الجلسة الخامسة والعشرين - للثانـي من شهر مايو 2005م
  • الجلسة الخامسة والعشرين - للثانـي من شهر مايو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الاثنين 2/5/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعـقاد العادي الثالث الفـصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب الموافقة على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والمتضمنة اعتذار صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية عن حضور الجلسة للرد على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو السيد جلال أحمد منصور العالي بشأن نوع الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية الكادر التعليمي الخاص بهم ، وما هي الاستعدادات التعليمية المعَدَّة لهذه الفئة ؟ وما هي نسبتهم إلى عدد الطلبة في مدارس الوزارة ؟ وهل هناك خطة مستقبلية لتغطية احتياجاتهم المختلفة عن بقية الطلبة ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول المشاركة في ندوة دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي بيروت - من 1 – 2/2/2005م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الخامسة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 25  
    التاريخ : 23 ربيع الأول 1426هـ
         2 مـايــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول1426هـ الموافق للثانـي من شهر مايو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

                                                               
      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الخارجية :

      1.  الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .


      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة الإسكان والأشغال :

      1. السيد نبيل محمد أبوالفتح الوكيل المساعد لشئون الإسكان .
      2. السيد خالد عبدالرحمن الشافعي مدير إدارة المشاريع الإسكانية .
      3. السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي للوزير .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

      1. السيد جاسم القصير المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء المعتذرين ، حيث اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير وجلال العالي والدكتور الشيخ علي آل خليفة وخالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  
      صادف يوم أمس الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، وقد تُوّج احتفال البحرين بالكلمة السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . ولقد ذكر صاحب الجلالة في كلمته أن مسألة تحسين أوضاع عمال البحرين ورفع مستوياتهم المعيشية من المشاغل الأساسية لتفكيره منذ زمن ، خاصة بعد أن تولى جلالته المسئولية الأولى في البلاد . وذكر جلالته :
      " كانت لقاءاتي بالعمال تمنحني الثقة بقدرتنا على بناء المستقبل ، فهم قوة إنتاج وعمل يمكننا الاعتماد عليهم باعتبارهم أكبر فئات المجتمع المدني ، وأوسع القطاعات الشعبية ، يوحدهم حافز البناء والعمل ، فتزول بينهم الفوارق ، وتلتقي الأيدي كي يعلو البناء وتتجسد الوحدة الوطنية في وحدة الأيدي البانية بلا تمييز من أجل بحرين الغد ، وهذا ما يجعل شعب البحرين شعبًا منتجًا وغير اتكالي ، رصيده إنتاج عماله في تضافر مع عطاء تُجَّاره ومثقفيه ، ودون انتظار للدخول الريعية التي تولد الاتكالية لمن يتلقونها ، فعَرَق الرجال في سبيل الكسب الشريف يمثل عبق الحياة الكريمة وعطرها الفواح بكل معاني الكرامة والعزة " . كذلك يأتي هذا الاحتفال وسط توجه القيادة السياسية بمشروع متكامل إلى هيكلة وإصلاح سوق العمل في البحرين لإعطاء العامل البحريني أولوية التوظيف وليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ولجعل القطاع الخاص محركًا لعملية النمو الاقتصادي . أيها الإخوة ، إني أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بالتهنئة لعمال البحرين في عيدهم ، راجيًا لهم المزيد من المكاسب ولعب دور أساسي في بناء مستقبل زاهر لوطننا العزيز . كما يسرني أن أشير إلى احتفالية مملكة البحرين بمرور (50) عامًا على اكتشاف حضارة دلمون التي تمثل تراث البحرين الحضاري ومساهمة أبناء البحرين في صنع التاريخ في المنطقة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (33) السطر (25) أرجو تغيير العام
      " 1999م " إلى العام " 1991م " ، وشكرًا . 
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (19) السطر (8) أرجو إضافة كلمة
      " لكن " في الجملة الأخيرة لتقرأ كالتالي : " ولكن ما تفضل به سعادة وزير العدل شفاني وجعلني أكتفي برده " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (78) السطر (7) أرجو تغيير عبارة
      " فعلامَ " إلى عبارة " فعلى ماذا " . وفي الصفحة (82) السطر (8) أرجو إجراء التغيير ذاته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (36) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب الموافقة على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب متضمنة اعتذار صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية عن حضور هذه الجلسة للرد على السؤال المقدم من الأخ فيصل فولاذ وذلك بسبب سفر سعادة الوزير .
    •  
      أما بخصوص السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من الأخ جلال العالي بشأن نوع الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية الكادر التعليمي الخاص بهم ، وما هي الاستعدادات التعليمية المعَدَّة لهذه الفئة ؟ وما هي نسبتهم إلى عدد الطلبة في مدارس الوزارة ؟ وهل هناك خطة مستقبلية لتغطية احتياجاتهم المختلفة عن بقية الطلبة ؟ فقد تم تأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة بسبب اعتذار الأخ العضو مقدم السؤال عن حضور هذه الجلسة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م .
    •  
      وقد وافق المجلس على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة .
    •  
      وقد وافق المجلس على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ...

      العضو محمد حسن باقر (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لي ملاحظة قبل تثبيت التقرير في المضبطة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن خطأ وقع عند طباعة التقرير ، ففي الصفحة
      (87) من جدول أعمال هذه الجلسة جاء ما يلي : " بتاريخ 6 ديسمبر 2003م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس الجلسة نسخة من مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والخدمات العامة والبيئة " ، ويفترض أن يقال بعد كلمة " البحرية " ما يلي : " إلى لجنة المرافق العامة والبيئة " ، أي أن تذكر الإحالة إلى اللجنة المختصة وتحذف العبارة التي ورت بعد كلمة " البحرية " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سيتم تدارك هذا الأمر . والآن هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون بشأن حماية  الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)

           بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
           وبتاريخ 18 يناير 2005م ، أرسلت اللجنة إلى معاليه خطابًا بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، وقد قرر مكتب المجلس منح اللجنة مهلة حتى نهاية شهر فبراير .
           وأرسلت اللجنة خطابًا ثانيًا لمعاليه بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، نظرًا إلى أنه لم يتسنَ لها الانتهاء منه بعد ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على الطلب ، على أن يقدم التقرير في نهاية شهر أبريل .
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1. عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات ، لمناقشة مواد مشروع القانون - أنف الذكر - مع ممثلي الجهات الرسمية المعنية ، وذلك بتواريخ 27 ديسمبر 2004م ، 3 ،  10 ، 18 يناير ، 9 ، 21 فبراير ، 8 ، 19 مارس 2005م .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع كل من :
      ممثلو الحكومة وهم :
       
      1.  السيد فائق جمعة المنديل الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والزراعة .
      2.  السيد محمد عبدالعليم   المستشار القانوني بوزارة البلديات والزراعة .
      3. السيد صلاح تركي  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس  الوزراء .

      ممثلو المجالس البلدية وهم :
      1.  السيد محمد عيسى الوزان  رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق .
      2.  السيد خالد شاهين البوعينين رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية .
      3.  السيد جميل كاظم   عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر من جانب مجلس الشورى كل من :
      1.  سعادة السيد محمد هادي الحلواجي  عضو المجلس .
      2.  سعادة الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني بالمجلس .
      3.  الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      4.  الأستاذ زهير حسن مكي     الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
      اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون المشار  إليه ، والذي انتهى بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لعدم مخالفته أحكام ومبادئ الدستور ، وكان لدى اللجنة بعض الملاحظات وهي :

      1. إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها , بما يتناسب وأحكام الدستور ، الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن " للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام ، فإنه حسب القانون المدني لا يجوز التصرف فيها ، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها .
      2. إعادة صياغة المادة (4) ، بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون ، قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص .
      3. تتحفظ اللجنة على المادة (5) المضافة من مجلس النواب ، باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافةً إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المتعدي أو المتجاوز ، كما يمكن الحكم قضائياً على المتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز .  وترى اللجنة أن ذلك يغني عن الجزاء الجنائي .
      4. بتاريخ 16 إبريل 2005م رفعت اللجنة رسالة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مستوضحةً رأيها حول المادة المستحدثة رقم (5) من مشروع القانون ومدى سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .
      وبتاريخ 19 إبريل 2005م , استلمت اللجنة خطابًا من اللجنة المذكورة بالموافقة على المادة المستحدثة لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .
      5. أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ، حيث لم يُشَر إليه في ديباجة مشروع
          القانون .

      ثالثًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة :
      بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والاجتماع بممثلي الحكومة والمجالس البلدية وممثلي إدارة الشئون القانونية بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المذكور ، وذلك كالتالي :

      مشروع القانون :
      1-  بالنسبة للديباجة :

      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل  خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة  2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،

      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
      توصية اللجنة :
      إضافة العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني " وذلك بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي .

      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
      " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى
      مرسوم " .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة .
      وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية .
       

      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
      " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم .  وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .

      نص المادة بعد التعديل :
      يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
      توصية اللجنة :
      - استبدال العبارة التالية " مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " ، بالعبارة الواردة في آخر المادة وهي " من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      نص المادة بعد التعديل :
      يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

      توصية اللجنة :
      - حذف كلمتي " يكون "  و" حق " الواردتين في المادة .
      - استبدال العبارة التالية " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " بعبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

      6- بالنسبة للمادة (5) المستحدثة :
      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون .
      توصية اللجنة :
      - ارتأت اللجنة إضافة هذه المادة :
      " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون " .

      7- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
       على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ       هـ
      الموافق      م

      توصية اللجنة :
      المادة (5) ( مادة 6 بعد التعديل ) :
      - تم تعديل رقم المادة بحيث تصبح المادة رقم (6) .
      - تم إضافة مادة جديدة للمشروع تحت رقم (5) ، كما هو مبين أعلاه .

      نص المادة بعد التعديل :
      المادة (5) ( مادة 6 بعد التعديل ) :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ
      البحرية ، بعد تعديل بعض مواده .

