الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سيتم تدارك هذا الأمر . والآن هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)
بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
وبتاريخ 18 يناير 2005م ، أرسلت اللجنة إلى معاليه خطابًا بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، وقد قرر مكتب المجلس منح اللجنة مهلة حتى نهاية شهر فبراير .
وأرسلت اللجنة خطابًا ثانيًا لمعاليه بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، نظرًا إلى أنه لم يتسنَ لها الانتهاء منه بعد ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على الطلب ، على أن يقدم التقرير في نهاية شهر أبريل .
أولاً : إجراءات اللجنة :
1. عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات ، لمناقشة مواد مشروع القانون - أنف الذكر - مع ممثلي الجهات الرسمية المعنية ، وذلك بتواريخ 27 ديسمبر 2004م ، 3 ، 10 ، 18 يناير ، 9 ، 21 فبراير ، 8 ، 19 مارس 2005م .
وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع كل من :
ممثلو الحكومة وهم :
1. السيد فائق جمعة المنديل الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والزراعة .
2. السيد محمد عبدالعليم المستشار القانوني بوزارة البلديات والزراعة .
3. السيد صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
ممثلو المجالس البلدية وهم :
1. السيد محمد عيسى الوزان رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق .
2. السيد خالد شاهين البوعينين رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية .
3. السيد جميل كاظم عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة .
وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر من جانب مجلس الشورى كل من :
1. سعادة السيد محمد هادي الحلواجي عضو المجلس .
2. سعادة الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
3. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
4. الأستاذ زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون المشار إليه ، والذي انتهى بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لعدم مخالفته أحكام ومبادئ الدستور ، وكان لدى اللجنة بعض الملاحظات وهي :
1. إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها , بما يتناسب وأحكام الدستور ، الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن " للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام ، فإنه حسب القانون المدني لا يجوز التصرف فيها ، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها .
2. إعادة صياغة المادة (4) ، بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون ، قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص .
3. تتحفظ اللجنة على المادة (5) المضافة من مجلس النواب ، باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافةً إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المتعدي أو المتجاوز ، كما يمكن الحكم قضائياً على المتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز . وترى اللجنة أن ذلك يغني عن الجزاء الجنائي .
4. بتاريخ 16 إبريل 2005م رفعت اللجنة رسالة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مستوضحةً رأيها حول المادة المستحدثة رقم (5) من مشروع القانون ومدى سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .
وبتاريخ 19 إبريل 2005م , استلمت اللجنة خطابًا من اللجنة المذكورة بالموافقة على المادة المستحدثة لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .
5. أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ، حيث لم يُشَر إليه في ديباجة مشروع
القانون .
ثالثًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة :
بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والاجتماع بممثلي الحكومة والمجالس البلدية وممثلي إدارة الشئون القانونية بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المذكور ، وذلك كالتالي :
مشروع القانون :
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
توصية اللجنة :
إضافة العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني " وذلك بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " .
نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي .
توصية اللجنة :
- إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
" لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى
مرسوم " .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم .
3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة .
وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية .
توصية اللجنة :
- إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
" يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية .
4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
توصية اللجنة :
- استبدال العبارة التالية " مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " ، بالعبارة الواردة في آخر المادة وهي " من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " .
نص المادة بعد التعديل :
يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .
5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
توصية اللجنة :
- حذف كلمتي " يكون " و" حق " الواردتين في المادة .
- استبدال العبارة التالية " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " بعبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
6- بالنسبة للمادة (5) المستحدثة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون .
توصية اللجنة :
- ارتأت اللجنة إضافة هذه المادة :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون " .
7- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ هـ
الموافق م
توصية اللجنة :
المادة (5) ( مادة 6 بعد التعديل ) :
- تم تعديل رقم المادة بحيث تصبح المادة رقم (6) .
- تم إضافة مادة جديدة للمشروع تحت رقم (5) ، كما هو مبين أعلاه .
نص المادة بعد التعديل :
المادة (5) ( مادة 6 بعد التعديل ) :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رابعًا : توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ
البحرية ، بعد تعديل بعض مواده .
خامساً : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. سعادة السيد راشد مال الله السبت مقررًا أصليًا .
2. سعادة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخرية ديرينائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)
التاريخ : 28 ديسمبر 2004م
الدكتور الفاضل / مصطفى علي السيد المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
(54/15- 12- 2004م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 25 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع عشر ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين
القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس ، وقد تكونت لديها الملاحظات التالية :
الموافقة على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ لعدم مخالفته الدستور .
إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها ، بما يتناسب وأحكام الدستور، الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام، فإنه - حسب القانون المدني - لا يجوز التصرف فيها ، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها .
إعادة صياغة المادة (4) ، بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون ، قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص .
تتحفظ اللجنة على المادة (5) المُضافة من مجلس النواب ، باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافة إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المعتدي أو المتجاوز ، كما يمكن الحكم قضائيًا على المتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز . وترى اللجنة أن ذلك يغنى عن الجزاء الجنائي .
أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ؛ حيث لم يشر إليه في ديباجة مشروع
القانون .
هذا ما تراه اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .
وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، معالي رئيس المجلس الموقر ، أُعلن دون تردد تأييدي التام لمشروع القانون الذي ينص على الحماية القانونية لسواحل المملكة من خلال عدم جواز استملاك الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها . إن مجلسكم الموقر - يا معالي الرئيس - بصفته مجلسًا تشريعيًا وطنيًا تقع عليه أعباء تنفيذ أحكام الدستور لحماية المملكة وشعب المملكة وضمان المستقبل المشرق الذي يحمله المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى . لقد نص دستور المملكة في الفقرة (ح) من المادة (9) على أن : " تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية " . ونصت المادة (11) منه على أن : " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني " ، الأمر الذي يحسم - دون أي جدال - وجاهة مشروع القانون هذا الذي بين أيدينا والذي يبحثه مجلسكم الموقر الآن . وانطلاقًا من هذه الثوابت الدستورية أجدني مدفوعًا إلى تأييد توصية لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة الموافقِة على مشروع القانون ، متحفظًا في الوقت ذاته على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي تحفظت على تضمين المشروع نصًا يحدد عقوبة التعدي على السواحل . إن تحفظي هذا ينبع من خلال ما نلمسه اليوم من تعدٍ سافر تجاوز الحد على سواحل المملكة ، وليس مثال خليج توبلي عنا ببعيد . ولقد أحسن مقترحو المشروع بوضع هذا القانون تحت الرعاية الشخصية لسيدي صاحب الجلالة الملك عبر تأكيد عدم جواز استملاك الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها ، وعدم التصرف بها بأي وجه من وجوه التصرف لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، وحظر الترخيص بردمها إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ، مع ضرورة أن تصدر بتحديدها مراسيم ملكية . لقد أثبتت ولاتزال تثبت التجربة الـمُرة التي يواجهها خليج توبلي الحاجة الماسة لمثل هذا التشريع الهام ، ولدينا مثال هذا الخليج هو شاهد أمامنا على ضرورة ضبط التعدي على سواحل المملكة وحماية بيئتها الساحلية ، وفي الوقت ذاته الذي يمكن لنا أن نستعرض فيه أمثلة أخرى عديدة - مع الأسف - على الاختناق الذي تتعرض له قرى ساحلية أخرى مثال أبوصبح وغيرها ؛ جراء التملك الجائر والاستحواذ بوضع اليد على مساحات واسعة من الشواطئ والسواحل . ولنأخذْ خليج توبلي مثالاً بتعرضه - في غياب تشريع كهذا الذي بين أيدينا الآن - لتعدٍ جائر على سواحله وتآكل جسمه يومًا بعد يوم حتى انتقصت مساحته من (52) كيلومترًا مربعًا في السبعينيات من القرن الماضي إلى ما يقارب من (31) كيلومترًا مربعًا حاليًا . معالي الرئيس ، إننا في كل يوم نخسر جزءًا حيويًا ومنتجًا من هذه البيئة البحرية ، لكأنما نقطع شريانًا يمدنا بمقومات الحياة ، وكأننا بعد أن نجحنا بجدارة في قتل نخيلنا يجتهد البعض بالإجهاز على شواطئنا وسواحلنا . أمام هذه التجاوزات البيئية المستمرة ، وأمام العبث بالنظام البيئي والثروات الطبيعية الوطنية العامة التي تشكل عماد الثروة الوطنية للأجيال ؛ أجدني مؤيدًا للمادة (5) من مشروع القانون والتي تنص على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على المخالفين لأحكام القانون ؛ وذلك جزاء عادل للمخالفين وبُغية ردع من تسوّل لهم أنفسهم التعدي على بيئة المملكة . وأدعو زملائي الأعضاء المحترمين إلى الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة الأخ الفاضل فؤاد الحاجي بأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ردت بتاريخ 19 أبريل ، أي بعد ثلاثة أيام ، وكانت هناك موافقة على المادة المستحدثة لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ العامة ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين تمتاز جغرافيًا بامتداد ساحلي طويل ، فمن المفترض أن يكون ثروة وطنية هائلة تخصص للمنفعة العامة ينعم بها جميع المواطنين ، وهذا ما كان واقعًا قبل أربعين أو خمسين عامًا ، إلا