النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات :)
التاريخ : 29 مارس 2005م
بتاريخ 15 مارس 2004م ، أحال معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رسالة ، ضمنها نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ومذكرته الإيضاحية بالمبررات . ولاحقًا تقدّم مقدم الاقتراح الدكتور منصور العريض رسالة مؤرخة 21 مارس 2004م يطلب فيها تأجيل نظر الاقتراح ، وبعد ذلك تسلم رئيس اللجنة رسالة من مقدم الاقتراح مؤرخة في 4 أبريل
2004م تفيد موافقة المجلس على طلبه تأجيل تقديم الاقتراح حتى 12 أبريل 2004م مرفقًا معها رسالة التوضيح المرسلة لسعادة رئيس المجلس المؤرخة في 23 مارس 2004م ورسالة المستشار القانوني الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي لرئيس المجلس المؤرخة في 24 مارس 2004م بخصوص هذا الموضوع . كما أشار رئيس اللجنة في هذا الخصوص بأنه تسلم لاحقًا رسالة مؤرخة في 11 أبريل 2004م من سعادة رئيس المجلس يطلب فيها استئناف دراسة هذا الاقتراح . كما استلمت اللجنة رسالة من صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مؤرخة في 25 أكتوبر 2004م مرفقة بطي رسالة سعادة الدكتور منصور محمد العريض ، مقدم الاقتراح يبدي فيها تمسكه بالاقتراح وبطلبه الاستمرار في نظر الاقتراح بقانون المقدم من قبل سعادته وذلك حسب نص المادة (118) من مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
وتسلمت اللجنة رسالة رقم 114/15- 3 - 2005م ، بتاريخ 2 مارس 2005م من سعادة رئيس المجلس مفادها أن مكتب المجلس قرر في اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 1 مارس 2005م أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه .
وعليه أمهلت اللجنة مقدم الاقتراح حتى تاريخ 15 مارس 2005م لتقديم تعديلاته على الاقتراح وذلك بموجب رسالة اللجنة المؤرخة في 7 مارس 2005م . علمًا بأن سعادة العضو مقدم الاقتراح سبق أن حضر اجتماع اللجنة الثاني عشر الذي عقد بتاريخ 21 فبراير
2005م والتزم فيه بتقديم تعديلات على الاقتراح مبنية على مذكرة الباحث القانوني زهير حسن مكي .
أولاً : إجراءات اللجنة :
1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون ، آنف الذكر وذلك في ثلاثة عشر اجتماعًا ، عقدت بتواريخ 15مارس 2004م ، 19 أبريل 2004م ، 3 مايو 2004م ، 5 مايو 2004م ، 16 يونيو 2004م ، 18 يوليو 2004م ، 25 أكتوبر 2004م ، 22 نوفمبر 2004م ،
27 ديسمبر 2004م ، 3 يناير 2005م ، 10 يناير 2005م ، 21 فبراير 2005م ، 21 مارس 2005م عقدت خلال الدورين الماضي والحالي للمجلس .
2- لقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح المشار إليه والذي انتهى إلى ( أهمية إخضاع هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة في مناقشة هذا الاقتراح ، والذي في ضوئه تبدي اللجنة رأيها القانوني المناسب ) .
3- رأت اللجنة منذ البداية أهمية الاستئناس ببعض الآراء من ذوي الخبرة ، وإجراء المقارنة مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالموضوع مثل :
(أ) 1- الإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ وتعديلاته .
2- المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار .
3- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976م بتعديل بعض أحكام الإيجار .
4- المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني .
هذا وقد تَكوَّن فريق العمل المكلف بمتابعة وإعداد هذا التقرير حول هذا الاقتراح من السادة أعضاء اللجنة وهم : السيد جلال أحمد منصور العالي ، والمهندس عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، والسيد فؤاد أحمد حاجي عضو اللجنة في دور الانعقاد الثاني .
(ب) دعت اللجنة الجهات الحكومية التالية للاطلاع على رأيها حول الموضوع وهي :
1- وزارة العدل .
