن الرواتب والأجور للبحرينيين ( العمل الدائم ) تبلغ نسبة (66%) في المتوسط للعامين 2005 و 2006م وتصل هذه النسبة مع العمل الإضافي والعلاوات المختلفة إلى (80%) من مجموع المصروفات المخصصة للقوى العاملة .
      - أما وظائف غير البحرينيين ، فلم تزد المبالغ المرصودة لها على مبلغ وقدره (2.3) مليون دينار في عام 2005م وبمبلغ قدره (3) مليون دينار في عام 2006م مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2004م .كما تطرقت اللجنة للمبالغ المرصودة للتدريب والتطوير لأهميتها في رفع الكفاءة وتحسين الأداء الذي يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاجية وتقليص التكلفة فقد ارتفعت المبالغ المرصودة في عامي 2005 و 2006م ، لتصل إلى خمسة عشر مليوناً لكل عام ، بعد إن كانت أحد عشر مليونًا مصروفة فعلاً في عام 2004م ، أي أن الزيادة النسبية تعادل (36%) . إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن ما يخصص للتدريب داخل البحرين لا يعادل إلا (20%) من المبالغ المصروفة على التدريب في العامين 2005 و2006م أي ثلاثة ملايين دينار لكل عام ، وبكلمات أخرى لابد من دراسة بنود هذه المصاريف والاستفادة القصوى منها عن طريق خطط تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بأهداف الوزارات والوحدات الإدارية وخططها في التطوير الإداري والتقني ، لأن تحديد (30) ساعة تدريب لكل موظف قد لا تحقق أهدافها إذا لم تكن مرتبطة بالاحتياج الفعلي للمؤسسة والموظف في رفع الأداء كمًا ونوعًا .
      وقد جر الحديث في التدريب إلى مناقشة قضية العاملين غير البحرينيين في الحكومة والتي تبلغ مصاريفهم المرصودة (41.6) مليون في عام 2005م و (42.3) مليون في عام 2006م بعد أن كانت المصاريف الفعلية في عام 2004م ( 39.3) مليونًا وأهمية التدريب في إحلال البحرينيين في وظائفهم مع عدم الإخلال بالكفاءة وحاجة العمل فنيًا وعمليًا وكذلك ظروف العمل وخاصة وأن معظم العاملين غير البحرينيين يتمركزون في وزارات هي : الصحة والكهرباء والماء والأشغال والتربية والتعليم .
       توزيع المصاريف المتكررة على القطاعات الإدارية :
      تتوزع المصاريف حول القطاعات وتتمركز في الوزارات التالية :
      • قطاع الإدارة العامة :
      تبلغ حصة قطاع الإدارة العامة في المصروفات المتكررة (34%) في عام 2005م
      و(33%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تمتص النسبة الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و 2006م فهي :
      أ . وزارة الدفاع (49 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      ب. وزارة الداخلية (30.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      • قطاع الخدمات الاجتماعية :
      تبلغ حصة قطاع الخدمات الاجتماعية في المصروفات المتكررة (25%) في عام 2005م
      و(25%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل النسب الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي :
      أ .  وزارة التربية والتعليم (53.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      ب . وزارة الصحة (34.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      • قطاع البنية التحتية :
      تبلغ نسبة قطاع البنية التحتية في المصروفات المتكررة (13%) في عام 2005م و(14%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تشكل نسبها أهمية في المتوسط للعامين 2005
      و2006م فهي :
      أ . وزارة الأشغال والإسكان (12%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      أ‌. وزارة الكهرباء والماء (61.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      ج. شؤون الجمارك والموانئ (11.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      • قطاع الخدمات الاقتصادية :
      تبلغ حصة قطاع الخدمات الاقتصادية في المصروفات المتكررة (1%) في عام 2005م
      و(1%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل نسبها أهمية في القطاع في المتوسط للعامين 2005 و 2006م فهي :
      أ . وزارة المالية (39%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
      ب. وزارة الصناعة والتجارة (43%) من المصروفات المتكررة في القطاع .
       رأي اللجنة :
      تمثل حصة المصروفات المتكررة نسبة كبيرة في إجمالي المصروفات حيث تبلغ نسبتها في المتوسط (75.5%) في العامين 2005 و 2006م ، وأن هذه المبالغ تحتاج لمقابلتها بإيرادات ثابتة ومستمرة مما يدعو إلى التفكير الجاد في ضبطها والإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والعمل على أن تكون هذه النفقات ذات تأثير إيجابي على معدل النمو المستهدف والبالغ بين (5- 6 %) ( بيان البرنامج الحكومي ) . كما تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتدريب الفني والإداري لسد الفجوة في تحسين الأداء كمًا ونوعًا ، إضافة إلى ترشيد وخفض النفقات وتحقيق التوازن الهيكلي حيث إن هذه النفقات هي التي تشكل نسبة هامة في العجز وما تمتصه من إيرادات .
       توصية اللجنة :
      إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامين 2005 و 2006م توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
      2. باب نفقات الخدمات :
      يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(45) بندًا من البنود الفرعية ولقد بلغت تقديرات نفقات الخدمات عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون أي ما يعادل (8%) من إجمالي النفقات المتكررة .
      وقد أوضح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات الخدمات لكل وزارة وجهة حكومية .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أن وضع آلية واضحة لترشيد هذه النفقات أمر ضروري وقد يخدم هذا التوجه تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء كخطوة متطورة في مجال الإعداد والتنفيذ والرقابة على الميزانية والانتقال من النظام المالي بنظام ميزانية البنود إلى هذا النظام الجديد .
      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة باعتماد نفقات الخدمات بعد دراستها لهذه النفقات للعامين 2005
      و2006م وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      3. باب نفقات السلع المستهلكة :
      يتكون باب نفقات السلع المستهلكة من (7) أقسام و(31) بندًا من البنود الفرعية . ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع المستهلكة عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون دينار أي ما يعادل (7.5 %) في المتوسط من إجمالي النفقات المتكررة للعامين 2005 و 2006م .
      ولقد شرح السادة ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على مصروفات هذا الباب .
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب وطبيعة العمل إلا أن اللجنة تؤكد أهمية الإسراع في تطبيق نظام ميزانية الأداء عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باعتماد هذا الباب من النفقات بعد دراسته وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      4. باب نفقات السلع الرأسمالية:
      يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(41) بندًا فرعيًا . وقد بلغت السلع الرأسمالية لتقديرات عام 2005م مبلغ (15.8) مليون دينار ومبلغ (14.7) مليون دينار لعام 2006م أي إن نفقات هذا الباب في المتوسط (1%) من مجموع نفقات العامين 2005 و 2006م .
      وقد شرح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت على هذه النفقات لكل وزارة و جهة حكومية .
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أهمية التوسع في نظام الاستئجار بالنسبة للسلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السياسات وخاصة التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى التي يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة .
      توصية اللجنة :ترى اللجنة الموافقة على هذا الباب من النفقات واعتمادها بعد التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة .
      5. باب نفقات الصيانة :
      بلغت تقديرات نفقات الصيانة عام 2005م مبلغ (30.4) مليون ومبلغ (32) مليونًا لعام 2006م وتمثل هذه النفقات نسبة (2%) في المتوسط بالنسبة لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و2006م وقد استمعت اللجنة لشرح وأسباب الزيادة في النفقات التي طرأت لكل وزارة وجهة حكومية .
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أهمية هذا الباب من نفقات من أجل استخدام الموجودات الحكومية بصورة أكفأ وأطول عمرًا .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باعتماد نفقات هذا الباب بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
      6. باب النفقات التحويلية :
      لقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام 2005م مبلغ (172.6) مليون دينار ومبلغ
      (171.1) مليون دينار لعام 2006م أي ما تعادل في المتوسط (15.5%) من مجموع النفقات التحويلية للعامين المدروسين .
      وقد أوضح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة .
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء لهيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها .
      كما لاحظت اللجنة أن الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني غير كافية لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لحل قضية البطالة عن طريق التدريب .
       توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من مصروفات بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
      7. باب الإعانات وتسديد فوائد القروض :
      وصلت تقديرات نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض في عام 2005م إلى (87.6) مليون وإلى (98.6) مليون في عام 2006م أي ما يعادل في المتوسط نسبة (8.5%) لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و 2006م .
      وقد استمع أعضاء اللجنة إلى شرح ممثلي الحكومة للزيادة التي طرأت على هذه النفقات .
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أهمية ضبط النفقات بصورة عامة في الميزانية حتى لا تصبح طريقة الاقتراض ذات آثار سلبية على المالية العامة والاقتصاد الوطني .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باعتماد نفقات باب الإعانات وتسديد فوائد القروض واعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
      8. باب مصروفات المشاريع :
      انطلقت اللجنة لمناقشة هذا الباب من محورين هما :
      1- معرفة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع .
      2- الأولويات لهذه المشاريع وأهميتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
      وقد رأت اللجنة أن البيانات المرفقة توضح كثيرًا من التساؤلات ، وأن تقديرات المبالغ المرصودة للمشاريع قد بلغت (905.418.000) دينار يكون نصيب السنة المالية 2005م مبلغ (418109000) دينار ونصيب السنة المالية 2006م مبلغ (487309000) دينار وفقًا للجدول التالي الذي يوضح التدفقات النقدية لميزانية المشاريع .
                 بآلاف الدنانير
      اسم المشروع اعتماد
       2005 2006
      مشاريع مستمرة 57720 60020
      مشاريع قيد التنفيذ 100701 80359
      مشاريع جديدة/ تبدأ 259688 346930
      المجموع 418109 487309

      وقد استمعت اللجنة إلى شرح شامل من قبل ممثلي الحكومة لأهمية المشاريع وأولوياتها سواء للمشاريع المستمرة أو قيد التنفيذ والجديدة التي لم تبدأ بعد . وتبين أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأموال المرصودة للمشاريع استفادة من ظروف أسواق النفط واعتبار الميزانية 2005
      و2006م ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية .
      رأي اللجنة :
      إن اللجنة تدعم سياسة الدولة في توفير مبالغ لتمويل هذه المشاريع الضرورية لتجديد وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما يعزز موقع البحرين الاقتصادي ويدعم الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
      إلا أن اللجنة قد أبدت ملاحظة حول عدم إمكانية تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وخاصة بعد مناقشة المشاريع المدرجة في الميزانية لكل وزارة وجهة حكومية .
      توصية اللجنة :
      إن اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف المشاريع للعامين 2005 و2006م وملاحظات وتعديلات النواب والحكومة توصي بالتصديق على مصاريف هذا الباب .


      (انتهى تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع)


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، انطلاقًا من أهمية انعكاس بعض المبادئ الأساسية لدراسة باب المصروفات والمشاريع في الميزانية العامة لعامي 2005 و2006م والمتمثلة في مدى انعكاس خطة عمل الحكومة في الميزانية وضبط المصروفات المتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن المشروع بقانون لسنة 2004م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ( باب المصروفات وباب المشاريع ) . كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبواب المصاريف المتكررة ( سبعة أبواب ) والمشاريع ( باب رقم 8) للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005 و2006م ، إضافة إلى الاستماع إلى شرح وافٍ من المسئولين بوزارة المالية بصفتهم ممثلي الحكومة . ويسر اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على كل باب من أبواب ميزانية المصروفات وتوصياتها بشأنه . يلاحظ أن المصروفات الإجمالية ( المصروفات المتكررة والمشاريع ) الواردة في التقديرات الأولية لميزانية عامي 2005 و2006م قد عرفت زيادة في المبالغ كأرقام مطلقة ونسبية ، حتى مع تخفيضات مجلس النواب للمصروفات المتكررة بنسب تتراوح بين (5 - 10 %) حسب الوزارات . لقد ارتفعت المصروفات الإجمالية لعام 2005م إلى (1391641) ألف أي بزيادة قدرها (25%) وكذلك المصروفات الإجمالية لعام 2006م إلى (1.442.533) دينارًا أي بزيادة قدرها (30%) مقارنة بالمصروفات الإجمالية الفعلية لعام 2004م . أما المصروفات الإجمالية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة فقد جاءت الزيادة فيها كالتالي : 1- إن المصروفات الإجمالية لعام 2005م بلغت (1.462.833) دينارًا أي بزيادة (32.4 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للمصروفات الإجمالية لعام 2004م . 2- إن المصروفات الإجمالية لعام 2006م وصلت (1.577.577) دينارًا أي بزيادة (42.8 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2004م . تبين الأرقام الواردة في الجدول التالي أن المصروفات المرصودة في الميزانية التي قدمتها الحكومة قد ازدادت بنسبة (21%) في عام 2005م (1046.641 ألف) مقارنة بالنتائج الفعالية للسنة المالية 2004م وبنسبة (27%) أي بلغت هذه المصروفات بالأرقام المطلقة ( 1.097.533) ألفًا . سأتحدث الآن عن المصروفات المتكررة . إن هذه المبالغ لمرصودة في الميزانية من قبل الحكومة بعد الاتفاق مع مجلس النواب قد نقصت بنسب معينة وحددت في جدول مرفق بجدول الأعمال وأصبحت الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بخصوص المصروفات المتكررة قريبة نسبيًا مع ما ورد في الميزانية المرصودة ، حيث تبلغ المصروفات المتكررة المقرة بالاتفاق مع مجلس النواب (1.044.724) ألفًا أي بفرق قدره ( 1917) لعام 2005م ، و(1.097.533) ألفًا أي بفرق قدره ( 7265) لعام 2006م . إن التحليل السابق يوضح أن المصروفات المتكررة لازالت تأخذ نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية ، وأن الإيرادات النفطية لا يمكنها أن تغطي إلا نسبة تتراوح بين (80- 85%) في المتوسط ، وهذا ما يدعو إلى العمل على ضبط المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال للاستثمار ، وزيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء ضمن برنامج زمني لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية . 1- باب نفقات القوى العاملة :....


