الجلسة التاسعة والعشرين - الثلاثين من شهر مايو 2005م
  • الجلسة التاسعة والعشرين - الثلاثين من شهر مايو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 30/5/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن مستوى الخدمات في المراكز الصحية وعما إذا كانت لدى الوزارة خطة دورية لتقييم مستوى الخدمات في هذه المراكز ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي بشأن مستوى وجودة التعليم في مادتي العلوم والرياضيات ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي ، وفؤاد أحمد الحاجي ، وجميل علي المتروك ، ومنصور حسن بن رجب ، ومحمد هادي الحلواجي .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​ملحقات جدول الأعمال
  • ​مرفقات السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن مستوى الخدمات في المراكز الصحية وعما إذا كانت لدى الوزارة خطة دورية لتقييم مستوى الخدمات في هذه المراكز ، ورد سعادة الوزيرة عليه .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة التاسعة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​​الرقـم : 29  
    التاريخ : 22 ربيع الثانـي 1426هـ
         30 مـايــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1426هـ الموافق للثلاثين من شهر مايو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3. سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الخارجية :

      1.  الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1. السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :

      1. السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

      • من وزارة العدل :

      1.  السيد عبدالعزيز محمد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من وزارة التربية والتعليم :

      1. الدكتور مجدي المتولي المستشار القانونـي للوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصحة :

      1. السيد محمد أحمد بوجيري مدير إدارة المراكز الصحية .
      2.  الدكتورة عواطف شريف رئيسة الخدمات الطبية .

       وقد حضر جانبًا من الجلسة وفد من أعضاء البرلمان التركي .
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخوين : يوسف الصالح وسعود كانو ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (23) السطر (25) أرجو إضافة عبارة
      " والتي " بعد كلمة " العامة " . وفي الصفحة (38) السطر (26) أرجو إضافة عبارة
      " وأتفق معه " بعد كلمة " الحاجي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (21) السطر (26) أرجو تغيير عبارة " اجتمعوا " إلى عبارة " أجمعوا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة من الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن مستوى الخدمات في المراكز الصحية ، وعما إذا كانت لدى الوزارة خطة دورية لتقييم مستوى الخدمات في هذه المراكز . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، وأرحب بها في عقر دارها ، فهي منا أهل الشورى . الإخوة في مجلس النواب يطلقون كلمة ( رَجُلة ) على المرأة القوية ، أما نحن في الشورى فنسمي الأشياء بأسمائها ، فنحييكِ تحية شورية ، فأهلاً بك بيننا أيتها المرأة البحرينية الناجحة ، واسمحي لي أن أبدأ ببعض من العتاب الودود ، فبالأمس فقط استلمت ردك الكريم في أربع عشرة صفحة على سؤال من أربعة أسطر ، استغرق الرد ستة أسابيع بدلاً من أسبوعين كما تنص على ذلك المادة (128) من اللائحة الداخلية لهذا المجلس الموقر ، ولكني أقدّر انشغالك وحجم المسئوليات المناطة بك وأتفهم أسباب التأخير . لقد تضمن سؤالي ثلاثة محاور هي : 1- وجود خطة لتقييم مستوى الخدمات في المراكز الصحية . 2- نتائج خطة التقييم إن وجدت . 3- الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات على ضوء التقييم . وقد تضمن ردكم الكريم الجهود المبذولة لتقييم مستوى الخدمات وأعطى أمثلة على ذلك كتوثيق السياسات الصحية التي انتهجتها الوزارة منذ العام 2002م ، ومراجعة وثيقة منظمة الصحة العالمية وتشكيل لجان الجودة وتطبيق المعايير الدولية وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية وقياس رضا المراجعين وتقييم أداء المختبرات والصيدليات . ولتجنب تكرار مضمون الرد أبدي الملاحظات الآتية : 1- لا يوجد شك في أهمية تطبيق المعايير الدولية وإجراء
      المسوحات ، إلا أنه من الملاحظ أن وزارة الصحة تتبنى أسلوبًا تقليديًا في التقييم يعتمد كثيرًا على اللجان وعلى منهجية الاستبيان المتبعة في دراسة نظام المواعيد في المراكز الصحية مثلاً . ومن المعلوم أن منهجية الاستبيان وحدها لا تصلح لأن تكون أداة دقيقة في القياس ، مما يرتب عليها حلولاً ليست سليمة ، وهذا ينطبق أيضًا على أسلوب عمل اللجان لأغراض التقييم ، علاوة على جعل العاملين منشغلين ومنهمكين ويلهثون مدة طويلة قد لا يكون لها داعٍ . إن الهدف من عملية التقييم هو تشخيص الأمور على أرض الواقع وتحديد مكامن القوة والضعف ووضع النظم البديلة لمعالجة الضعف ، وهذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال تحليل إجراءات وطرق العمل المتبعة على الواقع العملي بالإضافة إلى الدراسات التخصصية ذات العلاقة . وأشير هنا إلى الجانب العملي في تقديم الخدمات الصحية ، والذي هو حصيلة كل الجهود المبذولة ، وفي هذا الجانب لابد من الإشادة باهتمام الحكومة الموقرة بالرعاية الصحية وتوفير كافة الإمكانات المالية والدعم للقطاع الصحي في المملكة ، كما أشيد بدور جميع المسئولين والعاملين بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وموظفين ، فخلال هذه الفترة اطلعت على بعض الخدمات التي تقدمها بعض المراكز الصحية ، ولاحظت المستوى الجيد والأخلاق العالية في التعامل التي يتحلى بها الطاقم الصحي في مملكة البحرين ، ولولا بعض المعوقات البسيطة التي يمكن تجنبها لأصبحت خدماتنا الصحية متميزة بكل
      المعايير . وهذه المعوقات يمكن إيجازها فيما يلي : 1- إن نظام المواعيد يحتاج إلى دراسة عملية تختلف عما قامت به اللجنة المشكلة في العام 2003م ، فحجز المواعيد عن طريق الهاتف لا يعمل بشكل جيد ، ففي كثير من الأوقات يرد المسجل على المتصل بانتهاء المواعيد ، وعند زيارة المركز ترى عدد المرضى محدودًا جدًا خاصة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا . 2- في كثير من الحالات يعتمد الطبيب في صرف الدواء على أقوال المريض في تشخيص مرضه ، وقد خرجتُ بحصيلة من الأدوية لا أعتقد أنني في حاجة إليها ، وسأعيدها آملاً أن يتم صرفها لمن هم في حاجة إليها ، فهي جزء من ميزانية الوزارة التي يجب استغلالها بشكل أفضل . 3- لقد استغرقت مقابلتي مع بعض الأطباء أقل من دقيقتين رغم وجود عدد محدود من المرضى ، والعلاج الصحيح يتم من خلال الفحص والتشخيص ، ولابد من وجود معايير متفق عليها في هذا الشأن لتجنب حالات وفاة يمكن تلافيها . 4- إن إجراءات دخول المريض على الطبيب تحتاج إلى تنظيم ، فالطبيب في غرفته ينتظر المريض ، والمريض واقف ينتظر الطبيب خارج غرفة العلاج ، وقياس الوقت المفقود هنا تحدده دراسات إجراءات العمل لا استمارات الاستبيان . 5- لم ألاحظ وجود ممرضة واحدة مع أي من الأطباء الذين زرتهم . 6-لم يتم استخراج الملف أو توثيق الفحوصات أو الدواء في الملف ، فما الفائدة من وجود نظام للملفات إذا أغفلنا توثيق الفحوصات والدواء المستخدم ؟! 7- إن مشروع نظام طبيب العائلة يعتبر مشروعًا رائدًا ، وقد أنفقت الحكومة مبالغ طائلة عليه ، يتدرب من خلاله الطبيب مدة أربع سنوات ليصبح طبيبًا متخصصًا في المراكز الصحية ، إلا أن الممارسة العملية على أرض الواقع توضح أن الممارسات العلاجية لطبيب العائلة لا تختلف عن ممارسات غيره . إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية تتطلب منا الإدارة بكفاءة وبأقل التكاليف ضمن مفهوم المنفعة للقيمة value for money ، وهذا يعني أهمية وجود شبكة أو ربط آلي بين المراكز الصحية حتى لا يتمكن أي شخص مثلي أو غيري من استلام مجموعة من الأدوية من عدة مراكز في يوم واحد . إن مملكة البحرين لديها من الكفاءات الطبية ما يجعلنا نفخر بها ، كما إن ما تخصصه الحكومة من ميزانية لدعم القطاع الصحي هو محل إشادة وتقدير ، وإن ما نحتاج إليه هو مزيد من التنظيم وحسن الإدارة والتقييم ، وهو متوفر لدينا ممثلاً في القيادات المقتدرة بوزارة الصحة وعلى رأسها سعادة الأخت الفاضلة الدكتورة ندى حفاظ . فشكرًا جزيلاً على ردكِ الكريم ، وتحية للجنود المجهولين الذين يعملون معكم بجد وإخلاص رغم المعوقات وضعف العائد ، وآمل أن تتم مراجعة وتحسين أدوات التقييم للنهوض بمستوى الخدمات الصحية في مملكتنا الحبيبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــرة الصــــــحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، أشكر الأخ عبدالحسن بوحسين لاهتمامه بالجانب الصحي ولهذا السؤال الهام جدًا ، فالتوجه العالمي حاليًا هو نحو الرعاية الصحية الأولية حتى تكون هي القاعدة الرئيسة في تقديم الخدمات الصحية ومن ثم إحالة حالات في قمة الهرم إلى الرعاية الثانوية ، وهذا هو النظام المتبع الآن في المملكة ، ونود أن نعطي جرعة تنشيطية - إن شاء الله - في خططنا القادمة حتى يؤدي هذا النظام أهدافه الموضوعة التي تحققت ولكن بقيت منها جزئية تحتاج إلى مزيد من التطوير . لاشك أن الحكومة تهتم كثيرًا بالقطاع الصحي وهناك اهتمام كبير منها أيضًا بالرعاية الصحية الأولية . بالنسبة للنقاط التي تفضل بطرحها الأخ السائل فهي صحيحة ، ومن هذا المنطلق لدينا استراتيجية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وضعت في العام 2002م ، ولكن منذ أن كُلفت بهذه المهمة طلبت تطويرها ، وهي الآن في تطور مستمر ، وللأمانة فإن كل النقاط المطروحة مأخوذة بعين الاعتبار بدءًا باستخدام نظام بدالة جديد يربط جميع المراكز الصحية بمجمع السلمانية الطبي ، وهو نظام متطور جدًا من الناحية التكنولوجية ، وهذا النظام في طور التطبيق قريبًا بالتعاون مع شركة بتلكو . وكذلك هناك برنامج نظام المعلومات it system الذي هو حلم الوزارة منذ سنوات طويلة ، والحكومة الموقرة موافقة عليه ، ولكن الجرعة الأولى ستكون للرعاية الصحية الأولية حتى تكون المعلومات صحيحة بدءًا بالمواعيد وانتهاءً بعيادة الطبيب ، فطبيب العائلة أو طبيب المجتمع يجب أن يعرف الوضع الصحي لـ (3000) مواطن أو مقيم يكونون محل رعايته ، وحاليًا طبيب العائلة أو طبيب المجتمع لا يعرف ذلك ، فكيف يمكنه أن يقدم خدمة مجتمعية دون معرفة نمط الأمراض في منطقته ؟! هو مسئول عن حوالي (3000) شخص ، فيجب أن تكون لديه معلومات كاملة عنهم من حيث العمر والجنس والجنسية والأمراض والمنحنيات ، وكم شخصًا مريضًا بالسكر مثلاً من هذا العدد ؟ ومن منهم توفي بأمراض القلب أو بمضاعفات أخرى ؟ وهل يتم العلاج بطريقة صحيحة أم لا ؟ وهل المريض مقصر في اهتمامه بنفسه ؟ إذن ستكون هناك
      - فعلاً - جودة في الرعاية والاهتمام بالمنطقة التي يجب على طبيب العائلة أن يقدم رعايته لها ، وهذا ما نضع بشأنه تفاصيل الرعاية الصحية الأولية . معروف أن ملف العائلة يستخرج في الفترة الصباحية دون الفترة المسائية ، ولكن منذ تكليفي بالوزارة أعلنت أن المراكز الصحية يجب أن تفتح مساءً مدة (4) ساعات ، وحاليًا يتوقف حجز المواعيد صباحًا ، فبعض المواطنين يتصلون عند الساعة الثامنة أو التاسعة صباحًا لحجز مواعيد لهم إلا أن ذلك يكون غير ممكن ، إذن لابد من فتح المراكز الصحية مساءً ، فلو فتحت المراكز الصحية مساءً مدة (4) ساعات فكأنما فتحنا مراكز جديدة بنسبة الثلثين ، وحاليًا يفتح (11) مركزًا ولكن بدون نظام فتح الملف ، ويستغرق علاج المريض مدة دقيقتين أو ثلاث وليس بمنهاج طبيب العائلة ، إذن سيكون هناك تمديد للساعات بطريقة منظمة جدًا وسيتم استخراج الملفات وذلك من أجل التوثيق ، وفي الحقيقة هناك خطورة على كل من الطبيب والمريض جراء عدم التوثيق ، فهذا كله سوف يتم إصلاحه إن شاء الله بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة من المؤسسة التشريعية وبعد صدور المرسوم الملكي بشأنها . بالنسبة لأقوال المريض فإنها لا تكفي في تشخيص المرض رغم أنها تمثل ثلاثة أرباع عملية التشخيص ، حيث يبقى ربع متمثل في الفحص ومن الخطإ عدم إجرائه ، ولكنه من الناحية الطبية باستطاعة المريض أن يضلّل الطبيب - أقول هذا للعلم فقط ، وأتكلم بهذا الأمر كوني طبيبة - فمثلاً بإمكاني الدخول على طبيب دون أن أعاني أي شيء وأدعي أنني مريضة نفسيًا أو أني مصابة بشيء ما ، ويقوم الطبيب بالفحص ، وللعلم فإن الفحص لا يساعد الطبيب على معرفة إن كان هذا المريض يعاني آلامًا في الظهر مثلاً مهما كان الطبيب واعيًا ، ولكن لاشك أنه عندما يكون لدى الطبيب الوقت الكافي وعنده جميع الأدوات المساندة من مختبرات وأشعة يقل احتمال ما يسمى malingering أي إعطاء القصص الوهمية من أجل استخراج إجازة مرضية أو جمع أدوية ، هذا ما أود أن أوضحه من الناحية العلمية والطبية الدقيقة ، ولكن ذلك لا يعني أننا نقبل الأمر على علاته بل يجب علينا أن
      نعالجه ، ومع ذلك تبقى دائمًا هناك حالة من التمارض يستطيع المريض معها - وأنا أتكلم الآن كطبيبة - أن يخرج بأدوية لا يحتاج إليها ، ولكن على الطبيب أن يطور مهارته وأن يميز بين الطرفين ، ولكن تبقى حالة التمارض صعبة دائمًا ، ومع ذلك لابد من تسجليها في الملفات . بالنسبة لما يحدث بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا من حيث عدم القدرة على حجز مواعيد ؛ فسأذكر الأمر بالضبط : قد تتصل عند الساعة الثامنة صباحًا فيقال لك : انتهى وقت حجز المواعيد ، وتذهب إلى المركز عند الساعة الثانية عشرة أو الواحدة ظهرًا ولكنك لا ترى ضغطًا ، فما السبب في عدم حصولك على موعد ؟! ما يحصل هو أنه عند اتصال المرضى يكون وقت حجز المواعيد قد انتهى ، وهناك قائمة تسمى over the list أي فوق القائمة الأصلية وهذه سوف نوقفها تمامًا بعد فتح المراكز الصحية في الفترة المسائية ، فماذا يحدث بالنسبة للطبيب ؟ هو لا يعرف ما هو قادم ، وبالتالي لا يرى المرضى في الدقائق المحددة لأنه لا يستطيع أن يخمن ما هو قادم ، لأن كل من يدخل المركز يجب عليه فحصه ، فهذا يسبب خللاً في
      النظام ، فحين نفتح المراكز الصحية مساءً وبالطريقة الصحيحة وباستخراج الملفات لن يكون هناك ما يسمى over the list ، فإذا أراد أحد حجز موعد عند الساعة الواحدة أو الثانية ظهرًا فبإمكانه زيارة طبيب عند الساعة الرابعة عصرًا لأنه سيستخرج له الملف وسيدخل على طبيب العائلة وستكون الخدمة كما هي في الصباح مع توفر خدمة المختبر والأشعة ، وأما حاليًا فلا تقدم الخدمة الصحية الصحيحة مساءً ، فيأتي المريض دون أن يفتح ملفه ويدخل على الطبيب ، وبإمكانه - في هذه الحال - أن يرفع قضية على الطبيب ، لأن الوصفة الطبية لا تحمي الطبيب ولا المريض ، وهذا كله سوف تتم معالجته إن شاء الله . بالنسبة للتوصيات فإنه مما لاشك فيه أن طرق التقييم كثيرة ، ولاشك أيضًا أن الزيارات الميدانية والعملية تعطي إضافة في البيانات ، ولكن الاستبيانات والدراسات العملية مفيدة كذلك ، وأتفق مع الأخ السائل في أهمية الإجراءات العملية والتقييم العملي السريع ، وللعلم فإن كل التوصيات الواردة في الصفحتين (6، 7) من الرد سوف تطبق كلها دون استثناء ، فهذه توصيات
      مرضى ، وسوف تدمج مراكز b & c وتصنف إلى خدمات a . وبالنسبة للمراكز فإن هناك (7) مراكز جديدة سوف تشيَّد ، أربعة منها في العامين 2005 و 2006م والباقي في العامين  2007 و 2008م ، فنحن نضع خطة متكاملة لـ  (20.000) نسمة لكل مركز صحي ، وكل ذلك حسب الموازنة وبالتدريج ، وعندنا خطة بالتعاون مع لجنة الإسكان والإعمار برعاية سمو ولي العهد ، وهناك خطط بعيدة المدى أيضًا . ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا المجال ، وتعرفون أني متخصصة في الرعاية الأولية ، ولكن أشكر الأخ الكريم على ملاحظاته وأتفق معه فيها ، وأطمئن المجلس بأن جميع هذه الملاحظات مأخوذة بعين الاعتبار بكل جدية ، وسترون - بإذن الله - انقلابًا في مستوى الرعاية الصحية الأولية ، لأن لدينا القاعدة من أطباء وممرضين متمرسين ومتدربين ، ولكن لضيق الوقت ولعدم وجود نظام يخفف الضغط الشديد على الطبيب فإنه لا يقوم بتأدية عمله على أحسن وجه . وقبل أن أنهي تعقيبي أود أن أذكر أن كادر الأطباء سوف يفتح سقف درجات أطباء العائلة فلن يقف طبيب عند الدرجة السادسة دون الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة اللتين تعطيان لرئيس المركز ونائبه ، فهناك (20) مركزًا يرأسها (20) رئيسًا ، وهناك (20) نائبًا للرئيس ، ولكن هناك (200) طبيب ! لذلك سيفتح سقف درجاتهم حسب التقييم ، ولن يكون هناك إحباط للطبيب ، وهذا سيؤدي إلى قيامه بعمله بشكل أفضل ، هذا إلى جانب أمور كثيرة لا أستطيع الآن سردها جميعًا . المجتمع والمرضى سوف يشعرون بالفرق في مستوى الخدمات المقدمة ، ومقدم الخدمة سيكون راضيًا عن عمله ، وسنرفع من مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل أن يتطور النظام الصحي . هناك لجنة شكلتُها مع سعادة وزير المالية ومجلس التنمية الاقتصادية واسمها لجنة تطوير وتمويل الخدمات الصحية ، وقد بدأت عملها في شهر فبراير ، وهدفها تشخيص النظام الصحي في المملكة ومقارنته بما هو موجود في دول الخليج العربية ودول العالم المتطور . وبالنسبة للبدائل والتحديات على المستوى الاستراتيجي فإننا ندرس هذا الأمر في المجال الصحي حتى العام 2025م ، وبالتالي نخرج ببدائل نرفعها إلى الحكومة الموقرة حتى تعطينا الإرشاد وكيفية التحرك ؛ لأن هناك تحديات صحية وأمراضًا قادمة ، ولأن التكلفة الصحية في العالم أصبحت عالية جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ لتجاوبها الإيجابي ولاهتمامها الكبير بتطوير القطاع الصحي في هذه المملكة الحبيبة ، كما أهنئها بما لديها من كادر طبي بحريني ناجح جدًا ، وأتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه الكوادر الطيبة الكفؤة المقتدرة ، وأن تتم مراجعة استحقاقاتها المالية ورواتبها الضعيفة في الوقت
      الحاضر ، حتى تتمكن هذه الكوادر من أن تؤدي واجبها بإخلاص وعلى أتم وجه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبدوري أتقدم بجزيل الشكر لسعادة وزيرة الصحة الأخت الدكتورة7 ندى عباس حفاظ لحضورها جلسة هذا اليوم وللمعلومات التي قدمتها عن الخدمات الصحية حاليًا ومستقبلاً . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن مستوى وجودة التعليم في ماد4تي العلوم والرياضيات . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وإلى جميع العاملين معه في الوزارة لما يبذلونه من جهد وما يقومون به من عمل مخلص في سبيل تطوير التعليم والنهوض بمستواه والاهتمام بمحتواه والعناية بمدخلاته ومخرجاته . سعادة الوزير ، لقد ذكرتم في معرض ردكم على استفساراتي حول الدراسة التي اشتركت فيها المملكة في العام 2003م لتحديد مستوى التعليم لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الرياضيات والعلوم ، حيث كان ترتيب البحرين (37) من (45) دولة مشاركة في مادة الرياضيات ، و(33) من (45) دولة في مادة العلوم ؛ ذكرتم أنكم بصدد تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه النتائج والتعرف على الأسباب ووضع السبل الكفيلة بمعالجة هذه النتيجة والتي تعتبر أقل من المتوسط العام للمشاركين ، وهذا بالضبط ما كنا نتمناه ونتطلع إليه ، ولكننا نناشدك - يا سعادة الوزير - أن تشرك في هذه اللجان بالإضافة إلى الخبراء وأهل الاختصاص في وزارتك ؛ خبراء ومهتمين بشئون التعليم من خارج الوزارة ومن مجالس الأهالي وممثلين عن قطاع التعليم الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ذوى العلاقة . كما نتمنى إتاحة الفرصة ليساهم ويشارك في إبداء الرأي المهتمون من أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين الكرام . لستم وحدكم - يا سيدي الوزير - من يتحمل هذه المسئولية ولستم وحدكم من يجب أن يلام عند التقصير بل هي مسئولية الجميع ، ومسئولية شعب بأكمله ، وهي مسئولية الأسرة والأهل والمعلمين والمتعلمين ، ( كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرني أحد أولياء الأمور الكرام من ذوى الدخل المحدود بأنه مستعد أن يعيش على الخبز والماء في سبيل تربية وتعليم أبنائه ، وأنا أعتقد أنه محق وصادق فيما يقول ، وأتمنى أن نقتدي به جميعًا وأن نبدي استعدادنا للعيش على الكفاف في سبيل توفير وتأمين التعليم الجيد لأبنائنا . الإنسان المتعلم - أيها الأخوات والإخوة الكرام - هو إنسان متوازن في حياته ، موضوعيٌّ في خلافاته ، منضبط في سلوكياته ، متعقل في تصرفاته ، ثابت في معتقداته ، مخلص لانتماءاته ، كريم في عطاءاته ، مؤتمن على وطنه ومقدّراته ، وكل هذا لا يتأتى إلا بالتعليم الجيد الذي يجب أن يبدأ من أول مراحل التعليم وهي مرحلة رياض الأطفال . لقد أكدت الدراسات العلمية أهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الإنسان ومدى تأثيرها على سلوكياته ومستوى تحصيله ، ومن هذا المنطلق كان ما سبق أن أبديناه من حرص شديد على ضرورة تضمين قانون التعليم بندًا خاصًا بالإشراف الفني على رياض الأطفال وتدريب العاملين فيها . الأخوات والإخوة ، يخطئ الكثيرون عندما يعتقدون أن فترة السنوات الست الأولى من حياة الإنسان هي فترة لعب ومرح فقط ، أنا أعتقد أنها الفترة الأهم ، فهي فترة التكوين وبناء الأساس وتحديد الشخصية . سعادة الرئيس ، إن هدفي من طرح هذه التساؤلات الخاصة بالتعليم ينبع من إيماني العميق بأهمية هذا القطاع في حياة الإنسان وضرورة إعطائه الأولوية القصوى التي يجب أن تسبق أي قطاع آخر ، فلا صحة تحفظ ولا اقتصاد ينمو ولا عمل يحترم ولا شعب يتقدم ولا وطن يبنى ولا أمة تنهض بدونه . مرة أخرى أقدر وأثمن جهود وزارة التربية والتعليم وأتمنى لها التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، سعادة العضو الكريم ، أشكرك لاهتمامك بوزارة التربية والتعليم ولما تفضلت به من نقاط ستكون محط العناية والاهتمام إن شاء الله . في الواقع هناك نقطة تجب الإشارة إليها وهي أن وزارة التربية والتعليم عندما شاركت في هذه المرحلة المهمة وهي مرحلة التقييم من خلال هذه المؤسسة التربوية العالمية التي تهتم بالتقييم والتي لا تسمح لكثير من الدول بالمشاركة فيها إلا بعد اجتياز متطلبات المشاركة الفعلية ؛ لم يكن همها من المشاركة تحقيق المراكز فقط بل أن تضع النقاط على الحروف وأن تعرف نقاط الضعف لتتعامل معها بأسلوب علمي ووفق جدول زمني ، وأن تطلع على النقاط الإيجابية وتسعى إلى استثمارها وتطويرها ، فقد بينت لسعادة العضو الكريم الهدف من هذه المشاركة ، وقد أوضحت له أن هذه هي أول مرة تشارك فيها وزارة التربية والتعليم في هذه العملية التقييمية الدولية التي - كما يعرف العضو الكريم ويعرف الجميع - شاركت فيها (45) دولة من دول العالم ، وأعتقد أن كون مملكة البحرين ضمن هذه الدول المشاركة يؤكد اهتمام وزارة التربية والتعليم ودعم القيادة الحكيمة للوزارة لتقوم بعملية تقييم شاملة . أعتقد أن هذه هي أول النقاط التي تصب وتشترك مع اهتمام العضو الكريم ، حيث إننا نسعى إلى التقييم الذي يبين لنا نقاط الضعف ونقاط القوة . إن هذه المشاركة أيضًا لها دور كبير في تطوير الكوادر من الإخوة الكرام المعلمين والمعلمات ، وبالتالي الاستفادة من تجارب الدول ؛ لأن هناك اشتراطات دولية ، وهناك عملية تقييم مستمرة في هذا الجانب ، وكذلك هناك تدريب للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع مثل هذه الإحصاءات الدولية والاشتراطات العالمية ، ومشاركة البحرين تؤكد الرغبة الصادقة لدى الوزارة للتقييم ، وأعتقد أن أي عملية تربوية لا تخضع للتقييم الصحيح تتأثر مخرجاتها . وكذلك أريد أن أؤكد أن هذه أول مشاركة لمملكة البحرين ، وبالتالي لاشك أن هناك استفادة . لقد تسلمنا تقارير عديدة في هذا الجانب بيّنت لنا نقاط القوة ونقاط الضعف ، ونحن نسعى إلى استثمارها ، وهذا هو ديدن الدول . عند تتبُّع نتائج الدول التي شاركت قبل مملكة البحرين في هذه المسوحات الدولية نجد الكثير منها قد بدأ في التطوير واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق نتائج متطورة مستقبلاً ، وهذا هو ما تسير عليه وزارة التربية والتعليم . نقطة أخرى جديرة بالاهتمام - وقد أوضحتها في ردّي - وهي أن هناك فائدة علمية تعود على العاملين في الميدان التربوي ستنعكس على أبنائنا الطلبة بكل خير إن شاء الله تعالى ، ولكن أيضًا يجب الإنصاف والقول : إن هذه النتائج كانت إيجابية على الرغم من أن هذه هي المشاركة الأولى . وللعلم فإن هذه المؤسسة الدولية قد اشترطت على مملكة البحرين أن توافق أولاً على نشر النتائج ؛ مما يعطي لهذه المؤسسة الدولية المصداقية ، ولقد تشرفتُ بنقل هذا القرار إلى مجلس الوزراء الموقر ، ووجدت الدعم الكبير من سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وأعضاء المجلس الكرام ، وأنه لا يوجد ما يمنع الموافقة على هذا الشرط ، مما يؤكد رغبتنا الصادقة في التطوير ؛ لأن هذه المؤسسة تشترط أولاً موافقة الدولة على النتائج حتى يتم تزويدها بالنتائج والتحاليل التي تمت حول طلبتها وأدائهم . في الواقع أن أداء أبنائكم الطلبة كان مشرفًا ، وتحوي هاتان الكراستان الكبيرتان اللتان بين يدي كل المعلومات المتاحة للأخ العضو الكريم ، وإذا رغب في الاطلاع عليهما فبإمكانه ذلك ، وفيهما الكثير من التفاصيل الدقيقة جدًا حول كثير من الأمور الخاصة بطبيعة الأسئلة ، هذه نقطة . النقطة الأخرى المهمة هي أن حوالي (6%) من الطلبة بلغوا المستوى الثاني من المهارات على مستوى العالم بينما بلغ حوالي (33%) منهم المستوى المتوسط ، و(61%) بلغوا الحد الأدنى ، وهناك (34%) من طلبتنا أجابوا إجابة صحيحة في إحدى الفقرات الصعبة ، وقد عجز أبناء كثير من دول العالم المتقدمة عن الإجابة عن الأسئلة الواردة في هذا الجانب ، وهناك حوالي (90%) من طلبتنا أتوا بنتائج مشرفة في تحليل الرسومات البيانية وغيرها ، وقد كان ترتيب طلبتنا (23) من أصل (45) في مهارات الرسوم البيانية ، وكذلك أيضًا في مجال الفيزياء في وصف رؤية الطيف وغيرها من هذه النقاط . هناك نتائج إيجابية حققها طلبتنا ، ولاشك أن ذلك لن يكون كافيًا ، فنحن نطمئن العضو الكريم ومعالي الرئيس وأصحاب السعادة الأعضاء بأننا أيضًا سائرون على درب التطوير ، والدليل على ذلك أن هناك لجانًا في وزارة التربية والتعليم تقوم بدراسة هذه النتائج والعمل والاستعداد للمشاركات القادمة ، وهذا ليس فقط للتقييم ، فوزارة التربية والتعليم لديها برنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتقويم الشامل لكل مراحل التعليم في مملكة البحرين وللعملية التعليمية ككل ، فهناك الآن فريق كامل يشارك فيه حوالي (6) خبراء دوليين بالإضافة إلى عدد من الإخوة الكرام في وزارة التربية والتعليم ، والهدف من ذلك هو التطوير ، وبالتالي فإن هذه المشاركة تهدف إلى التقييم وتطوير العملية التقويمية فقط . وكذلك هناك نقطة أخرى هي توجه وزارة التربية والتعليم الآن - بدعم من القيادة الحكيمة - نحو توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة لشراء كتب موحدة لمادتي الرياضيات والعلوم ، وهذه الكتب سوف تكون وفقًا لأحدث المعايير الدولية ، وتضم كثيرًا من المواد الإثرائية التي سوف ترفع - بلاشك - من مستوى التعليم في كافة
      المراحل ؛ لأنه استُغرق كثير من الوقت من أجل الوصول إلى إصدار هذه السلسلة التعليمية ؛ وقد تمكنا من التوقيع على اتفاقية مشتركة تتناسب مع أهمية هاتين المادتين . وأود أن أطمئن العضو الكريم بأني قد أصدرتُ قرارًا وزاريًا لدراسة وتقييم الأداء في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بهدف بلورة جميع النقاط لكل مرحلة ، وتستعين الوزارة دائمًا بالخبراء من داخل مملكة البحرين وخارجها وفقًا للاحتياجات والمتطلبات ، والوزارة متواصلة مع الجميع ، فكل الملاحظات التي تأتينا من مجالس الآباء هي محل اهتمامنا ، ولله الحمد فإن نتيجة مسابقة مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية هي حصول طلبة مملكة البحرين على أعلى نصيب من الميداليات ، وقد تشرفوا بتكريم لائق من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - وكذلك من قبل سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر عند مقابلتهما للطلبة ، وكما ترون فهذه صورة لهم وهم يتشرفون بمقابلة القيادة الحكيمة ، فأود أن أطمئن العضو الكريم بأن هناك اهتمامًا بهؤلاء الأبناء . وإن شاء الله ستكون هذه النتائج - بدعمكم وعن طريق التواصل الدائم مع جميع المهتمين بهذا القطاع - في صالح تطوير مخرجات
      التعليم ، وشكرًا .  

