الجلسة الثانية والثلاثين - السابع والعشرين من شهر يونيو 2005م
  • الجلسة الثانية والثلاثين - السابع والعشرين من شهر يونيو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الاثنين 27/6/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار .
  • 03
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 04
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وزير الدفاع نائب القائد العام ، ردًّا على البيان الذي أصدره المجلس الأسبوع الماضي بشأن حادث سقوط الطائرة العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التعليم . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و (2) و (5) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية من سعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن حجم القروض الشخصية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، ونسبة الإعسار في هذا الشأن .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • 09
    التقرير الثاني للجنة المؤقتة للمرأة والطفل خلال الفترة من أكتوبر 2004 إلى يونيو 2005م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الدورة السابعة لمجلس اتحاد البرلمانات الإسلامية ، والمنعقدة في بيروت خلال الفترة من 9 – 10 فبراير 2005م .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

ضبطـة الجلسة الثانية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​​​الرقـم : 32  
    التاريخ : 20 جمادى الأولى 1426هـ
         27 يونيو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر جمادى الأولى 1426هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.   سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب 
      2.  سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.   السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2.   السيد محمود رشيد محمد أخصائي الجلسات واللجان .


      • من وزارة المالية :

      1.  السيد علي إبراهيم المحميد المدير العام للجمارك .
      2.  السيد محمد علي طالب مدير العلاقات الاقتصادية .
      3. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة  :

      1. الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة .
      2. السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور حمد السليطي وإبراهيم بشمي ومحمد الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  
      كما تغيب عن حضور الجلسة السابقة الأخ سعود كانو .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (47) السطر (14) أرجو تغيير كلمة
      " أهداف " إلى كلمة " عناوين " ، وتغيير عبارة " فكيف نلزم المجلس في مثل هذه العناوين العامة أن يلتزم بهذه الأهداف ؟ " إلى عبارة " ولذلك فقد جاءت في نسق جوازي غير وجوبي وهو الأصح " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (32) السطر (9) أرجو تصحيح الخطإ المطبعي " منأبناء " إلى عبارة " من أبناء " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة أود أن أتلو عليكم رسالة وزير الدفاع نائب القائد العام ، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ، وذلك ردًا على البيان الذي أصدرتموه الأسبوع الماضي بشأن حادث سقوط الطائرة العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني : أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على موقفكم النبيل الذي عبرتم فيه عن تعازيكم وصادق مواساتكم في وفاة المغفور لهم بإذن الله تعالى طاقم الطائرة العمودية الذين وافاهم الأجل المحتوم أثناء أدائهم لواجبهم المقدس ، سائلاً الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته . وإننا إذ نكرر شكرنا وتقديرنا لمجلسكم الموقر على هذه المشاعر الطيبة ، داعين الله العلي القدير أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ، وألا يريكم مكروهًا في عزيز قط . ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين . الفريق أول ركن وزير الدفاع نائب القائد العام ، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة .

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التعليم . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      اسمح لي - سيدي الرئيس - بإبداء ملاحظة شكلية وهي موجهة إلى الأمانة العامة ، وما جعلني أتحدث في هذا الموضوع هو أني اطلعت على رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها ، وأنا أتكلم في هذا الأمر لكوني نائب رئيس اللجنة ، فحين اطلعت عليها وعلى مرفقاتها في جدول أعمال هذه الجلسة وجدت المراسلات ومناقشة مجلس النواب وقراره وهناك بحث ودراسات للأخ النائب يوسف زينل ، ولكن - للحقيقة - لا يوجد أي شيء مضاف عن الاتفاقية المعنية أو بروتوكولاتها ، وللوهلة الأولى قلت لعل هذا سقط فقط من نسخة جدول الأعمال الخاصة بي ، ولكني حين استلمت البارحة جدول أعمال اجتماع لجنتنا ليوم غد لم أجد هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ! فما أريده هو الالتفات لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رغم أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية تحال إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولكن موضوعها في كثير من جوانبه له علاقة بلجنة المرافق العامة والبيئة ، وكذلك فإن مجلس النواب أحالها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، فأتمنى ألا يتم إغفال لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالنسبة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن اتخذنا قرارًا في السابق وهو أن تحال جميع الاتفاقيات إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وإذا ارتأت هذه اللجنة أن تستأنس برأي أي لجنة فلها ذلك ، إذن لابد من الالتزام بهذا القرار وعدم الحياد عنه . كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    •  

      كما وصلتني رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن حجم القروض الشخصية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، ونسبة الإعسار في هذا الشأن . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد أرسلنا إلى مجلسكم الموقر رسالة بطلب تأجيل مناقشة هذا السؤال لأن سعادة الوزير برفقة سمو رئيس الوزراء في زيارته الرسمية اليوم لباكستان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن تؤجل مناقشة هذا السؤال إلى جلسة لاحقة .

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استلمت الرسالة وأشكر سعادة الوزير على ذلك ، والرسالة تفيد بأنه سيتم الرد على السؤال في الجلسة القادمة ، وما أتمناه هو أن يتم الرد كتابةً كما هو الحال بالنسبة للأسئلة التي طرحت في هذا المجلس ، وأن يتم الرد قبل الجلسة بوقت كافٍ ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر متروك لسعادة الوزير فإما أن يرد كتابةً أو شفاهةً لأن له الحق في أن يستخدم إحدى الطريقتين أو كلتيهما . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (183/15- 5 - 2005م) المؤرخ في 31 مايو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس  .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      1-  عقدت اللجنة الاجتماعين التاليين لبحث ودراسة مشروع القانون :
      - الاجتماع الثاني عشر  بتاريخ 7 يونيو 2005م
      - الاجتماع الثالث عشر  بتاريخ 19 يونيو 2005م

      2-  اطلعت اللجنة خلال الاجتماعين المذكورين على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      -  قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعين ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة وعن دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وهم :
      - الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية بوزارة
             الصناعة والتجارة .
      - السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
      - الأستاذة لونا عبدالله المعتز رئيس مكتب العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة .
      - الأستاذ أحمد محفوظ القاضي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانوني بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      4- شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .

      5-  تدارست اللجنة مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة واطلعت على مذكرته الإيضاحية ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، واسترشدت بالرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي أفاد بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت في ذلك كله إلى آراء المدعوين المشاركين في اجتماعات اللجنة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثل دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وجرى نقاش متعمق ومستفيض تم فيه طرح وجهات النظر المختلفة حول نصوص مواد المشروع حيث انتهت اللجنة إلى التوصيات المفصلة التي تم إيرادها في الجدول المرفق بهذا التقرير .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة رئيسها السيد جمال محمد فخرو مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما هو مبين أدناه .

      مشروع
      قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية


      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على الديباجة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      2- بالنسبة للفصل الأول : أحكام عامة : المادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يعتبر رسمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط والألوان ، وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان " .

      توصية اللجنة :
      توصية اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " (أ) يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في هذا القانون ، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية :
      (1) أن يكون قد تم إبداعه بصورة مستقلة ، ومتسمًا بالجدة أو الأصالة .
      (2) أن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية ولأن يضفي مظهرًا مميزًا لمنتج صناعي أو حرفي .
      (3) ألا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور داخل مملكة البحرين أو خارجها بأية طريقة
      كانت ، بما في ذلك استعماله ونشره ، قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد .
      (ب) استثناء من شرط الجدة أو الأصالة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة ، لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة أو الأصالة إذا كان الكشف عنه للجمهور قد تم بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في منظمة التجارة العالمية ، أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، أو في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة
      التنفيذية ، أو إذا كان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير ، وذلك كله خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في المملكة أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية في نص المادة (2) :
      -  الموافقة على حذف كلمة ( الأصالة ) أينما وردت في المادة ، والاكتفاء بكلمة ( الجدة ) وذلك في ضوء التفسير الذي قدَّمه ممثلو الحكومة بأن كلمة ( الجدة ) تعطي مرونة أكثر في وصفها للرسم أو النموذج حيث إنها تعني أن الرسم أو النموذج يمكن أن يكون جديدًا أو أصيلاً . في حين أن كلمة ( الأصالة ) لا تتضمن معنى ( الجدة ) وبالتالي فإنها تكون قاصرة على معنى واحد فقط دون استيعاب للمعنيين .
      -  استبدال عبارة ( وأن يضفي مظهرًا ) بعبارة ( لأن يضفي مظهرًا ) الواردة في الفقرة
      ( أ / 2 ) .
      -  استبدال حرف ( أو ) بحرف ( و ) الوارد بين كلمتي ( استعماله ونشره ) في الفقرة
      ( أ /3 ) ، حتى لا يفهم من ذلك أن الكشف الذي يبطل شرط ( الجدة ) يستلزم اجتماع الأمرين ( الاستعمال والنشر ) معًا ، حيث يمكن أن يتحقق الكشف بأحدهما دون الآخر .
      -  استبدال عبارة ( إذا تم الكشف عنه للجمهور ) بعبارة ( إذا كان الكشف عنه للجمهور قد تم ) الواردة في الفقرة (ب) وذلك لحسن الصياغة .
      -  إضافة عبارة ( بأية طريقة ) بعد كلمة ( للجمهور ) .
      -  حذف عبارة ( أو في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية أو في المعارض الوطنية أو الدولية ) الواردة في وسط المادة تقريبًا . وذلك لأن العبارة التي أضيفت أعلاه أي
      ( بأية طريقة ) تعطي مرونة أوسع بعدم تحديدها للوسيلة التي تم بها الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي للجمهور ، في حين حددت العبارة المحذوفة سبل الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي بالمؤتمرات أو الدوريات العلمية أو المعارض الوطنية أو الدولية .
      -  إضافة عبارة ( أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ) بعد عبارة
      ( منظمة التجارة العالمية ) . وقد تم هذا التعديل في ضوء توصية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) بأن تشمل الحماية أصحاب الحقوق من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
      -  استبدال عبارة ( وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمتع بحق الأولوية ) مع وضعها كفقرة جديدة في نهاية المادة ، بدلاً من عبارة ( وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ) الواردة بعد عبارة ( أو في المعارض الوطنية أو الدولية ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " (أ) يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في هذا القانون ، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية :
       (1) أن يكون قد تم إبداعه بصورة مستقلة ، ومتسمًا بالجدة .
      (2)  أن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية وأن يضفي مظهرًا مميزًا لمنتج صناعي أو حرفي .
      (3)  ألا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور داخل مملكة البحرين أو خارجها بأية طريقة
      كانت ، بما في ذلك استعماله أو نشره ، قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد .
      (ب) استثناء من شرط الجدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة ، لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم الكشف عنه للجمهور بأية طريقة بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في منظمة التجارة العالمية ، أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير ، وذلك كله خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في المملكة أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمتع بحق الأولوية " .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لا يسجل كرسم أو نموذج صناعي ما يلي :
      (1) الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج .
      (2) الرسم أو النموذج الذي يخل بالنظام العام أو الآداب .
      (3) الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزًا دينية أو أختامًا أو أعلامًا خاصة بالمملكة أو بالدول الأخرى .
      (4) الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة
      مشهورة " .

      توصية اللجنة :
      توصية اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بأية حقوق أخرى متصلة بالرسوم والنماذج الصناعية ، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها " .


      توصية اللجنة :
      توصية اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل الرسوم والنماذج الصناعية ) تقيد فيه طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، وبالتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية :
      -  استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .
      -  استبدال عبارة ( الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها ) بعبارة ( طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ) الواردة بعد عبارة ( تقيد فيه ) .
      - حذف عبارة ( وما تم بشأنها ، وباستغلالها ) الواردة بعد عبارة ( وجميع البيانات المتعلقة
      بها ) .
      -  استبدال كلمة ( والتصرفات ) بكلمة ( وبالتصرفات ) الواردة بعد عبارة ( وباستغلالها ) .
      -  وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة سجلاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية ) تقيد فيه الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي وفقًا لأحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية :
      -  الموافقة على التعديل الذي أورده مجلس النواب في هذه المادة بتقديم عبارة ( الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لأحكام هذا القانون ) بعد عبارة
      ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري ) .
      -  حذف العبارة التي أوردها مجلس النواب وهي ( وما يترتب على ذلك من حقوق ) الواردة بعد عبارة ( بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي ) وذلك لحسن الصياغة دون إقحام لتلك العبارة التي قد تخلّ بالمعنى .
      -  الموافقة على إضافة عبارة ( أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ) وذلك بعد عبارة ( منظمة التجارة العالمية ) ، وكذلك إضافة عبارة ( أو إذا كان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة ) وذلك بعد عبارة ( الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل ) حتى تتسق هذه المادة مع أحكام المادة (1) من اتفاقية تريبس والمادة (3) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " .

      8- بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، فإنه يجوز لذى الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلين التاليين :
      -  الموافقة على النص الوارد من مجلس النواب والقاضي بإضافة ( أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ) بعد جملة ( منظمة التجارة العالمية ) ، بناء على ما جاء سابقًا من وجوب تضمين القانون لهذه الاتفاقية .
      -  تصحيح الخطإ الإملائي ( لذى ) الوارد قبل كلمة ( الشأن ) لتكون العبارة ( لذي ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية " .


      9- بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ .
      أما إذا كان قد توصل إلى ذات الرسم أو النموذج الصناعي أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل ".

      توصية اللجنة :
      -  تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على استبدال عبارة ( تكون الحقوق المترتبة على تسجيل ) بعبارة ( يكون الحق في ) الواردة في صدر المادة وذلك لتوضيح المعنى المقصود بالحقوق .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار  نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ .
      أما إذا كان قد توصل إلى ذات الرسم أو النموذج الصناعي أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " .

      10- بالنسبة للمادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " .

      توصية اللجنة :
      تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على استبدال عبارة ( تكون الحقوق المترتبة على تسجيل ) بعبارة ( يكون الحق في ) الواردة في صدر المادة وذلك لتوضيح المعنى المقصود بالحقوق .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " .

      11- بالنسبة للمادة (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :


      " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقة الموضوعة تحت تصرف العامل ، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال الرسم أو النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .
      ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
      وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

      توصية اللجنة :
      تم إجراء التعديلات التالية على المادة بالتنسيق والاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة :
      -  التصحيح الطباعي لكلمة ( مرافقه ) واستبدالها بكلمة ( مرافقة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      -  استبدال عبارة ( أو شراء الحق المترتب عليه ) بعبارة ( أو شراء الحق الوارد عليه ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسنالصياغة .
      -  إضافة كلمة ( العموميين ) بين كلمتي (الموظفين المدنيين ) الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة ، وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون .

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال الرسم أو النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل .
      ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف .
      وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

      12- بالنسبة للمادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :


      " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال " .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      13- بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تخول الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات التي تتخذ شكل هذا الرسم أو النموذج أو التي تكون متضمنة إياه أو لا تختلف عنه اختلافًا جوهريًا ، إذا كان ذلك لأغراض تجارية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      14- بالنسبة للمادة (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تكون مدة حماية الرسم والنموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة . وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة ، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية .
      ومع لك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء المدة الأصلية " .

      توصية اللجنة :
      تمت الموافقة بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديل على المادة :
      -  استبدال حرف ( أو ) بحرف ( و ) الوارد بين كلمتي ( الرسم والنموذج الصناعي ) في صدر المادة ليستقيم مع النصوص السابقة للمواد ولتصبح العبارة ( الرسم أو النموذج الصناعي ) .
      -  استبدال عبارة ( ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية ) بعبارة ( وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية ) مع مراعاة وضع العبارة في فقرة مستقلة في نهاية المادة ليسري مضمون حكمها على الفقرتين السابقتين لها .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة . وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة .
      ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء المدة الأصلية .
      ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية " .

      15- بالنسبة للمادة (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية الرسم أو النموذج الصناعي .
      ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      16- بالنسبة للفصل الثانـي : تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي : المادة (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة
      التنفيذية ، ويرفق بالطلب بوجه خاص عينة من الرسم أو النموذج الصناعي موضوع الطلب .
      ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسومات أو النماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
      ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي ، وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات " .

      توصية اللجنة :
      تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية :
      -  استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      -  الموافقة على تعديل مجلس النواب بحذف عبارة ( ويرفق بالطلب بوجه خاص عينة من الرسم أو النموذج الصناعي موضوع الطلب ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى ، وذلك لكي يترك للائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يلزم فيها تقديم العينات .
      -  استبدال كلمة ( الرسوم ) بكلمة ( الرسومات ) الواردة في الفقرة الثانية لتستقيم مع مثيلاتها في النصوص السابقة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
      ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي ، وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات " .

      17- بالنسبة للمادة (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز لطالب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، في أي وقت قبل صدور قرار التسجيل ، سحب طلبه أو تصحيح أية أخطاء مادية في الطلب ومرفقاته ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      18- بالنسبة للمادة (17) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة ، وجب عليها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لهذه الشروط .
      ويجب على الإدارة المختصة في حالة رفض طلب التسجيل أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة وذلك لحسن الصياغة ووضوح المعنى :
      -  استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر
      المادة .
      -  استبدال عبارة ( استيفائه للمتطلبات الشكلية التي تحددها اللائحة التنفيذية ) بعبارة
      ( استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ) الواردة بعد عبارة ( للتحقق من ) .
      -  استبدال عبارة ( ويجوز لهذه الإدارة ) بعبارة ( ولها ) الواردة قبل عبارة ( أن تطلب ) .
      - حذف عبارة ( وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة ) الواردة بعد عبارة ( لازمًا للبت فيه ) .
      -  استبدال عبارة ( تصدر الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه للمتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ) بعبارة ( وجب عليها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لهذه الشروط ) .
      -  استبدال عبارة ( وإذا صدر القرار برفض طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن يكون مسببًا ، ويخطر به مقدم الطلب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ) بالعبارة الأخيرة من هذه المادة التي تبدأ بـ ( ويجب على الإدارة المختصة ... ) وتنتهي بـ ( من تاريخ صدوره ) .
      -  تقسيم المادة (7) إلى فقرتين : ( أ ) و ( ب) .

      نص المادة بعد التعديل :

      " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومرفقاته للتحقق من استيفائه للمتطلبات الشكلية التي تحددها اللائحة
      التنفيذية ، ويجوز لهذه الإدارة أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه .

      (ب) تصدر الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه للمتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وإذا صدر القرار برفض طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن يكون مسببًّا ، ويخطر به مقدم الطلب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " .


      19- بالنسبة للمادة (18) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " في حالة صدور قرار بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي يتم قيد ذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل الرسم أو النموذج
      الصناعي ، وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " .

      توصية اللجنة :
      تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديل:
      -  استبدال عبارة ( يشهر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ) بالعبارة الواردة في صدر المادة وهي ( في حالة صدور قرار بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي يتم قيد ذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ويشهر هذا القرار ) .
      -  استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في عجز هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشهر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل الرسم أو النموذج
      الصناعي ، وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " .

      20- بالنسبة للمادة (19) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل الرسوم والنماذج الصناعية أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .
      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل الرسوم والنماذج الصناعية أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      21- بالنسبة للفصل الثالث : انتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي والترخيص باستغلاله ورهنه والحجز عليه : المادة (20) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تنتقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه .ولا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      22- بالنسبة للمادة (21) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية " .

      23- بالنسبة للفصل الرابع : انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن : المادة (22) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " (أ) تنقضي الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية :
      (1)  انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
      (2)  تخلي صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير .
      (3)  الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم الإنذار بوجوب السداد بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف وذلك خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
      (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
      (ج)  يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي : عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في العنوان ، وذلك لأن الأصل هو تثبيت الحق في هذا السجل والحماية هي جزء من الحقوق .
      -  عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( الحماية ) بكلمة
      ( الحقوق ) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل .
      -  عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة ( مالك ) بعبارة
      ( صاحب الحق ) الواردة في صدر الفقرة رقم (أ / 2) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه .
      -  الموافقة على تعديل مجلس النواب لرقم المادة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح الرقم (23) بدلاً من (3) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " (أ) تنقضي الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية :
      (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
      (2) تخلي صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير .
      (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم الإنذار بوجوب السداد بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف وذلك خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
      (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لحكم المادة (23) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن .
      (ج‌)  يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      24- بالنسبة للمادة (23) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي إذا ثبت لديها أن تسجيله تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة "  .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة ) الواردة في صدر هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي إذا ثبت لديها أن تسجيله تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      25- بالنسبة للفصل الخامس : أحـكام متفرقة : المادة (24) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تتمتع بحماية مؤقتة الرسوم والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
      وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تتمتع بحماية مؤقتة الرسوم والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة .
      وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

      26- بالنسبة للمادة (25) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل الرسوم والنماذج الصناعية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      27- بالنسبة للمادة (26) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
      ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
      وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      توصية اللجنة :
      -  استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
      ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ    تقديمه .
      وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      28- بالنسبة للمادة (27) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون
      :
      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء ".

      29- بالنسبة للمادة (28) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) أينما وردت في هذه المادة .نص المادة بعد التعديل :

      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .

      30- بالنسبة للمادة (29) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      (1) جراء وصف تفصيلي عن المنتجات ، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      (2)  توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة .
      (3) وقف التعدي .
      (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
      ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي في تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية .
       (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة . ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره .
      (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق .
      (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
       (و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور
      الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على تعديل مجلس النواب بالتصحيح الطباعي لكلمة ( إجراء ) بدلاً من كلمة ( جراء ) الواردة في بداية الفقرة( أ/1) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      (1) إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات ، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      (2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة .
      (3) وقف التعدي .
      (ب)  يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
      ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي في تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية .
      (ج)  لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره .
      (د)  يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق .
      (هـ)  يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
      (و)  يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور
      الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      31- بالنسبة للمادة (30) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال
      الآتية :
      (1) استعمل لغرض تجاري رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ، تم تسجيله طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو لا يختلف اختلافًا جوهريًا عنه .
      (2) باع أو عرض للبيع أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات تتخذ شكل رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله طبقًا لأحكام هذا القانون أو تتضمن هذا الرسم أو
      النموذج ، أو لا تختلف اختلافًا جوهريًا عنه .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      32- بالنسبة للمادة (31) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      -  استبدال عبارة ( وزير الصناعة والتجارة ) بعبارة ( وزير التجارة ) الواردة في صدر هذه المادة .
      -  تحديد المدة التي سيصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمدة (6) أشهر .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .

      33- بالنسبة للمادة (32) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ                        هـ
      الموافـق                    م "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       الدكتور هاشم حسن الباش

      جمال محمد فخرو 

       نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

       رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية


                  
          

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م:)

      التاريخ : 11 يونيو  2005م

      سعادة العضو الأستاذ / جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ،
      المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م

       بتاريخ 31 مايو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (184/15- 5- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 4 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام القانون .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " الموافقة على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (45) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية وللحكومة الموقرة . جميل جدًا أن يكون لدينا تشريع وطني يقنن الجانب الحمائي للابتكار في مجال الرسم أو النموذج الصناعي الذي هو أحد أنواع الملكية الفكرية في شقه الصناعي ، ولكن ما هو أهم هو أن يصار إلى الالتزام بتفعيل وتطبيق الأحكام التي تضمنها هذا التشريع ، والتي جاءت في مجملها متوائمة مع اتفاقيات حماية الملكية الفكرية التي برزت في ضوء إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) . إن ما نتطلع إليه هو أن يكون هذا القانون حافزًا للمبدعين بابتكار رسوم أو نماذج صناعية تثبت وتؤكد القدرات الفكرية والإبداعية لدى مواطني هذا الوطن ، وبما يسهم في تعزيز سمعة المملكة في مجال الإبداع والابتكار ، فلقد حان الوقت لهؤلاء ليحصلوا على التقدير المادي والمعنوي من خلال تثبيت حقوقهم التي تقررها لهم حقوق الملكية الفكرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .


      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أود أن أتقدم إليكم وإلى الإخوة الكرام في المجلس ببالغ التقدير لاستضافة وزارة الصناعة والتجارة هذا الصباح ، وأتقدم بالشكر كذلك إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لتكرمها بالنظر في هذا المشروع ، وأود أن أضيف - باختصار - بعض الكلمات المتعلقة بذلك ، حيث يأتي مشروع هذا القانون ضمن مجموعة مشروعات القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ، وهو أحد قوانين الملكية الصناعية التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ، وهو مشروع بقانون مجدِّد للقانون القديم الصادر في عام 1955م بموجب لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م ، والمعلنة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة
       1977م ، حيث إنه يأتي ضمن المتطلبات الدولية ، وهو يختص بحماية وحفظ حقوق المصممين والرسامين وغيرهم من المصنِّعين ، وهو يشمل كافة نواحي الصناعة ومجالات التصميمات المختلفة . سيدي الرئيس ، هذا المشروع قد تمت مناقشته أمام مجلس التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (trips) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية (wto) ، وقد تم اجتياز هذا النقاش بشكل ناجح وواضح في عام 2001م . كما أن هذا المشروع قد تمت مناقشته من قبل مجلس النواب الموقر ومن ثم تمت مناقشة مواده من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموقر ، حيث تم إجراء عدة تعديلات مهمة على بعض المواد بالاتفاق مع الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة . لذلك فإن جميع المواد التي تم تعديلها تعتبر متماشية ومتوافقة مع المتطلبات المحلية والدولية والالتزامات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة ، بل ويعتبر المشروع في شكله المعدل الحالي والمطروح على مجلسكم الموقر قانونًا نموذجيًا لتنظيم هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن هذا القانون يأتي في منظومة القوانين التي تحتاج إليها

