الرئيــــــــــــــــس :
قبل مناقشة المواد وبما أنه لم يطلب الكلمة أحد من الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
( أغلبية موافقة )الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . والآن سنبدأ بمناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقرّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد
(7) ، (8) ، (9) البنود (2 ، 4 ، 10) والمواد (10) ، (12) ، (13) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مواد في القانون الحالي رقم (16) ، (39) ، (41) ، (57) وبقية بنود المادة التاسعة غير البنود الثلاثة التي تناولها مشروع قانون التعديل . إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس . وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب للمادة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة . ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : 1- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير العمل فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير العمل " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير . 2- أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة العمل ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه . 3- توافق اللجنة على النص الوارد من مجلس النواب بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي . 4- توافق اللجنة على اقتراح مجلس النواب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة والمتعلقة بجواز إنشاء فروع محلية للهيئة ، لعدم الحاجة إليها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير العمل ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإن تعديل اللجنة أفضل مما اقترحه مجلس النواب ، وكذلك هو أفضل من النص المقدم من الحكومة ، ولكن ما يحيرني هو إخضاع الهيئة لرقابة وزير العمل ، فكلمة " الرقابة " دستورية ، فهل يعني هذا أنه لن يكون وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة ؟! سؤال أوجهه إلى اللجنة ، وإذا لم يكن وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة فإن تعديل اللجنة صحيح ويتماشى مع الدستور ومع الإصلاحات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزير العمل لن يكون رئيس مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشتنا للمادة (48) من مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ وافق المجلس على النص التالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وبالرغم من أن المجلس كان له اتجاه بالموافقة على تعبير قريب مما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى
( الهيئة العامة لصندوق التقاعد ) تخضع لرقابة وزير المالية ويكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وبسبب أن المادة (47) من المشروع نفسه ذكر في نصها الإنشاء حيث نصت على أن " ينشأ صندوق لتقاعد الموظفين الخاضعين لأحكامهم هذا القانون " ، وأنه لا داعي لذكر أو تكرار كلمة " الإنشاء " مرة ثانية في المادة (48) ؛ فإن مجلسكم الموقر وافق على النص المقترح المذكور أعلاه . ولهذا أقترح أن يكون نص المادة (7) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م شبيهًا بذلك النص الذي اقترح من جانب بعض الأعضاء الكرام والخاص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والنص المقترح هو : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تخضع لرقابة وزير العمل ، ويكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وذلك بتقديم عبارة " تخضع لرقابة وزير العمل " على عبارة " أن تكون لها ميزانية مستقلة " ، وكذلك بإحلال كلمة " يديرها " بدلاً من تكرار عبارة " ويكون لها " بحيث تكون العبارة الأخيرة من النص كالتالي : " ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وهذا ما كنا نريد الموافقة عليه لولا تغيير كلمة
" تنشأ " لتكون " تعتبر " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو الآتي : أ- خمسة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- خمسة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا
القانون . ج- خمسة أعضاء من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم .
2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق بواقع عضوين من ممثلي كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6- ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت . 8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : 1- تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند (1) ، وترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند (1) وأيضا على البندين الفرعيين (أ ، ب) . ج- توصي اللجنة بالموافقة على مضمون التعديل الوارد من مجلس النواب على الفقرة (ج) ولكن ترى استبدال عبارة " ذوي الخبرة والاختصاص " بعبارة " ذوي الاختصاص والكفاءة " . د- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة مجلس النواب للفقرة (د) ولكن ترى إضافة عبارة " المستفيدين من أحكام هذا القانون " بعد كلمة " المتقاعدين " وكلمة " الاختصاص " بعد كلمة " الخبرة " . 2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا . 3- توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " من غير الأعضاء الذين يمثلون الحكومة " ذلك أن اختيار نائب الرئيس يكون للأفضل سواء من ممثلي الحكومة أم من غيرها ، ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 4- توصي اللجنة بالموافقة على إبقاء ستة من أعضاء المجلس السابق عند إعادة تشكيل المجلس كما اقترحت الحكومة ، ولكن مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوان من ممثلي الفئتين (أ) و(ب) وعضو واحد من ممثلي الفئتين (ج) و(د) ، وبما يتماشى والبند (1) أعلاه . 5- توصي اللجنة بتعديل البند (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا . 6- لا توافق اللجنة على إيراد عبارة " على أن يكون بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال " الواردة في النص المقدم من الحكومة بعد عبارة " إلا بحضور أغلبية أعضائه " لما في ذلك من اشتراط لحضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمّل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بحذف العبارة المشار إليها أعلاه من النص الوارد من الحكومة . توافق اللجنة على التعديل المقدم من مجلس النواب للعدد المطلوب توافره لصحة انعقاد المجلس بناء على تعديل عدد أعضاء المجلس كما هو وارد في المادة (8) . 7- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (10) . 8- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (11) . 9- توصي اللجنة بتعديل نص البند بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان . ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (12) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية الاستثمارية . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص . 2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس بتشكيله السابق بواقع عضوين من ممثلي كل من الفئتين (أ) و( ب) وعضو واحد من ممثلي كل من الفئتين (ج) و( د) الوارد ذكرهم في البند (1) من هذه المادة . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- يعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من ستة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت . 8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين . 9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .
الرئيــــــــــــــــس :
سنناقش المادة بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (1) .
العضو محمد الشروقي :
البند (1) : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ...
