النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)
التاريخ : 20/3/2005م
مقدمــة :
بتاريخ 25 أكتوبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس اقتراحًا بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي مع مذكرته الإيضاحية ، والمقدم من سعادة الدكتور منصور محمد العريض عضو المجلس إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس .
إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة اقتراح القانون في ثلاثة اجتماعات ، عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 7 فبراير 2005م و20 ، 15 مارس 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
• تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
• أنظمة المجلس الطبي لمجموعة من الدول العربية والأجنبية .
• شاركت بدعوة من اللجنة جمعية الأطباء البحرينية في الاجتماع الثاني والعشرين الذي عقد بتاريخ 7 فبراير 2005م وقد حضر الاجتماع من الجمعية المذكورة الدكتور علي جعفر العرادي رئيس الجمعية .
2- شاركت بدعوة من اللجنة وزارة الصحة في الاجتماع الرابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 15 مارس 2005م وقد حضر الاجتماع ممثلون عنها وهم :
سعادة الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة الأستاذ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني لوزارة الصحة الدكتور توفيق علي نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة
3- شارك بدعوة من اللجنة مقدم الاقتراح سعادة الدكتور منصور محمد العريض في الاجتماعين الثاني والعشرين الذي عقد بتاريخ 7 فبراير 2005م ، والرابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 15 مارس 2005م .
4- بتاريخ 25 ديسمبر 2005م ، تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، حيث انتهت اللجنة إلى جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؛ نظرًا لعدم مخالفته مبادئ وأحكام الدستور .
5- أعرب ممثلو وزارة الصحة ، عن موافقتهم من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون ، منوهين بأن المشروع جيد ، ويعتبر ورقة عمل يجب أن تتدارسها جميع الجهات المعنية بهذا الأمر في مملكة البحرين ، وأضافوا أنهم مع التوجه باستقلالية أعضاء المجلس في أعمالهم ، وأنه لا يجوز التدخل في أعمالهم الفنية التي يخولهم بها القانون . إلا أنهم ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، نظرًا إلى أن كل المجالس في المملكة تتبع جهة حكومية يرجع إشراف بعضها إلى الوزراء المعنيين وبعضها يرجع إلى إشراف مجلس الوزراء . وأنه لا بد من الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال في الدول الأجنبية والعربية والخليجية . كما يجب تقديم تعاريف محددة واضحة للمهن الطبية التي تخضع للمجلس . وانتهوا إلى أهمية أن يقتصر كل عمل المجلس على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والخطأ الطبي ، باعتبار أنه مجلس تنفيذي يعمل على تطبيق القوانين التي تحكم مزاولة المهن للأطباء وأطباء الأسنان ، والمهن المعاونة ، والصيادلة والعيادات والمستشفيات الخاصة . مشيرين إلى أنهم يحبذون أن تكون التسمية للمجلس هي المجلس الأعلى للتراخيص الطبية .
6- أعرب رئيس جمعية الأطباء البحرينية عن موافقة الجمعية من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي .
7- ذكر صاحب الاقتراح أن الاقتراح بقانون جاء لكي ينشئ مجلسًا مستقلاً له شخصية معنوية مستقلة ، يعنى بشئون مهنة الطب في المملكة ، إلا أنه ذكر أن الاقتراح قد أوجد صلات وثيقة بين وزارة الصحة والجهاز ، فجعل الجهاز تحت السلطة الوصائية لوزير الصحة ، وأضاف أنه من خلال هذا الاقتراح تناول تنظيم هذا المجلس ، وذلك فيما يتعلق برئاسته ، ومكتبه ، واختصاصاته ولجانه ، ودور وزير الصحة في هذه العملية .
• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس السيد زهير حسن مكي أخصائي قانوني بالمجلس
• عينت اللجنة الفريق طبيب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والأستاذة ألس توماس سمعان عضو اللجنة مقررًا احتياطيًا .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .
توصيــة اللجنـــة :
• توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،
الدكتورة بهية جواد الجشي الدكتور حمــــد علي السليطي نائب رئيــس لجنة الخدماترئيـــس لجنـــة الخدمــات
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)
التاريخ : 25 ديسمبر 2004م
الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي المحترم
رئيس لجنة الخدمات
الموضوع : اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي المقدم
من سعادة العضو الدكتور منصور العريض
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 2 يونيو 2004م ، من دور الانعقاد الماضي أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم ( 903- 1 - 2004) نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض ، وبتاريخ 25 أكتوبر
2004م ، أرفق معالي رئيس المجلس كتابًا آخر برقم ( 28/15 – 10 - 2004) بتمسك صاحب الاقتراح باقتراحه في بداية دور الانعقاد العادي الثالث ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
وبتاريخ 14 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني عشر ، حيث اطلعت على الاقتراح آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشار القانوني والباحث القانوني بالمجلس ، وقد تكوّنت لديها الملاحظات الآتية :
جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، لأنه لا يخالف الدستور .
إعادة صياغة بعض مواد الاقتراح بقانون .
تشكيل المجلس الطبي على النحو الذي نص عليه الاقتراح ، واتساع اختصاصاته من شأنه حدوث زيادة في المصروفات ، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ، مما يتطلب
- إذا وافقت لجنتكم عليه - إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإبداء الرأي
فيه .
