الجلسة الثالثة والثلاثين - الرابع من شهر يوليو 2005م
  • الجلسة الثالثة والثلاثين - الرابع من شهر يوليو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين
    الاثنين 4/7/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية من سعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن حجم القروض الشخصية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، ونسبة الإعسار في هذا الشأن .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج . (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23/5/2005م) .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة . (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 6/6/2005م) .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 33  
    التاريخ : 27 جمادى الأولى 1426هـ
         4 يوليو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1426هـ الموافق للرابع من شهر يوليو 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الخارجية :
      1-  الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .
      • من وزارة الداخلية :
      1-  اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
      2-  العقيد محمد راشد بوحمود وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية .
      3-  العقيد حسن عيسى الصميم المدير العام للإدارة العامة للمرور .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية :
      1-  السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
      2-  السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      3- السيد أحمد عثمان طاهر خبير إعلامي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة .
      2-  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

      • من وزارة الشئون الاجتماعية :
      1- السيدة حنان محمد كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
      2- ياسين خضير المشهدانـي المستشار القانونـي للوزيرة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  


      النائب الأول للرئيس :

      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وعبدالرحمن جواهري وخالد المسقطي وعصام جناحي وجميل المتروك ومحمد
      الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (40) السطر (19) أرجو تغيير كلمة
      " للمكية " إلى عبارة " للملكية " ، وفي السطر (21) من الصفحة نفسها أرجو تغيير كلمة " القرارات " إلى كلمة " القدرات " . وفي الصفحة (116) السطر (16) أرجو إضافة عبارة " والزوجة " بعد عبارة " التي هي الأم " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (117) السطر (11) أرجو إضافة كلمة
      " الموقرة " بعد كلمة " الحكومة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة والأخوات قبل مواصلة مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة أود أن ألفت عنايتكم إلى أن المجلس قد يحتاج إلى عقد جلسات استثنائية في الأيام القادمة ، ولذلك أريد قرارًا من المجلس بتفويض مكتب المجلس باتخاذ قرار عقد هذه الجلسات وتحديد مواعيدها ، وحسب اللائحة الداخلية فإن عقد الجلسات الاستثنائية هو بيد المجلس ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن حجم القروض الشخصية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، ونسبة الإعسار في هذا الشأن . وقد انتهت المدة المقررة للإجابة عن السؤال في 22/6/2005م ، ولم يرد إلينا جواب مكتوب ، ولكنه حسب المادة (129) من اللائحة الداخلية فإنه يحق للوزير أن يجيب شفاهة عن السؤال الموجه إليه ، فهل يود سعادة الوزير أن يجيب عن السؤال شفاهة ؟ تفضل .

