الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية :)
بتاريخ 9 مارس 2005م ، من دور الانعقاد السابق ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة من الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية والمقدم من سعادة الأعضاء وهم : خالد حسين المسقطي ، فؤاد أحمد الحاجي ، جميل علي المتروك ، محمد هادي الحلواجي ، منصور حسن بن رجب ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
• ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر- في سبعة اجتماعات ، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس ، بتواريخ 29 مارس و19،9،5 أبريل و 15،10،3 مايو 2005م .
• وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات آنفة الذكر ممثلو الجهات التالية وهم :
- الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل بوزارة العدل .
- الأستاذ صلاح تركي لمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- الأستاذ خالد محمد عبدالغفار لمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- الدكتور جاسم المهزع جمعية الأطباء .
- الأستاذ عبدالوهاب حسن علي أمين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية .
- المهندس محمد خليل السيد رئيس جمعية المهندسين البحرينية .
- المهندس محمد الخزاعي سكرتير جمعية المهندسين البحرينية .
• وشارك في الاجتماعات ذاتها كل من :
الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
الأستاذ زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
رأي وزارة العدل :
أفاد وكيل وزارة العدل بأن الاقتراح المذكور تترتب عليه إشكالات قانونية ، أبرزها :
- إذا صدر قانون خاص ينظم عمل كل مهنة ، فما هي آلية تنظيم كل مهنة ؟
- إن هناك خطًا فاصلاً ، يميز بين مصطلحي ( مهنة ) و ( حرفة ) ، ومادام هناك تنظيم لهما ، فإنه يجب وضع تعريف دقيق للمصطلحين .
- إن هناك قانونًا جديدًا للمحاماة ، فهل يتفق هذا القانون مع الاقتراح المذكور ؟
- إن أصحاب الشأن بهذا الاقتراح هم أصحاب المهن ، تليهم الوزارة أو الوزير المختص .
رأي دائرة الشئون القانونية :
أفاد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية أن الاقتراح المذكور يجب ألا يتعارض مع المادة (27) من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، وتكفل مبدأ حرية الانضمام والانسحاب . مشيرًا إلى أن القوانين التي تنظم المهن هي التي تصدر التراخيص وليس
النقابات .
وأضاف أن النص الدستوري جمع بين النقابات التي تضم أصحاب المهن الواحدة والجمعيات التي تضم عدة مهن في مادة واحدة ، وأن ما يسري عليهما واحد .
رأي جمعية الأطباء :
أفاد الدكتور جاسم المهزع أن جمعية الأطباء أنجزت مشروعًا خاصًا بنقابة الأطباء ، مستندة إلى القوانين العربية ولاسيما الأردني والعراقي ، مشيرًا إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد قانون عام ، بحيث يكون لكل مهنة نقابة خاصة بها .
وأضاف أن المادة (27) من الدستور تتعارض مع القيد الإلزامي للانضمام للنقابة لمن يمارس المهنة ، ولكن لا تتعارض مع منح الترخيص ونظام التأديب من قبل النقابة ، مؤكدًا أنه لا يُفترض على كل خريج طب الانضمام إلى النقابة ، وأن من يريد منهم ممارسة المهنة ، فعليه أن يحصل على ترخيص من النقابة نفسها وأن يخضع للنظام التأديـبي الذي تضعه النقابة .
رأي جمعية المهندسين :
أفاد رئيس جمعية المهندسين السيد محمد خليل السيد أن جمعية المهندسين البحرينية لم تحسم موضوع ما إذا كانت النقابة المهنية هي الشكل التنظيمي المناسب للمهندسين أو الاستمرار كجمعية مهنية كما هو دارج في معظم دول العالم ، مشيرًا إلى أن هناك عدة وجهات نظر في الجمعية حول الموضوع ، ينبغي منحها حقها في التعبير والمناقشة قبل أن تتخذ الجمعية قرارها بشكل ديمقراطي وحسب نظامها الأساسي .
وأضاف أن جمعية المهندسين البحرينية بحاجة إلى مزيد من الوقت والمناقشات الداخلية قبل أن تتمكن من إبداء أية ملاحظات على المقترح المذكور .
رأي جمعية المحامين :
ويتمثل رأيهم في الآتي :
أولاً : إن جمعية المحامين تقدمت في دورة مجلس النواب السابقة بمشروع قانون المحاماة ، ويشمل في أحد فصوله شئون النقابة وقد أقرته اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وأحالته للحكومة لصياغته .
وقد تم إعداد القانون من قبل لجنة خاصة شكلتها الجمعية بعد أن أجرت دراسة مقارنة مع القوانين العربية والأجنبية المعمول بها .
ثانيًا : إن المتفق عليه في التشريعات المقارنة أن كل نقابة مهنية لها خصوصياتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها ، فالمحامون مثلاً يتبعون وزارة العدل ، والمهندسون وزارة الأشغال والإسكان ، والأطباء وزارة الصحة والصحفيون وزارة الإعلام . والمتبع أيضًا أن تصدر قوانين خاصة كما هو معمول به حاليًا في البحرين بشأن مزاولة كل مهنة على حدة حيث إنه لم يكن في السابق اعتراف من الدولة بتشكيل النقابات فقد أغفل هذا الباب من القوانين المشار إليها . وعليه فإننا نقترح تعديل القوانين المطبقة حاليًا بإضافة فصل يعنى بتشكيل النقابات لكل مهنة .
ثالثًا : لقد اتضح أثناء المناقشة أن لكل مهنة خصوصياتها حيث إن قانون المحاماة الحالي يمنع غير البحريني من مزاولة المهنة في حين أن المهندسين والأطباء هم المصرح لهم ، وبالتالي فإن الأجنبي يحق له الانضمام إلى النقابة إذا تشكلت ، الأمر الذي يدخل القانون المقترح في تعارض مع القوانين السارية وبخاصة قانون المحاماة .
رابعًا : إن الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية لا يشتمل على ما يلي :
أ- حق الترخيص ولجنة الترخيص والذي دائمًا ما يناط به إلى النقابة في كل الدول العربية والأجنبية . وهذا لا يعني ولا يتعارض مع المادة الدستورية رقم (27) حيث إن الترخيص لا يجبر أحدًا على الانضمام إلى النقابة . فما هو معمول به حاليًا أن الوزارة هي التي ترخص ولا تجبر أحدًا على أن يعمل لديها وإنما هي إجراءات تنظيمية .
ب- كما أن قانون المحاماة الحالي أكثر إنصافًا في حالة عدم منح التراخيص ، فقد أعطى المشرع الحق للمتضرر بالطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف العليا . وكذلك فإن اللجان تتكون من ممثلين عن المهنة وقضاة يعينهم الوزير .
ج- إن لكل مهنة قسمها الخاص ولا يجوز توحيد القسم كما جاء في المادة (11) من القانون المقترح .
خامسًا : بشأن ما أثير حول تعارض مبدإ الترخيص مع الدستور في المادة (27) فإن الحكومة الكويتية قد أعطت جمعية المحامين الكويتية حق الترخيص والتأديب مع وجود نص المادة (27) نفسها في الدستور الكويتي . ومفهوم نص هذه المادة ينطبق على النقابات العمالية التي تضم مهنًا مختلفة في المنشأة نفسها أو الشركة واحتمال تغير المهن بين فترة وأخرى أو انتقال العامل من محل عمل إلى آخر . كما أن النقابة ليست هي الجهة التي توظف العامل لكي تتحكم في مصيره بل هو عائد إلى رب العمل .
رأي اللجنة :
رأت اللجنة منذ أول اجتماعاتها التي عقدتها لمناقشة الاقتراح المذكور ، أهمية موضوع النقابات المهنية ، كونها تضطلع بدور كبير في الدفاع عن العاملين في المهن المختلفة ، وعن أخلاقيات المهنة ، وتنظيم شئون المهن . مشيرة إلى أن المتعارف عليه في بعض الدول أن يُصدر قانون خاص لكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة ، بحيث يدير هذه المهن أبناؤها المنضوون تحتها، الأمر الذي يجعلهم في حاجة لقانون خاص يخولهم بإدارة
مهنهم .
وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون ، وكان لها عدة ملاحظات حوله ، أطلعت عليها مقدمي الاقتراح ، ثم تسلمت ردود مقدمي الاقتراح حولها ، وعلى ضوئها قررت دعوة الجهات آنفة الذكر ، والاستماع إلى وجهات نظرها حول أهمية وجود قانون مستقل عام للنقابات ، كما يهدف إليه الاقتراح المذكور ، أو اتباع النظم السارية في الدول العربية الأخرى والتي تذهب إلى إصدار قانون خاص بكل نقابة مهنية على حدة ، وقد أكد مقدمو الاقتراح بقانون أن الاقتراح استند إلى المادة (27) من الدستور التي تنص على :
( حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سليمة ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها ) . وأنهم سيقدمون الاقتراح المذكور بقانون بصيغته النهائية بعد التجاوب مع الملاحظات التي أبديت من مختلف الأطراف .
وارتأت اللجنة بعد تدارس الاقتراح المذكور بصيغته المعدلة ، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية ، والمستشارين القانونيين ، عدم وجود مانع من صدور قانون عام لتأسيس النقابات على النحو الذي ذهب إليه الاقتراح بقانون المذكور ، وخصوصًا أنه ضَمَنَ مسألة الخصوصية ؛ بإصدار نظام داخلي لكل نقابة ؛ مما يسوغ لصدور مثل هذا الاقتراح .
وعليه انتهت اللجنة إلى عدم وجود إشكال دستوري حول الاقتراح بقانون .
ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. د. فوزية سعيد الصالح مقررًا أصليًا .
2. السيد فؤاد أحمد الحاجي مقررًا احتياطيًـا .
ثالثًا : توصية اللجنة :
" جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء بشأن النقابات المهنية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .
والأمر معروض على المجلس ، الرجاء التفضل بالنظر ،،،
عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائــب رئيـــس رئيــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة على الاقتراح بقانون . التجربة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين هي ممارسات تمتحن طاقاتنا ومدى وعينا لتطبيق هذه الممارسات ، وتتطلب الممارسة الديمقراطية مساحة في التمثيل البرلماني ومساحة في مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات السياسية والنقابات ، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لتوازن هذه المنظومات في الثقافة الديمقراطية ، وينبغي أن نعلم بأن المصالح والحاجات التي تمس المواطنين وتمس السلطة هي مصالح متقاطعة ، ولابد أن نبذر البذرة من أجل صياغة نظام المجتمع المدني الحديث ، ومن هذا المنطلق يكسب اقتراح القانون بشأن النقابات بعدًا حضاريًا ويثير جميع الأوساط النقابية ، وقد تم إصدار أول قانون بشأن التنظيم النقابي في البحرين في العام 1957م وتلاه قانون النقابات العمالية الذي صدر في 24 سبتمبر 2004م والذي اعتبر الأفضل في الدول العربية ، لذلك تقدم بهذا الاقتراح بقانون خمسة من الإخوة الأعضاء وهم : خالد المسقطي ومنصور بن رجب ومحمد هادي الحلواجي وفؤاد الحاجي وجميل المتروك ، والتقرير الذي أمامكم هو تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون . وأود أن أشير إلى الملاحظات التالية : أولاً : استعانت اللجنة بآراء الجهات المعنية من ناحية الفكرة فقط على أساس أن إصدار قانون النقابات المهنية يأتي بعد إصدار قانون النقابات العمالية ، ولذلك تباينت آراء الجمعيات التي استعانت بها اللجنة ، فهناك من يؤيد وهناك من يرى التريث مثل جمعية المهندسين . وأهمية هذا الاقتراح بقانون تكمن في أنه يسد فراغًا تشريعيًا بشأن التنظيم القانوني للنقابات المهنية أسوة بما تم في مجال تنظيم النقابات العمالية ، وتؤيد اللجنة اتجاه الاقتراح بقانون من أجل إصدار هذا القانون العام لتأسيس مختلف النقابات المهنية بدل إصدار قانون خاص لكل نقابة ، وقد راعى الاقتراح بقانون خصوصية كل نقابة من خلال نظامها الأساسي ، أما إذا صدر قانون خاص - بعد ذلك - بإنشاء وتنظيم نقابة معينة فإن ذلك لا يتعارض مع بقاء هذا القانون واستمرار تطبيقه . ثانيًا : الاقتراح بقانون ينسجم مع نص المادة (27) من الدستور التي تقضي بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وعدم إجبار أحد على الانضمام إليها والاستمرار فيها . ثالثًا : أبدت اللجنة بعض الملاحظات ، وربما لم يشمل التقرير المواد التي عدلتها اللجنة ، ولكن على سبيل المثال : اقترحت اللجنة تعديل البند (أ) والبند (هـ) من المادة (5) وتعديل المادة (11) بأداء القَسَم وتعديل المادة (29) ، وقد أوصت اللجنة بهذه التعديلات ، والاقتراح بقانون الذي أمامكم هو بعد تعديلات اللجنة ، ولذلك توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة هذا الاقتراح بقانون ، وأتمنى - سيدي الرئيس - أن نناقش فكرة الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود الواضحة التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذا الاقتراح بقانون بصورة ليست مستفيضة فقط وإنما بشفافية ملحوظة كذلك . يهدف المقترح الذي تشرفت بتقديمه مع بعض الإخوة الزملاء أعضاء المجلس الموقر إلى إيجاد تشريع بحريني ينظم الإطار القانوني للنقابات المهنية . واسمحوا لي
- سيدي الرئيس - بأن أستهل مداخلتي بما أكده سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية عند افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني والتي ركز فيها جلالته على أهمية استغلال الإنجازات التي حققها المجلس الوطني بغرفتيه في عاميه الماضيين والبناء عليها لتكون منطلقًا صالحًا لحياة ديمقراطية متصلة الحلقات سواء في نطاق التشريع أو متابعة الأداء الحكومي طبقًا للصلاحيات الدستورية لأعضاء المجلسين ، وهو أمر من شأنه إثراء وتطوير المسيرة البرلمانية بما يسهم في تحقيق المزيد من البناء والتحديث في البلاد ، وتأكيد جلالته أهمية تعزيز النظام الدستوري القائم على أساس مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يكفل استقلال كل منها عن الأخرى في أداء عملها مع تعاونها المشترك من أجل الصالح العام ، وكذلك أهمية تعزيز الوعي القانوني بتوازن السلطات وتعزيز ثقافة القانون في مختلف المجالات ولدى الجميع مواطنين ومسئولين . ومن ضمن القيم السديدة التي تضمنها خطاب جلالته لأعضاء المجلس الوطني ضرورة العمل على إقامة التوازن بين متطلبات التشاور الوطني والديمقراطي في المجلس الوطني بغرفتيه وبين احتياجات المملكة إلى إصدار القوانين الملائمة بالسرعة الكافية ، مبينًا جلالته - حفظه الله - أن هذه هي المعادلة المثلى لأداء هذه المهمة الحيوية المتمثلة في استكمال البناء القانوني الشامل تنظيمًا لمختلف المعاملات في المملكة . وفي الحقيقة كانت هذه التوجيهات السديدة لنا كمشرعين من لدن جلالة الملك بمثابة الدافع لنا – نحن مقدمي المقترح - وذلك عندما وجدنا نصًا دستوريًا واضحًا لم يتم حتى الآن تفعيل بعض أحكامه من خلال إصدار قانون منظِّم لعمل النقابات المهنية ، فلو تأملنا المادة (27) من الدستور لوجدنا أن المادة تقول : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ، وقد وجدنا أن هذا النص الدستوري قد تم تفعيله بشأن الجمعيات ، فحاليًا هناك قانون للجمعيات والأندية والمؤسسات العامة في مجال الشباب والرياضة ، وهناك مشروع قانون جديد للجمعيات سبق أن اقترحه مجلس الشورى ، كما أن هناك مشروع قانون للجمعيات السياسية سبق أن اقترحه مجلس النواب ، وهناك مشروع قانون معمول به حاليًا بشأن النقابات العمالية ، أما النقابات المهنية فلم يصدر لها قانون حتى الآن رغم أننا سمعنا ومنذ فترة طويلة - سواء قبل أو بعد صدور الدستور المعدل للمملكة في العام 2002م - أن الحكومة تعد مشروع قانون للنقابات المهنية ولكننا لم نرَ شيئًا حتى الآن . والسؤال الذي يفرض نفسه : هل نحن في حاجة إلى وجود قانون ينظم عمل النقابات المهنية ؟ الإجابة - من وجهة نظر مقدمي الاقتراح - هي : نعم ؛ لأننا في البحرين بحاجة إلى تفعيل نصوصنا الدستورية لإكمال البنيان القانوني الذي طالبَنا به جلالة الملك حفظه الله في خطابة السامي ، ولأننا بدأنا نشعر بأن هناك فراغًا تشريعيًا لا يستوعب الحركة النشطة لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، والتي بدأ بعضها في التحول إلى نقابات على نحو ما سمعناه عن نقابة الصحفيين ومشروع قانون المحاماة الذي اقترحه مجلس النواب وتضمن تنظيمًا لنقابة المحامين ، وهذه النقابات هي نقابات مهنية بلاشك ، ومن غير المعقول أن يكون لدينا قانون صادر منذ العام
2002م ينظم النقابات العمالية ولا يوجد لدينا قانون للنقابات المهنية ، كما أنه من المعلوم أن القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية هي من القوانين الهامة والأساسية في كثير من الدول يستوي في ذلك الدول الغربية والدول العربية ، فالتنظيمات النقابية المهنية هي من أهم المؤسسات الفاعلة في المجتمع ، ولا أتصور أننا في مجلس الشورى وكمشرعين نقبل أن يكون في البحرين نقابات مهنية بدون قانون ، كما أننا لا نحبذ أن يكون هناك قانون ينظم كل نقابة مهنية كما هو الحال في بعض الدول العربية ، كما أننا في حاجة إلى أن تتواجد لدينا نقابات مهنية فاعلة وقادرة على أن توفر الحماية القانونية سواء لأعضاء النقابة من المهنيين أو لمن يتعامل معهم من المواطنين والمقيمين ، ولا يأتي ذلك إلا من خلال قانون ينظم عمل النقابات المهنية وشروط الانضمام إليها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . كما حرصنا - سيدي الرئيس - أن يأتي اقتراح القانون متفقًا مع أحكام المادة (27) من الدستور فيما تضمنته من حظر إجبار أحد على الانضمام إلى النقابة أو الاستمرار فيها ، وهو ما أكده ممثلو دائرة الشئون القانونية الذين حضروا اجتماعات اللجنة ، كما أننا آثرنا في الاقتراح بشأن النقابات المهنية أن نبتعد - ونحن الآن لا نبحث نصوص الاقتراح وإنما فكرته - عن المسائل الخلافية والإشكالات التي أشار إليها بعض ممثلي الجهات الحكومية ، فالحكمة تقتضي أن يتركز بحث هذه الأمور في المرحلة التي يأتينا فيها الاقتراح كمشروع قانون نتدارسه مع الإخوة في مجلس النواب ، وندرس النصوص بما تستحقه من تعمق وصولاً إلى أفضل الصيغ المتفقة مع حكم الدستور والملبية في الوقت نفسه لحاجات المجتمع البحريني لما له من خصوصية تتمثل في الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني . سيدي الرئيس ، إن مقياس حضارة أي دولة يكون بمقدار تخطيطها الجيد للمستقبل وتشريعها للمستقبل ، ونحن بهذا الاقتراح بقانون نشرع ليس فقط للحاضر بل للمستقبل ، وهو الأمر الذي يؤكد أن الحكومة كانت بصدد الإعداد لمشروع قانون النقابات المهنية ، ولأننا في مجلس الشورى كنا ولانزال وسنظل مبادرين وسباقين في اقتراح القوانين التي يحتاجها إليها المجتمع لأننا في حاجة إلى مثل هذه القوانين ، فمجلس الشورى هو الذي اقترح قانون ديوان الرقابة الإدارية وقانون الجمعيات واعتبار خليج توبلي محمية طبيعية وتعديل قانون السلطة القضائية ، ونحن اليوم بصدد اقتراح آخر لا يقل في الأهمية عن كل تلك القوانين التي ذكرتها . سيدي الرئيس ، أدعو الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر للموافقة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت المجلس بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة طبقًا للفقرة (أ) من المادة (92) من الدستور لتقوم بصياغته وإعادته إلينا في دور الانعقاد القادم وهو الدور الأخير في هذا الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني . وكلي ثقة في أن الأعضاء لن يبخلوا على هذا المقترح بما يستحقه من الدعم ليكتمل البنيان القانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألــس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، يناقش مجلسنا اليوم أحد القوانين الجوهرية فيما يتعلق بالتنظيمات المهنية في مملكة البحرين خاصة بعد صدور قانون النقابات العمالية ، ويأتي هذا الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ليستكمل البناء التشريعي في البحرين بهذا الخصوص ، وأود أن أعبر عن ترحيبـي ودعمي لفكرة الاقتراح العامة والأهداف التي يسعى من أجلها خصوصًا مع مراعاة مقدمي الاقتراح لما نصت عليه المادة (27) من الدستور والتي تحظر إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الخروج منها ، وذلك دعمًا وتأكيدًا لحرية الفرد في الاختيار الذي يناسبه . ومع تأييدي وترحيبـي بفكرة اقتراح القانون إلا أنه يجب - في نظري - الانتباه إلى جوانب هامة مما يتناوله هذا الاقتراح وإلى جوانب تتعلق بنا كسلطة تشريعية ، فمن الضرورة أن يراعي المجلس الموقر لدى إقراره اقتراحات القوانين عدم تعارض أحكام وقواعد اقتراح بقانون مع آخر سبق للمجلس أن أقره ؛ لأن الحكومة ملزمة بصياغة اقتراحات القوانين كما ترفع إليها دون التدخل في أحكامها ، والمثال على ذلك أن المجلس سبق أن أقر أن ينحصر تأديب الصحفيين بين جمعية الصحفيين والوزارة المعنية ، بينما أحكام هذا الاقتراح تعطي حق التأديب للنقابة ، كما أن النقابة في هذا الاقتراح مخولة بإيقاع العقوبات على ممارسي المهنة من غير المنتمين إليها ومنعهم من ممارسة المهنة ، فكيف يملك حق التأديب من لا يملك حق منح الترخيص ؟! كما أن مجلس النواب قد سبق أن أحال إلى الحكومة اقتراحًا بقانون يمنح النقابة حق الترخيص للمحامين ، وقد صاغت الحكومة ذلك الاقتراح ، وهو الآن لدى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون ، وربما يتضارب ذلك المشروع مع هذا الاقتراح ، هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن الحكومة تسعى إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن الصحية وتحديثها ، ويجب الأخذ في الاعتبار ما ستنتهي إليه الوزارة . وقد يكون هناك إشكال بالنسبة لموضوع المعاشات والإعانات من ناحية صغر حجم عدد المنتسبين إلى نظام المعاشات ، والذي سيقتصر على المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص فقط والمنتسبين إلى النقابة ، مقارنة بكبر حجم الالتزامات المالية المطلوب الإيفاء بها ، فهل يستطيع الصندوق تحمل التزاماته دون أن يصل إلى مرحلة العجز الاكتواري ؟ على كل حال فإن الملاحظات السابقة هي مجرد تساؤلات ، ولا تمنع بأي شكل تأييدي لاقتراح القانون ودعمي له باعتباره سيمثل إضافة هامة للتشريعات البحرينية وينظم شأنًا هامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان لي شرف المشاركة في تقديم هذا المشروع للمجلس الموقر كمقترح بقانون بشأن النقابات المهنية في مملكة البحرين . والحقيقة أن المذكرة الإيضاحية التي أرفقت بالمشروع المقترح تناولت كثيرًا من المحاور والجوانب الداعية لإقرار مثل هذا القانون المقترح أو على الأقل إقرار قانون يجيز تشكيل وإنشاء النقابات المهنية في مملكة البحرين ؛ استجابة لمنطوق الدستور والميثاق الوطني وتماشيًا مع التطلعات المهنية الشعبية وتطلعات القيادة الرشيدة ممثلة بموافقة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ومباركته إنشاء نقابات عمالية . سيدي الرئيس ، إنني لا أريد أن أضع نفسي موضع المتحدث باسم الإخوة الزملاء الذين شاركوا في صياغة واقتراح هذا المشروع على مجلسكم الموقر ، ولكن لي بعض الملاحظات التي أرجو أن تسمحوا لي بعرضها في مستهل النظر في هذا الاقتراح ، وذلك بناءً على قراءتي لبعض الآراء التي استعرضها تقرير اللجنة . أولاً : إن هذا المقترح بقانون يجيز تأسيس وقيام النقابات المهنية ، ويضفي إطارًا تشريعيًا عليها ولكنه لا يعني بأية حال التدخل في استقلالية النقابات وقيامها على أمور وشئون ذاتها ومنتسبيها . ثانيًا : إن هذا المشروع لا يجعل الانضمام إلى النقابات أو تشكيلها أمرًا إجباريًا ، ويترك لكل نقابة إقرار قانونها الداخلي ولائحتها ضمن عموميات يطرحها المشروع . ثالثًا : بغض النظر عن رغبة أصحاب المهن كالمحامين والمهندسين وغيرهم في تأسيس نقابات أو الاكتفاء بجمعيات ، فإن من شأن القانون المقترح تنظيم العملية وتأطيرها ، والمعروف - سيدي الرئيس - أن ثمة قوانين تنظم المهن والتراخيص ، ولكنها تختلف عن مسألة النقابات التي ينظمها هذا الاقتراح بقانون . رابعًا : نحن لا نقول أبدًا إن هذا المشروع كامل متكامل ، ولذا فإن إمكانية تطويره وصياغته على الهيئة الفضلى ممكنة جدًا من خلال مناقشاتنا ومداولاتنا وما ينتج عنها . خامسًا : ربما يكون لكل مجموعة مهنية مواقفها ورؤاها
وخصوصيتها ، وهذا الأمر يمكن معالجته في الأنظمة الداخلية للنقابات بالتوافق مع نصوص هذا القانون الذي نرجو أن نكون قدمنا فيه ما يفيد المسيرة ويفعِّل المشروع الإصلاحي ودولة المؤسسات ، ويحقق المطالب المهنية لشريحة كبيرة من أبناء هذا
الوطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل شكري للجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ، والشكر موصول للسادة الأعضاء الخمسة مقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، الكل يعرف مدى أهمية النقابات المهنية ، فهي تدافع عن العاملين في المهن المختلفة ، وتنظم شئون المهن وتطورها يما يخدم المجتمع ويعود عليه بالنفع العام ، كما أنها تهتم بأخلاقيات
المهنة ، ولو رجعنا إلى مواد القانون المقترح لوجدنا أن مقدميه لم يبخلوا في تحديد وتوضيح ما ترمي النقابة إلى تحقيقه من أهداف . إن الاقتراح يهدف إلى وجود قانون مستقل عام للنقابات ، وهو بخلاف ما هو متبع في بعض الدول من إصدار قانون خاص بكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة ، ويديرها أبناؤها المنتمون إليها ، وهو نفس الاتجاه الذي تراه كل من جمعية الأطباء وجمعية المحامين في تشكيل نقابة لكل مهنة ؛ وذلك لأنهم يرون أن كل نقابة مهنية لها خصوصياتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها . كما أن هناك أسبابًا أخرى أوضحها مقدمو الاقتراح في مذكرتهم الإيضاحية ، وهي أنه بالرغم من صدور المرسوم بقانون رقم
(33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية ؛ إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون منظم للنقابات المهنية ، ولاتزال التنظيمات المهنية في المملكة تخضع لقانون الجمعيات الحالي رقم (21) لسنة 1989م ، فمن ذلك يتبين لنا مدى الحاجة إلى إصدار قانون للنقابات المهنية ؛ لسد الفراغ التشريعي بإصدار قانون للنقابات المهنية أسوة بما هو معمول به في بلدان عربية وأجنبية ، خاصة أن الدستور البحريني في المادة (27) منه نص على أن : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ، لذا فإنه بات جليًا أنه لابد من أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أصحاب المهن يطالبون بنقابة لمهنهم كل على حدة مع قانون خاص
بهم , ونحن كمجلس تشريعي علينا أن نوجد قانونًا عامًا لتأسيس النقابات يضع الخطوط والأحكام العامة على النحو الذي قدمه المقترحون ، فبذلك يجد أصحاب المهن المختلفة الأرضية الواسعة لتأسيس نقابة لمهنهم الخاصة ، كما أن صغر المساحة الجغرافية للمملكة وكذلك قلة عدد سكانها - على الأقل في الوقت الحالي - يتطلب منا إصدار قانون مستقل كما هو مطروح علينا يؤدي إلى سد الفراغ القانوني الموجود ، وفي نفس الوقت ينظم النقابات المهنية بدلاً من تشكيل نقابات وإصدار قانون خاص لكل منها ، لذا فإني أؤيد وجهة نظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي الموافقة على الاقتراح المطروح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أدعو زملائي لتأييد هذا المقترح بقانون والمقدم من بعض الإخوة في المجلس ، وقد تشرفت بأن أكون واحدًا منهم ، ومن خلال دعمنا جميعًا لهذا المقترح فإننا ندعم ونساند مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في النقابات والاتحادات المهنية والحرفية والجمعيات الفكرية والثقافية ، داعمين بذلك ترسيخ الديمقراطية بين أبناء المملكة ، وجعلهم يألفون العمل التعددي ويتمرسون فيه من خلال المزاولة التي تمكنهم من اكتساب الخبرة التراكمية بانضمام مختلف أطياف وشرائح أبناء هذا الوطن إلى هذه النقابات والاتحادات ، واتباع النظام الفرعي الخاص بكل منها . سيدي الرئيس ، إن نشر الوعي السياسي والتثقيف بهذه التشريعات والقوانين والتي تسن حمايةً لحق أصحاب المهن والحرف في تكوين النقابات والجمعيات وكفالته بدءًا بحرية الانضمام إليها والانسحاب منها إعمالاً بنص المادة (27) من الدستور ؛ يتزامن ويتواءم مع عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي يقودها مولاي جلالة الملك ، ويوفر الإطار الحاضن لديمقراطيتنا الفتية في هذا الوطن الغالي . واسمحوا لي أن أنوه بدور معاليكم في لقائكم مع ممثلي نقابات موظفي القطاع العام في المملكة يوم الأربعاء 25 مايو 2005م ، والذي أكدتم فيه دعم هذا المجلس ومساندته لكل ما يخدم المجتمع ، ويعود بأكبر النفع على كافة المواطنين من جميع الشرائح ويحفظ مصالحهم ، كما أتوجه بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي على ما قام به من جهد بالغ في سبيل إعداد هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أبين أننا في لجنة الشئون التشريعية