استطلاع رأي وزارة الصحة حول مختلف أحكام الاقتراح بقانون ؛ نظرًا إلى أن الكثير من الاختصاصات التي عهد بها الاقتراح بقانون للمجلس الطبي تمارسها حاليًا وزارة الصحة .
أهمية مراجعة القوانين ذات العلاقة .
هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون الآنف الذكر .
وتفضلوا بقبول خالص التحيات ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو واضح في التقرير فإن اللجنة استرشدت بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واطلعت على أنظمة العديد من الدول العربية والأجنبية ، واجتمعت مع ممثلي جمعية الأطباء البحرينية ووزارة الصحة ، وكان هنالك إجماع على قبول الاقتراح من حيث المبدأ ، وقد تختلف الآراء في مدى امتداده بصورة أكبر أو أقل مما أتى في الاقتراح المقدم من سعادة الأخ الدكتور منصور العريض ، فهنالك من يرى ضرورة حصره في التراخيص وهنالك من يريد أن يمتد لينسق بين الخدمات الطبية المختلفة كما هو في الأردن مثلاً ، واللجنة ترى أن هذه الأمور سيكون مجالها عند مناقشة القانون عندما يصبح مشروعًا بقانون إن شاء الله . أما بخصوص عرض القانون على لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإننا نرى أن هذا سابق لأوانه ؛ لأن الشكل النهائي للقانون لم يكتمل ، كما أن كثيرًا من الأمور التي سوف يقوم بها المجلس تقوم بها دوائر في وزارة الصحة في الوقت الحالي ، بالإضافة إلى الرسوم وتحديدها وديناميكيتها ومدى الصلاحيات الممنوحة للمجلس في صورته النهائية ، لذلك فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات وإلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح الجيد ، ولاشك أن مثل هذا الاقتراح يعتبر اقتراحًا رائدًا ، خاصة في ضوء الأهداف المنصوص عليها ، ولكن ليسمح لي الأخ مقرر اللجنة الدكتور الشيخ علي آل خليفة بأن أختلف معه ، فما لاحظته هو أن لجنة الخدمات لم تأخذ بما أوردته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكنت أتمنى أن تأخذ اللجنة الموقرة بمجمل الآراء التي جاءت في الأساس لتصب في صالح هذا المشروع وإظهاره بشكل أفضل . ومن خلال اطلاعي على تاريخ التقرير المعد من قبل لجنة الخدمات وتاريخ تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ألاحظ أن تقرير اللجنة الأخيرة ربما ورد في وقت متأخر ولكن كنت أتمنى أن تأخذ لجنة الخدمات بالآراء التي تضمنها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية لوجاهتها . هناك تساؤل كبير بخصوص إنشاء مثل هذا المجلس حيث إنه ستترتب عليه اعتمادات في الموازنة ، وبالتالي أعتقد أنه من الملائم جدًا أن يستشف رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا الخصوص . وكما هو واضح فإن المجلس حين إنشائه سيتولى بعض مسئوليات وزارة الصحة ، وهذا الأمر أشار إليه التقرير بالفعل ، ولكن ما أشار إليه تقرير لجنة الخدمات هو أن الوزارة ضد استقلالية المجلس بشكل مطلق وأن عمله يجب أن يقتصر على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقق من المخالفات والأخطاء الطبية وهو ما يقلص بشكل عام من عمل المجلس وفق ما اقترحه الأخ الدكتور منصور العريض . ثم ماذا عن تغيير تسمية
المجلس - كما اقترحت الوزارة الموقرة - إلى المجلس الأعلى للتراخيص الطبية ؟ هذه بعض الملاحظات والأسئلة التي لم تجب عنها اللجنة الموقرة وأرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق بين الاقتراح بقانون والمشروع بقانون ، فهذا الاقتراح بقانون عندما نوافق عليه سوف يحال إلى الحكومة لإعادة صياغته ليصبح مشروعًا بقانون ، وحينئذ ستضاف الأمور المتعلقة بهذه التساؤلات ، ومن يملك التغيير في نص الاقتراح هو مقدم الاقتراح بقانون فقط ، وليس من حق اللجنة أن تغير في أي مادة منه ، فاللجنة أمام ثلاثة خيارات وهي : إما الموافقة على الاقتراح بقانون وإما رفضه وإما إرجاؤه ، واللجنة رأت - من خلال مناقشتها وفي ظل أنه اقتراح بقانون – الموافقة عليه . وبالنسبة لإرساله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فأعتقد أن هناك كثيرًا من الأمور التي لم تحدد في هذا الاقتراح بقانون نهائيًا ، فعلى سبيل المثال : هناك اقتراح يتعلق بالرسوم ، فكم هي هذه الرسوم ؟ وما مداها ؟ وهناك بعض الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة سوف يقوم بها المجلس ، إذن هناك تعديل في الموازنة ، فكيف سيتم ؟ ورأت اللجنة أنه من الصعب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تبت في هذا الموضوع ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه هذا الاقتراح المهم ، وإلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلوه لدراسته ووضع التقرير الموجود أمامنا . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات على التقرير ، فأعتقد أننا اليوم في حاجة لأن نثير نفس الموضوع الذي أثرناه في جلسة المجلس السابقة والتي ناقشنا فيها الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي ، حيث تم سحب ذلك الاقتراح بقانون بناءً على طلب أحد مقدميه وهو سعادتكم سيدي
