الجلسة العشرين - الثامن و العشرين من شهر مارس 2005 م
  • الجلسة العشرين - الثامن و العشرين من شهر مارس 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 28/3/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العـادي الثالث الفـصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة لتقليص مدة الاستجابة لطلبات المواطنين الإسكانية والتخفيف من معاناتهم ، وما حجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في السنتين الماضيتين ؟ وما نسبة الإنفاق منها ؟ (انتهت المدة المقررة للرد في 23/3/2005م ولم يصل الرد حتى تاريخ إعداد جدول الأعمال) .
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة .
  • 06
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 20
    التاريخ : 18 صفر 1426هـ
        28 مارس 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر صفر 1426هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة العدل :

      1.  السيد نبوي فتوح مستشار الوزير .
      2.  السيد عبدالجليل علي الحايكي الوكيل المساعد للموارد البشرية .

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1. السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .


      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :

      1.  السيد راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد . 
      2.  السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام لشئون التقاعد .
      3. الدكتور نصحي عباس رمضان المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخوين : منصور ابن رجب ، وإبراهيم نونو . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (9) السطر (14) أرجو تغيير عبارة " أن يكون هناك " إلى عبارة " إمكانية وجود " . وفي الصفحة نفسها السطر (16) أرجو تغيير عبارة " لا داعي " إلى عبارة  " لا يمكن أن " ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وصلني اقتراح من عدد من الأعضاء بشأن إصدار بيان من مجلس الشورى يعبر عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها مملكتنا الحبيبة منذ أن دشن صاحب الجلالة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشروع الإصلاح مجسَّدًا في ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بأكمله ، هذا المشروع الذي كفل للمواطنين حرية التعبير في أجواء من الديمقراطية لتحقيق المزيد من المنجزات السياسية والاقتصادية في ظل الشرعية الدستورية ، والتي يجب أن تكون بالطرق القانونية وبالشكل الذي لا يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة والحياة اليومية للمواطنين خدمة للمصلحة الوطنية . وإن الاستخدام السلبي لحرية التعبير والانفتاح السياسي من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات دونما اعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة تكون له انعكاسات سلبية تلحق أضرارًا بمصالحنا الوطنية على جميع الأصعدة ، ولقد نص الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني بوضوح على أهمية التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية الذي يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية وبتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي مكون من غرفتين . من هنا فإن محاولة البعض القفز على هذه الثوابت الوطنية من أجل إدخال تعديلات دستورية خارج الإطار التشريعي والدستوري تعتبر محاولات غير قانونية وتتعارض مع الشـرعية وسيادة القانون . من هذا المنطلق ، وتعبيرًا عن حرص مجلس الشورى الشديد على وحدة الصف الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي باعتبارها دعامات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ فإن المجلس يعبر عن إدانته لأساليب التصعيد التي لا مبرر لها ، ويدعو الجهات التي نظمت مسيرة يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2005م إلى الكف عن أساليب التصعيد هذه وانتهاج القنوات التشريعية التي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة ، وذلك انسجامًا مع النهج السليم لمؤسسات المجتمع المدني الأخرى . إن مجلس الشورى يثمن المواقف الوطنية المسئولة لمؤسسات المجتمع المدني ، ويقدر المواقف المنضبطة لرجال الأمن في المحافظة على الأمن والاستقرار ووحدة الصف الوطني ، ويدعو الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية لترسيخ الأمن وليعم الرخاء في دولة المؤسسات والقانون كما أراد لها راعي نهضتنا الحديثة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .

    •  

      فهل يوافق المجلس على إصدار هذا البيان وعلى إحالته إلى مكتب المجلس لإعداد صياغته النهائية إذا كانت لذلك ضرورة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار البيان وإعداد صياغته النهائية . الأخ فؤاد الحاجي ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا داعي لإعادة صياغة هذا البيان ، ونحن وقعنا على بيان مكتوب ، صياغته واضحة وشاملة وكاملة ، فما الداعي لإعادة
      الصياغة ؟!

    •  

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      نحن قلنا : إذا كانت لذلك ضرورة ، فربما يقوم مكتب المجلس بوضع بعض الإضافات على هذا البيان ليصدر بصياغته النهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م . وقد وافق المجلس على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )


      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع ...

    •  
      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      ماذا عن البند المتعلق بالسؤال الموجه إلى وزير الأشغال والإسكان ؟

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لقد تم تأجيله إلى جلسة لاحقة . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بمناسبة أخذ الرأي النهائي على هذه الاتفاقية أود أن أسجل كلمة عرضية تتمثل في الألم الكبير الذي يعتصر قلب كل مواطن في المملكة تضامنًا مع الإخوة في لبنان وما يحدث لهم من معاناة ومآسٍ نتمنى ألا تطول ، ويعود لبنان إلى سابق عهده شعبًا واحدًا يجمعه الوطن ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م . وقد وافق المجلس على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع مشروع كبير جدًا ونبيل أيضًا ، وأرى أننا لم نأخذ الوقت الكافي لدراسته ، فخوفًا من أن يخرج هذا المشروع ضعيفًا وهزيلاً ونتأسف على إصداره فيما بعد ، أطلب من الإخوة والأخوات عدم الموافقة عليه حتى تتسنى لنا دراسته دراسة وافية ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ عبدالمجيد ، هل تقترح إعادة هذا المشروع إلى اللجنة أم تقترح عدم الموافقة عليه نهائيًا ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مجيبًا) :
      لست أقترح إعادته إلى اللجنة لأن ذلك غير صحيح ، بل أعتقد أن من المفترض أن يُرفض لأننا لم نعطه الوقت الكافي مع أهميته وارتباطه بميزانية الدولة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفهم فيه رأي الأخ عبدالمجيد الحواج إلا أن عملنا في هذا المجلس مرتبط دائمًا بالآلية التي أتاحتها لنا اللائحة الداخلية ، فحسب المادة (110) المتعلقة بهذا الشأن فإنه يمكن أن نجري مداولة ثانية في الموضوع ، وبناءً على هذه المادة يجب أن يكون هناك طلب كتابي موقع من رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة من الأعضاء ، ويذكر في هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها حتى تتم الموافقة على إرجاعها إلى اللجنة . أما بالنسبة لهذا الموضوع فإننا صوتنا بموافقة مبدئية ، ونحن اليوم بصدد الموافقة النهائية عليه ، ولا أرى مخرجًا للطلب الذي تقدم به الأخ عبدالمجيد الحواج بالنسبة لإرجاعه أو رفضه مادام المجلس قد وافق موافقة مبدئية على هذا
      المشروع ، ونحن الآن بصدد الموافقة النهائية التي تتم - بحسب اللائحة الداخلية - بعد
      (4) أيام من موعد التصويت المبدئي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وعلى كلٍ فأنا لم أتسلم أي طلب بشأن إعادة مداولة أي مادة من مواد هذا المشروع . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس الطلب لمداولة ثانية للمشروع بل هو طلب إعادة المشروع بأكمله ، لأن القضية لا تتعلق بمادة أو مادتين أو ثلاث مواد يُطلَب تعديلها بل الأمر يتعلق بالمشروع بأكمله ، فنحن نرى أن في المشروع كثيرًا من الثغرات التي قد تؤدي إلى مشاكل في المستقبل ، ولذلك نحن نطلب إعادة المشروع بأكمله لإعادة صياغته لتلافي هذه الثغرات ، وبإمكان الأعضاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح أن يقدموا فيما بعد مذكرة تحوي الثغرات الموجودة في هذا المشروع لإرفاقها به وبيان المخاوف المستقبلية من تطبيقه ، وسبق لنا في المداولة الأولى ذكر الكثير من التحفظات والمشاكل التي قد تنجم عن تطبيق هذا القانون بشكله الحالي رغم قناعتنا بأن هذا القانون قانون متقدم ومطلوب بإلحاح ، ونحن معه قلبًا وقالبًا ولكن في صيغة أخرى تحميه من التعثر ومن الفشل مستقبلاً كما حدث لصناديق مماثلة في دول عربية طبقت نفس القانون وفي نفس الموضوع فأدى بها الأمر إلى الفشـل وإغلاق الصناديق ، ونحن لا نريد لهذا الصندوق مثل هذه النتيجة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة بعض مواده الهامة التي حدث فيها الكثير من الاختلاف ، وكنا نأمل الحصول على مرئيات جديدة من اللجنة تصلنا قبل عقد هذه الجلسة
      لتدارسها ، ولكننا لم نحصل على أية معلومات جديدة وهو الغرض الذي من أجله أحيل المشروع إليها ، فما هو الداعي إلى إحالته إذن ؟! أثني على كلام الأخ عبدالمجيد الحواج والأخت الدكتورة بهية الجشي بإرجاع المشروع إلى الحكومة لتدارسه من جديد ، وشكرًا .