       وزارة الصناعة والتجارة ، كما يحتاج إليها العاملون في مجال الرسوم والنماذج الصناعية لحمايتهم وترتيب وتنسيق تعاملهم مع الجهات ذات العلاقة ، وآمل الموافقة عليه لأنه أحد القوانين المكملة . معالي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية الاقتصادية لما بذلوه من جهد مميز ، وقد أوضحت
      اللجنة مرئياتها بصورة واضحة جدًا ، وقد جاءت المراجعة والحذف والإضافة بالنسبة لـ (32) مادة بصورة جيدة تمامًا . معالي الرئيس ، بودي أن أتوجه إلى الأخ مقرر اللجنة بسؤال بسيط وهو : هل يعامل الرسم أو النموذج الصناعي كبراءة اختراع ، وتنطبق عليه شروط براءات الاختراع الذي سبق أن عرض على المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لبراءة الاختراع قانونها المستقل ، وللرسوم والنماذج الصناعية قانونها المستقل أيضًا ، ولكن عند مقارنة القانونين يتبين أنهما متشابهان تمامًا في الإجراءات وطريقة الحماية ، وليس هناك أي تضارب بين القانون الذي سبق أن أقره المجلس وبين هذا القانون المعروض الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالإبقاء على الديباجة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفصل الأول : أحكام عامة : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر رسـمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط والألوان ، وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتور فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة كأنه شمل موضوع الحماية وهو موضوع أكبر من موضوع الأحكام العامة ، فحتى لا يكون هناك لبس بين التعريف في هذه المادة وبين العلامة التجارية لابد أن تتم الإشارة إلى أن هذا الرسم أو النموذج هو متعلق بعمل صناعي ، ولذلك أقترح أن يكون التعريف كالتالي : " يعتبر رسمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط والألوان ، وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان ، ويتم استخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمياوية " ، باعتبار أن كلمتي " الآلات " و " الأدوات " ذُكرتا في المادة (29) والمادة (30) التي تتكلم عن مصادرة الآلات والأدوات ، وذكر الآلات والأدوات في التعريف يبين الفرق بين العلامة التجارية وبين الرسم والنموذج الصناعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بالإضافة على هذه المادة . الأخت الدكتورة فوزية الصالح تفضلي بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تكون المادة كالتالي : " يعتبر رسمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط والألوان ، وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان ، ويتم استخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمياوية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى سماع رأي الإخوة في الحكومة فهم على دراية بهذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .

      مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التصميم الصناعي هو كل ما يرى بالعين المجردة كتصميم القلم أو تصميم السيارة وهو الشكل الخارجي للشيء المصمَّم  في نهايته ، ولذا لا يمكن إضافة أي شيء على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة كما وردت في مشروع القانون هي الأفضل لأنها تتكلم عن أحكام عامة بالنسبة للرسوم أو النماذج ، وما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح يعد تقييدًا للمادة بأن يكون استخدام الرسم يدويًا أو كيميائيًا ، فأرى الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هذا التعبير غير ملائم فسأقترح تعبيرًا آخر .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نكتفي بتعبير واحد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      بالنسبة للمادة (2) هناك تعديلات عديدة على بنودها سأقرأها جملة ثم ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأفضل أن تقرأها بندًا بندًا .


      العضو جمال فخرو :
      حسنًا ، المادة (2) : نص الفقرة (أ) البند (1) كما ورد في مشروع القانون :
      " (أ) يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في هذا القانون ، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية : (1) أن يكون قد تم إبداعه بصورة مستقلة ، ومتسمًا بالجدة أو الأصالة " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية في نص المادة (2) : الموافقة على حذف كلمة " الأصالة " أينما وردت في المادة ، والاكتفاء بكلمة " الجدة " وذلك في ضوء التفسير الذي قدَّمه ممثلو الحكومة بأن كلمة " الجدة " تعطي مرونة أكثر في وصفها للرسم أو النموذج حيث إنها تعني أن الرسم أو النموذج يمكن أن يكون جديدًا أو أصيلاً . في حين أن كلمة " الأصالة " لا تتضمن معنى " الجدة " وبالتالي فإنها تكون قاصرة على معنى واحد فقط دون استيعاب للمعنيين . وعلى ذلك يكون نص الفقرة (أ) البند (1) بعد التعديل : " يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في هذا القانون ، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية : (1) أن يكون قد تم إبداعه بصورة مستقلة ، ومتسمًا
      بالجدة " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول : " ومتسمًا بالجدة أو الأصالة " فهنا تخيير في وصف الرسم أو النموذج الصناعي ، فإما أن يكون متسمًا بالجدة التي تعني أن يكون جديدًا وأصيلاً وإما أن يكون متسمًا بالأصالة التي لا تتضمن معنى " الجدة " ، وإنما تقتصر على الأصالة أو الأصل ، بمعنى أنه عند مقارنة الأصالة بالجدة نجد أنها قاصرة على معنى واحد دون المعنيين وهو الذي ترمي إليه كلمة " الجدة " ، ولذلك أوافق اللجنة الموقرة في حذف كلمة " الأصالة " والاقتصار على كلمة " الجدة " . إضافة لذلك هناك سببان يدعوانني لأن أتوافق مع اللجنة : السبب الأول : أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بحذف كلمة " الأصالة " كما أن مجلس النواب أقر حذفها أيضًا من العبارة . السبب الثاني : أن معيار الجدة والأصالة عندما ورد في المادة (1) من اتفاقية (trips) ورد على سبيل التخيير للدول الأعضاء :  إما أن يتم اختيار كلمة " الجدة " أو كلمة " الأصالة " ، وعلية فإن اشتراط " الجدة " هو الخيار الأنسب وهو خير ما أوصت به اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المسألة تدخلنا في مسألة الترجمة أو مسألة التعريف ، فيجب أن يكون هناك تعريب لهذه الكلمات لئلا ندخل في هذا الخلاف ، ويجب أن توجد لجنة تنظر في هذه الكلمات وأن يكون هناك قاموس نلجأ إليه في هذا الشأن ؛ حتى لا نختلف في كل مرة : هل هي " الجدة " أو
      " الأصالة " ؟! ولذلك أدعو إلى أن يوجد مجلس لوضع هذه المصطلحات للاتفاق على استخداماتها ، وإلا فإننا سنخترع في كل مرة مصطلحًا لهذه الكلمات ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أذهب إلى ما ذهبت إليه اللجنة من حذف كلمة
      " الأصالة " ، وأعتقد في الوقت نفسه أن كلمة " الجدة " هي مدار خلاف ، وأرى أن تغيَّر إلى عبارة " بالتجدد " أو عبارة " بالحداثة " فذلك أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (104) من اللائحة الداخلية تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء . ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فأرجو أن نلتزم بهذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن التزمنا بعبارة " أو أثناءها " ، وطوال فترة التشريع عملنا بهذه الإجراءات بحيث يستطيع أي من الأعضاء أن يطلب إرجاء الموضوع في حالة الموافقة أو عدمها إلى اللجنة وكان الأمر يطرح ليصوت عليه المجلس أيضًا ، إذن نحن عندما نضيف تعديلاً نحتكم إلى قرار المجلس . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أؤكد أن المقصود من المادة (104) هو تقديم التعديلات أثناء الجلسة ؛ لأننا نتكلم عن التشريع ، والتشريع يجب أن يأخذ حقه من الدراسة ، فبالنسبة للاقتراحات التي تقدم في الجلسة فإنه يجب الأخذ بموافقة المجلس على نظرها أو استبعادها ، وبعد ذلك يقرر المجلس هل يحيلها إلى اللجنة للدراسة أو يبحثها في
      المجلس ؟ فمشروع القانون الذي أمامنا يتكون من (32) مادة ، ولو قمنا بتعديل كل مادة فما الفائدة من الدراسة التي أجرتها اللجنة طوال تلك الفترة طويلة ؟! أعتقد أن التقيد بالمادة (104) هو لمصلحة التشريع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن المادة (104) أعطت الحق لأي عضو من الأعضاء في أن يقدم تعديلاً ، ويشترط التقديم كتابة إلى المجلس بالتعديل بالإضافة أو الحذف ، وأعطت الحق أيضًا لأي عضو في أن يطرح أي تعديل خلال المناقشة ، واستوجبت - كما طرحها الأخ عبدالرحمن جمشير - أن تكون هناك موافقة على طرح هذا التعديل قبل مناقشة المواد ، فإن وافق المجلس على النظر في هذا التعديل يطرح للتصويت بالموافقة أو عدمها . سيدي الرئيس ، يستوجب علينا أولاً : أن يطرح التعديل بصورة مبدئية للموافقة عليه من قبل المجلس إن كان يقبل بأن يناقش هذا التعديل . ثانيًا : أن يطرح التعديل للتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، معنى ذلك أننا نناقش المادة مرتين لأنه إذا وافق المجلس على نظر التعديل فسوف يقرّه في أغلب الأحيان ، وإذا كنتم ترغبون في هذه الطريقة فنحن مستعدون أن نعمل بها ، ولكن جرت العادة سابقًا وفي قوانين أخرى ومنذ بداية الفصل التشريعي أن يصوت المجلس على أي تعديل يطرح أثناء الجلسة ويعتبر قبول المجلس له قبولاً بمناقشته . ويمكن أن نأخذ رأي المجلس في شأنه لمعرفة ما إذا كان يريد بحث التعديل أو التصويت على التعديل . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لبعض المناقشات فإنه تم الالتزام بنص المادة
      (104) في هذا الخصوص سابقًا ، حيث يتم أخذ رأي المجلس الموقر على قبول النظر في الاقتراح أو عدم قبوله ، فإذا ما تمت الموافقة على النظر فحينئذ يفتح باب النقاش في التعديل ، وقد ينتهي النقاش إلى إعادة مواد إلى اللجنة للنظر في تعديلها وصياغتها بشكل جيد من الناحية القانونية ، وهذا منصوص عليه في المادة (104) ويستوجب الالتزام به على هذا الترتيب الوارد في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار لم تردَّ على سؤالي وهو : عندما يكون هناك تعديل هل نصوت على النظر فيه أم يجب أن نطلب من المجلس الموافقة على التعديل ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      الترتيب الذي ذكرته المادة هو أنه حينما يتقدم أي عضو من الأعضاء بتعديل فإنه لا يناقَش مباشرة ، وإنما يُتلى التعديل أو تُبيّن مضامينه ، ويجري التصويت على قبول النظر فيه أو استبعاده دون مناقشته ، وبعد ذلك يتم التطرق إلى ما تمت الموافقة على مناقشته ويفتح باب النقاش ، وقد يؤدي الأمر إلى تقديم اقتراح بإعادته إلى اللجنة لصياغته بشكل جيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد سماع رأي المستشار القانوني للمجلس أعتقد ....

