الجلسة الثانية والعشرين - الحادي عشر من شهر ابريل 2005 م
  • الجلسة الثانية والعشرين - الحادي عشر من شهر ابريل 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 11/4/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان ، من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة لتقليص مدة الاستجابة لطلبات المواطنين الإسكانية والتخفيف من معاناتهم ، وما حجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في السنتين الماضيتين ؟ وما نسبة الإنفاق منها ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، من سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الشركات التي يمتلك غالبية أسهمها ملاك بحرينيون ، وما هي الشركات التي لا يمتلك غالبية أسهمها ملاك بحرينيون والتي تحصل على دعم مباشر وغير مباشر ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، من سعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن مستوى التضخم والإجراءات التي تنوي الوزارة تطبيقها لكبح جماح التضخم ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م .
  • 09
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو ، والمقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن الدورة الحادية عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي – جنيف بسويسرا – من 28/9 – 1/10/2004م .
  • 13
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول جلسة الاستماع البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجلسة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة – نيويورك – من 1920/10/2004م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال
  • ​ملحق جداول الأعمال
  • مرفقات تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​​​​​الرقـم : 22
    التاريخ  : 2 ربيع الأول 1426هـ
      11 أبريـل 2005م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي من شهر ربيع الأول 1426هـ الموافق للحادي عشر من شهر أبريل 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      2. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3. سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      4.  سعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

       كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الداخلية :

      1.  اللواء الركن عبداللطيف راشد الزيانـي رئيس الأمن العام .
      2. العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة المواصلات :

      1. السيد عبدالرحمن محمد القعود وكيل الوزارة لشئون الطيران المدنـي .

      • من وزارة العدل :

      1.  السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2. السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية :

      1.  السيد محمود هاشم الكوهجي وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية .
      2. السيد خليفة محمد البنعلي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والمعلومات والمالية .
      3. السيد حسن جاسم ربيعة رئيس الشئون الدولية .
      4. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الأشغال والإسكان :

      1.  السيد نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان .
      2. السيد جوهان بيث مستشار الوزير 
      3.  السيد أيمن أحمد الخضر رئيس وحدة تطوير وإعمار القرى .
      4.  السيد عبدالجليل محمد علي السبع مهندس أول بوحدة الدراسات الاستراتيجية الإسكانية .

      • من وزارة البلديات والزراعة :

      1. الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة .

      • من وزارة الصحة :

      1. الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل الوزارة .
      2. الدكتورة لينا محمد القاسم رئيسة مكتب شكاوى المرضى .
      3.  الدكتور سلمان علي غريب مسجل المهن الطبية بمكتب التسجيل والتراخيص .


      وقد حضر جانبًا من الجلسة رئيس وأعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية . كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .

    •  
      ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (15) السطر (1) أرجو إحلال كلمة
      " هم " محل كلمة " هو " لتقرأ العبارة كالتالي : " وخير دليل على الإداريين الناجحين هم من اختطوا لأنفسهم هذا الطريق " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (13) السطر (2) أرجو تغيير كلمة
      " سيصنع " إلى كلمة " سيضع " . وفي الصفحة (46) السطر (19) ورد اسم الأخ عبدالرحمن الغتم ، والصحيح هو الأخ عبدالرحمن جواهري ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (53) السطر (22) أرجو تغيير كلمة
      " أحبت " إلى كلمة " أحببت " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      وأود في بدايتها أن أرحب بالإخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية ، الذين يزوروننا هذا اليوم ويحضرون جانبًا من جلستنا هذه ، فأهلاً وسهلاً بهم . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : إبراهيم نونو والدكتور هاشم الباش ووداد الفاضل ويوسف الصالح ومحمد هادي الحلواجي وخالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . في بداية هذه الجلسة وودت أن أقرأ عليكم اقتراح إصدار بيان تضامني للدفاع عن المسجد الأقصى تحت بند ما يستجد من أعمال ، تقدم به أكثر من نصف أعضاء المجلس وهو : هددت عشرون منظمة صهيونية إرهابية بالاعتداء على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، عبر التنادي إلى احتشاد نحو (20.000) صهيوني من الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة للاستيلاء على المسجد والبدء في إقامة هيكل سليمان المزعوم . إننا أمام هذه الهجمة الصهيونية الإجرامية على مقدساتنا الإسلامية نتبنى أن يقوم مجلسنا الموقر الذي يمثل الغرفة الأولى من البرلمان الوطني ويعبر عن نبض شعبنا الكريم بمختلف أطيافه بإصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يذود عن مقدسات الأمة الإسلامية أمام هذه الهجمات الشرسة . إن هذا البيان المقترح سيعبر بوضوح عن المشاعر الشعبية في الشارع البحريني فضلاً عن تطابقه مع المواقف الوطنية الرسمية التي تتبناها قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى . والبيان المقترح هو : أمام ما يتعرض له المسجد الأقصى من تهديدات إرهابية أعلنتها عشرون منظمة صهيونية إرهابية بالاعتداء على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عبر التنادي لاحتشاد نحو
      (20.000) صهيوني من الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة للاستيلاء على المسجد والبدء في إقامة هيكل سليمان المزعوم ؛ يعلن مجلس الشورى عن رفضه الكامل للمحاولات الإجرامية للمساس بالمقدسات الإسلامية في فلسطين وبالأخص المساس بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ألا وهو المسجد الأقصى . إن مجلس الشورى يعلن تضامنه التام مع أشقائه من الشعب الفلسطيني المناضل الذي يقف اليوم أعزل في مواجهة العصابات الصهيونية التي تخطط للاستيلاء على المسجد الأقصى ، ويحمّل مجلس الشورى حكومة إسرائيل بصفتها حكومة الاحتلال التي يقع المسجد الأقصى تحت سيطرتها بحسب القوانين الدولية ؛ المسئولية الكاملة عن أي سوء يحيق بالمسجد الأقصى ، أو أي مساس بالمقدسات ضمن دائرة الحرم القدسي ، كما يحملها المسئولية عن أي أوضاع جديدة قد تنشئ جرائم تسويف في توفير الحماية القانونية للأقصى . كما يعلن مجلس الشورى تضامنه التام مع المجلس التشريعي الفلسطيني في مواجهة هذه الهجمة ، مؤكدين وقوفنا مع زملائنا التشريعيين في هذا الشأن الذي يمس المسلمين والأحرار في مختلف أرجاء العالم . ويدعو مجلس الشورى المجالس التشريعية وجميع أحرار العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الهجمة التي تمس المقدسات وتتلاعب بالقوانين الدولية ، وذلك بإصدار بيانات تضامنية مشابهة ترفض المساس بالأقصى . هل يوافق مجلسكم الكريم على إصدار هذا البيان ؟

      (موافقة بالإجماع)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :  
      إذن يصدر هذا البيان . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه لصاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان والمقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي بشأن مشاريع الوزارة الإسكانية لتقليص مدة الاستجابة لطلبات المواطنين الإسكانية والتخفيف من معاناتهم ، وما حجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في السنتين الماضيتين ؟ وما نسبة الإنفاق منها ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعليق ؟ تفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الأشغال والإسكان على رده الكريم على السؤال حول شكوى المواطنين المتكررة ، وتأخر الاستجابة لطلباتهم الإسكانية . رد سعادة الوزير يكشف عن سياسة إسكانية جديدة أرجو لها النجاح والتوفيق إن شاء الله ، وتتمثل هذه السياسة في استراتيجية أمدها العام 2022م ، وتهدف إلى تقليص مدة الاستجابة لطلبات المواطنين الإسكانية ، وأجمل ما في هذه الاستراتيجية أنها تتميز باهتمامها بالمواطنين ذوي الدخل المتدني والأسر المحتاجة وإعطائهم الأولوية في الخدمات الإسكانية واستمرار الدعم المباشر من قبل الدولة لهذه الأسر المحتاجة لتوفير السكن الملائم لها . إلا أن هذه الاستراتيجية من جانب آخر تتضمن وقف الدعم المباشر للمواطنين ذوي الدخل دون المتوسط والمتوسط ، وسيحرم هؤلاء المواطنون من جراء ذلك من الخدمات الإسكانية المباشرة
      التي يحصلون عليها حاليًا من الحكومة الموقرة ، وعليهم بدل ذلك التوجه إلى صندوق الرهونات المضمونة الذي سينشأ وفق هذه الاستراتيجية بتمويل من المؤسسات المالية الخاصة من بنوك وغيرها للحصول على التمويل اللازم لبناء مساكنهم ، وبالتالي سيكونون تحت رحمة هذه المؤسسات المالية التي ستتحكم في حجم القروض ونسب الأرباح وشروط تسديد القروض وتوفير الرهونات المضمونة . والخشية - وفق هذه الآلية - أن تزداد معاناة هؤلاء المواطنين ، ولن يستطيعوا تحمل عبء هذه الديون والتمكن من توفير السكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تأمل وزارة الأشغال والإسكان تحقيقه لهم . إضافة إلى ذلك فإن الاستراتيجية الإسكانية الجديدة أشارت إلى أن منطقة فشت الجارم ومنطقة فشت العظم ستكونان ضمن المناطق التي تحتفظ بها الدولة كاحتياطي استراتيجي لإقامة المشاريع الإسكانية عليها . وهاتان المنطقتان تعتبران أهم منطقتين لتكاثر الأسماك وتحويان الحجم الأكبر من المخزون السمكي والأحياء البحرية الأخرى الذي يعتمد عليه شعب البحرين كمصدر غذاء رئيس ومصدر رزق للكثير من العوائل . فهل أخذت الوزارة هذا الاعتبار المهم في حسابها عند وضع الاستراتيجية الجديدة للإسكان ؟ وهل درست التأثيرات الحيوية والبيئية السلبية التي ستنجم من جراء ردم هاتين المنطقتين وتحويلهما إلى مناطق سكنية ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :  
      شكرًا ، يبدو أن سعادة الوزير يكتفي بالرد الذي أرسله . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن الشركات التي يمتلك غالبية أسهمها ملاك بحرينيون ، وما هي الشركات التي لا يمتلك غالبية أسمهما ملاك بحرينيون والتي تحصل على دعم مباشر وغير مباشر ؟ ورد سعادة الوزير مرفق ضمن جدول أعمال هذه الجلسة , فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لإجابته على السؤال الموجه إليه ، ولالتزامه بالوقت في الرد على السؤال حسب اللائحة الداخلية للمجلس ، ونرجو من الجميع الالتزام بذلك ، فهي إجراءات برلمانية حبذا لو أن الكل التزم بها حتى نرسي أعرافًا برلمانية صحيحة في ممارسة العمل البرلماني تقينا الكثير من العثرات والمشاكل التي نحن في غنى عنها ونحن نمضي قدمًا في تطبيق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه . سيدي الرئيس ، إن الهدف من سؤالي هو معرفة حجم الدعم المالي المباشر وكذلك تقدير حجم الدعم المالي غير المباشر الذي تتحمله ميزانية الدولة ، والذي تقدمه الحكومة الموقرة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين أو لدعم القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى لجلب الاستثمارات المختلفة للدولة ولحفز المستثمرين على الاستثمار في مختلف الأنشطة ضمن سياسة الحكومة الموقرة لتقديم هذه الحوافز للشركات التي يملك أغلبية أسهمها بحرينيون وغير بحرينيين بدون تمييز بغض النظر عن جنسية الشركة إذا كانت تخدم هدفًا اقتصاديًا تريد الدولة تحقيقه ضمن سياسة أو خطة عمل واضحة المعالم والمعايير لتسهيل عملية مراجعتها ومراقبتها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها منعًا لهدر أموال الدولة بدون فائدة . وليست لدي رغبة في معرفة من يملك أسهم هذه الشركات أو عددها لتأتي إجابة سعادة الوزير : إن هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة المالية ، حيث نعرف يقينًا أن هذه المعلومات متوفرة لديها . وكلنا نعلم كذلك أن التغيير الوزاري الأخير تناول مسمى الوزير والوزارة ولم يتطرق إلى اختصاصات الوزارة التي مازالت مسئولة عن القطاع الاقتصادي ، إلى أن تعدل هذه الاختصاصات وتفصل عنها الشئون الاقتصادية . سيدي الرئيس ، يتبين لنا من المعلومات التي قدمها سعادة الوزير أن الحكومة الموقرة تقدم ما مجموعه
      (9.253.502) دينار بحريني كدعم مباشر سنوي لتخفيف العبء عن المواطنين ولتوفير السلع الغذائية الرئيسة من لحوم وخبز ، وقد كان الدعم في الماضي يشمل سلعًا غذائية أخرى كالرز والسكر والدهون ، إلا أنه تم إلغاء هذا الدعم وتم تحرير الأسعار نتيجة للسياسة التي تتبعها الدولة في تحرير الأسعار والاعتماد على اقتصاد السوق وإلغاء الاحتكار ، فهل لدى الحكومة الموقرة النية في إلغاء هذا الدعم مستقبلاً أو الاستمرار في تقديمه ؟ علمًا بأننا نرى أن الوزارة تتبع سياسة التدرج في تقليل الدعم عن بعض السلع الغذائية كالدجاج مثلاً إلى أن تصل إلى مرحلة إلغائه نهائيًا . أما بالنسبة لإجابة سعادة الوزير على الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالدعم غير المباشر عن طريق تخفيض التعرفة الجمركية أو الماء أو الكهرباء أو أي دعم آخر ؛ فإنها في رأيي ناقصة لعدة
      أمور : 1- لم يقدَّم كشف كامل لهذه الشركات التي حصلت على هذا الدعم .
      2- لم يشمل هذا الدعم الشركات التي تحصل على أسعار الغاز المخفضة كألبا وغيرها من الشركات أو عن طريق أسعار مخفضة للألومنيوم أو من حصة الحكومة من الألومنيوم - شركة رذاذ الألومنيوم مثلاً - أو تأجير أراضي الدولة بأسعار مخفضة كما هو حاصل مع بعض الشركات . 3- لم يذكر الرد الدعم الذي تحصل عليه المنتجات المحلية عن طريق إعطائها الأفضلية في المشتريات الحكومية حتى وإن كانت أسعارها أعلى في حدود (10% ) من الأسعار العالمية للشركات الأجنبية . 4- لم يتم تقدير هذا الدعم في مجمله إلى قيمة نقدية حتى يتسنى لنا تكوين تصور كامل لهذا الدعم بالدينار البحريني . سعادة الرئيس ، حبذا لو يلقي سعادة الوزير بعض الضوء على هذه الملاحظات ، وإذا لم تكن لديه إجابة جاهزة الآن فلا مانع لدينا من إرسالها إلى المجلس في وقت لاحق . وكذلك أرجو الإجابة عن السؤال الذي يراودنا جميعًا وهو : لماذا تستمر الدولة في تقديم الدعم لشركات تحقق أرباحًا مجزية لمساهميها واستمرت في تحقيق هذه الأرباح لسنوات طويلة وباستمرار ، في حين أنه تم إلغاء الدعم عن شركات صناعية تمر في فترة تنافسية حرجة وتوظف عمالة بحرينية بنسب عالية ؟ وأخيرًا : هل لدى الوزارة نية أو خطة لإلغاء الدعم وترك اقتصاد السوق يأخذ مجراه ، وتخصيص المبالغ المتوفرة للصرف على الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى دخل ذوي الدخل المحدود ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :  
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر كذلك سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير على اهتمامه بموضوع الدعم بشكل عام ، وأعتقد أنني حاولت أن أجيب عن هذا السؤال من واقع فهمنا لتفاصيل السؤال . بالنسبة للجزء الأول المتعلق بالشركات التي يمتلك غالبية أسهمها ملاك بحرينيون ، وما هي الشركات التي لا يمتلك غالبية أسهمها ملاك بحرينيون ؟ فقد كان فهمنا أنها كل الشركات الموجودة في البحرين ، أي الشركات المسجلة في وزارة التجارة . وبالنسبة للشركات التي تحصل على دعم فقد ذكرناها بالتفصيل في الرد ، وأعتقد أن ردنا كان واضحًا في هذا الخصوص . وقد كانت هناك مجموعة أخرى من الأسئلة بالنسبة للدعم واستمراريته وأعتقد أننا في إجابتنا عن السؤال الذي سيلي هذا السؤال ذكرنا ما يتعلق بموضوع التضخم ودور الحكومة في عملية الدعم وحددنا الميزانيات التي تطورت على مدى سنوات للتأكد من بقاء الأسعار بشكل عام في مستويات متوازنة ومعتدلة خاصة بالنسبة للمواد الأساسية . كانت هناك أيضًا إشارة إلى دعم شركات رابحة ، لكنني لا أعتقد أن سياسة الحكومة هي أن تدعم شركات رابحة في أي مجال ، وإذا كانت هناك أسئلة حول هذا الأمر فنحن على استعداد أن نجيب عنها . وأما بالنسبة لخطة إلغاء الدعم فأعتقد أن الدعم موجود للمواد الأساسية التي ذكرها العضو السائل وأشار إليها كشركة البحرين لمطاحن الدقيق وشركة المواشي وشركة دلمون للدواجن ، فهذه الأمور أساسية ومهمة جدًا ، وفي الماضي حصل إلغاء لبعض الدعم وترك اقتصاد السوق يأخذ مجراه في الأمور التي لا تؤثر بشكل مباشر على المواطنين ، الأمر الذي أصبح من الضرورة معه ترك اقتصاد السوق يأخذ دوره بشكل صحيح ، ولكنني أعتقد أن المواضيع التي ذكرت هنا هي مواضيع أساسية ومهمة للمواطنين ، وبالتالي فدعمها مستمر ، وليس هناك تغيير في سياسة الحكومة كما هو واضح من مشروع الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب والتي إن شاء الله سترفع إلى مجلسكم الموقر بعد ذلك . هذا هو تعليقي بشكل عام على النقاط الرئيسة ، وأعتقد أننا حاولنا أن نجيب عن السؤال بقدر ما استطعنا . وكان هناك تساؤل عن عدد الشركات وقد ذكرنا أن عدد الشركات هو (293) شركة تحصل على إعفاءات جمركية من لجنة الصناعات الوطنية وذكرنا آلية ذلك ، وإذا كانت هناك حاجة لذكرها بالاسم فليس لدينا أي مانع من ذلك ، وشكرًا .             