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة قرأ الفقرتين (أ ، ب) من البند (1) ، وأقترح أن يقرأ جميع فقرات البند حتى نصوت عليه كاملاً ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن يجب قراءة نص البند بعد التعديل كاملاً ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
البند (1) : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية الاستثمارية . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي جملة من الملاحظات على المادة (8) ، ولكن قبل أن أطرحها لدي ملاحظة عامة على التقرير . سيدي الرئيس ، لم تستدعِ اللجنة أصحاب العمل لمناقشة هذا الموضوع الذي يهمهم ويعنيهم بشكل مباشر ، وكذلك لم أرَ تفسيرًا لتغيير عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث إن النص المقدم من الحكومة نص على (15) عضوًا ، وقد رأى مجلس النواب وكذلك اللجنة أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة مكونًا من (12) عضوًا ، مع العلم بأن المجلس الحالي مكون من (15) عضوًا بالإضافة إلى الرئيس ، والسبب في أن يكون عدد الأعضاء (15) عضوًا هو أن هناك عدة لجان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فهناك لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق واللجنة القانونية وغيرها من اللجان المختصة بمناقشة مواضيع مختلفة . لقد اتفق الإخوة في اللجنة مع الإخوة في مجلس النواب على تعيين (4) أعضاء يمثلون الحكومة و(4) أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون ، ولم ينص البند (1) على أن يتم اختيار هؤلاء من بين مرشحين يُرشَحون من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي التنظيم الذي يمثل قطاع رجال الأعمال ، وهذا ما هو معمول به فعلاً حاليًا ، حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين مجلس الإدارة ويبعث برسالة إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لترشيح ممثلين عنها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فإغفال هذه الناحية في المادة هو إغفال للمادة (27) من دستور مملكة البحرين . الأمر الآخر هو أن مملكة البحرين وقعت على الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الضمان الاجتماعي ، بحيث يجب أن تكون ممثلة تمثيلاً ثلاثيًا : الحكومات وأصحاب العمل والعمال ، ويجب أن تنبثق هذه الترشيحات عن هذه التنظيمات ، فإذا كانت حكومة مملكة البحرين وقّعت على هذه الاتفاقيات فكيف تأتي هذه المادة وتغفل هذا الجانب ؟! لذا أرجو إعادة النظر في هذه المادة بحيث يكون هناك تمثيل ، هذا بالإضافة إلى أن مجلس النواب يناقش مشروع قانون متعلقًا بهيئة تنظيم سوق العمل ، وتنص إحدى مواده على أن ممثلي أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من ضمن مرشحين تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونحن يجب ألا نشرع قوانين تختلف توجيهاتها مع بعضها ، ولذا أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها مع الأخذ بكل الملاحظات التي ذكرتها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع يشبه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والذي أقره المجلس ، وخلال مناقشتنا لذلك المشروع بذل المجلس جهودًا كبيرة لإدخال عدد من التعديلات ، ولكي يتسق هذان المشروعان مع بعضهما أعتقد أنه يجب أن نأخذ بنفس تلك التعديلات ، وذلك كسبًا للوقت ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي يتسق هذا المشروع مع المشروع السابق أقترح كذلك أن ينص على عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ، بحيث يقرأ البند (1) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، على النحو الآتي : " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة (د) ولكن إذا أُخذ بملاحظة الأخ جميل المتروك فإنه لن يكون لها داعٍ ، فأعتقد أن المتقاعدين هم من ذوي الخبرة ، وكذلك لم يحدد في هذا البند نوع الاختصاص ، حيث ذكر في البند (ج) " الاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما جاء على لسان الأخ يوسف الصالح ، وأقترح التصويت على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ يوسف الصالح إلا أن المادة (27) من الدستور تنص على التالي : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " . والسؤال المطروح : كيف سيكون تمثيل أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الصندوق إذا تم الاكتفاء بممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين فقط ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
سأطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو إعادة المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ...
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، أقترح - كما جرى في الجلسة السابقة - أن يقرأ الأخ جميل المتروك تعديله كاملاً لكي نصوت عليه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص البند (1) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الجلسة السابقة صوّتنا على نص شبيه بنص الفقرة (ج) حيث يقول ذلك النص : " عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، أي أن النص لم يُغير . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحته الآن هو نفس ما اقترحته في الجلسة السابقة ويمكنكم الرجوع إلى مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة (98) ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على ما اقترحه الأخ جميل المتروك . تفضل جمال
فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى تنسجم الصياغة - وأنا لست مختلفًا مع الأخ جميل المتروك - يجب أن نؤكد في البند (ج) أن يكون العضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية ، لكي نفرق بينهما وبين بقية الأعضاء ، وليسمح لي الأخ جميل المتروك بالتعديل على اقتراحه بأن تكون الفقرة (ج) كالتالي : " عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكره الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي ينسجم النص أقترح أن يكون نص الفقرة (ب) كالتالي : " أربعة أعضاء من أصحاب ... " أي حذف عبارة " بصفتهم " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (1) بتعديل الأخ جميل المتروك مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو وتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند (2) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نفس التعديل الذي أورده الأخ عبدالرحمن جواهري وهو : " يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس " ، أي كالنص السابق المشابه لهذا النص في المشروع السابق ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل توافق اللجنة على هذا التعديل ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك ضير في هذا التعديل فهو لا يغير شيئًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وننتقل إلى البند (3) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (4) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص الحكومة يبقي على ستة أعضاء من أصل (15) عضوًا وهم الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الإدارة ، والإبقاء على (6) أعضاء من (15) عضوًا هو أقل من النصف ، واللجنة أبقت على (6) أعضاء وحددت عدد الأعضاء بـ (12) عضوًا أي بنسبة (50%) ، فما هو مبرر اللجنة للإبقاء على (6) أعضاء ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نطالب بتغيير نصف عدد الأعضاء ، والعدد (6) هو نصف العدد (12) ، ونص اللجنة بالعدد الجديد يتماشى أكثر مع النص الحكومي بتغيير نصف عدد الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإنه في ظل التطورات التي تحدث اليوم لابد أن يكون هناك تغيير في مجلس الإدارة ليأتي بأسلوب جديد وتطور جديد وسياسة جديدة ، فالإبقاء على (6) أعضاء دون تبرير واضح وصريح من اللجنة أو من الحكومة - كما اقترحت في هذا الموضوع - لا يتلاءم مع الوضع الحالي ، وخاصة أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من العاملين في المملكة ، فأرجو أن يكون هناك تغيير شامل لمجلس الإدارة لتكون هناك صورة واضحة ونزاهة وسياسة جديدة تتطور مع المتطلبات التي تحدث اليوم ، ولتكون هناك مصداقية في مجلس الإدارة ، وأرى أن يكون هناك مجلس إدارة جديد وليس الإبقاء على (6) أعضاء ؛ لأنه ليس هناك مبرر لذلك ، فهؤلاء ليسوا من أصحاب الخبرات المشهود لهم بالتغيير والتحديث ، وما هو المانع من إدخال دماء جديدة شابة ومتعلمة ومثقفة ومختصة في مجالات متطورة تتناسب مع الوضع الحالي ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد هذا التغيير وإن كنت أرى أنه قد يكون في التغيير الذي يحصل بعد (4) سنوات عدم تغيير بصفة مستمرة ، وأقترح أن يكون التعيين الأول لستة أشخاص لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ، وأربع سنوات للقسم الآخر ، وبهذا سيتغيّر نصف عدد أعضاء المجلس كل سنتين ، والمشكلة في تغييرهم كل أربع سنوات هي أننا سنأتي في سنة معينة لتغيير نصف عدد أعضاء المجلس دفعة واحدة ، وأنا أريد أن يكون هناك نوع من التغيير كل سنتين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح ، ففي السنة الأولى من تشكيل المجلس الثاني سيتم تغيير نصف عدد الأعضاء ، ولكن بعد ذلك سيتم تغيير النصف كل أربع سنوات وليس كل سنتين ، والمهم في العملية كلها هو الاستمرارية والإبقاء على العناصر مدة أقصاها (8) سنوات ومن الممكن الإبقاء على بعض العناصر (4) سنوات ، حيث يحق لمن يسمي الأعضاء أن يغيرهم بعد (4) سنوات ، ولكن الحد الأقصى هو (8) سنوات وخلال هذه المدة يتغير نصف عدد أعضاء المجلس مرة واحدة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظة التي أبداها الأخ عبدالرحمن الغتم ملاحظة وجيهة ، لأننا نتكلم عن المحافظة على أموال المؤمَّن عليهم ، ونحن دائمًا نتكلم عن ضرورة المحافظة على هذه الأموال وتجنب أي هزات - كما حدث في الماضي - لمثل هذه المؤسسات ، وفي هذه الحالة نأتي ونقول بفرض نصف أعضاء المجلس على مصالح المؤمَّن عليهم حتى لو كان الأمر بصفة دورية ، مما يُبقى الأمر مفروضًا على أصحاب هذه المصالح وإن كان بصفة غير دائمة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أن مبدأ المساءلة والمحاسبة سيفرض علينا ألا نثبِّت نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة بصفة دائمة ، ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع ؛ لأنه يمس مصالح المؤمَّن عليهم وأموالاً كثيرة تستثمر ، ويجب أن تكون أدوات الاستثمار واضحة وسليمة ، فالتغيير جزء مهم جدًا من الشفافية للتأكد من المحافظة على هذه الأموال واستثمارها بصورة سليمة ، أما فرض (6) أعضاء على المجلس بصورة دائمة بغض النظر عن التغيير بعد (4) أو (6) سنوات فهذا يتناقض والهدف الذي نسعى إليه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، فكرة تغيير نصف عدد الأعضاء هي من أهم أسباب الحفاظ على أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، لأن من الخطورة أن نبدل كل الأعضاء كل أربع سنوات ، فهناك استثمارات بالملايين ولابد للموازنة من رِجْل ثابتة ، وقد نكتشف بعد أربع سنوات أن كثيرًا من هؤلاء الأعضاء غير فاعلين في المجلس أو أن خبراتهم ليست بالمستوى المطلوب ، فيجب تدعيم المجلس بخبرات جديدة لتطوير العمل مع الحفاظ على الخبرات التي أثبتت كفاءتها خلال (4) سنوات ماضية ليُجدَّد لها لمدة (4) سنوات قادمة ، وهذا صمام أمان للحفاظ على أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أما تغيير كل أعضاء المجلس فإن به خطورة على الهيئة التي بها استثمارات ومبالغ تصل إلى (1000) مليون دينار ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توجه إلى أن يكون هناك تغيير للرئيس التنفيذي لهذا الجهاز كل أربع سنوات أو تجديد رئاسته لمدة مماثلة ، فإذا كان هناك اتجاه لتغيير هذا الشخص الذي يقوم بتنفيذ سياسة مجلس الإدارة كل (4) أو (5) سنوات ؛ فالمبرر الذي تفضل بذكره سعادة الوزير وهو أن يكون هناك صمام أمان هو مبرر وجيه ، وأرى أن الأعضاء المختارين من قبل الحكومة لابد أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص وأن يُشهد لهم بالأمانة والإخلاص وتنفيذ المهمات الصعبة التي تعتبر أصعب من سياسة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فهذه الهيئة تسير على سياسة مراقبة من قبل الحكومة والمختصين ، كما أن الأعضاء أصحاب الأعمال الحرة سوف يفيدون مجلس الإدارة بخبرتهم الواسعة ومهاراتهم وفنهم في إدارة هذه الهيئة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع ، فليس هناك تخوف من تغيير مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، متأسفة أن أقول : فلنرجع إلى ما ذكره الأخ يوسف الصالح حول المادة الأولى ، ولكن فكرة التغيير من الممكن أن تكون للاستمرارية ، والنص الحكومي عندما ذكر (6) أعضاء حدد عضوين من كل فئة ، وقد حدد في (3) فئات ، واللجنة غيرت في النص إلى (6) أعضاء بواقع عضوين من الفئة (أ) وعضوين من الفئة (ب) وعضو واحد من الفئة التي تعتبر أهم فئة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي الفئة التي تعنى بالاستثمارات ، وإذا كانت المسألة متعلقة بالاستثمار والأموال المودعة - كما أشار سعادة الوزير إلى أنها بالملايين - فهل نغير عضوًا واحدًا من هذه الفئة التي هي أهم فئة في الاستثمار ونبقي على الفئات الأخرى ؟! فعملية التغيير لابد أن تكون مدروسة ومبنية على اعتبارات ، وليس هناك أي توضيح لهذه الاعتبارات ، فالحكومة قالت : اثنان من الأعضاء الخمسة ، واللجنة وضعت عددًا بدون أي تبرير ، فلا أرى أي تبرير لهذا التغيير ، وإذا كان المقصود هو الاستمرارية فهناك عدة طرق للاستمرارية ، فمن غير الصحيح أن أنقل عضوًا من هنا وأضعه هناك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نص اللجنة مشابه للنص الذي ورد في القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية والمتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هذا القانون يختلف عن القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ، فهو يختلف من ناحية المستفيدين ، فهنا تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات ويدخل قطاع العمل ، فلماذا الربط بين القانونين ؟! قد تكون هناك نصوص متفَق عليها ولكنْ هناك كثير من الأمور فيها اختلاف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لنبدأ أولاً بموضوع اختيار الأعضاء قبل أن نبدأ بموضوع تغيير الأعضاء ، ونحن في البند (1) من هذه المادة وبعد الإضافة التي اقترحها الأخ جميل المتروك قرأنا البند كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد انتهينا من هذا الموضوع .