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      حبذا لو تعرض الموضوع باختصار لأنه قد تم تثبيت التقرير في المضبطة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      حسنًا ، إن نفقات القوى العاملة لازالت تتخطى (50%) من المصروفات المتكررة سواء ما رصد في الميزانية لعامي 2005 و2006م أو ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب . وقد لاحظت اللجنة على ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة ما يلي :

      ● بلغت الأموال المرصودة في الميزانية لنفقات القوى العاملة ( الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين وحصة الحكومة في نظام التقاعد وجميع النفقات اللازمة لتنفيذ التدريب والتطوير ) مبلغ (585.884.000) دينار لعام 2005م و(608.118.000) دينار لعام 2006م . وهذه الأرقام تقل عما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة بنسبة (5%) و(4 %) للعامين 2005 و2006م على التوالي ، حيث أصبح إجمالي مصروفات القوى العاملة (562.120.546) دينارًا لعام 2005م و(583.868.790) دينارًا لعام 2006م . وقد بررت هذه الزيادة في تعديل الأجور والرواتب والعلاوات الدورية والتوظيف الجديد والبونس . التكاليف الإضافية المطلوبة للسنتين الماليتين 2005 – 2006م :

       ● إن الأرقام النسبية قد لا تعطي صورة واضحة عمّا يطرأ من زيادة في المصروفات المخصصة للقوى العاملة والتي تثير القلق ، حيث إن الزيادة في المبلغ المقر من مجلس النواب والحكومة تزيد عن النتائج الفعلية لهذه المصاريف في عام 2004م بمبلغ (24.3) مليون لعام 2005م و(46) مليونًا لعام 2006م . كما تكشف هذه المصروفات أن المطالبة المستمرة في تعديل أوضاع القوى العاملة سوف ترهق الميزانية ، وخاصة أن الرواتب والأجور للبحرينيين ( العمل الدائم ) تبلغ نسبة (66%) في المتوسط للعامين 2005 و2006م وتصل هذه النسبة مع العمل الإضافي والعلاوات المختلفة إلى (80%) من مجموع المصروفات المخصصة للقوى العاملة . ● أما وظائف غير البحرينيين فلم تزد المبالغ المرصودة لها على مبلغ وقدره
      (2.3) مليون دينار في عام 2005م وبمبلغ قدره (3) ملايين دينار في عام 2006م مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2004م . كما تطرقت اللجنة إلى المبالغ المرصودة للتدريب والتطوير لأهميتها في رفع الكفاءة وتحسين الأداء الذي يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاجية وتقليص التكلفة ، فقد ارتفعت المبالغ المرصودة في عامي 2005 و 2006م لتصل إلى خمسة عشر مليونًا لكل عام ، بعد أن كانت أحد عشر مليونًا مصروفة فعلاً في عام 2004م ، أي أن الزيادة النسبية تعادل (36%) ، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن ما يخصص للتدريب داخل البحرين لا يعادل إلا (20%) من المبالغ المصروفة على التدريب في العامين 2005 و2006م أي ثلاثة ملايين دينار لكل عام ، وبكلمات أخرى لابد من دراسة بنود هذه المصاريف والاستفادة القصوى منها عن طريق خطط تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بأهداف الوزارات والوحدات الإدارية وخططها في التطوير الإداري والتقني ؛ لأن تحديد (30) ساعة تدريب لكل موظف قد لا تحقق الهدف إذا لم تكن البرامج التدريبية مرتبطة بالاحتياج الفعلي للمؤسسة والموظف في رفع الأداء كمًا ونوعًا . وقد جر الحديث في التدريب إلى مناقشة قضية العاملين غير البحرينيين في الحكومة والتي تبلغ مصاريفهم المرصودة (41.6) مليون في عام 2005م و(42.3) مليون في عام 2006م بعد أن كانت المصاريف الفعلية في عام 2004م ( 39.3) مليون ، أهمية التدريب هي لإحلال البحرينيين في وظائفهم مع عدم الإخلال بالكفاءة وحاجة العمل فنيًا وعمليًا وكذلك ظروف العمل وخاصة أن معظم العاملين غير البحرينيين يتمركزون في وزارات هي : الصحة والكهرباء والماء والأشغال والإسكان والتربية والتعليم . توزيع المصاريف المتكررة على القطاعات الإدارية : تتوزع المصاريف حول القطاعات وتتمركز في الوزارات التالية : 1- قطاع الإدارة العامة : تبلغ حصة قطاع الإدارة العامة في المصروفات المتكررة (34%) في عام 2005م و(33%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تمتص النسبة الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ . وزارة الدفاع (49 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الداخلية (30,5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 2- قطاع الخدمات الاجتماعية : تبلغ حصة قطاع الخدمات الاجتماعية في المصروفات المتكررة (25%) في عام 2005م و(25%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل النسب الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ. وزارة التربية والتعليم (53.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب . وزارة الصحة (34.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 3- قطاع البنية التحتية : تبلغ نسبة قطاع البنية التحتية في المصروفات المتكررة (13%) في عام 2005م و(14%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تشكل نسبها أهمية في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ . وزارة الأشغال والإسكان (12%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الكهرباء والماء (61.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ج. شئون الجمارك والموانئ (11.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 4- قطاع الخدمات الاقتصادية : تبلغ حصة قطاع الخدمات الاقتصادية في المصروفات المتكررة (1%) في عام 2005م و(1%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل نسبها أهمية في القطاع في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ. وزارة المالية (39%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الصناعة والتجارة (43%) من المصروفات المتكررة في القطاع . رأي اللجنة : تمثل حصة المصروفات المتكررة نسبة كبيرة في إجمالي المصروفات حيث تبلغ نسبتها في المتوسط (75.5%) في العامين 2005 و2006م ، وهذه المبالغ تحتاج لمقابلتها بإيرادات ثابتة ومستمرة مما يدعو إلى التفكير الجاد في ضبطها والإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والعمل على أن تكون هذه النفقات ذات تأثير إيجابي على معدل النمو المستهدف والبالغ بين
      (5- 6 %) ( بيان البرنامج الحكومي ) . كما تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتدريب الفني والإداري لسد الفجوة في تحسين الأداء كمًا ونوعًا ، إضافة إلى ترشيد وخفض النفقات وتحقيق التوازن الهيكلي ، حيث إن هذه النفقات هي التي تشكل نسبة هامة في العجز وما تمتصه من إيرادات . توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامين 2005 و2006م توصي المجلس الموقر باعتماده بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .


      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد خطت مملكة البحرين خطوات واسعة في سبيل تحقيق أكبر المكاسب للمرأة البحرينية على جميع المستويات : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغير ذلك من خلال الاهتمام بها والعناية بمشكلاتها ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ الكثير من الخطط التي من شأنها النهوض بالمرأة البحرينية ، غير أن ذلك لا يوقف الطموح نحو بذل المزيد من الجهود وتوفير اعتمادات مالية أكبر لتحقيق ما تصبو إليه المرأة البحرينية . كما أننا نرغب في أن نرى هذه الاعتمادات والبرامج في الميزانية العامة للدولة بشكل واضح للعيان بحيث تتم قراءة الميزانية من هذه الوجهة بصورة واضحة كأن نقرأ - مثلاً - البرامج الموجهة لحل مشكلات المرأة وسبل تمكينها على جميع المستويات ، ومن المناسب أيضًا أن نطرح في مجلسنا الموقر اليوم - ونحن نناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2005 و2006م - ضرورة تبني توصية الاتفاقية الموقعة بين منظمة اليونسيف والاتحاد البرلماني الدولي والتي نصت على مناشدة الحكومات عند إعدادها لميزانيتها بتحديد برامج وإيجاد ميزانيات تهتم بشئون الطفولة وهو ما يسمى ( بميزانيات صديقة للطفولة ) ، حيث يتم تخصيص الميزانيات اللازمة لتمويل أفضل البرامج التي تعود بالنفع على فئة الأطفال لتنشئة جيل سليم من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية وغيرها ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التفكير في هذه البرامج قبل إعداد الميزانية ورصد المبالغ لها ، وستكون مصادر الصرف هذه أكثر قبولاً حينما تصنف تحت مشاريع الطفولة وسيكون هذا الأمر ممكنًا في الميزانية القادمة عندما تصمم على أساس البرامج ، ولابد هنا من الإشادة بالتوجه المحمود الذي تتبناه الحكومة وهو إعادة تصنيف وتبويب الميزانية العامة لبعض الوزارات على أساس ميزانية البرامج والأداء . ونأمل أن يعمم هذا التصنيف لكل الجهات في الدولة ، حيث إنها ستكون أكثر فعالية ، ويمكن من خلالها قراءة الميزانية في ضوء البرامج الموجهة للمرأة والطفل والنوع الاجتماعي عمومًا ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة ، حيث يوجد اعتماد في باب المصروفات المتكررة لإعانة الغلاء ، كما يوجد اعتماد كحساب تحت إشراف وزارة المالية ، وشمل باب المصروفات اعتمادات أخرى كإعانات للغلاء ولميزانيات متنوعة . والسؤال هو : هل هذه الاعتمادات - إعانة الغلاء - والالتزامات المتنوعة والحساب تحت إشراف وزارة المالية ، والتي بلغت (356) مليون دينار تقريبًا تشمل دعم المبيعات المحلية التي تدفعها الدولة على مشتقات النفط ؟ أرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا الأمر . والسؤال الآخر يتعلق بالمصروفات المتكررة لوزارة العمل . سيدي الرئيس ، كما نعلم فإن التدريب وتأهيل القوى العاملة يحتل أولوية في سياسة الحكومة الموقرة إلا أن ميزانية المصروفات المتكررة لوزارة العمل والتي تضم مركز التدريب المهني لم توضح البرامج المستجدة في تدريب القوى العاملة ، ومع الأهمية التي توليها الحكومة الموقرة لمعالجة البطالة فإن هذه الاعتمادات لا تعكس هذا التوجه ، وصحيح أن مشروع ماكنزي سيمول ذاته إلا أن معالجة البطالة تستدعي وضع استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب القوى العاملة تكون الاعتمادات المالية المتوفرة في الوقت الحاضر أساسًا لها ، وتكون ميزانيته مستقلة تحت إشراف الحكومة . إن الميزانية المعتمدة في المصروفات المتكررة لوزارة العمل لا تعكس السياسة الحكومية المتعلقة بالتدريب ومعالجة البطالة . فأرجو من سعادة وزير المالية أن يوضح هذه الاعتمادات وتوافقها مع استراتيجية الحكومة في التأهيل والتدريب ومعالجة البطالة . فيما يتعلق بوظائف غير البحرينيين ، كما هو معلوم فإن هذه الاعتمادات ارتفعت من (37.895.000) دينار إلى (42.323.000) دينار ، فهل هذا يعني أن هناك زيادة في توظيف غير البحرينيين في الجهاز الحكومي ؟ في حين أن المتوقع هو زيادة وتيرة البحرنة ، فإذا كانت زيادة وتيرة البحرنة هي الأساس فلماذا تتم زيادة الاعتمادات المخصصة لغير البحرينيين ؟! أرجو من سعادة الوزير توضيح هذا الأمر . بالنسبة للاعتمادات المالية لمركز التدريب السياسي الذي سيلحق بمجلس الشورى ، فعند مراجعتي لباب المصروفات المتكررة لم ألاحظ اعتمادًا ماليًا لهذا المركز ، كما أنني لم ألاحظ اعتمادات مالية في باب المصروفات المتكررة لمركز تأهيل القضاة التابع لوزارة العدل ، فحسب علمي فإن هناك خطة تبنتها الحكومة الموقرة لإصلاح الجهاز القضائي وإنشاء هذا المركز ، فأين تكمن هذه الاعتمادات حتى تكون الاعتمادات متناسقة مع توجهات الحكومة الموقرة وبرامجها لإصلاح الجهاز القضائي ؟ أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل : نحن الآن نناقش باب المصروفات المتكررة ، فهل سنناقش الباب كاملاً ، أم سنناقشه بندًا بندًا ؟ لأنه لدي سؤالان أحدهما متعلق ببند النفقات التحويلية والآخر متعلق بباب نفقات القوى العاملة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش باب نفقات القوى العاملة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طالبت اللجنة الحكومة بالإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والسؤال هو : إن الميزانية المعتمدة في سنة 2004م كانت (400.000) دينار تقريبًا والميزانية الفعلية كانت في حدود (200) ألف
      دينار ، وقد زادت الحكومة هذا الاعتماد إلى (600) ألف دينار على مدى (4) سنوات رغم أن الميزانية الفعلية أقل من الميزانية المعتمدة ، فما هو مبرر الزيادة ؟ والسؤال الآخر يتعلق بنظام ميزانية البرامج والأداء ، هل تم تطبيق هذا النظام في دول أخرى ؟ وما مدى نجاح هذا البرنامج ؟ وهل يختلف هذا النظام بين الوزارات الخدمية وبين الوزارات غير الخدمية ؟ لأنه بحسب المعلومات المتوفرة فإن هناك مؤشرات ومعايير لتطبيق هذا النظام ، فهل يطبق النظام نفسه في النظام الصحي ؟ وهل يطبق على نظام المرور ؟ وكيف يمكن قياس المخرجات من أجل تقليص الميزانية ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة التزمت في بيانها المالي والاقتصادي للدولة بخفض حجم الإنفاق في الميزانية ووعدت بتحقيق التوازن الهيكلي العام بحلول
      عام 2010م ، والآن بعد تقديم هذه الميزانية نجد زيادة في باب المصروفات المتكررة والمشاريع بلغت (32%) في العام 2005م و(43%) في العام 2006م ، فهل الحكومة عند وعدها بتحقيق هذا التوازن في عام 2010م ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت ألس سمعان عن المشاريع الخاصة بالطفولة والمرأة فأود أن أوضح أنه في العادة تقدم الوزارات برامجها إلى وزارة المالية ، ومن ثم يتخذ القرار بشأن حجم الأموال ، ولكني أحيل هذا السؤال إلى الإخوة في وزارة المالية ، فهل وصلتهم مشاريع خاصة بالطفولة من وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو غيرها ؟ فهذا السؤال لا أستطيع الإجابة عنه لأن الأوراق لا توضح مشاريع كل وزارة ، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم عن أرقام لم تصلني ، وأعتقد أن وزارة المالية لديها معلومات أكثر عن المشاريع . وبالنسبة لاعتمادات الغلاء فأعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين قفز إلى الباب السادس في حين أننا نتكلم عن نفقات القوى العاملة ، وأرى أن نؤجل الحديث عن ذلك إلى حين مناقشة الباب السادس ، والأمر نفسه ينسحب على موضوع المجلس الأعلى للتدريب ومركز التنمية السياسية ومركز تأهيل القضاة . وبالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة فوزية الصالح فأعتقد أن المصروفات الفعلية لنفقات القوى العاملة في العام 2004م كانت أكثر مما كان مرصودًا لها ، وقد كنا موافقين على ذلك ، ولو رجعنا إلى الجدول المرفق بجدول الأعمال فسنجد أن هذا الأمر واضح ، حيث إن المصروفات الفعلية لنفقات القوى العاملة كانت أكثر مما كان مرصودًا لها ، ووزارة المالية أوضحت أسباب زيادة المبالغ ، حيث ذكرت ما يتعلق بتطبيق نظام مكافآت الأداء السنوي وتطبيق كادر الأئمة والمؤذنين وتعديلات الرواتب ومضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدة الأسر المحتاجة وتخصيص مكافآت لذوي الاحتياجات الخاصة وتغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي ، ولذلك أصبحت هناك زيادة في التكاليف ، وهذه الأمور التوضيحية نحن من طلبها وقد حصلنا عليها من وزارة المالية . وبالنسبة لزيادة نسبة وظائف غير البحرينيين فأعتقد أن السقوف - حسب الأوراق الواردة من ديوان الخدمة المدنية - لم تزدد كثيرًا بالنسبة للعاملين غير البحرينيين ولكن الأرقام ارتفعت ، ويعلم الأخ عبدالحسن بوحسين المشكلة الخاصة بالوظائف الفنية التي لم يدخلها البحرينيون إلى الآن ، فهي تكلفنا أجورًا ومخصصات سكن وتذاكر سفر وتعليم أطفال وإلى آخره . وفيما يتعلق بالتدريب فسنتحدث عنه لاحقًا ، وقد ذكرت أنه يجب أن نعطي أهمية للتدريب من أجل إحلال العمالة الوطنية ، ولكن هناك ما لا يمكن تغطيته كتخصصات التمريض ، حيث إن هناك أطباء متخصصين في أمور معينة ، وكذلك الحال بالنسبة للقضاة ، وبالتالي لابد أن تكون هناك فترة زمنية طويلة وبرنامج تدريبـي وتعليمي طويل . هذه ملاحظاتي وإذا كان لدى الإخوة ممثلي الحكومة ملاحظات أخرى فإنني أترك المجال لهم ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة أجاب عن العديد من النقاط ولكن لدي بعض التوضيحات . بالنسبة لبرامج المرأة والطفل فأود أن أوضح أن الميزانية معدة بناءً على البرامج المقدمة من الوزارات ، والمشاريع التي تثار في مجلسي الشورى والنواب وفي المجتمع بشكل عام تنعكس كلها على المشروع الخاص بالميزانية والذي يقدم إليكم ، وأعتقد أن الميزانية عكست بشكل جيد كل هذه المشاريع ، وهذا يعود بي إلى النقطة التي أثيرت حول الاعتماد المالي لمركز التنمية السياسية أو مركز تأهيل القضاة ، فلابد أن يتحول الشيء من فكرة إلى مشروع حتى نستطيع أن نعكسه في الميزانية ، وبالتالي هناك من يستطيع أن يغطي بعض المشاريع ضمن ميزانيته وهناك من يطلب ميزانية ، وعندما تطلب ميزانية فإنها تنعكس في المشروع وتقدم إليكم حسب الإجراءات المعتادة . بالنسبة لميزانية البرامج والأداء فأود أن أوضح أن بداية العمل في هذا المشروع كانت في التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم وفي مركز عالي الصحي في وزارة الصحة ، والهدف هو التدرج في تطبيق هذا المشروع حتى نرى انعكاسه على الوزارات وعلى البحرين بشكل عام ، والهدف هو وضع ميزانية تعكس بشكل حقيقي متطلبات العمل في المشاريع المختلفة ، والميزانية التي تبنى بشكل تراكمي لا يبذل فيها جهد كبير في بعض الأحيان ، وبالتالي تطور الأداء المتعلق بالميزانية في دول مختلفة ، فالوزارة يجب أن تبين أسباب احتياجها إلى المال في كل ميزانية دورية ، ونحن نرغب في التدرج في التطبيق لأن هذا الأمر هو نقلة في طريقة إعداد الميزانية ولابد أن تكون الوزارات مستعدة لها ولأننا نريد أن نتأكد أن هذا المشروع - الذي نرى له تجارب ناجحة في العديد من دول العالم - يمكن أن ينفعنا في البحرين ، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نعطي الوزارات فرصة لتطبيقه ، والفكرة هي التدرج في التطبيق ، ونحن سائرون في هذا الموضوع ونتوقع أنه سيحقق لنا وفرًا في السنوات القادمة . وبالنسبة لموضوع التوازن في الميزانية فأود أن أوضح أن التوازن - بشكل عام - هو من بين أبواب الميزانية ويبين طريقة التوزيع ، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه ، وحجم الميزانية يعكس الطموح بالنسبة للمشاريع ، والهدف من هذه الميزانية هو الاستثمار في البحرين والاستفادة من عائدات النفط ، ولكن التوازن الذي نعنيه هو التوازن بين أبواب الميزانية بشكل رئيس . لقد أثير تساؤل حول وزارة العمل وأود أن أوضح أن الميزانية المخصصة للتدريب لدى وزارة العمل تبلغ (3.5) مليون دينار بالإضافة إلى الرسوم التي تستحصلها من الجهات المختلفة والتي تذهب في اتجاه تطوير برامج التدريب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لازلنا في المناقشة العامة ولكن أود أن أذكركم بأننا نناقش القسم المتعلق بنفقات القوى العاملة ومن ثم سنناقش الأقسام الأخرى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن نسير كما سرنا في مناقشة باب الإيرادات حيث أجرينا مناقشة عامة ، فنحن نناقش من واقع التقرير المعروض أمامنا الآن ، والأخ مقرر اللجنة أوجز لنا الفرع ( رابعًا ) وهو المصروفات المتكررة والمشاريع ، وبالتالي يفترض أن تشمل المناقشة العامة هذا العنوان ...

      العضو الدكتور هاشم الباش (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا تكلمت لتسهيل فهم التنظيم ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد ذكر الأخ مقرر اللجنة أنه سيتكلم أولاً عن المصروفات المتكررة ومن ثم سيتكلم عن المشاريع . وقد ذكرنا أن المناقشة العامة ستكون حول المصروفات المتكررة وبعد ذلك ستتم مناقشة المشاريع . 

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة عن الإجراءات والأولويات المتعلقة باستراتيجية التنمية الاقتصادية والتي من بينها رفع معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وأتساءل : هل تم التحرك في هذا الاتجاه ؟ هذا إذا وضعنا في الاعتبار النسب الكبيرة للبطالة وبطء نمو دخل الأفراد والارتفاع المتصاعد للأسعار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الموضوع تم الحديث عنه في باب الإيرادات . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الميزانية هي أداة للتطوير وزيادة الإنفاق سواء الاجتماعي أو الاقتصادي . كيف توجه المشاريع ؟ أعتقد لو نظرنا إلى المشاريع مستقبلاً فسنجد أن حجم المشاريع الكبيرة سيؤثر على معدلات النمو ، ولكن الآن لا أستطيع أن أتكلم لأنني أقوم بالصرف ، والصرف المتكرر بالنسبة للنفقات له جانب كبير من الناحية الاقتصادية ، فعندما يزداد الراتب فمعنى ذلك أنه سيكون هناك إنفاق أكبر وحركة اقتصادية أكبر ، ولكن هذا الأمر سيأخذ وقتًا طويلاً وكأننا سنلقي محاضرة عن الاقتصاد الكلي ، وقد تكلمنا عن ذلك عند مناقشة باب الإيرادات ، وإذا أراد أي عضو أن يستمع إلى محاضرة عن الاقتصاد الكلي فنحن مستعدون لذلك ، ولكن الآن كيف أذكر لكم أرقامًا وأقول لكم إننا سنصل إلى نسبة (5%) مثلاً إذا لم أضع المعادلة الرياضية التي بنيت عليها التوقعات والتنبؤات ؟! أعتقد أن وقتنا سيضيع في حديث بعيد جدًا عن الأرقام الصغيرة الموجودة لدينا ، نحن عندما تكلما عن نسبة (5%) أو (6%) فإن كلامنا جاء بناءً على معادلات رياضية ، وهذا لم يأتِ من فراغ ، وسنرى مقدار تأثير حجم الاستثمارات التي وضعت في المشاريع ، وأعتقد أن هناك قوائم كاملة عن حجم المشاريع ، ولو نظرنا إلى التدفقات النقدية في العامين القادمين فسنجد أنه لأول مرة تكون هناك مشاريع بهذا الحجم وخصوصًا فيما يتعلق بالبنية الأساسية سواء في مجال تجديدها أو تطويرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي تتعلق بالتدريب والتطوير لما لهما من أهمية في تطور وبناء وتنمية الوطن والمواطن ، وعادة تضاعف الدول المتقدمة الميزانيات كل عام لهذا الغرض ، وأنا أشكر وزارة المالية وأقدر استجابتها واهتمامها بالتدريب والتطوير ورفع ميزانية التدريب من (11) مليون دينار إلى (15) مليون دينار أي بما يعادل (36%) ، وهذا شيء جيد وينعكس على رفع الكفاءة وتحسين الأداء والإنتاجية ، إلا أن الملاحظ هو أن نصيب التدريب الداخلي لم يزد عن (20%) من إجمالي المبلغ المرصود أي بما يعادل (3) ملايين دينار فقط ، وكنت أتمنى أن يتم رفع ميزانية التدريب الداخلي ، وأتمنى على وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تشجيع التدريب الداخلي ليتوازن مع التدريب الخارجي على الأقل ، وشكرًا .                
