الجلسة الرابعة والعشرين - الخامس و العشرين من شهر ابريل2005 م
  • الجلسة الرابعة والعشرين - الخامس و العشرين من شهر ابريل2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 25/4/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعـقاد العادي الثالث الفـصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اليمني بخصوص شكر معاليه والسادة أعضاء الوفد المرافق له على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة أثناء زيارتهم لمملكة البحرين ، والمتضمنة دعوة سعادة رئيس المجلس لزيارة الجمهورية اليمنية.
  • __
    رسالة معالي السيد محمدمين سومرو رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بخصوص شكر معاليه على حسن الضيافة أثناء زيارة معاليه لمملكة البحرين ، والمتضمنة دعوة سعادة رئيس المجلس لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية .
  • __
    رسالة سعادة العضو السيد محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للّجنة لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض . (علمًا بأن هذا هو طلب التمديد الثاني للّجنة في هذا الموضوع ، حيث انتهت مدة التمديد الأول بتاريخ 12/4/2005م) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن خطط وزارة العدل المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتأهيل وتدريب القضاة القدامى وحديثي التعيين من أجل اكتساب التخصصات المطلوبة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات .
  • تقرير وفد مملكة البحرين في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام إسلام أباد بباكستان - من 28/11 إلى 3/12/2004م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​​​الرقـم : 24
    التاريخ  : 16 ربيع الأول 1426هـ
        25 أبريـل 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول 1426هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر أبريل 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1. سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      2. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الداخلية :

      1.  اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل الوزارة .
      2. العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة العدل :

      1. السيد عبدالجليل الحايكي الوكيل المساعد لشئون العدل .
      2. السيد عبدالله حسن البوعينين القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة البلديات والزراعة 

      1.  السيد كاظم هاشم الهاشمي وكيل شئون الزراعة .
      2. السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
      3. السيد بدرالدين يوسف المستشار القانونـي لشئون الزراعة .
      4.  الدكتور محمد فودة خبير وقاية النبات .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : خالد المسقطي والشيخ فهد آل خليفة وحمد النعيمي والدكتورة نعيمة الدوسري وعصام جناجي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟  

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ،
    •  
      فقد وصلتني رسالتا شكر من كل من معالي رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية ومعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني تتضمنان شكرهما على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتهما البحرين ، ويتمنيان فيهما مزيدًا من التواصل وتبادل الزيارات.
    •  

      كما وصلتني رسالة من الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للّجنة لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، والمقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، علمًا بأن هذا هو طلب التمديد الثاني للّجنة في هذا الموضوع ، حيث انتهت المدة الثانية بتاريخ 12/4/2005م . وحسب اللائحة الداخلية فإن هذا الأمر يعتمد على قرار المجلس ، وأعتقد أن مدة أسبوعين هي مدة كافية لتقديم اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور ،

    •  

      فهل يوافق المجلس على تمديد المدة المقررة للّجنة إلى أسبوعين ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد علي بن  الشيخ منصور الستري وزير العدل والمقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن خطط وزارة العدل المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتأهيل وتدريب القضاة القدامى وحديثي التعيين من أجل اكتساب التخصصات المطلوبة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أسهب في ردي ولن أسهب في الإطراء على ما قدمه زميلي وأخي سعادة الدكتور محمد علي الستري ، فلو أسهبت في الإطراء لاعتقد البعض أن ستراويًا يمتدح ستريًا ، ولهذا سأكتفي بالإيجاز . أولاً أشكر سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل على رده المفصل على سؤالي بشأن خطة الوزارة لتحسين إجراءات التقاضي وتدريب القائمين على جهاز القضاء . هذا التوجه الذي هو محل اهتمام الحكومة الموقرة كجزء من عملية الإصلاح الشامل الذي تشهده مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لقائد مسيرتنا الوطنية صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه . إن موقع البحرين كمركز تجاري دولي يضم بنوكًا تجارية ومؤسسات استثمار مختلفة وشركات دولية ؛ يتطلب تأهيل وإنشاء المحاكم الخاصة كمحاكم البنوك ومحاكم العمل . كما أن التطورات العالمية تفرض نفسها علينا إذا ما أردنا الاندماج في الاقتصاد العالمي وتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري الملائم ، فتنامي التجارة الدولية أوجد صورًا للتعامل التجاري كالتعاقد من خلال الإنترنت مما يخلق مسألة قانونية تتعلق بمدى ملاءمة تشريعاتنا لهذا النمط من التعاملات التجارية ، مما يعني لزوم الاستعداد من الناحية التشريعية لحماية المستثمر والمستهلك من أية أخطار
      قانونية ، وكذلك تأهيل الجهاز القضائي ليكون ملمًا بما يستجد من صور لهذه التعاملات التجارية . ومن جهة أخرى فإن هناك شكاوى تتكرر حيال مشكلة التأخير في الفصل في القضايا ، فالتأخير في الفصل يتسبب أيضًا في تأخير التنفيذ ، وتأخير
      التنفيذ - كما يقال - هو تأخير العدالة ، مما يتطلب مراجعة الأنظمة لإصلاح الخلل . إن وزارة العدل متنبهة بصورة كبيرة إلى هذه الأمور ، ولهذا تبنت الحكومة الموقرة استراتيجية لتطوير القضاء . وقد أمطرني سعادة الأخ الوزير بكم هائل من المعلومات كدت أغرق في محيطها أو في غُبتها ، وكلما تمعنت في مضمونها تفهمت حجم المسئوليات الكبيرة المناطة بهذه الوزارة والمعنى الحقيقي لمشروع الإصلاح ، فجهاز القضاء - كما جاء في جواب سعادة الوزير - هو حقًا أحد الركائز الأساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في مملكة البحرين . لقد أجاب سعادة الوزير على سؤالي المكون من شقين : الأول يتعلق بخطة الوزارة لتحسين إجراءات التقاضي . والثاني يتعلق بخطة الوزارة بشأن تأهيل وتدريب كادر الوزارة والكادر القضائي ، إلا أن ما جاء في الرد هو أهداف وبعض من ملامح خطة ، وكما نعلم جميعًا فإن الخطة تبدأ بتحديد الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ، إلا أن إعداد الخطة لا يقف عند تحديد الأهداف ، ولقد وُفِّق رد الوزارة في تحديد هذه الأهداف وخاصة في الشق الأول من السؤال ، حيث تم - على سبيل
      المثال - تحديد الأهداف المتعلقة بمراجعة التشريعات والقوانين ودراسة نظم تطوير المحاكم المدنية ، ولتتمكن الوزارة من الارتقاء من مرحلة تحديد الأهداف إلى مرحلة التطبيق فلابد من استكمال المراحل الأخرى للخطة وهي : وضع تفاصيل تنفيذ الخطة أو ما يسمى action plan ، وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها ، وطريقة التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل برنامج وتاريخ الانتهاء منه والميزانية المحددة لكل مشروع ، فعندما تستكمل هذه المراحل تكون الوزارة قد وضعت خطة قابلة للتطبيق على الواقع العملي . لقد حددت الوزارة أهدافًا طَموحة وتمكنت من البدء في تنفيذ بعض مراحلها ، إلا أن خشيتي من تلكؤ تنفيذ هذه الأهداف نابعة من غياب الخطة المتكاملة ضمن منهجية التخطيط المتعارف عليها ، فكثير من هذه الأهداف المذكورة لم تحدد تواريخ وإجراءات تنفيذها ولا الميزانية المخصصة لكل مشروع . لقد جاء رد الوزارة أكثر وضوحًا بالنسبة لمشروع تطوير الأطر القضائية ، حيث تم تحديد المرحلة الأولى لتنفيذ عدة برامج بنهاية العام 2006م ، ولكن ذلك ضمن ميزانية تقديرية أيضًا ، وتمنيت لو تم وضع هيكل يوضح خطوات تنفيذ المشاريع كما هو متعارف عليه  في مثل هذه الأمور  ، فهذا يسهل متابعة مراحل التنفيذ وتقييم ومراجعة إجراءاتها . لقد تطرق الرد على الشق الثاني من السؤال إلى أن الوزارة بصدد وضع الدراسة المتكاملة لإنشاء المعهد القضائي ، وهذا أيضًا يأتي ضمن الأهداف التي يمكن أن تترجم إلى خطة قابلة للتنفيذ عندما تكتمل دورة الخطة بجميع مراحلها . كما تطرق الرد إلى ما تحقق من إنجازات ، وهي إنجازات كبيرة تستحق الوزارة عليها الشكر والثناء ، وتمنيت لو تم تركيز الأضواء عليها إعلاميًا لإبراز ما تحقق في هذا الجانب من نجاحات ، إلا أن إبراز ما تحقق يخرج عن نطاق سؤالي المتعلق بخطة التطوير المستقبلية . كما تطرق الرد إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل خطة لتدريب القضاة تنقسم إلى قسمين : التدريب الابتدائي ، والتدريب المستمر ، وقد تمنيت لو تم إرفاق هذه الخطة مع الرد ، حيث إن ما ورد هو أهداف عامة تحتاج إلى تنظيم في خطة . لقد أنجزت وزارة العدل خطوات مهمة بوصفها استراتيجية لتطوير القضاء تتماشى ومتطلبات الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي ، وتتناغم مع المتطلبات على الساحة الدولية وخاصة متطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . وهذه الاستراتيجية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية تتطلب من القائمين على تنفيذها تحديد الأولويات ووضع الخطط الدقيقة والمنظمة وتوفير الإمكانات المالية والبشرية لتترجم هذه الاستراتيجية إلى برامج عمل تطبق على أرض الواقع . وفي الختام لا يسعني إلا أن أشيد بما حققته وزارة العدل من إنجازات ، وأن أقدر حجم المسئولية والتحديات وما تتطلبه من صبر وعمل متقن ودؤوب للّحاق بركب التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي ، متمنيًا أن تترجم الأهداف إلى خطة عمل تعود بالنفع على مملكة البحرين . ختامًا أشكر مرة أخرى سعادة الوزير وأتمنى لجهوده المخلصة دوام التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــــر العــــــدل  :
      معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر سعادة الأخ عبدالحسن بوحسين لما قدمه من سؤال ولما أشار إليه في التعقيب ، وأود أن أطمئن مجلسكم الموقر إلى أن الجوانب التي أشار إليها من تحديد الفترة الزمنية والميزانية هي أمور لم تغب عن بالنا ، وإنما لم نشأ أن نغرقه في تفاصيلها ، ولكنني أود أن أؤكد أمرًا هامًا ، فنحن لم نذكر التواريخ بالضبط لبعض البرامج ولا الميزانية ؛ لأنه كما تعلمون فإن ميزانية عامي 2005 و2006م لم تعتمد بعد من قبل السلطة التشريعية ، فحتى ذلك الحين يجب أن نكون - نحن في السلطة التنفيذية - على حذر من هذا الأمر ، فلا نقدم لكم أرقامًا ثم نحتاج إلى تغييرها ، ولكن تأكدوا أن هذه الخطة التي حددت هذه الأطر العامة والأهداف ستستكمل بقية أجزائها ، ونحتاج فقط إلى أن تعتمد الميزانية ثم تعلن . وبالنسبة للجانب الإعلامي - وأشكر سعادة الأخ العضو حيث أشار إلى هذا الأمر - فأنا شخصيًا لم أشأ أن أخرج إلى الإعلام بشيء قبل أن يكتمل في صورته النهائية ، ولكن وكما تعلمون فإن هذه الأمور إذا اكتملت وحدد الوقت وحددت الميزانية اللازمة فستعلن جميعها للجمهور في البحرين . شكرًا مرة أخرى لتقديم هذا السؤال ، ونحن على استعداد دائم لتقديم أية معلومات تريدونها في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أكرر شكري لسعادة الأخ وزير العدل ، ونتمنى أن نكون نحن في السلطة التشريعية سندًا لكل البرامج التي تعود بالنفع على مملكتنا الحبيبة ، وأتمنى إن شاء الله أن يقدم هذا المجلس لكم الدعم عندما يحال إليه مشروع الميزانية ، وشكرًا مرة أخرى على ما حققتم من إنجازات ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، نشكر سعادة الأخ وزير العدل على تفضله بالإجابة والحضور . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها  عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م  . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ،
    •  

      فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2005م . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية :)

       بتاريخ 15 مارس 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخةًًً من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2005م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1. ناقشت اللجنة مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وذلك في اجتماع واحد ، عقد خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 29 مارس 2005م .
      2. شارك في اجتماع اللجنة كل من :

       الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس
      ثانيًا: رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أن هناك - بالفعل - حالات استثنائية ، لا يمكن إثبات الحقوق أو المديونية فيها بدليل كتابي ، وهي ما تُسمى بالموانع الأدبية ، ممثلة في علاقات النسب والقرابة ، ولاسيما العلاقة الزوجية إلى جانب الموانع المادية ، وعلى ذلك فقد تضمن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إضافة عبارة ( وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية ) إلى البند (أ) من المادة (64) من قانون الإثبات ؛ وذلك لحماية الحقوق بين الزوجين ، التي تفتقر في الغالب إلى دليل كتابي بينهما ، بشأن المعاملات المالية التي تتم في نطاق الأسرة ، وعليه فإن اللجنة وبعد اطلاعها على ما انتهى إليه مجلس النواب ترى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ نظرًا لأهميته ، كما أنه من ناحية أخرى لا يتضمن ما يخالف الدستور .
      ثالثًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2005م دون إجراء تعديل عليه .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار من :
      1. أ.  عبدالرحمن محمد الغتم  مقررًا أصليًا .
      2.  د. فوزية سعيد الصالح  مقررًا احتياطيًا .

      نص الديباجة في المشروع الأصلي :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمرسوم رقم (12) لسنة 1972م والقوانين المعدلة
      له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995م بشأن خبراء الجدول ،
      وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (14) لسنة 1996م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 م ، أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
      وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في المشروع الأصلي .

      المادة الأولى :
      يستبدل بنص المادة (64) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م النص التالي :

      مادة (64) :
      يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بدليل كتابي :
      أ - إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية .
      ب - إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي .

      المادة الثانية :
      على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


               ملك مملكة البحرين
                   حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ :  1425هــ
      الموافق : 2004م

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي .

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائــب رئيــــس رئيــــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية 

                         
        (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، قال المولى عز وجل مخاطبًا الأزواج في محكم كتابه
      الكريم :  وجعلنا بينكم مودة ورحمة  . كما تعلمون فإن رباط الزوجية من العقود المقدسة التي كفلها ديننا الحنيف بالرعاية الكبيرة لما تنطوي عليه من مودة ورحمة وسكن للنفوس وشعور بالمحبة والحنان لتكوين أسرة يسودها الحب والتفاهم والانسجام ولتربية نشء يحمل مشاعل العلم والنور ولتسير الحياة بكل هدوء وسكينة . ولأن العلاقة الزوجية تدخل ضمن الموانع الأدبية التي تحول دون حصول الزوجين على دليل كتابي لإثبات المعاملات التي تتم بينهما في الأحوال التي يتطلبها القانون ؛ جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، وبناءً على ذلك وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا المشروع بعد دراسة مستفيضة لما فيه من فوائد جمة بالنسبة للعلاقة الزوجية بين الزوجين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعتقد أن من شأن التوجهات الإصلاحية بشكل عام مسألة مراجعة وإصلاح وترشيد القوانين المستقرة وتصويبها وتخليصها من بعض ما فيها من العوق وخاصة من جهة التطبيق أو ما ينتج عن تطبيق هذه القوانين . ومن الواضح أن مشروع القانون الذي بين أيدينا الآن يتوجه إلى تصحيح نص ومحتوى قانوني أثبتت التجربة والتطبيق مدى الحاجة إليه ، وبالذات لكونه يتصل بحقوق المواطنين وبأصول وحيثيات المرافعات القانونية . وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة في قراءتها لأسباب وموجبات التعديل وما يترتب عليه من إثبات لوقائع ثابتة حقيقةً ، ولكن الحيثيات الحالية للقانون تحول دون الاستناد إليها . وعليه فإننا من جهة نساند مثل هذا التعديل ونرحب به ، ومن جهة ثانية ندعو إلى المزيد من القراءات الفاحصة لكثير من القوانين التي تندرج تحت ما أسماه سيدي جلالة الملك ( القوانين المعيقة ) ، والتي دعا - حفظه
      الله - إلى ضرورة مراجعتها وتخليصها من أسباب الإعاقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر للإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية جهدهم في بحث هذا المشروع ، وذلك لضمان حصول الطرف الآخر على حقه في حالة حدوث الحالتين (أ و ب) . وأتساءل : ألا يمكن إضافة ما يتعلق بالقسم المؤكد من صاحب الحق أو الادعاء كأن تكون الجملة كالتالي : " مادة (64) : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود أو اليمين الحاسمة فيما يجب إثباته بدليل كتابي " ؟ وأرى أن القسم أو اليمين يجب أن يكون لها اعتبارها عند التقاضي كأول أداة يلجأ إليها المتقاضون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ محمد حسن ، كان من المفترض أن تؤخر هذه الملاحظة ، لأننا الآن في إطار المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسنًا فعل المشرع عندما منح القاضي أداة تشريعية بنصه على أن العلاقة الزوجية تعتبر من الموانع الأدبية فيما يجب إثباته بدليل كتابي على الصعيد المدني والتجاري فيما يصح معه الإثبات بشهادة الشهود ، حيث إن الدليل الكتابي - هنا - قد يصبح متعذرًا ؛ نظرًا للخصوصية التي تربط بين الزوجين ، وهو نص ينسجم مع طبيعة هذه العلاقة التي وصفها القرآن الكريم بالسكن ، وأيضًا بقوله سبحانه وتعالى :  هن لباس لكم وأنتم لباس لهن  . من هنا تأتي أهمية هذا التعديل الذي جاء استجابة للواقع العملي ، حيث إن الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم بانتظار هذا النص الذي سيسهم في تيسير البت فيها وإصدار الأحكام بشأنها في ضوء هذا التعديل ، الذي وإن جاء بكل تأكيد في صالح المرأة إلا أنه أيضًا في صالح الرجل ، ولذا فإننا بكل تأكيد مع هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق عام على الموضوع وآخر يخص المادة ، فهل أطرحهما الآن ؟

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      المجال مفتوح الآن للتعليق العام فقط ، فالرجاء اللالتزام بهذا الأمر . تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن مجهود اللجنة في النظر باهتمام إلى هذه القضية الهامة التي من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في وضع حلول للمشاكل المعلقة بين الأزواج ، وأن تحقق الإنصاف وتعيد للمرأة حقوقها ، فقد جاء هذا التعديل لينصف المرأة ويعيد إليها حقوقها ، وهو يصب في القراءة الواعية للقوانين ومحاولة تنقيتها من العوائق والشوائب . وما أود تأكيده هنا هو أن هذا التوجه يتفق تمامًا مع التزام مملكة البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على ضرورة مراجعة القوانين المحلية ومواءمتها مع هذه الاتفاقية ، فنحن نشكر للّجنة هذا التوجه . ولدي تعليق على المادة سأقدمه فيما بعد ، فأرجو - سيدي الرئيس - أن تحفظ حقي في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى أصوات الإخوان أعضاء المجلس في ثنائهم على هذا التعديل والتوجه الحكيم من قبل الحكومة ، وأحببت أن أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فقد سبقتني في التعليق على هذا الموضوع . ولدي ملاحظة عامة وهي أنه من الجيد أن تقوم مملكة البحرين بتطوير تشريعاتها لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ، ولكن في الوقت نفسه نتساءل عن آلية تنفيذها ، وهذا قد يجرني إلى سؤال قدمه الأخ عبدالحسن بوحسين إلى سعادة الوزير ، وقد أجاب عنه . ومن خلال لقاءات شخصية كثيرة ، ومن خلال ما كتبته الصحافة وما تبديه مؤسسات المجتمع المدني ؛ يتبين أن هناك تراكمًا لكثير من القضايا في المحاكم الشرعية ومحكمة التنفيذ . أمر حسن أن يكون لدينا هذا النص ولكننا نتخوف من الدخول في دهاليز المحاكم والبيروقراطية وعملية ( روح وتعال وباجر واليوم وإن شاء الله) ، هنا الخوف ، إذن مسألتا التنفيذ والرقابة مسألتان هامتان جدًا ، لأن هناك حقوقًا للمرأة يجب أن تنالها ، فقد يحدث في كثير من الأحيان أن تقوم المرأة ببناء البيت وتأثيثه كاملاً ولكن دون هذا الضمان الذي قدمته الحكومة . أظن أن الحكومة الآن شبه موافقة على هذا الطرح ، فأرجو تفعيل هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك كثير من التساؤلات حول هذا التعديل . أعتقد أن هذا التعديل أضاف فقرة واحدة فقط . والتساؤل هو أن القانون وضع معيارًا عامًا للقاضي ليأخذ فيه مدى توافر المعلومات بالنسبة للحكم وأتى على ذكر المانع الأدبي بين الزوج والزوجة ، ولكن هناك الكثير من العلاقات التي قد تمنع الموضوع نفسه بالنسبة للخال والخالة والعم والعمة أيضًا ، فلماذا لم يأتِ التعديل على ذلك ؟! أعتقد أن القانون في الأصل كان أفضل وكان عامًا إلا إذا كانت هناك تجارب لدى وزارة العدل في تنفيذ أحكام قد تضر بالعلاقة بين الزوجين . نعتقد - عادةً - أن التعديلات تأتي من واقع التجربة أو عندما يكون هناك خطأ في الصياغة أو في المعنى ، وهنا يجدر بنا أن نتساءل : هل سيضيف هذا التعديل أي مكسب للمرأة أو الرجل ؟ وهل سيضيف شيئًا جديدًا للتشريع ؟ وما أهمية هذا التعديل في النص بالنسبة للنص الحالي والنص الجديد ؟ أرجو أن تقدم هذه الأسئلة إلى الإخوة في القضاء أو في وزارة العدل عمومًا لكي يعطونا إجابة عنها ، خاصة أن هناك علاقات أخرى قد تمنع ذلك ولنفس السبب - مانع أدبي - بين علاقات أخرى كالخال والخالة والعم والعمة وغيرهم ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن استفسار الأخ جميل المتروك بخصوص علاقة النسب والقرابة أود أن أوضح أن هذه العلاقة تدخل ضمن الموانع الأدبية التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود وغيرهم ، وقد نص القانون على ذلك وأضاف العلاقة الزوجية لتكون ضمن الموانع الأدبية ، والقانون شامل لعلاقات النسب والمصاهرة والقرابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العـــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشارك في هذه المناقشة العامة ببيان بعض الأمور الأساسية . أولاً : النص الموجود في المادة (64) من مشروع القانون كافٍ لتغطية حالات الموانع الأدبية ، وإذا أردتم الدقة القانونية فإن المادة الحالية وافية لتغطية جميع حالات الموانع الأدبية بما فيها ما ذكره الأخ جميل المتروك ، فالبنت مع أبيها والولد مع أمه ، وغير ذلك من الأمور ، وليس من المعقول أن تأتي المادة وتعدد جميع جهات القرابة والموانع الأدبية ، وإنما تعطي المعيار العام ، وهنا يأتي السؤال : لماذا هذه الإضافة بالنسبة للزوجة ؟ هذه الإضافة ربما وردت ضمنًا في تعليق الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي زيادة للتأكيد فقط ، وحماية لحق الزوجة فيما لو اتجه القاضي - مثلاً - إلى عدم ملاحظة هذا الجانب من الناحية التقديرية بالنسبة له ، لذا فإن القانون نص على ذلك ، وبالتالي لا داعي للقلق على جميع الحالات من الموانع الأدبية لأنها مشمولة في هذا النص ، وحتى لو لم يوافق مجلسكم الموقر على إضافة هذه الإضافة الصغيرة إلى النص فإني أطمئن الجميع بأن الزوجة ستكون مشمولة ضمن هذا النص . ثانيًا : تعليقًا على كلام الأخ محمد حسن باقر بخصوص اليمين ، فالمعروف أن أمام مجلسكم الموقر تعديل المادة (64) فقط ، وأما مسألة اليمين الحاسمة أو غيرها من اليمين فقد تعرض لها القانون في مواد أخرى ، وإذا أحب العضو أن أوضح هذا الأمر فإني أشير إلى المادة
      (113) من الباب السابع والذي عنوانه اليمين ، ولا يمكن من خلال المادة المعروضة أمامكم أن نتعرض لأحكام اليمين ، لأنه قد تكفل القانون في باب خاص بأحكام اليمين كلها وهي تنسحب على كل الحالات المعروضة أمام القضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد انتقلتم إلى مناقشة المادة (64) في حين أننا مازلنا في المناقشة
      العامة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن موافقتنا على هذه المادة تعني أن العادات والتقاليد المرعية في البلاد لا تؤكد وجود اتفاق مكتوب بين الزوجين ، لذا جاءت هذه المادة لتعدل هذا الموضوع . ولدي تساؤل أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة أو الأخ رئيس اللجنة ، إن المحاكم الشرعية في الوقت الحالي تقوم بالتحقيق في هذه المبالغ ، وفي حال ثبوتها تحكم بها ويتم الطلاق ، وبموجب التعديل الحالي فإن الأمر يتحول إلى المحاكم المدنية ، وبذلك يصبح أمام الزوجة أمران : إما أن تدفع البدل وتخلع نفسها وتتنازل عن دَينها إذا كانت مستعجلة في الطلاق ، وإما أن ترفع دعوى مدنية لإثبات دَينها ، وهذا قد يعطل المسألة فترات طويلة أمام المحاكم المدنية ، لأن الدَّين في هذه الحالة يتحول إلى دَين تجاري أو مدني ، وتحويل الموضوع إلى المحاكم المدنية يعطيه مرونة وفي نفس الوقت يعطي مجالاً للتطويل والتسويف ، وبما أننا بصدد إضافة على هذه المادة ، فهل من الممكن إضافة اختصاص المسائل المالية بين الزوجين إلى المحاكم الشرعية لأن لها خصوصية وكونها مرتبطة بالعلاقة بين الزوجين وتختلف عن الديون الأخرى ؟ ونحن نلاحظ في الدول المتقدمة أن هذه المسائل المالية تنظر فيها محاكم الأسرة ، ونحن ليس لدينا محاكم أسرة بل لدينا محاكم شرعية ، فما مدى إمكانية إبقاء هذه المسائل في المحاكم الشرعية وعدم تحويلها إلى المحاكم المدنية حرصًا على سرعة البت فيها ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــــر العــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نلتفت إلى أننا نناقش تعديلاً على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وليس قانون الإثبات في القضايا الشرعية ، إذن يجب ألا يكون هناك خلط بين الأمرين ، وهذا الرد نفسه أعقّب به على ما تفضل به الأخ فيصل فولاذ والذي أشار إلى أمور تتعلق بإجراءات شرعية ، وبالتالي يجب أن نحصر كلامنا في تعديل هذه المادة من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو الانتباه إلى ما ذكره سعادة الوزير ، حيث إن التعديل يخص فقط قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . لقد كان لدي تساؤل حول هذا الموضوع بشأن العبارة التي وردت في تقرير اللجنة والتي نصت على التالي : " إن الحالات الاستثنائية هي ما تسمى بالموانع الأدبية والمتمثلة في علاقات النسب والقرابة ولاسيما العلاقة الزوجية " ، وعليه بنيت سؤالاً أو استفسارًا وهو : لما كانت الموانع الأدبية تتمثل في علاقات النسب والقرابة ، - وما العلاقة الزوجية إلا جانب واحد منها - فلماذا تم القصر على هذا المثال في الفقرة (أ) كاستثناء من المادة ؟ ولماذا لم تشمل جميع الاستثناءات المعنية ؟ ولكن ما تفضل به سعادة وزير العدل شفاني وجعلني أكتفي برده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على تعقيبه حيث ذكر أن المشروع لا يتضمن أي شيء جديد وإنما هو تحصيل حاصل ، هذا ما أفادنا به سعادة الوزير ، لذا أعتقد أنه كان من المفترض على الحكومة النظر إلى القانون بأكمله وتنقيحه ومن ثم تقديمه إلى السلطة التشريعية في شكل مشروع قانون ليختصر الوقت بالنسبة للقضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكر سعادة الوزير مسألة تأكيد بعض النقاط . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جميل المتروك ، وإذا كان سعادة الوزير يرى أن المادة الحالية تكفي فلماذا هذا التعديل ؟! فأنا لا أري أي داعٍ لأن يوافق مجلسنا على هذا التعديل إلا إذا كان هناك شك ، وإذا كانت هناك حالات مدعومة أو إحصاءات فمن الممكن النظر فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أستطيع القول إن هذه الإضافة هي تحصيل حاصل ؛ لأن المادة كما تفضل سعادة الوزير تفيد بأن الأمر متروك لتقدير
      القاضي ، فعندما نصت المادة على أن العلاقة الزوجية من ضمن الموانع الأدبية ، فلا مجال لتقدير القاضي وإنما نُصَّ عليها في القانون وعليه تعتبر هذه العلاقة من الموانع الأدبية ، وبذلك حُسم الموضوع فليس في الأمر تحصيل حاصل أو زيادة دون معنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الزيادة تحقق قدرًا أكبر من الحماية خاصة بالنسبة للزوجة ، لذا جاءت هذه الإضافة في الفقرة (أ) من المادة (64) تأكيدًا لحفظ حقوق الزوجة . أما فيما يتعلق باستفسار الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص الإحصاءات ، فكما تعلمون لو كانت هناك قضية واحدة بين زوجين فإنها تحتاج إلى معالجة من قبل المشرع ، وليس هناك معيار بشأن الإحصاءات ، فنحن لا نقوم بتشريع أو إضافة تشريع للإحصاءات ، ولو كانت هناك حالة واحدة تستدعي وضع تشريع يعالج هذه الحالة لوَضَع ذلك ؛ لحلها حلاً وديًا لأنه متعلق بالعلاقة الزوجية التي هي علاقة مقدسة وتحكمها خصوصية معينة بين الأزواج تمنع في كثير من الأحيان أن يكون هناك شرط كتابي ، وهناك الكثير من الأزواج تكون بينهم علاقات تجارية كالبيع والشراء وإجراء المعاملات وتجارة تمنع حدوث مثل هذا الأمر ، وكما نعلم فإن الاختلاف بين البشر وارد ، والزوج والزوجة بشر ، لهذا جاءت هذه المادة لتعالج هذا الأمر في حالة الاختلاف لوجود مثل هذا النوع من الخصوصية بين الأزواج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشبعنا الفقرة (أ) نقاشًا . والفقرة (ب) تنص
      على أنه : " إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه " ، وأنا  أريد توضيحًا لكلمة " أجنبي" في هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " أجنبي" تعني أنه ليس للدائن يد في ضياع هذا السند ، كأن يكون ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      أرى أنه لا معنى لها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لا يجوز أن ينحصر الكلام بينكما ! تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــــــــر العدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أوضح للأخ جميل المتروك أنه لم ترد في تعقيبـي عبارة " تحصيل حاصل " ، لقد قلت إن النص يكفي وهو متروك لسلطة القاضي ، والمشرع أراد أن يعطي ضمانة أكبر لحقوق الزوجة في هذا الأمر ، لذا نص بصفة خاصة باعتبار أنه مانع أدبي ، وهذا ليس غريبًا ، فهو موجود في كل القوانين ، ولهذا فإن المسألة سليمة في رأينا . أما فيما يتعلق بالفقرة (ب) والتي تطرق إليها الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإنها ليست موضع نقاش بل التعديل مقتصر على الفقرة (أ) فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السبب الأجنبي كما ورد في القانون - ويتفق معي الإخوة في دائرة الشئون القانونية - جاء لأن مَن بيده سند يثبت مديونيته أو يثبت
      حقًا له ، وضاع هذا السند لسبب ليس لصاحبه يد فيه كالحريق أو السرقة أو
      غير ذلك ، فهذا يسمى في القانون سببًا أجنبيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك من أنه قد لا يكون هناك داعٍ لتعديل هذه المادة ، لأنه جرت العادة فيما لو صدر حكم من محكمة التمييز في البحرين في أي خلاف فإنه من الممكن لأي قاضٍ آخر أن يستند على ذلك الحكم في أحكامه ، وعندما أذكر مثالاً فإني لا أجد أن هذه الإضافة هي إضافة جديرة بهذه المادة ، بحيث يترك الأمر لتقدير القاضي ، وعند الاختلاف يلجأ الأطراف إلى المحاكم بدرجاتها المختلفة ، وإذا أصدرت محكمة التمييز حكمًا فإنه يصبح سندًا للأطراف المتنازعة في المحاكم الأولى ، وبالتالي أنا لا أرى أي داعٍ لهذا التعديل ، ولكي أستفيد أكثر أريد أن أسأل سعادة الوزير : هل هناك صيغ أخرى في قوانين مشابهة لهذا التعديل ؟ أم أن القوانين الشبيهة تكتفي بالنصوص الواردة في قوانين البحرين ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال ، سؤالك ليست له إجابة حاليًا . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمرسوم رقم (12) لسنة 1972م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995م بشأن خبراء الجدول ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في المشروع الأصلي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص المادة (64) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م النص التالي : مادة (64) : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بدليل كتابي : أ - إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية . ب - إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ :       1425هـ الموافق :         2004 م ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . الأخ جميل المتروك ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، امتنعت عن التصويت لأن سعادة الوزير قال إن النص يكفي ولا يحتاج إلى تعديل ، أي أنه تحصيل حاصل ، فهل العلاقة بين الأب والابن علاقة أدبية ؟ إذا كانت الإجابة نعم فلماذا لا نضع نصًا لذلك ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة . وأطلب من الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة :)