      وزيــــــر المالية :
      معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسرني أن أجيب عن السؤال المطروح من قبل الأخ عبدالجليل الطريف ، والسؤال - كما ورد - هو : ما هو حجم القروض الشخصية للمواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود ؟ وما هي نسبة الإعسار في هذا الشأن ؟ وهل يمثل ذلك مشكلة ؟ وما هي خطة وزارتكم الموقرة لمعالجتها إن وجدت ؟ الجواب هو أنه بحسب إحصاءات مؤسسة نقد البحرين فقد بلغ إجمالي حجم القروض الشخصية في نهاية شهر مارس 2005م حوالي ألف وتسعة وستين مليون دينار ، وهو مبلغ يعادل
      (46.2%) من إجمالي التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية والتي بلغت ألفين وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار ، وتشمل هذه الأرقام كل القروض ، منها ما هو مقدم بضمان الراتب ومنها ما هو مقدم بضمان ودائع مالية وضمانات عقارية ومختلف أنواع الضمانات ، ما يعني أنها ليست جميعًا قروضًا مقدمة لذوي الدخل المحدود . وللتوضيح أكثر فإننا إذا أخذنا في الاعتبار نسبة القروض المقدمة بضمان
      الراتب - وهي قروض استهلاكية مقدمة لذوي الدخل المحدود إلى حدٍ ما ، لأن كثيرًا منهم يأخذون قروضًا بضمان الراتب وهم ليسوا بالضرورة من ذوي الدخل المحدود - نجد أن مقدارها في نهاية مارس 2005م يصل إلى سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار ، وهو مبلغ يمثل نسبة (31%) من إجمالي حجم التسهيلات المصرفية . النقطة المهمة هي أن القروض الشخصية ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني وأعطته الفرصة أن يكون له الخيار ليقترض متى ما رأى ذلك مناسبًا ، وأعتقد أن المواطن أقدر على تحديد مدى احتياجه للقرض وتحديد غرضه منه ، فهناك من يقترض لضرورات في حياته كالسيارة ، وهناك من يقترض للاستثمار ، لأنه ليست كل القروض الشخصية - حسب تعريفها - قروضًا مستخدمة لمواد استهلاكية أو لمواد يحتاج إليها الإنسان في حياته ، إذ إن هناك نسبة من هذه القروض توجه نحو الاستثمارات ، ومؤسسة نقد البحرين تحاول بين فترة وأخرى أن تطلع على مثل هذه الأرقام وأن تتأكد منها . وبالنسبة لحجم القروض الشخصية بشكل عام فإننا نجد أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة ترى أن هذه النسبة متماشية مع ما هو موجود في دول مجلس التعاون ، وربما شهدت الفترة الأخيرة - من عام 2004م وقبل تطبيق القرار الأخير لمؤسسة نقد البحرين - بعضَ الزيادة في حجم القروض الشخصية لأن القرار وضع ضوابط للقرض الشخصي وطريقة تطبيقه . وفيما يتعلق بنسبة الإعسار - وهو جزء من السؤال - نجد أنها بحدود (3%) تقريبًا من حجم القروض الشخصية لعام 2003م ، وهي نسبة لا تشكل مشكلة رئيسة ، ولو أنها تشكل مشكلة فإن المصارف ستتعامل معها بشكل رئيس مع وجود رقابة من قبل مؤسسة نقد البحرين . بتاريخ 25 يونيو 2004م قامت المؤسسة بوضع نظام جديد للقروض الشخصية الهدف منه هو إعادة تعريف القروض الشخصية وتحديد مدتها الزمنية بسبع سنوات ، وألا يتعدى القرض الشخصي (50%) من إجمالي دخل الشخص المقترض ؛ وذلك لضمان قدرته على التسديد وعدم تأثير القرض على الالتزامات المعيشية الأخرى للأفراد والأسر ، وكذلك قامت المؤسسة بإلزام جميع المصارف التجارية بتأمين القروض الشخصية لحماية المقترضين من مخاطر العجز والوفاة ، وإلزامها بتحري الوضوح والشفافية في حملات الترويج الإعلامية وخاصة في وضع السعر الحقيقي للفائدة والرسوم الإدارية ورسوم التأمين التي يتحملها المقترض حتى تكون هذه المعلومات واضحة بالنسبة له ، وكذلك عمدت المؤسسة منذ سبتمبر 2004م إلى إصدار نشرة شهرية تبين أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان التي يمنحها كل بنك من البنوك التجارية العاملة في المملكة ، ووضعها كذلك في موقع مؤسسة نقد البحرين في الإنترنت . ولعل النقطة الرئيسة التي يجب التركيز عليها هي إنشاء مركز المعلومات الائتمانية الذي يسهل عملية إيجاد معلومات من المقترضين وقدرتهم على السداد والتزاماتهم ، ويساعد على تحديد حجم الالتزامات الموجودة بالنسبة للقروض ، وهذا المركز يتبع شركة
      ( بنفت ) التي تدير المفتاح المتعلق بـ ( atm ) ، وهو الآن في المراحل الأخيرة قبل التشغيل ، فالنظام مركب وستتم عملية الاختبار والتطبيق قريبًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يكتفي العضو السائل بإجابة سعادة الوزير أم يود التعقيب ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      أود التعقيب سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الشيخ أحمد ابن محمد آل خليفة وزير المالية على إجابته عن السؤال الذي تقدمت به قبل فترة ، والواقع أن سعادة الوزير أجاب عن السؤال وفق حكم المادة (129) من اللائحة الداخلية ، وهو حق مشروع بكل تأكيد لسعادة الوزير ، إلا أنني كنت أتمنى على سعادته لو أنه أجاب عن السؤال وفق المادة (128) من اللائحة الداخلية ؛ لأن حكمها - كما أعتقد - هو الأصل ، وهو ما التزم به أصحاب السعادة الوزراء الذين وُجهتْ إليهم أسئلة من إخوانهم أعضاء مجلس الشورى طيلة ثلاثة أدوار من عمر هذا المجلس الكريم ، وهو ما جسّد جانبًا هامًا من التعاون القائم بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى باعتباره أحد جناحي السلطة التشريعية ، ولاشك أن هذا التعاون الذي يؤكده باستمرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يجب أن يبقى المثل الذي يحتذى به . سعادة الوزير ، إن ما دعاني إلى طرح هذا السؤال الهام هو حالة الارتهان التي تقيد المقترضين من المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم في وضع لا يستطيعون معه مواصلة سداد الأقساط المترتبة عليهم ، ما يوقعهم ومن يعيلون في ظروف صعبة . لقد أشار سعادة الوزير في معرض إجابته إلى أن نسبة الإعسار هي (3%) ، طبعًا أرجو أن تكون هذه النسبة هي النسبة الحقيقية ، لأنه لو كان الإعسار في حدود هذه النسبة فلن تكون هناك مشكلة - كما تفضل سعادة الوزير - وسيتم التعامل مع هذه النسبة وهذا العدد المحدود بشكل سلس وبصورة سهلة . سيدي الرئيس ، هناك العديد من المواطنين يدفعون جل مداخيلهم لسداد القروض ، بعضهم يلتزم فعلاً بسداد القروض ولكنهم يعيشون على مبالغ زهيدة جدًا لا تكاد تفي بالنـزر اليسير من الاحتياجات نتيجة لارتباطهم بسداد هذه القروض ، والسبب في ذلك - كما هو معلوم - يعود إلى تغير نمط الحياة وتحرك بعض الاحتياجات لترتفع إلى مستوى الضرورة ، وفي الوقت نفسه تدني مستوى الأجور وبقائها مجمدة فترات طويلة في وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل متصاعد ودونما ضوابط تذكر ، كل ذلك مع توفير التسهيلات للاقتراض من قبل البنوك والمصارف والمؤسسات المالية . كما أن القروض التي تأخذ أشكالاً متعددة قد أدت إلى إفقار شريحة من أبناء هذا المجتمع ، وأرجو أن أكون مخطئًا في هذه الجزئية ، ولاشك أن الحكومة الموقرة ومن واقع مسئولياتها تجاه مواطنيها مدعوة لأن تتحرك لإيجاد حل لتخفيف هذه الديون عن كاهل مواطنيها وهم حريّون بذلك ، كيف لا ، ونحن نرى الدول تعمد إلى إلغاء الديون عن دول أخرى مُعسِرة لا يربط بينها سوى الشعور الإنساني ؟ فكيف بنا تجاه مواطنينا الذين نتحمل مسئولية مباشرة تجاههم ؟ لذا فإنني أدعو الحكومة الموقرة إلى إيجاد حل لهذا الموضوع الذي ليس بالجديد ، سواء برفع الأجور والرواتب ، أو كبح جماح ارتفاع أسعار السلع ، أو تقليل قيمة الرسوم لمجمل الخدمات ، وتخفيض قيمة الإيجارات للشقق والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود . ونحن نتحدث عن هذه الضوابط والآمال نستذكر بكثير من التقدير والإعجاب المشاريع الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدى ، وكذلك المبادرات الإنسانية التي تصب في الاتجاه نفسه لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر - حفظهما الله - للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين ومن بينها إلغاء القروض الإسكانية . إنني أرى أنه مالم تتم المبادرة سريعًا إلى إيجاد علاج ناجع يأخذ في الحسبان ما أشرتُ إليه من معطيات فإن حُمّى القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود ستبقى تُلهِب بسياطها جزءًا لا يستهان به من جسم هذا المجتمع الذي يتوجب علينا تحصينه وحمايته . وبودي أن أشيد بالإجراءات الجديدة التي عمدت إليها مؤسسة النقد ووزارة المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط أكثر صرامة فيما يختص بالقروض الشخصية ، وأحب أن أثمن عاليًا ما أشار إليه سعادة الوزير من إنشاء مركز المعلومات الائتمانية الذي تزمع الوزارة - كما ذكر سعادته - إنشاءه عما قريب وأرجو أن يرى النور ليقوم بتأدية دوره في هذا المجال . على أية حال لاشك أنني أقدر عاليًا لسعادة الوزير وللمسئولين في وزارة المالية وللعاملين في مؤسسة نقد البحرين جهودَهم المخلصة ، ولاشك أننا نشترك جميعًا في الدفع نحو حماية مواطنينا الكرام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطتان أود التعليق عليهما : النقطة الأولى : تتعلق بالقول إن حالة الارتهان والقروض أدت إلى إفقار شريحة من شعب البحرين ، فالقروض حق للشخص متى ما رأى ذلك مناسبًا وله أن يضع المال المقترَض في المكان المناسب ، وأتذكر أنه كان عندي تحدٍّ - عندما كنت محافظًا للمؤسسة - : أين يقف دور مؤسسة نقد البحرين ؟ ومتى نكون مُتعدين على الحريات الشخصية للأفراد ؟ وأين يقف دور الأخ الأكبر سواء كان جهة تشريعية أو جهة رقابية ؟ وأين يبتدئ دور الحرية الشخصية للفرد في الاقتراض ، حتى نستطيع أن نضع الكثير من الضوابط ونسيطر على الاقتراض إلى أبعد حد ، ولئلا نصل – في الوقت نفسه - إلى نقطة نتدخل معها في الحرية الشخصية للفرد في الاقتراض وتوجيه هذه الأموال الوجهة المناسبة ؟ ولذلك لما عملنا على التعميم الذي صدر في يوليو 2004م كانت هذه النقطة تمثل هاجسًا رئيسًا بالنسبة لنا وذلك بأن ما ندخله من تغييرات سواء في مركز المعلومات المالية أو الأمور الأخرى من اشتراطات يجب أن يتناسب مع أفضل الممارسات في هذا المجال دوليًا ؛ حتى لا ينظر إلينا وكأننا نتعدى على الحرية الشخصية للأفراد في الاقتراض بالشكل الذي يرونه مناسبًا . النقطة الثانية : وزارة المالية مسئولة عن السياسة المالية ، ومؤسسة نقد البحرين مسئولة عن السياسة النقدية في البحرين ، ودوري كوزير هو أنني أمثل السياسة النقدية أيضًا أمام مجلس الشورى ومجلس
      النواب ، ولكن السياسة النقدية سياسة منفصلة ولها مؤسسة خاصة بها ترعاها ، ولذلك فهي منفصلة تمامًا عن دور وزارة المالية المسئولة بشكل مباشر عن السياسة المالية في البحرين ، ولكني مسئول عن الجانبين أمام السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الوزير وأشاركه الرأي في أن البحرين بلد يعتمد الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ، وبالتالي فإننا عندما نشير إلى هذا الموضوع فإننا لا ندعو إلى ممارسة ضغوط على المواطنين المحتاجين إلى أخذ قروض شخصية ، ولكن كل ما نأمله - كما تفضل سعادة الوزير - هو الاتفاق على وضع ضوابط لكيلا تنفلت الأمور ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير حضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، ونظرًا لارتباط سعادته بمهمات رسمية فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة ، ولذلك سنكتفي بتعقيب من الأخ وكيل الوزارة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بخالص التقدير والشكر إلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لاستجابته السريعة وتجاوبه مع سؤالي المتعلق بمدى تطبيق ومراعاة إجراءات السلامة على الطريق بالنسبة للأطفال ، ولاسيما أثناء تواجدهم في المركبات . وما أسعدني في رد معالي الوزير هو ما ذكره من أن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون جديدًا للمرور ، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في سد الثغرات الموجودة في القانون القديم وهي كثيرة ، وتحديثه بما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي طرأت على مسألة المرور في شوارع البحرين بحيث أصبحت مشكلة تستدعي التصدي لها ووضع الحلول لها . وقد بين معالي الوزير أن الغرامة على من يخالف اللائحة التنفيذية سيتم رفعها من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا كحد أعلى ، وفي رأيي أن تعريض حياة طفل للخطر تساوي أكثر من ذلك بكثير ، ولذا فنحن نتمنى أن يحتوي القانون الجديد على مواد إضافية تتعلق بحماية الطفل ، وأن تكون العقوبات المقررة متناسبة مع مسئولية الدولة عن تأمين سلامته ودرء الأخطار المترتبة على إهماله حتى لو كان المتسبب فيها والديه ، بل أقول : خاصة إذا كان المتسبب هما الوالدين اللذين من المفترض فيهما أن يكونا خير من يؤتمن على الطفل وسلامته . ونحن نتفق مع معالي الوزير في أن العبء الأكبر من المسئولية يقع على عاتق ولي الأمر لأنه في النهاية الخاسر الأكبر عندما يتعرض الطفل للخطر ، ولا نريد أن نشكك في عواطف أولياء الأمور ومحبتهم لأطفالهم ولكن المسألة هي بالدرجة الأولى مسألة وعي وإحساس بالمسئولية . وهنا يأتي دور الوزارة في وضع جهودها مع جهود الوزارات الأخرى كوزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم وغيرهما من المؤسسات ذات العلاقة لإثارة الوعي بهذا الموضوع المهم . إننا نشاهد بأم أعيننا كل يوم مناظر لأطفال رضّع يجلسون في حضن الأب أو الأم وهما أمام مقود السيارة دون أن يلفت ذلك نظر رجال المرور فضلاً عن المارّة وكأنما ذلك أمر طبيعي لا يستدعي الاهتمام ! أو نسمع ونقرأ عن أطفال تُركوا وحدهم في سيارة مغلقة ، ويكتفي رجال المرور بتنبيه ولي الأمر إلى عدم تكرار ذلك ، وماذا لو أعاد الكرة ؟! غرامة عشرة دنانير أو كحد أعلى خمسين دينارًا ! هل يعتبر هذا عقابًا رادعًا يوازي أهمية حياة الطفل ؟! إن الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في الاهتمام بأطفالها تصل في عقوباتها على الإهمال إلى حد اعتبار ولي الأمر غير كفء ورفع وصايته عن الطفل وإبعاده عنه ، إلا أننا كمجتمعات لها خصوصيتها وتحكمها تقاليد وعادات مختلفة لا يمكن أن نطالب بالوصول إلى هذا الحد من الإجراءات ، غير أن ذلك ينبغي ألا يشكل عائقًا أمام محاسبة الآباء والأمهات على الإهمال والاستهانة بحياة أطفالهم . وقد آن الأوان أن نرسخ فكرة أن الأطفال هم أيضًا مسئولية الدولة والمجتمع بقدر ما هم مسئولية الوالدين ، فإذا فشل الوالدان في حمايتهم فمن حق الدولة أن تتدخل لضمان سلامتهم . إن تسيير الدوريات هو في حد ذاته إجراء جيد ولكنه يبقى غير فعّال في ظل غياب العقوبات الرادعة التي من شأنها أن تشعر ولي الأمر بحجم ما ارتكبه من جناية في حق الطفل . وحبذا لو قامت وزارة الداخلية بجهود لجعل المواطنين شركاء في ضبط هذه المخالفات عن طريق إيجاد قنوات مفتوحة للتبليغ عنها ولضبطها ، ومن شأن ذلك أن يساهم في الوعي بأهمية هذه المسألة كما يستلزم الأمر تنظيم دورات تثقيفية وتوعوية لرجال المرور لإثارة وعيهم بهذا الأمر وإعطائهم الصلاحيات الكافية للتدخل وضبط المخالفات دون تساهل أو تهاون ، بل قد يستدعي الموضوع محاسبة رجل المرور في حالة ثبوت تهاونه في هذا الأمر ، ففي حين أن المادة (85) من قانون المرور خولت لرجال شرطة المرور صفة الضبطية القضائية وتحرير المخالفات فإن القانون نفسه لا يحتوي على أية مادة تتعلق بسلامة الأطفال مما يترك المجال مفتوحًا للتفسيرات الخاصة ، وبالتالي فإن هذه المادة لا يتم تفعيلها في هذا المجال . ما أود أن أقوله لمعالي الوزير هو أننا بحاجة إلى حملة وطنية شاملة شبيهة بحملة حزام الأمان التي نظمتها وزارة الداخلية بكل نجاح قبل سنوات وقادها من الشارع رجال أكفاء ، وتضافرت لإنجاحها جهود وزارة الداخلية مع أجهزة الإعلام ، وبعد أن كان الأمر في البداية موضع تندر فإنه سرعان ما لقي تجاوبًا من المواطنين وتحول تدريجيًا إلى سلوك طبيعي في حياتهم وجزءًا روتينيًا من تعاملهم مع السيارة ، ليس فقط بحكم القانون بل نتيجة الوعي بأهمية هذا الأمر ، وهذا ما نأمله بالنسبة للأطفال وهو أن تتضافر جهود وزارتكم الموقرة مع جهود وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم في هذه الحملة الوطنية الشاملة لبث الوعي بأهمية سلامة الأطفال في المركبات إلى جانب التطبيق الحازم للقوانين وتشديد العقوبات . نشكر معالي الوزير مرة أخرى كما نشكر سعادة وكيل وزارة الداخلية وجميع منسوبي الإدارة العامة للمرور لاهتمامهم بمصلحة المواطنين ، والشكر موصول لرجال المرور الأكفاء الذين نشهد لهم بالتفاني والإخلاص ، ونتطلع بكثير من الاهتمام والترقب إلى القانون الجديد للمرور الذي نأمل أن يأتي ملبيًا للطموحات وأن تتوافر فيه جميع ضمانات السلامة للمواطنين وعلى رأسهم الأطفال ، وألا تكون القرارات الإدارية بديلاً عن القوانين التي تستوجب العقوبات المحددة وتحقق سلامة وحماية الأطفال لأن هذه القرارات إنما تأتي لتطبيق القانون ، ولا يمكن أن تكون بديلاً عنها ، وشكرًا .          