الرئيس ، وقد جاء ذلك بناءً على مداخلات الأخ وكيل وزارة الصحة الذي أبدى فيها موافقة وزارة الصحة مبدئيًا على ذلك الاقتراح بقانون مع طلبه بعض التعديلات على عنوانه ومضمونه والأحكام التي يتضمنها ؛ حتى يتناول الاقتراح موضوع التأمين والضمان الصحي ، ونحن اليوم أمام المشكلة نفسها ، فنحن على قناعة بأهمية هذا الاقتراح بقانون ومدى الفائدة التي ستعود بسببه على الوضع الصحي في البحرين مما سيؤهلها بحق لتكون مقصدًا للسياحة العلاجية ، إلا أننا نصطدم برأي هام وواضح
- كما جاء في التقرير - لوزارة الصحة أبداه ممثلوها في اجتماعهم مع لجنة الخدمات ، حيث إنهم من حيث المبدأ موافقون على هذا الاقتراح بقانون إلا أنهم ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، مستندين في ذلك إلى أن كل المجالس والهيئات في المملكة لابد أن تتبع جهة حكومية معينة وتكون تحت إشراف أحد الوزراء المعنيين أو تتبع مجلس الوزراء ومن ثم تخضع لإشراف الوزير المعني بشئون مجلس الوزراء . واسمحوا لي أن أوضح بصورة أكثر تفصيلاً رأي وزارة الصحة والذي من المهم أن نتدارسه الآن ونحن أمام هذا الاقتراح بقانون وليس عندما يأتينا كمشروع قانون ، فوزارة الصحة ترى رفض الاستقلالية الكاملة للمجلس الطبي الذي ينص هذا الاقتراح بقانون على إنشائه ، وأعتقد أن في هذا الرأي وجاهة ومرجعية إلى المادة (50) من دستور المملكة والتي تذكر في البند (أ) التالي : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها " ، فهذه المادة الدستورية واضحة في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات العامة ، والدولة طبقًا لهذا النص الدستوري وبحسب فهمنا له تعني الحكومة ، والحكومة طبقًا لهذا النص الدستوري تمارس على هذه المؤسسات - حتى وإن كانت تتمتع بالاستقلالية - نوعًا من الرقابة والتوجيه اللذين يتماشيان مع السياسة العامة للدولة لأنه ليس مقبولاً من الناحية الدستورية أن تنتهج المؤسسات العامة والتي سيكون من بينها مجلس البحرين الطبي نهجًا أو اتجاهًا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، ولذلك أعطى المشرِّع في الدستور الدولة حق توجيه ورقابة هذه المؤسسات ، وهذا الأمر هو ما أشارت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا المجلس الموقر عندما بحثنا في الجلستين السابقتين التعديلات على القانون المتعلق بالتقاعد والقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي ، حيث وافق المجلس على أن تكون الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت توجيه ورقابة كل من وزير المالية بالنسبة للهيئة العامة لصندوق التقاعد ووزير العمل بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع كون هاتين الهيئتين مستقلتين وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية ، وقد ترتب على خضوع الهيئتين لتوجيه ورقابة كل من وزير المالية ووزير العمل أن أعطينا لكلا الوزيرين حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة ، فإذا أصر مجلس الإدارة على قراراته يعرض الأمر على مجلس الوزراء . والواضح للمجلس الموقر أن مفهوم حق الرقابة والتوجيه على المؤسسات العامة التي سيكون من ضمنها المجلس الطبي المقترح لم يكن كذلك في هذا الاقتراح بقانون وهو ما يتعين علينا في هذا المجلس أن نتناوله بالبحث والدراسة ، وعندما يوجد اعتراض من قبل وزير الصحة على قرارات المجلس الطبي وأصر المجلس على قراره فإن قرار المجلس الطبي هو الذي يسري دون عرض الموضوع على مجلس الوزراء ، وفي ذلك - بحسب رأيي - تغيير جوهري في مفهوم هذا المجلس الذي أقره بشأن معنى توجيه الدولة ورقابتها على المؤسسات العامة التي تتمتع بالاستقلالية ، وعليه أرى أن نسمع وجهة نظر وزارة الصحة بشأن الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تكلمنا أكثر من مرة عن آلية مناقشة الاقتراح
بقانون ، والآن نسمع وجهة نظر أخرى بخصوص القانون نفسه ! وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة أوضح لنا الآلية ويجب أن نتبع اللائحة الداخلية في آلية أخذ القرارات ، وليس من المفترض أن يبدي أي عضو رأيه في أحكام القانون ، ويجب إبداء الرأي في الفكرة فقط ، ويجب علينا إما أن نوافق على نظر الاقتراح بقانون أو نرفضه أو نرجئه ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جميل المتروك على الملاحظة التي أبداها ، وأرجو ألا يفهم أنني شخصيًا ناقشت مواد الاقتراح بقانون ، فأنا ناقشت الموضوع ككل ولم أتطرق إلى أي مادة من مواد هذا الاقتراح ، وقد أبديت وجهة نظر عامة بناءً على ما ذكر في تقرير اللجنة من خلال اجتماعاتها مع وزارة الصحة ممثلة في وكيل وزارة الصحة ، فالنقاش ليس في مواد