الجلسة الثالثة والعشرين - الثامن عشر من شهر ابريل2005م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - الثامن عشر من شهر ابريل2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 18/4/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن خطط الوزارة للحد من الحوادث المرورية المؤدية إلى الموت ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون الجنسية ، الأول : مقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ، والثاني : مقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، وداد محمد الفاضل ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات .
  • 13
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن الدورة الحادية عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي – جنيف بسويسرا – من28/9 – 1/10/2004م .
  • 14
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول جلسة الاستماع البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجلسة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة – نيويورك – من 1920/10/2004م .
  • 15
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • الرقـم : 23
    التاريخ  : 9 ربيع الأول 1426هـ
        18 أبريـل 2005م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول 1426هـ الموافق للثامن عشر من شهر أبريل 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية . 
      2.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الداخلية :

      1.  الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة . 
      2.  العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
      3. العقيد حسن عيسى الصميم القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور .
      4. السيد عيسى أحمد تركي رئيس الشئون القانونية والمحاكم بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة . 
      5.  النقيب أحمد حمد الدوسري من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد فهد محمد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة المالية :

      1. السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .


      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من الإدارة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة :

      1. الدكتورة عفاف علي الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وجميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي والشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (51) السطر (9) أرجو تغيير كلمة " موافقة " إلى كلمة " موافاة " . وفي السطر (10) من الصفحة نفسها أرجو إحلال حرف الجر " الباء " بدلاً من حرف الجر " على " لتقرأ العبارة كالتالي : " مع موافاة البلد الذي ارتكب فيه الإجرام بنتيجة المحاكمة " . وفي الصفحة (106) السطر (10) أرجو حذف الحرف " و " بعد عبارة " ممثلي الحكومة " ووضع عبارة " وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية " بين قوسين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (12) السطر الأخير أرجو تغيير عبارة " للمواطنين " إلى عبارة " للمواطن " . وفي الصفحة (73) السطر (4) أرجو تغيير كلمة " تأخذ " إلى كلمة " تؤخذ " . وفي الصفحة (107) السطر الأخير أرجو إضافة كلمة " يحسب " بعد عبارة " وهذا التمييز إذا صح فهو تمييز " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بسم الله الرحمن الرحيم ، الإخوة والأخوات ، في نطاق المشاورات التي يجريها صاحب الجلالة الملك المفدى مع السلطة التشريعية ؛ اجتمع جلالته في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 أبريل 2005م مع معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السعادة نواب الرئيسين ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية ، حيث أكد جلالته أنه لا مساس بالحريات الدستورية وبالمكاسب الديمقراطية التي تحققت وتم التوافق عليها معًا في نصوص الميثاق وفي الدستور ، وأن من مسئولية الجميع حمايتها وصيانتها . وتبادل جلالته الحديث معنا حول العديد من القضايا ذات الشأن المحلي والمستجدات التي تشهدها المنطقة . وأكد جلالته أثناء حديثه عن قانون الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية الآن أنه قد جاء نتيجةً لتزايد أعمال الإرهاب في المنطقة والعالم وترويع الآمنين ، وأنه من مسئولية الجميع حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من خطر هذا الإرهاب الموجه من الخارج ، وأن القانون الذي نريده هو قانون لحماية المجتمع والمواطن والمقيم من الإرهاب الذي يجب أن يسمى وينطبق على كل إرهابي قادم من الخارج أو من يأتمر بأمره ، أما المواطن غير المتورط في الأعمال الإرهابية فلا ينطبق عليه إلا القانون المدني ، وعلينا جميعًا أن ندرك أن قانون الإرهاب المعروض علينا جاء نتيجةً للظروف التي يشهدها العالم ونتيجةً لانتشار الأعمال الإرهابية والتهديد بها . وحسبما توجبه الاتفاقيات الإقليمية والدولية فإن عليكم أن تضعوا الأمور التالية أمامكم وأنتم تناقشون هذا القانون : أولاً : يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للإرهاب ، مسترشدين بتعريف الإرهاب كما ورد في الاتفاقية التي أقرتها دول مجلس التعاون ، والمتعلقة بالإرهاب والمستمدة من الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية . ثانيًا : يجب أن يكون هذا القانون موجهًا لحماية المجتمع البحريني والنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى . ثالثًا : التأكد من عدم المساس بالحريات والمكاسب الديمقراطية التي حققها شعب البحرين في ظل الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك . رابعًا : لديكم كامل الحرية في التعديل وترشيد القانون حسب الصلاحيات المخولة لكم في الدستور واللائحة الداخلية ، والتأكد من أن القانون لا يمس حقوق الإنسان أو الحريات العامة كما نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية . خامسًا : وضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي . سادسًا : الاستعانة بالخبراء والمختصين للمساعدة في وضع القانون بصيغة تحقق الهدف ولا تمس المكاسب الديمقراطية . سابعًا : هذا القانون قابل للمراجعة بعد بضع سنوات وينتهي إذا انتفت الحاجة إليه . كما وجه جلالة الملك - حفظه الله - السلطة التشريعية إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والقوانين الأخرى التي تهم المواطنين وتحسّن أوضاعهم المعيشية . وكما لاحظتم فإن مجلس الوزراء قد أقر يوم أمس مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأحاله إلى السلطة التشريعية . كما يقوم جلالة الملك – حفظه الله – اليوم برعاية حفل افتتاح المحكمة الدستورية أحد أعمدة المشروع الإصلاحي الديمقراطي ، وهي الهيئة القضائية المستقلة التي تَبُتُّ في دستورية القوانين واللوائح التي يحيلها إليها جلالة الملك أو صاحب السمو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب أو المحاكم أثناء نظرها في إحدى الدعاوى أو أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم ، وتعتبر أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ، ويكون لحكمها بعدم الدستورية أثر مباشر .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن خطط الوزارة للحد من الحوادث المرورية المؤدية إلى الموت . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أسجل الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية الموقر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على استجابته الكريمة والسريعة لتقديم الرد على سؤالي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على صعيد المرور لخفض الحوادث المرورية القاتلة . إن تجاوب معالي الوزير الفوري يدل على مدى الاهتمام الذي تبديه وزارة الداخلية في توثيق التعاون بصفتها سلطة تنفيذية مع مجلسكم الموقر بصفته سلطة تشريعية ، الأمر الذي يترجم بشكل واضح التوجيهات السديدة السامية لسيدي جلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - بتوثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز تكاملهما ضمن المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته . لقد كانت الإجابة الشاملة التي قدمها معالي الوزير والمدعمة بالأرقام والإحصاءات الدقيقة ؛ توضح وبدون لبس مدى الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في الوزارة لحماية أرواح المواطنين ، فحماية المواطن من حوادث الطرق هو حق دستوري ، والآثار الناجمة عن حوادث المرور - أيًا كانت مسبباتها - تمثل مساسًا بحق دستوري للمواطنين في أمنهم وسكنهم فضلاً عن الآثار والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية . وفي الوقت الذي نثمن للوزارة هذه الجهود الكبيرة نلفت إلى النجاح الذي حققته في الخفض النوعي في أعداد الحوادث المرورية القاتلة وخفض أعداد القتلى في حوادث المرور ، إذ كشفت إجابة معالي الوزير عن أن الحوادث المرورية القاتلة انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة (13.75%) ، كما انخفضت أعداد القتلى جراء تلك الحوادث المرورية خلال نفس الفترة من (81-70) حالة وفاة . ولانزال ندعو الوزارة - في الوقت ذاته الذي نثمن فيه جهودها - إلى تكثيف خططها المرورية الرامية إلى السيطرة على حوادث المرور القاتلة ووضع الخطط التنفيذية والدراسات الميدانية لخفض الكثافة المرورية والسيطرة على الانفلات المروري وبالأخص في مجال السرعة العالية التي تتجاوز القانون والتي لاتزال هي السبب الأول في حوادث القتل المروري ، مؤكدين أهمية الوعي والحملات الإعلامية وتظافر جهود الجميع للمساهمة في عودة السلامة إلى الطرق في مملكتنا الغالية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيـــر الداخليــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي رئيس المجلس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، في الأسبوع الماضي كنت في مجلس النواب أتحدث عن مشكلة خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي بسبب تزايد عدد ضحاياها وهي مشكلة تعاطي المخدرات ، وأنا اليوم معكم أيضًا للرد على سؤال يتعلق بمشكلة يعاني منها المجتمع كذلك وهي مشكلة الحوادث المرورية القاتلة ، وهنا أود أن أشكر الأخ فؤاد الحاجي لاهتمامه بهذه الناحية وبهذه المشكلة ولتطرقه إلى خطط الوزارة وبرامجها الرامية إلى الحد من الحوادث المرورية . في الواقع أن الإجابة كانت واضحة ، وتبين أن عدد الحوادث في العام 2004م انخفض عما كان عليه في السنوات السابقة وبالتحديد في العامين 2002م و2003م . وكذلك بينت الإجابة أن معدل الوفيات انخفض في العام 2004م مقارنة بالعامين 2002م و2003م . وما أود توضيحه لمجلسكم الموقر هو أن زيادة نسبة أعداد السيارات سنويًا تُعَدُّ من أكبر التحديات ؛ حيث إن معدل زيادة استيراد السيارات شهريًا يصل إلى (2000) سيارة ، وتتراوح أعدادها سنويًا بين
      (20.000 - 24.000) سيارة في السنة . هذا بالإضافة إلى تقادم السيارات والأعداد المفاجئة التي تدخل البحرين عن طريق الجسر ، فعلى سبيل المثال دخلت البحرين في العام الماضي (2.500.000) سيارة ، وفي يوم الخميس الماضي دخلت البحرين
      (14.000) سيارة . فهذه الأمور كلها تحديات أمام السيطرة على عدد الحوادث وبالذات الحوادث المميتة . وهناك تحديات أخرى وهي العقوبات الحالية ، فأعتقد أن عدم وجود الحد الأدنى لبعض العقوبات المتعلقة بالحوادث والمخالفات يؤثر علينا ، ومن أهم الأمور التي نعمل على إنجازها خلال المرحلة القادمة هو مشروع تعديل قانون المرور ، ونأمل أن يتضمن هذا القانون بعض أحكام المخالفات ، ومن شأن ذلك العملُ على خفض الحوادث إن شاء الله . وربما لاحظتم اليوم في الصحف المحلية ما يشير إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة العدل بشأن الإسراع في إجراءات القضايا المرورية . وأما زيادة عدد الدوريات فهذا أمر حاصل . وبالنسبة للكاميرات المرورية فإن عددها قليل في الوقت الحاضر إلا أننا نأمل خلال السنتين القادمتين أن تجهّز بها معظم الشوارع الرئيسة التي تقع عليها حوادث جسيمة . التنسيق جارٍ بين وزارة الداخلية وبين وزارة الإسكان والأشغال حتى نسيطر على مواقع عبور المشاة لأن نسبة عدد الوفيات لاتزال عالية في هذا الجانب . وبالنسبة لزيادة الشباب العاملين في الإدارة العامة للمرور فإني أؤكد هنا زيادة توظيف الشباب المتعلم حتى ننهض بالأمن المروري والمحافظة على السلامة العامة على الطريق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجدد شكري لمعالي الوزير على هذا الرد المسهب وأتمنى له التوفيق ، وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2004م .

    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
       
       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى - إذا كان ممكنًا - تقديم مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون الجنسية ؛ وذلك لعدم حضور ممثلي وزارة البلديات والزراعة حتى الآن ، والأمر راجع لكم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ولكن ما سنناقشه الآن هو مشروع قانون ، ومشروع القانون له الأولوية في المناقشة على اقتراح القانون ، وكذلك فإن الأخت ممثلة وزارة البلديات والزراعة موجودة . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لسنة 1989م ، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية المشار إليها في عام
      1992م . ولاشك أن هذه الأسبقية البحرينية في التصديق على هذه الاتفاقية الهامة تستدعي مسايرة التعديلات التي تطرأ عليها خاصة تلك التي تحمل في طياتها أهمية حضارية وإنسانية كبرى ، وهذا تحديدًا ما تشتمل عليه التعديلات الحالية . ونحن نذهب إلى أن المصادقة البحرينية على التعديلات ...

      النائب الأول للرئيس :
      الأخ منصور ، لحظة من فضلك ، فنحن إلى الآن لم نبدأ النقاش العام ، وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديـق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م :)

      التاريخ : 30 مارس 2005م
       بتاريخ 8 مارس 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس
      النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع
       
      قانون بشأن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989م ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 15 مارس 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 22 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

       السيد صلاح تركي عزيز مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء السيد عبدالمنعم محمد الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
          
           وبتاريخ 26 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، والعضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .

      تولت أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      أولاً : رأي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية :
      - يهدف تعديل هذه الاتفاقية إلى مساعدة المجموعة الدولية وبصفة خاصة الدول النامية على التحكم في النفايات الخطرة ، والعمل على تخفيض إنتاجها ، كما يهدف إلى التشجيع على إدارة تلك النفايات بشكل بيئي سليم يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية ، وإلى الحد من حركتها وتداولها بين الدول الصناعية والدول النامية خاصة أن الكثير من الدول النامية ليست لديها القدرة على التعامل مع النفايات الخطرة .
      - إن تصديق مملكة البحرين على تعديل الاتفاقية يؤدي إلى تعزيز قدرتها القانونية ضد المرور غير المشروع للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها ، وإلى تعزيز سمعة المملكة في المحافل الدولية بتصديقها على الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة ومحاربة نقل النفايات غير المشروع . 

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992م بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ،
      وعلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، والذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (3/1) من قبل المؤتمر الثالث للدول الأطراف المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 - 22سبتمبر عام 1995م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، والذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (3/1) من قبل المؤتمر الثالث للدول الأطراف المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 - 22سبتمبر عام 1995م ، المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني

                                                                                               

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديـق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م :)

      التاريخ : 26مارس 2005م

      سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م

       بتاريخ 15 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (141/15- 3 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 22 مارس 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