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أرحب بالسادة أعضاء الوفد البرلماني التركي الذين يحضرون جانبًا من هذه الجلسة . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير التربية والتعليم وأتمنى عليه وأناشده أن يضع جدولاً زمنيًا محددًا لتوصيات اللجان التي سيشكلها وجدولاً زمنيًا محددًا لتنفيذ هذه التوصيات ، وأتمنى أن يتم التواصل بيننا في هذا المجلس وبين الوزارة للاطلاع على المستجدات ، وأن تستمر مشاركة المملكة في مثل هذه الدراسات ولجميع المراحل التعليمية : الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية وفي جميع المواد حتى نكون دائمًا على اطلاع على مستوى وجودة التعليم مقارنة بدول العالم . أكرر شكري وتقديري وامتناني لسعادة الوزير ولمنتسبي وزارته الكرام ، وأدعو الله أن يوفقهم ويعينهم على إنجاز هذه الأهداف النبيلة . كنت أود أن أستفسر من سعادة الوزير عن المعيار المطلوب للدخول في هذه الدراسات ، وهل لدى أي دولة الحق في الحصول على هذا التقييم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سبق أن شرح سعادة الوزير أسس الحصول على هذا التقييم . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع أن كل لجان وزارة التربية والتعليم لها جدول زمني واجتماعات وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى وزير التربية والتعليم ، فهي لا تعمل في الخفاء بل هي محاسَبة ومراقَبة من قبل المختصين في وزارة التربية والتعليم ،  بالإضافة إلى تشرّفي بدراسة نتائج العديد من الاجتماعات التي تتم وفق جدول زمني محدد يوضع ويشار إليه في القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان . أما بخصوص استفسار العضو الكريم حول متطلبات الاشتراك في هذه المسوحات الدولية فإن هذه المتطلبات موجودة ويمكن الاطلاع عليها ، ولكن المهم بشأنها نقاط أساسية وهي : نسبة حضور الطلبة ، ونسبة ( التمدرس ) للأيام الدراسية ، والكفاءات الموجودة ، فهذه هي أهم الشروط ، ولله الحمد فإن البحرين كانت مستوفية لهذه الشروط وبالتالي سمح لها بالدخول في هذه المسوحات الدولية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير هذه الإجابة الواضحة . وأما بخصوص السؤال الموجه إلى سعادته من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين ؛ فقد تقدم سعادة الوزير بطلب تأجيل مناقشته مدة أسبوع واحد ، وقد وصل رد سعادته على السؤال صباح هذا اليوم ، وبناءً على طلب سعادته لن يناقش هذا السؤال في هذه الجلسة .