أنه نظرًا لغياب التشريعات التي تحمي الشواطئ والسواحل من استملاكها بدون وجه حق خلافًا للمنفعة العامة لم تبقَ - خاصة في النصف الشمالي من جزيرة المنامة - ثغرة من ساحل أو شاطئ مقابل المناطق المأهولة بالسكان إلا واستحوذ عليها أصحاب الأراضي المحاذية لتلك السواحل والشواطئ ، بل إن هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل تعدوا على مياه البحر واعتبروها امتدادًا لأراضيهم لعشرات الأمتار ، فأقيمت أسوار وأسلاك حول تلك السواحل تحرم الاقتراب منها بل تعتبر من يقترب منها مقترفًا لذنب الاعتداء على حقوق من ادعى ملكيتها إذا اقترب منها ، مما حرم المواطنين منها بعد أن حباها الله للجميع . كم تمنيت - يا سيدي الرئيس - أن تضع الدولة نقطًا حمراء كحدود فاصلة بين الأملاك الخاصة وتلك السواحل ، على ألا يتجاوزها الملاك كي تبقى السواحل والشواطئ والمنافذ دون اعتداء واستحواذ ، وليستفيد وينعم بها المواطنون جميعًا . صدقوني أصبح الوضع لا يطاق ، وأنا متأكد من أنه غير غائب عن بال أي منكم أن معظم أهالي القرى الساحلية أخذوا أخيرًا يستنجدون بجلالة الملك المعظم لمساعدتهم في إيجاد منافذ بحرية تخصص كمرافئ
لقراهم ، فجزى الله خيرًا من تقدم بهذا المشروع بقانون للمحافظة على البقية الباقية - إن كانت توجد باقية - من سواحل وشواطئ تركها ملاك الأراضي المجاورة للبحر . وحيث إننا جميعًا نقر بأن حماية المال العام واجب وطني ، فرجائي منكم - أيها الإخوة
جميعًا - الموافقة على المشروع كما أوصت بذلك اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعدما أعلن الأخ فؤاد الحاجي أنه يدعم هذا المشروع ويوافق عليه فإننا نضم صوتنا إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ثلاث ملاحظات على هذا المشروع . الملاحظة الأولى تتعلق بالاسم ، فعندما نقول حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، فأعتقد أن الشواطئ هي ذاتها السواحل أو أن السواحل هي الأعم والشواطئ هي الأخص ، فما الداعي لاستخدام مفردتي " الشواطئ والسواحل " ؟ الساحل هو الجزء البري المحاذي للبحر ، وأما الشاطئ فهو الذي يرتاده الناس ، فبالتالي فإن الساحل يضم الشاطئ ، فلماذا التكرار ؟ الملاحظة الثانية هي أن هذا المشروع يتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، والسؤال هو : حمايتها من أي شيء ؟! هل من البيع أم الردم أم التلوث ؟ تقرير اللجنة لم يشر إلى دعوة أي جهاز من أجهزة البيئة ، وأعتقد أن جهاز البيئة دائمًا يستخدم كلمة " السواحل " في كل قوانينه الخاصة بالتلوث . الملاحظة الثالثة هي أننا لم نر رأيًا للحكومة غير موافقتها ، أي أنه لم يكن لديها رأي محدد بحيث تبين لنا دوافع إصدار هذا المشروع ، وخطوات تنفيذه وغير ذلك ، ففي العادة كنا نجد رأي الحكومة في التقرير ، ولكن هذا التقرير يفتقر إلى ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ، هل استدعيتم جهات أخرى لاجتماعات اللجنة ؟
العضو راشد السبت (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، وكنا نريد أن نبين من قد تم استدعاؤه في بداية المناقشة العامة إلا أنكم لم تعطونا المجال لذلك . ممثلو الحكومة الذين تم استدعاؤهم مذكورة أسماؤهم في تقرير اللجنة في الصفحة (88) من جدول أعمال هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن هل استدعيتم أحدًا من المهتمين بالبيئة ؟
العضو راشد السبت :
لم يستدعَ أحد من أولئك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة فوزية الصالح فبالفعل لا يوجد فرق شاسع بين السواحل والشواطئ ، ونحن - لغويًا - لا نقول : ساحل النهر ، بل نقول : شاطئ البحر أو شاطئ النهر ، وأعتقد أن هناك تبريرًا مقبولاً لهذا الفرق بين الكلمتين . الأمر الآخر هو أننا استأنسنا بآراء ممثلي الحكومة والجهات ذات العلاقة ، ولكننا لم نحصل على أي مسح ميداني من الجهة المعنية لمعرفة عدد السواحل والشواطئ التي ستدفن ، وحدود الشواطئ المملوكة ملكية خاصة . أما بخصوص السؤال عن حمايتها فذلك يعني حمايتها من الردم والاستملاك ، فأرجو أن يكون جوابي واضحًا للأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جاسم القصير المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية .
المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشواطئ والسواحل فإن المعنى واحد ، ولكن استخدمت هاتان الكلمتان لتأكيد أن الشاطئ مترابط مع الساحل ، وأن الشاطئ هو المنطقة التي تغمرها المياه في فترة المد ، وأما الساحل فهو المنطقة المجاورة للمواقع الرطبة من المياه ، فاستخدام الكلمتين معًا هو لتأكيد تلازم الخطين في عملية الحفر والردم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة أود أن أستفهم من اللجنة بشأنها ، فحسب المادة (36) من اللائحة الداخلية فإنه يفترض عند حضور مندوبين من قبل الحكومة أو أي مندوبين آخرين اجتماعات اللجان ؛ أن تُثبَّت آراؤهم في التقرير ، فاللجنة اجتمعت بمندوبين عن الحكومة ومندوبين عن ثلاثة مجالس بلدية ، ولكني لم أرَ في التقرير رأيًا مثبتًا لهؤلاء ، وإنما ذكرت أسماؤهم ومناصبهم فحسب ، فلم يذكر رأي ممثلي وزارة البلديات والزراعة أو آراء ممثلي المجالس البلدية ، فلو ذكرت تلك الآراء لأثرت التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم ، يجب أن يكون التقرير مفصلاً أكثر ليحوي آراء ممثلي الأطراف الأخرى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نحصل على أي شيء مكتوب ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
ولكن الإخوة حضروا اجتماعات اللجنة وكنتم تستمعون لوجهات نظرهم ، ويفترض أن تسجل في التقرير ، فأرجو من جميع اللجان أن تتفادى مثل هذا الأمر مستقبلاً . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة والحكومة الموقرة على هذا المشروع الماثل أمامنا هذا اليوم ، والذي يكتسب أهميته باعتبار أن مملكة البحرين هي جُزُر وذات سواحل وشواطئ ومنافذ بحرية متعددة - خاصة بعد أن تم إيضاح الفارق بين الساحل والشاطئ - ولأن هذا المشروع يأتي ليسهم في حماية ما هو مخصص منها للنفع العام وفق هذا القانون . سيدي الرئيس ، هذا المشروع المطروح أمام المجلس الموقر وإن جاء متأخرًا بعض الوقت - كما أعتقد - إلا أنه مهم للغاية للمحافظة على ما تبقى من السواحل والشواطئ خاصة فيما يفرضه من إجراءات عقابية لمن يتجاوز ذلك . وما هو مهم الآن هو الإسراع في إصدار القانون بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية وتفعيله والالتزام به نصًا وروحًا لتحقيق ما قُصد منه والهدف من ورائه . وما يتوجب تأكيده هو أن الدولة ستكون ملزمة بمقتضى هذا القانون بإيجاد المنافذ البحرية والسواحل والشواطئ للقرى والمناطق المحاذية للبحر . سيدي الرئيس ، لدي تساؤل في ضوء هذا المشروع حول التكييف القانوني للتعامل مع أي خروقات للقانون أو لروح وأبعاد هذا القانون والتي جرت في الماضي والتي لاتزال آثارها سارية بعد أن تتم الموافقة على هذا القانون ومن ثم تطبيقه ، ولاشك أن تقرير اللجنة سيحظى بموافقة المجلس - إن شاء الله – لتتم حماية ما تبقى من هذه السواحل والشواطئ المتاحة في مملكة البحرين الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد كلام سعادة الوزير من أن التقارير مبتورة ومنقوصة وليست كافية حتى نقوم بدراستها . وردًا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح أود أن أذكر بيتًا من الشعر العربي يقول :
هو البحر من أي الجهات أتيته فشاطئه المعروف والجود ساحله
إذن هناك فرق بين الشاطئ والساحل . الأمر الآخر هو أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الحكومة وممثلي بعض المجالس البلدية ، فقد لوحظ غياب ممثلي المجلس البلدي للمحافظة الشمالية وممثلي المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ، فلماذا تغيبوا وهم يمثلون جهات مهمة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وُجِّهَتْ إليهم الدعوة ولكنهم لم يحضروا . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أؤيد كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فعلى ماذا نوافق ؟ هل نوافق على قانون وقد صدر مرسوم آخر وهو المرسوم رقم (19) لسنة 2002م والذي نظم الموضوع نفسه ؟! ولا يمكن لأحد أن يستملك أي جزء من الشواطئ والسواحل إلا بحسب المرسوم رقم (19) الذي نظم هذا الموضوع ، إذن على ماذا نوافق ؟! فإذا كان هناك مرسوم ينظم موضوع الاستملاك فممَّ نخاف ؟! وإذا كان الكلام عن الجزاءات فهناك القانون المدني الذي ينظم العقوبات ، وأرى أن الأمر ليس له داعٍ إلا إذا وافتنا اللجنة بالمعلومات التي تبرر إصدار هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع حساس ومهم جدًا ، فنحن نعاني من هذه المشكلة ولكن ملامح مشروع القانون هذا غير واضحة ، فلماذا هي غير واضحة ؟ وما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح صحيح ، حيث إن التقرير لم يبين بالضبط الحماية من ماذا ؟ إضافة إلى أنه لم يستأنس برأي المعنيين والمتخصصين في هذه الأمور ، وعليه أعتقد أن دراسة المشروع غير متكاملة ، ويرجى إعادته إلى