والقانونية - وإن كنا الآن أمام اقتراح بقانون ، وما يهمنا هو قبول فكرته أو رفضها أو إرجاؤها - بذلنا جهدًا مضاعفًا لدراسة النصوص لتكون مصاغة بشكل قانوني ، وللنأي بها عن أي إشكال دستوري أو قانوني ، وتعاونت اللجنة بشكل مكثف مع مقدمي الاقتراح بقانون ، وتمت مناقشتهم في كل جزئياته ومراحله ، حتى تم تنقيحه وغربلته ، واستقر على الشكل المقبول المطروح أمام المجلس الموقر ، وهو الذي قد وافق عليه مقدمو الاقتراح ، وبمقارنة النصوص كما وردت في الاقتراح عند تقديمه بما هي عليه الآن يظهر الجهد المبذول من قبل اللجنة في هذا الشأن ، من ذلك موضوع البحرنة بالنسبة للعضوية المنصوص عليها في المادة (5) ، وكذلك الترخيص لمزاولة المهنة الذي يمكن أن ترد عليه شبهة دستورية إن أعطي للنقابة ، وأيضًا جوازية أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة شروطًا إضافية مراعاة لخصوصية كل مهنة وما يتعلق بالقَسَم أو
اليمين ، وكذلك صندوق المعاشات والإعانات ، وكل ذلك كان محل نظر حتى توصلنا إلى صيغته وفق ما هو معروض الآن . وأود أن أشير - سيدي الرئيس - إلى أنه قد تركز البحث حول المقترح بقانون مع (3) جمعيات مهنية فقط ، نظرًا لأنها من أعرق الجمعيات وأكبرها حجمًا ، وبلحاظ ما تراكم لديها من خبرة ، خاصة أن الأمر لم يتعدَّ مرحلة الاقتراح بقانون ، وأنه في حالة الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون ستتم دراسته عند إحالته إلى المجلس بشكل مستفيض ، وستتم حينها دعوة جمعيات وجهات أخرى ذات علاقة لاستمزاج رأيها حوله ، ولم نشأ في التقرير أن نجيب عن كل الأسئلة التي طرحتها الجمعيات بشكل تفصيلي ، وتركنا الأمر لقناعة المجلس الموقر ، غير أننا في اللجنة رجحنا الرأي بقبول الاقتراح بقانون ؛ لأن اللجنة رأت أن فيه فائدة للعمل النقابي الذي نص عليه دستور مملكة البحرين . وهناك آراء وقناعات أقرب إلى التكافؤ بشأن القانون العام للنقابات والقوانين الخاصة بالمهن ، وأن ترجيح أحدها على الآخر لا يمكن أن يتم بشكل حاسم ، خاصة أن الدول العربية في أغلبها تأخذ بمبدإ قانون لكل مهنة بدل قانون عام ، ورأينا أنه لا تعارض البتة بين الأخذ بالقانون العام حتى وإن كان لدى بعض المهن قانون خاص ، ولقد تمت صياغة المقترح بشكل يجعل من النظام الداخلي للمهنة مخرجًا لعدم التباين بين القانون العام وما ترتئيه النقابة من أنظمة تراعي خصوصياتها كمسألة عضوية النقابة وحصرها في البحريني أو شمولها لغيره . كل تلك النقاط قد أُخذت بعين الاعتبار وتمت معالجتها بشكل موضوعي وبشكل قانوني ، حتى أصبح اقتراح القانون - الماثل أمام حضراتكم والذي وافق عليه مقدمو الاقتراح - أدعى إلى أن يوافق عليه المجلس الموقر , وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح في الصفحة (94) من جدول الأعمال تقول الفقرة الأخيرة : " لذا فإن هذا الاقتراح الذي فصلت فيه الأحكام بالدرجة التي اعتقدت أنها تسد النقص التشريعي ، مع التأكيد على أهمية سرعة بحث هذا الاقتراح ونظره في المجلس ورفعه للحكومة وإرجاء مناقشته تفصيليًا لاسيما مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية الحالية ... " أعتقد - بالرغم من ورود هذا النص في المذكرة الإيضاحية - أن اللجنة قامت بالفعل بالاجتماع مع بعض الجمعيات المهنية ذات العلاقة وهو أمر محمود ؛ إلا أن هناك الكثير من الآراء التي وردت في رأي الجمعيات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة اقتراح القانون ، في حين تم الأخذ ببعض المقترحات ، مثلاً فيما يتعلق بالقَسَم في المادة (11) وجدنا أنه أُخذ بالمقترح الذي ورد من جمعية المحامين ، بينما لم تؤخذ أمور أخرى ، وعلى سبيل المثال : جمعية المحامين تشطب عضوية المحامي الذي يكون موظفًا في الهيئة الرسمية ، وأيضًا إذا كان منتميًا إلى الجمعية فإن وزارة العدل تشطبه من المهنة ؛ وذلك لأن احتفاظه بالعضوية يتعارض مع استقلالية القضاء ، ولأن مهنة المحاماة تعتبر جزءًا من القضاء ، فهناك خصوصية معينة لكل مهنة ، ولذلك نجد أن في كل دول العالم يكون حق الترخيص لمزاولة المهنة من اختصاص النقابة حتى ولو لم يكن مزاول المهنة عضوًا فيها ، من هنا فنحن عندما نسحب حق إعطاء التراخيص من النقابة نعتقد أن في ذلك تعديًا على اختصاصات
المهنة ، كما أن موضوع إعطاء النقابة حق الترخيص لا يتعارض مع المادة (27) من الدستور ؛ لأن منح الترخيص لا يعني إجبار ممارس المهنة على الانضمام إلى النقابة ، ولكن - كما ذكرت الأخت ألس سمعان - كيف نعطي حق التأديب للنقابة ولا نعطيها حق الترخيص ؟! فهذا غير صحيح ، وأعتقد أنه يجب أن نعطي النقابات حق الترخيص ؛ لأن هذا أيضًا سيسهل قبول القانون من قبلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلتان : عامة وخاصة ، العامة كالتالي : المشرعون يمثلون الحاجات الحيوية والضرورية للناس أفرادًا وجماعات ، والمشرعون أيضًا هم من النخب في المجتمع المدني المتحضر . ويطيب لي أن أثمن دور مقدمي الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ؛ لأن مشروعهم يمثل خطوة تشريعية على صعيد سد الفراغ التشريعي في مجال نقابات المهن الحرة ، وينهي إشكالات تمهين الوظائف التخصصية ، وفي نفس الوقت نبدي تقديرنا للجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودها القيمة في استمزاج آراء الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص ، وإتاحتها الفرصة لتلك الجهات في حق التعبير والمناقشة فيما يتعلق بخصوصياتها ونظمها وعملها وواجباتها . ومما لاشك فيه فإن هذا الاقتراح سوف يشكل الإطار العام ، ومن خلاله سيسهل على النقابات تنظيم مهنها وعملها بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين المرعية في حالة إقراره كقانون . أما المداخلة الخاصة فهي تتعلق بالمضمون العام للمادة (3) من هذا الاقتراح ، حيث إن كل الديانات والأعراف والتقاليد الموروثة - بالإضافة إلى من سبقنا بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة - تدعو لعدم إغفال وتجاهل الاهتمام والرعاية للضعفاء والمعوزين والمحتاجين سواء أكانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الأرامل أو كبار السن من الجنسين وغيرهم من خلال تقديم الخدمات لهم بالمجان أو بتكاليف وأتعاب رمزية كخدمة تطوعية , فالعمل التطوعي هو قمة العطاء الإنساني في خدمة المجتمع وأهله , والمادة (3) تتعلق بمصالح منتسبي أي نقابة ، وهذا حق مشروع لهم , غير أننا ومن هذا المنبر نناشد النقابات أن يكون لها دور إنساني وطني للشريحة المذكورة , فمن لم يقف مع الضعيف فلن يقف القوي معه , ومن لم يقف مع المريض فلن يقف المعافى معه , وهكذا دواليك ، وما عاش من عاش لنفسه أبدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم بصفتي رئيسًا للّجنة وليس بصفتي أحد مقدمي الاقتراح . هناك الكثير من الآراء التي طرحت ولكن إلى الآن لم نسمع رأيًا يتعلق بفكرة الاقتراح نفسه ، كل الإشكالات التي طرحت والتي أوردها الإخوة الأعضاء - مع احترامي لهم - دخلت في التفاصيل ، والحال أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكأي لجنة عندما ننظر في الاقتراح فإننا ننظر إليه بشكل عام ، فكيف تريدني أن أقدم رأيًا عامًا عن مجمل الموضوع ثم يأتي الإخوة الأعضاء ويدخلون في التفاصيل وفي صلب التفاصيل ؟ والحال أنني في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا أستطيع أن أغير ولا حتى أن أوصي بالتغيير ، وإنما التغيير يجب أن يأتي أساسًا من مقدم الاقتراح كما نصت على ذلك اللائحة الداخلية ، فأرجو من الإخوة الأعضاء قبل الدخول في التفاصيل أن يتكلموا في عموميات الفكرة وعدم الدخول في تفاصيل الفكرة . بالفعل هناك آراء طرحت وهناك آراء استعرضت ، وحاولنا قدر الإمكان عرضها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولم نتجاهل أيًا من الآراء ، بل أخذناها بعين الاعتبار ، ولكننا لا نملك حق تغيير الاقتراح أو تغيير نصوصه ، وإنما علينا أن نكون موضوعيين ، بحيث ننظر إلى الاقتراح بصورة عامة من الناحية الدستورية والقانونية فقط ، وفي الأسباب العامة التي تستوجب رفضه أو قبوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس , بداية أشكر لأصحاب السعادة مقدمي الاقتراح جهودهم لسد الفراغ القانوني بشأن النقابات المهنية ، كما أشكر للجنة الشئون التشريعية والقانونية دعوتها مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن لمناقشة هذا الاقتراح وإبداء ملاحظاتها حوله بكل حرية وبكل ديمقراطية ونقل آرائها إلينا لنسترشد بها لاتخاذ القرار اللازم بصفتنا السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين . ومن رأيي
- سيدي الرئيس - أنه يجب النظر إلى خصوصية مملكة البحرين من الناحية الجغرافية والسكانية ؛ فإنني أجد نفسي أميل بشكل كبير إلى تأييد إصدار قانون موحد للنقابات المهنية ؛ ولذلك أوافق على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح ، ولكنني أطلب من المجلس التريث قليلاً ؛ لأن هناك بعض الملاحظات لدي ولدى الإخوة الأعضاء وقد أدلوا بها ويجب أن يأخذ بها مقدمو الاقتراح ليكون الاقتراح بشكله الجديد متوافقًا مع تطلعات السلطة التشريعية ، ولكن كما ذُكر فإن هذا الاقتراح بقانون والنظام الأساسي الذي أعطي الحق بإصداره للنقابة لا يتعارضان مع المادة (27) من الدستور من ناحية حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية بشرط عدم إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها ، وأن تنشأ أكثر من نقابة لذات المهنة إذا رأى أصحاب الشأن ذلك ، هذه من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن مفهومي للنقابة هو أنها الجهة التي تعنى - في الأساس - بحقوق أعضائها والدفاع عنهم جماعيًا أو كقوة تفاوضية واحدة موحدة للمطالبة بحقوقهم وتقديم الخدمات التأمينية والإسكانية ومساعدتهم في البحث عن الوظائف ، وتهيئة فرص التدريب لهم وضمان مستقبلهم بعد بلوغ سن التقاعد ، كما أن مفهومي للقانون هو أنه لا يمنع بأي شكل من الأشكال من تشكيل جمعية أو أي نقابة أو تنظيم آخر تحت أي مسمى بشرط حصول العدد المطلوب من الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل هذا التنظيم لتلك المهنة ، وإن كانت النقابة موجودة فهي للارتقاء بالمهنة نفسها عن طريق التدريب النوعي أو عقد المؤتمرات المتخصصة أو إصدار المجلات الفنية أو العلمية أو إجراء البحوث والتجارب أو ابتعاث أعضائها للمعاهد المتخصصة وتبادل الخبرات مع أهل الاختصاص في المهنة ذاتها في الدول الأخرى ، كذلك فإن مفهومي للقانون هو أن الترخيص لمزاولة المهنة يجب أن يكون من جهة متخصصة ومؤهلة أكاديميًا ومهنيًا ؛ للتأكد من المزاولة السليمة أخلاقيًا ومهنيًا وفنيًا ومعاقبة المخالفين لشروط الترخيص ومحاسبة المقصرين والمخطئين . و إذا قسنا كل هذا على القانون المعروض فهل نجد أنه قد استوفى كل هذه الشروط لينال موافقتنا ؟ أنا أرى - سيدي الرئيس - أن هذا القانون الموحد قد استوفى هذه الشروط من ناحية حرية التكوين والانضمام ، وعدم اشتراط الانضمام لإعطاء الترخيص ؛ لأن الترخيص في يد جهة أخرى ، إلا أنه قصر من ناحية واحدة فقط وهي المذكورة في الفقرة (هـ) من المادة (34) من الفرع الثاني - كما ذكرت ذلك الأخت ألس سمعان - حيث نصت هذه الفقرة من الناحية التأديبية على منع العضو من مزاولة المهنة بحد أدنى شهر وبحد أقصى سنة ، كما أن هذه المادة ذهبت في فقرتها الأخيرة إلى أنه يمكن إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ممارسي المهنة من غير المنتمين للنقابة عدا العقوبة المنصوص عليها في البند (ز) إذ تستبدل بها عقوبة المنع من مزاولة المهنة ، فتساؤلي - سيدي الرئيس – هو : كيف تستطيع النقابة أن تمنع أحد المخالفين من أعضائها أو غيرهم من مزاولة المهنة وهي ليست صاحبة اختصاص من ناحية الترخيص ؟! وماذا لو حدث خلاف بين النقابة وبين جهة الترخيص حول شخص تقول النقابة إنه مخالف وتأتي جهة الاختصاص وتقول إنه غير مخالف ؟! أنا في اعتقادي - سيدي الرئيس - أن الجهة التي تعطي الترخيص هي الجهة المخولة قانونًا بسحبه أو منعه حتى فترة مؤقتة . أعتقد أنه من الأفضل أن نتريث في الموافقة على هذا الاقتراح - كما ذكرت سابقًا - ونؤجل نظره لفترة ونعيده إلى اللجنة ونطلب من الإخوة مقدمي الاقتراح تعديل هذه المادة وإزالة التناقض والتضارب الحادث عند توقيع العقوبة بين النقابة وجهة الترخيص ، ولتسهيل المهمة أقترح أن يكون للنقابة حق رفع توصية بالمنع من مزاولة المهن إلى جهة الترخيص التي يجب أن تكون النقابة عضوًا فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة عدم مناقشة المواد . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر قلق الإخوة الأعضاء بخصوص كثير من مواد هذا الاقتراح بقانون مثل المواد المتعلقة بالترخيص والتأديب ، ونحن نقلنا هذا القلق إلى الجمعيات المعنية ، وعلى سبيل المثال : هناك رأيان في جمعية المهندسين ، رأي يوافق على تحويل الجمعية إلى نقابة وآخر لا يوافق على ذلك ، وإلى الآن لم تحسم جمعية المهندسين الموقف ، وكذلك جمعية الأطباء ، وما نقله الأعضاء من قلق يتعلق بجمعية المحامين فقط ، فهي التي أشارت إلى أمور كالترخيص والتأديب وغيرها ، ولذلك ارتأت اللجنة - بما أن البحرين صغيرة وعدد الأعضاء في أي جمعية محدود - أن يكون هناك قانون موحد ، وبما أنه لا توجد أي مخالفة دستورية فلماذا لا يصدر هذا القانون العام الآن ؟! وإذا كانت هناك حالات خاصة لكل مهنة فلينصَّ عليها في اللوائح التنفيذية ، وعلى سبيل المثال : هناك مشروع قانون للمحاماة معروض على مجلس النواب ، ووجود قانون خاص لنقابة معينة يكون عدد أعضائها كبيرًا لا يتعارض مع وجود قانون عام للنقابات التي يكون عدد أعضائها محدودًا ، ومن هذا المنطلق ارتأينا الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وبالفعل هناك تساؤلات ولكن هذا الوقت ليس وقت نقاشها ، وعندما يأتي هذا الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون فحينئذ سيبدأ نقاشها ، وأرجو التركيز الآن على فكرة الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، ومازلت أقول إننا ندور في الدائرة نفسها ، فنحن الآن نناقش الفكرة فقط ، واللجنة لم تَغفل أبدًا عن أي إشكال طرح الآن ، فكل هذه الإشكالات ناقشناها في اللجنة وناقشناها مع مقدمي الاقتراح ، ولم نغفل عن أي موضوع من هذه المواضيع المطروحة ، وغاية ما هنالك أننا لم نجد في هذه الأسباب مبررًا كافيًا لرفض الاقتراح بقانون أو إرجائه ، فلا نملك الوسيلة لرفضه أو تأجيله في ظل توفر شروط قبوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً وكذلك أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون . لدي عدة ملاحظات ، فقد لفت انتباهي كلام الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أن الاقتراح سليم من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنا لم أجد أي مادة في هذا الاقتراح بقانون تؤكد أن النقابات المهنية يجب أن تنشأ على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، وإذا كانت هذه المادة موجودة فأنا أؤكد أن هذا الاقتراح بقانون سليم من الجانب الدستوري ، كما أنه لا توجد مادة تؤكد عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، وبالتالي أنا لا أتفق مع هذا الاقتراح دستوريًا . وهناك مسألة