      وزير التربية والتعليم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد طلبت تأجيل السؤال عملاً باللائحة الداخلية ، ولكنني مستعد للرد الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل تود الأخت الدكتورة بهية الجشي مناقشة السؤال الآن ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبة) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على تجاوبه ؛ ولكنني لم أتسلم الرد إلا الآن ولم تتسنَّ لي قراءته ، ولذلك أعتذر من سعادة الوزير وأرجو تأجيل مناقشة السؤال إلى الأسبوع القادم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سوف تؤجل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة بناءً على طلب الأخت الدكتورة بهية الجشي. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 18 مايو 2005م

        بتاريخ 19 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 27 أبريل 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 4 و11 مايو
      2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
        
      1. اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
      2. النقيب أحمد حمد الدوسري من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      3. الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري  مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية . 
      4. الأستاذ عبدالعزيز الراشد البنعلي  مستشار قانوني بوزارة العدل .
      5. السيد صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بالدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
          
           وبتاريخ 15 مايو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .
          

           تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      - وزارة الخارجية :
       إن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يعتبر مكملاً مهمًا لما بدأته المملكة في عقدها للاتفاقيات الجزئية الخاصة مع جمهورية الهند وهو ما يصب في مصلحة البلدين لاسيما مع العلاقات القوية الموجودة منذ زمن بعيد بينهما . إن هذه الاتفاقية مرتبطة بمشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . وإن هذه الاتفاقية هي جزء من حزمة الاتفاقيات التي تود المملكة توقيعها مع جمهورية الهند التي بادرت بطلب توقيع حزمة الاتفاقيات المذكورة . وتركز الاتفاقية على إنشاء نوع من التشاور على تبادل المعلومات في أساليب التحقيق والأموال الخاصة بالشئون القانونية . وإنه حسب المادة (17) من الاتفاقية فإنه لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحقوق أو التزامات أي من الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون أي من الدولتين طرفًا فيها .

      - دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      - إن مواد الاتفاقية وما اشتملت عليه من أحكام لا تتعارض مع مواد الدستور ولا تخرج عن مضمون الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت في هذا المجال ، وإن انضمام البحرين للاتفاقية المذكورة يعتبر مهمًا في توطيد العلاقات الثنائية بين البحرين وجمهورية الهند .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .
      رابعًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني


       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 15 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 58 ) لسنة 2004م

       بتاريخ 27 أبريل 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (164/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 15 مايو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 58 ) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية تعبر عن التعاون بين الدول وجعلها قناة مساعدة فيما لو حدثت قضايا جنائية ، فهناك قنوات يمكن للأشخاص أو الحكومات أن تتبعها وتأخذ بها ، ولقد سبق أن حدثت أمور جنائية ولم تكن هناك قنوات متبعة في ذلك ، فهذه الاتفاقيات تفتح هذه القنوات وتعلِّم الناس طريقة الوصول إلى الحلول ، علمًا بأن هناك اتفاقيات دولية في هذا الشأن ، وهذه الاتفاقية لا تقلل من تلك الاتفاقيات الدولية بل على العكس فهي مكملة لها ، ولكن هذه النوعية من الاتفاقيات تعطي قوة للبلدين الموقعين عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن مضمون هذه الاتفاقية لا يخرج عن مضامين الاتفاقيات المماثلة في هذا المجال ، سواء تلك التي أبرمتها المملكة أو تلك المتبادلة بين الدول الصديقة ، خاصة في حالات تواجد جاليات كثيفة من أبناء دولة ما على أراضي دولة أخرى ، كما هو الحال بالنسبة للجالية الهندية المتواجدة في البحرين ، وحسب رؤيتنا فإن المستفيد من هذه الاتفاقية هو مملكة البحرين وما يتصل بأمنها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي . كما أن هذه الاتفاقية تشكل إضافة لمحتوى الحافظة البحرينية من المعاهدات والبروتوكولات الثنائية والدولية الهادفة إلى خدمة المكانة الدولية للمملكة ، وكذلك خدمة المناخ الاستثماري فيها وصولاً إلى مسيرة المملكة في مناهضة الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد الأموال والأشخاص . وفي هذا السياق فإننا ندعم توجه القيادة والحكومة لإبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات ، ونشكر للحكومة توجهها الذي أوضحته حول نيتها توقيع حزمة من الاتفاقيات المشابهة مع جمهورية الهند الصديقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والحكومة الموقرة . سيدي الرئيس ، لما كانت هذه الاتفاقية هي واحدة من مجموعة اتفاقيات بين البحرين والهند تهدف إلى تنظيم العلاقات بينهما فيما يختص بالتعاون المتبادل في المسائل الجنائية والقانونية ؛ فإنها تكتسب أهمية من هذا الجانب ، ثم إن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين قد قطع شوطًا كبيرًا ، الأمر الذي يجعل مثل هذه الاتفاقيات عاملاً لحسم الكثير من المنازعات لمواطني البلدين خاصة في ظل وجود جالية هندية كبيرة في البحرين . كما أن هذه الاتفاقية ونظيراتها تكتسب أهمية أكبر جرّاء ما ستشهده البحرين من تطبيق للإصلاحات في سوق العمل ، وكذلك تطوير المسار الاقتصادي ، وهو ما سيفضي إلى زيادة التبادلات الاقتصادية مع الهند وغيرها من البلدان الصديقة ، مما يجعل الحاجة ماسة لهذا النوع من الاتفاقيات ضمانًا لحفظ ورعاية الحقوق المتبادلة لمواطني البلدين . يضاف إلى ذلك أن هذه الاتفاقية تسهم في ملاحقة ومحاصرة الإرهاب ، وهو مطلب دولي وإقليمي ، وكذلك القضاء على ظاهرة ما يعرف بغسيل الأموال . ولما كانت هذه الاتفاقية ذات أهمية ونفع للبحرين ، فإن ما هو مأمول هو أن تسعى الحكومة الموقرة إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع بلدان أخرى تربطنا بها علاقات اقتصادية وتجارية مثل بلدان جنوب شرق آسيا والصين التي أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس فليتفضل .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المهم ، وكذلك أود أن أعبر عن امتناني وشكري وتقديري لصاحب المعالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، وكذلك جميع الإخوان في وزارة الخارجية على الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في ظل توجيهات سيدي رئيس الوزراء الموقر لتعزيز مكانة البحرين في حماية الوافدين وتوفير الأمن لهم وصون حقوقهم . سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية هي إحدى اتفاقيات كثيرة وقعت عليها مملكة البحرين . إن الجالية الهندية الموجودة في مملكة البحرين تفوق (100.000) وافد ، وبالتالي فإن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية يعبر عن اهتمام حكومة البحرين بحماية كافة الحقوق القانونية لهؤلاء الذين يبذلون الكثير والكثير من العمل والجهد في تطوير اقتصادنا الوطني . في جميع المحافل الدولية - وكوني ناشطًا في حقوق الإنسان - يوجد تقدير لمملكة البحرين في هذا الجانب ، وفي هذا الجانب كانت مملكة البحرين هي الوحيدة في الوطن العربي التي كان لها هذا التقدير لدورها تجاه جميع الجنسيات والديانات العاملة على هذه الأرض الطيبة ، وهذا ليس غريبًا على مملكة البحرين ، ولكن أود أن أبين أنه لابد من الأخذ بمعايير حقوق الإنسان والقوانين المتعلقة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة للأخ مقرر اللجنة ، عادة توضع نصوص الاتفاقيات ضمن جدول الأعمال ليطلع عليها الأعضاء قبل الموافقة على مشاريع القوانين ، ولا يوجد لدينا مع الأوراق الخاصة بطلب التصديق غير نص المرسوم الملكي ، فلماذا لم ترفق نصوص الاتفاقية أسوة بالاتفاقيات الأخرى ؟ أو لماذا لا ترفق مذكرة إيضاحية من وزارة الخارجية كما جاء في الاتفاقية التي سنناقشها لاحقًا والخاصة بمناهضة أخذ الرهائن ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بملاحظة الأخ محمد حسن باقر أود أن أوضح أن المرفقات موجودة في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 2/5/2005م ، والمرفقات موجودة معي الآن ، ومن يريد الاطلاع عليها فبإمكانه ذلك ، وأشكر الإخوان على ما تفضلوا به . وبالنسبة لملاحظة الأخ منصور ابن رجب بخصوص أعداد الجالية الهندية الموجودة في البحرين التي تفوق نسبة الجالية البحرينية في جمهورية الهند ؛ فنحن أثناء النقاش حرصنا على عدم تضرر أي مواطن ، وإن الاتفاقية نفسها نظمت كيفية صرف النفقات والأسلوب المتخذ لتغطية هذه النفقات ، ولو كانت هناك أمور - ولنفرض أنها لصالح الجالية الهندية أكثر من الجالية البحرينية - فإنه بحسب هذه الاتفاقية ستتكفل جمهورية الهند بالمصاريف والنفقات المترتبة على أي مخالفة والعكس صحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على سؤال الأخ محمد حسن باقر عندما سأل : لماذا لم ترفق مواد وأحكام الاتفاقية ؟ ولقد طرح هذا السؤال على الأمانة العامة من قبل الأخ خالد المسقطي حول عدم إرفاق الاتفاقيات والقوانين والمراسيم وكذلك قرارات مجلس النواب في جدول الأعمال . وفي الجلستين السابقتين أرفقت الأمانة العامة تلك المرفقات ، ولكنها رجعت إلى ما كانت تتبعه سابقًا فلم ترفق المرفقات ، ولو رُجِع إلى جدول الأعمال لوجد أن هناك ملاحظة وضعت في نهاية البند السادس تقول : " سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 2/5/2005م " . أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن وزارة الخارجية أو الجهات الحكومية لم توافنا بمذكرة إيضاحية عدا في الاتفاقية الثانية والمتعلقة بمنع أخذ الرهائن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشته مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
      الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن :)
       
      التاريخ :  18 مايو 2005م

        بتاريخ 19 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 27 أبريل 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 4 و11 مايو 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
       
      1. اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
      2. النقيب أحمد حمد الدوسري من إدارة الشئون القانونية بوزارة
      الداخلية .
      3. الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري  مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية .
      4. الأستاذ عبدالعزيز الراشد البنعلي  مستشار قانوني بوزارة العدل .
      5. السيد صلاح تركي عزيز  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
          
           وبتاريخ 15 مايو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار سعادة نائب رئيس اللجنة السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .


           تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الخارجية :

       التأكيد على أهمية الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تعمل مملكة البحرين على توقيعها في هذا المجال وأن توصيات لجنة الخبراء في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي ، بينت أنه وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) 2001م الصادر على إثر أحداث 11 سبتمبر 2001م أن على دول مجلس التعاون اتخاذ خطوات جماعية لتصبح طرفًا في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة الاتفاقيات الاثنتي عشرة التي تضمنها قرار مجلس الأمن المذكور والتي من ضمنها هذه الاتفاقية . وتوصي وزارة الخارجية بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية مع التحفظ على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) منها فيما يتعلق بموضوع حسم المنازعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إذ تنص المادة على اللجوء إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية لحسم هذا النـزاع .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - تهدف الاتفاقية المعروضة إلى تضافر كافة الجهود الدولية نحو تعزيز واتخاذ كافة التدابير الفعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بوصف هذه الأعمال مظهرًا من مظاهر الإرهاب الدولي . وحيث إن الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية لا تخرج في مضمونها عن أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ولا تتعارض مع التزامات المملكة على المستويين العربي والدولي ، فإن دائرة الشئون القانونية توصي بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979م المرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي :
      ( إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (16) من هذه الاتفاقية ) " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطن والدفاع والأمن الوطني
                                                                              


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن:)

      التاريخ : 15 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004م

       بتاريخ 27 أبريل 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (166/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 15 مايو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي قبل الشروع في تقديم توصية اللجنة بتوضيح بعض النقاط المهمة حول الاتفاقية : أولاً : إن هذه الاتفاقية تنص على تجريم ومعاقبة أخذ الرهائن أو التهديد بقتلهم أو استمرار احتجازهم من أجل إكراه طرف ثالث - سواء أكان دولة أو منظمة دولية حكومية أو غيرهما من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهائن ، كما تجرم الاتفاقية الشروع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن أو الإسهام فيه . هذا وإن هذه الاتفاقية تحمل الرقم (11) من الاتفاقيات الاثنتي عشرة الخاصة بمكافحة الإرهاب والملتزمة بها المملكة حسب قرار مجلس الأمن الدولي (1373) الصادر في عام 2001م بعد حوادث 11 سبتمبر ، وكذلك في إطار توصيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . ثانيًا : إن ما تهدف إليه هذه الاتفاقية هو تعزيز واتخاذ كافة التدابير الفعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بوصف هذه الأعمال مظهرًا من مظاهر الإرهاب ، علمًا بأن هذه الاتفاقية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يونيو 1983م ، وأن عدد الدول المنضمة إليها حتى الآن بلغ (145) دولة منها (14) دولة عربية شاملة دول مجلس التعاون عدا مملكة البحرين ودولة قطر . ثالثًا : إن هذه الاتفاقية لا تسري في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ، ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة كما تنص المادة (13) . أخيرًا : إن الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية قد حددت آلية حسم المنازعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، وإتاحة فرصة اللجوء إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية لحسم هذا النـزاع ، إلا أن الفقرة (2) من المادة نفسها رخصت للدول التي تنضم إلى هذه الاتفاقية التحفظ على أحكام الفقرة (1) منها ، وتعتبر نفسها غير ملزمة بتطبيقها ، وبناءً عليه فقد رأت الحكومة الموقرة التحفظ على نص الفقرة (1) المشار إليها ؛ حتى لا تتقيد المملكة بوسيلة معينة لحسم ما قد ينشأ من نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بحيث يكون لها الحق في اختيار ما تراه مناسبًا من وسائل دون التقيد بآلية محددة ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن أهم المحاور التي يجب الوقوف عندها في مثل هذه الاتفاقيات هو المحور المتعلق بانتهاك الأمن الإقليمي للدولة ، وكذا التأثير على استقلال قرارها السياسي . ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لا يوجد فيها ما يشير إلى هذين المحورين الأساسيين ، وهذا ما أكدته المذكرة التوضيحية المرفقة من وزارة الخارجية . والواقع أن ثمة حزمة من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية تدعونا في مملكة البحرين للانضمام إلى هذه الاتفاقية ومثيلاتها ضمن رسالتنا وخطابنا الدولي والحضاري والتزامنا بمناهضة الإرهاب ، هذا إلى جانب توصيات لجنة الخبراء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أكدت ضرورة انضمام دول المجلس لمنظومة المعاهدات الدولية المناهضة للإرهاب . إن كل هذه الالتزامات تتوافق تمامًا مع توجه الحكومة في هذا الصدد ، ونحن بدورنا سند للحكومة في هذا المسار ، نشد على يدها ونؤيدها ونرحب بهذه الاتفاقية المتصلة بحقوق الإنسان والحرب على الإرهاب جنبًا إلى جنب ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان على أن أخذ رهائن أبرياء واحتجازهم والمساومة على أرواحهم هو عمل مرفوض وغير مبرر أخلاقيًا مهما كانت الغايات ومهما سمت الأهداف . ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الأعضاء الكرام في هذا المجلس الموقر لدعم توصية اللجنة وتأييدها بانضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية ، وهي اتفاقية من حزمة اتفاقيات تهدف إلى تضافر الجهود الدولية لاتخاذ التدابير الفعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن ومعاقبة مرتكبيها بوصفها عملاً إرهابيًا دوليًا ، مشيرين إلى أنه على ضوء

      قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) الصادر على إثْر حوادث 11سبتمبر 2001م وما استتبع ذلك من تداعيات ونتائج أثرت ومازالت تؤثر في دول العالم كافة ؛ فإننا نريد أن نسلط الضوء على الفقرة (ب) في النص السادس من المذكرة التي أرفقتها وزارة الخارجية بخصوص مشروع القانون التي تبين أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ما ، مخالفة بذلك المادة (14) من ميثاق الأمم المتحدة . هذا مع تكرار دعمنا وتأييدنا لتوصية اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . لفت انتباهي - منذ بداية عقد أول جلسة لمجلس الشورى إلى الآن - وجود فقرة في كل تقارير اللجان المتعلقة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الموقرة ، وهذه الفقرة تتكرر دائمًا سواء كانت في  تقارير لجان مجلس النواب أو في تقارير لجان مجلس الشورى ، وأود أن أقرأها وهي : " وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور " . هذه الفقرة مهمة جدًا لأنها تؤكد للقاصي والداني ومن يحاول التشكيك في هذا الدستور أنه يتماشى مع المبادئ والأحكام والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية ، وهذا موضوع مهم جدًا ، وبعض الدول - حين تريد الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات - تجد أن دساتيرها لا تتماشى معها . إذن هذا هو المكسب لهذا الوطن وللمشروع الإصلاحي والتحديثي لجلالة الملك والذي أجمع عليه شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني وحاز على
      (98.4%) ، هذه الفقرة الهامة يجب ألا تغيب عن بال أي إنسان ، فإن أي اتفاقية من الاتفاقيات الدولية تقدمها الحكومة من أجل الانضمام إليها ؛ تتماشى مع الدستور ، لذلك أحببت أن أؤكد هذه الفكرة لأهميتها . والمسألة الأهم هي موضوع الإرهاب ، والإخوان تطرقوا إليه ، والبحرين دولة مستهدفة من الإرهاب ، فأعتقد أن توجهات الحكومة الموقرة برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر تصب في عملية مناهضة الإرهاب ومحاربته بكافة أشكاله . وأؤكد أن هذا المشروع يتماشى مع المعايير الدولية بالنسبة لحقوق الإنسان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن يقدَّم توضيح سواء من الأخ المستشار القانوني للمجلس أم من الإخوة المستشارين القانونيين بدائرة الشئون القانونية بالنسبة للمادة (124) من اللائحة الداخلية ، واسمح لي - سيدي الرئيس - بقراءتها : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها ". سيدي الرئيس ، استفساري يتعلق بما جاء في نهاية الفقرة الأولى : " ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس " . سيدي الرئيس ، لا أتذكر أنه تمت في أي جلسة من جلسات هذا المجلس الموقر - عند مناقشة أي معاهدة أو اتفاقية دولية - تلاوة البيان المرفق بالمعاهدة من قبل الحكومة ، وأعتقد أن هذا الأمر مخالف لأحكام اللائحة الداخلية ، وعليه أرجو أن نحظى بتفسير لهذه المادة وبيان لطريقة عملنا عندما نناقش مثل هذه المعاهدات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل لديك رد على استفسار الأخ خالد المسقطي ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (124) فإنها تشير إلى أن الاتفاقيات يمكن أن تبرم بمراسيم وليس بالمصادقة عليها بقوانين إذا كانت من المعاهدات أو الاتفاقيات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، إذن ليست هناك حاجة إلى بيان ملاحظات المجلس في هذا الشأن على النحو المذكور في المادة (124) ؛ لأن كل المعاهدات والاتفاقيات أحيلت بموجب الفقرة الثانية من المادة (37) ، وهذه تحتاج إلى قانون بالمصادقة عليها ، فأحكام المادة (124) تطبق حينما يصادق جلالة الملك بمرسوم على اتفاقية تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وهذا لم يحصل حتى الآن لأن كل المعاهدات تحال وفق الفقرة الثانية من المادة (37) من
      الدستور ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة لرئيس المجلس الدكتور فيصل بن رضي الموسوي فليتفضل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيحه المادة (37) من الدستور التي وضحت المادة (124) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشته مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ
      18 ديسمبر 1979م المرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (16) من هذه الاتفاقية ) " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية :)