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

      وكيل وزارة الداخلية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخت الدكتورة بهية الجشي على طرحها هذا السؤال المهم الذي يبين حرصها على هذا الجانب . في الواقع ليس لدي ما أضيفه على رد سعادة وزير الداخلية ، ولكن أود أن أؤكد أن هناك مشروع قانون في طور الإعداد ، وأؤكد أننا قلقون - كما هي الأخت الدكتورة بهية الجشي قلقة - من هذا الجانب ، وسوف يتضمن القانون الجديد كل الإشارات التي بينتْها ، ونأمل أن تكون هناك عقوبات رادعة فعلاً بجانب الضبط القضائي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أشكر الأخ وكيل وزارة الداخلية لهذا التوضيح ، ونحن فعلاً في انتظار هذا القانون ، وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر الأخ وكيل وزارة الداخلية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ،
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة
      السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . هناك طلب بتقديم مناقشة البند المتعلق بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة على البند المتعلق بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ؛ وذلك نظرًا لارتباط سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمهمات رسمية ، فهل يوافق المجلس على
      ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن ستتم الآن مناقشة البند المتعلق بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة . وأطلب من الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :)

      أولاً : مقدمة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (185/15-5-2005م) المؤرخ في 31 مايو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد يوم الأحد 19 يونيو 2005م .
      2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      - تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
      - مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة وعن دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وهم :
      - الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة  وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة .
      - السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
      - الأستاذة لونا عبدالله المعتز رئيس العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة .
      - الأستاذ أحمد محفوظ القاضي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      4- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
      5-  تدارست اللجنة مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة واطلعت على مذكرته الإيضاحية ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، واسترشدت بالرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي أفاد بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت في ذلك كله إلى آراء المدعوين المشاركين في اجتماعات اللجنة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثل دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وجرى نقاش متعمق ومستفيض تم فيه طرح وجهات النظر المختلفة حول نصوص مواد المشروع حيث انتهت اللجنة إلى التوصيات المفصلة التي تم إيرادها في الجدول المرفق بهذا التقرير .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو الأستاذ خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد جميل علي المتروك مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما على النحو التالي :

      مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصـديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .


      الفصل الأول
      أحـكام عامــة

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط - وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض من هذا المنتج أداء وظيفة إلكترونية .
      ويقصد بالتصميم كل ترتيب ثلاثي الأبعاد ، أيًا كانت طريقة التعبير عنه ، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرًا نشطًا ولبعض أو كل وصلات دائرة متكاملة ، أو أي ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يتمتع بالحماية كل تصميم جديد يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .
      ويعد التصميم جديدًا إذا كان نتاج جهد فكري بذلـه مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة .
      كما يعد التصميم جديدًا ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته .
      ولا ينال من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الأثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب تسجيله ، وذلك وفقًا للقواعد الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا ينال كذلك من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به صاحب الحق في التصميم أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : -
      - استبدال عبارة ( يتسم بالأصالة ) بكلمة ( جديد ) الواردة في الفقرة الأولى .
      - استبدال عبارة ( متسمًا بالأصالة ) بكلمة ( جديدًا ) الواردة في الفقرة الثانية .
      - استبدال عبارة ( متسمًا بالأصالة ) بكلمة ( جديدًا ) الواردة في الفقرة الثالثة .
      - حذف الفقرة الأخيرة كلها من المادة والتي تبدأ بعبارة ( ولا ينال من جدة التصميم ) وتنتهي بعبارة ( أو عمل غير مشروع من الغير ) وذلك لأن هذه الفقرة متعلقة
      ( بالجدة ) ، وحيث إنه تم الاتفاق على استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) أينما وردت ، فلم يعد هناك داعٍ للفقرة الأخيرة من المادة .

      وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الوارد على هذه المادة جاء نتيجة للالتزام بنص المادة (35) من
      " اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس ) " والتي تشير إلى المادة (3) فقرة (2) من اتفاقية واشنطن ( اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ) الموقعة في 26 مايو 1989م .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يتمتع بالحماية كل تصميم يتسم بالأصالة يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم متسمًا بالأصالة إذا كان نتاج جهد فكري بذله مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم متسمًا بالأصالة ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته " .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : -
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .
      - استبدال عبارة ( تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها ) بعبارة ( طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة ) الواردة بعد عبارة ( تقيد فيه ) .
      - حذف عبارة ( وما تم بشأنها ، وباستغلالها ) الواردة بعد عبارة ( وجميع البيانات المتعلقة
      بها ) .
      - وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى وتوضيح طبيعة السجل وماذا يسجل به .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائرة متكاملة وفقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لديه في أراضي ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة حقيقية وفعالة لابتكار تصميمات الدوائر المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية  .
      واستثناءً من حكم المادة (2) من هذا القانون ، لا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة :
      - حذف عبارة ( واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون ) الواردة في صدر الفقرة
      الثانية .
      - إضافة حرف ( و ) قبل عبارة ( لا يحول دون تسجيل التصميم ) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .
      - استبدال عبارة ( أو استغلاله تجاريًا ) بكلمة ( أو استعماله ) الواردة بعد عبارة ( وصف التصميم ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية .
      ولا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغلاله تجاريًا أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون الحق في تصميم الدائرة المتكاملة للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في التصميم لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار التصميم من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ .
      أما إذا كان قد توصل إلى ذات التصميم أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في التصميم للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في التصميم لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      9- بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون
      مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .

      ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
      وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( أو شراء الحق المترتب عليه ) بعبارة ( أو شراء الحق الوارد عليه ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة .
      - إضافة كلمة ( العموميين ) بين كلمتي ( الموظفين المدنيين ) الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون . 

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل- تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون
      مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .
      ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
      وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .
      10- بالنسبة للمادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون بحسب الأحوال " .

      توصية اللجنة :
      - تعديل رقمي المادتين المشار إليهما في عجز هذه المادة إلى (7) و(8) بدلاً من (8) و(9) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا القانون بحسب الأحوال " .

      11- بالنسبة للمادة (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الأعمال الآتية : -

      (1) استنساخ تصميم محمي بكامله أو أي جزء جديد منه ، سواء تم ذلك بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى .
      (2) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع تصميم محمي أو أية دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم ، أو أي منتج يحتوي على مثل هذه الدائرة طالما كان متضمنا لها ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      12- بالنسبة للمادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يعتبر مشروعًا كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة ، إذا كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها لا يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أنه تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أن المنتج يحتوي على هذه الدائرة .
      ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بأن التصميم الذي في حوزته تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميمًا محميًا تم استنساخه بطريقة غير مشروعة ، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيما لديه من مخزون وفي المنتجات التي تعاقد على شرائها قبل وصول الإخطار إليه ويكون ملزمًا بأن يدفع لصاحب الحق مبلغًا يعادل المقابل المعقول الذي يستحقه ، فيما لو تم الترخيص بذلك بإرادة الطرفين ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      13- بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " استثناءً من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية :
      (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الجدة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائـرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول .
      (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الجدة .
      (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة .
      (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . 

      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) الواردة بعد عبارة ( يتوافر بشأنه شرط ) الواردة في الفقرة (1) من المادة ، وقد تم هذا التعديل للسبب ذاته المذكور بالنسبة للمادة
      (2) من هذا القانون .
      - استبدال كلمة ( الأصالة ) بكلمة ( الجدة ) الواردة في نهاية الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك لنفس السبب المذكور بالنسبة للمادة (2) من هذا القانون .

      نص المادة بعد التعديل :
      " استثناءً من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : -
      (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الأصالة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول .
      (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الأصالة .
      (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة .
      (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . 

      14- بالنسبة للمادة (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين ، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في المملكة أو في الخارج أي التاريخين أسبق .
      وتنقضي مدة حماية التصميمات في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ
      ابتكارها " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      15- بالنسبة للمادة (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل التصميم ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية
      التصميم .
      ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعـديل .

      الفصل الثانـي
      تسـجيل التصميـم

      16- بالنسبة للمادة (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد .

      ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم  قد تم استغلاله تجاريًا .
      ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة .

      ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات .

      ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته .

      ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيا لسائر الشروط تاريخًا لإيداعه " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد .
      ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريًا .ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة .ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات .ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته .
      ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيًا لسائر الشروط تاريخًا لإيداعه " .

      17- بالنسبة للمادة (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز لطالب تسجيل التصميم ، في أي وقت قبل صدور قرار بشأن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على بيانات التصميم ورسوماته بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      18- بالنسبة للمادة (17) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الإطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقا للقواعد الإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
      (ج) يجوز لكل ذى شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر الفقرة (أ) من المادة .
      - إجراء التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد كلمة ( الطلب ) بحذف الهمزة .
      - إجراء التصحيح الإملائي لكلمة ( ذى ) لتكون ( ذي ) الواردة قبل كلمة ( شأن ) في صدر الفقرة (ج) .

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة
      التنفيذية .
       (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دُوِّن عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
      (ج) يجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا .
      ويفرض رسم على تقديم الاعتراض .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

      19- بالنسبة للمادة (18) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض .
      ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " .

      توصية اللجنة :
      من أجل حسن الصياغة ووضوح المعنى ، اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديلات : -
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .
      - حذف عبارة ( ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .
      - نقل عبارة ( ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ودمجها بالفقرة الأولى وذلك بوضعها بعد عبارة ( دون تقديم أي اعتراض بشأنه ) ويؤدي هذا التعديل إلى ضمّ الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة .
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في عجز المادة .
      - إضافة عبارة ( الإدارة المختصة ) بعد عبارة ( الذي تعده ) الواردة في نهاية المادة .
      - وبالتالي تصبح المادة (18) مكونة من فقرتين وليس ثلاث فقرات كما يتضح من نص المادة الذي أقرته اللجنة .  

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض .
      ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض " .

      20- بالنسبة للمادة (19) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ".

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
      صدوره " .

      21- بالنسبة للمادة (20) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة ".

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .
      - التصحيح الإملائي لكلمة ( ذي ) بدلاً من ( ذى ) الواردة قبل كلمة ( شأن ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      الفصل الثالث
      انتقال ملكية التصميم والترخيص بالانتفاع به ورهنه والحجز عليه

      22- بالنسبة للمادة (21) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تنتقل ملكية التصميم ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه .
      ولا يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      23- بالنسبة للمادة (22) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .
      وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
      ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .
      وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .
      ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ".