الاقتراح إنما النقاش كان بصورة عامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل الشكر للزميل الدكتور منصور العريض صاحب المقترح محل البحث ، والشكر موصول أيضًا للّجان الموقرة ، ولوزارة الصحة وما أبدته من تعاون في مناقشة الاقتراح . أود أن أمهد لمطالعتي هذه بإعادة استذكار تصريح لصاحبة السعادة الدكتورة ندى حفاظ في يوليو 2004م قالت فيه ما يلي : " نحن نخطط لتعيين مفتشين جدد وخبراء قانونيين في مكتب التسجيل والتراخيص وسنعمل على تعزيز جهود المراقبة بالوزارة " ، وأضافت التالي : " إن القوانين الجارية التي تحكم ممارسة القطاع الخاص تتطلب إجراء تحديث لها لتكون مؤهلة لتتماشى مع حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة " ، كما صرحت بقولها : " إن هذا الاقتراح يخضع لمراجعة مجلس الشورى لإصدار تشريع جديد لتشكيل المجلس الطبي الذي ستقوم الوزارة بالإشراف عليه مع دمج ممثلين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، وسوف تتضمن واجبات المجلس المقترح متابعة ممارسات العيادات الطبية الخاصة " ، هذا التصريح والتوجه من الوزيرة والوزارة الموقرة سنمسكه بيد ونمسك باليد الأخرى ما أدلى به مندوبو الوزارة ضمن أعمال لجنة الخدمات ، حيث ذهبوا إلى أن يقتصر كل عمل المجلس على إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية ، وأن يكون المجلس بمثابة أداة تنفيذية في يد الوزارة ، وبين الموقفين : موقف الوزيرة وموقف المندوبين فروق هائلة ومسافات شاسعة جدًا ، وهذه ليست أولى المفارقات ، والمفارقة الثانية في مشروع القانون نفسه ، وليسمح لنا الزميل الدكتور منصور العريض بالقول إن هذا المشروع يقدم لنا مجلسًا سلطويًا ، فهو يكاد يكون دائرة تنفيذية من دوائر الوزارة بصلاحيات ضابطة عدلية ، وهذا من أعجب التراكيب ، في الوقت الذي تعلن فيه الوزيرة التوجه للتحديث والحداثة فإن العالم يتوجه إلى الحد من السلطات الحكومية البيروقراطية على القطاعات ، ولو راجعنا قوانين المجالس الطبية العربية مثل المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي السوداني والمجلس الطبي العماني وكثير غيرها لوجدنا أن هذه المجالس معنية بالتخصصات الطبية والبحث العلمي وتقييم شهادات التخصص والشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الأخرى ، والتعليم المستمر للأطباء والفحص الدوري لهم ، بحيث تعادل الشهادات الممنوحة من هذه المجالس الشهادات الأكاديمية ، ويكتب الأطباء في كثير من هذه الدول على عياداتهم وفي بطاقتهم التعريفية والعلمية عبارة " مجاز من المجلس الطبي " ، وهي إجازة علمية وليست متعلقة بالترخيص والأمور الأقرب لاختصاص البلديات ووزارة الصحة أو حتى وزارة التجارة . إن ثمة إشكالاً وتداخلاً خطيرًا بين إصدار التراخيص المهنية ، وإصدار شهادات الاعتماد العلمية ، فالأمر الأول يخضع للدوائر التنفيذية والإدارية المختصة ، فيما يعتمد الثاني على اختبارات وفحوص ومناهج ودراسات يشرف عليها أساطين الطب في الدولة ، وكبار المستشارين الاختصاصيين وأساتذة الطب في الجامعات ، وأرجو أن يعذرني الزميل الكريم لو قلت : إن الفرق بين اختصاصات المجالس الطبية المعتادة والمعترف بها عالميًا ، وهذا المجلس المقترح هو تمامًا كالفرق بين دائرة صغيرة محدودة في وزارة الصحة يشرف عليها موظفون عاديون ربما لا يملكون شهادة جامعية ، وبين كلية الطب في جامعة مرموقة . وقد أحسنت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما التفتت إلى أن كثيرًا من اختصاصات المجلس المقترح وصلاحياته هي موجودة أصلاً تحت ولاية وزارة الصحة ، وبالتالي فقد كان التساؤل عن جدوى هذا المجلس ومدى الأعباء المالية التي سوف تترتب عليه مبرَّرًا جدًا . والحال هو أننا مع أن يكون في البحرين مجلس طبي يسمى المجلس الطبي البحريني وليس مجلس البحرين الطبي ، بل هنا تكمن المفارقة في طبيعة هذا النوع من المجالس ، فالمجلس الطبي الأردني مثلاً هو لكل العرب ولكل العالم ، فشهادته معترف بها في الدول الأخرى تمامًا كالشهادة الجامعية ، وكذلك المجلس الطبي البريطاني والمجلس الطبي السوداني ، وفرق شاسع بين أن نقول : المجلس الطبي البريطاني ، ومجلس بريطانيا الطبي ، ونحن مع أن يكون هذا المجلس مشابهًا للمجالس الطبية العالمية من حيث الاختصاصات والصلاحيات ومن حيث قيمته العلمية والأكاديمية ، وليس قيمته التفتيشية والرقابية ، ولكن المجلس المقترح لا يحقق شيئًا من هذه الأهداف وهو في النهاية ليس أكثر من دائرة جديدة تضاف إلى دوائر وزارة الصحة . وعليه فإننا نرى أن الاقتراح المعني لا يحقق الغايات الحداثية والعصرية والتطويرية التي نتطلع إليها ، كما أنه يشتمل على لبس خطير يتنافى تمامًا مع مفهوم المجالس الطبية في مختلف دول العالم . هذا ما أردنا توضيحه والإشارة إليه مع رجاء مراجعة قوانين وأنظمة المجالس الطبية في الدول العربية