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      هل كنا نمارس طريقة خاطئة طوال هذه المدة ؟!

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      لا ، لم نمارس طريقة خاطئة ، فهذه الطريقة موجودة في المادة (104) . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معنى ذلك بحسب اللائحة الداخلية ألا نصوت على تعديل المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ محمد حسن باقر ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (104) واضحة ، وإذا أردنا الآن تغيير طريقة التصويت على المواد فإن هذا يعني أننا كنا في السابق نصوت بشكل خاطئ . فأرجو أن نسمع تفسيرًا آخر غير تفسير المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لم نكن نصوت بشكل خاطئ . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (1) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      البند (2) : " أن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية ولأن يضفي مظهرًا مميزًا لمنتج صناعي أو حرفي " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وأن يضفي مظهرًا " بعبارة " لأن يضفي مظهرًا " الواردة في الفقرة (أ / 2) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " أن يكون قابلاً للاستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية وأن يضفي مظهرًا مميزًا لمنتج صناعي أو حرفي " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      البند (3) : " ألا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور داخل مملكة البحرين أو خارجها بأية طريقة كانت ، بما في ذلك استعماله ونشره ، قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد " . توصي اللجنة باستبدال حرف
      " أو " بحرف " و " الوارد بين كلمتي " استعماله ونشره " في الفقرة (أ /3) ، حتى لا يفهم من ذلك أن الكشف الذي يبطل شرط " الجدة " يستلزم اجتماع الأمرين
      " الاستعمال والنشر " معًا ، حيث يمكن أن يتحقق الكشف بأحدهما دون الآخر . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " ألا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور داخل مملكة البحرين أو خارجها بأية طريقة كانت ، بما في ذلك استعماله أو نشره ، قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفقرة (ب) : " استثناء من شرط الجدة أو الأصالة المنصوص عليه في البند
      (1) من الفقرة السابقة ، لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة أو الأصالة إذا كان الكشف عنه للجمهور قد تم بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في منظمة التجارة العالمية ، أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، أو في المعارض الوطنية أو الدولية ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، أو إذا كان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير ، وذلك كله خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في المملكة أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن
      وجد " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " إذا تم الكشف عنه للجمهور " بعبارة
      " إذا كان الكشف عنه للجمهور قد تم " الواردة في الفقرة (ب) وذلك لحسن الصياغة . ● إضافة عبارة " بأية طريقة " بعد عبارة " للجمهور " . ● حذف عبارة " أو في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية أو في المعارض الوطنية أو الدولية " الواردة في وسط المادة تقريبًا . وذلك لأن العبارة التي أضيفت أعلاه أي " بأية طريقة " تعطي مرونة أوسع بعدم تحديدها للوسيلة التي تم بها الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي للجمهور ، في حين حددت العبارة المحذوفة سبل الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي بالمؤتمرات أو الدوريات العلمية أو المعارض الوطنية أو الدولية . ● إضافة عبارة " أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " بعد عبارة
      " منظمة التجارة العالمية " . وقد تم هذا التعديل في ضوء توصية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) بأن تشمل الحماية أصحاب الحقوق من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . ● استبدال عبارة " وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمتع بحق الأولوية " مع وضعها كفقرة جديدة في نهاية المادة ، بدلاً من عبارة
      " وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " الواردة بعد عبارة
      " أو في المعارض الوطنية أو الدولية " . وعلى ذلك يكون نص الفقرة بعد التعديل :
      " استثناء من شرط الجدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة ، لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم الكشف عنه للجمهور بأية طريقة بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في منظمة التجارة العالمية ، أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير ، وذلك كله خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في المملكة أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمتع بحق الأولوية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه الفقرة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ؟


      العضو جمال فخرو :
      المادة (3) : " نص المادة كما ورد في مشروع القانون : لا يسجل كرسم أو نموذج صناعي ما يلي : (1) الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج . (2) الرسم أو النموذج الذي يخل بالنظام العام أو الآداب .
      (3) الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزًا دينية أو أختامًا أو أعلامًا خاصة بالمملكة أو بالدول الأخرى . (4) الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بأية حقوق أخرى متصلة بالرسوم والنماذج الصناعية ، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفتت نظري كلمة " الرسوم " في الصفحة (212) ، وكلمة " الرسومات " في الصفحة (228) من جدول أعمال هذه الجلسة ، فهل هناك اختلاف في المعنى بين الكلمتين أم أن هناك خطأ مطبعيًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب علينا التصويت على المادة الآن ، وعندما تأتي كلمة " الرسومات " سنناقش ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (متسائلةً) :
      ما هي الكلمة المناسبة في هذه المادة ؟ هل هي كلمة " الرسوم " أم
      كلمة " الرسومات " في هذه المادة ؟