      الرئيــــــــــــــــس :  
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على تعقيبه على السؤال وعلى رده المفصل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :  
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، والمقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن الحد من مستوى التضخم والإجراءات التي تنوي الوزارة تطبيقها لكبح جماح التضخم . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر صاحب السعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ومن خلاله كافة موظفي الوزارة على جهودهم المخلصة ، مثمنًا لسعادة الوزير ما أورده من معلومات قيّمة عن سؤالي بشأن التضخم . وقد رصدت عددًا من الملحوظات أوجزها في التالي : أولاً : أشيد بالسياسات المالية والنقدية التي تبنتها المملكة والتي حققت نتائج طيبة ، إلا أن المواطن لم يلحظ انخفاض أسعار الاتصالات بعد تحرير قطاع الاتصالات . كما أن توفير فرص العمل للمواطنين بفعل توجيه الإنفاق الحكومي وترشيده هو دون المستوى المطلوب . كما أن الخصخصة وإن كانت تصب في صالح الاقتصاد الوطني ، إلا أنها لابد أن تقوم على عدد من الضوابط لتلافي أية انعكاسات سلبية على ذوي الدخل المحدود من المواطنين بما يضمن عدم ارتفاع نسب التضخم . أما موضوع استقرار العملة فإن ذلك راجع إلى ارتباطها بالدولار ، وإن الدولار كما هو معلوم قد تعرض لانتكاسات شديدة في الفترة الماضية مما أدى إلى انخفاضه مقابل العملة الأوروبية قبل أن يعود إلى الارتفاع ، ولاشك أن ذلك قد ألقى بظلاله على العملة الوطنية ، وهو أحد أسباب ارتفاع مستوى التضخم بسبب زيادة أسعار المواد المستوردة من أوروبا والدول الأخرى . كما أن الجدول الذي أورده الرد بشأن حالة التضخم قد شمل الأعوام من 2000م إلى 2003م ، ولم يتطرق إلى التضخم في العام 2004م الذي تشير بعض التقارير الاقتصادية - التي نأمل ألا تكون مؤكدة - إلى أن نسبته قد ازدادت لتصل إلى (4.9%) بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لزيادة الطلب المحلي . يضاف إلى ذلك أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يعده الجهاز المركزي للمعلومات والذي يحدد نسبة التضخم قد أغفل سلعًا أساسية كالسيارات وقطع غيارها وأسعار الأراضي والمنازل والشقق وكذلك الأسماك التي هي الغذاء الأساسي للمواطنين ، وهذه كلها متطلبات أساسية ، وأسعارها شهدت ارتفاعًا كبيرًا جدًا كما يعلم الجميع . وإن مجمل ذلك لو أُخذ في الحسبان لكانت نسبة التضخم أعلى مما أورده الرد ، وهو ما يشعر به المواطن بالفعل ، فلو أخذنا في الاعتبار بقاء الرواتب والأجور دون زيادات منذ فترة طويلة وضآلة المساعدات الاجتماعية وزيادة أعداد العاطلين دونما وجود نظام للضمان الاجتماعي ؛ لأدركنا حجم المعاناة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين . وإذا سلّمنا بأن تآكل دخل الفرد يأتي نتيجة ارتفاع السلع وثبات الرواتب والأجور فإنه لمواجهة ذلك أرى أنه لابد من المبادرة سريعًا إلى منح زيادات مجزية في الرواتب والأجور لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة المعونات الاجتماعية بما يتناسب وغلاء المعيشة ومتطلبات الأسر المحتاجة ، وقد وافقت الحكومة الموقرة يوم أمس على مضاعفة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة استجابة لرغبة مجلس النواب ، فللحكومة الموقرة ولمجلس النواب كل الشكر والتقدير مع الأمل بمواصلة مثل هذا الدعم . وكذلك البدء في وضع نظام للضمان الاجتماعي يكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاطلين عن العمل . وكذلك توجيه معونات الدعم الحكومي التي أشار إليها الرد لبعض السلع لتكون عامل دعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود باعتبار هذه المعونة موجهة في الأساس إليهم . نظرًا لكون السكن حاجة أساسية للمواطن فلابد من وضع الضوابط التي تحميه من أن يكون تحت رحمة المضاربين في العقارات بما يمكّنه من امتلاك السكن الملائم . وكذلك التحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال تفعيل عمل مكتب حماية المستهلك الذي أشار إليه الرد . ولابد هنا من الإشادة بالمكرمات الملكية وبخاصة تخفيض الرسوم الدراسية في جامعة البحرين وتخفيض أو إلغاء القروض الإسكانية وكذلك مساعدة الأرامل والأيتام ، وهو ما ساهم كثيرًا في الحد من نسب التضخم ، متطلعين إلى المزيد من مثل هذه المكرمات الملكية السامية . كما أنه فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية فمع التقدير البالغ للحكومة الموقرة التي تبذل جهودًا مشكورة في هذا المجال ، إلا أن الأمل هو أن يتضاعف الجهد للإسراع في إنشاء المدن والوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها في أرجاء البلاد كافة لإيجاد السكن اللائق للمواطن وهو ما سيسهم في كبح جماح الارتفاع الجنوني للأراضي السكنية ، وبالتالي تخفيض نسب التضخم . هذا ما استطعت أن أرصده من ملحوظات ، وشكرًا مرة أخرى لسعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :  
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
       
      وزيـــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، سأعقب على بعض النقاط الرئيسة التي تمس السؤال الذي ورد إلينا . النقطة الأولى بالنسبة لقطاع الاتصالات فأعتقد أنه ثابت وواضح ، فبعد تأسيس هيئة تنظيم شئون الاتصالات صار هناك انخفاض في أسعار الاتصالات ، ويمكن أن نوفر هذه الأرقام ونطلب من الهيئة أو الجهات المعنية نشر هذه التخفيضات حتى يظهر أثر تأسيس هذه الهيئة على الأسعار . وبالنسبة للتضخم فإنه حين يزيد عن حدود معينة يصبح سيئًا لأي اقتصاد ، ولكن كل اقتصاد لابد أن يعاني التضخم بدرجة
      معينة ، لأن التضخم يعني زيادة الأسعار أي الربح ، أي تطور الأسعار من يوم إلى يوم آخر . ولكن التضخم لابد أن يكون في حدود مقبولة وأقل من نسبة النمو السكاني ونسبة النمو في البلد بشكل عام . وبالنسبة لمؤشر قياس أسعار المستهلك فنحن نعمل مع الجهات المعنية على تطوير مجموعة كبيرة من المؤشرات ، وهدفنا سواء في الوزارة أو من خلال الاتصال مع الجهات المعنية المختلفة أن نزيد من كمية المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي . وأعتقد أن من المهم جدًا لكل من يعمل في الاقتصاد أن يعرف ماذا يجري فيه ؟ وأن تكون المعلومات متوفرة في وقتها المناسب ، وبالتالي يستطيع الشخص أن يتعامل مع نتائج هذه المعلومات . وبالنسبة للعملة وارتباطها بالدولار فقد ذكرت في السابق أن هذا الشيء خدمنا على مدى سنوات طويلة وعلى مدى عقود ، وارتباطنا بالدولار ساعد على ثبات الأسعار ، ومع ظهور اليورو في الفترة الأخيرة ربما يرى البعض تغيرًا في سعر اليورو ، ولكن دعونا نتذكر السعر الذي أُصدر به اليورو أصلاً فهو ليس بعيدًا جدًا من سعر اليورو اليوم ، وما حصل هو أنه بعد سنوات من صدور اليورو انخفض سعره ، فحين نرى السعر الذي وصل إليه اليورو في أدنى مستوياته مقارنة بالسعر الموجود به اليوم نرى أنه مرتفع ، لكن حين نقارن اليورو اليوم بسعره حين إصداره في المرحلة الأولى نرى أن الفرق ليس كبيرًا . لكننا أيضًا ضمن منطقة كبيرة تستخدم الدولار ، وكذلك هناك دول كثيرة في جنوب شرق آسيا تستخدم الدولار ونحن نستورد منها ونتبادل معها تجاريًا . حاولت في الإجابة أن أركز على الكثير من النقاط التي أعتقد أنها مهمة جدًا ، وهي قرارات قامت بها الحكومة والقيادة السياسية بشكل رئيس في محاولة توفير الدعم للفئات المحتاجة من المواطنين وأعتقد أنني استعرضتها بشكل تفصيلي ولا أريد أن أزيد عليها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على ما أورده من معلومات ، ولكن ما ذكرته في إجابتي كان عن نسبة التضخم في العام 2004م ، وكما أشرت فأرجو ألا يكون ذلك صحيحًا ، وكان بودي أن يطمئننا سعادة الوزير بأن التضخم لن يصل إلى هذا المستوى لكي نطمئن إلى أن نسب التضخم هي في الحدود المعقولة التي أشار إليها سعادته ، وشكرًا لسعادة الوزير على إجابته ورحابة صدره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــر الماليــــة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، فيما يتعلق بالمعلومات التي ذكرها الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص العام 2004م فإني أود أن أتأكد أولاً منها ومن أي معلومات إضافية قبل إحالتها إليكم وقبل مناقشتها ، وأما ما ذكرته في إجابتي فهو معلومات مؤكدة وصادرة عن جهات رسمية ، وكما ذكرت فإن التضخم يعني لنا أنه تضخم مستورد لأنه مستورد من دول أخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م ، ولقد وصلني طلب إجراء مداولة ثانية مقدم من (5) أعضاء هم الإخوة : جمال فخرو ، وخالد المسقطي ، وعبدالجليل الطريف ، وجميل المتروك ، وعبدالرحمن جواهري ، ونص الطلب كالتالي : " استنادًا إلى نص المادة (110) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نتقدم إلى سعادتكم بطلب إجراء مداولة حول البند (10) من المادة (9) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م وذلك قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون المذكور ، وقد كان نص البند كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلي : ( 1- أية موضوعات يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي ) . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على النص كما جاء من الحكومة إلا أن المجلس الموقر قرر تعديل البند المشار إليه ليكون كالتالي : ( أية موضوعات أخرى يحيلها إلى المجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس ) - وأعتقد أن هذا كان اقتراحًا مقدمًا من الأخ جميل المتروك - ونرى أن إضافة عبارة ( أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس ) لا مبرر لها ، وذلك لأن الأصل أن مجلس الإدارة هو الذي يعهد أو يحيل إلى اللجان التي يشكلها دراسة موضوعات معينة يحددها قرار بتشكيلها ، ومن الطبيعي بعد انتهاء اللجان من دراستها للموضوعات أن ترفع إلى مجلس الإدارة من خلال رئيسها ما انتهت إليه من آراء أو توصيات أو قرارات بشأن الموضوعات التي أحالها إليها مجلس الإدارة ، فلذلك فإن العبارة المضافة هي تحصيل حاصل ولا مبرر لإضافتها ، ولذلك نقترح الموافقة على نص البند المشار إليه كما جاء في مشروع القانون المحال من الحكومة الموقرة دون الإضافة التي أُقرت في جلسة المجلس السابقة " .

    •  

      فهل يوافق المجلس على طلب إجراء مداولة ثانية في البند (10) من المادة (9) من مشروع القانون المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد اقترح مقدمو الطلب الموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند كما ورد من الحكومة . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل بالإمكان أن نأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في هذه الجلسة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أخذ الرأي النهائي الآن أو بعد ساعة وذلك حسب نص المادة (114) من اللائحة الداخلية ، ومن الأفضل أخذ الرأي بعد ساعة لأنه قد تكون هناك بعض المداخلات التي تطلب إعادة النظر في مواد مشروع القانون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع بعد الاستراحة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004م ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا :)

      التاريخ :  30 مارس 2005م

        بتاريخ 16 فبراير 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 23 فبراير 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 26 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :
        
      1. السيد يوسف عبدالله حمود   مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية .
      2. السيد حسن جاسم ربيعة    رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية .
      3. الدكتور حازم حسن جمعة     مستشار قانوني أول بوزارة المالية .
      4. السيد صلاح تركي عزيز        المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      وبتاريخ 8 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والعضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

      تولت أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة المالية :
      - لهذه الاتفاقيات أهمية كبيرة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول المتعاقدة ، لاسيما أنها تتيح تبادل الكثير من المنافع والمصالح المشتركة حيث يمكن لحكومة مملكة البحرين الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى حكومة جمهورية بيلاروسيا التي تمتاز بكثافتها السكانية الكبيرة وبقوتها الاقتصادية ناهيك عن علمائها الذين يمكن الاستفادة منهم في إجراء البحوث والدراسات .
      - المبدأ الأساس الذي تقوم عليه مثل هذه الاتفاقيات هو التوسع الأفقي مع أكبر عدد من الدول وذلك من أجل إيجاد نوع من الضمانات التي تمكّن البحرين من خلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية كاتفاقيات الازدواج الضريبـي مثلاً .
      2. الدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي سبق أن عقدتها حكومة مملكة البحرين لتتمكن من جذب الاستثمارات حيث ارتبطت بدايةً باتفاقيات مع دول مجلس التعاون ، ثم مع الدول العربية ، واتجهت بعد ذلك إلى دائرة أكبر وهي الدول
      الأجنبية .
      - يتم تدوين هذه الاتفاقيات بلغات البلدان المتعاقدة بحيث يتم تحديد لغة تعتبر اللغة المرجحة ( اللغة الإنجليزية مثلاً ) في حالة حدوث خلاف في تفسير النص . 

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 2 يوليو
      2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
      وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق
       26 يوليو 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون  رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخارجية والدفاع والأمن الوطني 


                                   
                                              
                                
        (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانوية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا :)

      التاريخ : 8 مارس 2005م


      السيد الفاضل الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة     المحترم
      رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني


      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004م

      تحية طيبة وبعد ،
       
      بتاريخ 23 فبراير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      ( 101/15- 15 - 2 -  2005) ، نسخة من المشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
       
      وبتاريخ 2 مارس 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .


      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (49) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الانتقال إلى توصية اللجنة أرجو أن تسمح لي - سيدي الرئيس - بتوضيح بعض النقاط المهمة وهي كالتالي : إن الأحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقية لا تخرج في مضمونها عن الاتفاقيات المماثلة المبرمة بين المملكة ودول أخرى مثل : حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة مملكة تايلاند ، كما أنها لا تتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة . إن مجلسكم الموقر وافق مسبقًا على اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبـي ، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بيلاروسيا ووضعتا في صيغة قانون . إن نصوص الاتفاقية تدعو إلى أن يعمل الطرفان المتعاقدان - بحسب القوانين والأنظمة السارية في كل منهما ، مع الأخذ بالوسائل التي تضمن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما - بأسس ثابتة وعلى المدى البعيد إلى جانب معاملة كل منهما الآخر معاملة الدول الأكثر رعاية . ورغبة في تشجيع الطرفين لتنمية الاتصالات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين ، إضافة إلى تبادل المعلومات وممثليات الهيئات التجارية الأجنبية والشركات والأسواق التجارية والبنوك ؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أولاً أن أعرب عن تقديري للجهود المبذولة من الحكومة الموقرة في سبيل التوسع الأفقي لعقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وتلك
      الدول ، ولاشك أن هذه الاتفاقيات تسهم في النمو الاقتصادي الذي تشهده
      البحرين ، ويمكن النظر إلى أهمية الاتفاقية من خلال موادها التي تنص على عملية استيراد وتصدير البضائع والخدمات بين البلدين ، وتشجيع الاتصالات بأنواعها
      المختلفة ، فضلاً عن الجانب العلمي الذي أشارت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وما يمكن تحقيقه من تعاون في هذا المجال من ناحية البحوث والدراسات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البحرين أو في الميادين الاستشارية ، وقد يكون هناك وجه للفائدة لمجلسنا الموقر إذا كان بالإمكان الاستفادة من الخبرات والطاقات العلمية البيلاروسية . أعتقد أنه من الضرورة تفعيل هذه الاتفاقية على مستوى الواقع الاقتصادي والتجاري في المملكة ، والاستفادة من المزايا التي توفرها والوصول للاستخدام الأمثل للآليات التي تحددها ، وهذا يتطلب الترويج الإعلاني والمعرفي لما يمكن أن تجنيه المملكة من هذه الاتفاقية . نحن كأعضاء في السلطة التشريعية وقطاع الاقتصاد والتجارة نحتاج جميعًا إلى ما يبرز ويوضح أوجه الاستفادة من هذه الاتفاقية التجارية وغيرها ، كأن نعرف - ويعرف قطاع المال والأعمال في المملكة - المعلومات الأساسية عن اقتصاديات بيلاروسيا والخدمات والسلع التي يمكن أن تستورد منها أو تصدر إليها ، وبيان الآلية الواضحة لتحقيق الاتصال التجاري بين البلدين خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وما يمكن أن يقوم به من اتصالات لحضور المؤتمرات والمعارض ولتعزيز تبادل المعلومات بين المهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري والعلمي والبحثي في البلدين من الرسميين أو من القطاع الخاص ، وياحبذا لو تقوم الوزارة أو الجهة المختصة بهذا الدور تفعيلاً للاتفاقية والاستفادة منها بدلاً من أن تكون مجهولة لدى من تعنيهم مثل هذه الاتفاقيات وتحفظ بالتالي في الأدراج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة أوجهها إلى الأمانة العامة ، حيث إنه لم يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة المرفقات التي أتت مع رسالة رئيس مجلس النواب المرفق بها هذه الاتفاقية وإنما تم الاكتفاء بالإشارة إلى جدول الأعمال الذي تضمن تلك المرفقات ، والهدف من ذلك هو توفير تكلفة الطباعة والأوراق والتوزيع ، فحبذا لو تم تضمين المرفقات والاتفاقيات في جدول أعمال الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع وذلك لمقارنة تقارير اللجان في مجلس النواب مع تقارير اللجان في مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الأخت ألس سمعان ، فإني أقف معها في جميع ما ذكرته ، وقد تمنيت على الإخوان في وزارة المالية أن يجيبوا عن تلك الملاحظات ، ولكني سأجيب عنها . لو رجعنا إلى المادة (8) من هذه الاتفاقية فإننا سنجد أنه يجوز للطرفين المتعاقدين وهما حكومتا الدولتين إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري المالية في الدولتين أو من تعينه حكومة بيلاروسيا لتقوم هذه اللجنة بمتابعة
      العمل ، وكذلك فإن للقطاع الخاص دورًا هامًا في الانضمام لهذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مناقشة هذه الاتفاقية وكذلك أشكر الحكومة الموقرة . سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقيات الإطارية مقبولة ، ولكن من المفترض ألا يكون الهدف منها مجرد التوقيع أو التصديق ، وإنما من المفترض الاهتمام بتفعيلها ليصار إلى تحقيق الهدف منها . كنا قد طالبنا - ونكرر ذلك الآن - بضرورة دعوة الجهات المعنية بهذه الاتفاقيات وكذلك حثها على الاستثمار بالطريقة الأنسب ، إلا أننا لا نجد في الأفق ما يوحي بذلك . وكذلك نحن نطالب الحكومة الموقرة - إذا كان ممكنًا - حين إحالة اتفاقيات مماثلة مستقبلاً إلى المجلسين بأن تكون مشفوعة بإيراد المجالات والآفاق التي تفتحها ، والجهات التي يمكن أن تستفيد منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على هاتين المطالعتين الشاملتين لهذه الاتفاقية المهمة ، والتي تضاف إلى مصفوفة متكاملة ومتنامية يومًا بعد يوم من اتفاقيات التعاون والتكامل مع أهم دول العالم ، وعلى أكثر من صعيد ، والواقع أن هذا النوع من الاتفاقيات يحقق أهدافًا عدة ومتنوعة منها تشجيع الاستثمار وحماية استثمارات رجال الأعمال بين الدولتين المتعاقدتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى ، وذلك من خلال توفير الأسس والأطر المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي . إن الهدف الرئيس من الاتفاقية التي بين أيدينا اليوم - بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا - هو منع الازدواج الضريبـي بالنسبة لرجال الأعمال أفرادًا كانوا أم مؤسسات ، كما تهدف أيضًا إلى توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال بين الدولتين المتعاقدتين ، إضافة إلى تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والفني وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة ، وعلى أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة وذلك عن طريق خلق الظروف المناسبة التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات ورأس المال ، وكذلك حرية انتقال الأفراد والاستثمارات المشتركة بين الطرفين . وفيما تعمل الحكومة الموقرة ومختلف مؤسسات الدولة بتوجيهات من جلالة الملك المفدى على إزالة المعوقات أمام حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البحرين والعالم وعقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم سعيًا وراء إيجاد الفرص الكبيرة للمستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في المملكة وتسهيل وفتح الطرق أمام رجال الأعمال والتجار البحرينيين في علاقاتهم التجارية الخارجية ؛ فإن الاتفاقية - محل البحث - تأتي تفعيلاً واقعيًا لهذه التوجهات الاستراتيجية للمملكة ، مما يدعونا إلى دعمها والموافقة عليها
      وإقرارها ، طالما أنها سليمة من الناحية الدستورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أضيف إلى ما قدمه الإخوان ، وهذا ليس بشيء غريب على مملكة البحرين ، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك أبرز مكانة المملكة على كافة الأصعدة ، خصوصًا على صعيد تعزيز دور السلطة التشريعية ، وبهذه المناسبة أحب أن أسجل اعتزاز المجلس بحصول الأخت الدكتورة بهية الجشي على مكانة مهمة في الاتحاد البرلماني الدولي ، وأعتقد أن ذلك مكسب كبير للمرأة العربية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ فيصل ، أرجو أن تقتصر مداخلتك على موضوع الاتفاقية .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      يبدو أن الأخ جمال فخرو لا يحب أن أتكلم ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أرجو أن توجه كلامك إليَّ وليس إلى الأخ جمال فخرو ...

      العضو فيصل فولاذ :
      ولكني لا أحب أن يقاطعني أحد ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل ولكن يجب أن يقتصر كلامك على موضوع الاتفاقية .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الأخ جمال فخرو لا يريدني أن أتكلم في هذا الموضوع فإنني أكتفي بما قلت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1425هـ الـموافق 2 يوليو 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 26 يوليو
      2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تماشيًا مع الاتفاقيات السابقة أقترح أن تكون المادة كالتالي : " ... تنفيذ أحكام هذا القانون ... " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأحكام تتعلق بالاتفاقية نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح الأمر بالنسبة للعبارة التي اقترحتُ تعديلها كالتالي : " تنفيذ أحكام هذا القانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك خلاف سواء قلنا : " تنفيذ أحكام هذا القانون " أو " تنفيذ هذا القانون " ، فهذه الإضافة تؤدي نفس المعنى والغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن الهدف من هذا المشروع هو المصادقة على الاتفاقية ، وهذا المشروع لا يحتوى على أحكام ، والمطلوب منا هو المصادقة لكي تتحول هذه الاتفاقية إلى واقع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أن تعديل الأخ جميل المتروك تحصيل حاصل ، فإننا سنصوت على المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر المجلس الكريم على المناقشة البناءة ، وكذلك على الاستجابة لتوصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد فاتني أن أهنئ المجلس والأخت الدكتورة بهية الجشي على نيلها عضوية الاتحاد البرلماني الدولي ، ويعد هذا إنجازًا للمجلس ، وأشكر الأخ فيصل فولاذ على تذكيرنا بهذا الموضوع . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تكلمتَ باسم الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس فليتفضل .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ :  30 مارس 2005م

           بتاريخ 2 مارس 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 9 مارس 2005 م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 22 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

       

       سعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة   

      وكيل وزارة العدل   

       سعادة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة 

       الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية

       السيد علي كمال الدين

       سكرتير ثالث في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية

       السيد صلاح تركي عزيز

       مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء


      وبتاريخ 16 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون . وقد تم اختيار سعادة العضو إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض مقررًا احتياطيًا . تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .
      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1-  وزارة العدل :
      إن الاتفاقية نمطية ، جاءت لوضع كل الإجراءات والتنظيمات المتبعة في هذا المجال حاليًا في وزارات المملكة ومؤسساتها المعنية كافةً ضمن الأطر والقواعد القانونية اللازمة لهما حفظًا لمصالح حكومتي وشعبي كل من مملكة البحرين وجمهورية الهند .

      2- الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - إن الاتفاقية لا تتنافى مع أحكام الدستور وتتماشى مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين في هذا المجال سابقًا .

      3- وزارة الخارجية :
      - إن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تدعيم العلاقات مع دول العالم بأكمله سياسيًا واقتصاديًا ، وبشكل خاص مع الدول ذات الثقل السياسي على المستوى العالمي والتي من ضمنها جمهورية الهند التي تتمتع بعلاقات قديمة مع مملكة البحرين وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية .


      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .


      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م .


      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .


      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافقة لهذا القانون " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخارجية والدفاع والأمن الوطني                             
                                             
                             

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكِّمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 16مارس 2005م

      سعادة العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    المحترمة
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م

       بتاريخ 9 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      (124/15- 15 - 3 -  2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني .  وبتاريخ 15 مارس 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

         محمد هادي الحلواجي
         رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد تم أخذ رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة ، وقد أبدت وزارة العدل رأيها ، ورأت أن الاتفاقية نمطية وجاءت لوضع كل الإجراءات والتنظيمات المتبعة في هذا المجال حاليًا في وزارات المملكة ومؤسساتها المعنية كافة ضمن الأطر والقواعد القانونية اللازمة . وكذلك رأت دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تتنافى مع أحكام الدستور . وكذلك رأت وزارة الخارجية أن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تدعيم العلاقات مع الدول ذات الثقل السياسي . وقد رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية ؛ ولهذا فإنها توصي بالموافقة عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتوجه بالشكر والتقدير للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والوزارات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في تنوير المجلس الموقر بأهمية ودور اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي نطالعها الآن ، والاتفاقية الأخرى المكملة لها بشأن تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . إن هذه الاتفاقية ومكملتها تهدفان إلى توفير الأطر القانونية اللازمة لنوع خاص ومحدود من التعاون الأمني والقضائي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند ، وهو يعتبر أمرًا ضروريًا جدًا لمواكبة طبيعة العلاقات بين البلدين ، وتحديدًا لحجم الجالية الهندية العاملة والمتواجدة في المملكة . كما أنهما تسهمان بشكل فعّال في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة ، وتتوافقان مع التوجه العالمي في هذا الصدد . وإذا كانت الاتفاقية محل البحث بشأن التعاون القضائي في المواد التجارية والمدنية لا تمس تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية والضابطات العدلية البحرينية مع المواطنين البحرينيين ، وتسهم في توفير البيئة الآمنة للتجار والمستثمرين ، وكذا حيال العلاقات الاجتماعية والمدنية بين الأفراد والمؤسسات في البلدين ؛ فإن الاتفاقية الأخرى التي سنطالعها بعد قليل بشأن تسليم المجرمين تحول دون تسليم الرعايا البحرينيين للأجهزة الهندية في حال ارتكبوا أفعالاً جرمية على الأراضي الهندية ، مما يعني ضمان الحقوق القانونية الكاملة للمواطن البحريني وعدم المساس بحقوقه المواطنية على أرض بلده وتحت ولاية مؤسساتها . كما أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع المبادئ التي قررتها مواثيق وبروتوكولات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وليس فيها ما يبيح لأي من الدولتين أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرًا بسلطات الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي . ولما كانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أقرت سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية ، إضافة لضروراتها الاجتماعية والقانونية ، واتصالها بالعلاقات القائمة بين الدولتين ؛ فإننا ننحاز إلى هذه الاتفاقية ونثمن الأهداف التي تسعى إليها ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .


      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية هامة جدًا لعدة عوامل ، ولدي سؤال بسيط أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة ، باعتبار أن الإخوة في اللجنة اجتمعوا مع جهات عديدة كوزارة الداخلية ووزارة العدل : ما هو الإجراء الجاري الآن ، أي قبل تنفيذ هذه الاتفاقية وإقراراها ؟ وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو حاصل هو أنه إلى الآن لم توجد مثل هذه
      الاتفاقية ، وإذا كانت هناك قضية ما بين الدولتين فإنها تناقَش وتتخذ الوزارة الإجراءات المتبعة في شأنها ، وهذه الاتفاقية أتت لتنظيم وإعطاء صيغة قانونية لمثل هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته ، سيدي الرئيس ، أرجو التفضل بالموافقة على تثبيت هذا التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 30 مارس 2005م

      بتاريخ 2 مارس 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 9 مارس 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 22 و 26 مارس 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إليهما كلاً من :

       سعادة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة   وكيل وزارة الداخلية  العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية  الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية  السيد علي كمال الدين سكرتير ثالث في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية  السيد صلاح تركي عزيز  مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء

           وبتاريخ 16 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار سعادة العضو أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا.

      تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي والأستاذة فهيمة الزيرة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      وزارة الداخلية :
      - إن عقد مثل هذه الاتفاقية مع جمهورية الهند يعتبر أمرًا ضروريًا جدًا نظرًا لكبر حجم الجالية الهندية في البحرين ، وإن مملكة البحرين قد عقدت اتفاقيات مماثلة مع دول مجلس التعاون ومع بعض الدول العربية وهي بصدد توسيع دائرة عقدها مع دول
      أخرى .
      - إن البحرين استثنت مواطنيها المجرمين من تسليمهم إلى حكومة جمهورية الهند حتى لو كانت تلك الجرائم قد ارتكبت في الهند ، وبالتالي فإن الهند ، ومن مبدإ المعاملة بالمثل ، تطبق هذا الاستثناء بالنسبة لمواطنيها المجرمين بعدم تسليمهم إلى حكومة مملكة
      البحرين .


      دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - إن الاتفاقية لا تتنافى مع أحكام الدستور وتتماشى مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين في هذا المجال سابقًا .

