الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة الأولى والمادة (12) فقرة أولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات :)
بتاريخ 26 أبريل 2005م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 25/4/2005م المادة الأولى والمادة (12) فقرة أولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ لدراستهما وإعداد تقرير تكميلي بشأنهما ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
ناقشت اللجنة المادتين المعادتين من مشروع القانون ، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس ، أثناء مناقشتهم لمواد المشروع ، وذلك في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 26 أبريل 2005م .
ثانيًا : شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
2. أ. محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3. أ. زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
ثالثًا : بالنسبة للمواد :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و (هـ) ، (12) فقرة أولى ، (13) ، (14) ،
(15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الآتية :
مادة (4) :
يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقًا للأحكام المبينة في هذا القانون .
مادة (8) :
أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة ، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية .
هـ- تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (12) فقرة أولى :
يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة .
مادة (13) :
يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة .
مادة (14) :
يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس . وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (15) :
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي ، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها .
توصية اللجنة :
- تقسيم الفقرة الأولى من المادة الأولى إلى قسمين على النحو التالي :
أ- " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ ) و (هـ) ، (12) ، فقرة أولى ، (13) ،
(14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الواردة فيما بعد " .
ب - " تستبدل عبارة ( المجلس التنسيقي ) بعبارة ( لجنة التنسيق ) ، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات " ؛ وذلك تلافيًا للإبقاء على عبارة ( لجنة التنسيق ) ، في بعض مواد القانون الأصلي .
- حذف العبارة الأولى من المادة (12) فقرة أولى وهي " يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة " ؛ لأن الحكم ذاته قد ورد في المادة ( 4) من مشروع القانون . على أن يكون نص المادة كالتالي :
" يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة " .
- الإبقاء على المواد الأخرى المنضوية تحت المادة الأولى وهي : (4) ، (8) ، (13) ،
(14) ، (15) ، دون تعديل .
نص المادة بعد التعديل :
المادة الأولى :
أ. يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ ) و (هـ) ، (12) ، فقرة أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الواردة فيما بعد .
ب. تستبدل عبارة ( المجلس التنسيقي ) بعبارة ( لجنة التنسيق ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات .
مادة (4) :
يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقًا للأحكام المبينة في هذا القانون .
مادة (8) :
ب- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة
بالمحافظة ، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية .
هـ- تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (12) فقرة أولى :
يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة .
مادة (13) :
يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة .
مادة (14) :
يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس . وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (15) :
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس
التنسيقي ، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها .
والأمر معروض على المجلس للتفضل بالنظر ،،،
عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائب رئيــس رئيــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلب الأعضاء في جلسة سابقة إرجاع المادة الأولى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد ناقشت اللجنة في آخر اجتماع لها التعديلات التي طالب بها المجلس ، فأرجو من الإخوة الأعضاء إبداء مداخلاتهم على تعديلات اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير التكميلي ، ونظرًا لأني لم أكن حاضرًا الجلسة قبل الماضية التي نوقش فيها التقرير الأصلي بشأن هذا المشروع الذي أمامنا ، وحتى أستطيع دراسة التقرير التكميلي للّجنة ؛ عدت إلى مضبطة الجلسة قبل الماضية التي نوقش فيها هذا المشروع لأدرس ما دار فيها من مناقشات أسفرت عن إعادة المادة الأولى إلى اللجنة لتتدارس كيفية حل الإشكال الذي أثاره الأخ العضو جميل المتروك والذي تمثل في خلو المواد المطلوب تعديلها في هذا المشروع من المادة (3) فقرة (ب) من القانون الحالي للمحافظات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م ، رغم أنها - أي الفقرة (ب) من المادة (3) - تتضمن عبارة " اللجنة التنسيقية " والتي غُيرتْ إلى عبارة
" المجلس التنسيقي " وفقًا للمواد التي تضمنها مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، بعد اطلاعي على ما دار في تلك الجلسة وجدت أنه كان هناك رأيان أو لِنَقُلْ ثلاثة آراء : الأول يرى إمكانية إضافة المادة (3) فقرة (ب) من القانون الحالي ليتم تعديلها بموجب هذا المشروع ، ووجدت أن المجلس رفض هذا التوجه التزامًا منه بأحكام الدستور واللائحة الداخلية ، وما أقره المجلس في السابق من عرف برلماني هو صحيح استنادًا إلى الدستور والقانون ، حيث إنه لا يجوز أن تعدل السلطة التشريعية أي مادة قانونية في قانون نافذ عندما يعرض عليها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون النافذ ، طالما أن هذه المادة لم ترد ضمن المواد المطلوب تعديلها في المشروع . وقد استند الرأي الثاني في هذا المجلس الموقر إلى هذا العرف البرلماني عندما أكد أن تعديل المادة (3) فقرة (ب) وإن كان ضروريًا حتى لا يصدر هذا القانون معيبًا أو به خطأ إلا أنه لا يكون إلا من خلال أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتتدارك به هذا الخطأ أو أن يتقدم أحد الإخوة والأخوات من أعضاء هذا المجلس الموقر باقتراح قانون لتعديل نص المادة (3) فقرة (ب) . وقد ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته الواردة في مضبطة الجلسة قبل الماضية في الصفحة (70) التالي : " إذا كانت هناك مواد أخرى لها علاقة بالتعديلات التي أجريت على مواد المشروع فإن الحكومة ستجري التعديلات المستجدة وستحيلها إليكم في مشروع قانون آخر " ، وقد أكد ذلك المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية وبعض الإخوة أعضاء المجلس . أما الرأي الثالث فقد كان وسطًا بين الرأيين وهو ما اقترحه الأخ المستشار القانوني للمجلس وتبناه بعض الإخوة وهو إضافة بند ينص على استبدال عبارة " المجلس التنسيقي " بعبارة " اللجنة التنسيقية " أينما وردت في القانون الحالي ، مستندًا الأخ المستشار القانوني للمجلس في ذلك إلى أن إدخال مثل هذا التعديل لا يعتبر تجاوزًا على المواد التي تناولها مشروع التعديل ، وأن هذا من صلاحيات هذا المجلس ، وقد أخذت اللجنة برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وفقًا لما جاء بتقريرها المعروض علينا اليوم . وفي