      العضو جمال فخرو (موضحًا) :
      كلمة " الرسوم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تُعِد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلاً يسمى ( سجل الرسوم والنماذج الصناعية ) تقيد فيه طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها ، وباستغلالها ، وبالتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها " بعبارة " طلبات تسجيل الرسوم والنماذج
      الصناعية " الواردة بعد عبارة " تقيد فيه " . ● حذف عبارة " وما تم بشأنها ، وباستغلالها " الواردة بعد عبارة " وجميع البيانات المتعلقة بها " . ● استبدال عبارة " والتصرفات " بكلمة " وبالتصرفات " الواردة بعد عبارة " وباستغلالها " . ● وقد أجريت تلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع وذلك بهدف تحسين الصياغة ومنع أي لبس في المعنى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تُعِد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة سجلاً يسمى ( سجل الرسوم والنماذج الصناعية ) تقيد فيه الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها ، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أهم تعديل أجرته اللجنة الموقرة على هذه المادة هو استبدال عبارة " الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها " بعبارة " طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية " ، فهذا التعبير الذي أتت به اللجنة أصح ، حيث إنه بناءً عليه لا يسجل إلا ما تم قبوله من رسوم ونماذج صناعية ، ولا يسجل في السجل كل طلب مقدم سواء كان مقبولاً أو غير مقبول حسب الشروط الموضوعة لقبوله ، وعليه أنا أتفق مع ما أوصت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● الموافقة على التعديل الذي أورده مجلس النواب في هذه المادة بتقديم عبارة " الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لأحكام هذا القانون " بعد عبارة " لكل شخص طبيعي أو اعتباري " . ● حذف العبارة التي أوردها مجلس النواب وهي " وما يترتب على ذلك من حقوق " الواردة بعد عبارة " بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي " وذلك لحسن الصياغة دون إقحام لتلك العبارة التي قد تخلّ بالمعنى . الموافقة على إضافة عبارة " أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " وذلك بعد عبارة " منظمة التجارة العالمية " ، وكذلك إضافة عبارة " أو إذا كان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " وذلك بعد عبارة " الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل " حتى تتسق هذه المادة مع أحكام المادة (1) من اتفاقية تريبس والمادة (3) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل ، أو إذا كان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة في إدخال التعديلات والإضافتين اللتين أضافتهما والمتعلقتين بالمادة (3) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والمادة (1) من اتفاقية تريبس من جانب ، وليكون لمقدم الطلب وجود حقيقي وفعال في الدولة التي ينتمي إليها من جانب آخر . لا أريد أن أذكر ما الذي أضافته اللجنة أو ما الذي عدلته ، ولكنْ لدي تساؤل موجه إليها : لماذا قامت باستبدال كلمة " طبقًا " بكلمة " وفقًا " في عبارة " وفقًا لأحكام هذا القانون " ؟ فهل هناك فرق في المعنى بين
      الكلمتين ؟ أم أن القصد هو ألا يختلف النص مع ما أقره مجلس النواب ؟ إذا كان ذلك فأريد أن ألفت نظر اللجنة الموقرة إلى أنها قامت بحذف عبارة " وما يترتب على ذلك من حقوق " بعد عبارة " الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي " وهو ما أبقى عليه مجلس النواب ، وهذا دليل كافٍ على أن اللجنة لازالت تختلف مع ما أقره مجلس النواب بخصوص نص هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نطَّلع على تقرير مجلس النواب لنستفيد مما جاء
      فيه ، ولدينا حرية إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض أو التعديل على ما أورده الزملاء في مجلس النواب . وبالنسبة لما يتعلق باستبدال كلمة " طبقًا " بكلمة " وفقًا " فهو في الحقيقة لاتّساق الصياغة في جميع مواد القانون حتى نستخدم اللفظ نفسه باستمرار بدلاً من أن نستخدم اللفظين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، فإنه يجوز لذى الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلين التاليين : ● الموافقة على النص الوارد من مجلس النواب والقاضي بإضافة " أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية " بعد جملة " منظمة التجارة العالمية " ، بناء على ما جاء سابقًا من وجوب تضمين القانون لهذه الاتفاقية . ● تصحيح الخطإ الإملائي " لذى " الوارد قبل كلمة " الشأن " لتكون العبارة " لذي " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى ذات الرسم أو النموذج الصناعي أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للأسبق إلى تقديم طلب
      التسجيل " . توصية اللجنة : ● تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على استبدال عبارة " تكون الحقوق المترتبة على تسجيل " بعبارة " يكون الحق في " الواردة في صدر المادة وذلك لتوضيح المعنى المقصود بالحقوق . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه ، وإذا كان الابتكار  نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركًا في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى ذات الرسم أو النموذج الصناعي أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لممثلي وزارة الصناعة والتجارة : إذا كان هناك شخص اخترع شيئًا ما ، وجاء شخص آخر وأخذ هذا الاختراع دون موافقته ، فأيهما له الأسبقية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .

      مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشخص الذي قام بالاختراع أو قام بتصميم نموذج صناعي فإن له الحق في التقدم بتسجيل تصميمه ، وإذا قام شخص آخر بالتعدي على حق المصمم فعلى المصمم اللجوء إلى القضاء ، بينما إذا تقدم الشخص إلى التسجيل وهو الشخص غير المخترع الأصلي فمن حق الشخص الآخر أن يعترض على ذلك خلال (60) يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وبعد مضي (60) يومًا يلجأ مباشرة إلى القضاء . وهناك فترة خمس سنوات بالنسبة للعلامة التجارية فيمكن المطالبة لدى القضاء بشطب التسجيل ، وبعد مضي خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بشطب التسجيل ، وشكرًا .

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن التصميم ، هناك فكرة اختراع ما وأتى شخص وصمم هذا الاختراع ، بمعنى أن صاحب الفكرة لم يصمم اختراعًا بل عنده فكرة الاختراع فقط ، ولم يكن سؤالي يتعلق بالتقاضي بل سؤالي هو : لمن يكون حق التصميم ، هل للشخص الذي صمم أم للشخص الذي اخترع ؟ وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .

      مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كلف صاحب التصميم أحد الأشخاص بتصميم معين وأعطاه مبلغًا معينًا لكي يصمم له شيئًا فهو يصبح صاحب التصميم ويشار إلى المخترِع أو الذي قام بتصميم الشيء ، وقد يعمل المصمم بشركة معينة وهذه الشركة أنفقت مالاً معينًا للوصول إلى هذا التصميم ، فيصبح التصميم ملكًا للشركة ويشار إلى من قام بهذا التصميم ، ويكون هناك اتفاق معين بين الطرفين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين الاختراع وبين التصميم ، والفرق
      واضح ، وأعتقد أن بإمكان الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن توضح لنا الأمر أكثر بصفتها دكتورة تدرّس في الجامعة سابقًا . وهناك اتفاقية أخرى تحمي الاختراع ، والرسوم أو النماذج الصناعية أو التصاميم قد تكون متصلة بالاختراع ولكن لا تعد اختراعات ، فلست أرى ارتباطًا بين الاثنين : طلب التسجيل وطلب الحماية ؛ لأن هذا القانون هو أساسًا لحماية التصميم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، يكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " . توصية اللجنة : تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على استبدال عبارة " تكون الحقوق المترتبة على تسجيل " بعبارة " يكون الحق في " الواردة في صدر المادة وذلك لتوضيح المعنى المقصود بالحقوق . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو جمال فخرو :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا ابتكر
      العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقة الموضوعة تحت تصرف العامل ، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال الرسم أو النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق الوارد عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع
      للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " . توصية اللجنة : تم إجراء التعديلات التالية على المادة بالتنسيق والاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة : ● التصحيح الطباعي لكلمة " مرافقه " واستبدالها بكلمة " مرافقة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة " أو شراء الحق المترتب عليه " بعبارة " أو شراء الحق الوارد عليه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة . ● إضافة كلمة
      " العموميين " بين كلمتي "الموظفين المدنيين " الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من
       المادة ، وذلك بغرض التأكيد على أن المعنيين هنا موظفو الحكومة المدنيون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل ، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال الرسم أو النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق المترتب عليه ، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تخول الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات التي تتخذ شكل هذا الرسم أو النموذج أو التي تكون متضمنة إياه أو لا تختلف عنه اختلافًا جوهريًا ، إذا كان ذلك لأغراض تجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تكون مدة حماية الرسم والنموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة . وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة ، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية . ومع لك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء المدة الأصلية " . توصية اللجنة : تمت الموافقة بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديل على المادة : ● استبدال حرف " أو " بحرف " و " الوارد بين كلمتي
      " الرسم والنموذج الصناعي " في صدر المادة ليستقيم مع النصوص السابقة للمواد ولتصبح العبارة " الرسم أو النموذج الصناعي " . ● استبدال عبارة " ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية " بعبارة " وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية " مع مراعاة وضع العبارة في فقرة مستقلة في نهاية المادة ليسري مضمون حكمها على الفقرتين السابقتين لها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة . وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة . ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء المدة الأصلية . ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحماية الرسم أو النموذج الصناعي . ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل يمكن إضافة كلمة " مالي "بعد كلمة " رسم " أينما وردت في المادة ؛ حتى لا يحدث التباس بينه وبين الرسم التشكيلي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفصل الثانـي : تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي : المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويرفق بالطلب بوجه خاص عينة من الرسم أو النموذج الصناعي موضوع الطلب . ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسومات أو النماذج  لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي ، وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات " . توصية اللجنة : تم الاتفاق بين اللجنة وبين ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة
      " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ● الموافقة على تعديل مجلس النواب  بحذف عبارة " ويرفق بالطلب بوجه خاص عينة من الرسم أو النموذج الصناعي موضوع الطلب " الواردة في نهاية الفقرة الأولى ، وذلك لكي يترك للائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يلزم فيها تقديم العينات . ● استبدال كلمة " الرسوم " بكلمة " الرسومات " الواردة في الفقرة الثانية لتستقيم مع مثيلاتها في النصوص
      السابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة . ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي ، وما يتصل بموضوعها ، ونتائج البت في هذه الطلبات " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى الحكومة الموقرة ، وأرجو الانتباه إلى هذا الفصل فهو مهم جدًا ، حيث إننا تكلمنا عن التسجيل عندما ناقشنا الأحكام العامة ، وعنوان هذا الفصل هو : تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، ونحن نقصد إجراءات التسجيل ، أليس كذلك ؟ فلابد أن يكون عنوان هذا الفصل هو إجراءات تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، وإلا يجب أن ينقل كل ما يتعلق بالتسجيل من الأحكام العامة إلى هذا الفصل ، في حين أن المقصود هنا هو إجراءات التسجيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .

      مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " التسجيل " أفضل من عبارة
      " إجراءات التسجيل " ؛ لأن إجراءات التسجيل تأتي في البداية أي في الأحكام العامة ، والمقصود هنا هو التسجيل أي بعد فحص الطلب والإجراءات المترتبة بعد عملية قبول تسجيل الطلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ هذا عنوان الفصل ونحن نتكلم عن المادة (15) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (15) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لطالب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، في أي وقت قبل صدور قرار التسجيل ، سحب طلبه أو تصحيح أية أخطاء مادية في الطلب ومرفقاته ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخ الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : هل ستبقى كلمة " الرسومات " في المادة (15) ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن نناقش المادة (16) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للأخت الدكتورة فوزية الصالح أن كلمة
      " الرسومات " تم تغييرها إلى كلمة " الرسوم " ، وهذا وارد في الصفحة (27) من
      التقرير في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية وسوف نناقش كل بند على حدة ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن في اللجنة اقترحنا التجزئة ، حيث إن المادة كما وردت من الحكومة لم تكن مجزأة ، وسأقرأها كاملة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا تفضل .

      العضو جمال فخرو  :
       المادة (17) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة ، وجب عليها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لهذه الشروط . ويجب على الإدارة المختصة في حالة رفض طلب التسجيل أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره " . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على إجراء التعديلات التالية على هذه المادة وذلك لحسن الصياغة ووضوح المعنى :
      ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر المادة . ● استبدال عبارة " استيفائه للمتطلبات الشكلية التي تحددها اللائحة التنفيذية " بعبارة " استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه " الواردة بعد عبارة " للتحقق من " .  ● استبدال عبارة " ويجوز لهذه الإدارة " بعبارة " ولها " الواردة قبل عبارة
      " أن تطلب " . ● حذف عبارة " وإذا توافرت في الطلب الشروط المطلوبة " الواردة بعد عبارة " لازمًا للبت فيه " . ● استبدال عبارة " تصدر الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه للمتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة " بعبارة " وجب عليها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لهذه الشروط " . ● استبدال عبارة " وإذا صدر القرار برفض طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن يكون مسببًا ، ويخطر به مقدم الطلب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " بالعبارة الأخيرة من هذه المادة التي تبدأ بـ " ويجب على الإدارة المختصة ... " وتنتهي بـ " من تاريخ صدوره " . ● تقسيم المادة (7) إلى فقرتين : (أ) و(ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومرفقاته للتحقق من استيفائه للمتطلبات الشكلية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لهذه الإدارة أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه . (ب) تصدر الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه للمتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وإذا صدر القرار برفض طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن يكون مسببًّا ، ويخطر به مقدم الطلب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " في حالة صدور قرار بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي يتم قيد ذلك في سجل الرسوم والنماذج
      الصناعية ، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام  التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، وتختم بخاتم وزارة التجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " . توصية اللجنة : تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على إجراء ما يلي من تعديل : ● استبدال عبارة " يشهر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي " بالعبارة الواردة في صدر المادة وهي " في حالة صدور قرار بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي يتم قيد ذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ويشهر هذا القرار " .
      ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشهر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالكيفية التي تحددها اللائحة
      التنفيذية . ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ، وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل الرسوم والنماذج الصناعية أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة
      التجارة " الواردة في صدر هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل الرسوم و النماذج الصناعية أغفل تدوينه به ، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوّن بغير وجه حق ، وينشر هذا القرار ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفصل الثالث : انتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي والترخيص باستغلاله ورهنه والحجز عليه : المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون : " تنتقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ، كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلاله ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه . ولا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (21) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى عنوان الفصل الرابع  ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفصل الرابع : انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن . توصية اللجنة : اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي : عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في العنوان ، وذلك لأن الأصل هو تثبيت الحق في هذا السجل والحماية هي جزء من الحقوق . وعلى ذلك يبقى عنوان الفصل الرابع كما ورد من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل الرابع ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن
      جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب رأي وزير الصناعة والتجارة في هذا الموضوع حتى نتثبت من رأي الحكومة بالضبط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، رأي الحكومة واضح . تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير فأود أن أوضح أن رأي الحكومة واضح ويؤكد الحقوق قبل أي شيء آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح عنوان الفصل الرابع كما ورد من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا العنوان  كما ورد من الحكومة  . وننتقل إلى المادة (22) ،  تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) تنقضي الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية : (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
      (2) تخلي صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم الإنذار بوجوب السداد بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف وذلك خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . توصية اللجنة :
      اتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ما يلي : عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في العنوان ، وذلك لأن الأصل هو تثبيت الحق في هذا السجل والحماية هي جزء من الحقوق . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة " الحماية " بكلمة " الحقوق " الواردة في صدر الفقرة ( أ) من هذه المادة ، وذلك للسبب المذكور بالنسبة لعنوان الفصل . ● عدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال كلمة  " مالك " بعبارة " صاحب الحق " الواردة في صدر الفقرة رقم ( أ / 2) من هذه المادة ليتماشى ذلك مع التعديل الوارد أعلاه . ● الموافقة على تعديل مجلس النواب لرقم المادة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح الرقم (23) بدلاً من (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ( أ ) تنقضي الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية :
      (1) انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . (2) تخلي صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي عن حقوقه ، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير . (3) الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم الإنذار بوجوب السداد بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف وذلك خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . (ب) في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقًا لحكم المادة (23) من هذا القانون ، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن . (ج) يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها ، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة التجارة ، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي إذا ثبت لديها أن تسجيله تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقًا لأحكام هذه المادة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزارة الصناعة والتجارة " بعبارة " وزارة التجارة " الواردة في صدر هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي إذا ثبت لديها أن تسجيله تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقا لأحكام هذه المادة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الفصل الخامس :
      أحكام متفرقة : المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تتمتع بحماية مؤقتة الرسوم والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " . توصي اللجنة 
      باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتمتع بحماية مؤقتة الرسوم والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (25) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل الرسوم والنماذج الصناعية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (26) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة
      " وزير التجارة " الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح استخدام كلمة " الوزير " لأنه ربما تنتقل اختصاصات هذه الوزارة إلى وزارة أخرى في حالة حدوث تغيير وزاري ، فاستخدام كلمة " الوزير " أو عبارة " الوزير المختص " أفضل من تحديد وزير معين ؛ لأنه ربما يتغير مسمى الوزارة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن ورد مسمى الوزارة في أكثر من موضع وبالتالي سيتطلب الأمر تغيير مسمى الوزارة أينما ورد في القانون أيضًا ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، باستخدام عبارة " الوزير المختص " سيكون المعنى أعم ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا معك ، ولكن مسمى وزارة الصناعة والتجارة ورد عدة مرات . هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل تقديري لاقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم وهو تغيير عبارة " وزير الصناعة والتجارة " إلى عبارة " الوزير المختص " إلا أنه جرت العادة أن تأتي مشروعات القوانين بطريقتين ، فقد تأتي مشروعات القوانين بالتعريفات حيث يعرف الوزير والوزارة ، وفي هذه الحالة ستعرف الوزارة بوزارة الصناعة والتجارة لأن المسمى يكون بحسب مسمى الوزارة أو الجهة المسئولة عن تنفيذ ورعاية هذا القانون عند صدوره ، وفي حالة حدوث أي تعديل في الهيكل الوزاري تبقى نصوص القوانين التي صدرت كما هي على أن يراعى ذلك في القوانين الصادرة
      لاحقًا ، وبالتالي نحن نعدل الآن بسبب واحد وهو أن مسودة هذا القانون أعدت قبل التعديل الوزاري الأخير ، وسواء قلنا : وزير الصناعة والتجارة في هذه المادة أو ذكرنا ذلك في التعريفات فإن المقصود من كلمة " الوزير " هو وزير الصناعة والتجارة فالأمر سيان ، وهذا القانون سيصدر من الوزير المعني بتنفيذه وهو وزير الصناعة والتجارة ، وإذا ارتأى المجلس الأخذ بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم فمعنى ذلك أننا يجب أن نعدل مجموعة من المواد لتتماشى مع التعديل الذي لن يغير شيئًا في صلب القانون ؛ لأننا تعودنا في البحرين على هذين النموذجين من الصِيغ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالرحمن الغتم ، وخاصة بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة ، فهي من أكثر الوزارات التي يتغير مسماها ، فمرة كانت وزارة التجارة ومرة وزارة التجارة والزراعة وأخرى وزارة الصناعة والتجارة وهكذا ،  لذلك فإن الأخذ باقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم في هذا المجال سيكون أفضل ، فأينما وردت عبارة " وزير الصناعة والتجارة " يتم تغييرها إلى عبارة " الوزير المختص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نذكر عبارة " الوزير المختص " ولا نضمّن القانون من هي الوزارة المختصة فسوف نخلق إرباكًا في البلد ، فيجب أن يتضمن القانون الوزير المختص والوزارة المختصة ، وعندما أعرّف الوزارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة فماذا فعلت ؟! نقلت الكلمات من صلب القانون إلى التعريفات ، وهذا القانون أتانا - وللأسف - من دون تعريفات ، وإذا أخذنا بهذا المنهج فيجب أن يعيد المجلس النظر في القانون بإدخال كافة التعريفات في المقدمة وليس الاكتفاء بتعريفي الوزارة والوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس الموقر نشرع أعرافًا دستورية ، وهناك مشكلة اليومَ بين وزارة الأشغال والإسكان وبين وزارة البلديات والزراعة حول موضوع استملاك الأموال العامة ، حيث انتقلت هذه الاختصاصات من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة البلديات والزراعة ، ودائرة الشئون القانونية على علم بذلك وتواجه الآن هذه المشكلة ، وما اقترحته هو لتلافي هذا الإشكال الحاصل بين وزارات الدولة ، وأعتقد أن الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية لديه علم بهذا الموضوع حيث أفادنا في اللجنة بأن هناك جدلاً واسعًا بهذا الخصوص بين وزارة الأشغال والإسكان ووزارة البلديات والزراعة ، والاقتراح الذي تقدمتُ به يحل مشكلة كبيرة بالنسبة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أتفق مع الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؛ لأنه ليس هناك مادة للتعريفات وليس من حسن الصياغة التشريعية أن تأتي مادة لتعرف من هو الوزير ؟ ثانيًا : الاختلاف بين وزارة الأشغال والإسكان وبين وزارة البلديات والزراعة يختلف عن الوضع الذي نتكلم عنه ، كما جرت العادة أن تصدر التشريعات في البحرين بمسميات الوزارات وقت التشريع ، وإذا حدث اندماج بين أكثر من وزارة أو حدث تغيير في أي وزارة فإن ذلك لا يؤثر على التشريع المعمول به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما طرحه الأخ عبدالرحمن الغتم ولكن قد يكون طرحه للاقتراح متأخرًا ، فيمكن وضع التعريفات في بداية المشروع ، ولو ذكرت التعريفات وفي حالة حدوث تغيير في أي وزارة فيمكن أن نغير في التعريفات دون أن نغير في صلب القانون ، فأنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم ، ويمكن أن نضيف التعريفات في المشروع نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة ، فهذا القانون أتانا من غير تعريفات وعلينا أن ننظر في هذا القانون كما هو ، فإذا أخذنا بكلمة " الوزير " فعلينا أن نضيف تعريفات لهذا لمشروع ، وكثير من القوانين سارت على هذا المنوال ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا غيرنا مسمى الوزير فعلينا أن نغير كذلك مسمى الوزارة ، أي أن نذكر الوزارة المختصة لا أن نذكر وزارة الصناعة والتجارة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما طرحه أخي وزميلي عبدالرحمن الغتم إلا أنني أميل إلى رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، إذ لا يجوز أن نطلق عبارة " الوزير المختص " في القانون ونسكت بل لابد أن نحدد من هو الوزير المختص وإلا سنوقع المختصين بتطبيق هذا القانون في مشكلة مستقبلاً . سيدي الرئيس ، يمكن أن نأتي إلى المادة (5) مثلاً في هذا القانون التي وردت فيها عبارة " وزارة التجارة " ونقول :
      " والتي يطلق عليها الوزارة أينما وردت " ، ونأتي في أول مادة وردت فيها عبارة
      " وزير الصناعة والتجارة " ونضيف عليها عبارة " والذي يطلق عليه الوزير أينما ورد في هذا القانون " ، وأما أن نأتي بعبارة " الوزير المختص " ونسكت فسنخلق مشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشير إلى النقطة نفسها التي أشار إليها الأخ عبدالجليل الطريف ، وأتفهم الإشكال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن الغتم ، فوزارة الصناعة والتجارة بالذات هي التي خلقت تداخلاً في الصلاحيات وإذا لم نحدد الوزير المختص بالمسمى فالأفضل الإبقاء على نص المادة كما هو أو سنضطر إلى أن نقول : الوزير المختص بالتجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
      العضو عبدالرحمن جمشير .
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الذي يهم المواطن هو القانون وهو مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وليس الوزارة التي تنفذه ، فالحكومة هي التي تحدد الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون إن كانت وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً سأطرح للتصويت اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم . الأخ المستشار القانوني للمجلس لدية نقطة قانونية فليتفضل بطرحها .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ينبغي أن يُردَف الاقتراح بنص محدد ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد ذكر الأخ عبدالرحمن الغتم اقتراحه وهو تغيير عبارة " وزير الصناعة والتجارة " إلى عبارة " الوزير المختص " ...