      التاريخ : 6 أبريل 2005م

      بتاريخ 9 مارس 2005م أحال معالي رئيس مجلس الشورى المشروع بقانون
      - المشار إليه أعلاه - إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر .

      أولاً :  إجراءات اللجنة :
      1. ناقشت اللجنة المشروع بقانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ 28 مارس 2005م ، و2 و4 أبـريل 2005م .
      2. اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون المشار إليه ، والذي انتهى إلى توصية اللجنة بـ ( قبول النظر في مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ) .
      3. اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة البلديات والزراعة يـوم السبت الموافق 2 أبريل 2005م ، وقد حضر ممثلاً عن الوزارة :

       المهندس كاظم الهاشمي وكيل الوزارة لشئون الزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة مدير الثروة النباتية د. مـحـمــد فــودة خبير وقـاية النبات الأستاذ بدرالدين يوسفالمستشـار القانوني 


      4. اجتمعت اللجنة مع ممثلي إدارة الشئون القانونية التابعة لوزارة شئون مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2005م ، وقد مثل الإدارة المستشار القانوني صلاح تركي .
      5. كما شارك في الاجتماع نفسه بتاريخ 2 أبريل 2005م السيد نبيل سلمان محمد رئيس قسم الزراعة ؛ ممثلاً عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية .
      6. كما حضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2005م كل من :

       الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان الأستاذ زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس
      7. رأي ممثلي الحكومة الموقرة  :

      أفاد ممثلو الحكومة أنه سبق لهم أن ناقشوا موضوع المشروع في مجلس النواب ، حيث استعرضوا أسباب الانضمام إلى الاتفاقية ، مشيرين إلى أن الاتفاقية ليست جديدة ، فقد تم العمل بها منذ أكثر من (40) عامًا ، حيث أجريت عدة تعديلات عليها كان آخرها عام 1991م . مضيفين أن التصديق على ما جاء في منظمة التجارة العالمية ؛ يُلزم مملكة البحرين - بالضرورة - على تطبيق ما جاء في هذه الاتفاقية .
       وأفادوا أن مشروع الاتفاقية يأتي بناء على توجهات المملكة في مجال حماية الملكية الصناعية ؛ الأمر الذي يُكسبها العضوية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، وذلك استجابة للمتطلبات الدولية ، وتعزيزًا لسمعة المملكة الدولية .
      وأفادوا في صدد استفسار اللجنة عن مقدمي البحوث الخاصة بالموضوع - وعما إذا كان توقيع الاتفاقية سيصب في صالحهم ، بالإضافة إلى مدى توافر جهاز مؤهل يقوم بتقويم هذه البحوث - أن أصحاب البحوث المنضوية تحت الموضوع نفسه ، يتمتعون بالحقوق التي تكفلها لهم هذه الاتفاقية ، كما أن المهتمين بزراعة الأصناف النباتية المعنية بالاتفاقية ، يحصلون على الدعم اللازم والحماية الكافية التي تشجعهم على بذل المجهود الأكبر في هذا المجال .
       وأضافوا أن انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية يتطلب الانضمام إلى القانون الأصلي الذي يُفعّل هذه الاتفاقية ، مشيرين إلى أن وجود جهة تقوم على التأكد من الطلبات المقدمـة - ومدى توافر المعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاستعانة بمشاركات بحثية كالجامعة ومركز البحوث - يعزز من العملية التقويمية ، التي ستقوم بالضرورة بوضع آلية للتسجيل وفرض الرسوم ، والتأكد من وجود التجاوزات ، بتوفير جهاز تفتيشي رقابي ، وتقديم التقرير حول ذلك .
      وأضافوا أن لدى وزارة البلديات والزراعة جهازًا يُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية ، يمكن لهذا الجهاز أن يفيد الجهات الوزارية الأخرى ، رغم أن المسألة منوطة - شكليًا - بوزارة التجارة .
       كما أفاد خبير وقاية النباتات بوزارة البلديات والزراعة أن الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961م والمعدلة في 19 مارس
      1991م ، تعتبر وثيقة تحمي مستولدي النباتات على مستوى الدول الأعضاء في هذه
      الاتفاقية ، كما تعتبر بيئة البحرين النباتية زاخرة ببعض الأنواع النباتية التي تنفرد بها دون غيرها من دول العالم ، وهذا يُعطي فرصًا للعلماء والباحثين في استيراد بعض الأصناف التي تكون مميزة بصفات معينة .
      وأضاف أن مستولد النباتات يجب أن يستولد صنفًا معنيًا منحدرًا من أحد الأنواع التي تتميز بصفات معينة جيدة ، مثل غزارة الإنتاج واللون أو الطعم أو الشكل أو المحتوى أو تحمل ظروف بيئية معينة مثل : (حرارة عالية - ملوحة مياه ري) ... إلخ . بحيث تحكم لجان علمية على أن هذا المنتج يرقى إلى مستوى الحماية للمستولد ، بالإضافة إلى استخدام الأسلوب العلمي لإنتاج هذا الصنف ، الذي قد يأتي بطريقة الصدفة على أن يدعم بالتجارب العلمية . وهنا قد يستعان بلجان علمية خاصة تشترك الشئون الزراعية مع الجامعات في تشكيلها للبت في هذه الأمور . والأمثلة كثيرة منها إنتاج الشركات للبذور المهجنة غالية الأسعار وإنتاج نباتات الزينة وعدم السماح بإكثارها خضرياً ، نتيجة لحمايتها بقوانين الملكية الفردية للابتكارات والاستنبات ، وكذلك النباتات التي أدخلت عليها جينات ذات نوع مميز ، متأصل في البكتيريا الممرضة للحشرات بنقل الجينات المتخصصة إلى بذور النباتات لتوفير الحماية الطبيعية ضد هذه الأمراض والحشرات .
       
      وأكد أن العالم المتقدم الآن يتوسع في زراعة النباتات المحددة وراثـيًا ؛ حيث زادت المساحات المزروعة بالنباتات المحددة وراثـيًا بنسبة تزيد على (40%) خلال الثلاث السنوات الماضية ، تحتل منها (75%) من الولايات الأمريكية .
      مشيرًا إلى أن وزارة التجارة في المملكة لديها هيئة أو مجلس أو نواة لحماية حقوق الملكية الفكرية ويعتبر هذا الأمر أحد هذه الحقوق ، فقد تستعين وزارة التجارة بالجهات ذات الاختصاص ومنها مستولدو النباتات في تطبيق الاتفاقيات .
       
       وانتهى إلى القول : إن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يعتبر هدفًا قوميًا في المقام الأول حيث يضع البحرين في صف الدول المتحضرة التي يمكنها أن تحصل على كل ما هو جديد وحديث ومبتكر في المجال الزراعي ، وخاصة أن بيئة البحرين في حاجة إلى الابتكارات الحديثة في مجال الزراعة تحت ظروف المياه المالحة والتربة الفقيرة والظروف المناخية القاسية .

      ثانيًا : نتائج مناقشات اللجنة :
      بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والاجتماع بممثلي وزارة البلديات والزراعة ، ودائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء ، وممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية ، وبعد الاطلاع على الدستور والمداولة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى ضرورة انضمام مملكة البحرين للاتفاقية المذكورة لما فيها من حماية لحق الغير في ملكية الأصناف النباتية الجديدة . وتشجيعيًا لإجراء البحوث والدراسات بغرض الاستثمار في هذا المجال ، هذا إضافة إلى انضمام مملكة البحرين لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، تعزيزًا لمكانة وسمعة البحرين دوليًا .

      ثالثًا : توصيات اللجنة :
      توصي اللجنة بعد المناقشة والاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والاجتماع بممثلي وزارة البلديات والزراعة ، والاجتماع بممثلي دائرة الشئون القانونية ، وممثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بالموافقة على مشروع قانون انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (45) لسنة 2004م .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
       إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. د. فخـريــة شعـبـان ديـري   مقررًا أصليًا
      2. السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري   مقررًا احتياطيًا

      وفيما يلي نص مشروع القانون :


      مشروع قانون رقم (  ) لسنة       بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
      إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة

      الديباجة :
      نص الديباجة في المشروع الأصلي :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م .
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة الأولى :
      نص المادة في المشروع الأصلي :
      ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م ، والمرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصى اللجنة بالموافقة على نص المادة الأولى كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة الثانية :
      نص المادة في المشروع الأصلي :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ
      الموافق
      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة .

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخرية ديري
       نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة  رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة


       
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة :)

      التاريخ : 16مارس 2005م

      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري     المحترمة
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م

       بتاريخ 9 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (129/15- 15 - 3 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .  وبتاريخ 15 مارس 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
      الثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانوني والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


            محمد هادي الحلواجي
           رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية ليست جديدة ، فقد تم العمل بها منذ أكثر من (40) عامًا ، حيث أجريت عدة تعديلات عليها كان آخرها في العام
      1991م ، وإن التصديق على ما جاء في منظمة التجارة العالمية يُلزم مملكة البحرين بالضرورة بتطبيق ما جاء في هذه الاتفاقية . وأضاف ممثلو الحكومة أن مشروع القانون يأتي بناءً على توجهات المملكة في مجال حماية الملكية الصناعية ، الأمر الذي يُكسبها العضوية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، وذلك استجابة للمتطلبات الدولية ، وتعزيزًا لسمعة المملكة الدولية . وقد أفاد خبير وقاية النباتات بوزارة البلديات والزراعة بأن الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في العام 1991م تعتبر وثيقة تحمي مستولدي النباتات على مستوى الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ، وهذا يعطي فرصًا للباحثين في استيلاد بعض الأصناف التي تكون مميزة بصفات معينة . إن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية يعتبر هدفًا قوميًا في المقام الأول حيث يضع البحرين في صف الدول المتحضرة التي تمكّنها من أن تحصل على كل ما هو جديد وحديث ومبتكر في المجال الزراعي . لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية
      الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن انضمام المملكة إلى البروتوكولات الدولية المتعلقة بالحماية الفكرية وحماية الملكية الصناعية يستتبع بالتالي إكمال المتعلقات المتصلة بهذا الشأن والتي تدخل ضمن شروط واستحقاقات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ، واستفادتها من مميزات هذا الانضمام . الأمر الثاني هو أن لدى المملكة توجهًا استراتيجيًا سياديًا يفضي إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تساند أهداف المملكة للالتحاق بالاتحادات الدولية المهمة ، ومنها بالطبع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة . ثالثًا ثمة يقين بأن البيئة الفطرية البحرينية تعتبر بكرًا وهي مهيأة لاكتشاف أصناف نباتية جديدة ، أو نباتات برية أو مستنبتة لغايات طبية أو لغايات أخرى . وبالتالي فهناك تضافر في الجهود والآليات والسياسات لدى عدد كبير من الجهات والأجهزة التي في مقدمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من أجل حماية الحياة الفطرية في المملكة ، ونتاجات هذه الحياة منها بالطبع النباتات الجديدة . وعليه فإن كل الحيثيات السابق ذكرها تدفع بضرورة استكمال كل الحلقات التي تؤيد وتدعم مركز البحرين الدولي لدى الاتحادات والمنظمات العالمية صاحبة الشأن . وفي هذا الصدد فإن الاتفاقية التي بين أيدينا اليوم تعتبر حلقة من حلقات هذه السلسة التي تسعى مملكة البحرين لإنجازها وتسجيل حضورها الدولي من خلالها ، هذا إضافة إلى انعكاس ذلك على نتاجات العقول البحرينية في هذا المضمار الواعد . ومن كل ذلك فإننا نرى في انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية والتصديق عليها خطوة متقدمة على سُلّم الموقع الحضاري للمملكة . وفي الختام ، أود أن أشير إلى شيء قريب من الخطأ المطبعي في نص المادة الأولى في الصفحة (46) من جدول الأعمال ، والمقصود هو عبارة " بحماية " والتي يفترض أن تكون " لحماية " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه من الضرورة مشاركة مملكة البحرين في هذه الاتفاقية ، وخاصة أنه حسب قول اللجنة قد تم العمل بها منذ أكثر من (40) عامًا . ولي ملاحظة على نص المادة الأولى التي أرى ضرورة تغيير نصها من " حماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة " إلى " حماية الأصناف المستنبتة الجديدة " ؛ لأنها ليست جديدة تمامًا بقدر ما هي نباتات قد تم تهجينها واستنباتها من فصائل موجودة في الأرض ، لذا أرى ضرورة إضافة كلمة " مستنبتة " . كما أن لي سؤالاً أود أن أوجهه إلى الإخوان في اللجنة : لقد مضى على هذا القانون (40) عامًا فهل لدى وزارة البلديات والزراعة أي مُزارع أو باحث زراعي تقدم للحصول على براءة صناعية لحصوله على مستنبت جديد ؟ وما هو العدد ؟ وما هي الأصناف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .
      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع جاء من الحكومة بهذا الاسم فليس من حقنا تغيير الاسم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة . تأتي أهمية انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية التي هي إحدى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية من كون البحرين أرضًا زراعية في الأساس ، إلا أن الزراعة انحسرت في السنوات الأخيرة بفعل تقلّص الأراضي الزراعية المحدودة أصلاً ، وكذلك شح المياه وقسوة البيئة ، والانضمام إلى هذه الاتفاقية سيعمل على تحفيز العلماء والمختصين في الحقول الزراعية على إجراء البحوث وعمل التجارب الزراعية لتحسين النباتات الموجودة ، والعمل على استيلاد أصناف جديدة من النباتات الملائمة للبيئة ، والتي قد تتميز بغزارة الإنتاج أو تحسين في طعمها أو لونها . وبلاشك فإن لدينا خبرات زراعية من المفترض ألا نقلل من قيمتها ، بل نتطلع إلى أن يسهم انضمامنا إلى هذه الاتفاقية في تشجيعها ومنحها الدعم المعنوي والمادي اللازم . ولعل من أبرز الاستحقاقات المترتبة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية - بالإضافة إلى الانضمام إلى القانون الأصلي الذي يفعّل هذه الاتفاقية ، كما ورد في تقرير اللجنة - هو وجود جهة تضطلع بمسئولية التأكد من الطلبات المقدّمة في هذا المجال ، ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة ، لأننا نطمح إلى الإفادة من انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية ، وأن تنعكس بشكل إيجابي على ما تبقى من زراعة في البلد التي كانت تعرف أرضها سابقًا بأرض المليون نخلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتخصص ، ومع احترامي الشديد للّجنة إلا أن هناك نصًا واضحًا في اللائحة الداخلية ، فالمادة (21) تنص على أن تختص لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وما نناقشه اليوم واضح أنه اتفاقية دولية . وبالنسبة للتقرير المقدم فهناك أمور هامة يجب أن ننتبه إليها دائمًا ونضمنها التقارير ، ومن هذه الأمور أخذ رأي وزارة الخارجية وخصوصًا فيما يتعلق بعلاقاتنا بدول مجلس التعاون الخليجي ومواقف هذه الدول من هذه الاتفاقية ، وتأثير هذه الاتفاقية وغيرها من
      الأمور ، كما أنه يجب أخذ رأي دائرة الشئون القانونية لمعرفة ما إذا كانت بعض بنود هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين المحلية ، وهذه نقطة هامة يجب مراعاتها في التقرير . إضافة إلى أن هذه الاتفاقية لا يمكن تغيير موادها ، ولذلك ليس هناك داعٍ لوضع المواد في جدول وتكرار عبارة " دون تعديل " . وأريد أن أنبه المجلس إلى أنه يجب منذ البداية إحالة مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
      الوطني ، وللأسف فإنني لم أكن حاضرًا الجلسة التي تمت فيها الإحالة ، ولذلك لم يكن هناك اعتراض على الإحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا) :
      شكرًا ، في الحقيقة أن مكتب المجلس قرر إحالة مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛ لأن ضغط العمل كان كبيرًا على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، فقد كان لديها العديد من مشروعات القوانين لمناقشتها ، وخاصة أن هذه الاتفاقية تتعلق بالبيئة ، ولكننا في الوقت نفسه قمنا بإخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بها ، ونحن دائمًا نحيل مشروعات القوانين المتعلقة بالاتفاقيات إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلا أنه في هذه المرة تمت الإحالة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للسبب الذي ذكرته . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا اعترض على ذلك ، ولكنني أردت تنبيه المجلس إلى أن هذه الاتفاقية كان يجب أن تناقشها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بالتوجه الحكيم للحكومة الموقرة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ، ومملكة البحرين سباقة دائمًا في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية المعروضة أمامنا والمتعلقة بحماية الأصناف النباتية ، ونشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير القيم . ولقد كانت الملاحظات التي ذكرتها الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة جديرة بالاهتمام ، فمملكة البحرين ستتعزز مكانتها وسمعتها الدوليتين بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ، وسوف تتم المحافظة على النباتات والبيئة ، ومملكة البحرين معروفة بأنها بلد المليون نخلة ، وهنا أقتبس من كلام الأخ عبدالجليل الطريف . والسؤال : ماذا فعلت الحكومة للمحافظة على ذلك خاصة أن هذا الموضوع له ارتباط جوهري بالنباتات ؟ فهناك الحزام الأخضر ، والنباتات لها دور كبير ، كما أن للنخلة دورًا كبيرًا ، وأتمنى على الإخوان في الوزارة المعنية الالتفات إلى هذا الموضوع ، وأنا واثق بأن سعادة الوزير الأخ علي بن صالح الصالح مع الإخوان في وزارة البلديات والزراعة سيعطون موضوع الزراعة اهتمامًا
      كبيرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير ، وأنا مع توقيع هذه الاتفاقية ، ولكن يجب أن نذكر السلبيات ، فالهندسة الوراثية ليست من غير سلبيات ، فمثلاً : قد تأتي بنوع مقاوم من الخضار إلا أن صفاته الوراثية قد تنتقل إلى الحشائش الضارة . والمجموعة الأوروبية أكثر حذرًا من الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة التعامل مع النباتات المحددة وراثيًا ، وأعتقد أن علينا أن ننظر في هذه الأمور عند إدخالنا هذه الزراعات المحددة وراثيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا الجهد الطيب في إعداد هذا التقرير ، وبالتأكيد فإن انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية سيعزز ويحمي جهود الباحثين والمخترعين في مجال الأصناف الجديدة والنباتات ، وكذلك سيمنع الغير من بيع ممتلكاتهم الفكرية في هذا المجال ، وسيعزز مكانة البحرين في التعاون الدولي في مجال منع الغير من الاستغلال في هذا المجال على أرض البحرين ، ولكن هذه الاتفاقية تضع التزامات على البحرين ، وهي التزامات تتعلق بالبنية التحتية في مجالات البحث العلمي والتطوير والزراعة واستنبات الأصناف الجديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها المطروح أمامنا للمناقشة والمتعلق بمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . سيدي الرئيس ، ليس لدي أدنى تردد في الموافقة
      - كما أوصت اللجنة - على مشروع القانون نظرًا لأن الانضمام إلى الاتفاقية سيكسب المملكة العضوية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة استجابةً للمتطلبات الدولية ، وتعزيزًا لسمعة المملكة الدولية . سيدي الرئيس ، لدي استفسار موجه إلى السيدة مقرر اللجنة ، كما أن لدي تساؤلين توضيحيين حول الاتفاقية موجهين إلى الحكومة الموقرة . بالنسبة للاستفسار فقد ورد في أول الفقرة الأخيرة من الصفحة (3) من تقرير اللجنة أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يتطلب الانضمام إلى القانون الأصلي الذي يفعّل هذه الاتفاقية ، فما هو القانون الأصلي الذي يفعّل هذه الاتفاقية ؟ وبالنسبة للتساؤلين فهما : التساؤل الأول : بالرغم من أن المادة (35) في الفقرة الأولى نصت على مبدإ عدم قبول أي تحفظ بالنسبة لهذه الاتفاقية ، إلا أن الفقرة الثانية (أ) من المادة نفسها أعطت لكل دولة تكون طرفًا في وثيقة 1978م والتي تنص على حماية الأصناف المستولدة بطريقة لا تزاوجية بموجب حق الملكية الصناعية خلاف حق مستولد النباتات عندما تكون طرفًا في هذه الاتفاقية ؛ حقَّ الاستمرار في ذلك دون تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الأصناف ، فما هي الأسباب التي من أجلها وضع هذا الاستثناء ؟ والتساؤل الثاني : نصت المادة (37) في الفقرة (3) من هذه الاتفاقية على عدم جواز إيداع أي وثيقة انضمام إلى وثيقة 1978م بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، فلماذا أجيز لكل بلد تعتبر بلدًا ناميًا وفقًا لأعراف الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ أن يودع وثيقة انضمامها إلى تلك الوثيقة ( وثيقة 1978م ) حتى 31 ديسمبر 1995م ، وأجيز لأي دولة أخرى أن تودع الوثيقة نفسها إلى تلك الوثيقة حتى 31 ديسمبر 1993م ، حتى وإن دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل ذلك التاريخ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت قبل قليل أن هناك اتفاقية وقعت في 2 ديسمبر 1961م ومعدلة في عام 1991م . وبالنسبة للتساؤلين الآخرين المطروحين من الأخ السيد حبيب مكي فأعتقد أن بإمكان وزارة البلديات والزراعة أن تجيب عنهما . وبالنسبة للسلبيات فأود أن أوضح للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة أن هناك لجنة علمية خاصة تشترك مع الجامعات في العمل في الشئون الزراعية من أجل تقييم المواد التي تفضل بذكرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في المشروع الأصلي : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الاتفاقية الدولية مرتبطة أيضًا بحماية براءات الاختراع في مجال النباتات والأصناف الجديدة ، والبحرين منضمة إلى اتفاقية مع دول مجلس التعاون بشأن براءات الاختراع ، وهناك مكتب لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أنشيء لهذا الغرض والبحرين عضو فيه ، وأرى أنه من المفيد أن يشار في الديباجة إلى هذه الاتفاقية ؛ لأن لها علاقة كبيرة بالاتفاقية التي نناقشها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد جرت العادة أن يشار إلى الاتفاقيات الدولية
      مباشرة ، أما الاتفاقيات الإقليمية فلا يشار إليها في مثل هذه الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور فخرية ديري :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة . واللجنة تلفت انتباه المجلس إلى ضرورة تصحيح الخطأ المطبعي الذي أشار إليه الأخ منصور بن رجب وذلك بتغيير عبارة " بحماية " إلى عبارة " لحماية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تعديل عبارة
      " بحماية "  إلى عبارة " لحماية " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقـل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري  :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في المشروع الأصلي : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع : بتاريخ الموافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات :)

       بتاريخ 9 مارس 2005م ، أرسل معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته ودراسته ، قبل عرضه على المجلس الموقر .  

      إجراءات اللجنة :
      ناقشت اللجنة مشروع القانون - آنف الذكر- في أربعة اجتماعات ، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس ، بتواريخ 27،22،15 مارس 2005م و 9 أبريل 2005م .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ممثلو وزارة البلديات والزراعة وهم :

       الدكتور جمعة أحمد الكعبـي وكيل وزارة البلديات والزراعة الأستاذ محمد عبدالعليم المستشار القانوني للوزارة
      رأي وزارة البلديات والزراعة :
       أكد ممثلا الوزارة صلة المشروع الوثيقة بوزارة البلديات والزراعة ، معبرين عن مباركة الوزارة للمشروع ، نظرًا لكونه يكفل استقلالية مهام المجالس البلدية عن المحافظات ، وعدم تداخلها ، الأمر الذي ينظم العمل البلدي في الجهات المختلفة . 