مهمة - ويمكن أن يفيدني الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا الجانب - فأنا أتفق مع النيات الطيبة ولكن المشكلة ستقع بعد وضع الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب ، حيث إنه يوجد حاليًا قانون للنقابات العمالية ، وأتوقع أن تقع السلطة التشريعية بغرفتيها والحكومة في موقف محرج ؛ لأن سقف هذا القانون لا يقل عن سقف قانون النقابات العمالية ، وسنقع في مشكلة في هذا الجانب مع بعض المنظمات الدولية مثل (i.l.o) و (w.t.o) . ذُكر أن هذا الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية هو من أجل الدفاع عن المهنة وتطويرها ، ومعروف دائمًا أن الأساليب المتبعة في هذا الجانب هي المفاوضة الجماعية ، ولا توجد أي مادة تتكلم عن المفاوضة الجماعية ، فالإخوة سيشكلون لهم نقابة ولكن مع من سيتحاورون ؟! من هي الجهة التي سيتحاورون معها ؟! ليست هناك إشارة إلى المفاوضة الجماعية ، في حين أن
هناك مادة كاملة في قانون النقابات العمالية تتكلم عن المفاوضة الجماعية ، فمع من
سيتحاورون ؟! هل سيجلسون ويتكلمون في مقرهم ؟! فالاقتراح لا يلزم أي طرف من الحكومة بالمفاوضة الجماعية ، وهذه مشكلة ، والمشكلة الأهم هي حرية
الإضراب ، وقد حددت النقابات العمالية ذلك ، ولكن إذا حدثت مشكلة لأي مهنة كأن يقول ( الخبابيز ) أو الصرافون : إن لدينا مشكلة ، فهذا يعني أننا دخلنا في موضوع الإضرابات . النقطة المهمة الأخرى هي أن لدينا مؤسسات عريقة كغرفة تجارة وصناعة البحرين التي مر على إنشائها أكثر من (50) عامًا ، وإذا طبق هذا الموضوع فإن الغرفة ستتفتت ، فكل الخلافات الموجودة ستتوجه إلى المهن ، فهذا المسألة خطيرة جدًا على القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص . وبالنسبة للمادة (2) فهي تقول : " يجوز إنشاء نقابة لكل مهنة من المهن الحرة ... " ، والآن أكثر أعضاء جمعية المهندسين أو جمعية المحامين أو جمعية الأطباء هم موظفون في الحكومة ، فأين سيذهبون ؟! هذا معناه أن هذا الموظف يجب أن يخرج من الحكومة ويذهب إلى أي شركة أو مؤسسة حتى يدخل المهنة الحرة ، وبالتالي نحن مزقنا مؤسسات المجتمع المدني التي تعد قوية الآن ونموذجًا يُحتذى به في دول الخليج العربية وأدخلناها في إشكال في هذا الموضوع . النقطة المهمة هي موضوع التسييس ، فليست هناك مادة تحظر الاشتغال بالسياسة على النقابات المهنية ! ونحن كسلطة تشريعية يجب ألا نسمح بذلك ، فالجمعيات السياسية التي تعمل وفق قانون يحق لها العمل بالسياسة ، وإذا أقررنا هذا الاقتراح بقانون بهذه الصورة فسنسمح كذلك للنقابات المهنية بالاشتغال في السياسة ! لأنه ليست هناك مادة تمنع ذلك ، والقانون - مع احترامي للجميع - لا يحمي المغفلين ، لأن هذا الموضوع سيفتح علينا نارًا في الفترة القادمة . نحن نعتقد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فيه تدرج ولكن لا نريد القفزات التي ترمينا وتهلكنا في الفترة القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة على ما ورد في تقرير اللجنة من أن هناك فراغًا تشريعيًا ، لا أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا لأن هناك قانونًا للجمعيات وينظم عمل الجمعيات من غير مشاكل ، وهناك أيضًا اقتراح بقانون مقدم من مجلسكم الموقر وقد قامت الحكومة بصياغته ووضعه في صورة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته ، فلا أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا . أهم نقطة في المادة (27) من الدستور هي المحافظة على حرية الفرد ، والانضمام إلى النقابات أو الجمعيات يكون في دول العالم الثالث إلزاميًا لأسباب كثيرة ، ولكن في دول العالم المتقدم الذي يحافظ على حرية الفرد يكون الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات أو الانسحاب منها حقًا مشروعًا
للفرد ، فأي كلام عن إعطاء ترخيص للنقابة أو للجمعية معناه هو إجبار الفرد وإخضاع حريته إلى جماعة في المجتمع المدني ، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة لأنها نقطة مهمة جدًا . هذا الاقتراح اقتراح جيد ولكنه يحتاج إلى دراسة أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تعزيز الوضع التشريعي للعمل النقابي ومع استكمال التشريعات الخاصة بالعمل النقابي ، ولكن هل من المفيد أن نشرِّع قانونًا عامًا لجميع النقابات ومن ثم نقول : إن لكل نقابة نظامها الداخلي فقط ؟ مع أن الدستور يجيز حرية العمل النقابي ، والنقابات يكون لها قانونها الخاص . النقطة الأخرى هي أن هناك حراكًا كبيرًا في المجتمع المدني الآن ، فاقتراح القانون المتعلق بالمحاماة أقر من قبل مجلس النواب وهو لدى الحكومة الموقرة لصياغته ، وجمعية الأطباء تسعى الآن إلى وضع قانون خاص بها ، إضافة إلى أن الحكومة الموقرة أوضحت من خلال وزارة العدل أنه إذا وضعنا قانونًا عامًا للعمل النقابي فربـما يحدث إشكال قانوني كبير في هذا المجال ، ولذلك أتساءل : هل من الحكمة أن نضع قانونًا عامًا في الوقت الذي يسعى فيه أصحاب المهن والجمعيات إلى وضع قانون خاص لكل مهنة يراعي احتياجاتها وظروفها ومتطلباتها ؟ هذا هو السؤال الكبير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على الملاحظات التي أبدوها ولكن أعتقد أننا خرجنا عن الموضوع الأساس في نقاشنا للاقتراح بقانون ، وأعتقد أن هناك ثلاثة أركان أساسية لنقاش الاقتراح بقانون وهي : أولاً : الناحية الشكلية .
ثانيًا : الناحية الموضوعية . ثالثًا : ناحية الصياغة . وهذا ما أشار إليه الدستور في المادة (92) واللائحة الداخلية في المادة (92) ، وأعتقد أننا تعدينا على هاتين المادتين في نقاشنا لمواد الاقتراح بقانون ، كما أعتقد أن الأركان الثلاثة توافرت في هذا الاقتراح ، وإذا كانت هناك اقتراحات بتعديل نصوص المواد الموجودة فيجب أن يتم نقاشها عند تقديم الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون . ولدي بعض الأجوبة عن بعض الأسئلة التي تقدم بها الإخوان ، فالأخ فيصل فولاذ ذكر أنه لا توجد مادة تشير إلى تكوين النقابات على أسس وطنية ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لا نريد الخوض في التفاصيل الآن .