        
      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بشأن التدريب وأهميته وهي الملاحظة نفسها التي طرحها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وقد سجلت هذه الملاحظة في الاجتماع المشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية وممثلي وزارة المالية والذي حضره سعادة وزير المالية ، وبالفعل اهتمت الحكومة بالتدريب وكانت هناك زيادة بنسبة (36%) في هذه الميزانية ، وهذا توجه طيب ، ولكن - كما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - (20%) فقط خصصت للتدريب المحلي ، والبنية التحتية للتدريب المحلي في البحرين تحتاج إلى ميزانية أكبر . ما أسعدني هو تصريح سعادة وزير العمل بشأن مشروع جلالة الملك لمواجهة البطالة وفتح فرص تدريب واسعة ومتنوعة لتدريب العاطلين وإدماجهم في سوق العمل ، وتكلم سعادة وزير العمل عن تخصيص مبالغ إضافية ، وإذا كانت الذاكرة تحضرني فهي في حدود (10) ملايين دينار سنويًا ، وهذا شيء مفرح وطيب ، وأرجو من سعادة وزير المالية أن يطمئننا على هذه الاعتمادات الإضافية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من مشاركتي في الجلسات التي عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي حضرها سعادة وزير المالية والمسئولون في وزارته الموقرة عند مناقشة الميزانية المعتمدة للعامين 2005 - 2006م وطرحي ملاحظتي حول الميزانية في تلك الاجتماعات ؛ إلا أنه لفتت نظري أخيرًا الزيادة المضاعفة كاعتمادات في بعض أبواب المصاريف المتكررة مقارنة بالمصروفات الفعلية لعام 2004م . أولاً : الباب الثالث : نفقات السلع المستهلكة : من المعروف أن الدولة دائمًا توجه الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ترشيد الإنفاق على السلع المستهلكة إلا أنه يتبين من الجدول المتعلق بالمصاريف المتكررة أن المبالغ المعتمدة لهذا الباب في العامين 2005 - 2006م هي ضعف ما صرف فعليًا في العام 2004م ، حيث كانت المصروفات الفعلية في العام 2004م حوالي (47) مليون دينار والمعتمد لعام 2005م كان (83) مليون دينار ،
      و(94.5) مليون دينار للعام 2006م . ثانيًا : الباب السادس : النفقات التحويلية : هناك سؤالان : 1) ما هي محتويات هذا الباب من بنود ؟ أي ماذا يشمل هذا الباب من نفقات ؟ 2) ما هي الأسباب التي دعت الحكومة لموافقة مجلس النواب على رفع المبالغ المعتمدة في هذا الباب لتكون ضعف ما صرف فعليًا في العام 2004م ؟ فبالمقارنة نجد أن المصروفات الفعلية في العام 2004م هو (92) مليون دينار ، بينما المعتمد للعامين 2005 - 2006م هو (172.5) مليون دينار ، و(171) مليون دينار
      بالتوالي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على تقديمها هذه الميزانية ، كما أشكر الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكنت أتمنى حضور الأخ رئيس اللجنة هذه الجلسة ولكنه لم يحضر ، فباعتقادي أن الأخ جمال فخرو هو أقدر شخص على تحليل وتناول هذا الموضوع ، ومع تقديري للجميع إلا أن وجوده كان ضروريًا جدًا ...

      الرئيــــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أحببت أن أوضح أن الأخ جمال فخرو اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة لسبب ضروري خارج عن إرادته .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      على كلٍ ، بالنسبة للمصروفات المتكررة فإن الإنفاق العام يعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة ، وأنا أتكلم عن نفقات القوى العاملة ، حيث يستحوذ الباب الأول - باب نفقات القوى العاملة - على حصة من الإنفاق المتكرر ، وتبلغ المصروفات المتكررة خلال العام الحالي (1047) مليون دينار ، وتبلغ حصة القوى العاملة حوالي (63%) وهي تشمل نفقات مثل رواتب وأجور القطاع العام ، إضافة إلى العلاوات و( البونس ) ، وفي تقديري أن هذا الأمر متواضع جدًا إذا نظرنا إلى الإيراد العام وارتفاع أسعار النفط . ولكن أعتقد أنه لابد من النظر بعين الاعتبار إلى وضع ميزانية خاصة في هذا الباب للضمان ضد التعطل ، ويجب أن يكون هذا الأمر على رأس الأولويات ، خاصة أنه يعتبر الضمانة والحصانة من الفقر . وبخصوص المصروفات المتكررة في نفقات القوى العاملة كنت أتمنى على الإخوان في الحكومة الموقرة أن يقوموا بمشاركة مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني وعلى الأخص تلك التي تهتم بالاقتصاد والشفافية والرقابة والأمور المالية والتدقيق في إعداد الموازنة ، ووزير المالية يتفق معي في أن هذا يعتبر من أهم شروط صندوق النقد الدولي . بالنسبة لنفقات القوى العاملة فلابد من إقرار الموازنة سنويًا ؛ لأن هذا سيساعد الشوريين والنواب على تفعيل دورهم الرقابي على المال العام . وهناك ضرورة لتعديل الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور ، وخاصة أننا نناقش نفقات القوى العاملة ، وبالتالي يجب ألا تعطينا الحكومة الموقرة مدة شهرين قبل انتهاء السنة المالية لتقدم إلينا هذه الموازنة ، فعلى الأقل يجب أن تعطينا مدة ثلاثة شهور ، وأؤكد أهمية تضمين باب خاص للضمان ضد التعطل وأشيد بتوجهات سيدي جلالة الملك المفدى وكذلك الحكومة الموقرة وسعادة وزير العمل لتبني هذا الموضوع ولكن العام 2006م بعيد جدًا ، وأعتقد أن هذه الأمور هي استحقاقات مهمة ، وهذا المجلس يجب ألا ينتظر مدة أطول ويجب أن يتناولها خلال هذه المرحلة ، فالإيرادات قُدرت بحسب سعر برميل النفط ، وأنا أتحفظ على ذلك ، لأن السعر الدولي أعلى والإيرادات - والحمد لله - كانت جيدة ، ومن حق المواطن أن يعيش حياة كريمة ، ولا يجوز أن يوجد (20.000) أو (25.000) عاطل عن العمل في هذا البلد ولا يحصلون على ضمان ضد التعطل ، وجلالة الملك ذكر هذا الموضوع ، ولابد أن يكون لنا موقف شجاع في هذا المجلس لتأكيد هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أشير مرة أخرى إلى أن الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة لظرف خارج عن إرادته ، وهو خارج البلاد ، والبركة في الإخوان نائب رئيس اللجنة وأعضائها الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في إعداد التقرير الذي نناقشه هذا اليوم . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طرحتُ عدة أسئلة ولم أحصل على جواب شافٍ عن بعضها . بالنسبة للتدريب فسؤالي لم يتمحور حول التعليم الأكاديمي وإنما كان حول التدريب المهني لحل مشكلة البطالة ، فملاحظتي هي أن ميزانية الباب الأول والمتعلقة بالتدريب والقوى العاملة لا تعكس توجه الحكومة الموقرة وبرامجها المعلنة لمعالجة البطالة ، وكما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي فإننا نرجو أن تطمئننا وزارة المالية إلى أن الاعتمادات المالية للتدريب - وليس للتعليم - تعكس هذا التوجه الحكومي الحميد . يبدو لي أن هناك نوعًا من ازدواجية الحساب وربما نتج عنها نوع من عدم موازنة الإيرادات مع المصروفات بشكل جيد . وبالنسبة للمبالغ المخصصة للإعانات - وهي نقطة ربما نرجع إليها فيما بعد - فأود أن أوضح أن هذه المبالغ تم رصدها في الميزانية المتكررة ولكن تم خصم مبلغ (40) مليون دينار من دخل النفط للهدف نفسه وهو دعم المشتقات النفطية ، فأرجو توضيح هذه النقطة لإزالة أي لبس في موضوع ازدواجية الحساب حتى تكون الموازنة متوازنة بالفعل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى الأخ مقرر اللجنة ، فكلنا كنا نتكلم في الفترة السابقة عن دراسة ( ماكنـزي ) لإصلاح سوق العمل ، وكان قد طُلب من القطاع الخاص أن يساعد في تحسين أوضاع سوق العمل في البحرين من خلال إحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الأجنبية ، وجاءت الدراسة بأطروحاتها بعد إجراء استبيانات وبحوث شاملة شاركت فيها عدة أطراف ، وسؤالي هو : كم عدد الموظفين الأجانب من الشرائح العليا والمتوسطة في وزارات الدولة أي في القطاع العام ؟ وكم كانت تكلفة أجورهم من المصاريف المتكررة ؟ وهل هناك توجه - كما تطالب دراسة ( ماكنـزي ) بإحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص مكان العمالة الأجنبية - لدى الحكومة من ناحية التدريب أو إعداد الكادر المؤهل خلال السنوات القادمة إلى إحلال موظفين بحرينيين مكان الخبرات الأجنبية التي يتفق الجميع على عدم القدرة على الاستغناء عنها ؟ هل هناك توجه إلى خفض نسبة العمالة الأجنبية ؟ والمعروف أن مصاريف الموظفين الأجانب تكون مضاعفة لاحتياجاتهم إلى سكن وتعليم أولادهم في مدارس خاصة ، وهذا يحمِّل ميزانية الدولة أعباء باهظة ، فما هو توجه الدولة ؟ وهل هناك جداول توضح عدد الموظفين الأجانب في الوزارات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم فقط عن التدريب والتطوير وعن سبب ارتفاع المبلغ المخصص للتدريب الخارجي ، فمن المعروف أن موظفي الدولة عندما يسافرون في مهمات تدريبية أو حتى تعليمية يحتاجون إلى مبالغ كبيرة ، فالرسوم عالية جدًا في بعض الدول ، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة وإلى آخره ، وبالتالي تصل حصة التدريب الخارجي إلى حوالي (12) مليون دينار في حين تصل حصة التدريب الداخلي إلى (3) ملايين دينار ، وصحيح أننا ذكرنا أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بهذا الموضوع والاهتمام بالتدريب الأساس كالتدريب الإداري الأساس والتدريب الفني الأساس ، ولكنْ هناك تدريب غير متوفر في البحرين وقد لا يكون متوافرًا حتى في بريطانيا ونضطر في هذه الحالة إلى إرسال الموظفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكلما ارتفعت المهارات أو القدرات التي نحتاج إليها كلما اضطررنا إلى إرسال الموظف إلى بلدان تكون الرسوم فيها مرتفعة جدًا ، فحصة كبيرة تمتصها الرسوم وتكاليف التنقل وغيرها ، ولا يمكن أن تكون كل البرامج التدريبية متوافرة في البحرين ، ويجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع ، فلا يمكن أن ندرب كل الموظفين في البحرين ، ولابد من إرسال بعضهم إلى الخارج كالأطباء والممرضين والمهندسين في بعض التخصصات ، ودائمًا تكون التكلفة عالية ، وقد لاحظت ذلك من خلال تجربتي السابقة . وبالنسبة للعاملين غير البحرينيين فقد ذكرت في التقرير تكلفتهم والمبلغ المرصود لهم في العام 2005م والعام 2006م ، وتمت مقارنة ذلك بالعام 2004م ، ولكن يجب الانتباه إلى قضايا معينة كالتمريض مثلاً ، ففي العالم كله توجد مشكلة تتعلق بوظائف التمريض ، هناك مشكلة الممرضات ، وكثير من خريجات التمريض في البحرين لا يخدمون في الحكومة ، فبعد تخرجهن لا يعملن ، وهذه ليست مشكلة تواجهها البحرين فقط بل هي مشكلة تواجهها دول العالم . وبالنسبة لموضوع الفنيين فقد لا يكون هذا الموضوع موجودًا لدينا بشكل ملفت ، ونحن لدينا موضوع المهندسين وهو أكبر من موضوع الفنيين ، ولهذا يحاول معهد البحرين للتدريب التركيز على قضايا الفنيين بشكل أكبر . وبالنسبة لباب النفقات التحويلية فأرى أن نتكلم فيه لاحقًا . وبالنسبة لنفقات القوى العاملة فلو تلاحظون فإننا دائمًا نقول : يجب القيام بالترشيد في هذه النفقات ، ونجد البعض يقول : زِدوا هذه النفقات ، وهي تمتص حوالي (80 - 85%) من إيرادات النفط ، وإذا استمررنا في رفع هذه النفقات فأعتقد أننا لن نستطيع أن ندفع الأجور في يوم من الأيام ، فلابد من الانتباه إلى هذه النقطة ، ولهذا يحاول ديوان الخدمة المدنية من خلال قوانينه أن يضبط الميزانية ولكننا نجدها ترتفع من خلال مطالبات جهات مختلفة ، ومن المهم أن ننتبه إلى باب نفقات القوى العاملة ، فهذه النفقات تشكل نسبة كبيرة من الأموال المرصودة للمصروفات المتكررة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بينت موضوع الضمان ضد التعطل ، وأنا متمسك بهذا الموضوع مادمنا نتكلم عن باب نفقات القوى العاملة ، وقد أكدت هذه المسألة عدة مرات وأوضحت توجهات سيدي جلالة الملك المفدى ، ولابد أن تبين لنا الحكومة الموقرة هذا الأمر ، فالعام 2006م بعيد جدًا ، وبعض المواطنين عاطلون عن العمل اليوم ، فهل ينتظرون إلى العام 2006م ؟! أريد أن تبين الحكومة الموقرة هذا الأمر ، فالضمان ضد التعطل لابد أن يكون على رأس الأولويات في هذه المرحلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــر الماليــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي إجابات عن بعض الأسئلة واسمح لي ببيانها ، فبالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بالسلعة المستهلكة فالزيادة الرئيسة التي تمت في هذا الجانب هي زيادة سعر شراء الغاز الطبيعي من ربع دولار إلى دولار ، الهدف منها أن يُعكس السعر الحقيقي للغاز الطبيعي ، وهي عملية محاسبية داخل الحكومة ، ومسألة مهمة بالنسبة لنا أن يكون السعر حقيقيًا . تكاليف شراء الكهرباء من محطات العزل في العام 2006م ، وتكاليف شراء الماء من مياه البحرين للعامين 2005 و 2006م ،  وتكاليف الزيادة والاحتياجات الفعلية للمدارس ، وتكاليف شراء الأدوية والعقاقير ومواد الجراحة ؛ كلها مرتفعة بسب ارتفاع أسعارها عالميًا . وبالنسبة للنفقات التحويلية - وقد أثير تساؤل حول أسباب زيادتها - فإن المبالغ المخصصة لتلبية الطلبات التي وردت إلينا لخدمة المواطنين من أصحاب السعادة النواب تقدر بحوالي (67) مليون دينار لمشاريع مختلفة ، وقد طرحت كلها لخدمة المواطنين ، وزيادة مخصصات عدد من الجهات التحويلية مثل : جامعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الإذاعة والتلفزيون ، وصرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين والبالغة (4) ملايين دينار . وبالنسبة لموضوع التدريب فإنه يوجد المبلغ الذي ذكره سعادة وزير العمل ، ومشروع التدريب الوطني هو مشروع ضمن توجهات جلالة الملك لإعطاء الفرصة لكل مواطن عاطل لتحسين قدرته على الحصول على وظيفة ، وبالتالي فهذه الحسابات موجودة تحت تصرف وزارة المالية بمقدار (10) ملايين دينار كل عام . وبالنسبة لإعانة النقص - وقد ورد تساؤل عنها - فإنها ليست إعانة محددة برقم ، بل هي السعر الذي يتم احتسابه ، وبالتالي فإن شركتي ( بابكو ) و( بنوكو ) تضعان السعر الذي يباع فيه المنتج على المواطنين ، فمهما تغير السعر في السوق العالمي فإن هناك سعرًا محددًا لبيع المنتجات النفطية داخل السوق المحلية ، ولهذا السبب لم نرَ ارتفاعات عكست التغيرات التي حصلت على أسعار المنتجات النفطية في كل العالم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس (متسائلاً):
      شكرًا ، وماذا عن التأمين الاجتماعي للعاطلين عن العمل ؟

      وزيـــر الماليــــــــة (مجيبًا) :
      بالنسبة لهذا السؤال فإنه حين يتطور المشروع وتكون له ميزانية محددة فحينها يمكن دراسة هذا الموضوع ، أما أن تقف الميزانية وتنتظر أن يأتيها هذا المشروع فإنه كل يوم تكون هناك مشاريع جديدة ، وقد ذكرت قبل قليل مشروع معهد التنمية السياسية ومشروع تدريب القضاة وغيرهما ، فإذا تبلور المشروع بشكل نهائي وحددت له الميزانية فيمكن أن يكون هناك مشروع إضافي لتمويله مع الجهة المختصة ، ولكننا لا نستطيع في وقت إعداد الميزانية وضع تقديرات لمشاريع يتم الحديث عنها بشكل عام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ يطلب الكلمة للمرة الثالثة في هذا الموضوع وهذا غير جائز حسب اللائحة الداخلية ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      آخر مرة سيدي الرئيس ، رجاءً ، مجرد تعقيب أخير ...