2- وزارة الإسكان والأشغال .
3- وزارة البلديات والزراعة .
4- جهاز المساحة والتسجيل العقاري .
كما دعت اللجنة الجهات غير الحكومية التالية :
1- جمعية العقاريين البحرينية .
2- جمعية المحامين .
3- غرفة التجارة والصناعة البحرينية .
علاوة على ذلك فقد تمت مخاطبة سعادة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى للاستئناس برأي اللجنة في المقترح وقد استلم رئيس اللجنة خطابًا بتاريخ 19 أبريل 2004م ، مفاده عدم ممانعة لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؛ لمناقشة المقترح لأنه لا يكلف ميزانية الدولة مصروفات مالية .
(ج) كما اجتمعت اللجنة مع كل من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم : محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والدكتور منصور محمد العريض ( مقدم الاقتراح ) ، والدكتور هاشم الباش نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وذلك بتاريخ 16 يونيو 2004م .
حضر الاجتماع سعادة الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
أما من جانب الحكومة فقد حضر كل من :
سعادة الأستاذ عبدالله بن حسن البوعينين وكيل وزارة العدل المساعد لشئون المحاكم التنفيذية والتوثيق سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير إدارة التسجيل والمتابعة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري المستشار عبدالظاهر عبدالعزيز نصار المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المستشار محمد عبدالعليم أبو الروسي المستشار القانوني لوزير شئون البلديات والزراعة ومستشار بدائرة الشئون القانونية المهندس فايق مندي القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والبحوث بوزارة شئون البلديات والزراعة المحامي حسن أحمد بديوي عضو لجنة العقار والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة البحرين
استلمت اللجنة بتاريخ 16 مارس 2005م رسالة مؤرخة في 8 مارس 2005م من مقدم الاقتراح ، مرفقًا بها صورة من الاقتراح متضمنًا مذكرة إيضاحية ، أشار فيها إلى أنه أجرى على الاقتراح بعض التعديلات في ضوء المناقشات التي أثيرت حوله وقصره على العقارات المبنية فقط .
وقد تفضل مقدم الاقتراح بشرح تفصيلي لأهداف وأسباب اقتراح هذا القانون والذي تمنى من اللجنة أن تنظر إليه بصورة إيجابية .
وقد أثار سعادة العضو محمد هادي الحلواجي عدة ملاحظات ارتأى أهمية الأخذ بها قبل مناقشة هذا المقترح ألا وهي :
قبول أو رفض فكرة الاقتراح من الناحية المبدئية .
مدى مطابقة الاقتراح لمبادئ وأحكام الدستور .
اتخاذ الإجراء الصحيح في مناقشة الاقتراح ، من حيث مواصلة المداولة فيه أو إرجاؤه ، بما يخدم اللجنة ، قبل الخروج بالرأي النهائي حوله .
وحول تلك النقاط ، أفاد ممثل وزارة العدل أنه لا يمكنه إبداء الرأي الرسمي حول هذا المقترح ، لأنه تسلم هذا المقترح في وقت متأخر و لم يتسنَّ له دراسته ، ولكن من ناحية المبدإ لا يعارض هذا المقترح بل يشجعه ، واعدًا السادة أعضاء اللجنة بأنه سوف يدرسه بشكل وافٍ ، على أن تتم دعوته لاجتماع لاحق لتقديم الرأي الرسمي حوله ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك قانونًا جديدًا سوف يصدر عما قريب حول " ملكية الشقق " .
وبهذا الخصوص أشار ممثلو غرفة التجارة والصناعة إلى أنهم مع هذا الاقتراح من منطلق إحداث بعض التطوير على القوانين القديمة وتعديلها بقوانين وتشريعات ملائمة للواقع لإيجاد حلول مرضية لجميع المعضلات الاقتصادية والتجارية والإسكانية والزراعية بحيث ترضي جميع الأطراف ، ولا تكون لصالح طرف على حساب الطرف الآخر ، وألا يكون هناك تداخل في الاختصاصات ، راجيًا أن يستثمر هذا الاقتراح في المساعدة على حل موضوع السكن لأنه يدخل في صميم حياة الفرد في المجتمع ، من مستأجر ومالك وذلك لتوفير العدالة الاجتماعية بشكل دقيق . كما أكد أهمية سرعة الإجراءات سواء في التطبيق أم في طلب المعاملات ، سائلاً مقدم المقترح عن الفلسفة والمنهجية اللتين سوف يخرج هذا القانون بهما ، ودور وآلية المجلس لدعم هذا المقترح .
كما أشار سعادة المستشار القانوني لمجلس الشورى الدكتور عصام البرزنجي إلى أن دور المجلس بالنسبة للاقتراح بقانون يتمثل في أن يحيل رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ، وللّجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون ، وتقديمه إلى مجلس النواب ليأخذ طريقه إلى التشريع .
كما تطرق السادة أعضاء اللجنة والضيوف الكرام في مداخلاتهم إلى كيفية معالجة هذه المعطيات ومخرجاتها الصحيحة ؛ وذلك للخروج باقتراح متكامل وشامل وناجح يخدم شريحة كبيرة من المجتمع ، تضمن فيه العدالتين الاجتماعية والاقتصادية ، دون المساس بالقوانين المدنية الأخرى بل التفاعل معها .
هذا واتفق أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من ناحية المبدإ مع فكرة هذا الاقتراح لأهميته في خدمة شرائح واسعة من المجتمع لأن هذا القانون هو امتداد لقانون تم تقديمه لمجلس الشورى سابقًا وتحديدًا في العام 1993م ، حيث أوصى مجلس الشورى آنذاك بإرجاء هذا المقترح لحين صدور القانون المدني العام والذي صدر في العام 2001م ، لتحديد العقود وتنظيمها ، مثل عقود الإيجار وآثارها من حيث الانتفاع والإخلاء وغير ذلك وعقود التمليك وغيرها من العقود وأن يأتي هذا القانون في عدة أبواب وتقسيمات تتفرع حسب اختصاصاته .
وقد أكد السادة الحضور ضرورة إعطاء هذا المقترح فرصة أكبر للدراسة والتشاور والبحث مع ذوي الاختصاص والشأن لمعاينة ودراسة جميع الجوانب ، ليخرج الاقتراح بصورة أكثر تفصيلاً وشمولاً .
وبعد مناقشات مستفيضة طلب سعادة رئيس اللجنة أن يقوم ممثلو الحكومة بإفادة اللجنة بآرائهم وأفكارهم كتابيًا حول هذا المقترح ، على أن تشتمل هذه الآراء جميع مواد وبنود المقترح ومقارنتها بالأنظمة والتشريعات العربية والدولية ؛ لكي يتسنى للّجنة ومقدم الاقتراح دراسة هذا الاقتراح بشمولية أكثر .
وحول هذه النقطة أكد سعادة المستشار أنه يجب أن تتوافر بعض العوامل لكي يكون الاقتراح مستوفيًا لجميع الشروط ويستحسن أن تتضمن الاستشارات التالية ، وهي :
1. الرأي حول فكرة الاقتراح بقانون من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .
2. الرأي حول نطاق الاقتراح بقانون من حيث أنواع العقارات التي يشملها لتتميز بقواعد تختلف عن القواعد العامة .
3. الرأي حول الامتداد القانوني لعقد الإيجار . هل يستحسن أن يكون هناك سقف زمني معين لهذا الامتداد ؟
4. الرأي حول المدة المناسبة التي يحق بعد انقضائها لكل من طرفي العقد المطالبة بأجرة المثل وكيفية تحديدها .
ولقد ارتأت اللجنة من خلال المناقشات أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا اعتراض لديه على مبدإ و جود قانون خاص بإيجار العقارات ، لكنه يعترض على بعض مواد الاقتراح بقانون التي لم تراعِ التوازن بين الجانب الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، باعتبار
أن القانون منحاز إلى صالح المؤجر على حساب المستأجر ، خصوصًا ما جاء بالمواد (16 ، 27 ، 29 ، 22) ، علمًا بأن اللجنة لم تتسلم إفادات مكتوبة من الجهات الرسمية والأهلية التي تمت مخاطبتها .
