الجلسة الحادية والعشرين - الرابع من شهر ابريل2005 م
  • الجلسة الحادية والعشرين - الرابع من شهر ابريل2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 4/4/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العـادي الثالث الفصل التـشـريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن إنشاء مكتب شكاوى للمواطنين حول الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن خطط الوزارة للحد من الحوادث المرورية المؤدية إلى الموت .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة من سعادة العضو السيد محمد حسن باقر رضي بشأن خطط وبرامج الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين للمحافظة على المرافق العامة والممتلكات التي تخص الدولة ، وما دور المجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى كوزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في هذا الموضوع ؟
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م .
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • الرقـم : 21
    التاريخ : 25 صفر 1426هـ
        4 أبريـل 2005م
    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر صفر 1426هـ الموافق للرابع من شهر أبريل 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

        


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2. سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
      3. سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .


      • من وزارة الصحة :

      1.  الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل الوزارة .
      2. الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
      3. الدكتورة لميعة التحو رئيسة وحدة التخطيط الاستراتيجي .
      4. الدكتور توفيق علي نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص .
      5. الدكتورة لينا محمد القاسم رئيسة مكتب شكاوى المرضى .

      • من مؤسسة نقد البحرين :

      1. الدكتور خالد عبدالله عتيق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :

      1. السيد يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام .
      2. الدكتور زكريا سلطان مدير إدارة البحوث التأمينية .
      3. السيد أحمد علي عباس مدير إدارة المستحقات التأمينية .


      • من جمعية التأمين البحرينية :

      1. السيد أشرف عدنان بسيسو نائب رئيس الجمعية .

       

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : منصور بن رجب والدكتورة بهية الجشي وفيصل فولاذ وفؤاد الحاجي  ومحمد هادي الحلواجي وراشد السبت وإبراهيم نونو وعصام جناحي والدكتور حمد السليطي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (41) السطر (11) أرجو إحلال كلمة
      " الاعتماد " محل كلمة " الإعداد " لتقرأ العبارة كالتالي : " توافق كامل بين الاعتماد العام للميزانية وبين المصاريف الفعلية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (6) السطر (16) أرجو تغيير كلمة " تمامًا " إلى كلمة " دائمًا " . وفي الصفحة نفسها السطر (17) أرجو تغيير كلمة " يجب " إلى كلمة " يمكن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخ الدكتور منصور العريض بشأن إنشاء مكتب شكاوى للمواطنين حول الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال جلسة اليوم . فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة الوزيرة على إجابتها الوافية عن السؤال الذي تقدمت به حول مكتب شكاوى المواطنين ، وجاءت الإجابة بشكل واضح ويلم بجميع الاستفسارات التي تضمنها السؤال . كما أشكر سعادة الوزيرة على جهودها المتواصلة والحثيثة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ، وهذا ما عرفناه عنها سواء في موقعها كزميلة لنا في المجلس أو كوزيرة مسئولة عن وزارة من أكبر وزارات الخدمات بالمملكة ، إذ يأتي اهتمام الوزيرة بضرورة الأخذ بملاحظات وشكاوى المواطنين حول الخدمات الصحية ودراستها منسجمًا مع فكرة التطوير وتقديم أفضل الخدمات ، خصوصًا مع فتح قناة لمتلقي الخدمات لبث شكاواهم عن طريق الجهة المختصة ، وليس عن طريق اللجوء إلى الصحافة التي غالبًا ما يكون تصديها للموضوع غير دقيق ، لاسيما وأن مواضيع هذه الشكاوى أمور متناهية الدقة ، ولا يجوز أن يبت ويفتي فيها إلا ذوو الاختصاص والخبرة ، فتقوم هذه الجهة بالبت في الشكاوى بموضوعية وأمانة وعلمية . سيدي الرئيس ، نحن في السلطة التشريعية يجب أن نثمن هذه المبادرات والجهود الجبارة للوزراء في قيامهم الجاد بالتأكد من جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين ، ولابد أن يأتي دورنا لرفد تلك الجهود بالتشريعات التي تحقق الرخاء للمواطنين . سيدي الرئيس ، لي ملاحظات سريعة آمل أن يتسع لها صدر سعادة الوزيرة ، وهي كالتالي : أولاً : أعتقد أن سعادة الوزيرة تتفق معي في ضرورة الترويج الإعلامي للجهة التي تتسلم الشكاوى ، وفي تبصرة المواطنين وتوعيتهم بضرورة التفاعل معها ، ومن الضروري جدًا البحث عن الأساليب الفضلى لظهور الجهة لدى المواطنين ووضوحها بما يجعلها ملجأ يثق به المواطن لبث شكاواه . ثانيًا : من خلال الرد تبين لي أن المكتب عبارة عن مكتب تنسيقي فقط ، حيث يقوم المكتب بإرسال الشكاوى إلى الجهة المختصة بالوزارة لإبداء الرأي بشأنها أو تشكيل لجان تحقيق حولها ، فالمكتب لا يقوم بالبت في الشكاوى ، وقد انعكس هذا الأمر على عدد موظفي المكتب القليل الذي يتناسب مع دوره التنسيقي بين مقدم الشكوى وبين الجهات ذات العلاقة في الوزارة . ثالثًا : يظهر من الرد في البند ( ثالثًا ) بخصوص شرح آليات عمل المكتب ؛ إمكان تعدد اللجان التي تبحث المشكلة ذاتها ، فالمكتب يحيل الشكوى إلى اللجنة وهذه اللجنة قد تنتهي إلى نتيجة معينة ، مما يعني تحويل تلك النتيجة إلى لجنة ثانية لتصدر اللجنة الثانية توصيتها للإدارة المختصة بالوزارة ، وهذا يعني تأخر التوصل إلى حل الشكوى ، وأعتقد أن الوزارة تتفق معي في هذه النتيجة ، مما يعني ضرورة تطوير هذا المكتب حتى يستطيع البت في الشكاوى وتكون نتائج التحقيق التي يجريها ملزمة للجهات الأخرى ، بحيث يكون على الجهات الأخرى كمكتب التسجيل والتراخيص أن تنفذ الإجراء الذي تراه مناسبًا على الطبيب أو المؤسسة الطبية حال ثبوت الخطأ . رابعًا : لدي تساؤل وهو : بعيدًا عن الشكاوى التي ترد من المواطنين حول الطب الخاص : هل ستكون النتائج التي يصل إليها مكتب الشكاوى في بحثه الشكاوى المتعلقة بالطب العام بالآلية المبينة في رد سعادة الوزيرة ؛ محلَّ ثقة ؟ فالخوف دائمًا هو أن يلجأ الأفراد إلى التشكيك في صدقية تلك النتائج إذا ما خلصت إلى عدم وجود خطأ أو محلٍّ للشكوى ، وذلك بحجة أن الوزارة خَصْم وحَكَم في وقت واحد ، ومن غير المتصور أن تقوم الوزارة بمعاقبة وحداتها الصحية ، ولا أن يقوم الطبيب بتخطئة زميله ، ولاشك أن سعادة الوزيرة ملتفتة إلى هذا التضارب في المصالح . سيدي الرئيس ، أيًا كانت الملاحظات ، فإن إنشاء هذا المكتب وتطويره هي خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح ، ولا يسعنا إلا أن نتقدم لسعادة الوزيرة بجزيل الشكر ، ونحن على ثقة بأن سعادتها ستعطي هذا المكتب حجمه من الأهمية . وأعتقد أن المكتب يمكن أن يكون بذرة للمجلس الطبي الذي تقدمنا باقتراح بقانون بإنشائه ، والذي أيدته الوزيرة وأيده ممثلو الوزارة من حيث المبدأ في اجتماع لجنة الخدمات الموقرة قبل أسبوعين تقريبًا ، وستزول الملاحظات التي أبديتها ، بحيث يكون الحَكَم في الفصل في شكاوى المواطنين جهةً محايدة بعيدة عن وزارة الصحة من الناحية الفنية والإدارية ، وتكون لهذه الجهة الصلاحيات التي تمكنها من تنفيذ ما تصل إليه من نتائج في تحقيقها في شكاوى المواطنين . ولاشك أن سعادة الوزيرة ستعمل على تطوير المكتب الحالي بما يهيؤه ليكون نواة للجنة هامة من لجان المجلس المقترح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــرة الصحــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، أحب أن أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على سؤاله الهام . في الحقيقة كانت ومازالت تصل شكاوى إلى وزارة الصحة ، ولكن الفرق الآن هو أن هذه الشكاوى تصب في قناة واحدة ومكتب واحد بدلاً من بعثرة الشكاوى في عدة جهات في الوزارة كما كان يحدث سابقًا ، مما يستدعي متابعة هذه الشكاوى في كل هذه الجهات ، وهذا تنظيم إيجابي جدًا ، إضافة إلى وجود طبيبة مختصة - وهذا أمر يحصل للمرة الأولى - وهي الأخت الدكتورة لينا القاسم وهي مختصة في أخلاقيات المهن الطبية ، وهي خريجة جامعة ( ماكفيل ) بكندا ، وموجودة معنا الآن في هذه الجلسة ، وكذلك هناك مستشار قانوني سيصل إلى البحرين خلال شهر من الآن . بإمكاني أن أقول إن المكتب هو مولود جديد ، ولكنه سيتطور مع الزمن . وملاحظات الأخ الدكتور منصور العريض ملاحظات قيمة ، فيجب مثلاً أن يكون هناك ترويج إعلامي لهذا المكتب ، ولكن يمكن ملاحظة أن شكاوى المواطنين بدأت ترد إلى العاملين في المكتب في مراحله الأولى ، وهناك فعلاً حاجة إلى توسيع هذا المكتب حتى يتم استيعاب كل الشكاوى . إذن سيكون هناك ترويج أوسع لهذا المكتب ، مع الإشارة إلى وجود لافتة مثبتة على المكتب مكتوب عليها : ( مكتب شكاوى المواطنين ) ، ولكننا أيضًا سنروج له بالطريقة الصحيحة ، حتى يشعر المواطن أن هناك جهة تهتم فعلاً بقضاياه . والرؤية التي نمتلكها في هذا الشأن رؤية كبيرة ، وما هذا المكتب إلا حل مبدئي ، وللعلم فإن هذا المكتب غير مصنف على الهيكل التنظيمي حتى الآن ، ولكن لأهميته الشديدة أوجدناه ، فالطبيبة التي تعمل فيه هي في الأصل طبيبة معينة في مجمع السلمانية الطبي ، وكذلك الحال بالنسبة للمستشار القانوني ، ولكن ما أريد أن أوضحه لسعادتكم هو أنه لأهمية هذا الموضوع وأهمية وجود وحدة تصب فيها كل الشكاوى بشكل منظم مع وجود ذوي خبرات ؛ عملنا على إيجاد مكتب تحت مكتب التسجيل والتراخيص وإن لم يصنف بعدُ على الهيكل التنظيمي ، ولكن بتكاتفنا داخل الوزارة استطعنا أن ننشئ هذا المكتب الذي هو في بداية مراحله . الرؤية الكاملة لمكتب التسجيل والتراخيص رؤية كبيرة جدًا ، وستكون مفيدة للمجلس المزمع إنشاؤه كما اقترحتم في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس تنظيم المهن الصحية - وهو المسمى الأفضل كما نعتقد ، وسنناقش هذا الأمر في حينه - وسيكون مكتب التسجيل والتراخيص هو الجهاز التنفيذي ملحقًا به مكتب الشكاوى . لن أضيع وقت المجلس الموقر ، ولكن ما أود بيانه هو أن هناك رؤية لإعطاء مساحة من الاستقلالية لمكتب التسجيل والتراخيص في اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات ، ورؤية لتحويل مكتب شكاوى المواطنين إلى إدارة في المستقبل . وعندما ترد الشكاوى إلى هذا المكتب وتقوم الطبيبة المختصة بالنظر فيها تتم إحالتها إلى الجهات المختلفة ؛ وذلك لأن المواضيع تختلف ، ولا توجد لجنة من أعضاء محددين تستطيع وحدها البت في الشكاوى الواردة ، فالاختصاصات تختلف ، فهناك الجراحة والأمراض الباطنية والأمور النسوية كالولادة ، إذن الطريقة المتبعة هي أن تكون هناك لجنة بعض أعضائها ثابتون وهم المختصون والقانونيون ومن لهم علاقة باختصاص أخلاقيات المهن الطبية ، وهناك أعضاء يُضَمون إلى اللجنة حسب المادة العلمية الفنية ، لأنه لا يوجد طبيب أو مختص يستطيع البت في كل المواضيع الطبية ، ولذلك تختلف اللجان حسب الشكوى المرفوعة مع وجود أعضاء مختصين وقانونيين في مكتب شكاوى المواطنين . نعم ، هناك تأخير في إنجاز أعمال المكتب إلى حدٍ ما ، وقبل حضوري إلى جلستكم اليوم كنا نحاول وضع نظام تسجيل لمعرفة زمن ورود الشكوى وزمن إحالتها إلى الجهة المختصة في الوزارة ، ومعرفة المدة المحددة للجهة حتى ترد على الشكوى ، كل ذلك من أجل تنظيم عملية حل الشكاوى لئلا تتأخر الردود . وهناك شيء إيجابي جدًا بوجود هذا المكتب وهو أنه يتم الاجتماع مع صاحب الشكوى ويُشرح له الأمر ويخطر بالقرار ، أما سابقًا وبسبب ضغط العمل فيشرح الأمر كله لبعض أصحاب الشكاوى المهمة وليس لكل من قدم شكوى ، ولكنْ هناك الآن نظام وضعه مكتب الشكاوى يقضي بأن يتم الاجتماع مع مقدم الشكوى سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويشرح له ما حدث من إجراءات تنظيمية أو تأديبية وغير ذلك . وينبغي ألا تنسوا أن المحاكم موجودة كذلك لأن بعض أصحاب الشكاوى يريدون تعويضًا ماديًا عما لحق بهم من أضرار ، ومثل هذه الأمور يقرها القضاء ، ونحن نأخذ بقرار القضاء . أما ملاحظة الأخ الدكتور منصور العريض بخصوص أن الوزارة هي خَصْم وحَكَم فهي ملاحظة صحيحة إلى حدٍ ما ، ويجب النظر في هذا الأمر ، وذلك بزيادة الأعضاء من خارج الوزارة ، وفي الحقيقة فالوزارة أصدرت قرارًا قبل عدة سنوات يقضي بأن يشارك في اللجان أعضاء من خارج الوزارة ، ونحن ننظر إلى كيفية زيادة الأعضاء من خارج الوزارة ؛ حتى لا تكون الوزارة هي الخصْم والحكَم . فشكرًا للأخ الدكتور منصور العريض على ملاحظاته القيمة ، وهي مأخوذة بعين الاعتبار من أجل تطوير هذا المكتب حديث التكوين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة وزيرة الصحة ، وأتمنى لوزارة الصحة وخاصة لمكتب شكاوى المواطنين مزيدًا من التطوير ، وأقترح إعادة النظر في مسمى المكتب ليكون شاملاً للمقيمين أيضًا وليس المواطنين فقط ، وأشكر سعادة الوزيرة أيضًا لدعمها اقتراح إنشاء المجلس الطبي ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة على حضورها وإجابتها الوافية . نظرًا لاعتذار الأخ فؤاد الحاجي عن حضور جلسة اليوم فإنه تؤجل مناقشة البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه من قبله إلى سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بشأن خطط الوزارة للحد من الحوادث المرورية المؤدية إلى الموت .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من الأخ السيد محمد حسن باقر رضي بشأن خطط وبرامج الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين للمحافظة على المرافق العامة والممتلكات التي تخص الدولة ، وما دور المجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى كوزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في هذا الموضوع ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا معالي الرئيس ، صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، لاشك أن جهاز البلديات جهاز قديم قِدَم الإدارة في البحرين منذ العشرينيات من القرن الماضي ، وقد ارتبط جهاز البلديات في أذهان الناس بالتنظيفات واستحصال الإيجارات ، ومما لاشك فيه هو أن دور البلديات قد اختلف الآن تمامًا . ومن المؤكد أن استلام سعادة الوزير لهذا الجهاز سيكون نقلة في الأداء والتوجه . ولدي - هنا - بعض الملاحظات على رد سعادته : أولاً : فيما يخص وجود خطة عامة ومدروسة فهذا لم يتبين من رد سعادته ، إذ إن هناك نشاطات ومحاولات متفرقة ولا يمكن أن نطلق عليها خطة متكاملة تفي بمتطلبات المرحلة القادمة والتي يفترض فيها تطوير جهاز البلديات .
      ثانيًا : يتبين من الرد أن هناك تعاونًا خجولاً من قبل الأجهزة الأخرى في الدولة فيما يخص برامج التوعية وتكثيفها ، وحبذا لو يكون هذا التعاون أكبر وأوسع . ثالثًا : إنني مع سعادته حين يذكر تعاون جهاز البلديات مع الجمعيات الأهلية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في حملات النظافة والتوعية ، وحبذا لو يتم تحفيز هذه الجهات معنويًا لضمان تعاون أكبر في المستقبل . رابعًا : بالرجوع إلى أرقام الميزانية وإلى النظام الأساس لإنشاء المجالس البلدية فإنني أرى أن مسئولية التوعية منوطة بالمجالس البلدية أكثر من الجهاز التنفيذي للبلديات . وعندما نستقرئ ميزانية التوعية في بعض البلديات نجدها لا تكاد تذكر ، فميزانية بلدية المحرق مثلاً تبلغ (3900) دينار صُرف منها (1980) دينارًا ، أي (51%) من هذا المبلغ المتواضع لسنة كاملة ، بينما نرى بلدية مثل بلدية المنطقة الشمالية ميزانيتها تبلغ (34300) دينار يصرف منها (9398) دينارًا أي (27%) منها فقط ، وهكذا بقية البلديات ، وهنا يأتي السؤال الهام : أين دور المجالس البلدية ونشاطها ؟ ولماذا لا تقوم بدورها ؟ إن ميزانية العام 2004م لبرامج التوعية والتثقيف تقدر بـ (115700) دينار ، ولو تم صرفها من دون إجراء مناقلات فيها وتحويلها لأبواب أخرى لكان لبرامج التثقيف والتوعية دور هام وبارز . ولاشك أنكم ستوْلون اهتمامكم لإعداد خطة متكاملة ؛ لما في ذلك من رقي بالمواطن وحفاظ على منجزات الدولة وخدماتها التي تقدمها للمواطن والمقيم . وإني هنا أود تأكيد دور مؤسسات القطاع الخاص ومساهماتها في تلك البرامج . نرجو لسعادة الوزير كل التوفيق ، وإننا لمتأكدون من أنه سوف يحدث التغيير المطلوب كمًا وكيفًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