والأجنبية ، فهذا بحد ذاته يكفي لتوضيح موقفنا ، وأعتذر عن الإطالة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، باعتباري عضوًا في لجنة الخدمات فإنني أساند توصية اللجنة وأؤيدها ، فاللجنة استغرقت وقتًا طويلاً في مناقشة هذا الاقتراح بقانون ، وأضم صوتي إلى صوت بقية الإخوان ، وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح البنّاء والمهم . بالنسبة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن الخطوات التي قطعتها اللجنة تبين أنه تم الاستئناس بآراء الإخوة في أهم جسم طبي وهو جمعية الأطباء البحرينية ، ورئيسها الدكتور علي العرادي كان له رأي مهم في دعم هذا المجلس المقترح . إن التوجه العالمي الآن هو التخفيف من صلاحيات الدولة عن كثير من الأجهزة الموجودة في الدولة ، وأعتقد أن الحكومة الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تخصيص بعض المرافق ، وهذا توجه دولي تطالب به كثير من المنظمات الدولية ، هذا مع تأكيد البعد الاجتماعي للموظفين والتكلفة والأسعار ، وفي اعتقادي أن الدكتور منصور العريض قطع شوطًا كبيرًا في هذا الجانب ، وقد حضرت ندوة هامة أقيمت في جامعة الخليج العربي ، وقد تم خلالها التحاور حول هذا الموضوع للاستئناس بكل الآراء ، وتم نشر هذا الموضوع في الصحافة ، وكانت هناك كثير من المقالات حوله . والموضوع الذي نناقشه هو اقتراح قانون وسيحال إلى الحكومة لتضعه في صورة مشروع قانون ، ولكن المجلس هو صاحب القرار أولاً وأخيرًا ، وقد خرجت كثير من الاقتراحات البناءة من هذا المجلس وأتمنى أن يكون هذا الاقتراح هو أحدها ، وأدعو المجلس إلى دعم اقتراح الأخ الدكتور منصور العريض ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نكون واضحين عند مناقشة الاقتراح بقانون ، فيجب ألا نناقش المواد بل نناقش الموضوع من حيث المبدأ ، ولو ذهبنا إلى المواد المختلفة فسنجد أن لدينا تصورات بشأنها وقد نغير فيها ، واللجنة أوصت بقبول هذا الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، أما الشكل النهائي الذي سيكون عليه المجلس المقترح فقد يكون مغايرًا لما أتى في الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .
وكيل وزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على اقتراحه الذي تمت مناقشته في لجنة الخدمات . لدي ثلاثة محاور : المحور الأول : النقاط التي تقدمت بها وزارة الصحة لتعديل المشروع ، وإذا أحببتم فبإمكاننا أن نذكرها على عجالة ، فعندما نقول إن هذا المشروع جيد ويعتبر ورقة عمل ويجب تدارسها مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر في المملكة فهذا يعني أننا نريد تدارسها - بموافقة اللجنة - مع جمعية الأطباء البحرينية وجمعية الصيدلة وجمعية الممرضين وجمعية العلاج الطبي ؛ لأن هناك خلطًا بين أوراق النقابات وبين دور المجلس المقترح . نحن مع التوجه باستقلالية أعضاء المجلس في أعمالهم ولا نتدخل في أعمالهم الفنية التي يخولها لهم القانون ، ولكننا ضد استقلالية المجلس بصورة كاملة ، حيث إن كل مجلس في المملكة يتبع جهة حكومية ، فمستقبلاً لو حدث أمر في المجلس فمن سوف يحاسب المجلس ؟ ومن الوزير المسئول عنه ؟ ولابد من الاستفادة من خبرة من سبقونا في هذا المجال - كما كان النقاش في اللجنة وسوف أعود إلى قرار اللجنة - ونحن نريد الاطلاع على القوانين الموجودة لدى الدول الخليجية حتى نتبعها ونخوض تجربة جديدة ، ولابد من وضع تعاريف محددة وواضحة للمهن الطبية التي تخضع للمجلس ، ويقتصر عمل المجلس في إعطاء التراخيص وتجديدها والتحقيق في المخالفات والخطأ الطبي لأنه مجلس تنفيذي يعمل على تطبيق القوانين التي تحكم مزاولة المهن الطبية للأطباء وأطباء الأسنان ، ونحن فضلنا أن تكون التسمية هي المجلس الأعلى للتراخيص الطبية ؛ لأن المجلس متخصص في التراخيص . المحور الثاني : لو رجعنا إلى الاقتراح بقانون نفسه فسنجد أن المادة (1) منه تذكر
التالي : " ويتولى المجلس تنظيم المهن الطبية والطبية المعاونة والمؤسسات الطبية وما في حكمها ... " ، ونحن نريد أن نعرف المقصود من عبارة " وما في حكمها " ، وما هي المؤسسات الطبية ؟ هل هي المستشفيات والمراكز الصحية ؟ والمجلس يتولى تنظيم المؤسسات الطبية ، فهل يتولى التنظيم في المستشفيات الحكومية أيضًا أو في الوزارة ؟ والمادة (3) منه تذكر التالي : " يمارس المجلس الاختصاصات الممنوحة لوزارة
الصحة ... " ، وأعتقد أنه من غير المعقول أن يمارس المجلس اختصاصات وزارة
الصحة ، فيجب أن تعاد صياغة هذه المادة ، كما تذكر المادة نفسها التالي : " ويكون لرئيس المجلس السلطات الممنوحة لوزير الصحة ... " ، وهو هنا يأخذ صلاحية
الوزير ، وله الحق في إصدار المراسيم والقوانين ، والمجلس بحسب قانون البحرين ليس له الحق في إصدار ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
أرجو أن تركز في مداخلتك على فكرة الاقتراح بقانون .