      المستشار القانوني للمجلس (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ينبغي أن تكون هناك صياغة محددة وواضحة وبعد ذلك يجرى التصويت على شيء محدد أو أن يحال الأمر إلى اللجنة للنظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا وافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم بتعديل هذه المادة فسوف نحيل القانون بأكمله إلى اللجنة ، وإذا لم يوافق المجلس فلن يحال إلى اللجنة ، والأخ عبدالرحمن الغتم اقترح تغيير عبارة " وزير الصناعة والتجارة " إلى عبارة " الوزير المختص " . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :


      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح كما قُدِّم اقتراح ناقص غير كامل ، فهو لا يحدد أين تتم التعديلات ، ولا يحدد الجهة الحكومية المختصة ! وإذا سكتنا عن ذكر الجهة الحكومية المختصة فسيكون هناك انفلات في عملية تطبيق هذا القانون ، فإما أن يتقدم الأخ عبدالرحمن الغتم باقتراح محدد ومكتوب وواضح يغطي كل مواد القانون أو أن نسير في مناقشة المواد كما أتت من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المجلس وافق على النظر في اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم وتمت مناقشة هذا الاقتراح ، وإذا وافق المجلس على هذا الاقتراح فسوف نضطر إلى تغيير مسمى الوزير أينما ورد في القانون . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جاء من اللجنة والحكومة سليم ؛ لأننا نتعامل مع الواقع ، فما ذكره بعض الإخوة الأعضاء بشأن تغيير المسمى مستقبلاً ليس هنا محله ، فلكل حادث حديث ، ونحن الآن نتعامل مع واقع ، فلا نفترض أن مسمى الوزارة سيتغير مستقبلاً لنأخذ الآن بالاحتياطات . أعتقد أنه يجب أن نتعامل مع الواقع ونطلق مسمى الوزارة كما هو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (26) بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في عجز المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها . وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للموظفين

       الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " أينما وردت في هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جمال فخرو :
      المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " (أ) عند التعدي
       أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (1) جراء وصف  تفصيلي عن المنتجات ، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (2) توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة . (3) وقف التعدي . (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي في تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية . (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة . ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره . (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق . (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . ( و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه . توصي اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب بالتصحيح الطباعي لكلمة " إجراء " بدلاً من كلمة " جراء " الواردة في بداية الفقرة (أ/1) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " (أ) عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍّ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (1) إجراء وصف  تفصيلي عن المنتجات ، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (2) توقيع الحجز التحفظي  على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة . (3) وقف التعدي . (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي في تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية . (ج) لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره . (د) يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق . (هـ) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به  - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . (و) يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال الآتية : (1) استعمل لغرض تجاري رسمًا أو نموذجًا صناعيًا ، تم تسجيله طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو لا يختلف اختلافًا جوهريًا عنه . (2) باع أو عرض للبيع أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات تتخذ شكل رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله طبقًا لأحكام هذا القانون أو تتضمن هذا الرسم أو النموذج ، أو لا تختلف اختلافًا جوهريًا عنه . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع  إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصية اللجنة :
      ● استبدال عبارة " وزير الصناعة والتجارة " بعبارة " وزير التجارة " الواردة في صدر هذه المادة . ● تحديد المدة التي سيصدر فيها الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمدة (6) أشهر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
        المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر
      الرفاع : بتاريخ                 هـ الموافق                م . " توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :

      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على