      الفصل الرابع
      الترخيص الإجباري باستغلال التصميم

      24- بالنسبة للمادة (23) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لوزير التجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية :
      (1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية .
      (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة التجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول .
      ومع ذلك إذا ارتأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور .
       (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .
      - استبدال عبارة ( بوزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( بوزارة التجارة ) الواردة بعد عبارة
      ( قرار الإدارة المختصة ) .
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة بعد كلمة
      ( ارتأت ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " لوزير الصناعة والتجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية : -
      (1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية .
      (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول .
      ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة والتجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور .
      (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

      25- بالنسبة للمادة (24) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      "يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : -
      (1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة .
      (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية .
      (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين .
      (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة
      (23) من هذا القانون .
      (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من
      أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص .
      (6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
      (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير التجارة .
      (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل .
      (9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
      (10) لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في نهاية الفقرة
      (7) من المادة .
      - استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر الفقرة
      (10) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : -
      (1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة .
      (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية .
      (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين .
      (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة
      (23) من هذا القانون .
      (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص .
      (6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
      (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير الصناعة و التجارة .
      (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل .
      (9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة .
      (10) لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

      26- بالنسبة للمادة (25) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير التجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة بعد عبارة
      ( الإدارة المختصة في ) .
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة بعد كلمة
      ( يصدر ) .
      نص المادة بعد التعديل :
      " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      27- بالنسبة للمادة (26) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : -

      (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه .
      (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ".

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( لوزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( لوزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .

      نص المادة وبعد التعديل :
      " لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : -

      (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه .
      (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون " .

       

      الفصل الخامس
      انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم
      واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن

      28- بالنسبة للمادة (27) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : -

      (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
      (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق
      الغير .

      (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
       
      (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
      (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي : -

      - عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( الحماية ) بكلمة
      ( الحقوق ) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان هذا الفصل .
      - عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( مالك ) بعبارة
      ( صاحب الحق ) الواردة في صدر الفقرة (أ / 2) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه .
      - عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( الحماية ) بكلمة
      ( الحقوق ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل .
      - التصحيح الإملائي لكلمة ( قضي ) بدلاً من ( قضى ) الواردة في الفقرة (ج) قبل عبارة
      ( ببطلان ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : -

      (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
      (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق
      الغير .
      (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

      (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
      (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقــوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضي ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      29- بالنسبة للمادة (28) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقا لأحكام هذه المادة ".

      الفصل السادس
      أحـكام متفرقـــة

      30- بالنسبة للمادة (29) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
      وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة .
      وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية "  .

      31- بالنسبة للمادة (30) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الإطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

      توصية اللجنة :
      - التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد كلمة ( يطلب ) بحذف الهمزة .
      - التصحيح الإملائي لكلمة ( الاطلاع ) الواردة بعد الحرف ( عن ) بحذف الهمزة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

      32- بالنسبة للمادة (31) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
      ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
      وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة بعد عبارة ( أن يتظلم إلى ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
      ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
      وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      33- بالنسبة للمادة (32) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في عجز المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      34- بالنسبة للمادة (33) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
      وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه ".

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر الفقرة الأولى .
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في عجز الفقرة الثالثة من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .


      35- بالنسبة للمادة (34) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :


      " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعـدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك الآتي :
      (1) إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      (2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة .
      (3)  وقف التعدي .
      (ب) يجب أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
      ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية .
      (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره .
      (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق .
      (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
      (و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      36- بالنسبة للمادة (35) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك عملاً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون " . 

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      37- بالنسبة للمادة (36) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر المادة .
      - إضافة عبارة ( خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ) بعد عبارة ( تنفيذ أحكام هذا القانون ) .
      - وتمت الإضافة أعلاه بالاتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة من أجل تحديد المدة التي يصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تتجاوز (6) أشهر .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .

      38- بالنسبة للمادة (37) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ                        هـ
      الموافق                           م "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       الدكتور هاشم حسن الباشجمال محمد فخرونائب رئيس اللجنةرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية


           (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة :)
      التاريخ : 11 يونيو 2005م

      سعادة العضو الأستاذ / جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ،
      المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م

       بتاريخ 31 مايو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (186/15- 5- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 4 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام القانون .

      توصية اللجنة :
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (45) لسنة 2004م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . كما توصي بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة
      والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، بادي ذي بدء يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس على تكرمه باستشارة وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن ، وأتقدم بنبذة مختصرة عن هذا القانون لتأكيد موافقة الحكومة الموقرة على ما أتى به المشروع وما ألحق من تعديلات تكرمتم بها . فمشروع قانون تصميمات الدوائر المتكاملة يأتي ضمن مجموعة المشاريع بقوانين لحماية الملكية الصناعية التي هي أحد فرعي الملكية الفكرية ، حيث تُشرف وزارة الصناعة والتجارة على فرع الملكية الصناعية والمتضمن (7) مشاريع بقوانين وقد تم إصدار (3) قوانين منها حتى الآن ، وقد يكون هذا المشروع هو القانون الرابع أو الخامس ، كما أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو استكمال منظومة التشريعات في هذا المجال لمنح الفرص للمبدعين والمخترعين من خلال التسجيل في مكتب البراءات الوطني . ويعتبر قانون تصميمات الدوائر المتكاملة قانونًا جديدًا يطبق لأول مرة في مملكة البحرين ، هذا القانون يكاد يكون قريبًا جدًا من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، إلا أن هناك فوارق معينة روعيت في هذا القانون من أهمها : التعريف الأساسي للدائرة المتكاملة وهي أي منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط - وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض الأساسي لهذا المنتج هو أداء وظيفة إلكترونية معينة . ومن الفوارق الأخرى فترة الحماية حيث تكون (10) سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب أو (15) سنة من تاريخ الابتكار . وسوف تلتزم مملكة البحرين بتسجيل هذه التصميمات وحمايتها فترة من الزمن طبقًا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة بالنسبة لاتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية والمنبثق عن منظمة التجارة العالمية ، ولكوننا نطبق هذا النوع من التسجيل لأول مرة في البحرين فإنه يستوجب أن يكون التسجيل لفترة تجريبية تقرر فيما بعد بحيث يمكننا أن نبني رؤية مستقبلية أخرى حسب التجارب اللاحقة . وتجدر الإشارة إلى أننا بصدد استكمال ما تبقى من مشاريع الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الملكية الفكرية والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية . واجتازت مملكة البحرين - والحمد لله - مرحلة الدراسة والتمحيص التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية بشكل مميز مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز سمعة البحرين . سيدي الرئيس ، أيها الإخوة ، ننتهز هذه المناسبة لنتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر على الجهود التي بذلتها في مناقشة مواد هذا المشروع ، والتي كان لها الأثر الكبير في التوصل إلى صيغة مشتركة تم الاتفاق عليها مع كل من إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية . وأود أن أؤكد لمجلسكم الموقر موافقة الوزارة والحكومة الموقرة على كافة التعديلات التي خلصت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر هذا القانون من بين الأدوات التشريعية والتنفيذية المتصلة بالملكية الصناعية ، وما يؤطر لها من اتفاقيات دولية ومعاهدات دخلت البحرين طرفًا فيها كاتفاقية ( تريبس ) ومعاهدة باريس وغيرها ، وأعتقد أن إعداد هذا القانون يحقق الغاية الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها في الندوة الوطنية حول الملكية الفكرية لأعضاء مجلس النواب ، والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية
       ( الويبو ) بالتعاون مع وزارة الإعلام ، حيث جرى الإعلان عن العمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة تتماشى مع المتطلبات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وتتوافق مع كون مملكة البحرين طرفًا في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية وفي مكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية . ولقد اطلعنا وعالجنا في هذا المجلس مصفوفة من القوانين المماثلة كمشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وغيرها ، ونحن بصدد النظر في هذا المشروع - مشروع قانون الدوائر المتكاملة - وما يتصل به من أشباه الموصلات ، والواقع أن الحاجة الاستراتيجية للمملكة لمواكبة مثل هذه التشريعات العالمية أمر لا جدال فيه لما لهذه المواكبة من دور رديف اتجاه الاسم والصورة الحضارية للمملكة ، واتجاه الالتزام الدولي بإنتاج الأطر القانونية لتنفيذ تبعات البروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة ، والواقع أن مراجعتنا لمواد ونصوص هذا المشروع أكدت التماثل النوعي بين هذا المشروع والقوانين الشبيهة في الدول الأخرى ، كما أكدت تكامل مواد هذا المشروع مع قوانين الملكية الصناعية السابق طرحها وإقرارها ، وعليه فإننا ندعم مثل هذه القوانين ونقف إلى جانب المزيد منها ، شاكرين ومقدرين لكل من ساهم في مناقشة هذا المشروع وصياغته على النحو الذي جاء عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصـديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الفصل الأول : أحكام عامة : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو الوسيطة تكون فيه العناصر - أحدها على الأقل عنصر نشط -  وجميع الوصلات أو بعضها مدمجة ضمن أو على قطعة من مادة ، ويكون الغرض من هذا المنتج أداء وظيفة إلكترونية . ويقصد بالتصميم كل ترتيب ثلاثي الأبعاد ، أيًا كانت طريقة التعبير عنه ، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصراً نشطًا ولبعض أو كل وصلات دائرة متكاملة ، أو أي ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
      تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يتمتع بالحماية كل تصميم جديد يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم جديدًا إذا كان نتاج جهد فكري بذلـه مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم جديدًا ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته . ولا ينال من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب تسجيله ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا ينال كذلك من جدة التصميم الكشف عنه للجمهور خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به صاحب الحق في التصميم أو سلفه ، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " يتسم بالأصالة " بكلمة
      " جديد " الواردة في الفقرة الأولى . ● استبدال عبارة " متسمًا بالأصالة " بكلمة
      " جديدًا " الواردة في الفقرة الثانية . ● استبدال عبارة " متسمًا بالأصالة " بكلمة
      " جديدًا " الواردة في الفقرة الثالثة . ● حذف الفقرة الأخيرة كلها من المادة والتي تبدأ بعبارة " ولا ينال من جدة التصميم " وتنتهي بعبارة " أو عمل غير مشروع من الغير " وذلك لأن هذه الفقرة متعلقة " بالجدة " ، وحيث إنه تم الاتفاق على استبدال كلمة " الأصالة " بكلمة " الجدة " أينما وردت ، فلم يعد هناك داعٍ للفقرة الأخيرة من المادة . وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الوارد على هذه المادة جاء نتيجة للالتزام بنص المادة ( 35) من " اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس )" والتي تشير إلى المادة (3) فقرة (2) من اتفاقية واشنطن " اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة " الموقعة في 26 مايو 1989م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتمتع بالحماية كل تصميم يتسم بالأصالة يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون . ويعد التصميم متسمًا بالأصالة إذا كان نتاج جهد فكري بذله مبتكره ، ولم يكن عند ابتكاره مألوفًا لدى مبتكري ومصنعي الدوائر المتكاملة . كما يعد التصميم متسمًا بالأصالة ، ولو كانت عناصره ووصلاته مألوفة لدى مصنعي ومبتكري الدوائر المتكاملة ، إذا كان اقتران هذه العناصر والوصلات بعضها ببعض جديدًا في حد ذاته " .