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الاقتراح جاء من مجلس النواب وصاغته الحكومة وأعادته إلى مجلس النواب الذي ناقشه وقد أحيل إلى مجلسكم منذ مدة طويلة وكان هناك مجال واسع جدًا لإجراء أي تعديلات عليه . النقطة الأخرى هي أنه في الجلسة السابقة وعندما أريد أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع طلب بعض الإخوة في هذا المجلس إعادة المداولة فيه ، وحسب اللائحة الداخلية فإنه يجب أن يكون الطلب خطيًا لتعديل مواد المشروع ، ولكننا جئنا اليوم ولم نجد أية مواد قدمت للتعديل . ولا يختلف اثنان على أن هذا القانون مُلِحٌّ ، وأما قضية التعديل لاحقًا فهي حق مكفول للأعضاء ، فلو صدر هذا القانون فإن بإمكان أي عضو أن يقدم اقتراحًا بتعديله ، ويدرس هذا التعديل ويطور هذا القانون إلى الأفضل . ولكن عدم وجود هذا القانون يشكل إضرارًا بأناس كثيرين وخاصة الأولاد والزوجات في قضية النفقة ، ويمكن للإخوة الذين لديهم آراء ومقترحات ولم يقدموها إلى الآن أن يقدموها لاحقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة تكلمنا في هذه النقطة ، فإذا كان الإخوان لديهم وجهة نظر معينة تجاه هذا المشروع فهناك حلول قانونية عليهم أن يتخذوا مسارها وإلا فإنه بناءً على اللائحة الداخلية لا يمكنهم إعادة المشروع . نعم ، كان يمكن تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه باعتبار أنه بالإمكان أن يتم رفض المشروع برمته وبالتالي لن يمر هذا المشروع وبالتالي يتحقق غرضهم ، ولكن الإخوة الآن يريدون إعادة المشروع بأكمله ، وبناءً على اللائحة الداخلية فإن ذلك لا يجوز ، وإذا كانوا يريدون حلاً قانونيًا فليستثنوا مواد معينة شكلية في المشروع ويبحثوا بقية المواد ويتقدموا باقتراح رسمي للمجلس ليبت في هذا الشأن ، لا أن ندور في الحلقة نفسها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نتفق على أن هناك إجراءات للمداولة أقرتها اللائحة الداخلية ، والاقتراح المقدم من الزميل عبدالمجيد الحواج لا يتماشى ونظام اللائحة الداخلية ، فنحن الآن بصدد اتخاذ القرار النهائي على المشروع ، وكان بإمكان من يرغب في إدخال تعديلات على المواد أن يتقدم قبل الجلسة باقتراحات محددة في مواد محددة للمناقشة قبل أخذ الرأي النهائي ، إذن ليس هناك أي مجال الآن إلا لأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ محمد حسن باقر فيما ذكراه ، وردًا على كلام الأخوين جمال فخرو وخالد المسقطي فإننا لا نتكلم عن بند أو بندين في المشروع ، بل إن المشروع غير متكامل وغير مدروس ويحتاج إلى دراسة وبحث ، إضافة إلى ذلك فإنني لا أرى صفة الاستعجال لهذا المشروع خصوصًا أنه مشروع جديد ، فطوال الفترة السابقة لم يكن في البحرين صندوق
      للنفقة ، والآن يراد إقرار المشروع بصفة مستعجلة ، ما الداعي لهذا ؟! أعتقد أنه يجب التأني في هذا المشروع الكبير الخيّر الذي له مردود إيجابي - إن شاء الله - بالنسبة للمنتفعين به ، ولذلك أعتقد أنه لابد من إعادة هذا المشروع بأكمله ، وأفضل طريقة لإعادته كليةً هو أن نرفضه ، لماذا ؟ لأني لا أريد أن أقول إنه يجب أن يعاد إلى اللجنة لأنه بحسب اللائحة الداخلية لا يُسمح بإرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشرع في اللائحة الداخلية أعطى المرونة والفترة الكافية ليتخذ المجلس قراره الصحيح ، وكنت أتمنى على الأعضاء الذين يطلبون اليوم رفض هذا المشروع أو يطلبون إرجاعه إلى اللجنة أن يقدموا طلبًا كتابيًا ، فقد مرت سبعة أيام منذ اتخاذ المجلس قرار تأجيل أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع ، وخلال هذه الفترة كان لابد من إيجاد صياغة توفيقية تتماشى مع ملاحظات الإخوة على هذا المشروع ، وكما قال الأخ جمال فخرو فإننا ملزمون باللائحة الداخلية ، ولا يوجد في اللائحة الداخلية مخرج إلا أن يُصوت الأعضاء بصفة نهائية على هذا المشروع ، وكل حسب رأيه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أقرأ المادة (110) من اللائحة الداخلية ، ولا يمكن تفسير نصوص اللائحة الداخلية بغير ما تتحمله . تقول  المادة (110) :
      " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " . أعتقد أن الآلية واضحة ولا يمكن تجاوزها وإلا وقعنا في المخالفة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أتكلم عن اللائحة الداخلية لأن الإخوة لم يقصّروا في ذلك ، لقد استغرق هذا المشروع الكثير من الوقت والدراسة في اللجنة ، ولا مجال لإعادة المشروع ككل إلى الحكومة بحجة عدم استيفائه الدراسة المطلوبة وفصل حالة الاستعجال عنه ، فهذا المشروع مقدم من السادة الإخوة في مجلس النواب ، وبعد الدراسة المستفيضة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع ممثلين من وزارة العدل وجهات مختلفة كالمجلس الأعلى للمرأة ، ثم نأتي ونقول ليست فيه صفة استعجال ! من يقول بهذا القول عليه أن يذهب إلى المحاكم ليرى الطوابير ومعاناة العائلات ، فهناك أسر محتاجة إلى مثل هذا القانون ويهمها اليوم قبل غدٍ ، وهناك أسر لا تستطيع أن تصرف على أبنائها في المدارس ، والملزم بالنفقة يتهرب منها . أما إجراءات التحصيل التي شك في جدواها بعض الإخوة في الجلسات السابقة فلها آليات تتبعها محاكم التنفيذ . أرجو من المجلس أن يصوت في هذه الجلسة على هذا المشروع بصفة نهائية رأفةً بالعوائل المحتاجة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إشكالية عدم أخذ رأي كثير من الجهات أثناء نقاش المشروع في اللجنة ، وتأخر بعض الجهات في إعطاء رأيها ، هذا من أسباب عدم وضوح كثير من مواد هذا المشروع ، ولكن لدي سؤال أوجهه للأخ المستشار القانوني للمجلس هو : في حالة عدم موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ، ما هي الإجراءات المتبعة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا السؤال أثير في الجلسة الماضية وأعتقد أن الإجابة هي أن التصويت بالرفض هي بمثابة رفض لمشروع القانون ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الالتفات إلى أن تاريخ إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو 31 أكتوبر 2004م ، أي منذ خمسة أشهر ، وكان بإمكان كل الأعضاء أن يقدموا اقتراحاتهم وتعديلاتهم على مواد المشروع . بعض الإخوة أثار موضوع عدم استشارة المجلس الأعلى للمرأة ، ولكن لدي هنا رسالة تؤكد استشارة المجلس الأعلى للمرأة ، وقد أُخذت الكثير من ملاحظاته وأدخلت في صياغة المشروع عندما قدم إلى مجلس النواب ، إذن لقد تم أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة في هذا الموضوع لأنه يهمه ، وكل الأوراق الخاصة بهذا الأمر موجودة لدينا . وأعتقد أنه يجب أن نلتزم دائمًا باللائحة الداخلية ، ومن الضرورة إقرار هذا المشروع ، وأي تعديل يمكن أن يأتي تاليًا فهذا حق مكفول لكل عضو ولا غبار على ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتمعت مع ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية عدة مرات وليس مرة واحدة وناقشت المشروع بالتفصيل مع ممثلي الحكومة ، وطلبت منهم إعادة الدراسة عدة مرات ، فهناك لقاءات كثيرة أجريت مع ممثلي الحكومة ، وكما أوضح سعادة الوزير فهناك موافقة أخرى من جهات أخرى ذات علاقة ، والآن بعض الإخوة الأعضاء لديهم تحفظات ولكنها غير مكتوبة وغير مسببة وغير معروفة ، فطلب إعادة المشروع إلى اللجنة مرة أخرى غير ممكن لأن المشروع لا يعاد على أساس من الانطباعات أو الافتراضات ، وإذا أردنا إعادته على أسس غير قانونية فنحن نخالف اللائحة الداخلية التي لا تجيز مثل هذا الإجراء ، فأقترح أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي لأنه استوفى جميع المناقشات من قبل هذا المجلس الموقر ولجنة الشئون التشريعية والقانونية والحكومة الموقرة والجهات الأخرى ذات
      العلاقة ، فقتل الفكرة قبل تنفيذها بالقول بوجود افتراضات غير مكتوبة وغير محددة وغير مسببة لا نرى له أي مسوغ ، وإنما يضر بأصحاب المصلحة الذين هم في أشد الحاجة لمثل هذه الحماية ، فالتأخير غير قانوني إضافة إلى أنه يلحق الضرر بأصحاب المصلحة الذين هم في أشد الحاجة إلى مثل هذا الدعم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأمور واضحة الآن ، فإجراءات إعادة المداولة لم تتم رسميًا من قبل الإخوان ، فلم أحصل على طلب من رئيس اللجنة أو من الحكومة أو من خمسة أعضاء بإعادة المداولة في بعض مواد هذا المشروع لطرحه للتصويت ، وإذا كان لدى الإخوة إضافات جديدة فليتفضلوا بها . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن السبب الأساس الذي أوجد لدى الإخوة هذه التساؤلات متعلق بالناحية الإدارية ، فهل ستكون إدارة هذا الصندوق مكْلِفة أكثر من فائدتها ؟ وصندوق النفقة سيقوم بالدفع عمن لا يستطيع الدفع لسبب أو لآخر ثم يقوم بمتابعة ذلك عند القضاء ، فإذا كانت الناحية الإدارية مكْلِفة فإن هذا الأمر سيكون ضد الصندوق ، هذه هي النقطة الأساسية التي يتساءل عنها الإخوان ، وبذلك سننشئ جهازًا إداريًا تكاليفه أكبر من فائدته ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من خلال النقاش الدائر أن الجميع متفق على أهمية مشروع القانون ، ولكن نحن الآن أمام مأزق ، وأقترح كحلٍ ومخرج لهذا المأزق إرجاء أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع أسبوعًا آخر أيضًا - إذا كان ذلك ممكنًا - لتتسنى لأصحاب الرأي الآخر الفرصة لتقديم ما لديهم من آراء ربما تكون قيمة وتخدم
      الموضوع ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ عبدالجليل ، لسنا في مأزق لأن الأمور واضحة بالنسبة لنا ، لكن الإرجاء هو الذي سيضعنا في مأزق . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التأجيل غير وارد باعتبار أننا حددنا موعدًا لأخذ الرأي النهائي ، وهذا بناءً على اللائحة الداخلية . أما النقطة الأخرى فهي بخصوص الميزانية ، وإذا كانت هي سبب التخوف فأقول إنه لو كان الموضوع اقتراحًا بقانون لقلنا : نأخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولكن الذي أمامنا هو مشروع بقانون جاء من الحكومة ، والحكومة أعدت له العدة وتهيأت له وليس لديها أي إشكال بدليل أنها تبنته أصلاً ، فلا أدري ما هو الإشكال الوارد في هذه الحالة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا ، والحل الوحيد هو إما قبول المشروع أو رفضه وتقديم مشروع آخر بدلاً منه ، وبالتالي أعتقد أنه لا يجوز أن تكون هناك مناقشة أخرى لنفس المشروع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجهه لكل من سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة في دائرة الشئون القانونية : ما مصير هذا المشروع إذا تم قبوله كما هو الآن ؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتصحيح بعض المواد التي يوجد عليها اختلاف ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أننا عندما اقترحنا تأجيل البت في الموضوع أو إعادته إلى اللجنة ؛ ليس من منطلق عدم شعورنا بأهمية هذا الموضوع ، فنحن ندرك تمامًا أهمية هذا الموضوع وندرك أن هناك الكثير من الأسر المتضررة ، كما ندرك أن هذا الموضوع مُلِحٌّ وعاجل ، ولكن تقديمنا لاقتراحنا جاء من منطلق حرصنا على نجاح المشروع وليس من عدم معرفتنا بأهميته ، فأنا أردت أن أوضح هذه النقطة لأن بعض الإخوان ذكروا أن هذا الموضوع مُلِحٌّ وضروري ، في حين أننا ندرك ذلك ، ونحن حريصون على أن ينجح هذا الصندوق عندما ينشأ ، دون أن تكون فيه أية ثغرات أو مشاكل عند إنشائه قد تؤدي إلى فشله . أما بالنسبة لما ذكره سعادة الوزير عندما تكلم عن مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ؛ فأود أن أبين أن مرئيات المجلس الأعلى للمرأة تختلف تمامًا عما جاء في هذا المشروع وذلك من الناحيتين الإدارية والمالية ، وكما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فنحن من الناحية المالية بالنسبة لكلفة الصندوق نتساءل : إلى متى ستلتزم الحكومة بتغطية نفقات الصندوق ؟ لأنه ستكون هناك أعباء مالية كبيرة على الصندوق قد تؤدي إلى فشله أو تعثره ، أما من الناحية الإدارية فإنه سيكون هناك جهاز إداري بيروقراطي قد يؤدي إلى أن يدخل الصندوق في بيروقراطية إدارية قد تسبب تعثره وعدم انسيابية عمله . ومن هنا جاء اقتراحنا حرصًا على أن يكون هذا المشروع مدروسًا ومتقنًا بحيث نضمن أن يكون عمله وتطبيقه لصالح الأسر المتضررة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، مع احترامي لكل وجهات النظر التي طرحت ، إلا أن هناك إجراءات لم يتم اتباعها لتأجيل أو إعادة هذا المشروع بحسب اللائحة الداخلية ، وعليه أطرح للتصويت أخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا المشروع . الأخ أحمد بوعلاي ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شرحت في الجلسة السابقة أسباب طلب تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة ، وذكرت حينئذ نقاطًا وملاحظات على المشروع ، كما ذكرت أسئلة كثيرة منها ما يتعلق بتبعية الصندوق ومقدار النفقة ... إلخ ، وهي مذكورة في المضبطة السابقة في الصفحة (22) ، والآن صحيح أنه هناك مخالفة للائحة الداخلية فيما يتعلق بتأجيل المشروع ، ولكن إذا كانت الأغلبية قد وافقت الآن على المشروع فإني أحترم هذه الموافقة ، بشرط أن يوضع في الاعتبار أثناء الصياغة النهائية للمشروع النقاط التي بينتها في مداخلتي في الجلسة السابقة بشأن التأجيل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أود أن أسجل تحفظي على هذا المشروع للأسباب التي ذكرها الزميل الأخ أحمد بوعلاي في الجلسة الماضية ، ولقد كانت هناك نقاط كثيرة تستحق فعلاً تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة ، فتحفظي على المشروع لعدم وضوح الرؤية للمشروع من وجهة نظري ، كما أنه يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة ، وإذا تم إقراره بهذه الصيغة فإنه سيفشل ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، على كلٍ لقد تم إقرار المشروع ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، أنا أفهم أن التصويت يكون إما بالموافقة أو بعدم الموافقة أو بالامتناع ، والممتنع بناءً على اللائحة الداخلية لا يعد موافقًا ولا غير موافق ، أما التحفظ فلا مجال له هنا ، والديمقراطية تعني التزام الأقلية برأي الأغلبية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (6) من مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل . 

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادة (6) من مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم :)

      مقدمــة :
       بتاريخ 22 مارس 2005م أحال معالي رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات خطابًا متضمنًا قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2005م بإعادة المادة رقم (6) من مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم لإعادة دراستها على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس .  

      أولاً : إجــراءات اللجنــة :
      1- ناقشت اللجنة المادة السادسة من مشروع القانون في اجتماع واحد عقد خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 26 مارس
       2005م .

      • شارك بدعوة من اللجنة ، الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقد بتاريخ 26 مارس 2005م وقد حضـر الاجتماع ممثلون عن كل من :

      •  الدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- المستشار صلاح تركي عزيز .


      • الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
             1- السيد يعقوب يوسف ماجد القائم بأعمال المدير العام .
             2- السيد أحمد الهاجري  مدير البحوث والشئون القانونية .
          3- الدكتور زكريا سلطان  مدير البحوث التأمينية .

      • أعرب ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رأيهم بشأن وضع حد أقصى لفئة الدخل الشهري الافتراضي للمؤمن عليه على النحو التالي :
       
      1. إن مشروع التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج قد نص على جعل تطبيق المشروع اختياريًا مما يجعل قرار توقيت اشتراك المؤمن عليه واختيار الأجر مرهونًا بمدى استفادته من أحكام النظام ، وعلى سبيل المثال قد يقرر العامل الاشتراك إذا ما شعر بقرب عجزه عن العمل مما سيجعله يستفيد في حالة العجز بمعاش شهري لا يقل عن 40% من فئة دخل الاشتراك بمجرد اشتراكه مدة ستة أشهر ، مما سيعني أن الهيئة ستلتزم بسداد معاشات شهرية لمدة طويلة دون أن تحصل على التمويل المقابل لذلك .
      2. إن الحكم الوارد في المادة السادسة من نظام التأمين على العاملين في الخارج فيما يتعلق بالحد الأقصى لفئة الدخل هو شبيه بالحكم الوارد في المادة السادسة من قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995م بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل والمعدل بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) تأمينات لسنة 2003م فيما يتعلق بفئة الحد الأقصى للدخل الشهري حيث رفع الحد الأقصى من -/1000 دينار إلى 1500 دينار .
      3. صعوبة التأكد من الأجور الفعلية للعاملين بالخارج ، مما قد يفسح المجال للتلاعب بها بقصد الاستفادة من ميزات النظام .
      4. إن المشترك في نظام التأمين على العاملين في الخارج سوف يتحمل حصته في الاشتراك وحصة صاحب العمل والبالغ مجموعها 12% من فئة دخل الاشتراك ، وقد يكون في ذلك كلفة عالية بالنسبة للمؤمن عليه .
      5. إن معظم الدول التي أصدرت هذا النوع من التأمين ( التأمين على العاملين في الخارج ) وضعت حدًا أعلى لفئة دخل الاشتراك نذكر منها على سبيل المثال :

      أ- المملكة العربية السعودية  45000 ريال سعودي
      ب- سلطنة عمان               1000 ريال عماني
      ت- دولة الكويت                 1250 دينار كويتي
      ث- الجمهورية العربية اليمنية 10000 ريال يمني
      ج- جمهورية مصر العربية      250 جنية مصري
       
      6. لقد وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم (25) المنعقدة في المنامة في ديسمبر 2004م على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، حيث ستمتد بموجب هذا النظام أنظمة التأمين الاجتماعي القائمة في كل دولة من دول المجلس لتطبق على مواطنيها العاملين في دول مجلس التعاون بصفة إلزامية اعتبارًا من 1/1/2006م ، حيث سيتم التأمين عليهم وفقًا للأجور الفعلية التي يتقاضونها وحسب الضوابط والآليات التي ستصدر في كل دولة .
      وعندئذ سيقتصر تطبيق التأمين على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم على البحرينيين العاملين خارج دول مجلس التعاون .
      7. إن نظام التأمين الاجتماعي البحريني شأنه شأن معظم أنظمة التأمين الاجتماعي بمختلف دول العالم يسعى إلى وضع حدٍ أقصى للأجر التأميني بصفة عامة بما فيها وضع حد أقصى لفئة دخل الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين على العاملين في الخارج ، وذلك تنفيذًا لتوصيات الخبير الاكتواري لتلك الأنظمة حفظًا على احتياطياتها .

      • أعرب ممثل الدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء عن توافقه التام مع ما ذهب إليه ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بضرورة وضع حد أقصى لفئة الدخل الشهري الافتراضي للمؤمن عليه .

      • شارك في اجتماع اللجنة كل من :
            1- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
         2- السيد زهير حسن مكي  الأخصائي القانوني بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      توصيــة اللجنـــة :
            في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت رأت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بشأن المادة (6) ، وذلك على النحو التالي :
      بالنسبة للمادة (6) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغ قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه .
      ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك .
      ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .

      توصية اللجنـة :

      توصي اللجنة : بحذف عبارة " ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة "  الواردة في نهاية المادة .
      وذلك لأنها تخالف الدستور وذلك على النحو المذكور بالنسبة للمادة (4) من المشروع .
      أوصت اللجنة بتعديل كلمة " مبلغ " إلى " مبلغًا " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة  (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه .
      وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغًا قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له النـزول عن الحد الأدنى المشار إليه .
      ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك .

      ( انتهى التقرير )

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بتاريخ 22 مارس 2005م أحال معالي رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات خطابًا متضمنًا قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2005م بإعادة المادة رقم (6) من مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، لإعادة دراستها على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس ، وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس . ولقد ناقشت اللجنة المادة السادسة من مشروع القانون في اجتماع واحد عقد خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 26 مارس 2005م . وقد شارك بدعوة من اللجنة ممثلون - وهم موجودون الآن معنا في هذه الجلسة - عن كل من : الدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقد بتاريخ 26 مارس 2005م . ولقد بحثت اللجنة مع الممثلين هذه المادة وبناءً على ما تم إيراده من أسباب ، وفي ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت ؛ رأت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بشأن المادة المذكورة والمنوه بها في التقرير ، والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أترك المنصة لسعادة الرئيس الذي وصل الآن ، فليتفضل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ النائب الأول للرئيس . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أشكر فيه رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على التقرير التكميلي المعروض أمامنا اليوم ، فإنه لدي تعليق على مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المرفقة في التقرير بشأن الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي الوارد في المادة (6) من المشروع بقانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . في البداية أود أن أتكلم بصورة عامة عن الموضوع ، ففي البند الثاني من مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وردت مقارنة غير عادلة بين الموظف الذي يعمل خارج البحرين وبين صاحب العمل ، وتم الاستشهاد بالحكم الوارد في المادة (6) من قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995م بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نعتبر الوضع القانوني لصاحب العمل هو نفسه الوضع القانوني للعامل الذي يعمل بأجر ويكون خارج البلاد ، فالوضع القانوني لصاحب العمل هو أنه أولاً صاحب العمل ، وفي نفس الوقت - إلى جانب المدخول الشهري الذي يستلمه - هناك جني استثمار من العمل الذي يملكه ، فالتبرير بوضع حد أقصى (1000) دينار بالنسبة للعامل الذي يكون خارج البحرين ، لأنه توجد عندنا قرارات سابقة تتعلق بأصحاب العمل ؛ لا يجوز لأن هذه مقارنة غير
      عادلة . سيدي الرئيس ، السبب الآخر الذي ذكرته الهيئة في مذكرتها هو أن بعض

       الدول التي أصدرت هذا النوع من التأمين وضعت حدًا أعلى لفئة دخل الاشتراك ، وذكرت الهيئة من هذه الدول : المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية مصر العربية ، لكن ألا يعتقد المسئولون في إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك من دخل سوق العمل - وهذا موجود - في البحرين بعدد تفوق نسبته بكثير مقارنة بأية دولة خليجية أخرى ؟ ألا يوافقني المسئولون في أن العاملين البحرينيين الموجودين حاليًا في دول الخليج هم أكثر بكثير من المواطنين الخليجيين العاملين في بقية دول الخليج الأخرى ؟ سيدي الرئيس ، سنلاحظ أنه لن يكون هناك حل فعلي بالنسبة للداخلين في سوق العمل إذا كان لدينا حد أقصى للتأمين وهو (1000) دينار . سيدي الرئيس ، هناك تبرير موجود في المذكرة مفاده أنه إذا كان هناك حد أقصى للمدخول الشهري للعامل خارج البحرين فإنه سيتحمل عبئًا ماليًا أكبر ، ولكنني أقول : ألا يعتقد المسئولون أن العامل هو أدرى بمصلحة نفسه ؟ وأنه إذا كان عليه عبء عند الدخول اختياريًا في هذا القانون فإنه سيدفع نسبة أكبر عندما يكون مدخوله أكثر ؟ ألن يكون هناك على المستوى البعيد إعطاء المجال لأصحاب الكفاءات للدخول في سوق العمل في بقية دول مجلس التعاون إذا كان هناك حد
      أقصى ، خاصة إذا ظهر شك بالنسبة لمستقبل هذا العامل وأبنائه وعائلته فيما بعد الاستفادة من هذا المشروع ؟ النقطة الأخيرة - سيدي الرئيس - هي أنني أعتقد أنه إذا كان هناك حد أقصى فإنه سيحدث نوعًا من عدم الجذب للعامل للاشتراك في هذا المشروع ، لأنه سيصبح سلعة رخيصة ، ولأنه لن يكفيه الاشتراك الذي سيجنيه فيما بعد جراء وجود حد أقصى لا يتعدى (1000) دينار على المدى البعيد . على كلٍ أتمنى على المجلس الموقر ألا يوافق على وجود حد أقصى لا يتعدى (1000) دينار على العاملين خارج البحرين ، لأن ذلك لن يكون في صالح العامل البحريني الذي لا يعتبر سلعة رخيصة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشير إلى أن هذا القانون سيطبق على البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون ابتداءً من يناير 2006م وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس في غير دولهم ، أي في أية دولة عضو في المجلس ، بمعنى أن أي بحريني يعمل في أية دولة من دول المجلس سيعامل معاملة الذي يعمل في البحرين وسيأخذ المزايا التأمينية ذاتها ، وسيُلزم رب العمل في تلك الدولة بسداد حصة صاحب العمل كأي رب عمل في البحرين . وبالتالي فإن الشريحة التي سيطبق عليها هذا التأمين الاختياري ستكون قليلة جدًا ، وعليه سينتهي أحد أكبر الأسباب الموجبة لعدم وضع الحد الأقصى للاشتراك ، وشكرًا .
           
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لن أخوض في بعض المواضيع التي ذكرها بعض الإخوان ، ولكن لدي هنا أسئلة كثيرة تتعلق بالتقرير . بداية أقول لقد جاء في نهاية البند الأول من مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المرفقة بالتقرير ما يلي : " مما سيجعله يستفيد في حالة العجز بمعاش شهري لا يقل عن (40%) من فئة دخل الاشتراك بمجرد اشتراكه مدة ستة أشهر " ، وهنا أتساءل : ألا يُعمل بهذا القانون داخل البحرين ؟ أليس أكثر المشتركين من داخل البحرين ؟ فإذا كان الجواب نعم فإن الضرر سيكون على الصندوق داخل البحرين وليس خارجها ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للبند الثالث - وأنا لن أتكلم في النقاط التي ذكرها الأخ خالد المسقطي - فإنه ينص على :
      " صعوبة التأكد من الأجور الفعلية للعاملين بالخارج " ، أنا أعتقد أن هذا الأمر سيئ جدًا بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إذ كيف لا تتمكن فعلاً من التعرف على أجور العاملين ، في حين أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في البحرين ؟ ونحن إذا قارنا بين ما هو داخل البحرين وخارجها فإنه من المعروف وبدون شك أن الأقلية هي خارج البحرين ، وبالتالي فإن المشكلة ستكون أكبر في داخل البحرين من خارجها . سيدي الرئيس ، هذه ملاحظات وأسئلة تراودني لأنني أرى أن اللجنة استندت إلى بعض العقبات والتي أعتقد أنها ليست كذلك أصلاً . أما فيما يتعلق بالحد الأقصى للاشتراك فقد أوضحـه الأخ خالد المسقطي . أما استغرابي الأكبر فهو يتعلق بالخبير الاكتواري ، وأتساءل : ألم يعرف الخبير الاكتواري - مع العلم أن العدد الأكبر من المشتركين هم من داخل البحرين - أن المشكلة الاكتوارية التي ستحدث في البحرين ستكون أساسًا بسبب الأقلية التي يمكن أن تكون نسبتها أقل من (1%) من المشتركين في الصندوق ؟ أنا أعتقد أنه قد وضحت لنا أمور كثيرة عندما ناقش مجلس النواب موضوع صندوقي الهيئتين ، وأعتقد أن المشكلة داخل البحرين وليس خارجها ، وبالتالي لماذا نصر على تحديد هذه الفئة ؟ وقد تفضل مقرر اللجنة الدكتور حمد السليطي مبينًا أن الموظفين داخل دول الخليج سيطبق عليهم القانون كما لو كانوا في البحرين . ولو تساءلنا : كم عدد الموظفين البحرينيين الذين يعملون خارج دول الخليج ؟ أعتقد أنه عدد قليل جدًا جدًا ، وبالتالي لماذا نستثني هؤلاء ؟ هل سيؤثر ذلك على الصندوق ؟ الذي أراه أنه ليس كذلك ، بل على العكس أرى أن نشجعهم على أن يذهبوا للعمل خارج دول الخليج للاستفادة من الخبرات هناك ثم يرجعوا إلينا بخبراتهم ، وعادة كما هو معلوم فإنهم إذا ما ذهبوا إلى خارج دول الخليج فإنهم سيستلمون معاشات أكبر مما يعرض عليهم في دول الخليج ، إذن لماذا التحديد ؟ لأنني أعتقد أن التحديد ليست فيه أية ميزة للعاملين ، وأود أن ألفت نظر الأخ خالد المسقطي إلى أنه بالنسبة لأصحاب العمل والعاملين ؛ فإنهما شيئان مختلفان تمامًا ، وعليه فإني أقترح التوصية بعدم وضع حد أقصى للمبلغ بالنسبة للعاملين وليس أصحاب العمل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أسأل : هل الموظف في البحرين إذا عمل لمدة (6) شهور يحصل على نسبة (40%) من راتبه ؟


      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      نعم ، وذلك في حالة العجز .

       الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن أمام نظامين : نظام اختياري ونظام إلزامي . إن النظام الإلزامي المفتوح له مشاكل الآن ، فالكثيرون يأخذون مبالغ كبيرة مما سيؤثر على التكافل ، لذا فإن الكثير من الدول وضعت حدًا أقصى وحدًا أدنى . والعاملون في دول مجلس التعاون سيكون لهم نظام خاص ، وأعتقد أن ما تسعى إليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المستقبل هو أن يكون هنالك حد أعلى وحد أدنى ، لأنهم يواجهون في الحقيقة بعض المشاكل . وبالتالي فإن وجود حد أعلى وحد أدنى سيمنع وجود ثغرات قد يستغلها بعض المشتركين للانتفاع الشخصي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أنبه إلى نقطة هامة جدًا وهي أنه يجب أن نتذكر ما عانته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل عامين تقريبًا من أزمة مالية وخوف من المستقبل ، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحافظ على أموال الهيئة لكي نضمن للأجيال القادمة معاشات تقاعدية دون أي ضرر . وهناك نقطة أخرى وهي أننا نستعين بخبرات الدول الأخرى ، ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نطبق ما يأتي من تلك الدول ، وأنا أعتقد أنه ينبغي أن نكون أفضل من كثير من تلك الدول التي قامت بتحديد هذه النسب . أما بالنسبة لما ذكره الأخ جميل المتروك فهو ما أردت أن أتحدث عنه وهو أمر واقع ، فالمشاكل التي ذكرت فيما يتعلق بالنسبة البسيطة للفئة التي تعمل في الخارج هي مشاكل موجودة الآن في الهيئة ، ويجب إعادة دراستها لأنها قضايا أساسية . وعليه أرجو أن نرفع هذا الحد ؛ لكي يكون هناك تشجيع للعمل في الخارج ولإعطاء كل ذي حق حقه ، وشكرًا .   

       الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد تمامًا ما جاء في تقرير اللجنة ، وأعتقد أن المبررات التي أوردتها اللجنة وكذلك الإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مبررات منطقية وعقلانية وتتفق مع روح القانون العام السائد الآن في البحرين . إن التخوف الذي أبداه كل من الإخوان في اللجنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ تخوف
      وارد ، فعلى سبيل المثال - وهذا تعليق على كلام الزميل جميل المتروك - هناك تخوف من عدم صحة ودقة المعلومات التي ترد من العاملين في الخارج ، وقد أشار الأخ جميل المتروك إلى أن أغلبية الأموال والاشتراكات هي من داخل البحرين وهذا صحيح ، وليس هناك ضرر في ذلك ، لأن الهيئة لها الحق في التدقيق ومراقبة صحة المعلومات التي ترد إليها من قبل المؤسسات المشتركة داخل البحرين ، في حين أن الشخص العامل في الخارج ليست للهيئة أية يد لمراقبة المعلومات التي يقدمها هو بالذات ولا التي تقدمها المؤسسة التي يعمـل عندها ، وبالتالي فإن الخوف من تقديم معلومات خاطئة أمر
      وارد ، هذا أولاً . ثانيًا : إن النظام المقترح هو نظام شبيه بنظام حالي وقائم يتعلق بأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص ولأصحاب الأعمال ، وبالتالي فإن هذا النظام نظام استثنائي وليس نظامًا عاديًا أو دائمًا ، فالنظام العادي أو الدائم هو النظام المطبق على المؤسسات الخاضعة للتأمين والتي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء الموقر ، وعليه فإن ما ينطبق على النسب الأقل هو نظام استثنائي . ثالثًا : إن العدد الأكبر من العاملين في الخارج - كما ذكر بعض الإخوان - هم الآن يعملون في دول مجلس التعاون ، وسوف ينطبق عليهم جميعًا القول ابتداءً من يناير 2006م ، ومن الآن إلى حين صدور هذا القانون فإنه أمامنا من خمسة إلى ستة شهور ولن يتقدم له العدد الكبير ، ولكن لاحقًا سيكون التأمين إجباريًا سواء أراد البحريني أم لم يرد . إن هذا التأمين تأمين اختياري ، ومن المعروف أنه في التأمين الاختياري توضع ضوابط تختلف عن التأمين الإجباري ، وتمت تسميته بالاختياري لكي نضع ضوابط نحمي فيها المعلومات التي ترد إلى الهيئة ، وحتى لو كان عندنا (10) عمال أو (15) عاملاً في الخارج فإنه لا يمكن أن نسمح بتقديم معلومات مضللة من وقت إلى آخر ، فالعرف السائد في كل دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية التي تطبق أنظمة التأمين الاجتماعي أن هناك حدًا أقصى لرواتب العاملين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ، فنحن هنا لم نأتِ باستثناء وإنما بقاعدة مطبقة في الدول
      الأخرى . وعليه فإني لا أميل أبدًا إلى الرأي الذي ذكره الأَخَوان جميل المتروك وخالد المسقطي برفع السقف ، لأن في ذلك ضررًا على أموال المؤمن عليهم ، في الوقت الذي نعرف فيه أن الأوضاع المالية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضاع ضعيفة ومتردية نتيجة أسباب تتعلق بخفض رسوم التأمين في السنوات الماضية ، صحيح أن العدد قليل ولكن أية خسارة إضافية قد تترتب عليها زيادة الخسارة في أموال هذا الصندوق . وبالتالي أنا أؤيد تمامًا الإبقاء على النص كما جاء من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من مسئوليات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تخوفها من نظام الاشتراك الاختياري أن تضع له الضوابط والآليات التي من خلالها تحمي نفسها ، خصوصًا أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد وافق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس اعتبارًا من 1/1/2006م . أما الاحتجاج بأن الحماية وسد الثغرات سيتحققان بوضع الحد الأدنى والسقف الأعلى ، فإني أعتقد أنه مع وجود الحد الأدنى والسقف الأعلى إلا أنه يمكن التحايل على ذلك ، لأن من يريد أن يتحايل على القانون فإنه يستطيع ذلك ، بحيث يضع السقف الأعلى لدخله (1500) دينار في حين أن دخله (400) دينار ، وبالتالي فإنه ليست للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجة مقنعة بأن تحدد سعر العامل البحريني في الخارج . نحن نعرف أن العامل إذا لم يعمل في البحرين فإنه سيذهب أولاً إلى دول مجلس التعاون والتي تعتبر من أغنى مناطق العالم ، وإذا لم يذهب إلى هناك فإنه سيذهب بلاشك إلى دول الشمال الغنية أو أمريكا ، وبالتالي كم هو عدد العمال البحرينيين الذين سيعملون هناك ؟ وكم عدد الكفاءات منهم ؟ فأعتقد أن تحديد المبلغ بـ (1500) دينار مع الضرائب التي يدفعها العامل والالتزامات التي عليه ؛ فيه إجحاف به وهدر لكرامته عن طريق تحديد راتبه بحد أدنى وسقف أعلى ، وأنا لا أتفق مع ما جاءت به اللجنة ، وأوافق رأي الزميلين الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وجميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء اجتماع اللجنة أبدى الإخوة ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مخاوف حقيقية في حالة رفع الحد الأعلى للأجر أو تخفيض الحد الأدنى حيث ستكون هناك تجاوزات كثيرة ، والنظام المعمول به في البحرين والقاضي بعدم فرض حدٍ أدنى وأعلى به تجاوزات كثيرة حيث إن بعض الموظفين المشمولين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصلت رواتبهم إلى (10.000) دينار . وتوجه الهيئة العامة للتأمينات حاليًا هو أن يكون هناك حد أعلى وأدنى للعاملين داخل البحرين لضبط الأمور ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تقرير اللجنة لأنني عضو فيها ، وأعتقد أن الإخوة الأعضاء لا يريدون تكرار نفس المشكلة التي وقع فيها بنك الإسكان من قبل مديره ، ولا نريد أن تشهد المحاكم محاكمة أشخاص قد يطالبون بمستحقات وأرقام مختلفة عما يتقاضونه بالفعل . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الأموال هي أموال
      لطرفين : أصحاب العمل ، والعمال . واللجنة اعتمدت في توصياتها على آراء ممثليهم كغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . وما طرح الآن من قبل الإخوة هو انعكاس لهذه المرئيات ، وأعتقد أن علينا دعم هذا المشروع وتسهيل الإجراءات على الإدارة الموقرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويجب ألا نحملها فوق طاقتها لئلا نأتي بعد ذلك لنحاسب السلطة التنفيذية على هدر المال العام وإلقاء اللوم على السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن دائمًا نقدم المخاوف دون إثبات ، وأحب أن أعقب على مداخلات بعض الإخوة . فيما يتعلق بوضع حدٍ أدنى وحدٍ أقصى للأجر للعاملين داخل البحرين ، فنحن نطالب بأن يعامل البحريني العامل خارج البحرين كالبحريني العامل داخل البحرين ، فلو طبقنا هذا الأمر داخل البحرين فإن هذا الأمر سينطبق أيضًا على البحريني العامل خارج البحرين ، وفي الوضع الراهن فإن البحريني داخل البحرين وضعه أفضل من البحريني الذي يعمل في الخارج وهذا ما لا نريده ، ما نريده هو أن يتساوى العامل في الداخل والخارج . وأنا أستغرب من كلام الأخ جمال فخرو فهو يقول إن من الصعب الحصول على المعلومات الصحيحة عن البحريني العامل في
      الخارج ، وأعتقد أن أول شخص يستطيع معرفة إن كانت المعلومات عن البحريني العامل في الخارج صحيحة أم لا هو جمال فخرو . وهناك وسائل كثيرة للتأكد من المعلومات ، منها التأكد من الراتب عن طريق تحويل الراتب إلى البنوك ، وإذا كان الصندوق سيعاني من عجز بسبب هؤلاء العاملين في الخارج والذين يمثلون (1 أو
      2%) ، فأعتقد أنه يجب تحديد الحد الأدنى والأعلى لراتب البحريني العامل في الداخل أيضًا . لذا أود أن يتساوى العامل البحريني في الخارج مع العامل البحريني في الداخل ، وأن نصوت على هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جميل ، حبذا لو تعطينا صياغة محددة للمادة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب : 
      شكرًا معالي الرئيس ، بعد استماعنا لكل الآراء أعتقد أن مد مظلة التأمين للعاملين في الخارج هو عمل سليم لكي يستقر البحرينيون العاملون في دول مجلس التعاون وتكون لهم الفرصة لكي يشتركوا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومن أهم الأسباب التي تمنع البحريني من العمل في الخارج هو أنه لا يحصل على تأمين اجتماعي ، ومن المفروض أن يصبح مجلس التعاون بلدًا واحدًا للجميع . نحن لدينا الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجب المحافظة على أموالها لضمان استمرارها في دفع التزاماتها للعاملين . أما مسألة وضع حدٍ أدنى وأعلى فهي ليست بجديدة ، فهذا الأمر مطبق على البحرينيين ولهم الحق في أن يشتركوا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد طبق موضوع الحد الأدنى والأعلى عليهم . إن تحديد حدٍ أدنى وأعلى هو صمام أمان لحماية أموال المودعين ، وهذا لم تفرضه البحرين فقط بل إن جميع دول مجلس التعاون تطبق هذا الأمر ، وهذا الأمر اختياري وليس إلزاميًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام سعادة الوزير فإن عدد المشتركين في صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ (200) ألف مواطن ومواطنة تقريبًا ، وهؤلاء يشكلون أمانة في أعناقنا جميعًا ، وبالتالي فإن مستحقاتهم وأموالهم يجب أن نحافظ عليها من أي تلاعب قد يتسبب في كارثة ، وقد اطلعت على أوضاع هيئة التأمينات الاجتماعية في الكويت ، وقد استنتجنا أن الخسارة والإفلاس ينتجان عن طريق الثغرات التي ذكرها سعادة الوزير ، فالرجاء التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك . 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره
      (-/200) دينار ، شريطة إثبات ذلك كتابيًا ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود (5%) سنويًا ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه ، ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك " ، كذلك أقترح أن تصاغ المادة بحيث يُنص على وجود إثباتات ترفق مع الطلب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (6) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام ، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة على اهتمامها الدائم بتوفير العيش الكريم لجميع أبناء هذا الوطن أينما كانوا في الداخل والخارج ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في
      31/12/2004م . وأطلب من الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