      خامساً : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1.  سعادة السيد راشد مال الله السبت                       مقررًا أصليًا .
      2.  سعادة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة                    مقررًا احتياطيًا .

       

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخرية ديرينائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة  رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة                                   
                   


       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية  الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)

      التاريخ : 28 ديسمبر 2004م

      الدكتور الفاضل / مصطفى علي السيد  المحترم
                                   رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      (54/15- 12- 2004م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

       وبتاريخ 25 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع عشر ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين
      القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس ، وقد تكونت لديها الملاحظات التالية :

       الموافقة على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ لعدم مخالفته الدستور .
       إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها ، بما يتناسب وأحكام الدستور، الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام، فإنه - حسب القانون المدني - لا يجوز التصرف فيها ، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها .
       إعادة صياغة المادة (4) ، بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون ، قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص .

       تتحفظ اللجنة على المادة (5) المُضافة من مجلس النواب ، باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافة إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المعتدي أو المتجاوز ، كما يمكن الحكم قضائيًا على المتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز . وترى اللجنة أن ذلك يغنى عن الجزاء الجنائي .
       أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ؛ حيث لم يشر إليه في ديباجة مشروع
      القانون .

      هذا ما تراه اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .
      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معالي رئيس المجلس الموقر ، أُعلن دون تردد تأييدي التام لمشروع القانون الذي ينص على الحماية القانونية لسواحل المملكة من خلال عدم جواز استملاك الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها . إن مجلسكم الموقر - يا معالي الرئيس - بصفته مجلسًا تشريعيًا وطنيًا تقع عليه أعباء تنفيذ أحكام الدستور لحماية المملكة وشعب المملكة وضمان المستقبل المشرق الذي يحمله المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى . لقد نص دستور المملكة في الفقرة (ح) من المادة (9) على أن : " تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية " . ونصت المادة (11) منه على أن : " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني " ، الأمر الذي يحسم - دون أي جدال - وجاهة مشروع القانون هذا الذي بين أيدينا والذي يبحثه مجلسكم الموقر الآن . وانطلاقًا من هذه الثوابت الدستورية أجدني مدفوعًا إلى تأييد توصية لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة الموافقِة على مشروع القانون ، متحفظًا في الوقت ذاته على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي تحفظت على تضمين المشروع نصًا يحدد عقوبة التعدي على السواحل . إن تحفظي هذا ينبع من خلال ما نلمسه اليوم من تعدٍ سافر تجاوز الحد على سواحل المملكة ، وليس مثال خليج توبلي عنا ببعيد . ولقد أحسن مقترحو المشروع بوضع هذا القانون تحت الرعاية الشخصية لسيدي صاحب الجلالة الملك عبر تأكيد عدم جواز استملاك الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها ، وعدم التصرف بها بأي وجه من وجوه التصرف لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، وحظر الترخيص بردمها إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ، مع ضرورة أن تصدر بتحديدها مراسيم ملكية . لقد أثبتت ولاتزال تثبت التجربة الـمُرة التي يواجهها خليج توبلي الحاجة الماسة لمثل هذا التشريع الهام ، ولدينا مثال هذا الخليج هو شاهد أمامنا على ضرورة ضبط التعدي على سواحل المملكة وحماية بيئتها الساحلية ، وفي الوقت ذاته الذي يمكن لنا أن نستعرض فيه أمثلة أخرى عديدة - مع الأسف - على الاختناق الذي تتعرض له قرى ساحلية أخرى مثال أبوصبح وغيرها ؛ جراء التملك الجائر والاستحواذ بوضع اليد على مساحات واسعة من الشواطئ والسواحل . ولنأخذْ خليج توبلي مثالاً بتعرضه - في غياب تشريع كهذا الذي بين أيدينا الآن - لتعدٍ جائر على سواحله وتآكل جسمه يومًا بعد يوم حتى انتقصت مساحته من (52) كيلومترًا مربعًا في السبعينيات من القرن الماضي إلى ما يقارب من (31) كيلومترًا مربعًا حاليًا . معالي الرئيس ، إننا في كل يوم نخسر جزءًا حيويًا ومنتجًا من هذه البيئة البحرية ، لكأنما نقطع شريانًا يمدنا بمقومات الحياة ، وكأننا بعد أن نجحنا بجدارة في قتل نخيلنا يجتهد البعض بالإجهاز على شواطئنا وسواحلنا . أمام هذه التجاوزات البيئية المستمرة ، وأمام العبث بالنظام البيئي والثروات الطبيعية الوطنية العامة التي تشكل عماد الثروة الوطنية للأجيال ؛ أجدني مؤيدًا للمادة (5) من مشروع القانون والتي تنص على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على المخالفين لأحكام القانون ؛ وذلك جزاء عادل للمخالفين وبُغية ردع من تسوّل لهم أنفسهم التعدي على بيئة المملكة . وأدعو زملائي الأعضاء المحترمين إلى الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة الأخ الفاضل فؤاد الحاجي بأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ردت بتاريخ 19 أبريل ، أي بعد ثلاثة أيام ، وكانت هناك موافقة على المادة المستحدثة لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ العامة ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين تمتاز جغرافيًا بامتداد ساحلي طويل ، فمن المفترض أن يكون ثروة وطنية هائلة تخصص للمنفعة العامة ينعم بها جميع المواطنين ، وهذا ما كان واقعًا قبل أربعين أو خمسين عامًا ، إلا أنه نظرًا لغياب التشريعات التي تحمي الشواطئ والسواحل من استملاكها بدون وجه حق خلافًا للمنفعة العامة لم تبقَ - خاصة في النصف الشمالي من جزيرة المنامة - ثغرة من ساحل أو شاطئ مقابل المناطق المأهولة بالسكان إلا واستحوذ عليها أصحاب الأراضي المحاذية لتلك السواحل والشواطئ ، بل إن هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل تعدوا على مياه البحر واعتبروها امتدادًا لأراضيهم لعشرات الأمتار ، فأقيمت أسوار وأسلاك حول تلك السواحل تحرم الاقتراب منها بل تعتبر من يقترب منها مقترفًا لذنب الاعتداء على حقوق من ادعى ملكيتها إذا اقترب منها ، مما حرم المواطنين منها بعد أن حباها الله للجميع . كم تمنيت - يا سيدي الرئيس - أن تضع الدولة نقطًا حمراء كحدود فاصلة بين الأملاك الخاصة وتلك السواحل ، على ألا يتجاوزها الملاك كي تبقى السواحل والشواطئ والمنافذ دون اعتداء واستحواذ ،  وليستفيد وينعم بها المواطنون جميعًا . صدقوني أصبح الوضع لا يطاق ، وأنا متأكد من أنه غير غائب عن بال أي منكم أن معظم أهالي القرى الساحلية أخذوا أخيرًا يستنجدون بجلالة الملك المعظم لمساعدتهم في إيجاد منافذ بحرية تخصص كمرافئ
      لقراهم ، فجزى الله خيرًا من تقدم بهذا المشروع بقانون للمحافظة على البقية الباقية - إن كانت توجد باقية - من سواحل وشواطئ تركها ملاك الأراضي المجاورة للبحر . وحيث إننا جميعًا نقر بأن حماية المال العام واجب وطني ، فرجائي منكم - أيها الإخوة
      جميعًا - الموافقة على المشروع كما أوصت بذلك اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعدما أعلن الأخ فؤاد الحاجي أنه يدعم هذا المشروع ويوافق عليه فإننا نضم صوتنا إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ثلاث ملاحظات على هذا المشروع . الملاحظة الأولى تتعلق بالاسم ، فعندما نقول حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، فأعتقد أن الشواطئ هي ذاتها السواحل أو أن السواحل هي الأعم والشواطئ هي الأخص ، فما الداعي لاستخدام مفردتي " الشواطئ والسواحل " ؟ الساحل هو الجزء البري المحاذي للبحر ، وأما الشاطئ فهو الذي يرتاده الناس ، فبالتالي فإن الساحل يضم الشاطئ ، فلماذا التكرار ؟ الملاحظة الثانية هي أن هذا المشروع يتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، والسؤال هو : حمايتها من أي شيء ؟! هل من البيع أم الردم أم التلوث ؟ تقرير اللجنة لم يشر إلى دعوة أي جهاز من أجهزة البيئة ، وأعتقد أن جهاز البيئة دائمًا يستخدم كلمة " السواحل " في كل قوانينه الخاصة بالتلوث . الملاحظة الثالثة هي أننا لم نر رأيًا للحكومة غير موافقتها ، أي أنه لم يكن لديها رأي محدد بحيث تبين لنا دوافع إصدار هذا المشروع ، وخطوات تنفيذه وغير ذلك ، ففي العادة كنا نجد رأي الحكومة في التقرير ، ولكن هذا التقرير يفتقر إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ، هل استدعيتم جهات أخرى لاجتماعات اللجنة ؟

      العضو راشد السبت (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، وكنا نريد أن نبين من قد تم استدعاؤه في بداية المناقشة العامة إلا أنكم لم تعطونا المجال لذلك . ممثلو الحكومة الذين تم استدعاؤهم مذكورة أسماؤهم في تقرير اللجنة في الصفحة (88) من جدول أعمال هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هل استدعيتم أحدًا من المهتمين بالبيئة ؟

      العضو راشد السبت :
      لم يستدعَ أحد من أولئك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة فوزية الصالح فبالفعل لا يوجد فرق شاسع بين السواحل والشواطئ ، ونحن - لغويًا - لا نقول : ساحل النهر ، بل نقول : شاطئ البحر أو شاطئ النهر ، وأعتقد أن هناك تبريرًا مقبولاً لهذا الفرق بين الكلمتين . الأمر الآخر هو أننا استأنسنا بآراء ممثلي الحكومة والجهات ذات العلاقة ، ولكننا لم نحصل على أي مسح ميداني من الجهة المعنية لمعرفة عدد السواحل والشواطئ التي ستدفن ، وحدود الشواطئ المملوكة ملكية خاصة . أما بخصوص السؤال عن حمايتها فذلك يعني حمايتها من الردم والاستملاك ، فأرجو أن يكون جوابي واضحًا للأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جاسم القصير المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية .

      المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشواطئ والسواحل فإن المعنى واحد ، ولكن استخدمت هاتان الكلمتان لتأكيد أن الشاطئ مترابط مع الساحل ، وأن الشاطئ هو المنطقة التي تغمرها المياه في فترة المد ، وأما الساحل فهو المنطقة المجاورة للمواقع الرطبة من المياه ، فاستخدام الكلمتين معًا هو لتأكيد تلازم الخطين في عملية الحفر والردم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة أود أن أستفهم من اللجنة بشأنها ، فحسب المادة (36) من اللائحة الداخلية فإنه يفترض عند حضور مندوبين من قبل الحكومة أو أي مندوبين آخرين اجتماعات اللجان ؛ أن تُثبَّت آراؤهم في التقرير ، فاللجنة اجتمعت بمندوبين عن الحكومة ومندوبين عن ثلاثة مجالس بلدية ، ولكني لم أرَ في التقرير رأيًا مثبتًا لهؤلاء ، وإنما ذكرت أسماؤهم ومناصبهم فحسب ، فلم يذكر رأي ممثلي وزارة البلديات والزراعة أو آراء ممثلي المجالس البلدية ، فلو ذكرت تلك الآراء لأثرت التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم ، يجب أن يكون التقرير مفصلاً أكثر ليحوي آراء ممثلي الأطراف الأخرى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نحصل على أي شيء مكتوب ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      ولكن الإخوة حضروا اجتماعات اللجنة وكنتم تستمعون لوجهات نظرهم ، ويفترض أن تسجل في التقرير ، فأرجو من جميع اللجان أن تتفادى مثل هذا الأمر مستقبلاً . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة والحكومة الموقرة على هذا المشروع الماثل أمامنا هذا اليوم ، والذي يكتسب أهميته باعتبار أن مملكة البحرين هي جُزُر وذات سواحل وشواطئ ومنافذ بحرية متعددة - خاصة بعد أن تم إيضاح الفارق بين الساحل والشاطئ - ولأن هذا المشروع يأتي ليسهم في حماية ما هو مخصص منها للنفع العام وفق هذا القانون . سيدي الرئيس ، هذا المشروع المطروح أمام المجلس الموقر وإن جاء متأخرًا بعض الوقت - كما أعتقد - إلا أنه مهم للغاية للمحافظة على ما تبقى من السواحل والشواطئ خاصة فيما يفرضه من إجراءات عقابية لمن يتجاوز ذلك . وما هو مهم الآن هو الإسراع في إصدار القانون بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية وتفعيله والالتزام به نصًا وروحًا لتحقيق ما قُصد منه والهدف من ورائه . وما يتوجب تأكيده هو أن الدولة ستكون ملزمة بمقتضى هذا القانون بإيجاد المنافذ البحرية والسواحل والشواطئ للقرى والمناطق المحاذية للبحر . سيدي الرئيس ، لدي تساؤل في ضوء هذا المشروع حول التكييف القانوني للتعامل مع أي خروقات للقانون أو لروح وأبعاد هذا القانون والتي جرت في الماضي والتي لاتزال آثارها سارية بعد أن تتم الموافقة على هذا القانون ومن ثم تطبيقه ، ولاشك أن تقرير اللجنة سيحظى بموافقة المجلس - إن شاء الله – لتتم حماية ما تبقى من هذه السواحل والشواطئ المتاحة في مملكة البحرين الآن ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد كلام سعادة الوزير من أن التقارير مبتورة ومنقوصة وليست كافية حتى نقوم بدراستها . وردًا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح أود أن أذكر بيتًا من الشعر العربي يقول :
      هو البحر من أي الجهات أتيته  فشاطئه المعروف والجود ساحله 
      إذن هناك فرق بين الشاطئ والساحل . الأمر الآخر هو أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الحكومة وممثلي بعض المجالس البلدية ، فقد لوحظ غياب ممثلي المجلس البلدي للمحافظة الشمالية وممثلي المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ، فلماذا تغيبوا وهم يمثلون جهات مهمة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وُجِّهَتْ إليهم الدعوة ولكنهم لم يحضروا . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أؤيد كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فعلى ماذا نوافق ؟ هل نوافق على قانون وقد صدر مرسوم آخر وهو المرسوم رقم (19) لسنة 2002م والذي نظم الموضوع نفسه ؟! ولا يمكن لأحد أن يستملك أي جزء من الشواطئ والسواحل إلا بحسب المرسوم رقم (19) الذي نظم هذا الموضوع ، إذن على ماذا نوافق ؟! فإذا كان هناك مرسوم ينظم موضوع الاستملاك فممَّ نخاف ؟! وإذا كان الكلام عن الجزاءات فهناك القانون المدني الذي ينظم العقوبات ، وأرى أن الأمر ليس له داعٍ إلا إذا وافتنا اللجنة بالمعلومات التي تبرر إصدار هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع حساس ومهم جدًا ، فنحن نعاني من هذه المشكلة ولكن ملامح مشروع القانون هذا غير واضحة ، فلماذا هي غير واضحة ؟ وما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح صحيح ، حيث إن التقرير لم يبين بالضبط الحماية من ماذا ؟ إضافة إلى أنه لم يستأنس برأي المعنيين والمتخصصين في هذه الأمور ، وعليه أعتقد أن دراسة المشروع غير متكاملة ، ويرجى إعادته إلى
      اللجنة ، وحتى مجلس النواب لم يستأنس برأي المختصين بهذه الأمور ، وأرى أنه يجب إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك لأهميته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إعادة الدراسة تتطلب ذكر الأسباب ، أما الحديث عما قام به مجلس النواب فأعتقد أنه غير مناسب ، فمجلس النواب بحث هذا المشروع وأدخل عليه تعديلات ، وأعتقد أنه يجب عدم التطرق إلى هذه النقطة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة الأعضاء الذين سبقوني بالكلام ، فمع الأسف الشديد فإن تقرير اللجنة لم يتضمن كافة الآراء التي تم بحثها في اجتماعات اللجنة وذلك خلافًا لنص المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس . الأمر الآخر
      - وللأسف الشديد أيضًا - هو أنه لم ترد أية أسباب تبرر توصيات اللجنة وتعديلاتها المقترحة على مواد مشروع القانون ، أو توصياتها المخالفة لاقتراحات الإخوة في مجلس النواب ، فقد وردت في الخانة التي تحمل عنوان ( توصية اللجنة ) التعديلات المقترحة على المواد دون ذكر أية أسباب لهذه التعديلات ، وبالتالي فإني أعتقد أن على الأمانة العامة ومكتب المجلس - مستقبلاً - النظر في التقارير قبل عرضها على المجلس للتأكد من استيفائها لكل متطلبات اللائحة الداخلية . وفيما يتعلق بأسباب صدور هذا القانون فقد ورد في البند الثاني من المذكرة الإيضاحية التي تم إرفاقها مع مشروع القانون المحال من الحكومة والذي أتى بناءً على اقتراح بقانون من الإخوة في مجلس النواب ؛ ما يلي : " وقد تم وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون في ضوء ما يستفاد من الأحكام التي تضمنها الاقتراح الوارد من مجلس النواب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، وذلك بامتداد الحماية التي يكفلها هذا المشروع إلى الشواطئ والسواحل المخصصة للنفع العام " ، وبالتالي هذا هو الهدف من هذا القانون ، وأعتقد أن الهدف انعكس من صيغة الاقتراح بقانون ، ولكن بشكل عام أعتقد أن هذا الاقتراح أتى ضعيفًا ومهلهلاً نسبيًا ، فحتى الصياغات القانونية أتت من الإخوان في الحكومة بمجموعة كبيرة من الأخطاء المادية ، فمرة يشار في المادة إلى الشواطئ ومرة أخرى إلى السواحل ومرة ثالثة إلى المنافذ البحرية ، في حين أن القانون يغطي التسميات الثلاث ، فالصياغة القانونية التي أتت من الحكومة لم تكن تامة للأسف الشديد ، وهنا يجب أن ننظر إلى دورنا في المستقبل كمجلس شورى ، فعندما نقدم اقتراحًا بقانون يجب ألا نكتفي بأن يكون مصاغًا صياغة عامة وإنما يجب أن يكون مصاغًا صياغة قانونية إلى أقصى قدر ممكن ، وذلك حتى نضمن أنه عندما يحال إلينا من الحكومة كمشروع قانون تكون الحكومة قد استوفت ما قد يكون به من نواقص ، وألا نعتمد على الحكومة في إعداد الصياغة النهائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، صياغة القوانين من مسئوليات الحكومة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الاقتراح بقانون رُفع إلى الحكومة من مجلس النواب ، وقد كان مصاغًا في عدة مواد ، وقد قامت الحكومة بوضعه في صيغة مشروع قانون ، ومن ثم أحيل إلى مجلس النواب ، وهذا هو دور الحكومة حسب المادة (92) من الدستور ، والحكومة بينت رأيها بشأن هذا الموضوع في المذكرة الإيضاحية ، وقد درس الإخوان في مجلس النواب مشروع القانون وأدخلوا تعديلات عليه ، ومن ثم جاءكم هنا في مجلس الشورى لاستكمال دورته التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أرى أن اللجنة أحيانًا تدخل تعديلات طفيفة لا تؤثر في المعنى
      كثيرًا ، وإذا وافقنا على ذلك فهذا يتطلب إعادة مشروع القانون إلى مجلس
      النواب ، فأرجو من الإخوة في اللجان مراعاة ذلك حتى لا نضطر إلى إعادة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب وبالتالي يتأخر إصدارها . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (9) من الدستور يقول البند (ب) :
      " للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، ومن خلال هذا القانون نستطيع حماية الأموال العامة ، وكلنا نسمع ونرى الضجة القائمة حول بعض الانتهاكات الحاصلة على بعض الشواطئ والسواحل ، ولابد من وضع حد للموضوع وتقنينه ، وجاء هذا القانون ليسد ثغرة موجودة . وأتفق في النقاط الأخرى مع كل ما أشار إليه الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق برأي الحكومة في مشروع القانون المعروض أمامنا أود أن أوضح أن هذا المشروع كان اقتراحًا بقانون رفع من مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى بالصياغة التي أمامنا مرفقة به مذكرة إيضاحية ، وضمنيًا عندما تحيل الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الشورى فإنه يتضمن رأيها . أما بالنسبة لآراء الأطراف الأخرى التي قامت اللجنة بدعوتها إلى اجتماعاتها فإنه لم تكن لدى هذه الأطراف ملاحظات جوهرية على مشروع القانون ، فهل مطلوب من اللجنة أن تذكر آراء لم ترد أثناء المناقشة ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الإخوة الزملاء فيما أوردوه بشأن انتقادهم لمشروع القانون ، وأعتقد أنه ينقصه الكثير ، فالقانون يتكلم عن حماية الشواطئ والسواحل من الملكية الخاصة ، وأرى أن هناك ما يوازي هذا الأمر في الأهمية وهو حماية هذه الشواطئ والسواحل من التلوث أيضًا الذي أصبح يغزو هذه الشواطئ والسواحل ويسبب الكثير من الأذى للحياة البحرية وبالتالي للإنسان أيضًا ، وأعتقد أن هذا يوازي في الأهمية حماية هذه الشواطئ من الملكية الخاصة ، وأرجو أن ندرس هذا الأمر بجدية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن موضوع التلوث يتعدى الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى المياه الإقليمية ، وهو موضوع آخر ولكنه موضوع جدير بالاهتمام ومن الممكن التفكير فيه باقتراح قانون آخر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى موضوع مهم جدًا وهو ما ورد في المادة (3) ، فإلى الآن لم ترسم الحدود النهائية للشواطئ والسواحل في البحرين ، فهناك مدن إسكانية ستبنى في البحر ، وهناك ردم وتوسع في الإسكان ، وهنالك مشاريع استثمارية في بعض المناطق ، وقد كلفت الوزارات المعنية بالرسم ، حيث ستشكل لجنة لرسم الحدود النهائية للشواطئ ، وقد ورد ذلك في المادة (3) ، وهذا ما يتم في كل الدول ، فلا يجوز تنفيذ مشاريع أو القيام بدفن عند حد معين وهو الحد النهائي ، إذن هنالك لجنة وزارية مشكَّلة من عدة وزارات وهي مكلفة بوضع هذا الحد ، كما أن هنالك شركة كُلفت بوضع تخطيط طبيعي كامل للبحرين ، فالعمل يجب أن يكون منظمًا بهذه الصورة ، وهذا ما يتم في كل الدول ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول تحديد الحماية أود أن أوضح أنه لو حددت الحماية بموضوع واحد فإن علينا أن نذكر كل المشاكل التي قد تحدث للسواحل والشواطئ ، ولكن تُرك الأمر عامًا وذلك لحماية الشواطئ من جميع الاعتداءات سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية . وبالنسبة لتساؤلات الأخ جميل المتروك فأعتقد أن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أجاب عنها ، وإذا لم يقتنع الأخ جميل المتروك فإنني أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح الأمر ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لم يجب عن سؤالي ، وإنما وضح آلية عدم تمرير هذا القانون أساسًا ، فهو يقول : إنه لا يوجد مخطط عام للسواحل ، بمعنى : كيف نشير إلى حد معين لحماية السواحل ؟ الأمر الآخر هو أن هذا القانون أتى لحماية الشواطئ من التملك ، ولم يشر إلى أمور بيئية ، فمن ماذا تُحمى الشواطئ ؟ ومن الذي يستملكها ؟ هناك آلية واحدة فقط ، فتملكها يأتي بأمر أو مرسوم ملكي فقط ، فهل المقصود من الحماية هو حمايتها من الذي يصدر الحكم بتمليكها ؟! وإذا استملكها أحد خارج هذا النطاق فإن هناك عقوبات في القانون المدني تعالج هذا الأمر ، فما هو الداعي لإصدار هذا القانون أساسًا ؟ أنا لا أرى له أي داعٍ ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما يفهم من مواد مشروع القانون فإن المقصود هو حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية من الاعتداءات عليها من حيث ردم أو تملك هذه المناطق ، وهذا الأمر من قبيل الأموال العامة التي لا يجوز الاعتداء عليها ، فكأن هذا المشروع يؤكد ما هو موجود في قوانين أخرى وعلى الأخص القانون المدني ، أي تأكيد عدم التجاوز وعدم التصرف في الأموال العامة ، ومعروف أن الدولة تملك نوعين من الأموال وهما : أموال تسمى أموالاً عامة ، وأموال الدولة الخاصة ، ومعيار تمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة هو تخصيصها للنفع العام إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو بمقتضى مرسوم ، فهذه الأموال المخصصة للنفع العام لا يجوز أبدًا التجاوز عليها أو تملكها ، ولكن لا يجوز - بالنسبة للأموال العامة ككل وليس السواحل
      فقط - التصرف فيها من قبل الدولة إلا بعد إنهاء تخصيصها للنفع العام ، فحينئذ تعود أموالاً خاصة للدولة ويجوز التصرف فيها ، إذن السواحل والشواطئ والمنافذ بطبيعتها هي أموال عامة ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا أنهي تخصيص جزء منها للنفع العام ، فالقانون كأنه يؤكد مبادئ وقواعد عامة وردت في الدستور والقانون المدني بشأن حماية الأموال العامة بدليل أن الذين اقترحوا هذا القانون شاهدوا أن هناك بعض التجاوزات وردمًا واستملاكًا لبعض هذه الأموال العامة ، وأعتقد أن ذلك هو سبب اقتراح هذا القانون ، وشكرًا .