اللجنة ، وحتى مجلس النواب لم يستأنس برأي المختصين بهذه الأمور ، وأرى أنه يجب إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك لأهميته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إعادة الدراسة تتطلب ذكر الأسباب ، أما الحديث عما قام به مجلس النواب فأعتقد أنه غير مناسب ، فمجلس النواب بحث هذا المشروع وأدخل عليه تعديلات ، وأعتقد أنه يجب عدم التطرق إلى هذه النقطة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة الأعضاء الذين سبقوني بالكلام ، فمع الأسف الشديد فإن تقرير اللجنة لم يتضمن كافة الآراء التي تم بحثها في اجتماعات اللجنة وذلك خلافًا لنص المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس . الأمر الآخر
- وللأسف الشديد أيضًا - هو أنه لم ترد أية أسباب تبرر توصيات اللجنة وتعديلاتها المقترحة على مواد مشروع القانون ، أو توصياتها المخالفة لاقتراحات الإخوة في مجلس النواب ، فقد وردت في الخانة التي تحمل عنوان ( توصية اللجنة ) التعديلات المقترحة على المواد دون ذكر أية أسباب لهذه التعديلات ، وبالتالي فإني أعتقد أن على الأمانة العامة ومكتب المجلس - مستقبلاً - النظر في التقارير قبل عرضها على المجلس للتأكد من استيفائها لكل متطلبات اللائحة الداخلية . وفيما يتعلق بأسباب صدور هذا القانون فقد ورد في البند الثاني من المذكرة الإيضاحية التي تم إرفاقها مع مشروع القانون المحال من الحكومة والذي أتى بناءً على اقتراح بقانون من الإخوة في مجلس النواب ؛ ما يلي : " وقد تم وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون في ضوء ما يستفاد من الأحكام التي تضمنها الاقتراح الوارد من مجلس النواب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، وذلك بامتداد الحماية التي يكفلها هذا المشروع إلى الشواطئ والسواحل المخصصة للنفع العام " ، وبالتالي هذا هو الهدف من هذا القانون ، وأعتقد أن الهدف انعكس من صيغة الاقتراح بقانون ، ولكن بشكل عام أعتقد أن هذا الاقتراح أتى ضعيفًا ومهلهلاً نسبيًا ، فحتى الصياغات القانونية أتت من الإخوان في الحكومة بمجموعة كبيرة من الأخطاء المادية ، فمرة يشار في المادة إلى الشواطئ ومرة أخرى إلى السواحل ومرة ثالثة إلى المنافذ البحرية ، في حين أن القانون يغطي التسميات الثلاث ، فالصياغة القانونية التي أتت من الحكومة لم تكن تامة للأسف الشديد ، وهنا يجب أن ننظر إلى دورنا في المستقبل كمجلس شورى ، فعندما نقدم اقتراحًا بقانون يجب ألا نكتفي بأن يكون مصاغًا صياغة عامة وإنما يجب أن يكون مصاغًا صياغة قانونية إلى أقصى قدر ممكن ، وذلك حتى نضمن أنه عندما يحال إلينا من الحكومة كمشروع قانون تكون الحكومة قد استوفت ما قد يكون به من نواقص ، وألا نعتمد على الحكومة في إعداد الصياغة النهائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، صياغة القوانين من مسئوليات الحكومة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الاقتراح بقانون رُفع إلى الحكومة من مجلس النواب ، وقد كان مصاغًا في عدة مواد ، وقد قامت الحكومة بوضعه في صيغة مشروع قانون ، ومن ثم أحيل إلى مجلس النواب ، وهذا هو دور الحكومة حسب المادة (92) من الدستور ، والحكومة بينت رأيها بشأن هذا الموضوع في المذكرة الإيضاحية ، وقد درس الإخوان في مجلس النواب مشروع القانون وأدخلوا تعديلات عليه ، ومن ثم جاءكم هنا في مجلس الشورى لاستكمال دورته التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أرى أن اللجنة أحيانًا تدخل تعديلات طفيفة لا تؤثر في المعنى
كثيرًا ، وإذا وافقنا على ذلك فهذا يتطلب إعادة مشروع القانون إلى مجلس
النواب ، فأرجو من الإخوة في اللجان مراعاة ذلك حتى لا نضطر إلى إعادة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب وبالتالي يتأخر إصدارها . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (9) من الدستور يقول البند (ب) :
" للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، ومن خلال هذا القانون نستطيع حماية الأموال العامة ، وكلنا نسمع ونرى الضجة القائمة حول بعض الانتهاكات الحاصلة على بعض الشواطئ والسواحل ، ولابد من وضع حد للموضوع وتقنينه ، وجاء هذا القانون ليسد ثغرة موجودة . وأتفق في النقاط الأخرى مع كل ما أشار إليه الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق برأي الحكومة في مشروع القانون المعروض أمامنا أود أن أوضح أن هذا المشروع كان اقتراحًا بقانون رفع من مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى بالصياغة التي أمامنا مرفقة به مذكرة إيضاحية ، وضمنيًا عندما تحيل الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الشورى فإنه يتضمن رأيها . أما بالنسبة لآراء الأطراف الأخرى التي قامت اللجنة بدعوتها إلى اجتماعاتها فإنه لم تكن لدى هذه الأطراف ملاحظات جوهرية على مشروع القانون ، فهل مطلوب من اللجنة أن تذكر آراء لم ترد أثناء المناقشة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الإخوة الزملاء فيما أوردوه بشأن انتقادهم لمشروع القانون ، وأعتقد أنه ينقصه الكثير ، فالقانون يتكلم عن حماية الشواطئ والسواحل من الملكية الخاصة ، وأرى أن هناك ما يوازي هذا الأمر في الأهمية وهو حماية هذه الشواطئ والسواحل من التلوث أيضًا الذي أصبح يغزو هذه الشواطئ والسواحل ويسبب الكثير من الأذى للحياة البحرية وبالتالي للإنسان أيضًا ، وأعتقد أن هذا يوازي في الأهمية حماية هذه الشواطئ من الملكية الخاصة ، وأرجو أن ندرس هذا الأمر بجدية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن موضوع التلوث يتعدى الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى المياه الإقليمية ، وهو موضوع آخر ولكنه موضوع جدير بالاهتمام ومن الممكن التفكير فيه باقتراح قانون آخر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى موضوع مهم جدًا وهو ما ورد في المادة (3) ، فإلى الآن لم ترسم الحدود النهائية للشواطئ والسواحل في البحرين ، فهناك مدن إسكانية ستبنى في البحر ، وهناك ردم وتوسع في الإسكان ، وهنالك مشاريع استثمارية في بعض المناطق ، وقد كلفت الوزارات المعنية بالرسم ، حيث ستشكل لجنة لرسم الحدود النهائية للشواطئ ، وقد ورد ذلك في المادة (3) ، وهذا ما يتم في كل الدول ، فلا يجوز تنفيذ مشاريع أو القيام بدفن عند حد معين وهو الحد النهائي ، إذن هنالك لجنة وزارية مشكَّلة من عدة وزارات وهي مكلفة بوضع هذا الحد ، كما أن هنالك شركة كُلفت بوضع تخطيط طبيعي كامل للبحرين ، فالعمل يجب أن يكون منظمًا بهذه الصورة ، وهذا ما يتم في كل الدول ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول تحديد الحماية أود أن أوضح أنه لو حددت الحماية بموضوع واحد فإن علينا أن نذكر كل المشاكل التي قد تحدث للسواحل والشواطئ ، ولكن تُرك الأمر عامًا وذلك لحماية الشواطئ من جميع الاعتداءات سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية . وبالنسبة لتساؤلات الأخ جميل المتروك فأعتقد أن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أجاب عنها ، وإذا لم يقتنع الأخ جميل المتروك فإنني أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لم يجب عن سؤالي ، وإنما وضح آلية عدم تمرير هذا القانون أساسًا ، فهو يقول : إنه لا يوجد مخطط عام للسواحل ، بمعنى : كيف نشير إلى حد معين لحماية السواحل ؟ الأمر الآخر هو أن هذا القانون أتى لحماية الشواطئ من التملك ، ولم يشر إلى أمور بيئية ، فمن ماذا تُحمى الشواطئ ؟ ومن الذي يستملكها ؟ هناك آلية واحدة فقط ، فتملكها يأتي بأمر أو مرسوم ملكي فقط ، فهل المقصود من الحماية هو حمايتها من الذي يصدر الحكم بتمليكها ؟! وإذا استملكها أحد خارج هذا النطاق فإن هناك عقوبات في القانون المدني تعالج هذا الأمر ، فما هو الداعي لإصدار هذا القانون أساسًا ؟ أنا لا أرى له أي داعٍ ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما يفهم من مواد مشروع القانون فإن المقصود هو حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية من الاعتداءات عليها من حيث ردم أو تملك هذه المناطق ، وهذا الأمر من قبيل الأموال العامة التي لا يجوز الاعتداء عليها ، فكأن هذا المشروع يؤكد ما هو موجود في قوانين أخرى وعلى الأخص القانون المدني ، أي تأكيد عدم التجاوز وعدم التصرف في الأموال العامة ، ومعروف أن الدولة تملك نوعين من الأموال وهما : أموال تسمى أموالاً عامة ، وأموال الدولة الخاصة ، ومعيار تمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة هو تخصيصها للنفع العام إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو بمقتضى مرسوم ، فهذه الأموال المخصصة للنفع العام لا يجوز أبدًا التجاوز عليها أو تملكها ، ولكن لا يجوز - بالنسبة للأموال العامة ككل وليس السواحل