       

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2004 :)

      أولاًً : مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم ( 92 / 15- 2 - 2005 ) المؤرخ في 9 فبراير 2005م والمرفق به نسخة من تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/2004م ، وذلك لدراسته ومناقشة بياناته من قبل اللجنة ومن ثم إعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليتم عرضه على المجلس .

      ثانيًا : إجراءات اللجنة :
       تنفيذًا للتكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
      1- عقدت اللجنة الاجتماع التاسع لها بتاريخ 6 مارس 2005م والذي شارك فيه بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلو الأمانة العامة للمجلس وهم : سعادة الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، ومدير الشئون الإدارية والمالية السيد أحمد يوسف الصحاف ورئيس الشئون المالية السيدة كريمة محمد العباسي .
      2- ناقشت اللجنة مع ممثلي الأمانة العامة البيانات المالية والحساب الختامي للمجلس ، واطلعت على القرارات والموافقات المتعلقة بالمناقلات ووجدتها متفقة مع اللائحة المالية للمجلس ، كما وجدت أن المناقلات التي تمت اعتمدت حسب الأصول ، وأنها قد تمت بسبب الحاجة إليها لتسهيل إجراءات العمل في المجلس وتلبية احتياجاته حسب ما هو وارد في البيانات المرفقة .
      3- اطلعت اللجنة كذلك على مسودة البيانات المالية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية ، ومسودة تقرير الديوان والذي يؤكد أن المجلس قد التزم بالأسس المحاسبية في تسجيل معاملاته ، وأن الحساب الختامي يظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2004م .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو عصام يوسف جناحي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة
      في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس حول تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 / 3/ 2004م فإن اللجنة توصي بالتالي :
      الموافقة على البيانات المالية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       

       د. هاشم حسن البـاش جمال محمد فخرو نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية                                                                  
                                           

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لهذا التقرير . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية : عقدت اللجنة اجتماعًا مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس وهم : سعادة الأمين العام للمجلس ، ومدير الشئون المالية والإدارية ، ورئيس الشئون المالية . ناقشت اللجنة مع ممثلي الأمانة العامة البيانات المالية والحساب الختامي للمجلس ، واطلعت على القرارات والموافقات المتعلقة بالمناقلات ووجدتها متفقة مع اللائحة المالية للمجلس ، كما اطلعت اللجنة كذلك على مسودة البيانات المالية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية ، وعلى ضوئها تم الاتفاق على التوصية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهم ، لقد التزمت اللجنة بالدليل المالي الموحد الموجود في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك في ديوان الرقابة المالية ، وقد أرفقت اللجنة صلاحيات التوقيع بحسب المبالغ لكل مسئول في المجلس ، وكذلك أُرفق جدول يبين أسباب المناقلات . سيدي الرئيس ، نحن نناقش الميزانية المقدمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، كذلك نحن نتكلم عن مبلغ (3.284.000) دينار وهو مبلغ متواضع مقارنة ببعض الوزارات ، فهذا المجلس يحتاج إلى مبلغ أكبر لأنه يمارس صلاحيات تشريعية . سيدي الرئيس ، لدي بعض التساؤلات على البنود التالية : البند (7) الخاص بالخدمات ، والبند (8) الخاص بالسلع الاستهلاكية ، والبند (9) الخاص بالسلع الرأسمالية ، والبند (10) الخاص بالصيانة . فالبند (7) يوجد به باب تحت اسم (خدمات متنوعة) وقد رصد له مبلغ (116) ألف دينار ، وكان المبلغ الفعلي لسنة 2004م يصل إلى (84.252) دينارًا . وفي البند (8) باب تحت اسم (تكاليف أخرى) وقد رصد له مبلغ (10) آلاف دينار ، وكان المبلغ الفعلي لسنة 2004م يصل إلى (10.253) دينارًا . وفي البند (9) باب (أصول جديدة للأجهزة المتنوعة) رصد له مبلغ (10.200) دينار ، وكان المبلغ الفعلي (10.189) دينارًا . وفي البند (10) باب (صيانة متنوعة) رصد له مبلغ (4) آلاف دينار ، وكان المبلغ الفعلي (3.346) دينارًا ، فهذه التعميمات العامة لم أعرف المقصود منها ، كذلك فإنه في البند (7) المتعلق بالخدمات باب (الإعلان والطباعة والاشتراكات) رصد له مبلغ (60.500) دينار ، وهذا مبلغ كبير جدًا ولا أعرف كيف تم تحديده ؟! في حين أن في البند (8) الخاص بالسلع الاستهلاكية كانت تكاليف البرامج الإعلامية صفرًا ! فهل يعقل هذا ؟! أي أنه لم تكن لنا برامج إعلامية طوال السنة ، فهذا سؤال أطرحه على مكتب المجلس وعلى الأمانة العامة . وفيما يتعلق بالبند (20) الخاص بالمطلوبات في باب (مكافآت الموظفين) فقد رصد له مبلغ (40.747) دينارًا في حين أن عدد موظفي مجلس الشورى يبلغ (125) موظفًا ، وقد قسَّمتُ هذا المبلغ على عدد الموظفين فكان الناتج
      (324) دينارًا تقريبًا ، فهل هناك معايير لإعطاء هذه المكافآت على الموظفين ؟! فجميع الموظفين يعملون طوال السنة بنفس الجهد أم أن هناك نسبة لتلك المكافآت ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل التقدير لملاحظات الزميل فيصل فولاذ إلا أننا الآن لا نناقش الميزانية التقديرية ، لأنه سبق لهذا المجلس أن ناقشها وأقرها ، ونحن الآن لسنا في مجال التساؤل : لماذا خصصنا هذه المبالغ لباب معين على حساب باب آخر ؟ بل علينا الآن أن نقارن بين الميزانية التقديرية كما أقرها المجلس وبين المصروفات الفعلية كما صرفتها الأمانة العامة ، والتي خرجنا نحن في اللجنة بتوصية مفادها أن الميزانية صرفت وفق أنظمة المجلس ووفق متطلبات الرقابة الأساسية لهذا المجلس ، وأرجو أن نركز على هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن المجلس أقر الميزانية ، وأن المصروفات جاءت بطريقة مرْضية ، ولكني أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا نظرة لكيفية سير الأمور بشكل أكثر تفصيلاً أثناء السنة ، بمعنى أننا لا نرى النتيجة النهائية إلا مرة واحدة ، أما أن تجري الأمور كما خُطط لها لمدة سنة وندرسها بعد سنة فأعتقد أن هذه مدة طويلة جدًا ، فحتى عند مناقشة ميزانيات الدول لا يمكن أن تُدرس مرة واحدة ، ففي كثير من الدول تُدرس كل ثلاثة أشهر ، فإذا كنا نتكلم عن ميزانية الدولة فيجب أن يكون لدينا عرف بأن تكون لنا خيارات بدلاً من أن يكون هناك اتجاه واحد وهو مناقشة الميزانية في بداية السنة فقط ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أننا بصدد مناقشة قانون ميزانية المجلس فإنني أتقدم لمعاليكم ولسعادة الأمين العام للمجلس وللأخ العضو فيصل فولاذ بجزيل الشكر على ما بذل من جهد لتغيير وضع الإخوة البحرينيين الثمانية وتعيينهم في المجلس كموظفين دائمين ، وهذا مما يدل على اهتمامكم واهتمام الأخوين الأمين العام والأخ فيصل فولاذ ببحرنة الوظائف وإعطاء عامل الأمان الوظيفي لثمانية من الشباب المواطنين الذين استقرت أوضاعهم في المجلس ، فشكرًا مرة أخرى . سيدي الرئيس ، بودي أن أستوضح عن آلية العمل بين كل من الأمانة العامة للمجلس وديوان الرقابة المالية . كذلك هناك إجحاف بحق الأمانة العامة للمجلس في تقرير ديوان الرقابة المالية ، فقد ورد تحت موضوع النشاط في الفقرة الثانية : " ومن أهم الأنشطة الإدارية القيام بتسجيل وتفريغ وطباعة مضبطة المجلس والاهتمام بشئون الأعضاء " ، وهذا غير صحيح لأن للأمانة العامة مهمات أكبر وأهم مما ذكر في التقرير ، فأرجو أن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار . وقد ورد في البند (5) إيرادات أخرى : بيع أصول ثابتة بقيمة
      (2.600) دينار ، وهنا أريد أن أستوضح ما هي الأصول المباعة ؟ في الباب (6) القوى العاملة : تكلفة التدريب الفعلي للموظفين البحرينيين داخل البحرين وخارجها بمبلغ قدره (40.000) دينار ، بودنا لو نحصل على إيضاح عن نوعية التدريب ومدى الاستفادة الفعلية منه لموظفي الأمانة العامة ، رغم أنني أعتقد أن هذا المبلغ متواضع إذا قيس بعدد الموظفين . الباب (8) السلع الاستهلاكية : هناك اقتصاد كبير وملفت للنظر في تكاليف البرامج الإعلامية - وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ - فهل يعني هذا عدم وجود برامج لتوضيح إنجازات المجلس وأعضائه والدفاع عما قاموا به خلال سنوات من تشريعات وقوانين وأسئلة ؟ أم أن هناك رؤية أخرى لدى الأمانة العامة تجاه هذا الموضوع ؟ وإلا فماذا يعني مبلغ (324) دينارًا في السنة ؟! وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنقاط العامة عن كيفية آلية العمل بين ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة فقد أبدت اللجنة رأيها على مسودة الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 2004م ، وذلك من صلاحية اللجنة . وفيما يتعلق ببيع الأصول الثابتة ، فإنه ذكر في جدول الأعمال في الصفحة (15) العرف المحاسبي ، وكذلك الموجودات الثابتة والتي هي مشتريات الموجودات الثابتة كالتجهيزات المكتبية والمعدات والتركيبات ، ولا يتم رسملتها وحساب الاستهلاك عليها بل تقيد كمصروفات عند استلامها وكإيرادات عند بيعها ، إذن هي ليست مصروفات رأسمالية لكي ندرجها ، وعلى ضوء ذلك ذكر أنه في سنة 2004م لا يوجد بيع أصول ثابتة . وفيما يتعلق بالبرامج الإعلامية فإنه في ميزانية 2005م تمت الموافقة على البرامج الإعلامية من قبل الأعضاء بمبلغ (1000) دينار فقط . وفيما يتعلق بالتدريب فإنه يوجد تدريب داخل البحرين وتدريب خارج البحرين ، وزيادة المبلغ كان من أجل التدريب خارج البحرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أقدم جزيل الشكر والامتنان للإخوة السادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم المطروح أمامنا والمتعلق بالحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 13/12/2004م ، والذي يعكس فيه أن الحساب الختامي ظاهر بصورة عادلة للإيرادات والمصروفات ، كما أن المجلس التزم في تسجيل معاملاته بالأسس المحاسبية المعروفة كما ذكر ذلك في تقرير اللجنة ، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الحصول على بعض الإيضاحات لبعض النقاط الغامضة علينا والتي ليس بمقدورنا الوصول إليها . أولاً : كم يسرني أن أبدي إعجابي بالأمانة العامة للمجلس وخاصة قسم الشئون المالية والإدارية على ذلك الإعداد المتميز لتقديرات الميزانية وتوزيعها على البنود ، حيث نتج عن ذلك الجهد المبذول في الإعداد توافق كامل بين الاعتماد العام للميزانية وبين المصاريف الفعلية ، ويتبين من الحساب الختامي أن المصاريف الفعلية للميزانية والتي بلغت (3.284.00) دينار تساوي المبلغ المعتمد للميزانية نفسه دون تجاوز أو فائض ، ولو أخذنا باب الخدمات - الباب
      الثاني - والذي من العادة أن تكون مدفوعاته حسب المستندات المقدمة من المؤسسات والشركات المتعامل معها لازداد إعجابي بالأمانة أكثر ، فضلاً عن أن هذا الباب لم تمسه أي مناقلة مع باقي الأبواب ، فبمقارنة بين الاعتماد الذي يقدر (468.300) دينار وبين المصروف الفعلي الذي يبلغ (468.263) دينارًا نجد أن الفائض قدره
      (37) دينارًا فقط في مبلغ يقارب نصف مليون دينار ؛ فهل هذا ناتج عن أن الأمانة سَبَرت وعرفت أسعار الخدمات قبل تحديد الاعتماد فأخذتها في الحسبان عند تقرير الموازنة ؟ أم أنها ارتأت عدم تسديد فواتير بعض الخدمات في آخر السنة المالية ، فأجلت دفعها حتى لا تكون هناك تجاوزات في الاعتماد المخصص لهذا الباب وحملها
      " بند المطلوبات " في قسم الذمم التجارية وقدره (29.680) دينارًا ؟ ثانيًا : عند قراءتي للحساب الختامي تفهمت أن الالتزامات المالية في عام 2004م والموضحة في كشف الحساب وقدرها (46.418) دينارًا هي آتية نتيجة لطرح الإيضاح رقم (2) والمتعلق بالمصروفات خارج الميزانية والبالغ (42.582) دينارًا من الإيضاح رقم (4) والمتعلق بتحويل إضافي خلال السنة والبالغ (90.000) دينار ، إلا أنني لم أتوصل إلى قناعة بكيفية الوصول إلى الرقم الحسابي الموجود في الالتزامات المالية لعام 2003م وقدره (13.154) دينارًا بالرغم من أنني سلكت واتبعت نفس الطريقة الموضحة للوصول إلى مقدار الالتزامات المالية لعام 2004م ؛ وذلك لأن المبلغ الإضافي المحول خلال السنة يبلغ (651.800) دينار - إيضاح رقم (4) - هو نفسه المبلغ المصروف خارج الميزانية والذي يبلغ (651.800) دينار - إيضاح رقم (12) - وعليه يرجى من المقرر أو الأمانة العامة توضيح من أين أتت هذه الالتزامات المالية في
      عام 2003م ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان بند ( خدمات متنوعة ) مرصودًا في الموازنة المعتمدة والذي يبلغ (140) ألف دينار وبعد المناقلة أصبح (116) ألف دينار والفرق هو (24) ألف دينار ، وتم صرف (24) ألف دينار على عملية الإيجارات والتأمين والنقل والتنظيف والإعلان والطباعة والاشتراكات ، فالرقم أتى صحيحًا لأن الخدمات متنوعة ، وفي الباب نفسه تمت مناقلة ثلاثة بنود أخرى ، وعلى ضوء ذلك أتى الرقم صحيحًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، أما عن السؤال : من أين أتت هذه الالتزامات المالية في عام
      2003م ؟ فهي أتت من موازنة مكافآت أعضاء مجلس الشورى السابق .