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنه يجب أن يبدي الرأي القانوني فقط ولا يبدي رأيه الشخصي ، وأعتقد أنني ذكرت ذلك أكثر من مرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتفق معك على هذه النقطة ، ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس كان يريد أن يبدي الرأي القانوني . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ جميل المتروك فيما ذكراه من أن هذا القانون به كثير من الغموض والإبهام ، فعندما نقرأ مواده نرى أن بها كثيرًا من التأويل حيث يمكن تأويلها بأكثر من وجهة ، كما يمكن تفسيرها بأكثر من تفسير . وأعتقد أن ما يعتبر شاطئًا أو ساحلاً الآن قد لا يعتبر كذلك مستقبلاً إلا بعد تعريف وتحديد السواحل كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فإصدار هذا القانون قبل تحديد السواحل يعني أن هذا القانون يصدر قبل أوانه ، وقد ذكر سعادة الوزير أن هناك لجنة مكلفة بتحديد الشواطئ ، فيجب في البداية وقبل توفير الحماية أن نقول : هذه هي الشواطئ التي نريد أن نحميها والقانون يحمي هذه الشواطئ التي تم تعريفها وتحديدها ، أما أن نصدر قانونًا لحماية الشواطئ قبل أن نحددها ونعرِّفها فمعنى هذا أن القانون سيصدر لحماية شيء غير معرَّف وغير موجود . وأعتقد أن هذا القانون سيكون ذا جدوى ومنفعة بعد تحديد السواحل وتخصيصها للنفع العام ، ومن ثم يتم إصدار قانون لحمايتها ، ففي هذه الحالة نحن لا نضع الحصان خلف العربة ، وأعتقد أنه من غير المناسب صدور هذا القانون الآن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدى سؤال يعبر عن تساؤلات الكثير من الإخوة المواطنين وهو : إذا ما قام أحد بشراء قطعة أرض له ولأولاده وتم تخطيطها بناءً على ما عرض في السوق ، ووقعت هذه الأرض بمحض الصدفة على أحد السواحل أو في وسط البحر ، فهل سيمنع هذا الشخص من ردم هذه المنطقة لبناء مسكن له ؟ وهل سيطبق عليه هذا القانون ؟ وهل سيعتبر مخالفًا لنصوص هذا القانون والقوانين الصادرة بالشأن نفسه ؟ وما نشاهده اليوم وما يذكر في كثير من الصحف اليومية هو أنه تم ضبط مخالفات ، والمجالس البلدية في محافظات المملكة لديها الأدلة على أن كثيرًا من الأملاك التي تم ضبط مخالفات بشأنها هي أملاك خاصة وصادرة عليها وثائق من إدارة التسجيل العقاري ، وقد تم شراؤها ودُفع ثمنها ، فهل من المعقول أن يعاقب ويطبق هذا القانون على الشخص الذي يقوم بشراء أرض له ولأولاده ؟ فأرجو من الإخوة في الحكومة الموقرة الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد نقطة أشار إليها الأخ جمال فخرو وهي تتعلق بصياغة الاقتراحات بقوانين ، فمع احترامي لما يقدم من اقتراحات بقوانين من إخواني الأعضاء إلا أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية تأتينا بعض هذه الاقتراحات وبها الكثير من الضعف وإن كانت مصاغة قدر المستطاع ، وبالتالي نحن في اللجنة نعاني الكثير وإن كانت مصاغة قدر المستطاع ، ولا أذيع سرًا إذا أنهيت إلى علم مجلسكم الموقر بأن بعض الأعضاء في اللجنة الموقرة يقولون أحيانًا إننا نصبح كأننا سكرتارية لمثل هذه الاقتراحات بقوانين ، فرجائي - ونحن نؤسس أعرافًا برلمانية - أن ننتبه إلى هذه النقطة الهامة جدًا بحيث نؤكد ضرورة أن تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة صياغة جيدة قدر المستطاع ، حتى لا يكون هناك تضارب بين مادة وأخرى لأننا إذا حاولنا أن نبين مثل هذه الأمور يقال لنا إن هذا اقتراح بقانون ومسئوليتكم لا تتعدى البت في فكرته ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا المشروع صاغه القانونيون في دائرة الشئون القانونية ، فأعتقد أنه ليس هناك مجال للكلام عن الاقتراح بقانون ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ولكن مشروع القانون كان اقتراحًا بقانون في البداية ، وقد أشار سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلى أنه كان اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب في الأساس ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون ، وعلى أي حال فأنا أوجه رجاءً إلى إخواني أعضاء المجلس بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل ، لقد وصلت النقطة التي تريد تأكيدها ، وإن شاء الله سيقوم الإخوة الأعضاء مستقبلاً بطلب المشورة القانونية قبل تقديم اقتراحات القوانين . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا يوجد تعارض بين هذا القانون وبين المرسوم رقم
      (19) ، ولو كان يوجد تعارض لذكرنا ذلك في المذكرة . النقطة الأخرى هي أن كثيرًا من القرى والمدن الساحلية - وهذا تبين من النقاش الذي دار حول القانون - أصبحت وليست لديها منافذ على البحر ، وفي المادة (2) ذكر أن الدولة تكفل إيجاد منافذ للمدن والقرى الساحلية المطلة على البحر ، باعتبار أن كثيرًا من قاطني تلك المناطق يمتهنون الصيد ، كما أن هناك مشروعًا لإنشاء مرافئ للمدن والقرى
      الساحلية . النقطة المهمة الأخرى هي ما ورد في المادة (3) حول إيجاد الحد البحري ، وقد نص القانون على أنه يجب أن يكون هناك حد بحري ، وهذا ما هو معمول به في جميع الدول ، وهو ليس أمرًا جديدًا ، ولكن بوجود الحد البحري نستطيع أن ننظم تخصيص الأراضي والمشاريع الإسكانية ، حيث يكون الحد - الذي يجب أن يقف عنده أي ردم أو إضافة إلى الأرض البرية - واضحًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أحببت أن أشير إلى نقطة وهي أن القانون يتكلم أيضًا عن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والموضوع يختلف عن شراء شخص لأرض لم تكن مملوكة للدولة ملكية خاصة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، عمليات الضبط التي يقوم بها الإخوة المختصون بالضبط القضائي في وزارة البلديات والزراعة تتعلق بالأملاك الخاصة وليست الأملاك
      العامة ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم عن هذا المشروع ...
      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، هذا الأمر متعلق بهذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان . الملاحظة الأولى تتعلق بتعقيب الزميل الأخ يوسف الصالح حول محتويات التقرير ، وأريد أن أبين شيئًا ورد في المادة (38) من اللائحة الداخلية ، حيث تقول الفقرة الثانية منها : " ويجب أن يشتمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ... " ، وبالتالي كان يجب أن يتضمن هذا التقرير رأي ممثلي الحكومة والوزارات والمجالس البلدية لكي نستأنس برأيهم عند المناقشة العامة ، وأرجو أن يتأكد الزميل الأخ يوسف الصالح من ذلك في المرات القادمة . الملاحظة الثانية تتعلق بمشروع القانون نفسه ، فهو في المادة (1)
      يقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام ... " ، وبالتالي فإن هذا القانون متعلق فقط بتلك الأراضي التي تم تخصيصها للنفع العام ، فهذه المادة ستطبق إذا تم تخصيص أراضٍ للنفع العام ، فهل لدينا بالفعل أراضٍ مخصصة للنفع العام أم أن هناك قوانين أخرى ستخصص أراضيَ للنفع العام ؟ فأعتقد أن هذا القانون ربما يحتاج إلى إعادة دراسة يتم خلالها دعوة الإخوة في المجالس البلدية والهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من مدى فاعلية هذا القانون ، لأن المادة (2) منه تقول : " يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام ... " ، فهل تم تحديد سواحل للنفع العام ؟ وهل تم تحديد شواطئ للنفع العام ؟ وهل تم تحديد منافذ بحرية للنفع العام ؟ وهل يوجد قانون في البحرين يحدد أن هذه الأراضي منافع عامة ؟ أم أن جميعها أملاك للدولة وبالتالي لم تخصص بعد ؟ وهل تعتبر أملاك الدولة منافع عامة أم نحتاج إلى هذا القانون لكي يحددها ؟ فنحن نناقش مدى الحاجة إلى هذا القانون قبل أن نخوض في مواده ، ولكن الواضح من مواد القانون ومما قرأته بخصوص المادة (2) في المذكرة الإيضاحية أن الهدف هو أن تكون هناك منافذ وسواحل وشواطئ للنفع العام ويجب حمايتها ، والسؤال : هل توجد هذه المنافذ والشواطئ والسواحل المخصصة للنفع
      العام ؟ ربما تستطيع الحكومة أن تجيب عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص تحديد الأراضي فقد طلبنا من الحكومة الموقرة ردًا ، ولكننا لم نحصل عليه ، فأتمنى من الإخوة ممثلي الحكومة الموقرة الإجابة عن تساؤل الأخ جمال فخرو . الأمر الآخر هو أننا إلى الآن لم نناقش المواد مادة مادة ، وأرى أن الأخ جمال فخرو يناقش المواد ، وأتمنى أن نناقش المواد بعد الانتهاء من المناقشة العامة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادمتم قد طلبتم حضور جهات معينة ولم تحضر فمن المفترض أن يذكر ذلك في التقرير ، وقد حضر ممثلون عن بعض الجهات ولم يبين رأيهم ،         وأعتقد أنه كان يجب أن يحتوي التقرير على آراء تلك الجهات . تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانــــو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل النظر في هذا المشروع وإعادته إلى اللجنة لدراسته ولأخذ رأي المختصين حتى يُطرح على المجلس بشكل متكامل ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تقدم الأخ عبدالمجيد الحواج بهذا الاقتراح أيضًا ، وسأطرح أولاً للتصويت قفل باب النقاش في هذا الموضوع ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد سمحت لبعض الإخوة بالتحدث مرتين ونحن كذلك نطلب التحدث للمرة الثانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكنْ لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . والآن هل يوافق المجلس على إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على أن تنتهي من إعداد التقرير بشأنه في أسرع وقت ممكن بحيث لا تتعدى المدة ثلاثة أسابيع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون :)

      التاريخ : 17 أبريل 2005م

      بتاريخ 22 فبراير 2005م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 1 مارس 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 6 أبريل 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إليه كلاً من :

       الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية  السيد علي محمد حسن السكرتير الثالث بالإدارة القانونية في وزارة الخارجية العقيد محمد راشد بوحمود  القائم بأعمال إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية السيد صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بالدائرة القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء

       
      وبتاريخ 13 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .
      تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الخارجية :
      - أشار ممثلو وزارة الخارجية إلى بعض الملاحظات العامة حول الاتفاقية وكانت على النحو التالي :

      1. أهمية الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الاثنتي عشرة التي تعمل مملكة البحرين على توقيعها في هذا المجال لاسيما أن العمل الإرهابي
      " أعمى " وقد يجد في الأشخاص الدبلوماسيين ممثلي المملكة في الخارج والرموز السياسية في البلد فرصة لارتكاب الإجرام تجاههم .
      2. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون في
      14 ديسمبر 1973م ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 20 فبراير 1977م ، وبلغ عدد الدول الأطراف (153) دولة بينها (17) دولة عربية متضمنة كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا مملكة البحرين والدول العربية الأطراف وهي : مصر ، الجزائر، العراق ، الأردن ، ليبيا ، لبنان ، المغرب ، سوريا ، اليمن ، موريتانيا ، السودان ، تونس .
      3. تضمنت الاتفاقية (20) مادة تسعى من خلالها إلى اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لمنع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الممثلين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وقد حددت الاتفاقية الأشخاص المتمتعين بالحماية
      الدولية .
      4. بينت توصيات لجنة الخبراء في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي - أنه وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) 2001م الصادر على إثر أحداث
      11 سبتمبر 2001م - أن على دول مجلس التعاون اتخاذ خطوات جماعية لتصبح طرفًا في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة الاتفاقيات الاثنتي عشرة التي تضمنها قرار مجلس الأمن المذكور والتي من ضمنها هذه
      الاتفاقية .
      5. تحفظت لجنة الخبراء في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي على الفقرة (1) من المادة (13) من الاتفاقية والتي نصت على أنه " في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم يمكن تسويته بواسطة المفاوضات ، فإنه يمكن إحالته إلى التحكيم بناءً على طلب دولة من هذه الدول ، وفي حالة انقضاء ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على نظام التحكيم ، فإنه يجوز لأي من الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب يتفق ونظام هذه المحكمة " .
      2. وزارة الداخلية :
      - أشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن المعيار في هذه الاتفاقية هو أن يكون الاعتداء جاء بسبب تأدية الشخص لوظيفته وبذلك فإن الاتفاقية لا تشتمل على الإجازات والزيارات الخاصة للدبلوماسيين والوزراء .
      3. دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - أشار ممثل الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء إلى أن الاتفاقية لا تتنافى مع أحكام الدستور وتتماشى مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين في هذا المجال سابقًا ، عدا التحفظ على الفقرة (1) من المادة (13) من الاتفاقية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لفت نظر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى الخطأ النحوي الوارد في العبارة الأخيرة من عنوان المشروع وأينما وردت ضمن الديباجة والمادة الأولى من المشروع في " الممثلين الدبلوماسيين " وتصحيحه إلى " الممثلون الدبلوماسيون " .
      - وخلصت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - ارتأت اللجنة الأخذ برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تصحيح الخطأ النحوي الوارد في العبارة الأخيرة من عنوان المشروع وهو عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " إلى " الممثلون الدبلوماسيون " .

      وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة في نيويورك بتاريخ 13/12/1973م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بـ :
      • تصحيح الخطأ النحوي الوارد في السطر الرابع من ديباجة المشروع وهو عبارة
      " الممثلين الدبلوماسيين " إلى " الممثلون الدبلوماسيون " .
      • وتعديل تاريخ توقيع الاتفاقية ليصبح " 14/12/1973م " .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، الموقعة في نيويورك بتاريخ 14/12/1973م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة في نيويورك بتاريخ 14/12/1973م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : " .
      " إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بتصحيح الخطأ النحوي الوارد في السطر الثاني من المادة الأولى وهو عبارة " الممثلين الدبلوماسيين" إلى " الممثلون الدبلوماسيون " .
      وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، الموقعة في نيويورك بتاريخ
      14/12/1973م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي :
      " إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية " .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون :)

      التاريخ : 13 مارس 2005م

      سعادة العضو الدكتور  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  المحترم
       رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004م

       بتاريخ 1 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (107/15- 3 - 2005) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 12 مارس 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب
      بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وقد ارتأت اللجنة لفت نظر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، إلى الخطأ النحوي الوارد في العبارة الأخيرة من عنوان المشروع وأينما وردت ضمن الديباجة والمادة الأولى من المشروع في : " بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين " وتصحيحه إلى : " بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون " .

      فيما عدا ذلك ، فقد انتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " الموافقة على قبول مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .
       
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

       محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       


       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الشروع في توصيات اللجنة أرجو أن تسمح لي
      - سيدي الرئيس - بتوضيح بعض النقاط المهمة حول هذه الاتفاقية : أولاً : تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب والصادر بعد أحداث 11 سبتمبر الذي حث دول العالم قاطبة على الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقيات الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنها هذه الاتفاقية ؛ فإن مملكة البحرين وافقت حتى على الآن على (7) اتفاقيات وصدرت بحقها مراسيم ، وهناك اثنتان وافق عليهما مجلسا الشورى والنواب إلا أنه لم يصدر بحقهما مرسومان حتى
      الآن ، أما العاشرة فهي المعروضة أمام مجلسكم الموقر والمتعلقة باتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون لعام 1973م ، وهناك اتفاقية أخرى كذلك وافق مجلسكم الموقر صباحًا على إحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للدراسة ، والمتعلقة بالاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، أما الأخيرة وهي الخاصة باتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحماية المادية للمواد النووية فإنها لم تحل إلى الآن إلى المجلس . ثانيًا : إن الاتفاقية المعروضة على المجلس الآن تهدف إلى منع ومعاقبة مرتكبي الجرائم الواقعة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، وأن يكون الاعتداء جاء بسبب تأدية الشخص لوظيفته ، ولذا فهي لا تشمل الإجازات والزيارات الخاصة للدبلوماسيين والوزراء عدا رئيس الدولة أو حاكمها . ثالثًا وأخيرًا : حرصًا على عدم التقيد باتباع أسلوب معين في فض ما قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير الاتفاقية من منازعات مع الدول الأطراف في الاتفاقية ، فإن الحكومة توصي بالتحفظ على حكم الفقرة الأولى من المادة (13) من هذه الاتفاقية وهو ما تحفظت بشأنه العديد من الدول العربية ومنها
      الكويت ، سوريا ، تونس ، اليمن ، الجزائر ، مع الإشارة إلى أنه يجوز استنادًا إلى الفقرة الثالثة من ذات المادة سحب التحفظ المشار إليه في أي وقت عن طريق إخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأتي هذه الاتفاقية الدولية الهامة ضمن مصفوفة من المواثيق والاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة منذ وقت طويل في مشروعها المتكامل لمكافحة الإرهاب الدولي ، وحماية الأشخاص والأراضي والمنشآت من أخطار الإرهاب العابر للحدود . وأود - إن سمحتم لي سيدي الرئيس - أن ألفت هنا إلى ملاحظة أعتقد أنها مهمة وذات دلالة وهي أن الدول الداعية لصياغة هذه الاتفاقية أو الأطراف التي تبنت الاتفاقية في معظمها عربية وإسلامية ؛ ذلك أن الشعوب العربية والإسلامية كانت هي الأكثر تعرضًا لأخطار الإرهاب والأكثر تضررًا منه . وفي السياق القانوني فإن توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يأتي استحقاقًا لأكثر من محور ومنطلق مبدئي ، منها أن الخطاب البحريني العام وكذلك الدستور البحريني - منذ تأسيس الدولة - ناهَضَا الإرهاب ، وكذلك ناهضته كل التصريحات الرسمية والإعلانات والبيانات المشتركة التي كانت البحرين طرفًا فيها . إن التوقيع على الاتفاقية هو ضمن استكمال متواصل تسعى إليه مملكة البحرين للانضمام إلى كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المناهضة لأعمال العنف وحقوق الإنسان والمجتمعات والدول . إن التوقيع يأتي تلبية لتوجيه لجنة الخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي يفترض من كافة دول المجلس تنفيذها والالتزام بها ضمن السياسة العامة للمجلس . إن التحفظ على الفقرة (1) من المادة (13) هو تحفظ مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو من الحقوق السيادية للدولة كما اعترفت بذلك الاتفاقية نفسها . وعليه - ولما كانت اللجان الموقرة أوصت مشكورة بإقرار الاتفاقية والمرسوم الملكي المرافق لها - فإننا نؤيد هذا الإقرار ، وندعو للمزيد من هذه الاتفاقيات الدولية التي ترفع رصيد المملكة دوليًا حيال انضوائها تحت راية الإجماع الدولي ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن عنوان المشروع غير مناسب وبالتحديد عبارة
      " معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص " ، وأتساءل : كيف يمكن معاقبة الجرائم ؟! والصحيح أن يقال : " معاقبة مرتكبي الجرائم " . وكذلك لدي سؤال إلى الأخ مقرر اللجنة : هل يشمل القانون أصحاب الجوازات الخاصة أم المبعوثين بجوازات سفر خاصة في مهام رسمية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أتى عنوان المشروع بهذه الصورة ولا يمكن تغييره . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إكمالاً لما تفضل به الأخ منصور بن رجب ، وكما يفهم من المذكرة التي وافتنا بها وزارة الخارجية فإني أؤكد له مرة ثانية أهمية هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاثنتي عشرة ، وعليه أناشد مجلسكم الموقر عدم التردد في الموافقة عليها ، خاصة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وافقت عليها عدا مملكة البحرين . أما فيما يتعلق بسؤال الأخ محمد حسن باقر فأعتقد أن سعادة الرئيس قد أجاب عنه ، أما عن الأسئلة الأخرى فإن القانون يطبق على رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية أو من يقوم بمهام رئيس الدولة أو الحاكم إذا كانوا في مهمة رسمية أي مهمة عمل ، أما إذا كانوا في زيارة خاصة فلا ينطبق عليهم ذلك عدا رئيس الدولة . أما الدبلوماسيون فإنهم إذا كانوا لا يؤدون عملاً رسميًا فلا أعتقد أنه ينطبق عليهم
      ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وكذلك حتى لو كان الشخص دبلوماسيًا وذهب إلى دولة ما ولم يكن منتدبًا إليها أو لم يكن في مهمة رسمية فلا ينطبق عليه الأمر . تفضل الأخ عبدالجليل
      الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وللحكومة الموقرة على هذه الاتفاقية . من الملاحظ أن هذه الاتفاقية قد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ، وأنه قد حان الوقت لمملكة البحرين لتكون طرفًا فيها ، خاصة في ضوء ما أوصت به لجنة الخبراء بدول مجلس التعاون الخليجي بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
      الدولي ، وخاصة الاتفاقيات الاثنتي عشرة التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن . كما أن ظروف المرحلة الراهنة التي تشهد فيها بعض الدول حدوث عمليات تتسم بصبغة إرهابية تطال الكثير من الأبرياء ؛ تتطلب الإسراع في الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، وهو ما سيعزز سمعة ومكانة مملكة البحرين لدى المنظمة والمحافل الدولية . كما أن ذلك يستدعي المبادرة إلى الانضمام إلى بقية الاتفاقيات الدولية التي تجرِّم الإرهاب ، وتتيح الأدوات القانونية لمحاصرته ومكافحته ، وحبذا لو يتم ذلك بشكل جماعي ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي . ولاشك أننا في السلطة التشريعية معنيون بالإسهام من خلال التشريع في حماية دبلوماسيينا ومن هم مشمولون بالحماية الدولية من رعايا المملكة ممن يؤدون واجباتهم ومسئولياتهم في البلدان الشقيقة
      والصديقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول الفقرة (ب) من مذكرة وزارة الخارجية حول هذه الاتفاقية ، والتي تنص على التالي : " أي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو أي موظف رسمي آخر أو ممثل لمنظمة ذات صفة حكومية تُرتكب ضده جريمة في الزمان والمكان الذي تكون فيه مقاره الرسمية ومسكنه الخاص بمقتضى القانون الدولي ضد أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ، وكذلك أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه " ، فهل تنطبق هذه الفقرة على الوفود الرسمية ؟ فليس من الضرورة أن يكونوا دبلوماسيين أو حاملي جوازات دبلوماسية ولكنهم يؤدون مهمة رسمية في بلد ما . وفيما يتعلق بعنوان المشروع فنحن لا نستطيع تغيير عنوان الاتفاقية لأنه ورد بهذه الصورة ، ولكن أود أن نطلع على النص الأصلي الذي كان باللغة الإنجليزية ، فربما كانت الترجمة غير صحيحة ، لأننا لا نستطيع أن نقول : معاقبة الجرائم ، فلربما كان هناك خطأ في الترجمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هكذا كان النص عندما وقَّعت عليها الدول العربية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالدبلوماسيين فإنه إذا كانت هناك بعثات دبلوماسية فهي إما أن تكون لحكومة أو لمنظمة كمنظمة الأمم المتحدة وتوابعها ، وهؤلاء يعتبرون تابعين لها أو معتمدين لديها ، وكذلك ينطبق الأمر لو كانوا تابعين