           محمد هادي الحلواجي
          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هو بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م . سيدي الرئيس ، لقد اجتمعت اللجنة وأخذت رأي مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، وكذلك أخذت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس ، وترى اللجنة أهمية هذا المشروع ، فبوجوده يمكن حماية الدول التي لا تملك الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الدول الصناعية في التخلص من هذه النفايات . ولذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب معيدًا كلمتك .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لسنة 1989م ، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية المشار إليها في عام
      1992م . ولاشك أن هذه الأسبقية البحرينية في التصديق على هذه الاتفاقية الهامة تستدعي مسايرة التعديلات التي تطرأ عليها ، خاصة تلك التي تحمل في طياتها أهمية حضارية وإنسانية كبرى ، وهذا تحديدًا ما تشتمل عليه التعديلات الحالية . ونحن نذهب إلى أن المصادقة البحرينية على التعديلات الجديدة لهذه الاتفاقية تفضي إلى تعزيز وسائلها القانونية في التصدي للمرور غير المشروع للنفايات الخطرة ومختلف أنواع النفايات المضرة بالإنسان والبيئة عبر الحدود والمياه الإقليمية البحرينية . هذا إلى جانب توكيد سمعة المملكة دوليًا حيال مواقفها المبدئية من قضايا حماية البيئة والإنسان والمحافظة على سلامة الكرة الأرضية من أخطار النفايات الخطرة ومنع تداول نقلها أو تسهيل عبورها . وبتأكيد اللجنة الموقرة سلامة مشروع القانون محل النظر من الناحية الدستورية فلاشك أننا ندعم المصادقة على التعديلات ، وبالتالي نوافق على مشروع القانون ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أحببت أن أشكر الرئاسة والإخوة في مكتب المجلس على نهجهم الحكيم في إطلاع أعضاء المجلس على حيثيات أية لقاءات يقوم بها المكتب ورؤساء اللجان مع القيادة السياسية ، وفي الحقيقة أعطيتنا - سيدي الرئيس - تقريرًا واضحًا نشكرك على بيان محتواه . أما بخصوص الموضوع المطروح أمامنا فهو موضوع هام جدًا ، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م هي اتفاقية تحمي شعوب العالم من كوارث كبيرة ، وأعتقد أن الشعوب المتقدمة وضعت آليات الحماية من خلال الاتفاقيات ، ولكنها لا تكتفي بالتصديق عليها ، بل تضع كذلك الآليات والعقوبات على المنتهكين . سيدي الرئيس ، التعديل هو من أجل تعزيز هذه الاتفاقية ووضع شروط قاسية على من يحاول أن يتعامل مع هذه النفايات الخطرة ، وبالتالي نحن مع التوجه الرشيد للقيادة السياسية ، ونشكر الحكومة الموقرة ، كما نشكر اللجنة المختصة ، فهذه مسألة حضارية جدًا وستحمي شعوب المنطقة ، ولكن السؤال هو : ما هي الآليات المتبعة بعد التصديق على هذه الاتفاقية ؟ خاصة أن منطقة الخليج العربي - كما هو معروف للجميع - هي بؤرة توتر ، ومنطقة استقطاب لكثير من الشركات التي تتعامل بشكل أو بآخر مع هذه النفايات ، وكنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يأخذوا بمرئيات مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، والسؤال هو : ما هي الإجراءات ؟ وكيف ستكون الحماية عند تفعيل هذا التعديل ؟ فنحن لا نريد أن ننضم إلى الاتفاقيات من جانب إنشائي فقط دون الجانب الفعلي ، وعلى صعيد الشركات الوطنية يفتتح اليوم أكبر مؤتمر بيئي ، وصاحب السعادة وزير النفط مع الإخوان في الإدارة الحكيمة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يقومون بدور هام في عرض هذا الموضوع ، فالقطاع الخاص يأخذ هذه الأمور في نطاق دائرته وكذلك القيادة الرشيدة ، ولكن المشكلة تقع عندما تخرج هذه الأمور عن نطاق هذه الدائرة ، والثروة المعروفة الآن في دول الخليج هي النفط ، وتمر من مضيق هرمز كل (5) دقائق ناقلة من ناقلات النفط العملاقة ، ولا يعلم كثير من الناس ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام شيئًا عن دور مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، وقد أصبح الخليج العربي وبحره وشواطئه محلاً لغسل خزانات النفط وإلغاء المواد الكيميائية الخطرة ، وقد بيَّنت إحصائية حديثة لوزارة الصحة انتشار الأمراض الخبيثة ، وكثير من الإخوان علموا أن كثيرًا من الأمراض منتشرة في دول مجلس التعاون القريبة منا ، والإخوان ممثلو الحكومة الموقرة موجودون ونتمنى أن يعطونا إفادة بهذا الشأن ، والسؤال هو : ما هي الشروط الموجودة بالنسبة للناقلات البحرية العسكرية للدول الصديقة ؟ ونحن مع التحالف ومع وجود هذه الدول ولكن ذلك ضمن شروط معينة ، ومن المفترض أن تبين لنا الحكومة الموقرة هذه المسائل ، وأنا أؤيد هذا التوجه وأؤيد اللجنة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن التصديق على مثل هذه الاتفاقية سيكون
      في صالح كل الدول المطلة على الخليج وليس في صالح مملكة البحرين فقط ،  باعتبار أن الخليج بحيرة مغلقة لا تتجدد إلا كل ثلاث سنوات  ، وهذا يعني أن وجود أية مواد خطرة في مياه الخليج سيحدث مشكلة كبيرة غذائيًا وبيئيًا . والأمر الآخر هو النقل البري للنفايات الخطرة ، ونحمد الله أننا بمنأى عنه لمحدودية رقعة البحرين ، ونأمل أن تكون الدول الخليجية الأخرى بمنأى عنه كذلك . سيدي الرئيس ، إن أهم ما في هذه الاتفاقية هو حماية البيئة البرية والبحرية أثناء نقل هذه النفايات الخطرة ولكننا لم نجد ضمن الذين دعتهم اللجنة ممثلاً عن البيئة ، ولانشك في كفاءة وقدرة الأخ عبدالمنعم جناحي فهو من القدرات والكفاءات الدولية في مجال تخصصه ، ولكن حبذا لو حضر من يمثل البيئة لأن النقل ليس بحريًا فقط . نأمل أن تكون بلادنا بمنأى بعيد عن نقل هذه النفايات فهي كارثة بيئية خطرة تهدد الأجيال القادمة . ولي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة : ما هو الوضع فيما إذا وقَّعت الدول الخليجية في مجلس التعاون على اتفاقيات أو بروتوكولات تفيد بالتعاون على التحكم في نقل وإنتاج النفايات الخطرة عبر الدول الخليجية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      والحكومة الموقرة على هذه الاتفاقية ، حيث يأتي التعديل على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ليسهم في دعم جهود الدول النامية في هذا المجال الهام ، حيث إن بعض الدول استغلت الفراغ التشريعي الدولي وراحت تتخلص من هذا النوع الخطر من النفايات بإلقائها في البحر ، وأعتقد أننا في البحرين في حاجة ماسة إلى هذا التشريع في ظل لجوء بعض الجهات للتخلص من مثل تلك النفايات السامة والتي تشكل خطرًا فعليًا على البيئة بإلقائها في المياه الإقليمية . فهذا التشريع الدولي يمنح الجهات المعنية في البلاد السلطة القانونية لحماية هذه المياه من أن تتعرض لهذا النوع من الانتهاك الجائر ، والذي يشكل عند حدوثه مآسي بيئية وصحية كبيرة . وما نحن بحاجة إليه هو أن تكون لدينا الإمكانات اللازمة - وهذه هي النقطة المحورية والهامة - لمتابعة ذلك لرصد أية انتهاكات من هذا النوع ، ولحماية مياهنا الإقليمية من أية أخطار قد تُحدِق بها جراء هذا النوع من الخروقات البيئية ، وما نود أن نطمئن إليه هو أن تكون لدينا من الإمكانات الفنية ما يؤهلنا للاضطلاع بمثل هذه المسئولية الكبيرة ، ومن هنا تكمن أهمية الاتفاقية ككل والتعديل الذي تم إدخاله عليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوة بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير المعروض أمامنا بخصوص مشروع القانون . جاء في جدول أعمال جلسة اليوم أنه سبق توزيع قرار مجلس النواب والمرفقات بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21/3/2005م ، وقد أثرت ملاحظة في الجلسة السابقة بشأن توزيع المرفقات مع جدول أعمال الجلسة التي ستناقش فيها الاتفاقية ، وقد تفضلتَ – سيدي الرئيس – أثناء الجلسة السابقة بأن مكتب المجلس سينظر في هذا الموضوع بناءً على طلب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بأن يكون الإخطار للمجلس عن طريق رسالة رئيس مجلس النواب على أن توزع المرفقات مع جدول أعمال الجلسة التي ستناقش فيها الاتفاقية ، فأرجو مراعاة ما يتطلع إليه المجلس ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ الأمين العام للمجلس ، هل لديك جواب عن هذا التساؤل ؟ تفضل .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الأسلوب - أي  الإشارة إلى وضع المرفقات في جدول الأعمال الذي ورد فيه الإخطار - كان قرارًا اتخذه المجلس بناءً على ما أثاره الأخ فيصل فولاذ ، حيث كنا نرفق الرسالة دون المرفقات ، وطلب الأخ الفاضل إرسال المرفقات حتى يطلع الأعضاء عليها قبل مناقشة تقرير اللجنة بعد عدد من الجلسات ، واتخذ المجلس قرارًا بهذا الخصوص وهو تضمين جميع المرفقات في جدول الأعمال الذي يرد فيه الإخطار ، وأعتقد أن ذلك تم في شهر ديسمبر الماضي ، واستمر العمل بهذا الأسلوب حتى أثار الأخ خالد المسقطي هذا الموضوع في الجلسة السابقة ، والأمر متروك لكم ، والأسلوب الذي نتبعه الآن فيه توفير للوقت والجهد والورق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الأمين العام للمجلس في أن المقصود
      هو التوفير في الأوراق وتكاليف التوزيع ، ولكن بالاطلاع على جدول أعمال جلسة اليوم نجد أنه تمت الإشارة إلى أن المرفقات سبق أن وزعت في جلسة عقدت
      في شهر مارس ، وفي بند آخر أشير إلى أن المرفقات وزعت في شهر فبراير ، وأرى
       
      أنه من الأفضل أن يتم إرفاق نسخة من رسالة سعادة رئيس مجلس النواب في جدول الأعمال الذي يرد فيه الإخطار على أن يضمن جدول أعمال الجلسة التي سيناقش فيها المشروع أو تناقش فيها الاتفاقية جميع المرفقات بما في ذلك قرار اللجنة المعنية في مجلس النواب وتقرير اللجنة المعنية بمجلس الشورى ؛ لأن ذلك يعطي الفرصة للأعضاء لمناقشة الموضوع المعروض ، فمن غير المناسب أن ترسل المرفقات قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، ومن الأفضل أن ترسل مع جدول أعمال الجلسة التي سيناقش فيها المشروع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ خالد المسقطي طرح هذا الموضوع في الجلسة السابقة ، وقلنا إننا سنناقشه في مكتب المجلس إلا أنه - في الحقيقة - لم يناقش حتى الآن ، فدعونا نناقشه في مكتب المجلس لنصل إلى قرار بشأنه . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أثني على ما جاء في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص ضرورة تصديق مملكة البحرين على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود . إن تصديقنا على تعديل هذه الاتفاقية سيعزز من تشريعاتنا البيئية وسيساعدنا على إيجاد نظام أفضل للتخلص من هذه المواد ، خصوصًا إذا جاءت هذه التعديلات وفقًا للقدرات التشريعية والتقنية للدول النامية عند تطبيق هذه الاتفاقية بشكل أفضل . الأمر الثاني هو أننا بتصديقنا على هذه الاتفاقية سنعزز من موقفنا التشريعي والقانوني لمنع جهات مختلفة من استغلال الضعف القانوني لهذه الدول للمتاجرة بهذه المواد الخطرة أو التخلص منها على أراضي مملكة البحرين أو عبر منافذها البرية أو الجوية أو البحرية . سيدي الرئيس ، أنني من مؤيدي التصديق على تعديل هذه الاتفاقية ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحببت أن أبين للأخ محمد حسن باقر أن اللجنة لم يغب عن بالها دعوة ممثل عن الإدارة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة بجانب ممثل عن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، حيث وجهتْ دعوة إلى ممثل عن البيئة وبالفعل حضرت الأخت الدكتورة عفاف الشعلة ، ولكن لسوء الحظ بدلاً من أن تتجه إلى قاعة اجتماعات اللجنة المعنية اتجهت إلى قاعة اجتماعات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأعتقد أن خطأ حدث من قبل الأمانة العامة في تبديل قاعات الاجتماعات ، ولذلك اتجهت إلى قاعة أخرى ، واكتشفنا هذا الموضوع بعد نصف ساعة تقريبًا من فض اجتماع اللجنة ، وكنت في المسجد حين اتصلت بي الأخت الدكتورة عفاف الشعلة وأفادتني بذلك . الأمر الآخر هو أنني أحببت أن أذكّر الإخوة بأهمية التعديل الذي أجري على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وهذا التعديل اعتمد في سبتمبر من العام 1995م ، وربما يؤدي عدم الموافقة عليه إلى إلغائه ويمكّن الدول الصناعية من دفع نفاياتها إلى الدول النامية ، وحتى يكون التعديل في حيز التنفيذ يجب أن تصدّق عليه (62) دولة ، وعدم الموافقة عليه ربما يمكّن الدول الصناعية من دفع نفاياتها إلى الدول النامية بغرض الاستفادة من المواد القابلة للتدوير فيها ، وهذا يتيح للدول الصناعية أن تستخدم الدول النامية كمستودع لنفاياتها مما قد يؤثر على بيئة الدول المستوردة أو الدول المجاورة لها ، وهذا يعني أن هذا الأمر خطر على الدول المجاورة أيضًا باعتبار أن التلوث لا يعرف حدودًا لانتقاله . وأخيرًا يجب أن يعلم الجميع أن جميع الدول العربية كانت وراء هذا التعديل لأهميته وأثره الإيجابي عليها بشكل خاص ، والدول العربية أبدت مخاوفها من أن يمتد تأثير دفن النفايات على بيئتها وأراضيها ، لذلك أدعوكم جميعًا إلى الموافقة والإقرار للتصديق على تعديل هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره زميلي الأخ السيد حبيب مكي أريد أن أضيف أن الأخت الدكتورة عفاف الشعلة عندما تحدثنا معها فيما بعد ذكرت أنه لا يوجد ما تعترض عليه بالنسبة لهذه الاتفاقية . وبخصوص ما ذكره الأخ الزميل فيصل فولاذ من عدم أخذ رأي مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية أود أن أوضح أنه تم أخذ رأي المركز وقد ذكر في التقرير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ، هل لديك جواب عن سؤال الأخ محمد حسن باقر ؟ تفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان وفَّوا الموضوع حقه ، وإذا أراد التفاصيل فسنطلبها من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وسنرسلها إليه فور توافرها لدينا ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد وجهت أسئلة إلى الإخوة في الحكومة الموقرة ولم أحصل على أجوبة عنها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل على مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992م بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، وعلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، والذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (3/1) من قبل المؤتمر الثالث للدول الأطراف المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 - 22سبتمبر عام 1995م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، والذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (3/1) من قبل المؤتمر الثالث للدول الأطراف المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 - 22سبتمبر عام 1995م ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ الدكتور منصور العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية :)

      التاريخ :  2 أبريل 2005م

        بتاريخ 16 فبراير 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 23 فبراير 2005 م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 26 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :
        

       السيد يوسف عبدالله حمود مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية السيد حسن جاسم ربيعة رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية الدكتور حازم حسن جمعة مستشار قانوني أول بوزارة المالية السيد صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء
      وبتاريخ 8 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار سعادة العضو الدكتور منصور محمد  العريض مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا .

      تولت أمانة سر اللجنة فهيمة الزيرة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة المالية :
      - التأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين وأهمية مساهمة صندوق الأوبك في تمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي الدول النامية .
      - الإشادة بأهمية الاستثمار في تعزيز الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية وذلك للإسهام في تحقيق التنمية .
      - ينحصر دور الحكومة في المراقبة والتأكد من أهمية المشروع وبالتالي إصدار شهادة عدم الممانعة دون التدخل في الأمور المالية أو الجدوى الاقتصادية للمشروع حيث إن تلك الأمور تكون بالاتفاق بين صندوق الأوبك وبين القطاع الخاص .

      2. الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - إن مواد الاتفاقية وما اشتملت عليه من أحكام تفصيلية ومبادئ عامة لا تخرج عن مضمون الاتفاقيات المماثلة الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومات الدول الأخرى .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004م .