      وزارة الخارجية :
      - إن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تدعيم العلاقات مع دول العالم بأكمله سياسيًا واقتصاديًا ، وبشكل خاص مع الدول ذات الثقل السياسي على المستوى العالمي والتي من ضمنها جمهورية الهند التي تتمتع بعلاقات قديمة مع مملكة البحرين وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (59) لسنة 2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون  رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخارجية والدفاع والأمن الوطني                                  
                                                 
                                  

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 16مارس 2005م

      سعادة العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2004م

       بتاريخ 9 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (129/15- 15 - 3 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
       وبتاريخ 15 مارس 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
      الثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
         رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا عرض عام يشتمل على محطات توقف مهمة وموجزة وهي كالتالي : أولاً : قال الله في محكم كتابه المجيد :  ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  صدق الله العظيم . ثانيًا : إن الديانات الأخرى حرَّمت الإجرام والتعدي على حقوق الأفراد والجماعات والدول . ثالثًا : إن مملكة البحرين من الدول المتقدمة التي عقدت مثل هذه الاتفاقية مع دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية الشقيقة ، وهي بصدد توسيع دائرة عقدها مع دول أخرى صديقة . رابعًا : إن مجلس النواب الموقر قد أقر هذا المشروع بمواده الـ (24) . خامسًا : لقد قدمت الحكومة الموقرة مذكرة توضيحية لمواد هذا المشروع بقانون . سادسًا : دار نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، كما استأنسنا بمرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . سابعًا : توصلت اللجنة في نهاية بحثها ودراستها إلى أن عقد مثل هذه الاتفاقية يعتبر أمرًا ضروريًا جدًا نظرًا لكبر حجم الجالية الهندية في المملكة وكذلك العلاقات القديمة مع حكومة جمهورية الهند الصديقة .
      ثامنًا : تم التأكد من عدم مخالفة هذا المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور . وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بمناقشة هذه الاتفاقية مناقشة بناءة ومتخصصة وصولاً إلى إقرارها كمشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م ، والتوصيات قادمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خصوصًا الأخ مقرر اللجنة على مداخلته القيمة ، وكذلك أشكر الحكومة الموقرة وأثمن على وجه الخصوص رأي وزارة الداخلية وعلى رأسها سعادة الوزير . في الحقيقة لابد أن تراعي هذه الاتفاقيات مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى بخصوص التعامل بشأن هذا الموضوع . تعتبر الجالية الهندية من أكبر الجاليات في البحرين ، وبالتالي فإن القانون سيطبق عليها ، باعتبار أن البحرينيين - سواء كانوا سواحًا أو رجال أعمال أو غير ذلك في جمهورية الهند - لا يقارن عددهم بالعدد الكبير بالنسبة للجالية الهندية الموجودة في البحرين . والسؤال موجه إلى الإخوة في الحكومة واللجنة : ما هو موضع التطبيق ؟ خاصة أن هناك قضايا كثيرة موجودة الآن في المحاكم تتعلق بهذه الجالية سواء كانت قضايا جنائية أو قضايا تجارية أو غير ذلك ، وأن هناك حقوقًا عامة للمواطنين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأخ الفاضل فيصل فولاذ يريد توضيحًا فبإمكان المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية أن يرد على استفساره ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول استثناء تسليم البحرينيين الذين يرتكبون جرمًا في الهند ليحاكموا فيها ، حيث إنه وإن كان يأتي في صالح المواطن البحريني إلا أن الجانب الهندي هو الجانب المرجح في هذا المجال ، وكما تفضل الأخ فيصل فولاذ فإن الجالية الهندية في البحرين كبيرة جدًا ، وإن أيًا من أفراد هذه الجالية إذا ارتكب في البحرين جرمًا فمن المفترض أن يحاكم هنا ، وإنه من الظلم المقارنة بين عدد البحرينيين المقيمين في الهند وبين أعداد الهنود المقيمين في البحرين ، ومن هنا تبدو المعادلة مفقودة ، وبذلك ستتعرض البحرين لخسارة أكبر باستثناء تسليم الهنود المجرمين للبحرين . ولو رجعنا إلى سجلات وزارة الداخلية فقد لا نجد من البحرينيين من ارتكب عملاً إجراميًا في الهند ، بينما العكس صحيح ، ومن هنا تأتي خطورة مثل هذا الاستثناء . ثم إنه في ظل وجود مثل هذا الاستثناء أتساءل : ماذا بقي من هذه
      الاتفاقية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد فصل في قانون الإجراءات الجنائية ينظم عملية تسليم المجرمين . وعند إعداد هذه الاتفاقية راعينا ألا تتعارض نصوصها مع أحكام الدستور والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن أن مملكة البحرين منضمة إلى اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية ، وهناك اتفاقيات مماثلة ، وأحكام الاتفاقية هي التي تنظم عملية التسليم ، ومن ضمن هذه الأحكام عدم جواز تسليم البحريني ، ولكن إذا ارتكب هندي جريمة في الهند وهرب إلى البحرين ففي هذه الحالة تتم عملية التسليم ، ولكن لا يقع تسليم للمواطنين ، وأحكام الاتفاقية لا تتضمن أية مخالفة لأحكام الدستور ولا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود طرح ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أي بمعنى أن المجرمين الذين يرتكبون جريمة في بلدهم ويهربون إلى البلد الآخر يتم تسليمهم . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة لما تفضل به الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية فإن المجرم الذي يرتكب جريمة ويهرب إلى بلده - كأن يكون مواطنًا هنديًا ارتكب الجريمة في البحرين - يحاكم في الهند عبر قنوات معينة وتخبر البحرين بشأنه ، بمعنى أنه لا يستطيع الهرب حتى لو طلب بغير طريق الإنتربول ، وهذا هو الاستثناء في المعاملة بالمثل ، أي أننا قبلنا أن البحريني لا يحاكم في بلد أجنبي ، ولكن الدولة المقابلة التي ستوقع على هذه الاتفاقية ستطالب بالمثل ، أما بالنسبة للهنود مثلاً ففي البداية لابد أن تتم المحاكمة حسب المواطنية والإقامة والجنسية ، والأمر الآخر هو أنه لن يفر من العدالة بل سيحاكم في البلد الذي ينتمي إليه مع موافاة البلد الذي ارتكب فيه الإجرام بنتيجة المحاكمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لإشادتي بدور وزارة الداخلية ودور سعادة الوزير أحببت أن أشدد على أهمية إعطاء كافة الضمانات والحقوق لأي مواطن هندي يقع الضرر عليه ، لا أن يتم التطبيق فورًا قبل إثبات التهمة ودون وجود ضمانات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، طبعًا كل الدول ستراعي حقوق الإنسان في هذا المجال . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)
       
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
         
      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المـباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة :)

      التاريخ : 29 مارس 2005م

           بتاريخ 1 مارس 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدارسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- لقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح المشار إليه والذي انتهى إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والتوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
      2- عقدت اللجنة اجتماعين في 19 - 21 مارس 2005م لمناقشة مواد مشروع القانون آنف الذكر مع ممثلي الجهات الرسمية المعنية . 
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع 19 مارس 2005م كل من :


      ممثلو الحكومة وهم :

       السيد فائق جمعة المنديلالوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة   السيد محمد عبدالعليم المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والزراعة  السيد صلاح تركي مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ممثلو المجالس البلدية وهم :
       سعادة السيد محمـد عيسى الوزان رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق  سعادة السيد خالد شاهين البوعينين رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية   السيد جميل كاظم  عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة ومن جانب مجلس الشورى :
       السيد محمـد هادي الحلواجـي عضو المجلس د. عصام عبدالوهاب البـرزنجي المستشار القانوني بالمجلس أ. محسن حميد مــرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس
      ثانيًا : رأي اللجنة
      بعد المناقشة والاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والاجتماع بممثلي الجهات الرسمية المذكورة رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديل شكلي على صلاحيات واختصاصات بعض الوزارات فيما يتعلق بالموضوعات المبينة بالقوانين المشار إليها بالتعديلات المقترحة وفقًا لتعديل اختصاصات وصلاحيات الوزارات والإدارات المعنية حسبما جاء بمشروع القانون .


      ثالثًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .
       
      وفيما يلي نص مشروع القانون :
      مشروع قانون رقم (  ) لسنة بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المبانـي والتخطيط العمرانـي وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .


      نص الديباجة في المشروع الأصلي :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
      وتعديلاته ،
      وعلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في المشروع الأصلي .

      نص المادة الأولى في المشروع :
      1- تستبدل عبارة " الوزارة المختصة بشئون البلديات " بعبارة " وزارة الإسكان " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وبعبارة " وزارة الإسكان والـبلديات والبيئـة " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطـرق العـامة .
      2- تستبدل عبارة " الوزير المختص بشئون البلديات " بعبارة " وزير الإسكان " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وبعبارة " وزير الإسكان والبلديات والبيئة " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الأولى كما ورد في المشروع الأصلي .
      نص المادة الثانية في المشروع :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية كما وردت في المشروع الأصلي .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد يوسف صالح الصالح     مقررًا أصليًا .
      2. السيد راشد مال الله السبت   مقررًا احتياطيًا .

         

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخـريــة ديــري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة
                                           

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة  وتنظيم المباني والتخطيط العمراني  وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة.:)

      التاريخ : 13 مارس 2005م

      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري    المحترمة
       رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة  وتنظيم المبانـي والتخطيط العمرانـي وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة

      بتاريخ 1 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (109/15- 3 - 2005) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
       وبتاريخ 12 مارس 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

                محمد هادي الحلواجي
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون المعروض للمناقشة يهدف إلى إجراء تعديل شكلي على صلاحيات واختصاصات بعض الوزارات فيما يتعلق بالمواضيع المبينة بالقوانين المشار إليها بالتعديلات المقترحة . إضافة إلى تعديل اختصاصات وصلاحيات بعض الوزراء حسبما جاء في مشروع القانون ، وذلك لمقتضيات عملية وواقعية استدعت هذا التعديل خصوصًا بعد قيام المجالس البلدية والمحافظات ، لذلك فإنني أطلب من زملائي الأعضاء الموقرين الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ، دون إجراء تعديل عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته ، وعلى المادة
      (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في المشروع الأصلي .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تستبدل عبارة
      ( الوزارة المختصة بشئون البلديات ) بعبارة ( وزارة الإسكان ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وبعبارة ( وزارة الإسكان والبلديات والبيئة ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن أشغال الطـرق العـامة . 2- تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون
      البلديات ) بعبارة ( وزير الإسكان ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وبعبارة ( وزير الإسكان والبلديات والبيئة ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن أشغال الطرق العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الأولى كما ورد في المشروع الأصلي .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية كما وردت في المشروع الأصلي .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، تطرقتُ في بداية الجلسة إلى المرفقات بالنسبة للاتفاقيات التي توقع بين مملكة البحرين وبين الدول الأخرى . سيدي الرئيس ، لقد فوجئنا عند قدومنا صباحًا هذا اليوم بوجود جدول أعمال مختلف نهائيًا عن الجدول الذي استلمناه سابقًا ، ونحن قد وافقنا على الاتفاقية كما جاءت من اللجنة ، ولكننا لا نجد أية صلة بالاتفاقية التي وزعت سابقًا والتي كانت كملحق وليست من ضمن جدول الأعمال السابق .

       سيدي الرئيس ، نحن نناقش مواضيع دون أن نلقي عليها نظرة في المجلس ، أرجو من الأمانة العامة أن تسلمنا المرفقات ضمن جدول أعمال الجلسة التي سنناقش فيها الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يَرِد مشروع قانون من مجلس النواب يخطر المجلس الموقر بإحالة هذا المشروع إلى المجلس ويحال إلى اللجنة المختصة ، وفي جدول الأعمال الذي يرد فيه الإخطار توزّع جميع المرفقات ، وذلك لتحقيق غرض معين وهو إطْلاع جميع أعضاء المجلس الموقر على هذا المشروع بحيث يستطيعون المساهمة مع اللجنة المختصة بإبداء الآراء عند مناقشة هذا الموضوع . هذا هو الهدف من وضع المشروع مع مرفقاته في جدول الأعمال الذي يخطر فيه المجلس الموقر بإحالة الأمر إلى اللجنة
      المختصة . حاليًا الاتفاقيات الثلاث هي في الواقع موضوعة على في جدول أعمال الجلستين السادسة عشرة والثامنة عشرة ، ولدى الأعضاء جداول الأعمال وهم محتفظون بها ويستطيعون الرجوع إليها بدلاً من تكرار طباعة جميع المرفقات في جدول الأعمال الحالي ، وفي هذا توفير للورق والجهد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس في تفسيره ، ولكن لنكن عمليين ، فنحن عندما نخطر المجلس باستلام رسالة من مجلس النواب فهذا لكي يعلم جميع أعضاء المجلس أن هناك موضوعًا معينًا سيناقش في اللجنة
      المختصة ، ومن لديه اهتمام بهذا الموضوع فبإمكانه أن يتصل باللجنة لحضور اجتماعاتها أو استلام الوثائق المتعلقة بالموضوع ، وجلسة اليوم هي مثال جيد فأنا متأكد أن
      (90%) من أعضاء المجلس لا توجد لديهم الاتفاقية التي وزعت في جلسة سابقة ، وأرجو من الأمانة العامة مراعاة ذلك ، وأقترح أن يكون هناك إخطار للمجلس بالموضوع المحال إلينا من مجلس النواب عن طريق رسالة رئيس مجلس النواب على أن تكون المرفقات موجودة في جدول أعمال الجلسة التي سنناقش فيها الموضوع ؛ حتى تكون هناك مقارنة واضحة وصريحة بين تقرير اللجنة المختصة في مجلس الشورى وتقرير اللجنة المختصة في مجلس النواب ، لا أن يكون الأمر كما حدث اليوم ، حيث وجدنا أن هناك بندًا جديدًا أضيف إلى جدول الأعمال ، وليست لدى أحد منا فكرة عما سنناقشه ، فأعتقد أن مبدأ التوفير لايزال موجودًا ولكن في الوقت نفسه يجب أن نكون عمليين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، البند الذي نتكلم عنه هو بند جديد وأضيف قبل بضعة أيام ، وقد أرسل الملحق الذي يحتوي على هذا البند إلى الأعضاء ومن المفترض أن تكون لديهم فكرة عنه ، وأنا استلمته قبل يومين أو ثلاثة ، والأمانة العامة قامت بإرساله إلى الأعضاء بعد توزيع جدول الأعمال . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخ خالد المسقطي فيما ذكره ، فالملحق الموجود لدينا الآن لم أطلع عليه ولم يصلنـي ، وقد استغربت عند قراءته الآن ، وأرجو مراعاة الدقة في مثل هذه المواضيع ، فما ذكره الأخ خالد المسقطي صحيح ، فعندما نريد أن نقر مشروعًا بقانون يجب على الأقل أن تكون لدينا فكرة عنه ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، على كلٍ نحن في مكتب المجلس نتأكد من وصول المواضيع إليكم في الوقت المناسب . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اقترحت أن نغير الآلية ، ولم نسمع تعليقًا من الرئاسة ولا من الأمانة العامة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      نحن في مكتب المجلس سوف نناقش الموضوع الذي ذكرته وسنتأكد من تسلّم السادة الأعضاء جداول الأعمال بالمرفقات المطلوبة وفي الوقت المناسب ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      بما في ذلك التقارير التي استلمناها من مجلس النواب .

      النائب الأول للرئيس :
      نعم ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي ، والمقدم من العضو الدكتور منصور محمد العريض . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليقة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)

      التاريخ : 20/3/2005م

      مقدمــة :
       بتاريخ 25 أكتوبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس اقتراحًا بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي مع مذكرته الإيضاحية ، والمقدم من سعادة الدكتور منصور محمد العريض عضو المجلس إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس . 

      إجراءات اللجنـة :
      1- ناقشت اللجنة اقتراح القانون في ثلاثة اجتماعات ، عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 7 فبراير 2005م و20 ، 15 مارس 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
      • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      • أنظمة المجلس الطبي لمجموعة من الدول العربية والأجنبية .
      • شاركت بدعوة من اللجنة جمعية الأطباء البحرينية في الاجتماع الثاني والعشرين الذي عقد بتاريخ 7 فبراير 2005م وقد حضر الاجتماع من الجمعية المذكورة الدكتور علي جعفر العرادي رئيس الجمعية .

      2- شاركت بدعوة من اللجنة وزارة الصحة في الاجتماع الرابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 15 مارس 2005م وقد حضر الاجتماع ممثلون عنها وهم :

       سعادة الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة الأستاذ يحيى أيوب محمد  المستشار القانوني لوزارة الصحة  الدكتور توفيق علي نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة
      3- شارك بدعوة من اللجنة مقدم الاقتراح سعادة الدكتور منصور محمد العريض في الاجتماعين الثاني والعشرين الذي عقد بتاريخ 7 فبراير 2005م ، والرابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 15 مارس 2005م .

      4- بتاريخ 25 ديسمبر 2005م ، تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، حيث انتهت اللجنة إلى جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؛ نظرًا لعدم مخالفته مبادئ وأحكام الدستور .

      5-  أعرب ممثلو وزارة الصحة ، عن موافقتهم من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون ، منوهين بأن المشروع جيد ، ويعتبر ورقة عمل يجب أن تتدارسها جميع الجهات المعنية بهذا الأمر في مملكة البحرين ، وأضافوا أنهم مع التوجه باستقلالية أعضاء المجلس في أعمالهم ، وأنه لا يجوز التدخل في أعمالهم الفنية التي يخولهم بها القانون . إلا أنهم ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، نظرًا إلى أن كل المجالس في المملكة تتبع جهة حكومية يرجع إشراف بعضها إلى الوزراء المعنيين وبعضها يرجع إلى إشراف مجلس الوزراء . وأنه لا بد من الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال في الدول الأجنبية والعربية والخليجية . كما يجب تقديم تعاريف محددة واضحة للمهن الطبية التي تخضع للمجلس . وانتهوا إلى أهمية أن يقتصر كل عمل المجلس على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والخطأ الطبي ، باعتبار أنه مجلس تنفيذي يعمل على تطبيق القوانين التي تحكم مزاولة المهن للأطباء وأطباء الأسنان ، والمهن المعاونة ، والصيادلة والعيادات والمستشفيات الخاصة . مشيرين إلى أنهم يحبذون أن تكون التسمية للمجلس هي المجلس الأعلى للتراخيص الطبية .

