النائب الأول للرئيس :هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع والقانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 1996م بإنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية ، أقر مجلس الشورى ، ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي ، والإداري ، ويخصص له مقر في إحدى مدن المملكة ، ويتبع إداريًا وزير الشئون الإسلامية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى في المادة (1) تناقضًا بين الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة . فالفقرة الأولى تنص على أن " يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، والإداري ... " ، والفقرة الأخيرة من المادة تقول : " ويتبع إداريًا وزير الشئون الإسلامية " أي أنه يكون تحت إشراف إداري من قبل وزارة الشئون الإسلامية , فأتصور أن هناك تناقضًا فيمكن أن يكون تحت رقابة وزير الشئون الإسلامية وليس تحت الإشراف الإداري ؛ لأنه سيكون وحدة إدارية في وزارة الشئون الإسلامية ، وهذا يتناقض مع استقلالية المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية , وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يختص المجلس بوضع البرامج ، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية ، المتعلقة بالشأن العام في المملكة ، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق ، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته ، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين ، والمحافظة على القيم ، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها ، وإبراز روح الإسلام السمحة ، وتفرده بالوسطية والاعتدال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي : أولاً - العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين . ثانيًا - إعداد البحوث والدراسات الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك ، وتنظيمها ، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات ، حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة ، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه . ثالثًا - إصدار المؤلفات الإسلامية ، وتبني طباعتها وتحقيق أمهات الكتب ، والمؤلفات الإسلامية . رابعًا - الرقابة على الكتب الدينية ، والإصدارات الإسلامية ، للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغرّاء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر . خامسًا - إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات ، والمراكز ، والمؤسسات ، والهيئات الإسلامية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . سادسًا - إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف ، من الناحية الاستثمارية . سابعًا - إبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس ، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم ، أو الخاضعة لإشرافها ، عند الطلب من الجهة المختصة . ثامنًا - تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية ، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقًا للموارد المتاحة لدى المجلس . تاسعًا - دراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية ، وإبداء الرأي فيها ، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين . عاشرًا - إبداء الرأي في الأنظمة ، واللوائح التي تنظم العمل في الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس . حادي عشر- اقتراح أسس ومتابعة الحوار بين الإسلام ، والديانات السماوية الأخرى ، وتعزيز التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة . ثاني عشر - وضع اللوائح الداخلية للمجلس ، وتحديد مكافآت المساهمين في أنشطته ، من غير أعضائه ، ويصدر بذلك قرا من رئيس المجلس . وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ، أن يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز أعماله ، وله الاستعانة بالمختصين من خارج المجلس لمعاونته في إنجاز بعض الدراسات ، والأبحاث متى اقتضت الحاجة ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل الخطإ المطبعي في عجز البند الثاني عشر بتغيير كلمة " قرا " لتكون " قرار " .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تبدأ المادة (3) بعبارة " للمجلس في سبيل تحقيق
أهدافه " ، وعبارة " للمجلس " ليس فيها إلزام ، فهي تعني أنه يحق للمجلس ، ونحن نريد تأكيد المهام التي يقوم بها المجلس ، وأقترح تغيير عبارة " للمجلس " بحيث تبدأ المادة بعبارة " على المجلس في سبيل ... " لكي تكون المادة أقوى ؛ لأن عبارة " للمجلس " تترك الأمر للمجلس بأن يقوم أو لا يقوم . كذلك فيما يتعلق بالمهام التي يقوم بها المجلس ففي البند الثاني عبارة " إعداد البحوث والدراسات الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك ، وتنظيمها ، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات ... " ، فأنا أجد هناك خلطًا ، وأقترح أن يفعَّل هذا البند بحيث يحتوي على بنود ثلاثة على النحو التالي : " 1- إعداد البحوث والدراسات الإسلامية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك وتنظيمها . 2- العمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة . 3- إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام
ومفاهيمه " ؛ حتى يكون هناك وضوح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الاستفسارات وأتمنى على الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية أن يجيب عنها . بالنسبة للعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة ، فهل سيكون هذا العمل في البحرين أم في خارج البحرين ؟ فكلنا في البحرين مسلمون . وبالنسبة لموضوع إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها ، فهل ستكون هناك قناة واحدة تصب في هذا الاتجاه لهذا الشعب ؟ وكذلك فيما يتعلق بالرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية والتأكد من انسجامها ، فأنا أشعر بنوع من الرقابة الفوقية على المجتمع في هذه البنود ، ولذا أريد توضيحًا لهذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنه لابد أن يُفهم أن هذا المجلس الأعلى ليس مجلس وصاية ، فهو لن يفرض وصاية على الناس في الفكر بل يريد أن يكون هناك تنوع فكري ليقرب بين المذاهب الإسلامية من جهة ، ويحاور الديانات الأخرى ويتواصل معها من جهة أخرى ، ولو نُظر إلى جميع أهدافه - ليس بصورة مجتزأة - فإنه سيُلاحَظ هذا المفهوم ، وهذا المجلس سيكون مجلسًا راقيًا ولن يكون مرجعية دينية رقابية تقول للناس افعلوا ولا تفعلوا ، فليس هذا هو المفهوم وإنما إذا أحيل إليه شيء لإبداء وجهة النظر فيه فبإمكانه أن يسهم في ذلك ، ولهذا كانت العبارة دقيقة " إبداء الرأي " وليس الوصاية والتدخل في شئون الناس ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقومان بالرقابة على الكتب إذا ما أحيلت إليهما من وزارة الإعلام ويقومان بإبداء وجهة النظر بشأن هذه الكتب ، والأمر يترك للجهة المعنية في المنع وعدمه ، إذن هذا المجلس ينظم الناحية الإسلامية حتى لا تكون فيها هذه العشوائية وهذا الانطلاق من غير أن تكون هناك قيود وضوابط للفكر الإسلامي ، فينبغي ألا يُفهم أن هذا المجلس مجلس وصاية أو رقابة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر في هذه المادة العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وأنا أتصور أن هذه المهمة جيدة وأساسية في تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ، ولكن من الضرورة ألا نقف عند تقريب المذاهب الإسلامية ، فمشكلتنا في البحرين هي عدم قبول الاختلاف في الاجتهادات الفقهية في المذاهب الإسلامية ، وأنا أتصور أن من مهمات هذا المجلس إلى جانب التقريب بين المذاهب الإسلامية تنمية الوعي باحترام الاختلاف في الاجتهادات الفقهية ، وقبول هذا الاختلاف ، وهذا يخدم الوحدة الوطنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند ( سادسًا ) من هذه المادة وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقدموا رأيهم فيها ، فعند قراءتي للمادة (4) أجد أن هذا المجلس مكون من (16) عضوًا كلهم من علماء الدين الأفاضل ، وبالتالي أنا لا أرى أن بإمكان هذا المجلس أن يسدي النصح في المجالات الاستثمارية لإدارتي الأوقاف إلا إذا كان النصح من حيث ملاءمة الاستثمار لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان الأمر كذلك فإننا بحاجة إلى تعديل هذه المادة ؛ لأن الصياغة الحالية لا تفي بهذا المعنى ، فهي تعني من الناحية الاستثمارية الاستثمارَ أو عدم الاستثمار ، وأتمنى أن أسمع تعليقًا على هذه الملاحظة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إدارتا الأوقاف لهما علاقة وثيقة بالناحية الاستثمارية والاقتصادية ، وهؤلاء العلماء الذين سيكونون أعضاءً في هذا المجلس لن يخلوا من كونهم متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وفي الاستثمار الإسلامي والمصارف الإسلامية ، وكون الأوقاف أوقافًا إسلامية فلابد أن تنضبط أيضًا معاملاتها واستثماراتها شرعًا ، وهؤلاء العلماء كما ذكرت متخصصون في الاقتصاد الإسلامي والاستثمار الإسلامي فهم على دراية وعلم وتخصص فيما يبدونه من آراء في هذا المجال ، وأنا لا أرى ما هو مخالف لما ورد في هذه المادة . كذلك أريد أن أؤكد أن كل ما ورد من عبارات وجمل وأهداف روجع ونُظر فيه من قبل متخصصين ومن قبل قانونيين ومن قبل علماء في الشريعة لهم وجودهم الاجتماعي والدعوي ، وقد حصل التوافق على هذه الجمل والعبارات والبنود ، أي أنها لم تأتِ إلا بعد أن حصلت على التوافق بين العلماء ، وتغييرها قد لا يكون في صالح القانون والمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التقريب بين المذاهب الإسلامية شيء مهم ومطلوب ، فهل يقصد تعزيز الوحدة بين المسلمين في المملكة فقط أو داخل وخارج المملكة كما تفضل الأخ إبراهيم بشمي ؟ أرى أنه يجب أن يُنص على أن ذلك الأمر يكون داخل المملكة . وإذا استعرضنا مهام المجلس فإننا لا نرى فيها أية إشارة إلى التنسيق مع أي مجالس أخرى مماثلة في العالم الإسلامي ، وربما كانت هذه النقطة من النقاط المهمة التي لم تُدرج ضمن مهام المجلس . وكذلك البند ( سادسًا ) المتعلق بالناحية الاستثمارية ، هل هذا الرأي ملزم لإدارتي الأوقاف ، وهل للمجلس حق الاعتراض والتدخل المباشر لوقف الاستثمار أو تغييره أو المحاسبة في حالة الخسارة ؟ كذلك ما علاقة المجلس بمناهج المدارس الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعليم ؟ وهل له حق مراقبة مناهجها الدراسية الدينية ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من العبارات أنها تبدأ بإبداء الرأي ، وإبداء الرأي يعني أنه إذا طلب من المجلس أن يبدي رأيه في أمر ما فإنه سيقوم بذلك ، ولن يكون ذلك بشكل ملزم ، وكما قلت قبل قليل فإن هذا المجلس لن يكون مجلس وصاية أو مجلس رقابة يتدخل في شئون الإدارات والمؤسسات ، وإنما يبدي رأيه الشرعي إذا ما أحيل إليه شيء من هذه الأمور ، ولقد روعي اختيار عبارات هذا المشروع بحيث يفهم منها أن المجلس يقوم بإبداء الرأي وحتى لا يفهم أمر آخر كما ذكر بعض الإخوة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك خلطًا بين أهداف هذه المادة وبين آلية تحقيق هذه الأهداف ، فعلى سبيل المثال ذكر في هذه المادة " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي : " ، ومن الواضح أن المرجو من هذه العبارة هو تحقيق الأهداف ، ولكن عند قراءة البنود نجد أن البند الأول يقول : " العمل على التقريب " وهذا هدف بحد ذاته ، وفي البند الثاني " إعداد البحوث " وهذا عمل أو آلية لتحقيق ذلك الهدف ، فأنا أعتقد أن هذه المادة بها خلط بين الهدف وآلية تحقيق الهدف ، ولذا أقترح إعادة صياغة هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتطرق إلى الأمر الذي ذكره الأخ إبراهيم بشمي
والذي لم يتناوله الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية في مداخلته ، فقد سأل الأخ إبراهيم بشمي عن الرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية واعتبارها رقابة فوقية ، أنا أعتقد أن هذه الرقابة ضرورية ، فالرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية هي للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغرّاء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ومن دون تحكيم رأي مذهبي على آخر . سيدي الرئيس ، من المعروف أن في جميع المكتبات كتبًا طابعها إثارة الفتنة والتناحر بين طوائف المسلمين ، فكيف نحمي السلم الاجتماعي إذا لم نعطِ هذا المجلس حق الرقابة على هذه الشاكلة من الكتب أيًا كانت جهة إصدارها ؟ وأرى أن يفعّل الدور الريادي الوَسَطي لهذا المجلس باتفاق علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين ، فهذا المجلس أريد له أن يكون كما أراده مولاي جلالة الملك لكي يقوم بدوره الوَسَطي الريادي ، فهذا رد على تساؤل الأخ إبراهيم بشمي عن دور المجلس الرقابي على الكتب حيث لن تكون الرقابة فوقية ، وإنما سيقوم بدور وسَطي للحفاظ على السلم الاجتماعي في المملكة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن استمعت لكلام الأخ الدكتور فريد المفتاح وتعليقه على البند ( رابعًا ) أجد أن كلمة " رقابة " لا تتفق مع ما ذكره من أن مهمة المجلس هي إبداء الرأي وترك القرار للجهة المعنية ، لأنه عندما تكون هناك رقابة فإنها لا تعني مجرد إبداء الرأي ، فالرقابة هي رقابة ، ولهذا أقترح - إذا كان الهدف هو مراجعة الكتب الدينية ومن ثم ترك الأمر للجهة المعنية لتقرير ما تراه مناسبًا - حذف كلمة " الرقابة " ونضع بدلاً منها كلمة " مراجعة " لأن هذا التعديل ينسجم مع ما ذكر من أن الأمر يترك للطرف المعني ، وكذلك في البند ( سابعًا ) ذكر أن المجلس لا يتدخل في مناهج التربية الدينية وإنما يبدي رأيه فيها ، وهذا موضوع يتعلق بالتربية والتنشئة ، فكيف نأتي برقابة على ما يقرأه الناس بشكل طوعي ؟! أقترح تغيير عبارة " الرقابة على " لتكون " مراجعة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن العمل جارٍ الآن في وزارة الشئون الإسلامية في مراقبة الكتب ، ومراقبة الكتب من أجل ألا يكون هناك مساس بأركان ومبادئ الإسلام العليا وألا يكون هناك ما يتعارض والوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية ، فهذا هو المقصود ، أي الرقابة من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر للمحافظة على الفكر والتجمعات ووجود القناعات والاعتقادات والأديان لا معارضة ذلك ، والرقابة هي على ما تكون فيه معارضة صريحة لما هو معلوم من الدين ، وإذا كان هناك شيء معلوم من الدين بالضرورة ويأتي من يخالف الدين فهنا يأتي دور الدولة باعتبار أن دين الدولة هو الإسلام ، وهذا الأمر جارٍ منذ سنين في وزارة الشئون الإسلامية ولم نلحظ أن هناك من اعترض على مثل هذا العمل ، والرقابة تكون بشكل منهجي وبصورة لا تكون فيها وصاية وليس فيها إقصاء وليس فيها إبعاد لفكر أو لمذهب وإنما فيها حفاظ على المبادئ والأصول والأسس العليا التي يتفق عليها الجميع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عند قراءة المادة (3) يجب الانتباه لما تنص عليه المادة (2) التي أقرت سابقًا ، فقد ذُكر في المادة (2) اختصاص المجلس ، وهذا الاختصاص هو الذي أعطي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وإذا قرأنا هذه المادة فسنجد المهام الرئيسة لهذا المجلس ، فالمادة تنص على أن " يختص المجلس بوضع البرامج ، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية ، المتعلقة بالشأن العام في المملكة ، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق ، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته ، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين ، والمحافظة على القيم ، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها ، وإبراز روح الإسلام السمحة ، وتفرده بالوسطية والاعتدال " . والمادة (3) ذكرت أنه للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه - التي وردت في المادة (2) - أن يقوم بذلك . أعتقد أن مسألة الرقابة على الكتب من أهم المواضيع ؛ لأن هناك العديد من الكتب ظاهرها إسلامي ولكنها قد تؤدي إلى التفرقة وإلى ما لا تحمد عقباه ، هذه المسئولية إن تركت على موظفين صغار قد تؤدي إلى دخول كتب تؤدي إلى الفرقة ، ولهذا أعطي حق الرقابة للمجلس لإبداء رأيه بالنسبة للكتب والإصدارات الإسلامية حتى يتأكد أن ما يوضع في المكتبات وفي كتب الدراسة لا يؤجج الطائفية ، وهذا الدور هو من الأدوار الرئيسة لهذا المجلس . لقد ذكر الأخ الدكتور فريد المفتاح أن هذا المشروع قد دُرس دراسة متعمقة وكل كلمة فيه قد درست من جميع الجوانب ، والحاجة لسرعة إقرار هذا المشروع حاجة مُلِحّة ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص موضوع الرقابة أتمنى على الإخوة الأعضاء عدم التوجس من هذا المعنى ، فنحن علينا أن نعرف قبل كل شيء أن أول الكتب الدينية هو القرآن الكريم وهو في صدارتها ، فهل يسمح أحد من الإخوة الأفاضل أن يُدخَل البحرينَ قرآن كريم متلاعب به ؟! وكلنا يعرف أنه توجد في جميع الدول الإسلامية جهات رقابية على مثل هذه الكتب لأنها تمس عقائد الناس وتمس عقولهم ، فلا تهاون في هذا المجال ، ولقد كنا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكان أول ما يقوم به المجلس هو مراقبة نسخ القرآن الكريم ، أما جهة المنع والإجازة فإنها جهة معروفة ، وقد كان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمارس هذا الدور بناءً على طلب الجهة المختصة وهي وزارة الإعلام ، فالكتب تحال إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المراد مراجعتها ، ثم يبدي رأيه فيها فقط دون إلزام ، ويكون المنع أو الإجازة من جهة أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت بعض الملاحظات المهمة ، لقد أكدت الأخت الدكتورة بهية الجشي تغيير ديباجة المادة بحيث تكون إلزامية ، وأنا أعتقد أن المشرع أتى بجوازية هذه الفقرة لإعطاء المجلس الفرصة ؛ لأن أغلب الأهداف الواردة في هذه المادة هي عناوين عامة من ضمنها إبداء الرأي ، ولذلك فقد جاءت في نسق جوازي غير وجوبي وهو الأصح . أما بالنسبة لمداخلة الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة الذي قال إن هذه هي أهداف ففي الحقيقة هي ليست أهدافًا