      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425هـ الموافق 22 يوليو 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425هـ الموافق 22 يوليو 2004م ، المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

       السيد حبيب مكي هاشم د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني

                                  
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية :)

      التاريخ : 8 مارس 2005م

      السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة     المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع بقانون بالتصديق
      على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين
      وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (46) لسنة 2004م

       بتاريخ 23 فبراير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 97/15- 15 - 2 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
       وبتاريخ 2 مارس  2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      قبول النظر في مشروع بقانون بشأن مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين  وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي  رقم (46) لسنة 2004م ، لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

             محمد هادي الحلواجي
           رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ؛ ستسهم في قيام الصندوق بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بمراجعة سياسة الحكومة ، وهذا سيخدم المشاريع الخاصة في المملكة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين ليست عضوًا بمنظمة (الأوبك) وإنما هي عضو في منظمة (الأوابك) ، وقيام منظمة (الأوبك) بالاستثمار يدل على متانة واستقرار اقتصاد المملكة وحسن استعمال الموارد المالية والاقتصادية فيها . إن رأي ممثل وزارة المالية يوضح أن الاستثمار من قبل منظمة (الأوبك) سيكون في مشاريع القطاع الخاص ، فهل هذا يعني أن صندوق (الأوبك) سوف لن يمول المشاريع الحكومية سواء كانت الخدمية أو الاستثمارية ؟ كما أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ستقوم بدور المراقبة فقط . ولي سؤال بسيط وهو : هل سبق للصندوق أن قام بالاستثمار
      أو المساهمة في أية مشاريع سابقًا أم أنها البداية بعد إقرار القانون ؟ وحبذا لو تمت دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين لإطلاعها على القانون ومرئيات الصندوق المستقبلية ، كما أننا لم نجد أحدًا من الصندوق قام بالاجتماع باللجنة ، وذلك من باب العلم فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق (الأوبك) للتنمية الدولية تشكل إضافة جديدة وهامة لمصفوفة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم المحفظة النهضوية والاستثمارية في المملكة ، وإذا كان جلالة القائد الباني الملك حمد المفدى وجَّه في بداية هذا الدور التشريعي
      إلى مراجعة وتعديل القوانين المعوِّقة لحركة المجتمع والدولة نحو المزيد من النهضة والحضارية ؛ فإن من باب التطابق مع التوجيه الملكي السامي رفع سوِّية ملاءة حقيبة التشريعات البحرينية ذات البعد الاقتصادي والاستثماري ، وهذا ينطبق تمامًا على هذه الاتفاقية التي يتطلع إليها القطاع التجاري والاستثماري في المملكة بمزيد من الآمال والتوقعات المضيئة . ومن خلال مطالعتنا لمشروع الاتفاقية ، وقراءات اللجان المعنية والمسئولين في الحكومة لبنود ونصوص الاتفاقية واستحقاقاتها فلاشك أننا نجد أنفسنا أمام بروتوكول واعد واتفاقية ذات ثمار اقتصادية مهمة ، وبالتالي فلابد أن نسجل انحيازنا لاتفاقيات كهذه ونؤكد دعمنا لها أعضاءً ومجلسًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ محمد حسن باقر وهو : هل سبق أنْ موَّل صندوق (الأوبك) مشاريع الحكومة ؟ أود أن أوضح أن ذلك لم يتم ؛ لأنه يجب أن توقع الحكومة أولاً اتفاقية مع صندوق (الأوبك) ، وصحيح أننا لسنا أعضاءً في صندوق (الأوبك) ، ولكن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ارتأت الحصول على محافظ أخرى يستفيد منها القطاع الخاص ، فالصندوق لا يموِّل القطاع الخاص إلا بعد أن توقع الحكومة اتفاقية مع الصندوق ، وعلى هذا الأساس اتفقنا مع الصندوق على التوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة على المجلس الموقر . وفيما يتعلق باستفادة المشاريع الحكومية فأود أن أوضح أنه بحسب ما أخبرنا الإخوان في الصندوق فإنه من الممكن في ظل السياسة الحديثة للصندوق أن تستفيد الحكومة من الصندوق ، ونحن طلبنا تضمين ذلك في الاتفاقية ولكنهم لم يوافقوا إلا أنهم أخبرونا بأنه من الممكن تمويل المشاريع الحكومية للدول التي تحتاج إلى ذلك . وفيما يتعلق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، فقد اتفقنا مع صندوق (الأوبك) على أن تعقد ندوة برعاية الغرفة في مملكة البحرين للقطاع الخاص والجهات الحكومية على صعيد اقتصادي كبير ، وذلك بعد صدور المرسوم ، وسيحضرها مندوبون ومختصون من صندوق (الأوبك) بالتنسيق مع الغرفة ووزارة المالية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بهذا التوجه الحكيم للحكومة الموقرة . هناك دراسة حديثة لمجلة الـ economist بينت أن أغلب الاستثمارات أو الاحتياطات المالية للدول العربية الأعضاء في صندوق (الأوبك) موجودة في أمريكا وأوروبا وهي بالمليارات ، وأعتقد أن هذا التوجه توجه حكيم ، وخاصة أن الاتفاقية التي أمامنا توضح أن مملكة البحرين تستفيد من خيرات هذه الدول . الأمر الآخر هو أننا نعلم أن (الأوبك) تعني الدول العالمية المصدرة للنفط ، وهناك أيضًا (الأوابك) ، فهل لدى (الأوابك) صندوق للتنمية الدولية ؟ وهل من الممكن أن تنضم البحرين إلى هذه الاتفاقية ؟ وفيما يتعلق باهتمام الحكومة بالقطاع الخاص أود أن أوضح للأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية أن هذا الاهتمام اهتمام حكيم وسلس ، ولكن في الوقت نفسه نتمنى تقوية هذا القطاع ، خاصة أن هناك توجهات من الحكومة لدراسة سوق العمل (مشروع ماكنـزي) ، وأتمنى أن تسير كل المسائل في مسار واحد ، لا أن نرى أموالاً تُوجَّه من هذا الصندوق إلى البحرين في الوقت الذي يكون فيه القطاع الخاص ضعيفًا أو مهددًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والحكومة الموقرة . ربما ما أود أن أؤكده هو ما أشار إليه العديد من الإخوان الزملاء ، فالاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الاستثمار من خلال مساهمة صندوق (الأوبك) في تمويل مشاريع القطاع الخاص ، وأشار التقرير في معرض إيراده
      لرأي ممثلي وزارة المالية إلى أن الدور الحكومي ينحصر في المراقبة والتأكد من أهمية المشروع ، وأن الأمور المالية والجدوى الاقتصادية للمشروع هي صلب اختصاصات القطاع الخاص بالاتفاق مع صندوق (الأوبك) ، ومن هنا تأتي أهمية النقطة التي أثارها الأخ محمد حسن باقر وهي ضرورة دعوة القطاع الخاص وقت مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ، والقطاع الخاص ممثل في غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونحن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من اتفاقية في هذا الإطار كنا نؤكد ضرورة وأهمية دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكون على علم بشأن آفاق مثل هذه الاتفاقيات ومردودها الاقتصادي وللاستعداد لاستثمارها ، وما نؤكده هو ضرورة دعوة الغرفة حين مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ، وعقد الندوات وورش العمل يأتي مكملاً لهذا الاتجاه ، ونأمل إن شاء الله أن يؤخذ بمثل هذا الأمر في المستقبل حين مناقشة اتفاقيات من هذا النوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الموقرة . لقد ورد اسم غرفة تجارة وصناعة البحرين أكثر من مرة على لسان الإخوة الحضور ، ويؤسفني جدًا عدم دعوة ممثليها لمناقشة هذه الاتفاقية ، ولكن بشكل عام فإن قطاع رجال الأعمال يرحب بتوقيع مملكة البحرين على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق (الأوبك) للتنمية الدولية ، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ، خاصة أن هذا الأمر يتماشى مع توجه المملكة في مشاريعها الإصلاحية كمشروع إصلاح سوق العمل ومشروع إصلاح الاقتصاد ، هذه المشاريع التي تعطي الدور الريادي في التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص لخلق فرص من الوظائف ، وهذا تفعيل للتوجه الإصلاحي سواء على مسار إصلاح سوق العمل أو على مسار إصلاح الاقتصاد ، فهذه الخطوة خطوة مهمة ونقلة نوعية مهمة جدًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح على هذا التنبيه ، وأود أن أوضح أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني دائمًا تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى حضور اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة أية اتفاقية تتعلق بالقطاع التجاري ، وأحب أن أشيد بالتعاون الموجود بين الغرفة ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، والغرفة في كثير من الاتفاقيات أضافت إضافات هامة جدًا وأبدت الكثير من مرئياتها على هذه الاتفاقيات ، وأخص بالذكر هنا الاتفاقيات المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي  ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425هـ الموافق 22 يوليو 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
        أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425هـ الموافق22 يوليو 2004م ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون الجنسية ، الأول : مقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، والثاني : مقدم من الإخوة والأخوات : ألس سمعان ووداد
      الفاضل وعبدالجليل الطريف والدكتورة فوزية الصالح وعبدالرحمن جواهري . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون الجنسية :)

       بتاريخ 26 مايو 2004م ، من دور الانعقاد السابق أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية من الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض . 

       وبتاريخ 29 سبتمبر 2004م ، من دور الانعقاد السابق ذاته ، أرسل معاليه نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم ألس توماس سمعان ، وداد محمد الفاضل ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .

      وبتاريخ 25 أكتوبر 2004م ، أرسل معاليه نسخة من خطاب سعادة الدكتور منصور العريض طالبًا فيها التمسك باقتراحات القوانين المقدمة من قبله خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول والتي من ضمنها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م .

      وبتاريخ 12مارس 2005م ، أرسل سعادة العضو الدكتور منصور العريض نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ؛ استجابة إلى وجهة نظر اللجنة التي ارتأت ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه قبل قبوله .

      وفي الشهر ذاته ، أرسل سعادة الأعضاء الخمسة نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الجنسية ، استجابة إلى وجهات النظر المختلفة التي دارت في جلسات اللجنة .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
       ناقشت اللجنة مواد الاقتراحين بقوانين - آنفي الذكر - مادةً مادة ، وذلك في ستة اجتماعات ، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس ، بتاريخ 20 نوفمبر ، 4 ديسمبر 2004م ، 13 فبراير ، 5 /12/19 مارس 2005م .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ممثلو وزارة الداخلية وهم :

       الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية السيد عيسى أحمد التركي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة  

       

      رأي وزارة الداخلية :
      حضر ممثلو وزارة الداخلية الاجتماعات بتاريخ 4 ديسمبر 2004م ، و13 فبراير 2005م ، 19 مارس 2005م ، حيث أفادوا أن مجلس النواب تقدم باقتراح بتعديل قانون الجنسية البحرينية ، وأن لدى الحكومة مشروع قانون يصب في الاتجاه ذاته ، مقترحين أن تعمل اللجنتان ( التشريعية والقانونية ) في المجلسين ، على الاتفاق على مقترح واحد حفاظًا على الوقت والجهد ، واعدين بتسليم اللجنة مرئيات الوزارة حول المقترح المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض ، والمقترح المقدم من خمسة أعضاء ، وعليه تسلمت اللجنة ، خطابًا من صاحب السعادة وزير الداخلية بخصوص الاقتراحين آنفي الذكر ، والذي جاء فيه :

      " البين أن هناك عدة مقترحات بقوانين تتناول تعديل قانون الجنسية البحرينية أو بعض مواده ، وهذه الاقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه ( مجلس الشورى ، ومجلس النواب ) .

      كما أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في شأن الجنسية أوردت توصية تطلب من الحكومة النظر في تعديل قانون الجنسية البحرينية وما فيه من توصيات ، وأن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قد أعدت مسودة مشروع لتعديل قانون الجنسية البحرينية وسيرفع من وزارة الداخلية للحكومة تمهيدًا لعرضه على مجلسكم الموقر حين الانتهاء من صياغته .

      لذا نرى أن على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التنسيق مع مجلس النواب بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية للخروج برؤية موحدة وشاملة " .

      وأكد ممثلو الوزارة ، في آخر اجتماع لهم مع اللجنة بأن لدى الوزارة مشروعًا متكاملاً حول قانون الجنسية ، يراعي تعديلات مجلسي الشورى والنواب ، بالإضافة إلى ملاحظات المجلس الأعلى للمرأة ، ونية الوزارة التنسيق مع الديوان الملكي حول ذلك .

      كما شارك في الاجتماعات ذاتها من المجلس الأعلى للمرأة كل من :

       الاستاذة لولوة العوضيالأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة  السيدة ضوية سيد شرف العلوي مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة السيدة نجوى عبدالرحيم مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة

      رأي المجلس الأعلى للمرأة :
      حضرت ممثلات المجلس الأعلى للمرأة اجتماعًا واحدًا للجنة بتاريخ 19 مارس 2005م ، حيث أفدن أن تعديلات المجلسين حول القانون جزئية ، في حين تتجه الوزارة إلى تعديل القانون بشكل متكامل ، بحيث تراعي في ذلك أحكام القانون نفسه ، والأحكام الدستورية ، والتغيرات التي طرأت على مملكة البحرين في الآونة الأخيرة . لذا فإن المجلس الأعلى للمرأة يرى أهمية عدم التعجل في مناقشة الموضوع إلا بعد تقديم رؤية شاملة لمجمل الاقتراحات بقوانين الخاصة بالقانون . 

      وشارك في حضور أحد الاجتماعات سعادة عضو المجلس الدكتور منصور العريض .

      شارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :

       الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجيالمستشار القانوني للمجلس  الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس الأستاذ زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس

      تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

      رأي اللجنة :
      رأت اللجنة بعد دراسة الاقتراحين بقانون آنفي الذكر ، بالإضافة إلى التعديل الذي تقدم به الأعضاء ، دمج الاقتراحين أو توحيدهما ، نظرًا لكونهما يصبان في قانون واحد ، وذلك عملاً بنص المادة (98) من اللائحة الداخلية ( إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له ) ، ولكن
      بعد الاستماع إلى وجهات النظر من الجهات آنفة الذكر ، ارتأت اللجنة إرجاء النظر في الاقتراحين ، بالاستناد إلى الأسباب والاعتبارات التي نوه بها مختلف الأطراف الذين جرى الاستماع إليهم من قبل اللجنة .

      ثانيًا : توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراحين ، وذلك للأسباب التالية .
      - انتظار عرض الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمسودة مشروع تعديل قانون الجنسية البحرينية على المجلس . وذلك حسب خطاب صاحب السعادة وزير الداخلية المشار إليه سابقًا .
      - إن قانون الجنسية قانون معقد ومتشعب ، ذو اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية ، يمس عديدًا من الأطراف ، لذلك فإن الاقتصار على تعديلات جزئية فيه ، لن يصب في صالح القانون ولن يحقق الهدف المرجو من الاقتراحين مادام لدى الوزارة مشروع قانون متكامل بشأنه .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. د. فوزية سعيد الصالح  مقررًا أصليًا .
      2. أ. فؤاد أحمد الحاجي  مقررًا احتياطيًا .

      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائب رئيس رئيـــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)


      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، والاقتراح بقانون المقدم من خمسة من الأعضاء وهم  : ألس سمعان ووداد الفاضل وعبدالجليل الطريف والدكتورة فوزية الصالح وعبدالرحمن جواهري ؛ أخذا حيزًا كبيرًا في مناقشات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد تم الاتصال بعدد كبير من المعنيين بالأمر ، وبعد المداولات في هذا القانون المتشعب في مواده ، ولحساسية هذا الموضوع خاصة أنه معني بالجنسية ، ونظرًا إلى أن هناك لجنة برلمانية ناقشت هذا الموضوع ، كما أن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل أجرت دراسة حول قانون الجنسية ؛ أرى أنه يجب إعطاء هذا الموضوع أهمية ، خاصة أن هناك حالات كثيرة تبين بعد الاجتماع مع المجلس الأعلى للمرأة أنها تحتاج إلى دراسة ، واللجنة توصي بإرجاء النظر في هذين الاقتراحين بقانونين ، ولكن نتمنى ألا يطول هذا الإرجاء ؛ لأن قانون الجنسية قانون حساس ، وخلال الاجتماع مع المعنيين في وزارة الداخلية بينوا أن هناك قانونًا جديدًا للجنسية ، وأن هناك اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب ، إضافة إلى الاقتراحين بقانونين المقدمَين من مجلس الشورى ، ونظرًا لتعدد القوانين فإن اللجنة توصي بإرجاء النظر في الاقتراحين بقانونين وذلك للأسباب التالية : انتظار عرض الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمسودة مشروع تعديل قانون الجنسية البحرينية على المجلس ، وذلك حسب خطاب صاحب السعادة وزير الداخلية المشار إليه في التقرير . إن قانون الجنسية قانون معقد ومتشعب وذو اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية ، ويمس عددًا من الأطراف ، لذلك فإن الاقتصار على تعديلات جزئية فيه لن يصب في صالح القانون ولن يحقق الهدف المرجو من الاقتراحين مادام لدى الوزارة مشروع قانون متكامل بشأنه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بتقرير الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والشكر للإخوة مقدمي الاقتراحين بقانونين : الدكتور منصور العريض والأعضاء الخمسة ، فهذان الاقتراحان يعبران عن الروح الوطنية لهذه المجموعة الطيبة ، وكما بينت الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن هذا الموضوع حاسم وهام جدًا لجميع المواطنين ، وأحب أن أشيد بتوجهات الحكومة الموقرة ، خصوصًا الإنجازات الكبيرة لوزارة الداخلية ولصاحب السعادة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله
      آل خليفة . وفي اعتقادي أن توصية اللجنة توصية عملية وتعطي مساحة أكبر لتدارس هذا الموضوع وعدم الإخفاق فيه ؛ حتى لا يكون ضعيفًا أو لا يحقق الشروط المطلوبة ، فلا يمكن أن نضع قانونًا للجنسية يبقى مدة سنتين أو ثلاث سنوات بل يجب أن يبقى مدة تتراوح بين (20-30) سنة ، وبالتالي فإن الإخوان في الحكومة أدرى بالموضوع ، خاصة أن لديهم جميع الملفات والدراسات ، كما أن مرئيات الشارع السياسي والشعبي والمناخ الديمقراطي وموضوع التجنيس السياسي ودور السلطة التشريعية ، كل هذه الأمور جعلت السلطة التنفيذية تصل إلى قناعة بوضع مشروع وطني متكامل يلبي طموحات الجميع ، وأدعو الإخوان لتدارس هذا الموضوع ، وإذا كانت الحكومة مستعدة لتقديمه في فترة زمنية قريبة فأنا مع توصية اللجنة ، وأتمنى التوفيق للجميع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بخالص الشكر إليكم - سيدي الرئيس - ولمجلسكم الموقر ، والشكر موصول إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وإلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على الجهد المبذول منها في سبيل دراسة وإبداء الرأي في الاقتراح بقانون وإعداد تقرير بشأنه . سيدي الرئيس ، فكرة الاقتراح جاءت من الحاجة إلى معالجة حالة أبناء البحرينيات اللاتي يتزوجن من أجانب ، ويلدن أولادًا يعيشون في البحرين لسبب معين ، وذلك بمنح هؤلاء الأبناء الجنسية البحرينية في حال قدّر جلالة الملك المفدى استحقاقهم لها . والدافع إلى معالجة هذه الحالة هو رفع حالة التمييز ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبـي في قانون الجنسية البحرينية . وقد أشارت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في لقائها مع الإعلاميين بمناسبة يوم المرأة العربية إلى هذا التمييز الواضح ، وإلى أن فكرة رفع التمييز معروضة على مجلسنا الموقر . ومن هذا المنطلق ، ولرفع أي نقطة سلبية قد تسجل في التشريعات البحرينية في المحافل الدولية ، ولتكون مملكة البحرين الرائدة دائمًا - كما هي  في مجالات رفع التمييز وحقوق
      الإنسان - فإنه يجب النظر في فكرة المقترح بجدية . سيدي الرئيس ، إننا نسعى جميعًا وفي صف واحد لتحقيق أكبر مكتسبات ممكنة للمرأة البحرينية ، لاسيما بعد نيلها حقوقها السياسية بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وما اقتراح منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسيةَ البحرينية إلا مكسب نسعى أيضًا إلى تحقيقه للمرأة ولمملكة البحرين ، ونأمل أن يتضمنه مشروع قانون الجنسية الجديد الذي تعده الحكومة الموقرة ، ونحن مع توصية اللجنة بالإرجاء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني هو مطلب مُلِحٌّ وضروري ويتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المرأة وأبنائها في الاستقرار الأسري ، كما أنه يتفق مع التوجهات الحالية للمملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في رفع التمييز عن المرأة وإعطائها حقوقها ، لاسيما وأن البحرين ملتزمة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهذه الاتفاقية تعطي المرأة المتزوجة من غير مواطنيها الحق في منح أبنائها جنسيتها ، ولذلك أوجه خالص الشكر والتقدير إلى الإخوة والأخوات مقدمي هذين الاقتراحين بقانونين المهمَّين . لدي تساؤل حول موضوع الإرجاء ، فسبب الإرجاء هو أنه سيصدر قانون متكامل للجنسية ، وهذا المطلب هو مطلب مُلِحٌّ وضروري ، وفي كثير من الدول تم تعديل البند المتعلق بهذا الموضوع في قوانين الجنسية بشكل مستقل ، وهنا أرجئ هذا الموضوع لأن هناك قانونًا ، والسؤال موجه إلى الأخ وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة وهو : ما هي المدة الزمنية المحددة لصدور قانون الجنسية المعدل الذي يتضمن هذا المطلب ؟ إذا كان صدور هذا القانون سيستغرق سنوات فمعنى ذلك أن هناك تعطيلاً لهذه القضية الهامة ، وأرجو الإجابة عن هذا السؤال ، وهل بالإمكان تجاوز هذا الأمر والتعجيل بهذا التعديل الخاص بالمرأة إذا كان صدور مثل هذا القانون قد يستغرق بعض الوقت ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة .

      وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بخصوص الفترة الزمنية المحددة فقد ذكرت رسالة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة سوف تقدم مسودة مشروع القانون خلال هذه السنة ، فأملي كبير أن نقدم إلى مجلسكم الموقر مسودة هذا المشروع ، وإن شاء الله ستطلعون عليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر الأخ الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة الذي أجاب عن هذا التساؤل الذي أعتقد أنه يراود كل الحاضرين في هذا المجلس الموقر ، والأخت الفاضلة الدكتورة فوزية الصالح أشارت إلى السبب الذي دعا اللجنة إلى الإرجاء وهو ما تنويه الحكومة من إعداد مشروع متكامل بهذا الشأن ، ولكن النقطة المحورية الأخرى التي دعت اللجنة أيضًا إلى أن ترجئ هذين الاقتراحين بقانونين هي أن الحكومة الموقرة ممثلة في الأخ الشيخ راشد آل خليفة أكدت أن الاقتراحين بقانونين يأتيان في الاتجاه الصحيح ، وأن الحكومة الموقرة حين إعدادها مشروع القانون ستراعي فحوى ومضمون هذين الاقتراحين بقانونين ، وهذا ما دعانا إلى الاطمئنان بأن ما بُذل من جهود بشأن هذين الاقتراحين بقانونين لن تذهب سُدى بل ستؤتي أُكُلَها حين صياغة المشروع بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل ذلك أود أن أضيف إلى ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف أننا - وهذا جواب عن تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي - نعتقد أن هذا الموضوع موضوع مهم ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل اجتمعت مع المجلس الأعلى للمرأة ، وهناك قضايا متشعبة بخصوص المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وهناك قضايا أخرى متشعبة بخصوص الأطفال المولودين من أب بحريني وأم غير بحرينية ، وكلا الأمرين قد تم نقاشه ، كما أننا نظرنا إلى ما لدى الدول المجاورة ، وأكد لنا ممثلو وزارة الداخلية أن الحكومة ستقدم مشروع القانون في غضون فترة بسيطة ، وارتأينا الإرجاء لأنه قيل لنا : إن مشروع القانون لن يتأخر ، وذلك بالاتفاق مع الدكتور منصور العريض ، وإرجاؤنا جاء على أساس أن هناك اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب وأن لدى الحكومة مشروعًا بقانون يصب في الاتجاه ذاته ، ولولا هذه الأسباب لنظرنا في هذا الموضوع . وبالنسبة لتوصية اللجنة فإن اللجنة توصي بإرجاء النظر في الاقتراحين بقانونين للأسباب التي ذكرتها في البداية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراحين بقانونين ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات :)

      التاريخ : 29 مارس 2005م

           بتاريخ 15 مارس 2004م ، أحال معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رسالة ، ضمنها نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ومذكرته الإيضاحية بالمبررات . ولاحقًا تقدّم مقدم الاقتراح الدكتور منصور العريض رسالة مؤرخة 21 مارس 2004م يطلب فيها تأجيل نظر الاقتراح ، وبعد ذلك تسلم رئيس اللجنة رسالة من مقدم الاقتراح مؤرخة في 4 أبريل
      2004م تفيد موافقة المجلس على طلبه تأجيل تقديم الاقتراح حتى 12 أبريل 2004م مرفقًا معها رسالة التوضيح المرسلة لسعادة رئيس المجلس المؤرخة في 23 مارس 2004م ورسالة المستشار القانوني الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي لرئيس المجلس المؤرخة في 24 مارس 2004م بخصوص هذا الموضوع . كما أشار رئيس اللجنة في هذا الخصوص بأنه تسلم لاحقًا رسالة مؤرخة في 11 أبريل 2004م من سعادة رئيس المجلس يطلب فيها استئناف دراسة هذا الاقتراح . كما استلمت اللجنة رسالة من صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مؤرخة في 25 أكتوبر 2004م مرفقة بطي رسالة سعادة الدكتور منصور محمد العريض ، مقدم الاقتراح يبدي فيها تمسكه بالاقتراح وبطلبه الاستمرار في نظر الاقتراح بقانون المقدم من قبل سعادته وذلك حسب نص المادة (118) من مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

            وتسلمت اللجنة رسالة رقم 114/15- 3 - 2005م ، بتاريخ 2 مارس 2005م من سعادة رئيس المجلس مفادها أن مكتب المجلس قرر في اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 1 مارس 2005م أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه .

           وعليه أمهلت اللجنة مقدم الاقتراح حتى تاريخ 15 مارس 2005م لتقديم تعديلاته على الاقتراح وذلك بموجب رسالة اللجنة المؤرخة في 7 مارس 2005م . علمًا بأن سعادة العضو مقدم الاقتراح سبق أن حضر اجتماع اللجنة الثاني عشر الذي عقد بتاريخ 21 فبراير
      2005م والتزم فيه بتقديم تعديلات على الاقتراح مبنية على مذكرة الباحث القانوني زهير حسن مكي .
      أولاً : إجراءات اللجنة :

      1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون ، آنف الذكر وذلك في ثلاثة عشر اجتماعًا ، عقدت بتواريخ 15مارس 2004م ، 19 أبريل 2004م ، 3 مايو 2004م ، 5 مايو 2004م ، 16 يونيو 2004م ، 18 يوليو 2004م ، 25 أكتوبر 2004م ، 22 نوفمبر 2004م ،
      27 ديسمبر 2004م ، 3 يناير 2005م ، 10 يناير 2005م ، 21 فبراير 2005م ، 21 مارس 2005م عقدت خلال الدورين الماضي والحالي للمجلس .

      2- لقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح المشار إليه والذي انتهى إلى ( أهمية إخضاع هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة في مناقشة هذا الاقتراح ، والذي في ضوئه تبدي اللجنة رأيها القانوني المناسب ) .
      3- رأت اللجنة منذ البداية أهمية الاستئناس ببعض الآراء من ذوي الخبرة ، وإجراء المقارنة مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالموضوع مثل :


      (أ) 1- الإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ وتعديلاته .
      2- المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار .
      3-  المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976م بتعديل بعض أحكام الإيجار .
      4-  المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني .


           هذا وقد تَكوَّن فريق العمل المكلف بمتابعة وإعداد هذا التقرير حول هذا الاقتراح من السادة أعضاء اللجنة وهم : السيد جلال أحمد منصور العالي ، والمهندس عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، والسيد فؤاد أحمد حاجي عضو اللجنة في دور الانعقاد الثاني . 
        
       (ب) دعت اللجنة الجهات الحكومية التالية للاطلاع على رأيها حول الموضوع وهي :
       

      1- وزارة العدل .
      2- وزارة الإسكان والأشغال .
      3- وزارة البلديات والزراعة .
      4- جهاز المساحة والتسجيل العقاري . 

           كما دعت اللجنة الجهات غير الحكومية التالية :

      1- جمعية العقاريين البحرينية .
      2- جمعية المحامين .
      3- غرفة التجارة والصناعة البحرينية .

          علاوة على ذلك فقد تمت مخاطبة سعادة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى للاستئناس برأي اللجنة في المقترح وقد استلم رئيس اللجنة خطابًا بتاريخ 19 أبريل 2004م ، مفاده عدم ممانعة لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؛ لمناقشة المقترح لأنه لا يكلف ميزانية الدولة مصروفات مالية .
      (ج) كما اجتمعت اللجنة مع كل من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم : محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والدكتور منصور محمد العريض ( مقدم الاقتراح ) ، والدكتور هاشم الباش نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وذلك بتاريخ 16 يونيو 2004م .  
           حضر الاجتماع سعادة الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .

      أما من جانب الحكومة فقد حضر كل من :

       سعادة الأستاذ عبدالله بن حسن البوعينين وكيل وزارة العدل المساعد لشئون المحاكم التنفيذية والتوثيق سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير إدارة التسجيل والمتابعة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري المستشار عبدالظاهر عبدالعزيز نصار المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المستشار محمد عبدالعليم أبو الروسي   المستشار القانوني لوزير شئون البلديات والزراعة ومستشار بدائرة الشئون القانونية  المهندس فايق مندي القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والبحوث بوزارة شئون البلديات والزراعة  المحامي حسن أحمد بديوي عضو لجنة العقار والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة البحرين
           استلمت اللجنة بتاريخ 16 مارس 2005م رسالة مؤرخة في 8 مارس 2005م من مقدم الاقتراح ، مرفقًا بها صورة من الاقتراح متضمنًا مذكرة إيضاحية ، أشار فيها إلى أنه أجرى على الاقتراح بعض التعديلات في ضوء المناقشات التي أثيرت حوله وقصره على العقارات المبنية فقط .

           وقد تفضل مقدم الاقتراح بشرح تفصيلي لأهداف وأسباب اقتراح هذا القانون والذي تمنى من اللجنة أن تنظر إليه بصورة إيجابية .
      وقد أثار سعادة العضو محمد هادي الحلواجي عدة ملاحظات ارتأى أهمية الأخذ بها قبل مناقشة هذا المقترح ألا وهي :

      قبول أو رفض فكرة الاقتراح من الناحية المبدئية .
      مدى مطابقة الاقتراح لمبادئ وأحكام الدستور .
      اتخاذ الإجراء الصحيح في مناقشة الاقتراح ، من حيث مواصلة المداولة فيه أو إرجاؤه ، بما يخدم اللجنة ، قبل الخروج بالرأي النهائي حوله .

           وحول تلك النقاط ، أفاد ممثل وزارة العدل أنه لا يمكنه إبداء الرأي الرسمي حول هذا المقترح ، لأنه تسلم هذا المقترح في وقت متأخر و لم يتسنَّ له دراسته ، ولكن من ناحية المبدإ لا يعارض هذا المقترح بل يشجعه ، واعدًا السادة أعضاء اللجنة بأنه سوف يدرسه بشكل وافٍ ، على أن تتم دعوته لاجتماع لاحق لتقديم الرأي الرسمي حوله ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك قانونًا جديدًا سوف يصدر عما قريب حول " ملكية الشقق " .

           وبهذا الخصوص أشار ممثلو غرفة التجارة والصناعة إلى أنهم مع هذا الاقتراح من منطلق إحداث بعض التطوير على القوانين القديمة وتعديلها بقوانين وتشريعات ملائمة للواقع لإيجاد حلول مرضية لجميع المعضلات الاقتصادية والتجارية والإسكانية والزراعية بحيث ترضي جميع الأطراف ، ولا تكون لصالح طرف على حساب الطرف الآخر ، وألا يكون هناك تداخل في الاختصاصات ، راجيًا أن يستثمر هذا الاقتراح في المساعدة على حل موضوع السكن لأنه يدخل في صميم حياة الفرد في المجتمع ، من مستأجر ومالك وذلك لتوفير العدالة الاجتماعية بشكل دقيق . كما أكد أهمية سرعة الإجراءات سواء في التطبيق أم في طلب المعاملات ، سائلاً مقدم المقترح عن الفلسفة والمنهجية اللتين سوف يخرج هذا القانون بهما ، ودور وآلية المجلس لدعم هذا المقترح .

           كما أشار سعادة المستشار القانوني لمجلس الشورى الدكتور عصام البرزنجي إلى أن دور المجلس بالنسبة للاقتراح بقانون يتمثل في أن يحيل رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ، وللّجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون ، وتقديمه إلى مجلس النواب ليأخذ طريقه إلى التشريع .   

           كما تطرق السادة أعضاء اللجنة والضيوف الكرام في مداخلاتهم إلى كيفية معالجة هذه المعطيات ومخرجاتها الصحيحة ؛ وذلك للخروج باقتراح متكامل وشامل وناجح يخدم شريحة كبيرة من المجتمع ، تضمن فيه العدالتين الاجتماعية والاقتصادية ، دون المساس بالقوانين المدنية الأخرى بل التفاعل معها .

           هذا واتفق أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من ناحية المبدإ مع فكرة هذا الاقتراح لأهميته في خدمة شرائح واسعة من المجتمع لأن هذا القانون هو امتداد لقانون تم تقديمه لمجلس الشورى سابقًا وتحديدًا في العام 1993م ، حيث أوصى مجلس الشورى آنذاك بإرجاء هذا المقترح لحين صدور القانون المدني العام والذي صدر في العام 2001م ، لتحديد العقود وتنظيمها ، مثل عقود الإيجار وآثارها من حيث الانتفاع والإخلاء وغير ذلك وعقود التمليك وغيرها من العقود وأن يأتي هذا القانون في عدة أبواب وتقسيمات تتفرع حسب اختصاصاته .

           وقد أكد السادة الحضور ضرورة إعطاء هذا المقترح فرصة أكبر للدراسة والتشاور والبحث مع ذوي الاختصاص والشأن لمعاينة ودراسة جميع الجوانب ، ليخرج الاقتراح بصورة أكثر تفصيلاً وشمولاً .

           وبعد مناقشات مستفيضة طلب سعادة رئيس اللجنة أن يقوم ممثلو الحكومة بإفادة اللجنة بآرائهم وأفكارهم كتابيًا حول هذا المقترح ، على أن تشتمل هذه الآراء جميع مواد وبنود المقترح ومقارنتها بالأنظمة والتشريعات العربية والدولية ؛ لكي يتسنى للّجنة ومقدم الاقتراح دراسة هذا الاقتراح بشمولية أكثر .

           وحول هذه النقطة أكد سعادة المستشار أنه يجب أن تتوافر بعض العوامل لكي يكون الاقتراح مستوفيًا لجميع الشروط ويستحسن أن تتضمن الاستشارات التالية ، وهي :

      1.  الرأي حول فكرة الاقتراح بقانون من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .
      2. الرأي حول نطاق الاقتراح بقانون من حيث أنواع العقارات التي يشملها لتتميز بقواعد تختلف عن القواعد العامة .
      3. الرأي حول الامتداد القانوني لعقد الإيجار . هل يستحسن أن يكون هناك سقف زمني معين لهذا الامتداد ؟
      4. الرأي حول المدة المناسبة التي يحق بعد انقضائها لكل من طرفي العقد المطالبة بأجرة المثل وكيفية تحديدها .

           ولقد ارتأت اللجنة من خلال المناقشات أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا اعتراض لديه على مبدإ و جود قانون خاص بإيجار العقارات ، لكنه يعترض على بعض مواد الاقتراح بقانون التي لم تراعِ التوازن بين الجانب الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، باعتبار
      أن القانون منحاز إلى صالح المؤجر على حساب المستأجر ، خصوصًا ما جاء بالمواد (16 ، 27 ، 29 ، 22) ، علمًا بأن اللجنة لم تتسلم إفادات مكتوبة من الجهات الرسمية والأهلية التي تمت مخاطبتها .


      رأي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل :

      كما تمت مخاطبة سعادة رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى للاستئناس برأي اللجنة في هذا المقترح وقد استلمت اللجنة خطاباً بتاريخ 2 يونيو 2004م ، هذا مفاده :

      أولاً : المادة 25
      نصت المادة (25) من الاقتراح بقانون على حالات انتقال حقوق الإيجار والاستفادة من عقد الإيجار بكل مزاياه إلى الأشخاص المبينة في بنود المادة وفق الحالات المقرونة بها : 
      فجعل الاقتراح بقانون انتقال الحقوق الإيجارية وجوبية إلى أفراد الأسرة ممن كان يقيم مع المستأجر الأصلي إقامة فعلية في العقار المؤجر عند وفاة المستأجر ، وذلك إذا كان العقار مؤجرًا للسكن ، ولاشك أن في ذلك حماية للمرأة والأطفال حال وفاة عائلها ، حيث ستنتقل الحقوق الإيجارية لهم بقوة القانون ، على أنه لا يوجد ما يمنع تنازلهم عن هذا الحق ، باستئجار مكان آخر ، أو إنهاء الرابطة الإيجارية وفقًا للمواد الأخرى . 

      كما حفظت المادة حق الزوجة وأطفالها في أن تنتقل لها حقوق الإيجار ، وتظل في العقار المؤجر حال صدور حكم قطعي بطلاقها ، مع ترك الزوج المستأجر إلى العقار .

      ثانيًا : المادة 29
      والبنود ذات العلاقة هما البندان (8 ، 9) حيث عددت المادة الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة خلافًا للمادة (26) من اقتراح القانون ، وهذه الحالات تتمثل في التالي :

      البند 8 :
      يجوز - وفقًا لهذا البند - للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار المؤجر ، إذا قامت به حاجة للسكن في العين المؤجرة ، حتى لو أراد أن يسكن في العين المؤجرة إحدى زوجاته ، ولاشك أن هذه الحالة تعطي حقًا للمرأة المتزوجة في الحصول على محل للسكنى حال وجود عقار مؤجر للزوج . 

      البند 9 : 
      يفترض هذا البند لإمكان تطبيقه أن تكون العين المؤجرة ضمن سكن المؤجر الخاص ، فيجوز له أن يطلب من المستأجر إخلاء هذه العين إذا أراد أن يسكن في هذه العين زوجاته ، وهي تحقق ذات ما أشرنا إليه في البند السابق . 
       
      وأخيرًا كلفت اللجنة الباحث القانوني بالمجلس زهير حسن مكي بإعداد مذكرة برأيه في الموضوع ولقد رفع سيادته مذكرة ملخصها أنه يؤيد القانون ولا يجد تعارضًا بينه وبين بقية القوانين كما لا يوجد تكرار للنصوص على النحو الذي بينه بمذكرته . لكنه أفاد بأنه يمكن للّجنة أن تشير على مقدم الاقتراح بقصر الاقتراح على العقارات المبنية لغرض السكن أو لغير ذلك من الأغراض ، وهذا ما يستوجب تعديل الاقتراح في مادتين فقط هما المادة (2) بإضافة كلمة " المبنية " بعد عبارة " عقود الإيجار الواردة على العقارات " مع حذف عبارة " بما في ذلك الأراضي الفضاء " والمادة (3) بحذف البند " ب " ليكون الاقتراح خاص بالعقارات المبنية دون الأراضي الفضـاء والزراعية ، كما أشار لضرورة تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي وردت في الاقتراح . 

      ثالثًا : توصية اللجنة في الموضوع :
      بعد قيام اللجنة بالإجراءات السابقة وتداول الآراء حول ملاحظات الجهات التي اجتمعت معها ، توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدل .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري   مقررًا أصليًا .
      2. الدكتورة فخريـة شعبان ديري           مقررًا احتياطيًا . 

                      

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخـريـة ديـــري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة


            (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات :)

      التاريخ : 9 فبراير 2005م

      السيدة الفاضلة الدكتورة فخرية شعبان ديري المحترمة

      الموضوع : اقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات

       تاريخ 25 أكتوبر 2004م ، أرسل معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      (27/ 15- 10 – 2004م) ، خطابًا يفيد فيه بتمسك صاحب الاقتراح آنف الذكر ، سعادة الدكتور منصور العريض باقتراحه المقدم من قبله خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، واستئناف مناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة
      والبيئة .

       وبتاريخ 4 يناير 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس عشر ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون آنف الذكر، وذلك بحضور المستشارين القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      توصية اللجنة :
      جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

        محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أرجو أن تسمحوا لي بإعطاء نبذة مختصرة عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر . بعد إحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة قامت بعدة إجراءات وعقدت (13) اجتماعًا مع عدة جهات رسمية وأهلية تم خلالها التالي : أولاً : ناقشت مقدم الاقتراح . ثانيًا : اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأشركت رئيسها في عدة اجتماعات . ثالثًا : استطلعت اللجنة رأي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس . رابعًا : اجتمعت اللجنة مع ممثلي الجهات الحكومية التالية : وزارة العدل ووزارة الإسكان والأشغال ووزارة البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ودائرة الشئون القانونية التابعة لوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . خامسًا : اجتمعت اللجنة مع الجهات غير الحكومية التالية : جمعية العقاريين البحرينية وجمعية المحامين وغرفة تجارة وصناعة البحرين . سادسًا : استأنست اللجنة بمذكرات قانونية مكتوبة من ضمنها مذكرة الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس ومذكرة الأخ زهير مكي الباحث القانوني بالمجلس . سابعًا : تسلمت اللجنة رأيًا مكتوبًا من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وبعد قيام اللجنة بإعداد جدول مقارنة بين مواد الاقتراح كما قدم ابتداءً والمواد من (505) إلى (571) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، والمتعلقة بالإيجار بشكل عام ؛ تبين أهمية أن يجري مقدم الاقتراح تعديلاً على اقتراحه وذلك بحصر تطبيق الاقتراح بقانون على الأراضي المبنية لغرض السكن ، ولقد قام بإجراء التعديلات اللازمة على المادتين (2 و3) من الاقتراح ، وبذلك تقاربت وجهات نظر الذين التقتهم اللجنة وأجرت معهم المناقشات المشار إليها ، وهذا ما جعل اللجنة توصي بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدل . وكلمة شكر للأخ الدكتور منصور العريض على تعاونه مع اللجنة طوال فترة مناقشة الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر أولاً أن الاقتراح بقانون الذي نحن بصدد مناقشته - وآمل إقراره - هو فرصة موفقة لاستعمال آلية اقتراحات القوانين التي منحها الدستور لأعضاء السلطة التشريعية ، وهي الآلية التي يجب أن تستثمر بالشكل الكامل والمطلوب ، وهنا أود أن أشكر الزميل الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه لابد من تكثيف جهودنا انطلاقًا من الدور الوطني الذي رسمه لنا الدستور ، وما يوجه إليه جلالة الملك في لقاءاته معنا وهو البحث عن التشريعات التي تحتاج إليها المملكة والتي تتعلق بحياة الناس وتنظم الحياة الاقتصادية في البلاد ، وهو تأكيد لما ذكرته - سعادة الرئيس - في بداية الجلسة ، والاقتراح محل الدراسة يعزز دور المجلس التشريعي ويؤكد صلاحياته في اقتراح التشريعات التي تمس حياة الناس اليومية . وقد بين الزميل مقدم الاقتراح في مذكرته الإيضاحية أهمية هذا الاقتراح من جانب علاقته بالدستور الذي نص على وجوب إصداره في المادة (9) البند (هـ) التي حددت معالم هذا القانون ، حيث وجه إلى أهمية مراعاة الأسس الاقتصادية ؛ لأن الاقتراح بقانون يتعلق بنوع من أنواع الاستثمارات المهمة في البلاد ، ولذا لابد أن يوفق القانون بين هاتين الركيزتين بما يحقق مصالح وحقوق الأفراد بشكل متوازن ، وقد بينت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح راعاهما ووفق بينهما خاصة بعد تعديله وقصر أحكامه على العقارات المبينة فقط ، ويأتي اقتراح القانون هذا ليحل محل إعلان قديم صدر في العام 1946م لتنظيم العلاقة الإيجارية ،كما أن القانون المدني الذي صدر في العام 2001 لم يلغِ إعلان 1946م الذي بقي ساريًا ونافذًا حتى الآن ، وعليه فإن الإعلان القديم وبعد مرور أكثر من نصف قرن عليه هو بحاجة إلى مراجعة ، ويأتي هذا الاقتراح الآن ليحل محله . وقد نظرت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بإيجابية إلى هذا الاقتراح لأنه راعى مصالح المرأة المطلَّقة ، حيث نصت المادة (25) منه على انتقال حقوق الإيجار للمرأة المطلقة إذا ترك الزوج العقار ، وكذلك نصت المادة (29) على أنه يستثنى من حالة الامتداد القانوني رغبة المؤجر في استغلال العقار بإحدى زوجاته ، وراعى الاقتراح وضع الأولاد والأسرة حيث نص على انتقال حقوق الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر الذين يسكنون معه عند وفاته . إن مراعاة اقتراح القانون لحالة المرأة والطفل والأسرة هي إيجابية تسجل له ضمن ما به من إيجابيات أخرى ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تعرض اقتراح القانون هذا لكثير من الأخذ والرد والمداولات والاجتماعات في الوقت الذي يجمع الكل على ضرورته وأهميته ، ولو أعدنا قراءة مواقف مختلف الجهات التي وردت في تقرير اللجنة الموقرة بشأن المداولات
       
      فإننا نجد إجماعًا من مختلف الأطياف على أهمية هذا الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، ويبقى أن هناك خلافات واختلافات قانونية وفلسفية ، وأيضًا آراء متناظرة من أطراف عدة ، والحال هو أننا أمام فكرة ومشروع يشكل إضافة إلى المنظومة القانونية والاجتماعية على وجه الخصوص في المحتوى التشريعي البحريني ، وهذا المشروع إن لم يكن متكاملاً أو ناضجًا بما فيه الكفاية فدور هذا المجلس يكمن في إكساب المقترح المعروض النضوج المطلوب والكفاءة القانونية والتشريعية اللازمة كي يحقق الغاية السامية من ورائه ويؤدي إلى الهدف المقصود . وفي الحقيقة لابد من الالتفات بالكثير من التقدير والشكر إلى كل الجهات والأفراد الذين ساهموا في إثراء المناقشات المكتبية لهذا المشروع ، مع إبداء التعجب والاستنكار لمواقف الجهات التي لم تتعاون مع اللجان المعنية وهي الجهات التي أشارت اللجنة إلى أنها لم تتسلم منها إفادات مكتوبة للرد على التساؤلات المطروحة من قبل اللجنة والتي تحتاج إلى موقف ورأي رسمي . وعلى كل حال ، فإننا نعتقد أن هذا المشروع قد استنفد حقه من الدرس والبحث والتداول واستهلك وقتًا طويلاً وحان الوقت لإنجاز موقف متكامل فيه وإخراجه بالصورة
      اللائقة ، وبرأينا الشخصي فإن المشروع المقترح بلا شك يَسُدُّ فراغًا قانونيًا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية ؛ وأسرية أيضًا مما يؤكد الحاجة إليه ، ويؤكد - أكثر - ضرورة إنجازه على الصورة المثلى ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، والآن اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات بترك منصة الرئاسة نظرًا لارتباطي مع الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس ، وحسب المادة (14) من اللائحة الداخلية التي تقرر أنه في حالة غياب الرئيس ونائبيه يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا ؛ يسرني أن أدعو الأخت ألس سمعان إلى تولي رئاسة الجلسة فلتتفضل .


      (وهنا صفق أعضاء المجلس ترحيبًا بتولي العضو ألس سمعان رئاسة الجلسة)