      6- أعرب رئيس جمعية الأطباء البحرينية عن موافقة الجمعية من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي .
      7- ذكر صاحب الاقتراح أن الاقتراح بقانون جاء لكي ينشئ مجلسًا مستقلاً له شخصية معنوية مستقلة ، يعنى بشئون مهنة الطب في المملكة ، إلا أنه ذكر أن الاقتراح قد أوجد صلات وثيقة بين وزارة الصحة والجهاز ، فجعل الجهاز تحت السلطة الوصائية لوزير الصحة ، وأضاف أنه من خلال هذا الاقتراح تناول تنظيم هذا المجلس ، وذلك فيما يتعلق برئاسته ، ومكتبه ، واختصاصاته ولجانه ، ودور وزير الصحة في هذه العملية .

      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :

       الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس  الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس  السيد زهير حسن مكي    أخصائي قانوني بالمجلس
      • عينت اللجنة الفريق طبيب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والأستاذة ألس توماس سمعان عضو اللجنة مقررًا احتياطيًا .
      • تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      توصيــة اللجنـــة :
      • توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

       

       الدكتورة بهية جواد الجشي الدكتور حمــــد علي السليطي نائب رئيــس لجنة الخدماترئيـــس لجنـــة الخدمــات 

                                    
                            

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)

       

      التاريخ : 25 ديسمبر 2004م

      الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي   المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي المقدم
      من سعادة العضو الدكتور منصور العريض

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 2 يونيو 2004م ، من دور الانعقاد الماضي أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم ( 903- 1 - 2004) نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض ، وبتاريخ 25 أكتوبر
      2004م ، أرفق معالي رئيس المجلس كتابًا آخر برقم ( 28/15 – 10 - 2004) بتمسك صاحب الاقتراح باقتراحه في بداية دور الانعقاد العادي الثالث ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخ 14 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني عشر ، حيث اطلعت على الاقتراح آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشار القانوني والباحث القانوني بالمجلس ، وقد تكوّنت لديها الملاحظات الآتية :

       جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، لأنه لا يخالف الدستور .
       إعادة صياغة بعض مواد الاقتراح بقانون .
       تشكيل المجلس الطبي على النحو الذي نص عليه الاقتراح ، واتساع اختصاصاته من شأنه حدوث زيادة في المصروفات ، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ، مما يتطلب
      - إذا وافقت لجنتكم عليه - إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإبداء الرأي
      فيه .
       استطلاع رأي وزارة الصحة حول مختلف أحكام الاقتراح بقانون ؛ نظرًا إلى أن الكثير من الاختصاصات التي عهد بها الاقتراح بقانون للمجلس الطبي تمارسها حاليًا وزارة الصحة .
       أهمية مراجعة القوانين ذات العلاقة .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون الآنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول خالص التحيات ،،،


                محمد هادي الحلواجي
                رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو واضح في التقرير فإن اللجنة استرشدت بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واطلعت على أنظمة العديد من الدول العربية والأجنبية ، واجتمعت مع ممثلي جمعية الأطباء البحرينية ووزارة الصحة ، وكان هنالك إجماع على قبول الاقتراح من حيث المبدأ ، وقد تختلف الآراء في مدى امتداده بصورة أكبر أو أقل مما أتى في الاقتراح المقدم من سعادة الأخ الدكتور منصور العريض ، فهنالك من يرى ضرورة حصره في التراخيص وهنالك من يريد أن يمتد لينسق بين الخدمات الطبية المختلفة كما هو في الأردن مثلاً ، واللجنة ترى أن هذه الأمور سيكون مجالها عند مناقشة القانون عندما يصبح مشروعًا بقانون إن شاء الله . أما بخصوص عرض القانون على لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإننا نرى أن هذا سابق لأوانه ؛ لأن الشكل النهائي للقانون لم يكتمل ، كما أن كثيرًا من الأمور التي سوف يقوم بها المجلس تقوم بها دوائر في وزارة الصحة في الوقت الحالي ، بالإضافة إلى الرسوم وتحديدها وديناميكيتها ومدى الصلاحيات الممنوحة للمجلس في صورته النهائية ، لذلك فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات وإلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح الجيد ، ولاشك أن مثل هذا الاقتراح يعتبر اقتراحًا رائدًا ، خاصة في ضوء الأهداف المنصوص عليها ، ولكن ليسمح لي الأخ مقرر اللجنة الدكتور الشيخ علي آل خليفة بأن أختلف معه ، فما لاحظته هو أن لجنة الخدمات لم تأخذ بما أوردته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكنت أتمنى أن تأخذ اللجنة الموقرة بمجمل الآراء التي جاءت في الأساس لتصب في صالح هذا المشروع وإظهاره بشكل أفضل . ومن خلال اطلاعي على تاريخ التقرير المعد من قبل لجنة الخدمات وتاريخ تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ألاحظ أن تقرير اللجنة الأخيرة ربما ورد في وقت متأخر ولكن كنت أتمنى أن تأخذ لجنة الخدمات بالآراء التي تضمنها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية لوجاهتها . هناك تساؤل كبير بخصوص إنشاء مثل هذا المجلس حيث إنه ستترتب عليه اعتمادات في الموازنة ، وبالتالي أعتقد أنه من الملائم جدًا أن يستشف رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا الخصوص . وكما هو واضح فإن المجلس حين إنشائه سيتولى بعض مسئوليات وزارة الصحة ، وهذا الأمر أشار إليه التقرير بالفعل ، ولكن ما أشار إليه تقرير لجنة الخدمات هو أن الوزارة ضد استقلالية المجلس بشكل مطلق وأن عمله يجب أن يقتصر على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقق من المخالفات والأخطاء الطبية وهو ما يقلص بشكل عام من عمل المجلس وفق ما اقترحه الأخ الدكتور منصور العريض . ثم ماذا عن تغيير تسمية
      المجلس - كما اقترحت الوزارة الموقرة - إلى المجلس الأعلى للتراخيص الطبية ؟ هذه بعض الملاحظات والأسئلة التي لم تجب عنها اللجنة الموقرة وأرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق بين الاقتراح بقانون والمشروع بقانون ، فهذا الاقتراح بقانون عندما نوافق عليه سوف يحال إلى الحكومة لإعادة صياغته ليصبح مشروعًا بقانون ، وحينئذ ستضاف الأمور المتعلقة بهذه التساؤلات ، ومن يملك التغيير في نص الاقتراح هو مقدم الاقتراح بقانون فقط ، وليس من حق اللجنة أن تغير في أي مادة منه ، فاللجنة أمام ثلاثة خيارات وهي : إما الموافقة على الاقتراح بقانون وإما رفضه وإما إرجاؤه ، واللجنة رأت - من خلال مناقشتها وفي ظل أنه اقتراح بقانون – الموافقة عليه . وبالنسبة لإرساله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فأعتقد أن هناك كثيرًا من الأمور التي لم تحدد في هذا الاقتراح بقانون نهائيًا ، فعلى سبيل المثال : هناك اقتراح يتعلق بالرسوم ، فكم هي هذه الرسوم ؟ وما مداها ؟ وهناك بعض الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة سوف يقوم بها المجلس ، إذن هناك تعديل في الموازنة ، فكيف سيتم ؟ ورأت اللجنة أنه من الصعب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تبت في هذا الموضوع ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح المهم ، وإلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلوه لدراسته ووضع التقرير الموجود أمامنا . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات على التقرير ، فأعتقد أننا اليوم في حاجة لأن نثير نفس الموضوع الذي أثرناه في جلسة المجلس السابقة والتي ناقشنا فيها الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي ، حيث تم سحب ذلك الاقتراح بقانون بناءً على طلب أحد مقدميه وهو سعادتكم سيدي
      الرئيس ، وقد جاء ذلك بناءً على مداخلات الأخ وكيل وزارة الصحة الذي أبدى فيها موافقة وزارة الصحة مبدئيًا على ذلك الاقتراح بقانون مع طلبه بعض التعديلات على عنوانه ومضمونه والأحكام التي يتضمنها ؛ حتى يتناول الاقتراح موضوع التأمين والضمان الصحي ، ونحن اليوم أمام المشكلة نفسها ، فنحن على قناعة بأهمية هذا الاقتراح بقانون ومدى الفائدة التي ستعود بسببه على الوضع الصحي في البحرين مما سيؤهلها بحق لتكون مقصدًا للسياحة العلاجية ، إلا أننا نصطدم برأي هام وواضح
      - كما جاء في التقرير - لوزارة الصحة أبداه ممثلوها في اجتماعهم مع لجنة الخدمات ، حيث إنهم من حيث المبدأ موافقون على هذا الاقتراح بقانون إلا أنهم ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، مستندين في ذلك إلى أن كل المجالس والهيئات في المملكة لابد أن تتبع جهة حكومية معينة وتكون تحت إشراف أحد الوزراء المعنيين أو تتبع مجلس الوزراء ومن ثم تخضع لإشراف الوزير المعني بشئون مجلس الوزراء . واسمحوا لي أن أوضح بصورة أكثر تفصيلاً رأي وزارة الصحة والذي من المهم أن نتدارسه الآن ونحن أمام هذا الاقتراح بقانون وليس عندما يأتينا كمشروع قانون ، فوزارة الصحة ترى رفض الاستقلالية الكاملة للمجلس الطبي الذي ينص هذا الاقتراح بقانون على إنشائه ، وأعتقد أن في هذا الرأي وجاهة ومرجعية إلى المادة (50) من دستور المملكة والتي تذكر في البند (أ) التالي : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها " ، فهذه المادة الدستورية واضحة في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات العامة ، والدولة طبقًا لهذا النص الدستوري وبحسب فهمنا له تعني الحكومة ، والحكومة طبقًا لهذا النص الدستوري تمارس على هذه المؤسسات - حتى وإن كانت تتمتع بالاستقلالية - نوعًا من الرقابة والتوجيه اللذين يتماشيان مع السياسة العامة للدولة لأنه ليس مقبولاً من الناحية الدستورية أن تنتهج المؤسسات العامة والتي سيكون من بينها مجلس البحرين الطبي نهجًا أو اتجاهًا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، ولذلك أعطى المشرِّع في الدستور الدولة حق توجيه ورقابة هذه المؤسسات ، وهذا الأمر هو ما أشارت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا المجلس الموقر عندما بحثنا في الجلستين السابقتين التعديلات على القانون المتعلق بالتقاعد والقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي ، حيث وافق المجلس على أن تكون الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت توجيه ورقابة كل من وزير المالية بالنسبة للهيئة العامة لصندوق التقاعد ووزير العمل بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع كون هاتين الهيئتين مستقلتين وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية ، وقد ترتب على خضوع الهيئتين لتوجيه ورقابة كل من وزير المالية ووزير العمل أن أعطينا لكلا الوزيرين حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة ، فإذا أصر مجلس الإدارة على قراراته يعرض الأمر على مجلس الوزراء . والواضح للمجلس الموقر أن مفهوم حق الرقابة والتوجيه على المؤسسات العامة التي سيكون من ضمنها المجلس الطبي المقترح لم يكن كذلك في هذا الاقتراح بقانون وهو ما يتعين علينا في هذا المجلس أن نتناوله بالبحث والدراسة ، وعندما يوجد اعتراض من قبل وزير الصحة على قرارات المجلس الطبي وأصر المجلس على قراره فإن قرار المجلس الطبي هو الذي يسري دون عرض الموضوع على مجلس الوزراء ، وفي ذلك - بحسب رأيي - تغيير جوهري في مفهوم هذا المجلس الذي أقره بشأن معنى توجيه الدولة ورقابتها على المؤسسات العامة التي تتمتع بالاستقلالية ، وعليه أرى أن نسمع وجهة نظر وزارة الصحة بشأن الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تكلمنا أكثر من مرة عن آلية مناقشة الاقتراح