فقط - التصرف فيها من قبل الدولة إلا بعد إنهاء تخصيصها للنفع العام ، فحينئذ تعود أموالاً خاصة للدولة ويجوز التصرف فيها ، إذن السواحل والشواطئ والمنافذ بطبيعتها هي أموال عامة ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا أنهي تخصيص جزء منها للنفع العام ، فالقانون كأنه يؤكد مبادئ وقواعد عامة وردت في الدستور والقانون المدني بشأن حماية الأموال العامة بدليل أن الذين اقترحوا هذا القانون شاهدوا أن هناك بعض التجاوزات وردمًا واستملاكًا لبعض هذه الأموال العامة ، وأعتقد أن ذلك هو سبب اقتراح هذا القانون ، وشكرًا .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنه يجب أن يبدي الرأي القانوني فقط ولا يبدي رأيه الشخصي ، وأعتقد أنني ذكرت ذلك أكثر من مرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أتفق معك على هذه النقطة ، ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس كان يريد أن يبدي الرأي القانوني . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ جميل المتروك فيما ذكراه من أن هذا القانون به كثير من الغموض والإبهام ، فعندما نقرأ مواده نرى أن بها كثيرًا من التأويل حيث يمكن تأويلها بأكثر من وجهة ، كما يمكن تفسيرها بأكثر من تفسير . وأعتقد أن ما يعتبر شاطئًا أو ساحلاً الآن قد لا يعتبر كذلك مستقبلاً إلا بعد تعريف وتحديد السواحل كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فإصدار هذا القانون قبل تحديد السواحل يعني أن هذا القانون يصدر قبل أوانه ، وقد ذكر سعادة الوزير أن هناك لجنة مكلفة بتحديد الشواطئ ، فيجب في البداية وقبل توفير الحماية أن نقول : هذه هي الشواطئ التي نريد أن نحميها والقانون يحمي هذه الشواطئ التي تم تعريفها وتحديدها ، أما أن نصدر قانونًا لحماية الشواطئ قبل أن نحددها ونعرِّفها فمعنى هذا أن القانون سيصدر لحماية شيء غير معرَّف وغير موجود . وأعتقد أن هذا القانون سيكون ذا جدوى ومنفعة بعد تحديد السواحل وتخصيصها للنفع العام ، ومن ثم يتم إصدار قانون لحمايتها ، ففي هذه الحالة نحن لا نضع الحصان خلف العربة ، وأعتقد أنه من غير المناسب صدور هذا القانون الآن ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لدى سؤال يعبر عن تساؤلات الكثير من الإخوة المواطنين وهو : إذا ما قام أحد بشراء قطعة أرض له ولأولاده وتم تخطيطها بناءً على ما عرض في السوق ، ووقعت هذه الأرض بمحض الصدفة على أحد السواحل أو في وسط البحر ، فهل سيمنع هذا الشخص من ردم هذه المنطقة لبناء مسكن له ؟ وهل سيطبق عليه هذا القانون ؟ وهل سيعتبر مخالفًا لنصوص هذا القانون والقوانين الصادرة بالشأن نفسه ؟ وما نشاهده اليوم وما يذكر في كثير من الصحف اليومية هو أنه تم ضبط مخالفات ، والمجالس البلدية في محافظات المملكة لديها الأدلة على أن كثيرًا من الأملاك التي تم ضبط مخالفات بشأنها هي أملاك خاصة وصادرة عليها وثائق من إدارة التسجيل العقاري ، وقد تم شراؤها ودُفع ثمنها ، فهل من المعقول أن يعاقب ويطبق هذا القانون على الشخص الذي يقوم بشراء أرض له ولأولاده ؟ فأرجو من الإخوة في الحكومة الموقرة الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد نقطة أشار إليها الأخ جمال فخرو وهي تتعلق بصياغة الاقتراحات بقوانين ، فمع احترامي لما يقدم من اقتراحات بقوانين من إخواني الأعضاء إلا أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية تأتينا بعض هذه الاقتراحات وبها الكثير من الضعف وإن كانت مصاغة قدر المستطاع ، وبالتالي نحن في اللجنة نعاني الكثير وإن كانت مصاغة قدر المستطاع ، ولا أذيع سرًا إذا أنهيت إلى علم مجلسكم الموقر بأن بعض الأعضاء في اللجنة الموقرة يقولون أحيانًا إننا نصبح كأننا سكرتارية لمثل هذه الاقتراحات بقوانين ، فرجائي - ونحن نؤسس أعرافًا برلمانية - أن ننتبه إلى هذه النقطة الهامة جدًا بحيث نؤكد ضرورة أن تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة صياغة جيدة قدر المستطاع ، حتى لا يكون هناك تضارب بين مادة وأخرى لأننا إذا حاولنا أن نبين مثل هذه الأمور يقال لنا إن هذا اقتراح بقانون ومسئوليتكم لا تتعدى البت في فكرته ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا المشروع صاغه القانونيون في دائرة الشئون القانونية ، فأعتقد أنه ليس هناك مجال للكلام عن الاقتراح بقانون ...