    •  

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      رئيســـة الجلســــــة :
      إذن تقر هذه التوصية . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نواصل نقاشنا حول الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات أود أن أنتهز هذه الفرصة - يا أصحاب السعادة الزملاء أعضاء المجلس - في بداية ترؤسي لهذه الجلسة لأعرب بدوري عن أخلص التهاني لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة افتتاحه التاريخي لمبنى المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات الأساسية التي نص علها دستور مملكتنا ، وآمل أن تكون هذه المحكمة منارةً للدستور وحصنًا أمينًا لحمايته وتأكيد سيادته وصورةً من صور التطور الذي تشهده البلاد ومعلمًا مهمًا من معالم الديمقراطية التي انتهجتها مملكتنا الحبيبة ، وما ترؤسي لجلستكم هذه إلا صورة حية من صور الديمقراطية التي تعيشها البحرين بشكل يومي وفي شتى النواحي ، حيث نصت مواد اللائحة الداخلية لمجلسنا الموقر على تحديد من يتولى رئاسة الجلسة في حالة غياب الرئيس ونائبيه دون تمييز في الجنس ذكرًا كان أو أنثى ، وهذا كله يصب في الرصيد الحضاري المشرق لهذه المملكة الحبيبة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، قبل التعليق على التقرير أحببت باسم الإخوة الأعضاء أن أرحب برئاسة امرأة فاضلة مثلك لهذه الجلسة ، وأثني على الكلمة الطيبة التي ألقيتها . بالنسبة لموضوع التقرير فنحن نشكر الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح بقانون ، هذا الاقتراح الذي يلبي تطلعات المواطن البحريني في وضع قانون متكامل وحديث ، حيث إن هذا الاقتراح بقانون يلبي تطلعات الكثير من القطاعات ، خاصة أننا في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل كانت لدينا ملاحظات هامة ، وكان هناك استشفاف لوضع المرأة في مملكة البحرين ، وبالتالي فإن القانون يعبر عن وضع مكاسب لهذه المرأة . وكان هناك تساؤل - وأعتقد أنه تساؤل مشروع - من قبل المعنيين بهذا الموضوع وهم أصحاب العقارات من غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكنت أتمنى أن يؤخذ برأيهم باعتبار أن هذا الاقتراح بقانون سيمسّهم بشكل أو بآخر ، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية حماية المستهلك باعتبارها جمعية تحمي المؤجرين والمواطنين ، وكنت أتمنى أن يشمل هذا الاقتراح بقانون ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة ، ولا يفتح المجال للجشع ورفع أسعار الإيجارات بشكل جنوني ، خاصة أن العقارات والإيجارات مرتفعة في هذه الآونة ، فكنت أتمنى أن يتم تصنيف الإيجارات والبنايات كما تم في قطاع السياحة حيث تم تصنيف الفنادق إلى فئات ودرجات ، خاصة أن هناك حوالي (40.000) أسرة هي الآن على قائمة انتظار خدمات الإسكان ، والناس سيتجهون إلى الإيجارات المعروضة في ظل تدني الأجور ، حيث تتراوح مستوياتها بين (160-250) دينارًا ، وقد يكون الإيجار في حدود (100-120) دينارًا ، فكنت أتمنى أن يلاحظ هذا الاقتراح هذه المسألة ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على الجهد الكبير الذي بذلته في دراسة الاقتراح المطروح وإعدادها للتقرير الوافي الشامل ، كما أن الشكر موصول إلى الأخ الزميل الدكتور منصور العريض على تقديمه وطرحه الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات لأهميته . سيدتي الرئيسة ، بعد اطلاعي على التقرير وكذلك على مواد القانون المقترح ومذكرته الإيضاحية إلى جانب المذكرة المرفوعة من الباحث القانوني بالمجلس السيد زهير حسن مكي ؛ توصلت إلى ما يلي : إن الدستور عندما نص في الفقرة (هـ) من المادة (9) على ضرورة وجود قانون ينظم العلاقة الإيجارية التي يكون محلها عقارًا ، والتي جاء فيها : " ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأرض والعقارات ومستأجريها " ، وذلك لما لتلك العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين من أهمية ترتكز على مبادئ أساسية ألا وهي الأسس الاقتصادية والعدالة الاجتماعية . إن ما يرمي إليه مقدم الاقتراح الأخ الدكتور منصور العريض في طرحه لمقترحه ما هو إلا إيجاد قانون يعمل على تطوير القوانين القديمة بقوانين وتشريعات ملائمة للواقع تساعد على إيجاد حلول مرضية للمشاكل التي تواجه كلاً من المستأجر والمالك سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو إسكانية ، وأن تكون هذه الحلول عادلة ولا ميل فيها لصالح طرف على حساب طرف آخر . صحيح أن الإعلان المشار إليه رقم (42) لسنة 1365هـ الصادر في 12 أغسطس 1946م وتعديلاته نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه - في الحقيقة - لا يواكب التطورات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة نظرًا لقدمه ، إذن هو في حاجة إلى قانون يحل محله يلبي كلاً من متطلبات الدستور والتطورات الحاصلة في المملكة وما تشهده التشريعات في مجال إيجار العقارات من نماء ، وحتى عندما صدر القانون المدني في العام 2001م والذي ينظم العلاقات والإيجارات بشكل عام - كما ذكرتِ سيدتي الرئيسة - أبقى الإعلان رقم (42) المنظم لإيجار العقارات على ما هو عليه ، كما أنه - أي القانون المدني - لم يتعرض للأحكام الخاصة بإيجار العقارات باعتبار استبقائه للإعلان المنظم لها ، وعليه بات من الضرورة إيجاد تشريع آخر ينظم إيجار العقارات في الحالات والأحكام الخاصة بها حتى يتم إلغاء إعلان قانون إيجار العقارات والعمل بأحكام القانون المدني ، لذا فإن الاقتراح بقانون المطروح أمامنا ينظم العلاقة المتعلقة بإيجار العقارات بنصوص خاصة غير التي نص عليها القانون المدني . سيدتي الرئيسة ، إنه بعد الدراسة التي قام بها الباحث القانوني بالمجلس للقانون المقترح ومقارنته بالقانون المدني رأى في مذكرته التي رفعها للّجنة أنه لا تعارض ولا تكرار بين النصين ، اللهم إلا أن نصوص القانون المدني هي نصوص تنظم العلاقة الإيجارية بشكل عام ، في حين أن نصوص الاقتراح خاصة تنظم جانبًا من صور الإيجار يحتوي على تفاصيل وأحكام بشكل أكثر دقة مما هي منظمة في القانون المدني . وأخيرًا ، إن جميع ممثلي الحكومة الذين اجتمعت بهم اللجنة عند مناقشتها للاقتراح - وهم من وزارة العدل ووزارة الإسكان والأشغال ووزارة البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري - اتفقوا من ناحية المبدإ على قبول فكرة الاقتراح لما له من أهمية في خدمة شرائح واسعة من المجتمع ، وبالرغم من الاعتراض الشفوي الذي أبداه ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري على بعض مواد الاقتراح الذي رأى فيها عدم موازنتها بين الجانبين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكون القانون منحازًا إلى صالح المؤجر - كما يرى - على حساب المستأجر ، إلا أن هذا لم يجعله يرفض الاقتراح ، بل على العكس فقد أبدى موافقة عليه حاله حال غيره . ومن هذا المنطلق بات علينا جميعًا الموافقة على النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدل والمقدم من الأخ الدكتور منصور العريض وحسبما أوصت بذلك اللجنة ، شكرًا .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، هذا الاقتراح بقانون مهم ويسد فراغًا في المنظومة التشريعية لمملكة البحرين ، ولكني أشعر بأن هذا الاقتراح لم ينل حظه من الدراسة والبحث ، والأسباب كالتالي : لو نظرنا في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية فماذا قالت ؟ قالت : " أهمية إخضاع الموضوع لمزيد من البحث والدراسة " . وأفادت وزارة العدل بأنها ستدرس الاقتراح بشكل وافٍ ، فحتى الآن لم يتم الاطلاع على رأيها . وممثلو الحكومة الآخرون أكدوا ضرورة إعطاء المقترح فرصة أكبر للدراسة والتشاور والبحث ليخرج الاقتراح بصورة أكثر تفصيلاً ، لأن الاقتراح مهم ويمس قطاعًا عريضًا من المواطنين . وقد أفاد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن لديه اعتراضات وهي اعتراضات أساسية وجوهرية على مواد الاقتراح ، فالاقتراح لم يراع ِالعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وكان لصالح المؤجر على حساب المستأجر وهو الحلقة الأضعف ، ويمس قطاعًا عريضًا من مستأجري البيوت وهم من ذوي الدخل المحدود المحتاجين إلى مراعاة ظروفهم في ذلك . والبند (8) من المادة (29) يجيز للمؤجِّر طلب إخلاء العقار المؤجَّر إذا قامت به حاجة للسكن في العين المؤجرة ، حتى لو أراد أن يسكِن فيه إحدى
      زوجاته ، وهذا معناه أن عائلة أخرى ستكون ضحية لهذا النص ، ولابد من الأخذ بالمثل القائل : ( من أجّر باع ) ...

      رئيـــــسة الجلــــسة (موضحةً) :
      الأخ الدكتور حمد ، أرجو أن تكون مداخلتك في إطار المناقشة العامة ، لا أن ندخل في مناقشة المواد ...

      العضو الدكتور حمد السليطي (مستأنفًا) :
      حسنًا ، هذا الاقتراح بقانون منحاز بشكل كبير وواضح إلى جانب المؤجر تاركًا المستأجر وهو الأضعف تحت رحمة المؤجر الذي يضع ما يراه من شروط ، دون أن يستطيع المستأجر أن يجدد عقد الإيجار بعد الانتهاء إذا لم يرغب المؤجر في ذلك ، وهذه فجوة كبيرة ، ولذلك أرى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولأخذ رأي الجهات الأخرى كغرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك جمعية المستهلكين كما تفضل الأخ فيصل فولاذ ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا ، أرجو أن يكون النقاش العام نقاشًا يثري الموضوع ولكن دون الدخول حاليًا في نقاش المواد مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لي الشرف أن أكون أول مقرر في تاريخ البحرين يقدم تقريرًا أمام المجلس وعلى كرسي الرئاسة سيدة فاضلة ترأس الجلسة .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا لك .

      العضو عبدالرحمن جواهري ( مستأنفًا ) :
      شكرًا ، تعقيبًا على تعليق الأخ الدكتور حمد السليطي فإن اللجنة استشارت أكثر من (13) جهة ، ولا أظن أن أي لجنة من اللجان نظرت في مشروع أو اقتراح واستأنست بآراء أكثر من (13) جهة ، وقد كانت لدينا قائمة تحوي (25) جهة للاستئناس بآرائها ، ولكن مادام الكلام الآن يدور حول فكرة اقتراح القانون ولسنا بصدد مناقشة مشروع قانون فلا داعي للاستئناس بآراء بعض القطاعات التي سنعطيها الفرصة لذلك إذا وافق المجلس على هذا الاقتراح ورفع إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، فعندئذ سندعو الجهات المختلفة لإبداء ماتراه في نصوص المواد ، ولكن الآن ليس بالإمكان تغيير المواد أو الأخذ بآراء كل الجهات ، بل علينا الآن النظر في فكرة الاقتراح فحسب ، وجميع الجهات التي تم الاستئناس بآرائها أبدت رغبتها في إصدار قانون للإيجارات . وفيما يتعلق ببعض الاعتراضات فحقًا كانت هناك بعض الاعتراضات ، ولكن كان الاعتراض بسبب أن الاقتراح بقانون الأصلي كان يشمل الأراضي والمباني السكنية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية . وبعد الاستئناس بالآراء والاعتراضات المختلفة التي أخذت بعين الاعتبار وافق الأخ الدكتور منصور العريض على تعديل المادتين (2و3) من الاقتراح . وأما القول إن هذا الاقتراح بقانون هو ليس في صالح المستأجر ففي الحقيقة أننا في اللجنة أجرينا دراسة مستفيضة لجميع مواد الاقتراح ، وهذا التقرير أمامي وهو في أكثر من (50) صفحة ، فالرأي المتفق عليه هو أن هذا الاقتراح بقانون يصب في صالح المستأجر ، وإذا كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل فلمجلس النواب ومجلس الشورى الفرصة في تعديل هذه المواد عند تقديم هذا الاقتراح كمشروع قانون من قبل الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، بداية أود أن أشكر مقدم الاقتراح الدكتور منصور العريض لتفضله بتقديم هذا الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات لأهميته في خدمة شرائح واسعة من المجتمع ، وهذا الاقتراح هو امتداد لقانون قد سبق تقديمه لمجلس الشورى السابق وتحديدًا في العام 1993م . سيدتي الرئيسة ، شهدت مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية تغيرًا ملحوظًا في سوق بيع وتأجير العقارات بمختلف فئاتها السكنية والتجارية ، وذلك لأسباب عديدة منها الزيادة الطبيعية في عدد السكان والانفتاح الاقتصادي وتشجيع وجذب رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية ، وأيضًا فتح المجال لتملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجية في المملكة وكثرة الطلب على العقار من قبل المستثمرين الأجانب والعاملين في الشركات والبنوك التي تتخذ من البحرين مقرًا لها ، وهذا ما جعل الطلب عليها أكبر من المعروض . سيدتي الرئيسة ، إن الاقتراح بقانون بشأن قانون إيجار العقارات الذي تقدم به الأخ الدكتور منصور العريض ناشئ من الواقع المعاش ، وهذا القانون سوف يؤثر على فئات عديدة من المجتمع البحريني والاقتصاد البحريني بشكل عام ؛ وذلك لأن معظم المقيمين في مملكة البحرين بجانب المواطنين البحرينيين لديهم علاقات إيجار عقار كمؤجرين أو مستأجرين ، وسوف يكون هذا القانون مستقبلاً في صالحهم بوجود قواعد وقوانين تحميهم وتحمي مصالحهم كمؤجرين أو كمستأجرين . ومرور حوالي (60) سنة على الإعلان القديم للإيجار يجعلنا في حاجة ماسة إلى تشريعات متوافقة مع التطور ، فالاقتراح راعى جانب المستأجر وذلك بأن قرر عدم جواز أن تزيد أجرة المثل بنسبة (100%) عن الأجرة السارية ، وأيضًا راعى المؤجر وذلك بأن يطالب بأجرة المثل بعد كل (5) سنوات من الاتفاق ، فأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على هذا الاقتراح كفكرة عامة دون الدخول في جزئياته ، وأتمنى أن يرى النور قريبًا لأنه ينظم شأنًا حيويًا ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلــــسة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا ونائبًا للرئيس وأعضاءً على هذا التقرير المتكامل والوافي والذي بلاشك بذلت فيه اللجنة جهودًا مضنية ، فلها الشكر والتقدير ، والشكر موصول كذلك إلى الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح . سيدتي الرئيسة ، البحرين - كما هو معلوم - عرفت الإيجارات منذ زمن بعيد ، ومنذ ذلك الوقت وحتى صدور القانون المدني ظلت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجارات تحكمها وتنظمها إعلانات . وفي ظل التنامي المتسارع للتنمية العمرانية فقد برزت الحاجة الملحة إلى تشريع يسد الفراغ القانوني في هذا المجال . وكما أشار التقرير الماثل أمامنا فقد كانت هناك محاولة لإصدار قانون بهذا الشأن في العام 1993م ، إلا أن ذلك أرجئ إلى حين إصدار القانون المدني ، لذا فإن الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات يأتي في ضوء الحاجة الماسة إليه لتنظيم العلاقة بين طرفي
      الإيجار : المؤجر ، والمستأجر وفق القانون ، وأنه يجيء أيضًا تفعيلاً للفقرة (هـ) من المادة (9) من الدستور التي تنص على أن " ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها " ، إلا أن ما لفت نظري في التقرير المعروض إشارته إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي لا اعتراض لديه على مبدإ وجود قانون خاص بإيجار العقارات ؛ يعترض على بعض مواد الاقتراح بقانون التي لم تراعِ التوازن بين الجانب الاقتصادي والعدالة الاجتماعية نظرًا لأن القانون منحاز - وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح لنا هذه الجزئية - إلى صالح المؤجر على حساب المستأجر فيما أشير إلى المواد التي تبين ذلك ، وهو ما أرجو أن يتم توضحيه لنطمئن إلى ضرورة إحراز هذا التوازن الذي هو مصيري وضروري لأن نجاح قانون كهذا يعتمد في الأساس على هذا التوازن ، ولأنه كما يهمنا المؤجر فإن المستأجر يهمنا بالدرجة الأولى أيضًا ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، في الواقع أن هذا القانون جاء ليسد فراغًا قانونيًا في هذا المجال ، وجاء ليلبي كذلك حاجة مُلِحَّة إلى تطوير القوانين المتعلقة بالإيجارات نظرًا لأن هذا القطاع طرأ عليه تغير كبير ، ونظرًا لتجدد الاحتياجات وتغير الظروف المعيشية ، ولذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح ، كما أثمن الجهد الواضح الذي بذلته لجنة المرافق العامة والبيئة في دراسة هذا الاقتراح ، ولكن عندي بعض الملاحظات بخصوص علاقة المستأجر بالمؤجر ، وأتفق مع ما ذكره بعض الزملاء من أن هناك - كما يبدو - تحيزًا لصالح المؤجر على حساب المستأجر خاصة فيما يتعلق بالحالات التي يحق للمؤجر فسخ العقد وإخلاء العقار ، لأن من ضمن الأسباب المذكورة أن هناك ما يعطي المؤجر الحق في طلب الإخلاء لأسباب شخصية قد تبدو في داخلها مقنعة ولكنها في الباطن لها تداعيات اجتماعية ، فكنت أتمنى أن تتم دراسة الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار أو فسخ العقد لأن هذا الأمر مهم وقد يعرِّض المستأجر لكثير من الظلم والغبن ، وأود من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح هذه النقطة وما إذا كان هناك مجال لإعادة دراسة المواد المتعلقة بهذا الأمر ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، بدوري أبارك لكِ رئاستكِ لهذه الجلسة ، وأشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلنا إليه من تقدم وشفافية وديمقراطية . كما أود أن أشكر الزميل الدكتور منصور العريض لتقديمه هذا الاقتراح الجيد - الذي نحن بحاجة ماسة إليه - لما له من علاقة مباشرة وأهمية للمواطن في تنظيم شئونه الحيوية ، وكما ذكرتِ - سيدتي الرئيسة - في مداخلتكِ قبل قليل فإن هذا الاقتراح يحل محل قانون مضى عليه ما يزيد على نصف قرن من الزمان وهو بحاجة إلى مراجعة . ومع تقديري لما ذكره الزميل الدكتور حمد السليطي من ملاحظات إلا أنني آمل إقرار هذا الاقتراح من ناحية المبدإ دون الدخول في تفاصيل مواده ، حيث ستعطى لنا الفرصة - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - لمراجعته مادة مادة بالتفصيل فيما بعد ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، بصفتي عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة فقد تجيب مداخلتي على بعض التساؤلات التي أثارها الزملاء . من خلال مداخلات السادة الأعضاء تبدو أهمية هذا الاقتراح في سد فجوة قانونية في مرفق من أهم المرافق التي تشغل بال الكثيرين ، ومن خلال التقرير - بشموليته وعمقه والفترة الزمنية التي استغرقت في إعداده - يتضح جليًا الجهد المبذول وما خلصت إليه اللجنة . سيدتي الرئيسة ، هذا الاقتراح إذا ما تمت الموافقة عليه في مجلسكم الموقر فسوف يأخذ قنواته التشريعية بإحالته إلى الحكومة لوضعه في صورة مشروع قانون سيحال إلى مجلس النواب ثم سيحال إلى مجلس الشورى لمناقشته مادة مادة . وفيما يتعلق بالقول إن اقتراح القانون الماثل أمامكم قد يكون منحازًا وغير متوازن فإن هذا القول خلاف الواقع ، وهذا ما جعل اللجنة تستغرق وقتًا طويلاً في دراسته وتدعو أكبر عدد ممكن من ذوي الشأن والاختصاص لأخذ آرائهم في هذا الموضوع ، وفي مرحلة من مراحل دراسة هذا الاقتراح تمت إحالته إلى مقدمه لإعادة النظر في كثير من بنوده ومواده التي لم تتفق اللجنة معه عليها . وأحب أن أبين نقطة جوهرية في موضوع هذا الاقتراح وهي أن اللجنة استندت إلى البند (هـ) من المادة (9) من الدستور ، حيث يقول البند : " ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها " ، أي أن القانون يجب أن يكون متوازنًا ، وإذا كان اقتراح القانون لا يحقق مضمون هذا البند من هذه المادة الدستورية فليس له مكان من الإعراب ، ولكننا نرى أن الاقتراح متوازن ويتفق مع هذه المادة الدستورية ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيسة ، أحب أن أهنئكِ على ترؤسكِ هذه الجلسة ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الديمقراطية في البحرين وتطورها المستمر . بالنسبة لموضوع هذا الاقتراح فهناك عدة نقاط أحب أن أبينها ، ففيما يتعلق بالإعلان فهناك تساؤل لم أجد إجابة عنه لا من قبل اللجنة ولا من قبل أحد من الإخوة الأعضاء ، فعند صدور القانون المدني في العام 2001م لـِمَ لم يلغِ الإعلان الصادر منذ ما يقارب (50) أو (60) سنة ؟ هنالك سبب لذلك ، ولكن حتى اللجنة لم تسأل عن ذلك ، في حين أن بعض الأعضاء الآن يرون وجوب إلغائه . في حقيقة الأمر أن أي قانون يتعلق بالإيجار فيه طرفان : المؤجر والمستأجر ، فيجب مراعاة التوازن بين مصلحة الاثنين ، فعند صدور القانون المدني كان من الممكن إلغاء هذا الإعلان ، ولكن كانت ستترتب على إلغائه - فيما لو تم - أمور كثيرة وضرر على المستأجرين الموقعين على عقود قبل صدور القانون المدني في العام 2001م ، فكان هناك نوع من الاستمرارية لهذه العقود الصادرة قبل إصدار هذا القانون حتى لا يتضرر المستأجرون من إلغاء ذلك الإعلان ، ولكن النقطة المهمة هي أن أي عقد يتم بعد صدور القانون المدني يطبق عليه هذا القانون ، ولا يطبق ذلك الإعلان على عقود الإيجار الجديدة ، والقاضي يطبق الإعلان إذا كانت عقود الإيجار أُبرمت قبل صدور القانون المدني . القانون المدني صدر في العام 2001م ، والأعضاء الذين كانوا في مجلس الشورى السابق يعرفون مقدار الجهد المبذول في مناقشة القانون المدني المكون من (1200) مادة ، وهو من الإنجازات التي تحسب للحكومة ولمجلس الشورى السابق ، وهو ينظم كل الأمور الإدارية ، وهو في ذلك الوقت لم يلغِ هذا الإعلان وترك الأمر حتى ينظم الزمن قضية الإيجارات القديمة ، ولكن كل إيجار جديد ينظمه القانون المدني و( العقد شريعة المتعاقدين ) ، وهذا هو النظام المتبع في الاقتصاد الحر ، وكل الأمور المتعلقة مترابطة ، فموضوع إلغاء الإعلان أو عدم إلغائه حَسَمَهُ صدور القانون المدني ، فقد أعطيت فترة لإنهاء العقود القديمة . وهناك نقطة مهمة أخرى وهي أن القانون المدني فيه فصل كامل يختص بالإيجار ، يحوي (56) مادة تتعلق بشئون الإيجار لأن هذا الموضوع حساس جدًا وله انعكاسات كبيرة على أطراف كثيرة من مستثمرين ومؤجرين ومستأجرين وغيرهم ، وله كذلك انعكاسات على الاستثمار . أنا أتفهم الغرض من هذا الاقتراح ، ولكني أحس في الوقت نفسه بأن كفة الميزان تميل إلى جهة أكثر من ميلها إلى جهة أخرى في بعض مواد الاقتراح ، ونحن لن نناقش الآن مواده ، ولكني أردت بيان هذه النقطة . وحتى زيادة قيمة الإيجار بعد فترة ما بنسبة معينة قد تضر بالاستثمار ؛ لأن هناك عرضًاوطلبًا مستمرين في الاقتصاد الحر ، وهذا أمر معروف . أمر آخر وهو أننا الآن أمام اقتراح بقانون يتعلق بالعقارات ، ولدينا القانون المدني الذي يحوي (56) مادة تختص بالإيجار ، مع أن كثيرًا من مواد الاقتراح مأخوذة من مواد موجودة في القانون المدني وهي مواد نافذة الآن ، وحين قرأناها وجدناها تتطابق تقريبًا ، إذن نحن في الحكومة سنضطر إلى صياغة مواد هي في الأصل صادرة في القانون المدني وهي نافذة ومتفق عليها ، فكان الأَولى على الأخ مقدم الاقتراح أن يقترح تعديلاً على القانون المدني ، لأن التعديل على القانون المدني أو غيره حق للأعضاء ، أما أن يكون لدينا قانون ونقوم بأخذ مواده لنضعها في قانون آخر ففي ذلك ازدواجية . أعتقد أن الاقتراح فيه نواحٍ إيجابية ولكنه يحتاج إلى دراسة أكثر ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، وأهنئكِ على اختيارك للرئاسة ، وأعتقد أنه اختيار صائب . سيدتي الرئيسة ، كما تعلمون فإن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تعيش على المبالغ المحصَّلة من الإيجارات كالأرامل والأطفال وكبار السن ، وهذا واقع مُعاش ، ومن خلال تتبعي للقضايا المرفوعة في المحاكم وجدت أن هناك مبالغ كبيرة في مجموعها مستحصلة من الإيجارات . وبالنسبة لما تفضل به سعادة الوزير - مع احترامي له - فإنه لا يطبق اليوم في المحاكم القانون المدني لسنة 2001م ، حيث لايزال هناك تطبيق للإعلان رقم (42) وكذلك القانون رقم (9) والقانون رقم (22) الصادرين في سنة 1970م وسنة 1976م ، وإنما يستند القاضي إلى القانون الذي صدر في سنة 2001م على سبيل الاستئناس ولا تطبق نصوصه ، وهناك كثير من المحامين مستاؤون من هذا الوضع ويرجون من الحكومة أن تعمل على المساهمة في تفعيل القانون المدني لكي تحل الكثير من القضايا التي ترهق كاهل القضاة والمحامين والموظفين العاملين في الجهات القضائية . سيدتي الرئيسة ، لا يخفى عليكم أن هذه مشكلة يعاني منها الكثير سواء
      في الجهات الحكومية كالقضاة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون من تحصيل الإيجارات ، وفي الواقع يكون الطرف الضعيف هو المالك وليس المستأجر ، ولتأكيد كلامي هذا أرجو الاستئناس والاستشارة بالجهات القضائية في وزارة العدل للاطلاع على عدد القضايا المرفوعة من قبل الملاك وليس المستأجرين ، وأغلب المستأجرين هم من الأجانب - مع احترامي وتقديري لهم - والظلم لا يرضى به أحد ، ولذا أرجو من الإخوان في اللجنة الاطلاع على الإحصاءات الموجودة في وزارة العدل . ومع احترامي لتقرير اللجنة القيم والشامل إلا أنه يجب استشارة وزارة العدل ليكون الأعضاء على بينة من حجم هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، وأشكر الإخوة على مداخلاتهم القيمة ، وأشكر سعادة الوزير عن توضيحه . سيدتي الرئيسة ، اللجنة أعطت الحكومة الموقرة أكثر من سنة للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال اجتماعاتها ، وقد قدمت اللجنة ثلاث رسائل إلى رئاسة المجلس لحث الحكومة على سرعة الرد على الأسئلة التي تقدمنا بها ، ولقد كان هناك خياران أمام اللجنة : إما أن تنتظر ، أو توصي بعدم الموافقة على هذا الاقتراح ، أو الموافقة على هذا الاقتراح لإعطاء جميع الجهات الفرصة ، لأنه في حالة موافقتنا عليه فإن الحكومة ووزارة العدل ستقدمان ورقة إيضاحية مع مشروع القانون ، فإما أن نؤيده أو نطلب تعديل بعض مواده مع ذكر أسباب ذلك التعديل ، والطريقة الوحيدة التي أمامنا اليوم - وبحسب اللائحة الداخلية ولضمان إحالة هذا الاقتراح إلى الحكومة - هي الموافقة عليه . أما فيما يتعلق بالقانون المدني - فكما ذكرتُ - فإن اللجنة درست هذا الاقتراح لأكثر من سنة وعملنا جدولاً لمقارنة مواد هذا الاقتراح مع مواد القانون المدني ، وقد بلغت هذه المقارنة (65) صفحة مقدمة من المختصين من داخل المجلس وخارجه ، والجميع متفق على أنه ليس هناك خلاف على وجود قانون خاص بعقود الإيجارات ووجود القانون المدني ، وفي دول أخرى كالكويت يوجد قانون مدني وقانون خاص ينظم بتفاصيل أكثر مسألة الإيجارات ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلســــــة :
      شكرًا ، أرجو أن يحصل الأعضاء على نسخة من هذا الجدول لكي يستفيدوا منه . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، إن سبب عدم إرفاق هذا الجدول - بحسب رأي أعضاء اللجنة والمستشارين - هو أن هذا الجدول قد يُدخل الأعضاء في مناقشات لمواد الاقتراح ، وهذا أمر غير جائز ، ولكن الجدول بين يديّ ومن يريد الاطلاع عليه فبإمكانه ذلك ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، وأشكر الأعضاء على مداخلاتهم القيمة . بالنسبة لما تطرق إليه سعادة الوزير بخصوص مفهوم العدالة بين المالك والمستأجر فإنه من الصعب توضيح هذا الأمر لأن الجميع مستأجر ومؤجر في الوقت نفسه . أما القول بأن تطبيق القانون المدني يكفي لتحقيق العدالة فإنه غير صحيح ، وأختلف مع سعادة الوزير في هذه النقطة لأن القانون المدني يعتمد على قاعدة أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) ، وهذا بحد ذاته يعتبر ظلمًا لحق المستأجر ؛ لأن قانون الإيجار هو استثناء للقانون المدني
      بهدف معاملة المستأجر بعدالة ، وهذا استثناء لقانون عام ، وهذا الاستثناء يعتبر امتدادًا قانونيًا ، ومعنى ذلك أنه يوجد امتداد قانوني كاستثناء للقانون المدني ، وهنا تكون العدالة التي نريد تحقيقها ، والعدالة تأتي من قبول مفهوم الاستثناء من القانون المدني ، والعدالة تتحقق عن طريق تحديد المدة وتحديد سقف الزيادة في الإيجار . وعلى كل حال فإني أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على إعادة هذا الاقتراح إلى اللجنة وإبقائه مدة زمنية محددة حتى نستلم ردًا من الحكومة بشأن مفهوم العدالة ، وشكرًا .

      رئيـــــسة الجلســــــة :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل بالإمكان إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لقد بيَّنت رأيي سابقًا بخصوص هذا الموضوع من أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تمانع من إعادة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة ، ولكني أنتهز هذه الفرصة لأبين علاقة هذا الاقتراح بقانون مع القانون المدني ، فالقانون المدني حاليًا لا يطبق بشأن العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر فيما يتعلق بالعقارات المبنية خاصة ، وذلك لأن القانون المدني صريح حيث ينص في المادة (2) منه على أن " تلغى القوانين الآتية : 1- قانون العقود لسنة 1969م . 2- قانون المخالفات المدنية لسنة 1970م . 3- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987م بتنظيم ملكية الطبقات والشقق " ، إذن القانون المدني ألغى هذه القوانين بالاسم ، وليس من بينها القانون الصادر بشأن الإيجارات لسنة 1946م ، وهذا يعنى أنه نافذ ، ومصداقًا لنفاذ هذا القانون نصت المادة (3) من القانون المدني على التالي : " لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة " ، إذن التشريعات الخاصة بشأن الإيجارات نافذة على خلاف ما هو موجود في القانون المدني بالنسبة للعلاقة الإيجارية التي نظمها بشكل عام والتي تقوم على أساس أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) ، في حين أن القواعد الحالية النافذة تقر موضوع الامتداد القانوني لعقد الإيجار رغم انتهاء مدته بناءً على رغبة المستأجر ، فهذه القواعد لاتزال سارية ، والاقتراح بقانون هو تعديل لهذه القواعد السارية بشأن العلاقة الإيجارية باعتبار أن هذه القواعد أصبحت قديمة ، وكان الهدف هو تحديد هذه القواعد . النقطة الأساسية في الاقتراح بقانون هي تحديد مدة الامتداد القانوني ، والقواعد النافذة حاليًا لا تضع سقفًا زمنيًا للامتداد القانوني لعقد الإيجار ، وهذا الاقتراح بصدد إيجاد التوازن بين الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية ، وقد وضع سقفًا زمنيًا وهو خمس سنوات للامتداد القانوني لعقد الإيجار ، فلو كان عقد الإيجار سنة واحدة مثلاً فإن المستأجر يستطيع أن يطالب بالاستمرار في شغل العين المؤجرة ، وقد وضع هذا الاقتراح حدًا أعلى لذلك وحدده بخمس سنوات ، وهذه السنوات الخمس يبدأ حسابها بعد نفاذ القانون حتى لا يفاجأ المستأجر بأنه قد مضت خمس سنوات من شغل العين المؤجرة ، وتبدأ المدة من جديد اعتبارًا من نفاذ القانون لخمس سنوات ، وفي هذا حماية للمستأجر حتى لا يفاجأ في حالة تطبيق القانون إذا صدر في هذا الشهر ، وبحسب واضع الاقتراح فإنه أوجد توازنًا بين الحالة الاجتماعية عن طريق حماية المستأجر كطرف ضعيف وبين الحالة الاقتصادية بألا يكون الامتداد القانوني إلى ما لا نهاية ، حيث وضع له سقفًا زمنيًا مدته خمس سنوات ، إذن هذه هي النقطة الأساسية في الموضوع ، والرأي للمجلس لحسم هذا الموضوع ، إما بالأخذ بهذا التوازن أو عدم الأخذ به ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، لقد تقدم عدد من الأعضاء بطلب قفل باب النقاش ، ولايزال هناك من يطلب الكلمة ...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
      سيدتي الرئيسة ، نحن في اللجنة ندعم طلب قفل باب النقاش ، وكذلك نقترح التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، سنصوت على قفل باب النقاش ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدتي الرئيسة ، يجب أن نصوت على اقتراح الأخ الدكتور منصور العريض بإعادة الاقتراح إلى اللجنة لأنه الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، يجب أن نلتزم باللائحة الداخلية ، ونحن من الممكن أن نصوت على قفل باب النقاش إذا لم يكن هناك طلب مقدم من مقدم الاقتراح بإعادة الاقتراح إلى اللجنة ، وبحسب اللائحة الداخلية لا يمكن لمقدم الاقتراح أن يطلب إعادة المقترح إلى اللجنة لأنها قد درسته وانتهت منه وإنما يمكنه طلب سحب المقترح ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أعتقد أن هناك لبسًا لدى الأخ خالد المسقطي ، لأن طلب قفل باب النقاش يسبق أي طلب آخر ، فيجب أن نصوت على قفل باب النقاش أولاً ومن ثم نصوت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الزميل الدكتور منصور العريض ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      رئيســـة الجلســــــة :
      إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع . أطرح للتصويت اقتراح الأخ الدكتور منصور العريض بإعادة الاقتراح إلى اللجنة ...

      العضو الدكتور منصور العريض (مستأذنًا) :
      سيدتي الرئيسة ، أطلب سحب الاقتراح لإجراء مزيد من الدراسة عليه ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      سنطرح هذا الطلب للتصويت ...

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدتي الرئيسة ، صاحب الاقتراح طلب سحب الاقتراح فلا داعي للتصويت على هذا الأمر ، وعلينا الآن أن نصوت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، إذا طلب مقدم الاقتراح سحب الاقتراح فلا داعي لأن نصوت على توصية اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، مقدم الاقتراح لا يريد سحب اقتراحه وإنما يريد تأجيل التصويت عليه لإجراء مزيد من الدراسة ، لأنه قد تترتب على الدراسة إجراء تعديلات على الاقتراح ، لأن سحب الاقتراح لم يذكر في اللائحة الداخلية بل هناك استرداد وهذا له آلية بأن يكون مكتوبًا ، وما يطلبه الأخ الدكتور منصور العريض هو تأجيل التصويت على الاقتراح لكي يتسنى له النظر فيه ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، مقدم الاقتراح - حسب كلامه - طلب سحب الاقتراح لتأجيل التصويت عليه ولم يطلب إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، يبدو أن الأخ الدكتور منصور العريض قد تنازل عن طلبه . والآن سنصوت على توصية اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، بعد قيام اللجنة بالإجراءات السابقة وتداول الآراء حول ملاحظات الجهات التي اجتمعت معها ، توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدَّل ، وشكرًا .

    •  

      رئيســـة الجلســــــة :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن الدورة الحادية عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في جنيف بسويسرا من 28/9 - 1/10/2004م . وقد سبق أن تم توزيع التقرير عليكم في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين ، وقد تكوَّن وفد الشعبة البرلمانية من (4) أعضاء هم : النائب عثمان شريف رئيس الوفد ، والنائب محمد حسين الخياط ، والعضو الدكتورة فوزية الصالح ، والأخت وداد
      الفاضل ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أقدم شكري لأعضاء وفد الشعبة البرلمانية على تقريرهم الخاص بالاجتماع الحادي عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف بسويسرا في الفترة ما بين 28 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر 2004م . سيدتي الرئيسة ، لقد اطلعت على التقرير المعني ودرست محتوياته وإني لممتـن ومعتز بالجهد الفعال الذي قام به الوفد المشارك ، وقد تبين لي أنهم لم يألوا جهدًا في استغلال جل الوقت الذي قضوه في جنيف في المشاركة في جميع الفعاليات من اجتماعات رسمية وجانبية إلى جانب ورشة عمل خاصة بدور البرلمانيين في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . سيدتي الرئيسة ، سوف أتناول ثلاث جنبات تناولها التقرير يستحق المشاركون الثناء والشكر عليها : أولاً : يتضح من التقرير أن هناك اجتماعًا تم بين أعضاء الوفد قبيل السفر لتوزيع المهام والأدوار مما أثمر في مشاركة الجميع في فعاليات المؤتمر ، فكان لكل واحد أكثر من دور في الاجتماعات الرسمية سواء كان ذلك بمشاركتهم في اجتماعات الدورة (175) للمجالس الحاكمة أو مشاركتهم في اللجان الثلاث الدائمة وهي : الأمن والسلام الدوليين ، التنمية المستدامة ، التمويل والتجارة الديمقراطية وحقوق الإنسان . وعليه أناشد جميع الوفود المشاركة مستقبلاً في مؤتمرات الحذو حذوهم باتباع هذا الأسلوب واتخاذ هذه الخطوة قبل المغادرة . ثانيًا : لأنني كنت مشاركًا خلال العامين الماضيين ضمن وفود الشعبة البرلمانية في كل اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية ، وكانت لنا مداخلات وكلمات أثناء المشاركة في تلك المؤتمرات ، كنا نعدها بأنفسنا ، وبالرغم من إعجابي بمداخلات زملائي وزميلاتي أعضاء الوفد المشارك في هذا المؤتمر حيث كانت واضحة ومؤدية للهدف المنشود ؛ إلا أنني لمست من طرحهم لتوصيتهم المتعلقة بالمداخلات والكلمات أنها تحمل في طياتها نفس التساؤل الذي ينتابني كثيرًا ألا وهو : لماذا لا يسند إلى اللجنة التنفيذية بالشعبة البرلمانية وضع آليات لإعداد ملاحظات وفود الشعبة البرلمانية المتعلقة بالتقارير وكذلك اعتماد مداخلات الوفد المشارك بعد أن شارك في إعدادها ذوو الاختصاص حتى تعكس الملاحظات والمداخلات وجهة نظر الشعبة البرلمانية لا وجهة نظر العضو المشارك في الاجتماع ؟ ثالثًا : اتجاه الوفد نحو استغلال فرصة تواجد رؤساء وأعضاء برلمانات دول أعضاء في عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والقيام بدور بنّاء في التعريف بالمشروع الإصلاحي والتجربة الديمقراطية في المملكة ، هذا إلى جانب قيامهم بإجراء لقاءات تنسيقية مع كل من أعضاء وفود البرلمانات الخليجية والعربية الثلاثة عشر الذين حضروا الاجتماع بغية توحيد المواقف وطرح آلية التعاون في التشريعات ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أود أن أشيد بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي وضع المجلس الموقر في صورة هذا الاجتماع ، وما تناوله من موضوعات هامة وحيوية . كما أثمن عاليًا المشاركة الفاعلة للأختين العزيزتين الدكتورة فوزية الصالح والأستاذة وداد الفاضل وبقية الوفد رئيسًا وأعضاءً . وأؤكد مرة أخرى ضرورة قيام الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بمتابعة ما يصدر عن مثل هذه الاجتماعات من توصيات ، خاصة أن بعضها يتضمن التزامات محددة على المجلس التشريعي بغرفتيه الكريمتين مما يتطلب عدم إغفالها . ومرة أخرى أهنئ الوفد على نجاحه في هذه المشاركة الفاعلة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لدي تعليقان على كلام الأخوين السيد حبيب مكي وعبدالجليل الطريف ، لقد سأل الأخ السيد حبيب مكي : لماذا لا تقوم الشعبة البرلمانية بإعداد كلمات الوفود ؟ فقد نوقش هذا الاقتراح في الاجتماعات الأخيرة للّجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، ونحن الآن بصدد تفعيل هذا الجانب ، ولازالت بعض الأمور المتعلقة بالشعبة البرلمانية تحتاج إلى المزيد من التنسيق والإعداد فيما يتعلق بدور الشعبة وتنظيمها وهيكلها ، وعندما نستكمل هذا الجانب سيكون من ضمن دور الشعبة إعداد كلمات الوفود بحيث يعبر عضو الشعبة عن رأي الشعبة وليس عن رأيه الشخصي . كذلك ناقشنا في الشعبة البرلمانية موضوع التوصيات ، ونحن نتابع هذا الأمر مع أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، ونسعى لأن يتابع المجلسان تطبيق هذه التوصيات . أما فيما يتعلق بمداخلة الأخ عبدالجليل الطريف فإننا في الشعبة نتابع كل تلك التوصيات ، وأود إفادتكم بأننا سوف نقدم لكم تقريرًا عن أعمال الشعبة البرلمانية عن الدورة الأولى والدورة الثانية ، وسيتضمن متابعة التوصيات السابقة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، ما أود أن أتطرق إليه بخصوص الشعبة البرلمانية قد أوضحه الأخ جمال فخرو ، ولكن فيما يتعلق بموضوع الاتحاد البرلماني الدولي فإنه على الرغم من الجهود التي بذلها الوفد - في الدورات الثلاث التي حضرها - إلا أنني أعتقد أن وفد مملكة البحرين يستطيع أن يتميز أكثر من خلال الإعداد المسبق ، ولقد أشاد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً برئيسه والأمين العام بوفد مملكة البحرين ، وتمت الإشارة إلى (3) نقاط ولكن للأسف لم تصل بالشكل الواضح إلى الصحافة وإلى الأعضاء ، وقد أشار التقرير السنوي الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي بجدية مملكة البحرين في تسديد الرسوم ، حيث إن هناك عددًا من الدول تسدد الرسوم التي عليها ، وكذلك التزام مملكة البحرين بإعداد تقريرها السنوي الذي يرسل إلى الاتحاد البرلماني الدولي ، وإحدى توصياتنا - وأتمنى من مكتب المجلس أن يرفعها إلى الشعبة البرلمانية - تنص على أن يشارك الأعضاء الذين يذهبون إلى الاتحاد البرلماني الدولي في إعداد التقرير السنوي الذي يصدره المجلس ، وربما يعد مكتب المجلس أو الأمانة العامة هذا التقرير قبل إرساله ودون اطلاع الوفد عليه ، والاطلاع على هذا التقرير السنوي قبل أن تذهب الوفود للمشاركة سيضيف شيئًا جديدًا إلى تقرير مملكة البحرين . الأمر الآخر هو أنه من خلال مشاركتي مع وفود أكثر من (180) دولة وجدت أنه يوجد مع الوفود منسق - سواء الدول التي بها غرفة واحدة أو التي بها غرفتان - ويكون مسئولاً أو ممثلاً في الاتحاد البرلماني الدولي ، وتمنينا أن يكون هناك عضو واحد بشكل دائم على أن يتغير بقية الأعضاء ، وقد اتخذ مجلس النواب هذه القاعدة عند المشاركة في المؤتمرات الرئيسة ، وللأسف لم يأخذ مجلسنا بهذا الأمر ، وأتمنى من مكتب المجلس أن يدرس هذا الموضوع بجدية ، وشكرًا .
       
      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، أرجو أن يأخذ مكتب المجلس هذه الملاحظات بعين الاعتبار . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، جميل جدًا أن تشرك الشعبة البرلمانية زميلتين في الوفد ، وهذا دليل واضح على تأكيد دور المرأة في جميع مناحي الحياة لتأخذ دورها الريادي في هذه المملكة ، والأجمل أن تترأس هذه الجلسة ومن على هذا المنبر امرأة ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، تعليقًا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص تسمية أعضاء الوفود فإن مكتب المجلس درس هذا الاقتراح وارتأى عدم الالتزام بإرسال أعضاء محددين إلى مؤتمرات معينة بشكل مستمر ، وقد اتخذنا هذا القرار بخلاف ما تم في مجلس النواب ، ونحن لسنا بصدد دراسته مرة أخرى لأن هناك قرارًا بشأنه ، وشكرًا .   

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لدي تعقيب على ما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص أن الشعبة البرلمانية تدرس الآن إعداد كلمات الوفود المشاركة ، فمن الممكن أن يكون هذا جيدًا إذا كانت هناك كلمةٌ رئيسةٌ للوفد ولكن ضمن الكلمات التي تلقى في اللجان الفرعية ، وصحيح أنه بالإمكان إعداد الكلمات نظرًا لمعرفة مواضيع الحوار مسبقًا ، إلا أنه قد تطرأ بعض الأمور بشكل مفاجئ أثناء الاجتماعات مما يتحتم على الوفد أن يتخذ موقفًا للرد عليها ، وعندما يتقيد الوفد بكلمة معدة مسبقًا فهل يحق له أن يضيف أو يعدل فيها وفق ما يطرأ من مواضيع على جدول الأعمال ؟ أنا أعتقد أن في هذا الأمر تقييدًا لأعضاء الوفد ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، أعتقد أن ما تعنيه الأخت الدكتورة فوزية الصالح هو الكلمة الرئيسة ، أما المداخلات الأخرى فتترك الحرية فيها للأعضاء . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، في الاتحاد البرلماني الدولي يلقي رئيس الوفد كلمة رئيسة ، وهناك ثلاث لجان دائمة تدرس مواضيع محددة يتم إرسالها مسبقًا قبل ثلاثة شهور على الأقل إلى المجالس ، وعلى المجالس أن تعد مداخلاتها ، لأن هناك مواضيع متخصصة ، فعلى سبيل المثال : الاجتماع الذي عقد في الفيليبين كان بشأن الإيدز ، والوفد المشارك إذا لم يكن ملمًا بالموضوع فإنه لن يعطيه حقه ، وأقترح في المواضيع المتخصصة أن يكون لها إعداد مسبق قبل الذهاب إلى الاجتماع ، وكثير من الدول تقدم مداخلاتها مصحوبة بإحصاءات ، وفي نهاية الأمر يدعم الاتحاد الدولي هذه
      الدول ، وبالتالي يكون هذا الإعداد مكسبًا لتلك الدول  ، وشكرًا .    

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لقد انتقلنا إلى مناقشة أمور الشعبة البرلمانية ، ولكن من المفيد التوضيح للأعضاء بعض الأمور . هناك توجه إلى إعادة تنظيم الشعبة البرلمانية وذلك بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وموظفين مساعدين لإعداد البحوث والمعلومات ، بالإضافة إلى أن كل عضو يعبر عن رأيه الشخصي ضمن إطار الرأي العام الذي سيتفق عليه في الاجتماع المشترك ، ورأي الشعبة البرلمانية يعبر عنه رئيس الوفد ، وفي اجتماعات اللجان الفرعية يعبر كل عضو عن رأيه الشخصي وعن معتقداته وآرائه التي يجب أن تنصب ضمن الإطار العام لدستور مملكة البحرين واللوائح الداخلية للعمل البرلماني ، وبالتالي فإنه ليست هناك قيود على أي زميل أو زميلة عند المشاركة في هذه المؤتمرات ، ماعدا التزام رئيس الوفد بالكلمة التي تعبر عن رأي الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .
         
      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، لدي نقطة مهمة لابد أن تفهم ، فهناك لجان وهناك موضوع ، وبعض الدول عند مشاركتها في المؤتمرات يكون ضمن وفدها أعضاء في حزبين معارضين ويكون لهما رأيان مختلفان ، والرأي الشخصي للعضو لا يعبر عن الدولة بل رئيس الوفد هو من يعبر عنها  ، وما يقوله الأخ جمال فخرو غير صحيح ؛ لأنه يكون لكل دولة من الدول الـ (120) المشاركة مداخلة واحدة فقط ، وفي هذه المداخلة يلقي رئيس وفد الدولة كلمته ، أي أنها كلمة الدولة وليست كلمة تعبر عن الرأي الشخصي لمن يلقيها ، وشكرًا .  

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أرجو أن يكون هناك وضوح ، فعندما يعبر الوفد عن رأي الشعبة فإنه يعبر عن رأيها ، وإذا كانت هناك كلمة رسمية فهذه الكلمة كتبت في الاجتماع التحضيري ، وبالتالي هي تعبر عن رأي الشعبة ، أما مناقشات العضو فتكون معبرة عن رأيه الشخصي ، ولهذا السبب ارتأينا أن يكون هناك اجتماع تحضيري للوفود مع أمانة السر ومع الباحثين المساعدين ، وكل هذه الأمور نحن في طور إعدادها ولم نستكمل إعداد الهيكل التنظيمي للشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أرجو إعطاء الكلمة لمن طلبها أولاً . من خلال خبرتي في الشعبة البرلمانية فإن السبب الرئيس في عدم إعداد الكلمات في اجتماعات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ناتج عن التأخير ، وبما أن لدينا علمًا عن بعض المؤتمرات التي ستعقد بعد أربعة أشهر فلماذا لا يحدد أعضاء الوفد لكي يتسنى لهم إعداد كلماتهم ؟ وكما تفضل الأخ جمال فخرو فإن الهيكل التنظيمي للشعبة لم يستكمل ، وفي حالة استكماله سيكون عمل الشعبة أفضل ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، كما تعلمون فإن مجلسي الشورى والنواب عضوان في الاتحاد البرلماني العربي وقد تمت المصادقة على ذلك في قمة الجزائر مؤخرًا ، ومن ضمن بنود الاتفاقية التي وقعت بهذا الشأن أن يتم تسمية أربعة أعضاء من كل مجلس من مجالس الدول الأعضاء ، إذن كيف سيعالج مجلس الشورى هذا الأمر في ظل عدم تسمية أعضاء الوفد مسبقًا ؟ وشكرًا .
       
      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، أعتقد أن هذا الأمر خارج عن جدول أعمال جلسة اليوم ، وتكون تسمية الأعضاء - بحسب اللائحة الداخلية - من خلال ترشيحات مكتب المجلس أو من خلال ترشيحات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بالتنسيق مع مكتبي المجلسين ، وتسمية أعضاء الوفود لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــــة :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      رئيســـة الجلســــــة :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول جلسة الاستماع البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجلسة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 19-20/10/2004م ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

       

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      رئيســـة الجلســــــة :
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

       الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       

                                                         

       

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :3/4/8/9/10/11/21/22/24
    02
    رئيسة الجلسة
    الصفحة :64/67/68/77/78/79/80
    03
    وزير الداخلية
    الصفحة :7
    04
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10/73
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/23/65/82
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/19/36/48/70/84
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :6/8
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :11/17/33/62
    09
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :11/16/24/25/26
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :17/24/35/46/64
    11
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19/33
    12
    خالد المسقطي
    الصفحة :20/21/80
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :22/50/60/68/76/77/79
    14
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :24/33/37
    15
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :27/38/39/46/77/80
    16
    يوسف الصالح
    الصفحة :36/72
    17
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :40/45/49/85/87/88
    18
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :47/71/79/86
    19
    ألس سمعان
    الصفحة :61
    20
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :67/68
    21
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :69
    22
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :72
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :75/89
    24
    جمال فخرو
    الصفحة :80/81/84/86/87/88/89
    25
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :86
    26
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :89
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :21
    28
    وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات والإقامة
    الصفحة :48
    29
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :34
    30
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :78/81

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;