       بقانون ، والآن نسمع وجهة نظر أخرى بخصوص القانون نفسه ! وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة أوضح لنا الآلية ويجب أن نتبع اللائحة الداخلية في آلية أخذ القرارات ، وليس من المفترض أن يبدي أي عضو رأيه في أحكام القانون ، ويجب إبداء الرأي في الفكرة فقط ، ويجب علينا إما أن نوافق على نظر الاقتراح بقانون أو نرفضه أو نرجئه ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جميل المتروك على الملاحظة التي أبداها ، وأرجو ألا يفهم أنني شخصيًا ناقشت مواد الاقتراح بقانون ، فأنا ناقشت الموضوع ككل ولم أتطرق إلى أي مادة من مواد هذا الاقتراح ، وقد أبديت وجهة نظر عامة بناءً على ما ذكر في تقرير اللجنة من خلال اجتماعاتها مع وزارة الصحة ممثلة في وكيل وزارة الصحة ، فالنقاش ليس في مواد الاقتراح إنما النقاش كان بصورة عامة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل الشكر للزميل الدكتور منصور العريض صاحب المقترح محل البحث ، والشكر موصول أيضًا للّجان الموقرة ، ولوزارة الصحة وما أبدته من تعاون في مناقشة الاقتراح . أود أن أمهد لمطالعتي هذه بإعادة استذكار تصريح لصاحبة السعادة الدكتورة ندى حفاظ في يوليو 2004م قالت فيه ما يلي : " نحن نخطط لتعيين مفتشين جدد وخبراء قانونيين في مكتب التسجيل والتراخيص وسنعمل على تعزيز جهود المراقبة بالوزارة " ، وأضافت التالي : " إن القوانين الجارية التي تحكم ممارسة القطاع الخاص تتطلب إجراء تحديث لها لتكون مؤهلة لتتماشى مع حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة " ، كما صرحت بقولها : " إن هذا الاقتراح يخضع لمراجعة مجلس الشورى لإصدار تشريع جديد لتشكيل المجلس الطبي الذي ستقوم الوزارة بالإشراف عليه مع دمج ممثلين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، وسوف تتضمن واجبات المجلس المقترح متابعة ممارسات العيادات الطبية الخاصة " ، هذا التصريح والتوجه من الوزيرة والوزارة الموقرة سنمسكه بيد ونمسك باليد الأخرى ما أدلى به مندوبو الوزارة ضمن أعمال لجنة الخدمات ، حيث ذهبوا إلى أن يقتصر كل عمل المجلس على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية ، وأن يكون المجلس بمثابة أداة تنفيذية في يد الوزارة ، وبين الموقفين : موقف الوزيرة وموقف المندوبين فروق هائلة ومسافات شاسعة جدًا ، وهذه ليست أولى المفارقات ، والمفارقة الثانية في مشروع القانون نفسه ، وليسمح لنا الزميل الدكتور منصور العريض بالقول إن هذا المشروع يقدم لنا مجلسًا سلطويًا ، فهو يكاد يكون دائرة تنفيذية من دوائر الوزارة بصلاحيات ضابطة عدلية ، وهذا من أعجب التراكيب ، في الوقت الذي تعلن فيه الوزيرة التوجه للتحديث والحداثة فإن العالم يتوجه إلى الحد من السلطات الحكومية البيروقراطية على القطاعات ، ولو راجعنا قوانين المجالس الطبية العربية مثل المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي السوداني والمجلس الطبي العماني وكثير غيرها لوجدنا أن هذه المجالس معنية بالتخصصات الطبية والبحث العلمي وتقييم شهادات التخصص والشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الأخرى ، والتعليم المستمر للأطباء والفحص الدوري لهم ، بحيث تعادل الشهادات الممنوحة من هذه المجالس الشهادات الأكاديمية ، ويكتب الأطباء في كثير من هذه الدول على عياداتهم وفي بطاقتهم التعريفية والعلمية عبارة " مجاز من المجلس الطبي " ، وهي إجازة علمية وليست متعلقة بالترخيص والأمور الأقرب لاختصاص البلديات ووزارة الصحة أو حتى وزارة التجارة . إن ثمة إشكالاً وتداخلاً خطيرًا بين إصدار التراخيص المهنية ، وإصدار شهادات الاعتماد العلمية ، فالأمر الأول يخضع للدوائر التنفيذية والإدارية المختصة ، فيما يعتمد الثاني على اختبارات وفحوص ومناهج ودراسات يشرف عليها أساطين الطب في الدولة ، وكبار المستشارين الاختصاصيين وأساتذة الطب في الجامعات ، وأرجو أن يعذرني الزميل الكريم لو قلت : إن الفرق بين اختصاصات المجالس الطبية المعتادة والمعترف بها عالميًا ، وهذا المجلس المقترح هو تمامًا كالفرق بين دائرة صغيرة محدودة في وزارة الصحة يشرف عليها موظفون عاديون ربما لا يملكون شهادة جامعية ، وبين كلية الطب في جامعة مرموقة . وقد أحسنت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما التفتت إلى أن كثيرًا من اختصاصات المجلس المقترح وصلاحياته هي موجودة أصلاً تحت ولاية وزارة الصحة ، وبالتالي فقد كان التساؤل عن جدوى هذا المجلس ومدى الأعباء المالية التي سوف تترتب عليه مبرَّرًا جدًا . والحال هو أننا مع أن يكون في البحرين مجلس طبي يسمى المجلس الطبي البحريني وليس مجلس البحرين الطبي ، بل هنا تكمن المفارقة في طبيعة هذا النوع من المجالس ، فالمجلس الطبي الأردني مثلاً هو لكل العرب ولكل العالم ، فشهادته معترف بها في الدول الأخرى تمامًا كالشهادة الجامعية ، وكذلك المجلس الطبي البريطاني والمجلس الطبي السوداني ، وفرق شاسع بين أن نقول : المجلس الطبي البريطاني ، ومجلس بريطانيا الطبي ، ونحن مع أن يكون هذا المجلس مشابهًا للمجالس الطبية العالمية من حيث الاختصاصات والصلاحيات ومن حيث قيمته العلمية والأكاديمية ، وليس قيمته التفتيشية والرقابية ، ولكن المجلس المقترح لا يحقق شيئًا من هذه الأهداف وهو في النهاية ليس أكثر من دائرة جديدة تضاف إلى دوائر وزارة الصحة . وعليه فإننا نرى أن الاقتراح المعني لا يحقق الغايات الحداثية والعصرية والتطويرية التي نتطلع إليها ، كما أنه يشتمل على لبس خطير يتنافى تمامًا مع مفهوم المجالس الطبية في مختلف دول العالم . هذا ما أردنا توضيحه والإشارة إليه مع رجاء مراجعة قوانين وأنظمة المجالس الطبية في الدول العربية
      والأجنبية ، فهذا بحد ذاته يكفي لتوضيح موقفنا ، وأعتذر عن الإطالة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باعتباري عضوًا في لجنة الخدمات فإنني أساند توصية اللجنة وأؤيدها ، فاللجنة استغرقت وقتًا طويلاً في مناقشة هذا الاقتراح بقانون ، وأضم صوتي إلى صوت بقية الإخوان ، وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح البنّاء والمهم . بالنسبة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن الخطوات التي قطعتها اللجنة تبين أنه تم الاستئناس بآراء الإخوة في أهم جسم طبي وهو جمعية الأطباء البحرينية ، ورئيسها الدكتور علي العرادي كان له رأي مهم في دعم هذا المجلس المقترح . إن التوجه العالمي الآن هو التخفيف من صلاحيات الدولة عن كثير من الأجهزة الموجودة في الدولة ، وأعتقد أن الحكومة الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تخصيص بعض المرافق ، وهذا توجه دولي تطالب به كثير من المنظمات الدولية ، هذا مع تأكيد البعد الاجتماعي للموظفين والتكلفة والأسعار ، وفي اعتقادي أن الدكتور منصور العريض قطع شوطًا كبيرًا في هذا الجانب ، وقد حضرت ندوة هامة أقيمت في جامعة الخليج العربي ، وقد تم خلالها التحاور حول هذا الموضوع للاستئناس بكل الآراء ، وتم نشر هذا الموضوع في الصحافة ، وكانت هناك كثير من المقالات حوله . والموضوع الذي نناقشه هو اقتراح قانون وسيحال إلى الحكومة لتضعه في صورة مشروع قانون ، ولكن المجلس هو صاحب القرار أولاً وأخيرًا ، وقد خرجت كثير من الاقتراحات البناءة من هذا المجلس وأتمنى أن يكون هذا الاقتراح هو أحدها ، وأدعو المجلس إلى دعم اقتراح الأخ الدكتور منصور العريض ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نكون واضحين عند مناقشة الاقتراح بقانون ، فيجب ألا نناقش المواد بل نناقش الموضوع من حيث المبدأ ، ولو ذهبنا إلى المواد المختلفة فسنجد أن لدينا تصورات بشأنها وقد نغير فيها ، واللجنة أوصت بقبول هذا الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، أما الشكل النهائي الذي سيكون عليه المجلس المقترح فقد يكون مغايرًا لما أتى في الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .
      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على اقتراحه الذي تمت مناقشته في لجنة الخدمات . لدي ثلاثة محاور : المحور الأول : النقاط التي تقدمت بها وزارة الصحة لتعديل المشروع ، وإذا أحببتم فبإمكاننا أن نذكرها على عجالة ، فعندما نقول إن هذا المشروع جيد ويعتبر ورقة عمل ويجب تدارسها مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر في المملكة فهذا  يعني أننا نريد تدارسها - بموافقة اللجنة - مع جمعية الأطباء البحرينية وجمعية الصيدلة وجمعية الممرضين وجمعية العلاج الطبي ؛ لأن هناك خلطًا بين أوراق النقابات وبين دور المجلس المقترح . نحن مع التوجه باستقلالية أعضاء المجلس في أعمالهم ولا نتدخل في أعمالهم الفنية التي يخولها لهم القانون ، ولكننا ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، حيث إن كل مجلس في المملكة يتبع جهة حكومية ، فمستقبلاً لو حدث أمر في المجلس فمن سوف يحاسب المجلس ؟ ومن الوزير المسئول عنه ؟ ولابد من الاستفادة من خبرة من سبقونا في هذا المجال - كما كان النقاش في اللجنة وسوف أعود إلى قرار اللجنة - ونحن نريد الاطلاع على القوانين الموجودة لدى الدول الخليجية حتى نتبعها ونخوض تجربة جديدة ، ولابد من وضع تعاريف محددة وواضحة للمهن الطبية التي تخضع للمجلس ، ويقتصر عمل المجلس في إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والخطأ الطبي لأنه مجلس تنفيذي يعمل على تطبيق القوانين التي تحكم مزاولة المهن الطبية للأطباء وأطباء الأسنان ، ونحن فضلنا أن تكون التسمية هي المجلس الأعلى للتراخيص الطبية ؛ لأن المجلس متخصص في التراخيص  . المحور الثاني : لو رجعنا إلى الاقتراح بقانون نفسه فسنجد أن المادة (1) منه تذكر
      التالي : " ويتولى المجلس تنظيم المهن الطبية والطبية المعاونة والمؤسسات الطبية وما في حكمها ... " ، ونحن نريد أن نعرف المقصود من عبارة " وما في حكمها " ، وما هي المؤسسات الطبية ؟ هل هي المستشفيات والمراكز الصحية ؟ والمجلس يتولى تنظيم المؤسسات الطبية ، فهل يتولى التنظيم في المستشفيات الحكومية أيضًا أو في الوزارة ؟ والمادة (3) منه تذكر التالي : " يمارس المجلس الاختصاصات الممنوحة لوزارة
      الصحة ... " ، وأعتقد أنه من غير المعقول أن يمارس المجلس اختصاصات وزارة
      الصحة ، فيجب أن تعاد صياغة هذه المادة ، كما تذكر المادة نفسها التالي : " ويكون لرئيس المجلس السلطات الممنوحة لوزير الصحة ... " ، وهو هنا يأخذ صلاحية
      الوزير ، وله الحق في إصدار المراسيم والقوانين ، والمجلس بحسب قانون البحرين ليس له الحق في إصدار ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      أرجو أن تركز في مداخلتك على فكرة الاقتراح بقانون .

      وكيل وزارة الصحة (مستأنفًا) :
      الفكرة ذكرناها في المقدمة ، ولقد ناقشت هذا الموضوع مع الأخ الدكتور منصور العريض ، وقد أخبرني أنه سيجتمع مع جميع الجمعيات لتدارس هذا الموضوع على أن يقدمه مرة ثانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أرد على ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف والأخ منصور بن رجب من أن لجنة الخدمات لم تأخذ بعين الاعتبار ما أشارت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية . صحيح أن المادة (95) من اللائحة الداخلية تنص على ضرورة إحالة اقتراح القانون الذي تتم الموافقة عليه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية إذا ترتب عن ذلك زيادة في النفقات أو نقص في الإيرادات ، ولكن لجنة الخدمات لم ترَ أن ذلك وارد بل إن هذا المجلس ستترتب عليه زيادة الدخل عن طريق رسوم التراخيص وتجديدها وعن طريق الاختبارات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .


      العضو عبدالرحمن الغتم (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (94) من اللائحة الداخلية واضحة فهي حددت جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاءه ، وليس هناك داعٍ للخوض في تفاصيل سيقوم المجلس بمناقشتها بعد صياغته في مشروع قانون ، فأرجو التقيد باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتفهم الفكرة من وراء هذا المشروع وهي تطوير الخدمة الصحية ومساعدة وزارة الصحة في قضايا التراخيص . إن مسمى " مجلس البحرين الطبي " كبير ولكن عند النظر في مهامه نجده مجلسًا أعلى للتراخيص الطبية ! وما تفضلت به وزارة الصحة هو التسمية السليمة . ولو كانت الفكرة التي سترفع إلى الحكومة هي إنشاء مجلس طبي أعلى لكان أفضل بحيث يترك للحكومة صياغة مواد الاقتراح . وأمامنا الآن اقتراح بقانون فيه مواد مصاغة وهذه المواد تتعارض مع
      الدستور ؛ لأن إنشاء مجلس يسحب صلاحيات الوزير يعتبر معارضة صريحة للفقرة (أ) من المادة (66) من الدستور التي تنص على أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب ، فلا يمكن أن تنشئ مجلسًا وتجعله مستقلاً عن وزير الصحة وفي الوقت نفسه يوجد مجلس يراقب الوزير المعني ويحاسبه عن كل إجراء تتخذه وزارته . كذلك فإن لوزارة الصحة مرجعية وهي مجلس الوزراء ولا يمكن أن نلغي هذه المرجعية ، وفي النهاية فإن مجلس الوزراء هو الذي يمثل السلطة التنفيذية وهو مسئول عن كل ما يتعلق بأداء الحكومة أمام مجلس النواب ، وأقترح أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة أو يرجأ البت فيه لدراسته ، فالحكومة سوف تقوم بصياغة مواد هذا الاقتراح حسبما قدمت من المجلس ، وعلينا الآن أن نبين لكم أن هناك مواد تتعارض مع الدستور ، بالإضافة إلى أن إنشاء هذا المجلس ليس بالأمر المستعجل ، ومن الممكن إرجاؤه لأخذ وجهة نظر وزارة الصحة بشأنه ، وأحب أن أضيف أن وزارة الصحة لديها التوجه نفسه وهو إنشاء مجلس للتراخيص وتطوير العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نكرر ما قلناه عن آلية العمل في اتخاذ القرار ، واللائحة الداخلية وضعت لنا آلية واضحة ، فالمقترح المقدم من أي عضو لا يُوافَق على تعديله أو تغييره إلا بموافقة مقدمه ، فإذا أصر العضو على اقتراحه فإنه يبقى كما هو ، ونحن الآن نطالب بتغيير المقترح ، ويفترض منا أن نصوت على فكرة المقترح ولنترك التفاصيل ، فإما أن نقنع المجلس بعدم الموافقة أو أن نقنعه بالموافقة فقط ، ولكن لا يمكن إعادة الاقتراح إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تقدمت بهذا الاقتراح كان هدفي أن نناقش مواده مادة مادة ، وكما ذكر سعادة الوزير فليس هناك داعٍ إلى الاستعجال في قرار هذا الاقتراح ، وكذلك فإني أعرف أن هناك مواد تتعارض مع الدستور ولكن بحسب اللائحة الداخلية وبتوجيه من رئيس المجلس فإنه يجب أن ننظر إلى الاقتراح من حيث المبدأ ، ونحن نعلم أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في أخذ القرار عندما يحدث خلاف بين المجلس الطبي ووزارة الصحة ، ونحن لم نوسع دائرة الاستقلالية أكثر من آلية البلديات ، ونحن نلتزم بمفهوم سقف الدستور ، والأمر متروك للمجلس فإما الالتزام بمفهوم اللائحة الداخلية والاقتصار على فكرة الاقتراح أو أن نناقش الاقتراح مادة مادة ، وإذا وافق المجلس على مناقشة الاقتراح مادة مادة فإني أرى إعادة المواد المتعارضة إلى اللجنة لدراستها ، وأطلب أن يُعمل بهذا المنهج في الاقتراحات الأخرى ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور منصور العريض ، نحن إما أن نوافق على توصية اللجنة أو أن نرفضها ، وبناءً على مداخلات الأعضاء هل أنت مصر على هذا الاقتراح أم تريد سحبه ؟

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تأجيل النظر في الاقتراح إلى حين إبداء جمعية الأطباء البحرينية ووزارة الصحة نظرهما بخصوصه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن أنت تريد إعادته إلى اللجنة وتأجيل النظر بشأنه ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، لا يمكن إعادة هذا المقترح إلى اللجنة ؛ لأن اللجنة قامت بواجبها ودرست هذا الاقتراح وقدمت تقريرًا إلى المجلس ، والـمَخرج الوحيد لهذا الإشكال هو أن يطلب العضو مقدم الاقتراح سحب الاقتراح ، ومن ثم الأخذ بما طرح من نقاش وتقديمه مرة أخرى ، فنحن إما أن نوافق على المقترح أو نرفضه أو نرجئه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلا أن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص هذا الاقتراح هو جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون لأنه لا يخالف الدستور ، كذلك فإن هذا الاقتراح لا ينص على إنشاء مجلس تراخيص فقط بل إن له سبع مهمات من ضمنها إصدار التراخيص . وكما تفضل الأخ جميل المتروك فنحن إما أن نوافق على فكرة الاقتراح أو نرفضه أو نرجئه ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن مقدم الاقتراح قد تفهم الفكرة وأشكره على ذلك ، ونحن لسنا ضد فكرة الاقتراح ، وكذلك وزارة الصحة ليست معارضة لفكرة الاقتراح ، ولكننا في الحكومة ملزمون بصياغة الاقتراح بقانون كما قدم لنا عند
      إحالته ، وما تم اقتراحه من مواد فيه مخالفة دستورية وفيه أمور متعلقة بصلاحيات الوزير وصلاحيات مجلس الوزراء ، وهناك مواد في الدستور كالمادة (47) تنظم هذا العمل . إن مسألة سحب الاقتراح لمدة أسبوع لإجراء بعض التعديلات عليه أمر لا غبار عليه ولن يضر الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (أ) من المادة (47) من الدستور تنص على أن : " يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة " ، ثم تنص المادة (48) من الدستور على أن من يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة هو كل وزير على حدة حسب شئون وزارته ، وتذكر الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور ما يلي : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها " ، فهل يدخل هذا الاقتراح الذي أمامنا ضمن المؤسسة العامة لكي تقوم الدولة بمراقبتها ؟ لأن مواد الاقتراح لا تنص على ذلك بل تجعله خارجًا عن رقابة الحكومة وتوجيهها ، ولابد أن يكون المجلس تابعًا للدولة لأن الدستور في الفقرة (أ) من المادة (50) نظم ذلك ، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك وزير مسئول سياسيًا أمام السلطة التشريعية ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الأمر واضح كما أسلفت سابقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة وكيل وزارة الصحة وخالد المسقطي ومنصور بن رجب في أن هناك عدم وضوح في هذا الاقتراح بقانون خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الطبي ووزارة الصحة ، وأن هناك خلطًا في الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة والصلاحيات الممنوحة للمجلس الطبي بموجب هذا الاقتراح بقانون ، وبحسب أهداف المقترح فإن هناك خلطًا بين أن يكون المجلس الطبي رقابيًا لحماية حقوق المرضى وبين أن يكون مجلسًا تنفيذيًا يهتم بتطوير القطاع الطبي وبين كونه مجلسًا ترويجيًا لتشجيع السياحة العلاجية في البحرين ، وأنا أعتقد أن ما اقترحه الإخوان هو عين الصواب وهو أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأن تقرير اللجنة لم يتضمن رأي اللجنة نفسها بل استعرض بشكل مقتضب رأيين : رأي وزارة الصحة ، ورأي جمعية الأطباء البحرينية بالإضافة إلى رأي مقدم الاقتراح ، ولم نجد في هذا التقرير رأيًا للّجنة نفسها ، وبما أن المجلس يرى أن هذا التقرير غير وافٍ ويحتاج إلى استيفاء فيجب علينا ألا نأخذ رأيًا بالرفض أو الموافقة أو الإرجاء ، ولكن نرجو أن يعاد هذا التقرير لمزيد من الدراسة من خلال الاجتماع بمقدم الاقتراح ووزارة الصحة والمعنيين بالأمر للخروج بتصور قد يترتب عليه تعديل في المواد المقدمة في الاقتراح ، فالمادتان
      (92و94) من اللائحة الداخلية يجب قراءتهما معًا ، والمادة (92) تنص على أن :
      " تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر
      المستطاع ، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور ... " ، وبالتالي فإن ما سيذهب إلى الحكومة هو مواد قانون مصاغة ، وسبق أن قلنا إنه لن يكون بمقدور الحكومة أن تعدل في المواد المقترحة وإنما ستعيد صياغتها من الناحية التشريعية ، وإذا كانت لدى الإخوة في اللجنة بعض التحفظات على بعض المواد فإن هذا هو الوقت المناسب لمناقشتها مع مقدم الاقتراح لتعديل اقتراحه ، وأرجو أن يوافق المجلس على إعادة التقرير برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد درست اللجنة المختصة هذا الاقتراح مع وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية والأخ مقدم الاقتراح ، ومن الواضح من خلال المناقشات التي تمت أن الأخ مقدم الاقتراح لديه تعديلات عليه ، وأقترح أن نعطي مقدم الاقتراح الفرصة لتقديم تعديلاته بحيث يسحب اقتراحه ليعدله ثم يقدمه مرة أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حل هذا الإشكال في يد مقدم الاقتراح ، فهو الوحيد القادر على تغيير بعض مواد الاقتراح ، ويجب علينا تحديد المفاهيم بحيث نعرف مسئولية الوزير ، وأعتقد أن accountability هي التي تبقى للوزير ، وعندما نُنشئ أي مؤسسة فيجب أن تتمتع بالـ authority و responsibility وتبقىaccountability أو المساءلة للوزير ، وعند إنشاء أي جهاز لا يتمتع بالسلطة ولا يتمتع بالمسئولية والصلاحية فلن يستطيع هذا الجهاز أن يقوم بعمله ، وأعتقد أن ما ينقصنا هو التعريفات فيجب أن نعرف السلطة authority والصلاحياتresponsibility والمساءلة accountablility ، وبما أن الوزير مُساءل أمام البرلمان فيجب أن تبقى المساءلة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب مقدم من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش وهم : جميل المتروك والدكتورة نعيمة الدوسري وعبدالرحمن الغتم وسعود كانو وإبراهيم بشمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . والآن هل يود الأخ الدكتور منصور العريض سحب الاقتراح ؟

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدي من سحب الاقتراح لمزيد من الدراسة ، وهذا ما كنت أود عمله من البداية ، ولكن اللجنة رأت عرض الموضوع على المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، بناءً على طلب مقدم الاقتراح بقانون فقد تم سحبه ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وقبل أن ننتقل إلى البند التالي أود إعلامكم بأن الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح بقانون يطلب إعادته إلى اللجنة ، وقد أخذت رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وسنطرح هذا الموضوع على المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة درسنا هذا الاقتراح مع الجهات المعنية ، وأعتقد أن إعادته إلى اللجنة مرة أخرى تعيدنا إلى الدائرة الأولى نفسها ، ومن الأفضل وعلى ضوء المناقشات التي تمت أن يعاد الاقتراح إلى مقدمه ليعدله بناءً على ما ورد من ملاحظات ، ومن ثم يقدمه مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني إلا أننا ملتزمون باللائحة الداخلية ، فأين هي المادة التي تنص على إرجاع الاقتراح إلى
      اللجنة ؟! لقد نصت اللائحة الداخلية على ثلاثة إجراءات في هذه الحالة : جواز النظر في الاقتراح أو رفضه أو إرجائه فقط ، ولذا يجب علينا أن نلتزم بما جاء في اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (94) من اللائحة الداخلية وضعت هذه الخيارات ولكن من الممكن أن يقرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة لكي تتدارس هذا المقترح بناءً على المداخلات التي تمت من أعضاء المجلس ، وبعدها يقدم تقرير آخر بشأن هذا الموضوع ، والأخ مقدم المقترح أبدى رغبته في تعديله على ضوء مناقشات الأعضاء ، وليس هناك مانع - حسب اللائحة الداخلية - من إعادة الاقتراح إلى اللجنة لكي تعيد النظر في الموضوع والاستماع لرأي مقدمه ، أما موضوع سحب الاقتراح فإنه لم يرد في اللائحة الداخلية وإنما هناك طلب استرداد يجب أن يقدم كتابيًا ، حتى ولو بعد مناقشة الموضوع في المجلس ، ومن الواضح أن الأخ مقدم الاقتراح يريد تعديل اقتراحه بناءً على مداخلات الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الإجراء يحدث في مجلس النواب باستمرار وفي كثير من الأحيان يطلب رئيس اللجنة المختصة إرجاء مناقشة الموضوع لفترة معينة حتى يتم بحث المواد المراد تعديلها ، وأعتقد أن هذا الإجراء لا غبار عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا ينطبق المثل : ( وين إذنك يا حبشي ) ، فصاحب الاقتراح لديه تعديلات على اقتراحه ، واللائحة الداخلية تسمح له باسترجاع اقتراحه لتعديله ومن ثم يعيد تقديمه ، فهذا أفضل من إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .


      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أفضّل إرجاعه إلى اللجنة ، وأقترح أن نصوت على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هل يمكن في هذه الحالة تقديمه مرة أخرى في هذا الدور ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقدم المقترح لم يقدم طلبًا باسترداده لأن لذلك شروطًا لم تتوافر هنا ، ولكنه يريد إعادة النظر في اقتراحه ليدخل عليه بعض التعديلات وهذا لا يتم بشكل مباشر بل يكون من خلال اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنطرح الآن هذا الأمر للتصويت لأننا قفلنا باب النقاش فيه ،  فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ جميل المتروك ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أمور واضحة ، وأعتقد أن ما صوّتنا عليه هو أمر غير قانوني بتاتًا ، فلا يجوز التصويت على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة خاصة أنها لم تطلب إعادته إليها ، فهي أبدت رأيها وانتهى الموضوع ، وإذا طلب مقدم الاقتراح بقانون استرداده فيستطيع أن يسترده ، ولكن ليس من حقه أن يطلب إعادته
      إلى اللجنة ...


      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن استمعنا لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      نحن نختلف مع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس مع احترامنا له ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ فالمجلس رفض إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ، والآن هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يرفض نظر الاقتراح بقانون . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو ، والمقدم من الأخ فيصل فولاذ . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 102 / 15- 2 - 2005 ) المؤرخ في 23 فبراير 2005 والمرفق به نسخة من الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة الاقتراح بقانون المرفق ومن ثم إعداد تقرير يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      تنفيذًا للتكليف المشار إليه أعلاه اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1-  دراسة الاقتراح بقانون في الاجتماعين التاليين :
      - الاجتماع التاسع  بتاريخ 6 مارس 2005م
      - الاجتماع العاشر  بتاريخ 13مارس 2005م

      1- تمت دعوة مقدم الاقتراح سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ للمشاركة في الاجتماعين إلا أنه لم يتمكن من حضورهما لتواجده خارج البلاد أثناء عقد الاجتماع ( التاسع ) ولظروف صحية بالنسبة للاجتماع ( العاشر ) .

      2-  وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ( العاشر ) ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الشئون   الاجتماعية وهم :
      1- السيد عارف صالح خميس   الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .
      2- السيد نبيل جمعة الدوي  مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية .
      3- السيدة حنان محمد كمال  مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية .

      4-  وحضر الاجتماعين أيضًا الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لمجلس الشورى .
      5-  اطلعت اللجنة خلال الاجتماعين على الوثائق المتعلقة بالاقتراح بقانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ ومذكرته التفسيرية .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

      6- جرى نقاش مستفيض حول موضوع الاقتراح بقانون، وتم الاستماع إلى ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية ، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية ، التي أكدت تقدير الوزارة ودعمها للجهود الحثيثة التي تسعى لتقديم التسهيلات لذوي الدخل المحدود بمختلف الفئات والشرائح سواء كانوا من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أم الأرامل أم الأيتام أم ذوي الاحتياجات الخاصة .
      وقد أبدت تأييد الوزارة وموافقتها على هذا الاقتراح بقانون الذي سيؤدي في رأيها إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة ، وفي هذا الصدد أوردت ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية عددًا من الملاحظات التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
      - عدم وجود نظام بطاقات يتم فيها تحديد الأشخاص المستفيدين من صرف المساعدات الاجتماعية حاليًا ، إلا أن الوزارة تسعى لوضع رمز خاص في البطاقة الوطنية ( البطاقة الذكية ) يتم من خلاله معرفة المستفيدين من تلك المساعدات مع إمكانية حذف الرمز في حالة تغير وضع المستفيد .
      - عدم ثبات قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على حالة واحدة بل إنها في تحديث مستمر وفقًا لتغير وضع العائلات المستفيدة أو العائلات المستجدة من قائمة الانتظار حيث يتم إخضاعها لدراسات دورية تقوم بها الباحثات الاجتماعيات مما يعني حذف بعض الأسماء من القائمة وإضافة أسماء أخرى إليها .
      - عدم ممانعة الوزارة من حصول الأسر المستفيدة ، المدرجة على قائمتها ، على مساعدات تقدمها جهات أخرى ، حيث يمكن الجمع بين أكثر من مساعدة مقدمة من جهات حكومية أو أهلية كالجمعيات والصناديق الخيرية .
      - عزم حكومة مملكة البحرين على مضاعفة حجم المساعدات الاجتماعية حيث إن الحكومة تصرف حاليًا مبلغ خمسين دينارًا شهريًا لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وبكلفة إجمالية تبلغ (1,100,000) مليون ومائة ألف دينار .
      7- كما استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة المالية حيث أوضح السيد الوكيل المساعد للشئون المالية أن من الصعوبة بمكان تطبيق الاقتراح بقانون بشكل عادل فضلاً عن أن تكاليف تطبيقه من الناحية الإدارية قد تفوق المبالغ التي قد تستفيد منها الفئة المستهدفة بالإعفاء ، وركز حديثه في توضيح مجموعة من الملاحظات تمثلت في التالي :

      - تخصيص الحكومة لمبلغ (4,300,000) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار سنويًا كمساعدات اجتماعية لذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة الشئون الاجتماعية وتأكيد عزم الحكومة على مضاعفة هذه المساعدات مستقبلاً .
      - تخصيص الحكومة لمبلغ ( 1,100,000) مليون ومائة ألف دينار كما ورد أعلاه وذلك كمساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة .
      - حصول فئة ذوي الدخل المحدود على مساعدات أخرى تتمثل في فواتير الكهرباء والماء والتي تبلغ ( عشرة دنانير ) شهريًا لكل أسرة وبمجموع متراكم قدره مائة وعشرون دينارًا سنويًا .
      - التأكيد على أن فلسفة حكومة مملكة البحرين تقوم على أساس توفير الدعم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحيث يشمل هذا الدعم كافة الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة المستفيدين دون تمييز بين شخص وآخر .

      وفي هذا الصدد أيضًا أشار ممثل وزارة المالية إلى أن الوزارة تدرس حاليًا ، وبالتعاون مع وزارة المواصلات ، مدى إمكانية تضمين رسوم المغادرة عن طريق المطار في قيمة تذكرة السفر أسوة بما هو معمول به في العديد من مطارات العالم ، وبالتالي فإن أي تشريع يسنّ لإعفاء هذه الفئات قد تكون الفائدة المرجوة منه محدودة أو معدومة بسبب نيّة الحكومة ضمّ رسوم مغادرة المطار إلى التذكرة قبل نهاية العام الحالي .

      وأشار ممثل الوزارة كذلك إلى أن القانون الحالي والذي تم فيه إعفاء بعض الفئات من رسوم المغادرة لم يكن القصد منه تحقيق هدف اجتماعي وإنما كان الهدف تنظيميًا قائمًا على أساس مبدإ المعاملة بالمثل للمواطنين البحرينيين ولموظفي الناقلة الوطنية والركاب العابرين عن طريق مطار البحرين الدولي وبالتالي لم يرد في نيّة المشرّع البعد الاجتماعي في الإعفاء عند إصداره لذلك القانون بقدر ما كانت النيّة قائمة على أساس اتفاقيات دولية .

      8- بعد ذلك دار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية والذين أوردوا الكثير من المعلومات ، وأجابوا على الكثير من التساؤلات المطروحة ، والتي تبيّن من خلالها :
      أ-   إن فلسفة الحكومة للمساعدات المالية ، والتي تتفق اللجنة معها ، تقوم على أساس أن المساعدات يجب أن توجه لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وهذا لا ينطبق على الاقتراح بقانون المقدم .
      ب-  إن الحكومة بصدد مضاعفة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية وتخصيص مبالغ لذوي الاحتياجات الخاصة سيبلغ مجموعها عشرة ملايين دينار .
      ج-  إن النية تتجه إلى ضم رسوم المطار إلى تكاليف التذكرة وبالتالي سيكون من الصعب إعفاء بعض المواطنين منها لصعوبة ذلك إداريًا ، كما أن النظام الحالي السائد في البحرين لا يفرق بين المواطنين من متلقي المساعدات الاجتماعية والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة عن باقي المواطنين بسبب عدم تطبيق نظام البطاقة .
      د-  ترى اللجنة أن عدد المستفيدين من هذا الإعفاء قد يكون محدودًا وبالتالي فإن تكاليف تنفيذه قد تكون مرتفعة جدًا مقارنة بالوفر المتوقع تحقيقه .
      هـ- ترى اللجنة أن بعض الفئات المقترح تطبيق هذا النظام عليها وهم الأرامل والأيتام
      - على سبيل المثال - لا يمكن اعتبارهم من غير القادرين على تحمّل هذه الرسوم ، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم ممن تنطبق عليهم شروط المساعدات الاجتماعية ، كما أن ضم مثل هذه الفئات قد يفتح بابًا أمام اقتراح فئات أخرى .