      العضو عصام جناحي (موضحًا) :
      ما ذكرتَه - سيدي الرئيس - جواب عما يتعلق بباب الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مجلس الشورى الحالي استمر في دفع مكافآت أعضاء مجلس الشورى السابق حتى شهر ديسمبر ، فهذا كان تعويضًا عن المبلغ لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ...

      العضو عصام جناحي (موضحًا) :
      سيدي الرئيس ، باب الإيرادات له موازنة تبلغ (90) ألف دينار وهي للأشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس ، ولكني أتكلم عن باب الخدمات حسب التساؤل المطروح من قبل الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول بند التدريب ، فالملاحظ أن تدريب الموظفين خارج البحرين هو ضعف التدريب داخل البحرين في ظل محدودية المبلغ ، والتدريب خارج البحرين مكلف وقلة هم الذين يستفيدون منه ، ومع تزايد عدد الموظفين في الأمانة العامة للمجلس - فقد بلغ عدد الموظفين (112) موظفًا تقريبًا - أصبحت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب ، ولذلك أعتقد أن التركيز يجب أن يكون على التدريب الداخلي لأنه أقل كلفة ويستفيد منه أكبر عدد من الموظفين ، خاصة أن القطاع الخاص لدية إمكانات جيدة في مجال التدريب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولأن التدريب الداخلي أقل كلفة كان المبلغ المرصود له أقل ، وهذا الأمر متبع في كل وزارات الدولة ومؤسساتها . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ميزانية عام 2005م التي أقرها هذا المجلس روعي هذا الجانب ورفعنا نصيب التدريب الداخلي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعلم أن المبلغ المخصص لمجلس الشورى هو رقم معين ولا مجال لزيادته أو نقصانه ، وعلى الأمانة العامة والمجلس أن يصرفاه في أوجه الصرف الصحيحة . أضم صوتي لصوت الأخ فيصل فولاذ في تخوفه حينما قال إنه قد يكون هناك نقص في جهة وزيادة في جهة أخرى ، وهناك أسس عند تخطيط الميزانيات المالية حيث توضع خيارات لحل هذه الإشكالية : الخيار الأول : هو أن يستقطع مبلغ كاحتياط لحالات النقص . والخيار الثانـي : هو المناقلة بين بند وبند بحيث يسمح للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة بأن تسد هذا العجز من بند فائض إلى بند عاجز . أما المناقلة من باب إلى باب فهي متروكة لمجلس الوزراء وليس للمؤسسة أو الوزارة أو الهيئة ، ولا أعلم مدى انطباق ذلك على ميزانية مجلس الشورى ، لذا أطلب من مقرر اللجنة أن يرد على هذه الملاحظة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باب المناقلات مذكور في الصفحة (41) من جدول أعمال هذه الجلسة ، ومعظم الأبواب موجودة في الباب نفسه إلا باب السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية فقد تمت المناقلة بينهما ، وهذا من ضمن صلاحيات رئيس المجلس والأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وإلى الأمانة العامة للمجلس على المشاركة في إعداد هذا التقرير . سيدي الرئيس ، عندما ناقش المجلس الموقر ميزانيته لعام 2004م تم طرح آراء عديدة وبناءة لوضعها موضع التنفيذ عند تطبيق الميزانية . وهنا أتساءل : هل تم الاسترشاد بتلك الآراء عند تطبيق هذه الميزانية ؟ فالميزانية وإن كانت أرقامًا إلا أنها في الواقع تعني برامج عمل وخططًا وأهدافًا ، ونحن لا نحاكم الأرقام الصماء والمجردة ، بل نحاكم ما تعنيه من أبعاد وآفاق ؛ لأنها وضعت لإنجاز عمل وتطبيق برامج ، فصرف المبالغ ليس بالأمر العسير ، إنما يكمن التحدي في ما تصرف من أجله ، فهل تحقق الهدف المطلوب جراء صرف ما تضمنته الميزانية من مبالغ ؟ فمثلاً : هل ما تم صرفه على الاستشارات والدراسات يتناسب والطموح المأمول ؟ وماذا عن جودة وإتقان العمل خلال السنة المنصرمة ؟ هل حقق ما هو مطلوب ؟ خاصة أن لدينا موظفين يمتلكون قدرات وظيفية متميزة ؟ وكم كان نصيب حفز المبدعين من الموظفين على عطاء أكثر تميزًا ؟ ثم إننا لم نخصص أي مبالغ لوضع الأسس للإسهام في إعداد الصف الثاني من الموظفين الأكفاء الذين سيعول عليهم مستقبلاً ، فكل ذلك لم يكن واضحًا خلال قراءتنا لأرقام الميزانية . ما نأمله هو أن نرى في الحساب الختامي للسنة الحالية 2005م رصد مبالغ لتحفيز الموظفين على الإبداع وتطوير العمل وزيادة الإنتاج وتحسين كفاءته ووضع الخطط والبرامج التي تتسم بالرؤية السليمة التي تؤسس لبرامج أوسع مدى بما يفيد موظفي الأمانة العامة ويبعث فيهم روح المبادرة ويشجعهم على التميز ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وكذلك نحن وزعنا عليكم استبانة لمعرفة جودة الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة ، إلا أننا لم نحصل إلا على (50%) من الردود ، فكيف تريدون منا أن تنعكس الجودة على الخدمات المقدمة ؟! على كل فالردود المستلَمة ساعدتنا في معرفة بعض نقاط الضعف ، وذلك مما يساعدنا على تلافي القصور . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص ميزانية المجلس للعام 2005م فإن هذه الميزانية أقرها هذا المجلس وتم وضع الخطط المقترحة للتدريب لرفع مستوى العاملين ، وكذلك وضعنا مبالغ مضاعفة للتدريب والتوظيف في هذه الميزانية ، وقد أقر المجلس الزيادة في عدد الموظفين ، وذكرنا في الميزانية التقديرية أن الموظفين سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة وسيتم رفع
      مستواهم ، ووفرنا أجهزة متكاملة كالحواسيب الآلية وغير ذلك . نحن الآن بصدد مناقشة الحساب الختامي للعام 2004م مقارنة بالحساب التقديري للعام 2004م ، وأستطيع أن نقول إن ما تم صرفه هو ضمن حدود الاعتمادات المقررة ، وسيصلنا عن قريب تقرير ديوان الرقابة المالية ليطرح علينا مجالات رفع وتحسين مستوى الأداء في هذا المجلس ، وأعتقد أن هذا التقرير سيناقش في مكتب المجلس مع الأمانة العامة لرفع مستوى الأداء ، وأما الآن فنحن بصدد إقرار الحساب الختامي للعام 2004م ومقارنة الميزانية التقديرية بالميزانية الفعلية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأطلب من الأخوة الأعضاء أن تكون تعليقاتهم على الحساب الختامي للعام 2004م دون التطرق إلى ميزانية العام 2005م أو السنوات القادمة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتور بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت نظري في باب السلع الاستهلاكية أنه لا يوجد بند لتكاليف البرامج الإعلامية في ميزانية العام 2004م ، وربما تمت مناقلتها ، ولكنها لا تتعدى (324) دينارًا مقارنة بـ (650) دينارًا في عام 2003م ، ومعنى ذلك أنه حدث تراجع في البرامج الإعلامية في المجلس ، وأعتقد أنه من المفترض أن تحظى البرامج الإعلامية بالعناية ، وكما فهمت من الأخ جمال فخرو فهناك بند مخصص للبرامج الإعلامية بمبلغ (1000) دينار وهو مبلغ زهيد أيضًا ، فأرجو تلافي ذلك مستقبلاً والعمل على المناقلة وزيادة البند المخصص للبرامج الإعلامية لأهمية الإعلام في تغطية نشاطات المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإعلام اليوم في البحرين متعاون معنا إلى أبعد الحدود ويقدم لنا خدمات مجانية ، ونحن نتمنى أن تأتي الميزانية على شكل خطط بدلاً من أرقام . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الحساب الختامي تم إعداده بصورة سليمة وقد أكد صحة هذا الإعداد تقريرُ ديوان الرقابة المالية . بالنسبة للمناقلات فإنها تمت حسب الإجراءات التي نص عليها الدليل المالي الموحد المعمول به في الأجهزة الحكومة ، فأنا لا أرى في هذه المناقلات أي عيوب إجرائية محاسبية تتناقض مع الدليل المالي الموحد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . أما بالنسبة لتخصيص ميزانيات الأعوام القادمة فأرى أن يتم التركيز على البرامج وعلى المشاريع والتقليل من الصرف على الباب الأول لأنه يستهلك معظم الميزانية تقريبًا . وأعتقد أن المصادقة عليه من قبل ديوان الرقابة المالية وما تم من مناقلات دليل على سلامته بحسب الدليل المالي الموحد الصادر عن الحكومة
      الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وقد سألت الأمانة العامة عن البرامج الإعلامية فقالت إن (324) دينارًا هي ثمن شراء أشرطة وصور من وزارة الإعلام ، أما الأمور الأخرى فتتكفل بها إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للأخ عصام جناحي على محاولته الإجابة عن الملاحظتين اللتين طرحتهما . لقد تكلمت عن باب نفقات الخدمات وليس عن بند الخدمات العامة ، فالمناقلات الداخلية لا تؤثر على المصروف ككل ، وأنا حين قلت إن هناك فائضًا قدره (37) دينارًا فكنت أتكلم عن الباب ككل ، وأمامي الرسالة التي وقّع عليها سعادة الرئيس وهي لا تؤشر إلى أن هناك مناقلة ما بين الباب الثاني وبين أي باب آخر ، أما المناقلة من بند إلى بند فلا تؤثر على الميزانية ، وأريد أن أقول إن الفائض أتى من الباب برمته أي من باب نفقات الخدمات وليس بند الخدمات العامة . النقطة الأخرى هي أن هناك أمورًا مرتبطة بالنفقات المحولة الإضافية ، ومن هنا أنا تساءلت عن : المبلغ المحول الإضافي كيف يعادل بالضبط ما تم إنفاقه ؟ ومن أين أتت هذه الالتزامات ؟ اسمحوا لي بهذا التوضيح لأساعدكم على الجواب ، ففي الحساب الختامي في الصفحة (14) من جدول الأعمال في بند الالتزامات المالية والذي يأتي عن طريق طرح اعتمادات التحويل الإضافي من المصروفات خارج الميزانية ، هناك مبلغ
      (13.154) دينارًا وهذا ما تساءلت عنه ، ولكن عندما نأتي إلى الحساب الختامي الموضوع بأرقام مقربة في الصفحة (21) لا أجد في بند الالتزامات المالية أي مبلغ ، وأعتقد أن ما هو موجود هو الصحيح ، وهناك وقع الخطأ ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات : أولاً : صلاحيات الرئيس . تذكر المادة (3) أنه يجوز للرئيس تفويض صلاحياته إلى الأمين العام للمجلس ثم إلى الأمين العام المساعد ، وأعتقد أن هذا غير صحيح ؛ فالرئيس لا يفوض صلاحياته ولكن يفوض جزءًا من صلاحياته ، ولا يجوز قانونًا أن يكون هناك تفويض متسلسل لصلاحيات الرئيس ، وإنما ينتهي التفويض عند التفويض الأول ، إذ إن القاعدة القانونية تقول إنه ( لا تفويض في التفويض ) . ثانيًا : هل سقط سهوًا الفصل الثاني الذي يتحدث عن صلاحيات الأمين العام للمجلس ، إذ إنه غير موجود ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الفصل الثاني موجود في اللائحة المالية ولكنه غير مذكور في التقرير . وقد وردت في الفصل الثاني في المادة (3) عبارة " ويجوز له تفويض صلاحياته " ، والصواب " ويجوز له تفويض بعض صلاحياته " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
      العضو عصام جناحي :
      توصية اللجنة : في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس حول تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية
      في 31 / 3/ 2004م فإن اللجنة توصي بالتالي : الموافقة على البيانات المالية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       
      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)

      أولاً: مقدمــة :
       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (76 / 15- 1 – 2005) المؤرخ في 5 يناير 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      ثانيًا: إجراءات اللجنة :
      1-  تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعات التالية :
      - الاجتماع الخامس   بتاريخ 12 يناير 2005م
      - الاجتماع السادس   بتاريخ 16 يناير 2005م
      - الاجتماع الثامـن   بتاريخ 6 فبراير 2005م
      - الاجتماع التـاسع   بتاريخ 6 مارس 2005م   
      2- اطلعت اللجنة خلال تلك الاجتماعات على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      -  تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب .
      -  مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      - المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      - رأي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى .
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات ممثلون عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد وعن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وهم :
      - السيد راشد اسماعيل المير   المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
      - السيد عبداللطيف أحمد الزياني  مساعد المدير العام لشئون التقاعد .
      - الدكتور نصحي عباس رمضان  المستشار القانوني للهيئة .
      - السيد خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شؤون مجلس الوزراء .
      - السيد صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شؤون مجلس الوزراء .
       