      وزير البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أتقدم بالشكر لسعادة الأخ محمد حسن باقر على اهتمامه بهذا الموضوع ، والشكر موصول كذلك إلى مجلسكم الكريم لاهتمامه بكل ما يخص شئون البلديات . العمل البلدي عمل واسع ومتشعب ، وإن الجهود الرسمية لا تكفي لتغطية مثل هذه الأمور ، ولذلك نحن نعوّل على إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني وحتى الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في الجهد الذي نبذله . كما ذكرت في ردي - وأتفق مع سعادة العضو - فإننا غير راضين عمّا تم إنجازه ، والخطوات التي اتخذت نراها غير كافية ، ونعدكم بأننا سنعدُّ خطة علمية مدروسة باعتمادات مالية كافية وبحشد كافة الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين . وأود أن أتقدم من هذا المنبر وبهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على موافقته بتخصيص جائزة تسمى باسم سموه للعمل البلدي ، ونعتقد أن هذه الجائزة ستحفز الجميع للمشاركة في جهود البلديات للارتقاء بالعمل البلدي على هذه الأرض الطيبة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على رده وعلى تضامنه مع الحاجة الملِحَّة ، وأرجو أن يتم إدخال نظام الجودة في البلديات مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

      الوزير البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظام الجودة تم إدخاله فعلاً ونحن نعمل على تطبيقه في أسرع وقت ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح وعلى حضوركم جلستنا لهذا اليوم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض كام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م ، وقد وصلتني رسالة بشأن طلب إجراء مداولة ثانية قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع ، وهي مقدمة من خمسة أعضاء وهم الإخوة : عبدالجليل طريف والسيد حبيب مكي ومحمد هادي الحلواجي وعبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة فخرية ديري ، وطلب إجراء المداولة متعلق بالمادة ( 50) ، مقدمة هذه المادة تذكر التالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : " ، وهؤلاء الإخوة يريدون إضافة عبارة " المشهود لهم بالأمانة والنـزاهة " لتقرأ مقدمة المادة كالتالي :
      " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالأمانة والنـزاهة على النحو التالي : " . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني والإخوة الأعضاء مقدمي هذا التعديل نرى إيراد مثل هذا الشرط لعدد من الأسباب : أولاً : إن المجلس الذي سيتولى مسئولية إدارة الهيئة هو مؤتمن على أموال هذه الهيئة ، وهذه الأموال ليست بالأموال القليلة بل هي أموال كثيرة ، فاختيار من هو أكثر أمانة ونزاهة يصب في مصلحة هذا الصندوق ومصلحة المشتركين فيه ، وإن إيراد مثل هذا الشرط يدعو إلى اختيار من هم أكثر أمانة ونزاهة لتولي مثل هذه المهمة . ثانيًا : نحن كجهة تتصدى للتشريع لابد أن نضع من الضمانات ما يكفي لوصول الأشخاص الذين تتوافر فيهم مثل هذه الصفة لتولي مثل هذه المسئولية المتميزة والكبرى التي تتعلق بحقوق أعداد كبيرة من المساهمين . ثالثًا : الهيئة مسئولة عن أموال وحقوق المشتركين في النظام التقاعدي ، ولابد أن تتألف من الأشخاص الأمناء النـزيهين ، وهذا الشرط سيبعث مزيدًا من الاطمئنان لدى المشتركين في هذه الهيئة ويبعث فيهم الكثير من الثقة حول هذه الحقوق وحول توجيه هذه الحقوق الوجهة المثلى ، ولذلك فإن هذا الشرط لا يشكك في هؤلاء الأشخاص الذين سيتم اختيارهم بل سيضع الضمانة لإيصال من هم قادرون على تولي هذه المسئولية ؛ ولذلك أدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على إيراد مثل هذا الشرط ؛ ضمانًا لحفظ حقوق المشتركين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتساءل هنا : من سيشهد لهؤلاء بالأمانة والنـزاهة ؟ على كلٍ هل يوافق المجلس على إجراء مداولة ثانية في المادة (50) ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن لن تجرى مداولة ثانية في هذه المادة . وقد وصلني أيضًا طلب إجراء مداولة ثانية في المادة (52) من المشروع نفسه ، وهذا الطلب مقدم من الإخوة : السيد حبيب مكي ومحمد هادي الحلواجي والدكتور منصور العريض وعبدالمجيد الحواج والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والنص المراد تعديله هو : " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعينه أربع سنوات " ، ويقترح الإخوة مقدمو الطلب أن يكون النص كالتالي : " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة " . وقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على هذه المادة بحذف عبارة " مرة واحدة ولمدة مماثلة " بناءً على مداخلة للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وإخوة آخرين ، وقلنا إذا كان هناك شخص ارتقى بهذه المؤسسة فلا داعي لهذا التشديد . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا عندما طالبنا بإعادة المداولة في الفقرة الأولى من هذه المادة مطالبين بتعديل النص المذكور الذي أقره المجلس في جلسته المنعقدة في 28 مارس 2005 ؛ فذلك لأننا نرى ضرورة تحديد حدٍ أقصى لمدة تولي منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، وهو يتفق مع النص المقدم من الحكومة الموقرة وكذلك مع ما أقره مجلس النواب وذلك للأسباب التالية : أولاً : إن الحكومة الموقرة تعرف حق المعرفة أن تولي منصب إداري لمدة غير محدودة ونهايتها غير معروفة لا يتلاءم مع الأنظمة الإدارية الحديثة ، وأقل ما يمكن عمله هو تدوير المراكز بما يسمى rotation ، ولذا اتجهت الحكومة إلى وضع تلك العبارة في المادة لوضع حدٍ أقصى لتولي ذلك المركز والتي تنص على التالي : " وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة " . ثانيًا : كما أن مجلس النواب التفت إلى هذه الناحية فاتجه إلى تحديد المركز بمدة أقصاها ثمان سنوات ؛ تفاديًا للمشاكل التي حلت بالهيئتين - الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - نظرًا لبقاء أصحاب تلك المراكز لفترة أبدية ، بالرغم من وجود مجلسي إدارة يرأسهما وزيران في الهيئتين ، إلا أن نفوذ سلطة المدير العام أو ما يسمى الآن الرئيس التنفيذي في كل منهما كان أقوى من مجلس الإدارة ، حتى إن أحدهما تمادى في عدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، كل ذلك بفضل معرفته بأنه ليس في استطاعة أحد إزاحته من مكانه . ثالثًا : إن الهيئة العامة هي مؤسسة خاصة ترعى أموالاً خاصة لمواطنين وليست مؤسسة حكومية ، ومن حق هؤلاء المشتركين جميعًا التأكد من جدارة من يديرها ، ولكي يطمئن هؤلاء لابد من تغيير من يشغل هذا المركز حتى يشعروا أن هذا المركز لن يكون ملكًا لأحد وأنه سوف تأتي إدارة أخرى تكشف سلبيات الإدارة التي سبقتها إن وجدت ، وهذا ما يجعل ذلك الإداري حريصًا كل الحرص على سلوك الإدارة المنتج والتركيز على المهمة المناطة به ليضمن بقاءه لمدة أخرى . رابعًا : إن الحجة التي طرحت وهي أن الرئيس المعين سوف يشوبه شعور بأن تغييره بعد أربع أو ثمان سنوات سوف يجعله يعزف عن قبول هذا المركز لهي حجة واهية ؛ لأن الإداري الناجح لا يقبل أن يبقى لمدة أطول من تلك المدة ، فهي كافية لطرح أفضل ما لديه من أفكار وتنبؤات في سبيل تنفيذ ما اختط من سياسات وخطط من جانب مجلس الإدارة والتي هي من اختصاص مجلس الإدارة ، فالرئيس التنفيذي تتركز مهمته الأولى في وضع الخطط والسياسات موضع التنفيذ ، كما أن الإداري الناجح هو الذي يُعِد الخط الثاني من الإداريين ليحلوا محله يومًا ما ، وإذا كان طَموحًا فهو يتطلع إلى ما هو أعلى من هذا المركز ، وخير دليل على الإداريين الناجحين هم من اختطوا لأنفسهم هذا الطريق ، وأعدوا الفرص لمن كان تحت إدارتهم لتحمل المسئولية . خامسًا : إن المتعارف عليه عالميًا في المؤسسات الخاصة الحديثة والمهمة وحتى المؤسسات الحكومية هو أنها تنتهج هذا المنهج في التغيير والتدوير خاصة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية ، فلا يبقى رئيسها التنفيذي في محطة واحدة مدة طويلة ، بل يمنح فرصة لتولي مناصب قيادية لتبادل الخبرات والاستفادة من الغير . إن البقاء طويلاً في مركز لن يجعله قادرًا على العطاء أكثر مما قدم من خطط تطويرية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الكلام نفسه قد قيل في الجلسة السابقة ، ولكن مع ذلك اتخذ المجلس قرارًا بشأن هذا الموضوع . فهل يوافق المجلس على إجراء مداولة ثانية في المادة (52) ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م . وأطلب من الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (86 / 15- 1 - 2005) المؤرخ في 12 يناير 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، قامت اللجنة بعدة إجراءات تمثلت في التالي :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
      - الاجتماع السابـع  بتاريخ 30 يناير 2005م
      - الاجتماع الثامـن  بتاريخ 6 فبراير 2005م
      - الاجتماع التاسـع  بتاريخ 6 مارس 2005م
      2- اطلعت اللجنة خلال الاجتماعين على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      -  قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      -  رأى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  رأى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى .
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعين ممثلون عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وهم :
      - السيد يعقوب يوسف ماجد  القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      - الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الشئون المالية والاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      - السيد زكريا سلطان محمد مدير إدارة البحوث التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      - السيد أحمد علي عباس مدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      - السيد أحمد الهرمسي الهاجري مدير إدارة البحوث والشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      - السيد خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      - السيد صلاح تركي عزيز  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      4- شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي ، والمستشار القانوني لشئون اللجان الأستاذ محسن حميد مرهون ، والباحث القانوني بالمجلس الأستاذ زهير حسن مكي .
      5- جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون ، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل السادة المدعوين حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصيات التالية .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
       عينت اللجنة العضو محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة : 
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد كما وردت تفصيلاً :

      1. بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقرّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      يستبدل بنصوص المواد (7) ، (8) ، (9) البنود (2 ، 4 ، 10) والمواد (10) ، (12) ،
      (13) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص الآتية :

      توصية اللجنة :
      ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مواد في القانون الحالي رقم
      (16) ، (39) ، (41) ، (57) وبقية بنود المادة التاسعة غير البنود الثلاثة التي تناولها مشروع قانون التعديل . 
      إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس .
      وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب للمادة .

      بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة .ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

      توصية اللجنة :
      1-  فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير العمل فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير العمل " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير .
      2-  أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة العمل ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .
      3-  توافق اللجنة على النص الوارد من مجلس النواب بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .
      4-  توافق اللجنة على اقتراح مجلس النواب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة والمتعلقة بجواز إنشاء فروع محلية للهيئة ، لعدم الحاجة إليها .

      نص المادة بعد التعديل :
      تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير العمل ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .

      بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      1- يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو الآتي :
       أ-  خمسة أعضاء يمثلون الحكومة .
      ب- خمسة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون .
      ج - خمسة أعضاء من المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم .
      2-  يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3-  يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4-  تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق بواقع عضوين من ممثلي كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
      5-  يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد .
      6-  ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      7-  للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .
      8-  للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
      9-  تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء .

      توصية اللجنة :
      1- تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند (1) ، وترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند (1) وأيضا على البندين الفرعيين ( أ ، ب) .
      ج- توصي اللجنة بالموافقة على مضمون التعديل الوارد من مجلس النواب على الفقرة (ج) ولكن ترى استبدال عبارة " ذوي الخبرة والاختصاص " بعبارة " ذوي الاختصاص والكفاءة " .
      د- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة مجلس النواب للفقرة (د) ولكن ترى إضافة عبارة
      " المستفيدين من أحكام هذا القانون " بعد كلمة " المتقاعدين " وكلمة " الاختصاص " بعد كلمة " الخبرة " .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا .
      3- توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " من غير الأعضاء الذين يمثلون الحكومة " ذلك أن اختيار نائب الرئيس يكون للأفضل سواء من ممثلي الحكومة أم من غيرها ، ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
      4- توصي اللجنة بالموافقة على إبقاء ستة من أعضاء المجلس السابق عند إعادة تشكيل المجلس كما اقترحت الحكومة ، ولكن مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوان من ممثلي الفئتين (أ) و(ب) وعضو واحد من ممثلي الفئتين (ج) و(د) ، وبما يتماشى والبند (1) أعلاه . 
      5- توصي اللجنة بتعديل البند (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا .
      6- لا توافق اللجنة على إيراد عبارة "على أن يكون بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال " الواردة في النص المقدم من الحكومة بعد عبارة " إلا بحضور أغلبية أعضائه " لما في ذلك من اشتراط لحضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمّل المسئوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بحذف العبارة المشار إليها أعلاه من النص الوارد من الحكومة .
      توافق اللجنة على التعديل المقدم من مجلس النواب للعدد المطلوب توافره لصحة انعقاد المجلس بناءً على تعديل عدد أعضاء المجلس كما هو وارد في المادة الثامنة .
      7- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (10) .
      8- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (11) .
      9- توصي اللجنة بتعديل نص البند بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .
       ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (12) .

      نص المادة بعد التعديل :

      1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي :
       أ.    أربعة أعضاء  يمثلون الحكومة .
      ب.  أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون .
      ج . عضوان من المؤمّن عليهم من ذوي الخبرة و الاختصاص في الأمور المالية الاستثمارية .
      د .  عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص .
      2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي .
      3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس بتشكيله السابق بواقع عضوين من ممثلي كل من الفئتين (أ) و( ب) وعضو واحد من ممثلي كل من الفئتين (ج) و( د) الوارد ذكرهم في البند (1) من هذه المادة .
      5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس .
      6- يعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من ستة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .
      8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
      9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم .

      بالنسبة للمادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة : البنود ( 2 ، 4 ، 10 ) فقط :
      2- إقرار اللوائح التنفيذية .
      4- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وكذلك وضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين بالهيئة ، على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي .

      توصية اللجنة :
      ترى اللجنة عدم الموافقة على إدخال أي تعديلات على أي بنود لم تحلها الحكومة ضمن التعديلات المقترحة في مشروع القانون ، إذ إن لمثل هذه التعديلات إجراءات مختلفة نصت عليها اللائحة الداخلية عند تنظيم إجراءات الاقتراحات بقانون .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
      3- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .
      4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (4) وذلك بإضافة كلمة " والأنظمة " بين كلمتي
      " اللوائح " و " المالية " ، واستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة " ووضع جدول لدرجات " وحذف عبارة " بالهيئة " الواردة بعد كلمة " الموظفين " وذلك لحسن الصياغة .
      5- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .
      6- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بإعطاء هذا البند (6) ، وترى إبقاءه في موضعه تحت البند (4) مع التعديل في النص كما ورد أعلاه .
      7- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .
      8- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .
      9- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .
      10- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة ، ولا توافق على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (7) في المادة (8) .
      11- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (8) في المادة (8) .
      12- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (9) في المادة (8) ، مع إجراء التعديل في النص .
      13- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند .

      نص المادة بعد التعديل :
      2- إقرار اللوائح التنفيذية .
      4- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي .

      بالنسبة للمادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه .

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " أو الإضرار بالسياسة المالية للهيئة أو بأموال الهيئة كان له حق رفضها " الواردة بعد عبارة " أو خروجًا على السياسة العامة للدولة " ، حيث ترى اللجنة أن النص الحكومي يفي بالغرض . كما أن اللجنة لا ترى ضرورة لمنح الوزير حق رفض القرار الصادر من مجلس الإدارة ، لأن في ذلك تدخلاً مباشرًا في إدارة الهيئة يتعارض وما جاء في المادة (50) من الدستور .
      • إلا أن اللجنة توصي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي يقوم خلالها الوزير بإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء والمدة التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الخمسة عشر يومًا بمثابة موافقة ضمنية على القرارات مع إعادة تعديل الصياغة المقترحة من مجلس النواب وتعديل المدة الممنوحة لمجلس الوزراء للبت في الأمر لتصبح شهرًا بدل خمسة عشر يومًا .

      نص المادة بعد التعديل :
      يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع
      إليه .

      بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة .ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب الذي يعطي مجلس إدارة الهيئة حق تعيين الرئيس التنفيذي ، ولكن مع حذف عبارة " لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة " وترك أمر تحديد مدة شغله لوظيفته على ضوء كفاءته كما يقررها مجلس الإدارة .  توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة .ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .

      مادة (13) البند (1)
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .

      نص المادة بعد التعديل :
      1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة .

      بالنسبة للمادة (16) :
      لم ترِد هذه المادة في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الموقرة  .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على مناقشة هذه المادة لعدم ورودها ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة .
      بالنسبة للمادة (39) : لم ترِد هذه المادة في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الموقرة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على مناقشة هذه المادة لعدم ورودها ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة .

      بالنسبة للمادة (41) :
      لم ترِد هذه المادة في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الموقرة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على مناقشة هذه المادة لعدم ورودها ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة .

      بالنسبة للمادة (57) :
      لم ترِد هذه المادة في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الموقرة  .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على مناقشة هذه المادة لعدم ورودها ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      يكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، حيث إن التعديل المقترح من مجلس النواب يلغي الدور المنوط برئيس مجلس الإدارة ويعطيه لوزير العمل الذي ليست له صلاحيات تنفيذية بموجب المادة (50) من الدستور .

      3- بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      تستبدل عبارة " الرئيس التنفيذي " بكلمة " المدير " أينما وجدت في نصوص هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تستبدل عبارة " الرئيس التنفيذي " بكلمة " المدير " أينما وجدت في نصوص هذا القانون .

      4- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع

      بتاريخ                   1425هـ
      الموافق                     2004م


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       د. هاشم حسن الباش  جمال محمد فخرو نائب رئيس  رئيـــس لجنة الشئون المالية والاقتصادية  لجنة الشئون المالية والاقتصادية
                        
                
                         

            
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م : )

      التاريخ : 8 مارس 2005م

      سعادة الأخ الفاضل / جمال محمد فخرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م

       بتاريخ 12 يناير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 87/15- 1 – 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية . 
      وبتاريخ 22 / 26 فبراير و 2 مارس 2005م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاتها الخامس والسادس والسابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس ، والمستشار القانوني السيد صلاح تركي من الدائرة القانونية ،وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      قبول النظر في مشروع بقانون بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م ، لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


         محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       (ثالثًا : ملاحظات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م :)

      التاريخ : 9 فبراير 2005م

      سعادة السيد جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض
      أحكام قانون التأمين الاجتماعي


      تحية طيبة وبعد ،
      إشارة إلى رسالتكم بتاريخ 17 يناير 2005م بإحالة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وبيان ملاحظاتها بشأنه ، نود أن نبين لسعادتكم أن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل تدراست في اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد بتاريخ 26 يناير 2004م مشروع القانون المذكور ولم تجد اللجنة بعد استعراض مواده ما يتضمن المساس بحقوق المرأة العاملة أو ينتقص منها ، وعليه تود اللجنة أن تبين لكم وبقدر تعلق الأمر باختصاصها عدم وجود ملاحظات أخرى لديها بشأنه من هذه الناحية .
      وبذلك تقدم اللجنة رأيها في مشروع القانون من هذه الناحية إلى لجنتكم الموقرة للنظر واتخاذ ما تراه مناسبًا .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      د.فوزية سعيد الصالح
      رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل  

      ( انتهى التقرير ومرفقاته )

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لهذا المشروع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اتخذت اللجنة عدة إجراءات عند مناقشة هذا المشروع وهي مبينة في جدول الأعمال ، فهل أبدأ بتلاوة المواد ؟

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      قبل مناقشة المواد وبما أنه لم يطلب الكلمة أحد من الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . والآن سنبدأ بمناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو محمد الشروقي :
      الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقرّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد
      (7) ، (8) ، (9) البنود (2 ، 4 ، 10) والمواد (10) ، (12) ، (13) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مواد في القانون الحالي رقم (16) ، (39) ، (41) ، (57) وبقية بنود المادة التاسعة غير البنود الثلاثة التي تناولها مشروع قانون التعديل . إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس . وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب للمادة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة . ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : 1- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير العمل فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير العمل " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير . 2- أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة العمل ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه . 3- توافق اللجنة على النص الوارد من مجلس النواب بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي . 4- توافق اللجنة على اقتراح مجلس النواب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة والمتعلقة بجواز إنشاء فروع محلية للهيئة ، لعدم الحاجة إليها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير العمل ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإن تعديل اللجنة أفضل مما اقترحه مجلس النواب ، وكذلك هو أفضل من النص المقدم من الحكومة ، ولكن ما يحيرني هو إخضاع الهيئة لرقابة وزير العمل ، فكلمة " الرقابة " دستورية ، فهل يعني هذا أنه لن يكون وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة ؟! سؤال أوجهه إلى اللجنة ، وإذا لم يكن وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة فإن تعديل اللجنة صحيح ويتماشى مع الدستور ومع الإصلاحات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وزير العمل لن يكون رئيس مجلس الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشتنا للمادة (48) من مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ وافق المجلس على النص التالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وبالرغم من أن المجلس كان له اتجاه بالموافقة على تعبير قريب مما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى
      ( الهيئة العامة لصندوق التقاعد ) تخضع لرقابة وزير المالية ويكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وبسبب أن المادة (47) من المشروع نفسه ذكر في نصها الإنشاء حيث نصت على أن " ينشأ صندوق لتقاعد الموظفين الخاضعين لأحكامهم هذا القانون " ، وأنه لا داعي لذكر أو تكرار كلمة " الإنشاء " مرة ثانية في المادة (48) ؛ فإن مجلسكم الموقر وافق على النص المقترح المذكور أعلاه . ولهذا أقترح أن يكون نص المادة (7) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م شبيهًا بذلك النص الذي اقترح من جانب بعض الأعضاء الكرام والخاص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والنص المقترح هو : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تخضع لرقابة وزير العمل ، ويكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وذلك بتقديم عبارة " تخضع لرقابة وزير العمل " على عبارة " أن تكون لها ميزانية مستقلة " ، وكذلك بإحلال كلمة " يديرها " بدلاً من تكرار عبارة " ويكون لها " بحيث تكون العبارة الأخيرة من النص كالتالي : " ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وهذا ما كنا نريد الموافقة عليه لولا تغيير كلمة
      " تنشأ " لتكون " تعتبر " ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو الآتي : أ- خمسة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- خمسة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا
      القانون . ج- خمسة أعضاء من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم .
      2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق بواقع عضوين من ممثلي كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6- ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت . 8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
      9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : 1- تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند (1) ، وترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند (1) وأيضا على البندين الفرعيين (أ ، ب) . ج- توصي اللجنة بالموافقة على مضمون التعديل الوارد من مجلس النواب على الفقرة (ج) ولكن ترى استبدال عبارة " ذوي الخبرة والاختصاص " بعبارة " ذوي الاختصاص والكفاءة " . د- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة مجلس النواب للفقرة (د) ولكن ترى إضافة عبارة " المستفيدين من أحكام هذا القانون " بعد كلمة " المتقاعدين " وكلمة " الاختصاص " بعد كلمة " الخبرة " . 2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا . 3- توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " من غير الأعضاء الذين يمثلون الحكومة " ذلك أن اختيار نائب الرئيس يكون للأفضل سواء من ممثلي الحكومة أم من غيرها ، ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 4- توصي اللجنة بالموافقة على إبقاء ستة من أعضاء المجلس السابق عند إعادة تشكيل المجلس كما اقترحت الحكومة ، ولكن مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوان من ممثلي الفئتين (أ) و(ب) وعضو واحد من ممثلي الفئتين (ج) و(د) ، وبما يتماشى والبند (1) أعلاه . 5- توصي اللجنة بتعديل البند (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا . 6- لا توافق اللجنة على إيراد عبارة " على أن يكون بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال " الواردة في النص المقدم من الحكومة بعد عبارة " إلا بحضور أغلبية أعضائه " لما في ذلك من اشتراط لحضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة  لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمّل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بحذف العبارة المشار إليها أعلاه من النص الوارد من الحكومة . توافق اللجنة على التعديل المقدم من مجلس النواب للعدد المطلوب توافره لصحة انعقاد المجلس بناء على تعديل عدد أعضاء المجلس كما هو وارد في المادة (8) . 7- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (10) . 8- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة ، ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (11) . 9- توصي اللجنة بتعديل نص البند بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان . ولا توافق على مقترح مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة (9) تحت البند (12) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية الاستثمارية . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص . 2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس بتشكيله السابق بواقع عضوين من ممثلي كل من الفئتين (أ) و( ب) وعضو واحد من ممثلي كل من الفئتين (ج) و( د) الوارد ذكرهم في البند (1) من هذه المادة . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- يعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من ستة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت . 8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين . 9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنناقش المادة بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (1) .

      العضو محمد الشروقي :
      البند (1) : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة قرأ الفقرتين  (أ ، ب) من البند (1) ، وأقترح أن يقرأ جميع فقرات البند حتى نصوت عليه كاملاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن يجب قراءة نص البند بعد التعديل كاملاً ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      البند (1) : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية الاستثمارية . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي جملة من الملاحظات على المادة (8) ، ولكن قبل أن أطرحها لدي ملاحظة عامة على التقرير . سيدي الرئيس ، لم تستدعِ اللجنة أصحاب العمل لمناقشة هذا الموضوع الذي يهمهم ويعنيهم بشكل مباشر ، وكذلك لم أرَ تفسيرًا لتغيير عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث إن النص المقدم من الحكومة نص على (15) عضوًا ، وقد رأى مجلس النواب وكذلك اللجنة أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة مكونًا من (12) عضوًا ، مع العلم بأن المجلس الحالي مكون من (15) عضوًا بالإضافة إلى الرئيس ، والسبب في أن يكون عدد الأعضاء (15) عضوًا هو أن هناك عدة لجان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فهناك لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق واللجنة القانونية وغيرها من اللجان المختصة بمناقشة مواضيع مختلفة . لقد اتفق الإخوة في اللجنة مع الإخوة في مجلس النواب على تعيين (4) أعضاء يمثلون الحكومة و(4) أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون ، ولم ينص البند (1) على أن يتم اختيار هؤلاء من بين مرشحين يُرشَحون من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي التنظيم الذي يمثل قطاع رجال الأعمال ، وهذا ما هو معمول به فعلاً حاليًا ، حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين مجلس الإدارة ويبعث برسالة إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لترشيح ممثلين عنها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فإغفال هذه الناحية في المادة هو إغفال للمادة (27) من دستور مملكة البحرين . الأمر الآخر هو أن مملكة البحرين وقعت على الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الضمان الاجتماعي ، بحيث يجب أن تكون ممثلة تمثيلاً ثلاثيًا : الحكومات وأصحاب العمل والعمال ، ويجب أن تنبثق هذه الترشيحات عن هذه التنظيمات ، فإذا كانت حكومة مملكة البحرين وقّعت على هذه الاتفاقيات فكيف تأتي هذه المادة وتغفل هذا الجانب ؟! لذا أرجو إعادة النظر في هذه المادة بحيث يكون هناك تمثيل ، هذا بالإضافة إلى أن مجلس النواب يناقش مشروع قانون متعلقًا بهيئة تنظيم سوق العمل ، وتنص إحدى مواده على أن ممثلي أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من ضمن مرشحين تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونحن يجب ألا نشرع قوانين تختلف توجيهاتها مع بعضها ، ولذا أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها مع الأخذ بكل الملاحظات التي ذكرتها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع يشبه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والذي أقره المجلس ، وخلال مناقشتنا لذلك المشروع بذل المجلس جهودًا كبيرة لإدخال عدد من التعديلات ، ولكي يتسق هذان المشروعان مع بعضهما أعتقد أنه يجب أن نأخذ بنفس تلك التعديلات ، وذلك كسبًا للوقت ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي يتسق هذا المشروع مع المشروع السابق أقترح كذلك أن ينص على عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ، بحيث يقرأ البند (1) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، على النحو الآتي : " ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .  

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة (د) ولكن إذا أُخذ بملاحظة الأخ جميل المتروك فإنه لن يكون لها داعٍ ، فأعتقد أن المتقاعدين هم من ذوي الخبرة ، وكذلك لم يحدد في هذا البند نوع الاختصاص ، حيث ذكر في البند (ج) " الاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .  

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما جاء على لسان الأخ يوسف الصالح ، وأقترح التصويت على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ يوسف الصالح إلا أن المادة (27) من الدستور تنص على التالي : " حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها " . والسؤال المطروح : كيف سيكون تمثيل أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الصندوق إذا تم الاكتفاء بممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين فقط ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سأطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو إعادة المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ...

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، أقترح - كما جرى في الجلسة السابقة - أن يقرأ الأخ جميل المتروك تعديله كاملاً لكي نصوت عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص البند (1) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، على النحو الآتي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- أربعة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون . ج- عضوان من المؤمَّن عليهم . د- عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة الاختصاص " ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الجلسة السابقة صوّتنا على نص شبيه بنص الفقرة (ج) حيث يقول ذلك النص : " عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، أي أن النص لم يُغير . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحته الآن هو نفس ما اقترحته في الجلسة السابقة ويمكنكم الرجوع إلى مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة (98) ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على ما اقترحه الأخ جميل المتروك . تفضل جمال
      فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى تنسجم الصياغة - وأنا لست مختلفًا مع الأخ جميل المتروك - يجب أن نؤكد في البند (ج) أن يكون العضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية ، لكي نفرق بينهما وبين بقية الأعضاء ، وليسمح لي الأخ جميل المتروك بالتعديل على اقتراحه بأن تكون الفقرة (ج) كالتالي : " عضوان من المؤمَّن عليهم من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكره الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

       

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي ينسجم النص أقترح أن يكون نص الفقرة (ب) كالتالي : " أربعة أعضاء من أصحاب ... " أي حذف عبارة " بصفتهم " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (1) بتعديل الأخ جميل المتروك مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو وتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند (2) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

       العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نفس التعديل الذي أورده الأخ عبدالرحمن جواهري وهو : " يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس " ، أي كالنص السابق المشابه لهذا النص في المشروع السابق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل توافق اللجنة على هذا التعديل ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك ضير في هذا التعديل فهو لا يغير شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وننتقل إلى البند (3) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (4) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص الحكومة يبقي على ستة أعضاء من أصل (15) عضوًا وهم الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الإدارة ، والإبقاء على (6) أعضاء من (15) عضوًا هو أقل من النصف ، واللجنة أبقت على (6) أعضاء وحددت عدد الأعضاء بـ (12) عضوًا أي بنسبة (50%) ، فما هو مبرر اللجنة للإبقاء على (6) أعضاء ؟ وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نطالب بتغيير نصف عدد الأعضاء ، والعدد (6) هو نصف العدد (12) ، ونص اللجنة بالعدد الجديد يتماشى أكثر مع النص الحكومي بتغيير نصف عدد الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإنه في ظل التطورات التي تحدث اليوم لابد أن يكون هناك تغيير في مجلس الإدارة ليأتي بأسلوب جديد وتطور جديد وسياسة جديدة ، فالإبقاء على (6) أعضاء دون تبرير واضح وصريح من اللجنة أو من الحكومة - كما اقترحت في هذا الموضوع - لا يتلاءم مع الوضع الحالي ، وخاصة أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من العاملين في المملكة ، فأرجو أن يكون هناك تغيير شامل لمجلس الإدارة لتكون هناك صورة واضحة ونزاهة وسياسة جديدة تتطور مع المتطلبات التي تحدث اليوم ، ولتكون هناك مصداقية في مجلس الإدارة ، وأرى أن يكون هناك مجلس إدارة جديد وليس الإبقاء على (6) أعضاء ؛ لأنه ليس هناك مبرر لذلك ، فهؤلاء ليسوا من أصحاب الخبرات المشهود لهم بالتغيير والتحديث ، وما هو المانع من إدخال دماء جديدة شابة ومتعلمة ومثقفة ومختصة في مجالات متطورة تتناسب مع الوضع الحالي ؟ وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد هذا التغيير وإن كنت أرى أنه قد يكون في التغيير الذي يحصل بعد (4) سنوات عدم تغيير بصفة مستمرة ، وأقترح أن يكون التعيين الأول لستة أشخاص لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ، وأربع سنوات للقسم الآخر ، وبهذا سيتغيّر نصف عدد أعضاء المجلس كل سنتين ، والمشكلة في تغييرهم كل أربع سنوات هي أننا سنأتي في سنة معينة لتغيير نصف عدد أعضاء المجلس دفعة واحدة ، وأنا أريد أن يكون هناك نوع من التغيير كل سنتين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح ، ففي السنة الأولى من تشكيل المجلس الثاني سيتم تغيير نصف عدد الأعضاء ، ولكن بعد ذلك سيتم تغيير النصف كل أربع سنوات وليس كل سنتين ، والمهم في العملية كلها هو الاستمرارية والإبقاء على العناصر مدة أقصاها (8) سنوات ومن الممكن الإبقاء على بعض العناصر (4) سنوات ، حيث يحق لمن يسمي الأعضاء أن يغيرهم بعد (4) سنوات ، ولكن الحد الأقصى هو (8) سنوات وخلال هذه المدة يتغير نصف عدد أعضاء المجلس مرة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظة التي أبداها الأخ عبدالرحمن الغتم ملاحظة وجيهة ، لأننا نتكلم عن المحافظة على أموال المؤمَّن عليهم ، ونحن دائمًا نتكلم عن ضرورة المحافظة على هذه الأموال وتجنب أي هزات - كما حدث في الماضي - لمثل هذه المؤسسات ، وفي هذه الحالة نأتي ونقول بفرض نصف أعضاء المجلس على مصالح المؤمَّن عليهم حتى لو كان الأمر بصفة دورية ، مما يُبقى الأمر مفروضًا على أصحاب هذه المصالح وإن كان بصفة غير دائمة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أن مبدأ المساءلة والمحاسبة سيفرض علينا ألا نثبِّت نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة بصفة دائمة ، ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع ؛ لأنه يمس مصالح المؤمَّن عليهم وأموالاً كثيرة تستثمر ، ويجب أن تكون أدوات الاستثمار واضحة وسليمة ، فالتغيير جزء مهم جدًا من الشفافية للتأكد من المحافظة على هذه الأموال واستثمارها بصورة سليمة ، أما فرض (6) أعضاء على المجلس بصورة دائمة بغض النظر عن التغيير بعد (4) أو (6) سنوات فهذا يتناقض والهدف الذي نسعى إليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، فكرة تغيير نصف عدد الأعضاء هي من أهم أسباب الحفاظ على أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، لأن من الخطورة أن نبدل كل الأعضاء كل أربع سنوات ، فهناك استثمارات بالملايين ولابد للموازنة من رِجْل ثابتة ، وقد نكتشف بعد أربع سنوات أن كثيرًا من هؤلاء الأعضاء غير فاعلين في المجلس أو أن خبراتهم ليست بالمستوى المطلوب ، فيجب تدعيم المجلس بخبرات جديدة لتطوير العمل مع الحفاظ على الخبرات التي أثبتت كفاءتها خلال (4) سنوات ماضية ليُجدَّد لها لمدة (4) سنوات قادمة ، وهذا صمام أمان للحفاظ على أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أما تغيير كل أعضاء المجلس فإن به خطورة على الهيئة التي بها استثمارات ومبالغ تصل إلى (1000) مليون دينار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توجه إلى أن يكون هناك تغيير للرئيس التنفيذي لهذا الجهاز كل أربع سنوات أو تجديد رئاسته لمدة مماثلة ، فإذا كان هناك اتجاه لتغيير هذا الشخص الذي يقوم بتنفيذ سياسة مجلس الإدارة كل (4) أو (5) سنوات ؛ فالمبرر الذي تفضل بذكره سعادة الوزير وهو أن يكون هناك صمام أمان هو مبرر وجيه ، وأرى أن الأعضاء المختارين من قبل الحكومة لابد أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص وأن يُشهد لهم بالأمانة والإخلاص وتنفيذ المهمات الصعبة التي تعتبر أصعب من سياسة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فهذه الهيئة تسير على سياسة مراقبة من قبل الحكومة والمختصين ، كما أن الأعضاء أصحاب الأعمال الحرة سوف يفيدون مجلس الإدارة بخبرتهم الواسعة ومهاراتهم وفنهم في إدارة هذه الهيئة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع ، فليس هناك تخوف من تغيير مجلس الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، متأسفة أن أقول : فلنرجع إلى ما ذكره الأخ يوسف الصالح حول المادة الأولى ، ولكن فكرة التغيير من الممكن أن تكون للاستمرارية ، والنص الحكومي عندما ذكر (6) أعضاء حدد عضوين من كل فئة ، وقد حدد في (3) فئات ، واللجنة غيرت في النص إلى (6) أعضاء بواقع عضوين من الفئة (أ) وعضوين من الفئة (ب) وعضو واحد من الفئة التي تعتبر أهم فئة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي الفئة التي تعنى بالاستثمارات ، وإذا كانت المسألة متعلقة بالاستثمار والأموال المودعة - كما أشار سعادة الوزير إلى أنها بالملايين - فهل نغير عضوًا واحدًا من هذه الفئة التي هي أهم فئة في الاستثمار ونبقي على الفئات الأخرى ؟! فعملية التغيير لابد أن تكون مدروسة ومبنية على اعتبارات ، وليس هناك أي توضيح لهذه الاعتبارات ، فالحكومة قالت : اثنان من الأعضاء الخمسة ، واللجنة وضعت عددًا بدون أي تبرير ، فلا أرى أي تبرير لهذا التغيير ، وإذا كان المقصود هو الاستمرارية فهناك عدة طرق للاستمرارية ، فمن غير الصحيح أن أنقل عضوًا من هنا وأضعه هناك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نص اللجنة مشابه للنص الذي ورد في القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية والمتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هذا القانون يختلف عن القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ، فهو يختلف من ناحية المستفيدين ، فهنا تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات ويدخل قطاع العمل ، فلماذا الربط بين القانونين ؟! قد تكون هناك نصوص متفَق عليها ولكنْ هناك كثير من الأمور فيها اختلاف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لنبدأ أولاً بموضوع اختيار الأعضاء قبل أن نبدأ بموضوع تغيير الأعضاء ، ونحن في البند (1) من هذه المادة وبعد الإضافة التي اقترحها الأخ جميل المتروك قرأنا البند كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة ... 

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد انتهينا من هذا الموضوع .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أعود إلى ذلك حتى أقول : إن الأصل هو الاختيار ، ونحن اخترنا (12) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، فبدأنا بمجلس به (12) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص وعملوا لمدة (4) سنوات ، وفي المادة نفسها ذكرنا أنه يتم تجديد عضوية نصف عدد الأعضاء بحد أقصى هو (8) سنوات ، ومن الأعضاء الاثني عشر من ذوي الخبرة والاختصاص غيرنا (6) أعضاء بعد السنة الأولى وأحللنا محلهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص أيضًا حتى نواصل عملية الخبرة والاختصاص ، ونأتي بعد (4) سنوات أخرى ونغيّر من الأعضاء من مضت على عضويتهم (8) سنوات ونحل محلهم (6) أعضاء آخرين وهكذا ، وبالتالي فإن الاستمرارية موجودة والإبقاء على الكفاءة والخبرة موجود ؛ لأن الأصل هو في التعيين وليس في التغيير ، هذا أولاً . ثانيًا : البند لا يفرض أعضاءً فهو يقول : إن التعيين لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ومعنى قابلة للتجديد هو أن هذا الأمر ليس فرضًا ، فالمقصود أننا كحد أقصى سنقبل أن نجدد لمدة (4) سنوات أخرى ، وبالتالي نحن لا نفرض ثبات أعضاء إنما نقول : (4) سنوات والحد الأقصى للتجديد هو (4) سنوات أخرى ولكن بشرط تغيير نصف العدد . الأخ عبدالرحمن الغتم أشار إلى أن الرئيس التنفيذي سوف يغير كل (8) سنوات وهذا كلام مخالف للمقترح الوارد من اللجنة ، لأن المقترح الذي سنناقشه لاحقًا ينص على تعيين رئيس تنفيذي وألغينا المدة القصوى أسوة بما عملناه في القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد ، وبالتالي فإن قلق الإخوة والأخوات من أن عملية التغيير سوف تضعف مجلس الإدارة لا أجد له أي مبرر إذا راعينا الشروط نفسها عند التعيين والواردة في البند (1) من المادة (8) ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أرد على ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح : لماذا عضو واحد فقط من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية
      والإدارية ؟ لقد كانت الفكرة الأساسية هي وجود (4) أعضاء من الحكومة وتتم إعادة تعيين (2) منهم ، و(4) أعضاء بصفتهم أصحاب العمل وتتم إعادة تعيين (2) منهم ، وعضوان فقط من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية وتتم إعادة تعيين أحدهما للاستمرارية ، وشكرًا . 
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مجلس إدارة ولا نتكلم عن جهاز تنفيذي ، وأنا أتفهم أن الجهاز التنفيذي يتطلب التخصص الدقيق ، ولكن في مجلس الإدارة ستكون التخصصات ليست تنفيذية على شاكلة الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ، وعلى سبيل المثال : مجلس إدارة شركة ( بابكو ) - الذي يعتبر جهازًا مهمًا جدًا بالنسبة لاقتصاد البحرين - يتغير كل أعضائه ما عدا الرئيس ونائبه ، وهذا جهاز متخصص ومعقد جدًا وهو يهتم ويتعلق باقتصاد البحرين ككل وليس جهازًا مرتبطًا بالتأمين فقط ، ومع ذلك يتم تغيير أعضاء مجلس الإدارة ، فنحن لا نتكلم عن جهة تنفيذية بل نتكلم عن جهة ترسم وتضع السياسة ولا تقوم بتنفيذها ، فالتغيير صمام أمان يحافظ على أموال المتقاعدين ونضمن عن طريقه عدم استغلال وتوارث العضوية من قبل (6) أعضاء دائمين في هذا المجلس ، وأرى أن يكون هناك تغيير دائم لأعضاء مجلس الإدارة ، والبحرين دائمًا مليئة بالكفاءات ويمكن إيجاد الكفاءات التي تحل محل الذين يخرجون من مجلس الإدارة ، وأقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى والتأكد من استيفائه لمتطلبات واحتياجات المؤمَّن عليهم ولمراعاة اهتمام مجلسكم الموقر ، وشكرًا .   

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك أعضاء دائمون ، فهناك أعضاء تستمر عضويتهم (4) سنوات وآخرون تستمر عضويتهم (8) سنوات . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو أن السبب الرئيس من توصية اللجنة بإعادة تعيين (6) أعضاء من أصل الأعضاء الاثني عشر هو لاستمرارية الخبرة في هذا المجلس ، وقد ذكرتُ ما هي شروط تعيين أعضاء هذا المجلس الذي سيضع السياسة العليا لهذه المؤسسة ؟ فيجب أن تكون هناك دماء جديدة من الكفاءات نفسها التي تطلبتها المادة . وبالنسبة لما تطرق إليه الأخ عبدالحسن بوحسين عندما استشهد بمجلس إدارة شركة نفط البحرين ( بابكو ) فأود أن أوضح أنه لم يتم تغيير جميع أعضاء مجلس الإدارة وإن تم تغيير الأعضاء فقط إلا أنه لم يتم تغيير الرئيس ولا نائبه ، وأعتقد أن السبب الرئيس هو لاستمرارية الخبرة والرجوع إلى ما تم بحثه في السنوات الماضية قبل تعيين المجلس الجديد ، وعليه أرى أنه من الجيد أن يكون هناك (6) أعضاء من الأعضاء القدامى بالإضافة إلى (6) من الأعضاء الذين يتم تعيينهم حديثًا لتتم مواصلة السياسة لما فيه مصلحة المؤسسة نفسها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التوازن المدروس والحكيم بين المحافظة على مبدإ الاستمرارية وبين مبدإ التغيير مهم جدًا ، وأعتقد أن أي مؤسسة لا يمكن أن تزدهر وتنمو إذا لم يكن هذا التوازن مدروسًا ولم نعمل بمبدإ الاستمرارية ، وعليه أوافق على ما جاء به الأخ جمال فخرو والإخوان من ضرورة المحافظة على عدد معين من أصحاب الكفاءة لإدارة الهيئة ، وأقترح الموافقة على النص المقدم من الحكومة بضرورة أن يكون العدد في مجلس إدارة الهيئة (15) عضوًا بدلاً من (12) عضوًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد حسمنا هذا الموضوع ، فالعدد هو (13) عضوًا : الرئيس
      و(12) عضوًا . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هناك اقتراح مقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة البند (4) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (5) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (6) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي هو : ما هو مبرر اللجنة لحذف العبارة المتعلقة بحضور أعضاء من أصحاب العمل والعمال وخاصة أن هذا القانون يمس مجلس الإدارة ؟ أي لماذا أصر النص الحكومي على حضور أعضاء من أصحاب العمل والعمال في حين أن اللجنة حذفت العبارة المتعلقة بذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خبرتنا في هذا المجلس خلال السنوات الماضية نجد أننا عانينا كثيرًا ، وكان هناك عدم التزام من مجلس الإدارة بالاجتماعات وغيرها من الأمور التي أدت إلى الكثير من المشاكل التي عانت منها الهيئة ، لذلك أرى أنه من غير المناسب أن تذكر المادة عبارة " ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا ... " ، لأنه قد تكون هذه الاجتماعات الأربعة خلال الأسبوع الأخير من السنة ، ونحن نريد شيئًا متوازنًا في موضوع الاجتماعات ، وهذا النص قدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة ، وأقترح أن تكون هناك صيغة مختلفة تحقق التوازن لهذه الاجتماعات ، أي أن يكون هناك اجتماع كل (3) أشهر على الأقل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (6) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (7) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (8) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند (9) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن نص هذا البند بعد إجراء التعديل الذي أجرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية هو شبيه بنص البند (7) المضاف إلى المادة (50) من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وكلاهما ينصان على التالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " . إن المفهوم من هذا النص هو أن هناك مكافآت للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة تقر من قبل مجلس الوزراء ، كما أن هناك مكافآت أخرى لأعضاء اللجان سواء كانوا من أعضاء المجلس أو من غير المجلس محددة من قبل مجلس إدارة الهيئة ، بمعنى أن عضو مجلس إدارة الهيئة الذي سيكون عضوًا في إحدى لجان الهيئة ستحدد له مكافأتان من مصدرين مختلفين : إحداهما لكونه عضوًا في مجلس الإدارة ، والأخرى لكونه عضوًا في إحدى اللجان ، فهل هذا الإجراء صحيح ؟! لا أعتقد ذلك ؛ ولذا أبدي تحفظي على هذا النص في المشروعين ، وأرى أن المكافأة التي تحدد لأعضاء اللجان من قبل مجلس الإدارة يجب أن تقتصر على الأعضاء من غير أعضاء المجلس فقط في كلا المشروعين ، وعليه أقترح تعديل العبارة الأخيرة في النص لتكون كما يلي : " ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ليقرأ البند كاملاً كالتالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يرى الأخ السيد حبيب مكي أن أعضاء مجلس الإدارة لا يحق لهم أن يتسلموا مكافأتين من مصدرين مختلفين ، ولكن إعطاءهم المكافأة الأولى هو لحضورهم الاجتماعات ، وإذا طلب منهم حضور اجتماعات أخرى فإن لذلك مكافأة أخرى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت قد سجلت ملاحظة شبيهة تمامًا بملاحظة أخي السيد حبيب مكي وهي : لماذا يُعطى أعضاء اللجان مكافأة مرتين ، فهم يحصلون على مكافأة بحكم عضويتهم ، ويحصلون على مكافأة بحكم كونهم يحضرون اجتماعات اللجان رغم أنهم أعضاء ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأمر حسبما ذكر الإخوان فأرى الرجوع إلى نص الحكومة الواضح جدًا والذي يقول : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جاء به الأخ السيد حبيب مكي من أنه لا يجوز أن يضع المجلس لأعضائه مكافأة لقيامهم بأعمال لجان المجلس ، لأن ذلك سيوجد نوعًا من المحسوبية في تشكيل هذه اللجان ، ولذا أرى أن النص الآتي من الحكومة هو الأصح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص اللجنة المقترح لم يأتِ من فراغ بل أتى من خبرتين عمليتين : الخبرة الأولى من ممارسة العمل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيات حاليًا ، والخبرة الثانية من ممارسة العمل في القطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة . وفي القطاع الخاص نوعان من المكافآت : مكافآت لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعتبر جزءًا من توزيع الأرباح ، ومكافآت حضور اجتماعات اللجان وتعتبر جزءًا من مصاريف الشركة ، والنوع الأول يخضع لموافقة المساهمين إذ إن لهم سلطة رقابية ، والنوع الآخر يخضع لموافقة مجلس الإدارة . ونحن في اقتراحنا عدلنا النص الحكومي ليتماشى مع ما هو معمول به في القطاع الخاص لأننا نتكلم عن استقطاب خبرات وأشخاص ذوي اختصاص في مجال عمل الهيئة سواء في العمل في الشئون المالية والاقتصادية أو أعمال الهيئة بشكل عام ، وينبغي ألا يتوقع الأعضاء الكرام أن هناك من سيعمل دون مكافأة على عمله الإضافي ، فعندما يحضر عضو مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة فإنه يستحق عنها مكافأة محددة ، وكذلك عندما يحضر هذا العضو اجتماع لجنة التدقيق الداخلي التي تجتمع أربع مرات في السنة ، وعندما يحضر اجتماع لجنة الاستثمار التي تجتمع مرة كل شهر تقريبًا أو عندما يحضر اجتماعات اللجان الفرعية الأخرى ؛ فإنه لن يحضر هذه الاجتماعات دون مقابل ، هذا إذا كنا نريد أن نستقطب عناصر تعطينا قرارات صحيحة ، ولهذا ارتأينا أن تكون هناك مكافآت للأعضاء عن جهدهم وعملهم وليس عن وجودهم في مجلس الإدارة ، ولابد أن نفرق بين العضو الذي يعطي وقتًا أكثر وبين العضو الذي يعطي وقتًا محددًا لظروفه الخاصة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما تفضل به زميلي الأخ جمال فخرو فإنه لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يحدد المكافآت ، وإنما الأمر موكول إلى قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء ، وهذا هو المعمول به حاليًا . أما فيما يتعلق بعمل اللجان فإن مجلس إدارة الهيئة هو أدرى بحجم العمل الذي سوف يناط باللجان ، وعلى أساس ذلك يتم تقرير المكافأة . لماذا هناك مكافأتان ؟ لأن هناك عملين مختلفين ، ولا يجوز أن نطلب من أناس أن يعملوا عملاً دون مكافأة ، وكثير من الأعمال التي تسند إلى اللجان تكون أعمالاً مضاعفة أكثر من عمل مجلس الإدارة نفسه ، فمثلاً لجنة الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تجتمع عدة ساعات وتناقش كيفية استثمار الملايين من الأموال ويُمضي أعضاؤها الكثير من الوقت في منازلهم ومكاتبهم وأثناء الاجتماعات ، إذن لا يجوز أن نطلب من أناس القيام بعملين مختلفين دون أن نعطيهم مكافآتهم ، وهذا أمر معمول به في الشركات ومعمول به في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهو جزء من العدل والإنصاف ، وأعضاء لجنة الاستثمار يبذلون جهودًا كبيرة ويحفظون أموال الهيئة ويستثمرونها بحيث تدر أموالاً كثيرة ، أفلا يجوز أن يمنحوا مكافأة ؟! إن في عدم إعطائهم بخسًا لجهودهم وعملهم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي فإن هناك إدارة للاستثمار في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومثل هذه الأجهزة التنفيذية المتخصصة هي التي تتحمل العمل الدائم والعبء الكبير ، ومجلس الإدارة لن يتقمص مسئولية الجهاز التنفيذي كما ذكرت سابقًا ، بل العبء الكبير يقع على الجهاز التنفيذي ، خاصة إدارة الاستثمار واختصاصيي الاستثمار والشركات المتخصصة في الاستثمار التي تستعين بها الهيئة ومجلس الإدارة . أما أن نتكلم عن المحافظة على أموال الهيئتين ثم نتهافت على المكافآت من أموالهما ونقوم بدفع مكافآت بطريقة مزدوجة : مرة بسبب العضوية في مجلس الإدارة ، ومرة أخرى بسبب العضوية في اللجان ؛ فهذا أمر غير مقبول ، فما مقدار ما سيهدر من أموال الهيئتين بهذه الطريقة ؟! سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخصص موجود في الجهات التي ستستعين بها الهيئة ، وكذلك هناك الجهاز التنفيذي بمن فيه من المتخصصين كالخبراء واختصاصيي الاستثمار . أما مجلس الإدارة فهو يرسم سياسة ولا يقوم بتنفيذ الأعمال أو يتقمص مسئولية الإدارة التنفيذية ، ولذلك فإن منح المكافآت بصورة مزدوجة غير صحيح ويستهلك أموال المؤمَّن عليهم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع العمل بمقابل ولكننا ضد أن يحدد عضو مجلس الإدارة مكافأته بنفسه ، أي أنه يقوم بتعيين نفسه في لجنة من اللجان ويحدد بنفسه مقدار مكافأته ، فهذا ما لا يجوز أن نسمح به ، وأرى أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كصمام أمان وخشيةً من أن يستأثر أعضاء مجلس الإدارة بالعمل في اللجان المتخصصة ويقوموا هم أنفسهم بتحديد مكافآتهم بأنفسهم ؛ أرى أن يأتي قرار تحديد المكافآت من قِبل مجلس الوزراء لا من قِبل الأعضاء أنفسهم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلات على كلام الأخوين جمال فخرو ويوسف الصالح ، فمن المفترض - كما نصت المادة الشبيهة بهذه المادة في المشروع السابق - أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وهذا ما ركز عليه الأخ جميل المتروك في نص تلك المادة ، فمن المفترض عند تحديد المكافأة من قبل مجلس الوزراء أن تكون المكافأة مجزية ، وأن يتوقع هؤلاء أنهم سيكونون أعضاءً في إحدى اللجان للقيام بهذا العمل . والنقطة الأخرى هي أني - كما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - لم أتطرق إلى من سيحدد هذه المكافأة ؟ أنا أعرف أن المادة تقول إن هناك جهتين تحددان المكافأة : إحداهما مجلس الوزراء والأخرى مجلس الإدارة ، والسؤال هو : كيف يحدد مجلس الإدارة بنفسه مكافآت أعضائه ؟! أرى في هذا الأمر إشكالاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك كثير من الجهات الحكومية في الدولة تكون فيها لجان ، وعلى سبيل المثال : جامعة البحرين بها كثير من أعضاء مجالس الكليات وهم أعضاء في لجان أخرى ، ولكن لا أحد منهم يستلم مقابلاً ماديًا ، فكيف يستلم عضو مجلس الإدارة مكافأته مقابل عضويته في المجلس ، وعندما يعمل في لجنة يتسلم مكافأة أخرى أيضًا ؟! أنا أقدّر قيمة الخبرات في مجال الاقتصاد والاستثمار - كما ذكر الأَخَوان جمال فخرو ويوسف الصالح - ولكن تقرير لجنة التحقيق التي أعدها مجلس النواب يذكر أن كثيرًا من الفساد الذي كان في الهيئة هو بسبب أعضاء هذه اللجان ، فلابد من تحديد موقف هنا : هل نحن نريد محاربة هذا الفساد المتمثل في إعطاء مكافأة لكل عضو يعمل في لجنة من اللجان ؟ أم أن علينا تحديد إعطاء هذه المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة فقط خاصة إذا كان العضو عضوًا في مجلس الإدارة وعضوًا في لجنة من اللجان ؟ ولا أقصد الأعضاء الآخرين غير المنضمين لعضوية مجلس الإدارة ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري لِمَ كل هذا الخلاف الكبير على بند واضح ؟! إن هذا البند جاء عن ممارسة فعلية في كثير من الشركات التي تقوم بأعمال مشابهة تقريبًا ، أي أن أحدًا لن يعمل دون مقابل ، وهذا ما يجب أن نعترف به . الأمر الآخر هو أن هذا البند هو تحصيل حاصل ، فليس بمعقول أن نطالب باستقطاب كفاءات معينة تبذل جهودًا ووقتًا كعمل تطوعي دون مقابل ! لذلك أرى الموافقة على هذا البند بتعديل اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من جهة نقول إنه يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص لأهمية دوره في الحفاظ على المال العام ، ومن جهة أخرى نقول إن الأعمال التنفيذية تؤديها الإدارة التنفيذية ، إذن لا داعي لأن تجتمع اللجان لتتخذ قراراتها . بل يجب أن نكون على بيِّنة من أمرنا : فهل لهذا المجلس ولجانه دور رئيس في الحفاظ على أموال الهيئة أم لا ؟ إذا لم يكن لذلك دور رئيس فلْنعينْ أيًا كان ولْنلغِ عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " التي أضافها الزميل جميل المتروك في صدر المادة من المشروع السابق ، ولكننا أصررنا على أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ، وهذا معناه أن هذا الشخص سوف يعطيك من وقته الخاص استشارات وأراءً تفيد الهيئة وتحمي أموالها ، وأقول صراحة : لن يأتي هذا الشخص إلى الاجتماع ويقدم أراءً ما لم يكن له مقابل مادي ، وهذا الشخص سيتحمل مسئولية كبيرة ، فإذا حدث أي مكروه لأموال الهيئة فسوف يحاسَب ، فكيف تطلب منه أن يكون مسئولاً عن بليون دينار بحريني من جهة ، ومن جهة أخرى تطلب منه أن يقدم استشارة مجانية ؟! أي عقل يقبل بهذا الأمر ؟! الأمر الآخر يتعلق بكيفية تحديد مجلس الإدارة مكافأته ومكافأة أعضائه ومكافأة غير أعضائه ؟ نحن ننسى أن في هذا المشروع مادة تقول إن جميع قرارات مجلس الإدارة تخضع لموافقة الوزير المختص ، وإذا حدث خلاف رفعت إلى مجلس الوزراء ، فحتى لو أن مجلس الإدارة أراد أن يسيء التصرف - وأعتقد أن هذا بعيد عمن سيتم اختيارهم - فهناك سلطة عامة للرقابة على قراراته وهي سلطة الوزير المعني وسلطة مجلس الوزراء ، فأرجو ألا يقلق الإخوان ؛ فلن يؤتى بأعضاء يستغلون مناصبهم ويفرطون بسمعتهم المهنية مقابل مئات من الدنانير هي مكافآت عضويتهم في اللجان ، بل هناك جهة تراقبهم عندما يتخذون قرارًا بتحديد حضورهم كل اجتماع ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الأعضاء وهم الإخوة والأخوات : الدكتورة نعيمة الدوسري وعبد الرحمن الغتم وخالد الشريف وسعود كانو وجميل المتروك ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هناك الآن ثلاثة اقتراحات : الاقتراح الأول هو أن يكون النص كالتالي : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضائه " ، وهو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو الاقتراح الأبعد ، وأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (9) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . والآن أطرح للتصويت المادة (8) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (9) المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : البنود (2 ، 4 ، 10) فقط : " 2- إقرار اللوائح التنفيذية . 4- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وكذلك وضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين بالهيئة ، على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي " . توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على إدخال أي تعديلات على أي بنود لم تحلها الحكومة ضمن التعديلات المقترحة في مشروع القانون ، إذ إن لمثل هذه التعديلات إجراءات مختلفة نصت عليها اللائحة الداخلية عند تنظيم إجراءات الاقتراحات بقانون . 2- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 3- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (4) وذلك بإضافة كلمة " والأنظمة " بين كلمتي " اللوائح " و" المالية " ، واستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة " ووضع جدول لدرجات " وحذف عبارة " بالهيئة " الواردة بعد كلمة " الموظفين " وذلك لحسن الصياغة . 5- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 6- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بإعطاء هذا البند (6) ، وترى إبقاءه في موضعه تحت البند (4) مع التعديل في النص كما ورد أعلاه . 7- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 8- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 9- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . 10- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة ، ولا توافق على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (7) في المادة (8) . 11- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (8) في المادة (8) . 12- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب بنقل هذا البند من المادة السابقة وترى إبقاءه في موضعه السابق تحت البند (9) في المادة (8) ، مع إجراء التعديل في النص . 13- لا توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس النواب لعدم إحالة الحكومة للبند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 2- إقرار اللوائح التنفيذية . 4- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على البند (2) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (4) ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة المشروع السابق المتعلق بالهيئة العامة لصندوق التقاعد في الجلسة السابقة وافق مجلسكم الموقر على تعديل البند (6) من المادة (51) من المشروع السابق وهو كالتالي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، فأقترح أن يكون هناك تناسق بين القانونين وأن يقرأ هذا البند هكذا : " وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي بالهيئة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أكرر ما قاله الأخ عبدالحسن بوحسين ، وكنت أعددت ورقة بهذا الشأن ، فأرجو أن يكون هناك تناسق بين البند (6) من المادة (51) من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد وبين هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه الجداول والدرجات يجب أن يشار إلى تناسقها مع الدرجات الحكومية ، فأخشى أن يكون هناك اختلاف كبير بين وظائف موجودة في الهيئة ووظائف موجودة كذلك خارج الهيئة ، فإطلاقها بهذه الصورة قد يؤدي إلى وجود نظام بعيد كل البعد عن النظام الحكومي ، لذلك أقترح أن يعدل هذا البند بأن يضاف إليه ما يشير إلى أن هذه الدرجات تتماثل مع الدرجات الحكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشتنا لهذا البند في اللجنة تطرقنا إلى الرأي الذي تفضل بذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن الذين يعملون في القطاع الخاص تختلف طبيعة عملهم تمامًا عن طبيعة العمل في القطاع الحكومي ، ونحن هنا نتكلم عن مؤسسة تستثمر بلايين الدنانير ، ولذلك أعتقد أنه يجب ألا يوجد اتصال بين لوائح هذه الهيئة وبين اللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وذلك من أجل الحفاظ على مبدإ عدم تصور الموظف الذي يعمل في هذه المؤسسة بأنه في مستوى أقل من المستوى الذي اعتمدناه في البداية وهو النـزاهة والأمانة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة إلا أنني لا أرى ضرورة الربط بين جدول رواتب وأجور الحكومة وجدول رواتب وأجور القطاع الخاص ، وأعتقد أن الفصل بينهما هو أجدى بكثير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أدعُ إلى الربط ولكني دعوت إلى التناسق ، فلا يمكن أن يتسلم كاتب يعمل في الحكومة (300) دينار ، وأن يتسلم كاتب آخر يعمل في مؤسسة خاصة (2000) دينار ، بل يجب أن يكون هناك تناسق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل تريد أن تقول إن ذلك يتم على ضوء الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التناسق ينص عليه نظام التصنيف الذي ستتخذه الهيئة لنفسها ، أي أن الهيئة سيكون لها هيكل تنظيمي خاص ، والمادة واضحة وتنص على التالي : " على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة " ، ونحن نتكلم عن الهيئة كجهة مستقلة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الاتجاه الذي لا يربط بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد فيما يتعلق بإقرار جدول الدرجات وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهذه إحدى مشاكل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالخصوص جهاز الاستثمار ، فهذا الجهاز عجز عن استقطاب كفاءات بالمستوى الذي تستطيع الهيئة به إدارة أموالها مقارنة بالكفاءات التي تعمل في بنوك استثمارية مماثلة ، لذا يجب علينا عمل مقارنة من زاوية أخرى ، وعملية الربط هي في غير مصلحة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (4) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند (4) كالتالي : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى البند (10) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس " في نهاية البند ، والغرض من هذه الإضافة هو رفع تقارير اللجان إلى المجلس لمناقشتها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن الرئيس هو من يحيل المواضيع إلى اللجان ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هناك فرق بين اللجان التي يشكلها المجلس وبين اللجان التي يشكلها الرئيس ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جميع أعمال الهيئة ستمر عن طريق قناتين : رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، فأي قرارات وأي توصيات وأي أعمال ترغب اللجان في إضافتها على جدول الأعمال لكي يناقشها المجلس يجب أن تأتي من اللجان إلى رئيس مجلس الإدارة ، وإذا كانت هناك لجان فرعية داخل الهيئة ولديها مواضيع تريد بحثها فيجب أن ترفعها إلى المجلس من خلال رئيس تنفيذي في الهيئة ، وهذه المادة حددت جهتين لرفع التقارير إليهما : إما مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي ، وذلك لحسن تنظيم العمل داخل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الأخ جمال فخرو فإن البند (8) من المادة (8) ترك تشكيل اللجان لمجلس الإدارة وليس لشخص آخر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي وضَّح هذا الموضوع ، حيث إن اللجان تشكل من قبل المجلس وليس من قبل رئيس مجلس الإدارة ، وإذا شكل المجلس اللجان فإنها ترفع التقارير إلى المجلس لمناقشتها ، وعليه أقترح أن يكون نص البند كالتالي : " أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو إحدى اللجان التي يشكلها المجلس " ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (10) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أن عرض نتائج التصويت على الشاشة الإلكترونية أمر جيد ولكنه قد يؤثر على نتيجة التصويت ، لذا فإني أرى عدم عرض النتائج على الشاشة الإلكترونية بل يعلن الرئيس نتيجة التصويت ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن يجب أن تكون هناك شفافية عند التصويت ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لم تتطرق اللائحة الداخلية إلى إعلان النتائج عن طريق شاشة العرض الإلكترونية .

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لكل نظام حسناته وسيئاته ، ويجب على أعضاء مجلس الشورى أن يصوتوا عن قناعة ، والحاصل أن العضو يبدّل تصويته أكثر من مرة حسب نتيجة التصويت وهذا غير جائز ...
      العضو عبدالحسن بوحسين (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، أثناء التصويت يجب ألا يكون هناك أي تعليق ، بحيث يصمت الأعضاء أثناء التصويت ، وكذلك فإن تعليق الرئيس أثناء عملية التصويت يؤثر على اختيار الأعضاء وهو أمر غير مقبول ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، أنا لم أعلق أثناء التصويت ، بل علقت قبل أن نصوّت ، لذا يجب ألا يتكلم أحد من الأعضاء أثناء التصويت ، وإلا طلبت منه بالاسم عدم الكلام ، وبصفتكم أعضاء مجلس الشورى يجب عليكم التصويت عن قناعة ودون أن يؤثر عليكم أحد . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة " أو الإضرار بالسياسة المالية للهيئة أو بأموال الهيئة كان له حق رفضها " الواردة بعد عبارة " أو خروجًا على السياسة العامة للدولة " ، حيث ترى اللجنة أن النص الحكومي يفي بالغرض . كما أن اللجنة لا ترى ضرورة لمنح الوزير حق رفض القرار الصادر من مجلس الإدارة ، لأن في ذلك تدخلاً مباشرًا في إدارة الهيئة يتعارض وما جاء في المادة (50) من الدستور . إلا أن اللجنة توصي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي يقوم خلالها الوزير بإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء والمدة التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الخمسة عشر يومًا بمثابة موافقة ضمنية على القرارات مع إعادة تعديل الصياغة المقترحة من مجلس النواب وتعديل المدة الممنوحة لمجلس الوزراء للبت في الأمر لتصبح شهرًا بدل خمسة عشر يومًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير العمل ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر بشأنها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس  الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع توصية اللجنة ، ولكني أرى أن فترة أسبوع هي فترة قصيرة وأقترح أن تكون أسبوعين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حيث كنت سأطرح نفس التعديل ، وأعتقد أننا في المشروع بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد وبالتحديد في المادة (50) اقترحنا أن تكون المدة أسبوعين ، وعليه أقترح أن يكون النص كالتالي : " ... فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بإبلاغ مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بإصرار مجلس الإدارة ... " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " . توصية اللجنة :     ● الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب الذي يعطي مجلس إدارة الهيئة حق تعيين الرئيس التنفيذي ، ولكن مع حذف عبارة " لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة " وترك أمر تحديد مدة شغله لوظيفته على ضوء كفاءته كما يقررها مجلس الإدارة . ● الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة . ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى مقرر اللجنة : لماذا يكون تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لصندوق التقاعد بمرسوم ملكي - وهذا بحسب المادة (52) من المشروع بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد والتي عُدلت من قبل المجلس الموقر إلى أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي بعد أن كان التعيين يأتي بقرار من مجلس الوزراء - في حين يكون تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق مجلس الإدارة ؟ وقد وافقت اللجنة على ذلك ، وقد كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يعين الرئيس التنفيذي للهيئة عن طريق قرار من مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف من هذا التعديل هو إعطاء دور أكثر استقلالية لمجلس الإدارة لأنه مؤتـمَن على أموال القطاع الخاص وليس على أموال الحكومة ، لأن دور المجلس وكذلك الشخص الـمُعيَّن هنا يختلف عن الشخص الـمُعيَّن من قبل الحكومة ، ونحن لم نحدد منصب الرئيس التنفيذي بمنصب حكومي معين بل ترك الأمر لمجلس الإدارة في تحديد مكافآته وأتعابه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ في الفقرة الثانية من هذه المادة حيث وردت عبارة " دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس " والصحيح " دون أن يكون له صوت معدود في قرارات المجلس " لأن الصوت يعد عند اتخاذ القرارات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في الحكومة أن يكون المدير التنفيذي بدرجة وكيل وزارة ، وجرت العادة أن يكون تعيين الوكيل والوكيل المساعد بمراسيم ملكية أو بقرارات . فأرجو ألا يكون هناك تضارب في القواعد العامة عند التعيين ، وأعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية على علم بهذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن توصية اللجنة بقيام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي لها ما يبررها وهي اقتراح وجيه ، ولكني أود أن أزاوج بين اقتراح اللجنة وبين اقتراح الحكومة بحيث يكون النص كالتالي : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة على ضوء تقييم الأداء الذي يعتمده مجلس الإدارة ... " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا موضوع تحديد المدة في بداية هذه الجلسة واتفقنا على أن تترك المدة مفتوحة لما في ذلك من مصلحة للهيئة في اختيار الشخص المناسب . فيما يتعلق باقتراح الأخ عبدالجليل الطريف أرى أن إبقاء النص كما ورد من الحكومة بذكر عبارة " مداولات المجلس " هو الصحيح لأنه أثناء المداولة يؤخذ الرأي وقد يكون رأي الرئيس مساندًا لجهة ما ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي ينص على عدم تحديد المدة وأتفق مع الإخوة في ذلك ولكن يجب أن ندخل تقييم الأداء كعنصر للتجديد بحيث يكون النص كالتالي : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة عدة مرات على ضوء تقييم الأداء الذي يعتمده مجلس
      الإدارة ... " وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نريد تقييم الأداء فيجب أن يتم ذلك بشكل مستمر ، فلا يمكن أن نقيم الرئيس التنفيذي كل (4) سنوات ونجدد له ، فأقترح أن نأخذ بتقييم الأداء دون تحديد السنوات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد وافق الإخوة في مجلس النواب على أن يعين الرئيس التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الإدارة أيضًا ولكنهم أبقوا على المدة ، بحيث لا يكون القرار مطلقًا ، ويجب أن يكون تعيين الرئيس لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد ، وأنا لا أعرف الحكمة من حذف المدة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (12) بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة (13) : البند (1) : نص البند كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم  بقانون رقم (24) لسنة 1976م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، حيث إن التعديل المقترح من مجلس النواب يلغي الدور المنوط برئيس مجلس الإدارة ويعطيه لوزير العمل الذي ليست له صلاحيات تنفيذية بموجب المادة (50) من الدستور .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تستبدل عبارة ( الرئيس التنفيذي ) بكلمة ( المدير ) أينما وجدت في نصوص هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ     1425هـ الموافق      2004م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


       (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين :)


      التاريخ : 8/ 2 / 2005م

      مقدمة :

       بتاريخ 22 نوفمبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس اقتراحًا بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين مع مذكرته الإيضاحية ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : معالي رئيس المجلس الدكتور فيصل رضي الموسوي ، وسعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير ، وسعادة العضو محمد هادي الحلواجي ، وسعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وسعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنـة :

      • ناقشت اللجنة اقتراح القانون في ستة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 28،26،21،7 ديسمبر 2004م و9،18 يناير 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :

      • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      • قوانين التأمين الصحي للأجانب في عدد من الدول العربية .
      • شاركت بدعوة من اللجنة وزارة الداخلية ، وزارة شئون مجلس الوزراء ، وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، غرفة تجارة وصناعة البحرين ، جمعية الأطباء البحرينية ، في الاجتماع السابع عشر الذي عقد بتاريخ 21 ديسمبر 2004م وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من :


      1- وزارة الداخلية :
      • المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الوكيل المساعد بالإدارة العامة للجنسية
           والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية .
      • العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية .

      2- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      • السيد صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      3- وزارة العمل :
      • السيد صادق عبدالكريم الشهابي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل .
      • السيد ماجد محمد البنعلي رئيس تخطيط برامج التدريب بوزارة العمل .
      • السيد نضال سلمان البناء رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل .

      4- وزارة الصحة :
      • الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة .
      • السيد إبراهيم مهدي شهاب الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة الصحة .
      • الأستاذ يحيى أيوب محمد   المستشار القانوني بوزارة الصحة .
      • الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة
      الصحة .
      • السيد أحمد عطية الله الحجيري مدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة .
      • الدكتورة لميعة ميرزا التحو رئيسة مكتب الخطط والبرامج بوزارة الصحة .
      • السيدة سوسن عبدالكريم عبدالحسين مخططة اقتصاديات صحية بوزارة الصحة . 

      5- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      •   الدكتور زكريا سلطان محمد مدير إدارة البحوث التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      6- غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      •    السيد محمد حسين يتيم   عضو مجلس إدارة بالغرفة .

      7- جمعية الأطباء البحرينية :
      •   الدكتور جعفر علي الطريف   استشاري الطب المهني .
      • شارك بدعوة من اللجنة في الاجتماع الثامن عشر الذي عقد بتاريخ
      26 ديسمبر 26 2004م كل من الجهات التالية :

      1- وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      • السيد عبدالكريم محمد بوعلاي  رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطن .

      2- مجلس التنمية الاقتصادية :
      • السيد خالد عبدالرحمن جناحي نائب الرئيس - خدمات الأنشطة الاقتصادية بمجلس التنمية الاقتصادية .
      • الآنسة فيفيان عبدالله جمال  رئيسة وحدة البرنامج السياحي بمجلس التنمية الاقتصادية .
      • شاركت بدعوة من اللجنة جمعية البحرين للتأمين في الاجتماع التاسع عشر الذي عقد بتاريخ 28 ديسمبر 2004م وقد حضر الاجتماع كل من :
      • السيد سمير إبراهيم الوزان  رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتأمين .
      • السيد ياسر تقي البحارنة عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتأمين .

      • أعرب ممثلو وزارة شئون مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة في تأجيل الاقتراح ، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللتين طلبتا التأجيل
      كذلك .
      • أكد ممثلو وزارة الصحة أهمية تعاون لجنة الخدمات بالمجلس مع الوزارة والتنسيق معها لإنجاز المهمة المكلفة بها من قبل مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون عن التأمين الصحي لغير البحرينيين في البلاد .
      • وافق ممثلو كل من الجهات التالية : وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، جمعية الأطباء البحرينية ، جمعية البحرين للتأمين ، على الاقتراح .

      • أعرب ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية عن رغبتهم في إفساح المجال أمامهم لمدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع لدراسة الاقتراح بصورة متأنية لما له من علاقة بمشروع ماكنـزي لإصلاح سوق العمل . وقد تلقت اللجنة ردًا منهم بتاريخ 25 يناير 2005م يشير إلى عدم وجود أي تعارض أو تضارب بين قانون التأمين الصحي وأهداف إصلاح سوق العمل ، وأضاف ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المجلس يرى من الضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للتأمين الصحي والتي تترأسها وزارة الصحة ، وذلك من أجل التوصل إلى نظام للتأمين الصحي يناسب ويلائم المتطلبات الوطنية .
      • بتاريخ 28 ديسمبر 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، حيث انتهت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون لعدم مخالفته الدستور .
      • شارك بدعوة من اللجنة مقدمو الاقتراح في الاجتماع العشرين الذي عقد بتاريخ
      9 يناير 2005م وقد حضر الاجتماع كل من :


       معالي الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى .
       سعادة السيد حبيب مكي هاشم عضو مجلس الشورى .
       أبدى أصحاب الاقتراح موافقتهم على ملاحظات اللجنة بشأن الاقتراح ، وتتلخص في استثناء الفئات التالية من الاقتراح :
      1. غير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين .
      2. أولاد البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين .
      3. ثلاثة من عمال المنازل غير البحرينيين لكل منـزل .
      4. الحالات الخاصة وفقًا للقرار الذي يصدر من مجلس التأمين الصحي في هذا الشأن .

      • وقد اتفق أن يقوم مقدمو الاقتراح بتعديله وفق ملاحظات اللجنة .
      • استلمت اللجنة الاقتراح المعدل من معالي رئيس المجلس مقدم الاقتراح بتاريخ
      15 يناير 2005م بعد أن تمت إضافة مادة مستحدثة تحت (مادة رقم 10) تحوي ملاحظات اللجنة التي أثارتها مع مقدمي الاقتراح في اجتماعها السابق معهم . 
      • شارك في جميع اجتماعات اللجنة كل من :

      1. الدكتور عصام عبدالوهاب  البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. السيد زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .

      • عينت اللجنة الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والأستاذة ألس توماس سمعان عضو اللجنة مقررًا احتياطيًا .

      • تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      توصية اللجنـة:
      • توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       الدكتورة بـهية جـواد الجشي الدكتور حـمد علي السليطي نائب رئيس لجنة الخدمات رئيـس لجنة الخدمات
             
                  


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين :)

      التاريخ : 28 ديسمبر 2004م

      الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي    المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : اقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير
      البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 22 نوفمبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (48/15- 11- 2004م) نسخة من الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخ 25 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع عشر ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .
       وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون للدستور وأحكامه .

      توصية اللجنة :
       وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي  على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين لعدم مخالفته للدستور .

      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم :
      1- سعادة رئيس المجلس الدكتور فيصل بن رضي الموسوي . 2- سعادة النائب الأول للرئيس الأخ عبدالرحمن جمشير . 3- سعادة العضو عبدالحسن بوحسين . 4- سعادة العضو محمد هادي الحلواجي . 5- سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم ، ولو أتيحت لي الفرصة لكنت من ضمنهم وأول من تقدم بالتوقيع عليه لقناعتي التامة بالأسباب الداعية له ، وليقيني بما سيحققه من فوائد ومزايا تعود على الوطن والمواطن بالخير . سيدي الرئيس ، يذكر التقرير المرفق بجدول أعمال الجلسة العشرين للمجلس أن عدد من سيشملهم هذا الاقتراح يبلغ (235) ألف شخص وذلك في عام 1998م أي قبل (7) سنوات من الآن ، ويقدر عددهم حاليًا بحوالي (400) ألف شخص ، كما يذكر التقرير نفسه أيضًا أن تكلفة الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لهذه الفئة فقط قد بلغت (8) ملايين و(800) ألف دينار في نفس العام أي العام 1998م ، بينما تقدر حاليًا بحوالي (12) مليون دينار . ومن الجدير بالذكر أن هذه التقديرات لا تشمل تكلفة المباني والأجهزة والمعدات الطبية وتناقص قيمتها مع مرور الزمن ، كذلك فإن هذه التقديرات لا تشمل الوافدين الزائرين لفترات قصيرة وغير الحاصلين على تأشيرات إقامة ، وأعتقد أن عددهم لا يستهان به ، خصوصًا أن العديد منهم يقدمون لزيارة أهلهم ويستغلون فرصة وجودهم لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وإجراء العمليات الجراحية والتي تُقدم لهم على أساس أنهم يحتاجون لها بشكل طارئ emergency . كذلك فإن هذه التقديرات لا تشمل أيضًا الكثير من الأدوية غالية الثمن والتي تكاد تختفي من صيدليات المراكز الصحية نظرًا لزيادة الطلب عليها خلال فترة الصيف وخلال فترة الإجازات عندما يرغب الأجانب في العودة إلى بلادهم . سيدي الرئيس ، لقد درست اللجنة هذا الاقتراح وعقدت من أجله (6) اجتماعات شارك فيها العديد من أصحاب الاختصاص وممثلون من وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ، وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وزارة العمل ، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، مجلس التنمية الاقتصادية ، جمعية الأطباء ، جمعية البحرين للتأمين ، اللجنة التأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين ، وأسماء هؤلاء الممثلين وآراؤهم مذكورة في الصفحات (2 ، 3 ، 4) من التقرير المرفق بجدول أعمال الجلسة العشرين . هذا وقد خلصت اللجنة إلى الاقتناع بالأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ورفعت توصيتها بجواز النظر فيه وقبوله من ناحية المبدإ دون الخوض في تفاصيل بنوده حاليًا ، حيث ستتم إحالته للحكومة الموقرة لصياغته وإخراجه في صيغة مشروع قانون . كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تنفيذ هذا القانون سيتم تحقيق ما يلي : 1- استرداد تكلفة الخدمات المقدمة لهذه الفئة والتي تبلغ (12) مليون دينار . 2- تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في قطاع الصحة . 3- تشجيع الترشيد في استخدام الخدمات الصحية ورفع مستواها . 4- تشجيع الترشيد في استقدام العمالة الوافدة وتقليصها وتحسين فرص المنافسة للعمالة البحرينية . 5- خلق فرص عمل جديدة لأبناء البحرين في مجال التأمين الصحي . والأمر راجع إلى المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أختصر في كلامي لأن مقرر اللجنة لم يترك لي مجالاً للتحدث في هذا الموضوع ، فقد أوفى كل الإيفاء في الحديث عن أهمية هذا الاقتراح . في الحقيقة أن المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتقرير شملت كل شيء إلا أنني أود أن أشير إلى أمر مهم وهو أننا لن ندخل في مناقشة بنود هذا الاقتراح بقانون تفصيلاً وإنما نحن بصدد إقراره فقط من ناحية المبدإ ، إلا أنه وجب عليَّ أن أذكر أنه في المادة (10) من الاقتراح بقانون في الصفحة (111) من جدول الأعمال ورد خطأ مطبعي تحت البند (3) وهو : " ثلاثة من عمال ... " والصحيح هو : " عامل واحد من غير البحرينيين لكل منـزل " ، وهذا الأمر يتعلق بالفئات التي لا تخضع للتأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات وإلى مقدمي الاقتراح . بالتأكيد أنا مع هذا الاقتراح بقانون ، حيث لا يختلف اثنان حول أهمية هذا الاقتراح بقانون لأنه يسد فراغًا تشريعيًا ، ويعالج موضوعًا حيويًا يتعلق بفئة من العاملين ربما كانت تعاني الكثير جرّاء غياب مثل هذا القانون ، ولكن نود أن نطمئن إلى أنه : هل تم الأخذ في الحسبان في الاقتراح بقانون الماثل أمامنا ما سيترتب على تطبيق نظام كهذا على المواطن نفسه ؟ إذ إن أية أعباء مالية سيتكبدها رب العمل الذي سيتحمل رسوم التأمين لعماله ستنعكس بالضرورة على المواطن ، وهو ما يدعو إلى وضع الضوابط اللازمة التي تحول دون إلحاق أية زيادات مالية على كاهل المواطن ، سواءٌ في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية أو في ارتفاع أجور الخدمات والأعمال التي يستفيد منها ، ثم إنه يبدو أن هناك نية لإعداد مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن والدليل على ذلك ما جاء في تقرير اللجنة وهو : " أكد ممثلو وزارة الصحة أهمية تعاون لجنة الخدمات بالمجلس مع الوزارة والتنسيق معها لإنجاز المهمة المكلفة بها من قبل مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون عن التأمين الصحي لغير البحرينيين في البلاد " ، كما جاء التالي : " وأضاف ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية أن المجلس يرى من الضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للتأمين الصحي والتي تترأسها وزارة الصحة وذلك من أجل التوصل إلى نظام للتأمين الصحي يناسب ويلائم المتطلبات الوطنية " ، هذا ما جاء في تقرير اللجنة ، حيث إن هناك اقتراحات بقوانين مماثلة قد تم إرجاء النظر فيها لذات السبب ، فأود أن أعرف رأي اللجنة الموقرة في هذا الشأن ، هذا مع تأييدي الكامل للاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا لا أتفق مع اللجنة في أن عدد العمال يناهز (400) ألف عامل في الوقت الحاضر ، وأعتقد أن هذا الرقم كبير ، ولا أعرف من أين جيء بهذا الرقم ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الرقم ذكره ممثلو وزارة الداخلية من واقع إحصاءات تأشيرات الدخول ، واللجنة لم تأتِ بهذا الرقم من عندها ، وقد ذكرتُ أن الرقم المذكور في التقرير حسب إحصاء العام 1997م هو (235) ألفًا ، وهذا قبل سبع سنوات ، وذكر مندوب وزارة الداخلية أن الرقم وصل الآن إلى (400) ألف ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة اطلعت على خطة البحث الذي تقوم به اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة ، وأعتقد أن الخطة لا تتعارض مع الموافقة المبدئية ، وأعتقد أنه قد مضى وقت طويل والناس تفكر في هذا القانون ، ولذلك رأت اللجنة أن توافق من حيث المبدأ على هذا الاقتراح بقانون لكي يستمر الأمر وننطلق في هذا
      المجال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامك صحيح ، فالمشروع درس من قبل kpmg فخرو وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية . تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .

      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر لأعضاء اللجنة الذين اجتمعنا بهم ، وكان لدينا بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون ونتمنى أن توضع في الاعتبار ، وقد قدمناها الأسبوع الماضي ، والتحفظ الوحيد الذي لدينا هو أن نقول : الضمان والتأمين الصحي بدلاً من أن نقول : التأمين الصحي ، فهذا ما كنا متخوفين منه ، وطلبنا أن يضاف ما ذكرناه إلى مواد القانون . والأمر الآخر هو أننا نفضل أن تكون الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الطفولة والأمومة من أساسيات وزارة الصحة ولا تكون تحت التأمين ، وأحببنا أن نوصل هذه الرسالة ، فلتنفيذ التأمين الصحي نحتاج إلى مراحل ، وأرجو أن نضع في الاعتبار عبارة " الضمان الصحي " ؛ لأننا لسنا مستعدين ، فشركات التأمين ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة - في الوقت الحاضر - غير مستعدة للقيام بدور التأمين الصحي ، وكل التقارير الذي ذكرت كتقرير kpmg فخرو والتقرير الدولي والتقارير الأخرى نصحت بذلك ، كما أننا قمنا بزيارات لدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ووجدنا أن الإخوة هناك متفقون وقد بدأوا في هذا النظام قبلنا ، ونتمنى أن نأخذ التجربة منهم ونكمل ما بدأوه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الاقتراح بقانون سيحتاج إلى فترة زمنية ليست بقصيرة إلى أن يتم تطبيقه ، فهو سيحال أولاً إلى الحكومة ومن ثم سيصاغ كمشروع قانون ثم سيحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى ، كما أن المشرِّع أعطى فترة سنة واحدة لتطبيق هذا القانون ، أي أن الأمر سيحتاج إلى سنتين على الأقل ، ولكني أرى أن كلامك
      - أخ عبدالعزيز - سليم فيما يتعلق بالنقاط الأخرى ...

      وكيل وزارة الصحة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هل بالإمكان إضافة كلمة " الضمان " ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تقدم به الأخ وكيل وزارة الصحة يمكن مناقشته تفصيلاً عندما يحال إلينا الاقتراح بقانون بصورة مشروع قانون من الحكومة بعد
      صياغته ، ونحن الآن نطلب موافقة المجلس من ناحية المبدإ فقط دون الخوض في
      التفاصيل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .

      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذُكر ولكن أرى أن تضاف كلمة
      " الضمان " من الآن ؛ لأن التحضير للتأمين الصحي يحتاج إلى إعداد كبير ، أي أن تكون العبارة " الضمان والتأمين الصحي " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تغيير اسم الاقتراح بقانون يعود إلى الأعضاء الذين قاموا باقتراح القانون ، فإذا أردنا أن نغير اسم الاقتراح بقانون من التأمين الصحي إلى الضمان والتأمين الصحي فيجب أن يوافق الأعضاء الذين قدموه على ذلك ، وبعد ذلك فإن اللجنة ليس لديها مانع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة : ما هو المقصود من إضافة كلمة " الضمان " ؟ وماذا يعني الضمان الصحي ؟ وكيف يختلف عن التأمين الصحي ؟ فإذا فهمنا هذا الشيء فإننا قد نسند رأيه أو نختلف معه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .

      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الضمان الصحي يعني أن أي هيئة تستطيع أن تشتري الخدمات الصحية مباشرة من المستشفيات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة من دون وسيط ، أما التأمين الصحي فيعني أنها يجب أن تشتري الخدمات الصحية من شركات التأمين ، أي أنها لا تذهب مباشرة إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة ، فالمستشفيات الخاصة في البحرين محدودة وليست لديها القدرة لاستيعاب العدد وهو حوالي (300) ألف أجنبي ، ولهذا السبب قامت الحكومة الكويتية بعد أربع سنوات من التطبيق بإعطاء القطاع الخاص أراضيَ وبنت مستشفيات حتى ينمو القطاع الخاص ، والأمر نفسه حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد بدأت منذ سنة 1984م باستخدام البطاقة الصحية وهي شبيهة بما هو موجود لدينا في البحرين حيت إننا نأخذ رسومًا ، وقد بدأ الإخوان هناك بالضمان الصحي ومن ثم التأمين الصحي ، وهناك صعوبة بالنسبة للتأمين ، ولو أردنا أن نأخذ بالتأمين فإنه لا يوجد لدينا في الوزارة الـ i.t system أو أنظمة مشابهة ، وهذا الأمر يحتاج إلى إعداد وتكاليف ، ونحن خائفون على المواطن في ظل التزايد في الأسعار ومن ثم ترك التحكم في الأسعار لشركات التأمين ، وسيكون هناك أناس غير قادرين على دفع مبلغ التأمين كاملاً ، ولهذا أحببنا أن يكون هناك تدرج في تطبيق هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يجب أن ننظر في الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، ونحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل ، وقد طلبتم شرح الفرق بين التأمين وبين الضمان وقُدم لكم هذا الشرح ، ومن يريد الكلام يجب عليه أن يتكلم بصورة عامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعروض على المجلس هو الموافقة على فكرة الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ، والتفاصيل الذي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة يمكن أن تضاف لاحقًا عندما تقوم الحكومة بدراسة الاقتراح بقانون وتضعه في صورة مشروع قانون ، ولكن المهم في كلام الأخ وكيل وزارة الصحة هو أن وزارة الصحة أزالت تحفظها عليه وهي تتفق معنا على ضرورة تنفيذه بأسرع وقت ممكن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن لم يكن لدى الوزارة تحفظ منذ البداية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، وزارة الصحة مع هذا المشروع وهو موجود في الحكومة وتمت مناقشة - كما ذكر معالي الرئيس وهو يذكر هذا الموضوع جيدًا - وأخذت دراسته فترة طويلة ، والمهم في الموضوع هو نجاح المشروع عند التطبيق ، وما ذكره الأخ وكيل وزارة الصحة صحيح ، فجميع الدراسات أثبتت أن الإمكانات المتاحة لتطبيقه غير متوافرة ، وعندما نضيف الضمان إلى القانون ليكون قانونًا للضمان والتأمين الصحي فهذا يعطي مرونة في التطبيق ، حيث ستكون هناك مستشفيات مستعدة لتقديم هذه الخدمة ، وبهذا لن نترك المجال لشركات التأمين لرفع الأسعار على المستفيدين من هذه الخدمة ، فأعتقد أن الغرض من الإضافة التي طلبتها وزارة الصحة هو تسهيل عملية تطبيق هذا القانون مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ وكيل وزارة الصحة على شرحه . سيدي الرئيس ، القانون المقدم هو قانون يتناول في مواده موضوع التأمين الصحي ، وإيراد كلمة " الضمان " لا يعطي الحكومة الحق في إدخال مواد على الاقتراح بقانون المقدم ، ودور الحكومة هو صياغة الاقتراح بقانون ، وعندما تصوغه لن يلبي احتياجاتها في تغطية الضمان الصحي ؛ لأن مسودة الاقتراح بقانون لم تتضمن مبدأ الضمان الصحي ، وإذا كان المجلس يريد أن يساعد الحكومة في تنفيذ مهمتها وحتى يجد هذا الاقتراح بقانون الأذن الواعية ؛ فإنه ربما من الأفضل أن تجتمع اللجنة مع وزارة الصحة لتخرج بمواد قانونية معدلة تعكس فيها النقاط الخاصة بالضمان لكي تقوم الحكومة بالصياغة بعد ذلك ، والحكومة لا تستطيع الآن أن تضيف أي شيء يتعلق بالضمان الصحي لأن الاقتراح بقانون لم يتضمن الضمان الصحي ، والعنوان يجب أن يعبر عن المحتوى وليس العكس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة اجتمعت مع وزارة الصحة ومع اللجنة التأسيسية واللجنة موافقة - إذا كان الأمر يستلزم الإضافة الآن - على إضافة الضمان الصحي ، ومن الممكن أن يتم هذا الأمر خلال هذه الجلسة وليس هناك داعٍ إلى الاجتماع مع الإخوة في وزارة الصحة ، فنحن اجتمعنا معهم ونعرف رأيهم مسبقًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس المطلوب تغيير العنوان فقط بل إضافة بند يسمح للشركات بأن تؤمّن على موظفيها عن طريق الاتفاق مباشرة مع المستشفيات ، والأخ جمال فخرو اقترح إرجاء الاقتراح بقانون ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، المطلوب هو إرجاعه إلى اللجنة وليس إرجاء نظر الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل الإرجاء يعني إرجاع الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك مانع من إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتنسيق مع الجهة التي كلفت بوضع دراسات وتفاصيل هذا
      المشروع ، وبعد ذلك يأتي تقرير اللجنة إما بالموافقة أو بالإرجاء أو بالرفض ، وهذه عملية تمهيدية لوضع قرار للّجنة مرة أخرى في ضوء المناقشات التي ستجريها ، وإذا ما طرح للتصويت اقتراح الإعادة إلى اللجنة فسيكون التصويت على الإعادة إلى اللجنة دون التدخل في موضوع الإرجاء أو الموافقة أو الرفض ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن متفقون على عدة عناصر كأهمية هذا الاقتراح بقانون ، فهذا أمر لا نختلف عليه ، ونتفق أيضًا على أن هنالك حقائق أبرزتها الدراسات التي وضعت لهذا الموضوع من قبل وزارة الصحة ، فهي كانت تدرس هذا الموضوع منذ سنوات ، وقبل تطبيقه في الكويت كان يدرس هنا في البحرين ، وإدخال وجهة نظر وزارة الصحة التي ستتولى في المستقبل عملية التنفيذ في القانون سيساعد الحكومة في الصياغة ، وسيكون القانون قابلاً للتطبيق . وأعتقد أن تأجيل بحث الموضوع لمدة أسبوع لإدخال هذا الرأي في الاقتراح بقانون سيدعم الاقتراح بقانون ويحسنه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، خاصة أن الدراسات المصاحبة تحتوي على الضمان . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تحكمنا اللائحة الداخلية ، فهل نتبع النظام الموضوع لنا فيها أم لا ؟ فالمادة (94) من اللائحة الداخلية واضحة وتنص على التالي : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ، وللّجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه . وللّجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع ... " ، فلا يوجد في اللائحة الداخلية ما يشير إلى إرجاع الاقتراح بقانون إلى اللجنة ، وإذا كان هناك ما يفيد ذلك فليشر الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى المادة التي تدعم هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص إعطاء الفرصة ، كما أتفق تمامًا مع ما طرحه الأخ جميل المتروك ، فعلى مقدمي الاقتراح بقانون أن يطلبوا الآن عدم مناقشته وإرجاعه إلى اللجنة لإعطاء الفرصة لإدخال التعديل ، لأن اللجنة لا تستطيع التغيير ، فإضافة كلمة " الضمان " في عنوان الاقتراح بقانون تتطلب إدخال مواد لمساندة هذا التغيير ، فعلى مقدمي الاقتراح بقانون أن يطلبوا عدم مناقشته الآن وإرجاعه إلى اللجنة وسحبه لتعديل المواد ومن ثم تقديمه مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح بقانون وبالنيابة عن زملائي أطلب من المجلس إيقاف المناقشة الآن وإعطاءنا مجالاً لمدة أسبوع واحد لتعديل الاقتراح بقانون بحسب ما طلب الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة حتى يأتي متكاملاً ومنسجمًا مع توجهات الحكومة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنوقف مناقشة هذا الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المقيمين في مملكة البحرين بناءً على طلب مقدميه استرداده لتعديله .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات :)

      أولاً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (7 / 15- 1 - 2005) المؤرخ في 5 يناير 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، ومن ثم إعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليتم عرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
      تنفيذًا للتكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :


      2- دراسة الاقتراح بقانون في الاجتماعات التالية :
         - الاجتماع الخامـس   بتاريخ 12 يناير 2005م .
         - الاجتماع السابـع     بتاريخ 30 يناير 2005م .
         - الاجتماع الثامـن      بتاريخ 6 فبراير 2005م .
       - الاجتماع التاسـع       بتاريخ 6 مارس 2005م .


      3- حضر الاجتماعين الأولين مقدم الاقتراح سعادة العضو الدكتور منصور محمد
      العريض .

      4- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ( السابع ) ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وهم : الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة ، والسيد حميد يوسف رحمة مدير إدارة شئون الشركات بالوكالة بالوزارة ، والدكتور محمد حاتم صلاح الدين المستشار القانوني للوزارة .

      وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور خالد عبدالله عتيق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين .

      5- كما حضر الاجتماعات كل من الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لمجلس الشورى ، والأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس ، وكذلك الباحث القانوني بالمجلس الأستاذ زهير حسن مكي .

      6- اطلعت اللجنة خلال تلك الاجتماعات على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .
      المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      - خطاب من مقدم الاقتراح بقانون موجه إلى رئيس اللجنة بشأن إرفاق الاقتراح بقانون في صورته النهائية .

      7- جرى نقاش مستفيض حول موضوع الاقتراح بقانون ، وتم الاستماع إلى مقدم الاقتراح للحديث عن الهدف من اقتراحه والذي يؤكد أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بصحة الأوضاع المالية للشركات التي يتم تداول أسهمها وسنداتها من قبل الجمهور وعموم المستثمرين ، وبما ينشط من حجم التعاملات التي تتم في السوق وينشط من عملياتها لاسيما إذا شعر المستثمر بالأمن المالي لوجود نظام محاسبي فعّال يثق به وهو النهج الذي تنتهجه الأسواق العالمية للأوراق النقدية .

      8-  كما استمعت اللجنة إلى الآراء التي أبداها ممثلو كل من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة نقد البحرين والتي تؤيد في مجملها الاقتراح بقانون مع تأكيدها أهمية وضع ضوابط بشأنه وذلك ضمن تشريع قانوني يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين . وأكد ممثلو وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين والقطاع الخاص شكلت لجنة وطنية لتعزيز إجراءات ومبادئ حوكمة الشركات في البحرين ، وأن اللجنة تنوي التقدم بتوصياتها إلى الجهات الحكومية خلال منتصف هذا العام ، وسيكون من بين التوصيات إجراءات تتعلق بمدققي الحسابات والحاجة إلى تدويرهم أسوة بما تعمل به حاليًا مؤسسة نقد البحرين التي تطلب من المؤسسات المالية المؤسسة في البحرين تدوير الشريك المسئول عن تدقيق حسابات المؤسسة المالية كل خمس سنوات .

      كما وأوضح ممثلو الوزارة بأنهم يعكفون حاليًا على دراسة قانون مدققي الحسابات دراسة شاملة على ضوء التطورات التي طرأت على المهنة مؤخرًا وأن التعديلات ستتناول العديد من المبادئ التي شملتها مذكرة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .

      9- تدارس أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون ورأوا أنه يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف الواردة بالمذكرة التفسيرية وبما يتفق مع التطورات في مهنة التدقيق ومبادئ حوكمة الشركات ، ورأت اللجنة أنه في ضوء كل المعطيات السابقة فإنها توصي بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون المذكور على أن يتم إجراء تعديل في صياغة المادة المقترحة ، حيث اتفقت اللجنة على الطلب من عضو المجلس الدكتور منصور محمد العريض إجراء تعديل في صياغة المادة المقترح إضافتها ، واستلمت اللجنة خطابًا من العضو المذكور بتاريخ 8 مارس 2005م مرفقًا به نسخة من الاقتراح بقانون في صورته النهائية والتي تم فيها تعديل صياغة المادة على النحو التالي :

      المادة الأولى :
      يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات نص المادة المستحدثة لتأخذ الرقم (19) مكرر .

      المادة (19) مكرر :
      ( لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن تدقيق حسابات شركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات متتالية لذات الشركة ) .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
        عينت اللجنة العضو إبراهيم داود نونو مقررًا أصليًا للموضوع والعضو جميل على المتروك مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة
       في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بالتالي :

      - الموافقة على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات لتأخذ الرقم (19) مكرر .
      - أن يكون نص المادة المستحدثة كما يلي :
      ( لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن تدقيق حسابات شركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات متتالية لذات الشركة ) .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       

       د. هاشم حسن الباشجمال محمد فخرو  نائب رئيس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية 

                           
                                                      
                     


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات :)


      التاريخ : 15 فبراير 2005م

      سعادة الأخ العضو السيد جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة من المرسوم بقانون رقم (26)
       لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات والمقدم
      من سعادة العضو الدكتور منصور العريض

       بتاريخ 5 يناير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (73/15- 1- 2005) ، نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 13 فبراير 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لعدم مخالفته مبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      جواز النظر في فكرة اقتراح بقانون بإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإجراءات التي قامت بها اللجنة مذكورة في التقرير ، واختصارًا للوقت سأقرأ توصية اللجنة فقط وهي كما يلي : في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بالتالي : ● الموافقة على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات لتأخذ الرقم (19) مكرر . ● أن يكون نص المادة المستحدثة كما يلي : " لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن تدقيق حسابات شركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات متتالية لذات الشركة " ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نريد توضيحًا من الإخوة في اللجنة لعبارة " خمس سنوات متتالية لذات الشركة " ، فهل يعني ذلك أن بإمكان الشريك إذا ترك الشركة لمدة عام أن يرجع إليها لمدة خمس سنوات أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، فالشريك المسئول في الشركة لا يجوز له مواصلة تدقيق الحسابات مدة أكثر من خمس سنوات ، وهناك شركاء آخرون في الشركة نفسها ومن الممكن أن يقوموا بتدقيق الحسابات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك جزئية وردت في التقرير في الصفحة (99) من جدول الأعمال أتمنى على الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة أن يشرحها وهي : " واقتصر هذا التنظيم على الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق النقدية " ، ثم يقول

       التقرير في الفقرة التي تليها : " وراعى الاقتراح أن عمليات التدقيق في الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق النقدية قد تتطلب وضع خطط بعيدة المدى ، وذات تكلفة مرتفعة للقيام بالمهمة أفضل قيام بما يتناسب وحجم عمل تلك الشركات ؛ ولذلك فلم ينص الاقتراح على استبدال شركة التدقيق ... " ، فكأن هنا نوعًا من عدم الانسجام بين هاتين الفقرتين ، وشكرًا .

        الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت هناك مناقشات كثيرة في اللجنة تمت بحضور الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح وبالاتفاق معه تم تعديل المادة ، ولو قرأ الأخ عبدالجليل الطريف البند (8) من إجراءات اللجنة لاتضح له الأمر ، فالبند يقول :
      " حيث اتفقت اللجنة على طلب عضو المجلس الدكتور منصور محمد العريض إجراء تعديل في صياغة المادة المقترح إضافتها ، واستلمت اللجنة خطابًا من العضو المذكور بتاريخ 8 مارس 2005م ... " ، إذن تم الاتفاق على هذا التعديل مع الأخ مقدم الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى الأخ مقرر اللجنة وهو : ما هو المعيار لتحديد المدة بخمس سنوات بالنسبة لهذا المبدإ ؟ ولماذا لم تكن المدة سنتين حتى نضمن أن يكون هناك مدقق حسابات نزيه ، ويتلاءم الأمر مع المتطلبات والتغيرات التي تحدث هذه الأيام في الأسواق المالية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .  

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون نفسه الذي وافقت عليه اللجنة لم يأتِ من عدم بل أتى من تجارب دول متقدمة أخرى ، والاتجاه الآن في كل دول العالم يذهب إلى النص على هذا الاقتراح وبالمدة المقترحة نفسها ، وفي الواقع كان هناك خلاف حول تحديد المدة بسبع سنوات أو خمس سنوات ، واستقر الرأ