      لحكومة ما . وهناك ثغرة في هذه الاتفاقية - وقد طرحناها على الإخوة في وزارة الخارجية - وهي أن من المعتاد أن يكون الوزراء أو الممثلون عندما يقومون بزيارات رسمية محاطين بالأمن لئلا يتعرضوا لهذا الاعتداء ، ولكن عندما يذهبون إلى أي دولة في زيارات غير رسمية فإنهم يكونون فاقدين لتلك الحماية ، وقد اعترفت وزارة الخارجية بوجود هذه الثغرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي بعض التوضيحات على ما أثاره السادة الأعضاء . ففيما يتعلق باسم الاتفاقية - كما ذكرتم معاليكم - فإن هذه الاتفاقية أودعت واعتمدت من قبل الجمعية العامة باللغات المعترف بها لدى الأمم المتحدة بما فيها اللغة العربية ، والنص كما هو معروض قد ورد إلينا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهكذا ورد إلى الدول العربية . وفيما يتعلق بالمادة الأولى - وهي صلب الاتفاقية - فقد فصَّلت في نوعين من الأشخاص وحمتهم عن طريق حماية دولية ، والفقرة الأولى وضعت حماية ضد أشخاص بصفتهم ، وهذه الصفة لا تتغير ، والحماية تستمر ومتصلة بهم سواء في سفرهم الرسمي أو في سفرهم غير الرسمي وكذلك في إجازاتهم ، أما الفقرة الثانية فهي موصومة بالأشخاص واتصالهم وقيامهم بعمل رسمي أو دبلوماسي ، ومتى انتفت هذه الصفة عنهم تنتفي الحماية الدولية ، وهنا ليس العبرة بحملهم جوازات دبلوماسية أو خاصة ، ولكن لتمثيلهم الدولة أو لاعتمادهم بتمثيل دبلوماسي . والفقرة (ب) تكلمت عن مقتضى القانون الدولي ، وقد نظم القانون الدولي على شكل كامل وقاطع هذا الأمر ، وبالرجوع إلى اتفاقية فينّا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية الصادرة في العام 1961م فإنها أوضحت على وجه قاطعٍ المزايا والحصانات التي يتمتع بها الدبلوماسيون ، وحتى الدبلوماسيون في أسفارهم غير الرسمية سيتمتعون بمزايا وحصانات يتمتع بها الدبلوماسيون بمناسبة اعتمادهم في الدولة المضيفة . أخيرًا ، إن قرار مجلس الأمن (1373) لسنة 2001م ألزم الدول أيضًا بأن تقدم تقارير دورية للّجنة المنبثقة عن لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن ، تعبر فيها الدول عما أحرزته وأنجزته بالنسبة للاتفاقيات الاثنتي عشرة ، وأعتقد أن مملكة البحرين قد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال ، والقليل سيعرض على مجلسكم الموقر ، وأتمنى أن يتم ذلك في هذا الفصل التشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخ ممثل وزارة الخارجية ، لقد ذكرت وزارة الخارجية أن هذه الاتفاقية هي إحدى الاتفاقيات الاثنتي عشرة ، فأود أن أعرف ما هي هذه الاتفاقيات ؟ وهل تتعلق جميعها بالإرهاب ؟ وكم عدد هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، لقد أجاب عن هذه الأسئلة الأخ مقرر اللجنة في بداية كلامه . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة في نيويورك بتاريخ 13/12/1973م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصية اللجنة :
      ● تصحيح الخطأ النحوي الوارد في السطر الرابع من ديباجة المشروع وهو عبارة
      " الممثلين الدبلوماسيين " إلى " الممثلون الدبلوماسيون " . ● تعديل تاريخ توقيع الاتفاقية ليصبح " 14/12/1973م " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد
      التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع
      على الدستور ، وعلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين
      بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، الموقعة في نيويورك بتاريخ
      14/12/1973م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخــرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على التعديل النحوي ، أليس هذا هو الاسم الذي صدرت به الاتفاقية وبه الخطأ النحوي المشار إليه ؟ أعتقد أن هذه الاتفاقية صدرت بهذا الخطأ ، ونحن علينا أن نصادق على الاتفاقية كما هي ، وأنا أذكر عندما وقعت مملكة البحرين على اتفاقية منظمة التجارة الحرة وقعناها بكلمة " الدولية " وليس " العالمية " واستخدمنا كلمة " الدولية " وصدر مرسوم بكلمة " الدولية " ، فإذا كان القرار الصادر في نيويورك بهذا الاسم فلا أعتقد أننا نستطيع أن نعدل في الاسم ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال على ملاحظته ، وأحب أن أوضح أن هذا العنوان هو ترجمة للاتفاقية ، أما نصوص الاتفاقية الأصلية فهي بلغات تختلف عن اللغة العربية ، وهي : الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وما هذه الاتفاقية إلا ترجمة لها ، ومن الممكن أن يكون قد وقع خطأ نحوي فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، ما ورد إلينا في جميع مدوَّنات الأمم المتحدة جاء بالخطأ النحوي نفسه ، وحتى إن لجنة الخبراء التي عقدت اجتماعها في الرياض كانت النسخة التي ناقشتها تحوي الخطأ النحوي نفسه أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " أصح من عبارة " الممثلون الدبلوماسيون " لأنها عبارة عائدة على عبارة " الأشخاص
      المشمولين " ، فمن هم " الأشخاص المشمولين " ؟ هم " الممثلين الدبلوماسيين " ، فهذه العبارة أكثر صحة من عبارة " الممثلون الدبلوماسيون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن هنا لا نناقش القواعد النحوية . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما طرحه ، فإذا كان لا يحق للّجنة تعديل الخطأ الذي ذكره الأخ محمد حسن باقر فإنه لا يحق لها أيضًا تعديل الخطأ النحوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل ، فنحن عندما ذكرنا أن عبارة " معاقبة الجرائم " غير صحيحة قيل لنا إن هذه النص هو ترجمة للاتفاقية
      الأصلية ، والآن عدلت اللجنة في اسم المشروع ، وإذا كان للّجنة أن تعدل الأخطاء النحوية فإنه يحق لها أن تعدل الأخطاء اللغوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقية مترجمة ، وليس في اللغات الأخرى كما في اللغة العربية إشكال حول " ممثلون " و " ممثلين " فلماذا نحن نكسر اللغة العربية وعندنا المجال لتصحيح هذا الأمر ؟! أما كلمتا " الدولية " و" العالمية " فهما صحيحتان ، وليس هناك نصب وجر بالياء أو رفع بالواو في اللغة الإنجليزية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو منطقي جدًا ، وكما ذكرنا فإن هذه الصياغة هي المتفق عليها بين كل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية ، ونحن في اللجنة طرحنا هذا الأمر على المجلس لكي يتخذ قرارًا بشأنه لأنه سيَصدُر مرسوم مع وجود هذا الخطإ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقترح أن نصوت على المشروع بهذا الخطإ النحوي الذي ورد به ونترك الأمر لدائرة الشئون القانونية لحل هذا الإشكال . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المبدأ الأساس أنه لا يجوز التغيير في الاتفاقيات الدولية ، والاتفاقية موقعة وهذا هو التصديق عليها ، وكل الدول الخليجية متفقة على هذا
      النص ، وهي لا تعني تعديلاً كبيرًا ، إذن التغيير في قانون التصديق وتعديل اسمه غير ممكن ، وأعتقد أنه يجب أن يتماشى اسم الاتفاقية مع ما ورد في الاتفاقية الأصلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب الاستهانة باللغة العربية ، ويفترض على كل إنسان عربي أن يعتز بلغته ويدافع عنها ، وليس مقبولاً أن نكون في مجلس تشريعي دون أن نحتفظ بحق تعديل الأخطاء ونتنازل عنه بسهولة في وقت نستطيع أن نصلحها ، ونلاحظ دائمًا عندما يثار أمر لغوي وله علاقة باللغة العربية - وهذا من صميم إنسانيتنا ومن صميم بحرينيتنا - يستهان به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ، هل غيرت اللجنة عبارة " بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين " إلى عبارة " بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون " ؟