      4- شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
      5- جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل السادة المدعوين حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصيات الواردة في الجدول المرفق .

      ثالثًا: مقرر اللجنة :
      عينت اللجنة العضو خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو جميل علي المتروك مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا: توصية اللجنة
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الديباجة وعلى المواد كما وردت تفصيلاً :

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة بعد تعديلها بإضافة " وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية " ، وذلك لتأكيد أن يقوم الديوان بتدقيق حسابات الهيئة .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية .
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

      3- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية :

      توصية اللجنة :
      ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مادة في القانون الحالي - المادة (47) - لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة .
       إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس .
      و عليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بالصياغة المقترحة لتعديل المادة .

      المادة (48) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .

      توصية اللجنة :
      1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدإ الإلحاق مع مبدإ الاستقلالية ، وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة عبارة " تلحق بالميزانية العامة للدولة " .
      2- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه و الرقابة ، و عليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير المالية " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير .
      3- أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .
      4- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .
      5- حيث إن هذه المادة هي الوحيدة التي كانت تتناول إنشاء الهيئة فقد ارتأت اللجنة أن تعاد
      صياغتها لتعكس ذلك.

      نص المادة بعد التعديل :
      تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة لصندوق التقاعد ) وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .

      المادة (49) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

      توصية اللجنة :
      لاحظت اللجنة أن التعديل المقترح من مجلس النواب يتعارض مع ما ورد بعجز المادة السابقة التي أشارت إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة وبالتالي فإن مثل تلك الصلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، وأيضًا تتعارض مع التعديل الذي اقترحته اللجنة بحصر دور الوزير في الرقابة على أعمال الهيئة كما ورد في المادة (50) من الدستور ، لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقدم من مجلس النواب والإبقاء على النص الأصلي كما ورد من الحكومة .


      المادة (50) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      1-  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو التالي :
      أ-  أربعة أعضاء يمثلون الحكومة .
      ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن
      العام .
      ج-  ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون .
      د -  عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين .
      2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
      5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد .
      6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

      توصية اللجنة :
      1- تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند رقم (1) ، و ترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة ، وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند رقم (1) .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا .
      3- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
      4- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدإ استمرارية الخبرة . 
      5- توصي اللجنة بتعديل البند رقم (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس
      الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا .
      6- لا تتفق اللجنة مع التعديل المقترح من مجلس النواب بتعديل البند رقم (6) الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه توجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح .
      7- توصي اللجنة بنقل البند رقم (12) من المادة رقم (51) المقترح من مجلس النواب إلى هذه المادة ، حيث إن هذه المادة تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع تعديلها بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .

      نص المادة بعد التعديل :
      1.يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيسٍ واثني عشر عضوًا على النحو التالي :
      أ. ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة .
      ب. ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
      ج. عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون من ذوي الخبرة والاختصاص .
      د . عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية .
      هـ. عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص .
      2. يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي .
      3. يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4. تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
      5. يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل
      المجلس .
      6. ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      7. تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم .

      المادة (51) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
      1. وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة .
      2. إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك .
      3. إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي.
      4. دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى
      الأداء .
      5. دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
      6. إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      7. تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
      8. تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته .
      9. تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة .

      توصية اللجنة :
      لا توافق اللجنة على إلغاء الفقرة الواردة في مقدمة المادة ، لأنها تعتقد أن إيراد هذه الفقرة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع ، لذلك فإن اللجنة توصي بالإبقاء على النص كما جاء من الحكومة وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة .
      1- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة من مجلس النواب للبند رقم (1) ولكن مع إلغاء كلمة " العامة " الواردة بعد كلمة " السياسات " وذلك لحسن الصياغة .
      2- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة للبند رقم (2) بعد إدخال تعديل عليه بإضافة كلمة
      " الخاصة " بعد كلمة " الخطط " وذلك لحسن الصياغة .
      3- توصي اللجنة بتعديل صياغة البند رقم (3) بإضافة كلمة " التقديرية " بين كلمتي
      " الميزانية " و " السنوية " .
      4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (4) وذلك باستبدال عبارة " أداء الهيئة " بكلمة
      " الأداء " و عبارة " لتحسين " بعبارة " لرفع " وكلمة " مستويات " بكلمة " مستوى " وذلك لحسن الصياغة .
      5-  توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (5) بدون تعديل .
      6-  توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (6) وذلك باستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة " ووضع جدول لدرجات " وذلك لحسن الصياغة.
      7-  توصي اللجنة بإبقاء نص البند رقم (7) كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة من مجلس النواب والمقدرة بخمس سنوات والتي برأي اللجنة مدة طويلة جدًا .
      8- توصي اللجنة بإلغاء نص البند رقم (8) الوارد من الحكومة لتعارضه مع نص المادة رقم
      (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسئولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات العامة . كما تقترح اللجنة إضافة بند جديد تحت نفس الرقم يعطي مجلس الإدارة مسئولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة به ، على أن يكون النص المقترح كالتالي : " دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها .
      9- توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على البند رقم
      (9) ، حيث ترى اللجنة أن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه ، وعليه فإن اللجنة توصي بالنص التالي كنص بديل لمقترح الحكومة ومجلس النواب :
      " تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " .
      10- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (10) بعد إضافة عبارة " أو لجانه " بعد عبارة " في اجتماعات المجلس " .
      11- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (11).لما في ذلك من مرونة لتشكيل لجان مؤقتة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء أعماله.
      12- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (12) وترتئي أن ينقل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) مع تعديله كما هو وارد
      أعلاه .
      13- توصي اللجنة بعدم الموافقة على البند رقم (13) المقترح من مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته .

      نص المادة بعد التعديل :
      مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات
      التالية :

      1. وضع السياسات والخطط العامة للهيئة .
      2. وضعُ الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتُها ، وإصدارُ القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك .
      3. إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي .
      4.دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء .
      5. دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
      6. إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      7. تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
      8. دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، و التقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها .
      9. تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة
      والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة .
      10. لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت .
      11. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين.

       

      المادة (52) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة .
      ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
      ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
      وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح من مجلس النواب للفقرة الأولى و القاضي بأن يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي .

      نص المادة بعد التعديل :
      يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة .
      ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
      ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
      وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته .

      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) لما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة إلى مجلس النواب . إضافة إلى ما جاء أعلاه في أسباب رفض أية إضافات على القانون لم تتقدم بها الحكومة في مشروعها .


      المادة (50) مكررًا :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها .

       

      توصية اللجنة :

      بخصوص المادة (50) مكررًا فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسئولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلفنا سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، كما أن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها .
      إلا أن اللجنة توصي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات .
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب باستحداث هذه المادة للأسباب الواردة أعلاه بخصوص عدم منح الدستور لمجلس النواب الصلاحيات لمناقشة وإقرار موازنات الهيئات العامة .
       
      نص المادة بعد التعديل :

      يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه .


      المادة (50) مكررًا (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تستبدل عبارة " الرئيس التنفيذي " بعبارة " المدير العام " أينما وجدت في نصوص القانون .


      توصية اللجنـة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الخمسون مكررًا (1) كما ورد من الحكومة .

      4- بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة .

      5- بالنسبة المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ                         1425 هـ
      الموافق                        2004م                 
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس لاتخاذ اللازم ،،،

       

       د. هاشم حسن الباش جمال محمد فخرونائب رئيس اللجنة  رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية                            
                                          


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة : )


      التاريخ : 9 فبراير 2005م


      السيد الفاضل جمال محمد فخرو  المحترم

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م
      بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .


       بتاريخ 5 يناير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (75/15
      -2005) ، نسخة من مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
       
       وبتاريخ 29 يناير 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنفا الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الخدمات والتشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس .


       وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور.

      توصية اللجنة :

      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      قبول النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .


      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


           محمد هادي الحلواجي
           رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (ثالثًا : ملاحظات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)

      التاريخ : 16 يناير 2005م

      سعادة السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة


      تحية طيبة وبعد ،

      إشارة إلى رسالتكم بتاريخ 3 يناير 2005م بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لبيان رأي اللجنة في المشروع المشار إليه .

      نود أن نبين لكم أن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل تدارست في اجتماعها الحادي والعشرين بتاريخ 12 يناير 2005م مشروع القانون المذكور واطلعت على ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديلات عليه ، وبقدر تعلق الأمر باختصاص لجنة المرأة والطفل لم تجد اللجنة في مواد مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب عليه ما يتضمن أي مساس بحقوق المرأة
      والطفل .

      وبذلك تقدم اللجنة رأيها في مشروع القانون من هذه الناحية إلى لجنتكم الموقرة للنظر واتخاذ ما تراه مناسبًا .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

       

      د.فوزية سعيد الصالح
      رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل  


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمحوا لي بأن أعرض ملخصًا لتقرير اللجنة أشرح فيه بعض ما ورد في هذا التقرير والأمور التي من شأنها أن تساعد المجلس الموقر في مناقشة هذا الموضوع . الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بموجب تكليف رئاسة المجلس الموقر بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م ، وأعدت تقريرها الذي أتشرف بعرضه على المجلس الموقر اليوم متضمنًا رأيها بشأنه . ولتحقيق هذه المهمة التي كُلفتْ بها اللجنة فقد عقدت لذلك أربعة اجتماعات جرت فيها مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، كما شارك في اجتماعات اللجنة الأَخَوان المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس ، كما استطلعت اللجنة رأي كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، كما اطلعت في هذا الصدد على قرار مجلس النواب بشأن هذا المشروع بقانون ، وعلى تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وبعد النقاش المستفيض والاستماع لوجهات النظر المختلفة التي دارت حول هذا المشروع بقانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرين والمدعوين لاجتماعاتها انتهت اللجنة إلى الآراء والتوصيات المبينة في تقريرها المعروض اليوم أمام المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، الأخوات والإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، سنناقش اليوم مشروعًا بقانون من المشاريع المهمة ، وتكمن أهميته في أنه يأتي لتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وهو القانون المنظم للحقوق التقاعدية لموظفي الحكومة الذين خدموها لفترة طويلة من حياتهم ويعوّلون هم وأزواجهم وأبناؤهم على هذه المعاشات التقاعدية في تأمين مستقبلهم . ويأتي هذا المشروع كما هو معلوم ضمن ما قامت به الحكومة من إجراءات استجابةً لتوصيات مجلس النواب الموقر التي أقرها بشأن لجنة  التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أوصى مجلس النواب بتعديل قانونَي التقاعد الحكومي والتأمين الاجتماعي بهدف توفير الاستقلال للهيئتين بما يكفل لهما حسن استغلال الموجودات والأموال التي يمتلكها الصندوقان والتي تقدر بمليارات الدنانير بعيدًا عن التدخل المباشر للحكومة في هذه المواضيع التي يجب تركها لمجلس إدارة الصندوق ، ولذا فمن المهم أن نعطي كمشرّعين هذا القانون ما يستحقه من أهمية اجتماعية واقتصادية في المجتمع باعتباره ينظم حقوقًا تقاعدية لشريحة كبيرة وهامة من مواطني المملكة ، ولاشك أن هذا هو نهج مجلس الشورى دائمًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا المشروع ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . ونبدأ في مناقشة مواد المشروع مادةً مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد

       لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " توصية اللجنة : الموافقة على نص الديباجة بعد تعديلها بإضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية " ، وذلك لتأكيد أن يقوم الديوان بتدقيق حسابات الهيئة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل مقرر اللجنة : هل من اختصاصات ديوان الرقابة المالية التدقيق على حسابات الهيئات التابعة للحكومة كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والذي جاء
      فيه : " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية : ... د- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم
      (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " توصية اللجنة : ترى اللجنة عدم الموافقة على اقتراح مجلس النواب القاضي بتعديل مادة في القانون الحالي - المادة (47) - لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة . إن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس . وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا التعديل والإبقاء على النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بأرقام المواد المحالة ، وبالتالي عدم الأخذ بالصياغة المقترحة لتعديل المادة . سيدي الرئيس ، نظرًا لأهمية موضوع توصية اللجنة فقد ارتأت عدم الموافقة على التعديل الذي أدخله عليها مجلس النواب بإضافة مادة في القانون الحالي لم ترد ضمن مواد مشروع القانون ، لأن هذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب لا تجوز - من وجهة نظر اللجنة - إلا وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية بشأن آلية اقتراح القوانين ، ورغم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية والأخ المستشار القانوني للمجلس وافقا على عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب والإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، ونظرًا لأهمية الموضوع من الناحية القانونية والدستورية أتمنى إعطاء الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر لأعضاء المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن أغلب الأعضاء متفقون على توصية اللجنة ، وما توصلت إليه اللجنة هو عدم جواز التطرق إلى مواد لم يتطرق إليها مشروع القانون لأن المشروع بقانون الذي يأتي من الحكومة هو مشروع لم يقر أصلاً ، ونحن الآن نتعامل مع مواد نافذة وقد أدخلنا عليها تعديلاً ، ولا يكون التعديل إلا عن طريق مشروع قانون مقدم من الحكومة على مواد محددة أو عن طريق اقتراح بقانون سواء قُدم من قبل مجلس الشورى أو من قبل مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إجراء اللجنة صحيح ، حيث إن إضافة مواد جديدة على مشروع القانون هو أمر مخالف للدستور وللائحة الداخلية ، وقد أثير هذا الموضوع يوم أمس أثناء محاضرة الدكتور عبدالفتاح حسن ، وأُيد هذا الإجراء أمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، وقد حضرت جانبًا من جلسة مجلس النواب عندما ناقش هذا المشروع وقد وافق على إضافة مواد إلى مشروع القانون ، وحينها أرسلت مذكرة إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وذكرت له فيها أن هذا الأمر خاطئ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أردت أن يكون هذا النقاش في بداية مناقشة هذا المشروع لأن هناك أكثر من مادة أضيفت إليه . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب بينت لمجلس النواب أن إضافة مواد على مشروع قانون بتعديل قانون نافذ هو أمر غير صحيح ، ولو كان ما يناقش مشروع قانون جديدًا فإنه بالإمكان إضافة مواد أو حذف مواد ، وعلى سبيل المثال : هناك القانون المدني الذي تصل مواده إلى (1200) مادة ، ولو أردنا تعديل مادة أو مادتين منه فهل معنى ذلك أن جميع مواده قابلة للتعديل ؟ هذا لا يجوز ، ومن المفترض الالتزام بتعديل المادة المراد تعديلها فقط ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليست لدي إضافة على ما ذكره سعادة الوزير ، وما انتهت إليه اللجنة سليم تمامًا وليس به تعارض مع الدستور بل ينسجم مع القواعد الدستورية وكذلك مع القواعد التي وردت في اللائحة الداخلية ، وبما أن المجلس الموقر أمام مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون نافذ فإنه - هنا - قد تحدد مناقشة هذا المشروع بعنوانه ، والمجلس الموقر يمارس صلاحياته كاملة بالنسبة لهذه المواد التي كانت محلاً للتعديل ، فهو يستطيع تعديلها ويستطيع رفضها جميعًا أو رفض بعضها ، ويستطيع إضافة مواد جديدة تتفق مع سياق المواد المعدلة ولكن بشرط ألا تخالف مواد القانون المعدل التي لم يتناولها مشروع التعديل ، وهذه تكون تحت شرط مؤكد وهو عدم مخالفتها لمواد القانون المعدل التي لم يتناولها مشروع قانون التعديل ، وكما تفضل سعادة الوزير فإننا إذا قبلنا بالتطرق إلى مادة أخرى لم ترد في مشروع التعديل فهذا يعني أن المجلس يعترف لنفسه بتعديل عدد كبير من المواد في القانون المعدل والتي لم يتناولها مشروع قانون التعديل ، ففي هذه الحالة سنصل إلى قانون جديد ، وهناك آلية يستطيع المجلس اتباعها ونصت عليها اللائحة الداخلية والدستور فيما يتعلق بتقديم اقتراح بقانون يتناول أي مادة من مواد القانون المعدل ، فهي آلية متاحة ، ولكن لا يجوز استعمال هذه الآلية بصدد مشروع قانون بتعديل قانون نافذ ، ولهذا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من عدم جواز التطرق إلى مواد أخرى في القانون عدا مواد مشروع قانون التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (48) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
      " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . توصية اللجنة : 1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدإ الإلحاق مع مبدإ الاستقلالية ، وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة عبارة " تلحق بالميزانية العامة للدولة " . 2- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بتعديل النص المقترح من مجلس النواب ليصبح " وتخضع لرقابة وزير المالية " مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل في مسمى الوزارة والوزير . 3- أما فيما يتعلق بالتعديل المقدم من مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه . 4- توافق اللجنة على النص الوارد من الحكومة بأن يضاف إلى المادة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي . 5- حيث إن هذه المادة هي الوحيدة التي كانت تتناول إنشاء الهيئة فقد ارتأت اللجنة أن تعاد صياغتها لتعكس ذلك . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة لصندوق التقاعد ) وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنصوت على توصيات اللجنة على هذه المادة توصيةً توصية ، فهل هناك ملاحظات على التوصية (1) ؟ تفضل الأخ جميل المتروك 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من اللجنة صحيح ولكن لدي بعض التحفظ على صياغته ... 

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن الآن نتكلم عن التوصية الأولى وليس عن صياغة المادة ككل ... 

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، ما أتكلم عنه هو صياغة المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سوف نتكلم عن صياغة المادة ككل ، ولكن هل لديك الآن ملاحظات على التوصية ؟

      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسنًا سأنتظر إلى حين التطرق إلى صياغة المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نستطيع أن نفصل بين التوصية والنص لأن التوصية تنعكس على النص ، وبالتالي فإننا في حالة الموافقة على التوصية فكأننا وافقنا على النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خمس توصيات بشأن هذه المادة وهذه التوصيات تُوصِلنا إلى الصياغة المقترحة ، ومن الأفضل مناقشة التوصيات توصيةً توصية ، فعلى ضوء ذلك سيتم النظر في الصياغة النهائية ، فمثلاً التعديل الذي تطرق إليه الأخ جميل المتروك في صدر المادة التي تم فيها استبدال كلمة " تنشأ " بكلمة " تعتبر " نجده في التوصية (5) ولكننا حتى الآن لم نصل إلى هذه التوصية ، ولْنناقش التوصيات أولاً ومن ثم نناقش المادة ككل ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان هذا رأيي منذ البداية . هل هناك ملاحظات أخرى على التوصية (1) ؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه التوصية للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . هل هناك ملاحظات على التوصية (2) ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ليست لنا علاقة بتعديل مجلس النواب وإنما نحن نناقش النص المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نوضح أصل هذا التعديل ، فهذا التعديل عندما طرح وقدم في مشروع القانون كان بناءً على توصيات لجنة التحقيق بأن يكون للهيئة مجلس إدارة منفصل وأن يكون لها رئيس تنفيذي ، وعندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب تمت مناقشته مناقشة مستفيضة وتم التطرق إلى تبعية الهيئة والمشرف عليها والمسئول عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإني أحيل السادة الأعضاء إلى المادة (50) من الدستور والتي نصت على التالي : " أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ... " ، فيجب أن نعطي الاستقلالية لهذه الهيئة بناءً على نتائج لجنة التحقيق في مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أنه ليست هناك استقلالية للهيئة في ظل هذا
      النص ، فالرقابة والإشراف المباشر سيان ، ويجب علينا أن نأخذ بالنمط الذي أُخذ به عند تأسيس جامعة البحرين ، فهي مؤسسة أكاديمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تخضع لرقابة وزير التربية والتعليم ولها مجلس أمناء ، والأمر نفسه ينطبق على مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فهو يعتبر مؤسسة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وله مجلس أمناء ولا يخضع لرقابة مباشرة لأي وزارة ، وأقترح حذف عبارة
      " وتخضع لرقابة وزير المالية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقترح أن تبدأ المادة بكلمة " تعتبر " لأن المادة
      (47) من القانون الأصلي تبدأ بكلمة " تنشأ " ، واللجنة توصي بأن يبدأ نص المادة
      (48) أيضًا بكلمة " تنشأ " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لن نتطرق إلى مناقشة توصيات اللجنة وإنما سنناقش نص المادة بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات على نص المادة بعد التعديل ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تم توضيح أمر الإنشاء ، والصندوق موجود حاليًا فكيف نقترح أن يبدأ نص هذه المادة بعبارة " ينشأ " ؟! لذا فإن كلمة " تعتبر " أفضل من حيث الصياغة اللغوية . كذلك أوافق على ما توصلت إليه اللجنة ، ولكنْ لدي اقتراح بتعديل النص بحيث لا يكون به تكرار ، على أن يكون النص كالتالي :
      " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لرقابة وزير المالية ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، فهذا يتفق مع نص اللجنة ولكنه أفضل من حيث الصياغة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي من أنه يجب أن تكون الهيئة مستقلة ولها شخصية اعتبارية ، وإذا كان وزير المالية هو رئيس مجلس إدارتها فإنه بلاشك سيدير أعمال هذه المؤسسة ، فهل يخضع نفسه لرقابة نفسه ؟! فلكي نخرج من هذا الإشكال أقترح أن يكون وزير المالية هو رئيس مجلس الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود من الأعضاء قراءة توصيات اللجنة كاملة ، فنحن أتينا بتوصية وهي أن يكون هناك رئيس لمجلس إدارة الهيئة وفي نفس الوقت لا يكون هو نفسه وزير المالية ، ويجب أن يكون مراقبًا من السلطة التنفيذية التي تحقق في ما جاء في توصيات لجنة التحقيق البرلمانية ، وما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة لا يمكن تحقيقه حيث إن وزير المالية لن يكون هو رئيس مجلس الإدارة لأنه سيصدر مرسوم ملكي بتعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة . نحن في هذه المادة أردنا أن يكون هناك مبدأ للإنشاء ، لأنه لم تكن هناك في مواد هذا المشروع ما ينص على الإنشاء ، والنص المقترح هو في نفس الإطار الذي يتطلع إليه الإخوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير . 

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الملاحظة التي ذكرها الأخ الدكتور حمد السليطي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وحسب ما أذكر فإن مجلس النواب قد عدل هذا النص أساسًا وألحق الهيئة بوزير المالية لكيلا تخلى مسئولية الوزير من المساءلة أو المراقبة ، هذا ما طالب به مجلس النواب ، ولهذا أرى أن النص الوارد من الحكومة أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الحكومة صحيح وكذلك النص المقدم من اللجنة ، ولكي يكون النص أفضل وأقوى أقترح أن يكون كالتالي :
      " الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ... " ، وشكرًا .  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، قانون التقاعد صدر سنة 1975م ، والمادة (47) من القانون الأصلي ذكرت " ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون ... " ، والمادة (48) تنص على أن " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ... " ، والإنشاء قد ذكر في مادة سابقة ، ولذا فإنه لا داعي لذكره في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك ضرر من العودة إلى النص المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالنص على كلمة "تعتبر" ، وأعتقد أن اللجنة ليس لديها مانع في
      ذلك . أما فيما يتعلق بإخضاع الهيئة لرقابة وزير المالية فإننا سواء ذكرنا هذا الأمر في هذه المادة أم لم نذكره فإن الدستور يحدد التبعية ، ولكننا فضلنا أن يُنص على ذلك في القانون لمزيد من التوضيح ولمنع أي لبس قد يحدث في المستقبل ، وأقترح الإبقاء على رقابة وزير المالية لأنه في كل دول العالم تكون صناديق التقاعد خاضعة لرقابة الوزير وصناديق التأمينات الاجتماعية تخضع لرقابة وزير العمل ، وفي بعض الدول يوجد صندوق واحد فقط ، إما أن يكون تحت رقابة وزير المالية أو وزير العمل ، وجرت العادة لدينا على أن يتبع صندوق التقاعد وزير المالية ، وأن يتبع صندوق التأمينات الاجتماعية وزير العمل ، ولن يضرنا أن ننص على رقابة وزير المالية لأنه سيكون لوزير المالية دور آخر في مواد لاحقة ، فحلقة الاتصال بين المجلس والحكومة للموافقة على بعض القرارات سوف تخضع لرقابة وزير المالية في المواد اللاحقة ، وإذا ألغيت التبعية والرقابة سنضطر إلى أن نعيد صياغة بقية المواد ، وليس لدي مانع من تعديل صدر المادة ولكني أتمنى الإبقاء على الدور الرقابي لوزير المالية وذلك عملاً بأحكام المادة (50) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأخ جمال فخرو فإني سأعيد قراءة البند (أ) من المادة (50) من الدستور فهو ينص على التالي : " أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ... " ، فالنص واضح ويحقق الرقابة السياسية من وراء خضوع هذه الهيئة لرقابة وزير المالية وحتى لا تحيد هذه الهيئة عن السياسة العامة للدولة ، ووجود وزير المالية كمراقب لهذه الهيئة سيحقق ما جاء في الدستور في المادة (50) ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإنه ليس لدينا مانع من تعديل صدر المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك مواد دستورية تحدد العلاقة بين الهيئات وديوان الرقابة المالية ، وقد أكدتْ ذلك أيضًا المادة (50) من الدستور ، وأنا أعتقد أن النص على الوزير في هذه المادة من أجل أن يكون هو المساءل أمام السلطة التشريعية ؛ أمر لا داعي له ، فالنص السابق لم يذكر فيه وزير المالية وإنما ذُكر أنه يرأس الوزير مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة هو من يتحمل المسئولية الكاملة ، وأرجو من المجلس أن ينظر في هذا الأمر ، فإما أن نلحق هذا الصندوق بوزارة المالية حتى يكون وزير المالية مساءلاً رقابيًا وسياسيًا عن أعمال الصندوق أو أن تكون للصندوق شخصيته الاعتبارية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحيل المجلس إلى مادة سنناقشها لاحقًا وهي المادة (50) مكررًا التي تنص على أنه " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " ، ونحن ذكرنا اسم وزير المالية في صدر هذه المادة تيمنًا بما جاء في المادة (50) مكررًا الواردة من الحكومة والتي حددت الاتصال بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والحكومة من خلال وزير المالية ، فنحن لم نأتِ بشيء جديد وإنما فسرنا المادة (50) بتحديد اختصاص وزير المالية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو أكثر وضوحًا ولا لبس فيه ، ويوضح الاستقلال المالي للهيئة ووضعها الإداري ، ويحدد مسئولية مجلس الإدارة ، فقد يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني هو رئيس مجلس الإدارة أو غيره ، أما الرقابة المالية فإنها من اختصاص ديوان الرقابة المالية ، والنص المقترح من اللجنة يخلق لبسًا وتداخلاً بين مجلس الإدارة ورقابة وزير المالية كما أوضح بعض الزملاء ، فالهيئة تخضع لرقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني وكذلك فإن مجلس الإدارة له مسئولية إشرافية ورقابية ، من هنا ومنعًا لأي التباس أقترح التصويت بالموافقة على النص كما جاء من الحكومة بعد إلغاء كلمة " تعتبر " والبدء بعبارة " الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع ... " ، فهذا النص واضح ولا يخلق لبسًا بخلاف النص المقدم من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة اعتمدنا على قراءتنا للمادة (50) من الدستور والتي تنص على وجوب وجود رقابة على الهيئات عن طريق مجلس إدارتها مع وزير المالية الذي يكون مسئولاً كسلطة سياسية عن الهيئة ، وما اقترحته اللجنة كان بناءً على مناقشات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أوضح للأخ جمال فخرو أن المادة (50) مكررًا لا تنص على أن تكون الهيئة خاضعة لرقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني بل تنص على أن تحافظ على استقلالية الهيئة لأن الوزير ليس من صلاحياته إدارة شئون الهيئة ، فإذا رأى الوزير مخالفة فإنه يعرضها على مجلس الإدارة ، وإذا أصر مجلس الإدارة على قراره فإن على الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ولهذا فإن النص كما جاء من الحكومة سليم ويتسق مع استقلالية الهيئة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكيلا نطيل النقاش في هذا الموضوع فإني أوجه استفسارًا إلى الإخوة في الحكومة الذين قدموا المادة (50) مكررًا : فعندما ذكروا أن قرارات مجلس الإدارة أو توصياته يجب أن تخضع للعرض على الوزير ، أليس هذا الأمر صورة من صور الرقابة من قبل وزير المالية على أعمال الهيئة ؟ فإذا لم تكن صورة من صور الرقابة فإنه ليس لدي مانع من حذف الفقرة الأولى من هذه المادة ، أما إذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الأمر هو صورة من صور الرقابة فليس هناك تعارض بين الفقرة التي أضفناها وبين المادة (50) مكررًا ، إلا إذا كان المجلس سوف يلغي المادة
      (50) مكررًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة (50) من الدستور واضحة فيما يتعلق بالهيئات وتتماشى مع ما ورد في المادة (50) مكررًا من هذا المشروع ، والهيئات - سواء الهيئة العامة للصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرهما - لابد أن تكون هناك رقابة وتوجيه عليها لأنها تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين . وفيما يتعلق برقابة وزير المالية والاقتصاد الوطني فإن ثلثي أموال التقاعد تأتي من ميزانية الدولة ، فرقابة الوزير أمر ضروري ، ولهذا وُضعت المادة (50) مكررًا لضمان إخضاع القرارات في مجالس إدارة مثل هذه الهيئات للتوجيه والرقابة من الوزير ومن ثم مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا محتار فاللجنة تقول شيئًا والوزير يقول شيئًا آخر ، ونحن نتكلم عن هيئة أنشئت منذ عام 1975م ، فهي هيئة عريقة ويفترض أن تكون مطلعة على كل تداعيات هذا القانون ، خاصة أن ملف هذه الهيئة كان حديث الشارع في البحرين من خلال مناقشات مجلس النواب ، وبناءً على رغبة الشارع ومؤسسات المجتمع المدني والنواب والكتل تم طرح هذا الموضوع ، والحكومة قامت بتحقيق رغبة الإخوة في مجلس النواب وقدمت هذه الصياغة ، ويجب أن نعرف أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها ثلاثة أطراف : صاحب العمل ( القطاع الخاص ) ، والمؤمن عليهم ( العمال ) ، والحكومة ( طرف محايد ) ، أما الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن فيها طرفين : صاحب العمل ( الحكومة ) ، والمؤمن عليهم ( الموظفين ) ، وبالتالي : كيف تكون الحكومة هي التي ترأس هذه الهيئة ؟ أعتقد أن صياغة المادة كما جاءت من الحكومة هي الأسلم ، كذلك فإن الدستور عزز مبدأ فصل السلطات ، لكيلا نلوم الحكومة على تقصيرها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد أن المادة (50) مكررًا التي أضيفت تفيد إخضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد لرقابة وزير المالية ، ونأتي نحن الآن لنضيف نصًا إلى المادة (48) يكرر هذا
      المعنى ، والحكومة لا تطالب بإضافة هذا النص بل تكتفي بما ورد في المادة (50) مكررًا لتوضيح هذا المعنى ، فهل نكون حكوميين أكثر من الحكومة ؟! وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به جمال فخرو بخصوص المادة (50) واضح تمامًا ، ولدي صياغة توفيقية بين نص المادة كما جاءت من الحكومة ونص المادة كما اقترحته اللجنة ، فهي تنص على التالي : " مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تخضع لرقابة وزير المالية ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق بين إشراف الوزير على مؤسسة وبين دوره كرقيب عليها ، وهنا الوضع مختلف ، فالوزير لا يشرف على أعمال هذه الهيئة بل هو يشرف على أعمال وزارته ، والهيئة ليست ضمن صلاحيات الوزير المعني ، بل إن المادة (50) مكررًا كما جاءت من الحكومة أعطت الحق للوزير أن يتسلم قرارات وتوصيات مجلس إدارة المؤسسة وله أن يوافق عليها أو ألا يوافق عليها . سيدي
      الرئيس ، ألا يُفهم من هذا أنه في حالة إعطاء الوزير هذه الصلاحيات أن هذه الهيئة تخضع لرقابة الوزير وفي نفس الوقت يكون هو المسئول عن أعمال هذه الهيئة أمام السلطة التشريعية ؟ لهذا أفضل الموافقة على الصياغة التالية : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة تتفق مع المادة
      (50) من الدستور ؛ أما المادة (48) من الدستور فإنها تتكلم عن إشراف الوزير على شئون الوزارة وليس على الهيئات والمؤسسات ، والرقابة تتفق مع المادة (50) من الدستور لأنها تتكلم عن تأمين خدمات التأمين الاجتماعي ، فكيف تؤمن الدولة خدمات التأمين الاجتماعي دون أن يكون لها توجيه ورقابة ؟ لذا فإن الإضافة التي أضافتها اللجنة الموقرة تتفق مع أحكام الدستور ، وكذلك فإن تعديل مجلس النواب باستبدال كلمة " تنشأ " بكلمة " تعتبر " هو الأوفق لأن الإنشاء ورد في المادة (47) ، ودون الرقابة لا يستطيع مجلس النواب أن يسأل الوزير سياسيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار يتعلق بقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة فقد حددت في المادة (5) اختصاصات الوزير ، وذكر في البند (ج) من هذه المادة التالي : " التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية " ، فهل ذلك من اختصاص وزير المالية والاقتصاد الوطني بحسب المادة (50) مكررًا ؟ وهل يتلقى وزير المالية التقديرات ليصادق عليها ويقوم بمراقبة النشاطات والأعمال التي تقوم بها مثل هذه الإدارات ؟ وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج ، فليتفضل بقراءته .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك . 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تخضع لرقابة وزير المالية ، وتكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الأخذ بالنص الوارد من الحكومة بعد إلغاء كلمة
      " تعتبر " ويكون نص المادة كالتالي : " الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية
      مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة نص اللجنة المعدل .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع الأخذ بملاحظة الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان يكون نص المادة بعد التعديل كالتالي : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بالتعديل المذكور ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (49) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :
      " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم
      (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (50) : نص المادة كما ورد في المشروع القانون المقدم من الحكومة :
      " 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو
      التالي : أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د- عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين . 2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " . توصية اللجنة : على النحو التالي : 1-  تتفق اللجنة مع التعديل القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في القانون من خلال تعديل البند رقم (1) ، وترى أن العدد المقترح من مجلس النواب مناسب للدور المنوط بالهيئة ، كما ترى أن التشكيل المقترح من مجلس النواب يتوافق مع مبدإ تمثيل كافة القطاعات في مجلس الإدارة ، وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على التعديلات المقترحة على البند رقم (1) . 2- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح في البند الثاني والمقدم من مجلس النواب لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا . 3- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . 4- توصي اللجنة بالموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدإ استمرارية الخبرة . 5- توصي اللجنة بتعديل البند رقم (5) بحيث تصبح الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة ، مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا . 6- لا تتفق اللجنة مع التعديل المقترح من مجلس النواب بتعديل البند رقم (6) الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسئوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية عن الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح . 7- توصي اللجنة بنقل البند رقم
      (12) من المادة رقم (51) المقترح من مجلس النواب إلى هذه المادة ، حيث إن هذه المادة تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع تعديلها بحيث يسمح لأعضاء اللجان كافةً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا على النحو
      التالي : أ- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
      ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون من ذوي الخبرة والاختصاص .
      د- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية .
      هـ- عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص . 2-يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش البنود بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (1) ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة (ج) أرادت الحكومة أن تشرك الموظفين وحددتهم بثلاثة أعضاء ، بينما اللجنة قلصت عدد الأعضاء وحددتهم بعضوين ، وسؤالي هو : ما هي الحكمة من ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بموجب هذا التعديل - وإن خفضنا عدد الأعضاء - أضفنا فئة جديدة هي فئة المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص ، فهذا قانون يتعلق بالتقاعد ، فنحن أضفنا فئة لم يشملها المشروع المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي نفس التساؤل الذي طرحه الأخ عبدالحسن بوحسين ، فالنص المقدم من الحكومة ينص على أن يكون هناك ثلاثة أعضاء عن الموظفين بينما ينص تعديل اللجنة على أن يكون هناك عضوان من الموظفين ، فلماذا تم استبدال حرف " من " بحرف " عن " ؟ لأن عبارة " من الموظفين " يقصد بها أن هؤلاء الموظفين يمثلون الموظفين ، وأعتقد أن هذا ما تقصده الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، فنص اللجنة ينص على " عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون " أي من الموظفين وليس عنهم ، وأن يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص ، ونحن لا نتكلم بنفس اللغة التي تكلمت بها الحكومة أي أن يكون هناك من يمثل الموظفين بل نتكلم عن وجود ممثلين من الموظفين أنفسهم واشترطنا أن يكونا أيضًا من ذوي الخبرة والاختصاص ، وفي اعتقاد اللجنة أن وجود الأشخاص من الموظفين أنفسهم ومن ذوي الاختصاص والخبرة هو تفعيل أكثر لوجودهم في المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا يجب أن نلاحظ الصياغة دائمًا عند وضع القوانين ، وكما ذكر في البند (1) في الفقرات من ( أ - هـ ) فإنه يجب أن يكون الجميع من ذوي الاختصاص ، ألم يكن من المفترض أن يكون ممثلو القطاع العسكري من ذوي الاختصاص والخبرة كذلك ؟ وإذا كان جميع من ذكر في الفقرات من
      ( أ - هـ ) من ذوي الخبرة والاختصاص فلماذا لا نضع عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ونحذفها من بقية الفقرات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هذا الاقتراح سليم ويجب الأخذ به . تفضل الأخ جمال فخرو .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " لم نحددها نحن إذا كانت في أعمال التأمين الاجتماعي أو في أعمال السيادة أو في أعمال الرقابة أو في أعمال الاستثمار وبالذات فيما يتعلق بممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل ، بل إن الذين أتوا من الخارج يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الهيئة سواء في عمل التقاعد أو في عمل الاستثمار ، وقد تأتي الحكومة  وتعين لها مندوبًا لسبب أو لآخر ، ولا يجوز أن أقيد هذه الجهة أو تلك بأن تعيّن هذا الشخص من الملمين بأمور التقاعد أو الاستثمار فقط ، وقد يكون رأي الحكومة - وهي المستثمر الأكبر - أن الشخص ذا الاختصاص المعين هو الأكفأ في الأمور المالية والتقاعدية ، ولذلك تُرك الأمر عامًا وحددناه في الأجزاء الأربعة الأخرى ، وأرجو ألا يُفهم منها أن المعنى هو أن المعينين من ذوي الاختصاص في أمور التقاعد ، لأن هذه الهيئة تدير بليون دينار من الاستثمارات ، فقد يكون المقصود بالاختصاص هو الاختصاص في أمور التقاعد أو أمور الاستثمار ، ولذلك تركت عامة دون تحديدها بأي مجال ، فبإمكان الحكومة أن توظف من تشاء من ممثليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهنا سؤال : لماذا لم تشترطوا - في القطاع العسكري - أن يكون المعينون من ذوي الاختصاص كالمعينين في القطاع المدني ؟ وإذا كان الجميع من ذوي الاختصاص فيجب أن يذكر ذلك في صدر المادة كما ذكر الأخ جميل المتروك . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع زميلي الأخ جميل المتروك في أن جميع الأعضاء يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص ، ولكن الاقتراح الوارد من الحكومة أوضح أن هناك عضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين ، فهذه الناحية التي ذكرها الأخ جمال فخرو تمت تغطيتها ، وينبغي ألا ننسى أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تعتمد على مؤسسات استثمارية خاصة في مجال الاستثمار وتستعين بها ، إذن المتقاعدون وكذلك الاختصاصيون ممثلون في النص كما جاء من الحكومة ، فأرى أن التقسيم الوارد من الحكومة يغطي جميع هذه الجوانب ، وأما القضايا الاستشارية والاستثمارية المعقدة فلها مؤسسات يجب الاعتماد عليها في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة ونص الحكومة متشابهان ولا اختلاف بينهما ، لكن الميزة التي أضافتها اللجنة هي إعطاء المتقاعدين شيئًا من الأفضلية
      فقالت : " عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص " ، ولذلك أعتقد أن اقتراح اللجنة اقتراح ممتاز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في القطاع العسكري أن يكون ممثل قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني مدير شئون الضباط والأفراد لأن له علاقة بقسم التقاعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تحديد العدد بعضوين من المتقاعدين الخاضعين لهذا القانون كما جاءت به اللجنة فيه إجحاف بحق شريحة كبيرة من المجتمع ، ولذلك أرى أن النص الحكومي أفضل حيث حدد العدد بثلاثة أعضاء بدلاً من عضوين ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كما جاء من الحكومة ، وأعتقد أن التوزيع سليم ويفي بالغرض من حيث عدد المتقاعدين ، وكذلك فإن جميع الجهات الأخرى مشمولة ، وقد أُخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك تعديل اللجنة ، والأخ جميل المتروك أراد إضافة عبارة
      " ذوي الخبرة والاختصاص " في صدر المادة ، بحيث تكون العبارة كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي" ، فسأطرحه للتصويت ....

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك أية صياغة لأية مادة فنرجو أن تتلى الصياغة كاملة حتى لا يكون هناك سوء فهم عند التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون البند (1) من المادة (50) كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : أ- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
      ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية . هـ- عضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (1) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . وننتقل الآن إلى البند التالي ، تفضل مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      البند (2) : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل يسمي المرسوم الملكي الرئيس فقط أم الرئيس وبقية الأعضاء ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، البند قال : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " .
      العضو ألس سمعان (مقاطعةً) :
      ومن يعين الأعضاء ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا أمر لم يرد في القانون . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخت ألس سمعان أرى إعادة صياغة هذا البند بحيث يكون كالتالي : " يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس " ، فبهذا التعديل سيكون البند أكثر وضوحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة هو كالتالي : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء " ، وكانت توصية مجلس النواب هي : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " ، واللجنة أعادت الصياغة كما جاءت الحكومة بحيث تكون : " يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي " ، أي أنه تم تغيير عبارة " قرار من رئيس مجلس الوزراء " إلى عبارة " مرسوم ملكي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (2) بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري . الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، امتنعت لأني أود الكلام قبل التصويت . وبالنسبة لتسمية أعضاء مجلس الإدارة فهو غير ممكن ، لأنه هل من المعقول أن يصدر مرسوم ملكي آخر بتسمية الأعضاء في حال تغيير بعضهم ؟! لذلك أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      البند (3) : " يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو خالد المسقطي :
      البند (4) : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من أي شريحة يكون الأعضاء السابقون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفاصيل هذا الأمر متروكة للوائح التنفيذية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      البند (5) : " يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس " .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      البند (6) : " ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون
      عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      البند (7) : " تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند المنقول من المادة (1) والمعدل من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن أطرح للتصويت هذه المادة ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (51) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة . 2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا  القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
      6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة  لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : لا توافق اللجنة على إلغاء الفقرة الواردة في مقدمة المادة ، لأنها تعتقد أن إيراد هذه الفقرة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع ، لذلك فإن اللجنة توصي بالإبقاء على النص كما جاء من الحكومة وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة . 1- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة من مجلس النواب للبند رقم (1) ولكن مع إلغاء كلمة " العامة " الواردة بعد كلمة السياسات وذلك لحسن الصياغة . 2- توافق اللجنة على الصياغة المقترحة للبند رقم (2) بعد إدخال تعديل عليه بإضافة كلمة " الخاصة " بعد كلمة الخطط وذلك لحسن الصياغة . 3- توصي اللجنة بتعديل صياغة البند رقم (3) بإضافة كلمة " التقديرية " بين كلمتي " الميزانية " و " السنوية " . 4- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (4) وذلك باستبدال عبارة " أداء الهيئة " بكلمة " الأداء " وعبارة " لتحسين " بعبارة " لرفع " وكلمة " مستويات " بكلمة " مستوى " وذلك لحسن الصياغة . 5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (5) بدون تعديل . 6- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (6) وذلك باستبدال عبارة " وإقرار جداول درجات " بعبارة "ووضع جدول لدرجات " وذلك لحسن الصياغة . 7- توصي اللجنة بإبقاء نص البند رقم (7) كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة من مجلس النواب
      والمقدرة بخمس سنوات والتي برأي اللجنة مدة طويلة جدًا . 8- توصي اللجنة بإلغاء نص البند رقم (8) الوارد من الحكومة لتعارضه مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسئولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات العامة . كما تقترح اللجنة إضافة بند جديد تحت نفس الرقم يعطي مجلس الإدارة مسئولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة به ، على أن يكون النص المقترح كالتالي : دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على البند رقم (9) ، حيث ترى اللجنة أن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه . وعليه فإن اللجنة توصي بالنص التالي كنص بديل لمقترح الحكومة ومجلس النواب : تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (10) بعد إضافة عبارة " أو لجانه " بعد عبارة " في اجتماعات المجلس " . 11- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (11) لما في ذلك من مرونة لتشكيل لجان مؤقتة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء أعماله . 12- توصي اللجنة بالموافقة على اقتراح مجلس النواب إضافة بند جديد تحت رقم (12) وترتئي أن ينقل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) مع تعديله كما هو وارد أعلاه . 13- توصي اللجنة بعدم الموافقة على البند رقم (13) المقترح من مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة . 2- وضع الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتها ، وإصدار القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة
       بالهيئة ، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7 - تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8 - دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت . 11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء
      ومتخصصين " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تحفظ على عبارة " السلطة المهيمنة " لأنها شديدة الوقع ، وفيها معنى السيطرة ، ولذلك أرى أن نقول : " السلطة المسئولة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا مصطلح قانوني مستخدم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص هو استجابة لإحدى توصيات لجنة التحقيق بشأن استقلالية اللجنة وعدم التدخل في أمورها واستشاراتها ، ووضع هذا النص حتى يتبين أن المرجع هو مجلس الإدارة وهو الذي يتصرف وهو المسئول عن استثمارات الهيئة وأمورها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخل