الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم :)
التاريخ : 6 يوليو 2005م
مقدمــة :
بتاريخ 19 يونيو 2005 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ما
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بشأن التعليم ، وبتاريخ 22 يونيو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التعليم إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .
أولاً : إجـراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع عقدته خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلاله على :
• قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى المتعلق بالمشروع وتوصيات لجنة الخدمات .
• تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
• شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2- السيد زهير حسن مكي أخصائي قانوني بالمجلس .
• اختارت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي مقررًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا احتياطيًا .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .
توصيــة اللجنـــة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التعليم وفق التوصيات الموضحة :
1- بالنسبة للمادة (1) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " أينما ورد في مشروع القانون .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل
منها :
الوزارة :
وزارة التربية والتعليم .
الوزير :
وزير التربية والتعليم .
المدرسة :
المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
التعليم الأساسي :
مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
التعليم الثانوي :
4- مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية .
سن الإلزام :
بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
الكبـار :
جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا .
2- بالنسبة للمادة (2) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على :
• إضافة كلمة " بدينه " بعد كلمة " واعتزازه " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
• حذف كلمة " وولائه " الواردة قبل كلمة " ووطنه " .
• استبدال حرف " و " بحرف " لـ " الوارد قبل كلمة " وطنه " .
• استبدال كلمة " وعروبته " بعبارة " وقوميته العربية " .
• حذف حرف " الباء " في كلمة " وبقيمه " الواردة في نهاية المادة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعمًا لتنمية المجتمع ، وتحقيق رخائه وتقدمه .
3- بالنسبة للمادة (3) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف فقرة " وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " من نهاية البند (1) .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص :
1 ) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر .
2 ) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي .
3 ) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
4 ) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية .
5 ) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
6 ) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
7 ) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
8 ) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
9 ) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية .
4- بالنسبة للمادة (5) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على :
• حذف كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " الواردة في بداية البند
(1) .
• إضافة كلمة " وأنواعها " في نهاية البند (5) .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجّهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :
1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
7- الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك .
8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل .
10- تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة .
12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
13 - توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله .
14 - دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة .
15- تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية .
5- بالنسبة للمادة (6) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
6- بالنسبة للمادة (7) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة .
7- بالنسبة للمادة (11) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات .
8- بالنسبة للمادة (12) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
الدكتورة بهية جواد الجشيالدكتور حمد علي السليطينائب رئيس اللجنةرئيس اللجنة
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم :)
التاريخ : 29 يونيو 2005م
سعادة الدكتور/ حمد علي السليطي المحترم
رئيـس لجنة الخـدمــات
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليم
بتاريخ 22 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (207/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص قرار مجلس الشورى في مشروع القانون .
وبتاريخ 28 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس والاختصاصي القانوني بالمجلس . وأكدت اللجنة ما انتهت إليه سابقًا من عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والقانون .
توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليم ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيــــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون التعليم يوضح موافقة مجلس النواب الموقر على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلسكم الموقر على مشروع قانون التعليم ، ولكن مجلس النواب لم يتوافق مع مجلسكم حول بعض التعديلات ، واللجنة درست هذه التعديلات بتأنٍ واستفاضة وخرجت بتوصيات محددة في هذا الموضوع وهي معروضة على مجلسكم الموقر في التقرير المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نناقش المواد المختلَف عليها مع مجلس النواب فقط . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (1) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " أينما ورد في مشروع القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة
الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " . واللجنة رأت أن أهل اللغة العربية يقولون إن كلمة " الأساس " هي الأصح ، وكلمة " الأساسي " هي الكلمة الأكثر استخدامًا وقبولاً ، ولذلك رأت اللجنة التوافق مع مجلس النواب في التعديل بأن تكون الكلمة هي " الأساسي " بدلاً من كلمة " الأساس " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مقرر اللجنة على هذا التوضيح ، وأود أن أبين بعض النقاط ، وهذا فقط لتذكير إخواني الأعضاء بها ، لأني متأكد أنهم على علم ومعرفة بها . منذ عدة عقود حُسم موضوع الأساس أو الأساسي والرئيس أو الرئيسي وأخطاء شائعة كثيرة في برنامج كان يذاع من إذاعة بغداد تحت عنوان " قل ولا تقل " للعلامة الدكتور مصطفى جواد رحمه الله . في هذا البرنامج كان يذكر الأخطاء اللغوية الشائعة التي يقع فيها الكثير . فكان يقول : " قل الهدف الرئيس ولا تقل الهدف الرئيسي " ، " قل العامل الأساس ولا تقل العامل الأساسي " . والسؤال : لماذا لا تضاف الياء إلى الأساس أو الرئيس ؟ تضاف الياء إلى الكلمة وهي ياء النسب فتنسب شيئًا إلى شيء آخر كأن تقول : عربي أو محمدي أو كتابي - أي من أهل الكتاب - ونشأت من هذه الزيادة الصغيرة زيادة معنوية كبيرة إذ يصير اللفظ بصورته الجديدة مركبًا من الاسم الذي يدل على مُسمّاه ومن الياء المشددة التي تدل على شيء منسوب إلى ذلك الاسم ، أي أنه مرتبط به نوعَ ارتباط يصل بينهما كقرابة أو نشأة أو صناعة أو غير ذلك من أنواع الروابط أو العلاقة . التعليم الأساس : هو مرحلة من مراحل التعليم والمقصد هو إعطاء التعليم أهمية بوصفه الأساس وليس القصد أن ننسب شيئًا إلى التعليم أو ننسب التعليم إلى شيء ، وإنما القصد هنا هو بيان أهمية التعليم ووصفه في إحدى مراحله بالتعليم الأساس . ويظهر أن الأساس صفة للتعليم ، وفي وجود ياء النسب مضافة إلى الأساس سيختلف المعنى والقصد المطلوب ليصبح التعليم منسوبًا إلى الأساس كأن تقول المواطن البحريني أي أن المواطن منتسب إلى بلد اسمها البحرين أو المواطن العربي الذي ينتمي إلى العرب . التعليم الأساس سيعطي المعنى الحقيقي لأهمية التعليم . ملاحظتي على رد سعادة وزير التربية والتعليم الذي أكد صحة التعليم الأساسي هي أنني لم أسمع أحدًا قد خطَّأ التعليم الأساس ولا أعتقد أن أحدًا سيخطئه لأن الأساس - ببساطة - صفة للتعليم . في حين أن فقهاء اللغة قد خطَّأوا الأساسي أو الرئيسي . وإنني إذ أشكر مجلسكم الكريم على تبني التعليم الأساس بدلاً من التعليم الأساسي فإنني أتفهم موقف مجلس النواب الموقر بتمسكه بالتعليم الأساسي باعتبار أن كلمة الأساسي من قبيل الخطإ الشائع الذي من الصعوبة بمكان التخلص منه . ولكن - من جانب آخر - علينا أن نعي أنه بدأ التخلص من هذا الخطإ الشائع في الكثير من الأدبيات وحتى الأكثر حداثة منها ، وقد بدأ اعتماد اللفظ القواعدي واللغوي الصحيح وهو الأساس وليس الأساسي . وهنا أريد أن أسأل : هل التعليم الأساس خطأ ؟ وإذا كان خطأ فأين يقع هذا الخطأ ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الحقيقة أن الأخ مقرر اللجنة ذكر أن الكلمتين صحيحتان . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة (84) من الدستور تبين أنه عندما يعاد المشروع إلى المجلس مرة أخرى فلا يكون هناك نقاش ، فإما أن يوافق المجلس على التعديل أو يرفضه ، فلا يفتح باب النقاش في مادة أو يتم تعديل مادة سبق أن أقرها المجلس ، وهذا المنهج متبع في مجلس النواب ، فالمجلس إما أن يوافق على تعديل مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق ، وهذا ما تقوله المادة (84) من الدستور ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن سنلتزم بهذه المادة ...
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، ردًا على ما أثاره سعادة الوزير أود أن أوضح أن المادة (84) من الدستور لا تنص على عدم المناقشة ، صحيح أنها تتكلم عن قبول المجلس أو رفضه ولكنها لا تنص على عدم المناقشة ، وما تفضل به الأخ راشد السبت صحيح ، فهو مجرد إبداء رأي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يقرأ المادة (84) من الدستور ، فعبارة " دون إدخال أية تعديلات جديدة " موجودة في نص المادة ، فإما أن يوافق المجلس على التعديل أو يرفضه ، ولا يجوز فتح باب النقاش في مادة أقرها المجلس سابقًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب فهمي للمادة (84) من الدستور أرى أنها تمنع أي من المجلسين من إدخال تعديل ، فعلى سبيل المثال : مجلس النواب يصر على قراره دون أن يعدل في قراره السابق ، وكذلك مجلس الشورى ، فإما أن يصر على قراره السابق أو يوافق على ما انتهى إليه مجلس النواب من إصراره على قراره السابق ، ولكن هذا لا يمنع - حسب رأيي - من المناقشة حتى يكوِّن المجلس رأيه في الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب ، والمجلس هنا بصدد الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب من الإصرار على قراره السابق ، ولكن حتى يكوِّن المجلس قراره أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مناقشة وبعد ذلك ينتهي الأمر بالتصويت ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب بأن أختلف معه في تفسيره للمادة (84) من الدستور ، وأتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك والأخ المستشار القانوني للمجلس ، فاليوم لدينا بند اشتمل على هذا المشروع وتمت مناقشته بصورة مستفيضة في جلسات سابقة ، ومن خلال مناقشتنا لهذا المشروع كوَّنا رأينا في مواده ، ومجلس النواب عندما أعيد المشروع إليه وافق على بعض التعديلات التي تقدمنا بها ولم يوافق على بعضها الآخر ، إلا أن رأْينا جاء بناء على مناقشة تمت في جلسات سابقة ، ولا أعتقد أنه من الأجدى بالمجلس أن يناقش المواد نفسها مرة أخرى ؛ لأننا ناقشناها بصورة مستفيضة في جلسات سابقة ، وأرى أن نكتفي بالمناقشات السابقة ونتخذ قرارنا بناء على ما ناقشناه وما قدمناه من حقائق في تلك الجلسات ، وحفاظًا على وقت المجلس إما أن نوافق أو لا نوافق ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجــي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة ، وأشكر الأخ راشد السبت فهو لم يقصِّر حيث أعطانا محاضرة في اللغة العربية عن كلمة " الأساس " وكلمة " الأساسي " ، ولكننا نسن تشريعات ، والتشريعات يجب أن تكون مفهومة ومحددة ، وقد تفضل الأخ المستشار الذي دعاه مجلسكم الموقر وتكلم عن لغة التشريع وذكر أنها تختلف عن جماليات اللغة العربية ، ولغة التشريع يجب أن تكون واضحة ومحددة ومفهومة ، فبما أن كلمة " الأساسي " هي الكلمة الدارجة فأرى الموافقة على توصية اللجنة أي الموافقة على المادة كما أتت من مجلس النواب ؛ لأني أرى أن هذا الأمر هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (2) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على : إضافة كلمة " بدينه " بعد كلمة " واعتزازه " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ● حذف كلمة " وولائه " الواردة قبل كلمة
" ووطنه " . ● استبدال حرف " و " بحرف " لـ " الوارد قبل كلمة " وطنه " .