      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (173/ 17- 5 – 2005) المؤرخ في 9 مايو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بمناقشة ودراسة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد يوم الأحد 15 مايو 2005م .
      2. اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع البحث والدراسة التي اشتملت على :
      - مشروع القانون الوارد من الحكومة ومذكرته الإيضاحية .
      - قرار مجلس النواب .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

      3. جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة التي دارت حوله من قبل الأعضاء حيث تمت الموافقة على ديباجة مشروع القانون وعلى المادة الثانية منه كما وردتا من الحكومة ، أما بالنسبة للمادة الأولى فقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح من قبل مجلس النواب دون الأخذ بالوصف الذي أضفاه على التعديل بأنه على الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم
      (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ؛ لأن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب هو في حقيقته على كل المادة بفقرتيها . وقد أخذت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتعديل الوارد من مجلس النواب لشموليته ولأنه أكد على سلطة الضبط الإداري بالإضافة إلى سلطة الضبط القضائي ، فضلاً عن موافقة النص المعدل لما سبق الاتفاق عليه بالنسبة لتعديل المادة (10) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مما يتحقق معه التجانس في التشريعات .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو الأستاذ خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بالتالي : 
      1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
      2. أن يكون نص المادة الأولى من مشروع القانون كما يلي :
      يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص التالي :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
       وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه " .

      خامسًا : مشروع القانون :

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي :
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المحال وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على المستندات والسجلات ، وضبط ما يوجد مخالفًا لأحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توافق اللجنة على التعديل الوارد من مجلس النواب على هذه المادة دون الأخذ بالوصف الذي أضفاه على التعديل بأنه على الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، لأن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب يشمل كامل المادة بفقرتيها .

      وقد تم الأخذ بتعديل مجلس النواب لما امتاز به من :
      1- التأكيد على سلطة الضبط الإداري ابتداءً والمتمثلة في السماح للموظفين المعنيين بدخول المحال ذات الصلة .
      2-  الجمع بين سلطة الضبط الإداري ( ابتداءً ) وسلطة الضبط القضائي ( لاحقًا ) والمتمثلة في تخويل الموظفين المعنيين بإجراءات الضبط والإحراز والتوقيف .
      3- موافقة النص لما سبق الاتفاق عليه بالنسبة لتعديل المادة (10) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مما يتحقق معه التجانس في التشريعات .

      نص المادة بعد التعديل :
      يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي :

      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك

       بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من
      يفوضه ".

      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ        هـ
      الموافق        م

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       الدكتور هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو
       نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
                                                                            

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية :)

      التاريخ : 15 مايو 2005م
      سعادة العضو الأستاذ / جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م
       بشأن الأسرار التجارية


       بتاريخ 9 مايو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (174/17- 5- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 15 مايو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظتان التاليتان حول المشروع آنف الذكر وهما :

      - التأكد من مسمى وزارة الصناعة والتجارة ، وتوحيد المسمى أينما ورد في المشروع .

      - تعديل الصياغة في قرار مجلس النواب/ ثانيًا ، في صدر المادة الأولى ، لتكون العبارة بدلاً من : " تم استبدال الفقرة الثانية من النص المذكور في المشروع بقانون بالنص الآتي " ، إلى " تم الاستبدال بنص المادة المذكور في المشروع بقانون النص الآتي " . وعليه تتغير صياغة نص المادة بعد التعديل من : " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) ..." إلى " يستبدل بنص المادة (5) " .

      وفيما عدا ذلك ، فقد انتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام القانون .

      توصية اللجنة :
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      " الموافقة على قبول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمحوا لي - قبل بدء الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقر في مناقشة المبادئ العامة لهذا المشروع - بمداخلة بسيطة من شأنها أن تسهم في تسهيل مناقشة المجلس الموقر لهذا المشروع بقانون والمكون من مادة موضوعية واحدة ومادة إجرائية . سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، أتشرف اليوم بعرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، وهو مشروع قانون قدمته الحكومة الموقرة بحسب الفقرة (أ) من المادة
      (92) من الدستور لأنه جاء على ضوء الاقتراح بقانون الذي سبق لمجلس الشورى الموقر رفعه إلى لحكومة في دور الانعقاد الثاني ، وكان لي شرف تقديمه بتاريخ
      6 ديسمبر 2003م . هذا المشروع بقانون يهدف إلى تعديل النص الحالي للمادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية بحيث يصبح أكثر وضوحًا

      في تحديد مسألة جوهرية وهي التمييز بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية لأن النص الحالي للمادة (5) من قانون الأسرار التجارية لم يفرق بينهما ، وفي الوقت نفسه لم يراعِ هذا النص الاعتبارات القانونية والعملية التي بدونها قد لا يستقيم تطبيق النص وأعماله من جانب الجهة المختصة وتجنب الإشكال القانوني . والجدير بالذكر أن صفة الضبطية القضائية قد تم مناقشتها وإقرارها وخرجت في صيغ مواد قانون مثل المادة (10) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية الذي صدر بتاريخ 14 أغسطس 2004م . وحتى لا أطيل على مجلسكم الموقر فتقرير اللجنة قد أوضح الفرق بين نوعي الضبطية ، كما أن نص المشروع في مادته الأولى يُظهر بوضوح الفارق بين النوعين ، ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد عدَّل نص المادة الأولى من المشروع متبنيًا نصًا أكثر وضوحًا جاء بناءً على رأي دائرة الشئون القانونية الموضح في كتاب المدير العام لدائرة الشئون القانونية والصيغة المرفقة به ، وقد وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر في هذا التقرير على النص الذي أقره مجلس النواب مع اختلاف وحيد جاء بناءً على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتمثل في تعديل بداية المادة الأولى ، والسبب في هذا الاختلاف بين رأي اللجنة وقرار مجلس النواب هو أن النص الذي أقره مجلس النواب شمل فقرتي المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ، أي أنه أصبح تعديلاً للمادة كلها . هذا ما أحببت أن أوضحه للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن التعديل واضح . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأشكر شكرًا خاصًا كلاً من الإخوة خالد المسقطي وفؤاد الحاجي وجميل المتروك . أنا آسف ، فقد ظننت أننا انتقلنا إلى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى اللجنة : المادة الأولى كما وردت من الحكومة تقول : " ... ولهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المحال وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على المستندات والسجلات ... " ، واللجنة حذفت هذه الفقرة ، فلماذا حذفتها ؟ أنا أرى أنها فقرة معقولة ، فهل هناك تفسير لذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة كانت تهدف إلى تحقيق الغاية من وجود الفارق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية ، فأعطت حق الضبطية الإدارية لمن يتبعون وزارة الصناعة والتجارة والذين لهم الحق في دخول المؤسسة ولهم الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات التفتيش ، وأعتقد أن الوصف الذي اعتمدناه في اللجنة كافٍ ليعطي هؤلاء الموظفين كل ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي ، أي أن ذلك الوصف يفي بما يحتاجون إليه في قضية تفتيشهم للمحال ، فأعتقد أن هذا الأمر مشمول وإن لم يذكر صراحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذُكر في النص الحكومي أن للموظفين حق دخول المحال ولهم صفة مأموري الضبط القضائي ، فهذا الأمر مشمول . تفضلي الأخت الدكتورة بهية
      الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان ذلك الأمر مشمولاً فلماذا لا ينص عليه

      صراحة ؟ وإذا لم تكن اللجنة ضد هذا الأمر فلماذا حذفت ما يتعلق به ؟ فالمادة بتعديل اللجنة لا تنص على التفتيش والاطلاع على المستندات والسجلات ، وأما أن نقرأ هذه المادة ويراد لنا أن نفهم ضمنًا وجود تلك الأمور فهذا أمر غير صحيح كما أعتقد ، فإذا كان المقصود أن يفهم هذا الأمر ضمنًا فلْننصَّ عليه صراحة كما ورد في النص الحكومي ، وقد ظننت أن اللجنة حذفت تلك الفقرة لاعتراضها عليها ، ولكن اللجنة تقول إنها مشمولة ضمنًا ، فكيف تكون مشمولة ضمنًا وهي موجودة نصًا وصراحة ثم حذفت ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك فرق في الموضوع ، فالاطلاع على المستندات والسجلات يتعلق بالضبطية القضائية ، وهذا ما يقوم به مأمورو الضبط القضائي الذين يتم تعيينهم بالاتفاق مع وزير العدل ، أما مأمورو التفتيش العادي فيعينهم الوزير المختص لدخول المحال للاطلاع على سير العمل وغير ذلك ، ولكن الضبطية القضائية والاطلاع على المستندات وغير ذلك يقوم به مأمورو الضبط القضائي الذين تم تعيينهم بالاتفاق مع وزير العدل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح آخر للأخت الدكتورة بهية الجشي وهو أنه عندما يتم تعيين موظفين بتخويل من الوزير المعني لإجراء تفتيش لمحل ؛ قد يتم مثلاً اكتشاف مخالفة من قبل هؤلاء الموظفين من خلال متابعتهم لسير العمل . وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن الاطلاع على المستندات الثبوتية لإثبات المخالفة التي تم الإبلاغ عنها من قبل موظفي الضبط الإداري ؛ هو الأسلوب الصحيح ، وأعتقد أن الموظفين المخولين من قبل وزارة الصناعة والتجارة بإجراء التفتيش سيكتشفون أي مخالفة موجودة ، ولا أعتقد أن هناك إشكالاً في الاطلاع على المستندات لأن من مهمة المفتش أن يطلع عليها ، ومثال ذلك مفتش وزارة العمل عندما يأتي لتفتيش أي مؤسسة خاصة في البلاد ، فقد يطلب بطاقة الهوية الخاصة بالموظف أو يطلب شارة العمل أو يطلب عقد العمل بين الموظف وبين
      المؤسسة ، وهذه أمور من ضمن صلاحيات الموظف المختص المعين من قبل الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ردد الأخ مقرر اللجنة كلمة " مخالفة " ، ولقد وردت كلمة " الجرائم " في نص المادة الأولى المعدل من قبل اللجنة ، والأصح هو كلمة " المخالفات " ؛ إذ إن نص المادة في السطر الأول يقول : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة ... " ، وبما أن النص أتى بكلمة " موظفين " فإنها لا تتوافق مع كلمة " الجرائم " ، وأقترح تغييرها إلى كلمة " المخالفات " ، فالموظف لا يضبط جريمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا ناقشنا مثل هذه الأمور سابقًا . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن أوضح بعض الملابسات المتعلقة بمشروع القانون ، ففي الحقيقة جاء هذا المشروع بناءً على اقتراح بقانون قدم من مجلس
      الشورى ، ونص الاقتراح الذي وافق عليه المجلس هو ما ورد في نص المادة كما أقرتها اللجنة والتي تشمل ما يتعلق بالضبط الإداري والضبط القضائي ، ولكن مشروع القانون جاء فقط بجزء من الاقتراح بقانون والذي هو متعلق بالضبط القضائي . وهناك أيضًا التباس في الصياغة ، فنص المادة (5) من القانون الأصلي يقول : " للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " ، وجاء مشروع القانون هذا بالقول : " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة
      (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي :
      " ويكون للموظفين ... " ، فهذا هو الجزء الثاني من الاقتراح بقانون المتعلق بالضبطية القضائية ، وتجاهل مشروع القانون الفقرة الأولى من الاقتراح بقانون . وكذلك هناك ملاحظة على نص الفقرة الأولى التي تنص على التالي : " ويكون للموظفين ... " ، فمادامت هذه هي الفقرة الأولى فلا يمكن أن يقال : " ويكون للموظفين ... " ، والواقع أن هذه هي الفقرة الثانية من الاقتراح بقانون ، فالاقتراح بقانون أشار أولاً إلى الضبط الإداري ثم أتم الأمر بالنسبة للضبط القضائي ، فقالت الفقرة الثانية من الاقتراح بقانون : " ويكون للموظفين الذين يخولهم ... " ، ولذلك فإن نص مشروع قانون التعديل حينما أشار إلى نص الفقرة الأولى وأورد حرف " و " في البداية كان يفترض أن هناك فقرة أولى موجودة في حين أنه لم تذكر فقرة أولى ، ومجلس النواب ساير أيضًا النص الوارد في مشروع القانون فذكر أنه " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة
      (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي : " ، في حين أنه عدل المادة كاملة بفقرتيها ، وقد كان صدر المادة هو " يستبدل بنص الفقرة
      الأولى ... " ، في حين أن النص الذي وضعه يشمل فقرتي المادة (5) من القانون ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية صححت الأمر حيث أوردت النص في صدر المادة ، فالمفترض أن يستبدل بنص المادة (5) بفقرتيها وليس الفقرة الأولى فقط حتى يتماشى النص مع الاقتراح بقانون المقدم ، ولذلك أرجعت اللجنة في توصيتها الأمر إلى نصابه الصحيح فذكرت : " يستبدل بنص المادة (5) ... " وليس الفقرة الأولى فقط ، لأن مجلس النواب أيضًا أشار إلى الفقرة الأولى في حين أنه عدل الفقرتين كما وردتا في اقتراح القانون المقدم من مجلس الشورى ، إذن ما أوصت به اللجنة هو الصحيح وذلك باستبدال نص جديد بنص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية وذلك حتى يتماشى هذا القانون مع القوانين الأخرى التي أشارت إلى موضوع الضبط القضائي والضبط الإداري وبالتالي يكون هناك انسجام بين القوانين بالنسبة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للأخ المستشار القانوني للمجلس فقد وضح الأمر بالنسبة للفقرتين المتعلقتين بالضبط الإداري والضبط القضائي وإضافة الضبط الإداري في صدر المادة ، ولكن يبقى تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأعتقد أن ما ذكرته صحيح أيضًا لأن توصية اللجنة كانت تتعلق بالتأكد من الضبط الإداري ، ولكن حذفت الفقرة المتعلقة بالاطلاع على المستندات . وفي صدر المادة قصد المشرع أو من أجرى تعديل المادة الضبطَ الإداري بدخول المحل فقط ، ولكن هل هو مخول بالاطلاع على المستندات في حالة عدم وجود ما يتعلق بذلك في نص المادة نفسها ؟ علمًا بأن الفقرة كانت - حسب النص الحكومي - تتعلق بالتفتيش والاطلاع على المستندات ، فهل هناك تفسير لحذف هذه الفقرة المتعلقة بالضبطية الإدارية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسبب حذف الفقرة المتعلقة بالاطلاع على السجلات والدفاتر فإن الأساس القانوني للضبطية القضائية هو قانون الإجراءات الجنائية الذي ذكر في الكتاب الثاني من الباب الأول من الفصل الأول تعريف مأمور الضبط القضائي وواجباته ، ونص في المادة (45) على التالي : " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم " ، فلما ألغيتْ صفة الضبط القضائي أصبحت هناك جريمة وليست مخالفة كما ذكر الأخ محمد حسن باقر ، والدليل أن المادة (46) حددت واجبات مأمور الضبط القضائي ومن ضمنها الاطلاع على المستندات ، فحذفت هذه الفقرة لأنها واردة أساسًا ولأن اختصاصات مأمور الضبط القضائي تُستمد من قانون الإجراءات الجنائية طالما منح صفة الضبطية القضائية ، وأوضح هذا القانون من هو مأمور الضبط القضائي وما هي واجباته ؟ وليس هناك داعٍ للإبقاء على تلك الفقرة لأنها أساسًا مستمدة من المادة (43) وما بعدها من الفصل الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية لتوضيحه ، وفي الوقت نفسه فإن ردي على استفسار الأخ جميل المتروك - وهو أحد أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو على علم بالأسباب التي أدت إلى تبني اللجنة هذه الصياغة - هو أن النص عندما جاء من الحكومة أعطى موظفين بتخويل من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة الضبطية القضائية ، وحين جئنا لتوضيح الفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية أعطينا دخول المحال وتفتيشها لمن يخوله الوزير كسلطة ضبطية إدارية ، وأعطينا الضبطية القضائية لمن يخوله وزير العدل - كما تفضل الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - وأعتقد أن للموظفين الذين أعطاهم الوزير التخويل - وهو في هذا القانون وزير الصناعة
      والتجارة - حقَ دخول المؤسسة وما يترتب على ذلك من اطلاع على المستندات وإلى آخره للتحقق من أن طريقة عمل المؤسسة تتماشى مع القوانين المتعلقة بالمؤسسة المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة والأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية . أعتقد أن الأخ خالد المسقطي في بداية حديثه ذكر أن المراد من الضبطية الإدارية هو عدم حدوث الجريمة ، أي بإمكان المفتش الإداري أن يدخل المحال ويطلع على المستندات قبل حدوث الجريمة ، ولكن الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية ذكر أن صلاحية تفتيش المستندات تكون للضبطية القضائية وليس للضبطية الإدارية ، إذن هناك تناقض ، فهل المقصود من صدر المادة أن الضبطية الإدارية تكون قبل وقوع الجريمة ؟ فإذا كان ذلك صحيحًا فيجب أن يتم الاطلاع على المستندات قبل وقوع الجريمة ، ولكن الضبطية القضائية هي التي لديها فقط صلاحية تفتيش المستندات حسبما أشار الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية ، إذن هناك تداخل بين صلاحية الضبطية الإدارية وبين صلاحية الضبطية القضائية ، وأعتقد أن هذا هو ما تفضلت بذكره الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .                            