رأي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل :
كما تمت مخاطبة سعادة رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى للاستئناس برأي اللجنة في هذا المقترح وقد استلمت اللجنة خطاباً بتاريخ 2 يونيو 2004م ، هذا مفاده :
أولاً : المادة 25
نصت المادة (25) من الاقتراح بقانون على حالات انتقال حقوق الإيجار والاستفادة من عقد الإيجار بكل مزاياه إلى الأشخاص المبينة في بنود المادة وفق الحالات المقرونة بها :
فجعل الاقتراح بقانون انتقال الحقوق الإيجارية وجوبية إلى أفراد الأسرة ممن كان يقيم مع المستأجر الأصلي إقامة فعلية في العقار المؤجر عند وفاة المستأجر ، وذلك إذا كان العقار مؤجرًا للسكن ، ولاشك أن في ذلك حماية للمرأة والأطفال حال وفاة عائلها ، حيث ستنتقل الحقوق الإيجارية لهم بقوة القانون ، على أنه لا يوجد ما يمنع تنازلهم عن هذا الحق ، باستئجار مكان آخر ، أو إنهاء الرابطة الإيجارية وفقًا للمواد الأخرى .
كما حفظت المادة حق الزوجة وأطفالها في أن تنتقل لها حقوق الإيجار ، وتظل في العقار المؤجر حال صدور حكم قطعي بطلاقها ، مع ترك الزوج المستأجر إلى العقار .
ثانيًا : المادة 29
والبنود ذات العلاقة هما البندان (8 ، 9) حيث عددت المادة الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة خلافًا للمادة (26) من اقتراح القانون ، وهذه الحالات تتمثل في التالي :
البند 8 :
يجوز - وفقًا لهذا البند - للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار المؤجر ، إذا قامت به حاجة للسكن في العين المؤجرة ، حتى لو أراد أن يسكن في العين المؤجرة إحدى زوجاته ، ولاشك أن هذه الحالة تعطي حقًا للمرأة المتزوجة في الحصول على محل للسكنى حال وجود عقار مؤجر للزوج .
البند 9 :
يفترض هذا البند لإمكان تطبيقه أن تكون العين المؤجرة ضمن سكن المؤجر الخاص ، فيجوز له أن يطلب من المستأجر إخلاء هذه العين إذا أراد أن يسكن في هذه العين زوجاته ، وهي تحقق ذات ما أشرنا إليه في البند السابق .
وأخيرًا كلفت اللجنة الباحث القانوني بالمجلس زهير حسن مكي بإعداد مذكرة برأيه في الموضوع ولقد رفع سيادته مذكرة ملخصها أنه يؤيد القانون ولا يجد تعارضًا بينه وبين بقية القوانين كما لا يوجد تكرار للنصوص على النحو الذي بينه بمذكرته . لكنه أفاد بأنه يمكن للّجنة أن تشير على مقدم الاقتراح بقصر الاقتراح على العقارات المبنية لغرض السكن أو لغير ذلك من الأغراض ، وهذا ما يستوجب تعديل الاقتراح في مادتين فقط هما المادة (2) بإضافة كلمة " المبنية " بعد عبارة " عقود الإيجار الواردة على العقارات " مع حذف عبارة " بما في ذلك الأراضي الفضاء " والمادة (3) بحذف البند " ب " ليكون الاقتراح خاص بالعقارات المبنية دون الأراضي الفضـاء والزراعية ، كما أشار لضرورة تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي وردت في الاقتراح .
ثالثًا : توصية اللجنة في الموضوع :
بعد قيام اللجنة بالإجراءات السابقة وتداول الآراء حول ملاحظات الجهات التي اجتمعت معها ، توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدل .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقررًا أصليًا .
2. الدكتورة فخريـة شعبان ديري مقررًا احتياطيًا .
المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخـريـة ديـــري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات :)
التاريخ : 9 فبراير 2005م
السيدة الفاضلة الدكتورة فخرية شعبان ديري المحترمة
الموضوع : اقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات
تاريخ 25 أكتوبر 2004م ، أرسل معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
(27/ 15- 10 – 2004م) ، خطابًا يفيد فيه بتمسك صاحب الاقتراح آنف الذكر ، سعادة الدكتور منصور العريض باقتراحه المقدم من قبله خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، واستئناف مناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة
والبيئة .
وبتاريخ 4 يناير 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس عشر ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون آنف الذكر، وذلك بحضور المستشارين القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
توصية اللجنة :
جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أرجو أن تسمحوا لي بإعطاء نبذة مختصرة عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر . بعد إحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة قامت بعدة إجراءات وعقدت (13) اجتماعًا مع عدة جهات رسمية وأهلية تم خلالها التالي : أولاً : ناقشت مقدم الاقتراح . ثانيًا : اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأشركت رئيسها في عدة اجتماعات . ثالثًا : استطلعت اللجنة رأي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس . رابعًا : اجتمعت اللجنة مع ممثلي الجهات الحكومية التالية : وزارة العدل ووزارة الإسكان والأشغال ووزارة البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ودائرة الشئون القانونية التابعة لوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . خامسًا : اجتمعت اللجنة مع الجهات غير الحكومية التالية : جمعية العقاريين البحرينية وجمعية المحامين وغرفة تجارة وصناعة البحرين . سادسًا : استأنست اللجنة بمذكرات قانونية مكتوبة من ضمنها مذكرة الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس ومذكرة الأخ زهير مكي الباحث القانوني بالمجلس . سابعًا : تسلمت اللجنة رأيًا مكتوبًا من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وبعد قيام اللجنة بإعداد جدول مقارنة بين مواد الاقتراح كما قدم ابتداءً والمواد من (505) إلى (571) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، والمتعلقة بالإيجار بشكل عام ؛ تبين أهمية أن يجري مقدم الاقتراح تعديلاً على اقتراحه وذلك بحصر تطبيق الاقتراح بقانون على الأراضي المبنية لغرض السكن ، ولقد قام بإجراء التعديلات اللازمة على المادتين (2 و3) من الاقتراح ، وبذلك تقاربت وجهات نظر الذين التقتهم اللجنة وأجرت معهم المناقشات المشار إليها ، وهذا ما جعل اللجنة توصي بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات المعدل . وكلمة شكر للأخ الدكتور منصور العريض على تعاونه مع اللجنة طوال فترة مناقشة الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر أولاً أن الاقتراح بقانون الذي نحن بصدد مناقشته - وآمل إقراره - هو فرصة موفقة لاستعمال آلية اقتراحات القوانين التي منحها الدستور لأعضاء السلطة التشريعية ، وهي الآلية التي يجب أن تستثمر بالشكل الكامل والمطلوب ، وهنا أود أن أشكر الزميل الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه لابد من تكثيف جهودنا انطلاقًا من الدور الوطني الذي رسمه لنا الدستور ، وما يوجه إليه جلالة الملك في لقاءاته معنا وهو البحث عن التشريعات التي تحتاج إليها المملكة والتي تتعلق بحياة الناس وتنظم الحياة الاقتصادية في البلاد ، وهو تأكيد لما ذكرته - سعادة الرئيس - في بداية الجلسة ، والاقتراح محل الدراسة يعزز دور المجلس التشريعي ويؤكد صلاحياته في اقتراح التشريعات التي تمس حياة الناس اليومية . وقد بين