الحقيقة - سيدي الرئيس - ومع قناعتي بوجاهة رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ولجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أنني أجد أن هناك نقاطًا هامة يتعين على هذا المجلس أن يأخذها في الاعتبار ، وأُولى هذه النقاط هي أن عدم تضمين المادة (3) فقرة (ب) ضمن مواد هذا المشروع بقانون لم يأتِ بخطإ منا في السلطة التشريعية ، وإنما كان خطأ الجهة التي أعدت مشروع القانون ، وإننا كسلطة تشريعية وإن كنا حريصين على ألا يصدر قانون وبه خطأ إلا أننا أيضًا ملزمون بالحفاظ على الأعراف التي أسسناها استنادًا إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية ، ولماذا نحاول في هذا المجلس تدارك هذا الخطإ الصادر من جانب الجهة التي أعدت هذا المشروع في الحكومة ؟! في حين أن الحكومة ممثلة في سعادة الوزير ودائرة الشئون القانونية قد أكدت أنها ستقدم مشروع قانون لتدارك هذا الخطإ ، وأن آلية تداركه من قبلنا في هذا المجلس لا يمكن أن تكون إلا من خلال اقتراح قانون ، إذن ووفقًا لما ذكرته الحكومة التي قدمت المشروع فإن الحل هو المشروع الذي ستقدمه الحكومة لنا أو الاقتراح الذي سنقدمه نحن ، أما الحل الوسط الذي اقترحه الأخ المستشار القانوني للمجلس والذي أخذت به اللجنة ؛ فأنا أرى أن المجلس الموقر غير ملزم بالأخذ به ، لأن الحكومة ودائرة الشئون القانونية هما من أعد المشروع وهما تريان أن ذلك لا يجوز رغم أنهما صاحبتا المشروع وهما من قام بإعداده . النقطة الثانية هي أنني أخشى أنه في حال أَخَذَ المجلس الموقر بالفقرة (ب) من المادة الأولى وفقًا لما اقترحته اللجنة - ومع تقديري لمبررات اللجنة المستندة إلى ما دار في الجلسة السابقة من مناقشات - أن يعد ذلك ثغرة تخترق العرف البرلماني الصحيح وفقًا للدستور واللائحة الداخلية والذي أكده هذا المجلس عندما كنا نناقش تعديل القانون المتعلق بالتقاعد والقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي ، فنحن نعلم - سيدي الرئيس - أن مجلس النواب يتبنى في هذه المسألة رأيًا آخر ، وأخشى أن يعتبر مجلس النواب أن مجلس الشورى عندما يقر هذه الفقرة التي اقترحتها اللجنة بإضافتها للمادة الأولى ؛ أن يعتبر ذلك تراجعًا من مجلس الشورى عن رأيه السابق ، وهو أمر وارد لأن المسألة بالنسبة لهذا المجلس قد تبدو واضحة كما بينها الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولكن قد يرى الأخ المستشار القانوني لمجلس النواب فيها رأيًا آخر وأنها بمثابة تراجع من مجلس الشورى عن رأيه السابق ، ولذا فإن تخوفي هذا يدفعني إلى عدم الموافقة على رأي اللجنة وأن نبقي على المشروع بما ورد فيه من مواد ويكون تعديل المادة (3) فقرة (ب) من خلال مشروع قانون أو اقتراح قانون . النقطة الثالثة والأخيرة نقطة مهمة وجوهرية وقد تزيل هذا التخوف لدى أعضاء المجلس الموقر من أن يصدر القانون وتبقى المادة (3) فقرة (ب) من القانون الحالي متضمنة لعبارة " اللجنة التنسيقية " ، بينما باقي مواد القانون بعد تعديلها بالقانون الذي نناقشه ستتضمن عبارة " المجلس التنسيقي " ، فالحقيقة القانونية الواضحة التي ينبغي أن نعلمها جميعًا هي أن إصدار هذا القانون سيتضمن إلغاءً ضمنيًا لمسمى اللجنة التنسيقية وتغييره إلى مسمى المجلس التنسيقي ، وأعتقد أن ذلك - وأرغب بعد الانتهاء من مداخلتي في الاستماع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس والإخوة ممثلي دائرة الشئون القانونية - سيكون طبقًا للمادة (2) من القانون المدني والتي نظمت موضوع إلغاء التشريع والحكم القانوني ، فالمادة (2) من القانون المدني تنص على أنه : " أ- يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيًا . ب- يكون إلغاء التشريع صراحة ، بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء . ج- ويكون إلغاء التشريع ضمنيًا ، إذا تضمن تشريع لاحق حكمًا