الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين :)
التاريخ : 11/ 5 / 2005م
مقدمــة :
استلمت لجنة الخدمات بتاريخ 24 أبريل 2005م الاقتراح بقانون المذكور أعلاه من مقدمي الاقتراح وهم : معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل رضي الموسوي ، سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير ، سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم ، وسعادة العضو محمد هادي الحلواجي ، وذلك بعد أن قاموا بتعديله ليتوافق مع وجهات نظر أعضاء اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي بوزارة الصحة ، وذلك استجابة لقرار مجلس الشورى الصادر في جلسته الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2005م ، بشأن إعادة الاقتراح إلى السادة مقدميه لإعطاء المجال لهم لتعديله وفقاً لذلك .
ناقشت اللجنة الاقتراح المعدل في اجتماع عقدته بتاريخ 7 مايو 2005م ، حيث تم في هذا الاجتماع استعراض التعديلات والإضافات التي أدخلها السادة مقدمو الاقتراح ، وأبدت اللجنة عليه الملاحظات التالية :
1) الموافقة على تغيير مسمى الاقتراح بقانون من " التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين " إلى " الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين" ؛ كي يستوعب هذا القانون الأنظمة الثلاثة التي يحكمها وهي :
أ - الضمان الصحي الحكومي الذي تقدمه وزارة الصحة .
ب- الضمان الصحي الخاص الذي تقدمه المستشفيات الخاصة المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون .
ج- التأمين الصحي من خلال شركات التأمين والمنصوص عليها في المادة (2) من ذات الاقتراح بقانون .
2) ترى اللجنة ضرورة استثناء خدم المنازل مراعاة للظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود .
3) نص البند (1) من المادة (4) عام ويحتاج إلى إعادة صياغته لتحديد نوع العلاج بما فيه العمليات الجراحية التي يشملها الضمان الصحي .
4) إلغاء كلمة " لإشراف " الواردة في السطر الثاني من نص المادة رقم (5) وذلك للمحافظة على استقلالية هيئة الضمان والتأمين الصحي باعتبارها هيئة ذات شخصية اعتبارية .
5) لا حاجة لمنح أعضاء اللجان الأعضاء في الهيئة مكافآت إضافية بجانب المكافآت المالية التي يتقاضونها مقابل عضويتهم في الهيئة (كما ورد في مادة رقم 8) .
• ناقشت اللجنة ما توصلت إليه من ملاحظات وآراء على الاقتراح بقانون مع معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل رضي الموسوي وسعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين في اجتماع ثانٍ عقد بتاريخ 10 مايو 2005م ، وقد أسفرت المناقشة عن موافقة السادة مقدمي الاقتراح على إدخال التعديلات التالية على الاقتراح بقانون :
المادة (1) :
حذف عبارة " بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم " الواردة في السطر الثاني من
المادة .
المادة (4) :
تعديل البند (3) من المادة ليصبح نصه : " 3- العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة عدا جراحات التجميل " .
المادة (5) :
حذف كلمة " لإشراف " من السطر الثاني من نص المادة .
المادة (12) :
إضافة بند جديد خاص باستثناء خادم واحد لكل أسرة من أحكام هذا القانون
ونصه :
" 4- خادم واحد لكل أسرة . "
• شارك في الاجتماع الأول للّجنة الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
• شارك في الاجتماع الثاني للّجنة الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
• ارتأت اللجنة استمرار العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والأستاذة ألس توماس سمعان عضو اللجنة مقررًا احتياطيًا .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .
توصيــة اللجنــة :
• في ضوء ما سبق توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
الدكتورة بهية جواد الجشي الدكتور حمد علي السليطي نائب رئيس اللجنة رئيـس اللجنـة
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المعروض أمام مجلسكم الموقر هو التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي والذي غُيِّرت تسميته إلى الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين . تذكرون - سيدي الرئيس - أن المجلس الموقر في جلسته الحادية والعشرين في 4 أبريل 2005م قرر إيقاف المناقشة حول الاقتراح بقانون المذكور ، وإعطاء مقدمي الاقتراح بقانون الفرصة لتعديله ليتوافق مع وجهات النظر الأخرى ولإجراء المزيد من الدراسة ، وأعتقد أنه فعل حسنًا ؛ فقد أتى الاقتراح بقانون الآن بصيغة أكثر تفصيلاً وأكثر ملاءمة للبحرين . لجنة الخدمات ناقشت الاقتراح بقانون في اجتماعين وأبدت لمقدمي الاقتراح وجهة نظرها ، وقد وافق مقدمو الاقتراح على إجراء بعض التغييرات وإضافة تغييرات أخرى على بعض المواد كما هو معروض على سعادتكم ، وخلصت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، والأمر معروض على سعادتكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن اقتراح القانون المعروض على المجلس الموقر باسم الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في المملكة ؛ يشكل إضافة إلى مجموعة القوانين ذات الولاية على الشأن الصحي العام في المملكة . كما أنه يحقق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء الكلف العلاجية والوقائية والخدمات الصحية بعمومها التي تتكبدها الحكومة ، وهذا بحسب ما أشارت إليه المذكرة التوضيحية من الإخوة الزملاء أصحاب المقترح ، بل إننا في هذا التطبيق نساعد الحكومة على توجيه الوفر الناتج عن مساهمة القطاع الخاص لخدمة المواطن البحريني صحيًا وترقية الخدمات الصحية التي يحصل عليها . إن من شأن وزارة الصحة والحكومة البحرينية الولاية على صحة المواطن البحريني والعمل على حمايته صحيًا ومساعدته عندما يكون بحاجة إلى متابعة أو إشراف أو علاج صحي لازم ، ولكن هذه الولاية لا يجب أن تنسحب على المقيمين الذين ذكر الإخوة أصحاب المقترح أنهم يبلغون (40%) من مجموع السكان في المملكة ، وبالتالي فإن تحويل كلف العناية الصحية بهذا العدد الهائل من الأشخاص إلى الجهات التي تستقدمهم أو تستفيد من خدماتهم يدخل في الواقع ضمن سياسة التخصيص التي تباشرها الحكومة بالتدريج مما يجعل هذا المشروع متوافقًا مع السياسات العامة للدولة من جهة ومتوافقًا مع منطق الاقتصاد وعملية إصلاح سوق العمل ومع مبادئ وتوجهات عديدة للمملكة من جهة أخرى ، ومع ترحيبنا بهذا المقترح العملي ومع تأكيدنا على ضرورته إلا أننا نشدد هنا على الصرامة في تطبيقه . إن إنشاء هيئة للضمان الصحي لغير البحرينيين يستلزم في الواقع أن تتحول هذه الهيئة إلى قاعدة بيانات صارمة عن كل شخص يدخل البحرين للإقامة والعمل . ونحن ندعم أن تكون هذه القاعدة تحت تصرف الجهات المعنية عند اللزوم في الرقابة على هؤلاء العاملين وإعادة ترتيب أوضاعهم في المملكة وخاصة الأوضاع الطبية والصحية والالتزام بقوانين العمل في البلاد . هذا هو موقفنا الأولي من هذا المشروع الذي نود أن نوجه الشكر إلى أصحابه ومقدميه على جهودهم وقراءتهم الواعية وعلى هذا الإعداد الجيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على ما بذلته من جهد حيال الاقتراح بقانون ، والشكر أيضًا لمقدمي الاقتراح بقانون على تقديم هذه الفكرة التي بقيت سنوات عديدة موضع شد وجذب من قبل الجهات ذات العلاقة ، وبقيت حبيسة الأدراج كل تلك الفترة . ما نأمله أن يحقق القانون حين إقراره الأهداف النبيلة التي صيغ من أجلها ، وخاصة تخفيف الأعباء المالية التي تضطلع بها وزارة الصحة حاليًا . غير أن ما نأمله أيضًا هو ألا تترتب على تطبيقه أية كلفة إضافية على المواطنين جرَّاء ما سيتحمله أرباب العمل من مبالغ تجاه التأمين على عمالتهم غير البحرينية ، وما قد تحدثه من انعكاسات على المواطنين . بالمقابل نتطلع إلى أن يسهم تطبيق القانون في رفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توجيه المبالغ التي تصرف على الأجانب في هذا الشأن لخدمة المواطنين ، وسنكون سعداء لتوفير خدمات صحية متميزة لغير البحرينيين من العاملين في هذا الوطن العزيز غير أن سعادتنا ستكون منقوصة إذا كانت الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين هي دون ذلك ، هذا رغم قناعتي بأن الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصحة لا تألو جهدًا في سبيل تقديم الأفضل للمواطنين . ولدي بعض الاستفسارات : فيما يتعلق بحالة الخلاف بين مجلس إدارة الهيئة ووزير الصحة - وهو ما عالجته المادة (10) - لماذا لا يتم الاحتكام إلى جهة قضائية أو قانونية محايدة بدل مجلس الوزراء الذي هو بكل تأكيد موضع ثقة تامة ؟ إلا أن وزير الصحة الذي هو أحد طرفي الخلاف عضو في مجلس الوزراء مما يتيح له فرصة أكبر لعرض وجهة نظره ، علمًا بأن المادة التي تليها وهي المادة (11) تشير إلى حق اللجوء إلى القضاء ، ثم لماذا لا يتم استثناء خادمين اثنين بدل واحد لأن أغلب الأسر متوسطة العدد ومحدودة الدخل تعتمد أكثر من خادم واحد ؟ كما يشير الاقتراح إلى أن الحالات الخاصة مستثناة أيضًا ، وعبارة " الحالات الخاصة " عبارة عامة وفضفاضة ويمكن أن تقود إلى إشكالات حين التطبيق . هذه مجرد استفسارات أحببت أن أطرحها بشكل عام حول الاقتراح بقانون غير أنني أقف بكل تأكيد إلى جانب هذا الاقتراح بقانون الذي أرجو أن يوافق عليه المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادتكم وإلى أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء مقدمي هذا الاقتراح بقانون والذي أرى أنه مهم جدًا وسيساعد عند إقراره وتطبيقه إن شاء الله على تخفيف الأعباء المالية والفنية التي ترهق ميزانية وزارة الصحة في الوقت الحالي مما سيعود بالنفع على جميع مواطني المملكة وكذلك المقيمين في هذه المملكة من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم إليهم . كما أود الإشادة بالصيغة المعدلة لهذا الاقتراح بقانون والتي جاءت متفقة تمامًا مع النظام القانوني المتبع في مملكة البحرين ، ولاسيما في تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة وفقًا لحكم المادة (50) فقرة (أ) من دستور المملكة . كما أود الإشارة إلى العرف البرلماني الذي بدأنا نستقر عليه في هذا المجلس الموقر ولجانه بشأن إمكانية التوافق بين مقدمي الاقتراحات بقوانين واللجنة المختصة على إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بقانون وعرض اللجان لتقاريرها عن هذه الاقتراحات في ضوء الصيغة المعدلة ، فهذا التوجه مستند إلى عرف برلماني صحيح ، وأرى فيه تفسيرًا صحيحًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وخاصة المادة (94) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير ، ولدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة : المادة (2) تشير إلى أن يتولى أصحاب العمل الكافلون تغطية قيمة الخدمات الصحية ، فهل ستخصم هذه الرسوم من الرسوم التي سيدفعها صاحب العمل لهيئة تنظيم سوق العمل مستقبلاً ؟ وهل رسوم الضمان الصحي مختلفة عن الرسوم التي ستدفع لهيئة تنظيم سوق العمل أم سيتم استقطاعها من الرسم الذي سيدفع للهيئة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر يختلف ، فهذا الاقتراح بقانون يختص بالضمان والتأمين الصحي على المقيمين الأجانب ويختلف عما سيأتي في قانون إصلاح سوق العمل وإنشاء صندوق هيئة العمل ، بالطبع يجب أن يكون هناك ارتباط وتنسيق بينهما ولكن لا أعلم إن كان سيتم الخصم من المبالغ التي تؤخذ . أعتقد أنهما يختلفان ولا علاقة لهذا بذاك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ مقرر اللجنة ولكن أود أن أصحح معلوماته ، فما ذكرته الأخت وداد الفاضل صحيح ، ففي قانون إصلاح سوق العمل تم تحديد القيمة المضافة التي تتحملها الحكومة ، وتم تحديد
المبالغ التي تتحملها الحكومة سواء كانت من وزارة الصحة أو وزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرها ، وذلك حتى تتكون المبالغ حسبما أوضح
قانون إصلاح سوق العمل ، لذا يجب أن يكون هناك ربط بين هذين الأمرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا مع الأخ جميل المتروك والأخت وداد الفاضل ولكن ليس هناك تعارض ، فقانون العمل لم يقر حتى الآن ، ومن الممكن أن نسأل
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون المقترح هو قانون وجيه خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار أن قانون إصلاح سوق العمل سيطبق على فترات وأنه إلى الآن قيد الدراسة والإعداد ، وكما تفضل الأخ منصور بن رجب فإن القوانين تطبق على مراحل ، وهذا القانون المقترح لن يتعارض أو يتقاطع مع مرئيات إصلاح سوق
العمل ، وأرى الموافقة المبدئية عليه إلى أن يتم البدء بمشروع إصلاح سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء أبدوا بعض الملاحظات وبودي أن أجيب عنها . الاحتكام إلى مجلس الوزراء يكون عند حدوث الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة والوزير المعني ، فإذا كان مجلس الإدارة لم يقبل بقرار مجلس الوزراء فيمكن - والباب مفتوح أمامه ولا يمنعه الاقتراح بقانون - أن يتوجه مجلس الإدارة إلى القضاء لأخذ حقه في هذا الموضوع . بالنسبة لاستفسار الأخت وداد الفاضل عن موضوع تغطية كلفة الخدمات الصحية ورسوم إصلاح سوق العمل أود أن أوضح أننا فهمنا خلال اجتماعنا مع أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية حول موضوع مشروع إصلاح سوق العمل أن الرسوم التي سيغطيها المشروع هي الرسوم الحالية التي تتقاضاها وزارة الصحة وهي في حدود عشرين دينارًا ، أما هذا الاقتراح بقانون فهو يتحدث عن التأمين الصحي وهذا أمر مغاير . بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف عن
الحالات الخاصة واستثناء خدم المنازل ، فأود أن أوضح أنه قد يكون لدى إحدى العائلات طفل معوق ويحتاج إلى رعاية خاصة أو رجل مسن ويحتاج إلى رعاية
خاصة فيمكن استثناء هذه الحالات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن المؤسسة التي بها أكثر من (50) عاملاً تغطى بمبلغ (30) دينارًا عن كل عامل أجنبي و(18) دينارًا عن كل عامل بحريني ، والغرض من هذا الاقتراح بقانون ربما هو أن يلغى المبلغ عن البحرينيين ويستمر على الأجانب ، وهذا الأمر يعود إلى قانون آخر تصدره الحكومة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر فقط أنه لن تكون هناك ازدواجية ولن تستوفى رسوم من أصحاب العمل من جهتين ، وأعتقد أننا متفقون على
ذلك ، وأعتقد أن بإمكان الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة رئيس اللجنة التأسيسية لهذا القانون أن يفيدنا أكثر في هذا الموضوع ، ولكني متأكد من أن الازدواجية لن نقبل بها ولن تقبل بها الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لم نذكر أن هذا القانون يتعارض مع قانون إصلاح
سوق العمل ، ولكن الازدواجية موجودة ، فعندما تم تحديد الرسوم في القانون الجديد المقترح بالنسبة لسوق العمل تمت إضافة القيمة التي تدعم الحكومة بها القطاع الصحي بالنسبة للأجانب في مجال الرسوم المقترحة ، وتم توضيح هذا الأمر في عدة ورش ومن
الممكن أن نعطيكم التفاصيل والأرقام ، فإما أن نلغي الدعم ويكون هناك تأمين صحي كامل ويتحمله الأجنبي أو تحتسب قيمة الرسوم المقترحة من التأمين الصحي ، فالازدواجية موجودة ، ونحن لم نقل إن هذا القانون جاء متعارضًا مع قانون إصلاح سوق العمل إنما قلنا إن هناك ازدواجية في الرسوم ، ومن الممكن توفير تلك المعلومات لكم إن أردتم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن المقارنة التي يجريها بعض الإخوة مع قانون العمل ليس مقامها الآن ، فهناك مشروع بقانون مطروح على مجلس النواب وقد يقر بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث تغيِّر من صورته ، ونحن نعرف أن قانون العمل قانون كبير ومتشعب وله علاقة بكثير من الجهات ، وإذا نظرنا إلى قانون العمل بهذه الصورة فهذا معناه أن هناك كثيرًا من الاقتراحات والمشروعات قد تتعطل وبالتالي ستتعطل عجلة الاقتراحات بقوانين وتسلب منا هذه الصلاحية بشكل أو بآخر ، لذا أطلب من الإخوة الأعضاء التصويت لصالح هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن هذا الاقتراح بقانون يتماشى مع التزام مملكة البحرين بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العمالة ، وهذا الموضوع سيكون موضوعًا رائدًا جدًا في مجال رعاية وضع العمالة الأجنبية ومدى
تمتعها بكثير من المزايا وعلى رأسها الضمان والتأمين الصحي . في الحقيقة أنا عضو في لجنة الخدمات وهذه اللجنة ساندت هذا الاقتراح بقانون مساندة كبيرة ، وقد بينا بعض التخوف وخاصة في اجتماعنا مع جمعية التأمين التي يرأسها الأخ سمير الوزان ، وعملية وضع القانون لا تشكل مشكلة وإنما المشكلة تكمن في تطبيق القانون ، فهناك قوانين كثيرة في دول العالم الثالث والدول العربية ولكن المشاكل تقع عند تنفيذ وتطبيق هذه القوانين . وبالنسبة لشركات التأمين فهل لديها القدرة على استيعاب
(300.000) عامل في المراجعات والتعويضات ؟ وأنا أعتقد أن الحكومة هي الجهة الأساسية في عملية متابعة أي شيء من خلال الضمان والتأمين الصحي باعتبار أن وزير الصحة يجب أن يكون معنيًا بالهيئة العامة بشكل أو بآخر ، وقد كانت هناك تجارب في دول أخرى ، حيث تم وضع هيئات مستقلة من دون متابعتها من قبل الأجهزة المعنية ، لأن هذا الموضوع متشعب ، وهناك وزارات أخرى ذات علاقة بالموضوع ، ولنجاح هذا الموضوع لابد على الحكومة ووزير الصحة أن يكونا الجهة المعنية لأن هناك محاسبة سياسية من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها ، لهذا يجب ألا نضع الموضوع بشكل عائم . المسألة الأخرى تتعلق بأسعار العلاج ، فالخوف هنا من هذه الأسعار ، لأنه عند إقرار هذا الموضوع سيكون هناك تنافس كبير ، فهل هذا الموضوع سيؤثر على المواطنين ؟ فهذا الجانب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، والقطاع الخاص في هذا البلد مهدد ، وإذا تم التضييق عليه بشكل أكبر فإن الأنظار ستتجه إلى دول الخليج الأخرى حيث الأبواب مفتوحة هناك ، وأعتقد أنه لابد أن نفكر بتمعن ، فسيدي رئيس مجلس الوزراء الموقر - باني هذه النهضة - طرح الكثير من المسائل ، والسلطة التشريعية بغرفتيها لها الحق في طرح الكثير من المقترحات ، لكن هناك جهات تدرس وترصد هذه المواضيع ، والمستثمر بإمكانه الذهاب إلى دول الخليج الأخرى ليستثمر أمواله فيها ، والأزمات قادمة من بطالة وفقر وإلى آخره ، والحكومة لا تملك
القدرات ، وبدأت الإيرادات تنخفض ، والبديل الآن هو القطاع الخاص ، فالرجاء التفكير في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما كان الاقتراح مقتصرًا على شركات التأمين فقط كنت أشارك الأخ فيصل فولاذ تخوفه من زيادة الأسعار ومن احتكار الأسعار ولكن بعد أن ناقش مقدمو الاقتراح هذا الاقتراح مرة أخرى مع اللجنة التأسيسية في وزارة الصحة ومع لجنة الخدمات وأضافوا الضمان الصحي الذي ستقدمه وزارة الصحة والضمان الصحي الذي ستقدمه المستشفيات الخاصة زال عني هذا التخوف ، وأشعر الآن بطمأنينة أكثر على مسألة عدم احتكار شركات التأمين لأسعار التأمين الصحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص يتحمل دفع رسوم العلاج لموظفيه ، والمفهوم موجود وهذا الأمر ليس جديدًا ، لأن هناك من يدفع رسوم العلاج من القطاع الخاص لعماله . وبالنسبة للازدواجية أرى أن فرض رسوم التأمين الصحي لا يشكل ازدواجية بالمعنى الصحيح مع رسوم إصلاح سوق العمل ، فالأهداف مختلفة والمفاهيم مختلفة لكلا المشروعين ، وأعتقد أن من ضمن أهداف مشروع إصلاح سوق العمل هو دعم أصحاب الأعمال والتخفيف من التزاماتهم لتمكينهم من استيعاب العمالة الوطنية . من هنا أعتقد أن مشروع التأمين الصحي يصب في خدمة مشروع إصلاح سوق العمل ولا يشكل ازدواجية ، وأعتقد أن المشروعين يكملان بعضهما البعض ، لذلك أقترح التصويت على هذا الاقتراح لأنه سيعود بالفائدة على مشروع إصلاح سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن المتبَع الآن في القطاع الخاص هو أن تقوم الشركات بإجراءات التأمين الصحي على العاملين لديها ، وهناك ممارسات ملموسة ونشاهدها ، وحسبما ذكر الأخ مقرر اللجنة فإن هناك أكثر من جهة ستقدم هذه الخدمة خاصة بعد التعديل الذي أدخلناه على الاقتراح وهو أن تقدم الحكومة الضمان الصحي عن طريق وزارة الصحة للشركات العاملة في البحرين أو أن تقدمه المستشفيات الخاصة المرخص لها وكذلك شركات التأمين ، وهذا سيخلق منافسة في أسعار التأمين الصحي لتقديم أفضل الأسعار ، وبما أن باب المنافسة مفتوح فأعتقد أن الخدمات ستكون
أفضل ، وفي نفس الوقت سيتحسن المستوى الصحي في المملكة ، وحسبما نعرف فإن التأمين الصحي من المتطلبات الأساسية في معظم الاتفاقيات الدولية ، وهو يؤمن الخدمات الصحية الملائمة للعاملين الأجانب بالدرجة الأولى ، أما المواطنون فإن الدولة تكفل علاجهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن التكنولوجيا في تطور وأسعار الخدمات الطبية في العالم ككل ترتفع ، وأعتقد أن الوضع الذي نحن فيه من تقديم خدمات مجانية لا يمكن الاستمرار فيه ، وأهيب بالمجلس الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجـــي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أدعم هذا الاقتراح ، وردًا على توجس بعض الإخوة
أردت أن أوضح أن هذا الاقتراح أخذ بمبدإ أن المواطن هو الأساس ، ويجب أن تكون المصلحة في جانبه ، وقد جاء الوقت الذي يجب فيه أن يتحمل القطاع الخاص جزءًا من التكاليف التي تدفع للعلاج لرفع المزاحمة عن المواطن في علاجه ، أما الخوف من الاحتكار وغلاء تكاليف شركات التأمين فلا يعالج إلا عن طريق كسر باب الاحتكار ودعوة الشركات الوطنية والأجنبية وطرح هذا الموضوع للمنافسة للحصول على أفضل الأسعار ، ونحن لسنا أول دولة في المنطقة تطبق هذا الأمر ، فهناك دول أخرى سبقتنا في ذلك ، وأدعو الزملاء للموافقة على هذا الاقتراح لأهميته للمواطنين ، وقد آن الأوان لكي يرفع العلاج المجاني عن غير البحريني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة ...
العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
لقد طلبت الكلمة سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تكلمت في هذا الموضوع مرتين ، واللائحة الداخلية تجيز التحدث مرتين فقط في الموضوع الواحد ، فهل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما سبق توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، وشكرًا .