الزميل مقدم الاقتراح في مذكرته الإيضاحية أهمية هذا الاقتراح من جانب علاقته بالدستور الذي نص على وجوب إصداره في المادة (9) البند (هـ) التي حددت معالم هذا القانون ، حيث وجه إلى أهمية مراعاة الأسس الاقتصادية ؛ لأن الاقتراح بقانون يتعلق بنوع من أنواع الاستثمارات المهمة في البلاد ، ولذا لابد أن يوفق القانون بين هاتين الركيزتين بما يحقق مصالح وحقوق الأفراد بشكل متوازن ، وقد بينت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح راعاهما ووفق بينهما خاصة بعد تعديله وقصر أحكامه على العقارات المبينة فقط ، ويأتي اقتراح القانون هذا ليحل محل إعلان قديم صدر في العام 1946م لتنظيم العلاقة الإيجارية ،كما أن القانون المدني الذي صدر في العام 2001 لم يلغِ إعلان 1946م الذي بقي ساريًا ونافذًا حتى الآن ، وعليه فإن الإعلان القديم وبعد مرور أكثر من نصف قرن عليه هو بحاجة إلى مراجعة ، ويأتي هذا الاقتراح الآن ليحل محله . وقد نظرت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بإيجابية إلى هذا الاقتراح لأنه راعى مصالح المرأة المطلَّقة ، حيث نصت المادة (25) منه على انتقال حقوق الإيجار للمرأة المطلقة إذا ترك الزوج العقار ، وكذلك نصت المادة (29) على أنه يستثنى من حالة الامتداد القانوني رغبة المؤجر في استغلال العقار بإحدى زوجاته ، وراعى الاقتراح وضع الأولاد والأسرة حيث نص على انتقال حقوق الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر الذين يسكنون معه عند وفاته . إن مراعاة اقتراح القانون لحالة المرأة والطفل والأسرة هي إيجابية تسجل له ضمن ما به من إيجابيات أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تعرض اقتراح القانون هذا لكثير من الأخذ والرد والمداولات والاجتماعات في الوقت الذي يجمع الكل على ضرورته وأهميته ، ولو أعدنا قراءة مواقف مختلف الجهات التي وردت في تقرير اللجنة الموقرة بشأن المداولات
فإننا نجد إجماعًا من مختلف الأطياف على أهمية هذا الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، ويبقى أن هناك خلافات واختلافات قانونية وفلسفية ، وأيضًا آراء متناظرة من أطراف عدة ، والحال هو أننا أمام فكرة ومشروع يشكل إضافة إلى المنظومة القانونية والاجتماعية على وجه الخصوص في المحتوى التشريعي البحريني ، وهذا المشروع إن لم يكن متكاملاً أو ناضجًا بما فيه الكفاية فدور هذا المجلس يكمن في إكساب المقترح المعروض النضوج المطلوب والكفاءة القانونية والتشريعية اللازمة كي يحقق الغاية السامية من ورائه ويؤدي إلى الهدف المقصود . وفي الحقيقة لابد من الالتفات بالكثير من التقدير والشكر إلى كل الجهات والأفراد الذين ساهموا في إثراء المناقشات المكتبية لهذا المشروع ، مع إبداء التعجب والاستنكار لمواقف الجهات التي لم تتعاون مع اللجان المعنية وهي الجهات التي أشارت اللجنة إلى أنها لم تتسلم منها إفادات مكتوبة للرد على التساؤلات المطروحة من قبل اللجنة والتي تحتاج إلى موقف ورأي رسمي . وعلى كل حال ، فإننا نعتقد أن هذا المشروع قد استنفد حقه من الدرس والبحث والتداول واستهلك وقتًا طويلاً وحان الوقت لإنجاز موقف متكامل فيه وإخراجه بالصورة
اللائقة ، وبرأينا الشخصي فإن المشروع المقترح بلا شك يَسُدُّ فراغًا قانونيًا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية ؛ وأسرية أيضًا مما يؤكد الحاجة إليه ، ويؤكد - أكثر - ضرورة إنجازه على الصورة المثلى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، والآن اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات بترك منصة الرئاسة نظرًا لارتباطي مع الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس ، وحسب المادة (14) من اللائحة الداخلية التي تقرر أنه في حالة غياب الرئيس ونائبيه يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا ؛ يسرني أن أدعو الأخت ألس سمعان إلى تولي رئاسة الجلسة فلتتفضل .
(وهنا صفق أعضاء المجلس ترحيبًا بتولي العضو ألس سمعان رئاسة الجلسة)