      كما أفاد ممثلا الوزارة أن المجالس البلدية تقترح إضافة كلمة ( الأمنية ) إلى كلمة ( الخدمات ) في البند (أ) من المادة (8) ؛ وذلك تفاديًا لتداخل الاختصاصات بينها وبين المحافظات ؛ بحيث تختص المحافظات بالخدمات الأمنية وتختص المجالس البلدية ببقية الخدمات .
      وبدعوة من اللجنة - كذلك - شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ، ممثلو وزارة الداخلية وهم :

       اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة الداخلية  العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية  الأستاذ خالد عمار المستشار القانوني لشئون المحافظات
      رأي وزارة الداخلية :
      أفاد ممثلو وزارة الداخلية في صدد استفسار اللجنة عن ( المجلس التنسيقي ) واختصاصاته ، واستبدال تسمية ( المجلس ) بـ ( اللجنة ) التي وردت في القانون الأصلي ، أن هذا الاستبدال جاء من الحكومة الموقرة ، مشيرين إلى أن هذا المشروع يتماشى مع قوانين خليجية
      مشابهة ، ولاسيما القانون الكويتي .

      وأفادوا في ظل استفسار اللجنة عن سبب تمثيل وزارة الداخلية في المجلس التنسيقي ، في ظل وجود مدير عام للبلدية ، أن الهدف من تمثيله تقديم خدمات أخرى في المنطقة لا يقدمها مدير البلدية .

      كما شارك في الاجتماعات ذاتها ممثلو رؤساء المجالس البلدية وهم :
      1- الأستاذ محمد علي سلمان رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية بالمجلس البلدي للمنطقة .
      2- السيد يوسف هاشم علوي نائب رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية .

      رأي المجالس البلدية :

      أكد ممثلا المجالس البلدية أنه ليس لديهما اعتراض على استبدال التسمية إلى
      ( المجلس ) ، مشيرين إلى أنها أنسب معنى من ناحية إصدار القرارات والفاعلية . وأفادوا أن وزارة البلديات والزراعة تعاني من وجود تداخل حقيقي في اختصاصات الجهتين ؛ المحافظ ورئيس المجلس البلدي ، حيث إن اختصاصات المجالس البلدية واضحة تبينها المادة (19) من قانون البلديات ، وعليه فإن الخدمات والشكاوى الواردتين في البندين ( أ) و (هـ) من المشروع تقعان ضمن اختصاصات المجلس البلدي ، في حين تتولى المحافظة النواحي الأمنية
      فقط .

      كما أشارا إلى أن مطالب المواطنين يجب أن توجه إلى المجالس وليس المحافظات .

      شارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :
      1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجي   المستشار القانوني بالمجلس .
      2. أ. محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3. أ. زهير حسن مكي     الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      رأي اللجنــة :
      ترى اللجنة أن من مهامها مساعدة الطرفين ؛ المحافظات ، والمجالس البلدية - من خلال اعتماد دقة النصوص القانونية - على العمل بصورة جيدة ، تفاديًا للتداخلات التي قد تعرقل العمل بينهما . مؤكدة أن المشكلة تكمن في تداخل هذه الاختصاصات ؛ ذلك أن النظر إليها من الوهلة الأولى يكشف عن وجود هذا التداخل بين الجهتين ، وأن القيام بتحليل وظيفي وتحديد الاختصاصات والمهام قد يساهم في التخفيف من حدة التداخل القائم . 

      وعليه انتهت اللجنة بعد دراسة مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وبعد الاستماع إلى ممثلي الوزارات المذكورة سابقًا ، الموافقة على مشروع القانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1- أ. فؤاد أحمد الحاجي  مقررًا أصليًا .
      2- أ. عبدالرحمن محمد الغتم          مقررًا احتياطيًا .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون دون تعديل .

      مشروع القانون :
      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإبقاء نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون .

       

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة :
      يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و(هـ) ، (12) فقرة أولى ، (13) ، (14) ،
      (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الآتية :

      مادة (4) :
      يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقًا للأحكام المبينة في هذا القانون .

      مادة (8)
      أ - المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة
      بالمحافظة ، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ، ووزارتي الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية .
      هـ - تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

      مادة (12) فقرة أولى :
      يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة .  

      مادة (13) :
      يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة .

      مادة (14) :
      يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
      ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس . وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

      مادة (15) :
      يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس
      التنسيقي ، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون .

      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة :

      تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، مادة جديدة برقم (8) مكررًا نصها الآتي :
      المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة . يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية . وعلى مدير شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ، كما يلتزم بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة ، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون .

      4- بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

       ملك مملكة البحرين
       حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ      هـ
      الموافق       م

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون .

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائــب رئيــــس رئيـــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية  لجنة الشئون التشريعية والقانونية

            (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسرني أن أتولى مهمة المقرر التي كلفتني بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلسكم الموقر لتقرير اللجنة حول مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات . معالي
      الرئيس ، لقد كان نظام المحافظات إحدى أدوات المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وترافق هذا النظام الإداري الهام مع نظام المجالس البلدية كإحدى أهم وسائل إشراك القطاع الأهلي في إدارة وتصريف شئون الأحياء السكنية ، وذلك إحياءً لفلسفة المجالس البلدية ، بصفتها إدارات محلية منتخبة ، حتى بات نظاما المحافظات والمجالس البلدية مكملين أحدهما للآخر وأضحيا جناحين يصعد بهما المجتمع الأهلي المحلي لترسيخ توجه إشراك قطاعات المجتمع الأهلي في إدارة مجتمعاتها . وغني عن البيان - يا معالي الرئيس - أن حداثة التجربة على هذا الصعيد تتطلب دومًا التعديل والتطوير وفق مقتضيات تطور واقع المجتمع المحلي ، ولا تخلو أي تجربة إنسانية ثرية وواسعة من مثل هذه التجربة من متطلبات التعديل لمواكبة المستجدات حسبما تفرضه معطيات الواقع الإنساني المتسارع التطور خاصة في مجتمع سريع الحراك مثل مجتمعنا . سيدي الرئيس ، لقد خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى وجاهة ودستورية التعديل في قانون المحافظات ، هذا التعديل الذي سيحدد بشكل حاسم وواضح ودون أي لبسٍ اختصاصات المحافظات واختصاصات المجالس البلدية ودور ومسئوليات كل منهما تجاه أهالي كل محافظة من محافظات المملكة
      الخمس . إن هذه التعديلات ستجعل المحافظات مسئولة عن الأمن والنظام العام بالمحافظة وعن التعرف على الاحتياجات الأمنية والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة ، وستجعل المحافظة تقوم بتلقي شكاوى الأهالي التي تقع ضمن مجال اختصاصات المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها . وذلك باعتبار أن المحافظة تمثل السلطة التنفيذية في تقديم الخدمات في حدود المحافظة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مقرر اللجنة فقد أتحفنا بحديثه . سيدي الرئيس ، بحسب ما أورده التقرير المقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة ، فإن المسئولين في المجالس البلدية الذين التقتهم اللجنة كشفوا عن قصور ما في النظام
      - محل النظر - قبل التعديل ، وأشاروا إلى تداخل في الصلاحيات الموكولة إلى المحافظ وتلك الموكولة إلى رئيس المجلس البلدي في كل محافظة ، وهذا ما تقرره أيضًا المذكرة التوضيحية المرفقة مع مشروع قانون التعديل ، هذا إلى جانب نقاط أخرى ملتبسة اشتمل عليها القانون محل التعديل مما أوجب إعادة النظر فيه وتطويره وفق التعديلات التي يقترحها أو يقررها المشروع الحالي ، ومن خلال مراجعتنا للمشروع المعروض على المجلس الموقر فقد لاحظنا تطويرًا ملحوظًا حملته التعديلات الجديدة ، سواء لجهة الاختصاصات وفض الاشتباك بين المحافظين ورؤساء المجالس البلدية أو لجهة الضبط الصارم في تحديد تشكيلة المجالس التنسيقية ، كما في الفقرة الأولى من المادة (12) ، وفي اختصاصات هذه المجالس كما في المادة (13) ، إضافة إلى تحديد اختصاصات المحافظين الأمنية كما في المادة الثانية . وعلى العموم فإننا نرى في التعديلات الجديدة التي ننظرها اليوم تعديلات موفقة وجيدة ومتطورة إضافة إلى ما فيها من إعادة نظر وتحسين للنظام الذي جاء به المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م . وكما نلاحظ فقد مرت هذه التعديلات بسلاسة لدى اللجان ، وكذا في مجلس النواب الموقر ، ما يشير إلى الإجماع على إيجابية هذه التعديلات التي نرى فيها استجابة لمتطلبات أمنية وخدمية وتشريعية ، وخطوة جيدة في الطريق إلى إرساء فكرة الحكم المحلي بشكلها الديمقراطي في المحافظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تنص المادة الأولى في المادة (4) على أنه يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ويرأس مجلسًا تنسيقيًا يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته ، وهذه الفقرة تعني وتؤكد بوضوح أن دور المحافظ ليس أمنيًا فقط . كما أن المادة
      (8) في الفقرة (أ) تؤكد هذا الدور بقولها : " المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة " . الفقرة (هـ) غير واضحة ، فمن هو الذي يتلقى شكاوى المواطنين في المحافظة ؟ هل هو المحافظ أو المجلس التنسيقي ؟ المادة (12) تنص على كيفية تكوين المجلس التنسيقي من الجهات ذات العلاقة في المحافظة وجهاز البلدية والوزارات ، وإني أتساءل : لماذا لا يوجد تمثيل لأهالي المحافظة بالمجلس أسوة بمجالس المحافظات السابقة التي تتكون من الجهات الرسمية والأهلية وجهات نفعية مثل الجمعيات وأصحاب الاختصاص ؟ المادة (15) تذكر أنه يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالاقتراحات وغير ذلك ، وهنا يبرز السؤال : هل يبلغها بصفته محافظًا أم بصفته رئيس المجلس التنسيقي ؟ سيدي الرئيس ، لقد جاء هذا المشروع ليزيد التداخل بين صلاحيات المجالس البلدية وصلاحيات المحافظات ، فالمشروع في كل فقراته حافل بالتداخل بين الجهتين ، ورأي وزارة البلديات والزراعة واضح فيما يخص رؤيتها لصلاحيات المحافظ ، فهي في نظرها أمنية فقط ، بينما ترى وزارة الداخلية أن المجلس التنسيقي برئاسة المحافظ يقدم خدمات أخرى للمنطقة . سيدي الرئيس ، أرى أن المشروع المقدم سيخلق وضعًا غير مريح بين المجالس البلدية والمحافظات لتداخل الصلاحيات والسلطات ، رغم أني أؤكد أن تشكيل مثل هذا المجلس تحت سلطة المحافظ سيكون أكثر نفعًا والتزامًا ودقة في تحديد الصلاحيات والمسئوليات . سيدي الرئيس ، كلنا يعلم أن الدور المناط بالمحافظ والمحافظة كان أمنيًا خالصًا بدليل الحديث عن شرطة المجتمع وتبعيتها للمحافظة وفتح منافذ خدمات تخص وزارة الداخلية مثل المرور والجوازات في المحافظة ، والسؤال هو : أن ما جاء في هذا المشروع مغاير تمامًا للدور المذكور لوجود مجلس تنسيقي في المحافظة وهو ما كان يحدث في السابق بوجود المختارين وممثلي بعض الوزارات الخدمية ، فهل هذا التغيير يعني تعديلاً وتبديلاً لدور المحافظ والمحافظة وتأكيدًا للدور السابق مرة أخرى ؟ وهل تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؟ وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، أرجو من الإخوان الكلام بصورة عامة وعدم الخوض في تفاصيل
      المواد . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد مناقشة تعديل بعض مواد مشروع معمول
      به ، وإذا كانت هناك مواد أخرى في القانون الذي نحن بصدد مناقشته ويرى أي عضو من الأعضاء أنها تحتاج إلى تعديل فيستطيع أن يقدم اقتراحًا بشأن ذلك ، فالتفاصيل الذي ذكرها الأخ محمد حسن باقر ليس محلها هذا المقام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لدور المحافظ ومسئوليته أود أن أوضح أن اجتماعاتنا حضرها ممثلو وزارة الداخلية برئاسة اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل الوزارة ، وكان هناك ممثلون عن المجالس البلدية ، والجميع وافق على هذا الفصل ، وقد ذُكر ذلك في التقرير ، وهذا القانون يحدد صلاحيات كل الأطراف قدر الإمكان ، فهناك أدوار للمحافظ غير الدور الأمني ، فالمحافظ له دور - مع السلطة التنفيذية - في بناء المستشفيات في محافظته أو بناء الجسور مثلاً ، فهذه الأمور ليست للبلدية علاقة
      بها ، ومن غير المناسب أن نسلبه صلاحياته ونعطيه الصلاحية الأمنية فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير
      العدل .

      وزيــــــــر العـــــدل  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح بعض الأمور التي ربما تساعد على فهم الغرض من هذا التشريع ، فقد كانت الشكوى السابقة من المجالس البلدية هي أن المحافظات تتدخل في اختصاصاتها ، ولب هذا التشريع موجود في المادة (8) ، فقد كانت المادة (8) لا تستثني الهيئات البلدية كما استثنت وزارتي الخارجية والدفاع والهيئات القضائية من عمل المحافظات ، وقد جاءت المادة (8) وأخرجت مجال اختصاص المجالس البلدية من اختصاص المحافظات ، وكان هذا مجال ترحيب كبير من المجالس البلدية . وبالنسبة للتساؤلات عن المجلس التنسيقي في المحافظة ففي الحقيقة أنه مجلس تنسيقي للمحافظة ، ولكن جعل المدير العام للبلدية عضوًا هناك حتى ينسق هذه الخدمات فيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية ، وبالتالي فهو مشارك فيها . وأعتقد أن هذا المشروع إذا أقره مجلسكم الموقر سيكون مجال ترحيب من المحافظين ومن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع المعروض أمامنا موضوع حساس جدًا ، وهو لا يخص المحافظات فقط بل يعني ثلاث جهات أيضًا وهي : وزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية والمحافظات ، وكما ذكر سعادة الوزير فإنه يجب أن نعرف في الأساس كيف وصل الموضوع إلى أيدينا ؟ لقد وصل الموضوع إلى أيدينا باعتبار أن المجالس البلدية تشتكي من تدخل المحافظات في أعمالها ، ولكن بالنظر عميقًا إلى الموضوع وإلى

      جميع الجهات سنرى أن المحافظة تقول : البلديات تتدخل في اختصاصاتي ! إذن هناك تداخل . إن هذه التدخلات في واجبات كل من وزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية والمحافظات أدت إلى خلاف واضح بين كل هذه الجهات ، وكل جهة تقول إن الجهة الأخرى تتدخل في شئونها ، فأعتقد أنه يجب التريث في إقرار التعديل الذي
      أمامنا ، وعمل مقارنة بين القوانين واللوائح الداخلية وواجبات كل من وزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية والمحافظات ، وبعد المقارنة والدراسة المستفيضة والوافية نستطيع أن نخرج بمشروع قانون سلس يعطي كل جهة حقها . ولدي مداخلات على المواد - وقد تطرق بعض الإخوان في حديثهم إلى الكلام في المواد - ولكني سأطرحها حين مناقشة المواد مادة مادة . وأعتقد أن المشروع لا يخص المحافظات فقط بل يعني كذلك الجهات الثلاث التي ذكرتها ، فأرجو النظر إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، اللجنة استدعت ممثلي المجالس البلدية ووزارة البلديات والزراعة وممثلي وزارة الداخلية أيضًا وممثلي الوزارات المعنية الأخرى كذلك . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الجوهري الوحيد الذي تطرق إليه هذا المشروع هو المتعلق باستثناء هيئات الإدارة البلدية فقط ، والكل يستطيع أن يرى التداخل بين المحافظات وبين المجالس البلدية ، وهذا أمر معلوم من الصحافة وكلنا قرأنا ذلك . الإخوة رؤساء المجالس البلدية كانوا موافقين على هذه الإضافة وعلى هذا التعديل الذي استثنى المجالس من اختصاصات المحافظة ، وبذلك يُحل الإشكال الوارد بين الطرفين . أما التعديلات الأخرى الواردة في المشروع فكلها تعديلات شكلية ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على مناقشتها هذا المشروع ، ولاشك أن هذه التعديلات هامة وتأتي في وقت هام ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد ، وتضع حدًا واضحًا للصلاحيات والاختصاصيات بالنسبة للمجالس البلدية والمحافظات . لدي استفسار لا يتعلق بالمواد بل يتعلق بالتقرير بشكل عام ، حيث إن اللجنة حين استفسرت عن سبب تمثيل وزارة الداخلية في المجلس التنسيقي اتضح أن الهدف من ذلك هو تقديم خدمات أخرى في المنطقة لا يقدمها مدير البلدية بجانب الخدمات الأمنية ، فنحن نريد أن نعرف ما هي هذه الخدمات غير الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن المادة (8) فَصَلت بين المجالس البلدية والمحافظة وصلاحيات المحافظ والخدمات مع مختلف وزارات الدولة ، حيث يكون المحافظ هو الطرف الممثل لأهالي محافظته أو المنسق بينهم وبين مختلف وزارات الدولة ، فالمادة (8) تقول : " المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ، ووزارتي الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية " ، فهناك خدمات يحتاج إليها الأهالي في مختلف وزارات الدولة ، ومن مهمات المحافظ أن يوفر لهم هذه الخدمات قدر المستطاع غير الخدمات الأمنية من شرطة مرور أو شرطة آداب أو المحافظة على الأمن ضمن نطاق محافظته ، أو أن يكون الدفاع المدني تحت صلاحيات ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أن كل ما تفضلت به مذكور في المادة (8) فلا داعي للاستطراد فيه . تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ في إعداد المشروع أو أنه قد وقع سهو ، فالحكومة أتت بالمشروع وعدلت بعض مواده حيث عدلت عبارة " لجنة تنسيقية " إلى " مجلس تنسيقي " ، وأعتقد أنها نسيت إجراء هذا التعديل في المادة (3) حيث ذكرت فيها " لجنة تنسيقية " بدلاً من " مجلس تنسيقي " ، حيث يقول البند (ب) من المادة (3) : " الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ بناءً على توصية لجنة تنسيقية " ، وأعتقد أنه يجب أن يقال : " مجلس تنسيقي " ، بدلاً من قول : " لجنة تنسيقية " كي يكون هناك توحيد في المصطلح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد ما ورد على لسان سعادة الوزير من أن هناك تعديلاً هامًا وأساسيًا ، وأعتقد أن هذا التعديل سيقلل كثيرًا من نقاط الخلاف السائدة بين دور المحافظات ودور المجالس البلدية ، وأعتقد أن الحكومة عملت شيئًا جيدًا حيث أدخلت هذا التعديل البسيط وفَصَلت بين اختصاصات المجالس البلدية واختصاصات المحافظات ، وأعتقد أن على هذا المجلس أن يوافق على هذا التعديل وعلى غيره من التعديلات الواردة في هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التداخل الذي تحدث عنه بعض الإخوة لا محل له في القانون محل المناقشة ، فقد اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع جميع المعنيين ومنهم المسئولون في المجالس البلدية وقد تم توضيح جميع المهام والمسئوليات واقتنع الجميع بأن ما قدم من تعديلات هدفه إزالة التداخل الذي كان باعث هواجس
      البعض ، إلا أنه بعد المداولات والمناقشات تم إزالة التداخل وتم تحديد مسئولية المحافظة وخصوصًا في المادة (2) والمادة (8) من المشروع ، ولذلك لا أرى تداخلاً بعد الآن في
      المهام والمسئوليات خاصة بعد إدخال التعديلات ، ولذلك أقترح الموافقة على هذه التعديلات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد تكرار ما أشار إليه الإخوة من أن التعديل تركز أساسًا على المادة (8) باستثنائها هيئات الإدارة البلدية ، وأود أن أطمئن الإخوة إلى أننا رجعنا إلى قانون الهيئات البلدية ، وفي هذا القانون مادة صريحة وواضحة تنص بشكل تفصيلي على مهمات ومسئوليات الهيئات البلدية فأعتقد أنه من المفترض ألا نغفل هذا النص الذي جاء محددًا لمسئوليات الهيئات البلدية ، وبالتالي فإن أي شك في أن هناك نوعًا من التداخل يمكن أن تزيله مثل هذه المادة التي تنص بشكل مفصل على مثل هذه المسئوليات ، ولذلك أود طمأنة الإخوة إلى أنه لا مجال لمثل هذه الهواجس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المشروع لم يفصِل فقط بين اختصاصات المجالس البلدية واختصاصات المحافظات ، وهذا الفصل واضح جدًا في المادة (8) ، وقد حل إشكالاً كبيرًا بين المحافظات والمجالس البلدية ، وأعتقد أن هذا التعديل - كما تفضل سعادة الوزير - سوف يلاقي ترحيبًا من قبل المجالس البلدية ؛ لأن الكثير من الإشكالات سوف تحل بهذا التعديل . الأمر الآخر هو بخصوص إنشاء مجلس تنسيقي ، وهذا أمر لابد منه لتنسيق جميع الأعمال بين المحافظة وبين الهيئات التي تتداخل في الاختصاصات أو التي تكون المحافظة مسئولة عنها ضمن الخدمات التي سوف تقدمها ، وسوف يقوم هذا المجلس التنسيقي بحل بعض الإشكالات وسيكون أداة ربط بين المحافظة وبين وزارات الدولة المختلفة التي تقدم خدمات . وكما قال الأخ جميل المتروك فإن المادة (3) - التي لم يتناولها هذا المشروع - أبقت على عبارة " لجنة تنسيقية " ، فيجب على الإخوة في الحكومة تدارك هذا الأمر والالتفات إلى ما قاله الأخ جميل المتروك فهو قد أثار نقطة مهمة سوف تشكل نوعًا من الحساسية والتضارب بين المجلس التنسيقي واللجنة التنسيقية . النقطة الأخرى هي أن المشروع أضاف مادة (8)
      مكررًا ، وأعطت هذه المادة مسئولية الحفاظ على الأمن والآداب والقيم العامة للمحافظ ، وأعتقد أن هذه الإضافة جديرة بالاهتمام كذلك وهي مهمة لكي يقوم المحافظ بتركيز الحكم المحلي كما ذُكر ، فيكون مسئولاً عن الأمن والآداب والقيم العامة ، وهذا أمر أساس ونرحب به ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح  أن ما ذكره الأخ مقرر اللجنة بشأن أن المحافظ يمثل الأهالي ؛ هو خطأ ، فالمحافظ يمثل الجهات الرسمية التنفيذية ، ورؤساء المجالس البلدية هم من يمثلون الأهالي لأنهم منتخبون انتخابًا مباشرًا ، وشكرًا .


      العضو فؤاد الحاجي (موضحًا) :
      أنا حين تكلمت عن هذا الأمر قلت إن بعض الأمور ينقلها المحافظ إلى الجهات المختصة كرغبات الأهالي وطلباتهم التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجالس البلدية إلا باتفاق مع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل وجود المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم كانت الأمور تسير بطريقة متداخلة ، فكانت السلطة التنفيذية هي المسيّرة للأمور من حيث الخدمات والمرافق فيما يتعلق بحاجات المواطنين ، وبعد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي صوّت عليه الشعب بنسبة (98.4%) والذي كان دوره الأساس اشتراك الشعب في حل مشاكله من خلال المجالس البلدية فيما يتعلق بالأمور الخدمية والمرافق وحاجات المواطنين . لذا أصبح هناك خلل في القيام بالمسئوليات أو أداء الواجبات وحدث تداخل في الصلاحيات ، وإذا كان هذا المشروع يحل هذا الإشكال فلا مانع من موافقة مجلسكم الموقر عليه شريطة أن يحل الخلل الذي حدث في المسئوليات والواجبات والصلاحيات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن نأمل أن يصلح هذا المشروع الخلل . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء اجتماعنا بالإخوة في وزارة الداخلية تمت الإشارة إلى أنه تم بمقتضى هذا التعديل تغيير مسمى " اللجنة التنسيقية " إلى " المجلس
      التنسيقي " ، وفهمنا من الإخوة أنه كلما ورد مسمى هذه اللجنة يتم تغييره إلى
      " مجلسي تنسيقي " ، ولذلك نحن نطالب المجلس الموقر بالموافقة على مثل هذا الفهم ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وقبل أن نبدأ بمناقشة مواد المشروع مادة مادة سأرفع الجلسة للاستراحة ، وسيترأس الجلسة بعدها الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونبدأ بمناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع الحكومة : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإبقاء نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و(هـ) ، (12) فقرة أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الآتية : مادة
      (4) : يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز
      إداري ، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقًا للأحكام المبينة في هذا القانون . مادة (8) : أ - المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة ، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ، ووزارتي الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية . هـ - تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (12) فقرة أولى : يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب
      المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة . مادة (13) : يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة . مادة
      (14) : يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس . وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . مادة (15) : يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي ، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة الأولى كما وردت في نص مشروع القانون .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تندرج تحتها العديد من المواد كالمادة (4) والمادة (8) ، وفي المادة (12) من المادة الأولى - كما تفضل الإخوة - تم تغيير مسمى " اللجنة التنسيقية " إلى " المجلس التنسيقي " ، وكما ذكر الإخوة فقد ذكر هذا المسمى في العديد من مواد المشروع ، وكما بينتُ في بداية مناقشتنا لهذا المشروع فإن مثل
      هذا المسمى الذي ورد في العديد من مواد المشروع تم التوافق على تغييره من
      " اللجنة التنسيقية " إلى " المجلس التنسيقي " ، ولذلك نرجو أن يوافق المجلس على
      ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ عبدالجليل الطريف أن أختلف معه فيما ذهب إليه ، فالحكومة أحالت مواد محددة ، وما أشار إليه الأخ جميل المتروك يتعلق بالمادة (3) غير المحالة ضمن مواد المشروع المعدل ، وأما جميع المواد المحالة من الحكومة فقد تم فيها تغيير عبارة " اللجنة التنسيقية " إلى عبارة " المجلس التنسيقي " إذن ليس هناك أي مجال لهذا المجلس لأن يعدل المادة (3) ما لم تحل من الحكومة ضمن الإجراءات الدستورية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هذا صحيح لأن اللائحة الداخلية تقول إن المجلس ينظر في الأمور التي أحالتها الحكومة إليه ، والمادة (3) لم تحلها الحكومة إلى المجلس ، لذلك فإن هذا التعديل يسري على المواد المحالة فقط ، وأعتقد أن الناحية القانونية لا تجيز لنا أن نتطرق إلى مواد أخرى لم تحلها الحكومة إلينا . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته صحيح إلا في حالة واحدة وهي أن تتقدم الحكومة بطلب التعديل أثناء الجلسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإجراءات الدستورية تمنع ذلك ، فيجب أن يحال التعديل بموجب مرسوم ملكي وليس عن طريق وزير أو جهة حكومية ، فلا يمكن أن يعدل هذا المجلس مادة سبق أن أحيلت من قبل الحكومة حتى وإن وقف وزير وطلب التعديل ، الإحالة تأتي بمرسوم ملكي ، وما أحيل إلى مجلس النواب هو مرسوم ملكي بتعديل مواد معينة ، فأرجو اتباع إجراءات التعديل سواء كان تعديلاً في مادة كاملة أو جملة أو كلمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لم تغفل اللجنة هذه النقطة ، ولكنها مارست دورها الذي حدده لها القانون ، فهي تطرقت إلى المواد التي أحالتها الحكومة فقط مع عدم إغفال الآليات التي أقرتها اللائحة الداخلية بخصوص إجراء التعديلات سواء كانت من جهة الحكومة أو من جهة الأعضاء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك مجالاً للسادة الأعضاء لاقتراح إضافة مادة أخرى جديدة ، فهذا من صلاحية المجلس ولا يتعارض مع مفهوم مشروع قانون التعديل ، لأنه من صلاحية المجلس أن يعدل في المواد التي وردت وله الحق في أن يضيف مواد أخرى تتفق مع السياق ولا تتعارض مع بقية مواد القانون المعدل ، إذن في هذه الحالة يمكن أن يكون هناك اقتراح من أصحاب السعادة الأعضاء بإضافة مادة جديدة بهذا المعنى تفيد بتغيير عبارة " لجنة تنسيقية " إلى عبارة " مجلس تنسيقي " أينما وردت في القانون ، وهذا في الواقع يسد هذه الثغرات التي وردت من حيث إبقاء عبارة " لجنة تنسيقية " في بعض المواد دون الإشارة إلى تعديلها في مشروع التعديل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمادة (104) من اللائحة الداخلية تنظم كل الآليات من تعديل وإضافة وحذف في أي قانون مقترح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
       