      الرئيــــــــــــس (موضحًا) :
      اللائحة الداخلية لا تجيز الكلام أكثر من مرتين في الموضوع الواحد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب نفقات القوى العاملة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       باب نفقات الخدمات : يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(45) بندًا من البنود الفرعية ولقد بلغت تقديرات نفقات الخدمات عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون أي ما يعادل (8%) من إجمالي النفقات المتكررة . وقد أوضح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات الخدمات لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أن وضع آلية واضحة لترشيد هذه النفقات أمر ضروري وقد يخدم هذا التوجه تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء كخطوة متطورة في مجال الإعداد والتنفيذ والرقابة على الميزانية والانتقال من النظام المالي بنظام ميزانية البنود إلى هذا النظام الجديد . توصي اللجنة باعتماد نفقات الخدمات بعد دراستها لهذه النفقات للعامين 2005 و 2006م وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن ترفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      باب نفقات السلع المستهلكة : يتكون باب نفقات السلع المستهلكة من (7) أقسام و(31) بندًا من البنود الفرعية . ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع المستهلكة عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون دينار أي ما يعادل (7.5 %) في المتوسط من إجمالي النفقات المتكررة للعامين 2005 و 2006م . ولقد شرح السادة ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على مصروفات هذا الباب . رأي اللجنة : ترى اللجنة أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب وطبيعة العمل إلا أن اللجنة تؤكد أهمية الإسراع في تطبيق نظام ميزانية الأداء عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة . توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من نفقات بعد دراسته وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      باب نفقات السلع الرأسمالية : يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(41) بندًا
      فرعيًا . وقد بلغت السلع الرأسمالية لتقديرات عام 2005م مبلغ (15.8) مليون دينار ومبلغ (14.7) مليون دينار لعام 2006م أي أن نفقات هذا الباب في المتوسط (1%) من مجموع نفقات العامين 2005 و 2006م . وقد شرح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت على هذه النفقات لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أهمية التوسع في نظام الاستئجار بالنسبة للسلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السياسات وخاصة التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى التي يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة . توصي اللجنة بالموافقة على ما جاء في هذا الباب من نفقات واعتمادها بعد إدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      باب نفقات الصيانة : بلغت تقديرات نفقات الصيانة عام 2005م مبلغ
      (30.4) مليون دينار ومبلغ (32) مليونًا لعام 2006م وتمثل هذه النفقات نسبة (2%) في المتوسط بالنسبة لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و 2006م وقد استمعت اللجنة لشرح وأسباب الزيادة في النفقات التي طرأت لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أهمية هذا الباب من نفقات من أجل استخدام الموجودات الحكومية بصورة أكفأ وأطول عمرًا . توصي اللجنة باعتماد نفقات هذا الباب بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .


      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      باب النفقات التحويلية : لقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام 2005م مبلغ (172.6) مليون دينار ومبلغ (171.1) مليون دينار لعام 2006م أي ما يعادل في المتوسط (15.5 %) من مجموع النفقات التحويلية للعامين المدروسين . وقد أوضح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة . رأي اللجنة : ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها . كما لاحظت اللجنة أن الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني غير كافية لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لحل قضية البطالة عن طريق
      التدريب . توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من مصروفات بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ملاحظة الأخ فيصل فولاذ ، وأشكر الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية للجهد المبذول في دراسة وتحليل الميزانية وإعداد هذا التقرير في وقت قياسي سيذكره التاريخ ، والشكر موصول للحكومة الموقرة ولسعادة وزير المالية والأسرة العاملة في وزارته الموقرة . سيدي الرئيس ، تفاجأت برأي اللجنة بخصوص النفقات التحويلية ، حيث ذكرت اللجنة في رأيها : " ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها " ، وأستغرب من أمر اللجنة ، فكيف رأت أن تساوي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وبين جامعة البحرين ؟! هذا أولاً . ثانيًا : كيف رأت أن تطالب الحكومةَ بتقليص الدعم الحكومي للجامعة الوطنية الوحيدة ؟! في الوقت الذي طالب مجلسكم الحكومة الموقرة في رده على برنامج عملها في دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي - في البنود (9-16) - بمواصلة الاهتمام بدعم جامعة البحرين وذلك بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لها لتحقيق أهدافها ، والعمل على اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لعضوية مجلس أمنائها ، وزيادة عدد الأكاديميين ذوي الدرجات العلمية العليا ، وهناك الكثير من المطالب التي طالب بها مجلسكم لدعم جامعة البحرين مثل ابتكار برامج أكاديمية علمية وتدريبية في حقول المعرفة وتقنية المعلومات ، وإطلاق حرية البحث العلمي ، والاهتمام بالمعاهد المهنية وغير ذلك ، فلذلك أستغرب ممن يُطالب الحكومة بهذا الحجم من تطوير التعليم ثم يأتي بعد سنتين ويطالبها - بدلاً من أن يحاسبها - بتقليص هذا الدعم ؟! وفي الوقت نفسه نرى أن الدعم الذي قدمته الحكومة لا يتناسب ومرحلة إعداد الكوادر البشرية في عصر المعرفة ، فنرى في عام 2004م أن الميزانية التقديرية حوالي (28) مليون دينار والميزانية الفعلية هي (28) مليون دينار ، أي أن جامعة البحرين صرفت ما اعتمد لها ، وقد وافق النواب - مشكورين - على زيادة المبلغ إلى (32) مليون دينار ، ولكني لا أعتقد أنها زيادة ! لأن هناك زيادة في نمو الطلاب ، فليست الزيادة مطّردة . صحيح أن النواب قلصوا ميزانيات الوزارات من (10-5%) ولم يمسوا ميزانية جامعة البحرين ؛ إلا أن هذا لا يعني أن مجلس النواب زاد الاعتماد المخصص لجامعة البحرين . سيدي الرئيس ، إن التعليم الجامعي مكلف ، والتعليم العملي والتطبيقي يتطلبان تدفقًا ماليًا متواصلاً ، وإذا كنا نراهن على بناء المواطن وعلى جودة التعليم فلابد أن تنفق الدولة في هذا المجال كبقية الدول الأخرى ، فأغلب الدول تنفق ما يقارب (20%) من ميزانيتها على التعليم العالي والبحث العلمي . وجامعة البحرين تفتقر إلى كثير من القاعات المجهزة بالوسائط المتعددة خصوصًا في الكليات العلمية والهندسية ، وهناك عبء تدريسي حيث يدرس كثير من الأساتذة أكثر من (8) مقررات ، ويلاحظ انعدام فرص البحث العلمي ، والتكلفة منصبة على الصيانة والرواتب ولا تصرف على العملية التعليمية . فأتمنى أن تعيد اللجنة النظر في زيادة الاعتماد المخصص لجامعة البحرين ، حيث تذهب أغلب الميزانية - كما هو الحال في بقية المؤسسات - إلى نفقات القوى العاملة والمنشآت . صحيح أننا نطالب بمساهمة القطاع الخاص وبالاستثمار في التعليم الخاص ، ولكن هذا لا يعني أن نطالب الحكومة بتقليص دعم الجامعة الوطنية الوحيدة . ارتأت جامعة البحرين إنشاء كلية تطبيقية ، وهذه الكلية تتطلب ميزانية كبيرة ، فإن كنا نأمل في القضاء على البطالة وإصلاح سوق العمل عن طريق ربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل فلابد أن نضاعف الميزانية المقدرة الآن ، وستثبت الأيام مدى ضعف هذه الميزانية بعد أن يتم تطبيق مرئيات سوق العمل المقترحة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأثني على ما ذكرته ، وأطالب بزيادة دعم الحكومة الموقرة للجامعة . ومن الملاحظ أن كل الجامعات في الدول المتقدمة تحظى بدعم حكومي كبير ، ولا يمكن للجامعة أن تستمر في أداء رسالتها بدون الدعم الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل ا