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى تقرير اللجنة وتحديدًا الصفحة (47) من جدول الأعمال ؛ نجد أن اللجنة أوردت ملاحظة لتعزيز ما ذهبت إليه ، حيث قالت :
      " فضلاً عن موافقة النص المعدل لما سبق الاتفاق عليه بالنسبة لتعديل المادة (10) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مما يتحقق معه التجانس في التشريعات " ، وأعتقد أن اللجنة كانت محقة فيما ذهبت إليه في هذه الجزئية ، حيث إن المجلس الموقر سبق أن وافق على نص مشابه في ذلك القانون ، وبالتالي لا أرى داعيًا لإثارة هذه الملاحظات طالما أن هناك قانونًا قد أقر بهذه الصيغة نفسها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالجليل الطريف ، ولكني أستغرب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة والأخ جميل المتروك ، فهما عضوان في لجنة واحدة ، وإذا كان هناك خلاف في بعض الرؤى وحول بعض القضايا فيجب أن يحسم هذا الأمر في اللجنة لا أن يأتيا به إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ منصور بن رجب أود أن أذكر أن النقاش الذي يدور في هذا القاعة دائمًا ما يكون نقاشًا صحيحًا وليس في اللائحة الداخلية ما يمنع من أن يكون هناك تعقيب ومداخلة من أي عضو من أعضاء اللجنة المعنية بدراسة موضوع معين ، وأعتقد أن هذا الأمر يثري النقاش في أي موضوع يطرح في هذا المجلس . وردًا على ما تفضل بذكره الأخ جميل المتروك أود أن أؤكد أن زيارة المفتش للمؤسسة هي للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة ، وعندما يطَّلع الموظف المخول على أي مستندات في هذه المؤسسة فهو يقوم بذلك للتأكد من عدم وجود تجاوزات وللتأكد من سلامة سير الإجراءات المتبعة - وسوف أقول تجاوزات ولن أقول مخالفة أو جريمة - وعندما يصل الموضوع إلى الموظفين الذين يخولهم وزير العدل فهذا يعني أن هناك تجاوزات ، وعندها يتم الاطلاع على المستندات كأدلة وليس للتحقق من أنها سليمة وتتوافق مع قرارات الوزارة المعنية ، وهذا هو الفرق بين النظر في المستندات من جهة إدارية والنظر فيها عندما تكون هناك تجاوزات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لذلك أنا أرى أن النص الحكومي أقوى وأوضح . تفضل الأخ محمد حسن باقر .
      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت أن يتم تغير عبارة " للجرائم " إلى عبارة
      " للمخالفات " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد هذا اللبس والغموض أقترح إعادة المادة الأولى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فنص المادة كما جاء من الحكومة أوضح من النص بعد تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأقدم الاقتراح نفسه الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي ؛ لأن هناك خلافًا على الموضوع ، فنص الحكومة - مع احترامي لما ذكره الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - نص واضح وصريح وينبغي الإبقاء عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد اعتمدنا مثل هذا النص سابقًا ، فالنص يقول : " ولهم في سبيل مراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون دخول المحال وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على المستندات والسجلات " ، وإذا كنتم تريدون إعادة المادة إلى اللجنة فسنصوت على ذلك . الأخ عبدالجليل الطريف هل لديك صياغة ؟


      العضو عبدالجليل الطريف (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام ، حيث أعتقد أننا نناقش الموضوع من ناحية عامة ولم ندخل في مناقشة المواد مادة مادة ، وكل الأمور التي ذكرت يمكن أن نرجئها إلى حين مناقشة المواد مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص بالذات تم الاتفاق عليه بهذه الصيغة نفسها ، ففي مشروع القانون المتعلق بالمؤشرات الجغرافية وافقتم على مثل هذا النص ، وكذلك الحال في مشروع القانون المتعلق ببراءات الاختراع ، وهذا النص هو نص سليم
      قانونًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، نفضل الأخ مقر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
        الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       العضو خالد المسقطي :
        المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي : ( ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المحال وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على المستندات والسجلات ، وضبط ما يوجد مخالفًا لأحكام هذا القانون ) " . توصية اللجنة : توافق اللجنة على التعديل الوارد من مجلس النواب على هذه المادة دون الأخذ بالوصف الذي أضفاه على التعديل بأنه على الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، لأن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب يشمل كامل المادة بفقرتيها . وقد تم الأخذ بتعديل مجلس النواب لما امتاز به من : 1- التأكيد على سلطة الضبط الإداري ابتداءً والمتمثلة في السماح للموظفين المعنيين بدخول المحال ذات الصلة . 2- الجمع بين سلطة الضبط الإداري ( ابتداءً ) وسلطة الضبط القضائي ( لاحقًا ) والمتمثلة في تخويل الموظفين المعنيين بإجراءات الضبط والإحراز والتوقيف . 3- موافقة النص لما سبق الاتفاق عليه بالنسبة لتعديل المادة   (10) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مما يتحقق معه التجانس في التشريعات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية النص الآتي : ( يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه ) " .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      بالنسبة لهذه المادة فقد اقترح الأخ فؤاد الحاجي إعادتها إلى اللجنة ، كما
      اقترح الأخ محمد حسن باقر تغيير عبارة " للجرائم " إلى عبارة " للمخالفات "
      بحيث تقرأ المادة كالتالي : " ... وذلك بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاتهم " ، وكذلك لدينا النص المقدم من اللجنة ، وسنصوت على الاقتراح الأبعد وهو إعادة المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ محمد حسن باقر ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، لقد اقترحت الإبقاء على العبارة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الاقتراح الأبعد الآن هو نص المادة بتعديل اللجنة وإذا لم يقر فسنصوت على النص الحكومي . أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
        المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ             هـ الموافق            م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد المسقطي ومنصور بن رجب ومحمد هادي الحلواجي وجميل المتروك وفؤاد الحاجي ، وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية :)

       بتاريخ 9 مارس 2005م ، من دور الانعقاد السابق ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة من الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية والمقدم من سعادة الأعضاء وهم : خالد حسين المسقطي ، فؤاد أحمد الحاجي ، جميل علي المتروك ، محمد هادي الحلواجي ، منصور حسن بن رجب ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر- في سبعة اجتماعات ، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس ، بتواريخ 29 مارس و19،9،5 أبريل و 15،10،3 مايو 2005م .
      • وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات آنفة الذكر ممثلو الجهات التالية وهم :

      - الشيخ خالد بن علي آل خليفة          وكيل وزارة العدل بوزارة العدل .
      - الأستاذ صلاح تركي                       لمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - الأستاذ خالد محمد عبدالغفار           لمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - الدكتور جاسم المهزع                    جمعية الأطباء .
      - الأستاذ عبدالوهاب حسن علي أمين  نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية .
      - المهندس محمد خليل السيد           رئيس جمعية المهندسين البحرينية .
      - المهندس محمد الخزاعي               سكرتير جمعية المهندسين البحرينية .

      • وشارك في الاجتماعات ذاتها كل من :
      الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      الأستاذ  محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
      الأستاذ زهير حسن مكي   الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      رأي وزارة العدل :
      أفاد وكيل وزارة العدل بأن الاقتراح المذكور تترتب عليه إشكالات قانونية ، أبرزها :
      - إذا صدر قانون خاص ينظم عمل كل مهنة ، فما هي آلية تنظيم كل مهنة ؟
      - إن هناك خطًا فاصلاً ، يميز بين مصطلحي ( مهنة ) و ( حرفة ) ، ومادام هناك تنظيم لهما ، فإنه يجب وضع تعريف دقيق للمصطلحين .
      - إن هناك قانونًا جديدًا للمحاماة ، فهل يتفق هذا القانون مع الاقتراح المذكور ؟
      - إن أصحاب الشأن بهذا الاقتراح هم أصحاب المهن ، تليهم الوزارة أو الوزير المختص .

      رأي دائرة الشئون القانونية :
      أفاد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية أن الاقتراح المذكور يجب ألا يتعارض مع المادة (27) من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، وتكفل مبدأ حرية الانضمام والانسحاب . مشيرًا إلى أن القوانين التي تنظم المهن هي التي تصدر التراخيص وليس
      النقابات .
       وأضاف  أن النص الدستوري جمع بين النقابات التي تضم أصحاب المهن الواحدة والجمعيات التي تضم عدة مهن في مادة واحدة ، وأن ما يسري عليهما واحد .

      رأي جمعية الأطباء :
      أفاد الدكتور جاسم المهزع أن جمعية الأطباء أنجزت مشروعًا خاصًا بنقابة الأطباء ، مستندة إلى القوانين العربية ولاسيما الأردني والعراقي ، مشيرًا إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد قانون عام ، بحيث يكون لكل مهنة نقابة خاصة بها .
      وأضاف أن المادة (27) من الدستور تتعارض مع القيد الإلزامي للانضمام للنقابة لمن يمارس المهنة ، ولكن لا تتعارض مع منح الترخيص ونظام التأديب من قبل النقابة ، مؤكدًا أنه لا يُفترض على كل خريج طب الانضمام إلى النقابة ، وأن من يريد منهم ممارسة المهنة ، فعليه أن يحصل على ترخيص من النقابة نفسها وأن يخضع للنظام التأديـبي الذي تضعه النقابة .

      رأي جمعية المهندسين :
      أفاد رئيس جمعية المهندسين السيد محمد خليل السيد أن جمعية المهندسين البحرينية لم تحسم موضوع ما إذا كانت النقابة المهنية هي الشكل التنظيمي المناسب للمهندسين أو الاستمرار كجمعية مهنية كما هو دارج في معظم دول العالم ، مشيرًا إلى أن هناك عدة وجهات نظر في الجمعية حول الموضوع ، ينبغي منحها حقها في التعبير والمناقشة قبل أن تتخذ الجمعية قرارها بشكل ديمقراطي وحسب نظامها الأساسي .
       وأضاف أن جمعية المهندسين البحرينية بحاجة إلى مزيد من الوقت والمناقشات الداخلية قبل أن تتمكن من إبداء أية ملاحظات على المقترح المذكور .
      رأي جمعية المحامين :
      ويتمثل رأيهم في الآتي :
      أولاً : إن جمعية المحامين تقدمت في دورة مجلس النواب السابقة بمشروع قانون المحاماة ، ويشمل في أحد فصوله شئون النقابة وقد أقرته اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وأحالته للحكومة لصياغته .

      وقد تم إعداد القانون من قبل لجنة خاصة شكلتها الجمعية بعد أن أجرت دراسة مقارنة مع القوانين العربية والأجنبية المعمول بها .

      ثانيًا : إن المتفق عليه في التشريعات المقارنة أن كل نقابة مهنية لها خصوصياتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها ، فالمحامون مثلاً يتبعون وزارة العدل ، والمهندسون وزارة الأشغال والإسكان ، والأطباء وزارة الصحة والصحفيون وزارة الإعلام . والمتبع أيضًا أن تصدر قوانين خاصة كما هو معمول به حاليًا في البحرين بشأن مزاولة كل مهنة على حدة حيث إنه لم يكن في السابق اعتراف من الدولة بتشكيل النقابات فقد أغفل هذا الباب من القوانين المشار إليها . وعليه فإننا نقترح تعديل القوانين المطبقة حاليًا بإضافة فصل يعنى بتشكيل النقابات لكل مهنة .

      ثالثًا :  لقد اتضح أثناء المناقشة أن لكل مهنة خصوصياتها حيث إن قانون المحاماة الحالي يمنع غير البحريني من مزاولة المهنة في حين أن المهندسين والأطباء هم المصرح لهم ، وبالتالي فإن الأجنبي يحق له الانضمام إلى النقابة إذا تشكلت ، الأمر الذي يدخل القانون المقترح في تعارض مع القوانين السارية وبخاصة قانون المحاماة .

      رابعًا : إن الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية لا يشتمل على ما يلي :

      ‌أ- حق الترخيص ولجنة الترخيص والذي دائمًا ما يناط به إلى النقابة في كل الدول العربية والأجنبية . وهذا لا يعني ولا يتعارض مع المادة الدستورية رقم (27) حيث إن الترخيص لا يجبر أحدًا على الانضمام إلى النقابة . فما هو معمول به حاليًا أن الوزارة هي التي ترخص ولا تجبر أحدًا على أن يعمل لديها وإنما هي إجراءات تنظيمية .

      ب- كما أن قانون المحاماة الحالي أكثر إنصافًا في حالة عدم منح التراخيص ، فقد أعطى المشرع الحق للمتضرر بالطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف العليا . وكذلك فإن اللجان تتكون من ممثلين عن المهنة وقضاة يعينهم الوزير .

      ج- إن لكل مهنة قسمها الخاص ولا يجوز توحيد القسم كما جاء في المادة (11) من القانون المقترح .

      خامسًا : بشأن ما أثير حول تعارض مبدإ الترخيص مع الدستور في المادة (27) فإن الحكومة الكويتية قد أعطت جمعية المحامين الكويتية حق الترخيص والتأديب مع وجود نص المادة (27) نفسها في الدستور الكويتي . ومفهوم نص هذه المادة ينطبق على النقابات العمالية التي تضم مهنًا مختلفة في المنشأة نفسها أو الشركة واحتمال تغير المهن بين فترة وأخرى أو انتقال العامل من محل عمل إلى آخر . كما أن النقابة ليست هي الجهة التي توظف العامل لكي تتحكم في مصيره بل هو عائد إلى رب العمل .

      رأي اللجنة :
       رأت اللجنة منذ أول اجتماعاتها التي عقدتها لمناقشة الاقتراح المذكور ، أهمية موضوع النقابات المهنية ، كونها تضطلع بدور كبير في الدفاع عن العاملين في المهن المختلفة ، وعن أخلاقيات المهنة ، وتنظيم شئون المهن . مشيرة إلى أن المتعارف عليه في بعض الدول أن يُصدر قانون خاص لكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة ، بحيث يدير هذه المهن أبناؤها المنضوون تحتها، الأمر الذي يجعلهم في حاجة لقانون خاص يخولهم بإدارة
      مهنهم .

       وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون ، وكان لها عدة ملاحظات حوله ، أطلعت عليها مقدمي الاقتراح ، ثم تسلمت ردود مقدمي الاقتراح حولها ، وعلى ضوئها قررت دعوة الجهات آنفة الذكر ، والاستماع إلى وجهات نظرها حول أهمية وجود قانون مستقل عام للنقابات ، كما يهدف إليه الاقتراح المذكور ، أو اتباع النظم السارية في الدول العربية الأخرى والتي تذهب إلى إصدار قانون خاص بكل نقابة مهنية على حدة ، وقد أكد مقدمو الاقتراح بقانون أن الاقتراح استند إلى المادة (27) من الدستور التي تنص على :
       ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سليمة ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها ) . وأنهم سيقدمون الاقتراح المذكور بقانون بصيغته النهائية بعد التجاوب مع الملاحظات التي أبديت من مختلف الأطراف .

       وارتأت اللجنة بعد تدارس الاقتراح المذكور بصيغته المعدلة ، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية ، والمستشارين القانونيين ، عدم وجود مانع من صدور قانون عام لتأسيس النقابات على النحو الذي ذهب إليه الاقتراح بقانون المذكور ، وخصوصًا أنه ضَمَنَ مسألة الخصوصية ؛ بإصدار نظام داخلي لكل نقابة ؛ مما يسوغ لصدور مثل هذا الاقتراح .

       وعليه انتهت اللجنة إلى عدم وجود إشكال دستوري حول الاقتراح بقانون .

      ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. د. فوزية سعيد الصالح    مقررًا أصليًا .
      2. السيد فؤاد أحمد الحاجي  مقررًا احتياطيًـا .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
       " جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء بشأن النقابات المهنية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      والأمر معروض على المجلس ، الرجاء التفضل بالنظر ،،،

          

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائــب رئيـــس رئيــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية


       (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة على الاقتراح بقانون . التجربة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين هي ممارسات تمتحن طاقاتنا ومدى وعينا لتطبيق هذه الممارسات ، وتتطلب الممارسة الديمقراطية مساحة في التمثيل البرلماني ومساحة في مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات السياسية والنقابات ، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لتوازن هذه المنظومات في الثقافة الديمقراطية ، وينبغي أن نعلم بأن المصالح والحاجات التي تمس المواطنين وتمس السلطة هي مصالح متقاطعة ، ولابد أن نبذر البذرة من أجل صياغة نظام المجتمع المدني الحديث ، ومن هذا المنطلق يكسب اقتراح القانون بشأن النقابات بعدًا حضاريًا ويثير جميع الأوساط النقابية ، وقد تم إصدار أول قانون بشأن التنظيم النقابي في البحرين في العام 1957م وتلاه قانون النقابات العمالية الذي صدر في 24 سبتمبر 2004م والذي اعتبر الأفضل في الدول العربية ، لذلك تقدم بهذا الاقتراح بقانون خمسة من الإخوة الأعضاء وهم : خالد المسقطي ومنصور بن رجب ومحمد هادي الحلواجي وفؤاد الحاجي وجميل المتروك ، والتقرير الذي أمامكم هو تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون . وأود أن أشير إلى الملاحظات التالية : أولاً : استعانت اللجنة بآراء الجهات المعنية من ناحية الفكرة فقط على أساس أن إصدار قانون النقابات المهنية يأتي بعد إصدار قانون النقابات العمالية ، ولذلك تباينت آراء الجمعيات التي استعانت بها اللجنة ، فهناك من يؤيد وهناك من يرى التريث مثل جمعية المهندسين . وأهمية هذا الاقتراح بقانون تكمن في أنه يسد فراغًا تشريعيًا بشأن التنظيم القانوني للنقابات المهنية أسوة بما تم في مجال تنظيم النقابات العمالية ، وتؤيد اللجنة اتجاه الاقتراح بقانون من أجل إصدار هذا القانون العام لتأسيس مختلف النقابات المهنية بدل إصدار قانون خاص لكل نقابة ، وقد راعى الاقتراح بقانون خصوصية كل نقابة من خلال نظامها الأساسي ، أما إذا صدر قانون خاص - بعد ذلك - بإنشاء وتنظيم نقابة معينة فإن ذلك لا يتعارض مع بقاء هذا القانون واستمرار تطبيقه . ثانيًا : الاقتراح بقانون ينسجم مع نص المادة (27) من الدستور التي تقضي بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وعدم إجبار أحد على الانضمام إليها والاستمرار فيها . ثالثًا : أبدت اللجنة بعض الملاحظات ، وربما لم يشمل التقرير المواد التي عدلتها اللجنة ، ولكن على سبيل المثال : اقترحت اللجنة تعديل البند (أ) والبند (هـ) من المادة (5) وتعديل المادة (11) بأداء القَسَم وتعديل المادة (29) ، وقد أوصت اللجنة بهذه التعديلات ، والاقتراح بقانون الذي أمامكم هو بعد تعديلات اللجنة ، ولذلك توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة هذا الاقتراح بقانون ، وأتمنى - سيدي الرئيس - أن نناقش فكرة الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود الواضحة التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذا الاقتراح بقانون بصورة ليست مستفيضة فقط وإنما بشفافية ملحوظة كذلك . يهدف المقترح الذي تشرفت بتقديمه مع بعض الإخوة الزملاء أعضاء المجلس الموقر إلى إيجاد تشريع بحريني ينظم الإطار القانوني للنقابات المهنية . واسمحوا لي
      - سيدي الرئيس - بأن أستهل مداخلتي بما أكده سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية عند افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني والتي ركز فيها جلالته على أهمية استغلال الإنجازات التي حققها المجلس الوطني بغرفتيه في عاميه الماضيين والبناء عليها لتكون منطلقًا صالحًا لحياة ديمقراطية متصلة الحلقات سواء في نطاق التشريع أو متابعة الأداء الحكومي طبقًا للصلاحيات الدستورية لأعضاء المجلسين ، وهو أمر من شأنه إثراء وتطوير المسيرة البرلمانية بما يسهم في تحقيق المزيد من البناء والتحديث في البلاد ، وتأكيد جلالته أهمية تعزيز النظام الدستوري القائم على أساس مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يكفل استقلال كل منها عن الأخرى في أداء عملها مع تعاونها المشترك من أجل الصالح العام ، وكذلك أهمية تعزيز الوعي القانوني بتوازن السلطات وتعزيز ثقافة القانون في مختلف المجالات ولدى الجميع مواطنين ومسئولين . ومن ضمن القيم السديدة التي تضمنها خطاب جلالته لأعضاء المجلس الوطني ضرورة العمل على إقامة التوازن بين متطلبات التشاور الوطني والديمقراطي في المجلس الوطني بغرفتيه وبين احتياجات المملكة إلى إصدار القوانين الملائمة بالسرعة الكافية ، مبينًا جلالته - حفظه الله - أن هذه هي المعادلة المثلى لأداء هذه المهمة الحيوية المتمثلة  في استكمال البناء القانوني الشامل تنظيمًا لمختلف المعاملات في المملكة . وفي الحقيقة كانت هذه التوجيهات السديدة لنا كمشرعين من لدن جلالة الملك بمثابة الدافع لنا – نحن مقدمي المقترح - وذلك عندما وجدنا نصًا دستوريًا واضحًا لم يتم حتى الآن تفعيل بعض أحكامه من خلال إصدار قانون منظِّم لعمل النقابات المهنية ، فلو تأملنا المادة (27) من الدستور لوجدنا أن المادة تقول : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ، وقد وجدنا أن هذا النص الدستوري قد تم تفعيله بشأن الجمعيات ، فحاليًا هناك قانون للجمعيات والأندية والمؤسسات العامة في مجال الشباب والرياضة ، وهناك مشروع قانون جديد للجمعيات سبق أن اقترحه مجلس الشورى ، كما أن هناك مشروع قانون للجمعيات السياسية سبق أن اقترحه مجلس النواب ، وهناك مشروع قانون معمول به حاليًا بشأن النقابات العمالية ، أما النقابات المهنية فلم يصدر لها قانون حتى الآن رغم أننا سمعنا ومنذ فترة طويلة - سواء قبل أو بعد صدور الدستور المعدل للمملكة في العام 2002م - أن الحكومة تعد مشروع قانون للنقابات المهنية ولكننا لم نرَ شيئًا حتى الآن . والسؤال الذي يفرض نفسه : هل نحن في حاجة إلى وجود قانون ينظم عمل النقابات المهنية ؟ الإجابة - من وجهة نظر مقدمي الاقتراح - هي : نعم ؛ لأننا في البحرين بحاجة إلى تفعيل نصوصنا الدستورية لإكمال البنيان القانوني الذي طالبَنا به جلالة الملك حفظه الله في خطابة السامي ، ولأننا بدأنا نشعر بأن هناك فراغًا تشريعيًا لا يستوعب الحركة النشطة لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، والتي بدأ بعضها في التحول إلى نقابات على نحو ما سمعناه عن نقابة الصحفيين ومشروع قانون المحاماة الذي اقترحه مجلس النواب وتضمن تنظيمًا لنقابة المحامين ، وهذه النقابات هي نقابات مهنية بلاشك ، ومن غير المعقول أن يكون لدينا قانون صادر منذ العام
      2002م ينظم النقابات العمالية ولا يوجد لدينا قانون للنقابات المهنية ، كما أنه من المعلوم أن القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية هي من القوانين الهامة والأساسية في كثير من الدول يستوي في ذلك الدول الغربية والدول العربية ، فالتنظيمات النقابية المهنية هي من أهم المؤسسات الفاعلة في المجتمع ، ولا أتصور أننا في مجلس الشورى وكمشرعين نقبل أن يكون في البحرين نقابات مهنية بدون قانون ، كما أننا لا نحبذ أن يكون هناك قانون ينظم كل نقابة مهنية كما هو الحال في بعض الدول العربية ، كما أننا في حاجة إلى أن تتواجد لدينا نقابات مهنية فاعلة وقادرة على أن توفر الحماية القانونية سواء لأعضاء النقابة من المهنيين أو لمن يتعامل معهم من المواطنين والمقيمين ، ولا يأتي ذلك إلا من خلال قانون ينظم عمل النقابات المهنية وشروط الانضمام إليها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . كما حرصنا - سيدي الرئيس - أن يأتي اقتراح القانون متفقًا مع أحكام المادة (27) من الدستور فيما تضمنته من حظر إجبار أحد على الانضمام إلى النقابة أو الاستمرار فيها ، وهو ما أكده ممثلو دائرة الشئون القانونية الذين حضروا اجتماعات اللجنة ، كما أننا آثرنا في الاقتراح بشأن النقابات المهنية أن نبتعد - ونحن الآن لا نبحث نصوص الاقتراح وإنما فكرته - عن المسائل الخلافية والإشكالات التي أشار إليها بعض ممثلي الجهات الحكومية ، فالحكمة تقتضي أن يتركز بحث هذه الأمور في المرحلة التي يأتينا فيها الاقتراح كمشروع قانون نتدارسه مع الإخوة في مجلس النواب ، وندرس النصوص بما تستحقه من تعمق وصولاً إلى أفضل الصيغ المتفقة مع حكم الدستور والملبية في الوقت نفسه لحاجات المجتمع البحريني لما له من خصوصية تتمثل في الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني . سيدي الرئيس ، إن مقياس حضارة أي دولة يكون بمقدار تخطيطها الجيد للمستقبل وتشريعها للمستقبل ، ونحن بهذا الاقتراح بقانون نشرع ليس فقط للحاضر بل للمستقبل ، وهو الأمر الذي يؤكد أن الحكومة كانت بصدد الإعداد لمشروع قانون النقابات المهنية ، ولأننا في مجلس الشورى كنا ولانزال وسنظل مبادرين وسباقين في اقتراح القوانين التي يحتاجها إليها المجتمع لأننا في حاجة إلى مثل هذه القوانين ، فمجلس الشورى هو الذي اقترح قانون ديوان الرقابة الإدارية وقانون الجمعيات واعتبار خليج توبلي محمية طبيعية وتعديل قانون السلطة القضائية ، ونحن اليوم بصدد اقتراح آخر لا يقل في الأهمية عن كل تلك القوانين التي ذكرتها . سيدي الرئيس ، أدعو الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر للموافقة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت المجلس بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة طبقًا للفقرة (أ) من المادة (92) من الدستور لتقوم بصياغته وإعادته إلينا في دور الانعقاد القادم وهو الدور الأخير في هذا الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني . وكلي ثقة في أن الأعضاء لن يبخلوا على هذا المقترح بما يستحقه من الدعم ليكتمل البنيان القانوني ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألــس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يناقش مجلسنا اليوم أحد القوانين الجوهرية فيما يتعلق بالتنظيمات المهنية في مملكة البحرين خاصة بعد صدور قانون النقابات العمالية ، ويأتي هذا الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ليستكمل البناء التشريعي في البحرين بهذا الخصوص ، وأود أن أعبر عن ترحيبـي ودعمي لفكرة الاقتراح العامة والأهداف التي يسعى من أجلها خصوصًا مع مراعاة مقدمي الاقتراح لما نصت عليه المادة (27) من الدستور والتي تحظر إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الخروج منها ، وذلك دعمًا وتأكيدًا لحرية الفرد في الاختيار الذي يناسبه . ومع تأييدي وترحيبـي بفكرة اقتراح القانون إلا أنه يجب - في نظري - الانتباه إلى جوانب هامة مما يتناوله هذا الاقتراح وإلى جوانب تتعلق بنا كسلطة تشريعية ، فمن الضرورة أن يراعي المجلس الموقر لدى إقراره اقتراحات القوانين عدم تعارض أحكام وقواعد اقتراح بقانون مع آخر سبق للمجلس أن أقره ؛ لأن الحكومة ملزمة بصياغة اقتراحات القوانين كما ترفع إليها دون التدخل في أحكامها ، والمثال على ذلك أن المجلس سبق أن أقر أن ينحصر تأديب الصحفيين بين جمعية الصحفيين والوزارة المعنية ، بينما أحكام هذا الاقتراح تعطي حق التأديب للنقابة ، كما أن النقابة في هذا الاقتراح مخولة بإيقاع العقوبات على ممارسي المهنة من غير المنتمين إليها ومنعهم من ممارسة المهنة ، فكيف يملك حق التأديب من لا يملك حق منح الترخيص ؟! كما أن مجلس النواب قد سبق أن أحال إلى الحكومة اقتراحًا بقانون يمنح النقابة حق الترخيص للمحامين ، وقد صاغت الحكومة ذلك الاقتراح ، وهو الآن لدى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون ، وربما يتضارب ذلك المشروع مع هذا الاقتراح ، هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن الحكومة تسعى إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن الصحية وتحديثها ، ويجب الأخذ في الاعتبار ما ستنتهي إليه الوزارة . وقد يكون هناك إشكال بالنسبة لموضوع المعاشات والإعانات من ناحية صغر حجم عدد المنتسبين إلى نظام المعاشات ، والذي سيقتصر على المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص فقط والمنتسبين إلى النقابة ، مقارنة بكبر حجم الالتزامات المالية المطلوب الإيفاء بها ، فهل يستطيع الصندوق تحمل التزاماته دون أن يصل إلى مرحلة العجز الاكتواري ؟ على كل حال فإن الملاحظات السابقة هي مجرد تساؤلات ، ولا تمنع بأي شكل تأييدي لاقتراح القانون ودعمي له باعتباره سيمثل إضافة هامة للتشريعات البحرينية وينظم شأنًا هامًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان لي شرف المشاركة في تقديم هذا المشروع للمجلس الموقر كمقترح بقانون بشأن النقابات المهنية في مملكة البحرين . والحقيقة أن المذكرة الإيضاحية التي أرفقت بالمشروع المقترح تناولت كثيرًا من المحاور والجوانب الداعية لإقرار مثل هذا القانون المقترح أو على الأقل إقرار قانون يجيز تشكيل وإنشاء النقابات المهنية في مملكة البحرين ؛ استجابة لمنطوق الدستور والميثاق الوطني وتماشيًا مع التطلعات المهنية الشعبية وتطلعات القيادة الرشيدة ممثلة بموافقة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ومباركته إنشاء نقابات عمالية . سيدي الرئيس ، إنني لا أريد أن أضع نفسي موضع المتحدث باسم الإخوة الزملاء الذين شاركوا في صياغة واقتراح هذا المشروع على مجلسكم الموقر ، ولكن لي بعض الملاحظات التي أرجو أن تسمحوا لي بعرضها في مستهل النظر في هذا الاقتراح ، وذلك بناءً على قراءتي لبعض الآراء التي استعرضها تقرير اللجنة . أولاً : إن هذا المقترح بقانون يجيز تأسيس وقيام النقابات المهنية ، ويضفي إطارًا تشريعيًا عليها ولكنه لا يعني بأية حال التدخل في استقلالية النقابات وقيامها على أمور وشئون ذاتها ومنتسبيها . ثانيًا : إن هذا المشروع لا يجعل الانضمام إلى النقابات أو تشكيلها أمرًا إجباريًا ، ويترك لكل نقابة إقرار قانونها الداخلي ولائحتها ضمن عموميات يطرحها المشروع . ثالثًا : بغض النظر عن رغبة أصحاب المهن كالمحامين والمهندسين وغيرهم في تأسيس نقابات أو الاكتفاء بجمعيات ، فإن من شأن القانون المقترح تنظيم العملية وتأطيرها ، والمعروف - سيدي الرئيس - أن ثمة قوانين تنظم المهن والتراخيص ، ولكنها تختلف عن مسألة النقابات التي ينظمها هذا الاقتراح بقانون . رابعًا : نحن لا نقول أبدًا إن هذا المشروع كامل متكامل ، ولذا فإن إمكانية تطويره وصياغته على الهيئة الفضلى ممكنة جدًا من خلال مناقشاتنا ومداولاتنا وما ينتج عنها . خامسًا : ربما يكون لكل مجموعة مهنية مواقفها ورؤاها
      وخصوصيتها ، وهذا الأمر يمكن معالجته في الأنظمة الداخلية للنقابات بالتوافق مع نصوص هذا القانون الذي نرجو أن نكون قدمنا فيه ما يفيد المسيرة ويفعِّل المشروع الإصلاحي ودولة المؤسسات ، ويحقق المطالب المهنية لشريحة كبيرة من أبناء هذا
      الوطن ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل شكري للجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ، والشكر موصول للسادة الأعضاء الخمسة مقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، الكل يعرف مدى أهمية النقابات المهنية ، فهي تدافع عن العاملين في المهن المختلفة ، وتنظم شئون المهن وتطورها يما يخدم المجتمع ويعود عليه بالنفع العام ، كما أنها تهتم بأخلاقيات
      المهنة ، ولو رجعنا إلى مواد القانون المقترح لوجدنا أن مقدميه لم يبخلوا في تحديد وتوضيح ما ترمي النقابة إلى تحقيقه من أهداف . إن الاقتراح يهدف إلى وجود قانون مستقل عام للنقابات ، وهو بخلاف ما هو متبع في بعض الدول من إصدار قانون خاص بكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة ، ويديرها أبناؤها المنتمون إليها ، وهو نفس الاتجاه الذي تراه كل من جمعية الأطباء وجمعية المحامين في تشكيل نقابة لكل مهنة ؛ وذلك لأنهم يرون أن كل نقابة مهنية لها خصوصياتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها . كما أن هناك أسبابًا أخرى أوضحها مقدمو الاقتراح في مذكرتهم الإيضاحية ، وهي أنه بالرغم من صدور المرسوم بقانون رقم
      (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية ؛ إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون منظم للنقابات المهنية ، ولاتزال التنظيمات المهنية في المملكة تخضع لقانون الجمعيات الحالي رقم (21) لسنة 1989م ، فمن ذلك يتبين لنا مدى الحاجة إلى إصدار قانون للنقابات المهنية ؛ لسد الفراغ التشريعي بإصدار قانون للنقابات المهنية أسوة بما هو معمول به في بلدان عربية وأجنبية ، خاصة أن الدستور البحريني في المادة (27) منه نص على أن : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ، لذا فإنه بات جليًا أنه لابد من أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أصحاب المهن يطالبون بنقابة لمهنهم كل على حدة مع قانون خاص