وكيل وزارة الصحة (مستأنفًا) :
الفكرة ذكرناها في المقدمة ، ولقد ناقشت هذا الموضوع مع الأخ الدكتور منصور العريض ، وقد أخبرني أنه سيجتمع مع جميع الجمعيات لتدارس هذا الموضوع على أن يقدمه مرة ثانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أرد على ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف والأخ منصور بن رجب من أن لجنة الخدمات لم تأخذ بعين الاعتبار ما أشارت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية . صحيح أن المادة (95) من اللائحة الداخلية تنص على ضرورة إحالة اقتراح القانون الذي تتم الموافقة عليه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية إذا ترتب عن ذلك زيادة في النفقات أو نقص في الإيرادات ، ولكن لجنة الخدمات لم ترَ أن ذلك وارد بل إن هذا المجلس ستترتب عليه زيادة الدخل عن طريق رسوم التراخيص وتجديدها وعن طريق الاختبارات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن الغتم (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (94) من اللائحة الداخلية واضحة فهي حددت جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاءه ، وليس هناك داعٍ للخوض في تفاصيل سيقوم المجلس بمناقشتها بعد صياغته في مشروع قانون ، فأرجو التقيد باللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتفهم الفكرة من وراء هذا المشروع وهي تطوير الخدمة الصحية ومساعدة وزارة الصحة في قضايا التراخيص . إن مسمى " مجلس البحرين الطبي " كبير ولكن عند النظر في مهامه نجده مجلسًا أعلى للتراخيص الطبية ! وما تفضلت به وزارة الصحة هو التسمية السليمة . ولو كانت الفكرة التي سترفع إلى الحكومة هي إنشاء مجلس طبي أعلى لكان أفضل بحيث يترك للحكومة صياغة مواد الاقتراح . وأمامنا الآن اقتراح بقانون فيه مواد مصاغة وهذه المواد تتعارض مع
الدستور ؛ لأن إنشاء مجلس يسحب صلاحيات الوزير يعتبر معارضة صريحة للفقرة (أ) من المادة (66) من الدستور التي تنص على أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب ، فلا يمكن أن تنشئ مجلسًا وتجعله مستقلاً عن وزير الصحة وفي الوقت نفسه يوجد مجلس يراقب الوزير المعني ويحاسبه عن كل إجراء تتخذه وزارته . كذلك فإن لوزارة الصحة مرجعية وهي مجلس الوزراء ولا يمكن أن نلغي هذه المرجعية ، وفي النهاية فإن مجلس الوزراء هو الذي يمثل السلطة التنفيذية وهو مسئول عن كل ما يتعلق بأداء الحكومة أمام مجلس النواب ، وأقترح أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة أو يرجأ البت فيه لدراسته ، فالحكومة سوف تقوم بصياغة مواد هذا الاقتراح حسبما قدمت من المجلس ، وعلينا الآن أن نبين لكم أن هناك مواد تتعارض مع الدستور ، بالإضافة إلى أن إنشاء هذا المجلس ليس بالأمر المستعجل ، ومن الممكن إرجاؤه لأخذ وجهة نظر وزارة الصحة بشأنه ، وأحب أن أضيف أن وزارة الصحة لديها التوجه نفسه وهو إنشاء مجلس للتراخيص وتطوير العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نكرر ما قلناه عن آلية العمل في اتخاذ القرار ، واللائحة الداخلية وضعت لنا آلية واضحة ، فالمقترح المقدم من أي عضو لا يُوافَق على تعديله أو تغييره إلا بموافقة مقدمه ، فإذا أصر العضو على اقتراحه فإنه يبقى كما هو ، ونحن الآن نطالب بتغيير المقترح ، ويفترض منا أن نصوت على فكرة المقترح ولنترك التفاصيل ، فإما أن نقنع المجلس بعدم الموافقة أو أن نقنعه بالموافقة فقط ، ولكن لا يمكن إعادة الاقتراح إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تقدمت بهذا الاقتراح كان هدفي أن نناقش مواده مادة مادة ، وكما ذكر سعادة الوزير فليس هناك داعٍ إلى الاستعجال في قرار هذا الاقتراح ، وكذلك فإني أعرف أن هناك مواد تتعارض مع الدستور ولكن بحسب اللائحة الداخلية وبتوجيه من رئيس المجلس فإنه يجب أن ننظر إلى الاقتراح من حيث المبدأ ، ونحن نعلم أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في أخذ القرار عندما يحدث خلاف بين المجلس الطبي ووزارة الصحة ، ونحن لم نوسع دائرة الاستقلالية أكثر من آلية البلديات ، ونحن نلتزم بمفهوم سقف الدستور ، والأمر متروك للمجلس فإما الالتزام بمفهوم اللائحة الداخلية والاقتصار على فكرة الاقتراح أو أن نناقش الاقتراح مادة مادة ، وإذا وافق المجلس على مناقشة الاقتراح مادة مادة فإني أرى إعادة المواد المتعارضة إلى اللجنة لدراستها ، وأطلب أن يُعمل بهذا المنهج في الاقتراحات الأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ الدكتور منصور العريض ، نحن إما أن نوافق على توصية اللجنة أو أن نرفضها ، وبناءً على مداخلات الأعضاء هل أنت مصر على هذا الاقتراح أم تريد سحبه ؟
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تأجيل النظر في الاقتراح إلى حين إبداء جمعية الأطباء البحرينية ووزارة الصحة نظرهما بخصوصه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن أنت تريد إعادته إلى اللجنة وتأجيل النظر بشأنه ...