بل خليط من الإجراءات والأهداف . وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري فأعتقد أن المجلس بإمكانه أن يستعين بجهات متخصصة لمساعدته في مثل هذه الجوانب ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور فريد المفتاح من أن العلماء الذين يُشكل منهم هذا المجلس هم بكل تأكيد علماء بعضهم متبحر في المجال المالي والاستثماري من الناحية الشرعية ، ومع ذلك بالإمكان الاستفادة من الجهات المتخصصة في مثل هذه الأمور الاستثمارية والمالية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أبين أن مداخلتي لن تكون من رجل ذي خبرة في الشريعة والفقه ، بل أنا رجل سياسي ، وبالتالي أنا أنطلق من هذا المنطلق . بعد بزوغ فجر الإسلام وحتى الآن أي بعد (1400) سنة هجرية وجدت في كثير من الدول مجالس لتقريب الديانات والمذاهب ، وهناك مجالس مشابهة للديانة المسيحية وكذلك للديانة اليهودية . لقد قطعت مملكة البحرين شوطًا كبيرًا في تأسيس المجالس العليا ، وأنا أستغرب من أن هناك مجلسًا أعلى للنفط ، ومجلسًا أعلى للتدريب وغيرها من المجالس ، وجميعها توحد هذا الشعب بجميع طوائفه حول كثير من القضايا سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية ، وعندما نأتي إلى هذا المشروع - وأنا أقولها بكل صراحة : هذا المجلس هو من أهم المجالس التي لها تداعيات كبيرة في الفترة القادمة - فإني أود أن أبين تقديري الكبير للحكومة ولوزارة الشئون الإسلامية على مشروع القانون الذي جاء بعد جهد وحوار طويلين ، وكان لسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله دور كبير في هذا الموضوع . نحن سنطرح هذا الموضوع ( على بساط أحمدي ) ، إن الكتل النيابية التي هي كتل إسلامية لم تقدم أي تغيير جوهري على هذا المشروع ، فقد أدخلت تعديلات طفيفة على (4) مواد . وأشكر الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عندما أخذوا بنفس النهج . لقد استوقفتني مسألة مهمة في كلام الأخ الدكتور فريد المفتاح وأنا أشكره على مداخلته ، وأرجو أن تكون في قلوب جميع الأعضاء ، لقد ذكر أن المادة (3) أكدت كثيرًا من المسائل وهي مرتبطة بالمواد الأخرى ، ولكن هذا المجلس سيعزز الوحدة الوطنية والإسلامية في ظل التحديات القادمة ، وهذه التحديات خطيرة جدًا في الفترة القادمة ، وستؤثر على كثير من المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يناضل كثير من الأعضاء في هذا المجلس من أجل تعزيزها في المملكة في ظل مشروع سيدي جلالة الملك . نحن نؤكد أن هذا المجلس وهذه الأهداف لا تعزز خطاب أو روح الوصاية والإبعاد والإقصاء ، فهذه المملكة للجميع كما قال سيدي جلالة الملك ، لذلك أرجو التمعن والتريث عند أي تعديل ، فنحن لسنا أمام قانون عمل أو تعديل سوق العمل بل نحن أمام مسألة جوهرية تتعلق بالدين ، والرجاء التمعن في هذا الموضوع وإدراك فداحة المسئولية ، وأرجو الاتفاق والموافقة على توصيات اللجنة من أجل المصلحة العليا ورفع قيادة مليكنا المفدى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل تقديري واحترامي لمداخلة سعادة الوزير ومداخلة الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية ، وللجهد الذي بذل عند صياغة هذا المشروع ، إلا أن لهذا المجلس وأعضائه الحق في إدخال التعديلات التي يرونها ضرورية ، فلا يجوز لأحد أن يطلب من هذا المجلس ألا يدخل تعديلات على هذا المشروع ، فهذا من صلب صلاحيات هذا المجلس ، وأرجو أن يعي الجميع أننا لسنا في مكان لكي ( نبصم ) على مشروعات القوانين بل نحن ندرسها دراسة متأنية ونخرج بالتصور المطلوب . كذلك فإن لكل من إدارتي الأوقاف مجلس إدارة متخصصًا ، وقد جرت العادة في ذلك المجلس أن يعين فيه مجموعة من رجال المال والاستثمار لإعانة مجلسي إدارتي الأوقاف على اتخاذ قراراتهما . إن مجلسي إدارتي الأوقاف هما هيئتان مستقلتان حسب نظامهما الداخلي ، وأنا هنا أشير إلى كلام الأخ إبراهيم بشمي ، هل لهذا المجلس دور متسلط على قرارات مجلسي إدارتي الأوقاف فيما يتعلق بإدارة استثماراتهما ؟ وإذا كانت المسئولية ستقع على إدارة الأوقاف فيجب أن نترك لها الأمر لتختار استثماراتها ، إنما لهذا المجلس - كونه مجلسًا متخصصًا في الشئون الإسلامية والشرعية - إبداء الرأي إذا حدث اختلاف في الأمور الشرعية ، ومازلت أعتقد أن نص المادة يجب أن يعدل ، ويجب أن يقرأ البند ( سادسًا ) كالتالي : " إبداء الرأي الشرعي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف الاستثمارية " ، ولا نترك الأمر كما ذكر الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية ؛ لأن هناك من العلماء من هو متخصص في الاقتصاد ونحن نكن لهم كل التقدير والاحترام ، ولكن المادة (4) واضحة حيث تتكلم عن الأعضاء الذين سيتشكل منهم هذا المجلس . لهذا المجلس الرأي الشرعي وليس الرأي الاستثماري ، فحتمًا سيكون له تأثير بالنسبة لمن ستقع عليه المسئولية في اتخاذ القرار ، وأنا أفهم أن المسئولية ستقع على إدارة الأوقاف السنية أو إدارة الأوقاف الجعفرية ، لأن الإخوة هناك هم من سيأخذ هذا القرار ، وبالتالي يجب أن يكون إبداء الرأي في الجانب الشرعي . نحن نقدر الداعي للاستعجال في إصدار هذا القانون ولكن الاستعجال يجب ألا يؤدي بنا إلى الخروج بنصوص غير صحيحة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل احترامي للأخ جمال فخرو إلا أنني أود أن أؤكد أنه لا اللجنة ولا أحد من الأعضاء قال إننا نريد أن ( نبصم ) على هذا المشروع ، فكلنا نريد أن نبارك وندعم هذا المشروع وأمثاله ، وإذا اختلفنا حول التفاصيل والجزئيات فهذا دورنا وعملنا ، ونحن هنا نبارك مثل هذه القوانين . أما بخصوص الاستثمار فلا أدري من أين جئنا بالإلزام ؟ فالمذكور هو إبداء الرأي في الناحية الاستثمارية ، وهل نستكثر على مجلس أعلى للشئون الإسلامية أن يبدي رأيًا في جهتين إداريتين من صلب عملهما الشئون الإسلامية وهما إدارتا الأوقاف ؟! وخاصة أن الاستثمارات سيستخدم عائدها في تمويل مشاريع إسلامية كبناء المساجد والمآتم ، فلابد أن تتفق جميع القنوات من الألف إلى الياء مع الناحية الشرعية ، فهل نستكثر على هذا المجلس أن يبدي رأيه في مثل هذا الشأن ؟! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع مشروع رائد يستحق الدعم منا جميعًا . بالنسبة للبند ( رابعًا ) في المادة (3) فلا أعتقد أن هناك خلافًا حول المقصود من النص إلا أن ما أبداه بعض الإخوة الأعضاء بشأن صيغة النص هو آراء وجيهة ، ومن خلال خبرتي الشخصية أرى أن الرقابة على جميع المطبوعات هي من اختصاص وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر ، وهناك اتفاق مع المجلس بخصوص الكتب الدينية التي تحال إلى المجلس لإبداء الرأي فيها ، إلا أن ما ذكر في البند ( رابعًا ) لا يعكس بدقة الإجراءات المعمول بها في الوقت الحاضر ، ولتجنب الازدواجية بين قانون المطبوعات والنشر وبين هذا القانون وحتى لا يفهم أن المقصود هو نقل المسئولية من وزارة الإعلام ممثلة في إدارة المطبوعات والنشر إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛ يجب أن تعاد الصياغة لتعكس بشكل دقيق الإجراءات المعمول بها في الوقت الحاضر ، فإذا كان المقصود هو النقل - وأنا أشك في ذلك - فلابد من إيجاد الآليات المنفذة وتحديد من يصدر هذه الآليات ، وما يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الوقت الحاضر يأتي من خلال تفاهم واتفاق مع وزارة الإعلام على إحالة الكتب الدينية إلى المجلس لإبداء الرأي فيها ، ومن هذا المنطلق ولتجنب أي نوع من الازدواجية بين قانون المطبوعات والنشر وبين هذا القانون ؛ أقترح إعادة الصياغة كالتالي : " التنسيق مع وزارة الإعلام في أمور الرقابة على الكتب الدينية " ، والتنسيق قائم الآن ، ومسئولية وزارة الإعلام واضحة ومسئولية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واضحة أيضًا ، ولكي نعكس ما يطبق في الوقت الحاضر يجب علينا توخي الدقة في صياغة النص ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القول إن هذا القانون درس بعناية ولا مجال للشك فيه قول غير مقبول ، فنحن أناس نعمل ونخطئ وقد وجدنا ثغرات في كثير من القوانين بعد دراستها ، ونحن نناقش هذا القانون من أجل مصلحته وتقويته ولتجنب وجود أي ثغرات به ، ونحن مع المشروع الإصلاحي في المجال الديني من أجل توحيد فئات المجتمع ، فنحن لسنا ضد ذلك ولكنْ هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور ، ونريد أن يأتي هذا القانون قويًا ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة لما ذكر حول القرآن الكريم فلا أحد يرضى بالإساءة للقرآن الكريم ، وهناك حالات كثيرة تم اكتشافها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها . أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالحسن بوحسين بخصوص مفهوم الرقابة ، فكثير من البنود ذكر فيها إبداء وجهة النظر ، ففي البند ( ثانيًا ) ذكر التالي : " إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون ... " ، فلماذا لا نستعمل مثل هذه العبارة ؟ وأنا أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا المفهوم القانوني للرقابة ، فالرقابة لها إجراءات معينة ، وهناك كثير من الكتب التي تناقش معنى الرقابة ، وأنا أؤيد الأخ عبدالحسن بوحسين والأخت الدكتورة بهية الجشي في تغيير كلمة " الرقابة " ، وأقترح أن يكون البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الملاحظات على الكتب الدينية ... " ، وبذلك سيكون هذا البند منسجمًا مع بقية البنود ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة ذكر أن هذه المادة هي آلية لتحقيق الأهداف ، وسؤالي هو : أين هي هذه الأهداف ؟ فيجب أن توضع الأهداف في مادة تسبق هذه المادة ثم تذكر الآلية التي ستحقق هذه الأهداف ، وأرجو ألا يفهم أن هذا النقاش يصب في تأخير إصدار القانون ، فنحن نقدر أهمية هذا القانون ونحن حريصون على أن يخرج بالصورة الصحيحة ، فما الضرر من تأجيل مناقشة هذه المادة لمدة أسبوع واحد ؟ فهناك الكثير من الملاحظات على هذه المادة أبداها كل من الأخ جمال فخرو والأخ إبراهيم بشمي والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما الضرر من إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها على ضوء مداخلات الإخوة والأخوات الأعضاء ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك اثنين من أعضاء هذا المجلس يختلفان على أهمية هذا المشروع بقانون ، ولكن بالنسبة لموضوع الاستثمار - وهو ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو - فأعتقد أن إبداء الرأي في الاستثمار إذا لم يكن من ناحية شرعية فإن وجود البند ( سادسًا ) في هذه المادة خطأ ، وأرى إضافة كلمة " الشرعي " كما ذكر الأخ جمال فخرو . وبالنسبة لموضوع الرقابة - وهو الموضوع الذي تكلم عنه الأخ إبراهيم بشمي والأخت الدكتورة بهية الجشي - فيجب أن نحدد نوعية الرقابة ، صحيح أن هذا المشروع هو مشروع حيوي ويجب تطبيقه بسرعة ولكن إذا كانت هناك شوائب في المشروع فيجب أن نزيلها حتى يخرج المشروع قويًا ، وليس الأمر أن نمرر المشروع كما يأتي إلينا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان الذين يرون إعادة هذه المادة إلى اللجنة على أن يكتب الإخوان تعديلاتهم ويوافوا اللجنة بها لكي نستطيع أن نتخذ القرار الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اختصاصات وأهداف المجلس كبيرة جدًا ولتحقيقها لابد من توفير الوسائل القوية ، أما أن أكلف المجلس بأعمال كبيرة وجليلة وعظيمة ثم أجرده من الصلاحيات وأضعفه فهذا يعني أنه ليس هناك داعٍ لإنشائه . المادة (2) تقول :
" يختص المجلس بوضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام ... " ، ومع وجود هذه الأهداف الكبيرة يجب على الأقل أن نبقي على المادة (3) التي تذكر وسائل تحقيق هذه الأهداف ، ومن أبسطها البنود التي أشار إليها الإخوان والتي هي من صميم عمل هذا المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أقوله هو ذات الكلام الذي ذكره زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي ، وخاصة أن المادة (3) تقول : " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ... " ، ومعنى ذلك أن الأهداف ذكرت في مادة سابقة وهي المادة (2) تحديدًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري وشكري لكل من ساهم وشارك في إعداد هذا المشروع الجيد والهام إلا أنني لا أوافق من يقول بسرعة البت فيه ، وأعتقد أنه يجب علينا أن نتريث وندرسه بعمق ، فقد أشار الإخوان إلى بعض الثغرات ، وهناك بعض النقاط التي يجب أن نأخذ وقتنا في مناقشتها حتى يخرج القانون بصورة أفضل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ظل الهجمة الشرسة على ديننا الحنيف من خلال وسائل الإعلام المرئية ( الفضائيات ) والمقروءة ( الكتب والصحف ) والمسموعة ( الإذاعات ) ، ومن خلال ثورة المواصلات وثورة الاتصالات وثورة المعلومات ؛ سوف يتأثر الناس بالمغالطات والتشويهات ، لذا فإن دور هذا المجلس يصبح ضرورة قصوى من خلال هذا القانون وإقراره كضابط لكل هذه الأمور ، لذا أرجو من الإخوة الأعضاء الإسراع في إقراره ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند ( رابعًا ) الذي يتكلم عن الرقابة فقد يكون لدى الإخوان قلق ولا أعرف مبرر هذا القلق ، فالمجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر عالمـًا من علماء الشريعة الإسلامية ، والدور الرقابي أعطي هنا لمختصين وعلماء في الشريعة الإسلامية ، وإذا سلبنا من المجلس هذه الصلاحية وأعطيناه دور إبداء الرأي فقط فما هي الصلاحية التي أعطيناها لهذا المجلس في ظل الهجمة الشرسة - كما ذكر الأخ أحمد بوعلاي - من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الإنترنت ومحاولات التحريف ؟! فمجلس بهذا الدعم وبهذه القوة ، ومجلس تم التوافق عليه بعد مخاض عسير - وإن شاء الله سيرى النور - ومجلس يحظى بدعم أبناء كل الطوائف في البحرين وأبناء الطائفتين الرئيستين وهما الطائفة السنية والطائفة الشيعية ، ومجلس يحظى بدعم وتأييد من جلالة الملك الذي كان له الدور المحوري والمفصلي حتى يرى هذا المجلس النور ؛ هل من المعقول أن نسلبه صلاحياته في أمر وشأن من اختصاصاته ؟! نحن عندما نتكلم عن كتب الطب نأتي بطبيب ونأخذ رأيه ، وعندما نتكلم عن كتب القانون نأتي بقانوني ونأخذ رأيه ، فكيف في أهم مقومات ومرتكزات مجتمعنا نسلب علماء أفاضل حقهم الرقابي على الكتب الدينية ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على ما ذكره الأخ مقرر اللجنة من أن المادة بها أهداف وآليات تعليقًا على اقتراحي بتغيير عبارة " للمجلس " ، وأحب أن أذكر أننا عندما نناقش هذا الموضوع فإن نقاشنا ليس تدخلاً منا في مسائل دينية لا نفقه فيها ، ونحن نثمن ونقدر بل نبارك إنشاء هذا المجلس ، ولا أعتقد أن هناك اثنين في هذا المجلس يختلفان على ذلك ولكن نريد أن تنطلق نقاشاتنا من حرصنا على أن يخرج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قويًا وقائمًا على أسس صحيحة وأهداف واضحة لا تترك فيها مجالاً للاجتهادات الشخصية . لقد ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن العمل على التقريب بين المذاهب هو هدف وأنا أجد أن هذا الهدف يدخل في اختصاصات المجلس ولذلك ينبغي أن ينقل إلى المادة (2) ؛ لأن المادة (3) تتكلم عن الآليات فقط وليس الأهداف ، فيجب أن نفرق بين الأهداف والآليات . عندما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذه المادة بها آليات وأهداف فهذا يوضح أن هذه المادة بها الكثير من الالتباس وعدم الوضوح ، ولذلك أقترح أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد ، فمن الأفضل أن نخرج بقانون قوي ومجلس قوي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة هامة ذكرتها منذ البداية وهي أن هذا المشروع جاء بعد دراسة ، والمرسوم بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صدر منذ حوالي (10) سنوات ، وقد أتت المادة (2) ووضعت أهدافًا كبيرة لهذا المجلس ، والمادة (3) أعطته الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يحقق هذه الأهداف ، والتقريب بين المذاهب ليس هدفًا وإنما وسيلة لدعم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ، والرقابة على الكتب الدينية أعطيت للمجلس في البند ( رابعًا ) حتى لا تكون هذه الرقابة لجهة أخرى وبالتالي تتعدد الآراء ، ويجب قراءة البند كاملاً ، فالرقابة على الكتب هي لغرض معين وواضح وهو ألا تتعارض هذه الكتب مع الشريعة الإسلامية وللتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر ، إذن هذه المادة روعيت فيها المرونة وأمور كثيرة . وبالنسبة للبند ( سادسًا ) وهو المتعلق بإبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف من الناحية الاستثمارية ، فأود أن أوضح أن إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية وجدتا لأهداف إسلامية مثل بناء المساجد ونشر الدعوة الإسلامية وغيرها ، فلا أعتقد أن هناك ضيرًا من أن يبدي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رأيه في خطط إدارتي الأوقاف ، فهذا الأمر يؤدي إلى الاطمئنان ، فمن يريد أن يُوقِف وقفًا ما يشعر بالاطمئنان بوجود مجلس أعلى يثق به ، وهذا المجلس يبدي الرأي دون تدخل ، وإبداء الرأي لا يعني أن يمنع الاستثمار ، فيجب الانتباه إلى ما تعنيه الكلمات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أوضح قضية متعلقة بالمادة (3) في البند ( رابعًا ) ، فربما يوجد لبس لدى الإخوان في فهمه ، فالرقابة ليست رقابة عامة على كل المطبوعات وكل ما يكتب وإنما تكون على الكتب الدينية والإسلامية حتى تحفظ كينونة وخصوصية كل مذهب ، فإذا جاء كتاب أو مطبوع يتعدى على مذهب آخر فهنا تأتي الرقابة ، إذن الرقابة ليست مطلقة على كل ما يكتب وأيضًا لا تشمل الكتب الثقافية والاقتصادية والفكرية ، فهي رقابة لها محدودية واختصاص في الكتب الإسلامية التي هي من اختصاص المجلس ، والمجلس مكون من علماء في الشريعة الإسلامية ، فمن حقهم أن يبدوا رأيهم في الكتب الدينية والإسلامية حتى يحافظوا على انسجام الإسلام لدى الطوائف والمذاهب والجماعات ، ولذلك فإن العبارة الأخيرة في البند توضح ما سبق ، فهي تقول : " من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " ، فهذا هو المقصود ، وعجز الجملة يوضح بدايتها ، وعبارة " من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " تعني أننا نتكلم عن الكتابات الدينية الإسلامية المذهبية . والمادة (2) توضح رسالة المجلس بكل الأفكار التي صيغت والغاية الكبرى والعظمى من إنشاء هذا المجلس ، ثم جاء التفصيل في كيفية تفعيل دور المجلس في هذه البنود المتتابعة في المادة (3) ، إذن المادة (2) تضع رسالة المجلس والهدف العام الكبير والغاية العظمى لهذا المجلس ، ثم جاء التفصيل بإعطاء أفكار وعناصر توضيحية لدور المجلس في المادة (3) ، إذن البند ( رابعًا ) ما هو إلا رقابة على كتب إسلامية حتى تحفظ وحدة الإسلام وتحفظ وحدة المسلمين واعتصامهم من غير أن يكون لطرف وصاية على طرف آخر ، فلابد أن يفهم البند ( رابعًا ) بهذه المحدودية وهذا القيد ، فالرقابة ليست رقابة عامة على كل الكتب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرقابة الإعلامية فإنه توجد إدارة للرقابة في وزارة الإعلام ، وعندما تكون الرقابة على الكتب الإسلامية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فهذا أفضل وأصوب ، ومن ضمن أعمال المجلس العمل على وحدة المسلمين والتقريب بين الطائفتين ، ومن غير المعقول أن نعطي المجلس هذه المهام ونسلبه حق الرقابة على الكتب ، ففي هذه الحالة فإن أي موضوع بسيط ربما يسيء لإحدى الطائفتين ، والمجلس الأعلى - بوجود علماء أفاضل من الطائفتين - لديه الرقابة الواعية التي تحكم الموضوع ، فيجب ألا يسلب المجلس هذه الصلاحيات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تم ذكره ، هل يجوز قانونًا سلب صلاحية الرقابة من وزارة الإعلام ؟ الرقابة موجودة لدى الوزارة ، وهي عندما ترى في كتاب معين ما يسيء لأحد المذاهب الإسلامية فإنها تحيله إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو وزارة العمل لكي تبدي رأيها فيه ، ولدينا (5) بنود تتكلم عن إبداء الرأي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وإبداء الرأي في هذا الموضوع معناه أن يحال الأمر إلى وزارة الإعلام ؛ لكي تطبقه وليس أن يأمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتطبيق ، فهناك وزارة مختصة بهذا الأمر ، واقتراحي هو أن تعاد صياغة البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الرأي في الكتب الدينية ، والإصدارات الإسلامية ، للتأكد من انسجامها ... " ، وبذلك يأتي البند في سياق النص القانوني بأكمله ويؤكد دور المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما سأقوله ليس مصادرة لحق المجلس وإنما لوضع المجلس في الصورة . إخواني ، كل هذه الملاحظات التي أبديت في هذا المجلس الموقر لم تكن غائبة عن بال اللجنة ، ويتذكر الإخوان أعضاء اللجنة أن مجمل هذه الملاحظات أثيرت ولكننا في اللجنة غلبنا الجانب الموضوعي بالنسبة لهذا المشروع ، ولما كانت كل هذه الملاحظات لا تنتقص من الفكرة العامة للموضوع فقد آثرنا القبول بالنص كما ورد من الحكومة الموقرة . كما أحب أن أذكّر إخواني بأن الإخوان في مجلس النواب كانت لديهم الكثير من الملاحظات سواء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو حينما تم عرض الموضوع على المجلس ، وكانت هناك تعديلات من بعض الأعضاء وصوت عليها المجلس ووافق عليها ولكن تراجع مقدمو هذه التعديلات وآثروا أن يمضي المشروع قدمًا دون أن تكون هناك أي عثرات ، وبالتالي أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على النص كما هو معروض على حضراتكم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتور عبدالرحمن بوعلي وراشد السبت والدكتور حمد السليطي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقفل باب النقاش . لدي عدة اقتراحات وأبعدها هو اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخت الدكتورة بهية الجشي بإعادة المادة (3) إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدلاً من أن تقرأ بداية المادة : " للمجلس ... " أقترح أن نقول : " يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي : ... " ، هذا هو الاقتراح الأول ، فهل أذكر بقية الاقتراحات مرة واحدة أم أطرحها واحدًا واحدًا ؟
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
اذكريها كلها مرةً واحدة لنطرحها للتصويت .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
حسنًا ، الاقتراح الثاني هو تقسيم البند ( ثانيًا ) إلى عدة فقرات بدلاً من أن يبقى فقرة واحدة ، بحيث تقرأ الفقرة : " العمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة " هي الفقرة الثانية ، وأن تكون الفقرة : " إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه " هي الفقرة الثالثة ، أي أن يقسم البند
( ثانيًا ) إلى فقرات ثلاث بدلاً من أن يظل فقرة واحدة . واقتراحي الثالث هو نقل البند ( أولاً ) من هذه المادة وهي : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين " إلى المادة (2) المتعلقة باختصاصات المجلس باعتباره هدفًا وليس آلية . هذه هي اقتراحاتي الثلاثة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت اقتراحات الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
هناك اقتراحات ثلاثة ، فكيف تطرحها جميعًا للتصويت مرة واحدة ؟!
النائب الأول للرئيس :
نعم ، جميعها مطروحة للتصويت ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
ربما يوافق بعض الأعضاء على اقتراح دون آخر ! فيفترض أن تطرح الاقتراحات للتصويت واحدًا بعد واحد ...
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
سيدي الرئيس ، أنت طرحت للتصويت الاقتراحات الثلاثة جميعها مرة واحدة ، وهذا غير صحيح !
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن ذكرت في المداخلة الأولى أن المجلس ينبغي ألا يكتفي بالتقريب بين المذاهب بل أن ينمي كذلك الوعي باحترام الاختلافات والاجتهادات بين المذاهب ، وعليه أقترح أن يكون البند ( أولاً ) من المادة (3) كالتالي : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وتنمية الوعي باحترام الاختلاف في الاجتهادات الفقهية بين المذاهب الإسلامية ، وقبول هذه الاختلافات تعزيزًا للوحدة بين المسلمين " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو ولكنه الآن غير موجود ، وعلى كلٍ فأنا لا أستطيع أن أتبنى اقتراحه . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي يعكس الأمر الواقع الحالي المطبق الآن بشأن التنسيق مع وزارة الإعلام والمجلس أقترح إضافة ما يلي في بداية البند ( رابعًا ) : " التنسيق مع وزارة الإعلام في أمور الرقابة على الكتب الدينية ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ إبراهيم بشمي بقراءة اقتراحك .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن يكون البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الرأي في الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغراء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ إبراهيم بشمي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ إبراهيم بشمي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمـًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون الطائفتين بالمملكة ، ويصدر بتعيينهم ، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو قرأنا هذه المادة لطَفَتْ على السطح بعض التساؤلات والاستفسارات أذكر منها على سبيل المثال : هل يُشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا من علماء الشريعة الإسلامية ؟ هذه هي النقطة الأولى . النقطة الثانية : هل سيكون أعضاء المجلس كلهم من خارج القضاء أم أن هذا المجلس سوف يشمل بعض القضاة كما هو معمول به الآن ؟ وإذا افترضنا أن أحد أعضاء المجلس هو قاضٍ في إحدى المحاكم ورفعت قضية ضد المجلس لدى هذا القاضي العضو في هذا المجلس ، فكيف سيكون موقف القاضي وهو الحَكَم وهو الخصْم في الوقت نفسه ؟! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة واضح فأعضاء المجلس هم من علماء الشريعة وليس بالضرورة أن يكونوا قضاةً ، وإنما هم يرشحون ، وقد لا يكون بينهم أحد من القضاة الشرعيين . وفيما يتعلق بالرئيس فقد يكون هو وزير الشئون الإسلامية وقد يكون غيره ، وعادة ما تكون له صلة بالشئون الإسلامية ويكون على دراية وعلم ولن يكون مختلفًا عن بقية الأعضاء ، والأعضاء سيكونون من علماء الشريعة ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جواب سؤال السيد حبيب مكي موجود في المادة (5) المتعلقة باشتراطات عضو المجلس ، وأعتقد أن فيها ما يكفي للإجابة عن سؤاله ، والأمر متروك - في آخر الأمر - للأمر الملكي الذي يصدر بتعيين الأعضاء ، فالخيار لجلالة الملك حفظه الله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفضّل تسمية المذاهب بدلاً من تسمية الطوائف ، لأن وصف الطوائف قد يساء فهمه وقد يفسر بأنه تكريس للطائفية خاصة إذا ذكر في قانون ، أما المذاهب فهي تسمية مشروعة وقد ذكرت في مشروع القانون في المادة (3) حيث نصت على : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين " ، وعليه أقترح التعديل التالي : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمـًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون المذهبين في المملكة ، ويصدر بتعيينهم ، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " ، ...
النائب الأول للرئيس :
إذن أنت ترى تغيير كلمة " الطائفتين " إلى كلمة " المذهبين " ؟
العضو راشد السبت :
نعم .
النائب الأول للرئيس :
ما الفرق ؟
العضو راشد السبت :
لأنه بذكر " الطائفتين " يعني أننا نقنن ونشرع الطائفية ، ولذلك أرجو من الإخوة الابتعاد عن التسميات التي تضر بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هل هم قضاة أم لا ؟ فقد كانت عضوية المجلس السابق حسب المنصب أو المركز كأن يكون رئيس المحكمة الفلانية ، وكان منهم مثلاً رئيس الأوقاف الجعفرية ورئيس الأوقاف السنية ، وهذا المشروع الذي أمامنا الآن يخص علماء الدين من الطائفتين ، فليس شرطًا أن يكون العلماء من القضاة ، فهذا المجلس يختلف تمامًا عن المجلس السابق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ راشد السبت بالنسبة لكلمة " الطائفتين " فحين تأتي بكلمة " طائفة " فمعنى ذلك أن هناك طائفية ! لذلك أرى أن تغير هذه الكلمة إلى كلمة " المذاهب " وليس المذهبين فقط ، بل المذاهب الإسلامية بالمملكة وأعتقد أنها الأنسب ، ويجب علينا أن نزيل أي شيء يتعلق بالطائفية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أحب أن أذكر الإخوان الأعضاء بأن أي تعديل يوافق عليه المجلس سوف يؤخر إصدار هذا القانون ، وربما يؤخره إلى دور الانعقاد المقبل أيضًا ، فإذا كانت هناك اقتراحات فلتكن جوهرية لا شكلية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه الأَخَوان راشد السبت وعبدالمجيد الحواج في إحلال كلمة " المذهبين " بدلاً من كلمة " الطائفتين " لأن كلمة " الطائفتين " غير مناسبة ويجب أن تحل محلها كلمة " المذهبين " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما تفضلتَ به ، فنحن نكرر الخطأ نفسه ! فما تفضل به أخي وعزيزي راشد السبت صادر عن نية سليمة ، ولكن تصوروا لو وُضعتْ كلمة " مذهبين " ، فالمذهب في المفهوم السياسي هو الأيديولوجية ، ومعنى ذلك أن يكون المذهب بعثيًا أو قوميًا أو ماركسيًا مثلاً ، وبالتالي نرجو أن نكون حريصين في هذا الموضوع ، فهنا ليس مقامًا للاجتهاد مع تقديري للجميع . الطائفتان الكريمتان مصطلح موجود في أدبياتنا وهو يعزز الوحدة ، وأي خطإ في كلمة ما له تداعياته ، فأرجو من الإخوان تقدير هذا الموضوع . في البرلمانات الأخرى تدخل هذه المسائل في عدة مرشِّحات ثم يأتي نائب أو عضو ويطرح رأيه بعد دراسة الموضوع في لجان
اختبار ، أقول ذلك مع تقديري للأخ راشد السبت ، ولكنه حتى حرف الواو يغيّر كثيرًا من المعاني ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نذكر عبارة " المذاهب الإسلامية " فواضح تمامًا ما نقصده بها ، وليست لها علاقة بالتوجهات السياسية على الإطلاق ، وأرى أن هذا التغيير تغيير جوهري وأتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة عليه ، وأنا أؤيد كلام الأخ راشد السبت في أن نقول إنه يمثل المذاهب الإسلامية أو المذهبين الإسلاميين الرئيسين في المملكة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، ذكر كلمة " الطائفتين " مقصود ولم يرد خطأ ، فالمراد منها أن تشكيل المجلس يكون مناصفة في أعضائه بين الطائفتين ، فلابد لنا من الانتباه إلى كل كلمة وما تعنيه ، فالمسألة ليست مسألة دينية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن القانون عندما وُضع روعي فيه مبدأ المحاصصة بين الطائفتين في تشكيل هذا المجلس ، وهذا الأمر جاء بعد جهد ومباحثات ومداولات مع علماء الطائفتين ومع الجهات المعنية ، فأرجو الإبقاء على نص المادة كما ورد إلينا لأنه صحيح ، وما ذكره الإخوة صحيح في هذا الشأن ولكن القانون حينما يوضع فهو لا يتكلم عن عواطف ، بل عن وقائع محددة وقواعد تنظم كل الأمور ، ولذا أرجو الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فاستخدام هذا المصطلح مقصود ولم يأتِ عبثًا ، بل أُظهر وقُرن بكلمة المذهبين ، ووُجد أن كلمة " مذهب " من الناحية الاصطلاحية أعم من كلمة " طائفة " ، فالطائفة السنية فيها مذاهب وكذلك الطائفة الشيعية فيها مذاهب ، وبالتالي أي مذهبين سيختاران من بين هذه المذاهب المتعددة ؟! فحتى لا تُفهم هذه المادة خطأ تم التوافق على كلمة " الطائفتين " ، وهناك ملاحظة لابد من الانتباه إليها هي أن هذه العبارة وضعت بالتوافق بين العلماء المختصين ، وتغييرها سيعطل إصدار هذا القانون وإنشاء هذا المجلس المرتقب ، فالتغيير سينعكس سلبًا على الذين ينتظرون في الخارج وعلى العلماء المختصين والشرعيين ، واختيار العبارات والمصطلحات اختيار دقيق تم التوافق عليه ، ولذلك نرى أن كلمة " الطائفتين " هي الأصلح والأنسب لمجتمعنا بخلاف استخدام كلمة " المذهبين " فالمذاهب متعددة ومتنوعة وقد يكون هناك لبس في فهمها عند تطبيق القانون ، وشكرًا
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، والمجلس يثمن هذا التوجه بعدم تعزيز الطائفية ، ولكن الطوائف الإسلامية موجودة وعلينا ألا نكرس الطائفية في ممارساتنا وهذا الأمر أهم من التسميات ، و( إنما الأعمال بالنيات ) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
تفضل الأخ راشد السبت بقراءة مقترحك للتصويت عليه .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح هو أن تكون المادة كالتالي : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون المذاهب الإسلامية بالمملكة ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط في عضو المجلس ما يلي : أولاً - أن يكون بحرينيًا . ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية . ثالثًا - إلا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " . توصية اللجنة :
● إضافة عبارة " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " في نهاية البند الثاني من المادة الخامسة . ● تعديل لفظ " إلا " في بداية البند الثالث من المادة ليصبح " ألا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في عضو المجلس ما يلي : أولاً - أن يكون بحرينيًا . ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة . ثالثًا - ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للإضافة التي أضيفت : " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " ، هل هناك قانون آخر وضعت فيه مثل هذه العبارة ؟ ثم كيف تفعّل هذه العبارة ؟ فأنا لا أرى الآلية التي من الممكن أن تُطبق بشأنها . وإذا كان هناك قانون آخر أضيفت إليه مثل هذه العبارة فأرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فيما
ذكره ، فكيف يمكننا أن نقيم موضوع الصلاح والاستقامة ؟ ولدي تعديل لغوي في البند ( ثالثًا ) وذلك بإضافة الحرف " أنْ " لتكون العبارة كالتالي : " ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو أن يجمد عضويته فيها ... " ، لأن عبارة " أو يجمد عضويته ... " ستكون معطوفة ، وعلى كل لا أريد أن أدخل في مداخل لغوية ، ولكن أقترح إضافة " أنْ " حتى يستقيم المعنى . وأريد تفسيرًا من قبل اللجنة لمعنى " مشهودًا له بالصلاح والاستقامة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " فلا أعتقد أن إضافتها مناسبة ، لأن هذا العضو هو من علماء إحدى الطائفتين ، فحين نقول إن هذا عالم فكيف نقول إنه يحتاج إلى شهادة حسن سيرة وسلوك ؟! لا أعتقد أن هناك داعيًا لهذه الإضافة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعيين يصدر بأمر ملكي ، ثم إننا نتكلم عن أمر شرعي له علاقة بالدين ، وكثير من القوانين والمناصب تشترط اشتراطات معينة ، ولا أعتقد أننا نختلف عليها ، ومن ضمن الاشتراطات مثلاً أن يكون العضو معروفًا بالشرف والنـزاهة ، وهل بإمكان أي عضو من أعضاء المجلس أن يأتي بالآلية التي تعرَّفني أن هذا الشخص معروف بالنـزاهة والشرف ؟ هذه سمعة والإنسان سمعة بين الناس ، فهذا الشرط يتوافق ويتناسب مع هذا المنصب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في البند الثاني من هذه المادة ما يلي : " أن
يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ... " ، فهل وقع في سياق الكلام سهو أن الأمر مقصود ؟ لأن السياق ينبغي أن يكون كالتالي : " أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف والبحث وإلقاء المحاضرات ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس التعليق ، فعندما نتكلم عن علماء الدين فلا يرتبط العالم بالتأليف ، بل يرتبط بالبحث لأنه عالم ، وأما التأليف فله مجالات مختلفة عن مجالات العلم ، فأعتقد أن كلمة " البحث " هي المرتبطة بالعالم ، وليس هناك داعٍ لقضية التأليف لأنها أمر مختلف تمامًا . الأمر الآخر هو أن عبارة " في ميدان الدعوة الإسلامية " كأنها حددت كل ما ذُكر من تأليف وبحث وإلقاء محاضرات وتدريس ونشاط ملحوظ ؛ في ميدان محدود جدًا هو ميدان الدعوة الإسلامية ، ولذلك أرى أن تغير كلمة " الدعوة " إلى أمر آخر له علاقة بالدراسات أو الشئون الإسلامية ، أما الدعوة الإسلامية فمجالها محدود جدًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجيل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سياق المادة سليم تمامًا فالمادة تنص على :
" أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية ... " ، أي سواء بالتأليف أو البحث أو إلقاء المحاضرات أو التدريس ، أو بمعنى أن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ، ولهذا أعتقد أن السياق واضح ومستقيم . وأما أن يكون عالم الدين مستقيمًا دائمًا وأبدًا فأعتقد أنه ليس هناك حسم في هذا الموضوع ، فيمكن أن يكون عالم الدين ليس مشهودًا له بذلك ، نعم قد يكون ذلك ، ولذلك أعتقد أن إيراد شرط من هذا النوع في محله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ عبدالجليل الطريف : " أو إلقاء المحاضرات " ، فإما أن تأخذ هذه الكلمة نفس السياق أو أن تعدل ...
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، أحيانًا يستخدم حرف " أو " ويقصد به حرف
الواو ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، على كلٍ فالأخ عبدالجليل الطريف ضليع في اللغة العربية . لم نسمع تعديلات جوهرية على الموضوع ماعدا تعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي حيث رأت أن يقال : " أو أن يجمد عضويته فيها ... " ، ولا أدري إن كانت اللجنة تتبنى ما ذهبت إليه أم لا ؟ تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد تمت مراجعته لغويًا من قبل ذوي الاختصاص فتبين أن العبارة المذكورة صحيحة لأن " أنْ " ذكرت في بداية العبارة : " ألا يكون ... أو يجمد " فإذا وضعنا " أنْ " مرة ثانية وقلنا : " أو أن يجمد " فإن ذلك يعد لغةً من فضول الكلام " ، والأفضل والأصح لغة أن يقال : " أو يجمد " لأنها معطوفة على " أن " الأولى ، فاللغة سليمة وصحيحة وتمت مراجعتها . أما فيما يتعلق بأن يكون من العلماء فهي جملتان : الجملة الأولى توضح إما أن يكون مؤلفًا بمعنى أن يكون كاتبًا أو أن يكون بحّاثة ، والبحاثة قد يكون مرجعًا يبحث في القضايا والمسائل ويبدي رأيًا من غير تأليف ، فهنا لابد أن تفهم المصطلحات أيها الإخوة الكرام ، فليس التأليف هو البحث وليس البحث بالضرورة تأليفًا ، فقد يكون بحاثة مرجعًا يجلس والطلبة يكتبون عنه فيما بَحَثه وراجعه من مسائل فقهية ، فالبحث غير التأليف . وأن يكون ممن لهم صلة بالمجتمع كأن يلقي محاضرات ، فهذه العبارة تنفصل عن عبارة التأليف والبحث ، ولذلك جاءت معطوفة بأو ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي هو أن يقال : " أو أن يجمد " ، لكن أريد أن أستفسر من الأخ الدكتور فريد المفتاح عن الموضوع قبل أن أطرح تعديلي . يقول الأخ الدكتور فريد المفتاح : إن الحرف " أن " موجود ، ولكنْ هناك إدغام في بداية الكلام ، فأنا ضد هذا الإدغام ؛ لأن الحرف " أن " مدغم هنا وهو ليس من فضول الكلام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد مفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحرف " أن " الثاني باتفاق اللغويين يعتبر من فضول الكلام وزيادة وفضلة ولا قيمة له . نحن نتكلم عن أناس أبدوا رأيهم وهم متخصصون في اللغة ، لا أدري إن كان في المجلس من هو متخصص ويفهم أكثر من المتخصصين ، فالحرف " أن " كونه أدغم أو لم يدغم لا يغير من الأمر شيئًا ، إنما يختلف في الرسم فقط ، أما في اللفظ فهو موجود ، فالإدغام هو من باب الفصاحة : أن يدغم الحرف مع الحرف الذي يناسبه ، ونحن نعرف هذا من أحكام التجويد ، فكونه موجودًا وأدغم لا يعني أنه ذهب أو أزيل ، فإضافة الحرف " أن " الثاني يعتبر من فضول الكلام وزيادة لا قيمة لها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة ، أو مددًا أخرى مماثلة ، وعند خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب ، قبل انتهاء مدته ، يعين بدلاً منه عضو آخر ، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة سلفه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا وقع في المادة حيث ذكر فيها ما يلي : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة ، أو مددًا أخرى مماثلة " ، وأقترح أن تكون المادة كالتالي : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل أنت مُصِرٌّ على اقتراحك ؟
العضو عبدالمجيد الحواج (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، أو من ينوب عنه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعقد اجتماعات المجلس في مقره ، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم لمجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام . وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كافٍ ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " . توصي اللجنة بتعديل لفظ " لمجلس " ليصبح " المجلس " بالسطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم المجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام . وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كاف ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها . وينشأ حساب خاص في أحد البنوك تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المصارف الإسلامية " بكلمة " البنوك " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها . وينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي جاءت به اللجنة والذي يتفق مع تعديل مجلس النواب يجانبه الصواب ، وأن النص الذي ورد في المادة (10) كما جاءت به الحكومة هو النص المستقيم . وسؤالي : نحن نتكلم عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فهل ينتظر النصيحة والتوجيه ليفتح حسابًا في البنك الإسلامي ؟! وهل تكون سابقة بالنسبة لهذا الموضوع شبه دستورية بأن نشرع قوانين تفرق بين بنوك تقليدية وبنوك أخرى ؟! وهل المجلس سوف يتخذ قرارًا غير هذا القرار ؟! هذه الأمور تترك للّوائح والأنظمة والقرارات الداخلية ، وهناك جهات وشركات وأفراد يتخذون قرارهم بفتح حساباتهم في مصارف معينة نتيجة قناعاتهم . فأعتقد أن النص الذي ورد كما جاءت به الحكومة هو الأكثر استقامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، جاء تعديل اللجنة منسجمًا مع تعديل مجلس النواب . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشرتَ - سيدي الرئيس - فإن تعديل اللجنة جاء منسجمًا مع تعديل مجلس النواب . صحيح أن المجلس أقر في قوانين أخرى خلاف هذا الأمر ، ولكننا نرجع مرة أخرى لنقول : إننا نتكلم عن مجلس إسلامي عنوانه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فمادمنا وضعنا هذا الشرط أو جعلناه ضمن هذا القانون فيجب أن تكون معاملات هذا المجلس معاملات إسلامية ، خاصة أننا نعلم أن ميزانية المجلس سوف تصرف في المشاريع الإسلامية من كتب دينية ومساجد وغيرها ، فكلها أمور شرعية بحتة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ يوسف الصالح فيما يتعلق بعملية التفرقة في المصارف ، فربما تكون هناك مصارف غير إسلامية لها تسهيلات أفضل من المصارف الإسلامية ، ولكن إذا أردنا استخدام كلمة " المصارف " فيمكن أن نقول :
" المصارف الوطنية " لأن المصارف الوطنية منها ما هو إسلامي ومنها ما هو غير إسلامي ، شكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء به الأخ يوسف الصالح لسببين :
أولاً : لقضية الشبهة الدستورية . ثانيًا : لأن البحرين تعتمد على الخدمات المصرفية . وإذا كنا نميز في قوانيننا بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية ؛ فكيف يمكن أن نستقطب الاستثمارات الخارجية ؟! وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ يوسف الصالح والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبد المجيد الحواج يتفق مع ما أريد أن أبديه ، لأن البحرين دولة خدمات تجتذب وتستقطب المصارف من جميع الجهات ، لا يجوز لنا نحن كمجلس تشريعي أن نميز بين هذا وهذا ، وإنما نترك المجال للجهة المعنية لتختار ما يناسبها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتكلم عن قانون عنوانه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأنا أتفهم قلق الأعضاء في هذا الشأن . بالنسبة للبحرين فإنها دولة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المصارف الأجنبية وهي مركز مالي متقدم في الشرق الأوسط ، ولكني مع وجود قانون خاص يلزم بأن تكون الأموال موجودة في بنوك لا تتعامل بالربا أو ما شابه ذلك ، فأرجو الإبقاء على التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة ؛ لأن له أهمية في هذا القانون ، خاصة إذا عرفنا أن هذه الأموال ستصرف في أوجه شرعية كبناء المساجد وطباعة الكتب الإسلامية وتقديم المساعدات الخيرية وغيرها من الشئون الإسلامية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبد الحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام اتفاقية دولية عالمية وسنكون جزءًا من هذا العالم ، وحتى لا نضطر مستقبلاً لتغيير قوانيننا علينا أن نتمسك ونتفق مع ما جاء به الأخ يوسف الصالح وأقول : يجب التمسك بالاتفاقات الدولية وأخذها بعين الاعتبار ، الأمر الذي سيلزمنا بأشياء أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ يوسف الصالح في أن هذا المجلس الأعلى ليس مجلسًا قاصرًا بل يجب أن يكون مجلسًا حرًا ، ورأي الحكومة أن يكون له حساب في أحد البنوك ، ولا يجوز أن نحصر الأمر في البنك الإسلامي ، فللمجلس أن يتعامل مع أي مصرف يريد التعامل معه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ،هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر رئيس المجلس - بعد أخذ رأي المجلس - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر اللوائح الإدارية ، والمالية الخاصة بالعاملين بالمجلس ، وتسري على هؤلاء العاملين فيما لم يرد في شأنه نص خاص باللوائح المذكورة أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري في شأنهم أنظمة التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يتعارض مع ما ورد فيه من أحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، لقد أدخل الإخوان تعديلاً على المادة (3) المتعلقة بقضية الرقابة على الكتب الإسلامية فنحن في الحكومة نرى أن النص الذي ورد في المادة نص أقوى وأعطى صلاحية أفضل للمجلس في مجال رقابة الكتب الإسلامية وإبداء الرأي فيها ، وليس هناك شخص واحد سيقرر السماح بتداول هذا الكتاب أو عدم السماح به ، فالرقابة على هذه الكتب الإسلامية هي أفضل للمجلس لضمان تنفيذ مسئوليته . وبالنسبة لتعديل المادة (10) المتعلقة بقضية البنوك فهو لن يضر شيئًا ، فنحن نرى في الحكومة أن هذين التعديلين ليسا تعديلين جوهريين ، ولكنهما قد يؤديان إلى تأخير هذا القانون إلى دور الانعقاد الرابع ، فأطلب إعادة مناقشة المادتين (3 و 10) حسب المادة (108) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، سعادة الوزير يطلب إعادة مناقشة المادتين (3 و 10) . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل أفهم من سعادة الوزير أن الحكومة تتراجع عن نص المادة (10) كما جاء من قبلها وتقبل بتعديل مجلس النواب ؟
النائب الأول للرئيــس :
نعم .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
أنا أسأل سعادة الوزير .
النائب الأول للرئيــس :
هذا بحسب كلام سعادة الوزير .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
فهل نتراجع بمجرد تراجع الحكومة عن النص الذي جاءت به ؟! فنحن أخذنا بالنص الذي جاءت به الحكومة ورأينا أنه الأفضل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على المادة (3) ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر المادة (3) كما جاءت من الحكومة . وأود أو أوضح للأخ إبراهيم بشمي الذي كان غير موجود أثناء التصويت أن الحكومة - وبحسب اللائحة
الداخلية - طلبت إعادة مناقشة المادة (3) التي وافقنا عليها بتعديله ، وبعد إعادة التصويت تمت الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري ما الذي حدث لأنني كنت خارج قاعة
المجلس ، وعلى كل مادام المجلس أخذ قراره فيجب أن نحترم قرار المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، لقد طلب سعادة الوزير أيضًا إعادة مناقشة المادة (10) التي سبق أن وافقتم عليها كما جاءت من الحكومة ، ولكن الحكومة تطلب الموافقة على المادة كما جاءت بتعديل اللجنة المتوافق مع تعديل مجلس النواب ، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذن لماذا استغرقنا كل هذا الوقت في مناقشة المواد والتصويت عليها ؟! أبعد أن قمنا بكل ذلك نقوم بنسفه ؟! المادة (108) التي استند إليها سعادة الوزير لا تنطبق على هذا الموضوع بل المادة (110) هي التي تنطبق
عليه . فنحن بعد النقاش الطويل في هذا القانون وبعد التصويت نقوم الآن
بنسف ما بنيناه ، هذا غير معقول ! فنحن الآن نرجع إلى النص الذي ورد من الحكومة وهو الأساس والأصل والأصح وقد تمت الموافقة عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج .
شكرًا سيدي الرئيس ، بعض المواد اتفقنا فيها مع ما جاءت به الحكومة وبعضها اتفقنا فيها مع ما جاء به مجلس النواب . ولا أرى أن نقوم بتعديل قرارنا على في هذه المادة مادام المجلس وافق عليها سابقًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، يحق للمجلس أو للحكومة أو اللجنة أن تعيد مناقشة المادة التي تم إقرارها سابقًا وهذا بحسب اللائحة الداخلية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن نبين للمجلس نقطة هامة جدًا ، هذا القانون تم الاتفاق عليه سابقًا ، فإيقاف هذا القانون وتعطيله إلى دور الانعقاد الرابع بسبب قضية وضع الحساب في بنك إسلامي أو غير إسلامي ؛ ليس بالأمر الأهم ، بل يجب تقديم المواضيع الأهم على غيرها ، فهذه وجهة نظر الحكومة والقرار لهذا المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم وجهة نظر سعادة الوزير والحكومة وكل وجهات نظر الأعضاء في ضرورة الاستعجال في إصدار هذا المشروع . المجلس يدرس هذا المشروع ومواده كما تأتي من الحكومة ولا نقوم بإجراء تعديل على نص بناءً على توصيات تأتي إلينا من مجلس النواب . سيدي الرئيس ، هناك آلية واضحة ومحددة في اللائحة الداخلية فقد نصت المادة (110) على أنه : " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو من خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " . أما المادة (108) فهي تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء التعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة ... " . سيدي الرئيس ، لماذا وضعت اللائحة الداخلية ؟! ليلتزم بها هذا المجلس الموقر في كل آلية يتعامل معها في مشروع القانون أو أي مادة تعرض على المجلس . أعتقد أن الطلب من الحكومة غير مستوفٍ الشروط . وإذا كانت هناك حالة استعجال فهناك مواد في اللائحة الداخلية تتعلق بموضوع الاستعجال . ونحن نؤدي واجبنا بناءً على اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لرأي الأخ خالد المسقطي أود أن أقول إن الجزء الأخير من المادة (108) يقول : " ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع " ، فأنا انتظرت حتى الانتهاء من مناقشة جميع المواد قبل الموافقة على المشروع في مجموعه ، وعملاً بالمادة (110) قدمنا طلبًا مكتوبًا إلى رئيس المجلس لإعادة المناقشة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس صوّت على إعادة مناقشة هذه المادة بناءً على طلب من الحكومة للأخذ بتعديل مجلس النواب ، في حين أننا لم نصوت على طلب مناقشة المادتين (3 و10) وهذا مخالف للائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (110) فإنها لا تنطبق على الحالة
الحالية ؛ لأن المادة (110) يمكن الاستناد إليها بعد الموافقة النهائية على المشروع وحتى تجرى مداولة ثانية بعد الموافقة النهائية ، وإلى الآن لم تؤخذ الموافقة النهائية على المشروع . المادة (108) يمكن الاستناد إليها ، ولكن بالتدرج الذي أشار إليه الأخ خالد المسقطي ، أي أنه ينبغي إعادة التصويت على المادة بطلب من الحكومة بعد أن أبديت الأسباب باعتبار أن التعديلات هي في الواقع شكلية وستؤدي إلى تأخير إقرار المشروع ، ولذلك طلبت الحكومة إعادة المناقشة . ولكنْ هناك ترتيب لهذا الطلب ، وهو أن يتم التصويت على هذا الطلب ، فإذا تمت الموافقة عليه فحينئذ يفتح باب النقاش حول ما طلب إعادة مناقشته ، وبعد ذلك يجرى التصويت على المواد مرة
ثانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة مناقشة المادتين (3 و 10) ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد مناقشة هاتين المادتين ، ونبدأ بالمادة (3) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (3) كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة . وننتقل إلى المادة (10) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعديل الذي أجري على المادة (10) فهو تغيير عبارة " أحد البنوك " إلى عبارة " أحد المصارف الإسلامية " ، وهذا ليس تغييرًا شكليًا ، وقد أوضحت سابقًا أن هناك خشية من أن تكون هناك شبهة دستورية في عملية التشريع ، وأريد الاستماع لرأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر حول ما إذا كانت هناك شبهة دستورية في هذا النص ، لئلا نؤسس ونشرّع قانونًا قد يكون فيه تمييز بين مؤسسات وأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هناك شبهة دستورية في النص ؟
المستشار القانون للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد بوجود شبهة دستورية مادامت هناك خصوصية فيما يتعلق بموضوع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمعروف أن المصارف الربوية لا يمكن أن تنسجم معاملاتها المصرفية مع الاتجاه الإسلامي الذي يمثله المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فإذن هناك خصوصية معينة في هذا الموضوع وهي خصوصية شرعية ، ولذلك لا توجد شبهة دستورية في هذا المجال الخاص . أما فيما يتعلق بصندوق النفقة الذي سبق أن ناقشه المجلس ولم يرَ مثل هذه الخصوصية له فإن المجلس لم يساير مجلس النواب فيما أضافه ، ولكن الإضافة هنا يمكن أن تكون ضرورية نظرًا لهذه الخصوصية في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كيف لنا أن نمنع مجلسًا إسلاميًا أعلى من أن يودع ميزانية في مصارف إسلامية ؟! ومجلس النواب الموقر أقر ذلك ، وكذلك الحكومة واللجنة راضيتان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على المادة (10) ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل اللجنة . الموافق لتعديل مجلس النواب ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)