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، أنا أعود إلى ذلك حتى أقول : إن الأصل هو الاختيار ، ونحن اخترنا (12) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، فبدأنا بمجلس به (12) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص وعملوا لمدة (4) سنوات ، وفي المادة نفسها ذكرنا أنه يتم تجديد عضوية نصف عدد الأعضاء بحد أقصى هو (8) سنوات ، ومن الأعضاء الاثني عشر من ذوي الخبرة والاختصاص غيرنا (6) أعضاء بعد السنة الأولى وأحللنا محلهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص أيضًا حتى نواصل عملية الخبرة والاختصاص ، ونأتي بعد (4) سنوات أخرى ونغيّر من الأعضاء من مضت على عضويتهم (8) سنوات ونحل محلهم (6) أعضاء آخرين وهكذا ، وبالتالي فإن الاستمرارية موجودة والإبقاء على الكفاءة والخبرة موجود ؛ لأن الأصل هو في التعيين وليس في التغيير ، هذا أولاً . ثانيًا : البند لا يفرض أعضاءً فهو يقول : إن التعيين لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ومعنى قابلة للتجديد هو أن هذا الأمر ليس فرضًا ، فالمقصود أننا كحد أقصى سنقبل أن نجدد لمدة (4) سنوات أخرى ، وبالتالي نحن لا نفرض ثبات أعضاء إنما نقول : (4) سنوات والحد الأقصى للتجديد هو (4) سنوات أخرى ولكن بشرط تغيير نصف العدد . الأخ عبدالرحمن الغتم أشار إلى أن الرئيس التنفيذي سوف يغير كل (8) سنوات وهذا كلام مخالف للمقترح الوارد من اللجنة ، لأن المقترح الذي سنناقشه لاحقًا ينص على تعيين رئيس تنفيذي وألغينا المدة القصوى أسوة بما عملناه في القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ، وبالتالي فإن قلق الإخوة والأخوات من أن عملية التغيير سوف تضعف مجلس الإدارة لا أجد له أي مبرر إذا راعينا الشروط نفسها عند التعيين والواردة في البند (1) من المادة (8) ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرد على ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح : لماذا عضو واحد فقط من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية
والإدارية ؟ لقد كانت الفكرة الأساسية هي وجود (4) أعضاء من الحكومة وتتم إعادة تعيين (2) منهم ، و(4) أعضاء بصفتهم أصحاب العمل وتتم إعادة تعيين (2) منهم ، وعضوان فقط من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية وتتم إعادة تعيين أحدهما للاستمرارية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مجلس إدارة ولا نتكلم عن جهاز تنفيذي ، وأنا أتفهم أن الجهاز التنفيذي يتطلب التخصص الدقيق ، ولكن في مجلس الإدارة ستكون التخصصات ليست تنفيذية على شاكلة الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ، وعلى سبيل المثال : مجلس إدارة شركة ( بابكو ) - الذي يعتبر جهازًا مهمًا جدًا بالنسبة لاقتصاد البحرين - يتغير كل أعضائه ما عدا الرئيس ونائبه ، وهذا جهاز متخصص ومعقد جدًا وهو يهتم ويتعلق باقتصاد البحرين ككل وليس جهازًا مرتبطًا بالتأمين فقط ، ومع ذلك يتم تغيير أعضاء مجلس الإدارة ، فنحن لا نتكلم عن جهة تنفيذية بل نتكلم عن جهة ترسم وتضع السياسة ولا تقوم بتنفيذها ، فالتغيير صمام أمان يحافظ على أموال المتقاعدين ونضمن عن طريقه عدم استغلال وتوارث العضوية من قبل (6) أعضاء دائمين في هذا المجلس ، وأرى أن يكون هناك تغيير دائم لأعضاء مجلس الإدارة ، والبحرين دائمًا مليئة بالكفاءات ويمكن إيجاد الكفاءات التي تحل محل الذين يخرجون من مجلس الإدارة ، وأقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى والتأكد من استيفائه لمتطلبات واحتياجات المؤمَّن عليهم ولمراعاة اهتمام مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ليس هناك أعضاء دائمون ، فهناك أعضاء تستمر عضويتهم (4) سنوات وآخرون تستمر عضويتهم (8) سنوات . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو أن السبب الرئيس من توصية اللجنة بإعادة تعيين (6) أعضاء من أصل الأعضاء الاثني عشر هو لاستمرارية الخبرة في هذا المجلس ، وقد ذكرتُ ما هي شروط تعيين أعضاء هذا المجلس الذي سيضع السياسة العليا لهذه المؤسسة ؟ فيجب أن تكون هناك دماء جديدة من الكفاءات نفسها التي تطلبتها المادة . وبالنسبة لما تطرق إليه الأخ عبدالحسن بوحسين عندما استشهد بمجلس إدارة شركة نفط البحرين ( بابكو ) فأود أن أوضح أنه لم يتم تغيير جميع أعضاء مجلس الإدارة وإن تم تغيير الأعضاء فقط إلا أنه لم يتم تغيير الرئيس ولا نائبه ، وأعتقد أن السبب الرئيس هو لاستمرارية الخبرة والرجوع إلى ما تم بحثه في السنوات الماضية قبل تعيين المجلس الجديد ، وعليه أرى أنه من الجيد أن يكون هناك (6) أعضاء من الأعضاء القدامى بالإضافة إلى (6) من الأعضاء الذين يتم تعيينهم حديثًا لتتم مواصلة السياسة لما فيه مصلحة المؤسسة نفسها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التوازن المدروس والحكيم بين المحافظة على مبدإ الاستمرارية وبين مبدإ التغيير مهم جدًا ، وأعتقد أن أي مؤسسة لا يمكن أن تزدهر وتنمو إذا لم يكن هذا التوازن مدروسًا ولم نعمل بمبدإ الاستمرارية ، وعليه أوافق على ما جاء به الأخ جمال فخرو والإخوان من ضرورة المحافظة على عدد معين من أصحاب الكفاءة لإدارة الهيئة ، وأقترح الموافقة على النص المقدم من الحكومة بضرورة أن يكون العدد في مجلس إدارة الهيئة (15) عضوًا بدلاً من (12) عضوًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد حسمنا هذا الموضوع ، فالعدد هو (13) عضوًا : الرئيس
و(12) عضوًا . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هناك اقتراح مقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة البند (4) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (5) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (6) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي هو : ما هو مبرر اللجنة لحذف العبارة المتعلقة بحضور أعضاء من أصحاب العمل والعمال وخاصة أن هذا القانون يمس مجلس الإدارة ؟ أي لماذا أصر النص الحكومي على حضور أعضاء من أصحاب العمل والعمال في حين أن اللجنة حذفت العبارة المتعلقة بذلك ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خبرتنا في هذا المجلس خلال السنوات الماضية نجد أننا عانينا كثيرًا ، وكان هناك عدم التزام من مجلس الإدارة بالاجتماعات وغيرها من الأمور التي أدت إلى الكثير من المشاكل التي عانت منها الهيئة ، لذلك أرى أنه من غير المناسب أن تذكر المادة عبارة " ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا ... " ، لأنه قد تكون هذه الاجتماعات الأربعة خلال الأسبوع الأخير من السنة ، ونحن نريد شيئًا متوازنًا في موضوع الاجتماعات ، وهذا النص قدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة ، وأقترح أن تكون هناك صيغة مختلفة تحقق التوازن لهذه الاجتماعات ، أي أن يكون هناك اجتماع كل (3) أشهر على الأقل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (6) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (7) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (8) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (9) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن نص هذا البند بعد إجراء التعديل الذي أجرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية هو شبيه بنص البند (7) المضاف إلى المادة (50) من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وكلاهما ينصان على التالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " . إن المفهوم من هذا النص هو أن هناك مكافآت للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة تقر من قبل مجلس الوزراء ، كما أن هناك مكافآت أخرى لأعضاء اللجان سواء كانوا من أعضاء المجلس أو من غير المجلس محددة من قبل مجلس إدارة الهيئة ، بمعنى أن عضو مجلس إدارة الهيئة الذي سيكون عضوًا في إحدى لجان الهيئة ستحدد له مكافأتان من مصدرين مختلفين : إحداهما لكونه عضوًا في مجلس الإدارة ، والأخرى لكونه عضوًا في إحدى اللجان ، فهل هذا الإجراء صحيح ؟! لا أعتقد ذلك ؛ ولذا أبدي تحفظي على هذا النص في المشروعين ، وأرى أن المكافأة التي تحدد لأعضاء اللجان من قبل مجلس الإدارة يجب أن تقتصر على الأعضاء من غير أعضاء المجلس فقط في كلا المشروعين ، وعليه أقترح تعديل العبارة الأخيرة في النص لتكون كما يلي : " ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ليقرأ البند كاملاً كالتالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، يرى الأخ السيد حبيب مكي أن أعضاء مجلس الإدارة لا يحق لهم أن يتسلموا مكافأتين من مصدرين مختلفين ، ولكن إعطاءهم المكافأة الأولى هو لحضورهم الاجتماعات ، وإذا طلب منهم حضور اجتماعات أخرى فإن لذلك مكافأة أخرى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت قد سجلت ملاحظة شبيهة تمامًا بملاحظة أخي السيد حبيب مكي وهي : لماذا يُعطى أعضاء اللجان مكافأة مرتين ، فهم يحصلون على مكافأة بحكم عضويتهم ، ويحصلون على مكافأة بحكم كونهم يحضرون اجتماعات اللجان رغم أنهم أعضاء ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأمر حسبما ذكر الإخوان فأرى الرجوع إلى نص الحكومة الواضح جدًا والذي يقول : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جاء به الأخ السيد حبيب مكي من أنه لا يجوز أن يضع المجلس لأعضائه مكافأة لقيامهم بأعمال لجان المجلس ، لأن ذلك سيوجد نوعًا من المحسوبية في تشكيل هذه اللجان ، ولذا أرى أن النص الآتي من الحكومة هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص اللجنة المقترح لم يأتِ من فراغ بل أتى من خبرتين عمليتين : الخبرة الأولى من ممارسة العمل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيات حاليًا ، والخبرة الثانية من ممارسة العمل في القطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة . وفي القطاع الخاص نوعان من المكافآت : مكافآت لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعتبر جزءًا من توزيع الأرباح ، ومكافآت حضور اجتماعات اللجان وتعتبر جزءًا من مصاريف الشركة ، والنوع الأول يخضع لموافقة المساهمين إذ إن لهم سلطة رقابية ، والنوع الآخر يخضع لموافقة مجلس الإدارة . ونحن في اقتراحنا عدلنا النص الحكومي ليتماشى مع ما هو معمول به في القطاع الخاص لأننا نتكلم عن استقطاب خبرات وأشخاص ذوي اختصاص في مجال عمل الهيئة سواء في العمل في الشئون المالية والاقتصادية أو أعمال الهيئة بشكل عام ، وينبغي ألا يتوقع الأعضاء الكرام أن هناك من سيعمل دون مكافأة على عمله الإضافي ، فعندما يحضر عضو مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة فإنه يستحق عنها مكافأة محددة ، وكذلك عندما يحضر هذا العضو اجتماع لجنة التدقيق الداخلي التي تجتمع أربع مرات في السنة ، وعندما يحضر اجتماع لجنة الاستثمار التي تجتمع مرة كل شهر تقريبًا أو عندما يحضر اجتماعات اللجان الفرعية الأخرى ؛ فإنه لن يحضر هذه الاجتماعات دون مقابل ، هذا إذا كنا نريد أن نستقطب عناصر تعطينا قرارات صحيحة ، ولهذا ارتأينا أن تكون هناك مكافآت للأعضاء عن جهدهم وعملهم وليس عن وجودهم في مجلس الإدارة ، ولابد أن نفرق بين العضو الذي يعطي وقتًا أكثر وبين العضو الذي يعطي وقتًا محددًا لظروفه الخاصة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما تفضل به زميلي الأخ جمال فخرو فإنه لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يحدد المكافآت ، وإنما الأمر موكول إلى قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء ، وهذا هو المعمول به حاليًا . أما فيما يتعلق بعمل اللجان فإن مجلس إدارة الهيئة هو أدرى بحجم العمل الذي سوف يناط باللجان ، وعلى أساس ذلك يتم تقرير المكافأة . لماذا هناك مكافأتان ؟ لأن هناك عملين مختلفين ، ولا يجوز أن نطلب من أناس أن يعملوا عملاً دون مكافأة ، وكثير من الأعمال التي تسند إلى اللجان تكون أعمالاً مضاعفة أكثر من عمل مجلس الإدارة نفسه ، فمثلاً لجنة الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تجتمع عدة ساعات وتناقش كيفية استثمار الملايين من الأموال ويُمضي أعضاؤها الكثير من الوقت في منازلهم ومكاتبهم وأثناء الاجتماعات ، إذن لا يجوز أن نطلب من أناس القيام بعملين مختلفين دون أن نعطيهم مكافآتهم ، وهذا أمر معمول به في الشركات ومعمول به في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهو جزء من العدل والإنصاف ، وأعضاء لجنة الاستثمار يبذلون جهودًا كبيرة ويحفظون أموال الهيئة ويستثمرونها بحيث تدر أموالاً كثيرة ، أفلا يجوز أن يمنحوا مكافأة ؟! إن في عدم إعطائهم بخسًا لجهودهم وعملهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي فإن هناك إدارة للاستثمار في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومثل هذه الأجهزة التنفيذية المتخصصة هي التي تتحمل العمل الدائم والعبء الكبير ، ومجلس الإدارة لن يتقمص مسئولية الجهاز التنفيذي كما ذكرت سابقًا ، بل العبء الكبير يقع على الجهاز التنفيذي ، خاصة إدارة