      بهم , ونحن كمجلس تشريعي علينا أن نوجد قانونًا عامًا لتأسيس النقابات يضع الخطوط والأحكام العامة على النحو الذي قدمه المقترحون ، فبذلك يجد أصحاب المهن المختلفة الأرضية الواسعة لتأسيس نقابة لمهنهم الخاصة ، كما أن صغر المساحة الجغرافية للمملكة وكذلك قلة عدد سكانها - على الأقل في الوقت الحالي - يتطلب منا إصدار قانون مستقل كما هو مطروح علينا يؤدي إلى سد الفراغ القانوني الموجود ، وفي نفس الوقت ينظم النقابات المهنية بدلاً من تشكيل نقابات وإصدار قانون خاص لكل منها ، لذا فإني أؤيد وجهة نظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي الموافقة على الاقتراح المطروح ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أدعو زملائي لتأييد هذا المقترح بقانون والمقدم من بعض الإخوة في المجلس ، وقد تشرفت بأن أكون واحدًا منهم ، ومن خلال دعمنا جميعًا لهذا المقترح فإننا ندعم ونساند مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في النقابات والاتحادات المهنية والحرفية والجمعيات الفكرية والثقافية ، داعمين بذلك ترسيخ الديمقراطية بين أبناء المملكة ، وجعلهم يألفون العمل التعددي ويتمرسون فيه من خلال المزاولة التي تمكنهم من اكتساب الخبرة التراكمية بانضمام مختلف أطياف وشرائح أبناء هذا الوطن إلى هذه النقابات والاتحادات ، واتباع النظام الفرعي الخاص بكل منها . سيدي الرئيس ، إن نشر الوعي السياسي والتثقيف بهذه التشريعات والقوانين والتي تسن حمايةً لحق أصحاب المهن والحرف في تكوين النقابات والجمعيات وكفالته بدءًا بحرية الانضمام إليها والانسحاب منها إعمالاً بنص المادة (27) من الدستور ؛ يتزامن ويتواءم مع عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي يقودها مولاي جلالة الملك ، ويوفر الإطار الحاضن لديمقراطيتنا الفتية في هذا الوطن الغالي . واسمحوا لي أن أنوه بدور معاليكم في لقائكم مع ممثلي نقابات موظفي القطاع العام في المملكة يوم الأربعاء 25 مايو 2005م ، والذي أكدتم فيه دعم هذا المجلس ومساندته لكل ما يخدم المجتمع ، ويعود بأكبر النفع على كافة المواطنين من جميع الشرائح ويحفظ مصالحهم ، كما أتوجه بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي على ما قام به من جهد بالغ في سبيل إعداد هذا المقترح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أبين أننا في لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية - وإن كنا الآن أمام اقتراح بقانون ، وما يهمنا هو قبول فكرته أو رفضها أو إرجاؤها - بذلنا جهدًا مضاعفًا لدراسة النصوص لتكون مصاغة بشكل قانوني ، وللنأي بها عن أي إشكال دستوري أو قانوني ، وتعاونت اللجنة بشكل مكثف مع مقدمي الاقتراح بقانون ، وتمت مناقشتهم في كل جزئياته ومراحله ، حتى تم تنقيحه وغربلته ، واستقر على الشكل المقبول المطروح أمام المجلس الموقر ، وهو الذي قد وافق عليه مقدمو الاقتراح ، وبمقارنة النصوص كما وردت في الاقتراح عند تقديمه بما هي عليه الآن يظهر الجهد المبذول من قبل اللجنة في هذا الشأن ، من ذلك موضوع البحرنة بالنسبة للعضوية المنصوص عليها في المادة (5) ، وكذلك الترخيص لمزاولة المهنة الذي يمكن أن ترد عليه شبهة دستورية إن أعطي للنقابة ، وأيضًا جوازية أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة شروطًا إضافية مراعاة لخصوصية كل مهنة وما يتعلق بالقَسَم أو
      اليمين ، وكذلك صندوق المعاشات والإعانات ، وكل ذلك كان محل نظر حتى توصلنا إلى صيغته وفق ما هو معروض الآن . وأود أن أشير - سيدي الرئيس - إلى أنه قد تركز البحث حول المقترح بقانون مع (3) جمعيات مهنية فقط ، نظرًا لأنها من أعرق الجمعيات وأكبرها حجمًا ، وبلحاظ ما تراكم لديها من خبرة ، خاصة أن الأمر لم يتعدَّ مرحلة الاقتراح بقانون ، وأنه في حالة الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون ستتم دراسته عند إحالته إلى المجلس بشكل مستفيض ، وستتم حينها دعوة جمعيات وجهات أخرى ذات علاقة لاستمزاج رأيها حوله ، ولم نشأ في التقرير أن نجيب عن كل الأسئلة التي طرحتها الجمعيات بشكل تفصيلي ، وتركنا الأمر لقناعة المجلس الموقر ، غير أننا في اللجنة رجحنا الرأي بقبول الاقتراح بقانون ؛ لأن اللجنة رأت أن فيه فائدة للعمل النقابي الذي نص عليه دستور مملكة البحرين . وهناك آراء وقناعات أقرب إلى التكافؤ بشأن القانون العام للنقابات والقوانين الخاصة بالمهن ، وأن ترجيح أحدها على الآخر لا يمكن أن يتم بشكل حاسم ، خاصة أن الدول العربية في أغلبها تأخذ بمبدإ قانون لكل مهنة بدل قانون عام ، ورأينا أنه لا تعارض البتة بين الأخذ بالقانون العام حتى وإن كان لدى بعض المهن قانون خاص ، ولقد تمت صياغة المقترح بشكل يجعل من النظام الداخلي للمهنة مخرجًا لعدم التباين بين القانون العام وما ترتئيه النقابة من أنظمة تراعي خصوصياتها كمسألة عضوية النقابة وحصرها في البحريني أو شمولها لغيره . كل تلك النقاط قد أُخذت بعين الاعتبار وتمت معالجتها بشكل موضوعي وبشكل قانوني ، حتى أصبح اقتراح القانون - الماثل أمام حضراتكم والذي وافق عليه مقدمو الاقتراح - أدعى إلى أن يوافق عليه المجلس الموقر , وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح في الصفحة (94) من جدول الأعمال تقول الفقرة الأخيرة : " لذا فإن هذا الاقتراح الذي فصلت فيه الأحكام بالدرجة التي اعتقدت أنها تسد النقص التشريعي ، مع التأكيد على أهمية سرعة بحث هذا الاقتراح ونظره في المجلس ورفعه للحكومة وإرجاء مناقشته تفصيليًا لاسيما مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية الحالية ... " أعتقد - بالرغم من ورود هذا النص في المذكرة الإيضاحية - أن اللجنة قامت بالفعل بالاجتماع مع بعض الجمعيات المهنية ذات العلاقة وهو أمر محمود ؛ إلا أن هناك الكثير من الآراء التي وردت في رأي الجمعيات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة اقتراح القانون ، في حين تم الأخذ ببعض المقترحات ، مثلاً فيما يتعلق بالقَسَم في المادة (11) وجدنا أنه أُخذ بالمقترح الذي ورد من جمعية المحامين ، بينما لم تؤخذ أمور أخرى ، وعلى سبيل المثال : جمعية المحامين تشطب عضوية المحامي الذي يكون موظفًا في الهيئة الرسمية ، وأيضًا إذا كان منتميًا إلى الجمعية فإن وزارة العدل تشطبه من المهنة ؛ وذلك لأن احتفاظه بالعضوية يتعارض مع استقلالية القضاء ، ولأن مهنة المحاماة تعتبر جزءًا من القضاء ، فهناك خصوصية معينة لكل مهنة ، ولذلك نجد أن في كل دول العالم يكون حق الترخيص لمزاولة المهنة من اختصاص النقابة حتى ولو لم يكن مزاول المهنة عضوًا فيها ، من هنا فنحن عندما نسحب حق إعطاء التراخيص من النقابة نعتقد أن في ذلك تعديًا على اختصاصات
      المهنة ، كما أن موضوع إعطاء النقابة حق الترخيص لا يتعارض مع المادة (27) من الدستور ؛ لأن منح الترخيص لا يعني إجبار ممارس المهنة على الانضمام إلى النقابة ، ولكن - كما ذكرت الأخت ألس سمعان - كيف نعطي حق التأديب للنقابة ولا نعطيها حق الترخيص ؟! فهذا غير صحيح ، وأعتقد أنه يجب أن نعطي النقابات حق الترخيص ؛ لأن هذا أيضًا سيسهل قبول القانون من قبلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلتان : عامة وخاصة ، العامة كالتالي : المشرعون يمثلون الحاجات الحيوية والضرورية للناس أفرادًا وجماعات ، والمشرعون أيضًا هم من النخب في المجتمع المدني المتحضر . ويطيب لي أن أثمن دور مقدمي الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ؛ لأن مشروعهم يمثل خطوة تشريعية على صعيد سد الفراغ التشريعي في مجال نقابات المهن الحرة ، وينهي إشكالات تمهين الوظائف التخصصية ، وفي نفس الوقت نبدي تقديرنا للجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودها القيمة في استمزاج آراء الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص ، وإتاحتها الفرصة لتلك الجهات في حق التعبير والمناقشة فيما يتعلق بخصوصياتها ونظمها وعملها وواجباتها . ومما لاشك فيه فإن هذا الاقتراح سوف يشكل الإطار العام ، ومن خلاله سيسهل على النقابات تنظيم مهنها وعملها بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين المرعية في حالة إقراره كقانون . أما المداخلة الخاصة فهي تتعلق بالمضمون العام للمادة (3) من هذا الاقتراح ، حيث إن كل الديانات والأعراف والتقاليد الموروثة - بالإضافة إلى من سبقنا بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة - تدعو لعدم إغفال وتجاهل الاهتمام والرعاية للضعفاء والمعوزين والمحتاجين سواء أكانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الأرامل أو كبار السن من الجنسين وغيرهم من خلال تقديم الخدمات لهم بالمجان أو بتكاليف وأتعاب رمزية كخدمة تطوعية , فالعمل التطوعي هو قمة العطاء الإنساني في خدمة المجتمع وأهله , والمادة (3) تتعلق بمصالح منتسبي أي نقابة ، وهذا حق مشروع لهم , غير أننا ومن هذا المنبر نناشد النقابات أن يكون لها دور إنساني وطني للشريحة المذكورة , فمن لم يقف مع الضعيف فلن يقف القوي معه , ومن لم يقف مع المريض فلن يقف المعافى معه , وهكذا دواليك ، وما عاش من عاش لنفسه أبدًا ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم بصفتي رئيسًا للّجنة وليس بصفتي أحد مقدمي الاقتراح . هناك الكثير من الآراء التي طرحت ولكن إلى الآن لم نسمع رأيًا يتعلق بفكرة الاقتراح نفسه ، كل الإشكالات التي طرحت والتي أوردها الإخوة الأعضاء - مع احترامي لهم - دخلت في التفاصيل ، والحال أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكأي لجنة عندما ننظر في الاقتراح فإننا ننظر إليه بشكل عام ، فكيف تريدني أن أقدم رأيًا عامًا عن مجمل الموضوع ثم يأتي الإخوة الأعضاء ويدخلون في التفاصيل وفي صلب التفاصيل ؟ والحال أنني في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا أستطيع أن أغير ولا حتى أن أوصي بالتغيير ، وإنما التغيير يجب أن يأتي أساسًا من مقدم الاقتراح كما نصت على ذلك اللائحة الداخلية ، فأرجو من الإخوة الأعضاء قبل الدخول في التفاصيل أن يتكلموا في عموميات الفكرة وعدم الدخول في تفاصيل الفكرة . بالفعل هناك آراء طرحت وهناك آراء استعرضت ، وحاولنا قدر الإمكان عرضها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولم نتجاهل أيًا من الآراء ، بل أخذناها بعين الاعتبار ، ولكننا لا نملك حق تغيير الاقتراح أو تغيير نصوصه ، وإنما علينا أن نكون موضوعيين ، بحيث ننظر إلى الاقتراح بصورة عامة من الناحية الدستورية والقانونية فقط ، وفي الأسباب العامة التي تستوجب رفضه أو قبوله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس , بداية أشكر لأصحاب السعادة مقدمي الاقتراح جهودهم لسد الفراغ القانوني بشأن النقابات المهنية ، كما أشكر للجنة الشئون التشريعية والقانونية دعوتها مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن لمناقشة هذا الاقتراح وإبداء ملاحظاتها حوله بكل حرية وبكل ديمقراطية ونقل آرائها إلينا لنسترشد بها لاتخاذ القرار اللازم بصفتنا السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين . ومن رأيي
      - سيدي الرئيس - أنه يجب النظر إلى خصوصية مملكة البحرين من الناحية الجغرافية والسكانية ؛ فإنني أجد نفسي أميل بشكل كبير إلى تأييد إصدار قانون موحد للنقابات المهنية ؛ ولذلك أوافق على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح ، ولكنني أطلب من المجلس التريث قليلاً ؛ لأن هناك بعض الملاحظات لدي ولدى الإخوة الأعضاء وقد أدلوا بها ويجب أن يأخذ بها مقدمو الاقتراح ليكون الاقتراح بشكله الجديد متوافقًا مع تطلعات السلطة التشريعية ، ولكن كما ذُكر فإن هذا الاقتراح بقانون والنظام الأساسي الذي أعطي الحق بإصداره للنقابة لا يتعارضان مع المادة (27) من الدستور من ناحية حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية بشرط عدم إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها ، وأن تنشأ أكثر من نقابة لذات المهنة إذا رأى أصحاب الشأن ذلك ، هذه من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن مفهومي للنقابة هو أنها الجهة التي تعنى - في الأساس - بحقوق أعضائها والدفاع عنهم جماعيًا أو كقوة تفاوضية واحدة موحدة للمطالبة بحقوقهم وتقديم الخدمات التأمينية والإسكانية ومساعدتهم في البحث عن الوظائف ، وتهيئة فرص التدريب لهم وضمان مستقبلهم بعد بلوغ سن التقاعد ، كما أن مفهومي للقانون هو أنه لا يمنع بأي شكل من الأشكال من تشكيل جمعية أو أي نقابة أو تنظيم آخر تحت أي مسمى بشرط حصول العدد المطلوب من الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل هذا التنظيم لتلك المهنة ، وإن كانت النقابة موجودة فهي للارتقاء بالمهنة نفسها عن طريق التدريب النوعي أو عقد المؤتمرات المتخصصة أو إصدار المجلات الفنية أو العلمية أو إجراء البحوث والتجارب أو ابتعاث أعضائها للمعاهد المتخصصة وتبادل الخبرات مع أهل الاختصاص في المهنة ذاتها في الدول الأخرى ، كذلك فإن مفهومي للقانون هو أن الترخيص لمزاولة المهنة يجب أن يكون من جهة متخصصة ومؤهلة أكاديميًا ومهنيًا ؛ للتأكد من المزاولة السليمة أخلاقيًا ومهنيًا وفنيًا ومعاقبة المخالفين لشروط الترخيص ومحاسبة المقصرين والمخطئين . و إذا قسنا كل هذا على القانون المعروض فهل نجد أنه قد استوفى كل هذه الشروط لينال موافقتنا ؟ أنا أرى - سيدي الرئيس - أن هذا القانون الموحد قد استوفى هذه الشروط من ناحية حرية التكوين والانضمام ، وعدم اشتراط الانضمام لإعطاء الترخيص ؛ لأن الترخيص في يد جهة أخرى ، إلا أنه قصر من ناحية واحدة فقط وهي المذكورة في الفقرة (هـ) من المادة (34) من الفرع الثاني - كما ذكرت ذلك الأخت ألس سمعان - حيث نصت هذه الفقرة من الناحية التأديبية على منع العضو من مزاولة المهنة بحد أدنى شهر وبحد أقصى سنة ، كما أن هذه المادة ذهبت في فقرتها الأخيرة إلى أنه يمكن إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ممارسي المهنة من غير المنتمين للنقابة عدا العقوبة المنصوص عليها في البند (ز) إذ تستبدل بها عقوبة المنع من مزاولة المهنة ، فتساؤلي - سيدي الرئيس – هو : كيف تستطيع النقابة أن تمنع أحد المخالفين من أعضائها أو غيرهم من مزاولة المهنة وهي ليست صاحبة اختصاص من ناحية الترخيص ؟! وماذا لو حدث خلاف بين النقابة وبين جهة الترخيص حول شخص تقول النقابة إنه مخالف وتأتي جهة الاختصاص وتقول إنه غير مخالف ؟! أنا في اعتقادي - سيدي الرئيس - أن الجهة التي تعطي الترخيص هي الجهة المخولة قانونًا بسحبه أو منعه حتى فترة مؤقتة . أعتقد أنه من الأفضل أن نتريث في الموافقة على هذا الاقتراح - كما ذكرت سابقًا - ونؤجل نظره لفترة ونعيده إلى اللجنة ونطلب من الإخوة مقدمي الاقتراح تعديل هذه المادة وإزالة التناقض والتضارب الحادث عند توقيع العقوبة بين النقابة وجهة الترخيص ، ولتسهيل المهمة أقترح أن يكون للنقابة حق رفع توصية بالمنع من مزاولة المهن إلى جهة الترخيص التي يجب أن تكون النقابة عضوًا فيها ، وشكرًا .     
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة عدم مناقشة المواد . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر قلق الإخوة الأعضاء بخصوص كثير من مواد هذا الاقتراح بقانون مثل المواد المتعلقة بالترخيص والتأديب ، ونحن نقلنا هذا القلق إلى الجمعيات المعنية ، وعلى سبيل المثال : هناك رأيان في جمعية المهندسين ، رأي يوافق على تحويل الجمعية إلى نقابة وآخر لا يوافق على ذلك ، وإلى الآن لم تحسم جمعية المهندسين الموقف ، وكذلك جمعية الأطباء ، وما نقله الأعضاء من قلق يتعلق بجمعية المحامين فقط ، فهي التي أشارت إلى أمور كالترخيص والتأديب وغيرها ، ولذلك ارتأت اللجنة - بما أن البحرين صغيرة وعدد الأعضاء في أي جمعية محدود - أن يكون هناك قانون موحد ، وبما أنه لا توجد أي مخالفة دستورية فلماذا لا يصدر هذا القانون العام الآن ؟! وإذا كانت هناك حالات خاصة لكل مهنة فلينصَّ عليها في اللوائح التنفيذية ، وعلى سبيل المثال : هناك مشروع قانون للمحاماة معروض على مجلس النواب ، ووجود قانون خاص لنقابة معينة يكون عدد أعضائها كبيرًا لا يتعارض مع وجود قانون عام للنقابات التي يكون عدد أعضائها محدودًا ، ومن هذا المنطلق ارتأينا الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وبالفعل هناك تساؤلات ولكن هذا الوقت ليس وقت نقاشها ، وعندما يأتي هذا الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون فحينئذ سيبدأ نقاشها ، وأرجو التركيز الآن على فكرة الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، ومازلت أقول إننا ندور في الدائرة نفسها ، فنحن الآن نناقش الفكرة فقط ، واللجنة لم تَغفل أبدًا عن أي إشكال طرح الآن ، فكل هذه الإشكالات ناقشناها في اللجنة وناقشناها مع مقدمي الاقتراح ، ولم نغفل عن أي موضوع من هذه المواضيع المطروحة ، وغاية ما هنالك أننا لم نجد في هذه الأسباب مبررًا كافيًا لرفض الاقتراح بقانون أو إرجائه ، فلا نملك الوسيلة لرفضه أو تأجيله في ظل توفر شروط قبوله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً وكذلك أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون . لدي عدة ملاحظات ، فقد لفت انتباهي كلام الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أن الاقتراح سليم من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنا لم أجد أي مادة في هذا الاقتراح بقانون تؤكد أن النقابات المهنية يجب أن تنشأ على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، وإذا كانت هذه المادة موجودة فأنا أؤكد أن هذا الاقتراح بقانون سليم من الجانب الدستوري ، كما أنه لا توجد مادة تؤكد عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ، وبالتالي أنا لا أتفق مع هذا الاقتراح دستوريًا . وهناك مسألة
      مهمة - ويمكن أن يفيدني الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا الجانب - فأنا أتفق مع النيات الطيبة ولكن المشكلة ستقع بعد وضع الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب ، حيث إنه يوجد حاليًا قانون للنقابات العمالية ، وأتوقع أن تقع السلطة التشريعية بغرفتيها والحكومة في موقف محرج ؛ لأن سقف هذا القانون لا يقل عن سقف قانون النقابات العمالية ، وسنقع في مشكلة في هذا الجانب مع بعض المنظمات الدولية مثل (i.l.o) و (w.t.o) . ذُكر أن هذا الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية هو من أجل الدفاع عن المهنة وتطويرها ، ومعروف دائمًا أن الأساليب المتبعة في هذا الجانب هي المفاوضة الجماعية ، ولا توجد أي مادة تتكلم عن المفاوضة الجماعية ، فالإخوة سيشكلون لهم نقابة ولكن مع من سيتحاورون ؟! من هي الجهة التي سيتحاورون معها ؟! ليست هناك إشارة إلى المفاوضة الجماعية ، في حين أن

      هناك مادة كاملة في قانون النقابات العمالية تتكلم عن المفاوضة الجماعية ، فمع من
      سيتحاورون ؟! هل سيجلسون ويتكلمون في مقرهم ؟! فالاقتراح لا يلزم أي طرف من الحكومة بالمفاوضة الجماعية ، وهذه مشكلة ، والمشكلة الأهم هي حرية
      الإضراب ، وقد حددت النقابات العمالية ذلك ، ولكن إذا حدثت مشكلة لأي مهنة كأن يقول ( الخبابيز ) أو الصرافون : إن لدينا مشكلة ، فهذا يعني أننا دخلنا في موضوع الإضرابات . النقطة المهمة الأخرى هي أن لدينا مؤسسات عريقة كغرفة تجارة وصناعة البحرين التي مر على إنشائها أكثر من (50) عامًا ، وإذا طبق هذا الموضوع فإن الغرفة ستتفتت ، فكل الخلافات الموجودة ستتوجه إلى المهن ، فهذا المسألة خطيرة جدًا على القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص . وبالنسبة للمادة (2) فهي تقول : " يجوز إنشاء نقابة لكل مهنة من المهن الحرة ... " ، والآن أكثر أعضاء جمعية المهندسين أو جمعية المحامين أو جمعية الأطباء هم موظفون في الحكومة ، فأين سيذهبون ؟! هذا معناه أن هذا الموظف يجب أن يخرج من الحكومة ويذهب إلى أي شركة أو مؤسسة حتى يدخل المهنة الحرة ، وبالتالي نحن مزقنا مؤسسات المجتمع المدني التي تعد قوية الآن ونموذجًا يُحتذى به في دول الخليج العربية وأدخلناها في إشكال في هذا الموضوع . النقطة المهمة هي موضوع التسييس ، فليست هناك مادة تحظر الاشتغال بالسياسة على النقابات المهنية ! ونحن كسلطة تشريعية يجب ألا نسمح بذلك ، فالجمعيات السياسية التي تعمل وفق قانون يحق لها العمل بالسياسة ، وإذا أقررنا هذا الاقتراح بقانون بهذه الصورة فسنسمح كذلك للنقابات المهنية بالاشتغال في السياسة ! لأنه ليست هناك مادة تمنع ذلك ، والقانون - مع احترامي للجميع - لا يحمي المغفلين ، لأن هذا الموضوع سيفتح علينا نارًا في الفترة القادمة . نحن نعتقد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فيه تدرج ولكن لا نريد القفزات التي ترمينا وتهلكنا في الفترة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة على ما ورد في تقرير اللجنة من أن هناك فراغًا تشريعيًا ، لا أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا لأن هناك قانونًا للجمعيات وينظم عمل الجمعيات من غير مشاكل ، وهناك أيضًا اقتراح بقانون مقدم من مجلسكم الموقر وقد قامت الحكومة بصياغته ووضعه في صورة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته ، فلا أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا . أهم نقطة في المادة (27) من الدستور هي المحافظة على حرية الفرد ، والانضمام إلى النقابات أو الجمعيات يكون في دول العالم الثالث إلزاميًا لأسباب كثيرة ، ولكن في دول العالم المتقدم الذي يحافظ على حرية الفرد يكون الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات أو الانسحاب منها حقًا مشروعًا
      للفرد ، فأي كلام عن إعطاء ترخيص للنقابة أو للجمعية معناه هو إجبار الفرد وإخضاع حريته إلى جماعة في المجتمع المدني ، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة لأنها نقطة مهمة جدًا . هذا الاقتراح اقتراح جيد ولكنه يحتاج إلى دراسة أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تعزيز الوضع التشريعي للعمل النقابي ومع استكمال التشريعات الخاصة بالعمل النقابي ، ولكن هل من المفيد أن نشرِّع قانونًا عامًا لجميع النقابات ومن ثم نقول : إن لكل نقابة نظامها الداخلي فقط ؟ مع أن الدستور يجيز حرية العمل النقابي ، والنقابات يكون لها قانونها الخاص . النقطة الأخرى هي أن هناك حراكًا كبيرًا في المجتمع المدني الآن ، فاقتراح القانون المتعلق بالمحاماة أقر من قبل مجلس النواب وهو لدى الحكومة الموقرة لصياغته ، وجمعية الأطباء تسعى الآن إلى وضع قانون خاص بها ، إضافة إلى أن الحكومة الموقرة أوضحت من خلال وزارة العدل أنه إذا وضعنا قانونًا عامًا للعمل النقابي فربـما يحدث إشكال قانوني كبير في هذا المجال ، ولذلك أتساءل : هل من الحكمة أن نضع قانونًا عامًا في الوقت الذي يسعى فيه أصحاب المهن والجمعيات إلى وضع قانون خاص لكل مهنة يراعي احتياجاتها وظروفها ومتطلباتها ؟ هذا هو السؤال الكبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على الملاحظات التي أبدوها ولكن أعتقد أننا خرجنا عن الموضوع الأساس في نقاشنا للاقتراح بقانون ، وأعتقد أن هناك ثلاثة أركان أساسية لنقاش الاقتراح بقانون وهي : أولاً : الناحية الشكلية .
      ثانيًا : الناحية الموضوعية . ثالثًا : ناحية الصياغة . وهذا ما أشار إليه الدستور في المادة (92) واللائحة الداخلية في المادة (92) ، وأعتقد أننا تعدينا على هاتين المادتين في نقاشنا لمواد الاقتراح بقانون ، كما أعتقد أن الأركان الثلاثة توافرت في هذا الاقتراح ، وإذا كانت هناك اقتراحات بتعديل نصوص المواد الموجودة فيجب أن يتم نقاشها عند تقديم الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون . ولدي بعض الأجوبة عن بعض الأسئلة التي تقدم بها الإخوان ، فالأخ فيصل فولاذ ذكر أنه لا توجد مادة تشير إلى تكوين النقابات على أسس وطنية ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن لا نريد الخوض في التفاصيل الآن .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      أنا لم أدخل في التفاصيل .كثير من مشروعات القوانين واقتراحات القوانين لم تشر إلى الأسس الوطنية ولكن المضمون يجب ألا يخالف الأسس الوطنية والأهداف المشروعة والوسائل السلمية ؛ لأننا نعمل في إطار الدستور وقد أشار بصراحة إلى الأهداف المشروعة والوسائل السلمية ، فيجب ألا نتعدى ذلك . وبالنسبة لما ذكره الأخ فيصل فولاذ من أن هذا الاقتراح بقانون يجب أن يعطي النقابات المهنية سقفًا لا يقل عن السقف الذي أعطي للنقابات العمالية ؛ فأعتقد أن هذا الأمر يتعلق بنصوص المواد ، ويجب أن نترك مناقشة المواد إلى أن يأتي الاقتراح بقانون من الحكومة في صورة مشروع قانون ، وكذلك الحال بالنسبة للمفاوضات الجماعية ، فهذا الموضوع يتعلق بنصوص المواد كذلك ، ولم أسمع من أي من الأعضاء ما يشير إلى رفض هذا الاقتراح بقانون وإنما طلبوا تعديل بعض المواد ، فلماذا لا نترك تعديل المواد إلى حين تقديم مشروع القانون ونوافق على الفكرة الأساسية للاقتراح ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا يأخذ النقاش منحى آخر أود أن أوضح أننا نتكلم عن النقابات المهنية ، وهناك نقابات مهنية ونقابات عمالية ، وهناك فرق
      بينها ، وكثير من النصوص التي ذكرها الإخوة الأعضاء تتعلق بصلب عمل النقابات العمالية ، فعلى سبيل المثال : من شروط النقابات العمالية أن تكون هناك جهة يحتكم إليها العضو ولكن في مجال النقابات المهنية يخضع المهندس في وزارة الصحة لقانون الخدمة المدنية ، وهذا ما أشار إليه سعادة الوزير من أننا لا نعاني من فراغ تشريعي ، فمزاولة المهن موجودة في وزارة الأشغال والإسكان ، إذن هذا القانون منظم ، والمهندس في وزارة الصحة يخضع لقانون الخدمة المدنية والمهندس في المكتب الاستشاري يخضع لقانون قطاع العمل الأهلي ، ولكن وجود نقابة المهندسين هو للدفاع عن المهنة وليس للاحتكام إلى صاحب العمل ، فالنقابات المهنية تنشأ من أجل الدفاع عن المهنة بغض النظر عن موقع العمل ، ويجب أن ننتبه إلى أننا نتكلم عن النقابات المهنية ، وإذا كانت بعض النصوص تحتاج إلى تعديل فبالإمكان تعديلها لاحقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة وسريعة ، فأنا لا أتفق تمامًا مع ما تفضل بذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من أنه لا يوجد فراغ تشريعي ، فهذا المجلس التشريعي يفكر اليوم في سَن التشريعات التي تصلح للمجتمع ، والمادة (27) من الدستور واضحة وأعطت الحرية لتكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وأعطت الفرد الحرية في الانضمام إليها ، فما الذي سيمنع تجمعًا من (15) فردًا في مهنة معينة من تأسيس نقابة ؟ هل يوافق هذا المجلس على أن تكون هناك نقابة من دون وجود قانون ينظم طريقة عمل هذه النقابة ؟ لا أعتقد أن أحدًا في هذا المجلس يوافق على ذلك ، ونحن نتكلم عن الفكرة ونهدف إلى سد فراغ تشريعي ، وكما تفضل الأخ جميل المتروك فإنه عندما يأتينا الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون فحينئذ سنناقشه مادة مادة ، وهذا المجلس له صلاحية الحذف والإضافة والتعديل وإلى آخره ، وأرجو - سيدي الرئيس - التفضل بطرح الاقتراح بقانون على المجلس للتصويت عليه ، وأتمنى أن يكون لدينا دعم من جميع الإخوة والأخوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم كعضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وليس كأحد مقدمي الاقتراح . ردًا على ملاحظة الأخ فيصل فولاذ حول مخالفة الاقتراح بقانون للنص الدستوري فأنا أتساءل : ما هي المادة من مواد الاقتراح التي خالفت المادة (27) من الدستور والتي تقول : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ... " ؟ سيدي الرئيس ، إذا تكلمنا عن هذه الجزئية فهل في اقتراح القانون الذي بين أيديكم ما يمس أسس الدين والنظام العام ؟ وهل طالب الاقتراح بقانون بتشكيل النقابات على أسس غير وطنية أو لأهداف غير مشروعة ؟ فإذا كان في هذا الاقتراح نص أو إشارة أو تلميح بذلك فإنه سيكون مخالفًا لأحكام الدستور الذي هو أسمى وأعلى القوانين والذي تندرج تحته كل تشريعاتنا ، ونحن لسنا ملزمين بأن نشدد على وطنيتنا وعلى عدم مساسنا بأسس الدين ؛ لأن هذه مسلَّمات وليست هناك حاجة إلى المزايدة عليها ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي أود أن أوضح أن وجود قانون موحد في بلد صغير سيكون أفضل حسبما ذكرتُ سابقًا . ودستورنا أعطى حق حرية تكوين النقابات والجمعيات ، ولكن تخوفي من أن يؤدي ذلك إلى أن تكون هناك أكثر من نقابة أو أكثر من تنظيم لذات المهنة ، فالأطباء قد ينقسمون إلى أطباء الأسنان وأطباء القلب وأطباء الأمراض الباطنية وهكذا ، وكلما يحدث تقسيم في المهنة فسنضطر إلى إصدار قانون وبذلك سندخل في سلسلة من القوانين ، وأعتقد أن وجود قانون موحد سيكون أفضل . والشيء الوحيد الذي أطلبه من الإخوة مقدمي الاقتراح هو أن يتقدموا بطلب تأجيل النظر فيه كما عملنا في الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي ، فعندما أبدت وزارة الصحة بعض التحفظات عليه بخصوص التأمين والضمان تقدمنا بطلب تأجيل النظر فيه وعدلنا فيه ، وبعد ذلك صار مقبولاً ، فأرجو من الإخوة مقدمي الاقتراح أن يطلبوا من المجلس تأجيل النظر فيه مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تؤخذ ملاحظات الإخوة الأعضاء بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين للأخ فؤاد الحاجي وجميع الإخوان أنني لم أقصد المساس بهم فهم من أخلص الناس وأفضلهم وأكثرهم ولاءً لهذا البلد ، وأنا تكلمت من جانب professional ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الآن لدينا توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، ولدينا اقتراح مقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير وإخوة آخرين وأدعوه إلى قراءته فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو إرجاء النظر في الاقتراح بقانون وإرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإرجاء يختلف عن الإرجاع . أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس تفسير كلمة " إرجاء " فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توصية من اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، وإذا لم يطلب مقدمو الاقتراح الإرجاء لمزيد من الدراسة والتعديل على اقتراحهم فليس هناك محل للتصويت على الإرجاع إلى اللجنة لإجراء تعديل ، ففي المرة السابقة طلب مقدمو الاقتراح - حينما اقتنعوا ببعض النقاط التي أثيرت - إرجاء النقاش ريثما يتم الأخذ ببعض الملاحظات ، وأعتقد أن مقدمي الاقتراح بقانون لم يتقدموا بهذا الطلب ، فأرى أنه يجب أن يتم التصويت على توصية اللجنة ، وإذا لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية المطلوبة فيعد ذلك رفضًا للاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء بشأن النقابات المهنية لسلامته من الناحيتين الدستورية
      والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المذكور ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 

      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

       

                 

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/10/15/16/17/18/22/24/39/40/41/42/48/49/50/52/57/58/59/60/61/62/63/83/88/91/92/93
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :27/28/29/30/34/39
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :51/59/87
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :12/16/17
    05
    وزيرة الصحة
    الصفحة :6
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/38/39/42/48/50/51/55/57/60/62/70/89
    07
    راشد السبت
    الصفحة :3
    08
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :4/10
    09
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :11/15
    10
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :17/50/58/62/79
    11
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :17/23/26/27/28
    12
    منصور بن رجب
    الصفحة :23/36/57/74
    13
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :24/56/59/78
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :26/29/34/40/41/75
    15
    فيصل فولاذ
    الصفحة :24/37/49/85/91
    16
    محمد حسن باقر
    الصفحة :25/52/58
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :36/58/77/90
    18
    جميل المتروك
    الصفحة :54/56/88
    19
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :63/69/84/89/92
    20
    ألس سمعان
    الصفحة :73
    21
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :80
    22
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :81/84
    23
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :82/91/92
    24
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :87
    25
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :54
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الص