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
أنا لم أدخل في التفاصيل .كثير من مشروعات القوانين واقتراحات القوانين لم تشر إلى الأسس الوطنية ولكن المضمون يجب ألا يخالف الأسس الوطنية والأهداف المشروعة والوسائل السلمية ؛ لأننا نعمل في إطار الدستور وقد أشار بصراحة إلى الأهداف المشروعة والوسائل السلمية ، فيجب ألا نتعدى ذلك . وبالنسبة لما ذكره الأخ فيصل فولاذ من أن هذا الاقتراح بقانون يجب أن يعطي النقابات المهنية سقفًا لا يقل عن السقف الذي أعطي للنقابات العمالية ؛ فأعتقد أن هذا الأمر يتعلق بنصوص المواد ، ويجب أن نترك مناقشة المواد إلى أن يأتي الاقتراح بقانون من الحكومة في صورة مشروع قانون ، وكذلك الحال بالنسبة للمفاوضات الجماعية ، فهذا الموضوع يتعلق بنصوص المواد كذلك ، ولم أسمع من أي من الأعضاء ما يشير إلى رفض هذا الاقتراح بقانون وإنما طلبوا تعديل بعض المواد ، فلماذا لا نترك تعديل المواد إلى حين تقديم مشروع القانون ونوافق على الفكرة الأساسية للاقتراح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا يأخذ النقاش منحى آخر أود أن أوضح أننا نتكلم عن النقابات المهنية ، وهناك نقابات مهنية ونقابات عمالية ، وهناك فرق
بينها ، وكثير من النصوص التي ذكرها الإخوة الأعضاء تتعلق بصلب عمل النقابات العمالية ، فعلى سبيل المثال : من شروط النقابات العمالية أن تكون هناك جهة يحتكم إليها العضو ولكن في مجال النقابات المهنية يخضع المهندس في وزارة الصحة لقانون الخدمة المدنية ، وهذا ما أشار إليه سعادة الوزير من أننا لا نعاني من فراغ تشريعي ، فمزاولة المهن موجودة في وزارة الأشغال والإسكان ، إذن هذا القانون منظم ، والمهندس في وزارة الصحة يخضع لقانون الخدمة المدنية والمهندس في المكتب الاستشاري يخضع لقانون قطاع العمل الأهلي ، ولكن وجود نقابة المهندسين هو للدفاع عن المهنة وليس للاحتكام إلى صاحب العمل ، فالنقابات المهنية تنشأ من أجل الدفاع عن المهنة بغض النظر عن موقع العمل ، ويجب أن ننتبه إلى أننا نتكلم عن النقابات المهنية ، وإذا كانت بعض النصوص تحتاج إلى تعديل فبالإمكان تعديلها لاحقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة وسريعة ، فأنا لا أتفق تمامًا مع ما تفضل بذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من أنه لا يوجد فراغ تشريعي ، فهذا المجلس التشريعي يفكر اليوم في سَن التشريعات التي تصلح للمجتمع ، والمادة (27) من الدستور واضحة وأعطت الحرية لتكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وأعطت الفرد الحرية في الانضمام إليها ، فما الذي سيمنع تجمعًا من (15) فردًا في مهنة معينة من تأسيس نقابة ؟ هل يوافق هذا المجلس على أن تكون هناك نقابة من دون وجود قانون ينظم طريقة عمل هذه النقابة ؟ لا أعتقد أن أحدًا في هذا المجلس يوافق على ذلك ، ونحن نتكلم عن الفكرة ونهدف إلى سد فراغ تشريعي ، وكما تفضل الأخ جميل المتروك فإنه عندما يأتينا الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون فحينئذ سنناقشه مادة مادة ، وهذا المجلس له صلاحية الحذف والإضافة والتعديل وإلى آخره ، وأرجو - سيدي الرئيس - التفضل بطرح الاقتراح بقانون على المجلس للتصويت عليه ، وأتمنى أن يكون لدينا دعم من جميع الإخوة والأخوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم كعضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وليس كأحد مقدمي الاقتراح . ردًا على ملاحظة الأخ فيصل فولاذ حول مخالفة الاقتراح بقانون للنص الدستوري فأنا أتساءل : ما هي المادة من مواد الاقتراح التي خالفت المادة (27) من الدستور والتي تقول : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ... " ؟ سيدي الرئيس ، إذا تكلمنا عن هذه الجزئية فهل في اقتراح القانون الذي بين أيديكم ما يمس أسس الدين والنظام العام ؟ وهل طالب الاقتراح بقانون بتشكيل النقابات على أسس غير وطنية أو لأهداف غير مشروعة ؟ فإذا كان في هذا الاقتراح نص أو إشارة أو تلميح بذلك فإنه سيكون مخالفًا لأحكام الدستور الذي هو أسمى وأعلى القوانين والذي تندرج تحته كل تشريعاتنا ، ونحن لسنا ملزمين بأن نشدد على وطنيتنا وعلى عدم مساسنا بأسس الدين ؛ لأن هذه مسلَّمات وليست هناك حاجة إلى المزايدة عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي أود أن أوضح أن وجود قانون موحد في بلد صغير سيكون أفضل حسبما ذكرتُ سابقًا . ودستورنا أعطى حق حرية تكوين النقابات والجمعيات ، ولكن تخوفي من أن يؤدي ذلك إلى أن تكون هناك أكثر من نقابة أو أكثر من تنظيم لذات المهنة ، فالأطباء قد ينقسمون إلى أطباء الأسنان وأطباء القلب وأطباء الأمراض الباطنية وهكذا ، وكلما يحدث تقسيم في المهنة فسنضطر إلى إصدار قانون وبذلك سندخل في سلسلة من القوانين ، وأعتقد أن وجود قانون موحد سيكون أفضل . والشيء الوحيد الذي أطلبه من الإخوة مقدمي الاقتراح هو أن يتقدموا بطلب تأجيل النظر فيه كما عملنا في الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي ، فعندما أبدت وزارة الصحة بعض التحفظات عليه بخصوص التأمين والضمان تقدمنا بطلب تأجيل النظر فيه وعدلنا فيه ، وبعد ذلك صار مقبولاً ، فأرجو من الإخوة مقدمي الاقتراح أن يطلبوا من المجلس تأجيل النظر فيه مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تؤخذ ملاحظات الإخوة الأعضاء بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين للأخ فؤاد الحاجي وجميع الإخوان أنني لم أقصد المساس بهم فهم من أخلص الناس وأفضلهم وأكثرهم ولاءً لهذا البلد ، وأنا تكلمت من جانب professional ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :الآن لدينا
توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، ولدينا اقتراح مقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير وإخوة آخرين وأدعوه إلى قراءته فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو إرجاء النظر في الاقتراح بقانون وإرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الإرجاء يختلف عن الإرجاع . أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس تفسير كلمة " إرجاء " فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توصية من اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، وإذا لم يطلب مقدمو الاقتراح الإرجاء لمزيد من الدراسة والتعديل على اقتراحهم فليس هناك محل للتصويت على الإرجاع إلى اللجنة لإجراء تعديل ، ففي المرة السابقة طلب مقدمو الاقتراح - حينما اقتنعوا ببعض النقاط التي أثيرت - إرجاء النقاش ريثما يتم الأخذ ببعض الملاحظات ، وأعتقد أن مقدمي الاقتراح بقانون لم يتقدموا بهذا الطلب ، فأرى أنه يجب أن يتم التصويت على توصية اللجنة ، وإذا لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية المطلوبة فيعد ذلك رفضًا للاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء بشأن النقابات المهنية لسلامته من الناحيتين الدستورية
والقانونية ، وشكرًا .