الاستثمار واختصاصيي الاستثمار والشركات المتخصصة في الاستثمار التي تستعين بها الهيئة ومجلس الإدارة . أما أن نتكلم عن المحافظة على أموال الهيئتين ثم نتهافت على المكافآت من أموالهما ونقوم بدفع مكافآت بطريقة مزدوجة : مرة بسبب العضوية في مجلس الإدارة ، ومرة أخرى بسبب العضوية في اللجان ؛ فهذا أمر غير مقبول ، فما مقدار ما سيهدر من أموال الهيئتين بهذه الطريقة ؟! سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخصص موجود في الجهات التي ستستعين بها الهيئة ، وكذلك هناك الجهاز التنفيذي بمن فيه من المتخصصين كالخبراء واختصاصيي الاستثمار . أما مجلس الإدارة فهو يرسم سياسة ولا يقوم بتنفيذ الأعمال أو يتقمص مسئولية الإدارة التنفيذية ، ولذلك فإن منح المكافآت بصورة مزدوجة غير صحيح ويستهلك أموال المؤمَّن عليهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع العمل بمقابل ولكننا ضد أن يحدد عضو مجلس الإدارة مكافأته بنفسه ، أي أنه يقوم بتعيين نفسه في لجنة من اللجان ويحدد بنفسه مقدار مكافأته ، فهذا ما لا يجوز أن نسمح به ، وأرى أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كصمام أمان وخشيةً من أن يستأثر أعضاء مجلس الإدارة بالعمل في اللجان المتخصصة ويقوموا هم أنفسهم بتحديد مكافآتهم بأنفسهم ؛ أرى أن يأتي قرار تحديد المكافآت من قِبل مجلس الوزراء لا من قِبل الأعضاء أنفسهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلات على كلام الأخوين جمال فخرو ويوسف الصالح ، فمن المفترض - كما نصت المادة الشبيهة بهذه المادة في المشروع السابق - أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وهذا ما ركز عليه الأخ جميل المتروك في نص تلك المادة ، فمن المفترض عند تحديد المكافأة من قبل مجلس الوزراء أن تكون المكافأة مجزية ، وأن يتوقع هؤلاء أنهم سيكونون أعضاءً في إحدى اللجان للقيام بهذا العمل . والنقطة الأخرى هي أني - كما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - لم أتطرق إلى من سيحدد هذه المكافأة ؟ أنا أعرف أن المادة تقول إن هناك جهتين تحددان المكافأة : إحداهما مجلس الوزراء والأخرى مجلس الإدارة ، والسؤال هو : كيف يحدد مجلس الإدارة بنفسه مكافآت أعضائه ؟! أرى في هذا الأمر إشكالاً ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك كثير من الجهات الحكومية في الدولة تكون فيها لجان ، وعلى سبيل المثال : جامعة البحرين بها كثير من أعضاء مجالس الكليات وهم أعضاء في لجان أخرى ، ولكن لا أحد منهم يستلم مقابلاً ماديًا ، فكيف يستلم عضو مجلس الإدارة مكافأته مقابل عضويته في المجلس ، وعندما يعمل في لجنة يتسلم مكافأة أخرى أيضًا ؟! أنا أقدّر قيمة الخبرات في مجال الاقتصاد والاستثمار - كما ذكر الأَخَوان جمال فخرو ويوسف الصالح - ولكن تقرير لجنة التحقيق التي أعدها مجلس النواب يذكر أن كثيرًا من الفساد الذي كان في الهيئة هو بسبب أعضاء هذه اللجان ، فلابد من تحديد موقف هنا : هل نحن نريد محاربة هذا الفساد المتمثل في إعطاء مكافأة لكل عضو يعمل في لجنة من اللجان ؟ أم أن علينا تحديد إعطاء هذه المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة فقط خاصة إذا كان العضو عضوًا في مجلس الإدارة وعضوًا في لجنة من اللجان ؟ ولا أقصد الأعضاء الآخرين غير المنضمين لعضوية مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري لِمَ كل هذا الخلاف الكبير على بند واضح ؟! إن هذا البند جاء عن ممارسة فعلية في كثير من الشركات التي تقوم بأعمال مشابهة تقريبًا ، أي أن أحدًا لن يعمل دون مقابل ، وهذا ما يجب أن نعترف به . الأمر الآخر هو أن هذا البند هو تحصيل حاصل ، فليس بمعقول أن نطالب باستقطاب كفاءات معينة تبذل جهودًا ووقتًا كعمل تطوعي دون مقابل ! لذلك أرى الموافقة على هذا البند بتعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من جهة نقول إنه يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص لأهمية دوره في الحفاظ على المال العام ، ومن جهة أخرى نقول إن الأعمال التنفيذية تؤديها الإدارة التنفيذية ، إذن لا داعي لأن تجتمع اللجان لتتخذ قراراتها . بل يجب أن نكون على بيِّنة من أمرنا : فهل لهذا المجلس ولجانه دور رئيس في الحفاظ على أموال الهيئة أم لا ؟ إذا لم يكن لذلك دور رئيس فلْنعينْ أيًا كان ولْنلغِ عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " التي أضافها الزميل جميل المتروك في صدر المادة من المشروع السابق ، ولكننا أصررنا على أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ، وهذا معناه أن هذا الشخص سوف يعطيك من وقته الخاص استشارات وأراءً تفيد الهيئة وتحمي أموالها ، وأقول صراحة : لن يأتي هذا الشخص إلى الاجتماع ويقدم أراءً ما لم يكن له مقابل مادي ، وهذا الشخص سيتحمل مسئولية كبيرة ، فإذا حدث أي مكروه لأموال الهيئة فسوف يحاسَب ، فكيف تطلب منه أن يكون مسئولاً عن بليون دينار بحريني من جهة ، ومن جهة أخرى تطلب منه أن يقدم استشارة مجانية ؟! أي عقل يقبل بهذا الأمر ؟! الأمر الآخر يتعلق بكيفية تحديد مجلس الإدارة مكافأته ومكافأة أعضائه ومكافأة غير أعضائه ؟ نحن ننسى أن في هذا المشروع مادة تقول إن جميع قرارات مجلس الإدارة تخضع لموافقة الوزير المختص ، وإذا حدث خلاف رفعت إلى مجلس الوزراء ، فحتى لو أن مجلس الإدارة أراد أن يسيء التصرف - وأعتقد أن هذا بعيد عمن سيتم اختيارهم - فهناك سلطة عامة للرقابة على قراراته وهي سلطة الوزير المعني وسلطة مجلس الوزراء ، فأرجو ألا يقلق الإخوان ؛ فلن يؤتى بأعضاء يستغلون مناصبهم ويفرطون بسمعتهم المهنية مقابل مئات من الدنانير هي مكافآت عضويتهم في اللجان ، بل هناك جهة تراقبهم عندما يتخذون قرارًا بتحديد حضورهم كل اجتماع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الأعضاء وهم الإخوة والأخوات : الدكتورة نعيمة الدوسري وعبد الرحمن الغتم وخالد الشريف وسعود كانو وجميل المتروك ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقفل باب النقاش . هناك الآن ثلاثة اقتراحات : الاقتراح الأول هو أن يكون النص كالتالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ، وهو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو الاقتراح الأبعد ، وأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (9) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . والآن أطرح للتصويت المادة (8) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (9) المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : البنود (2 ، 4 ، 10) فقط : " 2- إقرار اللوائح التنفيذية . 4- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وكذلك وضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين بالهيئة ، على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي " . توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على إدخال أي تعديلات على أي بنود لم تحلها الحكومة ضمن التعديلات المقترحة في مشروع القانون ، إذ إن لمثل هذه التعديلات إجراءات مختلفة نصت عليها اللائحة الداخلية عند تنظيم إجراءات الاقتراحات بقانون . 2- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 3- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (4) وذلك بإضافة كلمة " والأنظمة " بين كلمتي " اللوائح " و" المالية " ، واستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة " ووضع جدول لدرجات " وحذف عبارة " بالهيئة " الواردة بعد كلمة " الموظفين " وذلك لحسن الصياغة . 5- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 6- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بإعطاء هذا البند (6) ، وترى إبقاءه في موضعه تحت البند (4) مع التعديل في النص كما ورد أعلاه . 7- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 8- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 9- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 10- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة ، ولا توافق على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (7) في المادة (8) . 11- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (8) في المادة (8) . 12- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (9) في المادة (8) ، مع إجراء التعديل في النص . 13- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 2- إقرار اللوائح التنفيذية . 4- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على البند (2) ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (4) ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة المشروع السابق المتعلق بالهيئة العامة لصندوق التقاعد في الجلسة السابقة وافق مجلسكم الموقر على تعديل البند (6) من المادة (51) من المشروع السابق وهو كالتالي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، فأقترح أن يكون هناك تناسق بين القانونين وأن يقرأ هذا البند هكذا : " وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي بالهيئة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أكرر ما قاله الأخ عبدالحسن بوحسين ، وكنت أعددت ورقة بهذا الشأن ، فأرجو أن يكون هناك تناسق بين البند (6) من المادة (51) من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد وبين هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه الجداول والدرجات يجب أن يشار إلى تناسقها مع الدرجات الحكومية ، فأخشى أن يكون هناك اختلاف كبير بين وظائف موجودة في الهيئة ووظائف موجودة كذلك خارج الهيئة ، فإطلاقها بهذه الصورة قد يؤدي إلى وجود نظام بعيد كل البعد عن النظام الحكومي ، لذلك أقترح أن يعدل هذا البند بأن يضاف إليه ما يشير إلى أن هذه الدرجات تتماثل مع الدرجات الحكومية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشتنا لهذا البند في اللجنة تطرقنا إلى الرأي الذي تفضل بذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن الذين يعملون في القطاع الخاص تختلف طبيعة عملهم تمامًا عن طبيعة العمل في القطاع الحكومي ، ونحن هنا نتكلم عن مؤسسة تستثمر بلايين الدنانير ، ولذلك أعتقد أنه يجب ألا يوجد اتصال بين لوائح هذه الهيئة وبين اللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وذلك من أجل الحفاظ على مبدإ عدم تصور الموظف الذي يعمل في هذه المؤسسة بأنه في مستوى أقل من المستوى الذي اعتمدناه في البداية وهو النـزاهة والأمانة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة إلا أنني لا أرى ضرورة الربط بين جدول رواتب وأجور الحكومة وجدول رواتب وأجور القطاع الخاص ، وأعتقد أن الفصل بينهما هو أجدى بكثير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أدعُ إلى الربط ولكني دعوت إلى التناسق ، فلا يمكن أن يتسلم كاتب يعمل في الحكومة (300) دينار ، وأن يتسلم كاتب آخر يعمل في مؤسسة خاصة (2000) دينار ، بل يجب أن يكون هناك تناسق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تريد أن تقول إن ذلك يتم على ضوء الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، التناسق ينص عليه نظام التصنيف الذي ستتخذه الهيئة لنفسها ، أي أن الهيئة سيكون لها هيكل تنظيمي خاص ، والمادة واضحة وتنص على التالي : " على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، ونحن نتكلم عن الهيئة كجهة مستقلة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الاتجاه الذي لا يربط بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد فيما يتعلق بإقرار جدول الدرجات وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهذه إحدى مشاكل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالخصوص جهاز الاستثمار ، فهذا الجهاز عجز عن استقطاب كفاءات بالمستوى الذي تستطيع الهيئة به إدارة أموالها مقارنة بالكفاءات التي تعمل في بنوك استثمارية مماثلة ، لذا يجب علينا عمل مقارنة من زاوية أخرى ، وعملية الربط هي في غير مصلحة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (4) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند (4) كالتالي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى البند (10) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس " في نهاية البند ، والغرض من هذه الإضافة هو رفع تقارير اللجان إلى المجلس لمناقشتها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الرئيس هو من يحيل المواضيع إلى اللجان ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
هناك فرق بين اللجان التي يشكلها المجلس وبين اللجان التي يشكلها الرئيس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، جميع أعمال الهيئة ستمر عن طريق قناتين : رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، فأي قرارات وأي توصيات وأي أعمال ترغب اللجان في إضافتها على جدول الأعمال لكي يناقشها المجلس يجب أن تأتي من اللجان إلى رئيس مجلس الإدارة ، وإذا كانت هناك لجان فرعية داخل الهيئة ولديها مواضيع تريد بحثها فيجب أن ترفعها إلى المجلس من خلال رئيس تنفيذي في الهيئة ، وهذه المادة حددت جهتين لرفع التقارير إليهما : إما مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي ، وذلك لحسن تنظيم العمل داخل المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الأخ جمال فخرو فإن البند (8) من المادة (8) ترك تشكيل اللجان لمجلس الإدارة وليس لشخص آخر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي وضَّح هذا الموضوع ، حيث إن اللجان تشكل من قبل المجلس وليس من قبل رئيس مجلس الإدارة ، وإذا شكل المجلس اللجان فإنها ترفع التقارير إلى المجلس لمناقشتها ، وعليه أقترح أن يكون نص البند كالتالي : " أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (10) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ ...
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أن عرض نتائج التصويت على الشاشة الإلكترونية أمر جيد ولكنه قد يؤثر على نتيجة التصويت ، لذا فإني أرى عدم عرض النتائج على الشاشة الإلكترونية بل يعلن الرئيس نتيجة التصويت ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن يجب أن تكون هناك شفافية عند التصويت ...
العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لم تتطرق اللائحة الداخلية إلى إعلان النتائج عن طريق شاشة العرض الإلكترونية .
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
لكل نظام حسناته وسيئاته ، ويجب على أعضاء مجلس الشورى أن يصوتوا عن قناعة ، والحاصل أن العضو يبدّل تصويته أكثر من مرة حسب نتيجة التصويت وهذا غير جائز ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، أثناء التصويت يجب ألا يكون هناك أي تعليق ، بحيث يصمت الأعضاء أثناء التصويت ، وكذلك فإن تعليق الرئيس أثناء عملية التصويت يؤثر على اختيار الأعضاء وهو أمر غير مقبول ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، أنا لم أعلق أثناء التصويت ، بل علقت قبل أن نصوّت ، لذا يجب ألا يتكلم أحد من الأعضاء أثناء التصويت ، وإلا طلبت منه بالاسم عدم الكلام ، وبصفتكم أعضاء مجلس الشورى يجب عليكم التصويت عن قناعة ودون أن يؤثر عليكم أحد . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " أو الإضرار بالسياسة المالية للهيئة أو بأموال الهيئة كان له حق رفضها " الواردة بعد عبارة " أو خروجًا على السياسة العامة للدولة " ، حيث ترى اللجنة أن النص الحكومي يفي بالغرض . كما أن اللجنة لا ترى ضرورة لمنح الوزير حق رفض القرار الصادر من مجلس الإدارة ، لأن في ذلك تدخلاً مباشرًا في إدارة الهيئة يتعارض وما جاء في المادة (50) من الدستور . إلا أن اللجنة توصي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي يقوم خلالها الوزير بإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء والمدة التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الخمسة عشر يومًا بمثابة موافقة ضمنية على القرارات مع إعادة تعديل الصياغة المقترحة من مجلس النواب وتعديل المدة الممنوحة لمجلس الوزراء للبت في الأمر لتصبح شهرًا بدل خمسة عشر يومًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع توصية اللجنة ، ولكني أرى أن فترة أسبوع هي فترة قصيرة وأقترح أن تكون أسبوعين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حيث كنت سأطرح نفس التعديل ، وأعتقد أننا في المشروع بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد وبالتحديد في المادة (50) اقترحنا أن تكون المدة أسبوعين ، وعليه أقترح أن يكون النص كالتالي : " ... فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بإبلاغ مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بإصرار مجلس الإدارة ... " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب الذي يعطي مجلس إدارة الهيئة حق تعيين الرئيس التنفيذي ، ولكن مع حذف عبارة " لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة " وترك أمر تحديد مدة شغله لوظيفته على ضوء كفاءته كما يقررها مجلس الإدارة . ● الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة . ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى مقرر اللجنة : لماذا يكون تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لصندوق التقاعد بمرسوم ملكي - وهذا بحسب المادة (52) من المشروع بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد والتي عُدلت من قبل المجلس الموقر إلى أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي بعد أن كان التعيين يأتي بقرار من مجلس الوزراء - في حين يكون تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق مجلس الإدارة ؟ وقد وافقت اللجنة على ذلك ، وقد كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يعين الرئيس التنفيذي للهيئة عن طريق قرار من مجلس الوزراء ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف من هذا التعديل هو إعطاء دور أكثر استقلالية لمجلس الإدارة لأنه مؤتـمَن على أموال القطاع الخاص وليس على أموال الحكومة ، لأن دور المجلس وكذلك الشخص الـمُعيَّن هنا يختلف عن الشخص الـمُعيَّن من قبل الحكومة ، ونحن لم نحدد منصب الرئيس التنفيذي بمنصب حكومي معين بل ترك الأمر لمجلس الإدارة في تحديد مكافآته وأتعابه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ في الفقرة الثانية من هذه المادة حيث وردت عبارة " دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " والصحيح " دون أن يكون له صوت معدود في قرارات المجلس " لأن الصوت يعد عند اتخاذ القرارات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في الحكومة أن يكون المدير التنفيذي بدرجة وكيل وزارة ، وجرت العادة أن يكون تعيين الوكيل والوكيل المساعد بمراسيم ملكية أو بقرارات . فأرجو ألا يكون هناك تضارب في القواعد العامة عند التعيين ، وأعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية على علم بهذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن توصية اللجنة بقيام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي لها ما يبررها وهي اقتراح وجيه ، ولكني أود أن أزاوج بين اقتراح اللجنة وبين اقتراح الحكومة بحيث يكون النص كالتالي : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة على ضوء تقييم الأداء الذي يعتمده مجلس الإدارة ... " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا موضوع تحديد المدة في بداية هذه الجلسة واتفقنا على أن تترك المدة مفتوحة لما في ذلك من مصلحة للهيئة في اختيار الشخص المناسب . فيما يتعلق باقتراح الأخ عبدالجليل الطريف أرى أن إبقاء النص كما ورد من الحكومة بذكر عبارة " مداولات المجلس " هو الصحيح لأنه أثناء المداولة يؤخذ الرأي وقد يكون رأي الرئيس مساندًا لجهة ما ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي ينص على عدم تحديد المدة وأتفق مع الإخوة في ذلك ولكن يجب أن ندخل تقييم الأداء كعنصر للتجديد بحيث يكون النص كالتالي : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة عدة مرات على ضوء تقييم الأداء الذي يعتمده مجلس
الإدارة ... " وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نريد تقييم الأداء فيجب أن يتم ذلك بشكل مستمر ، فلا يمكن أن نقيم الرئيس التنفيذي كل (4) سنوات ونجدد له ، فأقترح أن نأخذ بتقييم الأداء دون تحديد السنوات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد وافق الإخوة في مجلس النواب على أن يعين الرئيس التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الإدارة أيضًا ولكنهم أبقوا على المدة ، بحيث لا يكون القرار مطلقًا ، ويجب أن يكون تعيين الرئيس لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد ، وأنا لا أعرف الحكمة من حذف المدة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (12) بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة (13) : البند (1) : نص البند كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، حيث إن التعديل المقترح من مجلس النواب يلغي الدور المنوط برئيس مجلس الإدارة ويعطيه لوزير العمل الذي ليست له صلاحيات تنفيذية بموجب المادة (50) من الدستور .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تستبدل عبارة ( الرئيس التنفيذي ) بكلمة ( المدير ) أينما وجدت في نصوص هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 1425هـ الموافق 2004م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)