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ولكن مشروع القانون كان اقتراحًا بقانون في البداية ، وقد أشار سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلى أنه كان اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب في الأساس ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون ، وعلى أي حال فأنا أوجه رجاءً إلى إخواني أعضاء المجلس بهذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالجليل ، لقد وصلت النقطة التي تريد تأكيدها ، وإن شاء الله سيقوم الإخوة الأعضاء مستقبلاً بطلب المشورة القانونية قبل تقديم اقتراحات القوانين . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لا يوجد تعارض بين هذا القانون وبين المرسوم رقم
(19) ، ولو كان يوجد تعارض لذكرنا ذلك في المذكرة . النقطة الأخرى هي أن كثيرًا من القرى والمدن الساحلية - وهذا تبين من النقاش الذي دار حول القانون - أصبحت وليست لديها منافذ على البحر ، وفي المادة (2) ذكر أن الدولة تكفل إيجاد منافذ للمدن والقرى الساحلية المطلة على البحر ، باعتبار أن كثيرًا من قاطني تلك المناطق يمتهنون الصيد ، كما أن هناك مشروعًا لإنشاء مرافئ للمدن والقرى
الساحلية . النقطة المهمة الأخرى هي ما ورد في المادة (3) حول إيجاد الحد البحري ، وقد نص القانون على أنه يجب أن يكون هناك حد بحري ، وهذا ما هو معمول به في جميع الدول ، وهو ليس أمرًا جديدًا ، ولكن بوجود الحد البحري نستطيع أن ننظم تخصيص الأراضي والمشاريع الإسكانية ، حيث يكون الحد - الذي يجب أن يقف عنده أي ردم أو إضافة إلى الأرض البرية - واضحًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة أحببت أن أشير إلى نقطة وهي أن القانون يتكلم أيضًا عن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والموضوع يختلف عن شراء شخص لأرض لم تكن مملوكة للدولة ملكية خاصة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، عمليات الضبط التي يقوم بها الإخوة المختصون بالضبط القضائي في وزارة البلديات والزراعة تتعلق بالأملاك الخاصة وليست الأملاك
العامة ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نتكلم عن هذا المشروع ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هذا الأمر متعلق بهذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان . الملاحظة الأولى تتعلق بتعقيب الزميل الأخ يوسف الصالح حول محتويات التقرير ، وأريد أن أبين شيئًا ورد في المادة (38) من اللائحة الداخلية ، حيث تقول الفقرة الثانية منها : " ويجب أن يشتمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ... " ، وبالتالي كان يجب أن يتضمن هذا التقرير رأي ممثلي الحكومة والوزارات والمجالس البلدية لكي نستأنس برأيهم عند المناقشة العامة ، وأرجو أن يتأكد الزميل الأخ يوسف الصالح من ذلك في المرات القادمة . الملاحظة الثانية تتعلق بمشروع القانون نفسه ، فهو في المادة (1)
يقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام ... " ، وبالتالي فإن هذا القانون متعلق فقط بتلك الأراضي التي تم تخصيصها للنفع العام ، فهذه المادة ستطبق إذا تم تخصيص أراضٍ للنفع العام ، فهل لدينا بالفعل أراضٍ مخصصة للنفع العام أم أن هناك قوانين أخرى ستخصص أراضيَ للنفع العام ؟ فأعتقد أن هذا القانون ربما يحتاج إلى إعادة دراسة يتم خلالها دعوة الإخوة في المجالس البلدية والهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من مدى فاعلية هذا القانون ، لأن المادة (2) منه تقول : " يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام ... " ، فهل تم تحديد سواحل للنفع العام ؟ وهل تم تحديد شواطئ للنفع العام ؟ وهل تم تحديد منافذ بحرية للنفع العام ؟ وهل يوجد قانون في البحرين يحدد أن هذه الأراضي منافع عامة ؟ أم أن جميعها أملاك للدولة وبالتالي لم تخصص بعد ؟ وهل تعتبر أملاك الدولة منافع عامة أم نحتاج إلى هذا القانون لكي يحددها ؟ فنحن نناقش مدى الحاجة إلى هذا القانون قبل أن نخوض في مواده ، ولكن الواضح من مواد القانون ومما قرأته بخصوص المادة (2) في المذكرة الإيضاحية أن الهدف هو أن تكون هناك منافذ وسواحل وشواطئ للنفع العام ويجب حمايتها ، والسؤال : هل توجد هذه المنافذ والشواطئ والسواحل المخصصة للنفع
العام ؟ ربما تستطيع الحكومة أن تجيب عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص تحديد الأراضي فقد طلبنا من الحكومة الموقرة ردًا ، ولكننا لم نحصل عليه ، فأتمنى من الإخوة ممثلي الحكومة الموقرة الإجابة عن تساؤل الأخ جمال فخرو . الأمر الآخر هو أننا إلى الآن لم نناقش المواد مادة مادة ، وأرى أن الأخ جمال فخرو يناقش المواد ، وأتمنى أن نناقش المواد بعد الانتهاء من المناقشة العامة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، مادمتم قد طلبتم حضور جهات معينة ولم تحضر فمن المفترض أن يذكر ذلك في التقرير ، وقد حضر ممثلون عن بعض الجهات ولم يبين رأيهم ، وأعتقد أنه كان يجب أن يحتوي التقرير على آراء تلك الجهات . تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانــــو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل النظر في هذا المشروع وإعادته إلى اللجنة لدراسته ولأخذ رأي المختصين حتى يُطرح على المجلس بشكل متكامل ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــــس :شكرًا ، لقد تقدم الأخ عبدالمجيد الحواج بهذا الاقتراح أيضًا ، وسأطرح أولاً للتصويت قفل باب النقاش في هذا الموضوع ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد سمحت لبعض الإخوة بالتحدث مرتين ونحن كذلك نطلب التحدث للمرة الثانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكنْ لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟
(أغلبية موافقة)