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إلحاقًا بما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس هل بالإمكان الطلب من الزميل عبدالجليل الطريف أن يصوغ اقتراحه الآن قبل أن ننهي هذه الجلسة لكي نصوت عليه ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد طرح الأخ المستشار القانوني للمجلس حلاً يغني الحكومة في الوقت ذاته عن تقديم مشروع آخر بتعديل المادة (3) ، والأمر بيد المجلس . تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لسنا بصدد تغيير مادة أخرى ، وإنما جاء مشروع القانون لينص على تغيير عبارة " لجنة تنسيقية " إلى عبارة " مجلس تنسيقي " ويجب أن تكون كل المواد التي تحتوي على عبارة " لجنة تنسيقية " تُغير إلى عبارة " مجلس
      تنسيقي " ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد من قبل دائرة الشئون القانونية أو من قبل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . ونحن لا نناقش أمرًا مختلفًا كليًا عمّا تقدمت به الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن من الممكن أن نضيف مواد جديدة تتعلق بالمواد التي أحالتها الحكومة ولكن دون أن تتعارض مع مواد أخرى في هذا القانون . فإذا كان هذا الحل سيفيد المشروع فلم لا يؤخذ به ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني جيد ، وأرى أن نأخذ به ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
       
      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس نؤسس أعرافًا برلمانية ، وهذا المجلس رفض خلال هذا الشهر تعديلات مقترحة على قانونين هما قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد ، والتعديلات كانت في صورة إضافة مواد وإضافة بنود إلى مواد
      محالة ، ووقف هذا المجلس دستوريًا وتطبيقًا للائحة الداخلية وخرج بقرار عدم جواز الإضافة إلى مواد في قانون قائم - وليس مشروع قانون جديدًا - ما لم تحل هذه المواد من قبل الحكومة ، فإذا رأى المجلس أن يغير هذه الأعراف فعليه أن يتخذ قرارًا في
      ذلك ، ولكن إذا وضعنا أعرافًا فيجب أن نسير عليها أو أن يتفق هذا المجلس على أن رأيه السابق كان خطأ ، وبالتالي فإن التراجع عنه ليس عيبًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا ، أعتقد أنه حصل لبس لدى الأخ جمال فخرو ، فما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس هو إضافة إلى مادة من مواد هذا المشروع أو إضافة مادة جديدة مكملة لهذه الاقتراحات ، وبذلك لا نخرج عن النطاق القانوني ، فمثلاً المادة الأولى من هذا المشروع تقول : " يستبدل بنصوص المواد ... " ، ونحن نستطيع أن نضيف إليها ما يلي : تغير عبارة " لجنة تنسيقية " إلى عبارة " مجلس تنسيقي " أينما وردت في مشروع القانون ، وبهذه الإضافة نستطيع حل هذا الإشكال ، أو أن نضيف مادة جديدة لكي نحل هذا الإشكال في بقية المواد ، وأعتقد أننا بذلك سنكون ضمن النطاق القانوني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، النص المقترح يجب أن يكتب الآن لعرضه على المجلس للنظر فيه ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيما ذكره ، فالمادة (104) من اللائحة الداخلية نظمت هذا الموضوع ، وكما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي فإنه بالإمكان أن يضاف التعديل المراد إلى المادة الأولى نفسها من المشروع ، والمادة (104) من اللائحة الداخلية تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات " ، فالمادة واضحة ، ولا يوجد في ذلك مخالفة للائحة الداخلية أو الدستور ، وليست هناك حاجة إلى إرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا وقعنا فيه ، فهناك فرق بين التعديل الذي رفض سابقًا والذي يتعلق بالإضافة أو الحذف وبين التعديل المراد حاليًا ، وكما بيَّن الأخ مقرر اللجنة فإننا لا نتحدث عن تعديل بالإضافة أو الحذف ، وإنما نتكلم فقط عن تغيير عبارة " لجنة تنسيقية " إلى عبارة " المجلس التنسيقي " أي أن التغيير في المسمى ، ولم يتم التعديل في المهام ، وليس إضافة أو حذف مادة قانونية أو ما يغير في روح ومضمون القانون ، ولذلك أعتقد أن ما جاء به مقرر اللجنة والإخوة في تسمية اللجنة بمجلس هو الصحيح ولا أعتقد أنه يتعارض مع اللائحة الداخلية أو الدستور ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب تأكيد ما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص أن مشروع القانون يحوي مواد أحيلت إلى مجلس النواب وانتهى من مناقشتها والآن هي لديكم لإجراء التعديل عليها . وإذا كانت هناك مواد أخرى لها علاقة بالتعديلات التي أجريت على مواد المشروع فإن الحكومة ستجري التعديلات المستجدة وستحيلها إليكم في مشروع قانون آخر . ونحن نطلب إعطاء فرصة لدائرة الشئون القانونية لتوضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، استقر المجلس الموقر منذ أسابيع قليلة على أنه التزامًا بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لا يجوز التعديل في نص قائم إلا بالآلية التي رسمها الدستور ، وهي إما اقتراح من أحد أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية أو مشروع مقدم من الحكومة ، والمادة التي رأى اقتراحها سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس هي في النهاية تمس تعديلات في نص قائم ، ولا يجوز المساس بنص قائم إلا بالآلية التي رسمها الدستور ، والواقع أنه ليس هناك تخوف في الواقع العملي ، لأنه في النهاية هذه اللجنة بموجب هذا القانون ليس لها وجود قانوني ، وما هو موجود قانونًا هو المجلس التنسيقي ، فإما أن تتقدم الحكومة بمشروع لتعديل هذه المادة أو أن يقترح أحد أعضاء السلطة التشريعية تعديلها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .      
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكّر الإخوة بالمادة (104) من اللائحة الداخلية ، فهي تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة . ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها . ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح " ، وعليه لا أعتقد أن الإشكال الذي طرحه الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية وارد هنا ، بل إن تطبيق هذه المادة ممكن في هذا المقام لحل هذا الإشكال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن تكون لدينا أعراف برلمانية ، فنحن الآن نوافق على مشروع قانون به عيب شرعي لأن جميع المواد تنص على مجلس تنسيقي ، ومادة واحدة تنص على لجنة تنسيقية ، إذن هناك عيب في المشروع يجب أن نلتفت إليه ، فنحن لا نناقش مواد تفصيلية أو نطلب تغييرًا في جوهر المشروع ، وأقترح إجراء هذا التغيير في تلك المادة ، أما آلية هذا التعديل فأعتقد أن الأخ محمد هادي الحلواجي قد أوضح هذه الآلية ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، حبذا لو تقترح تعديلاً محددًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة (ب) من المادة (3) كالتالي :
      " الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ بناءً على توصية المجلس التنسيقي ...
      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      يجب أن يكون التعديل على المواد المقدمة من الحكومة لا على مواد أخرى ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن ينص على " مجلس المحافظة " بدلاً من النص على " مجلس تنسيقي " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من الواجب أن نستمع إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص إمكانية إدخال تعديلات على مواد غير مدرجة في مشروع القانون هذا ، وشكرًا .   

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن السبب في تغيير العبارة من " لجنة تنسيقية " إلى
      " مجلس تنسيقي " هو أن كلمة " مجلس " أعم ، بحيث تكون هناك مشاركة من أطراف غير مجلس المحافظة كالبلديات ومؤسسات الدولة وغيرها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحذف والإضافة هما من اختصاصات المجلس عندما ينظر في مشروع قانونٍ إذا اقتضى السياق مثل هذا الأمر ، وأعتقد أن مشروع قانون التعديل هذا يقتضي إضافة مادة إليه بحيث تسد هذه الثغرة التي وردت في قانون
      التعديل ، فلا يمكن أن تستبدل عبارة " مجلس تنسيقي " بعبارة " لجنة التنسيق " في بعض المواد وتبقى في مواد أخرى ، وسياق مشروع قانون التعديل يقتضي إضافة هذه المادة ، وهذا من صلاحيات المجلس ، وهذا الأمر ليس فيه تجاوز على المواد التي تناولها مشروع التعديل ، وكل ما هنالك هو إعطاء هذا التعديل أهمية أكبر لكي يتلافى كل تناقض بين هذا المشروع وبين القانون الأصلي ، وأعتقد أنه يكفي أن تضاف مادة كمقترح وتكون المادة الثالثة ونصها : " تستبدل عبارة ( المجلس التنسيقي ) بعبارة
      ( لجنة التنسيق ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات " ، وشكرًا .    

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه النقطة واضحة ، ولكي نخرج من هذا الإشكال القانوني أقترح أن تقسم المادة (12) المتعلقة بإنشاء المجلس التنسيقي إلى فقرتين (أ) و(ب) وتكون الفقرة (أ) متعلقة بتشكيل المجلس ، والفقرة (ب) يُنص فيها على تغيير اسم اللجنة أينما ورد في القانون ، وهذا تعديل على نفس المادة المقدمة من الحكومة ، وليس هناك إشكال من تعديل بقية المواد بناءً على هذا التعديل ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحه سعادة الوزير اقتراح وجيه ، وأنا أقترح أيضًا - منعًا للإشكال من إضافة مادة جديدة - إضافة هذا التعديل ضمن المادة الأولى بحيث يكون نصها كالتالي : " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و(هـ) ،
      (12) فقرة أولى ، (13) ، (14) ، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة  2002م بشأن نظام المحافظات النصوص الآتية : ... فيما تستبدل عبارة ( المجلس التنسيقي ) بعبارة ( لجنة التنسيق ) أينما وردت في هذا المرسوم بقانون " ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره سعادة الوزير سليم ولكن إذا أراد المجلس ألا يضيف مادة أخرى منعًا لأي إشكال فإني أقترح شيئًا مناسبًا ، وبما أن مسئولية المجلس لا تختلف من حيث المضمون عن مسئولية اللجنة ؛ فإنه لحل هذا الإشكال ولإعطاء المرونة في النص ليؤخذ في الاعتبار ما ورد بشأن اللجنة أقترح أن يقرأ نص المادة (12) كالتالي : " يكون لكل محافظة لجنة أو مجلس تنسيقي يعاون المحافظ " فنحن نعطي مرونة سواء بإنشاء لجنة أو مجلس تنسيقي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
       
      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، متابعة لما ذكره سعادة الوزير أقترح إضافة فقرة (ب) إلى المادة (12) وتقرأ كالتالي : " تستبدل عبارة ( المجلس التنسيقي ) بعبارة ( اللجنة التنسيقية ) في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات وأينما وردت في القانون " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنسب اقتراح هو ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، بحيث تجزأ المادة إلى جزأين (أ) و(ب) وتتكلم الفقرة الثانية عن استبدال التسمية أينما وردت في القانون ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      الأخ فؤاد ، هل تتكلم باسمك أم باسم اللجنة ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      أنا أتكلم باسمي .

      النائب الأول للرئيس :
       إذا كنت تتكلم باسمك فيجب أن تنـزل من على المنصة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . 

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتعديل الذي تفضل به سعادة الوزير فإنه يصطدم مع نص المادة الأولى التي أشارت إلى مواد التعديل وفقرات التعديل ، وقد ذكرت : " يستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و(هـ) ، (12) فقرة أولى ... " ففي هذه الحالة يجب أن تستبدل بالفقرة الأولى فقرة جديدة ، وأما جعل هذه الفقرة فقرتين فإنه يخل بترتيب القانون الأصلي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي سعادة الوزير إلا أن المادة (4) تتحدث عن مجلس تنسيقي ، وفي المادة (12) نطالب بتجزئتها ونتحدث عن مجلس تنسيقي ، ومن الأفضل أن نضع هذا التعديل في مقدمة المادة الأولى ، وهذا سوف يحل الإشكال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من المجلس ألا يستعجل في اتخاذ القرار ، وأقترح أن نصوت على كل المواد اليوم ونعيد المشروع إلى اللجنة لكي تحل لنا هذا الإشكال بالتنسيق مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، وبهذا لا نستعجل في إدخال تعديلات فيها خطأ ، على أن تعطينا اللجنة في الأسبوع القادم ما تم الاتفاق عليه لنصوت عليه ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة نوافق على ما ذكره الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية فإن اللجنة لا يحق لها إدخال مواد إلا من خلال اقتراح من الأعضاء ، ونرجو أن يقترح الأخ جميل المتروك إضافة مادة إلى مشروع القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على التصويت على مواد المشروع في هذه الجلسة على أن يعاد المشروع إلى اللجنة للنظر في التعديلات المقدمة من الإخوة الأعضاء وكذلك المقدمة من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة (4) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة (8) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المفهوم من هذه المادة هو المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها أجهزة ومرافق الدولة الكائنة في المحافظة ، فمع من تكون هذه المساهمة ؟ إذ إن المساهمة تعني الإشراف مع المجالس البلدية أو غيرها ، وإذا كان المقصود هنا جهة بعينها فيجب أن تُذكر لكيلا تترك العبارة مفتوحة بحيث تفهم بمعانٍ أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول كلمة " الكائنة " فالمادة تنص على : " أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة " فعلى ماذا تعود هذه الكلمة ؟ هل تعود على أجهزة الدولة أم تعود على
      الخدمات ؟ وإذا كانت تعود على الخدمات فإن لها معنى ، وإذا كانت تعود على أجهزة الدولة فإن لها معنى آخر ، وإذا كانت تعود على أجهزة الدولة فهل يكون الإشراف على أجهزة الدولة إذا كان مقرها بالمحافظة ، أم أجهزة الدولة التي تقدم خدمات إلى المحافظة أم أن المقصود بها الخدمات ؟ هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغتها لتوضيح هذه النقاط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الكلمة تعود على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة ، ونحن لدينا (5) محافظات وكل محافظة مغطاة بخدمات ومرافق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا النص على " الكائنة في المحافظة " ؟ أقترح أن تحذف كلمة " الكائنة " وتقرأ العبارة كالتالي : " الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة في المحافظة " لكي تكون الصياغة سليمة وواضحة ، وشكرًا .    
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج . 

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تكلمتُ في البداية عن أن المواد متداخلة ، وفيما يتعلق بهذه المادة فأنا لا أعرف المقصود من الإشراف ، وإذا كان عدد موظفي المحافظة بمن فيهم المحافظ يبلغ (60) موظفًا فهل يستطيعون الإشراف على محافظة من
      المحافظات ؟ وفيما يتعلق بالفقرة (هـ) الخاصة بتلقي الشكاوى نجد أن أغلب وزارات الدولة بها إدارات شكاوى أو تظلم أو مكتب للشكاوى أو صناديق شكاوى أو غير ذلك ، والمواطن الذي لديه شكوى بإمكانه أن يذهب إلى الوزارة المعنية ويقدم
      شكواه ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج في أن عبارة
      " المساهمة في الإشراف " تدخلنا في مسألة التداخل في الصلاحيات ، فيجب تحديد المساهمة في الإشراف وكيفيته ، وما هي حدود هذا الإشراف ؟ لذا أرى أن هذه المادة تحتاج إلى توضيح أكثر ...  


      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      هل لديك اقتراح محدد ؟
       

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
      ليس لدي اقتراح محدد سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوان أن يقرأوا المادة (8) من البداية أي من صدر المادة ، فصدرها ينص على أنه : " يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات وخطط التنمية في نطاق المحافظة ، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي : أ - المساهمة في الإشراف على الخدمات ... " ، إذن صدر المادة شرح اختصاصات المحافظ ، وأعتقد أن المادة واضحة . وفيما يتعلق باستفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن النص الأصلي - النص القديم - أوضح من النص الجديد ، النص القديم هو : " المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة في المحافظة " ، والنص هنا واضح حيث إن المحافظ يساهم في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة وليس الإشراف على المرافق نفسها ،
      وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
       

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضح الأخ جمال فخرو ما كنت أود طرحه ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج  .


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما أشار الأخ جمال فخرو إلى صدر المادة تبين أن هناك أعباءً أخرى على المحافظ ، وأعتقد أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي . 

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة وردت من الحكومة الموقرة واللجنة أقرتها دون تعديل ، وإذا كان لدى الإخوة أي اقتراح فليتقدموا به أو أن نصوت على المادة بتوصية اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد اقترح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن تكون المساهمة مع الأجهزة التنفيذية في الإشراف ، وكذلك اقترحت الأخت الدكتورة بهية الجشي حذف كلمة " الكائنة " ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح أي الاقتراحين هو
      الأبعد .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بالحذف يكون هو الأبعد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــــر العــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بكلمة " الكائنة " فإنها وصف للمرافق والأجهزة وبالتالي فإن المسألة محلولة ؛ لأن المحافظ ليست له سلطة للإشراف على شيء خارج نطاق محافظته ، وأما بالنسبة للمساهمة في الإشراف فإنها تفسر في حدودها اللفظي الموجود هنا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تساءلت عن كلمة " الكائنة " فعلى ماذا تعود ؟ فإذا كانت تعود على أجهزة الدولة فإن الأمر واضح لدي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المحافظ يشرف على الخدمات ، ولنأخذ مثلاً لو قدمت الخدمات الطبية التي تقدم في مجمع السلمانية الطبي لأحد ما في المحافظة الجنوبية ، فهل المحافظ ليست له أي سلطة في مناقشة الخدمات التي قدمت لمن هم في محافظته ؟ فقد تكون الخدمات الثانوية غير موجودة في محافظته ، وأنا أرى إلغاء عبارة " الكائنة في محافظته " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن أنت تتبنى اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي الذي تخلت عنه . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــــر العــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك فرق بين المساهمة في الإشراف وبين التنسيق ، ولو كان المرفق موجودًا خارج نطاق المحافظ فعليه أن ينسق بشأن الخدمات التي تحتاج إليها محافظته ولكنه لا يساهم في الإشراف على تلك الخدمة ، أما الجهاز أو المرفق الكائن في محافظته فبإمكانه المساهمة في الإشراف عليه ، وهذا لا يعني أنه لا ينسق خدمات أخرى للدولة خارج نطاق المحافظة التي يحتاج إليها من يقطن في محافظته ، وهذا الأمر بيِّن وواضح ، وشكرًا .   

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، هل أنت مصر على تبني
      الاقتراح ؟ تفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الخدمات العامة كالصحة هي لمحافظ المحافظة فقط ، ولا يمكن لمحافظ العاصمة - مثلاً - أن يشرف على مجمع السلمانية الطبي ، باختصار ؛ هذه النقطة ليست واضحة لدي وأطلب توضيحها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (أ) من المادة (8) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (أ) من المادة (8) كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . أطرح للتصويت البند (هـ) من المادة (8) كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة (12) فقرة أولى ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هذه المادة تنص على : " يكون لكل محافظة مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة ... " ، وهذه الجزئية عينها موجودة في المادة (4) حيث تنص على : " يكون لكل محافظة محافظ يدير
      شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ومجلس تنسيقي ... " ، فلا داعي لتكرار هذه الفقرة ، فهذه المادة تتحدث عن تشكيل المجلس التنسيقي ، وبالتالي أقترح أن يبدأ النص بعبارة " يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس ... " أي تحذف الجزئية الأولى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة للنظر فيما اقترحه الأخ عبدالجليل الطريف وما اقترحه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن هذه المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات )

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟  

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة (13) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
       العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة ولكن وردت فيها كلمتان تتحدان في المبنى وتختلفان في المعنى ، وهذا قد يسبب بعض اللبس ، وبما أن اللغة العربية زاخرة وغنية بالمفردات فلماذا نحصر أنفسنا في كلمة واحدة قد تسبب سوء فهم ، وما أقصده هو كلمة " المحافظة " فهي مكررة ، والكلمة الأولى هي مصدر للفعل يحافظ والثانية هي للمكان أو للمنطقة ، وعليه أقترح أن تكون المادة كالتالي : " يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في ضبط الأمن والنظام العام ، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة " ، أي أننا غيرنا كلمة
      " المحافظة " الواردة أولاً - لأن لها معنى آخر - إلى كلمة " ضبط " لتقرأ العبارة " في ضبط الأمن والنظام العام ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى أي حاجة إلى هذا التعديل ؛ لأن المادة بالصياغة الحالية واضحة وتؤدي المعنى بصورة مباشرة ودون أي لبس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــر العــــــدل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعديل المقترح يجعلني أسأل العضو الأخ راشد السبت : أين متعلق الجار والمجرور في قوله : " يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ
      في ... " ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ راشد ، هل أنت مصر على تعديلك ؟ تفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نريد أن نفهم ماذا قال سعادة الوزير بالضبط عن الجار والمجرور ؟

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      الأخ راشد ، لقد قدمت اقتراحًا معينًا ، فهل مازلت مصرًا عليه ؟

      العضو راشد السبت (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند الحديث عن الأمن والنظام تعودنا أن نقول : حفظ الأمن والنظام وليس ضبط الأمن والنظام ، وهذا ما هو سائد ومستخدم بصورة
      سلسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ؛ لأن كلمة
      " حفظ " تحل محل كلمة " المحافظة " ، فمن الممكن أن نقول : " في حفظ الأمن والنظام العام " ونخرج من هذا الإشكال دون الحديث عن الجار والمجرور ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرمي إلى الأمر نفسه ، فنحن من الممكن أن نغير كلمة " المحافظة " إلى كلمة "حفظ " أو كلمة " الحفاظ " ، أي أنني أذهب إلى ما ذهب إليه الإخوان في تعديل النص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (13) بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن يكون النص كالتالي : " يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظة في الحفاظ على الأمن والنظام العام ... " ، أي تغيير كلمة
      " المحافظة " إلى كلمة " الحفاظ " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي
      آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكون المادة كالتالي : " يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظة في حفظ الأمن والنظام العام ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة (14) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة (15) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات ، مادة جديدة برقم (8) مكررًا نصها الآتي : ( المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة . يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية . وعلى مدير شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ، كما يلتزم بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة ، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن ) " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثالثة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . صدر في قصر الرفاع : بتاريخ      هـ الموافق      م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وقد أعيد إلى اللجنة صدر المادة الأولى والمادة (12) فقرة أولى . الأخ الأمين العام للمجلس ذكر لي الآن أننا لم نصوت على إعادة صدر المادة الأولى إلى اللجنة ، إنما صوتنا على إعادة مشروع القانون ككل إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة صدر المادة الأولى إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      إذن يعاد صدر هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام - إسلام أباد بباكستان - من 28/11 إلى 3/12/2004م ، فهل هناك تعليق على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير للإخوة الزملاء أعضاء وفد مملكة البحرين للمؤتمر العام الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية . وفي الحقيقة لا شك أبدًا أن الإنجازات التي حققها الوفد الكريم كانت رائعة وقياسية في الكم والنوع وفي مستوى المقترحات وأوراق العمل ، وحين نقرأ التوصيات التي تقدم بها الوفد البرلماني البحريني أمام المؤتمر في مجال الإصلاح المستدام وفي مجال الاقتصاد والسلام والأمن والاستقرار وفي مجال تطوير وتنمية الثروة البشرية ؛ فإننا نجد أنفسنا أمام نقل حضاري ومتطور للتجربة البحرينية في مجال الإصلاح العام بناءً على مشروعنا الإصلاحي الكبير والمتجدد ، وسوف نلمح استلهامًا واضحًا لهذه الطروحات البحرينية في البيان والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ؛ ما يشير إلى قناعة المشاركين بهذا المؤتمر الكبير بالطروحات البحرينية وقدرة أعضاء الوفد الكرام على التعبير عن روح المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين والتبشير بها في محفل دولي مرموق ومتقدم على مستوى المحافل الدولية . هذا هو الجزء الإيجابي من مطالعتنا لتقرير الوفد البرلماني ، وهو الجزء المتعلق بإنجازات أعضاء الوفد ونشاطاتهم ، ولكن - وربما للمرة العاشرة - نتوقف مرة أخرى عند الشعبة البرلمانية ومستوى تعاطيها مع الوفود البرلمانية البحرينية ، وقدرتها على دعم نشاطات هذه الوفود وتأمين المشاركة المشرِّفة لها ، ففي كل تقرير - تقريبًا - اشتكى أعضاء الوفود البحرينية من انخفاض مستوى الإعداد والتنسيق مع الشعبة وعدم تزويدهم بتقارير ودراسات وأبحاث وافية عن طبيعة المؤتمرات التي يشاركون فيها ، والوفد البرلماني في التقرير الحالي يشكو من غياب التنسيق والدعم الإداري والإعلامي المرافق للوفد ، كما يشكو من عدم التنسيق مع البعثة الدبلوماسية البحرينية ، وهي نقاط وملاحظات سوف تتكرر كثيرًا إذا لم يبادر المجلس الموقر بوضع حدٍ لها والعمل على تطوير الشعبة البرلمانية وإرساء تقاليد متكاملة لها في تعاملها مع الوفود البرلمانية البحرينية . سيدي الرئيس ، إننا نشعر أننا نكرر نفس الملاحظات في كل مرة نطالع فيها تقريرًا من وفد برلماني ونكرر ذات الشكاوى وذات الانتقادات والمطالبات ، ولكن - للأسف - لم نلمس حتى الآن أي إجراء جذري لحل هذه المسألة السرمدية ، وبالتالي فإننا نتساءل عن السبب من وراء هذا التقصير المتواصل ، وعن الداعي لعدم الالتفات لمطالبات أعضاء المجلسين بضرورة رفع مستوى الشعبة البرلمانية إداريًا وإعلاميًا ولوجستيًا ؛ لتكون المشاركات البحرينية مشرفة أكثر ، وبما يتوازى مع الإشراقات البحرينية في الداخل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر الجميع على الثناء والإطراء على جهودنا المبذولة ، وأريد أن أقول إن وقفتكم مع وفود الشعبة البرلمانية وقفة قوية ونرجو أن تثمر خيرًا ، ولكننا نتمنى أن يكون العنصر النسائي متواجدًا مع الوفود دائمًا ، وعلى أعضاء مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تأكيد ذلك ، فقد لاحظنا أن العنصر النسائي كان متواجدًا مع جميع الوفود حتى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يضم ناشطات ، أما وفدنا فلا يضم إلا (الحرافيش) ! النقطة الأخرى هي أن أهم مكسب خرج به الوفد مع وفد البرلمان اللبناني والوفود العربية الشقيقة والوفود الصديقة من المشاركة في المؤتمر هو أننا تكلمنا عن الوضع في العراق وفلسطين وأكدنا ضرورة أخذ هذين الشعبين حقوقهما الشرعية كاملة - وهذا قبل إجراء الانتخابات العراقية - وقد ثُبِّت هذا الموضوع كعنصر من أهم العناصر التي خرج بها المؤتمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ونحن بدورنا نشكر وفد الشعبة البرلمانية المكون من الإخوة : النائب الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله من مجلس النواب والعضو أحمد عبدالكريم بوعلاي من مجلس الشورى والنائب علي محمد مطر من مجلس النواب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

       الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

       


       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/7/8/9/12/13/14/17/18/21/23/24/25/26/33/37/41/42/43/44/51/54/56/57/61/62
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :62/63/64/65/67/68/69/71/72/75/76/77/80/81/82/83/84/86/87/88/89/90/92
    03
    وزير العدل
    الصفحة :6/16/18/21/55/81/82/85
    04
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :70/73
    05
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :4/7/58/69/74
    06
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :8/16/20/21/22/23/24/25/42
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :12/34/52/60/72/91
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :13/35/53
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :13/36/59/61/64/73/75/84/86/88
    10
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :14/17/78/82/86
    11
    فيصل فولاذ
    الصفحة :15/38
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :15/19/25/58/65/67/71
    13
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :19/39
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :19/59
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :20/54/56/66/68/71/81/85
    16
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :21/38/82/83/87
    17
    جمال فخرو
    الصفحة :22/58/64/65/68/76/80
    18
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :26/33/36/40/41/42/43
    19
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :37/38/57/77
    20
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :39/41/80
    21
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :44/51/54/57/60/62/63/66/69/72/75/76/78/89/90
    22
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :55/79/81
    23
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :61/92
    24
    ألس سمعان
    الصفحة :67
    25
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :68/79/80
    26
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :72/74/76
    27
    راشد السبت
    الصفحة :85/86
    28
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :70
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :66/72/75/81

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    12
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 25/4/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (21) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة الأولى وإقرارها من دون تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أخطر المجلس برسالة معالي السيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اليمني بخصوص شكر معاليه والسادة أعضاء الوفد المرافق له على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة أثناء زيارتهم لمملكة البحرين ، والمتضمنة دعوة سعادة رئيس المجلس لزيارة الجمهورية اليمنية .
    3) أخطر المجلس برسالة معالي السيد محمدمين سومرو رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بخصوص شكر معاليه على حسن الضيافة أثناء زيارة معاليه لمملكة البحرين ، والمتضمنة دعوة سعادة رئيس المجلس لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية .
    4) الموافقة على الطلب المقدم من رئيس