      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الشامل . مقارنة بين هذا المشروع والمشروع السابق الذي هو بشأن الرسوم والنماذج الصناعية نجد أنه عند مناقشتنا لمشروع القانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية أقر مجلسكم الموقر وحسب توصيات اللجنة الموقرة استخدام عبارة " متسمًا بالجدة " وحذف كلمة " الأصالة " وهو ما أقره مجلس النواب أيضًا في هذا المشروع على هذه المادة . في حين نجد أن اللجنة الموقرة في هذه المادة توصي باستخدام عبارة " يتسم بالأصالة " ولم تستخدم كلمة " الجدة " على عكس ما كان في مشروع القانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . فهل يتفضل الأخ مقرر اللجنة أو الحكومة الموقرة بتقديم الأسباب التي دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى هذا الاختيار ؟ وخاصة أن الاختيارات والتعديلات تمت باتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الصفحة (47) من مضبطة جلسة الأسبوع الماضي نجد رد الأخ جمال فخرو على هذه النقطة واضحًا ، فكلمة
      " الجدة " تعطي مرونة أكثر في وصفها للرسم في تلك المادة . ونحن استخدمنا الآن كلمة " الأصالة " في هذه المادة ، ولو رجعنا إلى اتفاقية واشنطن سنجد أن الترجمة واضحة فهي تعني " الأصالة " ولا تعني " الجدة " سواءً باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية ، ولو وددتم الرجوع إلى مرفقات المشروع ستجدون شروط الأصالة مذكورة في المادة (2) من اتفاقية واشنطن وهي : " (أ)  يطبق الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) (أ) على التصميمات ( الطوبوغرافيات ) الأصلية التي هي ثمرة الجهد الفكري الذي يبذله المبتكر بنفسه ، والتي لا تكون مألوفة لمبتكري التصميمات ( الطوبوغرافيات ) وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها ". فالتعاريف واضحة ويجب ألا نخلط بين تعريفات وأخرى وإلا سوف يقع تضارب بين اتفاقيات دولية وقوانين وطنية ، وقد صوت المجلس على قبول ذلك في الأسبوع الماضي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأرجع إلى التعريفات ، والأصل هو أن يؤخذ المعنى من القانون باللغة الإنجليزية ، وقد قلت سابقًا إنه يجب أن تكون هذه الكلمات موحدة ومتفَقًا عليها ، وهذا ما أثار الجدل في هذا القانون والقانون الذي سبقه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر مقرر اللجنة على التوضيح ولكنه ليس واضحًا بالنسبة لي ! لدي سؤال بسيط : أليس في الرسم والنموذج الصناعي تشغيل للفكر والابتكار أم أن هناك فقط الجدة لشيء جديد ؟ أعتقد أن الرسم والنموذج الصناعي فيه نوع من الابتكار وتشغيل الفكر ، فلست أنا الوحيد - في هذا المجلس - الذي لم يفهم هذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة .

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تعرفون فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) تركت الخيار في مجموعة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية للجدة أو الأصالة حسب كل حالة ، والدول التي ستنضم إلى هذه الاتفاقية والدول المنضمة إليها حاليًا ستأخذ بتوصيات هذه الاتفاقية ، وهذه الاتفاقية ارتأت في هذا القانون بالذات أن تستخدم كلمة " الأصالة " لأنها الأنسب لهذه الحالات ، فهذا القانون دولي وكل الدول تأخذ بالأصالة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ،  هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :

      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها " بعبارة " طلبات تسجيل تصميمات الدوائر المتكاملة " الواردة بعد عبارة " تقيد فيه " . ● حذف عبارة " وما تم بشأنها ، وباستغلالها " الواردة بعد عبارة " وجميع البيانات المتعلقة بها " . ● وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى وتوضيح طبيعة السجل وماذا يسجل
      به . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، سجلاً يسمى ( سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ) تقيد فيه تصميمات الدوائر المتكاملة التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم دائرة متكاملة وفقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لديه في أراضي ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة حقيقية وفعالة لابتكار تصميمات الدوائر المتكاملة أو إنتاج هذه الدوائر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية . واستثناءً من حكم المادة
      (2) من هذا القانون ، لا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة
      السابقة " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة : ● حذف عبارة " واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون " الواردة في صدر الفقرة الثانية . ● إضافة حرف " و " قبل عبارة " لا يحول دون تسجيل التصميم " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . ● استبدال عبارة
      " أو استغلاله تجاريًا " بكلمة " أو استعماله " الواردة بعد عبارة " وصف التصميم " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا قدم طلب لتسجيل تصميم دائرة متكاملة لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة
      المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات التصميم بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية . ولا يحول دون تسجيل التصميم مجرد نشر وصف التصميم أو استغلاله تجاريًا أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (6) من مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج والصناعية أدخلت اللجنة عبارة " أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " بعد عبارة " الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية " ، فلماذا لم تدخل هذه العبارة في المادتين (4 ، 5) ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا نقارن بين مواد هذا القانون ومواد القانون الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، نحن نتكلم عن حالتين مختلفتين وعن قانونين مختلفين وإن اتفقا في عدد من الصياغات ، فهذا القانون يتكلم عن الدوائر المتكاملة والقانون السابق يتكلم عن الرسم والنموذج الصناعي ، فهناك فرق كبير بين ما ينظم الرسم والنموذج الصناعي ويعرفه ويحدده وبين ما ينظم ويعرف ويحدد الدوائر
      المتكاملة ، وليس هناك مجال للمقارنة بين القانونين ، والمقارنة ليست متساوية
      ومتوازنة ، فهما قانونان مختلفان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة  ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون الحق في تصميم الدائرة المتكاملة للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في التصميم لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار التصميم من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى ذات التصميم أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في التصميم للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
      تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في التصميم لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : "إذا ابتكر
      العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " . توصية اللجنة :
      ● استبدال عبارة " أو شراء الحق المترتب عليه " بعبارة " أو شراء الحق الوارد عليه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة . ● إضافة كلمة
      " العموميين " بين كلمتي " الموظفين المدنيين " الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - تصميمًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ؛ وجب عليه فور شهر قرار تسجيل التصميم أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال التصميم أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (7) من هذا القانون على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :

      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون بحسب الأحوال ". توصي اللجنة بتعديل رقمي المادتين المشار إليهما في عجز هذه المادة إلى (7)
      و(8) بدلاً من (8) و(9) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل تصميم خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة ، ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا القانون بحسب الأحوال " .


      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي بكامله أو أي جزء جديد منه ، سواء تم ذلك بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى . (2) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع تصميم محمي أو أية دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم ، أو أي منتج يحتوي على مثل هذه الدائرة طالما كان متضمنًا لها ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر مشروعًا كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أي منتج يتضمن مثل هذه الدائرة ، إذا كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها لا يعلم ولم يكن من شأنه أن يعلم عند حصوله على التصميم أنه تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو أن الدائرة المتكاملة تتضمن تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة أو أن المنتج يحتوي على هذه الدائرة . ومع ذلك إذا قام صاحب الحق بإخطار هذا الشخص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بأن التصميم الذي في حوزته تم استنساخه بطريقة غير مشروعة أو بأن الدائرة المتكاملة أو المنتج يتضمن تصميمًا محميًا تم استنساخه بطريقة غير مشروعة ، فإنه في هذه الحالة يجوز للشخص التصرف فيما لديه من مخزون وفي المنتجات التي تعاقد على شرائها قبل وصول الإخطار إليه ويكون ملزمًا بأن يدفع لصاحب الحق مبلغًا يعادل المقابل المعقول الذي يستحقه ، فيما لو تم الترخيص بذلك بإرادة الطرفين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :


      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الجدة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائـرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول . (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الجدة . (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة . (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة
      (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة
      " الأصالة " بكلمة " الجدة " الواردة بعد عبارة " يتوافر بشأنه شرط " الواردة في الفقرة (1) من المادة ، وقد تم هذا التعديل للسبب ذاته المذكور بالنسبة للمادة
      (2) من هذا القانون . ● استبدال كلمة " الأصالة " بكلمة " الجدة " الواردة في نهاية الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك لنفس السبب المذكور بالنسبة للمادة (2) من هذا القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون ، لا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري دون تصريح منه بأي من الأعمال الآتية : (1) استنساخ تصميم محمي أو جزء جديد منه لغرض شخصي أو لأغراض مقصورة على التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم دون غيرها ، فإذا أسفر ذلك عن ابتكار تصميم آخر يتوافر بشأنه شرط الأصالة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون جاز لمن ابتكر هذا التصميم أن يدمجه في دائرة متكاملة أو أن يباشر بشأنه الأعمال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، ولا يعتبر ذلك تعديًا على حقوق صاحب الحق في التصميم الأول . (2) استنساخ جزء من تصميم محمي ، إذا كان هذا الجزء لا يتوافر بشأنه شرط الأصالة . (3) ابتكار تصميم جديد مطابق لتصميم آخر محمي ، وذلك نتيجة جهود مستقلة . (4) القيام بالأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون ، متى تم السماح بتداول التصميم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها هذا التصميم أو المنتج الذي يتضمن مثل هذه الدائرة في الأسواق المحلية أو في الخارج ، من قبل صاحب الحق أو بموافقته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :


      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تكون مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين ، أو من تاريخ أول استغلال تجاري لها في المملكة أو في الخارج أي التاريخين أسبق . وتنقضي مدة حماية التصميمات في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكارها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل التصميم ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية التصميم . ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة
      أشهر ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الفصل الثانـي : تسجيل التصميم : المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد . ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريًا . ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات . ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته . ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيا لسائر الشروط تاريخًا
      لإيداعه ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدم طلب تسجيل التصميم من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم واحد . ويرفق بالطلب ، بوجه خاص ، البيانات والصور والرسومات والمعلومات اللازمة لتحديد التصميم ، وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المزمع إدماج التصميم فيها ، وعينة من الدائرة المتكاملة إذا كان التصميم  قد تم استغلاله تجاريًا . ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من الصورة أو الرسم المتعلق بطريقة صنع الدائرة المتكاملة إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد التصميم وبيان الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات التصميم وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات . ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في المملكة أو في الخارج من قبل صاحب الحق أو بموافقته . ويعتبر تاريخ تسلم الإدارة المختصة لطلب تسجيل التصميم مستوفيًا لسائر الشروط تاريخًا
      لإيداعه " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لطالب تسجيل التصميم ، في أي وقت قبل صدور قرار بشأن قبول الطلب ، سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على بيانات التصميم ورسوماته بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية التصميم ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعـديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (17) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط

      الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب ، الإطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد الإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك . (ج) يجوز لكل ذى شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر الفقرة (أ) من المادة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " الاطلاع " بحذف الهمزة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " ذى " لتكون  " ذي " الواردة قبل كلمة " شأن " في صدر الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قامت بالإعلان عن قبوله وذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) يجوز لكل شخص ، بعد الإعلان عن قبول الطلب، الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دُوِّن عنه في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسم المقرر لذلك . (ج) يجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات تسجيل التصميم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعـلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض  مسببًا . ويفرض رسم على تقديم الاعتراض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاعتراض . ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " . توصية اللجنة : من أجل حسن الصياغة ووضوح المعنى ، اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديلات : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● حذف عبارة " ويقيد القرار الصادر في هذا الشأن في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . ● نقل عبارة " ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة

       التنفيذية " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ودمجها بالفقرة الأولى وذلك بوضعها بعد عبارة " دون تقديم أي اعتراض بشأنه " ويؤدي هذا التعديل إلى ضمّ الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة . ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة
      " وزارة التجارة " الواردة في عجز المادة . ● إضافة عبارة " الإدارة المختصة " بعد عبارة " الذي تعده " الواردة في نهاية المادة . ● وبالتالي تصبح المادة (18) مكونة من فقرتين وليس ثلاث فقرات كما يتضح من نص المادة الذي أقرته اللجنة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسجيل التصميم فور مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا قدم اعتراض ففي ميعاد أقصاه ستون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة
      للاعتراض . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل التصميم وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
      صدوره ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، إذا ما قررت رفض طلب تسجيل التصميم ، أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ  صدوره " .


      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة

      المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذى شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة
      التجارة " الواردة في صدر المادة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " ذي " بدلاً من
      " ذى " الواردة قبل كلمة " شأن " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل تصميمات الدوائر المتكاملة أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الفصل الثالث : انتقال ملكية التصميم والترخيص بالانتفاع به ورهنه والحجز عليه : المادة (21) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تنتقل ملكية التصميم ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه . ولا يكون نقل ملكية التصميم أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
      تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
      " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الثانية من
      المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية التصميم الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الفصل الرابع : الترخيص الإجباري باستغلال التصميم : المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير التجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ،  على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية . (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة التجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول . ومع ذلك إذا ارتأت وزارة التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور . (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " لوزير الصناعة  والتجارة " بعبارة " لوزير التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " بوزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " بوزارة التجارة " الواردة بعد عبارة " قرار الإدارة المختصة " . ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة بعد كلمة " ارتأت " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لوزير الصناعة والتجارة إصدار ترخيص إجباري غير استئثاري باستغلال التصميم في أي من الحالات الآتية :
      (1) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، على أن يتم إخطار صاحب الحق في التصميم بإصدار الترخيص ، حالما يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية . (2) عدم قيام صاحب الحق باستغلال التصميم المحمي استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلية في المملكة بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتسجيل التصميم أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل أي المدتين أطول . ومع ذلك إذا ارتأت وزارة الصناعة و التجارة ، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند ، أن عدم استغلال التصميم يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب الحق ، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال التصميم على الوجه المذكور . (3) إذا كان صاحب الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : (1)  أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة . (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية . (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين . (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليهافي البند (1) من المادة (23) من هذا القانون . (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص . (6) إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير التجارة . (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل . (9) لايسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (10) لوزير التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " . توصية
      اللجنة : ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في نهاية الفقرة (7) من المادة . ● استبدال عبارة " لوزير الصناعة والتجارة " بعبارة
      " لوزير التجارة " الواردة في صدر الفقرة (10) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يراعى في شأن الترخيص الإجباري الآتي : (1) أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقًا لظروف كل حالة على حدة . (2) أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية . (3) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال التصميم  بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين . (4) أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهودًا للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الحق في التصميم بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة ، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون . (5) أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال التصميم في الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص . (6)  إذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات ، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (7) عدم جواز تنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال التصميم وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة . (8) أن يكون لصاحب الحق في التصميم الحصول على مقابل عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص ، كما يُؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير هذا المقابل . (9) لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) و(4) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة . (10) لوزير الصناعة و التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير التجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ". توصية اللجنة :
      ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة بعد عبارة " الإدارة المختصة في " . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة بعد كلمة " يصدر " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يجب على الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة أن تعلن صاحب الحق في التصميم بصورة من طلب الترخيص ، وله أن يقدم للإدارة ردًا كتابيًا على الطلب ، وفي جميع الأحوال يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا بقبول الطلب أو رفضه أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الحق في التصميم وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة ، وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

       


      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير
      التجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه . (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ". توصي اللجنة باستبدال عبارة " لوزير الصناعة والتجارة " بعبارة " لوزير التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لوزير الصناعة والتجارة ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الحق في التصميم ، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في أي من الحالات الآتية : (1) زوال الأسباب التي أدت إلى منح الترخيص إذا لم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . (2) عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه . (3) إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون " .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي :
      ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان هذا الفصل . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " مالك " بعبارة " صاحب الحق " الواردة في صدر الفقرة ( أ / 2 ) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة  " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل . ● التصحيح الإملائي لكلمة " قضي " بدلاً من " قضى " الواردة في الفقرة (ج) قبل عبارة " ببطلان " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تنقضي الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم في أي من الحالات الآتية : (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . (2) تخلي صاحب الحق في التصميم عن حقوقه ، على
      ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم إنذار صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل تصميم أو صدور قرار بشطب تسجيل تصميم طبقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل تصميمات الدوائر المتكاملة عن التصميمات التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضي ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل تصميم لدائرة متكاملة إذا ثبت لديها أنه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      الفصل السادس : أحكام متفرقة : المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " تتمتع بحماية مؤقتة تصميمات الدوائر المتكاملة التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الإطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " . توصية اللجنة : ● التصحيح الإملائي لكلمة
      " الإطلاع " الواردة بعد عبارة " لكل شخص أن يطلب " بحذف الهمزة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " الواردة بعد عبارة " ويستحق رسم عن " بحذف الهمزة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل تصميمات الدوائر المتكاملة والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (31) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
      " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة بعد عبارة " أن يتظلم
      إلى " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


       

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (32) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في صدر الفقرة الأولى . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز الفقرة الثالثة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك الآتي : (1) إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند
      (1) من هذه الفقرة . (3) وقف التعدي . (ب) يجب أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية . (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره . (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق . (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره
      به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . (و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

       

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (35) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك عملاً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط
      - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم
      عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (36) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصية اللجنة :
      ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في صدر المادة . ● إضافة عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " بعد عبارة " تنفيذ أحكام هذا القانون " . وتمت الإضافة أعلاه بالاتفاق بين اللجنة وممثلي الحكومة من أجل تحديد المدة التي يصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تتجاوز (6) أشهر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .


      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (37) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر
      الرفاع بتاريـخ :               هـ الموافق                    م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيـــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيـــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية :)

      التاريخ :  21 يونيو 2005م
       بتاريخ 24 مايو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس

      مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 7 يونيو 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 18 يونيو 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :


      1. الدكتور عبدالله أحمد منصور   وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة .
      2. السيد محمد حمد المحميد  مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية .
      3. الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
      4. الدكتور حسن علي العالي مدير إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
      5. السيدة إيمان الدوسري   رئيس قسم المنظمات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة .

           كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي.
            
           وبتاريخ 13 يونيو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا للموضوع .


           تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الخارجية :

      -  أكدت أهمية التصديق على هذه الاتفاقية لما سيسفر عنها من إزالة جميع العقبات والعوائق الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية .

      2. وزارة الصناعة والتجارة :

      -  أبدت ترحيبها بهذه الاتفاقية معربةً عن أهمية الدور الذي بذلته الحكومة من خلال وضع وتأطير الأنظمة والقوانين الكفيلة بمساعدة القطاع الخاص في مملكة البحرين الذي يقع على عاتقه العمل على جني ثمار هذه الاتفاقية عند إقرارها .

      3. غرفة تجارة وصناعة البحرين :

      أولاً : إن هذه الاتفاقية تتماشى مع أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تستند إلى أحكام الفقرة التاسعة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وإلى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشأن شهادة المنشأ العربية ، وقد بدأ تطبيق هذه الاتفاقية منذ مطلع العام الحالي 2005م ، وهي تحث الدول العربية الأعضاء على بدء إقامة مناطق تجارة حرة وصولاً للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، ومن هذا المنطلق تم إبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية .

           والقطاع الخاص في مملكة البحرين شأنه شأن باقي القطاعات الخاصة في الدول
      العربية ، يرحب بمثل هذه التوجهات خصوصًا إذا ما تزامن معها إزالة العقبات والعوائق أمام حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة بين هذه الدول .
      ثانيًا :  إن حجم المبادلات التجارية مع الجمهورية اللبنانية في الوقت الحاضر يعتبر ضئيلاً
      نسبياً ، حيث لم يتجاوز حجم الصادرات عام 2004م المليون دينار بحريني ، في حين بلغ حجم الواردات من لبنان (3) ملايين دينار ، وبالتالي فإن هناك صافي عجز في الميزان التجاري بلغ (2) مليون دينار بحريني . وتتكون صادرات البحرين إلى لبنان من الألمنيوم ومنتجاته ، في حين تتكون واردات البحرين من لبنان ، من الفواكه والخضراوات والمنتجات السكرية والمجوهرات والمطبوعات . لذلك فإننا نتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين بشكل عام وتسهم كذلك في زيادة الصادرات البحرينية بشكل خاص ، حيث إنه وكما تعرفون فإن واردات الخضراوات والفواكه إلى دول مجلس التعاون معفية من الضرائب أو تتراوح بحدود
      (5%) وهي نسبة ضئيلة ، في حين أن نسبة الضرائب الجمركية على صادرات البحرين إلى لبنان تعتبر مرتفعة نسبيًا ، وبالتالي فإن إزالة هذه الضرائب يسهل دخول هذه الصادرات إلى السوق اللبناني .

      ثالثًا :  كان يمكن أن تكون استفادة المملكة والقطاع الخاص أكبر من هذه الاتفاقية لو أنها اشتملت على تحرير قطاع الخدمات ، حيث إن العديد من المؤسسات المصرفية والمالية تمتلك فروعًا وأعمالاً ومشاريع في الجمهورية اللبنانية ، وكذلك هناك استثمارات بحرينية وخ