● استبدال كلمة " وعروبته " بعبارة " وقوميته العربية " . ● حذف حرف " الباء " في كلمة " وبقيمه " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعمًا لتنمية المجتمع ، وتحقيق رخائه وتقدمه " . وأحب أن أوضح لمجلسكم الموقر أن المجلسين لا يختلفان حول هذا الموضوع ، فمجلسكم الموقر أكد الثوابت الأساسية ، فالدين الإسلامي من الثوابت الأساسية في فلسفة التعليم ، وكذلك الانتماء الوطني والانتماء العربي والولاء للوطن ، والمجلسان متفقان على هذه القضايا الأساسية في فلسفة التعليم وأهدافه ، والاختلاف جاء في الصياغة فقط ، ولذلك لا ترى اللجنة مانعًا من الموافقة على الصيغة التي أتى بها مجلس النواب ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان حول هذه المادة . أولاً : كلمة " القيم " آتية من الدين الإسلامي الحنيف أو منسوبة إلى الدين الإسلامي الحنيف كما يتضح من نطق العبارة الثانية من المادة نفسها والتي تقول : " وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف " ، وعليه فلا داعي لإضافة عبارة " بدينه " مادامت كلمة " قيمه " موجودة وتؤدي المعنى . ثانيًا : النص الأصلي أتى بعبارة
" وقوميته " بعد عبارة " واعتزازه بقيمه ووطنه " في حين أن قرار مجلس النواب أحل كلمة " عروبته " محل كلمة " قوميته " ، ومجلسكم الموقر في قراره السابق قَرَنَ بين الكلمتين لإيضاح المعنى فقال : " وقوميته العربية " ، وهو تعبير أكثر وضوحًا ، فإذا كان لابد للمجلس من التغيير فالأفضل هو الرجوع إلى النص الأصلي الآتي من الحكومة واستخدام كلمة " قوميته " ، حيث إن كلمة " قوميته " أكثر وضوحًا وشمولاً للمعنى من كلمة " عروبته " ، فالمملكة منتمية إلى العروبة في قوميتها كما هو واضح من العبارة " والانتماء العربي لمملكة البحرين " ، وعليه لا أعرف ما الداعي الذي دعا اللجنة الموقرة للتوجه إلى تغيير قرار المجلس السابق ؟! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أنه ليس هناك اقتراح محدد ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بالرجوع إلى النص الأصلي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرجوع إلى النص الأصلي يعني تعديلاً لقرار مجلس الشورى السابق وهذا لا يجوز ، فالمجلس إما أن يصر على قراره السابق أو يوافق على قرار مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (3) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف فقرة " وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " من نهاية البند
(1) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص : 1 ) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر . 2 ) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي . 3 ) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية . 4 ) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية . 5 ) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب . 6 ) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها . 7 ) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال . 8 ) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني . 9 ) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " . وقد تدارست اللجنة هذه النقطة وترى أن العبارة مهمة وأساسية وخاصة في الظروف الحالية حيث تزايد العنف والإرهاب ، إلا أنها رجعت إلى البند (5) من المادة نفسها والذي ينص على التالي : " تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب " . ورأت اللجنة أن هذه العبارة تغطي المفهوم الذي رأى مجلسكم تثبيته وإضافته في المادة (3) ، ولذلك رأت اللجنة أنه ليس هناك داعٍ لتلك الفقرة المضافة وأوصت بحذفها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (5) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على : ● حذف كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " الواردة في بداية البند (1) . ● إضافة كلمة " وأنواعها " في نهاية البند (5) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجّهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1 ) إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2 ) وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية . 3 ) توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 4 ) إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 5 ) إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 6 ) تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 7 ) الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك . 8 ) تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 9 ) تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل . 10) تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
11) وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 12) رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 13) توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله . 14) دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة . 15) تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " . واللجنة ترى أن الفرص التعليمية يتعذر أن تكون متساوية لمختلف الطلبة ، فالطلبة لديهم اختلافات في اهتماماتهم واحتياجاتهم ومستوياتهم وقدراتهم العقلية ، ولذلك من الأفضل حذف كلمة " المتساوية " . وبالنسبة لإضافة عبارة " وأنواعها " في نهاية البند (5) فقد رأت اللجنة أن هناك مراحل للتعليم وأنواعًا للتعليم ، فمراحل التعليم هي الابتدائية والإعدادية والثانوية ، أما الأنواع فهي التجاري والصناعي والأدبي والعلمي ، فهذه الإضافة مهمة جدًا واللجنة توافق على ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . بالنسبة للمواد (6) و(7) و(11) فقد أوصت اللجنة فيها جميعًا باستبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " ، وقد وافقنا في المادة (1) على إجراء هذا الاستبدال أينما ورد في مشروع القانون ، وعليه يكون المجلس قد وافق على هذه المواد . وننتقل إلى المادة (12) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (12) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)