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لا يمكن إعادة هذا المقترح إلى اللجنة ؛ لأن اللجنة قامت بواجبها ودرست هذا الاقتراح وقدمت تقريرًا إلى المجلس ، والـمَخرج الوحيد لهذا الإشكال هو أن يطلب العضو مقدم الاقتراح سحب الاقتراح ، ومن ثم الأخذ بما طرح من نقاش وتقديمه مرة أخرى ، فنحن إما أن نوافق على المقترح أو نرفضه أو نرجئه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلا أن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص هذا الاقتراح هو جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون لأنه لا يخالف الدستور ، كذلك فإن هذا الاقتراح لا ينص على إنشاء مجلس تراخيص فقط بل إن له سبع مهمات من ضمنها إصدار التراخيص . وكما تفضل الأخ جميل المتروك فنحن إما أن نوافق على فكرة الاقتراح أو نرفضه أو نرجئه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن مقدم الاقتراح قد تفهم الفكرة وأشكره على ذلك ، ونحن لسنا ضد فكرة الاقتراح ، وكذلك وزارة الصحة ليست معارضة لفكرة الاقتراح ، ولكننا في الحكومة ملزمون بصياغة الاقتراح بقانون كما قدم لنا عند
إحالته ، وما تم اقتراحه من مواد فيه مخالفة دستورية وفيه أمور متعلقة بصلاحيات الوزير وصلاحيات مجلس الوزراء ، وهناك مواد في الدستور كالمادة (47) تنظم هذا العمل . إن مسألة سحب الاقتراح لمدة أسبوع لإجراء بعض التعديلات عليه أمر لا غبار عليه ولن يضر الاقتراح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (أ) من المادة (47) من الدستور تنص على أن : " يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة " ، ثم تنص المادة (48) من الدستور على أن من يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة هو كل وزير على حدة حسب شئون وزارته ، وتذكر الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور ما يلي : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها " ، فهل يدخل هذا الاقتراح الذي أمامنا ضمن المؤسسة العامة لكي تقوم الدولة بمراقبتها ؟ لأن مواد الاقتراح لا تنص على ذلك بل تجعله خارجًا عن رقابة الحكومة وتوجيهها ، ولابد أن يكون المجلس تابعًا للدولة لأن الدستور في الفقرة (أ) من المادة (50) نظم ذلك ، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك وزير مسئول سياسيًا أمام السلطة التشريعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الأمر واضح كما أسلفت سابقًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة وكيل وزارة الصحة وخالد المسقطي ومنصور بن رجب في أن هناك عدم وضوح في هذا الاقتراح بقانون خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الطبي ووزارة الصحة ، وأن هناك خلطًا في الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة والصلاحيات الممنوحة للمجلس الطبي بموجب هذا الاقتراح بقانون ، وبحسب أهداف المقترح فإن هناك خلطًا بين أن يكون المجلس الطبي رقابيًا لحماية حقوق المرضى وبين أن يكون مجلسًا تنفيذيًا يهتم بتطوير القطاع الطبي وبين كونه مجلسًا ترويجيًا لتشجيع السياحة العلاجية في البحرين ، وأنا أعتقد أن ما اقترحه الإخوان هو عين الصواب وهو أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأن تقرير اللجنة لم يتضمن رأي اللجنة نفسها بل استعرض بشكل مقتضب رأيين : رأي وزارة الصحة ، ورأي جمعية الأطباء البحرينية بالإضافة إلى رأي مقدم الاقتراح ، ولم نجد في هذا التقرير رأيًا للّجنة نفسها ، وبما أن المجلس يرى أن هذا التقرير غير وافٍ ويحتاج إلى استيفاء فيجب علينا ألا نأخذ رأيًا بالرفض أو الموافقة أو الإرجاء ، ولكن نرجو أن يعاد هذا التقرير لمزيد من الدراسة من خلال الاجتماع بمقدم الاقتراح ووزارة الصحة والمعنيين بالأمر للخروج بتصور قد يترتب عليه تعديل في المواد المقدمة في الاقتراح ، فالمادتان
(92و94) من اللائحة الداخلية يجب قراءتهما معًا ، والمادة (92) تنص على أن :
" تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر
المستطاع ، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور ... " ، وبالتالي فإن ما سيذهب إلى الحكومة هو مواد قانون مصاغة ، وسبق أن قلنا إنه لن يكون بمقدور الحكومة أن تعدل في المواد المقترحة وإنما ستعيد صياغتها من الناحية التشريعية ، وإذا كانت لدى الإخوة في اللجنة بعض التحفظات على بعض المواد فإن هذا هو الوقت المناسب لمناقشتها مع مقدم الاقتراح لتعديل اقتراحه ، وأرجو أن يوافق المجلس على إعادة التقرير برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد درست اللجنة المختصة هذا الاقتراح مع وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية والأخ مقدم الاقتراح ، ومن الواضح من خلال المناقشات التي تمت أن الأخ مقدم الاقتراح لديه تعديلات عليه ، وأقترح أن نعطي مقدم الاقتراح الفرصة لتقديم تعديلاته بحيث يسحب اقتراحه ليعدله ثم يقدمه مرة أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حل هذا الإشكال في يد مقدم الاقتراح ، فهو الوحيد القادر على تغيير بعض مواد الاقتراح ، ويجب علينا تحديد المفاهيم