      و-  إن فلسفة الإعفاء التي قام عليها القانون الأصلي لم تكن لها أبعاد اجتماعية ، بل كان القانون قائمًا لتلبية متطلبات دولية من منطلق المعاملة بالمثل .
      وعلى ضوء ما تقدم ، وما بدا للجنة من معلومات فقد قررت اللجنة أن توصي بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
         عينت اللجنة العضو جميل علي المتروك مقررًا أصليًا للموضوع والعضو عصام يوسف جناحي مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة : 
       في ضوء ما أسفرت عنه الآراء المطروحة عند مناقشة الاقتراح بقانون المذكور ، وما أبديت حوله من تحفظات وما قد يسفر عند تطبيقه من سلبيات ، فإن اللجنة توصي بالتالي : عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
      1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو .
      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       الدكتور هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو نائب رئيس لجنة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية

                        
                                               
            

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو :)

      التاريخ : 8 مارس 2005م


      سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو      المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      الموضوع : الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ
      بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م ، بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو

       بتاريخ 23 فبراير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 103/15- 15 - 2 - 2005) ، نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 2 مارس 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على الاقتراح بالقانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظات التالية :
      1- جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لعدم مخالفته مبادئ وأحكام الدستور .
      2- لا يشترط أن يكون بعض الأرامل والأيتام في حاجة إلى الإعفاء من الرسم المالي عند مغادرتهم البحرين جوًا ، وذلك في البند (ز) من المادة المقترحة (1) .
      3- استبدال " مملكة البحرين " بـ " دولة البحرين " الواردة في صدر المادة المقترحة والبند (ب) منها .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م ، بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك  :
         شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اتخذت اللجنة إجراءات وهي مدونة في التقرير ، واختصارًا للوقت لن أعيد كل تلك الإجراءات ، وإنما سأقرأ ملخص التقرير وهو : بعد ذلك دار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية والذين أوردوا الكثير من المعلومات ، وأجابوا على الكثير من التساؤلات المطروحة ، والتي تَبيَّن من خلالها ما يلي : أولاً : إن فلسفة الحكومة للمساعدات المالية والتي تتفق اللجنة معها تقوم على أساس أن المساعدات يجب أن توجه لتلبية الاحتياجات الأساسية
      للمواطنين ، وهذا لا ينطبق على الاقتراح بقانون المقدم . ثانيًا : إن الحكومة بصدد مضاعفة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية وتخصيص مبالغ لذوي الاحتياجات الخاصة سيبلغ مجموعها عشرة ملايين دينار . ثالثًا : إن النية تتجه إلى ضم رسوم المطار إلى تكاليف التذكرة ، وبالتالي سيكون من الصعب إعفاء بعض المواطنين منها لصعوبة ذلك إداريًا ، كما أن النظام الحالي السائد في البحرين لا يفرق بين المواطنين من متلقي المساعدات الاجتماعية والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة عن باقي المواطنين بسبب عدم تطبيق نظام البطاقة . رابعًا : ترى اللجنة أن عدد المستفيدين من هذا الإعفاء قد يكون محدودًا ، وبالتالي فإن تكاليف تنفيذه قد تكون مرتفعة جدًا مقارنة بالوفر المتوقع تحقيقه . خامسًا : ترى اللجنة أن بعض الفئات المقترح تطبيق هذا النظام عليها وهم الأرامل والأيتام - على سبيل المثال - لا يمكن اعتبارهم من غير القادرين على تحمّل هذه الرسوم ، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم ممن تنطبق عليهم شروط المساعدات الاجتماعية ، كما أن ضم مثل هذه الفئات قد يفتح بابًا أمام اقتراح فئات أخرى . سادسًا : إن فلسفة الإعفاء التي قام عليها القانون الأصلي لم تكن لها أبعاد اجتماعية ، بل كان القانون قائمًا لتلبية متطلبات دولية من منطلق المعاملة بالمثل . وعلى ضوء ما تقدم وما بدا للّجنة من معلومات فقد قررت اللجنة أن توصي بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يتسع صدر الجميع للكلام ، وأشكر أولاً وأخيرًا لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها المهم الذي لم يتطرق إليه الأخ مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فقد أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بما يلي : " جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986م ، بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو لسلامته من الناحية القانونية
      والدستورية " ، والدستور فوق الجميع . هذا الأمر أطرحه للإخوة الأعزاء الأفاضل في لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهم من خيرة رجال الأعمال ، وأنا أستشهد بكلام رئيس اللجنة العضو جمال فخرو حين قال قبل الاستراحة إن لجنة الخدمات لم تضع رأيها في التقرير السابق ، حسنًا ، لِنرَ التقرير المعروض أمامنا : هل وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية رأيها فيه ؟! كلا ، بل نسخت رأي الحكومة وعلقت عليه ولم تقم
      بشيء ، والدليل هو أن كل ما قرأه الأخ مقرر اللجنة هو نسخ لكلام الحكومة وليس دراسة وتقييمًا للاقتراح من قبل المختصين ذوي الخبرة ، فهذا المجلس يضم ذوي خبرة ، وجلالة الملك عين في هذا المجلس أعضاءً ذوي خبرة للتشريع فينبغي أن يستمعوا لرأي الحكومة وبعد ذلك عليهم أن يحللوا هذا الرأي وينظروا إلى رأي العضو ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ثم يضعوا رأيهم المبني على الحياد ، ولْنستعرضْ رأي
      اللجنة ، فلو لاحظتم رأيها الذي تفضل بذكره قبل قليل الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة فإنه قال : " إن فلسفة الحكومة للمساعدات المالية ... " ، " إن الحكومة
      بصدد ... " ، " إن النية تتجه ... " ، فلو لاحظتم ما سبق لوجدتم أن رأي اللجنة هو نفسه رأي الحكومة ، وكل ما عملته اللجنة هو القيام بنسخ رأي الحكومة ، فأين رأي
      اللجنة ؟! لا يوجد ، كل ما عملته اللجنة هو نسخ رأي الحكومة ولصقه هنا ، ثم
      قالت : هذا هو رأي اللجنة ! في حين أنه رأي الحكومة ، وأنا أحترم رأي الحكومة لأنها خطت خطوة واسعة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ، فهي قامت بمضاعفة مساعدة الأسر المحتاجة من (4) ملايين و(200.000) دينار إلى (8) ملايين
      و(400.000) دينار ، فالشكر لها على ذلك ، في حين أننا كسلطة تشريعية ممثلون للشعب ، والشعب صادَق على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4%) ، وميثاق العمل الوطني نص على قيام غرفتين تشريعيتين : غرفة مجلس الشورى ، وغرفة مجلس النواب ، ودور مجلس الشورى هو التشريع والدفاع عن العمال والطبقات الكادحة والفقراء ، وهذا مذكور في ردنا على الخطاب السامي لجلالة الملك ، ولْنرجعْ إلى ذلك الخطاب ، وجلالة الملك في كل خطاباته يؤكد أهمية رفع مستوى معيشة المواطنين ، وأنا حين تقدمت بهذا الاقتراح كنت أريد ترجمة الخطاب الذي سلم الرد عليه صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي شخصيًا إلى سيدي جلالة الملك ، ونحن نقول :
      - وليس كما قال بعض الناس : إن هذا المجلس هو لإصدار البيانات وليبصم على إجراءات الحكومة فقط - إن هذا المجلس يضم خبرات وقد قام بخطوات كثيرة في صالح المواطنين . حسنًا ، أنا سأتفق معكم في النقاط المطروحة ، ولكن لنرجع إلى الصفحة
      (105) من جدول أعمال هذه الجلسة ، حيث يذكر تقرير اللجنة ما يلي :
      " عزم حكومة مملكة البحرين على مضاعفة حجم المساعدات الاجتماعية حيث إن الحكومة تصرف مبلغ خمسين دينارًا شهريًا لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة إجمالية تبلغ (1.100.000) دينار " . حسنًا ، إذا كان المبلغ هو
      (1.100.000) دينار وقسمناه على خمسين ، فكم سيساوي عدد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ يكون عددهم (2200) فرد . وكم يستلم هؤلاء شهريًا ؟ يستلمون خمسين دينارًا ، ومعنى ذلك أن الفرد الواحد منهم يستلم يوميًا دينارًا
      و(600) فلس ! قد يكون مبلغ ثلاثة دنانير صغيرًا في نظرنا ولكنه بالنسبة للمواطن البحريني كبير ، وقد كنت يوم أمس في محطة من محطات البترول وسألت العامل البحريني الذي يملأ السيارات بالوقود : كم تستلم شهريًا ؟ فأجابني : أستلم (150) دينارًا ، فقلت له : وما مقدار ( يوميتك ) ؟ فقال : (5) دنانير ، فإذا كانت ( يومية ) العامل البحريني (5) دنانير ثم أراد أن يسافر فعليه أن يدفع (3) دنانير ! هذه الدنانير الثلاثة ليست كثيرة بالنسبة لي ، ولكنها حياة أو موت بالنسبة له ، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين والعاملات في مصانع الملابس الجاهزة ، وأعتقد أن أحد الأعضاء وجه سؤالاً إلى وزير العمل بهذا الشأن . لذلك أرى أن هذا الموضوع مهم وأنا متمسك به . وهناك أمور أخرى تفضل بها الإخوان كتخصيص الحكومة مبلغ (4.200.000) دينار سنويًا كمساعدات اجتماعية . حسنًا ، لندخل إلى هذا الموضوع ولْنشرحْه ، وصحيح أني لست برجل مالي ولا إحصائي ولكني أقوم بعمليات حسابية وأرى نتائجها ، فقد قسمت هذا المبلغ على عدد الأفراد الذين يستلمون مساعدات
      اجتماعية ، وكان عددهم سابقًا (22.155) فردًا ، ولكن عدد الأسر هو (10.883) أسرة ، وكم تستلم الأسرة الواحدة في العام الواحد ؟ تستلم (395) دينارًا كمساعدة اجتماعية ، ومعنى ذلك أنها تستلم (33) دينارًا في الشهر ! والدستور في البند (أ) من المادة (15) قال : " الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقًا للقانون " ، وصحيح أن على المواطنين أن يدفعوا ضريبة ، وأعتقد أن مبلغ الدنانير الثلاثة الذي يُدفع للمطار هو ضريبة ، ولا أحد من الحكومة يختلف معي في أنها
      ضريبة ، ولكن يجب أن يكون أساس هذه الضريبة هو العدالة الاجتماعية ، فلا يمكن أن يدفع رجل صاحب خير مبلغ ثلاثة دنانير وأن يدفع رجل راتبه (120) دينارًا مثل هذا المبلغ ! فهذا المبلغ بالنسبة لمثل هذا الرجل يمثل حياة أو موتًا . وماذا قال البند (ب) من المادة (15) من الدستور ؟ قال : " ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة " ، وهذا المبلغ يمس الحد الأدنى للمعيشة . لذلك كله أتمنى على الإخوة الأعضاء أن ينظروا بعين الاعتبار إلى هذا الموضوع ، ونحن لم نأتِ به من فراغ ، ولابد لهذا المجلس من أن يثبت وجوده أمام الشارع ، وهناك استحقاقات قادمة في العام 2006م ، ونحن نقول إن هذا المجلس قدم خدمات كثيرة للمواطنين كالاقتراح بقانون المتعلق بالصحافة الذي تقدم به الأخ إبراهيم بشمي أو الاقتراح بقانون المتعلق بديوان الرقابة الإدارية أو الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء صندوق الزواج وغيرها ، فكل هذه الإنجازات تسجل لهذا المجلس ، ولابد من تسجيل موقف تشيد به غالبية شرائح المجتمع . فأنا لم أتكلم من فراغ ، فقد لا تكون الدنانير الثلاثة كثيرة بالنسبة لنا ، ولكني وضعت إحصاءات واشتغلت على هذا الأمر وأجريت اتصالات بشأنه ، والأخ جميل المتروك ذكر موضوع الأيتام ، ولجنة كفالة الأيتام والأرامل وهي تعتبر من أهم مشاريع جلالة الملك ، ونحن لا نريد من الحكومة أن تسلم المواطن الفقير راتبه ليضعه في هذا الجيب ثم تقوم باستخراجه عن طريق ضريبة من الجيب الآخر ! هذا لا يجوز ، فإن كان سيعيش على (30) أو (40) دينارًا في الشهر وسيدفع (3) دنانير للمطار وسيدفع دينارين على جسر الملك فهد وسيدفع للإدارة العامة للمرور وغيرها ، فماذا سيتبقى له ؟! في حين أن العدالة الاجتماعية هي من أهم أسس السلم الاجتماعي . ولذلك أكرر أنني لم أتكلم من
      فراغ ، وأتمنى على الإخوان أن ينظروا إلى الموضوع بعين الحكمة . وبالنسبة للتكلفة فإن عدد المسافرين - حسب الإحصاء الأخير - في الربع الأول من العام 2005م بلغ (500.000) مسافر ، وقد أجريت عملية حسابية - يا أخ عبدالرحمن القعود - واتضح لي أن المدخول بلغ مليونًا و(800.000) دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      يجب أن توجه الكلام إلى الرئاسة ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      حسنًا ، خلال ثلاثة شهور هناك (500.000) مسافر عبر مطار البحرين الدولي ، والمدخول من (3) دنانير هو مليون و(800.000) دينار ! ولكن الذين أتوا لمشاهدة سباق الفورمولا واحد وعددهم (9000) شخص لم يدفعوا شيئًا ! وهم يدخلون ويخرجون ، أوليس أبناء البلد أولى بذلك ؟ فهذه الدنانير الثلاثة بالنسبة لهم حياة أو موت ، وأعتقد أن الإخوان الطيبين في هذا المجلس - وأنا لا أزايد على
      أحد - يحسون برجل الشارع . فأتمنى من كل قلبي على هذا المجلس أن يكون مع هذا القانون المقترح ، لأن رجل الشارع يعلق آمالاً كثيرة على أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ الكريم فيصل فولاذ لديه حسابات فيها خطأ وأحب أن أصححها . أولاً : المليون و(100.000) دينار إذا قسمت على
      (50) دينارًا يكون الناتج (20.000) دينار وأكثر . ثانيًا : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ما عليها إلا أن تقدم رأيها القانوني والتشريعي لبيان ما إذا كان الاقتراح مخالفًا أو موافقًا للقوانين أو الدستور ، ولكنها لا تبدي الرأي في فكرة الاقتراح .
      ثالثًا : الأخ فيصل فولاذ قال إن من أولويات السلطة التشريعية ومسئولياتها الحفاظ على الطبقة العاملة والطبقة ذات الدخل المحدود ، وأنا أختلف معه في ذلك ، فالسلطة التشريعية مسئولة عن جميع المواطنين بالتساوي . رابعًا : قال الأخ فيصل فولاذ إن رأي اللجنة ما هو إلا نسخة من رأي الحكومة ، ولكن لو قرأ الأخ فيصل فولاذ الفقرة الأخيرة في الصفحة (104) من جدول أعمال هذه الجلسة لوجد أنها تقول :
      " وقد أبدت تأييد الوزارة وموافقتها على هذا الاقتراح ... " ، أي أنه في البداية وافقت الحكومة أو على الأقل وافقت وزارة من الوزارات على هذا الاقتراح ، ونحن رفضنا هذا الاقتراح ، إذن نحن لم ننسخ رأي الحكومة ، وإنما طرحنا رأينا كمحايدين وكسلطة تشريعية . لقد ذكرنا كثيرًا من النقاط ومنها موضوع تكاليف وضع جهاز لاستثناء هذه الفئة ، وتكاليف هذا الأمر قد تفوق الاستفادة منه ، ونحن قد حسبناها وأخذنا هذا بعين الاعتبار ، وهناك الكثير من النقاط ولكني لن أتطرق إلى أكثر مما ذكر في التقرير ، وإنما أردت أن أرد على الأخ فيصل فولاذ في المسائل التي قد نختلف عليها . الحكومة تدفع كثيرًا من المساعدات ونحن لم نذكرها جميعها ، فهناك إعفاءات الكهرباء وإعفاءات الإسكان وغيرها من الأمثلة . إذن نحن لم ننسخ رأي الحكومة وإنما أبدينا رأينا بحيادية ، ونحن نصر على رأينا كلجنة في رفض الاقتراح للأسباب التي تقدمنا بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن القعود وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني .

      وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، أحب أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك الأخ فيصل فولاذ لاهتمامه بالمواطنين من ذوي الاحتياجات والدخل المحدود . هناك بعض النقاط سأوضحها لمجلسكم الموقر والأمر متروك لكم . إحدى هذه النقاط هي أن البحرين
      - كما تعلمون - دولة مشاركة في المنظمة العالمية للطيران المدني وفي اتفاقية شيكاغو لسنة 1944م ، والوثيقة رقم (9082) تؤكد وبكل صراحة عدم التمييز بين المنتفعين من خدمات الطيران في مطارات الدولة والدول الأخرى ، وعدم التمييز بين مواطنيها والمواطنين الآخرين ، والوثيقة واضحة في رأيها وبإمكاني أن أوفرها لمجلسكم أو
      للّجنة ، وهذا يعني أننا إذا قمنا بتصنيف مواطنينا على أنهم من ذوي الدخل المحدود أو من ذوي الاحتياجات فذلك يعني أنه يجب أن نعامل الآخرين من الدول الأخرى بالمثل ، وهذه آلية يصعب التعامل بها ، إذ إن هناك في العالم الكثير من المحتاجين الذين يقدمون إلى البحرين ، ويمكن من خلال هذا المنطلق أن تأتينا الدول الأخرى وتقول : أنتم خالفتم مخالفة صريحة الوثيقة التي كنتم موافقين عليها ومنضمين إليها . النقطة الأخرى هي أننا بصدد تقنين احتساب هذه الرسوم وذلك لتسهيل انسياب الحركة للمواطنين الوافدين والمغادرين جميعًا ، وعليه فإن هذه الرسوم ستدخل ضمن قيمة التذاكر ، وتذاكر السفر لا يتم تحصيلها في البحرين وإنما عن طريق الجمعية العالمية للنقل الجوي ( الآياتا ) وفيها بيت التخليص iata clearing house ، أي لابد من تغيير الآلية من خلال هذه المنظمة لنضع آليات أخرى بالنسبة لتذاكر السفر ، فكل هذه النقاط واضحة ، فللتوضيح أقول إن ما جاءت به اللجنة صحيح ويجب أن نحذر التمييز لأننا في دولة حضارية ، ونحن اتفقنا في المعاهدات الدولية على ألا نحيد عن ذلك . وأخيرًا - ولا أريد أن أطيل على مجلسكم الموقر - هل السفر من الأمور الأساسية بالنسبة لذوي الاحتياجات ؟! هناك سفر للعلاج وللحج ولأداء بعض المناسك ، وأظن أن الدولة كفيلة بمثل تلك الأمور ، وأنا مستعد للرد على أي سؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .