الجلسة السابعة والعشرين - السادس عشر من شهر مايو 2005م
  • الجلسة السابعة والعشرين - السادس عشر من شهر مايو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 16/5/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2004م .
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تقرير مملكة البحرين (السادس والسابع) المقدَّم إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3 – 4 مارس 2005م ، وما الذي تضمنه من خطوات عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاقية المذكورة ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن اشتراط الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة البحرين للحصول على سجل تجاري ، وما السند القانوني لهذا الإجراء ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​مرفقات جدول الأعمال
  • مرفقات رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2004م .

مضبطة الجلسة

​​ضبطـة الجلسة السابعة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​


  • الرقـم : 27  
    التاريخ : 8 ربيع الثانـي 1426هـ
       16 مـايــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الثانـي 1426هـ الموافق للسادس عشر من شهر مايو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

        


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .
      3. سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :


      •  من وزارة الخارجية :

      1. الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1. السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير 
      2.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :

      1.   الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة .
      2.  الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للعلاقات التجارية والترويج .
      3. السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

      • من وزارة الصحة :

      1.  الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة .
      2. الدكتورة لميعة التحو رئيس التخطيط الاستراتيجي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    •  
      اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : عبدالرحمن جواهري والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وجمال فخرو والدكتورة نعيمة الدوسري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا . كما تغيب عن حضور الجلسة السابقة كل من الأخوين : عصام جناحي ومحمد الشروقي .
    •  

      ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (29) السطر (13) أرجو تغيير عبارة
      " اللائحة التنفيذية " إلى عبارة " اللائحة الداخلية للمجلس " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشان ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83)  لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية من الأخ فيصل فولاذ بشأن تقرير مملكة البحرين ( السادس والسابع ) المقدَّم إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3-4 مارس 2005م ، وما الذي تضمنه من خطوات عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاقية المذكورة ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل شكري وامتناني لصاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور محمد بن عبدالغفار ، وهذا ليس بغريب عن سعادته خاصة أنه الرجل الدبلوماسي المخضرم وذو تاريخ يشهد له . بالنسبة للسؤال فأنا أشكر الحكومة الموقرة على إجابتها ، وأحببت أن أعلق على هذا الموضوع باعتباره موضوعًا هامًا . أحب بدايةً الإشادة بالتقرير ( السادس والسابع ) الذي قدمته مملكة البحرين للجنة مناهضة التمييز العنصري . المكانة التي سجلتها مملكة البحرين على المستوى العربي والإقليمي والدولي مكانة رائدة ومتقدمة بفضل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى ، وبفضل اهتمام الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ووصفها لمملكة البحرين بأنها نموذج هام في الشرق الأوسط . حينما استعرضت التقرير وجدت أن هناك إشادة كبيرة من لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة التي ناقشت التقرير ( السادس والسابع ) بموجب المادة (9) من الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي انضمت إليه المملكة في سنة 1990م . في الحقيقة أن مملكة البحرين رائدة في انضمامها لهذه الاتفاقيات . ووجدت في التقرير كذلك إشادة كبيرة بحضور وفد رفيع المستوى وكبير ، واعتبرت اللجنة ذلك خطوة هامة للمملكة تعرِّف اللجنة - أي لجنة القضاء على التمييز العنصري - وأعضاءها من الخبراء بمدى اهتمام المملكة ملكًا وحكومةً وسلطةً تشريعيةً بغرفتيها وسلطةً قضائيةً ومؤسساتِ مجتمعٍ مدني بهذه الاجتماعات . والوفد تكون من (12) عضوًا برئاسة صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل . أحببت أن ألخص ملاحظاتي على التقرير وعلى رد صاحب السعادة الوزير في محورين : أولاً : السمات الإيجابية : وتتمحور حول أن لجنة مناهضة التمييز العنصري رحبت بالإصلاحات ترحيبًا كبيرًا ، وأنا كنت موجودًا في ذلك الاجتماع ، فهي رحبت بالإصلاحات والتحديث الكبير الذي شهدته المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى ، ومنها الإصلاحات الاقتصادية وقيام مؤسسة تشريعية بنظام المجلسين ، وتشكيل جمعيات غير حكومية وصل عددها إلى (390) جمعية ومنها جمعية للأجانب تدافع عن حقوقهم ، وهي الجمعية الوحيدة في منطقة الـ gcc ، وكذلك تشكيل النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتنظيم برامج تدريبية في حقوق الإنسان للمسئولين عن تطبيق القانون والسلطة القضائية بهدف إعلاء وحماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري . طبعًا أنا لا أتكلم من فراغ ولا أنقل عن الصحافة بل أنا كنت موجودًا ، وكذلك مؤسسات ngo الأخرى كانت موجودة وسمعت هذه الإشادة . وكذلك رحبت اللجنة بخطوة المملكة بالموافقة على اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2002م ، وهذا الأمر في الحقيقة - مسألة رائدة ، وكذلك التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية عن المرأة في الـ gcc بيَّن وضع المرأة البحرينية ، والنشاط المتزايد الذي لاحظته اللجنة لممثلي المملكة في رفع التقرير إلى اللجنة والاتصالات الجوهرية مع اللجنة واللجان الفرعية بخصوص تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل المملكة . وكانت هناك ملاحظات كثيرة بخصوص انضمام المملكة للعهدين ، وسمعنا كلامًا طيبًا في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سيدي رئيس الوزراء وهو أن البحرين ستنضم إلى هذين العهدين الدوليين . ثانيًا : المخاوف والتوصيات : أحب أن أستعرض ذلك فيما يأتي : اللجنة قالت إن بعض التوصيات لابد أن تقوم الحكومة بمراجعتها ، فبالتالي أحببت أن أوضح بعض المسائل : 1- لابد من الإقرار بأن هناك تمييزًا داخل المملكة على كافة الأصعدة ، وهذا موقف شجاع ويتطلب إقراره ؛ لأن التمييز موجود حتى في أعرق الديمقراطيات الأجنبية ، ولا تخلو دولة في العالم المتحضر من التمييز ، فلذلك تحتاج الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية لإنجاز بنودها ، وإنني أناشد القوى السياسية - التي تتبنى هذا الموقف والتي تطرح موضوع التمييز - الدخولَ في الانتخابات المقبلة في العام 2006م وعبر نظام المجلسين من أجل تحقيق استحقاقاتها التي تنادي بها . 2- تشكيل الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان . ونحن نتمنى أن تكون هناك خطوات كبيرة من قبل القيادة السياسية في هذا الجانب خاصة أننا سبقنا دولاً أخرى ، فبالتالي هناك توجيهات من وزارة الخارجية ، وقد سمعنا الكلام الطيب من المسئولين . 3- العمالة الأجنبية وحمايتها من التمييز العنصري ومراجعة القوانين الوطنية . ويوجد في البحرين (300.000) عامل أجنبي أو أكثر ، فنتمنى طرح القوانين خاصة قانون العمل والجنسية وما شابه . طبعًا أنا هنا الآن أستعرض المسائل التي لم ترد في إجابة سعادة الوزير . 4- العمالة النسائية وحقوق المرأة والتمييز الواقع عليها سواء في العمل والمجتمع ومن هذه القوانين وأهمها قانون العمل وقانون الجنسية وغيرهما . وفي الحقيقة فإن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل رفعت توصيات كثيرة إلى مكتب المجلس برئاسة سعادة الرئيس . وبالنسبة للعمالة النسائية المنـزلية المهاجرة فهناك تمييز واقع عليها ، وأنا واثق من أن الحكومة ستهتم بهذا الموضوع . 5- عدم تضمين تقرير الحكومة إحصاءات بقضايا الأحكام التي طبقت وهي ذات الصلة بمكافحة التمييز العنصري ، وأعتقد أن هذه مسألة تشكل ضعفًا في هذا التقرير ، خاصة أن عندنا قضاءً مستقلاً ونزيهًا ، وبالتالي لابد من دعم هذه التقارير بهذه الإحصاءات . لاشك أن من يقرأ التقرير الرسمي سيلاحظ أن هناك عدم إقرار بالواقع الأليم الذي يعيشه كثير من المواطنين - وهذه ظاهرة موجودة في كل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكثير من الدول الأوروبية ، وجنيف تتشدق بعدم وجود تمييز عنصري وهي تمارس التمييز العنصري - والذين تحاصرهم سياسة التمييز والامتيازات - وأعني هنا البحرين - والإفقار وتعميق الفوارق الطبقية والأزمات المستحكمة مثل الإسكان والفقر والبطالة دون تفريق بين طائفة وطائفة ، فكلنا بحرينيون ، إذن التمييز موجود بين من يملك وبين من لا يملك ، فلذلك أشيد بما قاله سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى - حفظه الله - في حفل افتتاح المحكمة الدستورية من أنه يجب ألا يوجد تمييز في المملكة ، وأشيد بجهوده الملكية السامية في معالجة سياسة التمييز ومظاهرها المختلفة وآثارها السلبية على الوحدة الوطنية والهوية والمشروع الإصلاحي لجلالته - حفظه الله - واستقرار وتقدم البلاد بتكاتف جميع أبنائه وبناته وطوائفه دون تمييز . فلذلك استرشادًا بالتوجيهات الملكية السامية وانطلاقًا من إيماني بالمشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة ؛ سأتقدم بمقترح بقانون يجرِّم التمييز بجميع أشكاله ، وأتمنى كذلك على الحكومة أن تفكر في هذا الموضوع خصوصًا أنها سوف تنضم إلى العهدين الدوليين ، فلابد من تجريم جميع أشكال التمييز وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية وهيكلية وتبنّي سياسات عملية لمكافحتها استكمالاً للخطوات السامية للمشروع الإصلاحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البدء أود أن أشكر سعادة الأخ فيصل فولاذ لاهتمامه بهذا الموضوع ، وأود أن أؤكد أن وزارة الخارجية كجهة تنسيقية قامت بالتنسيق مع (12) جهة حكومية لكتابة هذا التقرير المتعلق بالتمييز كوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للمعلومات ، وحاولنا كتابة هذا التقرير حسب المعايير الدولية ، لأن هذه التقارير لا تكتب على هوى من يريد أن يكتب أي شيء . وبناءً على ذلك فإنه عند إعداد هذا التقرير المهم  استعنا ببعض الخبراء الدوليين حتى نتحقق من أن التقرير يتماشى مع المعايير الدولية ، واستعنا بأكثر من خبير دولي ، وكلهم أثنوا على التقرير وأبدوا بعض الملاحظات لتطويره ، وقمنا فعلاً بتطويره ، وهذا سبب من أسباب حصول هذا التقرير على الإشادة . وفيما يتعلق بالتمييز فلاشك أن دستور مملكة البحرين يجرِّم التمييز ، وأنا لا تحضرني الآن المواد المتعلقة بذلك ، فحين انضمامنا إلى هذه الاتفاقية أصبحت هذه الاتفاقية جزءًا من القوانين الوطنية ، وأنا أؤكد للأخ فيصل فولاذ أن وزارة الخارجية تعمل جاهدة لأن تكون التقارير مدعومة بالأرقام إن وجدت ، ونتمنى أن نتطور في هذا المجال ، علمًا بأن لجنة القضاء على التمييز العنصري - كما أسلفت - أشادت بالبحرين وبهذا التقرير وبالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك - حفظه الله - وبدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد ، فكما تعلمون فنحن نسير في الطريق وإن شاء الله سندخل في جميع الاتفاقيات والعهدين اللذين تمت الإشارة إليهما ، وقد وافق مجلس الوزراء يوم أمس على إحالة مشروع الانضمام إلى العهدين إلى مجلس النواب ، ونأمل أن ننتهي من هذه الأمور في أسرع وقت ممكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، وأحب أن أذكر أنه بعد انصرافي عن الجلسة السابقة اتصل سعادته بي ، وكان هناك اتفاق حول كثير من المسائل ، وأحب أن أبين أن دور مؤسسات المجتمع المدني ngo هو الذي سيقوي موقف البحرين . وكنت لتوِّي قادمًا من جنيف وقد نوقش موضوع مناهضة التعذيب بحضور وفد البحرين الرسمي والـ ngo وخمس منظمات حقوقية ، وكانت هناك تباينات ولكن النقاش دار بجو صحي ، والبلد يحتضن الجميع . بالنسبة لمناهضة التمييز العنصري فقد كانت هناك جمعيتان ، فأنا أشد على موقف البحرين في مجال حقوق الإنسان ، فهؤلاء أبناء البلد ولابد من احتوائهم ، ولا يجوز تخوين أي طرف من هذه الأطراف ، فهؤلاء أبناؤنا ، ولابد من إعادة الاعتبار لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، وحكومة البحرين أعطت كل الدعم لهذا المركز ، حتى إن جلالة الملك هو الذي استقبلهم ، ويمكن لصاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو أن يبين الجهد الذي بذل لدعم هذا المركز ، وأتمنى كذلك احتواء واحتضان كل النشطاء في حقوق الإنسان ، والبلد يحتضن الجميع كما قال جلالة الملك ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير حضوره ورده . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالرحمن جمشير بشأن اشتراط الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة البحرين للحصول على سجل تجاري ؟ وما السند القانوني لهذا الإجراء ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معالي الرئيس بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة لرده على سؤالي الموجه إليه بخصوص : هل يتطلب الحصول على السجل التجاري الإلزام بالاشتراك في غرفة التجارة والصناعة ؟ وما هو السند القانوني لهذه الإجراءات ؟ وقد استند سعادة الوزير في رده على هذا السؤال إلى نص البند (12) من المادة (2) من المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976م ، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978م ، وهو ما كان معلومًا لدي منذ البداية وقبل توجيه هذا
      السؤال . معالي الرئيس ، أود أن أوضح منذ البداية وقبل أن أسترسل في التعليق على رد سعادة الوزير ؛ أنني من القطاع الخاص ومن الداعمين الأساسيين لغرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد أعضاء مجلس إدارتها منذ سنة 1984م إلى سنة 1989م ، وأرى في غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام وممثلاً حقيقيًا للقطاع الخاص ومارست الانتخابات الحرة النـزيهة لمجلس إدارتها سنوات عديدة واعتمدت مبدأ الشفافية في ذلك ، وهذه الممارسة تسجل لصالح الغرفة التجارية . وما أود أن أحصل عليه من هذا السؤال هو تصحيح الوضع القانوني لانتساب الأعضاء إليها اقتناعًا بدورها في رعاية مصالحهم . سيدي الرئيس ، في العام 1939م أنشئت في البحرين أول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي تحت اسم ( جمعية التجار العموميين ) التي تغير اسمها في العام 1945م إلى ( غرفة تجارة البحرين ) ثم أصبحت تعرف باسم ( غرفة تجارة وصناعة البحرين ) منذ العام 1967م . ولهذه الغرفة هيكل تنظيمي قاعدته الأساسية الجمعية العمومية التي تتألف من جميع أعضاء الغرفة من التجار المسددين لاشتراكاتهم السنوية . ولقد جاء فيما يسمى بـ ( قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ) تعريف للغرفة في مادته الأولى هو : " غرفة تجارة وصناعة البحرين : مؤسسة أهلية ذات نفع عام ، غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها ... " . وبالرغم من أن الغرفة قد اعتمدت كأساس لقانونها قانونَ الغرف العربية للتجارة والصناعة الموحد مع إجراء بعض التغييرات التي اقتضتها الظروف المحلية في محاولة منها للتجاوب بقدر الإمكان مع أهداف اتحاد مؤتمر الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة ، وبالرغم من أن المادة (14) من قانون الغرفة توجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الانضمام إلى الغرفة بما في ذلك التجار وأصحاب الصناعة والدلالون والمقاولون والمتعهدون والشركات المعفاة والوحدات المصرفية الخارجية ؛ إلا أن ما يسمى بقانون الغرفة ليس إلا تنظيمًا داخليًا لا يرقى إلى مستوى التشريع الملزم الذي يمكِّن الغرفة من إعطاء نفسها كل هذه الصلاحيات مالم يصدر تشريع ينظمها ويوليها مثل هذه الصلاحيات الواسعة . وعليه ، ولما كان البناء القانوني للغرفة ليس أكثر من أنها جمعية ذات نفع عام أو نقابة لحماية مصالح التجار تنظم شئونهم وعلاقاتهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الجهات المعنية الأخرى داخلية كانت أو خارجية ، حكومية كانت أو أهلية ، أي أن وضعها لا يختلف اليوم عن  وضعية أي جمعية أو نقابة ، وحيث إن المادة (27) من الدستور تنص على " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " ؛ وبناءً عليه فإن الحكم الذي أشرتم إليه في معرض إجابتكم على سؤالنا والمنصوص عليه في البند (12) من المادة (2) من المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية والقاضي بإلزام المورِّدين والمصدِّرين والمشتغلين في أعمال الصيرفة والمقاولات والتأمين والشحن بأن يكونوا منتسبين لغرفة تجارة وصناعة البحرين ؛ يتعارض مع نص دستوري صريح هو ما نصت عليه المادة (27) من الدستور السالف ذكرها والتي توجب عدم إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها ، باعتبار أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تقع ضمن دائرة الجمعيات أو النقابات المنصوص عليها في هذه المادة ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإننا نرى أن الضرورة لا تحتم بل لا تقتضي مثل هذا الحكم على فئات محددة من التجار من دون غيرهم بما يشكل تمييزًا في التعامل وخرقًا لمبادئ الدستور بما يستوجب إما إلغاء هذا الحكم أو تعديله بحيث ينسحب على كافة التجار بمختلف فئاتهم دون تمييز . وبجانب هذا فإنه من الممارسة الفعلية ومن سؤالي للسجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة أُخبرت بأنه لا تسجل أي مؤسسة أو شركة محلية أو  ( أوفشور ) إلا وتكون مسددة لرسوم الغرفة التجارية . سيدي الرئيس ، أرجو من وزارة الصناعة والتجارة أن تقوم بتحديث قوانينها وتعيد دراسة هذا الموضوع وتضع مرئياتها حوله لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بدون مخالفة دستورية ، وإلا أصبحت هذه الممارسة شاملة لكل المؤسسات ذات النفع العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .


      وزير الصناعة والتجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، بادئ ذي بدء أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل لاستضافتي في هذه الجلسة الكريمة ، ويهمني جدًا أن أجيب عن هذا السؤال الذي يعد سؤالاً مهمًا جدًا ، ويدور في نطاق الدستور نفسه ، والمادة المتعلقة بذلك هي المادة (27) التي تطرق إليها سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير والذي أود أن أشكره كل الشكر لإثارته هذا الموضوع لأنه موضوع مهم ولأنه يسعى في الصالح العام ويهم المواطنين ويؤكد ويعزز انطلاق الدولة في الاقتصاد الحر الذي تسعى في شأنه القيادة الموقرة والحكومة الكريمة . اسمح لي - سيدي الرئيس - بالرجوع إلى الخلفية التاريخية أو التسلسل التاريخي لبعض هذه الأمور في عجالة ، فأقول مؤكدًا ما تطرق إليه الأخ الكريم عبدالرحمن جمشير من الإشارة إلى البند (12) من المادة (2) من المرسوم رقم (1) لسنة 1961م وما تلاه من تعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978م والذي  ألزم المشتغلين في أنشطة معينة كالصيرفة والمقاولات والتأمين وغيرها بالتسجيل في غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وانطلاقًا من ذلك وبعد مطالبات من الغرفة ودعمًا من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر والحكومة ككل للدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين ؛ فُعِّلت هذه المادة في فترة لاحقة قانونًا وبدأت وزارة التجارة آنذاك تلزم المتقدمين للتسجيل التجاري بالانضمام إلى الغرفة في هذه النشاطات بالذات ، ولكن عندما دشنت الوزارة خدمة التجديد الإلكترونية على الإنترنت أصبح من الصعب الربط بين تجديد السجل وتسديد رسوم الغرفة بالنسبة لهذه الأنشطة ، وبعد أن قامت الغرفة نفسها باستحداث نظام آلي مكنها من ربط رسوم التسجيل التجاري مع الوزارة رجعت مرة أخرى قضية تسديد رسوم الغرفة وتسديد رسوم السجل التجاري في الوقت نفسه ، وللأمانة نقول إن تلك العملية أدت إلى عزوف الكثير من أصحاب السجلات التجارية عن تجديد سجلاتهم مما أثر على إيرادات الوزارة من رسوم التجديد . أضف إلى ذلك أنه حتى مؤسسة نقد البحرين كان لها تحفظ على تطبيق هذا القانون أو هذه الآلية ، والغرفة كانت توعز إلى أصحاب السجلات بالانضمام إلى الغرفة بالإضافة إلى أصحاب الأنشطة التي ذكرناها . والآلية حاليًا - كما يرى الأخ العضو الكريم - هي آلية متعثرة وذات مضار ، بالإضافة إلى أنه قد يقال إن هناك تجاوزًا دستوريًا للمادة (27) ، بل قد يضعف هذا الأمر اهتمامات البلاد ككل بمسألة الاقتصاد الحر ، وأؤكد للأخ عبدالرحمن جمشير أن الوزارة تدرس الآن إمكانية تجاوز هذه القضية ، وفي الوقت نفسه تؤكد الحكومة والوزارة اهتمام الدولة قيادةً وحكومةً وشعبًا بالقطاع الخاص وبغرفة تجارة وصناعة البحرين اهتمامًا ليس له نظير ، ولكننا نرى أن المساعدات العينية والمالية والمادية يجب أن تكون نابعة من الدستور أولاً وجميع الأنظمة المتعلقة به ، وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك توجه للحكومة الموقرة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر لسعادة الوزير هذا التعقيب الواضح والصريح ، وكلنا ندرك أن هناك خطأ في طريقة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونحن نبدأ بتصحيح هذا الوضع ولو بأنفسنا بما يتلاءم مع ما جاء في الدستور بحيث يكون منسجمًا مع القوانين ومع دستورية الانتساب إلى هذه المؤسسة العريقة التي قامت بدور كبير في تمثيل القطاع الخاص بشكل عام وخدمة مصالحه ، والكل يتساءل في القطاع الخاص : لماذا تكون رسوم الانتساب إلى الغرفة أكبر من رسوم السجل التجاري نفسها ؟! يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين رسوم الغرفة ورسوم السجل التجاري ، بحيث لا تكلف رسوم الانتساب إلى الغرفة رجل الأعمال مبلغًا أكبر من مبلغ رسوم السجل التجاري ، وقيمة الرسم تعتمد على ما تقدمه الغرفة إلى التاجر من خدمات يمكن أن تفيد التاجر في عمله الخاص ، وعلى كلٍ - وحسبما أوضح سعادة الوزير – فإن هناك تصحيحًا لهذا الوضع ، ونرجو أن يكون هذا الوضع بعد تصحيحه متلائمًا مع الدستور ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر لسعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة حضوره اليوم ورده الواضح على السؤال المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين :)


       
      التاريخ : 11/ 5 / 2005م

      مقدمــة :
       استلمت لجنة الخدمات بتاريخ 24 أبريل 2005م الاقتراح بقانون المذكور أعلاه من مقدمي الاقتراح وهم : معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل رضي الموسوي ، سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير ، سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم ، وسعادة العضو محمد هادي الحلواجي ، وذلك بعد أن قاموا بتعديله ليتوافق مع وجهات نظر أعضاء اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي بوزارة الصحة ، وذلك استجابة لقرار مجلس الشورى الصادر في جلسته الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2005م ، بشأن إعادة الاقتراح إلى السادة مقدميه لإعطاء المجال لهم لتعديله وفقاً لذلك .

       ناقشت اللجنة الاقتراح المعدل في اجتماع عقدته بتاريخ 7 مايو 2005م ، حيث تم في هذا الاجتماع استعراض التعديلات والإضافات التي أدخلها السادة مقدمو الاقتراح ، وأبدت اللجنة عليه الملاحظات التالية :

      1) الموافقة على تغيير مسمى الاقتراح بقانون من " التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين " إلى " الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين" ؛ كي يستوعب هذا القانون الأنظمة الثلاثة التي يحكمها وهي :
      أ - الضمان الصحي الحكومي الذي تقدمه وزارة الصحة .
      ب- الضمان الصحي الخاص الذي تقدمه المستشفيات الخاصة المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون .
      ج- التأمين الصحي من خلال شركات التأمين والمنصوص عليها في المادة (2) من ذات الاقتراح بقانون .
      2) ترى اللجنة ضرورة استثناء خدم المنازل مراعاة للظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود .
      3) نص البند (1) من المادة (4) عام ويحتاج إلى إعادة صياغته لتحديد نوع العلاج بما فيه العمليات الجراحية التي يشملها الضمان الصحي .
      4) إلغاء كلمة " لإشراف " الواردة في السطر الثاني من نص المادة رقم (5) وذلك للمحافظة على استقلالية هيئة الضمان والتأمين الصحي باعتبارها هيئة ذات شخصية اعتبارية .
      5) لا حاجة لمنح أعضاء اللجان الأعضاء في الهيئة مكافآت إضافية بجانب المكافآت المالية التي يتقاضونها مقابل عضويتهم في الهيئة (كما ورد في مادة رقم 8) .


      • ناقشت اللجنة ما توصلت إليه من ملاحظات وآراء على الاقتراح بقانون مع معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل رضي الموسوي وسعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين في اجتماع ثانٍ عقد بتاريخ 10 مايو 2005م ، وقد أسفرت المناقشة عن موافقة السادة مقدمي الاقتراح على إدخال التعديلات التالية على الاقتراح بقانون :


      المادة (1) :
      حذف عبارة " بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم " الواردة في السطر الثاني من
      المادة .

      المادة (4) :
      تعديل البند (3) من المادة ليصبح نصه : " 3- العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة عدا جراحات التجميل " .

      المادة (5) :
      حذف كلمة " لإشراف " من السطر الثاني من نص المادة .

      المادة (12) :
      إضافة بند جديد خاص باستثناء خادم واحد لكل أسرة من أحكام هذا القانون
      ونصه :

      " 4- خادم واحد لكل أسرة . "
      • شارك في الاجتماع الأول للّجنة الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      • شارك في الاجتماع الثاني للّجنة الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      • ارتأت اللجنة استمرار العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والأستاذة ألس توماس سمعان عضو اللجنة مقررًا احتياطيًا .
      • تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .


      توصيــة اللجنــة :
      • في ضوء ما سبق توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       الدكتورة بهية جواد الجشي الدكتور حمد علي السليطي نائب رئيس اللجنة رئيـس اللجنـة


      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعروض أمام مجلسكم الموقر هو التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي والذي غُيِّرت تسميته إلى الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين . تذكرون - سيدي الرئيس - أن المجلس الموقر في جلسته الحادية والعشرين في 4 أبريل 2005م قرر إيقاف المناقشة حول الاقتراح بقانون المذكور ، وإعطاء مقدمي الاقتراح بقانون الفرصة لتعديله ليتوافق مع وجهات النظر الأخرى ولإجراء المزيد من الدراسة ، وأعتقد أنه فعل حسنًا ؛ فقد أتى الاقتراح بقانون الآن بصيغة أكثر تفصيلاً وأكثر ملاءمة للبحرين . لجنة الخدمات ناقشت الاقتراح بقانون في اجتماعين وأبدت لمقدمي الاقتراح وجهة نظرها ، وقد وافق مقدمو الاقتراح على إجراء بعض التغييرات وإضافة تغييرات أخرى على بعض المواد كما هو معروض على سعادتكم ، وخلصت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، والأمر معروض على سعادتكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن اقتراح القانون المعروض على المجلس الموقر باسم الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في المملكة ؛ يشكل إضافة إلى مجموعة القوانين ذات الولاية على الشأن الصحي العام في المملكة . كما أنه يحقق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء الكلف العلاجية والوقائية والخدمات الصحية بعمومها التي تتكبدها الحكومة ، وهذا بحسب ما أشارت إليه المذكرة التوضيحية من الإخوة الزملاء أصحاب المقترح ، بل إننا في هذا التطبيق نساعد الحكومة على توجيه الوفر الناتج عن مساهمة القطاع الخاص لخدمة المواطن البحريني صحيًا وترقية الخدمات الصحية التي يحصل عليها . إن من شأن وزارة الصحة والحكومة البحرينية الولاية على صحة المواطن البحريني والعمل على حمايته صحيًا ومساعدته عندما يكون بحاجة إلى متابعة أو إشراف أو علاج صحي لازم ، ولكن هذه الولاية لا يجب أن تنسحب على المقيمين الذين ذكر الإخوة أصحاب المقترح أنهم يبلغون (40%) من مجموع السكان في المملكة ، وبالتالي فإن تحويل كلف العناية الصحية بهذا العدد الهائل من الأشخاص إلى الجهات التي تستقدمهم أو تستفيد من خدماتهم يدخل في الواقع ضمن سياسة التخصيص التي تباشرها الحكومة بالتدريج مما يجعل هذا المشروع متوافقًا مع السياسات العامة للدولة من جهة ومتوافقًا مع منطق الاقتصاد وعملية إصلاح سوق العمل ومع مبادئ وتوجهات عديدة للمملكة من جهة أخرى ، ومع ترحيبنا بهذا المقترح العملي ومع تأكيدنا على ضرورته إلا أننا نشدد هنا على الصرامة في تطبيقه . إن إنشاء هيئة للضمان الصحي لغير البحرينيين يستلزم في الواقع أن تتحول هذه الهيئة إلى قاعدة بيانات صارمة عن كل شخص يدخل البحرين للإقامة والعمل . ونحن ندعم أن تكون هذه القاعدة تحت تصرف الجهات المعنية عند اللزوم في الرقابة على هؤلاء العاملين وإعادة ترتيب أوضاعهم في المملكة وخاصة الأوضاع الطبية والصحية والالتزام بقوانين العمل في البلاد . هذا هو موقفنا الأولي من هذا المشروع الذي نود أن نوجه الشكر إلى أصحابه ومقدميه على جهودهم وقراءتهم الواعية وعلى هذا الإعداد الجيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على ما بذلته من جهد حيال الاقتراح بقانون ، والشكر أيضًا لمقدمي الاقتراح بقانون على تقديم هذه الفكرة التي بقيت سنوات عديدة موضع شد وجذب من قبل الجهات ذات العلاقة ، وبقيت حبيسة الأدراج كل تلك الفترة . ما نأمله أن يحقق القانون حين إقراره الأهداف النبيلة التي صيغ من أجلها ، وخاصة تخفيف الأعباء المالية التي تضطلع بها وزارة الصحة حاليًا . غير أن ما نأمله أيضًا هو ألا تترتب على تطبيقه أية كلفة إضافية على المواطنين جرَّاء ما سيتحمله أرباب العمل من مبالغ تجاه التأمين على عمالتهم غير البحرينية ، وما قد تحدثه من انعكاسات على المواطنين . بالمقابل نتطلع إلى أن يسهم تطبيق القانون في رفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توجيه المبالغ التي تصرف على الأجانب في هذا الشأن لخدمة المواطنين ، وسنكون سعداء لتوفير خدمات صحية متميزة لغير البحرينيين من العاملين في هذا الوطن العزيز غير أن سعادتنا ستكون منقوصة إذا كانت الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين هي دون ذلك ، هذا رغم قناعتي بأن الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصحة لا تألو جهدًا في سبيل تقديم الأفضل للمواطنين . ولدي بعض الاستفسارات : فيما يتعلق بحالة الخلاف بين مجلس إدارة الهيئة ووزير الصحة - وهو ما عالجته المادة (10) - لماذا لا يتم الاحتكام إلى جهة قضائية أو قانونية محايدة بدل مجلس الوزراء الذي هو بكل تأكيد موضع ثقة تامة ؟ إلا أن وزير الصحة الذي هو أحد طرفي الخلاف عضو في مجلس الوزراء مما يتيح له فرصة أكبر لعرض وجهة نظره ، علمًا بأن المادة التي تليها وهي المادة (11) تشير إلى حق اللجوء إلى القضاء ،  ثم لماذا لا يتم استثناء خادمين اثنين بدل واحد لأن أغلب الأسر متوسطة العدد ومحدودة الدخل تعتمد أكثر من خادم واحد ؟ كما يشير الاقتراح إلى أن الحالات الخاصة مستثناة أيضًا ، وعبارة " الحالات الخاصة " عبارة عامة وفضفاضة ويمكن أن تقود إلى إشكالات حين التطبيق . هذه مجرد استفسارات أحببت أن أطرحها بشكل عام حول الاقتراح بقانون غير أنني أقف بكل تأكيد إلى جانب هذا الاقتراح بقانون الذي أرجو أن يوافق عليه المجلس الموقر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادتكم وإلى أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء مقدمي هذا الاقتراح بقانون والذي أرى أنه مهم جدًا وسيساعد عند إقراره وتطبيقه إن شاء الله على تخفيف الأعباء المالية والفنية التي ترهق ميزانية وزارة الصحة في الوقت الحالي مما سيعود بالنفع على جميع مواطني المملكة وكذلك المقيمين في هذه المملكة من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم إليهم . كما أود الإشادة بالصيغة المعدلة لهذا الاقتراح بقانون والتي جاءت متفقة تمامًا مع النظام القانوني المتبع في مملكة البحرين ، ولاسيما في تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة وفقًا لحكم المادة (50) فقرة (أ) من دستور المملكة . كما أود الإشارة إلى العرف البرلماني الذي بدأنا نستقر عليه في هذا المجلس الموقر ولجانه بشأن إمكانية التوافق بين مقدمي الاقتراحات بقوانين واللجنة المختصة على إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بقانون وعرض اللجان لتقاريرها عن هذه الاقتراحات في ضوء الصيغة المعدلة ، فهذا التوجه مستند إلى عرف برلماني صحيح ، وأرى فيه تفسيرًا صحيحًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وخاصة المادة (94) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير ، ولدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة : المادة (2) تشير إلى أن يتولى أصحاب العمل الكافلون تغطية قيمة الخدمات الصحية ، فهل ستخصم هذه الرسوم من الرسوم التي سيدفعها صاحب العمل لهيئة تنظيم سوق العمل مستقبلاً ؟ وهل رسوم الضمان الصحي مختلفة عن الرسوم التي ستدفع لهيئة تنظيم سوق العمل أم سيتم استقطاعها من الرسم الذي سيدفع للهيئة ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر يختلف ، فهذا الاقتراح بقانون يختص بالضمان والتأمين الصحي على المقيمين الأجانب ويختلف عما سيأتي في قانون إصلاح سوق العمل وإنشاء صندوق هيئة العمل ، بالطبع يجب أن يكون هناك ارتباط وتنسيق بينهما ولكن لا أعلم إن كان سيتم الخصم من المبالغ التي تؤخذ . أعتقد أنهما يختلفان ولا علاقة لهذا بذاك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ مقرر اللجنة ولكن أود أن أصحح معلوماته ، فما ذكرته الأخت وداد الفاضل صحيح ، ففي قانون إصلاح سوق العمل تم تحديد القيمة المضافة التي تتحملها الحكومة ، وتم تحديد
      المبالغ التي تتحملها الحكومة سواء كانت من وزارة الصحة أو وزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرها ، وذلك حتى تتكون المبالغ حسبما أوضح
      قانون إصلاح سوق العمل ، لذا يجب أن يكون هناك ربط بين هذين الأمرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا مع الأخ جميل المتروك والأخت وداد الفاضل ولكن ليس هناك تعارض ، فقانون العمل لم يقر حتى الآن ، ومن الممكن أن نسأل
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن هذا الأمر ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون المقترح هو قانون وجيه خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار أن قانون إصلاح سوق العمل سيطبق على فترات وأنه إلى الآن قيد الدراسة والإعداد ، وكما تفضل الأخ منصور بن رجب فإن القوانين تطبق على مراحل ، وهذا القانون المقترح لن يتعارض أو يتقاطع مع مرئيات إصلاح سوق
      العمل ، وأرى الموافقة المبدئية عليه إلى أن يتم البدء بمشروع إصلاح سوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء أبدوا بعض الملاحظات وبودي أن أجيب عنها . الاحتكام إلى مجلس الوزراء يكون عند حدوث الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة والوزير المعني ، فإذا كان مجلس الإدارة لم يقبل بقرار مجلس الوزراء فيمكن - والباب مفتوح أمامه ولا يمنعه الاقتراح بقانون - أن يتوجه مجلس الإدارة إلى القضاء لأخذ حقه في هذا الموضوع . بالنسبة لاستفسار الأخت وداد الفاضل عن موضوع تغطية كلفة الخدمات الصحية ورسوم إصلاح سوق العمل أود أن أوضح أننا فهمنا خلال اجتماعنا مع أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية حول موضوع مشروع إصلاح سوق العمل أن الرسوم التي سيغطيها المشروع هي الرسوم الحالية التي تتقاضاها وزارة الصحة وهي في حدود عشرين دينارًا ، أما هذا الاقتراح بقانون فهو يتحدث عن التأمين الصحي وهذا أمر مغاير . بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف عن