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يفترض أن تذكر اللجنة هذا الأمر في التقرير ، لأنه ليس من حق اللجنة تغيير اسم الاتفاقية . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ محمد هادي الحلواجي أن يكون على بيّنة وعلى علم بأننا نقدر ونحفظ حق اللغة العربية في هذا المجلس بمقدار خشيته عليها . ولكننا نتكلم في أعراف ، فهل يجوز لهذا المجلس أن يعدل في اسم الاتفاقية أم لا ؟ إذا كان ذلك جائزًا فبها ، وإذا لم يكن فعلينا أن نبقي اسم الاتفاقية كما هو ومن ثم نذهب إلى المادة التالية . وقد سبق لهذا المجلس في هذا الدور أن اكتفى بخطإ ترجمة اتفاقية معينة بحجة أنه تم التصديق على الاتفاقية مع وجود هذا الخطإ . وهذا الخطأ لا يحضرني الآن ولكني متأكد تمامًا من أنه سبق لهذا المجلس - والأخ الدكتور يوسف عبدالكريم يهز رأسه دلالة على اتفاقه معي - أن وافق على إصدار اتفاقية فيها خطأ لغوي ، ونحن الآن أمام اتفاقية وُقّع عليها وصدرت مع وجود الخطإ اللغوي ، فأرجو من المجلس ألا يوافق على أي تعديل على اسم هذه الاتفاقية ، وأن نصوت على مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو لأن الخطأ لا يعني أن نبني عليه خطأ آخر ، بل الصحيح يبنى على صحيح ، والصحيح لا يبنى على خطإ ، هذا أولاً . الأمر الآخر هو ما المانع من تغيير الكلمة إذا كان تغييرها صحيحًا - كما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - وما الضير في تغييرها حتى وإن كان في ذلك كسر للأعراف المتبعة ؟ وهل الأولى أن نكسر أعرافًا خاطئة أم نكسر لغتنا
      العربية ؟! هذه النقطة يجب الالتفات إليها . وبتعديلنا هذا لن نخل بروح أو نص الاتفاقية أبدًا ، بل سنعدل اعوجاجًا وسنصحح خطإ . أما الحجة المساقة من أننا
      بنينا - سابقًا - على خطإ فليست بمبرر لنرجع إلى الخطإ الذي وقعنا فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الاتفاقية وقعتها حكومة مملكة البحرين ، ولا يمكن بعد التصديق عليها أن نغير النص الذي تم التوقيع عليه سابقًا ، فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحًا . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب الالتفات إليها وهي أن عبارة
      " الممثلين الدبلوماسيين " واردة في الاتفاقية ، فإذا تم تعديل العنوان فيجب تعديل كل ما ورد في الاتفاقية ، هذه هي النقطة التي نريد أن نثيرها ، فالقضية ليست قضية تعديل عنوان فقط ، فالعنوان نفسه متردد في مواد الاتفاقية ، فإذا قمت بتعديل عنوان الاتفاقية فقط فسيكون هناك تعارض بين العنوان وبين ما هو موجود في مواد الاتفاقية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة الذين تحدثوا عن عدم جواز تغيير مضمون الاتفاقية ، ولكن الذي بين أيدينا أو المقترح من قبل اللجنة لا يغير في مضمون الاتفاقية ، كما تحدث البعض عن التغيير في المضمون أو المعنى ، وأعتقد أن تعديل اللجنة لا يغير في المعنى أو المضمون شيئًا . وذكر البعض أنه يغير في الاسم ، ولكن هو لا يغير في الاسم أيضًا ، والإخوة في اللجنة لم يقترحوا تغيير الاسم ولا المضمون ولا المعنى . وتحدث بعض الإخوة عن خطإ لغوي ، ولكن هذا ليس خطأ لغويًا بل هو خطأ نحوي ، فأعتقد أننا بوضعنا ياءً أو واوًا لا نغير شيئًا ، فالتغيير لا يشكل خرقًا لمبدإ
      معين ، لأننا لا نغير شيئًا في المضمون أو المعنى أو الاسم ، فأعتقد أنه يجب أن نفهم الأمر بهذا الفهم إن أردنا المخرج الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أوجه عناية المجلس إلى أمر واحد - وأرجو الالتفات إليه حتى لا تتكرر التعليقات فيما بعد - وهو أن الحكومة وقعت على هذه الاتفاقية بهذا
      العنوان ، والآن وقت التصديق ، فهل يجب أن يصدر مرسوم ملكي آخر يختلف عنوانه عن عنوان الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لكل الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء وتأكيدًا لكلام الأخ عبدالحسن بوحسين ؛ فالمعلوم هو أنه في وقت التصديق والانضمام سيتم التوقيع على الاتفاقية الأصلية المكتوبة باللغة الإنجليزية وهي الملزمة في كل المنظمات الدولية ، ووزير الخارجية أو أي وزير معني سيوقع على الاتفاقية المعنية باللغة الأصلية ، أي أنه لن يتغير في الموضوع شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين نقطة وهي أن الاتفاقيات حاليًا توضع رسميًا من قبل منظمة الأمم المتحدة بالنصوص الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية ، في حين أنه لما صدرت هذه الاتفاقية لم تكن اللغة العربية معتمدة كلغة رسمية في إصدار الوثائق في منظمة الأمم المتحدة . إذن هذه ترجمة لهذه الاتفاقية غير مثبتة في منظمة الأمم المتحدة ، في حين أنه في الوقت الحاضر تصدر الترجمة العربية رسميًا من منظمة الأمم المتحدة وتبقى كما هي لأنها موثقة ، وفي حين أن هذه الاتفاقية صدرت في العام 1973م وآنذاك لم تكن اللغة العربية من اللغات الرسمية التي تصدر بها وثائق منظمة الأمم المتحدة ، هذه ناحية . والناحية الأخرى هي أن البحرين لم توقع على هذه الاتفاقية ، بل نحن بصدد مشروع قانون بالانضمام إليها ، أي أن البحرين لم تكن وقعت على هذه الاتفاقية سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين تعليقًا على تعقيب سعادة الوزير من أن عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " وردت في كبد الاتفاقية ، وفي الحقيقة أنها وردت في الديباجة ، ووضعت عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " لأن محلها النحوي هو ذلك ، لأن العبارة هكذا : " ضد الممثلين الدبلوماسيين " ، أي أن " ضد " مضاف و" الممثلين " مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ، وكذلك تجر كلمة " الدبلوماسيين " لأنها نعت لكلمة " الممثلين " ، إذن ليس هناك ارتباط بالعنوان ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      هناك اقتراح آخر بتغيير عبارة " ومعاقبة الجرائم " إلى عبارة " ومعاقبة مرتكبي الجرائم " ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      بدايةً سنصوت على الاقتراح بتعديل عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " إلى عبارة
      " الممثلون الدبلوماسيون " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تغيير عبارة " الممثلين الدبلوماسيين " إلى عبارة " الممثلون الدبلوماسيون " ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يعتمد هذا التعديل . وهناك اقتراح آخر بتعديل اسم الاتفاقية بحيث تغير عبارة " ومعاقبة الجرائم " إلى عبارة " ومعاقبة مرتكبي الجرائم " . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل يصح ذلك أم لا يصح ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يصح استخدام عبارة " معاقبة الجرائم " لأنها صحيحة قانونًا ولغةً ، ولأنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، فالعقوبات هي على جرائم مرتكبة ، وتركيب العنوان هو " منع ومعاقبة الجرائم " ، أي منع الجرائم ومعاقبة الجرائم ، فالمنع لا يكون إلا للجريمة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مع ذلك سنصوت على الاقتراح المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بتغيير عبارة " ومعاقبة الجرائم " إلى عبارة " ومعاقبة مرتكبي الجرائم " ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة في نيويورك بتاريخ
      14/12/1973م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية ) " . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ النحوي الوارد في السطر الثاني من المادة الأولى وهو عبارة " الممثلين الدبلوماسيين" إلى " الممثلون الدبلوماسيون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون ، الموقعة في نيويورك بتاريخ 14/12/1973م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية ) " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول المشاركة في ندوة دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي في بيروت في الفترة من 1-2 فبراير 2005م . فهل هناك ملاحظات على هذا
      التقرير ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر والتقدير لوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الذي شارك في الندوة المشار إليها  ( دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي ) ، وأخص بالذكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت وداد الفاضل على هذه المساهمات الرائدة والمتقدمة بحق ، وهو أمر أصبح بمثابة المتوقع دائمًا في كل مشاركة لزميلاتنا الفاضلات في هذا المجلس الذي يعتز بالتأكيد بدورهن وإنجازاتهن . والواقع أن المشاركة البحرينية في الندوة المشار إليها - وكما يظهر التقرير - كانت مشاركة جيدة جدًا ونوعية . ولكن هنا محل ملاحظة ، فلقد تابعنا من قبل وإبان انعقاد الندوة ما تناقلته الصحف والمجلات والمطبوعات العربية العديدة عن الندوة ، وللأسف الشديد لم نجد إشارات إعلامية تليق بالمشاركة البحرينية ، في الوقت الذي اطلعنا فيه على متابعات إعلامية عديدة لمشاركات برلمانية عربية أقل أهمية . والسبب كما يبدو لي هو القصور الإداري اللوجستي الذي تعاني منه كل الوفود وكل المشاركات البحرينية المتصلة بالشعبة البرلمانية . وهذا الأمر ومرادفه الدائم - أي تعليقاتنا على هذا القصور - يكاد يكون مثل ( الكليشة ) الدائمة مع كل مشاركة مماثلة . وفيما يتعلق بالتوصيات والقرارات الصادرة عن الندوة وتحديدًا اقتراحات الوفد حيال هذه التوصيات والقرارات أود أن أشير إلى ما يلي : أولاً : إنني أدعو إلى ضرورة تعزيز المشاركة البحرينية في شبكة البرلمانيات العربيات التي أسستها النائب بهية الحريري ، ضمن الاتحاد البرلماني العربي . وفي هذا المجال أرى أنه لا بأس من تكليف الأخوات الفاضلات في مجلس الشورى بإعداد مشروع بحريني متكامل لتعزيز المشاركة ، والتعبير عن الخطاب البحريني الحضاري في هذا المجال وما يتصل به من مساهمات متقدمة في مجال التشريع المتعلق بالمرأة . ثانيًا : إنني أثني على المقترح الرابع الذي أورده الوفد حيال إنشاء سكرتارية في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مخصصة للتعامل مع شبكة البرلمانيات العربيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أود كذلك الإشادة بدور الأخوات في هذه المشاركة وبالكلمة التي ألقتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح والتي شرحت فيها دور المرأة السياسي في مملكة البحرين ، كما أشيد باقتراحات الوفد بخصوص القرارات . بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، أشكركم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام               الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/4/5/6/7/16/19/20/21/23/24/25/27/29/31/32/34/35/36/43/45/46/47/49/50/51/53/54/55/56/57/58/59/60/61
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/25/27/32/53/55
    03
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :3/20/34
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :4/18/36/43/45/47/50/51/54/57/59/60
    05
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :4/47/52/57
    06
    راشد السبت
    الصفحة :6/17/19/20/21/27/51
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :6/22/45
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :16/54
    09
    منصور بن رجب
    الصفحة :19/44/61
    10
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :19
    11
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :22/31/46
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :23/28/29
    13
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :23
    14
    جمال فخرو
    الصفحة :24/33/50/54
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :26/35/52/53
    16
    يوسف الصالح
    الصفحة :26
    17
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :26
    18
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :29/55
    19
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :30/32/33
    20
    سعود كانو
    الصفحة :34
    21
    ألس سمعان
    الصفحة :49
    22
    وداد الفاضل
    الصفحة :52
    23
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :52
    24
    فيصل فولاذ
    الصفحة :56
    25
    المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية
    الصفحة :20
    26
    مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :48/51
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :28/56/58

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 2/5/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (15) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من السادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، جلال أحمد العالي ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بقرار مجلس النواب الموافقة على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه . 
    6) أُخطر المجلس برسالة صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة اعتذار صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية عن حضور الجلسة ، وعليه تم تأجيل مناقشة السؤال الموجه إليه من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ .
    البند الرابع:
    7) تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو السيد جلال أحمد العالي وذلك بسبب اعتذار سعادة العضو السائل عن حضور الجلسة .
    البند الخامس:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    10) إعادة المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته من جديد ، على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع .
    البند الثامن:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون .
    12) الموافقة على عنوان المشروع وعلى الديباجة والمادة (1) بتعديل اللجنة .
    13) الموافقة على المادة (2) كما جاءت من الحكومة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    15) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول المشاركة في ندوة دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 1 – 2/2/2005م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S25/PublishingImages/LT1CP3S25.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 10:23 AM
    • وصلات الجلسة