يتعارض مع أحكامه ، أو إذا أصدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعًا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق " . سيدي الرئيس ، هذه المادة واضحة وتزيل هذا التخوف ، فبمجرد إصدار هذا القانون فإنه سيتغير مسمى " اللجنة التنسيقية " وتلغى ضمنيًا ؛ لأنه بمقتضى هذا القانون الذي ننظره اليوم سيحل محلها " المجلس التنسيقي " . وعليه - سيدي الرئيس - أبدي عدم الموافقة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأرى أن نبقي على المشروع بما ورد فيه من مواد بدون تعديل ، وأن تبقى المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات كما جاءت من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما أورده الأخ خالد المسقطي إلا أن إشكاله غير وارد في هذا المقام ، والعرف البرلماني الذي ذكره لا ينطبق على هذا المقام أصلاً ، فما قامت به اللجنة هنا قامت به أيضًا في مشروعات واقتراحات أخرى ، وقد أقر المجلس في قانون الخدمة المدنية إضافة بنود على مواد موجودة ومذكورة في المشروع ، وقامت بحذف بعض العبارات ، وكل ذلك نقوم به ونمارسه في كل مشروع وفي كل قانون ، فالإشكال الذي ذكره الأخ خالد المسقطي غير وارد بتاتًا في هذا المقام ، نعم ، ما قامت به اللجنة هو من أجل تفادي ما أشار إليه الأخ خالد المسقطي وهو التعدي على مواد أخرى لم يذكرها مشروع التعديل . فما قامت به اللجنة بالضبط هو لتفادي الوقوع في هذا الإشكال ولتفادي الوقوع في هذا الخلل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك الأخ خالد المسقطي لتعقيبهما على هذا الموضوع . أعتقد أننا أمام أعراف برلمانية قد تُرسَّخ من الآن وهي الأهم ، نحن لم نتعدَّ على مواد الدستور أو مواد اللائحة الداخلية ، إلا أن اللائحة الداخلية قد فرضت علينا ، وقد طلبنا تعديلها في دور الانعقاد العادي الأول ولم يقدم إلينا التعديل في مشروع قانون من قبل الحكومة ، ولكن لنرجعْ إلى موضوعنا الأصلي ، كان من المفترض - تفاديًا لهذا الالتباس - أن تتقدم دائرة الشئون القانونية بهذا التعديل ، علمًا بأن هذا التعديل لا يمس أي تعديل آخر وإنما يمس جوهر التعديل الذي طلبت دائرة الشئون القانونية تعديله وهو تغيير عبارة " اللجنة التنسيقية " إلى عبارة " المجلس التنسيقي " ، فكان من المفترض - لئلا ندخل في هذه المتاهات ، ولا يكون هناك عيب في هذا القانون - أن تتقدم دائرة الشئون القانونية بهذا التعديل ، وحسب علمي فإنها كانت موافقة على ذلك أساسًا ، ولكنها تعتقد أن آلية التعديل من داخل المجلس ودون تقديمه في صورة اقتراح قانون هي آلية غير صحيحة ، فلتفادي هذا الأمر كان يفترض أن تتقدم دائرة الشئون القانونية بهذا التعديل حتى لا ندخل في هذه الإشكالات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ خالد المسقطي فإن اللجنة لم تخالف أي عرف في التعديل ، واللائحة الداخلية في المادة (104) أجازت للّجنة أو لأي عضو أو لعدد من أعضاء المجلس قبل أو أثناء مناقشة أي مقترح أن يتقدموا باقتراح بالإضافة أو التجزئة أو الحذف في أي اقتراح أو مشروع ، وكان اقتراح سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب هو الأساس لتجزئة المادة إلى بندين . وردًا على ملاحظة الأخ جميل المتروك من أننا نؤسس الآن أعرافًا برلمانية فصحيح أننا نقوم بتأسيس أعراف برلمانية وذلك لحداثة تجربتنا ، ولكن خلال تأسيس هذه الأعراف هل خالفنا مادة دستورية بهذه الإضافة ؟! نحن التزمنا بما نصت عليه اللائحة الداخلية ، ولكننا إذا أسسنا عرفًا بمخالفة مادة دستورية أو مخالفة أحكام اللائحة الداخلية فهنا يكون الخطر ، أما إذا كنا ملتزمين بالدستور واللائحة الداخلية ونؤسس أعرافًا تتوافق وتتلاءم مع مواد الدستور وأحكام اللائحة الداخلية فلا أعتقد أن في ذلك ضررًا ، والقرار الأول والأخير في الإضافة أو الحذف أو التجزئة راجع إلى مجلسكم الموقر وهو أعلى سلطة تشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لما تفضل به ، ولكني لازلت غير متفق مع وجهة النظر التي عرضها . سيدي الرئيس ، المشروع عندما قدم من الحكومة إلى المجلس الموقر تضمن تغيير ديباجة المادة الأولى والمادة (12) ، وفي الوقت نفسه تطرقنا إلى مناقشة عناوين مشروعات القوانين التي تقدم لنا من الحكومة والتي تنص على تغيير بعض المواد ، وكان هذا الظرف أثناء مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمشروعي قانونين متعلقين بالهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناءً على طلب اللجنة تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس وأعطى مذكرة تحوي رأيًا قانونيًا في (6) صفحات ، وتطرق فيها إلى مبدإ وهو أنه لا يمكن لهذا المجلس أن يناقش أو أن يعدل أي مادة من المواد التي شملها القانون إذا لم تأتِ من قبل الحكومة في مشروع القانون . سيدي الرئيس ، نحن ندرك أن التعديل الذي قامت به اللجنة بإضافة البند (ب) إلى المادة الأولى يتعلق بمادة أخرى من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة ولكنها لم تقدم لنا ضمن المواد التي ترغب الحكومة في تعديلها . وأنا أعتقد - كما تفضل الأخ جميل المتروك - أن المجلس يجب أن يؤسس أعرافًا برلمانية لتكون في المستقبل هي الأسس التي نسير عليها في مناقشاتنا في هذا المجلس . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم من خلال قراءاتنا لما بين السطور وليس لما هو على السطور ، فمن غير الصحيح أن أقول إنني عدّلت في مادة من مواد تقدمت بها الحكومة في حين أن التعديل هو في مادة أخرى من مواد القانون النافد لم تتقدم بها الحكومة إلى المجلس ولن أطيل في كلامي ، وأرجع إلى ما قلته في بداية مداخلتي وهو أننا يجب ألا نوافق على هذا التعديل وعلى التوصية التي أتت من لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأن ذلك يتنافى مع الأعراف التي أسسناها في هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أتساءل عما ذكره الأخ خالد المسقطي ، فقد ذكر أن هناك إشكالاً قانونيًا ودستوريًا ، ولكنه لم يحدد أين يقع هذا الإشكال أو الخطأ القانوني الذي ارتكبته اللجنة ؟ ولم يحدد النص الذي استند إليه من اللائحة الداخلية أو من الدستور . ونحن في اللجنة قمنا بهذا التعديل في مشروعات سابقة
كثيرة ، حيث أضفنا بنودًا وحذفنا أخرى ، وبما أننا لم نخرج عن إطار مشروع القانون الوارد من الحكومة فإننا لازلنا نقوم بالعمل بشكل صحيح وسليم ، ومن يقُلْ إن ما قمنا به خطأ فليأتِ بالنص حتى نعدل عن هذا الخطإ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي قد وقع في لبس ، فنحن قد تكلمنا عن المادة (3) التي لم يتضمنها مشروع القانون . وما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي هو الصحيح ، فقد ناقشت اللجنة المادة الأولى وعدلتها ولم تعدل اللجنة في المادة (3) ، وتم هذا الإجراء استنادًا إلى اللائحة الداخلية . أما بخصوص الأعراف فقد طلبت من دائرة الشئون القانونية أن تقدم تعديلاً للمادة (3) ، وما تم تعديله اليوم هو تعديل للمادة الأولى ، فكيف نكون متعدين على الدستور واللائحة الداخلية ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام حالة حدثت نتيجة غفلة أو خطإ غير مقصود ، فمشروع القانون المقدم من الحكومة أتى ليعدل في (3) مواد من المواد المحالة حيث استبدلت عبارة " المجلس التنسيقي " بعبارة " لجنة التنسيق " ، والحكومة في الجلسة الماضية أقرت بأنها غفلت عن تعديل المادة (3) لأنها ليست بصدد أن يكون هناك مجلسان أو لجنتان أو أن يكون هناك مجلس ولجنة ، وإنما أرادت أن يكون هناك مجلس تنسيقي فقط ، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه اللجنة ليس إدخال تعديل على مادة لم تحلها الحكومة ، وإدخال تعديل جوهري على تلك المادة هو للخروج من مأزق حدث عن غير قصد عندما أحالت الحكومة هذا المشروع ، وبالتالي نحن أمام خيارين : إما أن نعدل وفقًا لاقتراح الإخوان ، ولن يؤثر هذا التعديل في المادة (3) تأثيرًا جوهريًا بل سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا لكي تتسق المادة (3) مع المواد الأخرى ، أو أن ننتظر الحكومة الموقرة أن تتقدم بمشروع قانون وتدخل تعديلاً آخر على هذا القانون ، وأنا أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة مقبول من الناحية المنطقية لأن اللجنة لم تدخل أي تعديل جوهري في نص مادة لم تحلها الحكومة ، وإنما صححت خطأ نتج عن غفلة في تعديل المادة ، وذلك لكي يتسق مشروع القانون ، وأنا أقدر رأي الأخ خالد المسقطي ولكني أميل إلى رأي اللجنة فهي أتت بمقترح يتماشى مع ما نوقش في هذا المجلس قبل أسبوعين ، وقد أعطينا اللجنة صلاحية لكي تأتي بمخرج يحل هذا الإشكال ، وبالتالي أنا أتفق تمامًا مع المخرج الذي أتت به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا في الجلسة الماضية ، وحددنا ما نريده ، وعلى هذا الأساس أعيدت المواد إلى اللجنة لبحثها ودراستها من جديد ، وما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة صحيح تمامًا ، وقد أكد ذلك أيضًا الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني إخواني الأعضاء إلى الإشارة إلى أن اللجنة لم تخرج عن صلب المناقشات والآراء التي طرحت بخصوص هذا الموضوع عندما تمت مناقشته تفصيلاً في الجلسة الماضية ، وهذه الإضافة التي أتت بها اللجنة كانت من خلال استعراض آراء الإخوة الأعضاء والتي تداولناها بشكل تفصيلي في اللجنة ، وهذه الإضافة هي مخرج للإشكال الذي كنا نبحث عن مخرج له في الجلسة الماضية ، وهذه الإضافة ستعطي الحكومة الموقرة - حين إعادة صياغة المشروع - ترخيصًا في تعديل المواد التي وردت فيها هذه العبارة . ولذلك أعتقد أن اللجنة لم يجانبها الحق أو الصواب فيما ذهبت إليه بهذا الخصوص ، لذلك أدعو المجلس الموقر إلى التصويت على هذه المادة وفق ما أتت به اللجنة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لا يوجد - حتى الآن - اقتراح محدد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة الأولى .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و (هـ) ، (12) فقرة
أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : تقسيم الفقرة الأولى من المادة (1) إلى قسمين على النحو التالي : أ- " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ ) و(هـ) ، (12) ، فقرة أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الواردة فيما بعد " .
ب- وتستبدل عبارة " المجلس التنسيقي " بعبارة " لجنة التنسيق " ، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات " ؛ وذلك تلافيًا للإبقاء على عبارة " لجنة التنسيق " ، في بعض مواد القانون الأصلي . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ ) و(هـ) ، (12) ، فقرة أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص لواردة فيما بعد . ب- تستبدل عبارة " المجلس التنسيقي " بعبارة " لجنة التنسيق " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (12) فقرة أولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو فؤاد الحاجي :
المادة (12) فقرة أولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة : " يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة " . توصي اللجنة : بحذف العبارة الأولى من المادة (12) فقرة أولى وهي " يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة " ؛ لأن الحكم ذاته قد ورد في المادة ( 4) من مشروع القانون . على أن يكون نص المادة كالتالي : " يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير
إدارة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)