بحيث نعرف مسئولية الوزير ، وأعتقد أن accountability هي التي تبقى للوزير ، وعندما نُنشئ أي مؤسسة فيجب أن تتمتع بالـ authority و responsibility وتبقىaccountability أو المساءلة للوزير ، وعند إنشاء أي جهاز لا يتمتع بالسلطة ولا يتمتع بالمسئولية والصلاحية فلن يستطيع هذا الجهاز أن يقوم بعمله ، وأعتقد أن ما ينقصنا هو التعريفات فيجب أن نعرف السلطة authority والصلاحياتresponsibility والمساءلة accountablility ، وبما أن الوزير مُساءل أمام البرلمان فيجب أن تبقى المساءلة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لدي طلب مقدم من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش وهم : جميل المتروك والدكتورة نعيمة الدوسري وعبدالرحمن الغتم وسعود كانو وإبراهيم بشمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقفل باب النقاش . والآن هل يود الأخ الدكتور منصور العريض سحب الاقتراح ؟
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدي من سحب الاقتراح لمزيد من الدراسة ، وهذا ما كنت أود عمله من البداية ، ولكن اللجنة رأت عرض الموضوع على المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، بناءً على طلب مقدم الاقتراح بقانون فقد تم سحبه ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيــــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وقبل أن ننتقل إلى البند التالي أود إعلامكم بأن الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح بقانون يطلب إعادته إلى اللجنة ، وقد أخذت رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وسنطرح هذا الموضوع على المجلس . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة درسنا هذا الاقتراح مع الجهات المعنية ، وأعتقد أن إعادته إلى اللجنة مرة أخرى تعيدنا إلى الدائرة الأولى نفسها ، ومن الأفضل وعلى ضوء المناقشات التي تمت أن يعاد الاقتراح إلى مقدمه ليعدله بناءً على ما ورد من ملاحظات ، ومن ثم يقدمه مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني إلا أننا ملتزمون باللائحة الداخلية ، فأين هي المادة التي تنص على إرجاع الاقتراح إلى
اللجنة ؟! لقد نصت اللائحة الداخلية على ثلاثة إجراءات في هذه الحالة : جواز النظر في الاقتراح أو رفضه أو إرجائه فقط ، ولذا يجب علينا أن نلتزم بما جاء في اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (94) من اللائحة الداخلية وضعت هذه الخيارات ولكن من الممكن أن يقرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة لكي تتدارس هذا المقترح بناءً على المداخلات التي تمت من أعضاء المجلس ، وبعدها يقدم تقرير آخر بشأن هذا الموضوع ، والأخ مقدم المقترح أبدى رغبته في تعديله على ضوء مناقشات الأعضاء ، وليس هناك مانع - حسب اللائحة الداخلية - من إعادة الاقتراح إلى اللجنة لكي تعيد النظر في الموضوع والاستماع لرأي مقدمه ، أما موضوع سحب الاقتراح فإنه لم يرد في اللائحة الداخلية وإنما هناك طلب استرداد يجب أن يقدم كتابيًا ، حتى ولو بعد مناقشة الموضوع في المجلس ، ومن الواضح أن الأخ مقدم الاقتراح يريد تعديل اقتراحه بناءً على مداخلات الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الإجراء يحدث في مجلس النواب باستمرار وفي كثير من الأحيان يطلب رئيس اللجنة المختصة إرجاء مناقشة الموضوع لفترة معينة حتى يتم بحث المواد المراد تعديلها ، وأعتقد أن هذا الإجراء لا غبار عليه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا ينطبق المثل : ( وين إذنك يا حبشي ) ، فصاحب الاقتراح لديه تعديلات على اقتراحه ، واللائحة الداخلية تسمح له باسترجاع اقتراحه لتعديله ومن ثم يعيد تقديمه ، فهذا أفضل من إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفضّل إرجاعه إلى اللجنة ، وأقترح أن نصوت على ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن هل يمكن في هذه الحالة تقديمه مرة أخرى في هذا الدور ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقدم المقترح لم يقدم طلبًا باسترداده لأن لذلك شروطًا لم تتوافر هنا ، ولكنه يريد إعادة النظر في اقتراحه ليدخل عليه بعض التعديلات وهذا لا يتم بشكل مباشر بل يكون من خلال اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطرح الآن هذا الأمر للتصويت لأننا قفلنا باب النقاش فيه ، فهل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ جميل المتروك ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أمور واضحة ، وأعتقد أن ما صوّتنا عليه هو أمر غير قانوني بتاتًا ، فلا يجوز التصويت على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة خاصة أنها لم تطلب إعادته إليها ، فهي أبدت رأيها وانتهى الموضوع ، وإذا طلب مقدم الاقتراح بقانون استرداده فيستطيع أن يسترده ، ولكن ليس من حقه أن يطلب إعادته
إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن استمعنا لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
نحن نختلف مع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس مع احترامنا له ، وشكرًا .