      الحالات الخاصة واستثناء خدم المنازل ، فأود أن أوضح أنه قد يكون لدى إحدى العائلات طفل معوق ويحتاج إلى رعاية خاصة أو رجل مسن ويحتاج إلى رعاية
      خاصة فيمكن استثناء هذه الحالات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن المؤسسة التي بها أكثر من (50) عاملاً تغطى بمبلغ (30) دينارًا عن كل عامل أجنبي و(18) دينارًا عن كل عامل بحريني ، والغرض من هذا الاقتراح بقانون ربما هو أن يلغى المبلغ عن البحرينيين ويستمر على الأجانب ، وهذا الأمر يعود إلى قانون آخر تصدره الحكومة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر فقط أنه لن تكون هناك ازدواجية ولن تستوفى رسوم من أصحاب العمل من جهتين ، وأعتقد أننا متفقون على
      ذلك ، وأعتقد أن بإمكان الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة رئيس اللجنة التأسيسية لهذا القانون أن يفيدنا أكثر في هذا الموضوع ، ولكني متأكد من أن الازدواجية لن نقبل بها ولن تقبل بها الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لم نذكر أن هذا القانون يتعارض مع قانون إصلاح
      سوق العمل ، ولكن الازدواجية موجودة ، فعندما تم تحديد الرسوم في القانون الجديد المقترح بالنسبة لسوق العمل تمت إضافة القيمة التي تدعم الحكومة بها القطاع الصحي بالنسبة للأجانب في مجال الرسوم المقترحة ، وتم توضيح هذا الأمر في عدة ورش ومن


       الممكن أن نعطيكم التفاصيل والأرقام ، فإما أن نلغي الدعم ويكون هناك تأمين صحي كامل ويتحمله الأجنبي أو تحتسب قيمة الرسوم المقترحة من التأمين الصحي ، فالازدواجية موجودة ، ونحن لم نقل إن هذا القانون جاء متعارضًا مع قانون إصلاح سوق العمل إنما قلنا إن هناك ازدواجية في الرسوم ، ومن الممكن توفير تلك المعلومات لكم إن أردتم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن المقارنة التي يجريها بعض الإخوة مع قانون العمل ليس مقامها الآن ، فهناك مشروع بقانون مطروح على مجلس النواب وقد يقر بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث تغيِّر من صورته ، ونحن نعرف أن قانون العمل قانون كبير ومتشعب وله علاقة بكثير من الجهات ، وإذا نظرنا إلى قانون العمل بهذه الصورة فهذا معناه أن هناك كثيرًا من الاقتراحات والمشروعات قد تتعطل وبالتالي ستتعطل عجلة الاقتراحات بقوانين وتسلب منا هذه الصلاحية بشكل أو بآخر ، لذا أطلب من الإخوة الأعضاء التصويت لصالح هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن هذا الاقتراح بقانون يتماشى مع التزام مملكة البحرين بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العمالة ، وهذا الموضوع سيكون موضوعًا رائدًا جدًا في مجال رعاية وضع العمالة الأجنبية ومدى


       تمتعها بكثير من المزايا وعلى رأسها الضمان والتأمين الصحي . في الحقيقة أنا عضو في لجنة الخدمات وهذه اللجنة ساندت هذا الاقتراح بقانون مساندة كبيرة ، وقد بينا بعض التخوف وخاصة في اجتماعنا مع جمعية التأمين التي يرأسها الأخ سمير الوزان ، وعملية وضع القانون لا تشكل مشكلة وإنما المشكلة تكمن في تطبيق القانون ، فهناك قوانين كثيرة في دول العالم الثالث والدول العربية ولكن المشاكل تقع عند تنفيذ وتطبيق هذه القوانين . وبالنسبة لشركات التأمين فهل لديها القدرة على استيعاب
      (300.000) عامل في المراجعات والتعويضات ؟ وأنا أعتقد أن الحكومة هي الجهة الأساسية في عملية متابعة أي شيء من خلال الضمان والتأمين الصحي باعتبار أن وزير الصحة يجب أن يكون معنيًا بالهيئة العامة بشكل أو بآخر ، وقد كانت هناك تجارب في دول أخرى ، حيث تم وضع هيئات مستقلة من دون متابعتها من قبل الأجهزة المعنية ، لأن هذا الموضوع متشعب ، وهناك وزارات أخرى ذات علاقة بالموضوع ، ولنجاح هذا الموضوع لابد على الحكومة ووزير الصحة أن يكونا الجهة المعنية لأن هناك محاسبة سياسية من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها ، لهذا يجب ألا نضع الموضوع بشكل عائم . المسألة الأخرى تتعلق بأسعار العلاج ، فالخوف هنا من هذه الأسعار ، لأنه عند إقرار هذا الموضوع سيكون هناك تنافس كبير ، فهل هذا الموضوع سيؤثر على المواطنين ؟ فهذا الجانب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، والقطاع الخاص في هذا البلد مهدد ، وإذا تم التضييق عليه بشكل أكبر فإن الأنظار ستتجه إلى دول الخليج الأخرى حيث الأبواب مفتوحة هناك ، وأعتقد أنه لابد أن نفكر بتمعن ، فسيدي رئيس مجلس الوزراء الموقر - باني هذه النهضة - طرح الكثير من المسائل ، والسلطة التشريعية بغرفتيها لها الحق في طرح الكثير من المقترحات ، لكن هناك جهات تدرس وترصد هذه المواضيع ، والمستثمر بإمكانه الذهاب إلى دول الخليج الأخرى ليستثمر أمواله فيها ، والأزمات قادمة من بطالة وفقر وإلى آخره ، والحكومة لا تملك
      القدرات ، وبدأت الإيرادات تنخفض ، والبديل الآن هو القطاع الخاص ، فالرجاء التفكير في هذا الموضوع ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما كان الاقتراح مقتصرًا على شركات التأمين فقط كنت أشارك الأخ فيصل فولاذ تخوفه من زيادة الأسعار ومن احتكار الأسعار ولكن بعد أن ناقش مقدمو الاقتراح هذا الاقتراح مرة أخرى مع اللجنة التأسيسية في وزارة الصحة ومع لجنة الخدمات وأضافوا الضمان الصحي الذي ستقدمه وزارة الصحة والضمان الصحي الذي ستقدمه المستشفيات الخاصة زال عني هذا التخوف ، وأشعر الآن بطمأنينة أكثر على مسألة عدم احتكار شركات التأمين لأسعار التأمين الصحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص يتحمل دفع رسوم العلاج لموظفيه ، والمفهوم موجود وهذا الأمر ليس جديدًا ، لأن هناك من يدفع رسوم العلاج من القطاع الخاص لعماله . وبالنسبة للازدواجية أرى أن فرض رسوم التأمين الصحي لا يشكل ازدواجية بالمعنى الصحيح مع رسوم إصلاح سوق العمل ، فالأهداف مختلفة والمفاهيم مختلفة لكلا المشروعين ، وأعتقد أن من ضمن أهداف مشروع إصلاح سوق العمل هو دعم أصحاب الأعمال والتخفيف من التزاماتهم لتمكينهم من استيعاب العمالة الوطنية . من هنا أعتقد أن مشروع التأمين الصحي يصب في خدمة مشروع إصلاح سوق العمل ولا يشكل ازدواجية ، وأعتقد أن المشروعين يكملان بعضهما البعض ، لذلك أقترح التصويت على هذا الاقتراح لأنه سيعود بالفائدة على مشروع إصلاح سوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن المتبَع الآن في القطاع الخاص هو أن تقوم الشركات بإجراءات التأمين الصحي على العاملين لديها ، وهناك ممارسات ملموسة ونشاهدها ، وحسبما ذكر الأخ مقرر اللجنة فإن هناك أكثر من جهة ستقدم هذه الخدمة خاصة بعد التعديل الذي أدخلناه على الاقتراح وهو أن تقدم الحكومة الضمان الصحي عن طريق وزارة الصحة للشركات العاملة في البحرين أو أن تقدمه المستشفيات الخاصة المرخص لها وكذلك شركات التأمين ، وهذا سيخلق منافسة في أسعار التأمين الصحي لتقديم أفضل الأسعار ، وبما أن باب المنافسة مفتوح فأعتقد أن الخدمات ستكون
      أفضل ، وفي نفس الوقت سيتحسن المستوى الصحي في المملكة ، وحسبما نعرف فإن التأمين الصحي من المتطلبات الأساسية في معظم الاتفاقيات الدولية ، وهو يؤمن الخدمات الصحية الملائمة للعاملين الأجانب بالدرجة الأولى ، أما المواطنون فإن الدولة تكفل علاجهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن التكنولوجيا في تطور وأسعار الخدمات الطبية في العالم ككل ترتفع ، وأعتقد أن الوضع الذي نحن فيه من تقديم خدمات مجانية لا يمكن الاستمرار فيه ، وأهيب بالمجلس الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجـــي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أدعم هذا الاقتراح ، وردًا على توجس بعض الإخوة

      أردت أن أوضح أن هذا الاقتراح أخذ بمبدإ أن المواطن هو الأساس ، ويجب أن تكون المصلحة في جانبه ، وقد جاء الوقت الذي يجب فيه أن يتحمل القطاع الخاص جزءًا من التكاليف التي تدفع للعلاج لرفع المزاحمة عن المواطن في علاجه ، أما الخوف من الاحتكار وغلاء تكاليف شركات التأمين فلا يعالج إلا عن طريق كسر باب الاحتكار ودعوة الشركات الوطنية والأجنبية وطرح هذا الموضوع للمنافسة للحصول على أفضل الأسعار ، ونحن لسنا أول دولة في المنطقة تطبق هذا الأمر ، فهناك دول أخرى سبقتنا في ذلك ، وأدعو الزملاء للموافقة على هذا الاقتراح لأهميته للمواطنين ، وقد آن الأوان لكي يرفع العلاج المجاني عن غير البحريني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      لقد طلبت الكلمة سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا)  :
      لقد تكلمت في هذا الموضوع مرتين ، واللائحة الداخلية تجيز التحدث مرتين فقط في الموضوع الواحد ، فهل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما سبق توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون
      المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات :)

      التاريخ :  9 مايو 2005م

        بتاريخ 12 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 18 أبريل 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 26 أبريل و 4 مايو 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص البروتوكول ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
        
      1. السيد محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
      2. السيد أحمد محفوظ القاضي  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      وبتاريخ 30 أبريل 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .
      تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس والسيد خالد عمر الرميحي أمين السر بالمجلس .


      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الصناعة والتجارة :
      - إن انضمام مملكة البحرين لهذا البروتوكول أمر مهم إذ يأتي ضمن المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الفكرية ضمن تشريعات المنظمة العالمية لحماية الحقوق الفكرية (الويبو) وينظم هذا البروتوكول التسجيل الدولي للعلامات بما يكفل تأمين الحماية القانونية للعلامة المسجلة وهو ما يعد مكتسبًا لمواطني الدول الأطراف .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - إن مواد البروتوكول وما اشتمل عليه من أحكام تفصيلية ومبادئ عامة لا تخرج عن مضمون الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها البحرين في هذا المجال ويعد انضمام البحرين لهذا البروتوكول دعمًا لتوجه حكومة المملكة نحو حماية الملكية الفكرية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .
      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .

      مشروع القانون

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ     27 يونيه 1989م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989م المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      4. توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني

        (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات :)

      التاريخ : 8 مايو 2005م


      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول
      اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م

       بتاريخ 18 أبريل 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (161/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطن .
       وبتاريخ 30 أبريل 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظتين التاليتين وهما :
      -  لماذا لم تتحفظ المملكة على المادة رقم (13) ، على الرغم من أن ذلك قد يعود بالفائدة عليها ؟
      - ما هي إيجابيات وسلبيات وجود مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة ، حسبما تنص عليه المادة (9) من المشروع ؟
      توصية اللجنة :
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)



      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الشروع في تقديم توصية اللجنة يرجى - سيدي الرئيس - السماح لي بتوضيح النقاط التالية حول هذا البروتوكول : 1- هذا البروتوكول ينظم التسجيل الدولي للعلامات بما يكفل تأمين الحماية القانونية للعلامة المسجلة وفقًا للأحكام في إقليم كل طرف من الأطراف المتعاقدة ، الأمر الذي يحقق كسبًا حقيقيًا لمواطني الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، لذلك يعد الانضمام إليه تعزيزًا لتوجه المملكة نحو حماية الملكية الفكرية ، هذا ولأن المملكة انضمت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية  wipoوالتي تم توقيعها في العام 1955م ، فهي الآن تعمل على الانضمام للمعاهدات التي تتصل بها علمًا بأن المعاهدات والبروتوكولات الثلاثة التي سيناقشها المجلس هذا اليوم هي تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وترتبط مواد الاتفاقيات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتدعم تسجيل الاختراعات بما يدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني . 2- إن هذا البروتوكول يهدف إلى إدخال سمات جديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات لتجاوز بعض الصعوبات التي كانت سببًا في عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاقية مدريد للعلامات ، ومن تلك السمات أنه يجوز للطالب ألا يستند في طلبه المقدم للحصول على التسجيل الدولي إلى طلبه في تسجيل علامته في المكتب الوطني فحسب بل إلى أي طلب للتسجيل الوطني يتقدم به إلى ذلك المكتب ، كما أجاز لكل بلد عضو أو منظمة دولية حكومية الإعلان خلال (18) شهرًا بدلاً من سنة واحدة لأنه لا يمكن منح الحماية في أراضيه ، كما أجاز البروتوكول تحصيل رسوم إضافية وتكميلية بالإضافة إلى الرسوم الأساسية ، وكذلك تحويل أي تسجيل دولي مُلغى بسبب الشطب إلى طلب وطني أو إقليمي يستفيد من تاريخ إيداعه أو من تاريخ أولويته . 3- يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول ، وحيث إن المملكة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإنه بموافقة مجلسكم الموقر على انضمام المملكة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات سوف تودع المملكة وثيقة الانضمام إلى هذا البروتوكول وسيصبح هذا البروتوكول نافذًا للمملكة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العام بانضمامها نظرًا لانتهاء فترة التوقيع عليه في 31 ديسمبر 1989م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق لهذا المجلس الموقر أن أكد في أكثر من مرة تأييده الكامل لانضمام مملكة البحرين للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الملكية ، سواء حقوق الملكية الصناعية أو حقوق الملكية الفنية والأدبية ، وقد أنجز المجلس الموقر في مطالعات سابقة اتفاقيات ومعاهدات عدة في هذا الصدد ، وتأتي هذه الاتفاقية أو البروتوكول ضمن مصفوفة متكاملة تشتمل على نحو (13) اتفاقيةً ومعاهدةً وبروتوكولاً نظمت مختلف الشئون والشجون المتعلقة بالحماية الفكرية . وحسبما نعرفه عن التوجه العام للمملكة في هذا الخصوص فإنها تسير قدمًا في الانضمام إلى جميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات ، وما هذا البروتوكول إلا حلقة في السلسلة
      الكلية . إن أنظمة الحماية الدولية التي تديرها ( الويبو ) تساهم في تبسيط عمليات طلب الحماية بشكل موازٍ في عدد كبير من دول العالم ، كما أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يساهم في معاملة البحريني بالمثل وفقًا لبنود هذه البروتوكولات
      الدولية . أما بالنسبة لبروتوكول مدريد لعام 1989م ، فقد جاء بناءً على اتفاق مدريد الذي أنجز عام 1981م ، والذي ينص على التسجيل الدولي للعلامات لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف . وفي هذا البروتوكول فإن بعض الصعوبات التي اشتمل عليها الاتفاق تم تجاوزها لصالح الدول المعنية وخاصة فيما يتصل بطلب الحماية أو إبداء عدم منح الحماية . وبشكل عام فإن التوقيع على هذا البروتوكول يعتبر ضرورة دولية ترتبط باتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات الثنائية الدولية ذات الصلة بالعلامات التجارية أو غيرها من العلامات . وعليه فنحن مع المزيد في احتواء حافظتنا الدولية لهذه الاتفاقيات وشمول السلع والمنتجات والإبداعات البحرينية بالحماية الدولية التي تتيحها هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأتي مناقشة مجلسكم الموقر لهذا البروتوكول في فضاء الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية
      ( الويبو ) في 26 أبريل من كل عام . لقد كان للإنجازات البحرينية المحققة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتي نالت تقديرًا إقليميًا ودوليًا واسع النطاق دلالاتها الاقتصادية والثقافية والحضارية ، حيث توفر المناخ الآمن أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية لاستثمار أموالها في البلاد ، نظرًا لأن حماية حقوقها تعني حماية المنتجات الأصلية من النسْخ والتقليد ، بما يضمن لتلك الشركات زيادة مبيعاتها والحصول على أقصى أرباح ممكنة ، مما يعمل على تنشيط عجلة الإنتاج والتصنيع لاسيما في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مما يكتسب أهمية كبيرة في ظل توجهات المملكة نحو اجتذاب استثمارات سنوية جديدة تقدر بحوالي (650-700) مليون دينار لتحقيق معدل النمو المستهدف الذي يتراوح بين (5 - 6%) . لقد أصبحت قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية قصوى نظرًا للاعتبارات الاقتصادية والثقافية والحضارية التي فرضتها العولمة ، والتوجه الحثيث نحو تحرير التجارة العالمية وحرية انتقال رؤوس الأموال ناهيك عن التطور المتلاحق في تقانة المعلومات والاتصالات ، وهذه المتغيرات تفرض فرضًا لمن يريد أن يواكبها في العصر الجاري وضمن تحدياته الحالية وهو أن يستجيب لتلك المتغيرات ، ولقد كانت المملكة سباقة في الاستجابة للتحديات في هذا المجال لحماية الملكية الفكرية منذ العام 1955م عندما تم إصدار أول لائحة تنظم تسجيل إحدى فروع الملكية الفكرية وهي الملكية الصناعية وتتضمن العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج
      الصناعية ، وتم إصدارها تحت اسم لائحة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجارية . ومواكبة للتطورات الدولية في هذا المجال بالتحديد أصدرت الحكومة في العام 1991م قانونًا جديدًا للعلامات التجارية ضمن مرسوم بقانون بشأن العلامات التجارية حيث أجري تعديل جذري لكافة المواد آنذاك ، ونجيء اليوم بعد أكثر من عقد لنستجيب لمتطلبات التطور في هذا القانون بالتحديد . معالي الرئيس ، حضرات الأعضاء ، لا يختلف أحد على أن المملكة تتبنى بالتوجيهات الحكيمة والسديدة لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى توفير المناخ الاستثماري الأنسب لاستقطاب رؤوس الأموال الوافدة ، وتعزيز مكانة البحرين المعهودة كمركز تجاري ومالي واستثماري متميز على الصعيد الدولي ، ويتطلب هذا الأمر في جانب من جوانبه أن نواكب الشروط الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وقد كنا دومًا مواكبين لها طيلة نصف القرن الماضي ، حيث انضمت المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي من أهمها : اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ذات التدابير المتصلة بالتجارة عام 1994م ، وكذلك اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
       
      ( الويبو ) عام 1995م ، واتفاقيتا باريس لحماية الملكية الصناعية وبرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1996م . لقد تمخضت جهود البحرين طيلة أكثر من نصف قرن على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية عن تحقيق إنجازات عديدة كان من أبرزها رفع اسم البحرين في أبريل من العام 1999م من قائمة (301) الأمريكية الخاصة بالدول المخالفة لحقوق الملكية الفكرية كأول دولة تتمكن من تحقيق ذلك بين دول الشرق الأوسط ، فضلاً عن تبوء البحرين مرتبة متقدمة بين أكثر دول العالم تميزًا في مجال الحرية الاقتصادية ، واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة
      " هريتدج فونديشن " الأمريكية بالتعاون مع صحيفة " وول ستريت جورنال " وذلك للعام العاشر على التوالي أي منذ إصداره في عام 1995م وحتى العام الماضي 2004م . بالإضافة إلى احتفاظ المملكة بالمركز الأول عربيًا خلال السنوات الماضية ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأمام كل هذه الإنجازات التي تحسب للمملكة على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية أدعو جميع الأعضاء المحترمين للموافقة دون إبطاء على توصية اللجنة بخصوص بروتوكول التسجيل الدولي للعلامات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية والاتفاقيات التالية ليست بالاتفاقيات المعقدة وإنما هي اتفاقيات عالمية يستوجب توقيعها من جميع الدول التي تلتزم بالمواثيق الدولية ، وعليه يجب ألا تأخذ من الوقت ما أخذته ، فلقد مضى عليها حوالي ثمانية شهور في مجلس النواب وبالتحديد من أكتوبر 2004م حتى أبريل 2005م ، فهل كان ذلك الوقت كله لدراستها ومناقشتها ؟ وسؤالي موجه إلى الإخوة أعضاء
      اللجنة : ألم يلفت نظركم ذلك التأخير ؟ فأرجو أن تكونوا قد تنبهتم إليه حتى لا يكون مجلس الشورى هو الملام في تأخير الاتفاقيات الدولية رغم أن كل مشروعات القوانين المتعلقة بالاتفاقيات تحتوي على مادتين فقط إضافة إلى الديباجة ، أما بالنسبة للاتفاقية فلا يمكن إجراء أي تعديل عليها أو على بنودها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي ليست بشأن تقرير اللجنة المعروض أمامنا لأنه جاء كاملاً وقيمًا وأعطانا فكرة عن الجهد الذي بذلته اللجنة في إعداد تقريرها ، وإنما أحببت أن أتقدم بالشكر إلى سعادتكم وإلى الأمانة العامة على تضمين جدول أعمال الجلسة المرفقات كما طلبنا في جلسة سابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الملاحظة الأولى : بخصوص أسماء الاتفاقيات الثلاث ، فعادة في اللغة الإنجليزية يشار في الاتفاقية إلى المدينة التي وُقعت فيها الاتفاقية وسنة توقيعها ، وفي هذا التقرير تمت الإشارة إلى المدينة دون ذكر السنة وكذلك في الاتفاقيات الأخرى ، وفي جميع الاتفاقيات يشار إلى السنة لأنه تجرى تعديلات عليها ومن ثم يوقع على آخر تعديل . الملاحظة الثانية : بخصوص علاقة هذه الاتفاقيات بمنظمة التجارة الدولية ، ولم يذكر في الديباجة المرسوم بقانون رقم
      (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وفي إحدى الفقرات لهذه الوثيقة تمت الإشارة إلى أن الأعضاء المنضمين إلى اتفاقية التجارة الدولية لابد أن يصادقوا على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد جاءت هذه الاتفاقية هكذا ولم تذكر فيها السنة ، وقد عرضت عليكم كما أتت إلينا وكما أحيلت إلى مجلس النواب ، وأنا أتفق معكِ في أن السنة تذكر في أغلب الاتفاقيات باللغة الإنجليزية . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسجل تقديري للحكومة الموقرة وخصوصًا سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة وجميع الإخوة في الوزارة . هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تحافظ على الصناعات الوطنية في هذه الدول الـمُنشئة ، فما هي فائدة مملكة البحرين من هذه الاتفاقية ؟ الفائدة للدول التي تنشئ الصناعات والتي لديها ( الماركات ) والتي تأتي إلى البحرين ، وهذه العلامات ستسجل في هذه الوزارة الموقرة مثل ( رولكس ، كارتير ، إيف سان لوران ) ، وهذه الاتفاقية تمثل حماية لها ، وهذه مسألة مشروعة لأنها مرتبطة باقتصاد وطني لهذه الدول عن طريق توفير عمالة وغيرها من الأمور . الجانب الآخر الذي أود التطرق إليه هو أن الدول التي تسوّق هذه العلامات لديها في سفاراتها أقسام للتجارة تراقب ، ولْنطبق هذا الأمر على مملكة البحرين ، فهناك الكثير من الصناعات البحرينية التي تم التلاعب بعلاماتها كعلامة مصنع الكامل وعلامة مصنع الجسرة ، فهما يصنعان ماء اللقاح وماء المرقدوش
      وغيرها ، كذلك حلوى شويطر ، وكذلك الأمر بالنسبة للتبغ ، فالمعسّل البحريني لا يوجد شارع بأوروبا إلا ويوجد هذا المعسل فيه . هذه المصانع لا تقل عن علامة
      ( كارتير ، وإيف سان لوران ) في الأهمية ، وهذا ما تتضمنه الاتفاقية ، وإذا كنت على خطإ فليصحح لي . هذا هو موروثنا الاقتصادي وهذا هو بلدنا ، ونحن نفتخر إذا ذهبنا إلى أي مكان ويقال لنا إن هذا هو المعسّل البحريني ، وهذه حلوى شويطر لأن هذا يرفع الرأس ، وما هو حاصل الآن هو أن هناك دولاً تزيّف هذه العلامات ،
      فما هو دور الحكومة ؟ وما هو دور السفارات ؟ وما هو دور أقسام التجارة في السفارات ؟ هل تتابع هذه الأمور ؟ نحن لا نريد الانضمام إلى الاتفاقية من أجل الانضمام إلى الاتفاقيات بقدر ما نريد حماية صناعاتنا كما نحمي الصناعات الأخرى ، فهذه الصناعات المحلية الرائدة أتت من عرق أناس عصاميين ويعمل لديهم الكثير من أبناء هذا البلد . وأنا أسأل الحكومة الموقرة : هل المعاملة تتم بالمثل في هذه
      الأمور ؟ وهل نحن نخاف على صناعاتنا المحلية كما نخاف على الصناعات الأجنبية ؟ فنحن شبعنا من الانضمام إلى الاتفاقيات ، وأتمنى يومًا ما أن أرى اتفاقيات مثل اتفاقية صنعاء أو بروتوكول اتفاقية المنامة للدول العربية ، ويعلم سعادة رئيس المجلس أن wto منظمة للأقوياء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخ محمد حسن باقر بخصوص بقاء هذه الاتفاقيات مدة طويلة لدى المجلسين ، فتاريخ إحالة معالي الرئيس لمشروع القانون إلى اللجنة هو 18/4/ 2005م ، وإذا لم تخني الذاكرة فقد طلب إلينا إنهاء مناقشة هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في أسبوعين ، ولكننا طلبنا تمديدًا لهذه المدة لأن اللجنة في الآونة الأخيرة تسلمت ما يعادل (8 أو 9) اتفاقيات ، وإذا أراد المجلس الموقر منا دراستها باهتمام وبحضور ممثلي الوزارات الحكومية المعتمدة ؛ فأعتقد أن مدة أسبوعين غير كافية ، وأعتقد أن بقاءها أقل من ثلاثة أسابيع ليس بمدة طويلة ، وأنا لا أوجه اللوم إلى الإخوة في مجلس النواب فهم أحرار في وقتهم ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أشيد بجهود لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لسرعة إنجازها دراسة هذه الاتفاقيات الثلاث . وأرجو منكم عدم مناقشة موضوع مدة بقاء أي اتفاقية أو قانون خارج مجلس الشورى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير المعروض أمام حضرات الإخوة الأعضاء يتضمن

      تقريرًا من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأعتقد أن هذا التقرير لم يأتِ اعتباطًا ، وكانت هناك ملاحظات مسجلة من قبل هذه اللجنة وقد رُفعت إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتتعلق الملاحظة الأولى بسؤال وهو : لماذا لم تتحفظ المملكة على المادة (13) على الرغم من أن ذلك قد يعود بالفائدة عليها ؟ وملاحظة أخرى هي : ما هي إيجابيات وسلبيات وجود مكتب مشترك بين عدة دول
      متعاقدة - ونعني بذلك دول مجلس التعاون - حسبما تنص عليه المادة (9) من المشروع ؟ سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الملاحظات لم تأتِ اعتباطًا ، وكان من المفترض من اللجنة الموقرة أن تجيب عن هذه التساؤلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة الرئيسة مسئولة عن القانون ، وتستطيع أي لجنة أخرى أن تثير أي تساؤلات ولا يجب على اللجنة الرئيسة أن تأخذ بها ، ولكن يمكن مناقشة ذلك في المجلس وملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية مرفقة بجدول الأعمال ، ويمكن لأي عضو من الأعضاء أن يشير إلى مثل هذه الأمور ، وأنت - الأخ عبدالجليل - قد أشرت إليها الآن ، ولكنه ليس واجبًا على اللجنة الرئيسة أن تأخذ بما توصي به لجنة أخرى ، وهذا حسب اللائحة الداخلية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يضاف إلى الديباجة المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، اقترحت الأخت الدكتورة فوزية الصالح إضافة هذا المرسوم إلى الديباجة ، فما رأيك في ذلك ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا اقتراح من أحد الأعضاء ، وينبغي أن يعرض على المجلس للتصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتساءل بعض الأعضاء : ما مبرر إضافة هذه الإشارة ؟ مبرر ذلك أنه ذكر في الصفحة (176) من جدول الأعمال في الاتفاقيات المعنية بالملكية الفكرية بشكل عام - وأعتقد أن هذا الأمر ليس في هذه المعاهدة فحسب بل في كل المعاهدات ، والكلام هنا أساسًا عن معاهدة باريس التي تدخل ضمنها منظمة الملكية الفكرية - أنه سيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزاميًا حتى بالنسبة للدول التي ليست عضوًا فيها إذا كانت عضوًا في منظمة التجارة العالمية . أريد أن أسمع رأي الحكومة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أرى ضرورة لهذه الإشارة ، لأننا في كل الاتفاقيات السابقة لم ندرج ما يتعلق بوثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وهذه الاتفاقيات واضحة بالنسبة لحماية الحقوق الفكرية ، وكلها أقرت بهذا الأسلوب ، فلا أرى ضرورة لإضافتها لأنها لن تزيد شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية ، هل لازلت متمسكة باقتراحك ؟     

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، وهناك التزامات ، وكيف لا تتم الإشارة إلى هذه الاتفاقية في الديباجة في الوقت الذي أشرنا فيه إلى مراسيم أخرى مثل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اتفاقية باريس مشار إليها .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفةً) :
      فقد تمت الإشارة إلى المرسوم رقم (1) بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، فبما أنه تمت الإشارة إلى هذه المنظمة فما المانع من الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ، خاصة أن البحرين انضمت إليها ، ولأن كل أعضائها هم أعضاء في منظمة الملكية الفكرية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا أمر قانوني ، فهل تجب الإشارة إلى تلك الاتفاقية أم لا ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رجائي من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا ما إذا كان لهذه الإضافة في الديباجة ارتباط قانوني بهذه الاتفاقية أم لا ؟ هذا سؤال قانوني ننتظر الإجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه معالي الوزير لأن الديباجة ليست جزءًا من القانون ، وعدم الإشارة إلى وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية لا تؤثر على القانون ولا على الاتفاقية باعتبار أن الديباجة لا تتضمن أحكامًا ، فإذا كانت تتضمن أحكامًا فيمكن أن تتم الإشارة ، أما الإشارة هنا فليست لازمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي الشديد لرأي الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من القانون ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن بين رأيين ، وأرى أن نصوت على هذا الأمر ، فهل يرى المجلس ضرورة لتلك الإشارة ؟

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن ما ذكرته ليس اقتراحًا بل هو تساؤل ، فإذا كان الإخوة المستشارون القانونيون يجدون أهمية لذلك فسأطرحه كاقتراح ، لأن هذا أمر قانوني ، ولأننا أشرنا إلى اتفاقيتين وهما اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية أخرى ، فما هو المانع من الإشارة إلى اتفاقية التجارة الدولية ؟ في حين أنه يوجد نص يطلب الالتزام من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وسعادة الوزير قال إن الاتفاقيات السابقة لم تتم فيها الإشارة إلى ذلك ، في حين أن البحرين لم تكن منضمة إلى اتفاقية التجارة الدولية آنذاك ، ولكنها انضمت إليها ، فالأمر مختلف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد رأي دائرة الشئون القانونية في أن الديباجة لا تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون . وفيما يتعلق بالإشارة فإنها ينبغي أن تكون للقوانين أو الاتفاقيات الرئيسة أو المؤثرة على موضوع مشروع القانون ، ولا يستوجب الأمر إدراج كل هذه الاتفاقيات التي لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في الديباجة ، فأعتقد أن الأمر غير مؤثر على مشروع القانون سواء أشير إلى هذه الاتفاقية أم لم
      يشر ، ولكن الإشارة الأساسية وردت فيما يتعلق باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وأعتقد أن هذا يغني عن الإشارة إلى اتفاقيات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه الموضوع فإن أهم اتفاقية أشير إليها في هذا الموضوع هي المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وهي المنظمة الدولية المسئولة عن حماية الملكية الفكرية لكل ما يتعلق بالمصنفات والتي اندرج تحتها عدد كبير من القوانين التي صدرت والتي هي في طريقها إليكم . هذه المنظمة الدولية هي المنظمة الأساسية التي تتبعها هذه القوانين ، وتوقع الدول على مثل هذه القوانين لتضمن قضية حماية الملكية الفكرية . أما قضية التعاون مع المنظمات الأخرى فهذا أمر آخر ، وتوجد منظمات دولية كثيرة كمنظمة التجارة ومنظمة اليونسكو وغيرهما ، فهناك منظمات عديدة ذات علاقة ولكن لا داعي للإشارة إليها ، والأهم هو الإشارة إلى الانضمام إلى المنظمة الأساسية وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وهذا مذكور في الديباجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989م المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية . وأطلب من الأخ الدكتور منصور العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
       

        العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية :)

      التاريخ : 9 مايو 2005م

        بتاريخ 12 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .


      وبتاريخ 18 أبريل 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 26 أبريل و 4 مايو 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص المعاهدة ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
        
      1. السيد محمد ضرار الشاعر          مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
      2. السيد أحمد محفوظ القاضي       المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
          
           وبتاريخ 30 أبريل 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

           وقد تم اختيار سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .

           تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس والسيد خالد عمر الرميحي أمين السر بالمجلس .


      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الصناعة والتجارة :

      - طلبت وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانضمام البحرين إلى المعاهدة المذكورة لأهميتها في تنظيم الجوانب المتعلقة بمنح البراءات وأن هذه المعاهدة ترتبط بمعاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - تهدف هذه المعاهدة إلى معالجة الأحكام الإجرائية الخاصة بطلب الحصول على براءة الاختراع ومعالجة إجراءات منح هذه البراءات ، وتنص الاتفاقية على أنه من حق الدول المنضمة لعضوية المعاهدة أن تكون لها خصوصية في وضع ما تراه مناسبًا من شروط موضوعية لمنح البراءة وأن هذه المعاهدة تأتي ضمن المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الفكرية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م .
      مشروع القانون
      1. الديباجة :

      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، المرافقتين لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      -  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني

        (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية :)

      التاريخ : 8 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة
      قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م

       بتاريخ 18 أبريل 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (159/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 30 أبريل 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظتين التاليتين وهما :
      - لماذا لم تتحفظ المملكة على الفقرة الأولى (1) من المادة (6) ، على الرغم من إمكانية التحفظ ، لوجود مادة خاصة بالتحفظات هي المادة (23) من المعاهدة التي سمحت بالتحفظ عليها في المشروع المذكور ؟

      - لماذا لم يُشر في ديباجة المشروع إلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، حيث إن المعاهدة ذات علاقة


      باتفاقية باريس وفق ما هو واضح من نصوصها ، وقد درجت التشريعات على الإشارة إلى المرسوم بقانون المذكور في التصديق على المعاهدات والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالاتفاقية .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأتي هذه المعاهدة ضمن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب مملكة البحرين في الانضمام إليها بموجب التزاماتها الدولية والثنائية ، وتشكل هذه المعاهدة إحدى أهم المعاهدات التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وتشكل كذلك منطلقًا عريضًا بالنسبة للمخترعين المحليين والمقيمين بالمملكة من خلال إيجاد آلية لحماية حقوقهم في مجال براءات الاختراع ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معاهدة التعاون بشأن البراءات هي واحدة من البروتوكولات والمعاهدات الـ (13) التي تحدثنا عنها سالفًا في البند السابق . وحسب مطالعتنا لنصوص هذه المعاهدة فإن المزايا الرئيسة لهذه المعاهدة تتجسد في توفير العمل والجهد والمال على مودِع طلب البراءة إذا كان ينشد حماية اختراعه في عدة بلدان . ومن خلال رصدنا للدول التي تعاملت مع هذه الاتفاقية بشأن البراءات ، فقد لمحنا تزايد الاعتراف الدولي بمزايا هذه المعاهدة . كما أن هناك ارتفاعًا حادًا شهدته السنوات الأخيرة في عدد الطلبات الدولية المودعة وعدد الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية ، ففي سنة 1998م تسلم مكتب الويبو أكثر من (67) ألف طلب دولي ، وارتفع هذا العدد في السنوات الأخيرة ليتعدى (600) ألف طلب ، آملين أن تشهد السنة المقبلة طلبات بحرينية بناءً على موافقتنا على الانضمام إلى هذه المعاهدة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
      الوطني ، وأثمن عاليًا دور الحكومة الموقرة في سعيها لانضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقيات التي تعتبر منظومة متكاملة في إطار حماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية . ومن خلال هذه المعاهدة تُرسى الأسس الإجرائية التي يتم بمقتضاها الحصول على براءة الاختراع ، وهذا بدوره يحفز العلماء والمبدعين والمخترعين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق اختراع في أي من المجالات لتسجيله باسمهم ، ليحصلوا جراء ذلك على كافة الحقوق المترتبة على هذا الأمر . ما نتمناه هو أن يحقق أبناء البحرين من خلال الانضمام إلى هذه المعاهدة وغيرها من اتفاقيات حماية الملكية الفكرية نتائج تسهم في تعزيز مكانة البحرين علميًا ، فلدينا عقول تزخر بالعلم والمعرفة وتمتلك أُفقًا رحبًا يمنحها القدرة على الابتكار والاختراع متى ما ضمنت حقها وفق مبادئ القانون وأحكامه ، فضمانة الملكية الفكرية هي العامل الحاسم في مجال الإبداع والاختراع . ولاشك أن الانضمام إلى منظومة الاتفاقيات الهادفة إلى حماية الملكية الفكرية تعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين لدى المنظمات والمحافل الدولية . وأكرر ما ذكرته في الاتفاقية السابقة ، فبودي لو أجابت اللجنة الموقرة على ما طرحته لجنة الشئون التشريعية والقانونية من استفسارات وملحوظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، المرافقتين لهذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور منصور العريض :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


        الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد المشروع ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية :)

      التاريخ :  9 مايو 2005م

        بتاريخ 12 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 18 أبريل 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 26 أبريل و 4 مايو 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص المعاهدة ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :

      1. السيد محمد ضرار الشاعر         مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة .
      2. السيد أحمد محفوظ القاضي     المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس  الوزراء .
          
           وبتاريخ 30 أبريل 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .


           تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس والسيد خالد عمر الرميحي أمين السر بالمجلس .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      3. وزارة الصناعة والتجارة :

      - إن انضمام مملكة البحرين لهذه المعاهدة قد يؤهلها لتصبح مكتبًا إقليميًا لتلقي طلبات التسجيل الدولي لبراءات الاختراع على مستوى منطقة الخليج بالإضافة إلى أن الانضمام للاتفاقية يعمل على تشجيع الشركات والمؤسسات العالمية إلى ضمان الحماية والمجيء للاستثمار في البحرين من خلال إقامة مشاريع صناعية فيها .

      4. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - إن مواد المعاهدة وما اشتملت عليه من أحكام تفصيلية ومبادئ عامة لا تتعارض مع مواد الدستور ولا تخرج عن مضمون الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت في هذا المجال ، وإن انضمام البحرين للمعاهدة المذكورة يعتبر ضروريًا وذلك لارتباطها بالمعاهدات الخاصة بالملكية الفكرية والتي هي تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس :

      - ترى اللجنة في صدد هذه المعاهدة أن يتم إنشاء لجنة خاصة بدعم اختراعات المواطنين فضلاً عن لجنة وطنية لتسجيل الاختراعات ، كما تدعو اللجنة السلطة التنفيذية لمتابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالمعاهدة المذكورة والمعاهدات المرتبطة بالملكية الفكرية وأن تقوم بالمطالبة بتعديل المعاهدات حسب تلك المستجدات .

      رابعًا : توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م .
       

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية ، المرافقتين لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي :
      " إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (59) من هذه المعاهدة " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني


                                                          
                                    
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية :)

      التاريخ : 8 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة        المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة
      التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكيرقم (45) لسنة 2004م

       بتاريخ 18 أبريل 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (157/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 30 أبريل 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظة التالية وهي :
       - لماذا تحفظت المملكة على المادة (59) ، على الرغم من أن مادة التحفظات رقم (64) ، قد أوردت سبعة تحفظات ، في ظل وجود رخص كثيرة للتحفظات ؟

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م  لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)


        
      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة لما أبدوه من تعاون وشرح مفصل لهذه الاتفاقيات ، والاتفاقية التي بين أيدينا حاليًا تتكون من (69) مادة وكل مادة تتكون من عدة بنود ، ولولا الشرح المفصل من الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة - وهذا رد على تساؤل الأخ محمد حسن باقر - لما استطعنا إنهاء دراسة هذه الاتفاقيات بهذه السرعة ، فالشكر موصول للإخوة في وزارة الصناعة والتجارة . سيدي الرئيس ، تأتي هذه المعاهدة ضمن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب مملكة البحرين في الانضمام إليها بموجب التزاماتها الدولية والثنائية مع بعض الدول أو ضمن دول مجلس التعاون ، وتشكل هذه المعاهدة إحدى أهم المعاهدات التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وتشكل كذلك منطلقًا عريضًا بالنسبة للمخترعين المحليين والمقيمين بالمملكة من خلال إيجاد آلية لحماية حقوقهم في مجال براءات الاختراع . إن انضمام مملكة البحرين إلى هذه المعاهدة قد يؤهلها لتصبح مكتبًا إقليميًا لتلقي طلبات التسجيل الدولي لبراءات الاختراع على مستوى منطقة الخليج ، كما إنه - بالإضافة إلى إتاحة فرصة التسجيل الدولي للمخترعين البحرينيين والمقيمين - يتيح للجهة المختصة أي إدارة الملكية الصناعية الفرصة للحصول على مجالات أوسع لعملية البحث والفحص عن البراءات الدولية من خلال السجلات المختلفة في العالم ، بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات العالمية على ضمان الحماية والاستثمار في مملكة البحرين من خلال إقامة مشاريع صناعية مختلفة تفيد البلد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نؤيد الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية . وما نود الإشارة إليه هنا هو ارتفاع نسبة الطلبات الدولية من أجل الحماية الدولية للبراءات عما كانت عليه من (10.000) طلب في سنة 1985م إلى (120.000) طلب في سنة 2004م . ونلاحظ أن أغلبية هذه الطلبات من الدول المتقدمة التي تفوق طلباتها (70%) من الطلبات الدولية . وعلى الصعيد الخليجي والعربي توضح الإحصاءات لطلبات الحماية الفكرية وحماية البراءات المشاركة القليلة جدًا والتي تعتبر متأخرة في الاشتراك في الاتفاقية الدولية في بداية إنشائها . ومن الملاحظ أن معظم طلبات الحماية الدولية للاختراعات تتركز في المجالات الطبية حيث تشكل ما نسبته (7000) طلب ، وكذلك في مجالات التقنية والحاسوب وتقدر بـ (7000) طلب في سنة 2003م ، وطلبات الاختراعات في المجالات الكيميائية وتقدر بـ (2600) طلب ، وكذلك مجالات الاتصالات والتي تقدر بـ (3000) طلب ، ومعظمها مقدمة من الدول المتقدمة أو ما يسمى العالم الأول . وكل هذه الطلبات توضح مدى قوة الدفع الاستثماري في البحوث العملية ومدى عمق الدراسات في دفع عجلة الاكتشافات الجديدة ، وكذلك توضح مدى التوازن بين الصرف على البحوث والدراسات من قبل الشركات التي تتبنى هذه الاختراعات ، وبين الدعم الحكومي لها ، وبين أعداد الطلبات الدولية للتسجيل في الحماية الدولية لبراءات الاختراعات الفكرية والصناعية . ومن الملاحظ أن تسجيل براءة المخترعات الفردية يأخذ دورًا طويلاً جدًا ومعقدًا إلى أن يصل إلى الحماية الدولية المطلوبة ، وذلك بسبب طول دراسة الاختراع نفسه والانتظار الطويل لمدة تزيد عن العامين إلى حين صدور التقرير ببراءة الاختراع من المكتب الرئيس (i.s.a) . ورغم كل هذه الصعوبات والعقبات فإن على الفرد أن يكون مجبرًا على استخدام وكلاء المحاماة
      في إثبات حقه الفكري في الاختراع والذي يكلفه مبالغ كبيرة وباهظة - خاصة بالنسبة للأشخاص غير المقتدرين ماديًا - إلى أن يتمكن من الحصول على حق براءة الاختراع . إننا نناشد الحكومة الموقرة وغرفة تجارة وصناعة البحرين إعطاء دعم مادي مبدئي أو جزئي للدراسات والبحوث العملية التي بدورها تساهم في دفع عجلة الاستثمارات الصناعية والاقتصادية في الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت في المعاهدات الثلاث التي عرضت علينا اليوم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل توصيتها بقبول النظر في المشروع تورد ملاحظات ، وهي تسميها ملاحظات وهي في الواقع تساؤلات ، مثلاً في هذه المعاهدة تتساءل اللجنة : لماذا تحفظت المملكة على المادة (59) على الرغم من
      أن مادة التحفظات رقم (64) قد أوردت سبعة تحفظات في ظل وجود رخص
      كثيرة للتحفظات ؟ هذا سؤال وليس ملاحظة ، وإلى مَن وجّه هذا السؤال ؟ إذا كانت هذه الأسئلة موجهة إلى الحكومة الموقرة فأود أن نسمع إجابات عنها ،
      واللجنة المختصة لم تعطنا إجابة عنها ، فهل اجتمعت اللجنة مع ممثلي الحكومة وطرحت عليهم هذا التساؤل ؟ إن لم يحصل هذا الشيء فنود أن نسمع إجابة عن هذه التساؤلات لأنها في واقع الأمر ليست ملاحظات ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية تضع ملاحظات ثم توصي بقبول النظر في مشروع القانون ! فلماذا وضعت الملاحظات ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، هناك مندوبون عن الحكومة حضروا اجتماعات اللجنة وقد تكون هذه الملاحظات طرحت عليهم ، وبالتالي ليس على اللجنة أن تجيب عن التساؤلات التي رفعت إليها من قبل لجنة أخرى ، ولكن بما أن تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية موجود فيمكن للمجلس أن يثير هذه التساؤلات ، ولكن ليس للّجنة الأخرى الحق في أن تفرض التعديلات التي تقترحها على اللجنة الرئيسية . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أقدر الأسئلة والملاحظات التي أتتنا من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكان بودي أن أجيب عن ملاحظاتها حين كنت مقررًا للتقرير المتعلق ببروتوكول مدريد . في الحقيقة أن الذي دعانا إلى عدم الإجابة عن تساؤلات اللجنة وملاحظاتها هو تأخرها في تسليمنا تقريرها ، حيث كان اجتماعها بتاريخ 30 أبريل ولم نتسلم التقرير إلا في نفس اليوم الذي أعددنا فيه التقرير وهو يوم 8 مايو ، ونحن محصورون ونريد تسليم التقرير للمجلس في أسرع وقت ، إضافة إلى أنني كنت على اتصال بالأخ عبدالمجيد الحواج والأخ منصور العريض واستعددنا للإجابة عن الاستفسارات ، ولدينا الإجابات ، والأخ محمد ضرار الشاعر من وزارة الصناعة والتجارة لم يبخل بمساعدتنا في الإجابة عن هذه الأسئلة ، وإذا أردتم أن نجيبكم فنحن مستعدون ، وأعتقد كذلك أن الأخ محمد ضرار الشاعر مستعد للإجابة إذا كان ذلك ممكنًا ، وشكرًا .        

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية التزمت بالموعد ، فهناك موعد محدد أُعلمت به اللجنة وقد التزمت به ، فهذا المبرر غير كافٍ ، واللجنة بعد قراءتها ومناقشتها لهذه الاتفاقيات أوردت ملاحظات ترى أنها تستحق النظر فيها ، والتزمت بحدودها باعتبارها لجنة فرعية عليها أن تنظر في دستورية القوانين المطروحة عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ينبغي ألا نبخس حق أي عضو من أعضاء اللجان ، فاللجان تقوم بجهد كبير سواء كانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورؤساء وأعضاء اللجان يقومون بجهود جبارة ، وفي الأخير لابد أن تكون لهذا المجلس دائرة للتشريعات ودائرة للاقتصاد مع وجود خبراء على ألا تقل الدرجة الأكاديمية لرئيس الدائرة عن الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية ، فهناك شيء كبير قادم في هذا العالم ونحن جزء منه ، فمثل هذه المواضيع يناقشها الكونجرس الأمريكي وتعرض على مئات الخبراء إلى أن يتم الوصول إلى
      القرار ، وهنا الأعضاء يقومون بجهود ذاتية ، حيث يبحثون في الإنترنت ، كما
      أن جهود الأمانة العامة ليست قليلة ، وكذلك مكتب المجلس برئاسة سعادة رئيس المجلس ، ولكن يجب أن نعلم أن هناك اختصاصات ، فالزمن الذي يقوم فيه الشخص بعمل كل شيء قد انتهى ، وأتمنـى أن يتم تصحيح الوضع في الفترة القادمة وأرجو - إن شاء الله - أن يتم ذلك في الدور القادم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحب أن أوضح للمجلس أننا بصدد تعيين خبير اقتصادي وقد أقر مكتب المجلس هذا الأمر ، وبدأنا إجراءات إنشاء ما يمكن أن يسمى بالدائرة الاقتصادية للمجلس . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقيات التي مررنا عليها اليوم - وهذه التي نناقشها الآن - هي اتفاقيات فيها مرونة تمكن الحكومة - إذا أرادت - من إحداث التغيير وإبداء الملاحظات سنويًا . وردًا على سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي أود أن أوضح أن المادة (64) تتيح لأي دولة ترغب في الانضمام أن تعلن عدم التزامها بأحكام الفصل الثاني من المعاهدة ، فقد ارتأت مملكة البحرين من خلال دائرة الشئون القانونية اعتبار مملكة البحرين نفسها غير ملزمة بأحكام المادة (59) من المعاهدة ، وذلك لكونها تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية لها ، ولا تتم تسويتها بالتفاوض ، ويجوز أن تقوم أي دولة طرف في هذا النـزاع بطرحه على محكمة العدل الدولية ، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فإن هناك تكلفة مالية باهظة تترتب عليها هذه الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل عن المادة (64) فأود أن أوضح أنها تتيح إمكان إبداء عدة تحفظات توردها الدولة التي تنضم إلى المعاهدة ، وبالفعل كانت تساؤلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في محلها باعتبار أن مشروع القانون ذكر تحفظًا من عدة تحفظات أتيحت في المادة (64) ، وبالفعل توجهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بهذا التساؤل إلى ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ، وقد أجابت إدارة الملكية الصناعية عن هذا التساؤل ، وأشارت إلى أن المملكة تحفظت على المادة (59) ولكن لم تجد ضرورة لإعلان تحفظاتها الأخرى المتاحة بموجب المادة
      (64) ، إذن وزارة الصناعة والتجارة هي التي يكون لها الرأي في هذا الموضوع وقد وجدتْ أنه لا ضرورة للتحفظات ، وهذه الإجابة وردت مكتوبة إلى اللجنة من قبل إدارة الملكية الصناعية ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن اليوم ناقشنا ثلاث معاهدات ، وقد وافقنا على اثنتين منها وإن شاء الله سيوافق مجلسكم على الثالثة . استجابة لتساؤلات الإخوة الأعضاء ، وحيث إن هناك لجانًا فنية تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمراجعة مواد الاتفاقيات ومتطلبات الدول فإنه من الممكن أن تتقدم أي دولة عضو بمقترحات لأي مواد ترى ضرورة تعديلها ، وفي حالة موافقة الدول المتعاقدة أو الأعضاء في هذه الاتفاقيات على ذلك التعديل فإنه يتم التعديل المقترح ، وعليه أوجه نداءً إلى السلطة التنفيذية المختصة وهي وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالمعاهدات المذكورة على أن تقوم بالمطالبة بتعديل المعاهدة حسب تلك المستجدات عبر الآليات المذكورة في كل معاهدة حسب تخصصها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشة هذا الموضوع أُشيَر إلى موضوع إنشاء دائرة قانونية ، وأقول : نعم ، نحن بحاجة إلى مثل هذه الدائرة المتخصصة ، ولكن

      للأمانة وللتاريخ أيضًا ليسمح لي إخواني الأعضاء أن أوجه تحية وشكرًا وتقديرًا إلى الإخوة القانونيين في المجلس وهم المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشئون اللجان والباحث القانوني ؛ لأنهم في الواقع يعملون بجد وإخلاص مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وما هذا العمل الماثل أمام المجلس إلا نتيجة للتعاون غير المحدود من قبل الإخوة القانونيين في المجلس ، فبودي أن أسجل كلمة شكر وتحية لهم ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لدينا دائرة قانونية وإن كنا لا نطلق عليها هذا المسمى ، فلدينا مستشاران قانونيان وباحثان قانونيان وسكرتارية ، ولم نكن نريد التضخيم بحيث يكون هناك مدير ونائب مدير وسكرتير مدير وغير ذلك ، إذن نحن لدينا المقومات . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ إبراهيم نونو وهو أن الإحصاءات المتعلقة بالملكية الفكرية تخدم الدول المتقدمة ، وهناك إجحاف لكثير من دول العالم الثالث ، وهذه نقطة يجب أن تؤخذ بالاعتبار ، فهناك كثير من الأدوية مُنعت وكانت تصنع في الماضي ، وأعتقد أن المعاهدة بصورتها الحالية تخدم الدول المتقدمة أكثر مما تخدم دول العالم الثالث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وعلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية ، المرافقتين لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (59) من هذه المعاهدة ) " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

        الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      ​​​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد المشروع ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

        الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى

       


       

      (انتهت المضبطة)​
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/9/14/24/29/30/35/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/55/57/58/59/60/65/68/70/72/73/74/57
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/48
    03
    وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية
    الصفحة :7
    04
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :12
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/19/42/56/71
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :4/8/25/41/69
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :9/13/28
    08
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :14/18/22/24/27/29
    09
    منصور بن رجب
    الصفحة :18/22/29/36/56
    10
    خالد المسقطي
    الصفحة :21/40
    11
    وداد الفاضل
    الصفحة :21
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :22/24
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :23/28/37
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :23/46
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25/69
    16
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :27
    17
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :28/72
    18
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :30/35/42/44/48/49/68/71
    19
    محمد حسن باقر
    الصفحة :39
    20
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :40/44/45/46/47
    21
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :46
    22
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :50/55/57/58/59
    23
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :60/65/70/73/74
    24
    إبراهيم نونو
    الصفحة :66
    25
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :67
    26
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :46
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :44/47/70

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 16/5/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (19) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، جمال محمد فخرو .
    البند الثاني:
    2) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2004م إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية عن سؤال سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تقرير مملكة البحرين (السادس والسابع) المقدَّم إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3 – 4 مارس 2005م ، وما الذي تضمنه من خطوات عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاقية المذكورة ؟ ثم علق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة عن سؤال سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن اشتراط الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة البحرين للحصول على سجل تجاري ، وما السند القانوني لهذا الإجراء ؟ ثم علق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
    8) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    9) الموافقة على المادتين (1 ، 2) كما جاءتا من الحكومة .
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية .
    12) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    13) الموافقة على المادتين (1 ، 2) كما جاءتا من الحكومة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    17) الموافقة على المادتين (1 ، 2) كما جاءتا من الحكومة .
    18) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    19) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 07:30 AM
    • وصلات الجلسة